نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي
نظام المركز الوطني
للوثائق والمحفوظات
1409هـ
الرقم: م / 55
التاريخ: 23/10/1409هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21810/ر وتاريخ 3/12/1404هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5938/404 وتاريخ 15/11/1404هـ بشأن مشروع نظام المركز الوطني للمحفوظات.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 155 وتاريخ 15/10/1406هـ ومُذكرتها رقم 42 وتاريخ 13/3/1407هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 119 وتاريخ 29/6/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 96 وتاريخ 5/9/1409هـ.
يُقرر ما يلي:
الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
المادة الأولى:
يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.
المادة الثانية:
يُنشأ بموجب هذا النظام مركز يُسمَّى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إدارياً برئيس ديوان رئاسة مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة:
غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك:
1- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.
2- إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.
3- جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز.
4- الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات.
5- إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها.
6- أ : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقاً للوائح المركز.
ب : تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه.
7- تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
8- تحقيق التعاون مع مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المُختصة دولياً، وذلك عن طريق:
أ : الاشتراك في الهيئات، والمُنظمات الإقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، وإعداد البحوث المتعلقة بذلك.
ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.
9- العمل مع الجهات المُختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك.
10- الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.
المادة الرابعة:
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:
1- رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.
2- اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تُكفِل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.
3- إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.
4- الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
المادة الخامسة:
تُشكل الهيئة من:
1-
رئيس ديوان رئاسة مجلِس الوزراء
رئيساً
2-
الأمين العام لمجلِس الوزراء
عضواً
3-
رئيس شُعبة الخبراء بمجلِس الوزراء
عضواً
4-
مدير عام المركز
عضواً
5-
ثلاثة أعضاء يُختارون بأمر سامِ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدة مماثلة.
المادة السادسة:
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من يُنيبه من الأعضاء، ولا يُعتبر الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
المادة السابعة:
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مُرجحاً.
المادة الثامنة:
يُعين للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة.
المادة التاسعة:
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1- اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف عليها بعد الموافقة عليها.
2- اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3- اقتراح التنظيمات المُناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.
4- تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
5- تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأُخرى.
6- تنفيذ قرارات الهيئة.
7- رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز، وإنجازاته إلى الهيئة.
المادة العاشرة:
يكون للمركز ميزانية خاصة.
المادة الحادية عشرة:
يُغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[1].
[1] – نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3264) وتاريخ 20/11/1409هـ.
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
نظام السجل التجاري السعودي
نظام السجل التجاري
1416هـ
الرقم: م / 1
التاريخ: 21/2/1416هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام السجِل التِجاري الصادِر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (36) وتاريخ 19/2/1416هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام السجِل التِجاري بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 36 وتاريخ 19/2/1416هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/12136/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، ومشفوعِها مشروع نِظام السجِل التِجاري المُقترح من وزارة التِجارة، المُشتمِلة على خِطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (521/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، وبرِفقه قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ المُتخذ بشأن الموضوع.
وبعد الإطلاع على نِظام السجِل التِجاري الصادِر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام السجِل التِجاري ومُذكرتِه الإيضاحية.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (24) وتاريخ 26/1/1416هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام السجِل التِجاري بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
2- الموافقة على المُذكِِرة الإيضاحية لنِظام السجِل التِجاري.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام السجِل التِجاري
المادة الأولى:
تُعِد وزارة التِجارة سجِلاً في المُدن التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير التِجارة يشمل جميع مناطِق المملكة، تُقيد فيه أسماء التُجار والشركات وتُدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة الثانية:
يجب على كُل تاجِر متى ما بلغ رأس ماله مائة ألف ريال، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاح محلِه التِجاري، أو من تاريخ تملُكه محلاً تجارياً، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النِصاب المذكور، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجِل التِجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزاً رئيسياً أم فرعاً أم وكالة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
1- اسم التاجِِر بالكامِل ولقبِه ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (إن وجِد).
2- الاسم التِجاري (إن وجِد).
3- نوع النشاط التِجاري الذي يُباشِره التاجِر وتاريخ بدئه.
4- رأس مال التاجِر.
5- اسم المُدير ومكان ميلادِه وتاريخه وجنسيتِه ومحل إقامتِه بالمملكة، وحدود سُلطاتِه.
