القانون المدني الأردني

القانون المدني الأردني 

الباب التمهيدي

المادة 1

يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

المادة 2

  1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت [في الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية .3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف أن يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب . أما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد .4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر .

المادة 3

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الإسلامي .

المادة 4

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه .

المادة 5

لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 6

  1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص  الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص .2. واذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 7

  1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .2. على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 8

  1. اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .2. أما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 9

تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 10

تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 11

القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 12

  1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص  وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب  آثار ها فيها اذا كان احد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته .

    2. أما النظام القانوني للأشخاص  الحكمية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص  مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فان القانون الأردني هو الذي يسري .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 13

  1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .

    2. أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو اذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 14

  1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على ال آثار  التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال .2. أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 15

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 16

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 17

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 18

  1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته .

    2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 19

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 20

  1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك .

    2. على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 21

تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 22

  1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .

    2. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 23

يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 24

لا تسري أحكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 25

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 26

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . على أن الأشخاص  الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فان القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 27

اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 28

اذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .

الباب التمهيدي

الفصل الأول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 29

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 30

  1. تبدا شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته .

    2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 31

  1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

    2. فاذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الإثبات باية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 32

  1. من غاب بحيث لا يعلم حي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان .

    2. وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 33

الجنسية الأردنية ينظمها قانون خاص .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 34

  1. تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه .

    2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 35

  1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع .

    2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص  يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون احدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 36

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 37

يعتبر أقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 38

يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء أولاده

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 39

  1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.2. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.3. واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 40

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 41

  1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً2. ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 42

  1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمالدون أخرى .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 43

  1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 44

  1. لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 45

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 46

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 47

ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 48

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 49

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

الأشخاص  الحكمية

المادة 50

الأشخاص  الحكمية هي:

  1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.
  2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
  3. الوقف .
  4. الشركات التجارية والمدنية.
  5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لأحكام القانون.
  6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

الأشخاص  الحكمية

المادة 51

  1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون2. فيكون له:أ. ذمة مالية مستقلة.ب. أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه  أو التي يقررها القانون.ج. حق التقاضي.د. موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.3 . ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

الأشخاص  الحكمية

المادة 52

الأشخاص  الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الأشياء والأموال

المال

المادة 53

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الأشياء والأموال

محل الحقوق المالية

المادة 54

كل شئ يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الأشياء والأموال

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها

المادة 55

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد أن يستاثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الأشياء والأموال

الأشياء المثلية والقيمية

المادة 56

  1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو اجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن2. والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود افراده في التداول.

المادة 57

  1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها2. أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الأشياء والأموال

العقار والمنقول

المادة 58

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الأشياء والأموال

العقار بالتخصيص

المادة 59

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الأرض

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الأشياء والأموال

الأموال العامة

المادة 60

  1. تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص  الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون أو النظام2. ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 61

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 62

لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 63

الاضطرار لا يبطل حق الغير

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 64

درء المضار اولى من كسب المنافع

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 65

يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اساءة استعمال الحق

المادة 66

اساءة استعمال الحق:

  1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع
  2. ويكون استعمال الحق غير مشروع:

أ . اذا توفر قصد التعدي .

ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .

ج. اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر .

د . اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 67

الفرع الثاني

اقسام الحق

يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 68

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 69

  1. الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين2. ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا .

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 70

  1. الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية ( القرار ) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني أو الحيازي أو بنص القانون

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 71

  1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

أدلة الإثبات

المادة 72

الفرع الثالث

إثبات الحق

  1. أدلة الإثبات:

أدلة إثبات الحق هي البينات التالية:

  1. الكتابة
  2. الشهادة
  3. القرائن
  4. المعاينة والخبرة
  5. الاقرار
  6. اليمين

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 73

  1. قواعد عامة في الإثبات:الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 74

اليقين لا يزول بالشك

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 75

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان كما أن الأصل في الامور العارضة العدم2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 76

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 77

البينة على من ادعى واليمين على من انكر.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 78

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الأصل

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 79

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 80

كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 81

يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 82

تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 83

لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 84

يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 85

لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

تطبيق قواعد وأحكام الإثبات

المادة 86

يتبع لدى المحاكم في إجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد

المادة 87

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد

المادة 88

يصح أن يرد العقد:

1. على الاعيان ، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية .

2. على منافع الاعيان .

3. على عمل معين أو على خدمة معينة .

4. على اي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون أو مخالفا للنظام العام أو الآداب .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد

المادة 89

  1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .

    2. أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 90

الفرع الأول

1. انعقاد العقد:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينه لانعقاد العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 91

  1. الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد واي لفظ صدر اولا فهو إيجاب والثاني قبول .

    2. ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 92

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 93

التعبير عن  الإرادة   يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبأدلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 94

  1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا .

    2. أما النشر والإعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للافراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 95

  1. لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا .

    2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو اذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه اليه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 96

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من احد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الاعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 97

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 98

اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه الى أن ينقضي هذا الميعاد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 99

  1. يجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب .

    2. واذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 100

  1. يطابق القبول الإيجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة .

    2. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 101

اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 102

يعتبر التعاقد بالهاتف أو باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كانه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كانه تم بين حاضرين في المجلس .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 103

لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا أو باقفال المزايدة دون أن ترسو على احد ، ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 104

القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 105

  1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها .
  2. واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 106

اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انعقاد العقد

المادة 107

  1. دفع العربون وقت إبرام  العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

    2. فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 108

  1. النيابة في التعاقد:يجوز التعاقد بالاصالة أو بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 109

  1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية .

    2. ويحدد سند الانابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 110

من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 111

  1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب  الإرادة   أو في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

    2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 112

اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وأحكام يضاف الى الأصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 113

اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الأصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الأصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 114

اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت إبرام  العقدإنقضاءالنيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الأصيل أو خلفائه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 115

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 116

  1. شروط العقد:

اولا . أ . أهلية التعاقد:

كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 117

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 118

  1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً .

    2. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .

    3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 119

  1. للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويإذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا .

    2. واذا توفي الولي الذي إذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 120

الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 121

للولي أن يحجر الصغير الماذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي إذنه به .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 122

  1. للمحكمة أن تإذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك .

    2. وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 123

ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصّبته المحكمة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 124

  1. الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ .

    2. أما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم أن يقيد من ولايتهما أو أن يسلبهما هذه الولاية .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 125

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمالالحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 126

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمالالإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 127

  1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .

    2. أما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .

    3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 128

  1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز .

    2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 129

  1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه .

    2. أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 130

  1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى إذنته المحكمة في ذلك .

    2. وتكون أعمالالإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الإذن .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 131

تبين القوانين والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 132

اذا كان الشخص اصم ابكم أو اعمى اصم أو اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة أن تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 133

التصرفات الصادرة من الأولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

أهلية التعاقد

المادة 134

  1. يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد .

    2. غير انه اذا لجا الى طرق احتيالية لاخفاء نقص أهليته لزمه التعويض .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الاكراه

المادة 135

ب. عيوب الرضا:

  1. الاكراه:

    الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الاكراه

المادة 136

يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الاكراه

المادة 137

التهديد بايقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا أو غير ملجئ بحسب الأحوال .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الاكراه

المادة 138

الاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الاكراه

المادة 139

يختلف الاكراه باختلاف الأشخاص  وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الاكراه شدة وضعفا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الاكراه

المادة 140

يشترط أن يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عأجلا أن لم يفعل ما اكره عليه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الاكراه

المادة 141

من اُكره باحد نوعي الاكراه على إبرام  عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره أو ورثته بعد زوال الاكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الاكراه

المادة 142

الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب أو منعها عن اهلها مثلا لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

التغرير والغبن

المادة 143

  1. التغرير والغبن:التغرير هو أن يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

التغرير والغبن

المادة 144

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريرا اذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

التغرير والغبن

المادة 145

اذا غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

التغرير والغبن

المادة 146

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

التغرير والغبن

المادة 147

اذا أصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو اجازته من الدائنين والا بطل .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

التغرير والغبن

المادة 148

اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

التغرير والغبن

المادة 149

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

التغرير والغبن

المادة 150

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الغلط

المادة 151

  1. الغلط:لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الغلط

المادة 152

اذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الغلط

المادة 153

للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الغلط

المادة 154

للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الغلط

المادة 155

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وانما يجب تصحيحه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

الغلط

المادة 156

  1. ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .

    2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

المحل

المادة 157

يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف اليه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

المحل

المادة 158

  1. في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالا متقوما .

    2. ويصح أن يكون عينا أو منفعة أو اي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملا أو امتناعا عن عمل .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

محل العقد

المادة 159

اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

المحل

المادة 160

  1. يجوز أن يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر .

    2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الأحوال التي نص عليها القانون .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

محل العقد

المادة 161

  1. يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه أو الى مكانه الخاص أن كان موجودا وقت العقد أو ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره أن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة .

    2. واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر .

    3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

المحل

المادة 162

اذا كان محل التصرف أو مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

محل العقد

المادة 163

  1. يشترط أن يكون المحل قابلا لحكم العقد .

    2. فان منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا .

    3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

محل العقد

المادة 164

  1. يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة .

    2. كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين أو للغير ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد أيضا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

السبب

المادة 165

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .

    2. ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

السبب

المادة 166

  1. لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .

    2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الصحيح والباطل والفاسد

المادة 167

ثالثا: العقد الصحيح والباطل والفاسد:

أ . العقد الصحيح:

العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بان يكون صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الصحيح والباطل والفاسد

المادة 168

ب. العقد الباطل:

  1. العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بان اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة .

    2. ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

    3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الصحيح والباطل والفاسد

المادة 169

  1. اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي .
  2. واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الصحيح والباطل والفاسد

المادة 170

ج. العقد الفاسد:

  1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح .

    2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه .

    3. ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره أحكام القانون .

    4. ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 171

رابعا: العقد الموقوف والعقد غير اللازم:

أ . العقد الموقوف:

يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو اذا نص القانون على ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 172

تكون اجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الاكراه أو لمن يخوله القانون ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 173

  1. تكون الاجازة بالفعل أو بالقول أو باي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة .
  2. ويعتبر السكوت اجازة أن دل على الرضا عرفا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 174

يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله أن كان عينا وقت الاجازة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 175

  1. اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .

    2. واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 176

ب. العقد غير اللازم:

  1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض.

    2. ولكل منهما أن يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه أو شرط لنفسه خيار فسخه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الشرط

المادة 177

خامسا: من الخيارات التي تشوب لزوم العقد:

أ . خيار الشرط:

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لايهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الشرط

المادة 178

اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الشرط

المادة 179

  1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازته .

    2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه .

    3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الشرط

المادة 180

اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الشرط

المادة 181

  1. يكون الفسخ أو الاجازة بكل فعل أو قول يدل على ايهما صراحة أو دلالة .

    2. واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الاجازة لزم العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الشرط

المادة 182

  1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به أن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي .

    2. أما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الشرط

المادة 183

يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره أن كان الخيار له حتى نهاية مدته.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الرؤية

المادة 184

ب. خيار الرؤية:

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الرؤية

المادة 185

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الرؤية

المادة 186

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الرؤية

المادة 187

  1. لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط .

    2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا للغير .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار الرؤية

المادة 188

يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار التعيين

المادة 189

ج. خيار التعيين:

يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه احد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار التعيين

المادة 190

يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمالالخيار فاذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار التعيين

المادة 191

يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار التعيين

المادة 192

اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار العيب

المادة 193

د. خيار العيب:

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار العيب

المادة 194

يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار العيب

المادة 195

  1. اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .

    2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي أو تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي أو التقاضي .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار العيب

المادة 196

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار العيب

المادة 197

  1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.

    2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

خيار العيب

المادة 198

لصاحب خيار العيب أيضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

 آثار  العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 199

الفرع الثاني

آثار  العقد

1. بالنسبة للمتعاقدين:

  1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو اي شئ آخر- ما لم ينص القانون على غير ذلك .

    2. أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

 آثار  العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 200

عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

 آثار  العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 201

عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

 آثار  العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 202

  1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ( انظر مقال العقد شريعة المتعاقدين )
  2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

 آثار  العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 203

في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

عقد الإذعان 

المادة 204

اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

 آثار  العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 205

اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 206

  1. اثر العقد بالنسبة الى الغير:ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 207

اذا انشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 208

لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد- التعهد عن الغير 

المادة 209

  1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاهد معه .

    ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .

    2. أما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 210

1 . يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو ادبية.

2. ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .

3. ويجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 211

  1. يجوز للمشترط دون دائنه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .

    2. ولا يترتب على نقض المشارطه أن تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 212

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 213

  1. تفسير العقود:الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 214

  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
  2. والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 215

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 216

أعمالالكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر أعمالالكلام يهمل .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 217

ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 218

المطلق يجري على إطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 219

الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 220

  1. العادة محكمة عامة كانت أو خاصة .

    2. وتعتبر العادة اذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر .

    3. تترك الحقيقة بدلالة العادة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 221

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 222

الضرورات تبيح المحظورات .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 223

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 224

المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 225

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 226

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 227

اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 228

التابع تابع ولا يفرد بالحكم .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 229

اذا سقط الأصل سقط الفرع .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 230

الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 231

اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 232

اذا بطل الأصل يصار الى البدل .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 233

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 234

السؤال معاد في الجواب .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 235

الغرم بالغنم .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 236

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 237

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 238

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقود

المادة 239

  1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين .2. أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

تفسير العقد 

المادة 240 ( انظر مقال مبدأ الشك يفسر لمصلحة المدين

  1. يفسر الشك في مصلحة المدين
  2. 2. ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انحلال العقد

المادة 241

  1. انحلال العقد ( الاقالة):اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انحلال العقد

المادة 242

للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انحلال العقد

المادة 243

الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انحلال العقد

المادة 244

تتم الاقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انحلال العقد

المادة 245

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انحلال العقد

المادة 246

  1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه2. ويجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره الى اجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال أن كان له مقتضى

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

انحلال العقد

المادة 247

في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

 آثار  انحلال العقد

المادة 248

  1.  آثار  انحلال العقد:

    اذا انفسخ العقد أو فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- العقد

 آثار  انحلال العقد

المادة 249

اذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- التصرف الانفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 250

يجوز أن يتم التصرف ب الإرادة   المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- التصرف الانفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 251

  1. تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك .

    2. ويبقى الإيجاب في العقود خاضعا للأحكام الخاصة به .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- التصرف الانفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 252

اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- التصرف الانفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 253

  1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله .

    2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك أو كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده في المجلس .

    3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد .

    4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- التصرف الانفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 254

  1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل .

    2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- التصرف الانفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 255

  1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة .

    2. واذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 256

الفرع الأول

أحكام عامة

كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 257

  1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب .2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا الى الضرر

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 258

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 259

اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 260

ليس لمن أتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما أتلفه

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 261

اذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 262

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 263 

  1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على أن الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه أو كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 264

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 265

اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم ( انظر أحكام التضامن في القانون المدني )  .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة 

المادة 266 ( انظر مقال تفصيلي عن التعويض عن الضرر المادي في المسؤولية التقصيرية )

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 267 ( انظر مقال تفصيلي عن التعويض عن الضرر المادي في المسؤولية التقصيرية )

  1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان2. ويجوز أن يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 268 ( انظر مقال تفصيلي عن التعويض عن الضرر المادي في المسؤولية التقصيرية )

اذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976 

أحكام عامة

المادة 269

  1. يصح أن يكون الضمان مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 270

يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 271

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام عامة

المادة 272

  1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعدإنقضاءثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعدإنقضاءالمواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الضرر الواقع على النفس

المادة 273

الفرع الثاني

  1. ما يقع على النفس: ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقا للقانون

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الضرر الواقع على النفس

المادة 274

رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

إتلاف المال

المادة 275

  1. اتلاف المال:من أتلف مال غيره أو افسده ضمن مثله أن كان مثليا وقيمته أن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

إتلاف المال

المادة 276

اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار أن شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

إتلاف المال

المادة 277

  1. اذا أتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف .

    2. أما اذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

إتلاف المال

المادة 278

اذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الغصب والتعدي

المادة 279

  1. الغصب والتعدي:
  2. على اليد ما اخذت حتى تؤديه .

    2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه .

    3. فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .

    4. وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل لضار

الغصب والتعدي

المادة 280

اذا أتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار أن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الغصب والتعدي

المادة 281

اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كلا أو بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لأحكام القانون.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الغصب والتعدي

المادة 282

  1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب .

    2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والأول .

    3. واذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير أن شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله أن يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الغصب والتعدي

المادة 283

للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا أن رات مبررا لذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الغصب والتعدي

المادة 284

من كانت في يده امانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل أو بالقيمة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الغصب والتعدي

المادة 285

  1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه أن كان قائما ورد مثله أو قيمته أن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة .

    2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الغصب والتعدي

المادة 286

  1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل .

    2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .

    3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن الغاصب بدله .

    4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الغصب والتعدي

المادة 287

حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

المسؤولية عن فعل الغير

المادة 288

الفر ع الثالث

المسؤولية عن فعل الغير

1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر .

أ . من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .

ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته أو بسببها.

  1. ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

جناية الحيوان

المادة 289

الفرع الرابع

صور من المسؤولية

  1. جناية الحيوان:جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك اذا قصر أو تعدى .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

إنهيار البناء

المادة 290

  1. انهيار البناء:1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره .

    2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة أن تإذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الأشياء والآلات

المادة 291

  1. الأشياء والآلات:كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث- الفعل الضار – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الأشياء والآلات

المادة 292

استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الكسب بلا سبب

المادة 293

الفرع الأول

الكسب بلا سبب

لا يسوغ لاحد أن ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي . فان اخذه فعليه رده .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الكسب بلا سبب

المادة 294

  1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك .

    2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل ، دون ضرر على احد المالكين ، تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الكسب بلا سبب

المادة 295

من تبرع من ماله لحساب غيره بأمره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 296

الفرع الثاني

قبض غير المستحق

من أدى شيئا ظانا انه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه أن كان قائما ومثله أو قيمته أن لم يكن قائما.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 297

يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 298

يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 299

اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التامينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين أن كان له محل .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 300

على المحكمة أن تلزم من قبض شيئا بغير حق أن يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك أن تامر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضا أن تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 301

الفرع الثالث

الفضالة

من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن إذنت به المحكمة أو اوجبته ضرورة أو قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 302

تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 303

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بداه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 304

الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 305

اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 306

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 307

على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا أن يكون من أعمالمهنته.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 308

  1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل .

    2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

قضاء دين الغير

المادة 309

الفرع الرابع

قضاء دين الغير

من اوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

قضاء دين الغير

المادة 310

  1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه .

    2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الرابع- الفعل النافع

حكم مشترك

المادة 311

الفرع الخامس

حكم مشترك

لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الخامس- القانون

الحقوق القانونية

المادة 312

الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الأول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 313

  1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية .

    2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الأول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 314

اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الأول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 315

يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا أو تعويضيا طبقا لنصوص القانون .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الأول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 316

  1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء أو ما يعادله .
  2. ويكون جبريا اذا تم عينيا أو بطريق التعويض .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

طرفا الوفاء

المادة 317

الفرع الأول

التنفيذ الاختياري

أ . طرفا الوفاء:

  1. يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء .

    2. ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير امره على انه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

طرفا الوفاء

المادة 318

يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

طرفا الوفاء

المادة 319

لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور أو مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

لمن يكون الوفاء

المادة 320

ب. لمن يكون الوفاء: يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

لمن يكون الوفاء

المادة 321

اذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 322

ج. رفض الوفاء:

اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، أو رفض بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو اعلن انه لن يقبل الوفاء- اعذر اليه المدين بإعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 323

يترتب على اعذار الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن أن كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 324

اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن يعذر الى الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

الباب الأول- مصادر الحقوق الشخصية – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 325

اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في ايداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 326

يكون الايداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزا أيضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص  أو كانت هناك اسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 327

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية أو تلاه اي إجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 328

  1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .

    2. فاذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

محل الوفاء

المادة 329

د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته:

  1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة اعلى .

    2. أما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

زمان الوفاء

المادة 330

  1. ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك .

    2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

نفقات الوفاء

المادة 331

اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

محل الوفاء

المادة 332

اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

محل الوفاء

المادة 333

اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

زمان الوفاء

المادة 334

  1. يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك .

    2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين الى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

زمان الوفاء

المادة 335

  1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل اذا كان الأجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .

    2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

مكان الوفاء

المادة 336

  1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

    2. أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمالالمدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

إثبات الوفاء

المادة 337

اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

نفقات الوفاء

المادة 338

تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

إثبات الوفاء

المادة 339

لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين أن يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الوفاء الإعتياضي

المادة 340

ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء:

أ . الوفاء الإعتياضي:

يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئا آخر أو حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الإعتياض لشرائط العقد العامة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الوفاء الإعتياضي

المادة 341

  1. تسري أحكام البيع على الوفاء الإعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين .

    2. وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الوفاء الإعتياضي

المادة 342

ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الإعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 343

ب . المقاصة: المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 344

المقاصة أما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 345

يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 346

يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 347

تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 348

اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 349

اذا أتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 350

تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 351

اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الأول- العقد

المقاصة

المادة 352

اذا أدى المدين دينا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

اتحاد الذمتين

المادة 353

ج. اتحاد الذمتين:

  1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان .

    2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

اتحاد الذمتين

المادة 354

اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ العيني

المادة 355

الفرع الثاني

التنفيذ الجبري

اولا . التنفيذ العيني:

  1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.

    2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

المادة 356

ثانيا: الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل:

  1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غيره .

    2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب إذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين أو تنفيذه دون إذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

المادة 357

يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

المادة 358

  1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بادارته أو توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

    2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش أو خطا جسيم .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثانيوسائل التنفيذ

الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

المادة 359

اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا له أو أن يطلب من القضاء إذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 360

ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:

اذا تم التنفيذ العيني أو اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 361

لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 362

لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية:

1. اذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .

3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .

4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 363 انظر مقال الشرط الجزائي في العقود

اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 364 انظر مقال الشرط الجزائي في العقود

  1. يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون .
  2. ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب احد الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

أحكام عامة

المادة 365

الفرع الثالث

الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

مع مراعاة أحكام القانون ، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

دعوى غير مباشرة

المادة 366

  1. الدعوى غير المباشرة:1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز .

    2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه أن يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

دعوى غير مباشرة

المادة 367

يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الدعوى الصورية

المادة 368

  1. دعوى الصورية:1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم .

    2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الدعوى الصورية

المادة 369

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 370

  1. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:احاطة الدين بمال المدين:اذا احاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه أو ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 371

اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 372

اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يزيد على قيمة الديون .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 373

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 374

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعدإنقضاءثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعدإنقضاءخمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 375

  1. الحجر على المدين المفلس:يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 376

  1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة .

    2. ويجوز لاي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الإجراء بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على أموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 377

على المحكمة في كل حال قبل أن تحجر المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه أن يؤثر في حالته المالية .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 378

  1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييده أو بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.

    2. وعلى الكاتب أيضا أن يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 379

يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 380

يترتب على الحكم بالحجر أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 381

يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 382

اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره أن كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين أن كان الاعتراض منهم .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 383

  1. تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .

    2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:

    أ . اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر .

    ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه .

    ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 384

  1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية:

    أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء .

    ب. اذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله .

    ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل ، بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت . د . اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر .

    2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه أن يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 385

يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر اثر في حلولها .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 386

انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 387

  1. حق الاحتباس:لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 388

لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 389

لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق أو يقض القانون بغير ذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 390

  1. على من احتبس الشيء أن يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته .

    2. وله أن يستصدر إذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 391

من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 392

  1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

    2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبلإنقضاءسنة من وقت خروجه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 393

الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 394

التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 395

التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 396

يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 397

يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 398

لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 399

يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 400

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 401

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 402

الفرع الثاني

الاجل

يجوز إضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 403

اذا تبين من التصرف أن المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 404

يسقط حق المدين في الاجل:

1. اذا حكم بإفلاسه أو اعساره .

2. اذا لم يقدم تامينات الدين المتفق عليها .

3. اذا نقصت توثيقات الدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 405

اذا كان الأجل لمصلحة اي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بارادته المنفردة.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 406

الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

التخيير في المحل

المادة 407

  1. يجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرا ذمة المدين اذا أدى واحدا منها .

    2. ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق أو القانون بغير ذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

التخيير في المحل

المادة 408

  1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار .

    2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد أو انقضت المدة المحددة لاحدهما دون أن يختار جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار أو محل التصرف .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

التخيير في المحل

المادة 409

ينتقل حق الاختيار الى الوارث .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

التخيير في المحل

المادة 410

  1. اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد .

    2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الأشياء كان عليه أن يدفع قيمة آخر ما هلك منها .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

ابدال المحل

المادة 411

  1. يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرا ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر .

    2. والأصل ، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 412

  1. التضامن بين الدائنين:لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق أو بنص في القانون .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 413

للمدين أن يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 414

اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 415

  1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين.

    2. وليس للمدين أن يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله أن يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 416

كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 417

  1. الدين المشترك:يكون الدين مشتركاً اذا اتحد سببه أو كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة أو مالاً مستهلكاً مشتركاً أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 418

لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 419

  1. اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر أن يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي أو أن يترك ما قبضه على أن يتبع المدين بحصته .

    2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له أن يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه ، وله أن يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 420

  1. اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بانصبائهم فيها .

    2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 421

اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك أو احاله المدين على آخر فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل أو المحال عليه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 422

اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم أن يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 423

يجوز لاحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو ابرا .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 424

يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح ، وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 425

  1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل .

    2. ويجوز له أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 426

  1. التضامن بين المدينين:لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق أو بنص في القانون.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 427

اذا اوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 428

  1. للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين .

    2. ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين ( انظر أحكام التضامن في القانون المدني )

المادة 429

اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 430

اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 431

اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له أن يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 432

اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 433

اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 434

  1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين .

    2. واذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه الى احد المدينين المتضامنين فليس للدائن أن يتمسك بذلك قبل الباقين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 435

المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن أو قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين أما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 436

لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زاد في التزامهم الا اذا قبلوه . ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين أو براءة الذمة منه باي وسيلة أخرى .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 437

اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها أو وجه الى الدائن يمينا فحلفها . أما اذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 438

اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 439

لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 440

اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

عدم قابلية التصرف للتجزئة

المادة 441

  1. عدم قابلية التصرف للتجزئة:لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

عدم قابلية التصرف للتجزئة

المادة 442

  1. اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملاً .

    2. فاذا اعترض احدهم كان على المدين أن يؤديه اليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون .

    3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

عدم قابلية التصرف للتجزئة

المادة 443

  1. اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً .

    2. ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

الابراء  ( انظر مقال عن الأحكام القانونية  للإبراء

المادة 444

  1. الابراء:اذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

الابراء

المادة 445

لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

الابراء

المادة 446

لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

الابراء

المادة 447

  1. يسري على الابراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع .

    2. ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

استحالة التنفيذ

المادة 448

  1. استحالة التنفيذ:ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 449

  1. مرور الزمان المسقط للدعوى:لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 450

  1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي .
  2. اما الريع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 451

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية:-

1. حقوق الاطباء والصيأدلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من أعمالمهنتهم وما انفقوه من مصروفات .

2. ما يستحق رده للأشخاص  من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 452

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:

1. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص  لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.

2. حقوق العمال والخدم والإجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 453

  1. لا تسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمالأخرى للمدين .

    2. واذا حرر اقرار أو سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 454

تبدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 455

لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 456

تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 457

  1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق .

    2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 458

اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 459

اقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 460

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو باي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 461

  1. اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى .
  2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 462

عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 463

  1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .

    2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم .

الباب الثاني-  آثار  الحق

الفصل السادس-إنقضاءالحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 464

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم .

    2. ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

البيع

المادة 465

البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 466

أ . أركان البيع:

  1. يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.

    2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 467

اذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 468

  1. اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب أن يكون المبيع مطابقا له.

    2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا أن شاء قبله وان شاء رده .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 469

  1. اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالراي لاهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس .

    2. واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع أو معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 470

  1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة .

    2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 471

  1. يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع .

    2. اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 472

اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 473

يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 474

اذا فقد المشتري أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 475

اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وان اجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 476

لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 477

تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا أن خيار المذاق لا يورث .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 478

ب. الثمن وما يتصل به:

اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 479

يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً:

1. بمشاهدته والاشارة اليه أن كان حاضراً .

2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه أن لم يكن حاضراً .

3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 480

  1. يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية اذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا .

    2. اذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة .

    3. واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تأثير في المبيع أو راس المال . ويسقط خياره اذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 481

اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى أكثرها تداولا في مكان البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 482

  1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله .

    2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 483

الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لاجل معلوم .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 484

اذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فان الأجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

نقل الملكية

المادة 485

  1.  آثار  البيع:

اولا- التزامات البائع:

أ . نقل الملكية:

1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك .

2. ويجب على كل من المتبايعين أن يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

نقل الملكية

المادة 486

اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

نقل الملكية

المادة 487

  1. يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع .

    2. واذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 488

ب. تسليم المبيع:

يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 489

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 490

يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 491

اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 492

اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية:-

1. اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع .

2. اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه .

3. اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن .

4. كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري .

5. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 493

لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 494

  1. يتم تسليم المبيع أما بالفعل أو بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .

    2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 495

اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع باية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 496

اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة أو اذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 497

يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 498

يعتبر التسليم حكميا ايضا:

1. اذا ابقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري .

2. اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 499

  1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.

    2. اذا تضمن العقد أو اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 500

  1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن .

    2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري أن شاء فسخ البيع أو اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 501

  1. اذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه أداء الثمن .

    2. اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 502

  1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار أن شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته .
  2. واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:

    أ . فسخ البيع .

    ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف .

    ج. امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 503

  1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع .

    2. ويضمن البائع أيضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 504

  1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب أن توجه الى البائع والمشتري معا .

    2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 505

  1. اذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا اجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري .

    2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن .

    3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق .

    4. ويضمن البائع أيضا للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 506

  1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط .

    2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 507

لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره أو نكوله عن اليمين .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 508

  1. اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري أن يثبت أن المدعي محق في دعواه وبعد الإثبات يخير البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن الى المشتري .

    2. واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 509

  1. اذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشتري أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق .

    2. واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الأقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق .

    3. فاذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 510

  1. اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن .

    2. واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505) .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 511

للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 512

ج . ضمان العيوب الخفية ( خيار العيب ):

  1. يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه .

    2. وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام التالية .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 513

  1. اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً أن شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن .

    2. يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .

    3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع .

    4. يشترط في العيب القديم أن يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر الا بالتجربة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 514

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:

1. اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع .

2. اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب .

3. اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر .

4. اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب .

5. اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الادارية .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 515

اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 516

اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 517

  1. اذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد .

    2. اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 518

  1. اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .

    2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 519

  1. اذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها .

    2. واذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له أن يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 520

ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 521

  1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعدإنقضاءستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول .
  2. وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت أن اخفاء العيب كان بغش منه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 522

ثانيا: التزامات المشتري:

أ . دفع الثمن وتسلم المبيع: على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 523

  1. للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة .

    2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 524

  1. اذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنا بالتسلم .

    2. واذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده واذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معيبا .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 525

اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار أن شاء فسخ المبيع أو امضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 526

  1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك .

    2. اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به ، في مكان معين ، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 527

اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي أو التقصير .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 528

  1. اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع أو آيل اليه من البائع جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل .

    2. ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 529

اذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 530

1 . اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.

2 . واذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه .

3 . واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري احق به من سائر الغرماء .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

النفقات

المادة 531

ب. النفقات: نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 532

  1. بيوع مختلفة:

أ . السلم:

السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 533

يشترط لصحة بيع السلم:

1. أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم .

2. أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.

3. اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 534

يشترط في راس مال السلم ( اي ثمنه ) أن يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 535

يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 536

اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده أو فسخ البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 537

اذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار أن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة أو شاء انتظر حلول الأجل . وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 538

  1. اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب الى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف .

    2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله ممن يشاء .

    3. ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء اكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه أو كان في صورة التزام آخر منفصل ايا ما كان نوعه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المخارجة

المادة 539

ب. المخارجة: يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المخارجة

المادة 540

  1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة .

    2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد .

    3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على احدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لاحدهم .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المخارجة

المادة 541

لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المخارجة

المادة 542

على المشتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 543

ج. البيع في مرض الموت:

  1. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح .

    2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 544

  1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .

    2. بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 545

  1. بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .

    2. أما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 546

لا ينفذ بيع المريض لأجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 547

  1. لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض .

    2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق أن كان المشتري احدهم ، وان كان أجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع النائب لنفسه

المادة 548

د . بيع النائب لنفسه: لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو امر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصية .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع النائب لنفسه

المادة 549

لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا باسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد اليهم في بيعها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع ملك الغير

المادة 550

ه . بيع ملك الغير:

  1. اذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع .
  2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

بيع ملك الغير

المادة 551

  1. اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .

    2. وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المقايضة

المادة 552

و . المقايضة:

المقايضة: مبأدلة مال أو حق مالي بعوض من غير النقود .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المقايضة

المادة 553

يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المقايضة

المادة 554

لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المقايضة

المادة 555

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- عقد البيع

المقايضة

المادة 556

تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 557

  1. الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.

    2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 558

  1. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض .

    2. يكفي في الهبة مجرد الإيجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 559

لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 560

  1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء .

    2. وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 561

  1. يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه امره فلم يقم بها .

    2. فاذا كان الموهوب هالكا أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 562

  1. يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ .

    2. فاذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 563

على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 564

اذا توفي احد طرفي الهبة أو افلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 565

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 566

  1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي إجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة .

    2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة للواهب

المادة 567

الفرع الثاني

آثار  الهبة

1. بالنسبة الى الواهب: يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة للواهب

المادة 568

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة للواهب

المادة 569

اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة للواهب

المادة 570

اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة للواهب

المادة 571

لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاؤه الا اذا كانت الهبة بعوض .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

المادة 572

  1. بالنسبة للموهوب له: على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

المادة 573

اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

المادة 574

اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

 آثار  الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

المادة 575

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 576

الفرع الثالث

الرجوع في الهبة

1. للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له .

2. وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 577

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:

1. أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .

2. أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي .

3. إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو احد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 578

اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا أو قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 579

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:

1. اذا كانت الهبة من احد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر .

2. اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي .

3. اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه .

4. اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها .

5. اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي .

6. اذا كانت الهبة بعوض .

7. اذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر .

8. اذا وهب الدائن الدين للمدين .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 580

  1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء ابطالا لاثر العقد .

    2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 581

  1. اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه .

    2. أما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا عن الهلاك مهما كان سببه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أحكام عامة

المادة 582

الفرع الأول

الشركة بوجه عام

1. أحكام عامة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أحكام عامة

المادة 583

  1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها .

    2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون .

    3. ولكن للغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار اليها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أركان الشركة

المادة 584

  1. أركان الشركة:
  2. يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا .

    2. اذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أركان الشركة

المادة 585

  1. يشترط أن يكون راس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته .

    2. ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه راس مال للشركة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أركان الشركة

المادة 586

  1. يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو اي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص .

    2. أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك .

    3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أركان الشركة

المادة 587

  1. توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد .

    2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أركان الشركة

المادة 588

لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أركان الشركة

المادة 589

اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا أو اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أركان الشركة

المادة 590

  1. اذا اتفق في العقد على أن احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا .

    2. غير انه يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط أن لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 591

  1. ادارة الشركة:
  2. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمالالشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك .
  3. وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 592

  1. اذا اتفق في عقد على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية .

    2. واذا كانت الانابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي أو في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة .

    3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 593

  1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم باجر أو بغير اجر.

    2. للمدير أن يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.

    3. اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 594

  1. يجوز أن يتعدد المديرون للشركة .

    2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم .

    3. ويجوز عزلهم أو عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 595

لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة أو عين مديرا لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 596

ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

 آثار  الشركة

المادة 597

  1.  آثار  الشركة:
  2. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد .

    2. ويلزمه أيضا أن يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي انشئت من اجله .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

 آثار  الشركة

المادة 598

لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

 آثار  الشركة

المادة 599

  1. اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة .

    2. أما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

 آثار  الشركة

المادة 600

  1. اذا كان احد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح .

    2. أما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 601

  1. انقضاء الشركة:

تنتهي الشركة باحد الامور الآتية:

1. انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من اجله .

2. هلاك جميع راس المال أو راسمال احد الشركاء قبل تسليمه .

3. موت احد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليه .

4. اجماع الشركاء على حلها .

5. صدور حكم قضائي بحلها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 602

  1. يجوز قبلإنقضاءالمدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة . أما اذا مد اجل الشركة بعدإنقضاءالمدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة .2. واذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الأولى ذاتها .

    3. ويجوز لدائن احد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 603

  1. يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه ، وموافقة باقي الشركاء .2. ويجوز أيضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا مات احدهم أو حجر عليه أو اعسر أو افلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه في أموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 604

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 605

  1. يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد  آثار  اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين.

    2. كما يجوز أيضا لاي شريك أن يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 606

  1. تصفية الشركة وقسمتها:

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 607

  1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية .

    2. ويعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 608

يقوم المصفي بجميع أعمالالتصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 609

يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 610

  1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية .

    2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال ، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الأعمال

المادة 611

الفرع الثاني

بعض انواع الشركات

1. شركة الأعمال : شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الأعمال

المادة 612

  1. يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده احدهم .

    2. ويحق لكل منهم اقتضاء الأجرالمتفق عليه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الأعمال

المادة 613

لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه الى شريكه أو الى آخر من غير الشركاء الا اذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الأعمال

المادة 614

  1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه .

    2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الأعمال

المادة 615

الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الأعمال

المادة 616

اذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الأعمال

المادة 617

تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين ، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والادوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الأعمال

المادة 618

  1. عقد شركة على تقبل حمل الأشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.

    2. على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الوجوه

المادة 619

  1. شركة الوجوه:
  2. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح .

    2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الوجوه

المادة 620

يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 621

  1. شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم راس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 622

يشترط لصحة المضاربة:

1. أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة .

2. أن يكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل به.

3. تسليم راس المال الى المضارب.

4. أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 623

  1. يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه .

    2. يكون المضارب امينا على راس المال وشريكا في الربح.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 624

يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 625

  1. اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشان .

    2. واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود الماذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 626

  1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برايه.

    2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين أكثر من راس المال الا بإذن صريح من رب المال .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 627

  1. يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد ، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة .

    2. واذا جاز للمضارب خلط ماله مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فياخذ المضارب ربح راس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 628

  1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر اي شرط مخالف .

    2. واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا يضمنه المضارب.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 629

تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدين واذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 630

  1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب .

    2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة أن كانت من النقود .

    3. وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 631

تنتهي المضاربة بانقضاء الأجل اذا كانت محددة بوقت معين.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 632

اذا انهى احد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 633

تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين أو جن جنونا مطبقا أو حجر عليه.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 634

اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 635

تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 636

القرض تمليك مال أو شئ مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 637

  1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله .

    2. فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 638

  1. يشترط في المقرض أن يكون اهلا للتبرع .

    2. لا يملك الولي أو الوصي اقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 639

يشترط في المال المقترض أن يكون مثليا استهلاكيا .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 640

اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 641

اذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سيء النية .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 642

اذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 643

اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وان لم يكن له اجل فلا يلتزم المقترض برده الا اذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 644

  1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرا على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما .

    2. فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 645

اذا اقترض عدة أشخاص  مالا وقبضه احدهم برضا الباقين فليس لايهم أن يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 646

  1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلافه .

    2. واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 647

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 648

  1. يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .

    2. وتشترط أهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 649

صلح الصبي المميز والمعتوه الماذونين صحيح أن لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والاوصياء والقوام .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 650

يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 651

  1. يشترط أن يكون بدل الصلح معلوما أن كان يحتاج الى القبض والتسليم .
  2. واذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 652

  1. يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه أو انكرها أو سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا .
  2. اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة .
  3. واذا وقع عن انكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 653

اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 654

  1. اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين .
  2. تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبها به من حيث صحته وال آثار  التي تترتب عليه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 655

  1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع .
  2. ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 656

يقتصر اثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 657

يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 658

الفرع الأول

الإيجار بوجه عام

الإيجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 659

أركان الإيجار

يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 660

  1. يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.

    2. ينعقد إيجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 661

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 662

يشترط في المنفعة المعقود عليها:

1. أن تكون مقدورة الاستيفاء .

2. وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 663

يشترط أن يكون بدل الإيجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره أن كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره أن كان من غير النقود .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 664

  1. يجوز أن يكون بدل الإيجار عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع .

    2. اذا كان بدل الإيجار مجهولاً جاز فسخ الإجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 665

تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 666

يصح اشتراط تعجيل الاجرة أو تاجيلها أو تقسيطها الى أقساط تؤدى في اوقات معينة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 667

  1. اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها.

    2. أما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشان مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 668

لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم الماجور ما لم يكن المستاجر هو المتسبب .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 669

تبدا مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 670

اذا لم تحدد مدة لعقد الإيجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة أخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها .

واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الإيجار منعقداً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 671

  1. يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً .

    2. واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستاجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما .

    3. واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 672

تصح إضافة الإيجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان الماجور مال وقف أو يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 673

لا يصح إيجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بإذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الإجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أركان الإيجار

المادة 674

اذا انقضت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدي المستاجر اجر المثل عنها .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام الإيجار

المادة 675

أحكام الإيجار

يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

أحكام الإيجار

المادة 676

اذا تم عقد الإيجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالماجور ينتقل الى المستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

تسليم الماجور

المادة 677

التزامات المؤجر

  1. تسليم الماجور:
  2. على المؤجر تسليم الماجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة .

    2. ويتم التسليم بتمكين المستاجر من قبض الماجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الإيجار .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

تسليم الماجور

المادة 678

للمؤجر أن يمتنع عن تسليم الماجور حتى يستوفي الأجرالمعجل .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

تسليم الماجور

المادة 679

  1. اذا عقد الإيجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد أو انقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستاجر الخيار في فسخ العقد .

    2. فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر يلتزم بالأجرالمسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الأجرالمسمى للوحدات الناقصة ، وللمستاجر خيار الفسخ في الحالتين .

    3. على أن مقدار النقص أو الزيادة اذا كان يسيرا ولا اثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

تسليم الماجور

المادة 680

يسري على تسليم الماجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من  آثار  ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 681

  1. صيانة الماجور:
  2. يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستاجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه .
  3. اذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الامور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التاخير وطلب اليه المستاجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستاجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الإيجار .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 682

  1. اذا احدث المستاجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة الماجور أو صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع .

    2. أما اذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 683

  1. يجوز للمؤجر أن يمنع المستاجر من اي عمل يفضي الى تخريب أو تغيير في الماجور ومن وضع آلات واجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته .

    2. فاذا لم يمتنع كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 684

  1. لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الإيجار ولا أن يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا .

    2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر آخر أو من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 685

اذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو انقاص الاجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 686

  1. يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها .

    2. ولا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم به .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 687

اذا ترتب على العيب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز له أن يطلب الفسخ أو انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 688

تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 689

كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 690

اذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الأجرالمسمى بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة اذا انقضت المدة وظل حائزا للماجور دون اعتراض .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

صيانة الماجور

المادة 691

اذا بيع الماجور بدون إذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 692

التزامات المستأجر

1. المحافظة على المأجور: 1. الماجور امانة في يد المستاجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشيء عن تقصيره أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي .

2. اذا تعدد المستاجرون كان كل منهم ضامناً للاضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 693

  1. لا يجوز للمستاجر أن يتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف .
  2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 694

  1. لا يجوز للمستاجر أن يحدث في الماجور تغييرا بغير إذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه إصلاح الماجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر .

    2. فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عليه عندإنقضاءالإجارة اعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 695

  1. يلتزم المستاجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على انه مكلف بها .

    2. ويقع على عهدة المستاجر خلال مدة الإيجار تنظيف الماجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 696

  1. لا يجوز للمستاجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة الماجور .

    2. اذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستاجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمالالصيانة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 697

  1. اذا فات الانتفاع بالماجور كله سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة .

    2. فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ .

    3. فاذا أصلح المؤجر الماجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الأجرما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 698

  1. اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الإجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع .

    2. واذا كان المنع يخل بنفع بعض الماجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجرمن وقت قيامه بإعلام المؤجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 699

يجوز للمستاجر فسخ العقد:

1. اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالماجور .

2. اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 700

  1. على المستاجر رد الماجور عندإنقضاءمدة الإيجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها .

    2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر .

    3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المحافظة على الماجور

المادة 701

  1. اذا احدث المستاجر بناء أو غراسا في الماجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عندإنقضاءالإيجار أما مطالبته بهدم البناء أو قلع الغراس أو أن يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع أن كان هدمه أو ازالته مضرا بالعقار.

    2. فان كان الهدم أو الازالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضا المستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إعارة المأجور وتأجيره

المادة 702

  1. إعارة الماجور وتاجيره: للمستاجر أن يعير الماجور أو تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إعارة المأجور وتأجيره

المادة 703

لا يجوز للمستاجر أن يؤجر الماجور كله أو بعضه من شخص آخر الا بإذن المؤجر أو اجازته .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إعارة المأجور وتأجيره

المادة 704

في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستاجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إعارة المأجور وتأجيره

المادة 705

اذا اجر المستاجر الماجور بإذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إعارة المأجور وتأجيره

المادة 706

اذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستاجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد الماجور .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

انتهاء الإيجار

المادة 707

انتهاء الإيجار

1. ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.

2. اذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الأولى .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

انتهاء الإيجار

المادة 708

اذا استعمل المستاجر الماجور بدون حق بعدإنقضاءمدة الإيجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على الماجور من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

انتهاء الإيجار

المادة 709

  1. لا ينتهي الإيجار بوفاة احد المتعاقدين .

    2. الا انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد اذا اثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

انتهاء الإيجار

المادة 710

  1. يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الإيجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف .

    2. اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تامين كاف .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 711

الفرع الثاني

بعض انواع الإيجار

اولا: إيجار الأراضي الزراعية: يصح إيجار الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستاجر أن يزرع ما شاء .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 712

لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستاجر هو صاحب الزرع .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 713

تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستاجر:

1. اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار .

2. اذا كانت مزروعة بغير حق سواء اكان الزرع مدركا ام لا .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 714

تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة الى وقت تكون الأرض فيه خالية .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 715

  1. اذا استاجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار الا بنص في العقد .

    2. فاذا تناول العقد إيجار الادوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستاجر أن يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمألوف .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 716

من استاجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 717

اذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستاجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 718

على المستاجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للانتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد اثره الى ما بعدإنقضاءالإيجار .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 719

  1. يلزم المؤجر إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة .

    2. على المستاجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض ، وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار .

    3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 720

اذا غلب الماء على الأرض الماجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 721

اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستاجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 722

لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة أو بعضها اذا كان المستاجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المزارعة

المادة 723

ثانيا: المزارعة:

المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إنشاء العقد

المادة 724

  1. إنشاء العقد:

يشترط لصحة عقد المزارعة:

1. أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة.

2. أن يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء .

3. أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الأراضي الزراعية

المادة 725

  1. لا يصح الاتفاق على أن تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئا من غير الحأصلات.

    2. ولا يجوز اشتراط اخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إنشاء العقد

المادة 726

يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

 آثار  العقد

المادة 727

  1.  آثار  العقد: اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

 آثار  العقد

المادة 728

  1. اذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الأرض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض اجر مثلها للمستحق .

    2. وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ أرضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما .3. وان كان دافع الأرض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:

    أ . أن كان البذر من دافع الأرض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار الى اوان ادراكه .

    ب. وان كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه .

    ج . وللمزارع في الحالين سواء اكان البذر منه أو من صاحب الأرض أن يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

التزامات صاحب الأرض

المادة 729

  1. التزامات صاحب الأرض:
  2. على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلاً بها اتصال قرار .

    2. ويلتزم أيضا بإصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل اذا احتاجت الى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

التزامات المزارع

المادة 730

  1. التزامات المزارع:
  2. يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى أن يحين اوان حصاد الزرع .

    2. أما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

التزامات المزارع

المادة 731

  1. على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي .

    2. فاذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

التزامات المزارع

المادة 732

  1. لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الأرض .

    2. فان فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فان كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر ، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

انتهاء المزارعة

المادة 733

  1. انتهاء المزارعة: ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى أن يدرك وعليه اجر مثل الأرض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والزارع بقدر حصصهما .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

انتهاء المزارعة

المادة 734

  1. اذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.

    2. واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الأرض.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

انتهاء المزارعة

المادة 735

  1. اذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الأرض استحق اجر مثل الأرض .

    2. ولا يجوز في الحالين أن يتجاوز اجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 736

ثالثا: المساقاة:

  1. المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها .

    2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 737

يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 738

المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرر ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 739

  1. اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك .

    2. واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الآخر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 740

الأعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:

1. الأعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى أن تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر .

2. النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين ادراك الغلة تلزم صاحب الشجر .

3. أما النفقات التي يحتاج اليها بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 741

لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار أن شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 742

اذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو احدهما قد انفق أو قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال:

1. اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى دافع الشجر مثل ما انفقه من نفقات نافعة بحسب العرف .

2. فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم احد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار أما أن ياخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما أن يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها وياخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار .

3. وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما .

4. وان كان احدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته وبعمله .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 743

اذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 744

  1. اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار أن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل .

    2. فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها أو أن ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 745

  1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد .

    2. أما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته .

    3. واذا كان مشروطا على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المساقاة

المادة 746

تسري أحكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناوله النصوص السابقة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المغارسة

المادة 747

يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

المغارسة

المادة 748

تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 749

خامسا: إيجار الوقف: 1. لمن يتولى ادارة الوقف ولاية إيجاره .

2. واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برايه في الإجارة دون الآخر .

3. وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون راي المشرف .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 750

  1. لا يجوز للمتولي أن يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا أن يتقبل الإجارة من المحكمة .

    2. ويجوز له أن يؤجر من أصوله أو فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد إذن المحكمة.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 751

ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو ماذونا ممن له ولاية الإجارة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 752

  1. يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فان عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها .

    2. واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التاجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتإذن بالتاجير المدة التي تراها أصلح للوقف .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 753

  1. اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة .

    2. ما اذا عقدت الإجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1) .

    3. واذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تإذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 754

  1. لا تصح إجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول باجر المثل عن المدة الباقية .

    2. ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 755

اذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستاجر وما احدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستاجر بين الفسخ أو قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 756

  1. اذا انقضت مدة الإجارة وكان المستاجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التاجير كان اولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة باجر المثل .

    2. واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغرس الى أن يسقط فياخذ المستاجر ما بقي منه .

    3. ويجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 757

اذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستاجر بناء أو شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه أن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف ، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فياخذ انقاضه ، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في اي منهما .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 758

في الامور التي يحتاج فيها الى إذن المحكمة يؤخذ راي وزارة الأوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- الإجارة  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

إيجار الوقف

المادة 759

تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

الإعارة

المادة 760

الفصل الثاني

الإعارة

الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

الإعارة

المادة 761

تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لها قبل القبض .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

الإعارة

المادة 762

يشترط في الشيء المعار أن يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

أحكام الإعارة

المادة 763

  1. أحكام الإعارة:

الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

أحكام الإعارة

المادة 764

العارية امانة في يد المستعير فاذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

أحكام الإعارة

المادة 765

لا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

أحكام الإعارة

المادة 766

لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

أحكام الإعارة

المادة 767

ليس للمعير أن يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

أحكام الإعارة

المادة 768

  1. اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك أو اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق .

    2. ولا يضمن أيضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب .

    3. المعير يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق .

    4. اذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

أحكام الإعارة

المادة 769

  1. اذا كانت الإعارة مؤقتة باجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الأجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره .

    2. واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق ، أو الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى أن يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

التزامات المستعير

المادة 770

  1. التزامات المستعير:
  2. على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله .

    2. فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

التزامات المستعير

المادة 771

على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

التزامات المستعير

المادة 772

  1. للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع .

    2. فاذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضررا .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

التزامات المستعير

المادة 773

  1. اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد .

    2. اذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

التزامات المستعير

المادة 774

لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

التزامات المستعير

المادة 775

يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

انتهاء الإعارة

المادة 776

  1. انتهاء الإعارة:
  2. تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير .

    2. واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

انتهاء الإعارة

المادة 777

ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة .

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

انتهاء الإعارة

المادة 778

  1. اذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.

    2. واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

الباب الثاني- عقود المنفعة – القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني- الإعارة

انتهاء الإعارة

المادة 779

  1. اذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير ، أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها .

    2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه أو يقضي به العرف .

    3. اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

عقد المقاولة

المادة 780

المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

المقاولة

المادة 781

  1. يجوز أن يقتصر الاتفاق على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
  2. كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

المقاولة

المادة 782

يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 783

  1. التزامات المقاول:
  2. اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.

    2. واذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وان يراعي في عمله الأصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 784

على المقاول أن يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وادوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 785

يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد ، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان إصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة ، فاذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد الى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الأول .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 786

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء اكان بتعديه أو تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 787

  1. اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.

    2. فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 788

  1. اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو اقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة اطول .

    2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة.

    3. تبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 789

اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس أو باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 790

يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 791

لا تسمع دعوى الضمان بعدإنقضاءسنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 792

  1. التزامات صاحب العمل:

يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 793

يلتزم صاحب العمل بدفع الأجرعند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 794

  1. اذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل من العقد مع أداء قيمة ما انجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة .

    2. واذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 795

  1. اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول أن يطالب باية زيادة في الأجريقتضيها تنفيذ هذا التصميم .

    2. واذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشان هذا التعديل أو الإضافة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 796

اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 797

  1. اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الأجراستحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف .

    2. فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

المقاول الثاني

المادة 798

المقاول الثاني:

  1. يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.

    2. وتبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

المقاول الثاني

المادة 799

لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول الا اذا احاله على رب العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 800

  1. انقضاء المقاولة:

ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 801

اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه أن يطلب فسخه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 802

اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 803

للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الأول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 804

  1. ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد .

    2. واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد اذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .

    3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 805

  1. عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه أو ادارته لقاء اجر .

    2. أما اذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 806

  1. يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين .

    2. ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 807

اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه أن يفسخه في اي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 808

تبدا مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 809

  1. اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعدإنقضاءمدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة .

    2. فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 810

  1. اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في اي صورة كانت .

    2. فاذا لم يكن الأجرمقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 811

تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 812

اذا عمل احد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الأجرفله اجر المثل أن كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 813

اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 814

  1.  آثار  عقد العمل:

أ . التزامات العامل:

يجب على العامل:

1. أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته عناية الشخص العادي.

2. أن يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب .

3. أن ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.

4. أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة اليه لتادية عمله .

5. أن يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعدإنقضاءالعقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 815

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 816

لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو انقاص الأجربقدر تقصير العامل في عمله لديه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 817

يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 818

  1. اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفين أن يتفقا على الا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد .

    2. على أن الاتفاق لا يكون مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 819

اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة- تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 820

  1. اذا وفق العامل الى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الأحوال الآتية:-

    أ . اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية .

    ب. اذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي اليه العامل من اختراعات .

    ج. اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو ادوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية .

    2. على انه اذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 821

ب. التزامات صاحب العمل:

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى أدى عمله أو اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 822

على صاحب العمل:

1. أن يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته .

2. أن يعني بصلاحية الآلات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر .

3. أن يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل .

4. أن يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات أخرى .

5. أن يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 823

اذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 824

يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 825

اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 826

اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبلإنقضاءمدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجرالى تمام المدة.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 827

على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 828

  1. انتهاء عقد العمل:1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه .

    2. واذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على أن لا يتجاوز الأجرالمسمى .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 829

  1. يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه .

    2. ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد .

    3. وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 830

ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام  العقد .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 831

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعدإنقضاءسنة على تاريخ انتهاء العقد .
  2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 832

  1. تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.

    2. لا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

إنشاء الوكالة

المادة 833

  1. إنشاء الوكالة:

    الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

إنشاء الوكالة

المادة 834

  1. يشترط لصحة الوكالة:

أ . أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .

ب. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .

ج. أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .

  1. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

إنشاء الوكالة

المادة 835

يصح أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط أو مضافا الى وقت مستقبل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

إنشاء الوكالة

المادة 836

الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على امر أو امور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:

1. فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .

2. واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

إنشاء الوكالة

المادة 837

اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا أعمالالإدارة والحفظ .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

إنشاء الوكالة

المادة 838

كل عمل ليس من أعمالالإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

إنشاء الوكالة

المادة 839

تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 840

أ . التزامات الوكيل:

تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده الا فيما هو أكثر نفعا للموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 841

  1. على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر .
  2. وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت باجر .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 842

  1. اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.

    2. وان وكلوا بعقد واحد ولم يإذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم أن ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كايفاء الدين ورد الوديعة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 843

  1. ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا اذا كان ماذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي .

    2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما اصدره له من توجيهات.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 844

لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 845

  1. لا تشترط إضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار فان اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون أن يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه .

    2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 846

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 847

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا بإذن خاص من الموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 848

  1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين .

    2. فاذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 849

  1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه .

    2. ولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 850

يكون الشراء للوكيل:

1. اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه .

2. اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش .

3. اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 851

  1. اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد .

    2. وله أن يحبس ما اشتراه الى أن يقبض الثمن .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 852

  1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب .

    2. واذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه.

    3. فاذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو اجازة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو اجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 853

  1. لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه .

    2. وليس له أن يبيعه الى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل .

    3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 854

  1. اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرف .

    2. واذا باع الوكيل نسيئة فله أن ياخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 855

  1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته .

    2. اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 856

يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 857

ب . التزامات الموكل: على الموكل أداء الأجرالمتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الأجروكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 858

على الموكل أن يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 859

  1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا .

    2. ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره أو خطئه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 860

  1. اذا امر احد غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المامور على الآمر بما أداه سواء شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط .

    2. واذا امره بان يصرف عليه أو على اهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع .

    3. واذا امره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمامور الرجوع على الآمر أن لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا أو معتادا.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 861

تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 862

  1. انتهاء الوكالة: تنتهي الوكالة:

    1. باتمام العمل الموكل به .

    2. بانتهاء الأجل المحدد لها .

    3. بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير .

    4. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير ، غير أن الوارث أو الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 863

للموكل أن يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 864

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 865

للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وان يتابع القيام بالأعمال التي بداها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 866

  1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة باجر .

    2. فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وان ينظره الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 867

ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس القضاء أو خارجه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

إنشاء العقد

المادة 868

  1. إنشاء العقد:
  2. الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا2. والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

إنشاء العقد

المادة 869

يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

إنشاء العقد

المادة 870

يتم عقد الايداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكما .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

إنشاء العقد

المادة 871

ليس للمودع لديه أن يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 872

  1.  آثار  العقد:

أ . التزامات المودع لديه:

الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 873

  1. يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها .

    2. وله أن يحفظها بنفسه أو بمن ياتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 874

  1. ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

    2. فاذا اودعها لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 875

لا يجوز لمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير إذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 876

  1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين أو لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط .

    2. فاذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 877

على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 878

اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 879

اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 880

  1. اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها أن كان المال مثليا ورفض ردها أن كان المال قيمياً الا بقبول الآخر .

    2. وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الآخر أو امر من المحكمة المختصة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 881

  1. اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها .

    2. واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:

    أ . اذا اثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كان ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير .

    ب. اذا عرفها الوارث ووصفها واظهر انها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير .

    3. فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 882

  1. اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع أن كانت قيمية أو مثلها أن كانت مثلية .

    2. واذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها أن شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 883

ب . التزامات المودع: على المودع أن يؤدي الأجرالمتفق عليه اذا كانت الوديعة باجر .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 884

  1. على المودع أن يؤدي الى المودع لديه ما انفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما انفقه .

    2. فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه أن يرفع الامر الى المحكمة لتامر فيه بما تراه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 885

  1. اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعا .

    2. الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من ماله على المودع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 886

  1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها .

    2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 887

اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 888

اذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

أحكام خاصة ببعض الودائع

المادة 889

  1. أحكام خاصة ببعض الودائع:اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا يهلك بالاستعمال وإذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

أحكام خاصة ببعض الودائع

المادة 890

  1. يعتبر ايداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الاماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها .

    2. أما الأشياء الثمينة أو النقود أو الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير- الا اذا قبل أصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يرفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطا جسيم منهم أو من احد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

أحكام خاصة ببعض الودائع

المادة 891

  1. على نزلاء الفنادق والخانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها .

    2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعدإنقضاءثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة .

الباب الثالثعقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

أحكام خاصة ببعض الودائع

المادة 892

  1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على أن لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب .

    2. واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في اي وقت اذا دفع كامل الأجرالمتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

أحكام خاصة ببعض الودائع

المادة 893

  1. اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته أو صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على أن يقدم كفيلا مليئا .

    2. واذا افاق المودع لديه وادعى ردها أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 894

الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على أن يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 895

اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 896

يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته أو تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 897

تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال الآتية اذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق:

1. اذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي ، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية .

2. اذا كان الوقف مدينا .

3. اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 898

اذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 899

المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 900

يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 901

على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة اليه وان يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 902

لا يجوز للحارس في غير أعمالالحفظ والإدارة أن يتصرف الا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 903

يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يامر بها القضاء .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 904

للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 905

اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 906

للحارس أن يتخلى عن مهمته متى اراد على أن يبلغ أصحاب الشان وان يتابع القيام بالأعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا بأطراف النزاع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 907

اذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين احد أصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة أن تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 908

تنتهي الحراسة باتمام العمل أو باتفاق ذوي الشان أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان أو تعينه المحكمة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الأول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 909

الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الأول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 910

يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لاسباب القوة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الأول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 911

يشترط لصحة العقد:

1. أن يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته .

2. أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والأصابة المقبولة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الرهان

المادة 912

  1. اذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز أن يكون بذل العوض من احدهما أو من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل .

    2. ويجوز أن يكون الجعل عينا أو دينا حالا أو مؤجلا أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الأول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 913

اذا كان المتسابقون في الرهان أكثر من اثنين واريد أن يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب أن يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الأول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 914

اذا كان الجعل من احد المتسابقين أو من غيرهما على أن الجعل للفائز جاز.

واما اذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الأول- الرهان والمقامرة

الرهان والمقامرة

المادة 915

  1. كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا .

    2. ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت مدعاه بجميع طرق الإثبات .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثاني- المرتب مدى الحياة

مرتب دوري

المادة 916

  1. يجوز أن يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض .

    2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو انفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك.

    3. ويشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوبا .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثاني- المرتب مدى الحياة

المرتب مدى الحياة

المادة 917

  1. يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو اي شخص آخر .

    2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- الرهان والمقامرة

فسخ أو تنفيذ عقد مرتب مدى الحياة

المادة 918

اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثاني- المرتب مدى الحياة

موت الواعد

المادة 919

اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له ، حل الأجل وجاز لهذا أن يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا أن كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية أن كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الثالث- عقد التأمين

أركان العقد وشروطه

المادة 920

  1. أركان العقد وشروطه:

التامين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

أركان العقد وشروطه

المادة 921

لا يجوز أن يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

أركان العقد وشروطه

المادة 922

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

أركان العقد وشروطه

المادة 923

الأحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

أركان العقد وشروطه

المادة 924

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية:

1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية .

2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها أو في تقديم المستندات اذا تبين أن التاخير كان لعذر مقبول .

3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له .

4. شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين .

5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

أركان العقد وشروطه

المادة 925

  1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن .

    2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية أو اذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

أركان العقد وشروطه

المادة 926

يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من ازواجه واصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن له

المادة 927

  1.  آثار  العقد:

أ . التزامات المؤمن له:

يلتزم المؤمن له:

1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد .

2. وان يقرر وقت إبرام  العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه .

3. وان يخطر المؤمن بما يطرا أثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن له

المادة 928

  1. اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أو اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب .

    2. واذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن

المادة 929

ب. التزامات المؤمن:

على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن

المادة 930

لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن

المادة 931

لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن

المادة 932

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعدإنقضاءثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها .

    2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 933

أحكام خاصة ببعض انواع التامين

  1. التامين من الحريق:

يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق:

1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين .

2. عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .

3. عن الاضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق .

4. عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 934

  1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له أو المستفيد .

    2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك.

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 935

يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 936

يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 937

  1. يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلا منهم بالتامينات الأخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين .

    2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين- اذا تعدد المؤمنون- قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 938

اذا تم التامين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 939

التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الأشياء المملوكة لاعضاء اسرته والأشخاص  الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 940

  1. اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن أو تامين أو غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين .

    2. فاذا سجلت هذه الحقوق أو ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 941

  1. التامين على الحياة: يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له أو الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 942

يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل إبرام  العقد فاذا -لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 943

  1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين .

    2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار أو ادراك أو عن اي سبب يؤدي الى فقدان  الإرادة   فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد  الإرادة   وقت انتحاره .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 944

  1. يبرا المؤمن من التزاماته اذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه .

    2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 945

  1. للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التامين الى أشخاص  معينين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد .

    2. واذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الميراث .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 946

للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في اي وقت بشرط إعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الأقساط اللاحقة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 947

  1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين .

    2. واذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية .

    3. واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الأقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 948

اذا دفع المؤمن- في التامين على الحياة- مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 949

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 950

الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 951

يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 952

يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل اهلا للتبرع .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 953

يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 954

يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 955

تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 956

لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 957

  1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله .

    2. وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها أحكام الوصية

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 958

الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 959

للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

أركان الكفالة

المادة 960

تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

الكفالة بالنفس

المادة 961

  1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها أن تعفيه منها اذا اثبت عجزه عن إحضاره .
  2. واذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

الكفالة بالنفس

المادة 962

اذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه اذا لم يقم بتسليمه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

الكفالة بالنفس

المادة 963

  1. يبرا الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له أو أدى محل الكفالة .

    2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

الكفالة بالدرك

المادة 964

الكفالة بالدرك: الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع اذا استحق.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

الكفالة بالدرك

المادة 965

لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي باستحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 966

  1. على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل .
  2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 967

  1. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً .

    2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما .

    3. على أن مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 968

يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 969

اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلاً كان أو مؤجلاً .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 970

اذا كفل احدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل   الدين على الكفيل والأصيل معاً الا اذا اثر الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الأصيل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 971

اذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 972

لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 973

اذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 974

اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 975

اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 976

تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 977

اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 978

على الدائن اذا افلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 979

  1. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها .

    2. وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الأجل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 980

  1. على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين .

    2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل أن كان منقولاً ، أو نقل حقوقه له أن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 981

اذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 982

ب . بين الكفيل والمدين: اذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه . أما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 983

  1. اذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن .

    2. واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الأصيل فيها فان لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 984

للكفيل بالمال أو النفس أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 985

للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

 آثار  الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 986

اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 987

  1. انتهاء الكفالة: تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 988

الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 989

اذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 990

اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 991

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الأول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 992

  1. اذا احال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .

    2. واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الأصيل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 993

  1. إنشاء الحوالة

الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 994

الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد أطرافه لنفسه خيار الرجوع .

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 995

  1. تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة .

    2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده امانة أو مضمونة .

    3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 996

  1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
  2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 997

يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 998

تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف ، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 999

قبول الاب أو الوصي الحوالة على الغير جائز أن كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز أن كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 1000

يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة:

1. أن تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل .

2. الا يكون الأداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول .

3. الا تكون مؤقتة بموعد .

4. أن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الإعتياض عنه .

5. أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الإعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة .

6. أن تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتاثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

إنشاء الحوالة

المادة 1001

  1. تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل .

    2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال والمحال عليه

المادة 1002

يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال والمحال عليه

المادة 1003

ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال والمحال عليه

المادة 1004

  1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين .

    2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال والمحال عليه

المادة 1005

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحيل والمحال عليه

المادة 1006

للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين اذا لم تقيد الحوالة بإيهما   وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحيل والمحال عليه

المادة 1007

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين اذا كانت الحوالة مقيدة بإيهما   واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له اذا أدى ايهما للمحيل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحيل والمحال عليه

المادة 1008

لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحيل والمحال عليه

المادة 1009

اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء .

وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1010

على المحيل أن يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1011

اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1012

  1. اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل .

    2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1013

  1. تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل .

    2. ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1014

للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال التالية:

1. اذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها .

2. اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .

3. اذا مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين .

4. اذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء .

5. اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1015

  1. اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير .
  2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا بإعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

 آثار  الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1016

  1. اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر .

    2. وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انتهاء الحوالة

المادة 1017

تنتهي الحوالة أيضا بأداء محلها الى المحال له أداء حقيقياً أو حكمياً .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مدى الحق ووسائل حمايته

المادة 1018

الفرع الأول

مدة الحق ووسائل حمايته

1. حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.

2. ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مدى الحق ووسائل حمايته

المادة 1019

  1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .
  2. وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مدى الحق ووسائل حمايته

المادة 1020

  1. لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي .

    2. ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1021

الفرع الثاني

قيود الملكية

للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1022

العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1023

اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا بإذن صاحب الحق .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1024

الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية اي المنافع المقصودة من البناء .

الباب الأول- عقود التمليك

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1025

حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعاً للضرر .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1026

اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1027

  1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار .

    2. وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1028

ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو الغير لمدة محددة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1029

يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام المادة السابقة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1030

الفرع الثالث

الملكية الشائعة

مع مراعاة أحكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1031

  1. لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء .

    2. واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف أيضا .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1032

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون إذن شريكه.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1033

  1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك .

    2. فاذا تولى احد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1034

  1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الأنصبة .

    2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً أو أن يطلب احدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1035

  1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له . ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ .

    2. وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1036

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1037

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1038

الفرع الرابع

انقضاء الشيوع بالقسمة

القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1039

يجب أن يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1040

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1041

  1. اذا كان احد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية أو ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ .

    2. في القسمة القضائية يمثل الغائب أو فاقد الأهلية أو ناقصها الولي أو الوصي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1042

  1. يشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من احد أصحاب الحصص المشتركة .

    2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء أو تغيب .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1043

يجب أن يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1044

اذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شانها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر أو أن يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1045

  1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة- رضائية كانت أو قضائية- وذلك بإنذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية أو بالتدخل أمامالمحكمة اذا كانت قضائية .

    2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات .

    3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن عليها الا في حالة الغش .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1046

اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا أدى الورثة الدين أو ابراهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1047

يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1048

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1049

يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة أيضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤية وخيار العيب . أما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1050

  1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عأدلة .

    2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1051

لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1052

تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1053

قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً أو فعلاً.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1054

  1. قسمة المهايأة:

المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1055

  1. يجب تعيين المدة في المهايأة زماناً ولا يلزم في المهايأة مكاناً .2. يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة أن تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك . وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهايأة زماناً وتعيين المحل في المهايأة مكاناً .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1056

تخضع أحكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1057

  1. للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية .

    2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء أن تامر بها ولها الاستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1058

  1. اذا طلب القسمة احد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة .

    2. واذا طلب احدهما المهايأة دون أن يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة .

    3. واذا طلب احد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1059

لا تبطل المهايأة بموت احد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشيوع الاجباري

المادة 1060

  1. الشيوع الاجباري: مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و 1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1061

الفرع الخامس

ملكية الاسرة

لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية أما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للاسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1062

  1. يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية . قبلإنقضاءالاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك .

    2. واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1063

  1. ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً .

    2. واذا تملك أجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه أو جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1064

  1. لأصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة أن يعينوا من بينهم واحداً أو أكثر لادارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

    2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1065

فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الاسرة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1066

الفرع السادس

ملكية الطبقات والشقق

اذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:

1. الأساسات والجدران الرئيسية .

2. الجدران الفأصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .

3. مجاري التهوية للمنافع .

4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين .

5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة .

كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1067

الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1068

الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1069

لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1070

  1. على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها .

    2. ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1071

لا يجوز لاي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1072

  1. على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .

    2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تامر بإجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1073

  1. اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق .

    2. واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير .

    3. واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ .

    4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضا أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1074

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

اتحاد ملكية الطبقات والشقق

المادة 1075

اتحاد ملاك الطبقات والشقق:

  1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به .

    2. ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه .

    3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الثاني- أسباب الملكية

المنقول

المادة 1076

الفرع الأول

احراز المباحات

  1. المنقول:

    من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

المنقول

المادة 1077

  1. يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.

    2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

المنقول

المادة 1078

  1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة .

    2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها .

    3. أما أن كانت الأرض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف .

    4. تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

المنقول

المادة 1079

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين الخاصة.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1080

  1. العقار:
  2. الأراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .

    2. ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة وفقا للقوانين .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1081

  1. من احيى أو عمر أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها .

    2. وللسلطة المختصة أن تإذن بأحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1082

اذا احيى احد جزءا من أرض إذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي احياها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1083

  1. تحجير الأرض الموات لا يعتبر أحياء لها .

    2. ومن قام بتحجير أرض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على إذن بالتملك من السلطة المختصة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1084

من حفر بئرا تامة في أرض موات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الضمان

المادة 1085

الفرع الثاني

كسب الملكية بالخلفية

  1. الضمان: المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ، وبشرط أن يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الميراث

المادة 1086

  1. الميراث:
  2. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة .
  3. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
  4. حق الانتقال في الأراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1087

  1. التركة:أحكام التركة:

    1. تعيين وصي التركة: اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد أصحاب الشان أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1088

اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد أصحاب الشان تثبيت هذا التعيين .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1089

  1. لمن عين وصيا للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لأحكام الوكالة.

    2. وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشان أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1090

  1. على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة ، أو تثبيتهم اذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم .

    2. ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشان عقارات التركة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1091

  1. يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة .

    2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1092

على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها أن تامر بايداع النقود والاوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1093 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

على وصي التركة أن يصرف من مال التركة:

1. نفقات تجهيز الميت ونفقات ماتمه .

2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على أن لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على أن تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1094 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا اي إجراء على التركة ولا الاستمرار في اي إجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة .

    2. وتقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشان ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1095 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1096 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وان يقوم بما يلزم من أعمالالإدارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون .

    2. ويكون وصي التركة مسؤولا مسئولية الوكيل الماجور حتى اذا لم يكن ماجورا وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1097 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.

    2. ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1098 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون .

    2. ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1099 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1100 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

يعاقب بعقوبة ا من القانون المدني الأردني لسنة 1960ساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1101 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمامالمحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1102

  1. تسوية ديون التركة:
  2. بعدإنقضاءالميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع.

    2. أما الديون  المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1103 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

على وصي التركة في حالة اعسار التركة أو احتمال اعسارها أن يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1104 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار .

    2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة أخرى .

    3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1105 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1106 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1107 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان وصي التركة ولم تكن لهم تامينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1108 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1109 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. تسليم أموال التركة وقسمتها: بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال ال من القانون المدني الأردني لسنة 1960تركة وقسمتها

المادة 1110 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من أموالها .

    2. ويجوز للورثة بمجردإنقضاءالميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1111

بناء على طلب احد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي و حقه الانتقالي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1112 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق من القانون المدني الأردني لسنة 1960 الملكية بوجه عام

تسليم أموال ال من القانون المدني الأردني لسنة 1960تركة وقسمتها

المادة 1113

  1. اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة .

    2. وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقا لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1114

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية:

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1115 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

اذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1116 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو افلس أو اعسر بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1117 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1118 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1119 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

اذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فان الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1120 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1121 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تسليم أموال التركة وقسمتها

المادة 1122 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تامينا على أموال التركة أو على اي عقار أو منقول منها على أن تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

أحكام التركات التي لم تصف

المادة 1123 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. أحكام التركات التي لم تصف: اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما اوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

أحكام التركات التي لم تصف

المادة 1124 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام قانون الايتام الأردني ونظام التركات وأموال الايتام .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1125 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. الوصية:1. الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .

    2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1126 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1127

لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1128

  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له .

    2. وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت . ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.

    3. فاذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1129

اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1130

  1. لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل .

    2. ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1131

الفرع الثالث

انتقال الملكية بين الأحياء

اولا: الاتصال:

1 . الاتصال بالعقار:

أ . الاتصال بفعل الطبيعة: الطمي الذي يأتي به النهر أو السيل الى أرض احد يكون ملكا له .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1132

  1. يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة ، لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويمتلكها .

    2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1133

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر أو مجاري المياه تعتبر جزءاً من املاك الدولة الخاصة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1134

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1135

الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1136

اذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من أرضه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1137

ب . الاتصال بفعل الإنسان: كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالك الأرض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1138

اذا بذر أجنبي في أرض الغير بدون إذنه كان لمالك الأرض الخيار بين أن يتملك البذر بمثله وبين أن يترك الأرض بيد الأجنبي حتى الحصاد باجر مثله .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1139

اذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون إذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الأرض اعادتها اليه واما أن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لأصحابها . وفي كلتا الحالتين على صاحب الأرض أن يدفع تعويضاً أن كان له وجه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1140

اذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها . فاذا كان القلع مضراً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1141

اذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الأرض أن يتملكها بقيمتها قائمة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1142

اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات . ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، أن يؤدي اليه قيمتها قائمة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1143

اذا احدث شخص غراساً أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض احد ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وانما له أن يرجع بالتعويض على المحدث ، كما أن له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1144

اذا بنى احد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان أصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالمنقول

المادة 1145

  1. الاتصال بالمنقول: اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقد

المادة 1146

ثانيا: العقد: تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقاً لأحكام القانون .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقد

المادة 1147

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقد

المادة 1148

لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

العقد

المادة 1149

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1150

ثالثا: الشفعة:

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1151

يثبت الحق في الشفعة:

1. للشريك في نفس المبيع .

2. للخليط في حق المبيع .

3. للجار الملاصق .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1152

  1. اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق .

    2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1153

  1. اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي .

    2. واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1154

اذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول أن وجد .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1155

  1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها .

    2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1156

يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقاراً مملوكاً أو منقولاً في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1157

يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1158

اذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1159

لا شفعة:

1. في الوقف ولا له .

2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية .

3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي الاميرية .

4. في الأراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها .

5. فيما تجري قسمته من العقارات .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1160

الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1161

لا تسمع دعوى الشفعة:

1. اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون .

2. اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الاصهار حتى الدرجة الثانية .

3. اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إجراءات الشفعة

المادة 1162

أ . إجراءات الشفعة:

  1. على من يريد الاخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة .

    2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إجراءات الشفعة

المادة 1163

  1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة .

    2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

إجراءات الشفعة

المادة 1164

يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

 آثار  الشفعة

المادة 1165

ب.  آثار  الشفعة:

  1. تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما .

    2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع .

    3. واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه اليه من البائع أو المشتري .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

 آثار  الشفعة

المادة 1166

  1. اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما احدث من البناء أو الغراس.
  2. واما اذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الازالة أن كان لها محل أو الابقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما احدث مقلوعاً .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

 آثار  الشفعة

المادة 1167

  1. للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة .

    2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي أو اي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

حق الأولوية

المادة 1168

رابعا:

الأولوية:

حق الأولوية في الأراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي:

1. للشريك في الأرض .

2. للخليط .

3. للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الأرض .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

حق الأولوية

المادة 1169

تثبت الأولوية بعد الفراغ الرسمي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

حق الأولوية

المادة 1170

تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1171

خامسا: الحيازة:

  1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه .

    2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .

    3. لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد اباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1172

اذا اقترنت الحيازة باكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه أو اخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1173

  1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة .

    2. يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه .

    3. ولا يجوز للمستاجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمان .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1174

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1175

  1. اذا تنازع أشخاص  متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .

    2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1176

يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير . ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1177

  1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير .

    2. كما يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى .

    3. ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1178

تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها باية طريقة أخرى .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1179

  1. لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي .

    2. ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه .

    3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول اذا بدأت خفية . واذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1180

اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله أن يطلب منع المدعى عليه من إنشاء ابنية أو غرس اشجار في العقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1181

آثار  الحيازة

  1. مرور الزمان المكسب: من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول ، أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1182

  1. اذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات .

    2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:

    أ . الاستيلاء على الأراضي الموات .

    ب. انتقال الملك بالارث أو الوصية .

    ج. الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض .

    د. الفراغ أو البيع الرسمي أو العادي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1183

  1. لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثين سنة .

    2. ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1184

  1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث أو الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى .

    2. ويعتبر وضع اليد اذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1185

ليس لاحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1186

لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1187

لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها أو رفع دعواه باعادتها خلال سنة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1188

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمامالقضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام السابقة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

حيازة المنقول

المادة 1189

  1. حيازة المنقول:
  2. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية .

    2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

حيازة المنقول

المادة 1190

  1. استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله اذا كان قد فقده أو سرق منه أو غصب أن يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب .

    2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تملك الثمار بالحيازة بحسن نية

المادة 1191

  1. تملك الثمار بالحيازة: يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

تملك الثمار بالحيازة بحسن نية

المادة 1192

  1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت أن يصبح سيء النية .

    2. ويجوز له أن يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

استرداد النفقات

المادة 1193

  1. استرداد النفقات:
  2. على المالك الذي يرد اليه ملكه أن يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك .

    2. أما المصروفات النافعة فتسري في شانها أحكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون .

    3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز أن ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء الى حالته الأولى ، وللمالك أن يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

استرداد النفقات

المادة 1194

اذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله أن يطالب بها سلفه أو المسترد .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

المسؤولية عن الهلاك

المادة 1195

  1. المسؤولية عن الهلاك:
  2. اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً أن ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع .

    2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما أصاب الشيء من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تامينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

المسؤولية عن الهلاك

المادة 1196

اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .

الباب الأول- حق الملكية

الفصل الأول- حق الملكية بوجه عام

المسؤولية عن الهلاك

المادة 1197

تراعى أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1198

حق التصرف

1. يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في الأراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون .

2. ويجب أن يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الأراضي .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1199

  1. يحق للمتصرف في الأراضي الاميرية أن يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حأصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله أن ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على أن لا يتوسع في ذلك الى درجة إحداث قرية أو محلة ، وله أن يهدم ما فيها من ابنية .

    2. وله أن يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً .

    3. أن الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الأراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1200

يجوز لمن له حق التصرف في أرض اميرية أن ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1201

يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1202

يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1203

حق التصرف في الأراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الأرض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بها ، وينتقل حق التصرف لأصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الأراضي الاميرية باعتبارها أرضا اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1204

يجب أن يتم افراغ الأرض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الأراضي.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الانتفاع

المادة 1205

حق الانتفاع

الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الانتفاع

المادة 1206

يكسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمان .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

 آثار  حق الانتفاع

المادة 1207

آثار  حق الانتفاع: يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

 آثار  حق الانتفاع

المادة 1208

ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

 آثار  حق الانتفاع

المادة 1209

  1. للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد .

    2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع أن يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه ، ولمالك الرقبة أن يعترض على اي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون إخلال بحقوق الغير .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

 آثار  حق الانتفاع

المادة 1210

  1. المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمالالصيانة.

    2. أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

 آثار  حق الانتفاع

المادة 1211

  1. على المنتفع أن يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد .

    2. فاذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

 آثار  حق الانتفاع

المادة 1212

على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف أو هلك بعدإنقضاءمدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعدإنقضاءالمدة وان لم يطلبه المالك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

 آثار  حق الانتفاع

المادة 1213

  1. على المنتفع أن يخطر المالك:

    أ . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب .

    ب. اذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك .

    ج. اذا احتاج الى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيا .

    2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

 آثار  حق الانتفاع

المادة 1214

  1. للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.

    2. اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1215

ينتهي حق الانتفاع:

  1. بانقضاء الأجل المحدد له .

    2. بهلاك العين المنتفع بها .

    3. بتنازل المنتفع .

    4. بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال .

    5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.

    6. بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1216

اذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في اثنائه وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الأرض للمنتفع أو ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1217

  1. اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين .

    2. واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1218

تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1219

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1220

الفرع الثاني

حق الاستعمال وحق السكن

يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1221

يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1222

  1. يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده .

    2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة أن تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على أن ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الإيجار .

    3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق أو القانون على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1223

لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1224

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1225

الفرع الثالث

حق المساطحة ( حق القرار )

حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1226

  1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان .

    2. وينتقل بالميراث أو الوصية .

    3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1227

  1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة وإجراء رهن توثيقي عليه .

    2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1228

  1. لا يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة .

    2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1229

يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1230

ينتهي حق المساطحة:

1. بانتهاء المدة .

2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق .

3. اذا تخلف صاحب الحق عن أداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1231

لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1232

عند انتهاء حق السطحية ، يطبق على المباني والمنشآت أحكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1233

الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1234

  1. يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .

    2. ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه الى شخص أو أشخاص  معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .

    3. ويكون مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1235

يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1236

  1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائه  .

    2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1237

  1. اذا اعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف .

    2. يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية .

    3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي اذا كان الموقوف عقاراً .

    4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1238

  1. يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو اذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية .

    2. على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1239

لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1240

كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1241

  1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .

    2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1242

  1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه .

    2. ويجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً أو مقبرة .

    3. واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو في منقول فيصح وقفه شائعاً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1243

  1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير .

    2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة . واما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1244

تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1245

  1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي .

    2. أما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1246

يكون للوقف من يمثله أمامالجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف وأحكام القانون .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1247

مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1248

يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشان عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه اذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم اليه غيره اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده . أما اذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله اذا رات ما يدعو الى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً الى أن يفصل في امر العزل نهائياً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1249

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة

1. الحكر: الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة ، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لاي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1250

  1. لا يصح التحكير الا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف .

    2. ويجب أن يتم بإذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1251

لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1252

  1. للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية .

    2. واذا مات قبل أن يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء أو الغراس فيها بدون إذن المتولي .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1253

الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الأرض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1254

على المحتكر أو من يخلفه أن يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1255

  1. لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل .

    2. وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس .

    3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1256

يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الأرض الإيجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية أو اغراس أو لما احدثه المحتكر .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1257

يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1258

على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1259

يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:

1. اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية .

2. أو اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الأرض .

3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1260

1 . ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المحدد له .

2 . وينتهي قبل حلول الأجل اذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وإذن المتولي بذلك .

3 . وينتهي أيضا قبل حلول الأجل اذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكيته للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الإخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1261

  1. للمحكر اذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له أن يطلب ازالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة أو البقاء ما لم يتفق على غير ذلك .

    2. وللمحكمة أن تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1262

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1263

تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

عقد الاجارتين

المادة 1264

  1. صور من الحكر
  2. عقد الاجارتين:
  3. عقد الاجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء في حاجة الى الإصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنوية للأرض مساوية لاجر المثل .

    2. تسري أحكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

خلو الانتفاع

المادة 1265

  1. خلو الانتفاع: خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

خلو الانتفاع

المادة 1266

لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

خلو الانتفاع

المادة 1267

الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

خلو الانتفاع

المادة 1268

يلتزم المستاجر بمقتضى عقد الخلو أن يجعل العين صالحة للاستغلال .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

خلو الانتفاع

المادة 1269

للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالإيجار على أن يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما أفاده منها .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

خلو الانتفاع

المادة 1270

تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

إنشاء الحقوق المجردة

المادة 1271

الفرع الأول

إنشاء الحقوق المجردة

الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

إنشاء الحقوق المجردة

المادة 1272

  1. تكسب الحقوق المجردة بالإذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث .

    2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت أن الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

إنشاء الحقوق المجردة

المادة 1273

من إذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

إنشاء الحقوق المجردة

المادة 1274

  1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك .

    2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عيناً أو بالتضمين اذا ثبت موجبه.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

إنشاء الحقوق المجردة

المادة 1275

اذا انشأ مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران أو احدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

الحائط المشترك

المادة 1276

الفرع الثاني

بعض الحقوق المجردة

  1. الحائط المشترك: اذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

الحائط المشترك

المادة 1277

  1. للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته .

    2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

الحائط المشترك

المادة 1278

اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

الحائط المشترك

المادة 1279

  1. لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط.

    2. وليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي أن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

الحائط المشترك

المادة 1280

الحائط الذي يكون وقت    فأصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الطريق

المادة 1281

  1. حق الطريق: يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الطريق

المادة 1282

  1. ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة .

    2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة بالطرق العامة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الطريق

المادة 1283

يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الطريق

المادة 1284

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئاً بغير إذن من الباقين .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الطريق

المادة 1285

لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الطريق

المادة 1286

  1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه أو المرور فيه .

    2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة .

2014-01-27

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الطريق

المادة 1287

اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الطريق

المادة 1288

نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المرور

المادة 1289

  1. حق المرور:ا ذا ثبت لاحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملاً من أعمالالتسامح .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المرور

المادة 1290

  1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو أن وصوله اليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل .

    2. على أن هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المرور

المادة 1291

اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في أجزاء هذا العقار .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الشرب

المادة 1292

  1. حق الشرب: الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الشرب

المادة 1293

لكل أن ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الشرب

المادة 1294

من انشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا بإذنه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الشرب

المادة 1295

ليس لاحد الشركاء في النهر أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر الا بإذن باقي الشركاء .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الشرب

المادة 1296

اذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق الشرب

المادة 1297

حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للأرض ولا يوهب ولا يؤجر .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المجرى

المادة 1298

  1. حق المجرى:1 . حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد الى أرضه .

    2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المجرى

المادة 1299

اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المجرى

المادة 1300

  1. لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط أن لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الأرض إخلالا بيناً واذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر .

    2. وعلى صاحب الأرض أن يسمح بان تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المجرى

المادة 1301

لمالك العقار اذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المسيل

المادة 1302

  1. حق المسيل: المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المسيل

المادة 1303

  1. تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية . دون أن يكون ليد الإنسان دخل في اسالتها .

    2. ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل .

    3. كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المسيل

المادة 1304

لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المسيل

المادة 1305

لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المسيل

المادة 1306

لا يجوز لاحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المسيل

المادة 1307

لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون إذن منه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

حق المسيل

المادة 1308

  1. على مالك العقار أن يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العامة ، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة.

    2. ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الأرض المجاورة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

 آثار  الحقوق المجردة

المادة 1309

الفرع الثالث

آثار  الحقوق المجردة

يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

 آثار  الحقوق المجردة

المادة 1310

لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

 آثار  الحقوق المجردة

المادة 1311

  1. نفقات الأعمال  اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع .

    2. فاذا كانت الأعمال  نافعة أيضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

 آثار  الحقوق المجردة

المادة 1312

لا يجوز لصاحب العقار الخادم أن يأتي بعمل من شانه التأثير على استعمال الحق المجرد أو تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح اشد إرهاقا لمالك العقار الخادم أو كان يمنعه عن القيام بالإصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار أن يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

 آثار  الحقوق المجردة

المادة 1313

  1. اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في أعباء العقار الخادم .

    2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار الخادم أن يطلب انهاءه عن باقيها .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

 آثار  الحقوق المجردة

المادة 1314

  1. اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه .

    2. غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1315

الفرع الرابع

انقضاء الحقوق المجردة

ينقضي الحق المجرد بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1316

ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1317

ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى ما كان عليه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1318

ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه وإعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1319

ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار الخادم .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة

انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1320

انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الرابع- الحقوق المجردة – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1321

لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1322

الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1323

لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1324

  1. يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه .

    2. ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1325

لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1326

  1. يجوز للاب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير .

    2. واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده .

    3. وللاب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .

    4. وله أيضا أن يرهن مال احد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ إذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4 .

    5. وليس للاب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الاب .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1327

  1. يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على ايهما .

    2. ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1328

يجب أن يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند إجراء الرهن .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1329

  1. لا يجوز أن يقع الرهن التاميني الا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار .

    2. ويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1330

يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءت بعد العقد .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1331

  1. للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.

    2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1332

يشترط في مقابل الرهن التاميني أن يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به محددا أو عينا من الاعيان المضمونة .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1333

الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الأول- إنشاء الرهن التأميني  – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

عقد الرهن التأميني

المادة 1334

تسري أحكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

الراهن

المادة 1335

للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

الراهن

المادة 1336

  1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين .

    2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

الراهن

المادة 1337

يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

الراهن

المادة 1338

  1. اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا أو تعيب بخطا من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه .

    2. فاذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاؤه قبل حلول الأجل .

    3. فاذا وقعت أعمالمن شانها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

الراهن

المادة 1339

ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تامينيا أو تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

الراهن

المادة 1340

اذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

المرتهن

المادة 1341

للمرتهن رهنا تامينيا أن يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

المرتهن

المادة 1342

  1. للمرتهن رهنا تامينيا أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء أو القوانين الخاصة .

    2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

المرتهن

المادة 1343

اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه أن لم يؤده الراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

المرتهن

المادة 1344

  1. الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .

    2. أما الإجارة المضافة التي تبدا بعد انتهاء الإجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا اذا سجلت في عقد الرهن .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

 آثار  الرهن التأميني بالنسبة للغير

المادة 1345

ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

 آثار  الرهن التأميني بالنسبة للغير

المادة 1346

يقتصر اثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

 آثار  الرهن التأميني بالنسبة للغير

المادة 1347

لا تنفذ حوالة الرهن التاميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التقدم

المادة 1348

  1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشان في الدوائر المختصة .
  2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم أشخاص  متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التقدم

المادة 1349

يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التقدم

المادة 1350

  1. تعتبر مرتبة الرهن التاميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.

    2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التقدم

المادة 1351

يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1352

للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1353

للدائن المرتهن رهناً تامينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1354

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه باي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1355

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1356

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1357

تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1358

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1359

اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1360

  1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب .

    2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1361

اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ، ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1362

لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثاني-  آثار  الرهن التأميني

حق التتبع

المادة 1363

  1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً .

    2. ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث-إنقضاءالرهن التأميني

إنقضاء الرهن التأميني

المادة 1364

  1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به .

    2. فاذا زال سببإنقضاءالالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث-إنقضاءالرهن التأميني

إنقضاء الرهن التأميني

المادة 1365

  1. للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به .

    2. وله أن يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن . على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث-إنقضاءالرهن التأميني

إنقضاء الرهن التأميني

المادة 1366

ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الإجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو ايداعه .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث-إنقضاءالرهن التأميني

إنقضاء الرهن التأميني

المادة 1367

ينقضي الرهن التاميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الرهن الى الراهن على أن يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث-إنقضاءالرهن التأميني

إنقضاء الرهن التأميني

المادة 1368

ينقضي الرهن التاميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث-إنقضاءالرهن التأميني

إنقضاء الرهن التأميني

المادة 1369

  1. ينقضي الرهن التاميني بهلاك محله .

    2. وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث-إنقضاءالرهن التأميني

إنقضاء الرهن التأميني

المادة 1370

  1. اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن .

    2. واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله أن يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة .

الباب الأول- الرهن التأميني – من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث-إنقضاءالرهن التأميني

إنقضاء الرهن التأميني

المادة 1371

لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن ، ويبقى قائماً عند الورثة .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1372

الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1373

يشترط في المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1374

يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن .

الباب الأول- التأمينات العينية

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1375

يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1376

للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل ، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1377

  1. لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله أن يسترده اذا كان قد سلمه .

    2. واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1378

اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما أن يطلب من المحكمة أن تامر بوضعه في يد عدل تختاره .

الباب الأول- التأمينات العينية

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1379

  1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو غيره أن يكون مالكاً للمرهون واهلا للتصرف فيه .

    2. غير انه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في أرض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره.

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1380 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التاميني .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1381 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1382 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1383

يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1384

  1. يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضامناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد .

    2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الأول- إنشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

المادة 1385

  1. يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه .

    2. وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على الراهن

المادة 1386

اولا: بين عاقديه:

1. الراهن:

1. لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة الا بقبول المرتهن .

2. فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على الراهن

المادة 1387

  1. اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن .

    2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على الراهن

المادة 1388

يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على الراهن

المادة 1389

تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطا الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على الراهن

المادة 1390

ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام المادة (1339) من هذا القانون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على المرتهن

المادة 1391

  1. المرتهن: على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى أن تراعى أحكام المادتين 94. و 1396 من هذا القانون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على المرتهن

المادة 1392

ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلاً في البيع .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على المرتهن

المادة 1393

  1. لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن الراهن .

    2. فاذا إذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك .

    3. وللمرتهن أن يستغله استغلالاً كاملاً بإذن الراهن على أن يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي أداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على المرتهن

المادة 1394

اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عادل.

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على المرتهن

المادة 1395

للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً الى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون الى راهنه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على المرتهن

المادة 1396

  1. اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض .

    2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا .

    3. واذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي أن كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه .

    4. واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على المرتهن

المادة 1397

للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي على المرتهن

المادة 1398

تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي بالنسبة للغير

المادة 1399

ثانيا: بانسبة الى الغير: حق الحبس وحق التتبع والأولوية

يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن الحيازي بالنسبة للغير

المادة 1400

للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثاني-  آثار  الرهن الحيازي

 آثار  الرهن التأميني بالنسبة للغير

المادة 1401

يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن العقار

المادة 1402

اولا- رهن العقار

لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن العقار

المادة 1403

  1. للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره الى راهنه على أن يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير .

    2. ويتبع في شان الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشان غلة العين المرهونة .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن العقار

المادة 1404

يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يحسم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن المنقول

المادة 1405

ثانيا:

رهن المنقول:

لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن المنقول

المادة 1406

اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك أو نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك . فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن المنقول

المادة 1407

يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن المنقول

المادة 1408

تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1409

ثالثا- رهن الديون:

من رهن دينا له يلزمه أن يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1410

  1. لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين أو قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين أو رضي به .

    2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1411

يتم رهن الاسناد الاسمية أو المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1412

لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1413

للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله أن يحسم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1414

على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1415

للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1416

  1. يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن .2. وللراهن والمرتهن أن يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1417

اذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن ، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .

والا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

رهن الديون

المادة 1418

تسري أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الرابع-إنقضاءالرهن الحيازي

انقضاء الرهن الحيازي

المادة 1419

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بينإنقضاءالدين وعودته.

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الرابع-إنقضاءالرهن الحيازي

انقضاء الرهن الحيازي

المادة 1420

ينقضي الرهن الحيازي أيضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الرابع-إنقضاءالرهن الحيازي

انقضاء الرهن الحيازي

المادة 1421

ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب باثر رجعي .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الرابع-إنقضاءالرهن الحيازي

انقضاء الرهن الحيازي

المادة 1422

ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أوإنقضاءالحق المرهون .

الباب الثاني- الرهن الحيازي

الفصل الرابع-إنقضاءالرهن الحيازي

انقضاء الرهن الحيازي

المادة 1423

لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الأول- أحكام عامة

حق الامتياز

المادة 1424

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الأول- أحكام عامة

حق الامتياز

المادة 1425

  1. اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .2. واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الأول- أحكام عامة

حق الامتياز

المادة 1426

يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين . أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الأول- أحكام عامة

حق الامتياز

المادة 1427

  1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية .2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء .3. ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الأول- أحكام عامة

حق الامتياز

المادة 1428

  1. تسري أحكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها .2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الأول- أحكام عامة

حق الامتياز

المادة 1429

تسري أحكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الأول- أحكام عامة

حق الامتياز

المادة 1430 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لأحكامإنقضاءهذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

الحقوق الممتازة

المادة 1431 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

الفصل الثاني

انواع الحقوق الممتازة

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1432 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

اولا: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول:

يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفى قبل اي حق آخر

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أ من القانون المدني الأردني لسنة 1960نواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1433 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. للضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1434

للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1435 من القانون المدني الأردني لسنة 1960

  1. يكون للديون الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:

    أ. المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل اجير آخر .

    ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء .

    ج. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .

    2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والإصلاح ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1436 من القانون المدني الأردني لسنة 1976

  1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة أن وجدت .

    2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1437 ممن القانون المدني الأردني لسنة 1976

لاجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1438 منالقانون المدني الأردني لسنة 1976

يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1439 من القانون المدني الأردني لسنة 1976

يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الأصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1440 من من القانون المدني الأردني لسنة 1976

للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى المشتري .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1441 من القانون المدني الأردني لسنة 1976

يستوفى دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1442 من القانون المدني الأردني لسنة 1976

  1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته .

    2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل . اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً ، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1443 من القانون المدني الأردني لسنة 1976

يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1444 من القانون المدني الأردني لسنة 1976

  1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .

    2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1445

  1. للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً اذا اجتمعا.

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1446

ثانيا . حقوق الامتباز الخاصة على عقار:

  1. ما يستحق لبائع العقار أو مفرغه ، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المفرغ2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الأراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الثاني- أنواع الحقوق الممتازة

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1447

  1. للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها2 . ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله

الإلغاءات

المادة 1448 من القانون المدني الأردني لسنة 1976

الفصل الثالث

أحكام ختامية

  1. يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية
  2. عند تطبيق أحكام هذا القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

المادة 1449

رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

آثار الرهن الرسمي

آثار الرهن الرسمي

166- آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير : عقد الرهن الرسمي يكسب الدائن المرتهن حقاً على العقار المرهون هو حق الرهن ، وهذا الحق يقيم علاقة فيما بينه وبين الراهن . وبموجب هذا الحق يستطيع الدائن المرتهن ، إذا حل أجل دينه ، أن يستعمل دعوى الرهن على العقار المرهون ، فيكون له حق تقدم على جميع الدائنين العاديين لمدينه وكذلك على الدائنين المقيدين إذا كانوا متأخرين في المرتبة . ويكون له كذلك حق تتبع ، فيتتبع العقار المرهون ، فيما إذا انتقلت ملكيته من الراهن ، في يد من انتقلت إليه الملكية وهو الحائز للعقار .

وعلى ذلك نقسم هذا الفصل الثاني إلى فرعين : ( 1 ) آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين . ( 2 ) آثار الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغير .

الفرع الأول

آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين

167- آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالراهن وفيما يتعلق بالدائن المرتهن :  عقد الرهن الرسمي يلزم الراهن دون أن يلزم الدائن المرتهن ، وحق الرهن الرسمي لا يحرم الراهن من ملكيته للعقار المرهون إلا إذا نزعت ملكيته تنفيذاً عليه . ويرتب الرهن الرسمي للدائن المرتهن في مواجهة الراهن .

-383 المبحث الأول

آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالراهن

§ 1 – التزام الراهن

168- التزامان : يلزم عقد الرهن الرسمي الراهن ، سواء كان هو المدين أو كان كفيلا عينياً ، بالتزامين : ( 1 ) إنشاء الراهن لحق عيني على العقار المرهون هو حق الرهن . ( 2 ) ضمان الراهن لسلامة حق الرهن .

169- إنشاء الراهن لحق الرهن : يلتزم الراهن بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن على العقار المرهون ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية العين المبيعة إلى المشتري( [238] ) . فإذا كان الراهن مالكاً للعقار المرهون ، أنشئ حق الرهن الرسمي من تلقاء نفسه . وفي هذا تقول المادة 204 مدني : “الالتزام ينقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل” . وهذا النصي شمل الالتزام بإنشاء حق عيني والالتزام بنقل حق عيني ، فينشأ الحق العيني إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم . فإذا كان الراهن يملك العقار المرهون ، كان العقار شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، فينشأ حق الرسمي من تلقاء نفسه بمجرد انعقاد عقد -384 الرهن الرسمي صحيحاً . ولا شأن لنا هنا بالقواعد المتعلقة بالتسجيل لأن قواعد التسجيل لا يخضع لها الرهن وإنما يخضع لقواعد القيد كما سنرى . وعلى ذل يتم تنفيذ هذا الالتزام الأول بإنشاء حق الرهن الرسمي بمجرد انعقاد البيع الصحيح قبل قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 إذ كان عقد البيع نفسه دون تسجيل ينشئ التزاماً بنقل ملكية المبيع . وهذا هو الرأي السائد في هذا الخصوص ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : “ويستخلص من مجموع هذا الأحكام أن عقد الرهن يرتب حقاً عينياً على العقار المرهون ، ويترتب هذا الحق دون حاجة إلى القيد فيما بين المتعاقدين ، ولا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد”( [239] ) .

وهناك رأي يذهب إلى أن “المصدر الحقيقي للرهن الرسمي هو واقعة القيد  . . . أما العقد فلا يمكن أن يتولد عنه التأمين العيني بما يستوجبه من حق التقدم وحق التتبع ، ذلك أن العقد يقتصر أثره في الأصل على المتعاقدين ولا يتعداهما ، في حين أن التأمين العيني يظهر أثره ابتداء في حق الغير . ولذلك فهو لا ينشأ إلا عن تلك الواقعة القانونية التي جعلها القانون مصدراً للتأمين العيني  . . . فالواقع أن حق الرهن لا وجود له فيما بين المتعاقدين ولا ينشأ عن عقد الرهن ، وهو إذا نشأ كان حتماً نافذاً في حق الغير ، وإلا لما كانت هناك فائدة من وجوده”( [240] ) . وينضم إلى هذا الرأي -385 فقيه آخر أن حق الرهن لا ينشأ إلا ابتداء من وقت القيد ، ولكنه لا يرى لهذا الخلاف أثراً علمياً( [241] ) .

والخلاف ليس له اثر عملي كبير ، وهو أقرب إلى الفقه منه إلى العمل . والذي يجعل المسألة قريبة من العمل هو ، كما يقول أحد الفقهاء ، هل إذا بيع العقار المرهون قبل القيد يباع بموجب حق الرهن أو بموجب الحق في الضمان العام؟ ويجيب الفقيه على ذلك بحق أن المرتهن يستطيع أن ينفذ على العقار المرهون قبل القيد باعتباره دائناً مرتهناً لا باعتباره دائناً عادياً ، “ويظهر هذا بصفة خاصة في الحالات التي لا يكون فيها للمرتهن أي حق في الضمان العام في مواجهة الراهن ، كما لو كان الراهن شخصاً آخر غير المدين وهو الكفل العيني ، وفي شأنه يقرر المشروع في المادة 1050 مدني أنه لا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال  . . ولا يعتبر هذا مباشرة للضمان العام للدائن إذا ليس للدائن ضمان عام أصلا على ذمة الكفيل العيني ، فحقه قاصر فقط على الرهن الوارد على عقار مملوك للراهن غير المدين”( [242] ) .

-386 170- ضمان الراهن لسلامة حق الرهن – نص قانوني : تنص المادة 1047 مدني على ما يأتي :

“يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل  عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك”( [243] ) .

وقد عرض المشرع في هذا النص لضمان الراهن لسلامة حق الرهن ، وعرض في النص التالي ( م 1048 مدني ) تطبيقاً لذلك لهلاك العقار المرهون أو تلفه ، وعرض في النص الذي بعده ( م 1049 مدني ) لحلول الحق الذي يترتب على هلاك العقار المرهون أو تلفه محل العقار المرهون حلولا عينياً . وتعالج هذه المسائل الثلاث بهذا الترتيب .

ففيما يتعلق بضمان الراهن لسلامة حق الرهن ، يكون هذا الضمان في عقد الرهن الرسمي كضمان البائع للتعرض والاستحقاق في عقد البيع . فلا يجوز ، فيما يتعلق بضمان التعرض الشخصي ، أن يقوم الراهن بترتيب أي حق على -387 العقار المرهون يشهر قبل قيد الرهن ، أو أن يقوم بأي عمل يترتب عليه إنقاص  العقار المرهون إنقاصاً كبيراً أو تخريبه . وإذا نزع الراهن شيئاً من العقار المرهون أو من ملحقاته ، كأن يبيع المواشي التي تخدم الأرض أو يبيع الأنقاض بعد هدم جزء من المباني ، فتقع في يد مشتر حسن النية فيملكها بالحيازة خالصة من الرهن ، كان للدائن المرتهن الرجوع على الراهن بضمان التعرض الشخصي( [244] ) . فيعيد الراهن إلى الأرض مواشي أخرى تساوي في القيمة المواشي التي بيعت ، أو يرمم المباني فيعيدها سيرتها الأولى . وإذا لم يتسلم المشتري المواشي أو الأنقاض ، أو تسلمها وهو سيء النية ، فإنها تبقى مثقلة بحق الرهن . ويجوز للدائن المرتهن أيضاً أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ، كأن يطلب إقامة حارس وقد يقيم الراهن نفسه حارساً ، وكأن يطلب ترميم ما تخرب من العقار المرهون ، وله أن يرجع على الراهن بما أنفق من المصروفات في كل ذلك( [245] ) .

-388 وفيما يتعلق بضمان الراهن لتعرض الغير ، يكون الراهن ملتزماً بدفع  كل ادعاء للغير بحق على العين المرهونة من شأنه أن يمس بحق الدائن المرتهن . فإذا ادعي الغير أنه هو المالك للعقار وأن الرهن الصادر من الراهن لم ينقل إلى المرتهن حق الرهن لأنه صادر من غير مالك ، أو ادعي الغير أنه دائن مرتهن قدي حق رهنه على العقار المرهون قبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه ، أو ادعي أن له حق ارتفاق على العقار المرهون وكان الدائن المرتهن قد رتب حق رهنه على أن حق الارتفاق هذا لا يوجد ، فعلى الراهن أن يدفع هذا الادعاء من الغير . فإن لم يستطع ، كان للدائن المرتهن أن يطالب بتقديم تأمين كافٍ أو بتكملة التأمين المقدم ، أو بسقوط أجل الدين ودفعه فوراً .

ونرى من ذلك أن ضمان الراهن لتعرضه الشخصي ولتعرض الغير هو في الواقع من الأمر الجزاء الكافي على التزام الراهن بضمان سلامة الرهن ، فالراهن ملتزم بأن يكون الرهن مستجيباً للأغراض التي عقده من أجلها ، فإن اختل غرض من هذه الأغراض ، سواء بخطأ الراهن أو بغير خطأه ، وجب على الراهن الضمان على النحو الذي أسلفناه فيما تقدم .

171- هلاك العقار المرهون أو تلفه – نص قانوني : تنص المادة 1048 مدني على ما يأتي :

“1- إذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك العقار أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخبراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو يستوفي حقه فوراً” .

“2- فإذا كان الهلاك أو التف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء المدين بلا تأمين ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل . وفي الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد ، فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول أجل الدين” .

-389 “3- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كافٍ للضمان كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر”( [246] ) .

وليس هذا النص إلا تطبقاً لما قدمناه من التزام الراهن بسلامة حق الرهن ، وهو في الوقت ذاته تطبيق خاص بعقد الرهن الرسمي لقاعدة عامة في الدين المؤجل إذا كان ضعف التأمين الخاص بهذا الدين راجعاً إلى خطأ المدين أو إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ذلك أن المادة 273/2 مدني تنص على ما يأتي : “يسقط حق المدين في الأجل” ( 1 )  . . . . . . . . . ( 2 ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين . أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه . فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً . ( 3 )  . . . ” . وعلى ذلك إذا هلك العقار المرهون أو تلف كأن احترق أو تهدم ، فقد يكون السبب في هلاك العقار أو تلفه خطأ المدين الراهن أو خطأ الدائن المرتهن ، أو سبباً أجنبياً لا دخل لإرادة الاثنين فيه كما لو وقع الهلاك أو التلف بفعل الغير أو قضاء وقدراً .

-390 فإن كان الهلاك أو التلف بخطأ المدين الراهن ، كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يقتضي تأميناً كافياً بدلا من التأمين الهالك أو التالف ، أو أن يسقط أجل الدين حالا فيتقاضاه فوراً . وهذه الرعاية لجانب الدائن المرتهن سببها أن الهلاك أو التلف قد قع بخطأ المدين الراهن ، فوجب أن يكون الخيار للدائن المرتهن( [247] ) .

وإن كان الهلاك أو التلف بخطأ الدائن المرتهن ، وهذا نادر لأن حيازة العقار في الرهن الرسمي لا تنتقل إلى الدائن المرتهن فيبقى هذا بعيداً عنه ، لم يطلب الدائن المرتهن شيئاً لأن الهلاك بخطأه هو . بل يجب عليه أن يدفع تعويضاً عما أتلفه بخطأه بناء على قواعد المسئولية التقصيرية ، وهذا التعويض يحل محل ما هلك من العقار أو تلف ، ويصبح مرهوناً مثله في دين الدائن المرتهن( [248] ) . وهذا مثل من أمثلة الحلول العيني سيأتي بيانه .

وإن كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي ، كان المدين الراهن بالخيار بين إسقاط أجل الدين ودفع الدين فوراً للدائن المرتهن أو تقديم تأمين كافٍ بدلا من التأمين الهالك أو التالف . فإذا اختار المدين الراهن الأمر الأول وكان الدين بفوائد اتفاقية ، لم يدفع المدين الراهن من هذه الفوائد إلا ما سرى منها وقت إسقاط أجل الدين . أما إذا كان الدين بغير فوائد اتفاقية ، فإن المدين الراهن يستنزل م الدين قبل دفعه فوائد بالسعر القانوني ( 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية ) عن المدة ما بين وفاء الدين للدائن -391 المرتهن وحلول أجل الدين في ميعاده الأصلي ، لأن المدين الراهن لم يستفد من الدين في هذه المدة( [249] ) . وهذه الرعاية لجانب المدين الراهن سببها أن الهلاك أو التلف لم يكن بخطأه بل كان بسبب أجنبي ، فوجب أن يون الخيار له( [250] ) .

وإذا لم يهلك العقار أو يتلف ، ولكن وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف ولو لم يكن للراهن يد في هذه الأعمال ، كما إذا سمح الراهن لشخص بسكنى العقار المرهون وأخذ الساكن ما تهيأ له من الوسائل للقيام بأعمال من شأنها أن تنقص قيمة العقار أو تجعله غير كاف لضمان الدين ، أو كما إذا أزمع الجار أن يقيم بناء لو تم كان فيه اعتداء على العقار المرهون أو على حقوق ارتفاق لهذا العقار ، جاز للدائن المرتهن -392 أن يتخذ من الوسائل ما يمنع ذلك . فيجوز له ، دون وساطة الراهن( [251] ) ، أن يطلب من القاضي أن يحكم بوقف هذه الأعمال ، فيمنع الساكن من القيام بما كان في عزمه أن يقوم به ، أو يمنع الجار من أن يقيم البناء ، في وضع يكون فيه اعتداء على العقار المرهون . وللدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ما يكفي لذلك ، ولو بوضع العقار المرهون تحت الحراسة . وتقول الفقرة الثالثة من المادة 1048 مدني سالفة الذكر في هذا الخصوص : “وفي جميع الأحوال إذا وقعت أ‘مال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كافٍ للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر” .

172- حول الحق الذي يترتب على هلاك العقار المرهون أو تلفه محل العقار المرهون حلولا عينيا – نص قانوني : تنص المادة 1049 مدني على ما يأتي :

“إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة”( [252] ) .

-393 وظاهر من هذا النص أن فيه تطبيقاً الحلول العيني ، فهو يفرض أن العقار المرهون قد هلك أو تلف لأي سبب كان ، سواء كان ذلك بخطأ الراهن أو بغير خطأه ، ولكن ترتب على الهلاك أو التلف أن استحق حق آخر ، فإن هذا الحق الآخر ينتقل الرهن إليه . والسبب في ذلك أن الحق قد حل محل العقار المرهون الهالك أو التالف حلولا عينياً ، فأصبح مرهوناً مثله .

ويورد النص أمثلة ثلاثة لاستحقاق حق بسبب هلاك العقار المرهون أو تلفه . فقد يكون هذا الحق هو حق تعويض في ذمة الغير الذي تسبب بخطأه في هلاك العقار أو تلفه ، وقد يكون مبلغ تأمين يجب أن تدفعه شركة التأمين بسبب هلاك العقار المؤمن عليه أو تلفه ، وقد يكون ثمناً تقرر في مقابل نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة . وهناك أمثلة أخرى ، فقد ينزع الراهن بعض العقارات بالتخصيص ويبيعها منقولا لمشتر حسن النية فيتسلمها هذا المشتري ويبقى الثمن في ذمته ، فيحل الثمن حلولا عينياً محل هذه العقارات بالتخصيص . وقد يكون هلاك العقار المرهون نتيجة لحرب أو غارة جوية أو زلال وتقدم الدولة تعويضاً للمنكوبين على سبيل المساعدة ، فيحل هذا التعويض حلولا عينياً محل العقار المرهون .  وقد يهدم الراهن المبنى المرهون ويبيعه أنقاضاً للمشتري ، ويبقى الثمن في ذمة المشتري ، فيحل الثمن محل المبنى المرهون ( في بعض قيمته ) حلولا عينياً . هذه الأمثلة وغيرها تدل على أنه يحل محل العقار المرهون حق آخر يستحق بسبب هلاك العقار أو تلفه ، فيقرر النص أن هذا الحق يحل محل العقار المرهون حلولا عينياً ويصبح مرهوناً مثله . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص : “في جميع الأحوال التي يحل فيها محل العقار المرهون أو محل جزء منه شيء آخر ، كتعويض أو مبلغ تأمين أو ثمن يرسو به المواد أو ثمن -394 ملحقات يتم تسليمها ، فإن الرهن ينتقل إلى هذا الشيء الآخر ، وستوفي الدائن منه الدين بحسب مرتبته ، وهذا مثل آخر للحلول العيني”( [253] ) .

وهذا هو الرأي السائد في الفقه المصري ، فما دام الحق قد استحق في مقابل هلاك العقار المرهون أو تلفه ، فإنه يحل حلولا عينياً محل هذا العقار .وينتقل حق الدائن المرتهن ، بحكم هذا الحلول العيني ، من العقار الهالك أو التالف إلى الحق الذي حل محله . فإذا كان الحق منقولا ، كما في التعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية ، فإن الدائن المرتهن يختص به ويستوفي دينه منه ، وينقلب الرهن في هذه الحالة إلى رهن حيازي للنقود . وهذا هو صريح النص ، فهو يقول كما رأينا : “إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن برتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة”( [254] ) .

وعلى ذلك إذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، -395 وكان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً ( م 1048/1 مدني ) فقد يكون العقار المرهون مؤمناً عليه فتدفع شركة التأمين كل قيمته ، وفي هذه الحالة تحل هذه القيمة التي تدفعها شركة التأمين محل العقار حلولا عينياً ، ويكون الدائن المرتهن مخيراً بين استيفاء ما دفعته شركة التأمين مرهوناً في حقه أو استيفاء حقه فوراً بعد إسقاط الأجل .

وإذا كان هلاك العقار المرهون أو تلفه قد نشأ من سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء المدين بلا تأمين ، كان المدين الراهن هو المخير بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين قبل حلول الأجل بعد استنزال الفوائد بالسعر القانوني على النحو الذي قدمناه ( م 1048/2 مدني ) . وقد يكون هلاك العقار أو تلفه بفعل الغير وهذا سبب أجنبي ، فيدفع الغير تعويضاً يحل محل العقار المرهون ، ويستطيع المدين الراهن في هذه الحالة أن يقدم هذا التعويض تأميناً كافياً للدائن المرتهن بدلا م وفاء الدين قبل حلول الأجل . وقد يكون العقار المرهون مؤمناً عليه  ، فتدفع شركة التأمين مبلغ التأمين ، فيقدمه المدين الراهن تأميناً كافياً للدائن المرتهن . وقد يكون هلاك العقار المرهون هو عبارة عن نزع ملكيته للمنفعة العامة ، فالمبلغ الذي يدفع في مقابل ذلك يكون تأميناً كافياً يقدمه المدين الراهن .

فيمكن إذن المواءمة بين أحكام المادتين 1048 و 1049 مدني على الوجه الذي قدمناه ، الاستفادة من حلول الحق محل العقار المرهون حلولا عينياً عندما يراد تقديم تأمين كافٍ يحل محل العقار المرهون ، وذلك بتقديم الحق الذي يحل محل العقار المرهون تأميناً كافاً لا يستطيع الدائن المرتهن الاعتراض عليه في شيء .

§ 2- سلطة الراهن عن العقار المرهون

173- عدم تجديد الراهن لا من ملكية العقار المرهون ولا من حيازته في الرهن الرسمي : يبقى الراهن مالكاً للعقار المرهون ، بل ويبقى حائزاً له ، -396 لأنه لا يتجرد لا من الملية ولا من الحيازة بالرهن الرسمي .بخلاف الرهن الحيازي ، فإنه إذا كان لا يجرد الراهن من الملكية فهو يجرده من الحيازة . وهذه هي ميزة الرهن الرسمي ، فهو يترك العقار المرهون في ملكية الراهن وفي حيازته ، وكأن شيئاً لم يتغير لولا ذلك الحق الخفي الذي شهدنا بعض آثاره وسنشهد بعضاً آخر فيما يلي .

وما دام الراهن يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ، فإنه يحتفظ بسلطته عليه كمالك وكحائز . فيبقى له حق التصرف في العقار المرهون ، كما يبقى له حق استعماله وحق استغلاله . ولا تتقيد سلطته في كل ذلك إلا بما يجب أن تتقيد به من اعتبار حق الدائن المرتهن ، فإن هذا الحق يبقى قائماً لضمان الوفاء بالدين ، وقد ينتهي إذا لم يف المدين بالدين إلى التنفيذ على العقار المرهون واستيفاء الدين من ثمنه بحسب مرتبة الدائن المرتهن .

174- حق الراهن في التصرف في العقار المرهون – نص قانوني : تنص المادة 1043 مدني على ما يأتي :

“يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون ، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن”( [255] ) .

وظاهر من هذا النص أن الراهن يحتفظ بحق تصرفه في العقار المرهون -397 كما كان قبل الرهن ، ولكن التصرف الذي يصدر منه بعد الرهن لا يمس بحق الدائن المرتهن ولا يؤثر فيه ، وذلك إذا قيد الدائن  المرتهن حق رهنه قبل أن يشهر المتصرف إليه التصرف الذي صدر من الرهن . فإذا رهن الراهن العقار مرة ثانية أو أخذ عليه فيه حق اختصاص أو رهنه رهناً حيازياً أو ثبت على العقار المرهون حق امتياز كحق امتياز المتقاسم فيما إذا كمان العقار المرهون شائعاً ، فإن الدائن المرتهن ، إذا قيد حق رهنه قبل قيد الرهن الثاني أو حق الاختصاص أو حق الرهن الحيازي أو حق الامتياز ، لا تسري في مواجهته هذه الحقوق . ويتقدم عليها جميعاً بحق رهنه الذي قيد قبل ذلك ، ويستوفي الدين الذي له من ثمن العقار المرهون مقدماً على جميع هؤلاء الدائنين( [256] ) . وإذا قرر الراهن على العقار المرهون حق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق حكر ، ولكن هذه الحقوق لم تسجل إلا بعد قيد حق الدائن المرتهن ، فإن الدائن المرتهن ينفذ على العقار المرهون خالياً من حق الارتفاق أو حق الانتفاع أو حق الحكر . بل إن الراهن إذا باع العقار المرهون ولم يسجل المشتري البيع إلا بعد قيد الدائن المرتهن لحقه ، فإن هذا الدائن المرتهن يسري حقه في مواجهة المشتري ، ولهذا الدائن أن يتتبع العقار في يد المشتري وينفذ عليه بدينه ، وليس للمشتري إلا أن يفي بالدين أو يخلي العقار أو يطهره( [257] ) كما سيأتي .

-398 فالراهن إذن يحتفظ بحقه في التصرف في العقار المرهون ، ولا يتقيد في ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن على النحو الذي سبق بيانه . ويستوي في يذلك أن يتصرف الراهن في كل العقار المرهون أو في جزء منه فقط ، فإذا كان تصرفه في جزء من العقار المرهون لم يسر هذا التصرف في حق الدائن المرتهن إذا كان قد قيد حقه قبل شهر تصرف الراهن( [258] ) .

كذلك إذا باع الراهن العقار المرهون أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين ، فإن الدائن المرتهن له أن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار في يد المشتري قيما قدمناه . وهنا رأي  يذهب إلى أن بيع العقار المرهون أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين من شأنه أن يرهن الدائن المرتهن ، إذ يتتبع كل جزء في يد من اشتراه وفي هذا إعنات له ، فله أن يتمسك بإضعاف التأمين وبسقوط أجل الدين تبعاً لذلك ، وتقاضى الدين فوراً قبل حلول الأجل الأصلي( [259] ) . ولكن هذا الرأي ليس هو الرأي السائد ، فالرأي السائد هو ما قدمناه من أن الدائن المرتهن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه( [260] ) .

ويبدو أنه لا يجوز للدائن المرتهن أن يشترط على الراهن عدم جواز التصرف في العقار المرهون ، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص : “وحرية الراهن في أن يتصرف في العقار المرهون على النحو المتقدم لا يجوز أن يقيدها اتفاق مع الدائن المرتهن ، ويكون باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بألا يتصرف في العقار المرهون : انظر م 1136 من التقنين الألماني”( [261] ) .

-399 175- التصرف في العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المال : وقد يتصرف الراهن في العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المآل ، كأن يبيع أشجاراً مغروسة في العقار بقصد قطعها ، أو يبيع العقار المرهون نفسه ويكون منزلا مثلا بقصد هدمه وتسليمه للمشتري أنقاضاً . ويذهب القضاء الفرنسي في هذا الصدد إلى أن بيع العقار باعتباره منقولا بحسب المآل يعتبر بيع منقول فيما بين البائع ( الراهن ) والمشتري ، أما بالنسبة إلى الغير في هذا البيع ويدخل في ذلك الدائن المرتهن فإنه يعتبر بيع عقار لا بيع منقول . وعلى ذلك يلزم لسريان هذا البيع في حق الدائن المرتهن أن يكن البيع مسجلا قبل قيد الرهن فيسري البيع في حق هذا الدائن ، أما إذا كان حق الرهن مقيداً قبل تسجيل البيع فإن البيع لا يسري في حق الدائن المرتهن( [262] ) .

ورأي القضاء الفرنسي في هذا الخصوص رأي مقبول ، وإن كان بعض الفقهاء ينتقده لأنه يعطي للشيء الواحد وصفين مختلفين ، فيجعل المنزل مثلا منقولا فيما بين البائع والمشتري وعقاراً بالنسبة إلى الدائن المرتهن . ويمكن تأصيل رأي القضاء الفرنسي على الوجه الآتي :

إذا باع الراهن العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المآل ، فإن هذا التصرف يضر بحق الدائن المرتهن ، ومن حقه أن يمنعه وأن يقف من أعمال الهدم في العقار المرهون لأن حق الرهن قد تعلق به . وله أن يطلب تعيين حارس على العقار ، ويعتبر هذا المن الوسائل التحفظية التي لها أن -400 يتخذها للمحافظة على حقه . فإذا تمكن الراهن من هدم المنزل ، فإن هذا لا يفيد المشتري ، إذ كان واجباً عليه قبل الشراء أن يكشف عما يثقل المنزل من حقوق . ولو فعل ، ولجد أن المنزل مرهون ، وأن حق الدائن المرتهن قد تعلق به . فلو تسلم المشتري أنقاض المنزل لم يتملكها بالحيازة لأنه يمكن أن يعلم ما يقل المنزل من حق الرهن ، ويجوز للدائن المرتهن أن يسترد هذه الأنقاض منه . وإذا تمكن المشتري من بيع الأنقاض وسلمها لمن اشتراها وكان هذا حسن النية تملكها بالحيازة ، ولكن الدائن المرتهن يمكنه أن يحجز على الثمن تحت يد هذا الحائز ، ويكون له حق التقدم بما له من حق الرهن . ويستطيع الدائن المرتهن في جميع الأحوال أن يعتبر أن تأمينه قد ضعف بهدم المنزل ، وأن أجل الدين قد سقط فيطالب بالدين فوراً ، كما أن له أن يطلب تقديم تأمين آخر يضمن الوفاء بالدين .

وإذا باع المرتهن النزل قبل رهنه باعتباره منقولا بحسب المآل ، ثم رهنه بعد ذلك ، فإن الدائن المرتهن يعتبر خلفاً خاصاً للراهن . وعلى ذلك إذا كان يجهل وقت الرهن بيع المنزل أنقاضاً ، فإن هذا البيع لا يسري في حقه ، وله أن يمنع المشتري من هدم المنزل على النحو الذي قررناه فيما تقدم . أما إذا كان يعلم بسبق بيع المنزل أنقاضاً ، فإن البيع يسري في حقه ، ويجوز للمشتري هدم المنزل وتسلم أنقاضه . ولكن يجوز للدائن المرتهن ، إذا كان الثمن لا يزال في ذمة المشتري ، أن يحجز عل الثمن تحت يد المشتري ، ويكون له عليه حق التقدم باعتباره دائناً مرتهناً( [263] ) .

176- التصرف في العقارات بالتخصيص : قدمنا( [264] ) أنه إذا نزع الراهن شيئاً من ملحقات العقار ، كأن يبيع المواشي التي تخدم الأرض فتقع في يد مشتر حسن النية فيملكها بالحيازة خالصة من الرهن ، كان -401 الدائن المرتهن الرجوع على الراهن بضمان التعرض الشخصي . وظاهر أنه إذا تصرف الراهن في العقارات بالتخصيص الملحقة بالعقار المرهون والتي تعتبر مرهونة مثله ، كان هذا تصرفاً في بعض العقار المرهون يستوجب مسئولية الراهن ، لأن الراهن ضامن لسلامة الرهن .

ويجب إذن التمييز بين فرضين :

( الفرض الأول ) أن يكون العقار بالتخصيص لا يزال في حيازة الراهن ، وقد باعه لمشتر ولكن هذا المشتري لم يتسلمه . ونفرض هنا أن الراهن قد انتقص من قيمة العقار المرهون ببيعه العقار بالتخصيص ، ولم يحل محل هذا العقار بالتخصيص شيئاً آخر أصلح أو مماثلا في الصلاحية . لأنه في هذه الحالة لا يكون قد انتقص من قيمة العقار المرهون ، ويكون البيع صحيحا ، ويستطيع الراهن أن يسلم العقار بالتخصيص الذي باعه للمشتري( [265] ) . أما إذا لم يحل الراهن محل العقار بالتخصيص الذي باعه شيئاً آخر مماثلا له في الصلاحية ، فإنه يكون قد انتقص من قيمة العقار المرهون . وما دام المشتري لم يتسلم العقار بالتخصيص ، فإنه يبقى في العقار المرهون مرهوناً مثله ، ويستطيع الدائم المرتهن أن يمنع نقله ، وله أن يطلب تعيين حارس عند الاقتضاء لمنع هذا النقل . وكذلك إذا كان المتري سيء النية ، أي يعلم أن ما اشتراه هو عقار بالتخصيص مرهون ضمن العقار الأصلي ، فإن تسلم المشتري إياه لا يكسبه ملكيته ، ويستطيع الدائن المرتهن أن يسترده منه لأنه سيء النية .

( الفرض الثاني ) أن ينتقل العقار بالتخصيص إلى حيازة شخص حن النية – والمفروض هنا أن الراهن باع العقار بالتخصيص وسلمه لمشتر حسن النية ، فملكه هذا بالحيازة خالصاً من الرهن . وفي هذه الحالة لا يستطيع الدائن المرتهن أن يتمسك بحق الرهن في مواجهة المشتري حسن -402 النية( [266] ) ، ولكنه يستطيع أن يحجز على الثمن في يد هذا المشتري ، ويستعمل حقه في التقدم باعتباره دائناً مرتهناً( [267] ) . وله على كل حال ، إذا كان العقار المرهون قد نقصت قيمته بعد هذا البيع بحيث أصبح لا يكفي لضمان الدين ، أن يطلب تقديم تأمين آخر أو استكمال التأمين الأول حتى يفي بضمان الدين ، أو أن يطلب إسقاط أجل الدين وتقاضي الدين فوراً باعتباره ديناً حالا( [268] ) .

177- حق الراهن في استغلال العقار المرهون – نص قانون : تنص المادة 1044 مدني على ما يأتي :

“للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار”( [269] ) .

ويفهم من هذا النص أن للراهن الحق في إدارة العقار حتى يستطيع -403 أن يستغله وأن يقبض ثماره ، طبيعية كانت أو مستحدثة أو مدنية ، فالثمار إذن للرهن ، لأن له الحق في استغلال العقار المرهون . وهذا الحق يرجع إلى أن الراهن لا يزال مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ، حتى بعد الرهن ، فمن حقه إذن أن يستولي على ثماره إذ الثمار تكون أصلا للمالك .

ويستطيع الراهن ، في إدارته للعقار المرهون ، أن يوجه استغلاله الوجهة التي يراها . فإذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية ، وكانت المحصولات التي تنتجها الأرض محصولات عادية ، جاز للراهن أن يزرع في الأرض أشجاراً للفاكهة أو للورود والأزهار . فيحول الأرض بذلك إلى حدائق مثمرة ، سواء للفاكهة أو للأزهار . بل يجوز له أن يحول الأرض الزراعية إلى أرض للصناعة ، فيقيم عليها مصنعاً بما يحتاجه المصنع من أجهزة وأدوا وغيرها . وله أن يحول الأرض الزراعية إلى مبان للسكنى ، فيقيم فوق الأرض منازل ومنشآت سكنية وما إلى ذلك . ويجوز العكس ، فيحول المصنع إلى أرض زراعية ، والمبني إلى مصنع ، والمصنع إلى مبنى ، وما إلى ذلك . ولا يحد م سلطة الراهن ، سوا كان هو المدين أو كان كفيلا عينياً ، في ذلك إلا حق الدائن المرتهن . فلا يجوز للراهن مثلا ، في تحويله العقار المرهون إلى أغراض أخرى ، أن ينقص من تأمين الدائن المرتهن . فإن فعل ، جاز للدائن المرتهن أن يعارض في ذلك ، وأن يطلب وقف الأعمال الضارة بحقه . وله أن يتخذ في حالة الاستعجال وسائل تحفظية يرجع بمصروفاتها على الراهن ، بل له أن يطلب تعيين حارس يحرس العقار المرهون حتى لا تنقص قيمته . على أن الدائن المرتهن لا يجوز له أن يتخذ من المحافظة على حقه لكنه يستند إليها للحد من نشاط الراهن دون مبرر . فإذا كانت الأرض لا تجود لزراعة الفاكهة مثلا ، وأراد الراهن أن يحولها إلى ارض زراعية للمحصولات العادية ، لم يجز للدائن المرتهن أن يمنعه من ذلك . وإذا كانت العادة أن تزرع الأرض قطناً مرة كل ثلاث سنوات ، وأراد -404 الراهن أن يزرعها قطناً كل سنتين مرة دون أن يعود ذلك بضرر على الأرض ، لم يستطع الدائن المرتهن أن يحول دون ذلك ، وبخاصة إذا كانت قيم الأرض تغطي قيمة الدين إلى مدى بعيد( [270] ) . والفيصل في كل ذلك هو قاضي الموضوع ، فهو الذي يبت دون معقب عليه من محكمة النقض فيما إذا كان استغلال الراهن للعقار المرهون يضر بهذا العقار ، فيمنعه من ذلك ، وإلا أباح له أن يسير فيما هو فيه( [271] ) .

ويبقى للراهن الحق في قبض ثمار العقار المرهون ، فلا يتعلق بها حق الدائن المرتهن . ولكن ذلك يتقيد أيضاً بحق الدائن المرتهن ، فلا يجوز أن يعود عليه بضرر قبض الراهن للثمار . وقد حدد المشرع لذلك تاريخاً معيناً ، إذا أتى امتنع على الراهن قبض ثمار العقار المرهون ، لأن هذه الثمار تصبح ملحقة العقار المرهون ، ويكون للدائن المرتهن أن ينفذ عليها بما له من حق الرهن . وهذا التاريخ هو تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا حل الدين المضمون ولم يدفعه المدين ، وأراد الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون ، فإنه ينبه على المدين الراهن بنزع ملكية العقار ، ثم يسجل هذا التنبيه . وقد رأينا( [272] ) أن المادة 1037 مدني تنص على أنه “يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل ، ويجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار” . وأعاد المشرع ذلك في المادة 1044 مدني ، إذ تنص كما رأينا على أن “للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار” .

وأهم ما يعرض للراهن في إدارة العقار المرهون واستغلاله أمور ثلاثة : ( 1 ) إيجار العقار المرهون ، ونفاذ ذلك في حق الدائن المرتهن . ( 2 ) قبض -405 الأجرة مقدماً أو الحوالة بها ، ونفاذ ذلك في حق الدائن المرتهن . ( 3 ) بيع الراهن للثمار المستحدثة قبل حينها .

178- إيجار العقار المرهون ونفاذ ذلك في حق الدائن المرتهن – نص قانوني : تنص المادة 1045 مدني على ما يأتي :

“1- الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن ، إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه الملكية .  أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة” .

“2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن”( [273] ) .

-406 وفيما يتعلق بوجوب تسجيل عقد الإيجار إذا زادت مدته على تسع سنوات ، نصت المادة 11 من قانون الشهر العقاري على أنه “يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة  ثلاث سنوات مقدماً ، وكلك الأحكام النهائي المثبتة لشيء من ذلك . ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات ، وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة” . وقد رأى المشرع أن الإيجار الذي تزيد مدته على تسع سنوات يكون أقرب إلى أعمال التصرف ، فأوجب تسجيله كأعمال التصرف حتى يعلم به من يقدم على أخذ حق على العقار ، فإن لم يكن مسجلا أنقصت مدته إلى تسع سنوات( [274] ) . فينبغي إذن التمييز بين إيجار تزيد مدته على تسع سنوات وإيجار لا تزيد مدته على ذلك .

فإذا زادت مدة الإيجار الصادر من الراهن بالنسبة إلى العقار المرهون على تسع سنوات ، فإن هذا الإيجار لا يسري بكامل مدته على الدائن المرتهن إلا إذا كان مسجلا قبل قيد الرهن . فإذا أجر الراهن العقار المرهون لمدة اثنتي عشرة سنة مثلا ، وجب عليه أن يكون قد سجل هذا الإيجار قبل أن يقيد الدائن المرتهن حق الرهن . فإن فعل ، سري الإيجار بالنسبة إلى الدائن المرتهن لمدة اثنتي عشرة سنة تبدأ م وقت بدء سريان عقد الإيجار . أما إذا لم يكن الإيجار مسجلا ، ولكن له تاريخ ثابت سابق على تسجيل تنبيه نزع -407 الملكية أي التاريخ الذي تلتحق من وقته أجرة العقار المرهون بالعقار نفسه ، فإنه يسري لمدة تسع سنوات من وقت بدء سريانه . فإذا كان الرهن قد آجر العقار المرهون لمدة اثنتي عشرة سنة دون أن يسجل عقد الإيجار ، ولكن هذا العقد كان له تاريخ ثابت سابق على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المرهون بخمس سنوات مثلا ، سري الإيجار في حق الدائن المرتهن لمدة تسع سنوات فقط . وتبدأ مدة تسع السنوات هذه من وقت بدء سريان عقد الإيجار ، فيسري ها العقد على الدائن المرتهن لمدة اربع سنوات من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ويجب على الدائن المرتهن إذا نزع ملكية العقار المرهون أن ينزعها باعتباره مؤجراً لمدة أربع سنوات منذ تسجيل تنبيه نوع الملكية( [275] ) . وإذا كان الإيجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أو عقد بعد تسجيل هذا التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فإنه لا يسري في حق الدائن المرتهن إلا في حدود أعمال الإدارة الحسنة ، فيسري لمدة سنة واحدة أو أقل أو أكثر بحسب ما يقدره قاضي الموضوع .

وإذا لم تزد مدة الإيجار على تسع سنوات ، فإن تسجيله لا يكون واجباً . ولكنه يجب ، حتى يسري لكامل مدته في حق الدائن المرتهن ، أن يكون ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نوع ملكية العقار المرهون . فإذا أجر الراهن العقار المرهون لمدة تسع سنوات ، وكان الإيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المرهون بمدة ثلاث سنوات مثلا ، فإنه يسري في حق الدائن المرتهن لمدة تسع سنوات من وقت بدء سريان عقد الإيجار ، أي يسري لمدة ست سنوات بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وعلى الدائن المرتهن أن ينزع ملكية العقار المرهون باعتباره مؤجراً لهذه المدة ، أو عقد بعد تسجيل هذا -408 التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة فإنه لا يسري في حق الدائن المرتهن إلا في حدود الإدارة الحسنة( [276] ) . فيسري لمدة سنة واحدة أو اقل أو أكثر ، بحسب ما يراه قاضي الموضوع كما سبق القول .

والإدارة الحسنة يتشرط فيها ألا تعجل الأجرة إلا في الحدود المألوفة ، وأن تكون مدة الإيجار سنة واحدة كما قدمنا ، أو كما يقدرها قاضي الموضوع . وتكون المدة عادة لا تزيد على سنة واحدة في المباني ، ولا تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ، وهذا ما جري عليه القضاء المصري . وتجب ملاحظة ا الأراضي لا يجوز أيضاً أن تقل مدتها عن ثلاث سنوات كما جري بذل قانون الإصلاح الزراعي ، فتكون المدة المعقولة في الأراضي الزراعية هي ثلاث سنوات دائماً .

ويلاحظ أخيراً أن الإيجار الصادر من الراهن والثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية قد يكون نتيجة تواطؤ بين الراهن المؤجر وبين المستأجر ، فيتفقان ، بعد أن يرى الراهن أن الدائن المرتهن مزمع على اتخاذ إجراءات التنفيذ ، على كتابة أجرة بخسة إضراراً بالدائن المرتهن ، ويستكمل الراهن من المستأجر الأجرة أو الجزء الأكبر منها خفية . ففي هذه الحالة إذا استطاع الدائن المرتهن إثبات ذلك ، يجوز له الطعن في عقد الإيجار -409 بالغش ، ورفع الأجرة إلى أن تصل إلى الحد المناسب ، أو اعتبار الإيجار غير نافذ في حق الدائن المرتهن( [277] ) .

179- قبض الأجرة مقدما أو الحوالة بها ونفاذ ذلك في حق الدائن – المرتهن – نص قانوني : تنص المادة 1046 مدني على ما يأتي :

“1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة  تزيد على ثلاث سنوات ، ولا للحوالة بها كذلك ، نافذة في حق الدائن المرتهن ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية” . .

“2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الواردة في الفقرة السابقة”( [278] ) .

-410 ويؤخذ من هذا النص أن الراهن من حقه أن يقبض ما استحق من الأجرة عن مدة سابقة على تسجيل تنبيه الملكية ، فإن الأجرة في هذه الحالة تعتبر ثماراً مدنية للعقار المرهون ، وهي من حق الراهن أي مالك هذا العقار ما دامت عن مدة تسبق إلحاق الثمار بالعقار أي تسبق تسجيل تنبيه نزع الملكية .

فإذا قبض الراهن الأجرة مقدماً أو حول بها مقدماً ، وجب التمييز بين فرضين :

( الفرض الأول ) أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مدة تزيد على ثلاث سنوات . وهنا يعتبر القانون قبض الأجرة أو الحوالة بها مقدماً عن مدة تزيد على ثلاث سنوات أقرب إلى أعمال التصرف ، فيوجب تسجيل المخالصة أو الحوالة قبل قيد الرهن ، حتى تكون نافذة في حق الدائن المرتهن لكامل المدة المعجلة . وما دامت المخالصة أو الحوالة ق سجلت قبل قيد الرهن ، فقد علم بها الدائن المرتهن أو ينبغي أن يعلم بها ، وقد أقدم على ارتهان العقار مع تعجيل أجرته لمدة طويلة ، فيكون راضياً بذلك . أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة غير مسجلة ، فلا تسري إلا لمدة ثلاث سنوات ، مع وجوب أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أي قبل إلحاق الثمار بالعقار وعدم جواز تصرف الراهن في الثمار . فإذا قبض الراهن الأجرة معجلة لمدة خمس سنوات مثلا ، وسجل المخالصة قبل قيد الدائن المرتهن حق رهنه ، فقد علم هذا الدائن بما عجل من الأجرة أو ينبغي أن يكون عالماً بذلك ، فيكون راضياً بما تم ولا سبيل إلى الشكوى . وإذا لم يسجل الراهن المخالصة ، فإنها لا تسري في حق الدائن المرتهن إلا لمدة ثلاث سنوات فقط ، ولا تعتبر أجرة السنتين الأخريين من الخمس السنوات قد عجلتا ، ويشترط في ذلك أن تكون المخالصة ( أو الحوالة ) ثابتة -411 التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وإلا فإنها لا تسري في حق الدائن إلا في حدود الإدارة الحسنة .

( الفرض الثاني ) أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . وهنا يعتبر القانون أن هذا عمل ، فلا يوجب تسجيل المخالصة أو الحوالة . ولكنه يشترط أن تكون المخالصة أو الحوالة . ولكنه يشترط أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أي قبل إلحاق الثمار بالعقار حيث لا يكون للراهن الحق في الثمار  من ذلك الوقت . فإذا قبض الراهن الأجرة مقدماً لمدة ثلاث سنوات أو حول بها مقدماً لمدة ثلاث سنوات ، وكانت المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإنها تسري في حق الدائن المرتهن ، ويجب على هذا الدائن أن يعتبر العقار المرهون قد عجلت أجرته لمدة ثلاث سنوات . فإذا لم تكن المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإنه لا يعتد بها إلا بالقدر الذي يتفق مع حسن الإدارة .

ويلاحظ هنا ، كما لوحظ في إيجار العقار المرهون ، أنه إذا كانت المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن هناك احتمالا أن يكون الراهن قد أدرك أن الدائن المرتهن معتزم على اتخاذ إجراءات التنفيذ ، فبادر بالتواطؤ مع المستأجر إلى قبض الأجرة أو الحوالة بها لمدة ثلاث سنوات حتى يخفف من آثار نزع ملكية العقار المرهون . فإذا استطاع الدائن المرتهن إثبات ذلك ، جاز له أن يطعن في تعجيل الأجرة بالغش والتواطؤ بين الراهن والمستأجر ، ويطلب اعتبار المخالصة أو الحوالة غير نافذة في حقه( [279] ) .

180- بيع الثمار قبل جنيها : وهنا تكون ثمار العقار ثماراً مستحدثة ، -412 فقد زرعها الراهن في العقار المرهون ونبتت ، فباعها وهي لا تزال في الأرض . ولما كانت المادة 1037( [280] ) مدني قد نصت على أنه “يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل ، ويجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار” ، فإن الثمار المستحدثة إذا كانت الأرض قد أنتجتها أو ساهمت في إنتاجها في مدة تالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن ما أنتجتها أو ساهمت في إنتاجها في مدة تالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن ما أنتجته الأرض في هذه المدة يكون ملحقاً بالعقار ، ولا يجوز للراهن بيعه إلا إذا كان ذلك يعد من أعمال الإدارة الحسنة .

أما إذا كانت الثمار قد بيعت وهي لا تزال في الأرض أي قبل جنيها ، وكان البيع قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فهناك رأي يذهب إلى أن البيع ، حتى في هذه الحالة ، لا يسري في حق الدائن المرتهن . ذلك أن الثمار لم تجن ، وهي لا تزال عقاراً ملتصقاً بالأرض1 ، فلا ينفذ بيعها باعتبارها منقولا في مواجهة الدائن المرتهن ، ويستطيع هذا اعتبارها عقاراً مرهوناً حتى يتم فصلها من الأرض( [281] ) .

ولكن هذا الرأي لم يرجح ، والرأي الراجح هو عكس ذلك . فيستطيع الراهن أن يبيع الثمار قبل جنيها ، بشرط أن يكون البيع ثابت التاريخ قبل تسجيل نزع الملكية . ويعتبر ذلك بمثابة تعجيل الأجرة ، وهو جائز كما قدمنا( [282] ) .

أما إذا كان البيع غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، -413 فإنه لا يسري في حق الدائن المرتهن . ومن حق هذا الدائن أن يستبقي المحصولات في الأرض بعد تسجيل تنبه نزع الملكية ويجري توزيع ثمنها كما يجري توزيع ثمن العقار نفسه . وكذلك لو كان البيع ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولكن الدائن المرتهن أدعي أن هذا البيع كان عن تواطؤ بين الراهن البائع والمشتري للإضرار بحقه ، فإن له أن يطعن في هذا البيع بالغش ، ويعتبره غير نافذ في حقه( [283] ) .

181- حق الراهن في استعمال العقار المرهون : قدمنا أن الرهن الرسمي لا يجرد الراهن من ملكية العقار المرهون ، ولا من حيازته . فيبقى العقار المرهون في يده ، يستعمله كما كان يستعمله قبل الرهن( [284] ) . فإذا كان العقار منزلا وكان يسكنه ، استمر ساكناً له بعد الرهن( [285] ) . وإذا كان العقار أرضاً فضاء ، وكان يصطاد فيها أو يستعملها للإقامة اليوم كله ، كان له أن يبقى في هذه الأرض وأن يصطاد ، كما كان الأمر قبل الرهن .

ولا يقيد م سلطة الراهن في استعمال العقار المرهون إلا مراعاة حق الدائن المرتهن ، فليس له أن ينقص من قيمة العقار في استعماله إياه . وليس له أن يهدم العقار المرهون ، إلا إذا كان يريد من وراء هدمه أن يقيم على الأرض بناء آخر لا يقل عن البناء الأول . كذلك ليس له أن يترك البناء دون وقاية حتى يتخرب ، وللدائن المرتهن أن يعترض على هذا الموقف السلبي ، وأن يطلب عند الاقتضاء تعيين حارس يتعهد العقار المرهون بالحفظ -414 والعناية ، حتى  يتهدد بالهلاك( [286] ) . وليس للراهن أن ينتزع من العقار المرهون العقارات بالتخصيص الملحقة به ، إلا إذا قصد من ذلك إحلال عقارات أخرى محلها . فإذا لم يفعل ، كان للدائن المرتهن أن يسترد العقارات بالتخصيص وأن يعيدها إلى ما كانت عليه ، إلا إذا حازها حائز حسن النية فتملكها بالحيازة . وعند ذلك يجوز للدائن المرتهن ، إذا كان العقار المرهون قد نقصت قيمته نقصاً كبيراً بانتزاع العقارات بالتخصص منه ، ا يطلب استكمال الرهن ، أو تقديم رهن آخر مكانه ، أو إسقاط أجل الدين والمطالبة بالدين فوراً قبل حلول ميعاده الأصلي .

المبحث الثاني

آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالدائن المرتهن

182- نصوص قانونية : تنص المادة 1050 مدي على ما يأتي :

“إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك” .

وتنص المادة 1051 مدني على ما يأتي :

“1- للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ، ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات” .

“2- وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه ، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار” .

-415 وتنص المادة 1052 مدني على ما يأتي :

“1- يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله ، في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان ، أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ، ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن” .

“2- ولكن يجوز ، بعد حلول الدين أو قسط منه ، الاتفاق على أن ينزل المدن لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه”( [287] ) .

-416وهذه النصوص تنظم علاقة الدائن المرتهن بالراهن في تنفيذ الأول بدينه على العقار المرهون وهي تعرض للمسائل الآتية : ( 1 ) تنفيذ الدائن المرتهن بالحق الذي له . ( 2 ) التنفيذ على الكفيل العينين أي الراهن غير المدين . ( 3 ) بطن شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء . ( 4 ) بطلان شرط بيع العقار المرهون دون إجراءات أو شرط الطريق الممهد .

183- تنفيذ الدائن المرتهن بالحق الذي له : رأينا( [288] ) أن الفقرة الأولى من المادة 1051 مدني تنص على أن “للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ، ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات” . وكانت المادة 1050 مدني في مشروعها التمهيدي تحتوي على فقرة أولى تنص على أنه “يجوز للدائن المرتهن أن ينفذ بحقه على أموال المدين غير المخصصة لضمان هذا الحق ، شأنه في ذلك شأن كل دائن عادي ، وذلك مع مراعاة المادتين 328 و 329” ، فحذفت لجنة المراجعة هذه الفقرة “لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة”( [289] ) . ويتبين من هذه النصوص أن الدائن المرتهن يتقدم للتنفيذ بحقه ، عند حلول أجل هذا الحق ، بصفتين :

( أولا ) صفته باعتباره دائناً عادياً كسائر الدائنين ، وبهذه الصفة يكون له التنفيذ بحقه على جميع أموال المدين ، شأنه في ذلك شأن أي دائن عادي . فله أن ينفذ على عقارات المدين ومنقولاته دون أن يكون له فيها -417 حق التقدم ، لأنه إنما يتقدم كدائن عادي .ويجب أن يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار أو العقارات التي ينفذ عليها ، والغالب أن يكون حقه مع الرهن الرسمي  في ورقة واحدة ، فتكون ورقة رسمية . ومن ثم لا يحتاج إلى حكم ، وله أن ينفذ بهذه الورقة الرسمية ، ويختار أي منقول أو عقار للمدين للتنفيذ عليه . فإذا اختار عقاراً أو عقارات وهو الغالب ، أعلن التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين ،واستمر في التنفيذ حتى يستوفي حقه أو بعض حقه من هذا العقار أو العقارات .

ولكن الدائن يتقيد في ذلك بقيدين : ( 1 ) ألا ينفذ على عقار أو عقارات تكون قيمتها أكبر بكثير من حقه ( م 329 من المشروع التمهيدي ) . ( 2 ) ألا ينفذ الدائن على أموال المدين غير المرهونة إلا إذا كان العقار المرهون لا يفي بالدين( [290] ) .

( ثانياً ) صفته باعتباره دائناً مرتهناً ، وحق رهنه هنا يتركز في العقار المرهون . فله ، بعد التنبيه على المدين بالوفاء ، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون . وهنا يكون حقه في العقار المرهون ثابتاً في ورقة رسمية حتما ، لأن الراهن الرسمي يجب أن يكون في ورقة رسمية . ومن ثم لا يحتاج الدائن المرتهن إلى حكم ، بل ينفذ بموجب هذه الرقة الرسمية ، ويبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين . فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أي من كفيل عيني ، أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء . فالدائن المرتهن يستوفي حقه من العقار المرهون طبقاً -418 للإجراءات القانونية ، فيطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في تقنين المرافعات . وهو باعتباره دائناً مرتهناً ، بتقدم في استيفاء حقه من العقار المرهون بحسب مرتبته ، بل وله حق تتبع هذا العقار كما سيجيء . كل ها مع مراعاة ألا ينفذ الدائن على العقار ، إلا بالقدر الذي يفي بالحق ( م 329 من المشروع ) .

وتنتهي الإجراءات إلى بيع لعقار المرهون جبراً في المزاد ، ويستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمنه . وكل اتفاق على غير ذلك يكون باطلا ، لمخالفته للنظام العام . ذلك أن هذه الإجراءات قد رسمها القانون لضمان حق كل من الدائن المرتهن والراهن ، فالإخلال بشيء منها يكون باطلا ، إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة الراهن . وسنرى فيما يلي بطلان الاتفاق على أن يتملك الدائن المرتهن العقار المرهون إذا لم يف المدين بالدين( [291] ) ، وبطلان الاتفاق على بيع العقار المرهون دون إتباع الإجراءات التي فرضها القانون( [292] ) .

184- التنفيذ على الكفيل العيني : وقد يتفق أن يكون الراهن هو غير المدين ، وهذا هو الكفيل العيني . وقد رأينا( [293] ) أنه “إذا كان الراهن -419 شخصاً آخر غير المدين ، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك” ( م 1050 مدني ) . ورأينا ( [294] ) أن الفقرة الثانية من المادة 1051 تنص على ما يأتي : “وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه ، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار” .

ويؤخذ من هذه النصوص أن الكفيل العيني إنما التزم عينياً بوفاء الدين المضمون ، بأن رهن مالا له رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً في هذا الدين . فإذا كان الكفيل العيني قد رهن عقاراً له في الدين رهناً رسمياً ، وحل الدين ، جاز للدائن المرتهن ، بعد إتباع الإجراءات المقررة ، أن يقوم بالتنفيذ على هذا العقار وحده دون سائر أموال الكفيل العيني ، فإن هذا الكفيل لا يجب عليه الضمان العام في جميع أمواله للوفاء بالدين ، بل هو غير مسئول عن الدين إلا في حدود العقار الذي رهنه رهناً رسمياً . فلا يجوز إذن للدائن المرتهن أن ينفذ على أي مال للكفيل العيني غير العقار المرهون ، وتقول المادة 1050 مدني في هذا الصدد : “إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال  . . .” . ولم يقل النص : فلا يجوز التنفيذ إلا على ما رهن الكفيل من المال ، لأن هذه العبارة قد توهم أن الدائن المرتهن لا يستطيع أن ينفذ إلا على العقار المرهون ، في حين أنه يستطيع أن ينفذ ، إلى جانب ذلك ، على مال المدين نفسه ، باعتبار الدائن دائناً عادياً ، بما له م ضمان عام على مال مدينه . بل قد يكون المدين رهن مالا آخر في الدين ، فيجوز للدائن المرتهن في هذه الحالة أن ينفذ على هذا المال الآخر كما ينفذ على عقار الكفيل العيني المرهون . وعلى ذلك يكون للدائن المرتهن أن يبدأ التنفيذ على عقار الكفيل العيني ، أو يبدأه على العين -420 المرهون المملوكة للمدين ، أو ينفذ على المالين معاً إذا لم يكن مال منهما كافياً للوفاء بالدين . وإذا لم يكن المدين قد رهن في الدين مالا له ، جاز للدائن كما قدمنا أن ينفذ على أي مال للمدين( [295] ) كدائن عادي . ولكن لا يجوز للكفيل العيني أن يجبر الدائن على التنفيذ أولا على أموال المدين ، مرهونة في الدين أو غير مرهونة ، أي أنه ليس له حق تجريد المدين الأول قبل التنفيذ على عقاره المرهون ، إلا إذا وجد اتفاق على هذا الأمر . وتقول العبارة الأخيرة من المادة1050 مدني كما رأينا : “ولا يكون له ( للكفيل العيني ) حق الدفع بتجريد المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك”( [296] ) .

ولما كان الكفيل العيني غير مسئول عن الدين إلا في حدود العقار المرهون ، فإن له أن يتفادى أي إجراء موجه ضده من إجراءات التنفيذ المتقدم ذكرها إذا هو تخلي عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار( [297] ) . وعلى ذلك يستطيع الكفيل العيني ، إذا أراد توقي إجراءات التنفيذ ، أن يتخلى عن العقار الذي رهنه كما يتخلى -421 الحائز للعقار المرهون ، ويتبع في ذلك ما يتبعه الحائز من أوضاع ، ويسري عليه ما يسري على الحائز م أحكام . وتقول المادة 1071 مدني في تخلي الحائز عن العقار المرهون ما يأتي : “تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها . 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك” . وعلى ذلك يتخلي الكفيل العيني عن العقار المرهون بتقرير يقدمه أمام قلم كتاب محكمة العقار الابتدائية ، ويؤشر به في هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية . وعليه أن يعلن الدائن المرتهن بالتخلية في خمسة أيام من وقت التقرر بها . وعندئذ لا يستمر في اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الكفيل العيني ، ولو أنه يبقى مالكاً للعقار . ويجوز لكل ذي مصلحة ، ويدخل في ذلك الدائن المرتهن والكفيل العيني نفسه ، أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس يتخذ الإجراءات في مواجهته ، وإذا طلب الكفيل العيني تعيينه حارساً وجب تعيينه . وتتخذ إجراءات التنفيذ على العقار ضد الحارس ، وبعد بيع العقار واستيفاء الدائن المرتهن حقه من ثمنه ، إن بقي شي من هذا الثمن كان من حق الكفيل العيني ، لأنه يبقى مالكاً للعقار المرهون كما قدمنا( [298] ) .

185- بطلان شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء : رأينا( [299] ) أن الفقرة الأولى من المادة 1052 مدني تنص على أن “يقع باطلا كل اتفاق -422 يجعل للدائن الحق ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله ، في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان  . . . . ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن” . فإذا اتفق الدائن المرتهن مع الراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً ، على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يكون للدائن المرتهن الحق في أن يتملك العقار المرهون بثمن هو الدين المستحق وهذا هو الغالب ، أو بأي ثمن آخر وقد يكون اكبر من الدين المستحق ، فإن هذا الاتفاق يكون باطلا لمخالفته للنظام العام . وهذا الاتفاق يعرف باسم ( pacte commissoier ) ، ويلجأ إليه الدائن المرتهن حتى يستغل موقف الراهن . وموقف الراهن يكون عادة ضعيفاً ، ويستطيع الدائن المرتهن أن يفرض عليه الشرط . وكثيراً ما يعتقد الراهن أن الدين سيوفي عند حلول أجله ، ونظراً لضعف مركزه يقبل هذا الشرط ، ويجعل الثمن هو نفس الدين المستحق ، أو إذا كانت قيمة العقار تزيد كثيراً عن هذا الدين يجعل الثمن أكبر من الدين المستحق ، ولكنه لا يصل عادة إلى قيمة العقار( [300] ) . وقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام ، فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلا ، أياً كان الثمن الذي اتفق عليه( [301] ) ، وهو لا يكون عادة إلا أقل من القيمة الحقيقية للعقار لأن الفرق بين هذه القيمة الحقيقية والثمن هو الذي يستفيده الدائن من المرتهن( [302] ) . ويغلب -423 أن يوضع هذا الشرط الباطل في عقد الرهن الرسمي ذاته ، ولن لا شيء يمنع من أن يكون الاتفاق بعد عقد الرهن الرسمي ، فيبرم في اتفاق لاحق . والاتفاق اللاحق كالاتفاق المعاصر يكون باطلا لنفس الأسباب ، وقد نص المشرع صراحة على ذلك إذ قال كما رأينا : “ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن”( [303] ) . وبطلان الاتفاق لا يمس عقد الرهن الرسمي نفسه ، فيبطل الاتفاق لمخالفته للنظام العام ، ولكن عقد الرهن الرسمي يبقى صحيحاً( [304] ) . على أنه إذا أثبت الدائن المرتهن أن هذا الاتفاق كان هو الشرط الدافع الإبرام عقد الرهن ، فإن عقد الرهن يبطل أيضاً كبطلان الاتفاق .وقد نصت المادة 143 مدني في هذا الصدد على أنه “إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله”( [305] ) .

ولا يصح هذا الاتفاق إلا إذا أبرم بعد حلول الدين أو حلول قسط منه ، فإن مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت بحلول الدين كله أو بعضه . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 1052 مدني على ذلك ، إذ تقول كما رأينا( [306] ) : “ولكن يجوز ، بعد حلول الدين أو قسط منهن الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه” . فيجوز إذن ، بعد حلول الدين كله أو بعضه ، للراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً ، أن يتفق مع الدائن المرتهن -424 على أن ينزل له عن العقار المرهون في نظير الدين ويكون هذا وفاء بمقابل بل يجوز للراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن في هذه الحالة على أن يبيع له العقار المرهون بثمن أياً كان ، أكبر أو مساو أو أقل من الدين المستحق . فإن الراهن لا يكون في مثل هذه الظروف تحت ضغط الحاجة ، فقد استحق الدين ويستطيع أن يمتنع عن الاتفاق مع الدائن المرتهن إن شاء ، ويطلب بيع العقار المرهون طبقاً للإجراءات التي قررها القانون( [307] ) .

186- بطلان شرط بيع العقار المرهون دون إجراءات : وهذا أيضاً شرط باطل إذ يقارب شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء ،ويسمى عادة بشرط الطريق الممهد ( clause de voie paree ) . وصورته أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن ، مديناً كان أو كفيلا عينياً ، على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يجوز بيع العقار لمرهون بالممارسة أو بأية طريقة كانت دون إتباع الإجراءات التي فرضها تقنين المرافعات في البيوع الجبرية( [308] ) . ويخشى هنا أيضاً من استغلال الدائن المرتهن -425 لضعف مركز الراهن ، فيفرض عليه هذا الشرط . وبذلك يحرم الراهن من الحماية التي كفلها له القانون في فرض إجراءات معينة في بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً ، وما تتضمنه هذه الإجراءات من أحكام تؤدي عادة إلى بيع العقار بكبر قيمة ممكنة . وقد نصت الفقر الأولى من المادة 1052 مدني على ذلك الحكم ، إذ تقول كما رأينا( [309] ) “يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله ، في أن  . . . . يبيعه ( العقار المرهون ) دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ، ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن” . فيكون إذن باطلا ، لمخالفته للنظام العام ، كل اتفاق بين الراهن والمرتهن على بيع العقار المرهون ، عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به ، دون إتباع الإجراءات التي فرضها القانون في البيوع الجبرية . وسواء عقد هذا الاتفاق عند عقد الرهن الرسمي أو عقد بعد إبرام الرهن ، فإنه يكون باطلا في الحالتين . ويقتصر اثر البطلان هنا أيضاً على الشرط نفسه ، ويبقى عقد الرهن الرسمي صحيحاً( [310] ) ، ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع للراهن المرتهن على التعاقد فيبطل الشرط والرهن معاً ، كما قدمنا في شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء( [311] ) .

أما إذا عقد الاتفاق بعد حلول أجل الدين كله أو حلول قسط منه ، فإن الاتفاق يصح ، لأن مظنة استقلال الراهن في هذه الحالة تكون قد -426 انتفت كما رأيناها قد انتفت في شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء . ولم نص الفقرة من المادة 1052 مدني ، كما رأينا( [312] ) ، صراحة على جواز الاتفاق إذا عقد بعد حلول الدين كله أو بعضه ، كما نصت على جواز الاتفاق في هذه الحالة على تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء . ولكن يمكن قياس الحالة الأولى على الحالة الثانية ، والقول بصحة الاتفاق في الحالتين( [313] ) . ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمروع التمهيدي في هذا الخصوص ، فهي تقول : “أما إذا حل الدين فقد انعدمت شبهة استغلال الدائن المرتهن لحاجة الرهن ، وأصبح هذا على بينه من الأمر . فيجوز الاتفاق حينذ . . . على أن يباع العقار بالممارسة لا بالمزاد العلني ، وقد يكون في هذه الاتفاقات مصلحة للراهن نفسه ، إذ يتجنب المصروفات التي تنجم عن بيع العقار بالزاد”( [314] ) .

الفرع الثاني

أثر الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغير

187- ما هو المقصود بالغير هنا : المقصود بالغير هنا ليس هو -427 للراهن ولا الدائن المرتهن ، فإن هذين هما المتعاقدان في عقد الرهن ، فلا يعتبران من الغير . وقد سبق الكلام في آثار الرهن الرسمي بالنسبة إليهما .

وإنما المقصود بالغير هنا هو كل شخص له حق يضار من وجود الرهن الرسمي . وعلى ذلك يشمل الغير الفئات الثلاثة الآتية :

( 1 ) كل شخص له حق عيني تبعي على العقار المرهون . وتتضمن هذه الفئة دائناً آخر مرتهناً رهناً رسمياً ، ودائنا له حق اختصاص على العقار المرهون ، ودائناً مرتهناً العقار المرهون رهن حيازة ودائناً له حق امتياز على العقار المرهون . فإن كلا من هؤلاء الدائنين له حق عيني تبعي على العقار المرهون ، ويضار من وجود الرهن الرسمي إذا تقدم عليه صاحب هذا الحق وتقاضى حقه قبله من العقار المرهون .

( 2 ) كل دائن عادي للراهن ليس له حق عيني على العقار المرهون ، لأن هؤلاء الدائنين العاديين من حقهم لتقاضي ديونهم أن ينفذوا على العقار المرهون ، ويكونون جميعاً على قدم المساواة . فهم إذن يضارون إذا كان هناك دائن مرتهن رهناً رسمياً للعقار ، وكان من حقه أن يتقدم عليهم جميعاً في تقاضي حقه م العقار المرهون .

( 3 ) كل شخص له حق عيني أصلي على العقار المرهون . مثل ذلك إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى مالك آخر ، فإن هذا المالك الآخر يضار بوجود الرهن الرسمي على العقار إذا كان الدائن المرتهن يستطيع التنفيذ على العقار وهو في يد المالك الآخر . وكذلك الحال بالنسبة إلى صاحب حق الانتفاع ، وبالنسبة إلى صاحب حق الرقبة ، وبالنسبة إلى صاحب حق الحكر . فإن هؤلاء جميعاً يضارون بوجود حق الرهن الرسمي على العقار ، إذا تمكن الدائن المرتهن من التقدم لعيهم في استيفاء حقه من العقار المرهون .

فيكفينا هنا أن نقول ، كما قدمنا ، إن الغير هو كل شخص له حق -428 يضار من وجود الرهن الرسمي . ونقتصر على هذه الفئات الثلاثة المتقدمة ، فهم جميعاً كما رأينا يضارون بوجود حق الرهن الرسمي إذا كان لصاحب هذا الحق أن يتقدم عليهم في استيفاء حقه م العقار المرهون( [315] ) .

188- يجب قيد الرهن الرسمي أولا حتى يستطيع الدائن المرتهن استعمال حق التقدم وحق التتبع بالنسبة إلى الغير – نص قانوني : ولما كان الغير لا يعلم ، أو يجوز أنه لا يعلم ، بوجود حق رهن رسمي على العقار المرهون قبل أن يتعامل فيه ، فقد حصر القانون طريقة إعلام الغير بوجود حق رهن رسمي على العقار يقيد هذا الرهن الرسمي ، فيصبح الرهن الرسمي المقيد معلوماً لدى الجميع ، أو يمكن للجميع العلم به إذا هم قصدوا مكتب الشهر وبحثوا عما يثقل العقار من حقوق عينية تكون نافذة في حقهم .

وقد نصت المادة 1053 مدني في هذا الصدد على ما يأتي :

“1- لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس .

“2- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة الغير لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأثير بذلك في هامش القيد الأصلي”( [316] ) .

-430 ويفهم من هذا النص أن الرهن لا يكون نافذاً في حق الغير ، إلا إذا قيد عقد الرهن الرسمي ، أو قيد الحكم المثبت للرهن الرسمي إذا صدر حكم بإثبات الرهن ، قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ، وذلك دون بالأحكام المقررة في الإفلاس وسيأتي ذكرها عند الكلام في القيد . ويراد بكسب الغير حقاً عينياً على العقار أن يكون هذا الحق شهر ، بأن قيدهو الآخر أو سجل قبل قيد حق الرهن الرسمي .

فإذا تنازع الدائن المرتهن رهناً رسمياً مع الغير ، نظر هل هذا الغير قد قيد حقه العيني التبعي ، أو سجل حقه العيني الأصلي ، فإذا كان القيد أو التسجيل قد تم قبل أن يقيد الدائن المرتهن رهناً رسمياً حقه ، فقد فات هذا الحق على الدائن المرتهن ، إذ يتقدم عليه الغير الذي قيد حقه أو سجله قبل قيد الرهن الرسمي . أما إذا كان قيد الرهن الرسمي قبل قيد الحق العيني التبعي ، أو قبل تسجيل الحق العيني الأصلي ، أو وقع قيد الرهن الرسمي مطلقاً وذلك بالنسبة إلى الدائنين العاديين ، فعند ذلك يتقدم الدائن المرتهن رهناً رسمياً على صاحب الحق العيني التبعي وعلى الدائن العادين العادي ، وكذلك يتتبع العقار المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته .

وكل ذلك إذا أراد الدائن المرتهن رهناً رسمياً أن يتمسك بحق رهنه الثابت بالعقد أو الحكم . أما إذا تمسك بتحويل هذا الحق للغير ، فيجب أن يؤشر بهذا التحويل ( أو هذه الحوالة ) في هامش القيد الأصلي لرهنه . وكذلك يجب التأشير في هامش القيد الأصلي للرهن بحلول شخص آخر محل الدائن المرتهن رهناً رسمياً حلولا قانونياً أو حلولا اتفاقيا ، وكذلك بالتنازل عن مرتبة القيد الأصلي لمصلحة دائن آخر متأخر في المرتبة أو دائن عادي ( انظر م 19 من قانون تنظيم الشهر العقاري ) ( [317] ) .

-431 ويخلص من كل ذلك أن الدائن المرتهن رهناً رسمياً ، إذا كان قد قيد حق رهنه أولا ، يستطيع أن يستعمل حق التقدم بالنسبة إلى دائن ذي حق عيني تبعي ( دائن آخر مرتهن رهناً رسمياً ، أو دائن ذي حق اختصاص ، أو دائن ذي رهن حيازي ) أو بالنسبة إلى دائن عادي . وله كذلك أن يستعمل حق التتبع ، إذا كان قد قيد حق رهنه أولا ، بالنسبة إلى شخص انتقلت إليه ملكية العقار المرهون .

فهناك إذن أمران :

( 1 ) قيد الرهن الرسمي أولا .

( 2 ) استعمال الدائن المرتهن ، بناء على الأسبقية في القيد ، حق القدم وحق التتبع .

وتعالج في مبحثين متتاليين :

( 1 ) قيد الرهن الرسمي .

( 2 ) استعمال حق التقدم وحق التتبع .

انقضاء الكفالة

انقضاء الكفالة

ـــ

83- انقضاء الكفالة بطريق تبعي وانقضاؤها بطريق أصلي : تنقضي الكفالة بطريق تبعي إذا انقضى الدين المكفول ، ولما كانت الكفالة تابعة لهذا الدين فإن انقضاءه يستتبع انقضائها ، وتنقضي الكفالة بطريق أصلي إذا انقضت هي ذاتها بسبب من أسباب انقضاء الدين ، دون أن ينقضي الدين المكفول( [1] ) .

المبحث الأول

انقضاء الكفالة

84- كيف ينقضي الدين المكفول : أسباب انقضاء الدين المكفول هي نفس أسباب انقضاء أي دين ، فإذا انقضى هذا الدين بسبب من أسباب الانقضاء فقد انقضت الكفالة كما قدمنا ، لأن التابع لا يبقى بغير الأصيل( [2] ) . وانقضاء الدين المكفول يكون بالوفاء ، والوفاء بمقابل ، والتجديد ، والمقاصة ، -214 واتحاد الذمة ، والإبراء ، واستحالة التنفيذ ، والتقادم . وقد يفسخ الدين المكفول أو يتمسك بإبطاله ، فنزول الكفالة تبعاً لذلك .

85- انقضاء الدين المكفول بالوفاء : قد يقضي المدين الأصلي دينه المكفول بالوفاء ، فيفي هذا الدين . فينقضي الدين المكفول ، وينقضي تبعاً له دين الكفيل فتنقضي الكفالة( [3] ) . ويكفي لقضاء الدين المكفول أن يحجز الدائن على أموال المدين ويبيعها ويكون الثمن كافياً لوفاء حقه ، حتى لو هلك المال قبل تسليمه للمشتري ، فإن الضامن للهلاك في هذه الحالة لا يكون هو الدائن بل المدين إذ يعتبر أنه هو البائع( [4] ) . وإذا لم يقبل الدائن الوفاء ، واضطر المدين لعرض الدين عرضاً حقيقياً تلاه الإيداع ، فإن العرض الحقيقي يقوم مقام الوفاء إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته ( م 339 مدني ) . ويجوز للمدين أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن -215 لم  يقبله أو ما دام لم يصدر حكم بصحته . وإذا رجع لم يعتبر المدين قد وفي الدين ، ومن ثم لا تبرأ ذمة الكفيل ( م 340/1 مدني ) . أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن هذا الرجوع ، لم يكن لرجوع المدين أثر في حق الكفيل واعتبر الدين موفى بالنسبة إليه وبرئت ذمته نهائياً ( م 340/2 مدني ) . وإذا كان الوفاء باطلا أو أبطل ، اعتبر كأن لم يكن ، فيعود الدين المكفول وتعود معه الكفالة( [5] ) . وهذا بخلاف الوفاء بمقابل ، فسنرى أنه إذا استحقا لشيء المدفوع في مقابل الدين ، فإن الوفاء بمقابل يبقى مبرئاً لذمة الكفيل ولا تعود الكفالة( [6] ) .

وتوجد حالة يوفى فيها بالدين المكفول ، ومع ذلك لا ينقضي هذا الدين . وذلك إذا وفي الغير بهذا الدين للدائن ، وحل محله فيه حلولا اختيارياً أو قانونياً . ففي هذه الحالة يرجع الموفى بالدين على المدين بنفس الدين كما تقضي قواعد الحلول ، فلا يكون الدين قد انقضى بالرغم من وفائه ويفي التزام الكفيل( [7] ) .

ويستوي في كل ما قدمناه أن يكون الكفيل غير متضامن مع المدين أو متضامنا معه( [8] ) .

86- انقضاء الدين المكفول بالوفاء بمقابل – نص قانوني : تنص المادة 783 مدني على ما يأتي :

“إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء”( [9] ) .

-216 والمفروض هنا – وهذا الذي يقع غالباً – أن المدين قد قضى الدين المكفول عن طريق الوفاء بمقابل فاتفق المدين مع الدائن على الاستعاضة عن الدين الأصلي بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن ، ونفذ هذا الاتفاق بنقل الملكية فعلاً ، ومن ثم تبرأ ذمة المدين من الدين الأصلي عن طرق هذا الوفاء بمقابل ، وتبرأ ذمة الكفيل تعباً لذلك فتنقضي الكفالة بطريق تبعي( [10] ) .

-217 ولما كان التكييف القانوني للوفاء بمقابل ، وهو التكييف الذي تغلب في الفقه المعاصر ، هو أن الوفاء بمقابل مزيج من التجديد والوفاء عن طريق نقل الملكية ، فإنه يجب تحليل الوفاء بمقابل إلى عنصريه الأولين .

فهو أولا تجديد بتغيير محل الدين ، ومتى دخل في الدين هذا التعديل الجوهر فقد أصبح ديناً جديداً يحل محل الدين القديم ، وهذا هو التجديد . ويترتب على هذه الخطوة الأولى أن الدين الأصلي ينقضي معه تأميناته ومنها الكفالة ، وعلى ذلك تبرأ ذمة الكفيل نهائياً باقتضاء الدين الأصلي عن طريق التجديد .

والوفاء بمقابل ثانياً هو وفاء الدين الجديد الذي حل محل الدين القديم . وذلك عن طريق نقل الملكية . فتسري إذن على الوفاء بمقابل أحكام البيع باعتباره ناقلا للملكية ، وتسري عليه أيضاً أحكام الوفاء باعتباره أنه يقضي الدين . ومن أحكام البيع ضمان الاستحقاق ، فإذا استحق المقابل في يد الدائن ، رجع بهذا الضمان على المدين( [11] ) . ولكنه لا يرجع بالدين الأصلين فإن هذا المدين قد انقضى بالتجديد كما قدمنا وقد انقضت تأميناته معه فبرئت ذمة الكفيل نهائياً . إذ التجديد قد أصبح باتاً لا رجوع فيه( [12] ) ،  -218 وهو الذي قضي الدين الأصلي بتأميناته ، وأقام مقامه الدين الجديد الذي يستوجب تنفيذه نقل الملكية( [13] ) .

وأيا كان سبب استحقاق المقابل ، فإن الوفاء بمقابل يبرئ ذمة الكفيل نهائياً . وذلك ما لم يكن المقابل مملوكاً للكفيل نفسه وكان الكفيل يعلم أن المدين الأصلي قد أعطي هذا المقابل للدائن ، ففي هذه الحالة إذا رجع الكفيل بضمان الاستحقاق على الدائن لم تبرأ ذمته من الكفالة لأنه هو الذي تسبب بعمله في ضمان الاستحقاق( [14] ) .

ويجوز للدائن ، عند تسلمه المقابل ، أن يحتفظ بحقه في الرجوع على الكفيل أو استحق هذا المقابل . ففي هذه الحالة يكون انقضاء الكفالة معلقاً على شرط واقف هو عدم استحقاق المقابل ، وقد يتخلف الشرط باستحقاق المقابل( [15] ) .

وقد قدمنا أن الذي قع غالباً أن المدين هو الذي يقدم شيئاً مملوكاً له في مقابل الدين . ذلك انه لو كان الذي قدم المقابل هو الكفيل ، واستحق المقابل ، لم تبرأ ذمة الكفيل بل يرجع عليه الدائن بضمان الاستحقاق . وهذا هو الذي دعا مجلس النواب ، في مشروع المادة 783 مدني سالفة لذاكر ، أن يضيف عبارة “من المدين” بعد عبارة “إذا قبل الدائن أن يستوفي”  . -219 إذ المفروض ألا ينصرف إلا إلى حالة ما إذا استوفى الدائن مقابل الدين من المدين لا من الكفيل . أما إذا استوفى المقابل من الكفيل ، فإن هذا الأخير يكون ضامناً لاستحقاق الشيء ، ولا تبرأ ذمته طبقاً للقواعد العامة . ولكن مجلس الشيوخ أعاد النص إلى أصله “حتى يشمل المدين وأي شخص آخر ، لأن الوفاء قد يقع من المدين أو من غيره ، فليس ثمة موجب لتخصيص يخل بهذا المبدأ”( [16] ) والمقصود بما قرره مجلس الشيوخ من أن الوفاء بمقابل قد يقع من المدين أو من غره ، أن يكون هذا الغير هو غير الكفيل ، لأن الوفاء بمقابل الذي يقع من الكفيل لا يبرئ ذمته إذا استحق الشيء كما سبق القول . فيجب إذن أن يكون الذي قام بالوفاء بمقابل هو أجنبي ، غير الكفيل وغير المدين . وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : “ولا نرى ما يمنع من أن يتفق الدائن مع غير المدين ( وغير الكفيل ) على أن يستوفي الدين منه بمقابل ، فينقل الغير إلى الدائن ملكية شيء مملوكة للأول وفاء للدين ، ثم يرجع الغير على المدين ، إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما ، بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب ، بحسب الأحوال”( [17] ) . فإذا دفع مقابل الوفاء من غير المدين ومن غير الكفيل على هذا النحو ، فإن هذا الوفاء بمقابل يبرئ ذمة الكفيل نهائياً كما يبرئها نهائياً الوفاء بمقابل الواقع من المدين . ولا تعود الكفالة إذا استحق المقابل المدفوع من الغير ، كما لا تعود إذا استحق المقابل المدفوع من المدين .

87- انقضاء الدين المكفول بالتجديد : إذا انقضى الدين المكفول بالتجديد ، بأن جدد المدين الأصلي دينه بتغير الدائن أو تغيير المدين أو تغيير الدين في محله أو مصدره ، فإن الدين المكفول ينقضي وتنقضي تبعاً لانقضائه -220 الكفالة . ويحل محل الدين المكفول دين جديد لا تنتقل إليه التأمينات التي كانت تكفل الدين المكفول ، إلا إذا نص القانون على ذلك أو تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك . وقد ورد نص صريح في هذا المعنى ، فنصت المادة 356 مدني على أنه “1- يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه ، وأن ينشأ مكانه التزام جديد . 2- ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق  أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك” .

فقد يكون الالتزام الأصلي مضموناً بكفيل ، فبانقضائه بطريق التجديد تنقضي الكفالة . ولا تنتقل الكفالة إلى الالتزام الجديد ، إلا بنص في القانون أو بالإنفاق . أما نص القانون فمثله ما ورد في المادة 355 مدني من أن 1- لا يكون تجديداً مجرد تغيير الالتزام في حساب جار . 2- وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره . على انه إذا كان الالتزام مضموناً بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك” . فهنا لم تنقض الكفالة بانقضاء الالتزام الأصلي بالتجديد ، بل بقيت وانتقلت إلى الالتزام الجديد ، وهو رصيد الحساب ، وذلك بحكم القانون ودون حاجة إلى رضاء الكفيل . وأما الاتفاق ، فقد وردت في شأنه المادة 358 مدني ، وتنص على أنه “لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة ، عينية كانت أو شخصية ، ولا التضامن ، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون” . ذلك أن الكفالة قد انقضت بانقضاء الدين المكفول ، فلا تنتقل إلى الدين الجديد لتكلفه . ولا يكفي إذن ، حتى يكفل الكفيل الالتزام الجديد بعد أن كان يكفل الالتزام الأصلي ، أن يتفق على ذلك الدائن والمدين معاً ومعهما المدين الجديد أو الدائن الجديد ، بل لا بد من رضاء الكفيل أيضاً . فانه لم يكفل إلا التزاماً بعينه وهو الالتزام الأصلي ، وقد انقضى هذا الالتزام -221 فانقضت كفالته تبعاً لذلك . فحتى يضمن الكفيل الالتزام الجديد ، ولو كان أقل قيمة ، لا بد م رضائه بذلك ، أي لا بد من كفالة جديدة( [18] ) .

وإيداع الدين في قائمة التوزيع ضد المدين وتسلمه أمر الصرف لا يعتبر تجديداً ، فلا يقضي الكفالة . ويستطيع الدائن أن ينزل عن إدراجه في قائمة هذا التوزيع ، وأن يرجع على الكفيل الذي لم تبرأ ذمته( [19] ) .

وحتى يكون هناك تجديد ، فتقضي به الكفالة ، لا بد أن تكون نية التجديد واضحة ، وقد نصت المادة 354/1 مدني على أن “التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف” . وحتى تقوم نية التجديد واضحة ، يجب أن يغاير الالتزام الجديد الالتزام القديم في عنصر من عناصره الهامة . فتغير محل الدين أو مصدره ، وإضافة شرط أو إلغاؤه ، وتغيير الدائن ، وتغيير المدين ، كل هذا ينطوي على إدخال تعديلات جوهرية تخلص منها نية  التجديد في وضوح . وإضافة أجل ، أو مد أجل قائم( [20] ) ، أو الإلغاء أجل موجود ، إضافة شرط جزائي ، أو تقديم تأمين عيني أو شخصي ، أو إلغاء هذا التأمين ، أو تغيير مكان الوفاء ، أو تعديل سعر الفائدة يخفضها أو عرفها ، أو تغيير مقدار الدين بزيادته أو نقصه ، كل ذلك لا يكفي لاستخلاص نية التجديد ، إلا إذا وجدت ظروف أخرى تدل في وضوح على هذه النية . وقد نصت المادة -222 مدني صراحة على ذلك ، فهي تقضي بأنه “لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره” . فمجرد كتابة سند بدين كان غير مكتوب لا يعد تجديداً ، بل هو تهيئة دليل على دين موجود فعلا ، فلا تنقضي الكفالة التي تضمن هذا الدين . كذلك إبدال ورقة تجارية بورقة تجارية أخرى ، كإبدال كمبيالة بكمبيالة أو سند إذني بكمبيالة أو كمبيالة بسند غذني بفرض مد أجل الدين ، أو تغيير سند الدين بكمبيالة أو نسد إذني ، لا يعد تجديداً ، ولا تنقضي به الكفالة . وكذلك تحرير كمبيالة أو سند إذني بثمن المبيع لا يعد تجديداً للثمن ، بل يكون ضرباً من التوثيق له ، ويبقى امتياز البائع قائماً وكذلك الكفالة حتى بعد كتابة الكمبيالة أو السند ، وهذا ما لم يتفق على غيره ، كأن يقر البائع أنه تسلم الثمن نقداً ففي هذه الحالة يقضي دين الثمن بتأميناته من امتياز وكفالة ويحل محله دين جديد هو الدين الثابت بالكمبيالة أو السند . ولا يعتبر تجديداً ، فلا تنقضي الكفالة ، الإقرار بدين بعد صدور حكم به ولو قيل في الإقرار أنه في حالة عدم الوفاء ينفذ الحكم ، ولا الإقرار الصادر من المستأجر بالتجديد في ذمته م الأجرة ، فتبقى الكفالة وامتياز المؤجر ويتقادم الدين بخمس سنوات( [21] ) .

88- انقضاء الدين المكفول بالمقاصة : وإذا انقضى الدين المكفول بالمقاصة ، بأن كان ذمة الدائن للمدين يصلح للمقاصة في الدين الثابت -223 في ذمة المدين للدائن ، انقضى الدين المكفول بالمقاصة وانقضت الكفالة تبعاً لذلك .

ويستطيع الكفيل أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي كفله ودين للمدين في ذمة الدائن ، لأن مديونيته تابعة لمديونية المدين ، فإذا تخلص المدين من مديونيته عن طرق المقاصة ، تخلص الكفيل تبعاً لذلك . ولكن لا تقع المقاصة بين دين الدائن في ذمة المدين ودين لكفيل غير متضامن في ذمة الدائن . إذ الدينان هنا غير متقابلين ، فأحدهما في ذمة المدين للدائن والآخر في ذمة الدائن للكفيل لا للمدين( [22] ) . وقد نصت المادة 1294 مدني فرنسي على هذه الأحكام ، إذ تقول  : “يجوز للكفيل أن يتمسك بالمقاصة في دين على الدائن للمدين الأصلي ، ولكن لا يجوز للمدين الأصلي أن يتمسك بالمقاصة في دين على الدائن الكفيل” .

ولما كانت المقاصة ليست من النظام العام فيجوز النزول عنها ، فإذا نزل عنها المدينان معاً بعد أن توافرت شروطها وتلاقى الدينان ، فعلى كل من المدينين أن يؤدي الدين الذي في ذمته ، وله أن يتقاضى حقه من مدينه . فبعد أن كانت المقاصة قد قضت الدينين معاً منذ تلاقيهما ، فإن النزول عن المقاصة يعيد الدينين إلى الوجود بما كان لهما من تأمينات ، وذلك دون إضرار بحقوق الغير . فلو أن أحد المدينين كان مضموناً بكفيل ، ووقعت المقاصة بين الدينين ، انقضى الدين المكفول وانقضت معه الكفالة . فإذا نزل المدين في الدين المكفول عن المقاصة ، فإن الدين يعود ، ولكن لا تعود الكفالة . -224 ذلك أن الكفيل كان قد تخلص من الكفالة منذ أن انقضى الدين المكفول بالمقاصة ، فلا يضار بنزول المدين عن مقاصة الدين المكفول( [23] ) .

وهناك حالة من حالات النزول الضمني عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها ، ورد في شأنها نص خاص هو المادة 369 مدني ، وتجري على الوجه الآتي : “إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي كانت تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق” . وهذا النص يفرض أن المدين وفي دينه للدائن ، بالرغم من وجود حق له في ذمة الدائن كان من الممكن أن يقاضي به دينه فلم يفعل . وهنا يجب التمييز بين فرضين : ( أولا ) فرض ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه يجهل وجود حق له يمكن أن يقاص به الدين ، فهنا لا يمكن القول بأن المدين وهو يجهل وجود قه قد نزل عن التمسك بالمقاصة في هذا الحق . وكان مقتضى تطبيق القواعد العامة أن يقال إن المقاصة قد وقعت بحكم القانون ، فانقضى بها دين المدين . فإذا فدعه بعد ذلك يكون قد دفع ديناً انقضى ، فيسترد ما دفع وفاقً لقواعد استرداد غير المستحق . ولا يرجع بحقه ولا بما يكفل هذا الحق من تأمينات ، لأن هذا الحق قد انقضى أيضاً بالمقاصة وانقضت معه تأميناته . ولكن القانون جعل من جهل المدين بوجود حقه المكفول بتأمينات عذراً مقبولا ، فاعتد بالوفاء الصادر منه على أنه وفاء لدين قام في ذمته لا على أنه وفاء لدين انقضى بالقاصة . وما دامت المقاصة لم تقع ، فإن حق المدين في ذمة الدائن يبقى بما له من تأمينات ، ولو كانت هذه التأمينات كفالة شخصية فأضر بقاؤها بالكفيل ، وذلك كله رعاية لحسن نية المدين . ( ثانياً ) فرض ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه يعلم وجود حق له يمكن أن يقاص به الدين ، فلم يتمسك مع ذلك بالمقاصة ودفع الدين . -225 وهنا يجب تأويل عدم تمسك المدين بالمقاصة مع علمه بجواز التمسك بها أن هذا نزول ضمني منه عن التمسك بالمقاصة بعد ثبوتها . ومن ثم ينقضي الدين الذي كان في ذمة المدين بالوفاء ، ويعود للمدين حقه الذي كان قد انقضى بالمقاصة بعد أن نزل عنها . ولكن لا يعود من التأمينات التي كانت تكفل هذا الحق ما تضر عودته بالغير ، فلا تعود الكفالة بعد أن انقضت( [24] ) .

89- انقضاء الدين المكفول باتحاد الذمة : وإذا انقضى الدين المكفول باتحاد الذمة ، بأن ورث المدين الدائن فورث حقه وأصبح هو الدائن لنفسه فانقضى الدين باتحاد الذمة ، انقضت الكفالة التي كانت تضمن الدين تبعاً لذلك ، وبرئت ذمة الكفيل( [25] ) . ولكن إذا زال اتحاد الذمة بأثر رجعي ، اعتبر كأنه لم يكن ، وعادت الكفالة إلى الوجود لأنها لم تكن قد انقضت باتحاد الذمة الذي زال بأثر رجعي . وقد نصت المادة 370/2 مدني في هذا المعنى على ما يأتي : “وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن”( [26] ) .

وإذا مات الدائن ورثه الكفيل ، فاتحاد الذمة ما بين الدائن والكفيل إذا كان يقضي التزام الكفيل ، فليس ينقضي على النحو الذي ينقضي به لو أن الكفيل وفي الدين حقه . فإن الكفيل إذا وفى الدين للدائن ، انقضى -226 الدين وبرئت ذمة المدين فانقضت الكفالة بصفة تبعية ، ورجع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول . أما إذا ورث الكفيل الدائن ، فاتحدت الذمة وانقضت الكفالة بصفة أصلية ، لم ينقض الدين الأصلي ، وطالب الكفيل الذي أصبح دائناً المدين بهذا الدين ذاته( [27] ) .

وإذا مات المدين وورثه الكفيل ، فاتحدت الذمة ( في القانون الفرنسي ) وانقضت الكفالة ، فإن انقضاء التزام الكفيل على هذا النحو لا يكون إلا من حيث المطالبة . فإذا أدى الكفيل الدين للدائن ، أداه باعتباره مديناً أصلياً بعد أن ورث المدين لا باعتباره كفيلا . أما إذا أتاه باعتباره كفيلا ، بعد أن أصبح مديناً أصلياً بالميراث ، فإنه لا يستطيع باعتباره كفيلا الرجوع على نفسه باعتباره مديناً . ولكن التزامه ككفيل يبقى مع ذلك معتداً به في غير هذه المطالبة . ويترتب على ذلك أنه إذا كان لهذا الكفيل كفيل ، فإن التزام كفيل الكفيل يبقى قائماً مستنداً إلى التزام الكفيل بالرغم من انقضاء هذا الالتزام الأخير باتحاد الذمة . فيجوز للدائن في هذه الحالة ، إذا لم يستطع استيفاء حقه من الكفيل الذي أصبح في الوقت ذاته مديناً أصلياً ، أن يرجع على كفيل الكفيل( [28] ) . ولهذا الأخير ، إذا وفى الدين ، أن يرجع على الكفيل بما وفاه للدائن بالرغم من اتحاد ذمة الكفيل والمدين الأصلي . وقد نصت المادة 2035 مدني فرنسي على هذا الحكم ، إذ تقول : “اتحاد الذمة الذي يتحقق بين شخص المدين الأصلي وكفيله ، عندما يرث أدهما الآخر ، لا يقضي -227 دعوى الدائن ضد من كفل الكفيل( [29] ) .” وإذا كفل الكفيل مدينين متضامنين متعددين وورث أحدهم ، فصار في القانون الفرنسي كفيلا ومديناً متضامناً في وقت واحد ، فإن وفى الدين باعتباره كفيلا ، رجع على أي من المدينين المتضامنين الآخرين بالدين بعد استنزال حصة مورثه . أما إذا وفاه باعتباره مديناً متضامناً ، فانه لا يستطيع الرجوع على باقي المدينين المتضامنين إلا بقدر حصة كل منهم في الدن( [30] ) .

90- انقضاء الدين المكفول بالإبراء : وإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين ، انقضى الدين المكفول بالإبراء ، وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة( [31] ) .

والإبراء في التقنين المدني الجديد يتم بإرادة واحدة من جانب الدائن ، -228 ويرتد برد المدين إياه . وقد صرحت بذلك المادة 371 مدني ، فهي تقضي بأن الإبراء يتم “متى وصل إلى علم المدين ، ويرتد برده” . فإذا رد المدين الإبراء ، كان بهذا الرد يفقر نفسه . ذلك أن ذمته تبرأ من الدين بمجرد وصول الإبراء إلى علمه ، فبرده للإبراء يعود الدين إلى ذمته بعد أن كان قد انقضى . ومن ثم يجوز للكفيل ، وهو دائن للمدين بالرجوع عليه إذا وفى الدين للدائن ، أن يطعن في رد المدين للإبراء بالدعوى البولصية ، لأن هذا الرد زاد في التزامات المدين إذ عاد الدين بالرد بعد انقضائه . ومن ثم إذا أبرأ الدائن المدين من الدين ، ورد المدين هذا الإبراء ، فعاد الدين بعد انقضائه إلى ذمة المدين ، جاز للكفيل أن يطعن في هذا الرد بالدعوى البولصية فلا يسري في حقه ، وتبرأ ذمة الكفيل نهائياً من الكفالة .

وقد أورد التقنين المدني السابق في شأن الكفالة سلسلة من النصوص لم ينقلها التقنين المدني الجديد ، لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة ، فتسري أحكامها دون حاجة إلى نص . من ذلك أن نصت المادة 181/244 التي سبق إيرادها ، فقالت إن “إبراء ذمة المدين يترتب عليه ذمة ضامنيه أيضاً( [32] )” . فتبرأ ذمة  الكفيل ببراءة ذمة المدين ، لأن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين ، فإذا زال الأصل زال التبع( [33] ) . ويستثنى من ذلك الإبراء الذي يتضمنه الصلح مع المفلس ، إذ يجب تمييز الإبراء عن صح الدائنين مع مدينهم المفلس ( concordat ) . فالدائنون عند ما يبرئون ذمة مدينهم المفلس من -229 جزء من الديون لا يتبرعون ، ولكنهم يأملون من وراء هذا الإبراء أن يحصلوا على أكبر حصة ممكنة من حقوقهم ، وهم ييسرون على المدين السبل التي تؤدي إلى ذلك ومنها إبراؤه من جزء من ديونه ، وعلى ذلك إذا أبرأ الدائنون مدينهم المفلس من جزء من ديونه بالصلح معه ( concordat ) فإنهم لا يبرئون ذمة الكفلاء . بل إن فائدة الكفالة لا تظهر إلا عند إفلاس المدين ، فقد أراد الدائن أن يستوثق لحقه من ذلك( [34] ) . أما إبراء ذمة الكفل فلا يبرئ ذمة المدين الأصلي ، لأن زوال التبع لا يستوجب زوال الأصل .  وفي هذا الصدد تنص المادة 184/247 من التقنين المدني السابق على أنه “لا تبرأ ذمة المدين بإبراء ذمة ضامنه” . وإذا تعدد الكفلاء ، وأبرأ الدائن أحدهم ، فإن ذلك لا يعني أنه أبرأ الباقين ، بل تجوز له مطالبة باقي الكفلاء كل بقدر الحصة التي كفلها إذا كان الكفلاء غير متضامنين ، أو أي منهم بالدين بعد استنزال حصة الكفيل الذي أبرأه إذا كان الكفلاء متضامنين( [35] ) . هذا كله ما لم يكن الكفيل الذي أبرأه الدائن قد كفل الدين بعد أن كفله الكفلاء الآخرون ، فهو إذا كان متأخراً عنهم لا يكونون قد اعتمدوا على كفالته ، فإذا أبرأه الدائن لم يجز للكفلاء المتقدمين أن يستنزلوا حصته . بل يرجع الدائن على كل منهم بعد تقسيم الدين كله بينهم دون الكفيل المتأخر إذا كانوا غير متضامنين ، أو يرجع على أي منهم بكل الدين إذا كانوا -230 متضامنين . فرجوع الكفلاء على الكفيل الذي أبرأه الدائن . بمقدار حصته ، منوط بأن تكون ضمانه هذا الكفيل سابقة لضمانتهم أو مقارنة لها ، وفي هذا الصدد تنص المادة 185/248 من التقنين المدنين السابق على أنه “إذا تعدد الضامنون في دين واحد ، وأبرأ الدائن ذمة أحدهم ، جاز للباقي مطالبه بالضمان إذا كانت ضمانته سابقة على ضمانتهم أو مقارنه لها”( [36] ) .

وإذا تصالح الدائن مع المدين ، وتضمن الصلح نزول من الدائن عن جزء من الدين ، فللكفيل أن يتمسك بهذا الصلح . فلا يكون مسئولا نحن الدائن إلا عن الباقي من الدين بعد استنزال الجزء الذي نزل عنه الدائن بالصلح ، وتكون مسئولية الكفيل في ذلك مثل مسئولية المدين( [37] ) .

91- انقضاء الدين المكفول باستحالة التنفيذ : وإذا انقضى الدين المكفول باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي ، انقضت باقتضائه الكفالة . فإذا كان للدين كفيل ، ثم استحال تنفيذ الدين بسبب أجنبي فانقضى وبرئت ذمة المدين منه ، فإن ذمة الكفيل تبرأ تبعاً لبراءة ذمة المدين .

وإذا استحال تنفيذ الدين بخطأ المدين ، فإن محل الدين يتحول إلى تعويض ، ولا تبرأ ذمة المدين . كذلك لا تبرأ ذمة الكفل ، بل يبقى كفيلا للتعويض( [38] ) . أما إذا هلك الشيء بفعل الكفيل ، فإن ذمة المدين تبرأ من الدين ، إذ يعتبر فعل الكفيل سبباً أجنبياً بالنسبة إلى المدين( [39] ) . وتبرأ ذمة الكفيل باعتباره كفيلا تبعاً لبراءة ذمة المدين ، ولكن الكفيل يبقى مسئولا عن خطأه كمدين أصلي نحو الدائن( [40] ) .

-231 92- انقضاء الدين المكفول بالتقادم : وإذا انقضى الدين المكفول بالتقادم ، انقضت باقتضائه الكفالة ، وذلك حتى لو كان التزام الكفيل التابع لم ينقص هو نفسه بالتقادم . والغالب أن يسري التقادم بالنسبة إلى الدين الأصلي في الوقت الذي يسري فيه بالنسبة إلى التزام الكفيل ، فينقضي الدينان بالتقادم في وقت واحد . وعندئذ تبرأ ذمة الكفيل إما لأن المدين الأصلي قد برئت ذمته والكفيل تابع للمدين الأصلي ، أو لأن التزام الكيل التابع قد انقضى هو نفسه بالتقادم مستقلا عن الدين الأصلي .

ولكن يحدث أن الدين الأصلي ينقضي بالتقادم دون أن ينقضي التزام الكفيل ، ويقع ذلك إذا كان التزام الكفيل قد نشأ بعد الدين الأصلي بأن يضمن الكفيل الدين بعد نشوئه ، أو حدد لالتزام الكفل أجل أبعد من الأجل الذي حدد لإلزام المدين . فعند ذلك يتقادم الدين الأصلي قبل أن يتقادم التزام الكفيل ، ويتقادم الدين الأصلي تبرأ ذمة الكفيل تبعاً لانقضاء الدين الأصلي ، وذلك دون أن يتقادم التزام الكفيل( [41] ) . وحتى إذا بدأ سريان تقادم التزام الكفيل في الوقت الذي بدأ فيه سريان تقادم الدين الأصلي ، فقد يقطع التقادم بالنسبة إلى الكفيل فلا ينقطع بالنسبة إلى المدين الأصلي . فيتقادم الدين الأصلي في هذه الحالة قبل أن يتقادم التزام الكفيل ، فتبرأ ذمة الكفيل تبعاً لبراءة ذمة المدين الأصلي دون أن يتقادم التزام الكفيل( [42] ) . وقد -232 يقف التقادم بالنسبة إلى الكفيل لوجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ( م 382/1 مدني ) ، ولا يوجد هذا المانع بالنسبة إلى المدين . فيتقادم الدين الأصلي قبل أن يتقادم التزام الكفيل ، فتبرأ ذمة الكفيل تبعاً لبراءة ذمة المدين الأصلي دون أن يتقادم التزام الكفيل .

ويحدث كذلك أن التزام الكفيل ينقضي بالتقادم ، دون أن ينقضي بالتقادم الدين الأصلي . ويكون ذلك بقطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي ، فإن قطع التقادم بالنسبة إلى هذا المدين لا يقطعه بالنسبة إلى الكفيل( [43] ) . وقد يقف التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي بأن يوجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب المدين بحقه ( م 382/1 مدني ) ، ولا يوجد هذا المانع بالنسبة إلى الكفيل . فعند ذلك لا ينقطع التقادم ولا يقف بالنسب إلى الكفيل ، ويتقادم التزامه قبل أن يتقادم الدين الأصلي . فتبرأ ذمة الكفيل بصفة أصلية كما سيأتي ، دون أن تبرأ ذمة المدين الأصلي .

وإذا تقادم الدين الأصلي ، برئت ذمة الكفيل تبعاً لذلك كما قدمنا ، حتى لو لم يتمسك المدين الأصلي بالتقادم ، أو حتى لو نزل عنه( [44] ) . فإن كان المدين الأصلي لم يتمسك بالتقادم ، جاز للكفيل أن يتمسك به هو تطبيقاً -233 للمادة 387/1 مدني وتنص على أنه “لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين . والكفيل لا شك في أن له مصلحة في التمسك بتقادم الدين الأصلي ، إذ تبرأ ذمته من الكفالة . وإن كان المدين الأصلي قد نزل عن التقادم ، جاز للكفيل أن يطعن في هذا النزول بالدعوى البولصية باعتباره دائناً للمدين الأصلي ، وذلك تطبيقاً للمادة 388/2 مدني وتنص على ما يأتي : “وإنما يجوز الكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرار بهم”( [45] ) .

93- انقضاء الكفالة بفسخ الدين المكفول أو بإبطاله : وقد يزول الدين المكفول بفسخ العقد الذي أنشأه ، فيصبح الدين كأن لم يكن ، وكذلك تصبح الكفالة كأن لم تكن تبعاً للدين . مثل ذلك أن يضمن كفيل التزام المشتري بدفع الثمن ، ثم يسخ البيع فيزول بأثر رجعي ويعتبر دين الثمن كأن لم يكن ، وكذلك يزول التزام الكفيل تبعاً لزوال التزام المشتري بدفع الثمن . ولا تعود الكفالة بعد أن زالت ، حتى لو كان المدين الأصلي الذي زال التزامه بالفسخ التزام من جديد ، بل لا بد أن يلتزم الكفيل كذلك من جديد( [46] ) . وكالنسخ تحقيق الشرط الناسخ( [47] ) .

وما يقال عن فسخ الدين المكفول وتحقق الشرط الفاسخ يقال كذلك عن إبطال الدين ، فإذا كان العقد الذي أنشأ الدين المكفول قابلا للإبطال وأبطل بأثر رجعي ، زال الدين المكفول بأثر رجعي ، وزالت بزواله الكفالة بأثر رجعي كذلك( [48] ) .


( [1] )  وقد نصت المادة 1087 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن “جميع أسباب البطلان أو السقوط المختصة بالموجب أصلي تسقط الكفالة” . ونصت المادة 1088 من نفس القانون على أن “موجب الكفالة يسقط بالأسباب نفسها التي تسقط سائر الموجبات ، وغن لم تكن لتلك الأسباب علاقة بالموجب الأصل” .

( [2] )  بودر وفال فقرة 1138 ص 597 .

( [3] )  جيوار فقرة 225 – بودري وفال فقرة 1139 – وإذا كان الوفاء جزئياً وكان الدين مكفولا في جزء منه دون الجزء الآخر ، فإن جهة الدفع تنصرف إلى الجزء غير المكفول . ذلك أن الدائن ما كان ليقبل الوفاء الجزئي ، وهو يجبر عليه ، لو أن الوفاء وقع على الجزء المكفول . فهو إذا قبل هذا الوفاء الجزئي ، فلأنه يستوفي به الجزء غير المكفول من الدين ، مستبقيا الجزء المكفول فهو موثق بالكافلة ( استئناف مختلط 21 نوفمبر سنة 1916 م 29 ص 57 – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1548 ) . على أن هذا الحكم مقصور على ما إذا كان الدين مكفولا في جزء منه . أما إذا كان هناك دينان مستقلان أحدهما عن الآخر ، وكان دين منهما مكفولا والآخر غير مكفول ، فجهة الدفع تنصرف إلى الدين المكفول لأن المدين كان يستطيع إجبار الدائن على استيفاء هذا الدين ( استئناف مختلط 24 ماس سنة 1926 م 38 ص 306 – وانظر في أن الدين المكفول أو المضمون بحق اختصاص هو أشد كلفة فتنصرف إليه جهة الدفع : استئناف وطني 28 يناير سنة 1897 القضاء 4 ص 249 – 13 ماس سنة 1914 المجموعة الرسمية 15 رقم 106 ص 202 ) . وانظر في كل ذلك أوبري ورو 6 فقرة 429 ص 295 وهامش 1 مكرر – الوسيط 3 فقرة 454 ص 770 هامش 1 – محمد كامل مرسي فقرة 122 ص 173 – وانظر عكس ذلك وان جهة الدفع تنصرف إلى الجزء المكفول عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 135 ص 203 – ص 204 .

( [4] )  بودري وفال فقرة 1140 .

( [5] )  سليمان مرقس فقرة 135 ص 152 .

( [6] )  لوران 28 فقرة 281 – جيوار فقرة 258 – أوبر ورو 6 فقرة 429 ص 296 – بودري وفال فقرة 1141 .

( [7] )  جيوار فقرة 225 – بودري وفال فقرة 1139 .

( [8] )  بودري وفال فقرة 1143 .

( [9] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة1160 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 852 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص بإضافة عبارة “من المدين” بعد عبارة “إذا قبل الدائن أن يستوفي” ، وذلك حتى يتحدد المقصود من النص بوضوح تام ، إذ المقصود ألا ينصرف النص إلا إلى حالة ما استوفى الدائن مقابل الدين من المدين لا من الكفيل . أما إذا استوفى المقابل من الكفيل ، فإن هذا الأخير يكون ضامنا لاستحقاق الشيء  ، ولا تبرأ ذمته طبقا للقواعد العامة” . ووافق مجلس النواب على النص ، تحت رقم 850 ، كما عدلته لجنته . وفي لجنة مجلس الشيوخ أعيد النص إلى أصله “حتى يشمل المدين وأي شخص آخر” ، وجاء في تقرير اللجنة : “ولم تر اللجنة محلا لأن تخصص الوفاء بوجوب حصوله من الدين ، لأن الوفاء قد يقع من الدين أو غيره ، فليس ثمة وجه لتخصيص يخل بهذا المبدأ” ، وأصبح رقم المادة 783 . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 469 – ص 472 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 511/624 : تبرأ ذمة المدين بقبول الدائن شيئاً بصفة وفاء للدين ، ولو حصلت دعوى من الغير باستحقاق ذلك الشيء .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 749 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 792 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 1029 : إذا قيل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا آخر ، برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م 1096 : عندما يقبل الدائن مختاراً شيئاً غير الشيء الواجب إيفاء لدينه ، فإن الكفيل وإن كان متضامنا مع المديون تبرأ ذمته ، ولو نزع ذلك الشيء عن الدائن بدعوى الاستحقاق أورده الدائن بسبب عيوبه الخفية .

( [10] )  ولكن لا يعتبر وفاء بمقابل أن يكون الدائن مجبرا على قبول شيء آخر في مقابل الدين ، فإن شرط الوفاء بمقابل أن يكون الدائن قد قبل مختاراً هذا الوفاء . فإذا نفذ الدائن على عقار للمدين وباع هذا العقار بالمزاد ، فرسا عليه المزاد فأخذ العقار تنفيذاً للدين ، لم يكن هذا وفاء بمقابل بل يكون وفاء . وعلى ذلك إذا استحق هذا العقا ، عاد التزام الكفيل لأن ذمته لم تبرأ نهائياً كما في الوفاء بمقابل ( بودري وفال فقرة 1149 ) .

( [11] )  فيرجع ، طبقاً لأحكام هذا الضمان ، بما يأتي : ( 1 ) قيمة المقابل وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك القوت . ( 2 ) وفي الثمار التي ألزم الدائن بردها لمن استحق المقابل . ( 3 ) والمصروفات النافعة التي لا يستطيع الدائن أن يلزم بها المستحق ، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان المدين سيء النية . ( 4 ) وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق ، ماداما كان الدائن يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر المدين بالدعوى . ( 5 ) وبوجه عام التعويض عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المقابل .

( [12] )  بودري وفال فقرة 1148 مكررة ص 602 أوبري ورو فقرة 429 ص 295 – ويعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة ( بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1549 ) . غير أن هذا الاستثناء لا يتعلق بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه . ومن ثم يجوز للدائن والمدين أن يتفقا على أن يحتفظ الدائن بحق الفسخ في حالة استحقاق المقابل ، فإذا فسخ الدائن الوفاء بمقابل لاستحقاق المقابل ، عاد الدين المكفول وعادت الكفالة ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 136 – سليمان مرقس فقرة 136 ص 154 ) .

( [13] )  انظر في ذلك الوسيط 3 فقرة 472 – فقرة 483 .

( [14] )  جيوار فقرة 256 – بودري وفال فقرة 1150 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 136 – سليمان مرقس فقرة 136 ص 154 .

( [15] )  انظر في هذا المعنى بودري وفال فقرة 1151 .

( [16] )  انظر نفس الفقرة في الهامش .

( [17] )  الوسيط 3 فقرة 474 ص 789 هامش 1 .

( [18] )  بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1559 – الوسيط 3 فقرة 508 – ص 854 – وتنص المادة 1092 لبناني على “أن تجديد الدين بين الدائن والمديون الصليل يبرئ الكفلاء ، ما لم يكونوا قد قبلوا بكفالة الدين الجديد . على أنه إذا اشترط الدائن ضمن الكفلاء إلى الموجب الجديد ، ولم يقبل هؤلاء ، فالموجب لا يسقط” .

( [19] )  جيوار فقرة 254 – بودري وفال فقرة 1145 .

( [20] )  وقد نصت المادة 1084 لبناني على “أن تحديد الأجل الذي يمنحه الدائن للمديون الأصلي بتفنيد منه الكفيل ، ما لم يكن سبب عسر المديون . أما التجديد الذي يمنحه الدائن للكفيل فلا يستفيد منه المديون الأصلي ، ما لم يصرح الدائن بالعكس” .

( [21] )  انظر في كل ذلك الوسيط 3 فقرة 497 – والإنابة الكاملة تعتبر تجديداً ، فتسري عليها أحكام التجديد . أما إذا كانت الإنابة غير كاملة فلا تعتبر تجديداً ، ويقوم التزام المناب بجانب التزام المنيب ويصبح الدائن مدينا بدلا م دين واحد . فإذا بقي التزام المنيب قائما ، فإن جميع تأميناته ومنها الكفالة تبقى معه ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 137 ) .

( [22] )  ولكن يجوز للكفيل أن يتمسك بالمقاصة في يدين له على الدائن ، إذ هو يفي بالدين المكفول عن طريق المقاصة . ولكن المقاصة هنا اختيارية لا قانونية ، فلا ينقضي الدينان إلا من وقت التمسك بالمقاصة . ولا يجوز للدائن أن يرجع على المدين بعد ذلك فقد استوفى حقه من الكفيل ، وإذا رجع جاز للمدين أن يدفع رجوعه بالمقاصة التي تسك بها الكفيل . وإنما يرجع الكفيل على المدين ، بعد أن وفى دينه عن طريق المقاصة .

( [23] )  الوسيط 3 فقرة 546 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 138 – سليمان مرقس فقرة 138 .

( [24] )  انظر في كل ذلك الوسيط 3 فقرة 547 .

( [25] )  وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : “وإذا اتحدت ذمة المدين الأصلي للدائن ، فإن الدين ينقضي باتحاد الذمة ، وتبرأ بذلك ذمة الكفيل . ذلك أن المدين الأصلي – وقد أصبح باتحاد الذمة دائنا – إذا حاول أن يرجع باعتبار أنه دائن على الكفيل ، فإن الكفيل يرجع عليه باعتباره مدينا ، فيشمل هذا الرجوع الأخير الرجوع الأول . وقد كانت المادة 203/267 من التقنين المدني السابق تقضي بأن اتحاد ذمة الدائن والمدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء” ( الوسيط 3 فقرة 570 ص 955 ) .

( [26] )  عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 139 – سليمان مرقس فقرة 139 .

( [27] )  انظر الوسيط 3 فقرة 570 .

( [28] )  وتنص المادة 1093 لبناني على “أن اجتماع صفتي الدائن والمديون الأصلي في شخص واحد يبرئ ذمة الكفيل . وإذا حصل هذا الاجتماع في شخص المديون الأصلي بسبب وفاة الدائن ، وكان المديون الأصلي وارثاً له مع آخين ، برئت ذمة الكيل بقدر حصة المديون . أما اجتماع صفتي الدائن والكفيل في شخص واحد ، فلا يبرئ ذمة المديون الأصلي . وأما اجتماع صفتي المديون الأصلي والكفيل عندما يصبح أحدهما وارثاً للآخر ، فهو يسقط الكفالة ولا يبقى إلا المدين الأصلي . وإنما يبقى للدائن حقه في مداعات من كفل الكفيل ، ويحتفظ بالتأمينات التي اتخذها لكفالة موجب الكفيل” .

( [29] )  وقد كان المشروع التمهيد للتقنين المدني الجديد يتضمن نصا ، هو المادة 1161 من المشروع ، يجري على الوجه الآتي : “اتحاد الذمة الذي يحصل في شخص المدين وكفيله ، في حالة ما إذا ورث أحدهما الآخر ، لا تنقضي به دعوى الدائن على من كفل الكفيل” . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في صدد هذه المادة ، ما يأتي : “يطابق هذا النص المادة 2035 من للتقنين الفرنسي والمادة 735 من المشروع الفرنسي الإيطالي . وحكمه طبيعي إذ هنا لم تجتمع صفة دائن ومدين في شخص واحد ، بل الكفيل الذي كان ملزماً بصفة تبعية عن غيره أصبح ملتزماً بصفة أصلية ، أو المدين ورث الكفيل فأصبح كفيلا لنفسه . وعلى ذلك تبقى الضمانات الأخرى ، ويبقى التزام المصدق باقيا لفائدة الدائن ، خاصة وأن المصدق إنما جاء ليقوى مركز الكفيل الذي لم يعتبر ضمانه كافياً ” . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة “اكتفاء بتطبيق القواعد العامة” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 470 – ص 472 في الهامش ) .

( [30] )  انظر الوسيط 3 فقرة 571 .

( [31] )  ولا يجوز للدائن الذي يبرئ المدين أن يحتفظ بحقه ضد الكفيل ، فإن رجوع الكفيل على المدين يصبح مستحيلا بإبراء المدين ( بون 2 فقرة 407 – ديمومب 28 فقرة 462 – بودر وفال فقرة 1153 ) . على أن الدائن يستطيع إذا أبرأ المدين ، أن يشترط ألا يحتج المدين بهذا الإبراء إذا اضطر الدائن أن يحل الكفيل محله ضد المدين ( بودري وفال فقرة 1153 ) .

( [32] )  وتنص المادة 349/359 تجار على أن “للمدين مطالبة الشركاء في الدين بتمام دينه ، ولو حصل الصلح مع المفلس . ويدخل الكفيل في عموم عبارة الشركاء في الدين” كما يدخل المدين المتضامن ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 140 – سليمان مرقس فقرة 141 .

( [33] )  ولا يجوز للدائن أن يبرئ ذمة المدين الأصلي مع استيفائه الكفيل ملتزماً بالدين ، فإن حق التجريد المعطي للكفيل يمنع من ذلك . ولكن يظهر أنه يجوز للدائن الاحتفاظ بالكفيل إذا كان كفيلا متضامنا مع المدين أو كان كفيلا عينيا ، مع إبراء ذمة المدين الأصلي ( انظر نفس الفقرة في الهامش – الوسيط 3 فقرة 583 ص 978 هامش 1 بيدان ولا جارد 9 فقرة 1932 ) .

( [34] )  بودري وفال فقرة 1155 أوبري ورو 6 فقرة 429 ص 296 هامش 6 ثالثاً – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1551 – نقض فرنسي 15 يناير سنة 1901 داللوز 1801 – 1- 325 . ولا يرجع الكفيل بما دفعه للدائن على المدين ، لأن هذا الأخير لا يلتزم بما استنزله من دينه نتيجة للصلح إلا التزاماً فلا تصح مطالبه به إجباراً وإن جاز له أن يدفعه اختيارا ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 140 ) .

( [35] )  وقد نصت المادة 1091 لبناني على “أن إبراء المديون من الدين يبرء ذمة الكفيل ، ولكن إبراء ذمة الكفيل لا يبرء ذمة المديون . وإبراء أحد للكفلاء بدون رضاء الآخرين يبرء هؤلاء بقدر حصة الكفيل الذي أبرئت ذمته” .

( [36] )  انظر في كل ذلك الوسيط 3 فقرة 583 .

( [37] )  بودري وفال فقرة 1156 .

( [38] )  سليمان مرقس فقرة 140 .

( [39] )  بودري وفال فقرة 1164 .

( [40] )  الوسيط 3 فقرة 589 ص 989 هامش 1 .

( [41] )  نقض فرنسي 18 مارس سنة 1895 داللوز 95 – 1- 367 – 2 أغسطس سنة 1904 سبريه 1905 – 1- 1 185 – جيوار فقرة 161 – بودري وفال فقرة 1165 .

( [42] )  وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : “كذلك إذا قطع الدائن التقادم ضد الكيل ، لم ينقطع التقادم ضد المدين الأصلي . ويترتب على ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بسبب انقطاعه ، ويكتمل التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم ضد الكفيل . فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ، ويسقط تبعا له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه ، إذ هو التزام تبعي يسقط بسقوط الالتزام الأصلي” ( الوسيط 3 فقرة 639 ص 122 وهامش 3 ) .

( [43] )  وهذا على خلاف التقنين المدني الفرنسي ( م 2250 ) ، فإن قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي بقطع التقادم بالنسبة إلى الكفيل . وتنص المادة 1095 لبناني على “أن انقطاع حكم مرور الزمن على المديون الأصلي يجري مفعوله على الكفيل ، ومرور الزمن الذي تم لمصلحة المديون الأصلي يستفيد منه الكفيل” .

وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : “وإذا قطع الدائن التقادم ضد المدين الأصلي ، لم ينقطع التقادم ضد الكفيل . وقد قضت محكمة النقض بأن مالية المدين واستصدار حكم عليه بالدين لا يغير مدة التقادم بالنسبة إلى الكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب ولم يحكم عليه معه ( نقض مدني 6 يونيه 1944 مجموعة عمر 3 رقم 67 ص 239 – انظر عكس ذلك المادة 2250 مدني فرنسي ، وينتقد الفقه الفرنسي ما ورد في هذا النص : بودري وتيسييه فقرة 565” ( الوسيط 3 فقرة 639 ص 1122 هامش4 ) .

( [44] )  جيوار فقرة 161 – بودري وفال فقرة 1165 .

( [45] )  عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 141 – سليمان مرقس فقرة 142 .

( [46] )  جيوار فقرة 228 – بودري وفال فقرة 1168 .

( [47] )  بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1552 ص 1002 .

( [48] )  بودري وفال فقرة 1169 .

رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الكفيل العيني

رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الكفيل العيني وعلى الحائز للعقار

رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الكيل العيني:

 الكفيل العيني ، كالكفيل الشخصي ، يعتبر كفيلا لا مديناً أصلياً ، ويفترق عن $210 الكفل الشخصي في أن غير مسئول عن الدين إلا  بمقدار قيمة المال الذي رهنه تأميناً للدين ، في حين أن الكفل الشخصي يكون عادة مسئولا عن كل الدين .

وما دام الكفيل العيني يعتبر كفيلا ، فإنه إذا وفى الدين ، كان له الرجوع على الكفلاء الآخرين شخصيين وعينيين ، كما يرجع أي كفيل وفي الدين . وكذلك إذا وفى الدين كفيل آخر غير الكفيل العيني ، فانه يرجع على الكفيل العيني بمقدار حصته في الدين .

يبقى أن نحدد حصة الكفيل العيني في الدين . ولما كان هذا الكفيل غير مسئول عن الدين إلا بمقدار قيمة المال الذي رهنه في الدين ، فإذا كانت هذه القيمة تساوي الدين أو أكثر كانت مسئوليته عن الدين بمقدار مسئولية الكفيل الشخصي ، أما إذا كانت أقل من قيمة الدين بأن كانت مثلا ثلثي الدين ، فإن حصته في الدين تحسب بنسبة هذه القيمة . فإذا كان الدين مثلا ثلاثة آلاف ، وله كفيل شخصي بكل الدين ، وكفيل عيني رهن في الدين عقاراً قيمته ألفان ، حسبت حصة الكفيل العيني في الدين بمقدار ثلثي حصة الكفيل الشخصي ، فتكون حصة الكفيل الشخصي في الدين ثلاثة أخماس ، أما حصة الكيل العيني فخمسمائة . وعلى هذا الأساس إذا وفى الكفيل الشخصي الدين ، فإنه يرجع على الكفل العيني بمقدار خمسي الدين ،ويتحمل هو ثلاثة الأخماس .

وإذا فرض أن الدين ألفا ، ضمنه كفيلان شخصيات كل منهما مسئول عن كل الدين ، وكيل عيني رهن مقداراً قيمته ألف ، كانت حصة كل من الكفلين الشخصيين في الدين ضعف حصة الكفيل العيني ، وينقسم الدين $211 بينهم فيكون كل من الكفيلين الشخصيين مسئولا من ثمانمائة ويكون الكفيل العيني مسئولا عن أربعمائة . وإذا  دفع أحد الكفيلين الشخصيين كل الدين للدائن ، فإنه يرجع بثمانمائة على الكفيل الشخصي الثاني ، وبأربعمائة على الكفيل العيني . فإذا وجد الكفيل الشخصي الذي دفع كل الدين الكفيل الشخصي الآخر عسراً ، قسم حصة هذا الكفيل المعسر وهي ثمانمائة بينه وبين الكفل العيني بنسبة الثلثين يتحملهما هو والثلث يتحمله الكفيل العيني . يتحمل الكفيل العيني من الدين حصته وهي أربعمائة ، ونصيبه في حصة الكفيل المعسر وهو 800/3 أي 2/3  266 . فيكون مجموع ما يتحمله الكفيل العيني هو 2/3 266 ، وهذا المبلغ يخرج من قيمة العقار الذي رهنه وهو ألف كما قدمناه .

رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الحائز للعقار

: قدمنا أن الحائز للعقار هو من تنتقل إليه ملكية عقار رهنه المدين في الدين . فإذا وفى الكفيل بالدين ، حل محل الدائن في هذا الرهن ، وكان له أن يتتبع العقار في يد الحائز وينفذ عليه بمقدار ما دفعه من الدين ، متقدماً في ذلك على سائر دائني الحائز للعقار ، لأنه حل محل الدائن في الرهن الذي يثقل هذا العقار .

والقاعدة أن الكفيل يرجع على الجائز إذا هو وفى الدين ، لأنه يحل محل الدائن في الرهن الذي يثقل العقار ، ولكن الحائز لا يرجع على الكفيل إذا هو وفي الدين . ذلك بأن الكفيل كان يعتمد على العقار الذي رهنه المدين في الدين . ذلك بأن الكفيل كان يعتمد على العقار الذي رهنه المدين في المدين ، فلما انتقلت ملكية هذا العقار إلى الحائز لم يكن من شأن انتقال ملكيته إلى غير المدين أن يقلل من اعتماد الكفيل على العقار ولا أن يغير من موقفه بالنسبة إلى هذا الضمان . ولذلك قلنا أن الكفيل يرجع على الحائز للعقار . أما إذا وفى الحائز للعقار الدين ، فإنه يكون قد ارتكب خطأ ، إذا كان في وسعة أن يطهر العقار من الرهن ، وبذلك يطمئن إلى حقوقه $212 دون حاجة الرجوع على الكفيل . وبين الكفيل الذي اعتمد على العقار المرهون ولم يرتكب خطأ في هذا الاعتماد ، والحائز للعقار الذي لم يطهر العقار فارتكب خطأ بوفائه للدين دون اللجوء إلى التطهير ، يكون الكفيل هو الولي بالرعاية . لذلك إذا كان الكفيل الذي وفي الدين يرجع على الحائز للعقار كما قدمنا ، فإن الحائز للعقار الذي وفى الدين لا يرجع على الكفيل. وكذلك لا يرجع الحائز للعقار على الكفيل العيني ، لنفس الأسباب التي من أجلها لا يرجع على الكفيل الشخصي .

وعلى ذلك إذا كان الدين مقدار ألفان ، وله كفيل شخصي ، ورهن المدين عقاراً قيمته ألفان في هذا الدين وباع هذا العقار لحائز ، فإن الكفيل الشخصي إذا وفى الدين يرجع على الحائز للعقار ، وينفذ على العقار المرهون بما وفاه من الدين . وقد كان في استطاعة الدائن ، وقت أن استوفى الدين من الكفيل ، أن يحول حقه إلى هذا الكفيل ، فيكون للكفيل الحق في الرجوع على العقار المرهون . فأثر وفاء الكفيل للدين مع الحلول محل الدائن هو نفس أثر تحويل الدائن حقه للكفيل عند ما يستوفي الدين منه .

العلاقة فيما بين الكفيل والملتزمين بالدين

العلاقة فيما بين الكفيل والملتزمين بالدين

74- المقصود بالملتزمين بالدين : إذا وفى الكفيل الدين عن المدين ، -200 فقد يجد أمامه للرجوع عليه ، ليس فحسب المدين الذي كفله ، بل أيضاً كفلاء للدين غيره إذ يكون للدين كفلاء متعددون . وقد يكون أجنبي رهن مالا له في الدين ، وهذا هو الكفيل العينين فيرجع عليه الكفل الشخصي الذي وفى الدين للدائن . وقد يكون المدين رهن عقاراً في الدين رهناً رسمياً ثم باع العقار المرهون ، فيصبح المشتري وهو الحائز للعقار ( tiers detenteur ) مسئولا عن الدين فيرجع عليه الكفيل .

فنبحث إذن رجوع الكفيل الذي وفى الدين على : ( 1 ) الكفلاء الشخصيين الذين كفلوا الدين معه . ( 2 ) الكفيل العيني والحائز للعقار .

– 1– رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الكفلاء الشخصيين

الذين كفلوا الدين معه

75- نص قانوني : تنص المادة 796 مدني على ما يأتي :

“إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم”( [1] ) .

-201 وهذا النص مقصور على حالة واحدة من حالات تعدد الكفلاء الشخصيين الذين يضمنون ديناً واحداً ، وهي حالة ما إذا كان هؤلاء الكفلاء متضامنين فيما بينهم . وقد سبق أن استعرضنا حالة تعدد الكفلاء لدين واحد إذا كانوا غير متضامنين فيما بينهم ، سواء التزموا بعقد واحد أو بعقود متوالية ، فأوردنا نص المادة 792 مدني في هذا الشأن وهي تجري على الوجه الآتي : “1- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقد ر نصيبه في الكفالة . 2- أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم”( [2] ) . وبينَّا أنه إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كلا منهم يكون مسئولا عن كل الدين ، ولكن لا على سبيل التضامن ، بل على سبيل التضامم ( in solidum )( [3] ) .

وعلى ذل إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ، فإما أن ينقسم الدين بينهم ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر نصيبه في الكفالة ، أو لا ينقسم الدين ويكون كل منهم مسئولا عنه بأكمله إما على سبيل التضامن أو على سبيل التضامم . فنبحث كلا من الحالتين .

76- الحالة الأولى – تعدد الكفلاء وانقسام الدين بينهم : قدمنا( [4] ) أنه إذا تعدد الكفلاء وكانوا جميعاً قد التزموا كفالة الدين بعقد واحد ، فالمشرع يتخذ من وحدة العقد دليلا على أن كل كفيل قد اعتمد على الكفلاء الآخرين ، فينقسم الدين فيما بين الكفلاء المتعددين بقوة القانون . ويشترط لذلك : ( 1 ) أن يتعدد الكفلاء الشخصيون ، ( 2 ) وأن يكفل الكفلاء المتعددون -202 نفس الدين . ( 39 وان يكفلوا نفس المدين . ( 4 ) وألا يكونوا متضامنين فيما بينهم( [5] ) .

وعلى ذلك لا يكون كل كفيل ملتزماً إلا بقدر نصيبه في الكفالة . فإذا وفى هذا النصيب للدائن ، لم يرجع بشيء على الكفلاء الآخرين لأنه لم يف بأنصبائهم في الدين بل وفى بنصيبه وحده . وإنما يرجع على المدين الذي كفله بمقدار ما وفى عنه من الدين ، إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، وقد سبق بيان ذلك . وهو إذا وفى بنصيب أحد الكفلاء الآخرين ، وهو غير مسئول عن هذا النصيب كما قدمنا ، لم يستطع الرجوع عليه بدعوى الحلول ، وإنما يرجع عليه بالدعوى الشخصية المبنية على الإثراء بلا سببن فيرجع بأقل القيمتين ، القيمة التي دفعها ومقدار ما أفاد منه هذا الكفيل( [6] ) .

وإذا أعسر أحد الكفلاء ، لم يتحمل أحد من الباقين أي نصيب في حصة المعسر ، بل يتحمل الدائن وحده حصة الكفيل المعسر( [7] ) .

77- الحالة الثانية – تعدد الكفلاء مع التضامن أو التضامم فيما بينهم : أما إذا تعدد الكفلاء متضامنين أو متضامين فيما بينهم ، فلا فرق في الحكم بين حالة التضامن وحالة التضامم ، لا في مسئولية كل كفيل نحو الدائن عن كل الدين ، ولا في رجوع الكفل على كل من الكفلاء الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر( [8] ) . وقد تكفل ببيان الحكم الأول -203 وهو مسئولية كل كفيل عن كل الدين الفقرة الثانية من المادة 792 مدني ، وتكفل ببيان الحكم الثاني وهو رجوع الكفيل على كل من الكفلاء الآخرين بحصته وبنصيبه في حصة المعسر المادة 796 مدني . ولا فرق بين الالتزام التضامني والالتزام التضاممي إلا في أنه في الالتزام التضامني تجمع بين المدينين المتضامنين وحدة المصلحة المشتركة وهذه المصلحة هي التي تبرر أن كل مدين متضامن يمثل الآخرين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم ، أما في الالتزام التضاممي فلا توجد مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامنين فلا يقوم هذا التمثيل بينهم حتى فيما ينفعهم( [9] ) .

لذلك نتكلم في الحالتين  فيما يلي كأنهما حالة واحدة( [10] ) . فنبحث : ( 1 ) رجوع الكفيل الذي وفى الدين على كل من الكفلاء الآخرين وأساس هذا الرجوع . ( 2 ) شروط هذا الرجوع . ( 3 ) مقدار ما يرجع الكفيل به .

78- رجوع الكفيل الذي وفى الدين على كل من الكفلاء الآخرين – أساس هذا الرجوع : المفروض هنا أن كل كفيل من الكفلاء المتعددين مسئول عن كل الدين تجاه الدائن ، إما لأنه متضامن مع الكفلاء الآخرين أو لأنه متضام معهم . فيجوز إذن للدائن أن يرجع بكل الدين على أي كفيل من هؤلاء الكفلاء المتعددين ، ويلتزم هذا الكفيل بوفاء الدين كله للدائن . بعد أن يدفع الكفيل بوجوب رجوع الدائن أولا على المدين وبوجوب تجريد هذا المدين إذا كان له حق في هذين الدفعين ، وبعد أن يدفع رجوع الدائن عليه بالدفع التي يحق له التمسك بها( [11] ) . فإذا لم ينجح الكفيل في دفع دعوى الدائن أو لم يدفعها بدفع ما فحكم عليه بكل الدين ، أو تقدم الكفيل -204 مختاراً للدائن ووفى كل الدين ، فعندئذ يحق له الرجوع على كل من الكفلاء الآخرين .

وتقول المادة 796 مدني كما رأينا( [12] ) ، فيما إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ، أن للكفيل الذي وفى الدين كله عند حلوله “أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم” . وهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا كان الكفلاء متضامين لا متضامين ، فيجوز للدائن أن يرجع بكل الدين على أي كفيل منهم ، ولهذا الكفيل أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر . والكفلاء ، متضامنين أو كانوا أو متضامين ، ليسوا إلا مدينين للدائن متضامنين أو متضامين . وقد قدمنا ألا فرق بين المدينين المتضامنين والمدينين المتضامين إلا في وحدة المصلحة المشتركة ، ولسنا الآن في صددها .

وأساس رجع الكفيل الذي وفى بكل الدين على الكفلاء الآخرين هو نفس أساس رجوع المدين المتضامن أو المدين المتضام على المدينين الآخرين ، فيرجع الكفيل الذي وفى بكل الدين على كل مدين من المدينين الآخرين إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول( [13] ) .

فإذا رجع بالدعوى الشخصية ، فإنه يرجع بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب ، وتسرى هنا قواعد رجوع المدين المتضامن إذا وفى بكل الدين على سائر المدينين المتضامنين . وإذا رجع بدعوى الحلول ، فإنه يحل محل الدائن الذي وفاه الدين( [14] ) ، ولكنه يجرع على كل -205 كفيل متضامن معه أو متضام بقدر حصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر كما سنرى .

79- شروط هذا الرجوع : ويشترط في رجوع الكفيل على باقي الكفلاء ، سواء بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، أن يكون هذا الكفيل قد وفى الدين كله للدائن ، وان يكون هذا الوفاء مبرئاً لذمة الكفلاء الآخرين نحو الدائن .

فيجب أولا أن يكون الكفيل قد وفى الدين كله للدائن عند حلوله . وقد يقضي الكفيل الدين بما يقوم مقام الوفاء ، كالوفاء بمقابل والتجديد والمقاصة . ولا يكفي أن يخشى الكفيل أن يكون رجوعه على الكفلاء الآخرين مهدداً بالخطر ، فيرجع عليهم قبل أن يفي بالدين للدائن ، بل يجب أن يكون الكفيل قد قضي الدين فعلا بالوفاء أو بما يقوم مقام الوفاء( [15] ) . وإذا اقتصر الكفيل على دفع حصته في الدين وقبل الدائن منه ذلك ، لم يرجع الكفيل بشيء على سائر الكفلاء . لكن إذا دفع الكفيل للدائن أكثر من حصته دون أن يفي بكل الدين وقبل الدائن منه هذا الوفاء الجزئي ، كان للكفيل أن يرجع بما زاد على حصته على سار الكفلاء ، كل بنسبة حصته في الدين( [16] ) . وعبء إثبات الوفاء يقع على عائق الكفيل الذي يتمسك بهذا الوفاء ، ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة المقررة في الإثبات ، فلا يجوز إثبات الوفاء بما يزيد على النصاب القانوني للبينة إلا بالكتابة أو بما يقوم مقام الكتابة( [17] ) .

ويجب ثانياً أن يكون هذا الوفاء مبرئاً لذمة الكفلاء الآخرين نحو الدائن( [18] ) . -206 فإذا كان الوفاء باطلا لم يكن مبرئاً للذمة ولا يعتد به ، ولا يجوز للكفيل الذي قام بهذا الوفاء الباطل أن يرجع على بقية الكفلاء . وحتى لو كان الوفاء صحيحاً ورجع الكفل الذي قام بهذا الوفاء الصحيح على كفل آخر ، وكان لهاذ الكفيل الآخر أن يتمسك بدفع يبرئ ذمته غير هذا الوفاء ، لما جاز الرجوع( [19] ) . وذلك كأن يكون الدائن قد أبرأ هذا الكفيل من الكفالة( [20] ) ، أو أن يكون عقد كفالته باطلا أو قابلا للإبطال ، أو أن يكون الدين المكفول باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى بسبب من أسباب الانقضاء ووفى الكفل الذي يريد الرجوع دون نظر إلى شيء من ذلك( [21] ) .

80- مقدار ما يرجع الكفيل به : رأينا( [22] ) أن المادة 796 مدني تنص على أنه “إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في -207 حصة المعسر منهم” . وليس هذا النص إلا تطبقاً تشريعياً للقواعد العامة في التضامن ما ين المدينين المتضامنين إذا رجع أحدهم على الباقين ، إذ أن الكفلاء المتضامنين ليسوا إلا مدينين متضامنين تجاه الدائن . وتنص المادة 297 مدني في هذا الصدد على أنه “1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . 2- وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك” . وتنص المادة 298 مدني على أنه “إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين ، تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته” . والمدينون المتضامون ، ( in solidum ) في هذا كالمدينين المتضامنين ، إذ قدمنا أنه لا يقترن أحد الفريقين عن الفريق الآخر إلا في المصلحة المشتركة وتمثيل أحد المدينين لسائرهم فيما ينفع ، ورجوع أحد المدينين على الباقي لا علاقة له بهذا التمثيل .

فإذا وفى أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامين( [23] ) كل الدين للدائن ، رجع على باقي الكفلاء كل بقدر حصته في الدين ، سواء رجع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول( [24] ) . وتتعين حصص الكفلاء في الدين بموجب -208 الاتفاق فيما بينهم منذ نشوء الدين في ذمتهم أو بموجب نص في القانون . فإذا لم يوجد اتفاق أو نص ، لم يبق إلا جعل حصص الكفلاء جميعاً متساوية ، إذ لا مبرر لجعل حصة أكبر من الأخرى .

ويتحمل الكفلاء المتضامنون أو المتضامون حصة المعسر منهم ، فتنقسم هذه الحصة بينهم بنسبة الحصة الأصلية لكل منهم في الدين ، ويرجع الكفيل الذي وفي كل الدين على أي من الكفلاء الموسرين بمقدار حصته وبنصيبه في حصة المعسر . فلو أن الكفلاء المتضامنين أو المتضامين كانوا ثلاثة ، وكان الدين ثلاثة آلاف على كل منهم الثلث ، ووفاه كله واحد منهم ، فإنه يرجع على كل من الاثنين الآخرين بألف . فلو كان واحد منهما معسراً رجع الكفيل الدافع على الكفيل الموسر بألف وخمسمائة ، ألف هي حصة الكفيل الموسر في الدين وخمسمائة هي نصيبه في حصة الكفيل المعسر( [25] ) . ويذهب الفقه الفرنسي إلى أن العبرة في القيام الإعسارتكون -209  بالوقت الذي وفي فيه الكفيل الدين للدائن ، فقد نشأ حقه ف الرجوع على الكفلاء الآخرين بما في ذلك تقسيم حصة المعسر على الموسرين في هذا الوقت . فإذا كان الكفلاء الآخرون موسرين وقت الوفاء للدائن ، وتأخر الكفيل الذي وفي الدين في الرجوع عليهم حتى أعسر واحد منهم ، فالكفيل الذي وفى الدين هو وحده الذي يتحمل حصة هذا المعسر جزاء تأخره في الرجوع عليه( [26] ) . ويحسن التحفظ في هذا الرأي . فقد يطالب الدائن أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامين بكل الدين ، فيبادر هذا الكفيل الذي رفع عليه الدعوى ، ثم يعسر أحد الكفلاء قبل أن يتمكن الكفيل الذي وفى الدين من استيفاء حصة هذا الكفيل الذي أعسر . فهنا لا يمكن أن ينسب أي تقصير إلى الكفيل الذي وفى الدين ، وليس من العدل أن يتحمل وحده حصة الكفيل المعسر . من أجل ذلك يحسن القول بأن الأصل في الإعسار أن يقوم وقت الوفاء للدائن ، فإذا وقع من هذا الوقت تحمل الكفيل الذي وفى الدين وحده حصة المعسر ، إلا إذا أثبت أنه لم يقصر إطلاقاً في المحافظة على حقه ضد الكفيل المعسر( [27] ) .


( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1152 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 864 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 863 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 796 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 529 – ص 530 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 506/618 : وإذا وجد كفلاء متضامنون ، فالذي أدى جميع الدين منهم عند حلول أجله له أن يطلب من كل من باقي الكفلاء أن يؤدي له حصته من الدين مع تأدية ما يخصه من حصة المعسر منهم .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 762 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 804 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 1032 ( موافق ) .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م 1082 ( موافق ) .

( [2] ) انظر آنفاً فقرة 40 .

( [3] ) انظر آنفاً فقرة 42 .

( [4] ) انظر آنفاً فقرة 41 .

( [5] ) انظر في التفصيل فقرة 41 .

( [6] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 127 – سليمان مرقس فقرة 130 – منصور مصطفى منصور فقرة 58 .

( [7] ) انظر آنفاً فقرة 41 في آخرها في الهامش .

( [8] ) وقد قضت محكمة النقض بأن الكفيل المتضامن ، وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادي والتي لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه ، طبقاً للقواعد العامة ، بموضوع الالتزام الأصلي في الوقت الذي عقدت فيه الكفالة ( نقض مدني 5 أبريل سنة 1966 مجموعة أحكام النقض 17 رقم 107 ص 797 ) .

( [9] ) انظر الوسيط 3 فقرة 176 ص 287 – ص 288 .

( [10] ) انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 128 .

( [11] ) انظر آنفاً فقرة 43 – فقرة 50 .

( [12] ) انظر آنفاً فقرة 75 .

( [13] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 129 – سليمان مرقس فقرة 131 – فقرة 132 .

( [14] ) وذلك تطبقاً للمادة 326 ( أ ) لأن الكفيل ملزم بكل الدين مع الكفلاء الآخرين ، وكذلك تطبيقاً للمادة 799 وتقضي بأنه إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين مضمونة بما يكفلها من تأمينات ، ومن هذه التأمينات كفالة الكفلاء الآخرين ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 129 ) .

( [15] ) جيوار فقرة 211 – بودري وفال فقرة 1133 .

( [16] ) استئناف مختلط 12 فبراير سنة 1922 م 34 ص 146 – جيوار فقرة 212 – بودري وفال فقرة 1135 – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1544 ص 997 .

( [17] ) بودري وفال فقرة 1136 .

( [18] )  بون 2 فقرة 312 – فقرة 313 – لوران 28 فقرة 266 – جيوار فقرة 212 بودري وفال فقرة 1134 – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1544 ص 977 – محمد كامل مرسي فقرة 117 ص 169 .

( [19] ) أوبري ورو 6 فقرة 428 ص 294 .

( [20] ) بودري وفال فقرة 1128 مكررة – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 – ولكن يصح للكفيل الذي يريد الرجوع على الكفل الآخر الذي أبرئت ذمته أن يرجع على الدائن ، إذ أن هذا الأخير قد أبرأ  ذمة الكفيل فأضاع شيئاً من تأمينات الكفل الذي وفى بالدين ( بودري وفال فقرة 1128 مكررة – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 ) .

( [21] ) وقد يكون الدين المكفول لم يحل أجله ويدفعه الكفيل قبل حلول الأجل ، فلا يستطيع الرجوع على غيره من الكفلاء إلا عند= حلول الأجل ، ( محمد كامل مرسي فقرة 117 ص 169 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 ) – وإذا كان الكفل الذي وفى الدين قد ارتكب تقصيراً ، كأن لم يخطر الدائن بعزمه على الوفاء قام المدين بالوفاء مرة ثانية ، لم يجز للكفيل الرجوع على غيره من الكفلاء ، لأن وفاء الكفيل لم يبرئ ذمة الكفلاء الآخرين بل الذي أبرأ ذمتهم هو وفاء المدين ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 – سليمان مرقس فقرة 131 ص 147 – ص 148 ) .

( [22] ) انظر آنفاً فقرة 75 .

( [23] ) انظر في تطبيق حكم الكفلاء المتضامنين على الكفلاء المتضامين لاتحاد العلة وان ما يرجع به الكفل في الحلول القانوني هو ما يرجع به في الحلول الاتفاقي : عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 131 – سليمان مرقص فقرة 132 – منصور مصطفى منصور فقرة 59 ص 113 .

( [24] ) وقد كان منطق دعوى الحلول يقتضي أن يرجع الكفيل بما كان يرجع به الدائن نفسه ، أن يرجع بكل الدين على أي كفيل آخر متضامن أو متضام بعد أن يستنزل حصته هو من الدين . ولكن العمل بمقتضى هذا المنطق يؤدي إلى سلسلة من دعاوي للرجوع لا مبرر لها . فلو أن الكفلاء المتضامنين أو المتضامين كانوا مثلا خمسة حصصهم في الدين متساوية ، وكان الدين خمسة آلاف ، ووفى أحدهم كل الدين للدائن وحل محله فيه ، فإن منطق دعوى الحلول يقتضي كما قلنا أن يرجع الكفيل الذي وفى الدين على أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامنين بأربعة آلاف ، وهذا

( [25] )  وإذا  أبرأ الدائن أحد الكفلاء المتضامنين أو المتضامين من  الدين أو من التضامن أو من التضامم ، فإن هذا الكفيل ، ما لم يخله الدائن من المسئولية ، يتحمل هو أيضاً نصيبه في حصة المعسر ( الوسيط 3 فقرة 207 ص 364 ) .

( [26] )  ديمو لومب 26 فقرة 435 – بودري وبارد 2 فقرة 1260 – دباج 3 فقرة 369 ص 334 .

( [27] )  انظر الوسيط 3 فقرة 207 ص 365

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول

رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول

65- نص قانوني : تنص المادة 799 مدني على ما يأتي :

“إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن حل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين . ولكن إذا ل يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من الدين”( [1] ) .

$181 ونسير في دعوى الحلول على نفس الخطة التي اتبعناها في الدعوى الشخصية ، فيما عدا البحث في الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى الحول إذ أن هذه الدعوى ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة في الحلول القانوني فيما إذا قام بالوفاء شخص غر المدين فيحل الموفي محل الدائن إذا كان ملزماً بوفاء الدين عن المدين . ونضيف إلى ما نبحثه موازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية . وعلى ذلك نبحث : ( 1 ) أي كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين . ( 2 ) الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول . ( 3 ) ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحلول الذات وفي الكفيل الدين كاملا . ( 4 ) ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحلول إذا وفى الكيل جزءاً من الدين . ( 5 ) موازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية .

66- أي كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين : كل كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين ، يستوي في ذلك الكفيل الذي عقد الكفالة لمصلحة المدين سواء كان بأمر المدين أو بعلمه أو بغير علمه ، والكفيل الذي عقد الكفالة لمصلحة المدين بالرغم من معارضة هذا الأخير ، والكفيل عقد الكفالة لمصلحة الدائن( [2] ) . ويستوي في ذلك أيضاً أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين وحده ، أو لمصلحة الدائن وحده ، أو لمصلحة الاثنين معاً ، أو لمصلحة المدين والكفيل ، أو لمصلحة الدائن والكفيل . وعلى ذلك يستوي الكفيل غير المأجور ، والكفيل المأجور . ويستوي أخيراً الكفيل غير المتضامن مع المدين ، والكفيل المتضامن مع المدين( [3] ) .

$182 والأصل في ذلك ما نصت عليه المادة 326 مدني من أنه “إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية : ( 1 ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه . ( ب )  . . .” .  فالكفيل ملزم بوفاء الدين عن المدين ، ومن ثم إذا وفى الدين للدائن كان أن يحل محل الدائن في جميع ما لهذا الأخير من حقوق قبل المدين . فليست المادة 799 مدني سالفة الذكر( [4] ) إلا تطبيقاً تشريعياً للمادة 326 مدني ، وقد أعطت دعوى الحلول للكفيل في عبارة عامة مطلقة ، بخلاف الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 800 مدني فإنها أعطيت للكفيل إذا عقد الكفالة بعلم المدين أو بغير علمه دون الكفل الذي عقد الكفالة بالرغم من معارضة المدين( [5] ) . ويكون حلول الكفيل محل الدائن القانون ، دون حاجة لأن يطلب الكفيل ذلك( [6] ) .

67- الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحول : رأينا( [7] ) أنه يجب توافر شروط ثلاثة لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية : قيام الكفيل بوفاء الدين عن المدين ، وفاء المدين $183 بالدين عند حلول أجله ، وإخطار الكفيل المدين قبل الوفاء مع عدم معارضة المدين . والشرطان الأولان من هذه الشروط الثلاثة يجب توافرهما لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، أما الشرط الثالث المتعلق بإخطار المدين فليس ضرورياً للرجوع بهذه الدعوى( [8] ) .

وعلى ذلك يجب توافر شرطين لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، وهما :

( الشرط الأول ) قيام الكفيل بوفاء الدين عن المدين : فيجب على الكفيل حتى يرجع على المدين بدعوى الحلول ، أن يكون قد قام بوفاء الدين عن المدين . وقد رأينا( [9] ) المادة 799 تقول : “إذا وفى الكفل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن  . .” . والكفيل لا يقوم بوفاء الدين عن المدين إلا إذا كان متضامناً معه أو إلا إذا لم يدفع بالتجريد أو فشل في هذا الدفع ، فعندئذ يضطر إلى وفاء الدين للدائن ويحل محله في رجوعه إلى المدين . وقد يقضي الكفيل الدين بما يقوم مقام الوفاء ، كما إذا وفى الدين بمقابل ، أو جدد الدين بتغيير المدين مثلا ، أو قضى الدين بطريق المقاصة . فكل هذه أسباب تقوم مقام $184 الوفاء فينقضي بها الدين ، ومن ثم يحل الكفيل محل الدائن بمجرد انقضاء الدين( [10] ) . أما إذا لم يف الكفيل الدين أو يقضه بسبب يقوم مقام الوفاء ، كما إذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة أو تقادم دين الكفيل ، فإن هذا لا يعتبر وفاء للدين ، فلا يحل الكفل محل الدائن . وقد يعمد الدائن إلى التنفيذ على أموال كل من المدين والكفيل ، فعلى الكفيل في هذه الحالة أن يتقدم في التوزيع المفتوح بالنسبة إلى أموال المدين ، حتى إذا استوفى الدائن حقه من أموال المدين وأموال الكفيل معاً ، حل الكفيل محل الدائن ودخل في توزيع أموال المدين بنسبة ما استوفاه الدائن من أمواله هو( [11] ) .

( الشرط الثاني ) وفاء الكفيل بالدين عند حول أجله : فإذا تعجل الكفيل الوفاء بغير رضاء الدائن قبل حلول الأجل الأصلي ، لم يكن له أن يرجع بدعوى الحلول إلا عند حلول هذا الأجل ، أو لم يرجع أصلا إذا جد ما بين وفاء الكفل بالدين وحلول الأجل سبب لانقضاء الدين( [12] ) . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “فإن كان الوفاء قبل الأجل قد تم بغير رضاء المدين ، فإن الكفيل يعرض نفسه لخطر ضياع حقه في الرجوع على المدين والحلول محل الدائن إذا كان الدين قد انقضى $185 في المدة بين الوفاء وحلول الأجل بسبب المقاصة أو اتحاد الذمة مثلا ، أو كانت لدى المدين دفوع تبرئ ذمته من الدين”( [13] ) .

68- ما الذي يرجع به الكفل على المدين في دعوى الحلول إذا وفى الدين كاملا :  قدمنا في الجزء الثالث من الوسيط ، عند الكلام في أحكام الرجوع بدعوى الحلول ، أن الموفى وهو هنا الكفيل يحل محل الدائن . وقد نصت المادة 329 مدني في هذا الصدد على أن “من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن”( [14] ) . وتؤكد المادة 799 مدني( [15] ) . هذا المعنى ، فتقول : “إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين”( [16] ) .

وعلى هذا يحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما لهذا الحق من خصائص . فإذا كان حق الدائن حاقً تجارياً ، انتقل إلى الكفيل على هذه الصفة حقاً تجارياً( [17] ) . وإذا كان حقا يسقط بالتقادم بانقضاء مدة قصيرة ، خمس سنوات أو أقل ، فإنه ينتقل إلى الكفيل قابلا للسقوط بالتقادم بهذه المدة القصيرة . $186 وقد تكون المدة أوشكت على الانقضاء فلا تلبث أن تنقضي بعد انتقال الحق إلى الكفيل ، وفي هذا تتميز الدعوى الشخصية على دعوى الحلول فإن سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى الأولى لا يبدأ إلا من وقت وفاء الكفيل بالدين . وقد يكون حق الدائن الذي انتقل إلى الكفيل ثابتاً في سند رسمي أو في حكم ، فينتقل إلى الكفيل بهذا السند التنفيذي كما كان في يد الدائن . وقد يكون الدائن قد قاضى المدين وسار في إجراءات التقاضي شوطاً بعيداً ، فلا يحتاج الكفيل إلى تجدي هذه الإجراءات بل يسير فيها من حيث وجدها( [18] ) .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يلحق هذا الحق من توابع . فلو كان حق الدائن ينتج فوائد بسعر معين ، فإنه ينتقل إلى الكفيل منتجاً للفوائد بهذا السعر ، ويكون للكفيل الحق في تقاضي هذه الفوائد ما استحق منها وما سيستحق . ويعتبر تابعاً للحق دعوى الفسخ ، فلو ضمن الكفيل المشتري في دفع الثمن ، ثم دفع الكفيل الثمن للبائع وفاء لدين المشتري ، انتقل الكفيل حق البائع بما تتبعه من دعوى الفسخ لعدم وفاء المشتري بالثمن( [19] ) . ويعتبر تابعاً للحق أن يكون للدائن حق الطعن في تصرف المدين بالدعوى البولصية ، فإذا وفى الكفيل الحق للدائن وانتقل إليه هذا الحق ، فإنه ينتقل إليه مقترناً بحق الطعن بالدعوى البولصية( [20] ) . ويعتبر تابعاً كذلك الحق في الحبس ، فتنتقل العين المحبوسة من الدائن إلى الكفيل ، ويكون لهذا الأخير الحق في حبسها حتى يستوفي الدين من الدائن( [21] ) . وإذا كان هناك شرط $187 جزائي ، استفاد منه الكفيل كما كان يستفيد منه الدائن( [22] ) .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يكفله من تأمينات . فينتقل إلى الكفيل مع حق الدائن ما يكفل هذا الحق من تأمينات عينية ، كالرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي على عقار أو منقول وحقوق الامتياز على عقار أو منقول( [23] ) . أما انتقال التأمينات الشخصية ، ككفيل آخر ضمن الدين أو مدينين متضامنين متعددين ، فسيأتي الكلام في ذلك عند بحث رجوع الكفيل على الكفلاء الآخرين ورجوعه على المدينين المتضامنين . والحول في التأمينات يقع بحكم القانون ، فلا يحتاج الكفيل إلى اتفاق مع الدائن على إحلاله محله في رهن أو في أي تأمين آخر أو في أي طلب للدخول في التوزيع بدلا منه ، ولا يجوز للدائن أن ينزل عن الرهن أو عن مرتبة هذا الرهن إضراراً يحق الكفيل الذي حل محله في هذا الرهن( [24] ) .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يرد عليه من دفوع إذا كان $188 الكفيل قد وفى الدين قبل إخطار المدين بعزمه على الوفاء فلم يتمكن المدين من المعارضة في الوفاء . فإذا كان الحق مصدره عقد باطل أو قابل للإبطال ، جاز للمدين أن يتمسك بهذا الدفع تجاه الكفيل كما كان له ذلك تجاه الدائن . وإذا كان الحق قد انقضى بالوفاء أو بأي سبب آخر كالتجديد أو المقاصة أو الإبراء أو التقادم ، جاز للمدين أن يدفع بكل ذلك . وإذا كان الحق معلقاً على شرط واقف لم يتحقق ، أو على شرط فاسخ تحقق ، أو كان حقاً مؤجلا ولم يحل الأجل ، جاز للمدين أن يدفع أيضاً بكل ذلك . أما إذا كان الدائن قاصراً ، فجاز للمدين أن يمتنع عن الوفاء له شخصياً لعدم صحة الوفاء في هذه الحالة ، فإنه لا يستطيع أن يدفع بهذا الدفع الخاص بشخص الدائن تجاه الكفيل إذا كان هذا متوافراً فيه الأهلية لاستيفاء الدين( [25] ) .

على أن العبارة الأخيرة من المادة 329 مدني تنص ، كما رأينا( [26] ) ، على أن “يكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن” . والسبب في ذلك أن الكفيل ، وهو يفي بالدين للدائن ، إنما يقوم بهذا بعيداً عن فكرة المضاربة التي هي في حوالة الحق لصيقة بمن يشتري الدين . ولا بد أن يكون الوفاء هنا قد أحاطت به ملابسات اقتضت أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويستوفي الباقي ، فليس للكفيل أن يرجع على المدين بأكثر مما وفى للدائن إذ هو لا يقصد المضاربة فيما قام به من وفاء ، وإنما هو يلتزم بالدين عن المدين ويريد الوفاء بالتزامه . ولو كان يقصد المضاربة ويريد الرجوع بكل الدين ، فسبيله إلى ذلك أن يشتري الدين من الدائن بالمقدار الذي دفعه ، وعند هذا ينتقل إليه الدين كاملا عن طريق حوالة الحق ويرجع به كله على المدين( [27] ) .

$189 وعلى ذلك يرجع الكفيل على المدين ، في دعوى الحلول ، بما دفعه الكفيل للدائن لإخلاء ذمة المدين . فيشمل ذلك مقدار الدين في أصله إذا كان قد وفى الدائن مقدار الدين بأكمله ، وإلا فالقدر الذي وفاه من الدين كما قدمنا . وكذلك يرجع بفوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج فوائد اتفاقية أو قانونية ، ما دامت هذه الفوائد تدخل ضمن الدين المكفول . ويشمل أصل الدين كذلك ، فيرجع الكفيل به على المدين ، ما يضطر الكفيل إلى دفعه للدائن في نظير المصروفات التي تكبدها هذا الأخير في مواجهة المدين ، كما يشمل بوجه عام كل ما وجب على الكفيل دفعه للدائن لإخلاء ذمة المدين . وهذا كله يرجع به الكفل على المدين أيضاً في الدعوى الشخصية ، كما قدمنا( [28] ) .

ولكن الكفيل لا يرجع على المدين ، في دعوى الحلول ، لا بالفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع ، ولا بالمصروفات التي أنفقها الكفل في سبيل الوفاء بالتزامه وكل ما حكم عليه به من المصروفات للدائن ، وذلك كمصروفات العرض الحقيقي والإبداع والمصروفات التي أنفقها الكفيل في إرشاد الدائن إلى أموال المدين لتجريدها ومصروفات مطالبة الدائن للمدين ومصروفات رفع الدائن الدعوى على الكفيل ، ولا بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصاب الكفيل دون خطأ منه بسبب تنفيذ التزامه( [29] ) . وهذا كله يرجع به الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية( [30] ) ، بخلاف دعوى الحلول ، وفي ذلك تتميز الدعوى الشخصية عن دعوى الحلول( [31] ) .

$190 69- ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحول إذا وفى الكفيل جزءا من الدين : رأينا( [32] ) أن المادة 799 مدني تنص على ما يأتي : “ولكن إذا لم يوف ( الكفيل ) إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين” . وليس هذا النص إلا تطبقاً تشريعياً لبعض ما جاء في المادة 330 مدني التي تنص على ما يأتي “1- إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 2- فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق ، رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء” .

والمفروض هنا أن الكفيل وفي جزءاً من الدين ، فحل محل الدائن فيه فإذا كان المدين قد رهن عقاراً في الدين وكان العقار  لا يفي بكل الدين ، وليس للمدين أموال أخرى ، فإن الكفيل وقد حل في الرهن بمقدار ما وفاه والدائن ولا يزال دائناً بالجزء الباقي لا يجدان أمامهما سوى هذا العقار ليستوفي ل حقه منه ، ويتقدمان معاً على سائر الغرماء بما لهما من حق الرهن . وكان ينبغي أن يتعادلا فإن كلا منهما دائن بجزء من دين واحد ، فلا محل لتفصيل أحدهما على الآخر . ولكن النص  ، وهو في ذلك يترجم عن الإرادة المحتملة للطرفين ، يفترض أن الدائن لم يكن ليرضى باستيفاء جزء من حقه من الكفيل إلا على أساس أن يتقدم عليه في استيفاء الجزء الباقي . فيتقدم الدائن على الكفيل ويستوفي أولا الجزء الباقي من الدين ، وما بقى بعد ذلك من ثمن العقار يأخذه الكفيل فلا يستوفي به إلا بعض حقه . فالكفيل وقد حل محل الدائن في جزء من حقه لم يعامل معاملة الدائن ، بل فضل الدائن عليه( [33] ) . على أن هذه $191 القاعدة يحد منها قيدان : ( 1 ) أنها ليست إلا افتراضاً لما أراده الدائن والكفيل ، فهي ليست قاعدة من النظام العام . ومن ثم يجوز للدائن والكفيل أن يتفقا على غير ذلك ، فلهما أن يتفقا على أنهما يتعادلان فيقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء ، بل لهما أن يتفقا على أن الكفيل هو الذي يتقدم على الدائن وما بقي بعد ذلك يأخذه الدائن . ( 2 ) وحتى لو لم يتفق الدائن والكفيل على شيء يخالف القاعدة المتقدمة الذكر وتقدم الدائن على الكفيل ، فهذه ميزة شخصية للدائن وحده ، لا تنتقل منه إلى شخص آخر يفي له بالجزء الباقي من حقه ويحل فيه . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 330 مدني صراحة على هذا الحكم فضت بأنه “إذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق ، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له ، وتقاسما قسمة الغرماء” . ولا يستطيع الدائن ، وهو يستوفي الجزء الباقي من حقه من هذا الشخص الآخر أن يتفق معه على أن يجعله متقدماً على الكفيل ، إذ أن الكفيل ليس طرفاً في هذا الاتفاق فلا يسري في حقه . وإنما يجوز للدائن ، عند استيفاء جزء من حقه من الكفيل ، أن يشترط عليه أنه هو أو من يخلفه في الجزء الباقي يتقدم على الكفيل . وعند ذلك يكون للدائن ، وهو يستوفي الجزء الباقي ، أن يتفق مع الوفي الثاني أن يتقدم هذا على الكفيل ، وهذا ما رضي به الكفيل مقدماً عند اتفاقه مع الدائن( [34] ) .

وما قدمناه من أن الكفيل الذي وفى بجزء من الدين يتأخر عن الدائن عند ما يريد هذا استيفاء الجزء الباقي ، إنما يصح إذا رجع الكفيل على المدين بدعوى الحول . أما إذا رجع بالدعوى الشخصي ، فقد رأينا( [35] ) . أنه لا وجه لتفضيل الدائن عليه . فإذا فرض في المثل المتقدم أن المدين لم يرهن عقاراً لضما الدين ، ووفى الكفيل الدائن جزءاً من حقه ، ولم يكن عند المدين مال يفي بكل الدين ، فإن رجوع الكفيل بالدعوى الشخصية على المدين $192 يجعله يزاحم الدائن في رجوعه على المدين بما بقي من حقه ، ويقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء( [36] ) .

70- موازنة ين دعوى الحلول والدعوى الشخصية : من ميزات دعوى الحلول على الدعوى الشخصية ، أن الكفيل إذا رجع بدعوى الحلول كان له جميع تأمينات الحق الذي وفاه ، وينتقل إليه الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع ، وقد تقدم بيان هذا( [37] ) . ولا يشترط في دعوى الحلول أن يكون الكفيل قد أخرط المدين بعزمه على الوفاء ، ويشترط ذلك في الدعوى الشخصية( [38] ) .

ولكن الدعوى الشخصية قد تكون لها ، من جهة أخرى ، ميزات على دعوى الحلول . ونذكر من هذا الميزات ثلاثاً :

أولا – يستحق الكفل في الدعوى الشخصية الفوائد القانونية على جميع ما دفعه للدائن وفاء للدين من وقت الدفع ، ويرجع الكفيل أيضاً في الدعوى الشخصية بالمصروفات التي أنفقها في سبيل الوفاء بالتزامه وكل ما حكم عليه به من المصروفات للدائن ، كما يرجع بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصابه دون خطأ منه بسبب تنفيذ التزامه . ولا يرجع الكفيل في دعوى الحلول لا بالفوائد القانونية ولا بالمصروفات ولا بالتعويض ، وهذه هي إحدى الميزات الأساسية للدعوى الشخصية على دعوى الحلول( [39] ) .

ثانياً – إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فإن حقه يكون قد نشأ منذ الوقت الذي وفى فيه المدين للدائن ، فلا يبدأ سريان التقادم إلا من ذلك الوقت . أما في دعوى الحلول فيرجع الكفيل بنفس حق الدائن ، وقد بدأ $193 سريان تقادم هذا الحق منذ أن استحق أي قبل أن يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى الشخصية ، وقد تكون مدة تقادم حق الدائن قد أوشكت على الانقضاء ، فلا تلبث أن تنقضي بعد انتقال الحق إلى الكفيل ، وفي هذا تتميز الدعوى الشخصية على دعوى الحلول( [40] ) .

ثالثاً – إذا كان الكفيل قد وفى الدين وفاء جزئياً وأراد الرجوع بدعوى الحول ، فقد رأينا أنه يتأخر عن الدائن حتى يستوفي الدائن من المدين الباقي من حقه . أما إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فإنه يتعاون مع الدائن ولا يتقدم الدائن عليه ، ويقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء( [41] ) .


( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1153 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 867 ، في المشروع النهائي – ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 866 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 799 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 541 – ص 546 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 505/617 : إذا دفع الكفيل عند حلول الأجل ، فله الرجوع على المدين  . . . ويحل محل الدائن في حقوقه ، لكن لا تجوز له المطالبة إلا بعد استيفاء الدائن دينه بتمامه إذا كان الكفيل لم يدفع إلا جزءاً من الدين .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 765 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 808 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 1033/2 : ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق ، سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م 1084 : أن الكفيل الذي أوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على المديون الأصلي بقدر المبلغ الذي دفعه ، وعلى سائر الكفلاء بقدر حصصهم وأنصبتهم . على أن  ذلك الحلول محل الدائن ليس من شأنه أن يعدل الاتفاقات الخاصة المعقودة ين المديون الأصلي والكفيل .

( [2] ) ترولون فقرة 329 وفقرة 362 – بون 2 فقرة 267 – أوبري ورو 6 فقرة 427 ص 287 – جيوار فقرة 176 وفقرة 183 – بودري وفال فقرة 111 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 110 – محمد علي إمام فقرة 144 – سليمان مرقس فقرة 120 ص 133 – منصور مصطفى منصور فقرة 54 ص 104 .

( [3] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 110 – منصور مصطفى منصور فقرة 54 ص 104 .

( [4] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [5] ) انظر آنفاً فقرة 60 .

( [6] ) وكان حلول الكفيل محل الدائن في القانون الروماني لا يتم بحكم القانون ، بل كان الكفيل عند وفاء الدين للدائن يقتضي منه أن ينزل له عن حقوقه . فإذا رفض الدائن النزول عن دعواه للكفيل ، كان لهذا الأخير أن يواجهه بدفع في خصوص ذلك ( cedendarun actionyn ) ، بل كان يفترض في بعض الحالات أن النزول عن الدعوى قد تم فعلا . وكان القانون الروماني ، من جهة أخرى ، يجعل لمن يوفى دينا مضمونا برهن الحق في أن يخلف الدائن في هذا الرهن ( successio in locum creditais ) أو في مرتبته ( جيرار طبعة ثالثة ص 754 – ص 755 وص 776 هوامش 2 و 5 و 6 و 7 ) . أما في القوانين الجرمانية ، فكان الكفل يحل محل الدائن بحكم القانون . وكذلك كان الأمر في القانون الفرنسي القديم ، وإن كان ذلك محلا النزاع ( بودري وفال فقرة 1109 ) .

( [7] ) انظر آنفاً فقرة 62 .

( [8] ) ولذلك جاء ترتيب المواد 789 – 800 مدني معيبا ، فقد بدأت المادة 789 وهي في صدر هذه الموارد تتكلم عن إخطار المدين ، ثم جاءت المادتان 799 و 800 الأولى في دعوى الحلول والثانية في الدعوى الشخصية . وهذا الترتيب يوهم أن إخطار المدين واجب في كل من دعوى الحلول والدعوى الشخصية ، ما دام الإخطار بتقدم كلا من الدعويين . والصحيح أن الإخطار غير واجب إلا في الدعوى الشخصية ، أما دعوى الحلول فلا يجب فيها الإخطار قبل الوفاء ، إذ أن الوفاء دون إخطار المدين به يجعل الكفيل يحل محل الدائن كالوفاء بعد الإخطار سواء بسواء . وكان الواجب أن تتأخر المادة 798 المتعلقة بالإخطار عن المادة 799 المتعلقة بدعوى الحلول ، أو تتقدم المادة 800 المتعلقة بالدعوى الشخصية على المادة 799 المتعلقة بدعوى الحلول ، وتأتي المادة 800 المتعلقة بالدعوى الشخصية عقب المادة 798 مباشرة ، أي عقب المادة المتعلقة بالإخطار ، وبذلك لا يكون الإخطار واجبا إلا في الدعوى الشخصية . ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 102 ) .

( [9] ) انظر آنفاً فقرة 66 .

( [10] ) محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 149 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 111 ص 171 .

( [11] ) بودري وفال فقرة 1110 .

( [12] ) بودري وفال فقرة 1112 – محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 151 – سليمان مرقس فقرة 120 ص 134 – وإذا امتد الأجل الأصلي باتفاق بين المدين والدائن أو بمنح القاضي للمدين نظرة المسيرة ، فإنه يبدو أن الكفيل ، وقد حل محل الدائن ، لا يستطيع الرجوع بدعوى الحلول إلا عند حلول الأجل الجديد بعد امتداده ، لأن الدائن نفسه كان لا يستطيع الرجوع على المدين قبل ذلك ( جيوار فقرة 252 – محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 151 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 115 ص 174 هامش 2 – انظر عكس ذلك وأن الكفيل يرجع بدعوى الحلول الأجل الأصلي ولا ينتظر حلول الأجل الجديد : بودري وفال فقرة 1112 .

( [13] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 544 – ص 545 .

( [14] ) انظر التكييف القانوني للحلول والنظريات الثلاثة المختلفة في هذا التكييف ، وهي : ( 1 ) بقاء التأمينات وحدها دون الحق . ( 2 ) بقاء الحق نفسه وانتقاله إلى الموفي . ( 3 ) الوفاء مع الحول وفاء للحق إلى الدائن وانتقال للحق بالنسبة إلى المدين : الوسيط 3 فقرة 402 – فقرة 405 .

( [15] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [16] ) وإذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط ولي يبرئه من الدين ،ودفع الكفيل المتضامن الدين ، فله الرجوع على المدين الذي أبرئ من التضامن بكل ما دفع ( مصر الكلية 5 فبراير سنة 1933 المحاماة 14 رقم 17 ص 32 ) .

( [17] ) بودري وفال فقرة 1116 مكررة – ويظهر أنه حق تجاري في الإثبات والاختصاص وسعر الفوائد القانونية .

( [18] ) الوسيط 3 فقرة 392 – ويرجع الكفيل على المدين بقيمة الأخشاب التي حجز عليها الدائن وتركها المدين تفلت من الحجز( نقض فرنسي 10 مارس 1936 سيريه 1936 – 1- 190 – أوبر ورو 6 فقرة 427 ص 287 هامش 1 .

( [19] ) جيوار فقرة 185 – بودري وفال فقرة 1114 ص 586 – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 .

( [20] ) للوسيط 3 فقرة 392 ص 690 – منصور مصطفى منصور فقرة 55 ص 107 .

( [21] ) الوسيط 3 فقرة 393 .

( [22] ) منصور مصطفى منصور فقرة 55 ص 107 – ولو ضمن الكفيل المستأجر في دفع الأجرة ، ثم دفعها للمؤجر وفاء عن المستأجر ، حل محل المؤجر في حقه بما يتبع هذا الحق من طرد المستأجر من العين المؤجرة فليس طرد المستأجر إلا ضربا من فسخ الإيجار ، وقد قدمنا أن دعوى الفسخ تعتبر من توابع الحق ( جيوار فقرة 185 – بودري وفال فقرة 114 – عكس ذلك بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 هامش 1 ) .

( [23] ) بودري وفال فقرة 114 ص 586 – ويستوي أن تكون هذه التأمينات قد حصل عليها الدائن قبل عقد الكفالة أو بعد هذا العقد ، ففي الحالتين يحل الكفيل فيها محل الدائن ( ترولون فقرة 376 – بون 2 فقرة 272 – جيوار فقرة 184 – بودري وفال فقرة 113 ) .

( [24] ) الوسيط 3 فقرة 394 – وقد رأينا ( انظر آنفاً فقرة 51 ) أن المادة 787/2 و 3 مدني تنص على ما يأتي : “3- فإذا  كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل . 3- أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين” .

( [25] ) الوسيط 3 فقرة 395 .

( [26] ) انظر نفس الفقرة .

( [27] ) الوسيط 3 فقرة 397 – وقد رأينا في الدعوى الشخصية التي يرجع بها الكفيل على المدين ، إذا قبل الدائن أن ينزل عن جزء الدين بموجب صلح بينه وبين الكفيل ، فإن الكفيل لا يرجع على المدين هنا أيضاً إلا بمقدار ما وفى من الدين ( انظر آنفا فقرة 64 في الهامش ) .

( [28] ) انظر آنفاً فقرة 63 .

( [29] ) بون 2 فقرة 274 – لوران 28 فقرة 246 – جيوار فقرة 190 – بودري وفال فقرة 1118 .

( [30] ) انظر آنفاً فقرة 63 .

( [31] ) بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 .

( [32] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [33] ) مصر الكلية 5 فبراير سنة 1933 المحاماة 14 رقم 17 ص 32 .

( [34] ) الوسيط 3 فقرة 401 ص 697 – ص 699 .

( [35] ) انظر آنفاً فقرة 64 .

( [36] ) الوسيط 3 فقرة 401 ص 699 .

( [37] ) انظر آنفاً فقرة 68 .

( [38] ) انظر آنفاً فقرة 62 .

( [39] ) انظر آنفاً فقرة 68 في آخرها .

( [40] ) انظر آنفاً فقرة 68 في أولها .

( [41] ) انظر آنفاً فقرة 69 – وانظر في الموازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 – محمد كامل مرسي فقرة 111 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 125 – سليمان مرقس فقرة 123 – فقرة 125 .

نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين

نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعدالاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

نصــــدر القـانـون الآتـي

المادة (1)

يسمى هذا النظام ” نظام تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2006 م ” .

المادة (2)

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
المحكمة : محكمة دبي الشرعية .
الطلب : طلب تغيير الأسم الأول لشخص طبيعي .
الإشهاد : القرار الصادر من المحكمة بإجابة الطلب .

المادة (3)

يُحظــر إجــراء أي تعديل أو تغيير أو تصحيح في الأسم الأول للشخص الطبيعي ، إلا بناء على إشهاد يصدر من المحكمة ، ويستثنى من ذلك تصحيح الأخطــاء المادية التي تقــع عند القيد ، ويجــري التصحيح في هـذه الحالة من قبل الجهة المختصة التي وقع الخطأ المادي لديها .

المادة (4)

(أ) تختص المحكمة بالنظرفي الطلبات المقدمة إليها من مواطني الدولة التي تكون خلاصات قيدهم وجوازات سفرهم صادرة من قبل الجهة المختصة في الإمارة .
(ب) إذا كان صاحب الطلبقاصراً فيجب تقديم الطلب من قبل وليه وإن لم يكن لـه ولي فيقـدم الطلب مـن قبل الوصــي .

المادة (5)

تقوم المحكمة بالاستقصاء والبحث وتخاطب النيابة العامة وإدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية المختصة في الدولة ، لتزويدها بما لديها من معلومات عن مقدم الطلب ، وبحث حالته الجنائية .

المادة (6)

ينشر الطلب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية على نفقة مقدمه ، وعلى مـن لـه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ النشر .

المادة (7)

(أ) تفصل المحكمة فيالاعتراض وتبت بالطلب بإشهاد تصدره .
(ب) تقوم المحكمة بتبليغ الإشهاد إلى إدارةالجنسية والإقامة والقيادة العامة لشرطة دبي .

المادة (8)

على مقدم الطلب بعد حصوله على الإشهاد مخاطبة جميع الجهات الرسمية المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على القيود والمستندات الرسمية المتعلقة بمقدم الطلب لديها .

المادة (9)

يستوفى على قيد الطلب لدى المحكمة رسم ثابت مقداره (300) درهم .

المادة (10)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام رقم (8) لسنة 2006 م بشأن المحكمين في دعاوي الأحوال

نظام رقم (8) لسنة 2006 م بشأن المحكمين في دعاوي الأحوال الشخصية بإمارة دبي

نحـن حمـدان بـن محمـد بن راشـد آل مكتـوم
رئيس المكتب التنفيذي
بعدالاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م .
نصــدرالنظـــام الآتـي :

المادة (1)

يسمى هذا النظام ” نظام المحكمين في دعاوي الأحوال الشخصية بإمارة دبي رقم (8) لسنة 2006 م ” .

المادة (2)

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الرئيس : رئيس محاكم دبي .
المحكمة : محكمة دبي الابتدائية الشرعية .
الإدارة : إدارة القضايا الشرعية .
المحكم : الشخص المعين للإصلاح أو التفريق بين الزوجين .
اللجنة : لجنة شئون المحكمين .
الجدول : جدول المحكمين المقيدين بسجلات محاكم دبي .

المادة (3)

تشكل بقرار يصدره الرئيس لجنة في المحكمة تسمى ” لجنة شؤون المحكمين ” وتتكون من :
1- رئيس المحكمةالشرعية ………………………… رئيساً
2- قاض شرعي ………………………………………عضـواً
3- قاض شرعي …………………………………….. عضـواً
4- مدير إدارة القضاياالشرعية …………………. عضـواً ومقرراً

المادة (4)

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالإشراف العام على المحكمين المسجلين في الجدول ومتابعة
شؤونهم وكذلك المساهمة في تنظيم اختيارهم من حيث الشروط وإجراءات القيد في الجــدول ، كما وتشرف
على تطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذه .

المادة (5)

تتولى الإدارة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار اليها في المادة السابقة القيام بالمهام التالية :
1- تلقي طلبات المتقدمين للقيد بالجدول والتحقق من استكمال شـروط التسجيل وفـقالنمـوذج المعتمد لذلك .
2- إعداد وتحديث جدول المحكمين متضمنا جميع البياناتالخاصة بهم .
3- إعداد ملف خاص لكل محكم يتضمن سيرته الذاتية والمهام الموكلةإليه والمكافآت والجزاءات المتخذة بحقه
ونسبة الدعاوي التي تم الصلح فيها .

المادة (6)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، على أنه يشترط لصحة اجتماعاتها حضور ثلاثة مـن أعضائها على الأقـل ،
وتصدر قراراتها بالأكثرية ، ويكون للرئيس صوت واحد مرجح في حال تساوي الأصوات .

المادة (7)

يجب أن يشمل طلب القيد في الجدول البيانات والمستندات التالية :
1- الأسم الكامل لمقدم الطلب ومحل إقامتهمع صوره من جواز سفره وثلاث صور شخصية .
2- ملخص السيرة الذاتية مع صورة منمؤهلاته العلمية مصدقةً أصــولاً .
3- شهادة حسن السيرة والسلوك من القيادةالعامة لشرطة دبي .
4- شهادة من جهة عمل مقدم الطلب بعدم الممانعة في القيد بالجدول .

المادة (8)

أ- يشترط فيمن يقيد في الجدول توفر ما يلي :
1- أن يكون رجلاً مسلماً متزوجاً متمتعاً بكلمل الأهليةالقانونية .
2- أن يكون متزوجاً ولا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية .
3- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد الشرعية العليا المعترف بها في الدولة .
4- أن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة .
ب- يجوز للرئيس بناءً على اقتراح اللجنة الإعفاء من أي من الشروط المحددة بالبنود (2) و (3) و (4) أعلاه .

المادة (9)

لا يتطلب توفر الشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة في المحكم الذي يتم تسميته من أهل
أحـد الزوجـين .

المادة (10)

1- على المحكم بعد قيدهفي الجدول أن يحلف أمام رئيس المحكمة اليمين بالصيغة التالية :
أقسم باللهالعظيم أن أقوم بمهمتي بعدل وأمانه وصدق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين .
2- على المحكم إذا كان غير مقيد في الجدول أن يحلف أمام المحكمـة التي تعينهاليمين المذكورة وإلا كان
العمل باطلا .
وفي جميع الأحوال يحرر بإجراءات الحلف محضر يوقع عليه الحاضرون ، على أنه لا يشترط حضور الزوجين
عند الحلف .

المادة (11)

على المحكم الالتزام بما يلي :
1- التقيد بأحكام هذا النظام وأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م والتشريعات
ذات العلاقـة .
2- المحافظة على أسرار المهمةالموكلة إليه .
3- التقيد بالأعراف والآداب العامة ومراعاة تحديد الأوقاتالمناسبة لجلسات التحكيم .

المادة (12)

تعين المحكمة حكمين من المحكمـين المسـجلين في الجـدول وفقـاً لنظـام الـدور ، وذلك ما لم يقـم الزوجـــان
بتسميتهماأو تسمية أي منهما من أهلهما .

المادة (13)

على المحكمين إنجــاز مهمتهمــا خـلال الأجـل المحـدد للتحكيم ، ويجــوز مـد هـذا الأجـل بقـرار من المحكمـة
عـند الاقتضــاء .

المادة (14)

على المحكم أن يباشر المهمـة الموكلة إليه خـلال سبعة ايام من تاريخ إخطـاره بها ، وذلك ما لم يقدم عـذراً
تقبله المحكمة .

المادة (15)

1- على المحكمين أنيعينا مكان وتاريخ انعقـاد جلسة التحـكيم الأولى بالتنسـيق مـع الإدارة ، وأن يعـلنا
الزوجين بذلك بالطريق الذي يرسمه القانون .
2- يترتب على عدمالإعلان بالجلسة الأولى للتحكيم بطلان تقرير المحكمين .

المادة (16)

على المحكمين تدوين أقوال الزوجين وذوي الشأن في محضر يوقعانه والزوجان وذوو الشأن .

المادة (17)

يجوز لكل من الزوجين طلب رد المحكم إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عـدم استطاعته أداء مهمته بغير
تحيز ، وبوجه خاص إذا كان قريبا أو صهراً للزوج الآخـر حتى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحـد الزوجـــين في
في أعماله الخاصه أو ولياً أو وصياً أو قيمـاً عليه أو كان يعمل عنـد أحـد الزوجـين أو كان له أو لـزوجـه
خصومة أو عداوة قائمة مـع أحـد الزوجين ، ما لـم تكن هـذه الخصومة أو العـداوة قـد نشـأت بعـد تعــيين
المحكم بقصـد رده .

المادة (18)

1- يقدم طالب رد المحكمطلبه إلى المحكمة التي عينته ، موضحاً فيه أسباب الرد والمستندات المؤيدة له .
2- على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ (500) درهم على سبيل التأمين .
3- يجب تقديم طلب الرد قبل مباشرة المحكم مهمته وإلا سقط الحق فيه ، ومع ذلكيجوز تقديم طلب الرد إذا
حدثت أسبابه بعد ذلك أو أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها .
4- إذا سمي المحكم من أحد الطرفين فلا يقبل منه طلب رد ذلك المحكمما لـم يكن سبب الـرد قد حـدث بعـد
تعيينه أو إذا ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه .
5- تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد بحكم غير قابلللطعن ، ويجوز لها إذا رفضت طلب الرد
أن تحكم على طالبه بغرامة لا تقل عن (500) درهم ولا تزيد على (1000) درهم .

المادة (19)

1- تقدر المحكمة أتعابالمحكم وفقا لظروف كل دعوى على حدة.
2- تلزم المحكمة طالب التفريق بأتعاب المحكمويجوز إلزام الزوجين بها مناصفة على أن تـــودع خــــزينة
المحكمة قبل مباشرة المهمة.
3- لا تصرف أتعاب المحكم إلا بعد انتهاء المهمة وتقديم التقرير النهائي, ويجوز للمحكـمة صرف جزء من هذه
الأتعاب أثناء مباشرة المهمة.

المادة (20)

1- تتخذ اللجنة من تلقاءنفسها أو بناء على شكوى من كل ذي مصلحة الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المحكم
المقيد بالجدول وذلك إذا أخل بأي واجب يفرضه عليه هذا النظام أو أي تشريع آخر.
2- تبدأ الإجراءات التأديبية بإخطار المحكم بالمخالفة المنسوبة إليه, وعلــى اللــجنة قبل إصــدار قرارها أن
تمنحة مهلة مناسبة لسماع أقواله ودفاعة.
3- يجب أن يكون القرار الذي تصدره اللجنة مسببا.
4- يجوز للمحكم أنيتظلم من قرار اللجنة إلى الرئيس, ويكون القرار الذي يصـدر في هذا الشــأن غير قــابل
للطعن فيه.

المادة (21)

للجنة توقيع الجزاءات التأديبية التالية بحق أي من المحكمين المسجلين في الجدول :
1- التنبية.
2- لفت النظر.
3- الإنذار.
4- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز السنة.
5- الوقفعن العمل لمدة تزيد على السنة.
6- الشطب من الجدول.

المادة (22)

يصـــــدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكـــام هذا النـــظام.

المادة (23)

ينــــشر هذا النظام في الجريـــدة الرسميـــة و يعمل به من تـــاريخ نشره.

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

مرسوم رقم (46) لسنة 2009 بشأن إدارة الدعاوي

مرسوم رقم (46) لسنة 2009 بشأن إدارة الدعاوي المتعلقة بالعائلة الحاكمة في إمارةدبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون دعاوي الحكومةرقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرةالشؤون القانونية لحكومة دبي ،

نرســــــــــــــــــم مـا يلـي :

المادة (1)

تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تمثيل أي مـن أفـراد العائلة الحاكمــة في إمارة دبي في الدعاوي المقامة ضده أو المرفوعة من قبله ، وذلك لدى المحاكم أو اللجان القضائية أو مراكز التحكـيم داخل الإمارة أو خارجها والتي يتم تكليفها بها من قبل مدير ديوان سمو الحاكم .

المادة (2)

لغايات هذا المرسوم يكون لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي توكيل من تراه مناسبا ليقوم بالمهـام الموكلة إليها بموجب المادة السابقة .

المادة (3)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية

مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة فيإمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 20سبتمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي ،
وعلىالأمر الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 1994 بشأن حظر تصديق كاتب العدل على أي عقد أواتفاقية أو مستند يتعلق بالتصرف في الأراضي الممنوحة ،
وعلى الأمر الصادربتاريخ 12 يوليو 2004 بشأن الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي،

نرسم ما يلي :

المادة (1) التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الدائرة : دائرة الأراضي والأملاك .
الأرض الممنوحة : الأرض الصناعية أو التجارية الممنوح حق الانتفاع بها للمواطنين ، بما في ذلك:
1- الأراضيالصادر بشأنها أمر التصرف .
2- الأراضي الممنوحة التي آلت إلى الغير بالإرث أوالتنازل أو الهبة أو العوض .
المستفيد : المواطن الحاصل على الرض الممنوحة .

المادة (2) تمليك الأراضي الممنوحة

يجوز بناء على طلب المستفيد ، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها
أو استغلالها أو التصرف فيها .

المادة (3) إجراءات تمليك الأراضي الممنوحة

يتم نقل ملكية الأرض الممنوحة للمستفيد وفقا للإجراءات التالية :
1- يقدم المستفيد طلب تملك الأرض الممنوحة إلى الدائرة ، التي تتولى دراسته بالتنسيقمع الجهات المعنية الأخرى في الإمارة في الأحوال التي تستدعى ذلك ، واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
2- تقوم الدائرة باتخاذ إجراءات تمليك الأرض الممنوحة للمستفيد ، وتسجيلها بإسمـه في السجـل العقــاري وإصدار سند ملكية لها بعد قيامه بسداد رسم نقل الملكية المحدد في هذا المرسوم .

المادة (4) رسوم تمليك الأراضي الممنوحة

يستوفى مـن المستفيد الذي يرغب بنقل ملكية الأرض الصناعيــة أو التجــارية إليه رســم نقل ملكية ، يتحــدد مقداره بنسبة (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحـددها الدائرة وقت نقل ملكيتها .

المادة (5) تمليك الأراضي الممنوحة للحائزين

أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخــر ، يجوز لحائز الأرض الممنوحـة الذي آلت إليه حيازتها عـن طـريق المبايعة من المستفيد طلب تمليكه الأرض ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها .
ب – تتولى الدائرة تمليك الحائز الأرض الممنوحة ، بعـد دراسـة طلبه والتأكد مـن صحـة أيلولتها إليه ، وقيامـه بسداد (50%) من القيمة السوقية للأرض كرسم نقل ملكية .

المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية

يُصــدر مـدير عـام الدائرة التعليمات اللازمـة لتنفيذ أحكام هـذا المرسوم .

المادة (7) الإلغاءات

يُـلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المـدى الذي يتعارض فيه مـع أحكـام هـذا المرسوم .

المادة (8) النفاذ والنشر

يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صـدوره ، ويُـنشر في الجــريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.