قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973

قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973

المادة 1 –

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

المادة 2 –

تسري أحكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مناطق المجالس البلدية والقروية.

المادة 3 –

يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً لأحكام المادة(

174 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعد لها او يحل محلها.

المادة 4 –

يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته، ومحل اقامته ، وجنسيته، ونوع العقار، ومشتملاته وطريقة

استعماله، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية أدائها.

المادة 5 –

تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها.

المادة 6 –

أ – تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل( تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات) يساوي نصف بالمائة من بدل

ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة عشر ديناراً.

ب – تخضع جميع التعديلات التي تطرأ على عقود الايجار للتسجيل ودفع الرسوم وفق أحكام المادة الخامسة والفقرة( أ ) من

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

هذه المادة.

المادة 7 –

عقود الايجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى اي دائرة رسمية بواقع خمسة

فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا يزيد على عشرين ديناراً

بالاضافة لرسوم التسجيل المقررة في المادة السابقة.

المادة 8 –

اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار السنوي مع مراعاة

الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين(6 ) و( 7) السابقتين.

مبادئ

المادة 9 –

تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص

عليها في هذا القانون.

مبادئ

المادة 10 –

لا تخضع عقود الايجار التي تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفاً فيها لأحكام هذا القانون.

المادة 11 –

يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298 هـ و أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه

مع احكام هذا القانون.

المادة 12 –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985

قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة 2- لغايات هذا القانون تعني كلمة “هيئة ” حيثما رودت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة

والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها والغرف التجارية والصناعية.

المادة 3-

أ- تؤول الى الحكومة نهائيا جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط حق اصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية:

1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي اصدرتها اية هيئة

2- الودائع النقدية او العينية ذات القيمةالمالية المودعة لدى اية هيئة.

3- اي مبلغ دفع على سبيل التأمين او لاي سبب اخر الى أية هيئة.

4- ودائع الاوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من أية هيئة.

ب-1- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا القانون يعتبر عدم المطالبة ، دون عذر شرعي ، بالاموال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك او وارث لها وتؤول الى الخزينة العامة في هذه الحالة وبصورة نهائية جميع تلك الاموال وريعها 0

2-اذا تبين لوزير المالية بعد ايلولة تلك الاموال الى الخزينة ان اسبابا مبررة حالت دون مطالبة مستحقيها بها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فيجوز له وبناء على طلب من اصحابها الشرعيين اعادتها اليهم ، كليا او جزئيا ، دون ان تتحمل الخزينة أي فوائد عليها 0

تعديل

المادة 4- تعتبر الاموال المبينة في المادة “3” من هذا القانون موجودة لدى اية هيئة من الهيئات ومطلوبة منها اذا كانت

تحت تصرفها او سيطرتها او ملكيتها بموجب اي نص او اتفاق او ترتيب او التزام او أنها تشترك في ذلك التصرف او السيطرة

ولو لم تكن في حيازتها الفعلية وتكون مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون بشأنها.

المادة 5-أ – تخضع الاموال التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة “3” من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين

التي تنظمها او تتعلق بها. ومع مراعاة اي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الاموال

وتحسب تلك المدة على الوجه التالي:

1- الودائع: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ اخر حركة في حساب

هذه الودائع.

2- الاموال الاخرى: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ من التاريخ المقرر او المتفق عليه

لاستردادها او لاستحقاقها اوتاريخ العلم او التبليغ بذلك الاستحقاق اذا كانت طبيعة ذلك الاستحقاق او النصوص او الاتفاقيات

او الترتيبات او الالتزامات الخاصة به تقتضي العلم به او التبليغ عنه.

ب- يشترط لنفاذ أحكام المادتين (3 و 5) من هذا القانون ان تنشر الهيئة التي تنطبق عليها أحكام المادتين (2 و 4) من

هذا القانون اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلية يومية، تصف فيه الاموال الموجودة لديها التي ستؤول الى

الحكومة بموجب هذا القانون قبل ايلولتها بثلاثة أشهر على الاقل وتنذر فيه اصحاب تلك الاموال بأن أموالهم ستؤول الى

الحكومة اذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة 6-أ – اذا أقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة للمطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

لدى أية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نهائي تصدره خلافا

لذلك في الدعوى أن تدخل النائب العام شخصا ثالثا فيها بصفته ممثلا للحكومة.

ب- اذا ثبت للمحكمة باية صورة من الصور، وفي أية مرحلة من مراحل المحاكمة، ان حق المطالبة بالاموال المبينة في الفقرة

“أ” من هذه المادة قد سقط وفقا لاحكام هذا القانون، فان عليها ان تحكم بتملك الحكومة لتلك الاموال من تاريخ سقوط ذلك

الحق واعتبار أي قرار او تصرف يقضي بغير ذلك باطلا.

ج- للنائب العام ان يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي أصدرته أية محكمة خلافا لاحكام الفقرة “أ” من هذه المادة.

المادة 7- على كل هيئة أن تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من

كل سنة بيانا يتضمن جميع الاموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق

أصحابها في المطالبة بها وان تسلم هذه الاموال الى وزارة المالية اما عند تقديم البيان او خلال ثلاثين يوما من تاريخ

تقديمه.

المادة 8- اذا تخلفت أية هيئة عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون فيعتبر رئيسها او مديرها او الشخص المسؤول عن ادارتها

أنه ارتكب جرما خلافا لتلك الاحكام ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين

وخمسين دينارا وتضمن الهيئة قيمة الاموال التي نشأت عنها الجريمة او كانت موضوعا لها.

المادة 9-أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يجوز لوزير المالية أن يفوض أي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية او

البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود أية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها

او مع غيرهم من ذوي العلاقة وذلك للتأكد من أنها تقوم بتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تقدم لذلك الموظف او

اللجنة كافة التسهيلات الضرورية وتبرز الحسابات والسجلات والقيود الخاصة بها والازمة لاغراض التحقيق.

ب- تقدم المعلومات والنتائج التي يتم التوصل اليها بمقتضى أحكام الفقرة ” أ ” من هذا المادة الى وزير المالية بتقرير

مكتوم ليتخذ بشأنه القرار اللازم. وفي جميع الاحوال لا يجوز تداول ذلك التقرير او أي جزء منه الا في الاغراض الرسمية

وبقرار من وزير المالية.