6- اسم المركز الرئيسي للتاجِر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابِعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجِها، والنشاط التِجاري لكُل مِنها.
المادة الثالثة:
يجب على مُديري الشركات التي يتم تأسيسُها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدِا في السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدِها لدى كاتِب العدل، كما يجب التقدُم بطلب قيد أي فرع لها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب أن تُرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونِظامِها الأساسي إن وجِد، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
1- نوع الشركة واسمِها التِجاري.
2- النشاط الذي تُباشِره الشركة.
3- رأس مال الشركة.
4- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.
5- أسماء الشُركاء المُتضامِنين في شركات التضامُن أو التوصية، ومكان ميلاد كُل مِنهُم وتاريخه وعنوانه وجنسيته.
6- أسماء مُديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمِها ومكان ميلاد كُل مِنهُم وتاريخه وجنسيتِه وصورة من توقيعه، مع بيان مدى سُلطاتِهم في الإدارة والتوقيع، وتحديد التصرُفات المحظور عليهم مُباشرتِها (إن وجِدت).
7- عنوان المركز الرئيسي للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجِها.
المادة الرابعة:
يجب على التاجِر أو مُدير الشركة أو المُصفي أن يطلُب التأشير في السجِل التِجاري بكُل تعديل في البيانات السابِق قيدُها فيه، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
يجب على كُل من يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يودِع لدى مكتب السجِل التِجاري، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد، شهادة بالاشتِراك في الغُرفة التِجارية والصِناعية.
المادة السادسة:
يجب على الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بافتِتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجِل التِجاري، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاحه مُرفق به المُستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة:
يجب على التاجِر أو وارِثه أو المُصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجِل التِجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:
1- ترك التاجِر تِجارته بصِفة نهائية.
2- وفاة التاجِر.
3- انتِهاء تصفية الشركة.
ويجب أن يُقدَّم الطلب خِلال تسعين يوماً من تاريخ الواقِعة التي تستوجِب شطب القيد، فإذا لم يُقدِم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجِل التِجاري بعد التحقُق من الواقِعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخِطاب مُسجل بالشطب من تلقاء نفسِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خِلال هذه المُدة ما ينفي هذه الواقِعة. وفي حالة صدور حُكم أو قرار نهائي بشطب السجِل تطبيقاً للأنظِمة المعمول بِها، يقوم مكتب السجِل التِجاري المُختص بالشطب بمُجرد إخطاره بالحُكم أو القرار.
المادة الثامنة:
يجب على مكتب السجِل التِجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازِمة للقيد أو التأشير أو الشطب، وله أن يُكلِف مُقدِم الطلب بتقديم المُستندات المؤيدة لصِحة البيانات الوارِدة في طلبِه. ويجوز لمكتب السجِل أن يرفُض الطلب بقرار مُسبِب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة التاسعة:
يجب على كُل من يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يذكُر في جميع مُراسلاتِه ومطبوعاتِه وأختامِه ولوحاتِه بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجِل التِجاري، واسم المدينة المُقيد بِها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.
المادة العاشرة:
يجب على الجِهات القضائية التي تُصدِر الأحكام والأوامِر الآتية أن تُخطِر بِها مكتب السجِل التِجاري المُختص خِلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تُعتبر فيه نهائية:
1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.
2- أحكام رد الاعتِبار.
3- الأحكام الصادِرة بالحجز على التاجِر أو بتوقيع الحجز على أموالِه أو برفعهما.
4- الأمر الصادِر بسحب الإذن بالاتِجار أو بتقييده للقاصِر أو المحجوز عليه.
5- أحكام فصل الشُركاء أو عزل المُديرين.
6- أحكام حل الشركة أو بُطلانِها، وتعيين المُصفين أو عزلِهم.
7- الأحكام الصادِرة بالتصديق على الصُلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
8- الأمر الصادِر بافتِتاح إجراءات الصُلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادِرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.
9- الأحكام الصادِرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.
ويجب على مكتب السجِل التِجاري المُختص التأشير بالأحكام والأوامِر المُشار إليها بمُجرد إخطارِه بِها.
المادة الحادية عشرة:
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مُستخرجة من السجِل التِجاري عن أي تاجِر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تُعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المُستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حُكِم برد الاعتِبار ولا أحكام الحجز أو الحجز إذا ما رُفِعا.
