قانون المحامين الشرعيين الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع
اسم القانون وبدء العمل به

عمل المحامي الشرعي

في تعاطي مهنة المحاماة

أتعاب المحاماة

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة

قبول وكالة القريب أو الصديق

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية

أهلية طالب التقدم للامتحان

منح إجازة المحاماة الشرعية

مدة التدريب

آداب المهنة وواجباتها

سلوك المحامين

إجراءات المجلس التأديبي

الرســوم

رسم الوكالة

صلاحية وضع أنظمة

الإلغاء

المكلفون بالتنفيذ

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

عمل المحامي الشرعي
المادة (2) :
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية أمام أية محكمة شرعية ابتدائية أم استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في أية دعوى أو معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1 – الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى أي مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن أية محكمة شرعية أو تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الإجراء أو أية دائرة رسمية أخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2 – تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3 – إسداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4 – ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3) :
لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محامِ لدى المحاكم الشرعية أو أن يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على إجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة أو كان يحمل قبل صدور هذا القانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.

أتعاب المحاماة
المادة (4) :
1 – يجوز للمحامي أن ينظم اتفاقاً خطياً مع موكله بأجرة أتعابه يبين فيه مقدار تلك الأجور وكيفية دفعها وإذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق إلا إذا رأت المحكمة الشرعية أنه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ أن تقرر المبلغ الذي تعتبره كافياً بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2 – إذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للأجور الواجب استيفاؤها عن هذه الأتعاب، جاز للمحامي أن يطلب من المحكمة الشرعية أن تقدر له الأجر الذي تراه عادلاً ومعقولاً، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3 – كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلاً للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5) :
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها أحد المتداعين أو ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز أن يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
1 – النائب العام أو المدعي العام أو أي من ممثلي النيابة العامة .
2 – رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3 – أي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة.
لا يطلب إلى المذكورين أعلاه إبراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة إلا إذا كان الذي يمثلها أحد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ أن يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

قبول وكالة القريب أو الصديق
المادة (6) :
1 – مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل إجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية أن يرافع بالوكالة عن شخص آخر أو ينوب عنه في أية جلسة تعقدها محكمة شرعية أو أي موظف تابع لها، غير أنه يستثنى من ذلك الأشخاص المذكورون أدناه حيث يجوز لهم بإذن المحكمة أن ينوبوا عن فريق لا يمثله محامِ.
أ . الزوج .
ب. أحد الأصول أو الفروع .
ج . الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين أعلاه أي حق في المطالبة بأية أجرة لقاء أي عمل قاموا به وان لا يكون للإذن المذكور مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها وأن لا يصرح لأحد أن يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين إذا ظهر للمحكمة أنه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2 – يجوز لأي محامِ أن يفوض محامياً آخراً لينوب عنه في أية اجراءات قضائية أو ليرافع عنه في أية جلسة إذا كان مفوضا إليه ان يوكل من يشاء وإلا فعليه أن يحصل على موافقة موكله قبل إجراء هذا التفويض ويعطى هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3 – بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون باستثناء إيقاع الطلاق أو إجراء عقد الزواج أو القبض فيشترط في أن تنظم لدى إحدى المحاكم الشرعية، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. أما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالأمور والأعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل أو لدى تلك المحاكم.

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7) :
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب . تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الإجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الإجازة ولها أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لمناقشة هذه البحوث.
ج . تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد القضاة الشرعيين ولا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين إلى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
هـ يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة.

أهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8) :
تقدم طلبات الإجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الإجازة أن يبرز إلى اللجنة ما يبرهن على أنه: –
1 – مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
2 – قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
3 – حسن السيرة والأخلاق وليس محكوماً بجريمة أخلاقية.
منح إجازة المحاماة الشرعية
المادة (9) :
يمنح قاضي القضاة إجازة المحاماة الشرعية بناءً على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) لكل من: –
أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب . مارس القضاء النظامي أو المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج . حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الإسلامية أو على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د . حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الإسلامية أو كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
مدة التدريب
المادة (10) :
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب . مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج . للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الإذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.
المادة (11) :
على المحامي المتدرب أن يقوم بما يلي:-
1 – أن يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون في مكتب أحد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة أو شغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب، وله أن يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (12) :
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من أستاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .
المادة (13) :
1 – لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ . رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب . المنصب الوزاري .
ج . الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيساً لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
د . احتراف التجارة بأنواعها المختلفة .
2 – لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
آداب المهنة وواجباتها
المادة (14) :
1 – يجب على المحامي أن يبذل جهده لخير موكله وأن يساعد المحكمة على إحقاق الحق.
2 – ليس للمحامي أن ينسحب من الدعوى دون أن يحصل على موافقة المحكمة وعليه عندئذ أن يُعلِمّ موكله فوراً.

سلوك المحامين
المادة (15) :
1 – إذا عُزيّ إلى محامِ تصرف شائن أو احتيالي أو تصرف يمس شرف مهنته أو أدين من قبل أية محكمة من المحاكم بجرم أخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك إلى قاضي القضاة الذي عليه أن يحقق فيها وبعدئذ يحيلها إلى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2 – يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون أحد الأعضاء قاضي شرعي والعضو الآخر محامياً شرعياً.

إجراءات المجلس التأديبي
المادة (16) :
للمجلس التأديبي أن يأمر المحامي بالحضور أمامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وللمجلس أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17) :
1 – يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إنذار المحامي أو توبيخه أو منعه من تعاطي مهنة المحاماة لأية مدة أو حذف اسمه من سجل المحامين.
2 – في جميع الأحوال يتوقف إنفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة

محامين أردنيين

الرســوم
المادة (18) :
على كل شخص يحصل على إجازة في المحاماة الشرعية أن يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الإجازة خلال السنة لأول مرة، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية أسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.
المادة (19) :
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية أو يقوم بأي عمل من أعمالها أو يعلن أنه محامِ شرعي دون أن يكون حاصلاً على إجازة المحاماة الشرعية أو على إذن من اللجنة بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وتضاعف هذه العقوبة على أساس حدها الأعلى في حالة التكرار.

رسم الوكالة
المادة (20) :
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء أكانت خاصة أم عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في أية دعوى ويشترط في ذلك أن لا يستوفى هذا الرسم من أي محامِ يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (21) :
أ . ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى (جمعية المحامين الشرعيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين إليها اختيارياً تهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى إلى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وإنشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم.
ب . تحدد جميع الأمور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب إليها والأحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس إدارتها واجتماعات كل منها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تشمل قواعد ممارسة المهنة وأسسها وآدابها والإجراءات التأديبية المتعلقة بأعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية أو أي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات أو المبالغ الإضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.

صلاحية وضع أنظمة
المادة (22) :
1 – يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم أو تعديل الأمور التالية: –
أ . سلوك المحامين.
ب . مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج . الأجور التي تدفع للمحامين مقابل أعمالهم التي يقومون بها.
2 – يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنظيم أو تعديل الأمور الآتية: –
أ . المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب . مدة التمرين التي يجب أن يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج . الرسوم الواجب دفعها عن الإجازات.

الإلغاء
المادة (23) :
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 وأي قانون أو تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (24) :
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

محامي دولي

قانون المواصفات والمقاييس

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000

الفهرس الإلكتروني

تعاريف

المؤسسة

أهداف المؤسسة

إدارة المؤسسة

إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية

الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة

موازنة المؤسسة ومواردها المالية

موارد المؤسسة

الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة

الإجراءات والعقوبات

أحكام عامة

الإلغاءات

المكلفون بالتنفيذ

قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
المواصفات القياسية : وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير إلزامية.
القاعدة الفنية : وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.
إجراء تقييم المطابقة : أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، بما في ذلك اجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة، أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة، أو التسجيل والاعتماد والإقرار.
المقاييس (المترولوجيا) : علم القياس.
وحدة القياس القانونية : وحدة النظام الدولي المستخدمة لغايات القياس (النظام المتري).
أداة القياس : الجهاز التقني أو الآلة أو الأداة المعدة لأغراض القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع أدوات أخرى مكملة.
المعايرة : العمليات التي تبين العلاقة بين القيم المحددة بواسطة أدوات القياس والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعايير المرجعية.
المعيار : أداة قياس أو مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع أدوات قياس أخرى.
المعيار المرجعي : معيار تتوافر فيه أعلى الخصائص المترولوجية في موقع ما ويكون مرجعاً للقياسات التي تتم في ذلك الموقع.
علامة الجودة : العلامة التي يتم منحها لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية المعتمدة كحد أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها المؤسسة.
شهادة المطابقة : الوثيقة التي تؤكد بأن الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة.
الاعتماد : اعتراف المؤسسة أو أي جهة مختصة قانوناً باعتماد كفاءة هيئة أو شخص للقيام بمهام معينة.
المختبر المعتمد : مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة الذي تم منحه الاعتماد.

المؤسسة
المادة (3) :
أ . تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي ، ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود، ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية.
ب . يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان، ولها أن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في المملكة.
أهداف المؤسسة
المادة (4) :
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
أ . تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
ب . مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.
ج . توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.
د . ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
المادة (5) :
أ . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
1 – إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.
2 – وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه.
3 – معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها.
4 – اعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس.
5 – مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها.
6 – منح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية.
7 – اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
8 – الاستفادة من الإمكانات المحلية للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بمهامها وصلاحياتها.
9 – دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإدارة الجودة وتقييم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها.
10 – الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة، وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها.
11 – التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، والانتساب اليها، حيثما يكون ذلك مناسباً.
12 – قبول المواصفات القياسية او القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات أو غيرها من الوثائق الصادرة عن دول أخرى وعن منظمات عربية وإقليمية ودولية واعتمادها، حيثما يكون ذلك مناسباً، شريطة أن تصدر باللغة العربية أو الإنجليزية.
13 – نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة الصادرة عن المؤسسة، أو عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية أو الدول الأخرى وتوزيعها وبيعها.
ب . تكون المؤسسة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الأردنية، ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتنسيباتها في هذه المجالات.

إدارة المؤسسة
المادة (6) :
أ . يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة .
3 – ممثل عن وزارة الصحة .
4 – ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان .
5 – ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
6 – ممثل عن وزارة المياه والري .
7 – ممثل عن وزارة الزراعة .
8 – ممثل عن المؤسسة العامة لحماية البيئة .
9 – ممثل عن مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية .
10 – ممثل عن الجمعية العلمية الملكية .
11 – ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يسميه رئيس الاتحاد .
12 – ممثل عن غرف الصناعة يسميه الوزير .
13- رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك .
14 – رئيس جمعية الجودة الأردنية .
ب . 1 – يشترط في أعضاء المجلس من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تسمية المنصوص عليهم في البنود من (2 إلى10) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزراء أو المدراء أو الرؤوساء المعنيين حسب مقتضى الحال.
2 – يكون تعيين الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها.
ج . تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المادة (7) :
أ . يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل شهر وعند الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره تسعة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ب . يصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج . للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
د . يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمين سر المجلس.
المادة (8) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ . وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب . اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وأي تعديلات تطرأ على أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بها مؤقتاً .
ج . إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
د . إقرار مشروع موازنة المؤسسة.
هـ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة.
و . تحديد مكافآت الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة.
ز . تحديد أثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الأخرى.
ح . إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
المادة (9) :
أ . يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: –
1 – تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس.
2 – تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
3 – إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4 – إعداد البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس ومتابعة تنفيذها.
5 – إحالة اقتراحات اللجان الفنية فيما يتعلق بأي مواصفات قياسية أو قواعد فنية جديدة أو أي تعديلات عليها إلى المجلس لإصدار القرارات بشأنها.
6 – الاستعانة بآراء المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص في مجال أعمال المؤسسة.
7 – أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها أو تخولها له الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب . للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته إلى أي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها
المادة (10) :
أ . يتم إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديلها على النحو التالي:
1 – يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة لإعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديل أي منها.
2 – يرفع المدير العام المشروعات المحالة إليه بعد دراستها من قبل اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأن اعتمادها مواصفات قياسية أو قواعد فنية.
3 – تعاد إلى اللجنة الفنية ذات العلاقة مشروعات المواصفات القياسية المقترحة التي لا يوافق المجلس عليها لإعادة دراستها.
ب . تعتبر المواصفة القياسية التي يوافق عليها المجلس مواصفة قياسية أردنية معتمدة، وتصدر إما مواصفة قياسية أو قاعدة فنية، وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده المجلس لها.
المادة (11) :
أ . يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على متطلبات أداء المنتج وليس على متطلبات التصميم أو الخصائص الوصفية حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً.
ب . يتم اعتماد القواعد الفنية إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف مشروعة كالحفاظ على الأمن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر، على أن لا تقيد القواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب.
ج . يتم إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على المواصفات القياسية الدولية، إن وجدت، إلا إذا كانت المواصفات القياسية الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية.
المادة (12) :
أ . يجوز اعتبار القواعد الفنية لبلدان أخرى معادلة للقواعد الفنية الأردنية، إذا تبين أنها تحقق أهداف القواعد الفنية الأردنية بصورة كافية.
ب . يتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري أو بناءً على طلب أي جهة معينة، ويوقف العمل بالقاعدة الفنية إذا تبين أن الظروف أو الأهداف التي أدت إلى اعتمادها لم تعد قائمة أو أصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة أقل تقييداً للتجارة.
المادة (13) :
إضافة إلى ما ورد في أحكام هذا القانون تطبق المؤسسة » مبادئ الممارسات الجيدة في إعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها « ويتم إصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية
المادة (14) :
أ . يتم إعداد اجراءات تقييم المطابقة بناءً على الأدلة أو التوصيات الدولية إن وجدت، إلا إذا كانت الأدلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الأمن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الإجراءات من مخاطر، على أن لا تقيد اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المرجوة منها.
ب . تطبق اجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر.
ج . تعتبر نتائج اجراءات تقييم المطابقة في بلدان أخرى معادلة لتلك الإجراءات المطبقة في المملكة إذا تبين للمؤسسة أن هذه الإجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية.
المادة (15) :
أ . تصدر إجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة أو الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة على أن تقتصر على المعلومات اللازمة للإجراءات، والأجور، وكيفية معالجة الشكاوى المقدمة بخصوص تطبيق هذه الإجراءات.
ب . عند إجراء أي تغيير على خصائص منتج أو طريقة إنتاج تم التأكد من مطابقته مع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية يقتصر إجراء تقييم المطابقة للمنتج أو طريقة الإنتاج الذي أجري عليه على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة المنتج أو طريقة الإنتاج للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية المعينة، كلما كان ذلك عملياً.
ج . تعتبر المعلومات التي تتعلق بإجراءات تقييم المطابقة سرية.
المادة (16) :
أ . تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة إلى المملكة أو إنتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج أو المادة.
ب . للمجلس أن يعفي أي منتج من أحكام هذه المادة في حالات خاصة وعند وجود أسباب مبررة لذلك.
ج . للمدير العام أن يفوض خطياً أياً من موظفي المؤسسة للقيام بإجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مرفق أو مستودع أو سوق، وأخذ عينات من المنتجات والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو التي يتم إنتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية.
المادة (17) :
أ . على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والمحلية التقيد بالقواعد الفنية، وذلك عند قيامها بأعمالها ومشاريعها وفي شروط العطاءات الخاصة بها وفي مشترياتها من المنتجات والمواد.
ب . تكون الشركات والمؤسسات الصناعية مسؤولة عن التقيد بالقواعد الفنية فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها والمواد المستخدمة فيها وطرق الإنتاج.
ج . على جميع المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التقيد التام بالقواعد الفنية المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية.
المادة (18) :
على الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات المختصة أن تقدم لموظفي المؤسسة المفوضين من قبل المدير العام كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما تقوم المؤسسة بتقديم الدعم والمساندة للدوائر والجهات الرسمية الأخرى لتحقيق غايات هذا القانون.
المادة (19) :
أ . يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، وتحديد أجور المقيمين الذين يتم الاستعانة بهم لتقييم المختبر والمكافآت المالية للخبراء من أعضاء لجان الاعتماد الفنية.
ب . يتم الاعتراف بكفاءة الهيئات المانحة في بلدان أخرى بموجب اتفاقيات اعتراف متبادل.
المادة (20) :
أ . تمنح المؤسسة علامة الجودة الأردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها أسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والأجور المالية المترتبة عليها.
ب . يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها المؤسسة لأي جهة داخل المملكة أو خارجها تعترف بها المؤسسة وفقاً للأدلة الدولية المتبعة.
ج . يجوز عقد اتفاقيات للاعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان أخرى.
د . يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات مانحة لهذه الشهادات، والتي تكون معتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها لدى المؤسسة وفقاً للأدلة الدولية.
المادة (21) :
تنظم اجراءات مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (22) :
لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.

محامين أردنيين

الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة
المادة (23) :
أ . إذا لم يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لا يتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات أو الأدلة أو التوصيات الدولية، وكانت تلك القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة، فعلى المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة القيام بما يلي: –
1 – الإعلان في نشرة أخبارها في مرحلة مبكرة عن إعداد أي قاعدة فنية أو إجراءات تقييم مطابقة جديدة مقترحة.
2 – إخطار منظمة التجارة العالمية في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة الجديدة المقترحة أو المعدلة، مع موجز عن أهداف هذه القواعد أو الإجراءات. وتؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز أي ملاحظات خطية ترد من أعضاء المنظمة بعد إعطائهم الوقت المعقول لإبداء ملاحظاتهم بشأنها. وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد أو الإجراءات، حيثما يكون ذلك مناسباً.
3 – إتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على مشروع القاعدة الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة.
ب . تنشر في الجريدة الرسمية تعليمات اجراءات تقييم المطابقة وأرقام المواصفات القياسية والقواعد الفنية وعناوينها وأسعارها وتاريخ نفاذها وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي بحيث يسري مفعولها بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نشرها.
ج . على الرغم مما ورد في هذه المادة، يتم اعتماد وتطبيق القواعد الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي:-
1 – إخطار منظمة التجارة العالمية بواسطة الجهة الوطنية المختصة فوراً بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه القواعد الفنية أو الإجراءات وموجز عن أهدافها على أن تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها أعضاء المنظمة بهذا الشأن.
2 – نشر عناوين القواعد الفنية وتعليمات اجراءات تقييم المطابقة في الجريدة الرسمية.
3 – إتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على القاعدة الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة.
المادة (24) :
أ . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات الرسمية بأحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة عند إعدادها واعتمادها وتطبيقها بمقتضى تشريعاتها الخاصة، مع مراعاة أن أحكام المادتين (10) و (21) من هذا القانون ينحصر تطبيقها على المؤسسة.
ب . 1 – يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند إعداد وإصدار القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية أو إجراءات تقييم مطابقة قائمة.
2 – تعتبر هذه القواعد الفنية سارية المفعول من التاريخ الذي تحدده أي من هذه الجهات.
المادة (25) :
تلتزم المؤسسة بواسطة وحدة الاستعلام التابعة لها بما يلي: –
أ . 1 – الإجابة على أي استفسار من أي جهة ذات علاقة من داخل المملكة أو خارجها يتعلق بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة والمطبقة في المملكة.
2 – تزويد أي جهة من هذه الجهات بأي معلومات عن انتساب المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية إلى الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، أو المشاركة بأنشطتها، وأي اتفاقيات معقودة مع تلك الهيئات والمنظمات بشأن الاعتراف المتبادل.
3 – تقديم نسخ عن الوثائق المتوافرة لديها عند طلبها من أي هذه الجهات والمتعلقة بأي من الأمور المذكورة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، إن أمكن، وذلك مقابل سعر يحدد بناءً على تكلفة الوثائق المقدمة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
4 – يتم استكمال الإجراءات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ورود الاستفسارات إلى المؤسسة.
ب . تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بتزويد المؤسسة بالمعلومات والوثائق الخاصة بالقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ طلبها وذلك ليتسنى للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

موازنة المؤسسة ومواردها المالية
المادة (26) :
أ . يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم إعدادها وإقرارها وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
ب . تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الأصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها.
ج . على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير سنوي عن أعمالها يتم رفعه إلى مجلس الوزراء مع الميزانية العمومية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة.
د . تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة ولها تعيين مدقق حسابات لها.
المادة (27) :
أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة إلى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم إنتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك الأجور من قبل الجهات التي أجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها.
ب . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور منح علامة الجودة وشهادات المطابقة واعتماد المختبرات، وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت لمصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها علامة الجودة أو شهادة المطابقة أو الاعتماد.
ج . تراعى أن تكون الأجور والأثمان التي تتقاضاها المؤسسة عن خدماتها متناسبة مع تكلفة الخدمات المقدمة.
د . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدل الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات الصادرة عن المجلس.
موارد المؤسسة
المادة (28) :
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي: –
أ . الأجور وبدل الخدمات والأثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها.
ب . الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
ج . القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس.
د . أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس.
الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة
المادة (29) :
أ . تتمتع المؤسسة بجميع التسهيلات والإعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
ب . تعتبر أموال المؤسسة أموالاً أميرية عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.

الإجراءات والعقوبات
المادة (30) :
أ . ترسل المؤسسة إنذاراً خطياً لمنتج أو صاحب السلعة التي تكون غير مطابقة للقواعد الفنية تطلب فيه ضرورة الالتزام بها خلال مدة تحددها المؤسسة.
ب . إذا لم يتقيد منتج أو صاحب السلعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة خلال المدة المحددة يحق للرئيس بناءً على تنسيب من المدير العام إغلاق المحل أو المصنع أو المستودع أو المرفق الذي يحتوي على هذه السلعة أو المادة لحين تصويب المخالفة.
ج . إذا ثبت أن المنتج أو المادة التي تخضع للقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة غير مطابقة لتلك القواعد، فعلى المدير العام أن يصدر قراراً خطياً بحجز ذلك المنتج أو المادة أو إتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة تصنيعها حتى تتطابق مع تلك القواعد.
د . يحق للرئيس وبتنسيب من المدير العام أن يقوم بإغلاق أي مصنع لا يتقيد بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة العامة لحماية البيئة لحين تصويب المخالفة.
هـ يتم مصادرة أي أداة قياس غير قانونية يتم ضبطها في أي محل أو مصنع أو مستودع أو مرفق.
المادة (31) :
أ . دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار، كل من اقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية: –
1 – صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية.
2 – استعمال أي أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية.
3 – منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي أدوات قياس غير قانونية سواءً كانت للمخالف أو لغيره.
4 – عدم السماح للموظف المفوض بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق لغايات الكشف والتفتيش وإجراء الفحص والاختبار والتحليل لأي منتج أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو توجد أو تستعمل أو تعرض للبيع أو للخزن أو للحفظ في ذلك المصنع أو المستودع أو المرفق.
5 – التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المؤسسة أو صادرة عنها.
6 – التلاعب بأوزان المنتجات أو المواد أو أحجامها.
7 – طرح أو عرض مواد غير مطابقة للقواعد الفنية في الأسواق أو المحال التجارية.
8 – التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة.
9 – تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.
10 – خداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من أعمال.
ب . يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه، أو استعمل دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلداً.
ج . كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) والمادتين (17) و (22) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
د . يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الأعلام المختلفة.

أحكام عامة
المادة (32) :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.
المادة (33) :
يتم نشر التعليمات المشار إليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشرها.

الإلغاءات
المادة (34) :
يلغى قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المكلفون بالتنفيذ
المادة (35) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
أولا – المقدمة
1 – طلب مؤتمر الأطراف في مقرره 7/5، الملحق الأول، القسم جيم، من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أن تتوسع خلال دورتها العاشرة أو الحادية عشرة في تنقيح الاقتراح الخاص بإدراج الأهداف المعتمدة على النتائج في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع مراعاة، حسب مقتضى الحال، الإطار الوارد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30 بشأن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية في المستقبل، وضرورة النظر إلى هذه الأهداف والمرامي باعتبارها إطارا مرنا يمكن في نطاقه وضع الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية وفقا للأولويات والقدرات الوطنية. وقدم نفس الطلب للهيئة الفرعية في المقرر 7/30، الفقرة 12 (ج).

2 – وكانت الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي قد قدمت في الأصل إلى مؤتمر الأطراف في الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5، التي تضمنت تعليقات من أطراف كانت قد وصلت خلال الاجتماع التاسع للهيئة الفرعية وخلال أسبوعين بعد ذلك فضلا عن نتائج الاستعراض العلمي النظير. واستجابة للمقررين 7/5 و7/30، روجعت الأهداف الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5 لتناسب الإطار المعتمد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30 الذي كان قد خضع لاستعراض نظير ووضعت صيغته النهائية بواسطة فريق من الخبراء.

3 – يقدم القسم الثاني من هذه الوثيقة للنظر من جانب الهيئة الفرعية، وهو مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الذي يتوافق بصورة وثيقة قدر الإمكان مع الإطار المعتمد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30. وقد وضعت الأهداف وما يرتبط بها من مسوغات استنادا إلى عمل فريق الخبراء المعني بالأهداف المعتمدة على النتائج لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. وقد اجتمع فريق الخبراء في مونتريال خلال الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بتمويل كريم من حكومتي هولندا والمملكة المتحدة. وترد أسماء أعضاء فريق الخبراء في مرفق التقرير المقدم من فريق الخبراء بشأن الأهداف المعتمدة على النتائج لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/6).

4 – ويرد مشروع التوصيات في الوثيقة UNEP/SBSTTA/10/8.
ثانياً – مشروع الأهداف العالمية لعام 2010 المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
5 – ينبغي، وفقا للمقرر 7/9، ينبغي النظر إلى الأهداف المقدمة هنا على أنها إطار مرن يتم في نطاقه وضع الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية وفقا للأولويات والقدرات الوطنية. مع مراعاة الفروق في التنوع فيما بين البلدان. ويتعين على الأطراف والحكومات أن تضع أهدافا وطنية أو إقليمية حسب مقتضى الحال لإدراجها في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بما في ذلك استراتيجيات وخطط العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.

6 – وينبغي أن تتم الأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف في سياق نهج النظم الإيكولوجية الذي يشكل الإطار الرئيسي لتنفيذ الاتفاقية. وكان مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة قد أبرز أهمية نهج النظم الإيكولوجية في ضمان الإنتاجية والاستدامة طويلة الأجل للموارد الحية البحرية والساحلية وبيئاتها، فضلا عن المساهمة في التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر. وتعتبر الفقرة 29 (د) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة ذات أهمية خاصة للأهداف المقدمة هنا حيث أنها تشجع على تطبيق نهج النظم الإيكولوجية قبل عام 2010 مشيرة إلى إعلان رايكجافيك بشأن الصيد الرشيد في النظم الإيكولوجية البحرية والمقرر 7/6 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي يروج لإدماج نشاطات الإدارة الساحلية في إدارة مستجمعات المياه (المقرر 7/5، الملحق، الهدف 1-1 (ب))، حيث أكد البرنامج الصلات المشتركة بين النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والخاصة بالمياه الداخلية ومن ثم الصلات ببرنامج العمل الخاص بالنظم الإيكولوجية للمياه الداخلية.

7 – وسوف يتطلب التنفيذ الفعال للإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بناء القدرات وتوفير الموارد المالية للأطراف من البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة بينها. ولذا، يرجى من الأطراف والحكومات الأخرى وآلية التمويل ومنظمات التمويل توفير الدعم الكافي وحسن التوقيت للعمل الذي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف. وعلاوة على ذلك، ثمة حاجة إلى التعاون داخل الأقاليم والبلدان وفيما بينها لتوفير خيارات سبل المعيشة للمجتمعات الساحلية التي تعتمد إلى حد كبير على الموارد السمكية وضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية البحرية والساحلية.

ألف – حماية مكونات التنوع البيولوجي
الهدف 1 – الترويج لصيانة نظم التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية والموائل والتجمعات الأحيائية

اعتمد مؤتمر القمة العالمية المعني بالتنمية المستدامة في الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ هدف وضع إطار تمثيلي للمناطق المحمية البحرية والساحلية بحلول عام 2012. وبعد ذلك تم اعتماد هذا الهدف في الفقرة 19 من المقرر 7/5 والفقرة 18 من المقرر 7/28. وينبغي النظر إلى هذا الهدف، والهدف 1-2 في سياق هذا الهدف الخاص بعام 2012.

الهدف الشامل 1-1: ضرورة صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة من كل منطقة من المناطق الإيكولوجية في العالم بصورة فعالة.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة في كل منطقة إيكولوجية بحرية وساحلية في العالم بصورة فعالة.

المسوغات التقنية

لا يخضع للحماية في الوقت الحاضر سوى نسبة صغيرة للغاية تقل عن 0.5 في المائة من المحيطات في العالم. ويهدف هذا الهدف إلى زيادة الحماية المقدمة إلى النظم الإيكولوجية البحرية ويتسق مع الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، والفقرة 19 من المقرر 7/5، والفقرة 18 من المقرر 7/28 فضلا عن توصيات مؤتمر المتنزهات العالمي.

وتشير الصيانة الفعالة في هذا السياق إلى التدابير المعتمدة على المناطق مثل المناطق المحمية البحرية والوسائل الأخرى للحماية التي تتوافر لها خطط إدارة. ووفقا للمقرر 7/5 تعتبر المناطق المحمية البحرية من الأدوات والنهج الأساسية لصيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام. ويمكن أن تكون المناطق المحمية البحرية إما: (1) مناطق محمية بحرية وساحلية حيث تجري إدارة المخاطر لأغراض صيانة التنوع البيولوجي و/أو الاستخدام المستدام وحيث يجوز السماح بالاستخدامات الاستخراجية أو (2) مناطق تمثيلية تستبعد منها الاستخدامات الاستخراجية ويتم فيها التقليل إلى أدنى حد ممكن من الضغوط البشرية الأخرى (أنظر المقرر 7/5، الفقرة 21).وينبغي إدارة مثل هذه المناطق بصورة فعالة ويتم تحديدها وفقا للفئات التي يحددها الاتحاد العالمي للصون وأن يتم ذلك بالوسائل القانونية أو عن طريق العرف. وينبغي أن تحترم الأدوار والحقوق الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية. وثمة تدابير أخرى يمكن أن تسهم في الحماية الفعالة مثل مناطق إدارة مصايد الأسماك ونظم الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية حسنت التنفيذ (والتي تقوم بالإدارة الفعالة لمصادر التلوث البحري المعتمدة البر الأساس) وحظر الممارسات التدميرية (مثل عمليات الصيد بسفن الجر في القاع). وينبغي للمناطق المحمية البحرية والساحلية ، لكي تحقق فعاليتها الحقيقية وأن تكون متماشية مع المقرر 7/5، الفقرة 21، أن تدرج في إطار أساليب وممارسات الإدارة المستدامة لحماية التنوع البيولوجي عبر البيئة البحرية والساحلية الأوسع نطاقا.

المناطق الإيكولوجية وقد عرفها الصندوق العالمي للطبيعة بأنها “وحدات كبيرة نسبيا من الأراضي أو المياه تحتوي على تجمع متميز من المجموعات والأنواع الطبيعية تقع في حدود تقترب من الحد الأصلي للمجموعات الطبيعية السابقة على أي تغيير في استخدام الأراضي”. ولأغراض هذا الهدف، يمكن تقسيم المحيط بأكمله إلى منطقتين عريضتين: مناطق الجرف القاري، ومناطق المحيط المفتوحة. وقد تم تقسيم مناطق الجرف القاري إلى نظم إيكولوجية بحرية كبيرة يمكن استخدامها كنظام للتوصيف لأغراض هذا الهدف. ويمكن أيضا تطبيق نظم إضافية وتكميلية مثل التصنيف الإيكولوجي للصندوق العالمي للطبيعة حسب متقضى الحال. ولذا يمكن تقييم المناطق الإيكولوجية في إطار هذا الهدف للأغراض العالمية والإقليمية، باستخدام توليفة ملائمة من النظم الإيكولوجية البحرية الواسعة والمناطق الإيكولوجية الخاصة بالصندوق العالمي للطبيعة والوحدات الجغرافية البيولوجية الواسعة لمناطق المحيطات السطحية والسحيقة. وإذا أراد أحد البلدان إجراء تقييم وطني، فإن له أن يختار نظام تصنيف المناطق الإيكولوجية الموجود لديه.

ينبغى النظر إلى المناطق البحرية الواقعة فيما وراء الولاية الوطنية بصورة منفصلة في إطار هذا الهدف. فهذه المناطق تحتوي على كمية كبيرة من التنوع البيولوجي المعرض للخطر بصورة متزايدة والذي، وفقا للمقرر 7/5 والمقرر 7/28 ينبغي توفير الحماية العاجلة والمتزايدة له من خلال التعاون والعمل الدوليين. وينبغي لأي مناطق محمية بحرية في هذه المناطق أن تكون بارزة من الناحية العلمية، وتمثيلية من الناحية العالمية وأن يتم إنشاؤها وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات العلمية. وقد وضع مؤتمر المتنزهات العالمي في توصيته 5/23 رقما مستهدفا قدره خمس مناطق محمية بحرية في أعالي البحار ينبغي إقامتها قبل عام 2008.

ويعتبر رقم العشرة في المائة الوارد في هذا الهدف أقل من الرقم الأمثل البالغ 20 إلى 30 في المائة للاستخدام المستدام للموارد الحية الذي يشار إليه في معظم نتائج البحوث2. لذا ينبغي النظر إليه باعتباره هدفا بسيطا ذا صلة بالسياسات في حين أن الاحتياجات للحماية طويلة الأجل سوف تتحدد في سياق الإدارة التكييفية مع مراعاة حالة كل منطقة إيكولوجية بخصائصها الفريدة. ويمكن تطبيق الحماية المعتمدة على المناطق في سياق تدابير أشمل مثل وضع سياسات للمحيطات والنظم الإقليمية التي يمكن تعزيزها في سياق الاتفاقات والبرامج الخاصة بالبحار الإقليمية وتوثيقها مع الاتفاقيات العالمية مثل اتفاقيتي رامسار والتراث العالمي. وينبغي أن تتطابق النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف بالاقتران مع تلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8 التي تركز على الحاجة إلى إطار للإدارة المستدامة لجميع النشاطات البشرية.

الهدف الشامل 1 – 2: حماية مناطق ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي
المسوغات التقنية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: توفير الحماية الفعالة للموائل والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الضعيفة بصورة خاصة مثل الشعاب المرجانية الاستوائية والخاصة بالمياه الباردة والجبال البحرية والمنغروف والأعشاب البحرية وغير ذلك من النظم الإيكولوجية الضعيفة.

يهدف هذا الهدف إلى حماية الموائل والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الضعيفة بصورة خاصة والتي لا يمكن تعويضها، وذلك على نحو عاجل (في حين أن الهدف 1-1 يركز على الحماية الفعالية للنظم الإيكولوجية التمثيلية) بما في ذلك المناطق ذات الأهمية للأنواع التجميعية المقيدة النطاق والمهددة على مستوى العالم والتي تلبي المعايير الواردة في الملحق الأول لاتفاقية التنوع البيولوجي. وعلى الرغم من أن الهدف يحدد الموائل والنظم الإيكولوجية في الهدف التشغيلي 2-3 من برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي (المقرر 7/5، الملحق الأول)، فإنه يدرك أن هناك مناطق ضعيفة هامة أخرى ولا سيما مناطق الإكثار وتجمعات وضع البيض ومناطق الحضانة، وأن من الضروري اتخاذ الإجراءات لحمايتها في سياق هذا الهدف. وتشكل الممارسات التدميرية بما في ذلك الصيد بالديناميت وإزالة الشعاب المرجانية لأغراض إقامة المباني، والصيد بسفن الجر في القاع وغير ذلك من هذه الممارسات الأخطار الرئيسية التي تواجه العديد من هذه الموائل والنظم الإيكولوجية ويهدف هذا الهدف إلى توفير الحماية الكاملة أو أكبر قدر ممكن منها من هذه الممارسات التدميرية بحلول عام 2010.

وتشير التقارير إلى أن الأضرار التي تحدث نتيجة للصيد بسفن الجر في القاع تشكل الخطر الرئيسي التي تواجه الجبال البحرية والشعاب المرجانية الهشة البطيئة النمو في المياه الباردة مما يؤدي إلى تدمير هياكل الشعاب.3 مثل تدمير بعض الشعاب المرجانية في شرقي الأطلسي، وتبدو على معظم الشعاب الأخرى ندبات نتيجة لسفن الجر في القاع. وقد أبرز الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف (المقرر7/5، الفقرة 61، وعدد من المنتديات الدولية الأخرى بما في ذلك الاجتماع الخامس للعملية الاستشارية غير الرسمية مفتوحة العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة (التوصية 6(أ)) والمشاورة غير الرسمية الثالثة بشأن الدول الأطراف في الاتفاق الخاص بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية سريعة الانتقال، الحاجة الفورية والملحة لإدارة المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في الجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة وذلك من خلال مثلا القضاء على الممارسات التدميرية. وقد أكد مؤتمر الأطراف (المقررات 7/5، 6/3، 5/3 و4/5) مرات عديدة أهمية الشعاب المرجانية وما تتعرض له من ضعف وقد فقد ما يقرب من 35 في المائة من غابات المنغروف في العالم نتيجة لتحويل الموائل وغير ذلك من التأثيرات4، في حين حدثت أكبر الخسائر في الأعشاب البحرية في كثير من أجزاء العالم نتيجة للمبيدات والرواسب البرية الأساس5 فضلا عن التأثيرات المباشرة الناجمة عن عمليات الإنشاء والنشاطات الأخرى. وتم تحديد حماية مناطق الإكثار والحضانة ووضع البيض باعتبارها نشاطا يحظى بالأولوية في المقرر 4/5 وفي الفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، وتعتبر عنصرا أساسيا لإقامة المصايد المستدامة ووضع شبكة مناطق محمية بحرية تعمل على أساس إيكولوجي (وربطها بالهدف 4-1)..

وتتطلب حماية الجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة من الممارسات التدميرية في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية تعاونا دوليا يتفق مع القانون الدولي ويستند إلى أساس علمي. ويمكن أن تقوم البلدان المختلفة بإجراءات لحماية الجبال البحرية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة. وعلاوة على القضاء على الممارسات التدميرية، فإن الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية، والتخطيط السليم لاستخدام الأراضي وتقييم التأثيرات تعتبر عناصر رئيسية في حماية المنغروف الساحلية والمناطق الإيكولوجية للأعشاب البحرية والشعاب المرجانية. ويشمل ذلك تحديد الأخطار الرئيسية وتنفيذ الإدارة التي تعتبر متكاملة عبر جميع القطاعات والتي تشمل جوانب المكافحة المتسقة للتلوث، والقيود الإنمائية وإدارة مصايد الأسماك والبحوث العملية لتحديد المناطق ذات الأهمية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي. ويمكن تحقيق حماية مناطق وضع البيض والإكثار والحضانة من خلال تنفيذ عمليات إغلاق زمنية أو للمناطق وغير ذلك من التدابير الفعالة. وينبغي إبراز حماية الموائل الساحلية بصورة كبيرة في إدارة مصايد الأسماك المعتمدة على النظم الإيكولوجية (وربـط هذا الهدف بالهدف 4-1-1) وينبغي أيضا ربط النشاطات لتحقيق هذا الهدف بتلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8.

الهدف 2 – الترويج لصيانة تنوع الأنواع
الهدف الشامل 2-1: استعادة عشائر الأنواع من مجموعات تصنيفية مختارة والمحافظة عليها أو الحد من انخفاضها.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من انخفاض عشائر الأنواع من مجموعات تصنيفية مختارة بحرية وساحلية والمحافظة عليها أو تجديدها.
المسوغات التقنية

يهدف هذا الهدف إلى حماية عشائر الأنواع الآخذة في الانخفاض في الوقت الحاضر، وإن لم تكن مهددة (تجري معالجة الأصناف المهددة في إطار الهدف 2-2 في حين أن الأخطار التي تواجه الأنواع من التجارة الدولية فيتم معالجتها في إطار الهدف 4-3). ويشير هذا الهدف على وجه الخصوص إلى الحد من الانخفاض في عشائر أنواع معينة تتوافر عنها بيانات والمحافظة على هذه العشائر وتجديدها مثل الثدييات البحرية والطيور البحرية والمخزونات السمكية والرخويات وصفيحيات الخيشوم (أسماك القرش والشفين) والزواحف. وتجدر الملاحظة أيضا أن هناك نقصا في المعلومات عن حالة الكثير من الأنواع البحرية والساحلية وأن الأمر يحتاج إلى استثمارات متزايدة في عمليات تقييم ورصد الأنواع على نحو عاجل وكمسألة تحظى بالأولوية. وتوفر القائمة الحمراء في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة إطارا لإجراء تقييم شامل للأنواع البحرية.

ويساهم المصيد الثانوي والاستغلال المباشر والممارسات غير المستدامة وقطع زعانف أسماك القرش وتدهور الموائل وفقد موائل الإقامة فضلا عن التلوث في انخفاض هذه الأنواع. ويتعلق هذا الهدف بالهدف الوارد في الفقرة 31(أ) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة بشأن صيانة أو تجديد المخزونات السمكية (ومن ثم الهدف 4-1-1). وتشتمل النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هذا الهد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى منظمة الأغذية والزراعة، وخطة العمل الدولية بشأن صيانة وإدارة أسماك القرش لدى منظمة الأغذية والزراعة، للحد من المصيد العارض للطيور البحرية في مصايد الخيوط الطويلة وإدارة طاقات الصيد. ويعتبر تطبيق التكنولوجيات والطرق الرامية إلى الحد من المصيد الثانوي عنصرا مهما لهذا الهدف مثلما الحال بالنسبة للأدوات والمناهج المتنوعة الواردة في الفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة. ويمكن أن تساهم كل أداة من هذه الأدوات والمناهج بالإضافة إلى الحد المناسب من مستوى المصيد السمكي وتطبيق النهج التحوطي في تحقيق هذا الهدف على الرغم من أن أي عنصر منها بمفرده لا يكفي للوصول إلى الهدف. ويرتبط هذا الهدف بالأهداف الواردة في الهدف 1 حيث أن الحماية المعتمدة على المناطق المطبقة في سياق النظم الإيكولوجية تعتبر مهمة لإدارة عشائر الأنواع.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الصيانة الفعالة للأنواع والعشائر المهاجرة والعابرة للحدود.
المسوغات التقنية
الهدف الشامل 2-2: تحسين حالة الأنواع المعرضة للخطر
يهدف هذا الهدف، الذي يتسق مع التوصية 5 – 4. الصادرة عن مؤتمر المتنزهات العالمي إلى تحقيق الصيانة والإنعاش الفعالين للأنواع المعرضة للخطر بما في ذلك تلك الواردة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمتعلقة بالأنواع المعرضة للخطر (وهي في الوقت الحاضر 737 نوعا من الأنواع البحرية) في شبكة للمناطق المحمية أو من خلال وسائل ملائمة وفعالة أخرى. وينبغي اتخاذ هذه الجهود بالترابط مع عمليات التقييم الشاملة والعاجلة للتصنيفات البحرية الكاملة (مثل الأسماك والشعب المرجانية) لأغراض القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي تعتبر المقياس المقبول عالميا لمخاطر الانقراض. وتجدر الملاحظة بأن من المحتمل، مع تزايد الوعي بالأنواع البحرية والساحلية المعرضة للخطر والانقراض أن يدرج المزيد منها في هذه القائمة. ولسوف تزيد الجهود الحالية مثل تعداد الحياة البحرية من معارفنا عن الأنواع البحرية الحالية فضلا عن مدى ضعفها. ونتيجة لذلك، فإن الهدف يشير إلى جميع الأنواع المعروفة. وعلاوة على ذلك فإن الإدارة الواضحة لعدم اليقين الذي يحيط بقاعدة معارفنا يعتبر أمرا ضروريا ويتعين استخدام طرق تقدير درجة التهديد الذي تتعرض له الأنواع غير المعروفة بعد حيثما يكون ممكنا.

وتشمل النشاطات النوعية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف جهود الصيانة المعتمدة على الأنواع وتلك المعتمدة على النظم الإيكولوجية مثل استخدام المناطق المحمية البحرية والساحلية التي تغطي مجموعة تمثيلية من الموائل في كل منطقة جغرافية بيولوجية بصورة فعالة مع ضمان الاتصال بين تلك المناطق. وينبغي أن تراعي تدابير الصيانة على نحو كامل دورات حياة الأنواع وتاريخ الحياة وذلك من خلال ضمان حماية الأنواع خلال دورة حياتها. كما تساهم التدابير الأخرى مثل الجهود التي ترمي إلى الحد أو التخلص من المصيد الثانوي للأنواع المعرضة للخطر في تحقيق هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، فإن توزيع بعض الأنواع فضلا عن الموائل التي تستخدمها قد يتغير نتيجة لتغير المناخ وزيادة الحاجة إلى وجود مناطق محمية بحرية وساحلية لضمان تحقيق هذا الهدف يلتزم العديد من المنظمات المشمولة بشراكة القائمة الحمراء بدعم الأطراف في هذا العمل. وتتوافر طرق تتبع التغيرات في مخاطر الانقراض التجميعية التي تتعرض لها الأنواع من خلال فهرس القائمة الحمراء. وينبغي تنسيق النشاطات مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة مثل الاتفاقية المعنية بالتجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية والمهاجرة والبروتوكولات المعنية بالأنواع/المناطق المحمية في إطار اتفاقيات وبرامج البحار الإقليمية. و ينبغي أن تنسق النشاطات الرامية لتحقيق هذا الهدف مع تلك المتصلة بالأهداف 1 و4 و5 و7 و8 من أجل تأكيد الحاجة إلى القيام بإدارة الأنواع في سياق نظام إيكولوجي.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الهدف 3 – الترويج لصيانة التنوع الوراثي

الهدف الشامل 3-1: صيانة التنوع الوراثي للمحاصيل والثروة الحيوانية والأنواع المحصودة من الأشجار والأسماك والحياة البرية وغير ذلك من الأنواع القيمة والمحافظة على المعارف الأصلية والمحلية ذات الصلة.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تلافي حدوث خسائر أخرى في التنوع الوراثي المعروف للأسماك الطبيعية المستغلة وغيرها من الأنواع البحرية والساحلية الطبيعية والمستزرعة.

المسوغات التقنية

المادة 10: اعتماد وتعديل المرفقات
يشمل التنوع الوراثي التباين داخل العشائر وفيما بينها. ويمكن فقد التنوع الوراثي داخل العشائر من خلال خفض الحجم الشامل لهذه العشائر عن طريق مثلا الاستغلال المباشر وتغيير الموائل وتدميرها والمواد السمية والأنواع الغازية. وتحتوي العشائر الصغيرة على تباينات وراثية أقل من الأنواع الكبيرة مما يؤدي إلى خفض القدرة على التكيف مع التغييرات البيئية السريعة وقدرتها على الانتعاش من الإفراط من الاستغلال. كذلك فإن من الممكن أن تتسبب الضغوط الانتقائية الشديدة في فقد التنوع الوراثي. ونظرا لأن معظم مصايد الأسماك هي مصايد انتقائية من حيث استهداف الأسماك الأضخم حجما والأكبر سنا، فإن الصيد المكثف يمكن أن يؤدي إلى خفض السن والحجم الذي تنضج عنده الأسماك مما يؤدي إلى حدوث تغير وراثي6. ونظرا لأن المعارف عن التنوع الوراثي للأنواع البحرية والساحلية ككل ضعيفة، فإن الهدف يركز على الأسماك المستغلة والأنواع القيمة الأخرى ذات التنوع الوراثي المعروف مثل أسماك السالمون والسلاحف البحرية فضلا عن الأنواع المستزرعة.

ينبغي تنفيذ النشاطات الرامية إلى تحقيق مثل هذا الهدف (بما في ذلك صيانة طابع الموائل العامة وإزالة الضغوط الانتقائية الشديدة ومنع تسرب الأنواع الغريبة) جنبا إلى جنب مع تلك المتصلة بالأهداف 1 و2 و4 و5 و7 و8.

المادة 11: تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين . وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية .
تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني .

باء – الترويج للاستخدام المستدام
الهدف 4 – الترويج للاستخدام والاستهلاك المستدامين

الهدف الشامل 4-1: الحصول على المنتجات المعتمدة على التنوع البيولوجي من مصادر تخضع للإدارة المستدامة، وتدار مناطق الإنتاج بما يتسق وصيانة التنوع البيولوجي.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (الهدف الفرعي 4-1-1): الحصول على ما لا يقل عن 70 في المائة من جميع المنتجات السمكية المستغلة من مصادر تخضع للإدارة المستدامة، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من الاستخدامات غير المستدامة للأنواع البحرية والساحلية الأخرى.

المسوغات التقنية

يؤثر الإفراط في الصيد على التنوع البيولوجي البحري مما يؤثر على الأنواع المستهدفة والموائل وبؤر الأغذية والأنواع غير المستهدفة. ويسعى الهدف الوارد في الفقرة 31(أ) من خطة التنفيذ الخاصة بمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة إلى المحافظة على المخزونات السمكية أو تجديدها للوصول بالمستويات التي يمكن عندها أن تحقق الغلة المستدامة القصوى بهدف تحقيق هذه الأهداف بالنسبة للمخزونات المستنفدة، بصورة عاجلة وحيثما يكون ممكنا في موعد لا يتجاوز 2015. وسوف يعني ذلك أنه يتعين تحقيق 70 إلى 80 في المائة من الاستدامة قبل عام 2010 حتى يتحقق هدف 2015. ويتمثل الهدف طويل الأجل وفقا لخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في أن تستمد جميع المنتجات السمكية من مصادر مستدامة.

ويوجد أساس الاستدامة في سياق هذا الهدف في المادة 7 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. واستنادا إلى مدونة السلوك هذه، وضع مجلس الإشراف البحري مبادئ ومعايير تعترف بأن المصايد المستدامة تعتمد على ما يلي: (1) صيانة وإعادة تجديد العشائر الصحية للأنواع المستهدفة؛ (2) صيانة تكامل النظم الإيكولوجية؛ (3) وضع وصيانة نظم للإدارة الفعالة لمصايد الأسماك تراعي جميع الجوانب البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجارية ذات الصلة؛ (4) الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والوطنية والتفاهمات والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وتقدم الفقرة 31(ب – ﻫ) و32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة أيضا عددا من الإجراءات التي سوف تسهم في تحقيق هذا الهدف بما في ذلك تطبيق المناطق المحمية البحرية والساحلية (أنظر الهدف 1-1) والقضاء على الممارسات التدميرية (أنظر الهدف 1-2). وعلاوة على ذلك ينبغي تطبيق حوافز اقتصادية ملائمة (الحد من الإعانات) وينبغي تقييم أية مصايد أسماك جديدة بصورة ملائمة لتحديد مستويات الصيد المستدامة. وعلى مستوى أشمل، سوف يتطلب تحقيق هذا الهدف وضع وتنفيذ إطار للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في سياق نظام إيكولوجي يشمل حماية التنوع البيولوجي البحري.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (الهدف الفرعي 4-1-2): ينبغي تشغيل 90 في المائة من مرافق الاستزراع البحري بما يتسق وصيانة التنوع البيولوجي.
المسوغات التقنية
تشمل التأثيرات الرئيسية للاستزراع البحري على التنوع البيولوجي تدهور الموئل، وتدمير نظم التغذية، واستنزاف الزريعة الطبيعية، ونقل الأمراض والحد من التنوع البيولوجي7. ويمكن أن تضر الملوثات مثل المواد الكيميائية والعقاقير أيضا بالنظم الإيكولوجية البحرية في حين أن الحاجة إلى تغذية الأسماك البحرية آكل اللحوم المستزرعة سوف تستحوذ على البروتين مما يؤدي إلى خسارة صافية في التنوع البيولوجي ما لم يتم العثور على مصادر تغذية بديلة. وفي حين أن إنتاج الاستزراع البحري ما زال ضئيلا بالمقارنة بكائنات المياه العذبة المستزرعة، فإنه يتزايد في مختلف أنحاء العالم وأصبح مساهما هاما في الامدادات الغذائية العالمية.

ونظرا لأنه يمكن التحكم في الاستزراع البحري، وتتوافر المبادئ التوجيهية والآليات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن نسبته في الهدف أعلى من تلك الخاصة بالمصايد الطبيعية ويتعين تحقيق 90 في المائة من الهدف قبل عام 2010. وتوفر المادة 9 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مجموعة من المبادئ والمعايير الطوعية التي إذا ما طبقت يمكن أن تضمن المعالجة السليمة للمشكلات الاجتماعية والبيئية المحتملة المرتبطة بتنمية تربية الأحياء المائية وأن تتطور هذه التربية بطريقة مستدامة. ويعتبر الاختيار الفعال للمواقع، بما في ذلك ترك بعض المساحات خالية من الاستزراع البحري في سياق نهج الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، من التدابير الوقائية الهامة. وسوف يتعين تطبيق الخطط والتدابير الخاصة بالإدارة لنقل الزريعة لتلافي التأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي. ويعترف هذا الهدف بمساهمة الاستزراع البحري في تحقيق الأمن الغذائي في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضمان تنفيذ عمليات هذا الاستزراع بطريقة مستدامة. ووفقا للفقرة 31(ح) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة يعترف هذا الهدف بمساهمة الاستزراع البحري في الأمن الغذائي مع السعي إلى ضمان أن تطبق عمليات هذا الاستزراع بطريقة مستدامة.

الهدف الشامل 4-2: الحد من الاستهلاك غير المستدام للموارد البيولوجية أو ذلك الذي يؤثر في التنوع البيولوجي
اجتماع تطبيق الهدفين الرئيسيين 4-1 و4-2 على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. ولذا فإن الهدفين الفرعيين 4-1-1 و4-1-2 يعالجان أيضا جوانب من هذا الهدف الشامل.
الهدف الشامل 4-3: لن تتعرض أية أنواع من النباتات أو الحيوانات البرية لخطر الانقراض نتيجة للتجارة الدولية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: لن تتعرض أي أنوع من النباتات أو الحيوانات البحرية والساحلية البرية لخطر الانقراض نتيجة للتجارة الدولية.
المسوغات التقنية
تتواصل الزيادة في التجارة بالأنواع البحرية وتشمل تجارة الأغذية (الأسماك واللوبستر) وتجارة الزينة (أسماك أحواض الزينة والشعب المرجانية وغير ذلك من اللافقريات) وتجارة التحف (القواقع مثل التريتون). وقد يكون للتجارة غير المستدامة لأنوع الزينة البحرية عددا من التأثيرات على التنوع البيولوجي تنشأ عن ممارسات الجمع التدميرية وإدخال الأنواع الغريبة أو الإفراط في الحصاد أو نقص المعلومات العلمية عن الكثير من الأنواع التي يتم جمعها وخطر الانقراض الذي يلحق بالأنواع المستهدفة. غير أن تجارة أنواع الزينة التي تتم بطريقة مستدامة يمكن أن تحقق منافع للمجتمعات المحلية في المناطق الساحلية منخفضة الدخل التي يغلب عليها الطابع الريفي.

ويمكن إدارة مصايد الزينة المستدامة بطريقة تكون فيها مستدامة من الناحية البيولوجية (يجب تجديد الأنواع التي يتم حصادها في موائلها الطبيعية بنفس أو بما يفوق معدل جمعها) ولا تتعارض مع الاستخدامات الأخرى للموارد وتحافظ على معدلات النفوق بعد الحصاد في أدنى حد ممكن لها. وعلاوة على ذلك، يتم الحد من الأضرار التي تلحق بالموائل وتأثيرات ذلك على الأنواع الأخرى، وتستبعد من الجمع الأنواع غير الملائمة لأحواض الزينة، وتجرى العمليات التجارية بطريقة عادلة8. ويمكن أن يصبح استخدام خطط إدارة الشهادات مثل تلك الصادرة عن مجلس أحواض الزينة البحرية أداة هامة لتحقيق هذا الهدف من حيث صلته بأنواع الزينة. وبأسلوب أشمل، تعتبر اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المعرضة للخطر آلية دولية هامة لتنظيم التجارة وتوفير طريقة للبلدان المستوردة التي تخلق دائما الطلب على المنتجات، لتقاسم المسؤولية مع بلدان المصدر في ضمان أن تكون التجارة مستدامة. وللقوائم الخاصة بهذه الاتفاقية دور محتمل في الترويج للإدارة والاستخدام المستدام للأنواع والمنتجات البحرية. وتوفر حماية الأنواع الإضافية المعرضة للخطر نتيجة للتجارة الدولية من خلال وضع القوائم أو تعزيز الحماية استنادا إلى النهج التحوطي أو المعلومات العلمية أداة هامة لتحقيق هذا الهدف. وكما أشير في الهدفين 2-1 و3-1، ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمارات في عمليات تقييم حالة الأنواع البحرية والساحلية من أجل تحديد المخاطر التي تتعرض لها.

الهدف 5 – الحد من الضغوط الناشئة عن خفض الموائل وتغير استخدام الأراضي وتدهورها واستخدام المياه بطريقة غير مستدامة
الهدف الشامل 5-1: خفض معدل فقد وتدهور الموائل الطبيعية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من فقد وتدهور الموائل الطبيعية والساحلية الطبيعية ولا سيما المنغروف والأعشاب البحرية وغير ذلك من الموائل الساحلية الهامة.
المسوغات التقنية

يؤدي زيادة سكان السواحل والنشاطات الاقتصادية إلى التوسع في الاستخدام المباشر للموارد الساحلية وحدوث تغيرات سلبية بشرية الصنع على النظم الإيكولوجية. ونتيجة لذلك، يعتبر تدهور الموائل سببا رئيسيا لفقد التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والساحلية. إلا أنه قد تم توصيف فقد وتدهور غابات المنغروف وموائل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية في مختلف أنحاء العالم على أنها تشكل التأثيرات الضارة الناجمة عن الممارسات التدميرية على الموائل الضعيفة في قاع البحار. وتشمل الموائل البحرية والساحلية الهامة الأخرى التي تم معالجتها في هذا الهدف مناطق التربية ووضع البيض والحضانة وطرق الهجرة وغير ذلك من المناطق الهامة للمراحل المختلفة لتاريخ حياة الأنواع. وقد يؤدي تدهور وتدمير الموائل الطبيعية بالإضافة إلى التأثيرات التجميعية للممارسات غير المستدامة (الاستخراج والتلوث وإثراء المغذيات وغير ذلك) وتغير المناخ إلى إحداث تغييرات في هيكل التجمعات مثل التحول المرحلي من التجمعات التي تسيطر عليها الشعاب المرجانية إلى تلك التي تغلب عليها الطحالب. وفي هذا السياق، فإن المحافظة على هيكل ووظائف النظم الإيكولوجية الطبيعية يعتبر أمرا هاما لمقاومة هذه النظم الإيكولوجية حيث يرتبط هذا الهدف بالهدف 7-1.

وتشمل النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف تنفيذ الإدارة المتكاملة والفعالة للمناطق البحرية والساحلية بالترابط مع إدارة مستجمعات المياه والتخطيط الساحلي السليم من الناحية البيئية (ويرتبط هذا الهدف بالهدفين 1-1 و1-2). ويمكن تحقيق الحماية لمناطق التربية والحضانة ووضع البيض وفقا للفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة من خلال تنفيذ عمليات الإغلاق الزمنية أو الخاصة بالمناطق وغير ذلك من التدابير الحمائية الفعالة بما في ذلك القضاء على ممارسات ومعدات الصيد التدميرية ويعتبر ذلك أمرا حيويا بالنسبة لمصايد الأسماك المستدامة . وبالنسبة للأصناف المهاجرة واسعة النطاق قد يتعين توافر نظم وطنية وإقليمية تربط هذا الهدف بالهدف 2-2 وقد تكون المناطق المحمية البحرية التي تنفذ في سياق نظام إيكولوجي وبالتوازي مع المبادرات التي تهدف إلى الحد من القدرات التدميرية لمعدات الصيد مثل من خلال تطبيق تصميمات للمعدات منخفضة التأثير وإقامة مناطق يحظر فيها الصيد باستخدام المعدات التدميرية من التدابير الهامة لحماية موائل قاع البحار.

الهدف 6 – السيطرة على الأخطار الناجمة عن الأنواع الغريبة الغازية
الهدف الشامل 6-1: التحكم في الممرات الخاصة بالأنواع الغازية الغريبة المحتملة الرئيسية.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: السيطرة على الممرات الخاصة بالأنواع الغريبة الغازية المحتملة الرئيسية في النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.
المسوغات التقنية
يعتبر التحكم في الممرات أكثر الوسائل فعالية لمعالجة مشكلة الأنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية. وتعتبر المصادر الرئيسية لإدخال هذه الأنواع هي مياه الصابورة من السفن ومخلفات السفن والتسرب من عمليات الاستزراع البحري والمفاقس والإطلاق المتعمد وغير المتعمد للكائنات الحية والانتقال عن طريق القنوات. ولذا فإن التحكم في هذه العوامل قد يكون له أكبر الأثر في الحد من عدد وشدة عمليات الغزو. غير أن هذا الهدف يعترف أيضا بوجود مصادر أخرى للإدخال وأن السيطرة على جميع الممرات من خلال التنظيم الفعال يعد أمرا هاما.

ويتعين تحديد الممرات وتقييمها وإدارتها للحد من مخاطر الغزو باستخدام أفضل الممارسات. وقد تحقق تقدم كبير في إدارة مياه الصابورة، ويعتبر الإنفاذ السريع والتنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية المعنية بمراقبة وإدارة مياه الصابورة والرواسب من السفن بواسطة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية نشاطا يحظى بالأولوية لتحقيق هذا الهدف. كما سيكون من الضروري استحداث تكنولوجيات جديدة لمعالجة مياه الصابورة وتنفيذها بصورة فعالية للقضاء على الحاجة إلى التبادل البحري المفتوح. وتشمل النشاطات ذات الأولوية الأخرى لمعالجة الممرات غير تلك المتعلقة بمياه الصابورة التوسع في وضع القواعد والبرامج والتدابير للسيطرة على دخول الأنواع الغريبة من خلال مخلفات السفن والاستزراع البحري والإطلاق المتعمد وغير المتعمد والقنوات والعوامل الناقلة الأخرى. وسوف يتطلب التحكم في ممرات الاستزراع البحري نهج وطنية وإقليمية تستند إلى معايير بيئية مقبولة من الناحية العلمية (ربط هذا الهدف بالهدف 4-1-2). ويتعلق هذا الهدف أيضا بالهدف 3-2 بالنظر إلى أن الدخول العارض للكائنات المستزرعة قد يكون له تأثير على التنوع الوراثي للأنواع البرية.

الهدف الشامل 6-2: وضع خطط الإدارة الخاصة بالأنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: وضع خطط إدارة للأنواع الغريبة الغازية الرئيسية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع البحرية والساحلية.
المسوغات التقنية
على الرغم من تحسن عملية التحكم في الممرات (الهدف 6-1)، ما زالت الأنواع الغريبة الغازية تشكل أخطارا كبيرة على الموائل والأنواع البحرية والساحلية. ولذا فإن وضع وتنفيذ خطط إدارة (تغطي التلافي والاحتواء والاستئصال والمكافحة) يعتبر نشاطا ذات أولوية هامة.

ومن الصعب التحكم في الأنواع الغريبة الغازية في المناطق الساحلية والبحرية إلا أنه تحققت بعض قصص النجاح، ويجري في الوقت الحاضر وضع تقنيات جديدة في هذا الشأن. ومازال التلافي يشكل الأولوية، ولكن الاحتواء (ولا سيما تلافي الانتشار الذي ينفذه الإنسان من نقطة الوصول الأولى إلى المناطق الأخرى) والاستئصال والمكافحة تشكل أهمية رئيسية. وتتيسر عمليات احتواء واستئصال الغزوات الجديدة في النظم الإيكولوجية الزراعية نتيجة لصغر هذه النظم بصفة عامة وإحاطتها بالمياه وغير ذلك من المناطق غير المضيفة. ويعتبر وضع وتنفيذ خطة إدارة لهذه الأنواع الغريبة التي تخضع لبعض مستويات المكافحة أمرا ضروريا ينبغي أن يوجه تدابير الإدارة المباشرة. وينبغي أن تكون الخطط تكييفية للتمكين من التعلم من الإدارة مما يؤدي إلى زيادة القدرة على إدارة الأنواع الغازية الغريبة بمرور الوقت. وتعتبر النظم الإيكولوجية للجزر التي تتسم بارتفاع نسبة التوطين الأحيائي فيها معرضة بصورة كبيرة للأنواع الغريبة الغازية ويمكن أن تعاني من فقد مفجع للتنوع البيولوجي نتيجة لذلك. غير أن من الأرجح أيضا أن تستجيب لمحاولات الاستئصال والمكافحة. وينبغي وضع خطط الإدارة على مستويات مناسبة بواسطة السلطات ذات الصلة لجميع الأنواع البحرية والساحلية الغريبة والغازية أو المحتمل أن تكون غازية المكتشفة. وتشمل الاستجابات الاستراتيجية بناء قدرات الإدارة والبحوث وتقاسم المعلومات ووضع السياسات والأدوات الاقتصادية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية ووضع نظم تحليل المخاطر المستندة إلى العلوم البيئية واستثارة وعي الجمهور العام ومشاركته وإعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإدراج قضايا الأنواع الغريبة الغازية في المبادرات الخاصة بتغير المناخ العالمي وتعزيز التعاون الدولي. ويكتسي التفتيش على السفن والمعدات البحرية الأخرى ومعالجتها أهمية خاصة في منع الأنواع الغازية من الدخول والانتشار. كما ينبغي وضع خطط الإدارة ذات الصلة بانتقال الكائنات الحية المستخدمة في الاستزراع البحري (الهدف 4-1-2) والتجارة (الهدف 4-3) باعتبار ذلك أداة للوقاية.

الهدف 7 – معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ والتلوث
الهدف الشامل 7-1: المحافظة على مقاومة مكونات التنوع البيولوجي وتعزيزها لكي تتكيف مع تغير المناخ
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على مكونات التنوع البيولوجي البحري والساحلي وتعزيزها للتكيف مع تغير المناخ.
المسوغات التقنية
تنطوي النظم الإيكولوجية والأنواع التي تتمتع بالصحة على قدرات كبيرة على مقاومة الاضطرابات الدورية والانتعاش منها مثل أحداث بياض الشعاب المرجانية وانهيار الأنواع نتيجة للتحولات في المجاري أو التغيرات في درجات حرارة البحار. أما النظم الإيكولوجية والأنواع التي تكون في حالة ضرر فهي تتمتع بقدرة محدودة على أن تفعل ذلك. ويسعى هذا الهدف إلى المحافظة على مقاومة النظم الإيكولوجية ومرونتها إزاء تغير المناخ من خلال مكافحة التأثيرات الرئيسية الأخرى التي يسببها الإنسان على النظم الإيكولوجية والأنواع البحرية والساحلية والتقليل من حدتها، وهي التأثيرات الناجمة عن مجموعة مختلفة من الأسباب بما في ذلك الإفراط في الاستغلال والتنمية الساحلية وممارسات الصيد المدمرة والتلوث البري المصدر واستخراج الشعاب المرجانية والتلوث البحري المصدر وسوء استخدام النواحي الترويحية. كما يهدف إلى التقليل إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات الأحداث المناخية مثل بياض الشعب المرجانية على المجتمعات الساحلية المعتمدة على الموارد البحرية والساحلية في توفير سبل معيشتها. فحتى الانخفاض الطفيف في الإنتاجية يمكن أن يتسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية جذرية على الكثير من المجتمعات الفقيرة.

وتشمل النشاطات ذات الصلة تطبيق ممارسات الإدارة السليمة في سياق نظام إيكولوجي. ويتعين تصميم الشبكات التمثيلية للمناطق المحمية البحرية والساحلية لتوفير المرونة في مواجهة الأخطار الناجمة عن تغير المناخ بما في ذلك من خلال المحافظة على الصلات بين المناطق المحمية بصورة كبيرة وتوفير الفرص لمحاكاة أنماط الموائل والنظم الإيكولوجية. كما قد يكون من المناسب وضع برامج انتعاش نوعية لمساعدة بعض الأنواع المتأثرة باستخدام أفضل الممارسات. وتوفر خطة العمل المحددة بشأن قضية الشعب المرجانية (المقرر 7/5، المرفق 1) النشاطات التي يمكن الاضطلاع بها لتنفيذ هذا الهدف بالنسبة للشعب المرجانية. كما يمكن أن تشمل النشاطات ذات الصلة الأخرى تحديد ووضع تدابير إضافية وبديلة لضمان سبل معيشة السكان الذي يعتمدون بصورة مباشرة على النظم الإيكولوجية والأنواع المتضررة. وترتبط النشاطات التي تم مناقشتها هنا بتلك الواردة في الأهداف 1، و2، و3، و4، و5، و6، و8.

الهدف الشامل 7-2: الحد من التلوث وتأثيراته على التنوع البيولوجي.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من التلوث البري والبحري المصدر وتأثيراته على التنوع البيولوجي.
المسوغات التقنية
تعتبر النشاطات البرية المصدر الرئيسي للأخطار التي تتعرض لها مقاومة البيئة البحرية وإنتاجياتها وتنوعها البيولوجي. وتشمل الأخطار الناجمة عن النشاطات البرية المصدر التلوث (النفايات البلدية والصناعية والزراعية وجريان المياه فضلا عن التراكمات الجوية) وإثراء المغذيات (ولا سيما الزيادة في النيتروجين والفسفور المذاب) ووفقا للكتاب السنوي لعام 2003 الصادر عن مراقبة البيئة العالمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن مصادر التلوث البحري البرية المصدر أدت إلى إحداث زيادة كبيرة في مختلف أنحاء العالم في أحداث ومناطق نقص الأوكسجين مما أبرز الحاجة الملحة إلى معالجة هذه المسألة. ويشمل التلوث الصادر عن مصادر بحرية انسكابات النفط والإلقاء في البحار. وعلى الرغم من أن الانسكابات النفطية الكبيرة غير متكررة فإن تأثيراتها شديدة وواسعة النطاق عندما تحدث مما يؤثر في مختلف مكونات النظام الإيكولوجي وفي رفاهية الإنسان في نهاية الأمر. وتشكل الأنقاض البحرية مشكلة مراوغة أخرى تنطوي على تأثيرات معاكسة على الأنواع والموائل.

ووفقا للفقرتين 33 و34 من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، يوفر التطبيق الفعال لبرنامج العمل العالمي بشأن حماية البيئة البحرية من النشاطات البرية المصدر والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك ذات الصلة الأخرى لدى المنظمة البحرية العالمية وسائل فعالة لتحقيق هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، تساهم الأحكام الواردة في الصكوك والبرامج والعمليات الإقليمية والتدابير الملائمة الأخرى مثل العناصر ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية لندن واتفاقية مكافحة الملوثات العضوية الثابتة في تحقيق هذا الهدف. وبصورة أكثر تحديدا، تحدد خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة عددا من الإجراءات ذات الصلة تشمل استخدام الأراضي الساحلية السليم، وتخطيط مستجمعات المياه، وإدراج الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسية. وفي هذا السياق، ثمة حاجة إلى استراتيجيات فعالة للحد من النفايات وإدارتها من أجل التقليل من التلوث البري المصدر والإلقاء أمام السواحل والحاجة إلى مرافق استقبال في الموانئ لاستقبال النفايات من السفن. وتوفر مناطق البحار الحساسة بصورة خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية إجراء للحد من احتمالات الحوادث مثل انسكابات النفط. وتندرج النشاطات الرامية إلى الحد من التلوث البري والبحري المصدر أيضا ضمن الهدف التشغيلي 1-2 في المقرر 7/5، الملحق الأول.

جيم – المحافظة على السلع والخدمات المقدمة من التنوع البيولوجي لدعم الرفاهية البشرية
الهدف 8 – المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية على تسليم السلع والخدمات ودعم سبل المعيشة
الهدف الشامل 8-1: المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية على تسليم السلع والخدمات
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على تسليم السلع والخدمات.
المسوغات التقنية
تقدم النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية طائفة من السلع والخدمات. وتشمل هذه: (1) توفير الإمدادات من البروتين من خلال الأسماك لنحو 6.2 بليون نسمة في مختلف أنحاء العالم فضلا عن مصادر الأغذية الأخرى مثل الأعشاب البحرية؛ (2) توفير سبل المعيشة وفرص العمل لما لا يقل عن 120 مليون نسمة ولا سيما في العالم النامي؛ (3) وظيفة النظم الإيكولوجية البحرية الصحية التي تدور المغذيات بما في ذلك من جريان المياه الأرضية إلى سلاسل الأغذية التي تقدم في نهاية الأمر الأسماك والمنتجات الأخرى للاستهلاك البشري؛ (4) إدرار الدخل الكبير من السياحة ودعم التجارة الدولية؛ (5) توفير الحواجز الفعالة للتخفيف والحماية من العواصف الهوجاء والتعرية؛ (6) العمل كعنصر رئيسي في تنظيم المناخ العالمي.

ويمكن النظر إلى هذا الهدف في سياق الهدف الوارد في الفقرة 29(د) من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة الذي يشجع على تطبيق نهج النظم الإيكولوجية بحلول عام 2010. ويمكن لإدارة الموارد البحرية والساحلية على مستوى النظام الإيكولوجي الواسع وفي سياق تحوطي المحافظة على أفضل وجه على قدرة النظام على تسليم السلع والخدمات. ونظرا للقيم الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها التنوع البيولوجي البحري، وارتفاع مستوى الخطر الذي تتعرض له النظم الاقتصادية البحرية و الساحلية في مختلف أنحاء العالم، فإن التكاليف التي تنطوي علي عملية صيانة هذا التنوع واستخدامه المستدام تكاد لا تذكر. فعلي سبيل المثال، قدرت دراسة أجريت مؤخرا أن إقامة شبكة عالمية من المناطق المحمية البحرية تلبي هدف مؤتمر المتنزهات العالمي بصيانة 20 إلى 30 في المائة من بحار العالم تكلف ما بين 5 بلايين دولار و19 بليون دولار سنويا لتشغيل هذه الشبكة، وسوف تخلق على الأرجح نحو مليون فرصة عمل.9. ويمكن أيضا تعويض هذه التكاليف من المكاسب الاجتماعية المحتملة من زيادة استدامة مصايد الأسماك وضمان الخدمات الحيوية التي تقدمها النظم الإيكولوجية إذا ما تمت هذه التدابير في شراكة مع المجتمعات الأصلية والمحلية وسوف تسهم بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي المحلي. ويراعي نهج النظم الإيكولوجية الاحتياجات المجتمعية للمجتمعات المحلية التي تعتمد على موارد التنوع البيولوجي وتروج للتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الملموسة وغير الملموسة للتنوع البيولوجي. وتعترف بأن البشر بتنوعهم الثقافي يشكلون عنصرا أساسيا في الكثير من النظم الإيكولوجية حيث تربط هذا الهدف بجميع الأهداف الأخرى.

الهدف الشامل 8-2: المحافظة على موارد التنوع البيولوجي التي تدعم سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية وخاصة للسكان الفقراء
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على الموارد البيولوجية البحرية والساحلية التي تدعم سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية وخاصة للسكان الفقراء.
المسوغات التقنية
توفر الموارد الحية البحرية، وفقا لما جاء في جدول أعمال القرن 21، “مصدرا هاما للبروتين في كثير من البلدان ويكتسي استخدامها أهمية كبيرة للمجتمعات المحلية والسكان الأصليين. وتوفر هذه الموارد الأغذية وسبل المعيشة للملايين من البشر وإذا ما استخدمت بصورة مستدامة توفر إمكانيات متزايدة لتلبية الاحتياجات التغذوية والمجتمعية ولا سيما في البلدان النامية”. ويمكن أن يسهم الاستخدام المستدام للموارد الحية بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر، ويمكن أن يتوافق مع الأهداف الإنمائية للألفية على النحو الذي أشير إليه في الملحق الأول بالمقرر 7/5 (المبادئ الأساسية). وتدخل الموارد الحية البحرية والساحلية في سبل المعيشة المحلية من خلال الصيد المعيشي والحرفي والتقليدي والعرفي والتجاري والترويحي والتعدين ومواد البناء والحصاد من أجل تجارة أحواض الزينة ومواد الزينة والحصاد من أجل المواد الصيدلانية والمتداولة في التجارة. وعلاوة على ذلك فإن النشاطات غير الاستخراجية مثل السياحة والاستزراع السمكي، تعزز سبل معيشة سكان السواحل إذا ما نفذت بوسائل مستدامة وتشاركية.

ويعاني معظم السكان العاملين في مصايد الأسماك، على المستوى العالمي، من الفقر ولا يملك الكثير منهم أي مصادر أخرى بديلة للعمل أو المعيشة. وعلاوة على ذلك فإن الأسماك والصيد يشكلان أهمية للحياة الثقافية للكثير من المجتمعات المحلية الساحلية. ولذا فإن المحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في حالة سليمة يرتبط بصورة مباشرة برفاهية المجتمعات المحلية الساحلية. وتوفر المسوغات الخاصة بالأهداف الواردة تحت الأهداف 1 و2 و4 و5 و7 النشاطات التي يمكن أيضا تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف. وتعتبر مشاركة المجتمعات المحلية في هذه النشاطات أمرا مهما لنجاحها. وترتبط استدامة سبل المعيشة المحلية والتنوع البيولوجي باستهلاك المنتجات المحلية على المستوى المحلي. ويمكن أن يساعد إدراج المعلومات ذات الصلة بسبل المعيشة المحلية في الأرقام الدليلية الاقتصادية في توجيه المقررات الشاملة المعنية بمزايا المحافظة على منافع التنوع البيولوجي على المستوى المحلي وذلك على العكس مثلا من تحبيذ المبادرات التي تكون إيجابية للاقتصاد ولكنها ليست بالضرورة كذلك بالنسبة لنوعية حياة السكان المحليين. ويرتبط هذا الهدف أيضا بالأهداف الواردة تحـت الهدفين 9 و10.

دال – حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات
الهدف 9 – المحافظة على التنوع الثقافي الاجتماعي للمجتمعات الأصلية والمحلية
الهدف الشامل 9-1: حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
الهدف الشامل 9-2: حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية والمستحدثات والممارسات بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية والمستحدثات والممارسات بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 9-1 و9-2
تمتلك المجتمعات الأصلية والتقليدية والمحلية ثروة من المعارف عن التنوع البيولوجي وإدارته المستدامة، ويدعم التنوع البيولوجي البحري والساحلي سبل المعيشة والأمن الغذائي في كثير من البلدان. ويمكن أن يؤدي أيضا تطبيق المعارف المحلية والتقليدية المستدامة على إدارة الموارد البيولوجية إلى الترويج لصيانة نظم المعارف المحلية والتقليدية. ويتسق هذا الهدف مع الهدف رقم 9 في الأهداف الإنمائية للألفية (إدراج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ووقف فقد الموارد البيئية) جدول أعمال القرن 21.

وينبغي تنفيذ التدابير الخاصة بمعالجة الانخفاض في المعارف الأصلية والمحلية ذات الصلة بما يتسق مع برنامج عمل الاتفاقية بشأن المادة 8 (ي) والأحكام ذات الصلة. وتضطلع عملية تقاسم المنافع بصورة عادلة ومتساوية بدور هام في استئصال الفقر وتحقيق الاستدامة البيئية ويتفق مع أهداف ومرامي الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أثبتت التجارب في مختلف أنحاء العالم ضرورة تمكين المجتمعات المحلية والأصلية لضمان تطبيق معارفها على إدارة التنوع البيولوجي البحري والساحلي مما يبرز الحاجة إلى تطبيق نهج من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة على الإدارة. ويمكن أن تفقد بسهولة المعارف التقليدية ولا سيما المعارف الشفهية بشأن بعض الممارسات مثل استخدام معدات الصيد التقليدية ومن ثم فإن توثيق المعارف المحلية يعتبر أمرا مهما لحمايتها. ويساعد الحصول على المعلومات في تمكين المجتمعات الأصلية والمحلية من المشاركة بفعالية باعتبارها من أصحاب الشأن في عملية إدارة التنوع البيولوجي مثل في إنشاء المناطق المحمية البحرية والساحلية وإدارتها والاستفادة من السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك ينبغي ضمان حق الوصول إلى الموارد للمجتمعات المحلية، مما يربط هذا الهدف بالأهداف الواردة تحت الهدف 10.

هاء – ضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
الهدف 10 – ضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
الهدف الشامل 10-1: ضرورة أن تتفق جميع تحويلات الموارد الوراثية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك من الاتفاقات السارية.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: ضرورة أن تتفق جميع تحويلات الموارد الوراثية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك من الاتفاقات السارية.
الهدف الشامل 10-2: تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري وغير ذلك من الاستخدامات للموارد الوراثية مع البلدان التي توفر هذه الموارد
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري من الاستخدامات من الموارد الوراثية المستمدة من التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع البلدان التي توفر هذه الموارد.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 10-1 و10-2
تنطوي الكثير من الكائنات البحرية مثل الاسفنج والشعب المرجانية والأعشاب البحرية وخيار البحر والشقار البحري على استخدامات صيدلانية وتجارية أخرى محتملة. وعلاوة على ذلك فإن النظم الإيكولوجية البحرية التي لا يعرف عنها الكثير مثل التيارات المائية الحرارية قد تحتوي على موارد وراثية جديدة تنطوي على قيمة تجارية محتملة.

وبغية مساعدة الأطراف والحكومات وأصحاب الشأن ذات الصلة في تنفيذ أحكام الوصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية، اعتمد مؤتمر الأطراف خلال اجتماعه السادس مبادئ بون التوجيهية بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدامها. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية الطوعية إلى مساعدة الأطراف وأصحاب الشأن المعنيين عند وضع تدابير تشريعية وإدارية وتتعلق بالسياسات بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع و/أو لدى التفاوض بشأن الترتيبات التعاقدية للحصول وتقاسم المنافع. وعلاوة على ذلك فإنه طبقا للمقرر 7/19، يتعين التفاوض بشأن وضع نظام دولي للوصول وتقاسم المنافع بواسطة الفريق العامل مفتوح العضوية المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع. وفي مقابل هذه الخلفية، يهدف هذا الهدف إلى ضمان أن تغطي النظم الوطنية التي توضع لتنفيذ الأحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية الحصول أيضا على الموارد الوراثية البحرية والساحلية والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد وفقا للاتفاقية. غير أنه تجدر الملاحظة بأن الموارد الوراثية في أعالي البحار العميقة في المناطق التي تتجاوز الولاية الوطنية لا تغطيها الأحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية. وسوف يجري النظر في القضايا ذات الصلة بالموارد الوراثية في أعالي البحار العميقة، وفقا للمقرر 7/5 مع مراعاة الإطار القانوني الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

واو – ضمان توفير الموارد الكافية
الهدف 11-1: قيام الأطراف بتحسين القدرات المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية لتنفيذ الاتفاقية
الهدف الشامل 11-1: تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها في برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20.
الهدف الشامل 11-2: نقل التكنولوجيا إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20 الفقرة 7.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: نقل التكنولوجيا إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20 الفقرة 4.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 11-1 و11-2
تشير الأطراف بصورة مستمرة إلى نقص الموارد المالية والقدرات والموارد التكنولوجية المستدامة باعتبارها المعوقات الرئيسية أمام التنفيذ الفعال للاتفاقية وأحكامها. وعلاوة على ذلك، يتعين وضع صكوك وإنشاء مؤسسات اقتصادية محسنة. وسوف يتطلب التنفيذ الفعال للإجراءات الرامية إلى تنفيذ هذين الهدفين توافر موارد مالية وتكنولوجية جديدة فضلا عن بناء القدرات. وعلاوة على ذلك، ينبغي تحقيق أفضل استخدام للموارد المتوافرة في كل من البلدان النامية والمتقدمة. يتعين على البلدان المتقدمة أن تعيد تركيز مواردها الإضافية على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. ويعتبر نقل المعارف عنصرا مهما في هذا الهدف ويمكن أن يحدث من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية والعكس. وتشكل زيادة الاتصال وتكوين الشراكات والشبكات الإقليمية عنصرا حيويا في تحقيق هذين الهدفين شأنها شأن التعليم واستثارة الوعي العام والحصول على المعلومات.