دولة قطر
قانون بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ( 16 / 2002 )
عدد المواد: 30
تاريخ الطباعة: 09/10/2012
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)
02. الفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصها (2 – 4)
03. الفصل الثالث إدارة الهيئة (5 – 16)
04. الفصل الرابع الوحدات الإدارية للهيئة (17 – 18)
05. الفصل الخامس النظام المالي للهيئة (19 – 22)
06. الفصل السادس أحكام عامة (23 – 30)
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
2 – الفصل الثاني
إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصها (2 – 4)
المادة 2
تنشأ هيئة عامة تسمى (( الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس )) تكون لها شخصية اعتبارية ، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة 3
تتبع الهيئة للوزير، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة 4
تهدف الهيئة ، في إطار السياسة العامة للدولة ، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها. ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية:
1. إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.
3. متابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
4. التوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها الصعيدين الإقليمي والدولي.
5. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها.
6. تمثيل الدولة في اجتماعات أجهزة المواصفات والمقاييس العربية والأجنبية.
7. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال.
8. اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والمقاييس.
3 – الفصل الثالث
إدارة الهيئة (5 – 16)
المادة 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تشكيل من رئيس وثمانية أعضاء يمثلون الجهات التالية:
– وزارة الاقتصاد والتجارة.
– وزارة الداخلية.
– وزارة الطاقة والصناعة.
– وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
– وزارة الصحة العامة.
– المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
– الهيئة العامة للجمارك والمؤانيء.
– غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتختار كل جهة من يمثلها في المجلس، ويصدر بتعيين الرئيس وتسمية الأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية.
المادة 6
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
المادة 7
يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها.
2. إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3. اعتماد المواصفات القياسية ورفع القرارات المتعلقة بها إلى الوزير لإصدارها.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
6. إصدار اللوائح الداخلية للهيئة.
7. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
8. الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الهيئة.
9. اقتراح الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة نظير الخدمات التي تقوم بها والشهادات التي تصدرها.
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (5، 6، 7، 8، 9،) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة 8
يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
المادة 9
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
المادة 10
تكون جلسات المجلس سرية، وتدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص مرقم الصفحات ويوقع محضر كل جلسة من رئيس المجلس وأمين السر.
المادة 11
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 12
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها.
المادة 13
لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، وللمجلس الحق في أن يفوض مدير عام الهيئة أو غيره من العاملين بها حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الموضوعات التي يحددها المجلس.
المادة 14
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا كان مقترناً بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة 15
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو المشروعات التي تقوم بها أو أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
المادة 16
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار
السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي:
1. إعداد جداول أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
2. الإشراف العام على الإدارات الفنية والمالية والإدارية بالهيئة.
3. الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة وإعداد التقارير المطلوبة للعرض على المجلس.
4. اقتراح المواصفات القياسية المعدة للاعتماد من المجلس.
5. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
6. اقتراح منح علامات الجودة واعتماد المختبرات للجهات الراغبة.
7. الاتصال بالجهات المختصة بالمواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق معها.
8. تلقي المعلومات والبيانات أو الوثائق الخاصة بالمواصفات والمقاييس وموافاة أجهزة الدولة بما تطلبه منها.
9. أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
4 – الفصل الرابع
الوحدات الإدارية للهيئة (17 – 18)
المادة 17
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 18
يجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.
5 – الفصل الخامس
النظام المالي للهيئة (19 – 22)
المادة 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2. الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3. القروض والتسهيلات الإئتمانية.
4. الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
5. الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة واقتراح الوزير.
المادة 20
يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقاًً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
المادة 21
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.
وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.
المادة 22
يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
6 – الفصل السادس
أحكام عامة (23 – 30)
المادة 23
لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلق بالمصلحة أو السياسة العامة.
المادة 24
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بندهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للمواصفات والمقاييس.
المادة 25
يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالهيئة.
المادة 26
يصدر الوزير بناءً على اقتراح المجلس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 27
فيما عدا القسم المختص بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة والاختصاصات المقررة له بمقتضى القانون رقم (22) لسنة 1993 المشار إليه، تلغى إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بالوزارة.
كما ينقل قسم المواد والمختبر المركزي بوزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى الهيئة.
وينقل من يرى نقله من العاملين بكل من الإدارة والقسم المذكورين إلى الهيئة بذات أوضاعهم ومرتباتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم في وقت النقل.
المادة 28
تلغى اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1990 المشار إليه.
المادة 29
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 30
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
دولة قطر قانون بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية
( 9 / 2002 )قانون بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية ( 9 / 2002 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول أحكام عامة (1 – 5)
02. الفصل الثاني العلامات التجارية المحمية (6 – 8)
03. الفصل الثالث إجراءات التسجيل (9 – 17)
04. الفصل الرابع مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل (18 – 19)
05. الفصل الخامس أثر التسجيل (20 – 20)
06. الفصل السادس التنازل ونقل ملكية العلامات المسجلة (21 – 21)
07. الفصل السابع عقد الترخيص (22 – 22)
08. الفصل الثامن العدول والشطب والبطلان (23 – 26)
09. الفصل التاسع العلامات الجماعية (27 – 28)
10. الفصل العاشر البيانات التجارية (29 – 32)
11. الفصل الحادي عشر الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (33 – 45)
12. الفصل الثاني عشر الإجراءات التحفظية والعقوبات (46 – 52)
13. الفصل الثالث عشر (53 – 57)
1 – الفصل الأول
أحكام عامة (1 – 5)
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى أخر:
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة : إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.
المكتب : مكتب حماية الملكية الصناعية.
العلامة : كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة .
الصحيفة: صحيفة الملكية الصناعية.
العلامة التجارية : كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة .
علامة الخدمة : كل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر.
العلامة الجماعية : العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها أو خدماتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة . ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً.
مجموعة العلامات : مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية لا تختلف فيما بينها اختلافاً يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات على أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات مدرجة في نفس الفئة.
الاسم التجاري : الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
المؤشر الجغرافي : أي تعبير أو إشارة تدل على اسم جغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم أو موقع ما ، يشير إلى منشأ المنتج أو إلى أن جودته أو خصائصه أو شهرته ترجع كلياً أو جزئياً إلى البيئة الجغرافية أو العوامل الطبيعية والبشرية في هذا المنشأ.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر ، يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني قطر بشرط أن يكونوا من المواطنين أو من المقيمين في الدول التي تعامل مواطني قطر والمقيمين فيها معاملة المثل.
المادة 3
يتولى المكتب مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 4
تصدر عن المكتب صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تُنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5
يعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع العلامات المسجلة ، وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص وكذلك التنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالعلامة ، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – الفصل الثاني
العلامات التجارية المحمية (6 – 8)
المادة 6
تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي:
الأسماء ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والصور، والرموز ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة .. وأي إشارة أخرى ، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي ، أو صوت ، أو رائحة ، أو مجموعة من الإشارات ، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدى في التجارة.
المادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها.
المادة 8
لا يُسجل كعلامة أو كعنصر فيها أي مما يلي:
1- الإشارة الخالية من أي صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسومات العادية لها. 2- كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بأي دولة أو أي منظمة دولية ، وكذلك أي تقليد لما تقدم ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة . 4- الإشارات والدمغات الرسمية لأي دولة أو الخاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة . 5- الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر. 6- صورة الغير أو اسمه أو شعاراته ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة منه . 7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً. 8- الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بقطر. وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها. 9- الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك الإشارات التي تثير اللبس لما تحتويه من بيان أو اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
3 – الفصل الثالث
إجراءات التسجيل (9 – 17)
المادة 9
1- يقدم طلب تسجيل العلامة للمكتب على الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة.
2- يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. 3- مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في قطر ، أو ليس له فيها محل إقامة حقيقي وفعلي ، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في قطر على أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موثق.
المادة 10
مع عدم الإخلال بأحكام العاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر ، يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استناداً إلى طلب سابق مودع لدى دولة أخرى ، وذلك بالشروط التالية:
1-أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها. 2-أن تكون الدولة الأخرى من الدول التي تعامل قطر معاملة المثل . 3-أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى وفقاً للأوضاع المقررة.
المادة 11
إذا رأى المكتب أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فعليه أن يرفضه ، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضرورياً لتحديد العلامة المطلوب تسجيلها وتوضحها على وجه أدق.
ويخطر المكتب طالب التسجيل بقرار مسبباً بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 12
إذا لم يلتزم طالب التسجيل بما أبداه المكتب من قيود أو تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة ، اعتبر طلبه كأن لم يكن.
المادة 13
لطالب التسجيل أن يطعن في قرار المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتفصل في الطعن لجنة تشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد القضاة.
المادة 14
لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادرة من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية المختصة ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 15
1- في حالة قبول العلامة أو صدور قرار أو حكم لصالح الطالب بمقتضى المادتين(13) ، (14) من هذا القانون ، يشهر المكتب العلامة في الصحيفة.
2- لكل ذي شأن أن يقدم للمكتب خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطارا كتابيا مسببا بمعارضته في تسجيل العلامة.
3- يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها، وذلك بكتاب موصى عليه.
ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب خلال شهرين من تاريخ إعلانه ردا كتابياً مسبباً على هذه المعارضة ، فإذا لم يقدم الرد خلال هذا الموعد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
4- يجوز للمكتب قبل الفصل في المعارضة سماع أقوال الطرفين أو أحدهما أو وكيل كل منهما.
5- يجوز الطعن في قرار المكتب الصادر في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به ، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
6- تسجل العلامة وتقيد في السجل بعد صدور القرار أو الحكم النهائي بقبولها ، ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب ، ويشهر التسجيل في الصحيفة.
المادة 16
يعطى لمالك العلامة ، بمجرد إتمام تسجيلها ، شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل على البيانات الآتية:
1- الرقم المتتابع للعلامة.
2- تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد، واسم الدولة التي أودع فيها الطلب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بحق الأسبقية .
3- الأسم التجاري أو بيانات مالك العلامة .
4 – صورة من العلامة.
5- بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة أو الفئات المدرجة فيها.
المادة 17
لكل شخص أن يطلع دون مقابل على سجل العلامات ، وأن يطلب أي بيانات مستخرجات أو صوراً منه بعد سداد الرسم المقرر لذلك .
4 – الفصل الرابع
مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل (18 – 19)
المادة 18
مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ، ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية ، مدة كل منها عشر سنوات ، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 19
1- يتم تجديد التسجيل بمجرد سداد رسوم التجديد.
2- في حالة التجديد، لا يجوز إدخال أي تعديل بالزيادة سواء على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.
3- أ ) – يجب سداد رسوم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحمايةالسارية .
ب) – تمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة الحماية السارية ، وفي هذه الحالة يلزم مالك العلامة بسداد الرسم الإضافي المقرر.
4- يشهر تجديد التسجيل في الصحيفة.
5- لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد.
5 – الفصل الخامس
أثر التسجيل (20 – 20)
المادة 20
لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو المنتجات أو الخدمات المماثلة.
6 – الفصل السادس
التنازل ونقل ملكية العلامات المسجلة (21 – 21)
المادة 21
1- يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه.
2- إذا نقلت ملكية مشروع الاستغلال أو تم التنازل عنه بدون العلامة ، يكون للمتنازل أو لناقل الملكية الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وذلك مالم يتفق على خلاف ذلك.
3- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة ، وأن توقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بالمكتب أو يصدق على توقيعاتهم رسميا أمام جهة التوثيق المختصة ، وإذا تم نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك.
4- يؤشر بالتنازل ونقل ملكية العلامة في السجل مقابل الرسم المقرر.
5- لايكون للتنازل ونقل ملكية العلامة ثمة أثر قبل الغير إلا بعد التأشير به في السجل ، والإشهار عنه في الصحيفة.
6- يعتبر التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة باطلا إذا كان من شأنه التضليل أو إثارة لبس لدى الجمهور ، لا سيما بالنسبة إلى طبيعة السلع أو الخدمات أو مصدرها أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو مدى مناسبتها للاستخدام ، فيما يتعلق بالعلامة الجماعية المستهدف استخدامها أو المستخدمة بالفعل.
7 – الفصل السابع
عقد الترخيص (22 – 22)
المادة 22
1- لمالك العلامة بموجب عقد أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري ترخيصاً باستعمال العلامة من كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها ، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة ، ويشترط لانعقاد العقد أن يكون مكتوبا وموقعا على النحو الوارد في البند (3) من المادة السابقة ، ويلتزم مالك العلامة المسجلة بالمراقبة المستمرة للمرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة.
2- يجب قيد عقد الترخيص في السجل بعد دفع الرسم المقرر، ولا يكون للترخيص ثمة أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل.
3- يؤشر بشطب الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له عند انقضاء الترخيص.
4- يلتزم المكتب بشطب قيد الترخيص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن إذا ثبت عدم وفاء مالك العلامة بالتزامه بمراقبة المرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة على النحو الوارد بالبند (1) من هذه المادة.
5- لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرر استعماله لها مالم يتفق في العقد على خلاف ذلك.
6-لايجوز التنازل عن الترخيص للغير ، كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم يوجد اتفاق بينه وبين المرخص على خلاف ذلك.
8 – الفصل الثامن
العدول والشطب والبطلان (23 – 26)
المادة 23
1- لمالك العلامة أن يعدل عن تسجيلها أو أن يقصر تسجيلها على بعض المنتجات أو الخدمات ، ويجب أن يتم ذلك بموجب إقرار كتابي على النحو الموضح بالبند (3) من المادة (21) من هذا القانون.
2- يقيد العدول عن التسجيل في السجل ويشهر في الصحيفة ، ولا يصبح نافذا إلا بعد قيده في السجل وشهره.
3- إذا قيد ترخيص في سجل العلامات ، فلا يجوز العدول عن التسجيل إلا بموافقة المستفيد بالبند (3) من المادة (21) من هذا القانون.
4- في حالة العدول عن تسجيل علامة ، لا يجوز إعادة تسجيل لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من إشهار العدول .
المادة 24
1- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها بنفسه أو بواسطة غيره في قطر لمدة خمس سنوات متتالية دون مبرر معقول .
ويجوز أن يكون طلب الشطب عن جميع المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها ولا تقبل دعوى الشطب إلا بعد مضي شهر على الأقل من أعذار طالب الشطب لمالك العلامة باستخدامها.
2- تقضي المحكمة بالشطب بعد التأكد من تخلي المالك دون مبررر معقول عن استخدام العلامة.
3- يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب إلى المكتب ومالك العلامة .
4- يشهر الشطب في الصحيفة ويؤشر به في السجل ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها.
المادة 25
1- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يشطب المكتب تلقائيا العلامات المسجلة إذا أنتهت مدة حمايتها القانونية، ولم يطلب تجديدها وفقا للأوضاع المقررة.
2- يشهر الشطب في الصحيفة ، ويؤشر به في سجل العلامات التجارية ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحماية القانونية.
المادة 26
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق ، ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها.
ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب ، ويشهر عنه في الصحيفة ، بعد التأشير في السجل ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ هذا التأشير.
9 – الفصل التاسع
العلامات الجماعية (27 – 28)
المادة 27
1- يجوز ، بقرار من الوزير ، التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها ، أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها ، أو من حيث توفر أي خصائص مشتركة أخرى.
2- يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية مستند يوضح القواعد الواجب إتباعها من طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات للتأكد من الخصائص المشتركة على النحو الموضح بالبند (1) من هذه المادة ، فضلا عن بيان كيفية استعمال العلامة الجماعية بشأنها.
3-لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من المكتب.
4-لايجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
5- تسري على العلامات الجماعية أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة 28
1- يخطر المالك المسجل لعلامة جماعية المكتب بأي تغييرات يجريها على القواعد المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة.
2- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية المختصة شطب تسجيل علامة ، جماعية إذا ثبت أن المالك المسجل يستخدم وحدة العلامة الجماعية ، أو يسمح لغيره باستخدامها بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة ، بما من شأنه تضليل الأوساط التجارية أو الجمهور ، فيما يتعلق بالخصائص المشتركة المميزة للسلعة أو الخدمة المرتبطة بالعلامة.
3- لا يجوز أن تكون ملكية العلامة الجماعية محلا لعقد ترخيص ، كما لا يجوز إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب.
10 – الفصل العاشر
البيانات التجارية (29 – 32)
المادة 29
يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:
1- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات.
3- طريقة صنعها أو إنتاجها.
4- العناصر الداخلة في تركيبها.
5- بيانات الصانع أو المنتج.
6- وجود براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو أي امتيازات أو جوائز أو شهادات تقدير.
المادة 30
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه أياً كانت طريقة وضعه على المنتجات أو المخازن أو في أي منها، أو على عناوين المحال أو على الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات ، أو أي وسيلة من وسائل الإعلان أو غير ذلك.
المادة 31
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي تدخل في تقدير قيمتها، فلا يجوز استيراد هذه المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع، مالم تحمل باللغة العربية بيناً أو أكثر من هذه البيانات.
المادة 32
لا يجوز لصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات من جهة أخرى ، مالم يقترن هذا الأسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس .
وتحدد الائحة التنفيذية الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات.
11 – الفصل الحادي عشر
الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (33 – 45)
المادة 33
يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولو لم يكن مسجلاً.
المادة 34
لا يجوز نقل ملكية الاسم التجاري دون مشروع الاستغلال، كما لا يجوز استخدام الاسم الشخصي للتاجر أو اسم سلفه، في مجال التجارة، إذا كان من شأن ذلك تضليل الجمهور.
المادة 35
ينشأ سجل لدى المكتب للتسجيل الاختياري الأسماء التجارية ، وتحد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة في هذا الشأن.
المادة 36
يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله ، أو استعمال أي إشارة مشابهة له ، يكون من سأنها تضليل الجمهور ، أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به.
المادة 37
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية ، على الأسماء التجارية بما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة 38
تتمتع بالحماية ، طبقاً لأحكام هذا القانون ، المؤشرات الجغرافية ولو لم تكن مسجلة.
المادة 39
للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات منع الذين يتاجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى ، أو أن يضعوا عليها علاماتهم ، إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ، مالم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة 40
لكل شخص طبيعي أو اعتباري ذي شأن أن يطلب تسجيل مؤشر جغرافي لحماية منشأ سلعة بعينها ، ولا يترتب على قبول التسجيل أي حق استئثاري للطالب فيجوز استخدامه ممن يباشر نشاطه في هذا المنشأ الجغرافي.
المادة 41
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات على المؤشرات الجغرافيا بمالا يتعارض مع طبيعتها.
وتحدد اللائحة التنفيدية قواعد التسجيل الاختياري للمؤشرات الجغرافية وقواعد استخدامها.
المادة 42
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في تسجيل أي رسم أو نموذج صناعي مبتكر.
المادة 43
يكون لمالك الرسم أو النموذج الصناعي الحق في منع الغير من استعماله أو تقليده أو تزويره.
المادة 44
يُحمى الرسم أو النموذج الصناعي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.
المادة 45
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات على الرسوم والنماذج الصناعية بما لا يتعارض مع طبيعتها.
12 – الفصل الثاني عشر
الإجراءات التحفظية والعقوبات (46 – 52)
المادة 46
1- لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وبوجه خاص ما يلي:
أ)تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال ، أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون ، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة.
ب)توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة تأمينا تقدره المحكمة ضمانا لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.
3- بعد توقيع الحجز يجوز لكل ذي شأن المنازعة في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز ، وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.
4- وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت ، وتصبح كأن لم تكن ، إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمر.
5- للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز ، ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة خلال تسعين يوما من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق ، او من تاريخ اعتبار الحكم نهائيا برفض الحجز ، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.
6- يرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية:
أ)إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
ب)إذا انقضى ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز. ِ
ج)إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.
المادة 47
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:
1- زور علامة مسجلة أو قلدها أو قلد أو زور اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه.
2- استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً.
3- وضع بسوء قصد على منتجاته ، أو استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير أو اسما تجارياً أو مؤشراً جغرافياً.
4- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذج صناعي مزور أو مقلد ، مع علمه بذلك.
5- قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة مسجلة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بغير حق مع علمه بذلك.
المادة 48
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:
1- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (2) إلى(10) من المادة (8) من هذا القانون.
2- خالف أحكام المادتين (30) و (31) من هذا القانون.
3- ذكر بغير حق على منتجاته أو خدماته أو أوراقه التجارية أو غيرها ما يؤدى إلى الاعتقاد بتسجيل علامة أو اسم تجاري أو رسم أو نموذج صناعي.
المادة 49
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا القانون ، ويكون الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبياً.
المادة 50
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (47)، (48)، (49) من هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر ، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلا عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة ، ولو كان الحكم بالبراءة .
المادة 51
يكون لكل ذي شأن الحق في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لمنع استمرار الاعتداء في مفهوم المادتين (47) ، (48) من هذا القانون أو توقي وقوعه ، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات المستحقة.
المادة 52
1- للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها ، وبإغلاق المشروع لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد علىستة أشهر ، ويُنشر الحكم في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
2- تقضي المحكمة بإتلاف العلامات أو المؤشرات أو الأسماء التجارية ، أو الرسوم والنماذج الصناعية المزورة أو المقلدة أو المنتجات الموضوعة عليها، أو التي تحمل بغير حق بيانات غير صحيحة أو مخالفة للقانون ، ولو كان الحكم بالبراءة .
13 – الفصل الثالث عشر
(53 – 57)
المادة 53
تحدد الرسوم المستحقة ، عند مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، بقرار من مجلس الوزاراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 54
يصدر الوزير خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له ، وإلى أن يتم العمل بهذه اللائحة يستمر العمل بالائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتحدد الائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية الوقتية للعلامات المرتبطة بمنتجات أو خدمات تقدم بمعارض تقادم داخل قطر أو خارجها.
المادة 55
يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 56
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 57
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمي
دولة قطر
قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ( 8 / 2002 )
عدد المواد: 28
تاريخ الطباعة: 09/10/2012
اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريـــــــــــــف (1 – 1)
01. الفصل الثاني عقد الوكالة التجارية (2 – 9)
02. الفصل الثالث تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين (10 – 20)
03. الفصل الرابع العقوبـــــــــات (21 – 24)
04. الفصل الخامس الأحكام الختامية (25 – 28)
0 – الفصل الأول
تعاريـــــــــــــف (1 – 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية.
الأجر: الربح أو العمولة أو أي مقابل يماثلهما.
1 – الفصل الثاني
عقد الوكالة التجارية (2 – 9)
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر وكيلاً تجارياً من كان مرخصاً له وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر.
المادة 3
يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية ثابتاً بالكتابة وأن يتضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
ب-السلع والمنتجات والخدمات التي تشملها الوكالة.
جـ- منطقة عمل الوكيل.
د- مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها.
و- التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانة اللازمة للسلع والمنتجات المشمولة بالوكالة والتي تتطلب ذلك.