المادة الثانية عشرة:
يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام والقرارات الصادِرة تنفيذاً له موظفون يصدُر بتسميتِهم قرار من وزير التِجارة، وتُحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدُر من وزير التِجارة، على أن تنُص هذه اللائحة على وجوب التِزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالِهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحِب الشأن عند مُقابلتِهم له ما يُثبت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، وما يُبين الغرض الذي جاءوا من أجلِه. وتُحدِد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط والجِهة التي لها حق الإذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزِم ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
تُعتبر البيانات المُقيدة في السجِل التِجاري حجة للتاجِر أو ضِده من تاريخ قيدِها، ولا يجوز الاحتِجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجِب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذه الإجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتِجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
كُل من يتقدم إلى الجِهة الرسمية بطلب بصفته تاجِراً لا يُقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مُقيداً في السجِل التِجاري.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، على أن يُراعى في تحديد الغرامة جسامة المُخالفة وتكرارِها ورأس مال التاجِر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المُخالفة.
المادة السادسة عشرة:
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام لجنة تكوَّن بقرار من وزير التِجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِصاً في الأنظِمة التِجارية.
المادة السابعة عشرة:
تُحدد بقرار من مجلِس الوزراء الرسوم المُستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابِق قيدُها أو استِخراج بيانات من السجِل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل، ولا تُحصّل أي رسوم على طلب شطب القيد ولا على المُستخرجات التي تطلُبها المصالح الحُكومية لأغراض رسمية.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لذوي الشأن الاعتِراض أمام وزير التِجارة على قرارات مكتب السجِل التِجاري وعلى قرارات اللجنة المُختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بالقرار. ويُعتبر في حُكم القرار رفض مكتب السجِل التِجاري أو امتِناعه عن اتِخاذ قرار كان من الواجِب عليه اتِخاذه طِبقاً للأنظِمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلُم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التِجارة الصادِرة بشأن اعتراضاتِهم، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتِراض يحق لصاحب الاعتِراض التظلُم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجِل التِجاري أو قرار اللجنة المُختصة بتوقيع العقوبات وذلك خِلال ثلاثين يوماً من انقِضاء المُدة المُحددة لصدور قرار الوزير.
المادة التاسعة عشرة:
يُلغي هذا النِظام نِظام السجِل التِجاري الصادر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ ولائحتِه التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام.
المادة العشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه، ويُعطى المُقيدون في السجِل التِجاري قبل نفاذ هذا النِظام مُهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعِهم طِبقاً لأحكامه. وعلى وزير التِجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذه.
المُذكِرة الإيضاحية
لنِظام السجِل التِجاري
عرَّف نِظام المحكمة التِجارية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، في مادته الأولى التاجِر بأنه: (من أشتغل بالمُعاملات التِجارية وأتخذها مِهنة له)، وأخضعه النِظام لعدد من الالتِزامات التي تهدف إلى تنظيم الأعمال التِجارية، كالالتِزام بمسك الدفاتِر التِجارية، والقيد في السجِل التِجاري.
وأجاز نِظام المحكمة التِجارية في المادة الرابعة لكُل من كان رشيداً أو بلغ سِن الرُشد أن يتعاطى التِجارة بأنواعِها. ومن ثم لم يضع نِظام السجِل التِجاري – أُسوة بنِظام الدفاتِر التِجارية وبغيره من الأنظِمة ذات الصِلة بالتاجِر – تعريفاً للتاجِر الخاضِع لأحكامِه، اكتفاء بالتعريف الوارِد بنِظام المحكمة التِجارية.
وقد أوجب نِظام المحكمة التِجارية على التاجِر مسك دفاتِر تجارية مُعيِّنة وأورد تنظيماً لها، ونظراً لما طرأ على الحركة التِجارية من تطور وما ترتب عليها من قصور التنظيم الوارِد بنِظام المحكمة التِجارية بشأن الدفاتِر التِجارية فقد صدر نِظام جديد للدفاتِر التِجارية بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ، مُتضمِناً تنظيماً شامِلاً للدفاتِر التِجارية.