المادة 10- يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا

ولا تزيد على 150 دينار كل شخص أقدم على افشاء المعلومات التي تم الحصول عليها بمقتضى أحكام المادة 9 من هذا القانون

لغير الاشخاص الذين يجوز اطلاعهم عليها او تداول تلك المعلومات في غير الاغراض الرسمية المقررة لها. ولا يجوز تبديل

الحبس بالغرامة في هذه الحالة.

المادة 11- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تشمل الاموال التي تؤول للحكومة جميع الفوائد والارباج وأية عوائد

أخرى ترتبت على تلك الاموال او نجمت عنها او تحققت لها الى تاريخ دفعها الى الحكومة. ويشترط في ذلك ان تنزل منها جميع

المصاريف والنفقات التي تكبدتها الهيئة على تلك الاموال من تاريخ سقوط حق المطالبة بها بالتقادم وذلك بموافقة وزير

المالية.

المادة 12- اذا لم تدفع الاموال التي يشملها هذا القانون في المواعيد والطرق المبينة فيه بما في ذلك التضمينات التي

يحكم بها بموجبه يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 13- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية، اصدار الانظمة اللازمة لنتفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة

قانون رقم ( 48) لسنة 1953

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1135) الصادر بتاريخ 01/03/1953م

على الصفحة رقم (574) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/04/1953م.

تسمية القانون

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

1 – يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة .

ولا يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين.

2 – لأغراض هذا القانون تعتبر حصص الشريك في المال غير المنقول أنها قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة .

3 – يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة، وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.

4 – وإذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة للقسمة، يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء، أما الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي:

أ . إذا كانت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها غير قابل للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم، وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمناً أكثر لها على أن لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم إلى حصته القابلة للقسمة .

ب . إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الأقل.

ج . في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (أ، ب) من هذه الفقرة إذا لم يتقدم الشريك أو أحد الشركاء لشراء الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الإجراء على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .

د . على أنه يجوز لأصحاب الحصص القابلة للقسمة أو بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم إلى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو الثمن المقدر على الأقل إذا لم يتفقوا على الثمن .

هـ إذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لأصحابها من الشركاء إذا رغبوا البقاء على الشيوع . وإذا اعترض أي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .

و . إذا لم يتقدم أحد من الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (هـ) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص أو لم يرض أصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الإجراء على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة .

5 – إذا تعذر أن يخصص لأي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقاً لما تقدره المحكمة .

6 – على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء يجوز لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً بتقسيم بعض الأراضي غير المنظمة شريطة أن يتضمن النظام المناطق التي يجوز فيها تطبيقه والحد الأدنى لمساحة قطع الأراضي المفروزة في كل منطقة .

المادة (3) :

يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين .

المادة (4) :

1 – تقسم الأموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين أو بحكم القاضي ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء وأما في القسمة قضاء فيكفي أن يطلبها واحد منهم .

2 – إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي .

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (5) :

إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم:

1 – أن يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون إلى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي أبرزوها وعندئذٍ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً .

2 – أن يراجعوا دائرة التسجيل طالبين إليها أن تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه أحد المهندسين أو المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية إذا ظهر أن ذلك المحل قابل للقسمة .

المادة (6) :

1 – إذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً أو عرصة يتبع الترتيب التالي:

أ . يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم . ثم يصار إلى إفراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة أو رداءة ترتبها وشرف موقعها مع مراعاة أية اعتبارات أخرى تزيد أو تنقص قيمتها كما يجب أن يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالأخرى ما أمكن .

ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فان لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً أو أكثر لتقدير القيمة .

ب . إذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها .

ج . بعد إتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص .

د . تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق أو بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء .

2 – إذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع .

3 – إذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل العمل وفق ما مر في البند (أ) بعد تقويم الأبنية والتعديل بين الحصص ويجري تقسيم وفقاً لأحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به .

4 – تطبق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الأراضي المقام عليها طوابق وشقق على أنه يجوز بقاء الأرض على الشيوع بين أصحاب الطوابق والشقق سواء أكانت القسمة رضائية أو قضائية .

المادة (7) :

1 – إذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم ورفض الآخرون أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور يترتب على قاضي الصلح أن يبلغ الشركاء أو الولي أو الوصي (كما هي الحالة) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على أن يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل إقامة وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الإقامة .

2 – في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوى إلى المحل المطلوب تقسيمه وبعد أن يتثبت من أن سندات التصرف أو التمليك التي أبرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وأنه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه يباشر معاملة التقسيم بحضور أولئك الشركاء والهيئة الاختيارية أو بمواجهة اثنين من الأهالي مراعياً في ذلك ما نص عليه في المادة السابقة وبعد أن يتم معاملة التقسيم على النحو المذكور يبلغ المعاملة النهائية إلى أصحاب العلاقة وترسل دائرة التسجيل صورة مصدقة عن المحضر الذي ينظمه في هذا الشأن بشكل إعلام .

المادة (8) :

إذا ادعى أحد الشركاء في الأراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة أنها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه أو لغيرهم، يترتب على قاضي الصلح إذا ظهر له بنتيجة الكشف أن المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة أن ينتدب خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص، ثم يدعو الشركاء أن يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر أم لا .

فإذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض إليهم بالتساوي بنسبة عددهم وإذا رفض أحد الشركاء أن تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنهاً أكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً أكثر من غيره .

المادة (9) :

إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة (8) من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك المستدعي على البيع أو لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق أحكام المادة (2) من هذا القانون حسب مقتضى الحال .

المادة (10) :

أ . في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول أو أي حصة فيه إلى غير الشركاء بموجب أحكام هذا القانون فإن كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر أنه أسقط حقه في المطالبة بالشفعة أو الرجحان .

ب . إذا ظهرت أي ممانعة في تسليم المحل المباع على الوجه المبين في هذا القانون إلى مشتريه يقوم مأمور الإجراء بتخليته وتسليمه .

المادة (11) :

يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء أو أولياؤهم أو أوصياؤهم بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزايدة وفق أحكام المادة التاسعة .

المادة (12) :

يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة .
إلغاءات

المادة (13) :

تلغى القوانين التالية:

1 – قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المؤرخ 14 محرم سنة 1332 (عثماني).

2 – قانون الإفراز رقم (15) لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية (أردني).

3 – قانون تعديل قانون الإفراز رقم (9) لسنة 1949 المنشور في العدد 971 من الجريدة الرسمية (أردني).

4- أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون

المادة (14) :

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة

قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة

قانون رقم ( 61 ) لسنة 1953

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

تعني عبارة (الجماعات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية) أية جماعة أو مؤسسة أو هيئة تألفت داخل المملكة الأردنية بموجب قوانينها المرعية ولم تكن منبثقة عن أي مركز أجنبي يقع خارج المملكة أو مرتبطة به .

وتعني عبارة (جمعية خيرية أو هيئة دينية مؤلفة في أية بلاد غير المملكة الأردنية) أية جمعية أو هيئة تنبثق عن أي مركز خارجي أو سلطة دينية أجنبية أو مرتبطة به ولو كان تسجيلها أو مركز أعمالها كلها داخل المملكة .

المادة 3 :

1 – يحق للشركات الزراعية الأردنية التي من شروط تأسيسها أن يكون أصحابها من الرعايا الأردنيين وأن تكون أسهمها محررة باسم أصحابها المذكورين، أن تحرز وتتملك وتتصرف في الأراضي وفاقاً لصك اتفاقها ونظامها المصدقين من الحكومة شريطة أن لا تكون الأراضي التي تود أن تتملكها واقعة داخل حدود منطقة القلاع والاستحكامات أو في مدخل ميناء عسكري أو في أية منطقة ترى الحكومة أن في تصرف الشركات في الأراضي الواقعة ضمنها ضرراً .

2 – عندما تريد أي من الشركات المذكورة بيع أراضيها المبحوث عنها في الفقرة السابقة يكون لأهل القرية وأصحاب الأراضي المجاورة حق الرجحان في شراء تلك الأراضي ببدل المثل .

المادة 4 :

يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أن تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز أموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها أما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها أن تتصرف فيها كالسابق .

المادة 5 :

يحق لكل شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك وتتصرف – بقرار من مجلس الوزراء – داخل المدن والقرى فيما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز هذه الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز أو الاتجار بها .

المادة 6 :

يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية مؤلفة في أية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك بقرار من مجلس الوزراء داخل المدن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز أموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها.

أما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها أن تتصرف فيها كالسابق .

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 7 :

أ . اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت أم غير أردنية أن تحرز أو تتملك بطريق الشراء أو الوصية أو الهبة أو الحكر أو الوقف أو بأية طريقة أخرى ولا أن تتصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أموال غير منقولة تقع ضمن سور مدينة القدس القديمة.

ب . على الرغم مما ورد في المادتين السادسة والثامنة من القانون الأصلي ومع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة، لا يجوز لأية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت أم غير أردنية أن تحرز أو تتملك بطريق الشراء أو الوصية أو الهبة أو الحكر أو الوقف أو بأية طريقة أخرى، ولا أن تتصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أموال غير منقولة تقع داخل منطقة أمانة القدس أو منطقة التنظيم الخاصة بها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بتنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة 3 من هذا القانون وقرار مجلس الوزراء .

ج . الأموال غير المنقولة المسجلة في دوائر التسجيل عند نفاذ هذا القانون باسم الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المذكورة في الفقرتين السابقتين فان لها أن تتصرف فيها كالسابق .

المادة 8 :

أ . 1 – بالرغم مما ورد في المواد (4 و 5 و 6) من هذا القانون يحق للشركات الأردنية المسجلة في المملكة كما يحق لأية شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة ومسجلة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة وكان من غايات تأسيس تلك الشركات شراء الأراضي لاقامة العمارات السكنية ذات الطوابق والشقق أو الأبنية السكنية المنفردة أو التجارية، أن تحرز وتتملك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة وبما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة داخل حدود المدن والقرى بالقدر الضروري اللازم لإقامة تلك العمارات والأبنية ولها حق بيعها أو تأجيرها وفق الشروط والقيود التي يحددها مجلس الوزراء بقراره .

2 – يحق للشركات والمؤسسات والجمعيات المسجلة في المملكة والتي من غاياتها تطوير الأراضي عن طريق توفير جميع الخدمات اللازمة لها (كتعبيد الشوارع وتوصيل المياه والمجاري والكهرباء والمرافق الأخرى ) أن تحرز وتتملك داخل حدود المدن والقرى وخارجها ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري اللازم لذلك وفق مخططات مصدقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهات الرسمية المختصة ولهذه الشركات والمؤسسات والجمعيات حق بيع تلك الأموال بعد تطويرها وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الوزراء بقراره .

ب . يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الدينية الأردنية ولأية شركة تجارية أو صناعية أو مالية ولأية جمعية أو هيئة دينية مؤلفة ومسجلة في أية بلاد أخرى كشخص معنوي بمقتضى القوانين المعمول بها في البلاد وسجلت في المملكة أن تحرز وتتملك خارج حدود المدن والقرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة وبالقدر الضروري لأعمالها إذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك وأن لا يكون تملك الأموال أو إحرازها لمجرد الإحراز أو الاتجار بها ويشترط في جميع الأحوال التي تنطبق عليها هذه الفقرة أن تكون غايات الشركة أو المؤسسة أو الهيئة خلاف الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج . جميع الأراضي التي تتصرف بها المؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أو المؤلفة في أية بلاد أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون يجوز تسجيلها باسم المؤسسة الخيرية أو الهيئة الدينية التي كانت تتصرف بها على ذلك الوجه وذلك باستثناء الأراضي الحكومية المؤجرة لأي من تلك المؤسسات والهيئات قبل العمل بهذا القانون فان لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية النظر في إعادة تأجير تلك الأراضي عند انتهاء مدة إجارتها وذلك للمدة التي يراها مناسبة كما وان له الحق في تفويضها إذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك .

د . مجلس الوزراء هو المرجع المختص بالفصل في الأمور المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 7) وفي هذه المادة ويكون قراره بشأنها قطعياً غير قابل للطعن لدى أية جهة قضائية أو إدارية .

المادة 9 :

يجب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي تطلب التسجيل بمقتضى المواد (5، 6، 7) أن تقدم طلباً بذلك إلى وزارة العدلية مرفقاً بها ما يلي :

1 – صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمة الجمعية الخيرية أو الهيئة الدينية الداخلية أو شروط تأليفها أو أية وثيقة تثبت ما ذكر .

2 – أسماء وعناوين شخص أو أشخاص يقطنون في المملكة الأردنية الهاشمية مفوضين بتمثيل الشركة أو الجمعية أو الهيئة الدينية وإدارة شؤونها .

3 – خمسة دنانير رسم تسجيل .

المادة 10 :

يترتب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي ترغب في الحصول على إذن بتملك الأموال غير المنقولة بموجب أحكام هذا القانون ولم تكن قد سجلت قبلاً في وزارة العدلية أن تقدم طلباً بالتسجيل إلى وزارة العدلية مرفقاً به ما يلي:

1- صورة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام أو أية وثيقة تم تأليفها بموجبها

2- أسماء وعناوين الشخص أو الأشخاص المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية والمفوضين بتمثيلها أو إدارة شؤونها

3- خمسة دنانير رسم تسجيل .

المادة 11 :

كل شركة أو جمعية خيرية أو هيئة دينية تتملك بمقتضى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون أموالاً غير منقولة تعتبر خاضعة لجميع المملكة الأردنية الهاشمية وأنظمتها فيما يتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة وملزمة بدفع الضرائب والرسوم المفروضة والتي ستفرض فيما بعد وبالخضوع لصلاحية المحاكم الأردنية في جميع المسائل والمشاكل التي لها علاقة بالأموال المذكورة .

المادة 12 :

أ . اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الأراضي والمساحة بسجل واف فيه أوصاف وغايات الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات والمؤسسات سواء أكانت أردنية أو غير أردنية ومقدار ما تملكه أو تتصرف به من أموال غير منقولة .

ب . على مجلس الوزراء أن يشكل لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية ورئيس محكمة التمييز ومحافظ القدس ومدير الأراضي والمساحة لتقديم التنسيب المنصوص عنه في المادة (12) من هذا القانون وتدقيق السجل المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقصد التأكد من أن ما تملكه أو تتصرف به أو تحرزه الجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات الأردنية وغير الأردنية من أموال غير منقولة لا يزيد عن القدر الضروري لأعمالها .

ج . إذا اقتنعت اللجنة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن أية جمعية أو هيئة أو شركة أو مؤسسة قد أحرزت مالاً غير منقول أكثر مما تحتاج إليه لأعمالها فيحق للجنة أن تقرر بيع هذه الأموال الزائدة بالمزاد العلني ورد ثمنها بعد حسم مصاريف البيع والنفقات الأخرى إلى أصحاب الاستحقاق في تلك الجمعية أو الهيئة أو الشركة أو المؤسسة المختصة .

المادة 13 :

تلغى القوانين التالية:

1 – القانون العثماني المؤقت المؤرخ في 22 ربيع الأول 1331 المتعلق بتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة .

2 – القانون الأردني المؤرخ في 23 رجب 1345 الموافق 26 كانون الثاني 1927 المنشور في العدد 149 من الجريدة الرسمية .

3 – أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .

المادة 14 :

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون ايجار الاموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين

قانون ايجار الاموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين

قانون مؤقت رقم (24) لسنة 2002([1])

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة : وزارة المالية .

الوزير : وزير المالية .

المديـر : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القصر .

الشخص المعنوي : الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنياً أو أجنبياً .

الجهة المختصة : الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (3) :

أ . مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناءً على موافقة الجهات المختصة، وفقاً للصلاحيات التالية:

1 – بموافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .

2 – بموافقة الوزير بناءً على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .

ب . يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (4) :

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، للوزير بناءً على تنسيب المدير المستند إلى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها، داخل حدود التنظيم، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .

المادة (5) :

يبت مجلــس الوزراء وفقاً لما يراه مناسباً في الحالات التي لا تنطبق عليها الشـروط والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .

المادة (6) :

أ . للوزير بناءً على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لأي من:

1 – البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .

2 – المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها .

ب . تعرض ، بناءً على تنسيب الوزير، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة (8) :

لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقاً لأحكام المادتين (3 و 4) من هذا القانون، إلى موافقة مسبقة منه بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير الداخلية .

المادة (8) :

يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار أرض زراعية أو استصلاح أرض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقاً لما يلي:

أ . موافقة الوزير بناءً على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونماً.

ب . موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونماً.

المادة (9) :

مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من المادة 14 من هذا القانون، يجوز للشخص غير الأردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني .

المادة (10) :

مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لأي شخص معنوي ووفقاً لوثائق تسجيله أن يتملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي:

أ . بموافقة الوزير بناءً على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونماً.

ب . بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونماً.

المادة (11) :

يجوز لأي شخص معنوي ووفقاً لوثائق تسجيله أن يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي:

أ . بموافقة الوزير بناءً على تنسيب المدير، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونماً .

ب . بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونماً .

المادة (12) :

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن .

ب . إذا كان الايجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (13) :

أ . على من يتملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون إنجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر .

ب . إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة « أ » من هذه المادة دون استكمال إنجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير .

ج . إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة دون إنجاز المشروع تستوفي الدائرة سنوياً من المالك مبلغاً قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقاً لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حداً أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله.

المادة (14) :

أ . لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

ب . يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة العقارات المملوكة لشخص غير أردني إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (15) :

أ . إذا كان المال غير المنقول موضوعاً لتأمين دين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي يؤول إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من قبل المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك.

ب . مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة واستناداً للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون.

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (16) :

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

أ . تملك الأشخاص غير الأردنيين للأموال غير المنقولة لإقامة المشاريع التي تساهم في تنمية اقتصاد المملكة حسبما يقرره مجلس الوزراء لهذه الغاية ووفقاً لأحكام تشريعات الاستثمار وغيرها من التشريعات النافذة.

ب . تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونماً، حيث يكتفي بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة.

ج . انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني.

المادة (17) :

أ . لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء.

ب . لمجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أي منطقة في المملكة يتم تحديدها بقرار منه بناءً على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص .

المادة (18) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (19) :

يلغى كل من:

أ . قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 جراء تعديلات طرأت عليه.

ب . أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 20 –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

                                                          عبد الله الثاني ابن الحسين

ــــــــــــــ

([1]) المنشور في عدد الجريد ة الرسمية رقم (4547) الصادر بتاريخ 16/05/2002م .

قانون انتقال الأموال غير المنقولة

قانون انتقال الأموال غير المنقولة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1991

اسم القانون والعمل به

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

انتقال الأموال غير المنقولة

المادة (2) :

يتم انتقال الأموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الأراضي الأميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المعمول به .

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الإلغــاءات

المادة (3) :

يلغى قانون انتقال الأموال غير المنقولة العثماني كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ

المادة (4) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

                                                              20/02/1991م 

قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964

قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

(مستأجر) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشآت

عليها واعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.

(مستأجر فرعي) كل من استأجر من المستأجر او من اي مستأجر فرعي اي عقار اقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة

الاوقاف الاسلامية وأي شخص آخر شغل ذلك العقار أو جزءاً منه.

المادة 3-

لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر او مستأجر فرعي كما هو معرف

في هذا القانون

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 4-

اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية

ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر

المستأجر الفرعي باشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجر والدائرة المذكورة.

وايفاء لهذه الغاية يقدر اجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الاجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.

مبادئ

المادة 5-

كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الاخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستأجر قد ملك

هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

المادة 6-

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

1964/2/18.

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة

قانون رقم ( 49 ) لسنة 1953

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي .

المادة 3 :

يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي.

المادة 4 :

تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود التسجيل إلا وفق أحكام قوانين تسوية الأراضي .

المادة 5 :

لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الأموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل.

المادة 6 :

1 – يحق لكل شخص يتصرف في أرض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً أو يؤجرها أو يعيرها أو يضعها تأميناً للدين، وله أن يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل، وله أن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من أبنية ويتخذها كحقل أو مزرعة وأن يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله أن يحولها إلى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على شريطة أن لا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة وعليه أن يعلم دائرة التسجيل بما احدث في أراضيه من تغيير ويأخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي أحدثها .

2 – إن الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الأميرية والموقوفة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 7 :

1 – إن تأسيس محلة أو قرية في أرض يتصرف فيها بسند تسجيل، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو أي قانون يحل محله أو أية تعديلات تطرأ عليه .

2 – لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين بالتوطن في أية قرية أو حي أحدث على النحو المبين في المادة السابقة .

المادة 8 :

يحق لمن يتصرف في أرض أن يصنع من ترابها لبناً أو آجراً أو غير ذلك وله أن يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط أن يراعي في ذلك القوانين والأنظمة النافذة آنذاك .

المادة 9 :

لا يحق لمن يتصرف في أرض أميرية أن يوقفها على جهة أو يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياها تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك .

المادة 10 :

إذا أنشأ شخص على أرض أميرية أو موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل أبنية أو غرس فيها أشجاراً ثم ظهر مستحق للأرض التي أنشأ عليها البناء أو غرس فيها الشجر وأثبت دعواه ينظر:

1 – إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة تزيد على قيمة الأرض يؤمر ذلك الشخص بأن يدفع إلى المستحق قيمة الأرض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الأبنية والأشجار .

2 – وإذا كانت قيمة الأرض تزيد على قيمة الأبنية والأشجار قائمة فيؤمر المستحق بأن يدفع إلى صاحب الأبنية والأشجار قيمتها ويحكم له بتملكها .

المادة 11 :

لا يحق لأحد أن :

1 – يضع يده على ما هو في تصرف غيره من أرض أميرية أو موقوفة أو يستعملها للزراعة أو يؤجرها أو يرسل حيواناته للرعي فيها أو يستولي على كلها أو يتحطب فيها أو يمر فيها (إذا لم يكن له حق المرور) أو يحدث فيها خرقاً أو يجعل منها بيدراً، وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانه .

2 – يحتطب في حرج لغيره أو يقتلع أو يزيل أشجاره ليجعل منه مزرعة أو حقلاً وأن يطعم الأشجار النابتة نبت الطبيعة في أرض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الأرض أن يضمنه الضرر الناجم عن عمله، أو أن يدفع إليه بدل التطعيم ويمتلك الأغصان المطعمة .

المادة 12 :

إذا أنشأ شخص فضولاً أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي في أرض أميرية أو موقوفة هي في تصرف غيره، فللمتصرف أن يطلب إلى الفضولي هدم وقلع ما احدث وإذا كان الهدم أو القلع مضراً بالأرض فله أن يدفع إلى الفضولي قيمة ما أحدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف به .

المادة 13 :

1 – لا يحق لأحد الشركاء المتصرفين في أرض أميرية أو موقوفة من نوع الحراج أن يقتلع أو يقطع أشجار ذلك الحرج جميعها أو قسماً منها ليحول الأرض القائمة عليها إلى حقل أو ما يماثله من دون أن يحصل على إذن من شركائه وإذا قطع تلك الأشجار أو اقتلعها بلا إذن فتعتبر الأرض المحولة بالصورة المذكورة إلى حق مشتركة بينه وبين شركائه كالأول بلا بدل ولكل منهم أن يأخذ نصيبه في الأشجار المقلوعة أو المقطوعة عيناً أو قيمة ما يصيبه منها قائمة إذا كانت قد قلعت .

2 – أما إذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم أن يدفع ما يصيب حصته من نفقات القطع والقلع.

المادة 14 :

إذا احدث أحد الشريكين أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي:

1 – في مجموع الأرض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تضرر حصة الشريك ويجري العمل وفق أحكام المادة الثانية عشرة .

2 – في قسم من الأرض التي يتصرفان فيها أو طعم الأشجار القائمة فيها فإنه يضمن لشريكه ما أصاب حصته من قيمة الأشجار قائمة وتقسم الأرض بينهما، فإن خرج القسم الذي أحدث فيه البناء أو الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق .

المادة 15 :

كل من ضبط أرضاً أميرية أو موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون إذنه يلزم بدفع أجر المثل إلى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الأرض واحتفظ بها في يده وليس لصاحب الأرض أن يطالبه بما يسمى نقصان الأرض، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية .

المادة 16 :

1 – في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك المحلولة أو تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام أو من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الأراضي والأملاك المذكورة ستاً وثلاثين سنة إذا كانت الدعوى على رقبتها .

2- لا يشترط أن يحضر موظف عن دائرة تسجيل الأراضي إذا كانت الدعوى في الأراضي المبينة في الفقرة الثانية بين آحاد الناس ولا علاقة لها برقبة الأرض .

المادة 17 :

1 – يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة أمر طرحها في المزاد إلى دائرة التسجيل، أن تكون قد أقيمت قبل الإحالة القطعية وعلى ذلك لو أقيمت الدعوى قبل الإحالة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار إلى من يجب ثم ظهر في النهاية أن المدعي غير محق في دعواه، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشأ عن تأخير المزايدة أو عن أي سبب آخر .

2 – يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الإحالة القطعية إذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من إقامتها خلال مدة المزايدة .

المادة 18 :

يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1331 الموافق 30 مارس لسنة 1329 ، وأي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .

المادة 19 :

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون الاستملاك

قانون الاستملاك

بسم الله الرحمن الرحيم
رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته
والمعدل المؤقت رقم (61) لسنة 2001

ملاحظة : هذا القانون ملغى و قد حل محله قانون الملكية العقارية لسنة 2019 ، للاطلاع على القانون اضغط على النص.

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون الاستملاك لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

العقار : قطعة الأرض أو قطع الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والإجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار.

الطريق : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والمساحات الملحقة بالطرق.

الاستملاك : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الاتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

المستملك : الحكومة والمجالس البلدية والقروية والأشخاص الاعتباريون الآخرون.

المشروع : أي مشروع يقرر مجلس الوزراء أن تنفيذه يحقق نفعاً عاماً.

ضريبة التحسين : الضريبة التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع.

البلديـة : أي بلدية مشكلة وفق أحكام قانون البلديات وتشمل المجالس القروية.

المحكمـة : المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها.

المادة (3):

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل.

المادة (4):

أ . على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمس عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان وان المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله هو للنفع العام.

ب . يترتب على المستملك أن يقدم طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإلا اعتبر ذلك الإعلان وكأنه لم يكن.

ج . لمجلس الوزراء إذا اقتنع بأن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبأن لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض أن يقرر (وحسب مقتضى الحال) إما استملاك العقار استملاكاً مطلقاً أو استملاك حق التصرف أو الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة. أو فرض أي حق من حقوق الارتفاق عليه أو أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك أن يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) وإلا اعتبر الإعلان وكأنه لم يكن.

د . ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من أجله مشروع للنفع العام.

المادة (5):

لمجلس الوزراء بناءً على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام، على خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من أجله، على أن لا يؤثر ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره.

المادة (6):

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك:

أ . أن يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك إلى مدير تسجيل الأراضي المختص الذي يترتب عليه وضع إشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن أنه قد تقرر استملاكه وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال إلا بموافقة المستملك ويشترط أن لا تصدر هذه الموافقة إلا بعد الفصل قضاءً في مقدار التعويض الواجب دفعه أو بالاتفاق عليه وإذا كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك أن يقدم إلى مدير التسجيل كشفاً بأسماء واضعي اليد عليه ومحلات إقامتهم بالإضافة إلى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به.

ب . أن يجري كشفاً على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة أولية على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار، ولها بناءً على طلب المستملك أن تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك.

المادة (7):

أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وإذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على أن لا يجحف ذلك بحق أي شخص يرغب في إقامة الدعوى فيما بعد مدعياً أنه صاحب الحق في التعويض المقرر.

ب . تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها.

المادة (8):

أ . في حالة وجود أشخاص ذوي حق في العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الإجارة فيترتب على مالك العقار أن يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة المذكورة.

ب . يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم باختيار المستملك بأسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون.

المادة (9):

أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك وأسماء مالكيه أو المتصرفين به أو واضعي اليد عليه وأصحاب الحقوق فيه، وأن يعرض على المالك في الإعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك.

ب . يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إذا كان المستملك إحدى البلديات.

المادة (10):

أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتعيين هذا المقدار.

ب . تراعى الأسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق.

1 – أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه أو بيع علناً في السوق أو جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء أو الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.

2 – أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم عن جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب إنشاء ذلك الحق أو فرض ذلك القيد.

3 – أن يعتبر التعويض العادل عن حق الإجارة أو الانتفاع الذي يملكه في العقار أي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على (15%) من ذلك التعويض إذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية أو صناعية، وما لا يزيد على (5%) إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى وإذا كان زوال المنفعة أو الإجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما.

ج . يشترط عند إجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:

1 – أن لا يتم التعويض عن أي تحسينات أو إضافات أجريت على العقار بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.

2 – أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة.

3 – أن لا يؤثر في التقدير ارتفاع أو نقصان القيمة الذي نشأ عن الاستملاك.

د . إذا رغب المالك في أخذ كل أو بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك وإلا نقلت على نفقته إلى أي عقار آخر يعود إلى المالك أو أي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك.

هـ . على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده. ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب ترفعه إلى لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام ديوان المحاسبة على أن تستأنس اللجنة في تقديرها للتعويض برأي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها.

وللمتضرر أو المستملك في كل الأحوال. أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل.

المادة (11):

أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض إذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على بع مساحة الجزء المستملك من الأرض إذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الإسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد إنشاء المشروع إذا لم ينفذ تلك الطرق، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك.

ب . يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي عليها دون اقتطاع أي جزء منها مجاناً إذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفة أو فضلة غير صالحة للإعمار والانتفاع منها واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

ج . إذا استملك ربع مساحة الأرض مجاناً للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض. أما إذا استملكت أي مساحة من الأرض لمشروع إسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد مجموع ما اقتطع من الأرض مجاناً في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الأصلية ولو انتقلت ملكيتها.

د . لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات.

المادة (12):

إذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للإعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه، ويدفع تعويضه على هذا الأساس على أنه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقار آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي إليه ليصبح العقاران معاً صالحين للإعمار أو الانتفاع بهما.

المادة (13):

أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله.

ب . ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع إشارة على قدي تلك العقارات المستملكة وفق أحكام المادة (6) من هذا القانون.

ج . تطبق على هذا الاستملاك من حيث الإجراءات وتقدير ودفع التعويض أحكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لإعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك.

المادة (14):

أ . يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه على أن لا تحتسب الفائدة القانونية على قيمة التعويض إذا كان المالك أو وكيله هو المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية.

ب . تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك) إبراءً لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب.

ج . دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك وإجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر.

المادة (15):

أ . مع مراعاة أحكام (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين) المعمول به لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار أو حق لا يجوز حجزه قانوناً.

ب . إذا كان التعويض عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص.

المادة (16):

أ . بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.

ب . لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق إلا إذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك.

ج . إذا تبين لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن حسابات مخطط الاستملاك أو التنظيم لم تكن صحيحة، يصدر أمراً بإجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض وإذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.

د . لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك وإذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الأموال والعوائد فيتم حسمها من أصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطياً من الدائرة المختصة.

المادة (17):

أ . إذا اقتنع مجلس الوزراء بناءً على طلب المستملك أن هناك أسباباً تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قراراً بحيازة العقار فوراً. دون التقيد بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائياً.

ب . إذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك أن يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

ج . يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء إجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض.

المادة (18):

عند استملاك عقار يملكه قاصراً ومحجور عليه أو فاقد الأهلية القانونية أو غائب أو كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه إلا إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للأوصياء أو القوام أو النظار أو متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه أو الذي يصدر به حكم إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

المادة (19):

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك أي حق في العقار بعد صدور العقار.

ب . يعتبر تخلياً عن الاستملاك إذا جرى تعديل مخطط التنظيم وأصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون أو أي جزء منه غير داخل في الطريق.

ج . لمالك العقار ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه.

د . لا يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه إذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه أو في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناءً على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك.

المادة (20):

أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها أو البلدية استعادته بناءً على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من أجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه شريطة أن تكون الأسباب التي أبداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير كافية أو غير معقولة أو كان في مقدور المستملك التغلب عليها.

ب . إذا قررت المحكمة اعادة العقار المستملك إلى مالكه الأصلي بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزمه بناءً على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار، كما تلزم المستملك بناءً على طلب المالك بأن يدفع التعويض الذي تقدره عن الضرر الذي لحق بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه وبأجر المثل عن العقار عن المدة التي بقي فيها تحت تصرف المستملك أو في حوزته.

المادة (21):

إذا لم يكن المستملك إحدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الإجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها، ويشترط في ذلك أن تكون صلاحية مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض.

المادة (22):

أ . تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك أو المستملك.

ب . تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال بقدر الإمكان.

المادة (23):

أ . تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج أوقات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة بموجب أحكام هذا القانون.

ب . تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة (24):

أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك إلى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي يقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي:

1 – أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ إنجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه.

2 – أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل أو بعض العقارات التي استملكت من أجل الطريق، وأن يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على أي مالك.

3 – أن لا يزيد مجموع ما يفرضه من أجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة.

4 – أن لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض، اما إذا كان الجزء المستملك أقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك.

ب . تدفع ضريبة التحسين على أربعة أقساط متساوية خلال أربع سنوات.

ج . تفصل المحكمة في أي خلاف يقع بشأن ضريبة التحسين.

المادة (25):

تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976.

أ . تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل أو لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك، وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن إحالة طلبات التعويض إليها وتسير فيها كدعاوى وحسب أحكام القانون ودون استيفاء رسوم إقامة الدعوى.

ب . تستأنف قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك النفاذ أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها إذا تم بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول بهما.

ج . أما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال إلى محاكم الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك النفاذ دون استيفاء أية رسوم جديدة، ويسار فيها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

د . يمثل النائب العام الحكومة في أي إجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها القانونيون بموجب قوانينها الخاصة.

المادة (26):

أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب . يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعيةً بذلك أحكام المواد (15، 16، 17) من القانون المذكور.

المادة (27):

يلغى قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (28):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحسـين بن طلال

07/03/1987م

عبد الله الثاني ابن الحسين

25/09/2001م

ــــــــــــــ

([1]) المنشور على الصفحة (655) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3468) الصادر بتاريخ 01/04/1987م.

([2]) المنشور على الصفحة (4835) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4515) الصادر بتاريخ 01/11/2001م، ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ 01/11/2001م.

قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة

قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة

قانون رقم (51) لسنة 1958

قانون مؤقت رقم (38) لسنة 2002
قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

على الرغم مما ورد في المواد (41) و (44) و (45) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من مجلة الأحكام العدلية والفقرتين (2) و (3) من المادة (1151) والمادة (1152) والفقرة (2) من المادة (1153) والمادة ( 1162) والفقرتين (2) و (3) من المادة (1168) من القانون المدني:

أ . لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة إلا من قبل الشريك في المال غير المنقول .

ب . على من يريد الأخذ بحق الأولوية أو الشفعة أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ أو البيع وإذا تأخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الأولوية أو الشفعة.

ج . وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الأولوية أو الشفعة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي أو تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الأراضي .

د . لا تسري أحكام البندين (أ) و (ج) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان أحكام هذا القانون .

هـ على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر .

و . تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد .

ز . تختص محكمة البداية دون غيرها بدعوى الأولوية والشفعة مهما كانت قيمتها .

إذا تبين بنتيجة الحكم أن الثمن أو بدل المثل الواجب دفعه يزيد عن المبلغ المودع في صندوق المحكمة أو المقدم به كفالة فعلى المدعي أن يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم .

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة إذا :

أ . حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون .

ب . حصل البيع أو الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .

ج . كان العقار قد بيع أو أفرغ ليجعل منه محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .

د . حصل التفويض من جانب الدولة .

هـ إذا حصل البيع أو الفراغ من مؤسسة الإسكان إلى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية إسكان إلى أحد أعضائها أو من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة إلى أحد ضباط أو أفراد القوات المسلحة .

و . تسري أحكام الفقرة (هـ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .

المادة 3:

تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة .

المادة 4 :

إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه مع مراعاة الفقرة السابقة إذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدئ مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً أو غير فاقد الأهلية .

إيفاءً للغاية المقصودة من الفقرة السابقة:

أ . يعتبر المدعي راشداً بإكماله السنة الثامنة عشرة من عمره .

ب . يعتبر الشخص غير فاقد الأهلية عندما يصدر بحقه حكم من محكمة ذات اختصاص بإلغاء القرار الذي يقضي باعتباره محجوراً أو مختل الشعور وتبتدئ عندئذ المدة من تاريخ اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية .

المادة 5 :

على رغم مما ورد في أي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها .

المادة 6 :

على رغم ما يخالف ذلك في أي قانون آخر فإن قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة معتبرة ويحكم ويعمل بمضمونها في المحاكم بلا بينة .

المادة 7 :

يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن أنها منطقة تسوية أن تؤجل البت في القضية إلى أن تعلن التسوية فيها إذا رأت أن ذلك اضمن لتحقيق العدالة أما إذا أبرزت إلى المحكمة في أي وقت كان بعد إصدار قرارها بالتأجيل مذكرة رسمية موقعة من مدير الأراضي تفيد أنه ليس في النية تسوية الأموال غير المنقولة المبحوث عنها في وقت قريب فعلى المحكمة أن ترجع عن قرارها المذكور وتسير في القضية على حسب الأصول .

المادة 8:

أ . في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون للمحاكم النظامية في المناطق التي استثنيت من التسوية في تلك القرية صلاحية تطبيق أحكام الفقرتين (1،2) من المادة (14) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (41) لسنة 1952 وما يطرأ عليها من تعديل .

ب .إذا اتفق أن أعلنت التسوية في منطقة استثنيت سابقاً من التسوية فأية قضية مقامة في محكمة نظامية تتعلق بأموال غير منقولة في منطقة كهذه قد تكون قيد النظر لدى المحكمة النظامية في التاريخ الذي أعلنت فيه التسوية أو كانت قد أقيمت فيها أثناء التسوية تحال على محكمة تسوية الأراضي .

المادة 9 :

تعتبر أية أرض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد ملكاً للخزينة ويتم تسجيلها بهذه الصفة بأمر يصدره مدير الأراضي والمساحة .

المادة 10 :

على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم المنقولة بإذن من المحكمة المختصة إذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها:

أ . من أجل تسديد دين المورث إذا كانت تلك الأموال قد انتقلت إليهم بالإرث عنه .

ب . إذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها .

ج . من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبية سواءً انتقلت تلك الأموال بطريق الإرث أو بأية صورة أخرى .

المادة 11 :

أ . الوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ينظمها أو يصدقها قناصل المملكة الأردنية الهاشمية والقناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع وفراغ أموال غير منقولة إلى شخص آخر لدى دوائر تسجيل الأراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها لدى تلك الدوائر خلال المدة المذكورة . أما الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً فتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وإذا كانت أية مدة مما عينتها المادة السادسة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (35) لسنة 1946 آخذة في المضي عند بدء العمل بهذا القانون فينتهي أجلها بانتهاء تلك المدة. ولا يدخل في حساب السنة أو المدة المتبقية أية مدة تنشأ عن تأخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه .

ب . الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلك الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً واجبة التنفيذ خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ لاسم المشتري ولا يدخل في حساب الخمس سنوات أية مدة تنشأ عن تأخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه .

ج . لا يسري حكم هذه المادة على الوكالات التي انتهى أجلها قبل نفاذ هذا القانون .

د . إذا ورد نص في صك الوكالة ما يحدد مدة العمل بها لأقل من خمس سنوات فيعمل بهذا النص .

هـ لا يجوز أن تتضمن الوكالة المشار إليها في هذه المادة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ، ولا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذه الفقرة ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ القانون .

المادة 12 :

أ . لمدير الأراضي في المحلات التي لم تتم تسويتها أو التي استثنيت من التسوية عندما يثبت له وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة تنشأ عن سهو كتابي أو خطأ في المساحة أو في الحدود وكان هذا الخطأ أو ذلك السهو مخالفاً لصراحة القيود والأوراق الرسمية فله أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو السهو .

ب . أما إذا كان هذا الخطأ أو ذلك السهو لا يستند في مخالفته لصراحة القيود أو الأوراق الرسمية أو كانت القيود أو الأوراق الرسمية مفقودة فيعود أمر إصلاح ذلك الخطأ إلى المحاكم النظامية .

المادة 13 :

أية أرض مخصصة للمنافع العامة سواءً أكانت مسجلة باسم من لهم منفعة فيها أم غير مسجلة أو كانت مسجلة باسم الخزينة مباشرة أو باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها وكانت خارجة عن حدود مناطق البلديات أو المجالس المحلية في القرى أو غير خاضعة لقانون إدارة القرى، يجوز لمدير الأراضي والمساحة بموافقة مجلس الوزراء أن يسجل هذه الأراضي باسم الخزينة إذا زالت المنفعة العامة عنها وبعد ذلك تخضع مثل هذه الأراضي لقانون إدارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة .

المادة 14 :

يتبع التقويم الغريغوري عند حساب المدة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون يتعلق بالأموال غير المنقولة .

المادة 15 :

تلغى القوانين التالية:

  • قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (35) لسنة 1946 .
  • قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 المنشور في الصفحة (966) من المجلد الثاني لقوانين فلسطين .
  • كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون وتكون تلك التشاريع مغايرة لأحكامه .

المادة 16 :

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
الحسين بن طلال