مرسوم بتشكيل لجنة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن رسوم المحاكم وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حساب التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن التنظيم العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته ،

نـرســــــــــــــــــم مـا يـلـي :

المادة (1)

تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى ” لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية ” ،
وذلك على النحو التالي :
1- أحد قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي ………… رئيساً
2- أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي …………عضـوا
3- ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك ………….عضـوا
ويُشــار إليهـا فيمـا بعـد بـ ” اللجنــة ” .

المادة (2)

يُقســم عضــو اللجنة من غير القضاة قبل مباشرته العمل أمام مدير ديوان سمو الحاكم اليمين التالية :
” أقســم بالله العظــيم أن أحكم بالعدل وأن أحــترم القوانـين وأؤدي مهمتي بكل أمـانة وإخلاص ” .

المادة (3)

تختص اللجنة ، دون غيرها ، بالفصل في الشكاوي المتعلقة بالشيكات المرتجعـة المحــررة من المشــتري
لصــالح المطــور العقـاري ، أو الشيكات المحــررة من قبل منتفعـي ومستأجـري العقارات طـويلة المــدة
المشمولة حقوقهــم بأحكــام القانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه .

المادة (4)

يكون للجنة في سبيل الفصل في شكاوي الشيكات المعروضة عليها ما يلي :
1- إلغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك .
2- إلزام محــرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى ، يُستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة .
3- إحـالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجــراء المقتضى القانوني بحق محــرر الشيك وذلك في
حال أحقـية المطــور العقاري لمبلغ الشيك .
4- الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري .

المادة (5)

أ- على جهات الضبط القضائي بما في ذلك مـراكز الشرطة إحـالة كافة شكاوي الشيكات المشـمولة بهــذا
المرسوم إلى اللجنة .
ب- يُحظــر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في
أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة ، كما يجب عليها التوقف عن نظــر أية شكــوى
أو دعــوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات ، وإحالتها إلى اللجنــة للنظــر فيها وفقــاً لما هـو منصـوص عليه
في هذا المرسوم .

المادة (6)

تكون الأحكام الصادرة عن اللجنة قطعية وباته وغير قابلة للطعن فيها ، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ بمحاكم
دبي .

المادة (7)

مـع مراعـاة أحكام هذا المرسوم ، تمارس اللجنــة صلاحياتهـا بمقتضــى :
1- القوانين المعمول بهـا في إمارة دبي .
2- أحكــام الشريعة الإسلامية .
3- العــرف ، إلا إذا كان مخالفا للقانون أو للنظــام العام أو الآداب العامة .
4- مبادئ العدالة الطبيعية ، وقواعـد الحــق والإنصــاف .

المادة (8)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

مرسوم اعفاء الشركات و المؤسسات في دبي من غرامة عدم تجديد

مرسوم رقم (63) لسنة 2009 بإعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات عـدم تجـديد رخصمزاولة نشاطها

المادة (1(

تـُعفى الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحـــــــرة ، مـن كافة الغرامــات المفـروضة عليها نتيجــة عـدم تجـديد رخــص مـزاولـة نشاطهـا في المواعيـد المحــددة في التشريعــات الساريـة .

المادة (2(

تقتصــر الإستفادة مـن الإعفـاء المقـرر بمـوجب المــادة (1) مـن هـذا المرسوم على الشـركات والمؤسسـات التي تقـوم خـلال مهـلة أقصــاها نهاية شهــر يونيو مـن سنة 2010 بتصـويب أوضـاعهـا ســواء بتجـديد رخصهــا أم بإلغـائهـا أم بإيقــاف نشاطهــا لمـدة محـددة .

المادة (3(

يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صــدوره ، ويـُنشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية

محامي الأردن

منشور في مقال توكيل محامي

مرسوم إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي (2004

مرسوم إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي (2004)

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون تنظيم غرفة تجارةوصناعة دبي رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 1994بالمصادقة على نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي،
وعلىالنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي،
نرسم مايلي:

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة ازاء كل منها ، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
المركز : مركز دبي للتحكيم الدولي.
النظام : النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي.

المادة (2)

يٌنشأ مركز لفض المنازعات التجارية يًدعى ” مركز دبي للتحكيم الدولي” يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وله استقلال مالي وإداري ، ويكون مقره دبي.

المادة (3)

يُنظم المركز ويُدار وفقاً للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة (4)

يٌنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
العدد (298)-السنة الثامنة والثلاثون
تاريخ التوقيع: 07-07-2004 4 رجب 1429 ه
تاريخ النشر: 31-08-2004
تاريخ العمل به: 17-07- 2004

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1) تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها مالم يدل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي.
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة دبي.
المركز : مركز دبي للتحكيم الدولي.
النظام : النظام الأساسي للمركز.
الطرق البديلة لتسوية المنازعات : طرق تسوية المنازعات التجارية عن غير طريق القضاء وتشمل التوفيق والتحكيم وغيرهم من الطرق وفقاً لما تحدده قواعد ولوائح المركز.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء المركز.
اللجنة : اللجنة التنفيذية للمركز.
مدير المركز : مدير الجهاز الإداري.

المادة (2) إنشاء المركز

يُنشأ مركز لفض المنازعات التجارية بإسم (مركز دبي للتحكيم الدولي) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي ويكون مقره دبي.

المادة (3) أهداف المركز واختصاصاته

1- يهدف المركز بشكل أساسي إلى تقديم خدمات فض المنازعات التجارية المحليةوالدولية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو بالطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وذلك وفقاً لما تنص عليه القواعد واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام أو التي يتفق عليها أطراف النزاع.
2- تقديم الإستشارات والخدمات اللازمة لإجراءاتتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية.
3- تنمية وتطوير التعاون بين المركزوغيره من مراكز التحكيم .
4- العمل على نشر الوعي حول الطرق البديلة لتسويةالمنازعات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة وغيرها من الوسائل.

المادة (4) القواعد واللوائح

أ- يضع مجلس الأمناء قواعد التوفيق والتحكيم وتصدر بمرسوم من الحاكم.
ب- تنظم إجراءات الطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات بموجب لوائح يصدرها مجلس الأمناء.
ج- يصدر مجلس الأمناء اللوائح المنظمة لإدارة المركز بما في ذلك اللوائح التي تنظم آليات الاتصال الإلكتروني وشروط ورسوم العضوية في المركز ورسوم تسجيل الدعاوي أو أية رسوم أخرى.

المادة(5) الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:
1- مجلس الأمناء.
2- اللجنةالتنفيذية.
3- الجهاز الإداري.

الفصل الثاني

مجلس الأمناء

المادة (6) تشكيل مجلس الأمناء

يتشكل مجلس الأمناء من (21) عضواً من ذوي الكفاءات العالية في مجال التحكيم من المستشارين القانونيين والمحامين والأكاديميين وغيرهم من ذوي الاختصاصات المهنية من داخل الإمارة ومن خارجها.

المادة (7) تعيين مجلس الأمناء

أ- يعين مجلس الأمناء بموجب مرسوم يصدره الحاكم.
ب- إذا شغر منصب واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمناء يعين من يحل محلهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة ، ومع ذلك يستمر مجلس الأمناء في أداء مهامه على أن لا يقل العدد المتبقي من أعضائه عن ثلاثة عشر عنصراً.

المادة (8) مدة ولاية مجلس الأمناء

أ- تكون مدة ولاية مجلس الأمناء ثلاث سنوات من تاريخ التعيين ، ويجوز إعادة تعيين أي عضو لمدة أو مدد أخرى. وإذا تم لأي سبب تعيين عضو جديد فيكون تعيينه للمدة المتبقية من ولاية المجلس.
ب-إذا انتهت مدة ولاية المجلس ولم يتم تعيين مجلس جديد يستمر المجلس في عمله ويمارس صلاحياته إلى حين تعيين مجلس جديد.

المادة (9) اختصاصات مجلس الأمناء

أ-يمارس مجلس الأمناء المهام التالية:
1- وضع السياسة العامة لتحقيقأهداف المركز والإشراف على تنفيذها.
2- اقتراح التعديلات على هذا النظام ورفعهاإلى الحاكم لاعتمادها وإصدار مرسوم بها.
3- وضع قواعد التوفيق والتحكيم ورفعهاإلى الحاكم لاعتمادها وإصدار مرسوم بها.
4- إصدار اللوائح المنظمة للطرق البديلةالأخرى لتسوية المنازعات.
5- إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيمأعمال المركز.
6- إصدار لائحة تنظيم العضوية في المركز.
7- اعتماد الموازنةالسنوية للمركز والمصادقة على الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
8- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.
9- تعيين مديرالمركز بناءًعلى ترشيح من اللجنة.
10- أية اختصاصات اخرى تناط بالمجلس بموجبأحكام هذا النظام أو قواعد التوفيق والتحكيم أو لوائح المركز.
ب-يجوز لمجلس الأمناء أن يفوض اللجنة بأي من اختصاصاته.

المادة (10) انتخاب رئيس مجلس الأمناء ونوابه

أ- يدعي مجلس الأمناء بعد تعيينه إلى اجتماع بدعوة يوجهها مدير المركز لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له ، على أن يتم الاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدرو المرسوم بتعيين أعضاء المجلس.
ب- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو تعذر قيامهما أو قيام أي منهما بمهامه ينتخب المجلس من بين أعضائه بديلاً وذلك للمدة المتبقية للمجلس.

المادة (11) اجتماعات مجلس الامناء

أ- يجتمع مجلس الامناء مرتين في السنة على الأقل.
ب-توجه الدعوة إلى اجتماع مجلس الأمناء من قبل رئيس المجلس بناء على اقتراح اللجنة وذلك قبل (45) يوماً على الاقل من تاريخ الاجتماع ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
ج-مع مراعاة الفقرتين (و) و (ز) من هذه المادة ، يتم النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأمناء بحضور أحد عشر عضواً على الأقل.
د- يترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه في حال غيابه ، وفي حال غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يترأس الاجتماع.
هـ – تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع.
و- يجوز التداول بين أعضاء مجلس الأمناء واتخاذ القرارات بوسائل الاتصال الإلكتروني وفقاً لما تحدده اللوائح ، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء مجلس الأمناء على القرارات .
ز-إذا تعلق موضوع الاجتماع بتعديل النظام الأساسي أو قواعد التوفيق والتحكيم أو لوائح المركز فيشترط حضور مالا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الأمناء وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية (11) عضواً من الحاضرين على الأقل.
ح-يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون على محضر اجتماع مجلس الأمناء.

المادة (12) تشكيل اللجان الفرعية

لمجلس الأمناء تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم للغايات التي يحددها لها تحقيقاً لأهداف المركز واختصاصاته ، ولمجلس الأمناء حل هذه اللجان أو إعفاء أي عضو فيها من مهمته أو إعادة تشكيلها وفقاً لما يراه مناسباً.

المادة (13) فقدان العضوية

يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته في إحدى الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- إعلان إفلاسه أوإعساره.
3- الاستقالة ، وتتم بكتاب يوجه إلى رئيس مجلس الأمناء.
4- إذا أصبحناقص أو عديم الأهلية حسب قانون جنسيته أو قانون الدولة.
5- إذا حكم عليه بقرارقضائي نهائي بات بجريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بجرمة من نوع الجناية.

الفصل الثالث

اللجنة التنفيذية

المادة (14) تشكيل اللجنة

أ- تشكل اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
ب-مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب أي من أعضائها لمدة أو مدد مماثلة.
ج- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً لرئيس وأميناً للمال ونائباً له.
د-يمثل رئيس اللجنة المركز أمام الجهات القضائية.
هـ -إذا شغر منصب أحد أعضاء اللجنة أو تعذر ممارسته لمهامه ينتخب مجلس الأمناء من يحل محله للمدة المتبقية.

المادة (15) اختصاصات اللجنة

تمارس اللجنة المهام التالية:
1- اقتراح مشروع تعديل النظام ورفعه إلى مجلسالأمناء.
2- اقتراح مشروعات قواعد التوفيق والتحكيم واللوائح المنظمة للطرقالبديلة الأخرى لتسوية المنازعات ولإدارة المركز ورفعها إلى مجلس الأمناء.
3- الإشراف على تطبيق النظام وقواعد التوفيق والتحكيم واللوائح الخاصةبالمركز وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها.
4- النظر في طلبات الانتساب إلىعضوية المركز والبت فيها.
5- تعيين هيئات فض المنازعات وفقاً لقواعدالتوفيقوالتحكيم ولوائح الطرق الأخرى لتسوية المنازعات.
6- تحديد مكان التحكيم في حالعدم اتفاق الأطراف عليه.
7- الفصل في طلبات إعادة النظر في تعيين أي من الموفقينأو المحكمين وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم.
8- تحديد أتعاب الموفقين والمحكمينورسوم ومصاريف التوفيق أو التحكيم أو الطرق الأخرى لتسوية المنازعات والسلف على حسابها.
9- إبرام الاتفاقيات والعقود مع مراكز التحكيم أوالاتحادات أو الهيئاتالأخرى.
10- الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية للمركز.
11- أية اختصاصاتأخرى تناط باللجنة بموجب هذا النظام وقواعد التوفيق والتحكيم واللوائح الخاصة بالمركز.

المادة (16) اجتماعات اللجنة

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه ، أو من مدير المركز مرة على الأقل كل (60) يوماً أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وتوجه الدعوة قبل أسبوع من موعد الاجتماع.
ب- يترأس اجتماع اللجنة رئيسها أن نائبه وفي حال غيابهما تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً للاجتماع.
ج- يتم النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
د- يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون على محضر اجتماع اللجنة.
هـ – يجوز لأعضاء اللجنة الموافقة بالتمرير خطياً أو بوسائل الاتصال الإلكتروني على الأمور المستعجلة المتصلة بإجراءات التوفيق أو التحكيم التي يرفعها مدير المركز ، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء اللجنة على تلك الأمور.

الفصل الرابع

إدارة المركز

المادة (17) الجهازي الإداري

أ- يدار المركز من مدير وجهاز إداري تابع له وفق هيكل إداري يقترحه مدير المركز وتوافق عليه اللجنة.
ب- يعين مجلس الأمناء ، بناءً على ترشيح من اللجنة ، مديراً للمركز يحمل درجة علمية عليا متخصصة في مجال التحكيم.
ج- يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الأمناء واللجنة ويشترك في مناقشاتهما دون أن يكون له حق التصويت.
د- يتولى مدير المركز أمانة السر في اجتماعات كل من مجلس الأمناء واللجنة.
هـ – يقوم مدير المركز بالتوقيع عن المركز في الأمور الإدارية والمالية وفقاً للصلاحيات التي تحددها لوائح المركز و القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء أو اللجنة.

المادة (18) اختصاصات الجهاز الإداري

مع مراعاة المهام والصلاحيات المعطاة لمدير المركز وفقاً لأحكام هذا النظام ، يمارس الجهاز الإداري للمركز المهام التالية:
1- تزويد أطراف النزاع بناء علىطلبهم بأسماء المحكمين والخبراء والمتخصصين بتسوية المنازعات حسب مؤهلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم.
2- استلام طلبات التوفيق أو التحكيم أو غيرها من طلبات تسويةالمنازعات وما يقدم من ردود عليها وكافة المستندات الخاصة بها وتبليغها لأطراف النزاع.
3- إعداد ملخص للنزاع ورفعه إلى اللجنة مع صورة من طلبالتحكيم.
4- إعداد وحفظ سجل و ملفات التوفيق والتحكيم وتسوية المنازعات التي تقدمإلى المركز وحفظ أصول الأحكام الصادرة فيها.
5- إعلام أطراف النزاع بمواعيدالجلسات ومكان انعقادها إذا طلبت هيئة التوفيق أو التحكيم منها ذلك.
6- تقديمخدمات السكرتارية والترجمة وحفظ الملفات وتوفير المكان المناسب لعقد جلسات التحكيم.
7- توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم التجاري والطرق البديلة الأخرىلتسوية المنازعات وشرح الإجراءات المتبعة لحل المنازعات وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم أو اية قواعد أخرى محلية أو دولية.
8- وضع النماذج اللازمة لتسهيلإجراءات التوفيق والتحكيم والطرق الأخرى لتسوية المنازعات.
9- حفظ وتحديث قائمةالأعضاء في المركز وعناوينهم واختصاصاتهم المختلفة.
10- تقديم التقارير إلىاللجنة وإلى مجلس الأمناء عن المهام التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
11- تقديم المقترحات لتطوير عمليات التحكيم وتسويةالمنازعات.
12- تنظيم انتخابات مجلس الأمناء واللجنة وفقاً لأحكام هذاالنظام.
13- تسجيل محاضر جلسات مجلس الأمناء واللجنة.
14- إصدار الدورياتوالنشرات ومطبوعات المركز والإشراف عليها.
15- تنظيم الندوات والمحاضرات والدوراتالتدريبية وورش العمل في مجال تسوية المنازعات والتحكيم التجاري والمشاركة فيها.
16- التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى المحلية والدولية في كافة المجالاتالتي تحقق أهداف المركز بما في ذلك تبادل الخبرات وقوائم المحكمين والخبراء .
17- القيام بالمراسلات والاتصالات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
18- تنفيذالمهام التي يكلف بها من قبل مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والمهام الأخرى اللازمة لتصريف الشؤون اليومية للمركز.

الفصل الخامس

العضوية في المركز

المادة (20) فئات وشروط العضوية

تحدد اللائحة الخاصة بتنظيم عضوية المركز فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.

الفصل السادس

الشؤون المالية

المادة (21) مصادر تمويل المركز

تتكون المصادر المالية للمركز مما يلي:
1- الرسوم التي تدفع مقابل تسجيلالدعاوي.
2- رسوم العضوية في المركز.
3- العوائد التي يحصل عليها المركز لقاءالأنشطة التي يقوم بها.
4- المساهمات المالية التي يوافق عليها مجلسالأمناء.

المادة (22) الموازنة السنوية

أ- يقوم الجهاز الإداري بإعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز لعرضها على اللجنة التنفيذية قبل ثلاثة أشهر من السنة المالية على الأقل ، وذلك لمناقشتها ومن ثم رفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
ب- تبدأ السنة المالية للمركز في أول كانون الثاني (يناير) من كل سنة شمسية وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من السنة ذاتها.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة (23) السرية والحياد

ا- تكون اجتماعات مجلس الأمناء واللجنة ومداولاتهما سرية ولا يجوز لأي عضو فيهما أن يحضر أو يشترك في بحث أي موضوع إذا كان طرفا فيه أو له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلا قانونيا له أو وصياً أو قيماً عليه.وفي جميع الأحوال يتوجب على كل عضو أن يصرح عن أية من هذه الحالات حالما وجدت .
ب- يلتزم أعضاء مجلس الأمناء واللجنة وأفراد الجهاز الإداري بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بأعمال المركز.
ج- تعتبر كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الطرفين أو بطلب من جهة قضائية مختصه.
د-يجوز لأطراف النزاع الاتفاق خطياً على تعيين واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمناء كموفق أو محكم.

المادة (24) المسؤولية

لا يكون المركز أو أي من العاملين فيه أو أي عضو في مجلس الأمناء أو في هيئة من هيئات فض المنازعات مسؤولين مدنياً عن أي خطأ غير مقصود في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق المركز.

المادة (25) الاتصالات والمخاطبات

ا- أي دعوة أو اتصال منصوص عليه في هذا النظام أو اللوائح أو قواعد التوفيق والتحكيم أو أية إجراءات أخرى لتسوية المنازعات يجب أن تتم كتابة ، ويجوز إرسالها بواسطة الفاكس أو بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بواسطة وسائل الاتصال الألكتروني التي تحددها لوائح المركز.
ب- يعتبر الاتصال منتجاً لأثره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال.

الفصل الثامن

أحكام انتقالية

المادة (26)

أ-يحل المركز المنشأ بموجب هذا النظام محل مركز التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي ويقوم بمهام الأخير ، كما تؤول إليه وتترتب عليه كافة حقوق والتزامات المركز المشار إليه.
ب-يطبق المركز نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي رقم (2) لسنة 1994 ، وذلك إلى أن تصدر قواعد التوفيق والتحكيم وفقاً للمادة (4) من هذا النظام.
ج-يقوم الجهاز الإداري المعين من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي بموجب نظام التوفيق والتحكيم التجاري رقم (2) لسنة 1994 في أداء مهامه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (27)

تقوم لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة دبي بمهام اللجنة التنفيذية إلى أن يتم تشكيل اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (28)

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

المادة (29)

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة ايضاحية في شأن تعديل المادة الاولى من الدستور

مذكرة ايضاحية في شأن تعديل المادة الأولى من الدستور المؤقت للامارات العربيةالمتحدة (1972(

المادة 1

أجاز الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة في المادة الأولى منه لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك باجماع الآراء.
ولما كان قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد يقتضي تخصيص عدد من المقاعد لهذا العضو المنضم في المجلس الوطني الاتحادي المنصوص على تشكيله في المادة 68 من الدستور المؤقت.
فإن الأمر يتطلب لمواجهة حالات الانضمام إلى عضوية الاتحاد من تعديل نص المادة الأولى من الدستور وذلك باضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى يكون نصها كالآتي:
“وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة 68 من هذا الدستور”
ويتم هذا التعديل طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (144) من الدستور، باعتبار أن هذا التعديل تتطلبه مصالح الاتحاد العليا.
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد المكتوم
رئيس مجلس وزراء الاتحاد

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي

قرار رقم (5) لسنة 2008 بشان أحكام ضم وتثمين الأراضي الحكومية

قرار رقم ( 5 ) لسنة 2008م
بشأن
أحكام ضم وتثمين الأراضي الحكومية

نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي

  • بعد الإطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
  • وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003م بشأن تشكيل لجنة تثمين الأراضي في إمارة دبي.
  • وعلى التعليمات التنظيمية رقم (242) لسنة 2008م بشأن طلبات ضم الأراضي في إمارة دبي.
    نصدر القرار التالي:-
    المادة (1): يُتبع في شأن طلبات ضم الأراضي الحكومية الفضاء التي تقدم للدائرة وتثمين قيمتها الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
    المادة (2): يُشترط للموافقة على طلبات الضم ما يلي:-
  • أن تكون الأرض المطلوب ضمها ملاصقة لأرض مقدم الطلب.
  • أن تكون الأرض المطلوب ضمها لا يمكن الإستفادة منها للخدمات العامة أو غير قابلة للتخصيص لإفتقارها للمعايير التخطيطية أو المساحية اللازمة لذلك.
  • أن يكون الضم عن طريق الشراء.

المادة (3): يُقدم طلب ضم الأرض إلى إدارة التخطيط على النموذج المعد لهذا الغرض موقعاً عليه من طالب الضم شخصياً أو من ينوب عنه أو يمثله قانوناً ومبيِّناً فيه عنوانه وأرقام هواتفه.

المادة (4): تتولى إدارة التخطيط دراسة طلب الضم وتقييمه وإقراره في حال استيفائه للاشتراطات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

المادة (5): 1- يُحال طلب ضم الأرض الذي تمت الموافقة عليه إلى لجنة تثمين الأراضي في إمارة دبي المشكلة بمقتضى القرار رقم (2) لسنة 2003م لتقدير ثمن قطعة الأرض.
2- يكون قرار تثمين الأرض الصادر عن اللجنة ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه لطالب الضم، ويُعتبر قرار التثمين كأن لم يكن ويعاد تثمين الأرض من جديد وبالأسعار السائدة في السوق في حينه إذا انقضت مدة الثلاثة أشهر قبل أن يستكمل طالب الضم إجراءات ضم الأرض لسبب لا يرجع للبلدية.

المادة (6): على إدارة التخطيط إبلاغ طالب الضم بقرار تثمين الأرض الصادر عن اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستلامها للقرار.

المادة (7): تُلغى التعليمات التنظيمية رقم (242) لسنة 2008م الصادرة بتاريخ 21 أغسطس 2008م.

المادة (8): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

حمدان بن راشد آل مكتوم

رئيــس بلديـــة دبـــي

محامي الأردن

منشور في مقال توكيل محامي

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المجلس التنفيذي رقم (50) بمنح بعض العلاوات للموظفين

قرار المجلس التنفيذي رقم (50) بمنح بعض العلاوات للموظفين العسكريين المحليين العاملين في ادارة الجنسية والاقامة وادارة الدفاع المدني في دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع علىالقانون رقم (3) لسنة 2003 باناشء المجلس التنفيذي لامارة دبي
وعلى المرسوم رقم ( 3) لسنة 2007 بتحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين فيحكومة دبي
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007 بشان الموظفينالعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي
قررنا مايلي:

المادة(1)

يمنح العسكريون المحليون العاملون بادارة الجنسية والاقامة في دبي وادارة الدفاع المدني في دبي سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين علاوة طبيعة عمل وفقا لما يل :
1- موظفو ادارة الجنسيةوالاقامة بدبي :

  • ما نسبتة 30% من الراتب الاساسي للعاملين في مجال المباحث
  • ما نسبتة 10% من الراتب الاساسي للضباط العاملين في منافذ الامارة البرية او البحرية او الجوية
    -20% من الراتب الاساسي لصف الضباط والافراد العاملين في منافذ الامارة البحرية او الجوية 0
    2- موظفو ادارة الدفاع المدني :

المسمى الوظيفي/ مجال الوظيفة نسبة العلاوه الممنوحة وفقا للارتب الاساسي
اطفائي 10% للضباط
20% لضباط الصف والافراد
مدرب اطفاء 20%
طيار 10%
مساعد طيار 10%
ملاح طيار 10%
مفتش مواد خطره 10%
مصور حرائق 10%
سائق سيارة اطفاء ثقيلة 10%
العاملون بنظام المناوبات 10% بحد ادنى مقداره (1000) درهم للمواطنين و(500) درهم لغير
المواطنين
العاملون في الاعمال الخطره 10% بحد ادنى مقداره (1000) درهم للمواطنين و(500) درهم لغير
المواطنين او في الاعمال الفنية المتخصصة

المادة(2)

يمنح الموظفون العسكريون المحليون العاملون بادارة الجنسية والاقامة في دبي وادارة الدفاع المدني في دبي سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين علاوة منصب وفقا للجدول التالي :

المنصب ادارة الجنسية والاقامة ادارة الدفاع المدني
نائب مدير ادارة 7500 درهم 7500 درهم
مساعد مدير ادارة 6000 درهم 6000 درهم
مدير قطاع 4500 درهم –
مدير اداره 3500 درهم فئة (أ) 4500 درهم
فئة(ب) 3500 درهم

المادة(3)

ينشر هذا القرار بالجريده الرسمية ، وبعمل به من تاريخ نشره

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي

قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز

قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزةلدى شرطة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعدالاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحتهالتنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلسالتنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموالالعامة لحكومة دبي ،
وعلى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبطالمروري في إمارة دبي ،
وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعدوإجراءات الضبط المروري ،

قـــــررنا مـا يلـي :

المادة (1)

1- يجوز استبدال مـدةحجـز المركبة التي يتقـرر حجـزها وفقـا لأحكـام القـرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 المشــار إليه في مقابل دفــع مبلغ (100) مائة درهـــم عـن المركبات الخفيفـة ومبلغ (200) مائتي درهـــم عــن المركبات الثقيلة وذلك عن كل يوم من مـدة الحجـز المقـررة أو المـدة المتبقية منهـا .
2- إذا لـم يقـم من حجـزتمركبته بإستلامهـــا عنـد إنتهـاء مـدة الحجـــز فيلزم بـدفع مبلـغ (50) خمسـين درهـما عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجـز .

المادة (2)

تعتـبر بـدلات الإستبدال المنصوص عليها فـي المـادة (1) مـن هــذا القــرار إيرادات محلية تـؤول حصيلتهــا إلى الخـزانة العامـة لحكومـة دبي .

المادة (3)

يُـلغى النظـام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجـراءات الضبط المروري في إمارة دبي .

المادة (4)

يُـنشر هـذا القـرار في الجريدة الرسمية ، ويُـعمل به من تاريخ نشره .

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار إداري رقم (210) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار

قرار إداري رقم (210) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية لإمارة دبي ، “سالك” (2009).

نحن

مطر الطاير

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات
بالاطلاع علىالصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرقوالمواصلات بدبي ،
والقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية لإمارةدبي ،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2006م باعتماد الرسوم والغراماتالمترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي ،
والقرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقنون رقم (22) لسنة 2006م بشأن التعرفةالمرورية لإمارة دبي ،
وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة المروروالطرق ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي ،
ولصالح العمل ،،

قررنا ما يلي :

المادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (10) و (13) و (14) و (15) و (16) من القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007
المشار إليه النصوص الآتية :

مادة معدلة (10)

على المستخدم والمستخدم التجاري الالتزام بما يلي :
(1) الاحتفاظ برصيد كاف في حسابه لتغطيةرسم التعرفة المرورية .
(2) استخدام البطاقة عبر بوابات التعرفة المرورية أوأية أنظمة أخرى تعتمدها الهيئة لاحقا .
(3) التحقق من تركيب بطاقة سالك بطريقةصحيحة من خلال تثبيتها في المكان المحدد وفقا
لكتيب الارشادات وذلك لضمان صحة قراءة الجهاز لبياناتها .
(4) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بحسابهباستمرار.
(5) تعبئة طلب إلغاء بطاقة سالك عند قيامه بإتلاف أو نقل حيازةالمركبة .
(6) تحمل كافة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة إلى حين قيامهباتخاز الإجراءات اللازمة
لإلغاء البطاقة.
(7) تحمل كافة الأضرار والخسائرالناتجة عن سوء استخدام البطاقة بما فيها فقدان البطاقة .

مادة معدلة (13)

تمنح المركبة غير المسجلة في نظام سالك مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ المخالفة للاشتراك في نظام سالك ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .

مادة معدلة (14)

يمنح المشترك في نظام سالك الذي لا يمتلك الرصيد الكافي في حسابه مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ المخالفة لإضافة رصيد ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .

مادة معدلة (15)

تتم جدولة الغرامات على المخالفات على أساس يومي للمركبة الواحدة بغض النظر عن عدد مرات تكرارها
في اليوم الواحد وذلك على النحو التالي :
(1) مخالفة اجتياز بوابة التعرفةالمرورية دون الإشتراك في نظام سالك :
100 درهم مائة درهم لليوم الأول.
200 درهم مائتا درهم لليوم الثاني.
400 درهم أربعمائة درهم لليومالثالث وما يليه .
(2) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون وجود رصيد فيالحساب :
(50) خمسون درهم في اليوم الواحد .

مادة معدلة (16)

يحق للمستخدم أو المستخدم التجاري الذي تفرض عليه غرامة مالية اتخاذ الإجراءات التالية :
(1) طلب تفاصيل المخالفة خلال (90) يوم من تاريخ المخالفة .
(2) التقدم بطلب تظلمإلى الإدارة المعنية التي يحددها المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة خلال 30 يوم من تاريخ حصوله على تفاصيل المخالفة وعلى المؤسسة إلغاء المخالفة بعد التثبت من صحة التظلم .

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي

قانون رقم (5) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2005

قانون رقم (5) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهمالمعرفة

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته , وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي , وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي , وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته , ويشار إليه فيما بعد بـ” القانون الاصلي ” , وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي , وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2006 بشان اللائحة التنفيذية لقانون رسم درهم المعرفة

نصدر القانون الآتي :

المادة (1)

يستبدل بنص المادتين (4) و (5) من القانون الأصلي النصوص التالية :

المادة (4)

يجب توريد رسم درهم المعرفة الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي , وذلك وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها دائرة المالية في هذا الشأن .

مادة معدلة

تتولى دائرة المالية عند إعداد الموازنة السنوية للحكومة , توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في إمارة دبي , وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المادة (2)

تؤول إلى الخزينة العامة المبالغ المودعة في الحساب المصرفي الخاص برسم درهم المعرفة والمسجل بإسم المجلس التنفيذي .

المادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي

قانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970

قانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على المواد 121، 149، 151 منالدستور المؤقت،
وعلى قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
وعلى قانونالعقوبات المحلي لسنة 1970،
نصدر القانون التالي:

المادة (1)

يلغى أي نص في قانون العقوبات المحلي لسنة 1970 يخالف أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وفيما عدا ذلك يعمل بالنصوص الأخرى من قانون العقوبات المحلي لسنة 1970.

المادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.