وفي عام 1375هـ صدر نِظام السجِل التِجاري، وكان الهدف من إصدارِه – حسبما يبيِّن من أحكامِه – حصر التُجار والشركات الذين يُزاوِلون التِجارة في المملكة في دائرة كُل مدينة، وكذلك الاستعلام عن التُجار بتمكين كُلِ ذي مصلحة من الإطلاع على البيانات التي تُهِمُه عنهُم. ولم يترتب النِظام على القيد في السجِل التِجاري آثاراً قانونية يُعتد بِها، إذ لم تكُن البيانات المُقيدة بالسجِل حجة للتاجِر أو ضده، كما لم يكُن للسجِل التِجاري أية وظيفة إشهارية. إضافة إلى ذلك فقد فات النِظام ذكر بعض البيانات المُتعلِقة بالنشاط التِجاري والتي يُهم الغير الإطلاع عليها. هذا بالإضافة إلى أنه رغبة من الدولة في أخذ التُجار بالرِفق والهوادة نظراً لحداثة هذا النِظام، فقد تعمد النِظام فرض عقوبات مالية قليلة لا تتجاوز خمسمائة ريال في حده الأقصى، توقَّع بقرار من مُدير عام التِجارة الداخلية بوزارة التِجارة.
وتمشيِّاً مع الاتِجاهات الحديثة التي لا تعتبِر السجِل التِجاري أداة للإحصاء والاستعلام عن حالة التُجار فحسب وإنما أداة للشهر القانوني بالنسبة لِمن يشملهُم النِظام، فقد بات من الضروري تعديل نِظام السجِل التِجاري بحيث يستجيب لهذه الاتِجاهات ويستكمل ما شابه من قصور في ذكر بعض البيانات واجِبة القيد، مع إعادة النظر في العقوبات المُقررة والجِهة التي تتولى توقيع هذه العقوبات.
وقد ألزمت المادة الأولى من النِظام وزارة التِجارة بإعداد سجِل في المُدن التي يُحدِدُها وزير التِجارة بقرار مِنه يُراعى فيه شموله جميع مناطِق المملكة، وتُقيد في هذا السجِل أسماء التُجار والشركات، كما تُدون فيه البيانات المنصوص عليها في النِظام.
وفرضت المادة الثانية على كُلَ تاجِر بلغ رأس مالِه (100.000) مائة ألف ريال خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه النِصاب المذكور أو من تاريخ افتِتاحه أو تملُكه محلاً تجارياً أن يتقدم بطلب تسجيل اسمه في السجِل التِجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل، ويشتمل هذا الطلب على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة. وقد استكملت هذه المادة ما شاب النِظام السابِق من قصور في البيانات، فاستلزمت ذكر رأس مال التاجِر وحدود سُلُّطات المُدير حتى يتعرف عليها الغير ويتعامل معه على أساسِها. والهدف من تحديد النِصاب المذكور في هذه المادة هو إعفاء صغار التُجار من الإلزام بالقيد تسهيلاً عليهم، وإن كان هذا لا يعني حرمان هؤلاء من التقدُّم بطلب للقيد في السجِل متى قدروا أن ثمة مصلحة لهم في ذلك إذ أن هذا الإعفاء مُجرد رُخصة مُقررة لصالِحهم.
كذلك ألزمت المادة الثالثة مُدير الشركات التي تيم تأسيسُها بالمملكة التقدُّم بطلب لقيد هذه الشركات في السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدِها لدى كاتِب العدل والتقدُّم بطلب قيد أي فرع لها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه ويُرفق بالطلب المُستندات التي تطلبتها هذه المادة ويُذكر فيه البيانات المنصوص عليها. وقد تطلبت هذه المادة ذِكر بيانات لم تكُن وارِدة في النِظام السابِق كشفت عن أهميتِها التجرِبة العملية، مثل: مدى سُلطات مُدير الشركة والأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها وتحديد التصرُفات المحظور عليهم مُباشرتِها إن وجِدت، وذلك حتى يكون الغير على بينة من الأمر عند التعامُل معهُم، وبخاصة أن النِظام قد اعتبر البيانات المُقيدة بالسجِل حجة للتاجِر أو عليه.
وحتى يكون الغير على بينة بأي تعديل يطرأ على البيانات المُقيدة في السجِل التِجاري، فقد أخذ النِظام بفكرة التحديث الدائم للبيانات المُقيدة في السجِل فألزمت المادة الرابعة التاجِر أو مُدير الشركة أو المُصفي أن يطلُب التأشير في السجِل التِجاري بأي تعديل في البيانات السابِق قيدُها، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل.
ولما كان نِظام الغُرفة التِجارية والصِناعية قد أوجب على كُل تاجِر مُقيد في السجِل التِجاري الاشتراك في الغُرفة التِجارية والصِناعية التي يقع بدائرتِها محلُه الرئيس.
فإنه تنفيذاً لهذا الحُكم وضماناً للوفاء بهذا الالتِزام – إضافة إلى الرغبة بتمكين الغُرفة التِجارية والصِناعية من الاعتِماد على موارِدها الذاتية – ألزمت المادة الخامسة كُلَ مَن يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يودِع لدى مكتب السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده شهادة باشتراكِه في الغُرفة.
وإذا كان النِظام قد أجاز الترخيص للشركة الأجنبية بفتح فرع لها أو بإنشاء مكتب يُمثِلُها للإشراف على أنشطتِها بالمملكة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيس – وحتى تتقيد هذه الشركات بالنشاط المُرخص لها بِه ولا تُزاوِل أي نشاط خِلافُه – فقد ألزمت المادة السادسة هذه الشركات بالتقدُّم بطلب لقيد هذه الفرُع أو المكتب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاحه مُرفق به المُستندات التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية.
وقد حددت المادة السابعة حالات شطب القيد في السجِل التِجاري بأربع حالات، وهي: ترك التاجِر تجارتُه بصِفة نهائية، أو وفاته، أو تصفية الشركة، أو صدور حُكم أو قرار من الجِهة المُختصة بشطب السجِل، كما هو الحال في قضايا التستُر مثلاً، وقد منحت هذه المادة التاجِر أو وارِثه أو المُصفي في الحالات الثلاث الأول مُهلة أطول للتقديم بطلب الشطب، فأصبحت هذه المُهلة تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً، وذلك لإتاحة الفُرصة أمامِهم للتقدُّم بطلب الشطب، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خِلال هذه المُهلة قام مكتب السجِل التِجاري المُختص – بعد التحقُق من الواقِعة الموجِبة للشطب وبعد إخطار أصحاب الشأن ومُضي ثلاثين يوماً على الإخطار – بشطب السجِل التِجاري من تلقاء نفسه ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن ما ينفي الواقِعة، وفي الحالة الرابعة يقوم مكتب السجِل التِجاري بشطب السجِل بمُجرد إخطاره بالحُكم أو القرار الصادر بالشطب.
وتحقيقاً لثِقة الغير واطمئنانِه إلى صِحة البيانات المُدونة في السجِل التِجاري فقد ألقت المادة الثامنة على مكتب السجِل التِجاري الالتِزام بالتحقُق من وجود الشروط اللازِمة لقيد البيانات أو التأشير بِها أو شطبِها. وتمكيناً للمكتب من القيام بذلك فقد خولته هذه المادة تكليف طالب القيد أو التأشير أو الشطب بتقديم المُستندات المؤيدة لصِحة البيانات المطلوب قيدُها وإلا جاز للمكتب بقرار مُسبب رفض الطلب.
وإعمالاً للوظيفة الإشهارية للسجِل التِجاري، فقد ألزمت المادة التاسعة كُل تاجِر أو شرِكة أن يذكُر في جميع مُراسلاتِه ومطبوعاتِه وأختامِه ولوحاتِه رقم قيده في السجِل التِجاري وأسم المدينة المُقيد بِها، وأن يضع هذا الرقم على واجِهة المحل بجانب اسمه التِجاري على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية، وذلك تسهيلاً لمهمة الغير في الإطلاع على البيانات المُدونة في السجِل التِجاري. كذلك فرضت المادة العاشرة على الجِهات القضائية التي تُصدِر أحد الأحكام أو الأوامِر المُحددة بهذه المادة أن تُخطِر مكتب السجِل التِجاري بهذا الحُكم أو الأمر، وأوجبت هذه المادة على المكتب التأشير بالحُكم أو الأمر في السجِل التِجاري بمُجرد إخطارِه به.
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
نظام الإيداع السعودي
نظام الإيداع
1412هـ
الرقم: م / 26
التاريخ: 7/9/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/2639/ر وتاريخ 7/3/1411هـ، المُتعلقة بمشروع نظام الإيداع السعودي المرفوع بخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم 1646/1/4 وتاريخ 4/12/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 156 وتاريخ 26/12/1411هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 63 وتاريخ 1/7/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75/م وتاريخ 16/7/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 14/8/1412هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً – دون إخلال بما يقضي به نظام الإيداع، يلتزم بالتضامن مؤلفو ومنتجو وموزعو المُصنفات الفنية التي تتم حمايتها وفقاً لهذا النظام، والمُعدة للنشر والتداول بإيداع نسختين منها لدى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإيداع
المادة الأولى: ( تعاريف )
يُقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:
الإيداع:
إيداع نُسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أُعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجاناً على سبيل الإلزام.
أوعية المعلومات:
جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعاً كان أو مُسجلاً أو مصوراً مثل الكُتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والاسطوانات.
المؤلف:
الشخص الذي قام بإيداع المُحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمُل لغرض تطبيق هذا النظام المُحقِق والمُترجِم والمُختصِر والمُعلِق والشارِح والمُحرِر والمُعِد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.
المادة الثانية: ( ما يسري عليه الإيداع )
1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعِه أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه أو استخدام غير ذلك من الطُرق التي تتيح نشرِه وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أُعيدت طباعته أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه، وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أم للتوزيع مجاناً.
2- يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمُنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.
3- يشمُل حكم الفقرتين السابقتين:
أ ) الكُتب والكُتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية ووقائع المؤتمرات والأطالس والمصورات والخرائط والمُخططات والنشرات الإعلانية والكُتب المدرسية والببليوجرافيات والأدلة والمطبوعات الحكومية بكافة أنواعها وأشكالها.
ب ) أوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية. مثل الأفلام والأشرطة والشرائح والأسطوانات والأقراص والمُصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين وأشرطة واسطوانات الحاسب الآلي.
ت ) الأعمال الفنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
ث ) لوحات الأنساب.
ج ) طوابع البريد.
4- استثناء من شرط وطرح العمل للتداول بين الناس، يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات المُقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما في حكمهما.
5- إذا كان العمل محل الإيداع مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر منفصِلة أو على فترات فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها عملاً مستقلاً بالنسبة للإيداع.
6- لا يسري نظام الإيداع على الأعمال التالية:
أ ) الإعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الأسعار وبِطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات والبِطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد.
ب ) البراءات والأسهم والمُستندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والإيجار ونحوِها.
ت ) النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية الرسمية منها والخاصة.
ث ) المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري.
ج ) الأعمال الأُخرى التي يُحددها مجلِس الأُمناء.
المادة الثالثة: ( الملزمون بالإيداع )
1- يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقاً للترتيب التالي:
أ ) المؤلف: إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.
ب ) الطابع : إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.
ت ) المُنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.
ث ) الناشر : إذا نشر عملاً من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.
2- يُلزم بإيداع الرسائل الجامعية:
أ ) الجامعة أو الكُلية أو المعهد المُجِيز للرسالة داخل المملكة.
ب ) المُلحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المُجازة في الخارج.
المادة الرابعة: ( عدد النُسخ الواجب إيداعها )
يجب إيداع نُسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يُحددها مجلِس الأُمناء فيكتفا بنسخة واحدة منها.
المادة الخامسة: ( إجراءات بالإيداع )
1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية:
أ ) تعبئة استمارة الإيداع وفقاً لنموذج تُصدره المكتبة.
ب ) الحصول على رقم الإيداع.
ت ) تضمين العمل:
2- لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3 ج) و (4) من المادة الثانية والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وكذلك كل ما يُطبع أو يُنشر أو يُنتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.
3- يُلزم كافة المسئولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع وتستثنى من ذلك الصُحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتهم.
4- مع مُراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المُباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية أو بإرساله إليها بالبريد المُسجل دون انتظار المطالبة ترد منها في هذا الشأن، وتُزوِد المكتبة المودِع بإشعار بتسلُّم النُسخ المطلوبة.
5- تقوم الإدارة العام للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تُصدر المكتبة اعتماداً عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.
المادة السادسة: ( الجزاءات )
1- يُعاقب من يُخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النُسخ المطلوبة من العمل وفقاً لهذا النظام.
2- يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وفقاً لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.
3- تُشكل بقرار من مجلِس الأُمناء لجنة للنظر في هذه المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً.
4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تُصبح قراراتُها نافِذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.
5- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
المادة السابعة: ( أحكام عامة )
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المُختلفة، وذلك تيسيراً لأداء واجب الإيداع.
2- يُشترط في النُسخ التي يتم إيداعها عملاً بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النُسخ التي سوف يتم تداولها.
3- لا يُعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلاً عن أنواع الإيداع الأُخرى التي تُقرها الدولة.
4- يُلغي هذا النظام أحكام المادتين (12 ، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ، كما يُلغي كل ما يتعارض معه.
5- لمجلِس الأُمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
6- يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرِه[1].
[1] – نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3401) وتاريخ 14/10/1412هـ.
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
نظام الأسماء التجارية السعودي
نظام الأسماء التجارية
مادة (1) : على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني ، أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً ، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل ، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .
مادة (2) : مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.
مادة (3) : يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية ، أو معربة ، وألا يشتمل على كلمات أجنبية ، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج ، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة ، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
مادة (4) : يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري . وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لاسبقهم في الاستعمال الظاهر .
مادة (5) : في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري ، يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
مادة (6) : لا يجوز لتاجر آخر ، بعد قيد الاسم في السجل التجاري ، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده .
مادة (7) : على التاجر ، فرداً كان أو شركة ، أن يكتب أسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ، وجميع مطبوعاته ، على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته ، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
مادة (8) : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري مالم يتفق على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بياناً يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها .
مادة (9) : من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات . ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
مادة (10) : في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه ، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل ، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات .
مادة (11) : إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري.
كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض أن كان له محل .
مادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال ، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
مادة (13) : يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.
مادة (14) : تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة.
مادة (15) : يتولى مباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام ممثل في الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه.
مادة (16) : تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر ، فرداً كان أو شركة ، أياً كان سبب الشطب ، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة ، إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
مادة (17) : يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (11) أو المادة (16) من هذا النظام ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير.
وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، أو بشأن طلبه ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
مادة (18) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.
مادة (19) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (20) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع
…
… … …
النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمهيد:
وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 م.
وانسجاما مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 6 شعبان 1401 هـ الموافق 8 يونيو 1981 م وخاصة المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.
وحرصا من الدول الأعضاء على دعم القاعدة الفنية ونقل وتطويع التقنية إليها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فإن المجلس الأعلى يوافق علي النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة التالية:
المادة ( 1 )
ينشأ بموجب هذا النظام ضمن إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب يسمى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة ( 2 )
يكون مقر المكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر فتح فروع له في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة ( 3 )
تكون مهام المكتب كما يلي:
أ )
…
تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه.
ب )
…
توثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها.
جـ )
…
أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة المكتب.
المادة ( 4 )
يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا تقل عن درجة وكيل وزارة ويشارك في اجتماعاته الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون ومدير المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت.
المادة ( 5 )
يرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون.
المادة ( 6 )
(1/1)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن توجه الدعوة لاجتماعاته العادية قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع.
المادة ( 7 )
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.
المادة ( 8 )
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحاضرين وتكون القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
… …
المادة ( 9 )
يختص مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بما يلي:
أ –
…
الاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ( المواد 11، 12، 18 ).
ب –
…
اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الاختراع.
جـ –
…
تحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب.
د –
…
أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري.
المادة ( 10 )
أ –
…
يعين مدير المكتب بقرار من الأمين العام بناء على توصية مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المكتب.
ب –
…
تعين الأمانة العامة بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكاتب وفقا لما هو متبع في الأمانة العامة
المادة ( 11 )
يتولى مدير المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الإدارة.
المادة ( 12 )
يسري هذا النظام بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.
المادة ( 13 )
تفسير هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
… … …
(1/2)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
نظام تصنيف المقاولين السعودي
نظام تصنيف المقاولين
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .
القرارات : القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذاً للنظام ولائحته.
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية .
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية.
التصنيف : تقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .
المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .
المجال : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .
النشاط : نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات
الدرجة : النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه .
العنصر : مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم
المادة الثانية :
تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
المادة الثالثة :
لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً ، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها .
المادة الرابعة :
تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير ، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط .
المادة الخامسة :
للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري .
المادة السادسة :
1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف ، وذلك وفقاً للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة .
2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية) ، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) ، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة .
3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية ، ،والفنية ، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها .
4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة ، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها .
المادة السابعة :
يعد ا مصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفاً في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه ، أو المجالات نفسها ، وبالدرجة نفسها . ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيذ .
المادة الثامنة :
إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف ، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك .
المادة التاسعة :
يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات ، والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات ، وما يحققه التقويم من نقاط , ويمنح شهادة بذلك مدتها أربع سنوات .
المادة العاشرة :
يصدر الوزير قراراً يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة , وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط .
المادة الحادية عشرة :
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما ، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو (40%) أربعين في المائة من قيمة المشروع المنفذ ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن .
المادة الثانية عشرة :
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقاً لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية :
1- أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكاً في هذه الشركة .
2- أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة .
3- أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقاً لها .
المادة الثالثة عشرة :
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكاً ، فيلغى تصنيف المؤسسة ، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية ، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة ، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقاً لها فتحتسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة .
المادة الرابعة عشرة :
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي .
المادة الخامسة عشرة :
1-تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها ، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء , ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي ، إلا إذا كان شريكاً متضامناً بالشركة ، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما مالياً وفنياً وإدارياَ ، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها ، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .
ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصاً يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضماناً بوفائها بالتزاماتها .
2-لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبياً إذا تم اعتبارها وفقاً للفقرة السابقة .
المادة السادسة عشرة :
في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها ، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها إلا إذا انتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة التصنيف .
المادة السابعة عشرة :
تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك .
المادة الثامنة عشرة :
يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين :
1-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف .
2-إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة ، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .
ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين .
المادة التاسعة عشرة :
على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة .
المادة العشرون :
تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير .
المادة الحادية والعشرون :
للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه ، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار .
المادة الثانية والعشرون :
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين .
المادة الثالثة والعشرون :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .
المادة الخامسة والعشرون :
يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19/7/1395هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات .
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نظام الهيئة السعودية للمهندسين
مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين) من النظام الأساسي للحكم, الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48/46) وتاريخ 19/10/1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي
قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/25225/ر وتاريخ 13/12/1421هـ, المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 2136/11 وتاريخ 9/10/1412هـ المرفق له مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (398) وتاريخ 18/9/1422هـ ورقم (210) وتاريخ 28/5/1423هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/46) وتاريخ 19/10/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 22/8/1423هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة الأولى:
الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة, مقرها مدينة الرياض, ويجوز لها أن تنشئ فروعها داخل المملكة, ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها, ولها على الأخص ما يأتي:
1- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.
2- وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.
3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة, ونشرها,وإصدار مجلات مهنية وعلمية.
4- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة, والمشاركة فيها.
5- بداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات والمتعلقة بالمهنة.
6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .
المادة الثالثة:
تتكون عضوية الهيئة من:
1- عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها, العاملين في هذه المهن.
2- عضوية انتساب وتشمل:
ا- جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة, العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة.
ب- من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة.
ج- المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
3- عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة, وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها, وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة:
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1- إصدار التنظيم الداخلي للهيئة.
2- إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
3- إقرار اشتراكات الأعضاء.
4- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة, وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة, واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
6- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1- وزير التجارة رئيساً وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.
2- وكيل وزارة التجارة عضواً.
3- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية, أو من يختاروه وزير الشؤون البلدية والقروية, على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.
4- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء, أول من يختاره وزير الصناعة والكهرباء, على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشر.
5- ثلاثة أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك, يختارهم وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه زير التجارة بناءً على ترشيح من مجلس الغرف.
7- ستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, واستثناءً من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة.
ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات, ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً, أو كلما طلب ذلك – كتابة – أربعة أعضاء على الأقل, أو رئيس مجلس الإدارة. وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء, على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويحضر الأمين العام للهيئة الاجتماعية دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة:
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:
1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2- اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة.
3- اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
4- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
5- إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة, واقتراح خطة عمل لها.
7- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.
8- تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية, ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
9- تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه, وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
10- قبول الهبات والتبرعات.
11- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
المادة الثامنة:
تتكون موارد الهيئة المالية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- الهبات والتبرعات.
3- إيرادات ما تقدمه الهيئة من خدمات.
4- عائد استثمار أموال الهيئة.
المادة التاسعة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
(/)
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي