تعميم بشأن ضم مدد خدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة

تعميم رقم (2) لسنة 2004م بشأن ضم مدد خدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة

السادة مديروا الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومات المحلية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …

نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الجهات بحساب الالتزامات الاعتبارية عن المدة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام القانون متضمنة المدة السابقة على الحصول على جنسية الدولة بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من القانون الاتحادي (7) لسنة 1999 .
لذا لزم التنوية بوجوب اتباع القواعد التالية في حساب وتوريد تلك الالتزامات وكذلك حالات ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية:

أولا:

تطبيق أحكام القانون ويتم الاشتراك عن العاملين بتلك الجهات من تاريخ الحصول على جنسية الدولة ، مهما كانت طريقة الحصول على الجنسية (بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية)

ثانيا:

المستند المعتمد لدى الهيئة لإثبات الجنسية هو خلاصة القيد وفقا لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2002 بناء على مذكرة مجلس الوزراء رقم (269/ 2 لسنة 2002 ) (مرفق))

ثالثا:

تضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية للمستمرين في الخدمة اختياريا بناء على طلب كتابي يقدمه لمؤمن عليه أثناء خدمته ، ويتم حساب التكاليف على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ تقديم الطلب . ويجوز سداد التكاليف على أقساط ولكن يجب سداد كافة تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة وفقا للنماذج المعتمدة لدى الهيئة .

رابعا:

يلتزم صاحب العمل في حالة قيام المؤمن عليه بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة بتوريد مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الحصول على الجنسية محسوبة وفق نظام توظيف غير المواطنين المعمول به لدى الجهة – في حال لم يتسلمها المؤمن عليه – على أن يتم خصمها من تكلفة الضم ويتحمل المؤمن عله سداد باقي التكاليف دفعة واحدة أو على اقساط قبل انتهاء خدمته.

خامسا:

يتم سداد الالتزامات الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون عن المواطنين العاملين بتلك الجهات من تاريخ حصولهم على جنسية الدولة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الجهة.
وتفضلوا قبول فائق الاحترام…

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

تعليمات بشأن ولاية الخصومة لسنة 1999

تعليمات بشأن ولاية الخصومة لسنة 1999

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر التعليمات التالية:

المادة 1

على المحاكم عند النظر في دعاوي الاحوال الشخصيه ان تعمل على اصلاح ذات البين بين الخصوم ، وان تعرض الصلح عليهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة 2

تنظر دعاوى الاحوال الشخصية في غير علانية ، ويصدر الحكم فيها علنا.

المادة 3

في دعاوى الاحوال الشخصيه يباشر كل من الصغير والصغيرة الدعوى بنفسه متى بلغ الثامنة عشر سنة ميلادية ، وكذلك تقام عليه الدعوى مباشرة ببلوغه هذه السن.

المادة 4

يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها ، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

تعليمات بشأن تخزين الأموال المنقولة

تعليمات بشأن تخزين الأموال المنقولة في مستودعات دائرة المحاكم (2000)

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر التعليمات التالية:-

المادة 1

يجوز لقاضي التنفيذ – بناء على طلب ذوي الشأن – عند تنفيذ السندات التنفيذية المتعلقة بإخلاء الماجور ، ان يأمر بإيداع الأموال المنقولة الموجودة في العقار المأجور في مستودعات دائرة المحاكم.

المادة 2

يجوز لقاضي التنفيذ – بناء على طلب الحاجز أو المحجوز لديه أو المحجوز عليه – في الحالات التي يتطلب فيها القانون اتخاذ تدبير نقل المنقولات المحجوز عليها تحفيطياً ، ان يأمر بنقل المنقولات وإيداعها في مستودعات دائرة المحاكم.

المادة 3

يجوز للقاضي المختص ان يأمر بإيداع منقولات المتوفين في مستودعات دائرة المحاكم لحين استلامها من قبل الورقة الشرعيين أو بيعها وإيداع حصيلة البيع ملف التركة ، وتعفى من اداء مصاريف النقل والعمالة والتخزين.

المادة 4

لا تتجاوز مدة الإيداع في البندين اولاً وثالثاً ستة أشهر من تاريخ الإيداع ، يتم خلالها بيع المنقولات المودعة بالمستودعات بطريق المزاد العلني ، مالم تكون المنقولات معرضة للتلف أو لتقلب الاسعار فيتم بيعها أو التصرف فيها دون التقيد بالمدة المذكورة .
ويتم إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة وتصرف لأصحاب الحق وفقاً لمرتبة حقوقهم.

المادة 5

يستوفى لحساب الخزينة من الطالب مصاريف النقل والعمالة والتخزين وفقا للجدول المرفق بهذه التعليمات وفي حالة عدم الاداء تخصم تلك المصاريف من حصيلة بيع المنقولات ، ويكون لهذه المصاريف امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المودعة.

المادة 6

يتم تجديد المدة المعفية من المصاريف بأمر من رئيس محكمة دبي الابتدائية أو من يندبه من قضاتها ، ولا يتجاوز التجديد لأكثر من مرتين.

المادة 7

يقوم مدير عام دائرة المحاكم بتنظيم حركة المنقولات ادارياً وما تقتضيه من برامج وسجلات ونماذج.

المادة 8

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

مكتوم بن راشد مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

تعليمات برهن الأراضي الممنوحة (1996) بدبي

تعليمات برهن الأراضي الممنوحة (1996) بدبي

تعليمات بشأن تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 المتعلق برهن الأراضي الممنوحة

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تعليمات لدائرة الأراضي والأملاك بشأن تطبيق الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 والمتعلق برهن الأراضي الممنوحة من قبل الحكومة والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك على النحو التالي:

المادة 1

إن المقصود بالرهن في هذا الأمر هو الرهن لدى المصارف المرخصة للعمل في دبي، وشريطة أن يكون الهدف منه هو استثمار المبلغ المقترض في إقامة بناء على الأرض المرهونة يعادل قيمة القرض.
وعلى ذلك يحظر على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل أي رهن لمصلحة أي مرتهن آخر غير المصرف، وعليها أن تتحقق كذلك من أن بنود الرهن المسجل تتضمن ما يلي:
1- وجوب صرف المبلغ في إقامة البناء على الأرض.
2- والطريفة التي يتبعهاالمرتهن في دفع قيمة القرض للراهن للتأكد من صرفه للغاية التي تم الرهن من أجلها.
كما يحظر على الدائرة تسجيل أي رهن للأراضي الممنوحة لغير الغاية المذكورة.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

 

للاطلاع على قانون المكلية العقارية الأردني وفق أحدث التعديلات يرجى اتباع الرابط التالي 

قانون الملكية العقارية الأردني حتى 2025

 

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذيلإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي في إمارةدبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارةدبي ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري فيإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئيفي إمارة دبي وتعديلاته ،
ويـُشار إليه فيما لعـد بـ ” القانون ” ،
وعلىاللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي ،

نصـــــــــــــــــــــــــــــدر القرار التالي :

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لكل منها في القانون .

المادة (2)

يعتبر تقديم المطور الرئيسي أو الفرعي طلب تسجيل التصرف القانوني المتعلق بالوحدة العقارية لدى الدائرة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (3) من القانون ، التزاما منه بهذه المدة ، حتى وإن لم تقم الدائرة بإتمام إجراءات التسجيل خلال تلك المدة .

المادة (3)

في حال قيام المطور الرئيسي أو الفرعي بتقديم طلب تسجيل التصرف القانوني الوارد على الوحدة العقارية بعد فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) مـن المادة (3) مـن القانون ، فإنه يجب على الدائرة في هـذه الحالة إتباع ما يأتي :
1- تسجيل التصرف القانوني في السجل العقاري المبدئي .
2- فرض غرامة مالية على المطور مقدارها ( 10000درهم ) عشرة آلاف درهم .

المادة (4)

لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطـة إلا في حـال توفر مـا يلـي :
1- استلام الأرض والحصول على شهادة علائمها .
2- أن تكون لديه السيطرة الفعلية على الأرض التي سيقام عليها المشروع .
3- الحصول علىالموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبدء بتنفيذ المشروع .

المادة (5)

1- على الدائرة سواء مـنتلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تضـع قيداً على الصحيفة العقـارية للأرض التي سيقام عليها مشروع عقاري ، وذلك بمـا يفيـد أنه مشروع تطـويري خاضـع لأحكـام القانون .
2- تقـوم الدائرة بإزالة القيد المشار إليه في الفقــرةالسابقة ، بعـد الانتهاء مـن تنفيـذ المشــروع العقــاري وتسجيل وحـداته بأسماء المشـترين في السجل العقـاري (  انظر، مقال عن محامي أردني  متخصص في قضايا العقارات ) ، أو بسبب إلغاء المشــروع لأي سبب مـن الأسباب المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القــرار .

المادة (6)

يتم تقـديم طلب تسجيل الوحـدة العقـارية في السجل العقـاري المبدئي وفقـا للنموذج الإلكـتروني أو الورقي المعتمـدين لـدى الـدائرة معـززاً بالوثائق والمستندات المحـددة من قبلهـا في هـذا الشأن .

المادة (7)

(1) لا يجوز للمطـور الرئيسي أو الفـرعي عند اكتمال المشـروع العقـاري وحصـوله على شهـادة الإنجــاز مـن الجهات المختصة الامتناع عن تسليم أو تسجيل الوحـدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري ، طالمــا أن المشتري قد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية ، حتى ولو ترتب للمطور في ذمة المشتري أية التزامات مالية أخرى غير ناشئة عن عقد بيع الوحدة العقارية .
(2) يشمل التزام المطور الرئيسي أو الفـرعي بتسجيل الوحـدةالعقارية وكافة المرافـق المخصصة لهـا كمواقف السيارات باسم المشتري .
(3) في حال امتناع المطور الرئيسي أو الفرعي عن تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري لأيسبب كان على الرغــم من قيام المشتري بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية ، فإنه يجوز للدائرة بناء على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري .

المادة (8)

لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي أن يتقاضى من المشتري أية مبالغ مالية مهما كان سببها من المشتري نظير أي تصرف من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدة العقارية من غير المبالغ التي تعتمدها الدائرة .

المادة (9)

يلتزم المطور الرئيسي أو الفرعي والمشتري بسداد رسوم تسجيل التصرفات القانونية التي ترد على الوحـدة العقارية وفقا للنسب المقررة على كل منهم بموجب التشريعات السارية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

المادة (10)

إذا رغب المطور الرئيسي أوالفرعي بتسويق مشروعه من خلال وسيط عقاري ، فإنه يجب عليه الالتزام بما يلي :
1- أن يكون المشروع المتعاقد علي تسويقه من خلال الوسيط العقاري مسجلا لدىالدائرة .
2- أن يتم التعاقد مع وسيط عقاري معتمد ومرخص وفقا للائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي .
3- أن يتمتسجيل عقد تسويق المشروع من خلال الوسيط العقاري لدى الدائرة .

المادة (11)

يعتبر باطلاً كل تصرف قانوني يقوم بإبرامه المطور الرئيسي أو الفرعي أو الوسيط يتضمن بيع عقار أو وحدة عقارية على الخارطة قبل صدور الموافقة على إقامة المشروع من الجهات المختصة ، وتسجيله لدى الدائرة .

المادة (12)

إذا اتفق المطور الرئيسي أو الفرعي مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق المشروع كليا أو جزئيا ، فإنه يجب على الوسيط إيداع ثمن بيع الوحدة العقارية التي توسط في بيعها في حساب ضمان المشروع ، ولا يجــــــــوز له إيداعه في حسابه الخاص أو خصم عمولته من الثمن قبل إيداعه في حساب الضمان ، ويقـع باطــلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك .

المادة (13)

1- اعتباراً من تاريخالعمل بهذا القرار ، تعتبر المساحة الصافية هي المعتبرة لغايات القيد في السجل العقاري ويتم احتساب هذه المساحة وفقـا لما تحـدده الدائرة في هذا الشأن .
2- لا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة الصافية للوحدة العقارية المباعة ، ولايجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
3- يلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصانمتى تجاوزت نسبته (5%) ) من المساحة الصافية للوحدة .
4- يحسب التعويضالمستحق للمشتري إذا كانت نسبة النقص في المساحة الصافية تزيد على النسبة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة على أساس ثمن الوحـدة العقارية المتفق عليه في العقــد المبرم ما بين المطــور والمشتري .
5- لغايات تطبيق هذه المادةتعتمد المساحة الصافية المحددة في عقد بيع الوحدة العقارية والخارطة المتعلقة بها كأساس لاحتساب أية زيادة أو نقص في مساحة الوحدة العقارية .

المادة (14)

في حـال نشوب أي خــلاف بين المطــور والمشتري ، فإنه يجــوز للدائرة أن تقـوم بمساعي توفيقية بينهما للمحافظة على علاقتهما التعاقدية ، وأن تقـترح عليهما ما تراه مناسبا مـن الحـلول لهذا الغـرض ، وفي حـال توصلها إلى تسوية ودية يتم إثباتها في اتفاقية مكتوبة توقع من قبلهما أو من قبل من ينوب عنهما ، وبمجرد اعتماد هذه الاتفاقية من الدائرة تصبح ملزمة لهما .

المادة (15)

في حال إخـلال المشتري بأي مـن التزاماته المنصوص عليها في عقد بيع الوحــدة العقارية المــبرم بينه وبين المطور ، فإنه يجب إتباع ما يلي :
أ – أن يقوم المطور بإخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية إما حضوريا أمام الدائرة ، أو خطياً بواسطة
البريد المسجل أو البريد الإلكتروني شريطة أن يقوم بتزويد الدائرة بنسخة عن هذا الإخطار في هذه الحالة .
ب – أن تقوم الدائرة بإمهال المشتري (30) يوما للوفاء بالتزاماته التعاقدية تبدأ من تاريخ توجيه الإخطار له من المطــور .
ج – إذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقـرة (ب) مـن هـذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية ، فإنه يجوز للمطور القيام بما يلي :
1- الاحتفاظ بكامل المبالغ المدفوعة له من المشتري ، والمطالبة إما ببيع الوحدةالعقارية بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له ، او خصم ما لا يزيد على (40%) من قيمة الوحدة العقارية وفسخ العقد ، وذلك متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تقل عن (80%) .
2- خصم ما لا يزيد على (40%) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في العقد ، وفسخ العقد متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تقل عن (60%) .
3- خصم ما لا يزيد على (25%) من قيمة الوحدةالعقارية المنصوص عليها في العقد ، وفسخ العقد متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تصل إلى (60%)
4- خصم ما لا يزيد على (30%) من قيمة المبالغالمسددة من قبل المشتري لصالح المطور ، وفسخ العقد في حال ما
إذا كان المطور لم يبدأ بتنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته .
د – يجوز للمطور أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم له بكامل النسب المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في الحالات التي تكون فيها المبالغ الموجودة تحت يده أقل من النسب المحـددة في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4)

المادة (16)

لا يجوز للمطور الذي لم يبدأ بتنفيذ المشروع المطالبة بفسخ العقد والاحتفاظ بنسبة (30%) من المبالغ المدفوعة ، إلا إذا أثبت أنه قد أوفى بكامل التزاماته التعاقدية تجاه المشتري ، وأن عـدم البدء بتنفيذ المشروع كان بدون إهمال أو تقصير من جانبه ، أو لأسباب خارجة عن إرادته .

المادة (17)

لغايات تطبيق المادة (15) من هذا القرار يراعى ما يلي :
1- يتم التحقق من نسب إنجـاز المشروع بناءعلى تقـرير فني صـادر مـن استشاري معتمـد لـدى المؤسسـة ، يتضمن تحديد ما تم إنجازه من المشروع بعد معاينته على أرض الواقع .
2- يعتبر قيام المطور بأعمال التسوية وتنفيذ البنية التحتية للمشروع بدءاً منه في تنفيذ المشروع .

المادة (18)

يجب على المطور إعادة المبالغ التي قام بالاحتفاظ بها وفقا لما ورد في المادة (15) من هذا القرار للمشتري خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ فسخ العقد ، أو خلال (60) يوما من تاريخ بيع الوحـدة العقارية أيهما أسبق .

المادة (19)

1- في حال بيع الوحدةالعقارية بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القرار ، فإنه يجــوز للدائرة متى رأت ذلك مناسبا أن تقـوم بإيداع ثمن الوحـدة في حساب الأمانات وتسليم المشــتري أو من ينوب عنـه المبالغ المتبقية له بعد خصم مستحقات المطــور .
2- يجوز للمطور الانتفاع بالوحدة العقارية أو تأجــيرها للغير فيحـال عـدم بيعها بالمزاد العلني ، على أن يقوم برد المبالغ المتبقية للمشتري خلال المهلة المحددة في المادة (18) من هذا القرار .

المادة (20)

يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية :
1- إذا رفض المطور دون مبرر تقبله الدائرة تسليم المشتري العقدالنهائي لبيع الوحدة العقارية .
2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحلالإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة .
3- إذا قام المطور بتغيير المواصفات المتفق عليها في العقد تغييراً جوهرياً .
4- إذا ثبت بعد التسليم بأنالوحدة العقارية غير صالحة للاستعمال بسبب عيوب جوهرية في الإنشاء .
5- أية حالات أخرى تستوجب فسخ العقد وفقاً للقواعد القانونية العامة .

المادة (21)

تعتبر الأسباب التالية خارجة عن إرادة المطور :
1- إذا تم نزع ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروعللمنفعة العامة .
2- إذا قامت إحدى الجهات الحكومية بتجميد المشروع لأسبابإعادة التخطيط .
3- اكتشاف مباني أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع المشروع .
4- إذا قام المطور الرئيسي بإجــراء تعديلات على موقع المشروع ترتب عليهاتغــيير في حــدود المشــروع ومساحته بشكل يؤثر على قيام المطور الفرعي بتنفيذ التزاماته .
5- أية أسباب أخرى تقدرها المؤسسة .

المادة (22)

يعتبر المطور مهملاً أو مقصراً في تنفيذ التزاماته بتحقق أي من الحالات الآتية :
1- التأخر بدون مبرر في استلام الأرض والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبدء في تنفيذ المشروع .
2- قيام المطور الفرعي بالبيع على الخارطة دون أخذالموافقة الخطية من المطور الرئيسي .
3- التأخر في الحصول على الموافقة الخطية على المخططات والتصاميم من المطور الرئيسي .
4- التأخر في إعداد المشروعلأعمال التشييد .
5- عدم تزويد المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لاعتمادالمشروع .
6- عدم تسجيل المشروع لدى المؤسسة .
7- الامتناع عن الإفصاحللمؤسسة عن البيانات المالية للمشروع .
8- أية أسباب أخرى تراها المؤسسة .

المادة (23)

يجوز للمؤسسة وبناء على تقرير فني مسبب أن تقرر إلغاء المشروع العقاري في أي من الحالات الآتية :
1- إذا لم يباشر المطور وبدون عذر مقبول بأعمال البناء رغم حصوله على الموافقاتاللازمة من الجهات المختصة .
2- إذا ارتكب المطور أياً مـن الجــرائم المنصوص عليها في المــادة (16) مـن القانون رقـم (8) لسنة 2007 بشـــأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي .
3- إذا ثبت للمؤسسة عدم جدية المطور في تنفيذالمشروع .
4- إذا تم سحب الأرض التي سيقام عليها المشروع بسبب إخلال المطورالفرعي بأي من التزاماته التعاقدية مع المطور الرئيسي .
5- إذا تأثرتالأرض كلياً بمشروعات التخطيط أو إعادة التخطيط التي تنفذها الجهات المختصة بالإمارة .
6- إذا عجز المطور عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم .
7- إذا أعرب المطور عن رغبته في عدم تنفيذ المشروع لأسباب تقتنع بها المؤسسة .
8- إذا أشهر المطور إفلاسه .
9- لأية أسباب أخرى تراها المؤسسة .

المادة (24)

1- يجوز للمطور التظلممن القرار الصادر من المؤسسة بإلغاء المشروع وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء .
2-يجب أن يكون التظلم مكتوباً ومبيناًفيه أوجه الاعتراض .
3- على المؤسسة النظر في التظلم وإصدار قرارها بشأنه خلال (7) أيام عمل من تاريخ تقديمه لها .
4- إذا قبلت المؤسسة التظلم ، فإنه يجب عليها في هذه الحالة تحديد الشروط والمتطلبات التي ينبغي على المطور الالتزام بها للعدول عن قرار إلغاء المشروع .
5- على المطور التعهد كتابة بقبولاشتراطات ومتطلبات المؤسسة .
6- في حال رفض المؤسسة للتظلم ، فإن قرارهاالصادر في هذا الشأن يكون نهائياً ، ويجب عليها المضي في تنفيذ إجراءات إلغاء المشروع .

المادة (25)

في حال إلغاء المشروع من قبل المؤسسة ، فإنه يجب عليها مراعاة ما يلي :
1- إعداد تقرير فني يوضح أسبابالإلغاء .
2- إخطار المطور كتابياً بواسطة البريد المسجل أو البريد الالكترونيبقرار الإلغاء .
3- تعيين مدقق حسابات معتمد على نفقة المطــور للتدقيق في المركز المالي للمشــروع للتحقـق مـن المبالـغ المدفوعة للمطور أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها .
4- الطلب من أمين حساب ضمان المشروع أو المطور في حال وجود دفعات خارج حساب الضمانبإعادة المبالغ المودعة في الحساب أو المدفوعة للمطور إلى أصحابها وذلك خلال مدة لا تجاوز (14) يوماً من تاريخ الإلغاء .

المادة (26)

في حال عدم توفر أموال كافية في حساب ضمان المشروع لسداد حقوق المشترين ، يلتزم المطور برد المبالغ المستحقة لهم خــلال مهلة لا تزيد على (60) يوماً مـن تاريخ القــرار الصــادر بإلغاء المشـــروع ، إلا إذا وجـدت المؤسسة أسباباً تستدعي تمديد هذه المهلة .

المادة (27)

إذا لم يقم المطور برد المبالغ المستحقة في الموعد المشار إليه في المادة (26) من هذا القرار ، فعلى المؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين بما في ذلك إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة .

المادة (28)

يـُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

المصدر: محامي في الأردن.,

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

اللجنة القضائية الخاصة للفصل في منازعات املاك للتمويل

مرسوم رقم (61) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقةبشركة أملاك للتمويل ( ش . م . ع ) وشركة تمويل ( ش . م . ع)

المادة (1)

تشكل لجنة قضائية خاصة تؤلف من السادة :
1-القاضي / محمد خميس البسيوني………………………..رئيسا
2- القاضي / جهـاد محمدخصاونـة…………………………عضوا
3-القاضي / عبد اللطيف محمد العلماء…………………….عضوا
ويشار إليها فيما بعد بـ ” اللجنة ” .

المادة (2)

تختص اللجنة بما يلي :
أ- النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يقـدم ضـد :
1- شركة أملاك للتمويل – شركة مساهمة عامة – أو شركة تمويل – شركة مساهمة عامة – أو أي من الشركات التابعة لأي منهما ، بما في ذلك طلبات حـلهـا أو تصفيتهــا .
2- أي شخص لهصـلة بتسوية الأوضــاع المالية لأي من الشركتين ، ويشمل ذلك رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة وكافة الموظفــين والعاـاملـين .
ب- إصــدار الأوامـر والقـرارات الوقتـية والتمهيـدية ، بما في ذلك إلـزام أي شخص بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل ، أو بأي إجــراء آخــر تراه اللجنــة مناسبـا .
وللجنــة الاستعانة بمن تراهمناسبا من ذوي الخــبرة والاختصـاص في المسائل التي تعـرض عليها .

المادة (3)

يـُحظــر على محاكم دبي النظــر والفصــل في أي طلب أو إدعـاء يدخـل ضمن اختصـاص اللجنـة المقــرر بموجب هـذا المرسوم ، كما يتعين عليهـا التوقف عن نظــر الدعاوي والطلبات التي تم تقـديمهـا إليها قبل العمــل بهــذا المرســوم وإحـالتهــا إلى اللجنــة .

المادة (4)

تتخــذ اللجنــة أحكـامهــا بالإجمــاع أو بأغلبيـة أصــوات أعضــائهــا ، وتصــدر أحكـامهــا وقـراراتهـا باســم حـاكم دبي .

المادة (5)

تكـون الأحكــام الصــادرة عـن اللجنــة قطعيــة وباتـة وغـــير قـابلـة للطعــن بأي طــريق مـن طــرق الطعــن ، وتنـفـذ عـن طــريق دائرة التنـفيـذ بمحــاكم دبـي .

المادة (6)

مـع مـراعـاة أحكام هـذا المرسوم تمارس اللجنــة صـلاحياتهــا بمقتضـى :
1- القوانين المعمول بهـا فيإمارة دبي .
2- أحكــام الشريعـة الإسلاميـة .
3- العــرف ، ما لم يكنمخالفا للقانون أو للنظــام العـام أو الآداب العامـة .
4- مبادئ العـدالةالطبيعية ، وقـواعـد الحــق والإنصــاف .

المادة (7)

يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صــدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

أمر بشأن الالتزام بتشريعات حماية البيئة في إمارة دبي (2000)

أمر بشأن الالتزام بتشريعات حماية البيئة في إمارة دبي (2000)

نحن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي – وزير الدفاع
-بناء على مقتضياتالتطور الذي شهدته منطقة جبل علي الصناعية والمناطق المحيطة بها في السنوات الأخيرةوتنوع استعمالات الأراضي في هذه المناطق لتشمل بالإضافة إلى الاستعمالات الصناعيةالاستعمالات السكنية والخدمية والسياحية والفندقية وغيرها من الاستعمالات الأخرى .
-وحرصاً على سلامة البيئة والمحافظة عليها من التلوث وتحقيق التنميةالمستدامة،،،
نأمر بما يلي:-

المادة 1

على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الصناعية القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلاً في منطقة جبل علي الصناعية أو في المناطق المحيطة بها الالتزام عند تنفيذ مشروعاتها أو مزاولة أنشطتها وعملياتها بمعايير وأسس وضوابط المحافظة على عناصر البيئة ومكافحة التلوث المنصوص عليها في تشريعات حماية البيئة السارية في إمارة دبي والتقيد بالتعليمات التي تصدر إليها في هذا الشأن من إدارة البيئة ببلدية دبي.

المادة 2

يكلف مدير عام بلدية دبي بإحاطتنا بأسماء الجهات التي لا تتقيد بمضمون أمرنا هذا أو تتوانى عن التعاون مع بلدية دبي في تنفيذ ما جاء في التشريعات المشار إليها في البند السابق.

المادة 3

يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفريق أول/محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي- وزير الدفاع
المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

أمر بشأن الأراضي الممنوحة للمواطنين (1994)

أمر بشأن الأراضي الممنوحة للمواطنين (1994)

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نأمر بما يلي:

المادة 1

يُحظر على الكاتب العدل فيما يتعلق بالأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي تحرير أو التصديق على تواقيع أي عقد أو اتفاقية أو أي مستند آخر يتعلق بالتصرف في هذه الأراضي، وبشكل خاص البيع والرهن والهبة والاستثمار بالاشتراك مع الغير والاجارة الطويلة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويشمل هذا الحظر أية وكالة بشأن هذه التصرفات.

المادة 2

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

أمر بشأن الأراضي الممنوحة كمحطات لتوزيع البترول (1997)

أمر بشأن الأراضي الممنوحة كمحطات لتوزيع البترول (1997)

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نأمر بما يلي:

المادة 1

يحظر استغلال الأراضي الممنوحة لغايات استعمالها كمحطات لتوزيع البترول، وما يلحق بها من خدمات مختلفة، من استغلالها أو استعمالها لأي غرض آخر.

المادة 2

يعمل بهذا الامر من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الإتحادية

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ( 17 / 1978 )
عدد المواد: 35
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

  1. الباب الأول أحكام عامة (1 – 3)
  2. الباب الثاني الطعن بالنقض في المواد المدنية (4 – 19)
  3. الباب الثالث الطعن بالنقض في المواد الجزائية (20 – 31)
  4. الباب الرابع أحكام ختامية (32 – 35)

0 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 3)
المادة رقم 1
يكون الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية امام المحكمة الاتحادية العليا في الحالات ووفقا للاجراءات والقواعد المقررة في المواد التالية .

المادة رقم 2
لا يجوز الطعن في الاحكام بطريق النقض الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم او ممن قضى له بكل طلباته .

المادة رقم 3
يجوز للطاعن ان يترك الخصومة في الطعن باعلان من التارك الى خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك او وكيله المخول بذلك مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر .
ولا يتم الترك بعد ابداء المطعون ضده لطلباته الا بقبوله ، ولا يعتد باعتراضه على الترك اذا كان قد دفع او طلب بأي دفع او طلب يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الطعن ولا يجوز للنيابة العامة الرجوع عن الطعن بالنقض المقدم منها .

1 – الباب الثاني
الطعن بالنقض في المواد المدنية (4 – 19)
المادة رقم 4
للخصوم ان يطعنوا بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسة الاف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الاحوال الاتية :
أـ أذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
ب- اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
ج- اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
د- اذا اغفل الحكم المطعون فيه الفصل في احد الطلبات او حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
هـ- اذا فصل في النزاع على خلاف حكم اخر سبق ان صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشئ المقضي .
و- خلو الحكم من الاسباب أو عدم كفايتها أو غموضها .

المادة رقم 5
للنائب العام وحده ان يطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بطريق النقض لصالح القانون في الاحكام النهائية ايا كانت المحكمة الاتحادية التي اصدرتها وذلك خلال سنتين على الاكثر من تاريخ صدورالحكم اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وذلك في الاحوال الأتية :
1- الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفةيوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بغير دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن .

المادة رقم 6
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى .

المادة رقم 7
لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن متعلقا بملكية عقار او تخليته ومع ذلك يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن ، وكان يخشى ان يؤدي التنفيذ الى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة العامة .
ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم عليه بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
واذا رفض الطلب الزم الطاعن مصروفاته .

المادة رقم 8
مع مراعاة حكم المادة الخامسة يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم .

المادة رقم 9
يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا مصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين وموقعه من محام مقبول للمرافعة أمامها ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك .
فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة وجب ان تكون الصحيفة موقعة من رئيس نيابة على الاقل ، وعلى الطاعن ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن .
ويجب ان تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ اعلانه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .
فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله .

المادة رقم 10
لا يجوز التمسك امام المحكمة الاتحادية العليا بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها .

المادة رقم 11
يجب على الطاعن بالنقض ان يودع خزانه المحكمة الاتحادية العليا عند اداء الرسم المقرر للطعن مبلغ الف درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذا حكم بقبول طعنه .
فاذا اقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بايداع تأمين واحد ويعفى من الرسوم القضائية .

المادة رقم 12
يعلن قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا صحيفة الطعن الى المطعون ضده في ميعاد عشرة ايام من وقت ايداع الطعن ويرسل صورة من الصحيفة للنيابة العامة ، وعلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طلب ضم ملف القضية المطعون على حكمها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الصحيفة وعلى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ارسال ملف القضية خلال ستة ايام على الاكثر من تاريخ ورود طلب الملف .
ويجوز للمحكمة ان تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلا من طلب ملف القضية .
وللمطعون ضده ان يودع مذكرة بدفاعه وبما يرى تقديمه من مستندات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه .
وللمحكمة ان تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل اجراء يعينها على الفصل في الطعن .

المادة رقم 13
يجوز للمطعون عليه ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ويكون ادخاله باعلانه بالطعن على ان يتم هذا الاعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .
ولمن ادخل في الطعن ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقا للمواعيد المقررة في المادة السابقة .

المادة رقم 14
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه ان يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (12)

المادة رقم 15
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة .
وعلى النيابة ان تودع مذكرة برأيها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصول ملف الطعن اليها وبعد ايداع تقرير النيابة العامة يعين رئيس المحكمة قاضيا لاعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد ايداع التقرير على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن .
وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير التلخيص ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم او الخصوم انفسهم اذا رأت ضرورة لذلك .

المادة رقم 16
اذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه او كان الطعن للمرة الثانية فانها تتصدى للفصل فيه ولها اجراء الاستيفاءات اللازمة اما في غير هذه الاحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله او بعضه وتحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيه من جديد . وتلتزم المحكمة المحال اليهاالدعوى بحكم المحكمة الاتحادية العليا في النقاط التي فصل فيها .

المادة رقم 17
يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه اساسا لها وذلك ايا كانت المحكمة التي اصدرتها .
واذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .

المادة رقم 18
اذا قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم قبول الطعن او برفضه كليا او جزئيا او بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله او بعضه حسب الاحوال .
واذا رأت ان الطعن اريد به الكيد فلها ان تحكم بالتعويض للمطعون ضده اذا طلب ذلك

المادة رقم 19
اذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه .

2 – الباب الثالث
الطعن بالنقض في المواد الجزائية (20 – 31)
المادة رقم 20
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض امام المحكمة الاتحادية في الاحكام الصادرة من محكمة اخر درجة وذلك في الاحوال الاتية :
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علىمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
3- اذا اغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات او حكمت في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم .
4- اذا خلا الحكم المطعون فيه من الاسباب او كانت غير كافية او غامضة .
5- اذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة .
وللطاعن ان يثبت بكافة الطرق ان الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .

المادة رقم 21
يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على اسباب الطعن تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ، الا اذا اعتبر الحكم حضوريا فيسرى الميعاد من يوم اعلانه ، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك .
واذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل ، واذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول امام المحكمة الاتحادية العليا .
ويبلغ قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية ايام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك . وللمطعون ضده ان يودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية ايام من اليوم الذي يلي ابلاغه به .

المادة رقم 22
لا يجوز ابداء اسباب اخرى امام المحكمة الاتحادية العليا غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن .
ومع ذلك فللمحكمة الاتحادية العليا ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت بالاوراق ، ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام او مبني على مخالفة القانون او على الخطأ في تطبيقه او تأويله أو ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون او لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون اصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى .

المادة رقم 23
اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة الاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله ان يودع رافعة خزانة المحكمة الاتحادية العليا مبلغ خمسمائة درهم على سبيل التأمين .
ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية .

المادة رقم 24
على قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ ايداع صحيفة الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ارسال ملف القضية خلال مدة ستة ايام على الاكثر من تاريخ ورود طلب الملف . وتحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة التقرير الذي يعده احد اعضائها ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم او الخصوم انفسهم اذا رأت لزوما لذلك .

المادة رقم 25
1- اذا لم يحصل الطعن وفقا للاوضاع المقررة في المادة 20 تحكم المحكمة بعدم قبوله .
2- اذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو في تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
3- اما اذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على سبب اخر من اسباب الطعن المبينة في المادة (20) تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين .
ويجوز عند الاقتضاء احالتها الى محكمة اخرى .
ومع ذلك فانه اذا كان موضوع الطعن صالحا للحكم فيه او كان الطعن للمرة الثانية ، فان المحكمة تتصدى للفصل فيه ، وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة امام محكمة الموضوع عن الجريمة التي وقعت .
4- يسري البندان 2 ، 3 من هذه المادة على الاحكام التي تنقضها المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (22) .

المادة رقم 26
اذا اشتملت اسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون او اذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة .
وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع .

المادة رقم 27
لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالاوجه التي بني عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة واذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الاوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ولو لم يقدموا طعنا .

المادة رقم 28
اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة الاتحادية العليا واعادت القضية الى المحكمة التي اصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة ان تحكم على خلاف ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا .

المادة رقم 29
يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يكن الحكم معجل التنفيذ او كان الطاعن محبوسا احتياطيا عند صدور الحكم المطعون فيه .

المادة رقم 30
مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدام مطعونا فيه امام المحكمة الاتحاديةالعليا وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن
وعلى النيابة العامة ان تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا مذكرة برأيها في الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ النطق به .
وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (22) وللبندين الثاني والثالث من المادة (25) .

المادة رقم 31
تسري الاحكام المقررة في المادتين (18 ، 19) من هذا القانون على طعون النقض في المواد الجزائية .

3 – الباب الرابع
أحكام ختامية (32 – 35)
المادة رقم 32
يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة درهم على كل طعن بطريق النقض ، وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في الدولة من اداء هذا الرسم .
ويتولى رئيس المحكمة او من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الاعفاء منها .

المادة رقم 33
فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون تسرى احكام القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا .

المادة رقم 34
لا يسري هذا القانون على الاحكام القضائية التي صدرت قبل العمل به .

المادة رقم 35
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.