ز- أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4
يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع.
المادة 5
1. يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على إلا تزيد على 5% من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
2. للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار عن طريق الموكل.
3. لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للإستعمال الشخصي كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد تصديرها.
المادة 6
للوكيل التجاري حق الإمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.
ويضمن هذ الإمتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الإمتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه وإيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.
وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الإمتياز وسلمت إلى المشتري انتقل الوكيل إلى الثمن.
المادة 7
لا يكون للوكيل التجاري حق الإمتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها، إلا إذا بقيت في حيازته.
وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية:
1. إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك، أو في مخازن إيداع عامة، أو في مخازنه، أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
2. إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
3. إذا قام بتصديرها، وظل رغم ذلك حائزاً لسند الشحن أية وثيقة نقل أخرى.
المادة 8
أ- ما لم يتفق الطرفان على التجديد فإن الوكالة تنتهي بإنتهاء الأجل المحدد لها.
ب- يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة مطالبة الموكل بتعويض.
ج- كما يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة محددة المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى على نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح رفض الموكل تجيد عقد الوكالة.
المادة 9
أ- إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة، فلا يجوز إنهائه إلا باتفاق الطرفين، فإذا رغب احد الطرفين في إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فيجب ان يكون ذلك بحكم أو قرار من الجهة المخولة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة.
ب- إذا أنهى أحد الطرفين من جانبه عقد الوكالة غير محدد المدة، جاز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإنهاء.
ج- يحق للوكيل في حالة إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى على نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو في زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على استمرار عقد الوكالة.
2 – الفصل الثالث
تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين (10 – 20)
المادة 10
تعد الإدارة المختصة بالوزارة سجلاً لقيد الوكلاء التجاريين، ويصدر بإعتماد نموذج هذا السجل قرار من الوزير.
المادة 11
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية إلا لمن كان مقيداً في السجل المشار إليه في المادة السابقة.
ويشترط فيمن يقيد أسمه في السجل المذكور، ما يلي:
1. أن يكون قطري الجنسية، فإذا كان طالب القيد في السجل شركة، تعين أن يكون كل رأس مالها قطرياً.
2. ألا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون النشاط التجاري المراد تسجيل الوكالة عند مقيداً في السجل التجاري.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة 12
يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين على النموذج الذي تعده الوزراة لذلك، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومرفقاً به نسخة من عقد الوكالة التجارية مع ترجمة له باللغة العربية إن كان لذلك مقتضى.
المادة 13
يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنتين وذلك خلال شهرين من إنتهاء القيد .
المادة 14
أ- تتولى الإدارة المختصة البت في طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
ب- للإدارة المختصة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، على أن يكون هذا الرفض مسبباً، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
جـ- يجوز لصاحب الشأن الذي رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا المدة دون رد رفضاً ضمنياً.
المادة 15
تمنح الوزارة كل من يقيد في سجل الوكلاء التجاريين شهادة تثبت ذلك، ولها أن تشطب قيد إسم من تم قيده في هذا السجل متى فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة.
وتخطر الوزارة من تقرر شطب قيده من السجل، بموجب كتاب مسجل بقرار الشطب ويجوز له التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، ويبت الوزير من التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.
المادة 16
في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعتد بأية وكالة تجارية غير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين، ولا تسمع الدعوى الناشئة عنها ممن أخل بالتزام القيد.
المادة 17
أ- إذا فسخ الموكل الوكالة أو رفض تجديد مدتها دون مسوغ قانوني، جاز للإدارة المختصة أن تقرر منع إستيراد السلع أو المنتجات موضوع الوكالة.
ب- إقامة دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك لا يحول دون دخول البضائع أو السلع أو الخدمات المشمولة بالوكالة ومع ذلك يجوز للوزير منع دخول البضائع أو السلع أو الخدمات المشمولة بالوكالة إذا قام الموكل بإنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون، وكذلك إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 18
يلتزم الوكيل الذي إنتقلت إليه الوكالة التجارية بأن يشتري من الوكيل الأول ما قد يكون لديه من سلع شملتها الوكالة متى كانت صالحة للإستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة إيهما أقل مضافاً إليه 5% من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد إتفاق مخالف بين الطرفين ويكون هو والموكل مسؤولين عن جميع الإلتزامات التي تعهد بها الوكيل الأول للغير والناشئة عن عقد الوكالة.
المادة 19
يلتزم الوكلاء التجاريون وموكلوهم بتوفير قطع الغيار للمستهلكين وإعداد ورش الصيانة اللازمة للسلع التي تشملها الوكالة، وذلك بأسعار مناسبة.
ويجب على الوكلاء الإحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع المستندات المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتامين وقيمة الرسوم الجمركية.
المادة 20
يجب على الوكيل التجاري أو من يقوم مقامه أو رثته في حالة وفاته، عند إنتهاء عقد الوكالة لأي سبب من الأسباب، أن يتقدموا بطلب مشفوع بالمستندات المؤيدة له إلى الوزارة، لشطب قيد إسم الوكيل من السجل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق سبب إنتهاء العقد، وللوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن، بخطاب مسجل بعلم الوصول للحضور في ميعاد غايته ثلاثين يوماً لسماع إعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أعيد إخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ثلاثين يوماً أخرى، فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور، جاز للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد.
ولا تخل هذه الأحكام بحق الوكيل أو ورثته في الحصول على تعويض مناسب إن كان له مقتضى.
3 – الفصل الرابع
العقوبـــــــــات (21 – 24)
المادة 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (18)، (19)، (20) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق الأمكنة التي تباشر فيها أعمال الوكالة .
المادة 22
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر، على خلاف الحقيقة، أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام.
المادة 23
تختص محاكم دولة قطر بنظر أي نزاع ينشأ بين الموكل والوكيل عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية، مالم يوجد إتفاق على خلاف ذلك.
المادة 24
يعتبر أي قرار يصدر عن التحكيم في النزاع الناشئ عن عقد الوكالة قراراً نهائياً.
4 – الفصل الخامس
الأحكام الختامية (25 – 28)
المادة 25
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يأتي:
1. تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد وطلبات التجديد في سجل الوكلاء التجاريين، وتعديل البيانات الواردة به، والحصول على الشهادات، وشطب القيد.
2. تحديد المستندات المطلوبة للقيد في السجل.
3. إعداد نماذج الطلبات وبيانات السجل وصور الشهادات.
4. تنظيم سير العمل وطريقة مسك السجل والاطلاع عليها .
المادة 26
يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد (18)، (19)، (20)، (22)، من هذا القانون والقرارات المنفذة لهذه الأحكام، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة 27
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1986 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 28
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة قطر
قانون بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي ( 13 / 2000 )
عدد المواد: 20
تاريخ الطباعة: 09/10/2012
اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. البـــــــــــاب الأول تعريــــــــــــــــــفات (1 – 1)
01. البـــــــاب الثـــــاني استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)
02. البـــاب الثــــالث حوافــــــز الاستثمار (5 – 11)
03. البـــاب الرابـــع أحكام عــــــامة (12 – 14)
04. البـــاب الخـــامس العقوبات والأحكام الختامية (15 – 20)
0 – البـــــــــــاب الأول
تعريــــــــــــــــــفات (1 – 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة المالية والاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير المالية والاقتصاد والتجارة .
المستثمرون الأجانب : الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون .
رأس المال الأجنبي المستثمر: ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك :
1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة .
2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
4- الحقوق المعنوية كالترخيص ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة .
الاستثمار الأجنبي : رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
1 – البـــــــاب الثـــــاني
استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)
المادة 2
– مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون .
2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة و تنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها .
3- يحظر على الاستثمارات الأجنبية الاستثمار في المجالات التالية :
أ- البنوك وشركات التأمين ، عدا ما يستثى منها بقرار من مجلس الوزراء .
ب – الوكالات التجارية و شراء العقارات .
المادة 3
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة .
المادة 4
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تُتبع في شأن حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط .
2 – البـــاب الثــــالث
حوافــــــز الاستثمار (5 – 11)
المادة 5
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد .
المادة 6
للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة .
المادة 7
يجوز للوزارة :
1- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لاتزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري .
2- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي إعفاء جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها .
3- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة إعفاءً جمركياً على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
المادة 8
1- لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .
2- يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للإستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل . وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة .
المادة 9
1- للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات :
أ-عائدات الاستثمار .
ب- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.
ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.
د- التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون .
2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل .
المادة 10
يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذه القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والإلتزامات.
المادة 11
يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية .
3 – البـــاب الرابـــع
أحكام عــــــامة (12 – 14)
المادة 12
لا تسري أحكام هذا القانون على :
1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية،
بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق
الخاص .
2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة،
بالإشتراك مع مستثمرين أجانب ، وفقاُ للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة 13
على المستثمر الأجنبي المحافظة على سلامة البيئة من التلوث ، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.
المادة 14
لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك وفقاً للتشريعات والإتفاقيات والعقود المستمدة منها.
4 – البـــاب الخـــامس
العقوبات والأحكام الختامية (15 – 20)
المادة 15
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار .
المادة 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبي في هذا النشاط بذات العقوبة.
المادة 17
يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة 18
يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 19
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد الرسوم.
المادة 20
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
دولة قطر
مرسوم بقانون بإعفاء شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) (شركة مساهمة قطرية) من ضريبة الدخل والرسوم والضرائب الأخرى ( 16 / 1997 )
عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 09/10/2012
اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 8)
0 – مادة
(1 – 8)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
شركة كفاك : شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) شركة مساهمة قطرية .
الشركاء الأجانب : الشركاء غير القطريين في شركة كفاك وهم شركة أوكتين الدولية المحدودة ، ومؤسسة البترول الصينية ، ومؤسسة إل . سي . واي الصينية للإستثمار . وغيرهم ممن يحل محلهم أو ينضم إليهم .
المشروع المشترك : المشروع المشترك بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركائها لإنتاج وتصدير وتسويق مادتي الميثانول والميثيل (MTBE) .
اتفاقية المشروع المشترك : الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركائها بتاريخ 1990/6/24 والمعدلة بتاريخ 9/6/1996 ، لإنشاء المشروع المذكور وتشغيله .
المادة 2
تُعفى أرباح شركة (كفاك) من ضريبة الدخل ، وتكون مدة الإعفاء عشر سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إصدار وثيقة شحن أول دفعة تصدر من إنتاج الشركة .
المادة 3
تلتزم شركة (كفاك) بدفع ضريبة الدخل المعمول بها في دولة قطر بنسبة 35% من صافي أرباح المشروع المشترك ، المتحققة بعد إنتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 4
إستثناءً من أحكام المادتين السابقتين ، تعفى حصص أرباح الشركاء الأجانب وعوائدهم المتحققة من شركة (كفاك) ، من ضريبة الدخل والضريبة المحتجزة عند المنبع . ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك .
المادة 5
يعفى المقاولون والموردون للمشروع المشترك وموظفوهم ، المتعاقدون مع شركة (كفاك) أو شركاء الأجانب معها ، من ضريبة الدخل وجميع الضرائب الأخرى ، وذلك خلال فترة إنشاء المشروع المشترك وتجاوب بدء التشغيل .ط
تعفى دفعات سداد ديون مقرضي وممولي المشروع المشترك من المساهمين أو غيرهم، من ضريبة الدخل والضريبة المحتجزة عند المنبع والضرائب الأخرى المعمول بها في قطر . ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك .
المادة 7
تعفى البضائع والمواد والإمدادات والمعدات اللازمة للمشروع المشترك من جميع رسوم الإستيراد والتصدير والرسوم الحكومية الأخرى ، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية المشروع المشترك .
ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم والأجور المعمول بها في موانئ دولة قطر .
المادة 8
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
اللائحـة التنفـيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الـــــــــــــوزيـــر : وزير الاقتصاد والتجارة .
اللـجـــــــــــنـــة : لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
الأشخــــاص : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً.
الأشخاص المتنافسة : الأشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو المستقبل.
المـنتجــــات : السلع والخدمات .
السيطرة والهيمنة : قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أوحجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
السوق المــعـنيـــــة : تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الآخر أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك، ويقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.
مادة (2)
يتحدد كل من عنصري السوق المعنية على النحو التالي :
أولاً : المنتجات المعنية : ويؤخذ في تحديدها بأي من المعايير الآتية:
1 ــ تماثل المنتجات في الخواص والاستخدام.
2 ــ مدى إمكانية تحوّل المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو في أي عوامل تنافسية أخرى، وما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس هذا التحوّل.
3 ــ السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
4 ــ مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك .
ثانياً : النطاق الجغرافي: ويؤخذ في تحديده بفرص التنافس المحتملة، وأي من المعايير الآتية:
1 ــ مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى، وما إذا كان البائعون يتخذون قرارتهم التجارية على أساس هذا الانتقال.
2 ــ السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
3 ــ تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو مناطق جغرافية أخرى .
4 ــ الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي.
مادة (3)
يعتبر الشخص ذا تأثير فعّال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية، متى كانت لديه القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات، وذلك بمراعاة العوامل الآتية:
1 ــ حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين .
2 ــ تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة .
3 ــ عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها النسبي على هيكل السوق.
4 ــ مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج.
5 ــ وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية.
مادة (4)
يحظر التنسيق أو الاتفاق بين الأشخاص في أي سوق معنية، فيما يتعلق بتقديم أوالامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد.
ويستدل على قيام هذا التنسيق أو الاتفاق بما يأتي:
1 ــ تقديم عطاءات متطابقة، ويشتمل ذلك، الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
2 ــ الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء، ويشمل ذلك، الاتفاق على الشخص الذي يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء .
3 ــ الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية .
4 ــ الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات.
مادة (5)
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه، إذا كان من شأن الاتفاق أوالتعاقد الحد من المنافسة، ويكون تقدير ذلك بناء على الفحص الذي تجريه اللجنة لكل حالة على حده، في ضوء العوامل الآتية:
1 ــ تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.
2 ــ الفوائد التي تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد .
3 ــ اعتبارات المحافظة على جودة المنتج، ومقتضيات الأمن والسلامة بما لا يضر بالمنافسة.
4 ــ مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف المستقرة في النشاط محل الفحص .
مادة (6)
يعد بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة من الممارسات غير المشروعة، التي يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة القيام بها، وفقاً للبند الرابع من المادة (01) من القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه.
ويقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي التكاليف خلال فترة زمنية محددة، وبالتكلفة المتغيرة، التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة.
كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة إجمالي التكاليف المتغيرة مقسوماً على عدد وحدات المنتجات.
ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفة الحدية أومتوسط تكلفته المتغيرة ما يأتي :
1 ــ ما إذا كان البيع يؤدي إلى إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق.
2 ــ ما إذا كان البيع يؤدي إلى منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق .
3 ــ ما إذا كان يترتب على البيع قدرة الشخص المسيطر على رفع الأسعار بعد إخراج الأشخاص المنافسين له من السوق .
4 ــ أثر الفترة الزمنية التي يتم خلالها البيع على إحداث أي من النتائج المنصوص عليها في البنود السابقة.
مادة (7)
يكون تقديم طلب استثناء العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه، كتابة إلى الوزير، وذلك قبل تقديم العطاءات أو إبرام الاتفاق أو العقد.
ويجب أن يتضمن الطلب شرحاً وافياً لأسبابه وبياناً للمصلحة العامة التي يحققها أو يؤدي إليه من منافع للمستهلك، وأن يكون مشفوعاً بما يؤيده من مستندات.
مادة (8)
للوزير أن يحيل الطلب إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة.
مادة (9)
يبت الوزير في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه أو من تاريخ عرض تقرير اللجنة بشأنه، بحسب الأحوال.
مادة (10)
يجب أن يستند قرار الوزير بالموافقة على الاستثناء المشار إليه، إلى تحقيق مصلحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وإلا تعيّن رفض الطلب، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
مادة (11)
يجوز لأي شخص إبلاغ اللجنة بأي مخالفة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه، على أن يقدم البلاغ إلى اللجنة كتابة، متضمناً ما يلي:
1ــ اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديم البلاغ.
2 ــ اسم المبلّغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه.
3 ــ نوع المخالفة المبلّغ عنها، والأدلة على وقوعها.
4 ــ بيان الضرر الواقع على المُبلّغ إن وجد.
ويرفق بالبلاغ المستندات المؤيدة له إن وجدت.
وللجنة أن تلتفت عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات المشار إليها.
مادة (12)
يقيد البلاغ فور تقديمه إلىاللجنة في سجل يعد لذلك، ويعطى المُبلّغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ، ويتم قيد الحالات التي تتولى اللجنة فحصها من تلقاء نفسها، في سجل آخر يعد لهذا الغرض .
ويدون في كل من السجلين بصفة منتظمة، ما يتخذ من إجراءات في الحالات المقيدة فيه، وما يصدر فيها من قرارات أو أحكام .
مادة (13)
تتولى اللجنة فحص ما يقدم إليها من بلاغات، ولها من تلقاء نفسها، دون حاجة لتقديم بلاغ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة لحالات الاتفاقات والعقود والممارسات الضارة بالمنافسة أو غير المشروعة.
مادة (14)
للجنة أن تكلّف عضواً أوأكثر من أعضائها بالقيام بعمل معين مما يدخل في اختصاصها أو الإشراف على وجه من أوجه نشاطها. ويعد العضو أو الأعضاء المكلفون تقارير عن المهام المسندة إليهم، تعرض على اللجنة.
مادة (15)
للجنة بعد إتمام إجراءات الفحص أو نظر التقرير الخاص بالحالة المعروضة، أن توصي بحفظ الموضوع.
مادة (16)
على اللجنة عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام المواد (3)، (4)، (10) من القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال مدة زمنية تحددها لذلك .
ويتم إخطار المخالف بهذا التكليف، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللجنة أن تصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
مادة (17)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، على اللجنة رفع تقرير بالحالة المعروضة إلى الوزير أو من يفوضه، لاتخاذ إجراءات طلب تحريك الدعوى الجنائية.
مادة (18)
يكون تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (10) من القانون، إلى اللجنة كتابة، متضمناً البيانات الآتية:
1ــ اسم مقدم الإخطار والأشخاص ذوي الصلة وجنسياتهم ومراكز إدارتهم والمراكز الرئيسة لأنشطتهم.
2 ــ التصرف القانوني محل الإخطار والآثار القانونية الناشئة عنه.
3 ــ التراخيص والموافقات التي تم الحصول عليها.
ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها، وتعهد بعدم إتمام التصرف محل الإخطار إلا بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة أو انقضاء تسعين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إلى اللجنة دون البت فيه.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
رئيس مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تُشكل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه، على النحو التالي :
– ممثل عن القطاع الخاص ، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة ، رئيساً .
– ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، يكون أحدهما نائباً للرئيس .
– ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة .
– ممثل عن وزارة المالية .
– ممثل عن وزارة العدل .
– ممثل عن مصرف قطر المركزي .
– ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ .
– اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة ، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة .
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة .
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير .
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة (3)
تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2006
المشار إليه .
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقدها عند الضرورة في أوقات العمل الرسمية .
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من يبنهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
مادة (5)
للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم، مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخله في اختصاصاتها، ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة (6)
للجنة أن تطلب من أي جهة المستندات أو البيانات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها .
مادة (7)
تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه السرية .
مادة (8)
يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (0004) أربعة آلاف ريال . وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 3991 المشار إليه .
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمـد بن جاسم بن جبر آل ثانـي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في الديوان الأميري بتــاريخ : 1 / 3 / 1429 هـ
الموافق : 7 / 2 / 2008 م
قانون رقــم (19) لسنة 2006
بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني «أمير دولة قطر»
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون التالي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الــــــــــــــوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الـــــــــــــوزيـــر : وزير الاقتصاد والتجارة .
اللـجـــــــــــنـــة : لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
الأشخــــاص : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو أي كيان قانوني آخر أياً كان الشكل الذي يتخذه، يمارس نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً.
المـنتجــــات : السلع والخدمات .
السيطرة أو الهيمنة : قدرة الشخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، وإحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
السوق المــعـنيـــــة : تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بدلاً عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك. ويقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.
مادة (2)
دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية، تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفق أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يحظر الدخول في الاتفاقيات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي:
1ــ التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى .
2ــ الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر .
3 ــ افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
4 ــ منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.
5 ــ حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر.
6 ــ تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
7 ــ اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع.
8 ــ التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات، والممارسات، والمزايدات، وعروض التوريد، ولا يشمل هذا، العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت.
9 ــ نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
مادة (4)
يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها، بالقيام بممارسات غير مشروعة، وعلى الأخص ما يلي:
1ــ الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له .
2 ــ إنقاص أو زيادة الكمّيات المتاحة من المنتج يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
3 ــ الامتناع بغير مبرر مشروعٍ عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً، وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
4 ــ فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محدودة.
5 ــ فرض التزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
6 ــ تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
7 ــ إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتميز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع .
8 ــ الامتناع عن إتاحة منتج شحيح، متى كانت إتاحته ممكنة اقتصادياً .
9 ــ إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
01 ــ بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
11 ــ إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له، استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
مادة (5)
للوزير، بقرار منه، وبناء على طلب ذوي الشأن، أن يستثني من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، العطاءات والاتفاقات والعقود المقيّدة للمنافسة، متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك.
مادة (6)
لا تسري أحكام هذا القانون على الأعمال السيادية للدولة، أو على أعمال المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة وإشرافها.
مادة (7)
تنشأ بالوزارة لجنة تسمّى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (8)
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :
1ــ إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.
2 ــ تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
3 ــ التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
4 ــ إصدار نشرة دورية تتضمّن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها اللجنة وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.
5 ــ إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة وخطتها المستقبلية ومقترحاتها، يعرض على الوزير، وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء .
6 ــ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الإجراءات التي تتبعها اللجنة للتحقيق في الأفعال التي تتضمن أو تُشَكِّل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
مادة (10)
على الأشخاص الذين يرغبون في تملّك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات، أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة في السوق، إخطار اللجنة، التي تتولى فحص الإخطار وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه، اعتبر ذلك بموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام التصرفات التي تم الإخطار عنها إلا بعد صدور قرار اللجنة، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الطلب .
مادة (11)
لا تسري أحكام المادة السابقة على حالات الاندماج والتملّك التي ترى اللجنة أنها تساهم في التقدم الاقتصادي بشكل يعّوض الإخلال بالمنافسة.
مادة (12)
للجنة إلغاء قراراتها الصادرة وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون، إذا ما تبيّن لها أن المعلومات التي قدّمت إليها من قبل الأشخاص المعنية غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس .
مادة (13)
يحظر إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو استخدامها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
مادة (14)
يجوز لأي شخص إبلاغ اللجنة بأي من الاتفاقات أو العقود أو الممارسات المخالفة للمادتين (3)، (4) من هذا القانون.
مادة (15)
للجنة عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (3)، (4)، (01) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال مدة محددة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
مادة (16)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه، بناء على اقتراح اللجنة.
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة (17)
يعاقب كل من يخالف أي من المواد (3)، (4)، (10) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.
مادة (18)
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفات قد ارتكبت من أحد العاملين به أوباسمه أو لصالحه .
مادة (19)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (20)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمـد بن خليفــة آل ثانـي
أمـير دولـة قطــر
صدر في الديوان الأميري بتــاريخ : 3 / 6 / 1427 هـ
الموافق : 29 / 6 / 2006 م
مهام لجنة المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية القطرية
أولاً : الحماية ومنع الاحتكار
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى في تاريخ 29/6/6002 القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يهدف إلى تشجيع المتعاملين التجاريين على المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً في المنافسة المشروعة في ظل انتهاج الدولة سياسة اقتصاد السوق المفتوح وتحرير التجارة.
ويكفل القانون للتاجر الحرية في ممارسة الأنشطة التي تمكّنه من تحقيق النجاح الذي يصبو إليه، وتطوير أعماله في حدود ما تسمح به القوانين والتعليمات النافذة وبمراعاة نظم وأعراف المهنة وشرفها، دون أن تؤثر تلك الأنشطة سلباً على بيئة المنافسة المشروعة التي يكفلها القانون للجميع دون تمييز.
فالمنافسة التي يحميها القانون، هي المنافسة المشروعة والشريفة التي تسمو في ظل ضبط السلوك الاقتصادي والتجاري، شأنه شأن أي سلوك أو نشاط إنسان يتراوح في نظر القانون بين المشروعية وعدمها، سواء كان ذلك السلوك الاقتصادي أو التجاري مرتبطاً بإنتاج السلع أو ممارسة التجارة من خلال البيع والشراء، أو كان مرتبطاً بتقديم خدمات معينة.
ونزولاً عند المنافع التي تعود على المجتمع جراء هذه المنافسة، فقد حظر القانون كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، حيث :
1ــ نصت المادة (2) من القانون على أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقية الدولية السرية .
2ــ حظرت المادة (3) من القانون الدخول في الاتفاقيات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي:
l التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى .
l الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر .
l افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر منخفض يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
l منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.
l حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر.
l تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
l اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع .
l التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات، والممارسات، والمزايدات، وعروض التوريد .
l نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك .
وكما هو واضح ومفهوم من نص المادتين السابقتين، فإن المبدأ العام والأساسي أن الحظر يشمل بصفة عامة كل فعل يخل بقواعد المنافسة، حيث إن الحالات التسع المذكورة وردت على سبيل التخصيص لا الحصر.
3ــ حظر القانون في المادة (4) على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة الذين لهم القدرة على التحكم في سوق المنتجات وإحداث التأثير الفاعل في الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحدّ من ذلك، حظر القانون على هؤلاء إساءة استخدام ما لديهم من سيطرة وهيمنة والقيام بممارسات غير مشروعة، وعلى الأخص ما يلي :
l الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
l إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه .
l الامتناع، بغير مبرر مشروع، عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية، أوبوقف التعامل معه كلياً، وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أوالخروج منه في أي وقت .
l فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
l فرض التزام بالإقصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية، أو مراكز توزيع، أو عملاء، أو مواسم، أو فترات زمنية بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
l تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بمحل التعالم الأصلي أو الاتفاق .
l إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع.
l الامتناع عن إتاحة منتج شحيح، متى كانت إتاحته ممكنة اقتصادياً.
l إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
l بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدّية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
l إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
4ــ منعاً للاحتكار والمنافسة غير المشروعة، فقد أوجبت المادة (10) من القانون على من يرغب في تملّك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات، أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة في السوق، أوجب القانون على هذا الراغب أن يخطر لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات برغبته تلك، لتقوم اللجنة بفحص الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (09) يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليها، فإذا انقضت المدة دون البت في الإخطار، أعتبر ذلك موافقة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إتمام التصرفات التي تم الإخطار عنها إلا بعد صدور قرار اللجنة أو انقضاء مدة الـ (09) يوماً دون البت في الإخطار. ولا تسرى أحكام المادة (10) أعلاه على حالات الاندماج والتملك التي ترى اللجنة أنها تساهم في التقدم الاقتصادي بشكل يعوّض الإخلال بالمنافسة.
ثانياً : الاستثناءات
تقتضي المصلحة العامة للدولة وقاطنيها في أحيان كثيرة استثناء بعض الحالات من تطبيق أحكام أي قانون يصدر، وهو ما ارتآه المشرّع هنا. فالحالات المذكورة أدناه لا يعاقب عليها القانون لو شكّلت في مضمونها إحدى صور المخالفات الواردة في المواد (3)، (4)، (10)، من قانون حماية المنافسة رقم (19) لسنة 2006، وهي:
l ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية من أحكام مخالفة على أن تكون هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية قد تمت المصادقة عليها من قبل الدولة. والمقصود من هنا سمو أحكام المعاهدات الدولية على حكم بهذا القانون، حيث أن المعاهدات الدولية هي الأولى بالتنفيذ ( 2).
l الأعمال السياسية للدولة أو أعمال المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة وإشرافها ( 6).
l ما صدر قرار وزاري باستثنائه من نطاق الحظر من عطاءات واتفاقات وعقود مقيدة للمنافسة متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك (5).
ثالثاً : لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نصت المادة (7) من القانون، على أن تنشأ بالوزارة (وزارة الأعمال والتجارة) لجنة بالاسم المذكور أعلاه، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وتتبع للوزير، ويتولى أمانة سرّها موظف أو أكثر من موظفي وزارة الأعمال والتجارة، وتختص اللجنة بما يلي:
l إعداد قائمة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.
l تلقّي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والتأكد من جدّيتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
l التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
l إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها اللجنة وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.
l إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة وخطتها المستقبلية ومقترحاتها، يعرض على الوزير، وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
l إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
رابعاً : الإجــــراءات
هناك وسيلتان لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لأحكام قانون حماية المنافسة، هما:
l الوسيلة الأولى: التبليغ من أي شخص أو جهة بوجود مخالفة، وذلك استناداً لنص المادة (14) من القانون، ويقدم البلاغ إلى أمانة السر الطرف الذي يتولى تقديم البلاغ إلى اللجنة.
l الوسيلة الثانية: مبادرة اللجنة بالفحص والتقصي عن المخالفة، حيث أجاز القانون في الذين يصدر قرار بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي من النائب العام بالاتفاق مع وزير الأعمال والتجارة، أجاز لهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
ولا ترفع الدعوى إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه بناء على اقتراح اللجنة، مع جواز الصلح في الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثليّ الحد الأقصى. ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المنافسة، وذلك مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يجاوز مثليّ الحد الأقصى للغرامة.
كما يجوز للجنة عند التبليغ عن مخالفة للمواد (3 ، 4 ، 10) من القانون أن تكلّف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال مدة معينة، دون إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وقد بيّنت اللائحة التنفيذية للقانون الصادر من الوزير البيانات الخاصة بشكاوى المخالفات وبقية الإجراءات المتعلقة بالشكوى .
العقوبات التي يتم توقيعها على من تمت إدانته بواحدة من المخالفات التي سبق بيانها والتي نصت عليها المواد (3 ، 4 ، 01)، هي :
1ــ الغرامة بما لا يقل عن 100.000 ر.ق (مائة ألف ريال قطري) ولا يجاوز 5000.000 ر.ق (خمسة ملايين ريال).
2ــ مصادرة الأرباح المتحصّلة من النشاط المخالف من المنافسة غير المشروعة ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي (الشركة أو المؤسسة) بذات العقوبات المقررة إن كان يعلم بالمخالفة، وكان تقصيره أو عدم قيامه بواجباته الإدارية قد أسهم في وقوع المخالفة.
كما أن الشخص المعنوي يكون مسؤولاً بالتضامن (مع المدير المسؤول) عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعريفات
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: رئاسة الوزراء .
الوزير: رئيس الوزراء .
الهيئة: هيئة الاعلام.
المدير: مدير عام الهيئة
النقابة: نقابة الصحفيين الأردنين.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية .
المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة و تشمل:-
أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-
1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .
2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .
3 – المطبوعة الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ، بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.
ج- نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.
الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.
التوزيع: تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية .
مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية .
المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر .
دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات و انتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.
دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.
المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف و المجلات والمطبوعات الأخرى .
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.
مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.
المحكمة: محكمة البداية المختصة .
وسائل التعبير والإعلام
المادة 3
الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.
المهام والواجبات
المادة 4
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.
التزامات المطبوعة
المادة 5
على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية .
ما تشمله حرية الصحافة
المادة 6
تشمل حرية الصحافة مايلي:
أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.
ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية .
آداب مهنة الصحافة
المادة 7
أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل:
أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.
ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الآشكال.
ه- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها .
و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة .
حرية الاطلاع
المادة 8
أ- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها .
ب- يحظر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها .
ج- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة ، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة .
د- للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات .
ه- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته ، بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه .
مراسل المطبوعة ووسائل الاعلام الخارجية
المادة 9
أ- يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفيا اردنيا واذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقا للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ممارسة مهنة الصحافة
المادة 10
لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.
أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية.
ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص اصدار مطبوعات الصحفية.
ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية:
1. وكالة الانباء الاردنية .
2. وكالات انباء اردنية خاصة .
3. وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل .
د . تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية .
رخصة اصدار الصحيفة
المادة 12
مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمنا البيانات التالية:
أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.
ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.
ج- مواعيد صدورها.
د- مادة تخصصها.
ه- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.
و- اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .
ز- اسم مدير المطبوعة المتخصصة .
ترخيص المطبوعة الدورية
المادة 13
أ . يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول .
ب. على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات .
المطبوعات المتخصصة
المادة 14
يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناء على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها اي حزب سياسي .
طلب الحصول على رخصة
المادة 15
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية.
ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المدير المسؤول
المادة 16
يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون اردنيا ومقيما اقامة دائمة في المملكة .
ب-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
ج- ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها ، حسب مقتضى الحال ، ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
اصدار قرار الترخيص
المادة 17
أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ- و) من المادة (12) من هذا القانون المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.
ب- يصدر الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة في المادة ( 15 ) من هذا القانون الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا .
ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها .
شروط التنازل عن رخصة
المادة 18
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:-
أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعارا برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.
ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الهيئة .
د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.
المطبوعة الدورية
المادة 19
أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في اي من الحالات التالية:
1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
3- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عددا متتاليا.
4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.
5- اذا تنازل مالكها عنها كليا او جزئيا خلافا لآحكام المادة (18) من هذا القانون.
ب. للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قد قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط .
ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الموارد المالية للمطبوعة
المادة 20
أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية .
ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل .
شروط مالك المطبوعة
المادة 21
يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي:
أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزبا سياسيا اردنيا مسجلا.
ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
المعلومات العامة للمطبوعة
المادة 22
على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير او التعديل .
شروط رئيس تحرير المطبوعة الصحفية
المادة 23
أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها و يشترط فيه مايلي:
1- ان يكون صحفيا ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن اربع سنوات .
2- ان يكون اردنيا مقيما اقامة فعلية في المملكة.
3- ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في اي مطبوعة اخرى .
4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافيا باللغات الأخرى.
5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند 1 منها
ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.
د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.
فقدان صفة رئيس التحرير
المادة 24
أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في اي من الحالات التالية:-
1- الاستقالة .
2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون .
ب- 1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك .
2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر والا اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها .
ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولا مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله .
رئيس تحرير المطبوعة المتخصصة
المادة 25
يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون أردنيا.
ب- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناء على توصية المدير.
ج- ان يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ما يحظر على المطبوعة المتخصصة
المادة 26
أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.
ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الهيئة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.
نشر معلومات غير صحيحة
المادة 27
أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبراو المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجانا في العدد
الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.
ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.
ج- تطبيق احكام الفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.
حالات رفض نشر الرد
المادة 28
لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استنادا للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:
أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.
ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعا بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.
ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفا للقانون او النظام العام او منافيا للاداب العامة.
د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.
امتناع المطبوعة الخارجية عن نشر الرد
المادة 29
اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال .
عدم جواز استعمال اسم مستعار
المادة 30
أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالا لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.
ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخبارا تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .
واجبات ومهام المدير
المادة 31
أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها .
ب- اذا تضمنت اي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمة ، وبصورة عاجلة ، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن .
تدوين معلومات المطبوعة
المادة 32
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.
المطبوعات المستوردة للمؤسسات الحكومية
المادة 33
لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ادخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.
التزامات مالك المطبعة
المادة 34
على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.
ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.
د- ان يودع لدى الهيئة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه .
طباعة الكتب
المادة 35
أ- على مؤلف او ناشر اي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الهيئة .
ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول .
ما يحظر على مالك المطبوعة ومديرها
المادة 36
أ- اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان اي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة اي كتاب او لوحة او اي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق .
المادة الصحفية المقتبسة
المادة 37
تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.
المادة 38
يحظر نشر اي مما يلي:
أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها .
ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ، او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى .
ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية .
د- ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم .
حظر نشر مراحل التحقيق
المادة 39
أ . يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .
ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد او الاسرة او النظام العام او الآداب العامة .
ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون .
قبول المعونة او الهبات المالية
المادة 40
يحظر على مالك اي مطبوعة صحفية او رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.
يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة و دار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او تمويل من جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.
المحكمة المختصة
المادة 42
على الرغم مما ورد في اي قانون اخر:
أ- تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:-
1- الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر .
2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع .
ب- تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في القضايا التالية:-
1- القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة .
2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها .
ج- تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه المادة صفة الاستعجال ، وتنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الأقل ، وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .
د- يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) وفي البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة الأحكام التالية:-
1- تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد ، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الأقل وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .
2- يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز إلى النصف .
ه- ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .
و-. يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين .
ز -تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه اي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة .
ح- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول .
ط-1 لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .
2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .
المسؤولية عن الحقوق الشخصية
المادة 43
يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.
الامر بنشر الحكم القطعي
المادة 44
للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكاملة مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.
مخالفات رئيس التحرير
المادة 45
أ- اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار .
ب- اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضده .
ج- اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها .
عقوبة مخالفة احكام القانون
المادة 46
أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40) و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.
ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.
ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من احكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة .
د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .
ه- كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار .
مخالفة احكام المادة 45
المادة 47
أ. كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وتصادر نسخ المطبوعة .
ب- كل مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
عقوبة اصدار مطبوعة بدون ترخيص
المادة 48
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون ، إذا تم إصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير إغلاق المحل أو المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال .
ب- يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .
توفيق اوضاع المطبوعة
المادة 49
على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر:-
أ- 1- إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير ، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك .
2- إذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا أو كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق أحكام النبد (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة .
3- يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
ب- إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية .
ج- تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن .
د- على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .
ه- على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على أن يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
و- لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه .
ز- على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .
الالغاءات
المادة 50
لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الهيئة في نطاق تطبيق هذا القانون.
المادة 51
يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.
المادة 52
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .