قانون التربية والتعليم لسنة 1994

قانون التربية والتعليم لسنة 1994

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون التربية والتعليم لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

1- التعريفات

المادة 2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على

غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم

الوزير: وزير التربية والتعليم

المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون.

روضة الاطفال: كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على الاكثر

المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم او

فيها أكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او أكثر.

المركز : المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها

على شكل دورات قصيرة الامد ولا يتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية 0

المعلم: كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة

المؤسسة التعليمية: كل روضة اطفال او مدرسة او مركز.

المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة او اي وزارة او سلطة حكومية اخرى.

المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر

في المؤسسات التعليمية الحكومية.

الموسسة التعليمية الاجنبية: كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين وفق مناهج وكتب غير اردنية.

شهادة الدراسة الثانوية العامة: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي

الشامل.

شهادة الكفاءة المدرسية: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات

التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المناهج: مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة.

الكتب المدرسية المقررة: كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل ايضا اصول الكتاب

وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون.

ب – لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث كما يطلق المفرد على المثنى والجمع.

تعديل

الفصل الثاني

2-فلسفة التربية واهدافها.

المادة 3-

تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة

الوطنية الاردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:-

أ- الاسس الفكرية:

1- الايمان بالله تعالى

2- الايمان بالمثل العليا للامة العربية.

3- الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق.

4 – الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادىء الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة.

5- العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية.

ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية

1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله ثم الوطن والملك.

2- الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لايتجزأ من الامة العربية والاسلامية.

3 – الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي.

4 – اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نهضتها.

5 – الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم.

6- التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها.

7 – القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية

الاسلامية بعامة والاردن بخاصة.

8 – الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.

9 – التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والاسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى.

10 – التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.

11 – التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية.

12 – المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.

ج- الاسس الاجتماعية:-

1 – الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم

له.

2 – احترام حرية الفرد وكرامته.

3 – تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين حاجات

الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية و الاجتماعية.

4 – تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية.

5 – المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه.

6 – التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.

المادة 4-

الاهداف العامة: –

تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه

وأمته، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية

والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:

أ – استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الاخرين بيسر وسهولة.

ب – الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتصلة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية

محليا وعالميا واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة.

ج – استيعاب عناصر الترا ث واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره.

د – استيعاب الاسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات.

هـ -الانفتاح على ما في الثقافات الانسانية من قيم واتجاهات حميدة.

و – التفكير الرياضي واستخدام الانظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة.

ز – استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادىء والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها

لخدمة الانسان وحل مشكلاته وتوفير اسباب سعادته.

ح – الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع.

ط – جمع المعلومات وتخزينها واستدعاؤها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة

للاحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات.

ي – التفكير النقدي الموضوعي واتباع الاسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكلات.

ك – مواجهة متطلبات العمل والاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة واخرى متخصصة.

ل – استيعاب القواعد الصحية وممارسة العادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن.

م – تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة.

ن – التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها.

س – الاعتزاز الاسلامي والقومي والوطني.

ع – استثمار القدرات الخاصة والاوقات الحرة في تنمية المعارف وجوانب الابداع والابتكار وروح المبادأة بالعمل والاستمرار

فيه والترويح البري ء.

ف – تقدير انسانية الانسان وتكوين قيم واتجاهات ايجابية نحو الذات والاخرين والعمل والتقدم الاجتماعي وتمثل المبادىء

الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي.

ص – التكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والاخلاقي وتمثلها في التعامل مع الاخرين ومتغيرات الحياة.

المادة 5-

مبادىء السياسة التربوية:

تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيمايلي:-

أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما.

ب- توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ج- تأكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.

د- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد و المبادرة والابداع والحوار

الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والاسلامية والانسانية.

هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة.

و- توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ز- تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية.

ح- التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية.

ط- توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة.

ي- الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.

ك- تأكيد اهمية التربية العسكرية والثقافة البيئية.

المادة 6-

اعمال الوزارة:

تقوم الوزارة بالمهام التالية: –

أ- انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية

المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها.

ب- توفير الابنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية.

ج- الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام هذا القانون.

د- تشجيع أوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شوؤن هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية والفنية

والثقافية والاجتماعية والانتاجية وغير ذلك بما يحقق الاهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية بموجب تعليمات يصدرها

الوزير.

هـ- توفير الرعاية الارشادية والصحية الوقائية الملائمة في المؤسسات التعليمة الحكومية والاشراف على توافرها بالمستوى

الملائم في المؤسسات التعليمة الخاصة.

و- الاسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي باقتناء المصادر التربوية واصدار المطبوعات التربوية بموجب تعليمات يصدرها

الوزير واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك من المجالات التي تسهم في تحقيق الاهداف التربوية.

ز- تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها.

ح- تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية والاسلامية.

ط- انشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر.

ي- انشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء اجور بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

ك-1- توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتأمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وايجاد الظروف

والعوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق اهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم

العلمي والمسلكي وانشاء نواد وصناديق للاسكان والضمان الاجتماعي واي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.

2- تتمتع الصناديق المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها

وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور الخاصة

بهذه الصناديق بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

ل- تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومجتمعها المحلي بانشاء مجالس محلية للمدارس ومجالس للاباء والمعلمين وتفعيل

الانشطة الخاصة بخدمة المجتمع والعمل التطوعي وغير ذلك من اعمال تصب في تنمية المجتمع وتطويره.

تعديل

الفصل الثالث

المراحل التعليمية واهدافها

المادة 7-

أ-تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية:

1- مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر.

2- مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات.

3- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان.

ب- يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير :-

1-تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء الطالب المتفوق مرحلة التعليم الاساسي بمدة لا تتجاوز سنتين

دراسيتين0

2- اختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الفصول او وفق البرامج الاجنبية على ان لا تقل عن ثلاثة

فصول دراسية ولا يكون الفصل الصيفي منها 0

تعديل

المادة 8-

مرحلة رياض الاطفال:

أ- تهدف هذه المرحلة من التعليم قبل المدرسي الى توفير مناخ مناسب يهيء للطفل تربية متوازنة تشمل جوانب الشخصية الجسمية

والعقلية والروحية والوجدانية تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز الاتجاهات

الايجابية وحب الحياة المدرسية

ب- تنشىء الوزارة رياض الاطفال في حدود امكانياتها وفق خطة مرحلية.

ج- تنظيم الشؤون الفنية والادارية الخاصة برياض الاطفال وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة9-

مرحلة التعليم الاساسي:

أ- يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه

الطلاب في ضوئها.

ب- تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسميةو العقلية والروحية

والوجدانية والاجتماعية ليصبح قادراً على أن:

1- يلم الماما واعيا بتاريخ الاسلام ومبادئه وشعائره وأحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا ومسلكا.

2- يتقن المهارات الاساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر.

3- يعرف الحقائق والوقائع الاساسية المتعلقة بتاريخ الامة الاسلامية والعربية والشعب الاردني في عمقه العربي والاسلامي

بوجه خاص والانساني بوجه عام.

4- يعي الحقائق الاساسية المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية الاردنية والعربية والعالمية.

5- يتمثل قواعد السلوك الاجتماعي ويراعي تقاليد مجتمعه وعاداته وقيمه الحميدة.

6- يحب وطنه ويعتز به ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاهه.

7- يحب أسرته ومجتمعه ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاههما.

8- يتقن المهارات الاساسية للغة اجنبية واحدة على الاقل.

9- يتعامل مع الانظمة العددية والعمليات الرياضية الاساسية والاشكال الهندسية ويستخدمها في الحياة العملية.

10- يستوعب الحقائق والتعميمات العلمية الاساسية واسسها التجربيية ويستخدمها في تفسير الظواهر الطبيعية.

11- يفكر بأسلوب علمي مستخدما في ذلك عمليات المشاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والاستنتاج منها وبناء احكام

وقرارات مستندة اليها.

12- يستوعب الاسس العلمية لاشكال التكنولوجيا التي تعرض له في حياته اليومية ويحسن استخدامها

13- يحرص على سلامة بيئتة ونظافتها وجمالها وثرواتها.

14- يدرك اهمية لياقته البدنية والصحية ويمارس النشاطات الرياضية الصحية المناسبة

15- يتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة ويعبر عن ميوله الفنية الخاصة.

16- يقوى على اداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله ويسعى لتنميتها ويعزز في نفسه احترام العمل اليدوي باعتبار

ان العمل وظيفة اساسية في الحياة الاجتماعية.

17- يتمثل قيم الجد والعمل والمثابرة والاعتماد على النفس في الانجاز وتحقيق القدرة الذاتية وكسب العيش والاكتفاء

الذاتي.

18- يعبر عن مواهبه وقدراته الخاصة وجوانب الابداع لديه.

19- يتقبل ذاته ويحترم الاخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم.

20- يقدر قيمة الوقت ويحسن استثمار أوقاته الحره.

21- ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذاتي وزيادة كفايته.

المادة 10-

مرحلة التعليم الاساسي:

أ- التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية.

ب- يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من

العام الدراسي الذي يقبل فيه.

ج- لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشر من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء على تقرير

من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 11-

مرحلة التعليم الثانوي:

أ- التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة

تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظره بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق بمجالات

العمل.

ب- تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان:-

1- يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافتة العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي

الصحيح للغة وتذوق فنونها.

2- يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وأبعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن استثمارها

وصيانتها و تحسين امكانياتها وتطويرها.

3- يكون ذاتا ثقافية مستمدة من حضارة أمته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية والاسهام

فيها.

4- يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها.

5- يعي اهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة الاجتماعية.

6- يعزز ثقته بنفسه وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم

7- يستوعب مبادىء العقيدة الاسلامية واحكام شريعتها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى

من قيم ومعتقدات.

8- يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزاز به والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق أمنه واستقراره.

9- يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها.

10- يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه.

11- يعمل بروح الفريق ويعي اسس الشورى والديمقراطية وأشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادىء العدالة

الاجتماعية.

12-يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل

13- يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل.

14- يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات.

15 يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها.

16 يستوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني.

17- يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي أمكانياتها وثرواتها.

18- يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها.

19 – يتذوق العمل الفني ويعبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية ايجابية في مستوى قدراته وامكانياته.

20- يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي.

21- ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعليم المستمر مدى الحياة.

22- يستثمر أوقات فراغه في ممارسة هوايات نافعة ويعمل على تطويرها.

23- يتمثل في سلوكه القيم العربية والاسلامية والكمالات الانسانية.

24- يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع.

المادة 12-

يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما:

أ- مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية.

ب- مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد و التدريب المهني.

المادة 13-

تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على الاسس التي يقررها المجلس.

الفصل الرابع

4- جهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 14-

ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:

أ- تنشا في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل

وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة

ب- ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة

بصورة تمكنهم من القيام بأعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم.

المادة 15-

تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كلا منهامدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين ,

وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل عى انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللوء وتطويرها.

المادة16-

يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم

في مرحلة تعليمية ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات 0

تعديل

المادة 17-

يشترط من المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة

المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية – الماجستير -ويجوز الاكتفاء عند الضرورة

بمؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى وبخبرة لاتقل عن عشر سنوات.

المادة 18 –

يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية

الاولى (البكالوريوس) وذا خبرة في التعليم في الوزراة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

تعديل

المادة 19-

يشترط في المرشد التربوي الذي يعين بعد نفاذ احكام هذا القانون ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل

في تخصص الارشاد التربوي او الارشاد التربوي والصحة النفسية او تخصص علم النفس.

تعديل

مبادئ

المادة 20-

أ- يشترط في المعلم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الاجازة

على الوجه التالي:

1- تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى ويشمل

ذلك التأهيل التربوي لمن يماس مهنة التعليم.

2- تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى با لاضافة الى مؤهل تربوي

لا تقل مدةالدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى او للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية

الثانية – الماجستير – فأعلى.

ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة اجازة مؤقته الى حين اكمال تأهيلهم

للحصول على الاجازة المطلوبة.

تعديل

المادة 21-

تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لاتتوافر

فيهم الشروط المبينة في المواد 16- 20 من هذا القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك المواد،

وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 22-

على المعلم الالتزام باخلاقيات مهنة التربية والتعليم وآدابها.

الفصل الخامس

5- مجلس التربية والتعليم

المادة 23-

أ- يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء

بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة

من بينهم.

ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة -أ – من هذه

المادة.

ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.

د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس.

هـ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على

ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.

و- للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون

لهم حق التصويت.

المادة 24-

تناط بالمجلس المهام التالية:

أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية:

1- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية.

2- مناهج المباحث الدراسية.

3- الكتب المدرسية المقررة وأدلتها ، ولايجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي المؤسسة تعليمية الا بموافقة

المجلس.

ب- على الوزير ان يعرض على المجلس الامور التالية لاخذ رأيه فيها:-

1- السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون.

2- ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة.

3- الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية.

4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين.

5- مشروع الموازنة العامة للوزارة.

6- النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس.

7- نتائج الامتحانات العامة.

ج- للوزير ان يعرض على المجلس اي أمر آخر من غير الامور المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة لاخذ رأيه

فيها.

المادة 25 –

تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية

والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الاباء والمعلمين

في المحافظة او اللوء.

وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية.

الفصل السادس

6- المناهج والكتب المدرسية والامتحانات العامة

المادة 26-

تحدد اسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التأليف او الترجمة او المراجعة او الاختيار او التطوير او الاجور

او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 27-

أ- توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في

السنة.

ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية

ولطلبة المرحلة الاساسية بعد المرة الاولى وفقا للاسعار التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 28-

تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات

تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية

وعلى اية غاية تربوية اخرى يقررها الوزير ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (29)

أ- تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل ، تُمنح للناجح فيه اي من الشهادتين التاليتين

:- المصدر-  أشهر مكتب محامي

1- شهادة الدراسة الثانوية العامة مبيناً فيها نوع التخصص.

2- شهادة الكفاءة المدرسية.

ب- تحدد المواد والمستويات الدراسية المطلوبة لكل من الشهادتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من

هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج-1- تستوفي الوزارة بدلاً نقدياً من المشتركين في الامتحان العام ، يحدد مقداره وكيفية دفعه وسائر الامور المتعلقة

به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

2- تحدد اجور العاملين في الامتحان العام وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

د-1- تجري الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليم لمقاصد تحسين

نوعيته0

2- تحدد مكافآت القائمين على اجراء هذه الاختبارات وكيفية دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديل

مبادئ

المادة0 3-

تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية ولاتخضع للطعن أمام اي مرجع قضائي او اداري.

تعديل

الفصل السابع

7- المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية

المادة 31-

أ-تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس

التي تضعها الوزارة.

ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر من الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.

المادة32-

أ-تحدد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية وشروط ترخيص أي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

ب-تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين وذلك

وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية 0

تعديل

المادة 33 –

على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بفلسفة التربية والتعليم واهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على

تحقيقها وتكون خاضعة لاشراف الوزارة ومراقبتها.

المادة 34 –

أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج الكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي

حدا ادنى ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس.

ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة

العامة المشتركة ولها ان تدرس مناهج وكتب مدرسية لمباحث اخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدراس الحكومية على ان يقترن

ذلك بموافقة المجلس.

المادة 35-

يجوز للمؤسسات التعليمة الخاصة تدريس لغة اجنبية او اكثر في جميع المراحل الدراسية بعد اخذ موافقة المجلس.

المادة 36-

على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية بالنسبة لقبول الطلبة في جميع مراحل التعليم وفق هذا القانون

واية تشريعات اخرى صادرة بموجبه.

المادة 37-

أ- على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في:-

1- أيام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير

2- يوم الجمعة

ب- يجو ز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية الخاصة يوما ثانيا في الاسبوع

المادة 38 –

أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل

عليها تلك المؤسسات

ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الدراسة

الثانوية العامة بعد اخذ موافقة الوزارة.

المادة 39-

أ- اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة

هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي

يراها مناسبة او الغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا.

ب- وللوزير احالة المؤسسة المخالفة الى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا

تزيد على مائة الف دينار.

تعديل

مبادئ

الفصل الثامن

8- احكام عامة

المادة40-

يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائة وخمس وتسعين يوما ومائتي يوم للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع ، وما بين

مائتين وخمسة عشر يوما ومائتين وعشرين يوما للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع 0

تعديل

المادة 41-

أ- تضع الوزارة برامج للتربية الخاصة في حدود أمكاناتها.

ب- للوزارة انشاء مؤسسات تعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين تحدد برامجها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك حوافز العاملين فيها 0

تعديل

المادة 42-

أ – تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية

والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف) وتستوفى من مشغل اي عقار سواء كان مالكا

او مستأجرا له , وتحدد اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها

على توفير الابنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية.

ب- يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل التربوي وذلك بموجب نظام

يصدر لهذه الغاية.

المادة43-

أ-يجري بيع الاعمال الانتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة ، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم

قيمة تكاليف الانتاج ، التي يوزع (50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الانتاجي في المدرسة و (50%) منها مكافآت للطلبة

والعاملين في تلك المدرسة ويتم ذلك الصرف وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

ب- لمقاصد هذه المادة:-

  • تعني عبارة (الاعمال الانتاجية):- المنتوجات او المصنوعات او التركيبات او اعمال الصيانة او أي اعمال او خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها

للمؤسسات او للافراد مقابل ثمن او اجر 0

  • وتعني كلمة (العوائد):

الفائض عن التكلفة المستخدمة في الاعمال الانتاجية0

تعديل

المادة44-

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام في الوزارة ومديري الادارات في المركز ومديري التربية والتعليم

في الميدان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

تعديل

المادة 45-

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 46-

يلغى قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 ، واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون

على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 سارية المفعول الى ان تلغى

او تعدل او يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون.

المادة47-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2005

قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة السياحة والآثار.

الوزيـر: وزير السياحة والآثار.

اللجنـة: اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.

الصنـدوق:صندوق حماية التراث العمراني والحضري المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

الموقع التراثي:المبنى او الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء او علاقته بشخصيات تاريخية او بأحــداث وطنيـــة

او قوميـــة او دينيــــة هامــة واقيـــم بعــد سنـــة 1750 ميلاديـــة بما لا يتعــارض مع قانـــون الاثار النافــذ

المفعول رقـم (12) لسنــة 1988 وفقـــا لاحكام هــذا القانــون ويشمــل ذلك ما يلي:-

المبنى التراثي: المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية التي تحكي احداثا معينة.

الموقع الحضري: النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي

بنيت عليها ثقافة السكان.

السلطات التنظيمية: مجلس التنظيم الاعلى واللجان اللوائية والمحلية المشكلة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية

النافذ المفعول.

المادة3-

يهدف هذا القانون الى الحفـاظ على المواقع التراثية الاردنية وحمايتها وصيانتها.

اللجنـة

المادة4-

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس.

2-امين عام وزارة السياحة والآثار .

3-مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.

4-ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.

5-ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها.

6-ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.

7-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.

8-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان.

9-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركــان المشتركــة.

10-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى

من الفئة الاولى.

المادة5-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ-وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في

الجريدة الرسمية.

ب-التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وادراجها في سجل التراث العمراني والحضري بعد دراستها

وتقييمها واعداد جداول تتضمن اسماء المواقع التراثية وحدودها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ج-العمل على توفير الاموال اللازمة لاعمال الترميم واعادة الاعمار للمواقع التراثية وما حولها وتقديم التعويض العادل

لاصحابها لتشجيعهم على الحفاظ على المباني العائدة لهم.

د-متابعة اعمال الترميم بتكليف مختصين لهذه الغاية ووفقا للاسس والمعايير المعتمدة.

هـ- توثيق التراث العمراني والحضري لمدينة القدس وابراز الهوية العربية والاسلامية فيها.

و-متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين اللجنة واي من مالكي المباني التراثية او المكاتب الهندسية او المقاولين

المعتمدين في مجال الدراســات الميدانية والتصاميم المعمارية واعمال التنفيذ للمباني التراثية.

ز-تحديد انواع المهن التي يجوز ترخيصها ضمن المواقع التراثية وذلك بالاضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية

للمواقع التراثية شريطة عدم المساس بالقيمة التراثية لها.

ح-الاشراف على الصندوق وتنمية امواله.

ط-المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالتراث العمراني والحضري.

ي-تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماية التراث العمراني والحضري مع الدول العربية والاجنبية.

ك – العمل على نشر الوعي على مختلف المستويات للحفاظ على التراث العمراني والحضري بأي من الطرق التالية:-

-تشجيع السياحة في المواقع التراثية التي تم ترميمها واعادة تأهيلها.

-عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل واعداد النشرات عن المواقع التراثية.

-تفعيل العمل الشعبي التطوعي في هذا المجال بمشاركة مؤسسات خاصة ذات علاقة.

ل- اعتماد الجهات الرسمية والخاصة التي تتولى التنسيب الى اللجنة بالمواقع التراثية المراد تقييمها.

م-تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواقع التراثية وتقديم توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ن-أي امور اخرى ذات علاقة بحماية التراث العمراني والحضري.

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة6-

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني

لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات

اعضائها على الاقل.

ب- للرئيس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاهتمام لحضور اجتماعات اللجنة للاسئتناس برأيه في الامــور المعروضـة عليها

دون ان يكون له حق التصويت.

المادة7-

تتولى الوحدة الادارية المشكلة في الوزارة متابعة جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بمهام اللجنة وصلاحياتها ومهام

اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة ويكون رئيس الوحدة الادارية مقررا للجنة ومرتبطا برئيسها.

الصنـدوق

المادة8-

ينشأ صندوق يسمى ( صندوق حماية التراث العمراني والحضري ) يهدف الى توفير التمويل اللازم للحفاظ على المواقع التراثية

وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة9-

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ-ما يرصد له من مخصصات في موازنة الوزارة.

ب-الايرادات المتأتية من تنمية اموال الصندوق.

ج-الغرامات المتأتية من مخالفة احكام هذا القانون.

د-المساعدات والهبات والمنح التي ترد اليه من أي جهة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة10-

يتم الصرف من الصندوق وفقا لاحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او أي نظام يصدر لهذه الغاية وللاغراض التالية:-

أ-المبالغ اللازمة لشراء أي من المواقع التراثية او ترميمــها او اعــادة اعمارها.

ب-تعويض مالكي المواقع التراثية مع مراعاة مناطق التنظيم والقيمة التراثية للمبنى والتكاليف اللازمة لاعمال الترميم

او اعادة الاعمار.

ج-تقديم القروض والمساعدات المالية لتشجيع مالكي المواقع التراثية على اعمال الترميم واعادة الاعمار.

احكام عامـــــة

المادة11-

يحظر هدم المواقع التراثية او اتلافها او تخريبها او الحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها او الصاق الاعلانات عليها

، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من أي عبث او اتلاف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه.

المادة12-

لا يجوز تغيير معالم المواقع التراثية او الاضافة عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة ووفقا للمعايير والاسس

المعتمدة.

المادة13-

على السلطات التنظيمية التقيد بالاسس والمعايير المعتمدة عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية والمباني

الجديدة المحيطة بها من حيث انماطها وارتفاعها واشكالها وواجهاتها ومواد بنائها والوانها واستعمالها ومدى انسجامها

مع البيئة العمرانية المحيطة بها.

المادة14-

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم السلطات التنظيمية بترخيص الموقع التراثي كما هو في واقعه واعفائه من

غرامات التجاوز على الارتدادات القانونية او النسبة المئوية والطابقية والحجم المقررة.

ب- على السلطات التنظيمية مراعاة المواقع التراثية عند تخطيط او تعديل او تصديق أي مخطط تنظيم هيكلي او تفصيلي وعلى

البلديات واي جهة اخرى عدم المساس بالموقع التراثي عند فتح الشوارع والطرق ضمن اختصاصاتها.

المادة15-

أ- يمنح مالك الموقع التراثي الحوافز التالية:-

1- الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتأتية من استغلال الموقع التراثي بما يتلاءم وصفته.

2-الاعفاء من رسوم نقل الملكية عند شراء المبنى التراثي لغايات ترميمه بقصد الحفاظ عليه.

3-اعفاء المواد الانشائية و (الديكورات ) المستخدمة ، في اعادة تأهيل الموقع التراثي او ترميمه او الحفاظ عليه ، من

الضريبة العامة على المبيعات واي رسوم اخرى بما فيها رسوم الاستيراد.

ب- يتم استرداد مبالغ الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال مخالفة مالك الموقع التراثي للشروط

القانونية والتعاقدية للحفاظ على الموقع التراثي.

المادة16-

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من قام بالصاق أي اعلان على اي موقع تراثي او

الكتابة عليه.

ب- يعاقب بغرامـة لا تـقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الالف دينار كــل من:-

1-اتلف او عبث او ساهم قصداً بالحاق ضرر باي موقع تراثي او أي جزء منه.

2-اجرى أي اضافة او تغيير على معالم أي موقع تراثي دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.

3-استخدم الموقع التراثي بشكل مخالف لاي استخدام تم تحديده من اللجنة.

ج- يعاقب بغرامـــة لا تقـــل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او

بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي او أي جزء منه.

د- يلتزم المخالف بازالة المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة

باعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالاضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة17-

تسجل جميع المواقع التراثية التي يتم شراؤها من مالكيها وفقا لاحكام هذا القانون لصالح الوزارة باسم الخزينة واذا

كان المشتري بلدية يسجل باسم البلدية.

المادة18-

يتم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنــة ، صرف مكافآت للجان الفنية وللمختصين

المكلفين بمتابعــة اعمال الترميم وذلك من اموال الصندوق.

المادة19-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة20-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون حماية البيئة لسنة 2006

قانون حماية البيئة لسنة 2006

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة لسنة 2006 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الوزارة: وزارة البيئة.

الوزير:وزير البيئة.

الامين العام:امين عام الوزارة.

البيئة:المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة

وتفاعلات أي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه.

عناصر البيئة:الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها.

التلوث:أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار بالبيئة او يؤثر سلبا على

عناصرها او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي.

التدهور: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او

الآثار.

حماية البيئة:المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها او الاقلال منها ضمن

الحدود الآمنة من حدوث التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعية والانسان ومواردهم.

التنمية المستدامة:التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للاجيال القادمة وتحافظ على التكامل

البيئي ولا تتسبب في تدهور عناصر ومكونات الانظمة البيئية ولا تخل بالتوازن بينها.

القاعدة الفنية:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا

المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او تقتصر

على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.

المحكمة:المحكمة المختصة.

المادة3-

أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات

التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه

وفي أي تشريع آخر0

ب- تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وبالجهات

المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

المادة4-

تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات

العلاقة المهام التالية:-

أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

ب- اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها.

ج- مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة.

د- اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية

والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها او

تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة.

هـ- المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات

البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.

و-اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها.

ز-وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام

يصدر لهذه الغاية.

ح-تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل

واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.

ط-الموافقة على انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها والاشراف عليها.

ي-اعداد خطط الطوارئ البيئية.

ك-اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعتبر الوزارة الجهة المختصة باصدار تقارير عن حالة البيئة في المملكة.

ل-تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة

على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.

المادة5-

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا المحافظة على عناصر البيئة

ومكوناتها من التلوث والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة6-

أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة 0

ب- يحظر ادخال اية نافايات خطرة الى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب

الوزير.

ج- في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم ادخالها للمملكة او تم ادخال أي ملوثات للبيئة اليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة

وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي ادخلتها للمملكة وتحميلها الغرامـات والنفقات

والخسائـــر التي تعرضت لها المملكة 0

د- يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (20000)عشرين الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات

ولا تزيد على خمس عشرة سنة او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة7-

أ- لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الامين العام صفة الضابطة

العدلية وله الحق في الدخول الى أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او أي منشأة او مؤسسة او أي جهة اخرى يحتمل

تأثير انشطتها باي صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقتها ومطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة.

ب-1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام انذار المنشأة او المؤسسة او المحل المخالف او أي جهة مخالفة اخرى وتحديد

مدة لازالة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتها يحال المخالف الى المحكمة.

2- للوزير في الحالات الطارئة او الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اصدار قرار بازالة المخالفة

على نفقة المخالف او الاغلاق التحفظي لاي من الجهات التي ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل صدور قرار

من المحكمة0

ج- يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد انتهاء مدة الانذار وعدم ازالة المخالفة خلال المدة

المحددة فيه ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا

تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حالة التكرار للمرة الثالثة تغلق المنشأة

لحين ازالة المخالفة.

المادة8-

مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء أي مادة ملوثة او ضارة بالبيئة البحرية

في المياه الاقليمية للمملكة او على منطقة الشاطئ ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها

لهذه الغاية.

المادة9-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين

العقوبتين ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من أي منها مواد ملوثة او تفريغها او

القائها في المياه الاقليمية للمملكة او منطقة الشاطئ.

ب- يلتزم من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة

، وفي حال تخلفه عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل

نفقات ادارية ويتم حجز الباخرة او السفينة او المركب بكامل محتويات أي منها الى ان يتم دفع المبالغ المترتبة عليها.

المادة10-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة

وعشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر او تاجر بها او تسبب

بالاضرار بها باي صورة من الصور.

المادة11-

أ- 1- يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او مشعة او حرارية

في مصادر المياه.

2- يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها

الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الاحواض المائية في المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات

العلاقة.

ب- يعاقب كل من قام باي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا

تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويلزم

بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناء على تقرير فني واذا تخلف عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه

ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا

ولا يزيد على مائتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة لازالتها.

المادة12-

أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى

المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على

شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ج- يغرم صاحب المركبة او الآلية او الشخص الذي يتسبب باحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين

دينارا.

المادة13-

أ- تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر سلبا على

البيئة باعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب- للوزير ان يطلب من أي مؤسسة او شركة او منشأة او جهة قبل نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر على البيئة

اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة.

المادة14-

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات

الرسمية والاهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير

عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية 0

ب- للوزارة حق الاشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها.

المادة15-

لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على ان يكون اعضاؤها

من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى

تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة16-

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق حماية البيئة ) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق

تحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة17-

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية

والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية على ان يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات

الاجنبية ، والرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون.

ب- تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بايداع اموال الصندوق وحفظها وصرفها واوجه انفاقها وفقاً لنظام يصدره مجلس الوزراء

لهذه الغاية.

المادة18-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا

هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد وردت في هذا القانون او أي تشريع آخر.

المادة19-

أ- على اصحاب المصانع او المركبات او الورش او أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية

تركيب اجهزة لمنع او اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع او تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها

من المصنع او المركبة في الجو الى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة.

ب-كل من ارتكب من اصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها

خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه ، يحال الى المحكمة التي لها حق اصدار قرار باغلاق المصنع والحكم على المخالف

بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار ،

او بكلتا هاتين العقوبتين مع الزامه بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها لذلك وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسين ديناراً

ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لازالتها.

ج-1- يعاقب كل من ارتكب من اصحاب المركبات او سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه

المادة ولم يقم بازالتها او تخفيضها الى الحدود المسموح بها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وخلال المدة المحددة

بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا ويتم حجز الرخصة لحين تصويب المخالفة.

2- على الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات عدم ترخيصها او تجديد ترخيصها الا اذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات

المعتمدة.

د- يعاقب كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الاعلى لعقوبة الحبس او عقوبة الغرامة

المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة امثال الحد الاعلى لعقوبة الحبس

في حالة التكرار لاي مرة لاحقة.

المادة20-

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

المادة21-

أ- تؤول جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة

وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة.

ب- ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وذلك وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية

المعمول به.

المادة22-

للوزير ان يفوض الامين العام او المحافظ او مدير البيئة في المحافظة ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة23-

للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ان تفوض اياً من مهامها او صلاحياتها الى أي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية

ذات العلاقة في مجال حماية البيئة على ان يكون التفويض خطياً محدداً.

المادة24-

يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة

مسبقة من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة25-

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- نظام حماية الطبيعة.

2- نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة.

3- نظام حماية المياه.

4- نظام حماية الهواء.

5- نظام حماية البيئة البحرية والسواحل.

6- نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.

7- نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها.

8- نظام ادارة النفايات الصلبة.

9- نظام تقييم الاثر البيئي.

10- نظام حماية التربة.

11- نظام الرسوم والاجور.

12- نظام صندوق حماية البيئة 0

ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة26-

يلغى قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى

او يستبدل غيرها بها.

المادة27-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون الطرق لسنة 1986

قانون الطرق لسنة 1986

المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون الطرق لسنة 1986 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:-

المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية

الوزارة: وزارة الاشغال العامه

الوزير: وزير الاشغال العامه

المحافظ: المحافظ المسؤول عن محافظة من محافظات المملكة او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية الذي ينيبه المحافظ

عنه في ممارسة صلاحياته.

مدير الاشغال: مدير الاشغال في أية محافظة من محافظات المملكة أو من ينيبه عنه خطيا.

الطريق: الارض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجالس القروية سواء كانت معبدة او غير معبدة مطروقة او

غير مطروقة قائمة فعلا او مقرر انشاؤها بمقتضى أي مشروع او برنامج او مخطط وتشمل كافة ما يرتبط بها من الاكتاف والخنادق

والاقنية والاخاديد ومجاري المياه والجسور والممرات والارصفة الجانبية وجزر للسلامة والدوارات والميادين والساحات

والاشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية الاستنادية والحواجز ( الدربزينات ) واشارات المرور كما

يشمل هذا التعريف الطريق النافذ داخل حدود البلديات والمجالس القروية وفق احكام البند (د) من الفقرة (1) من المادة

(6) من هذا القانون.

الطريق المحدود: الطريق التي لا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها الا من أماكن معينة.

حرم الطريق: المساحة من الارض التي تشمل الطريق والمحصورة بين حدودها المقررة لغايات المنفعة العامة.

مشروع الطريق: المخطط او البرنامج المقرر لانشاء او توسيع او صيانة او تحسين أي طريق ويبين اطواله وحدوده ونوع العمل

فيه.

تعديل

المادة 3-

تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والاعمال المتعلقة بالطرق في المملكة وذلك وفقا للأحكام وضمن الصلاحيات المنصوص

عليها في هذا القانون.

المادة 4-

1- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:-

أ0 وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها أو المتعلقة بها.

ب0 تصنيف الطرق ووضع التنسيبات بذلك ورفعها الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.

ج0 الاشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها او تنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتؤمن اقصى درجات السلامة في

استخدامها وتزويدها لذلك الغرض بشواخص وعلامات المرور وتثبيت أية اشارات او اعلانات على جوانبها سواء كانت داخل حرمها

أو خارجه ومنع وضع اية اشارات او علامات او اعلانات وازالتها اذا تبين لها انها تؤثر على الطريق او كفاءتها او على

سلامة المرور عليها.

د0 اجراء الدراسات والابحاث العلمية والفنية التي تهدف الى تطوير الطرق ورفع مستواها الى المستويات والمواصفات الدولية

واقامة المراكز والمختبرات اللازمة لذلك.

هـ0 الموافقة على اقامة منشآت المرافق والمحلات العامة على جوانب الطرق ، وفرض الشروط والقيود اللازمة لضمان عدم تأثير

تلك المنشآت على كفاءة استخدام الطرق وتأمين سلامة المرور عليها.

2- لمجلس الوزراء ان يكلف الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في الفقرة (1 )من هذه المادة او بأي منها

داخل حدود أية بلدية او قرية وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يحددها المجلس في قراره.

المادة 5-

للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام أي جزء منه أو ان يحول السير او المرور عنه الى أي

طريق اخر وذلك للمدة التي يراها كافية لانجاز أية اعمال على الطريق. بما في ذلك اعمال التصليح والصيانة والتوسيع.

تصنيف الطرق

المادة 6-

1- تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية:-

أ0 الطريق الرئيسي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 40 مترا.

ب0 الطريق الثانوي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 30 مترا.

ج0 الطريق القروي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 20 مترا.

د 0 الطريق النافذ: أي من الطرق المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة ويعتبر طريقا نافذا وفق احكام

نظام يصدر لهذه الغاية.

2- يتم تصنيف الطرق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللمجلس ان يعدل قراره بالطريقة نفسها على ان يتضمن

قرار التصنيف تفاصيل الطريق الذي يتم تصنيفه على ذلك الوجه وفقا للمخطط الذي تنظمه الوزارة لذلك الغرض ويعتبر جزءا

من قرار التصنيف.

3- للوزير ان يقرر تعديل منتصف اي طريق اذا ثبت له ان موقع الطريق وحالته او رفع كفاءة استخدامه او مقتضيات سلامة

المرور عليه او تخفيض كلفة انشائه تتطلب من الناحية الفنية مثل ذلك التعديل ويشترط في ذلك ان تبقى في جميع الاحوال

صفة الطريق على أي جزء من الارض خرج عن حرم الطريق نتيجة هذا التعديل او حول عنه السير بصورة دائمة بسبب أية أعمال

أخرى تمت بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا تم تمليك ذلك الجزء للغير بصورة قانونية.

4- لتحديد عرض حرم اي طريق بعد صدور هذا القانون لغايات تصنيفه يعتمد منتصفه الحالي ما أمكن ذلك.

تعديل

المادة 7 –

اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفه داخل تلك الحدود او قررت انشاءه يبقى عرض

الجزء من أي طريق رئيسي او ثانوي او قروي انشيء او تقرر انشاؤه ضمن تلك الحدود وفقا للتصنيف المقرر لذلك الجزء في

الاصل ولا يجوز تعديله الا بالتوسيع واذا كان لذلك الجزء صفة الطريق المحدودة المنافذ قبل ادخاله ضمن حدود المجلس

البلدي او القروي فتبقى له تلك الصفة ولا يجوز الغاؤها الا بقرار من مجلس الوزراء.

المحافظة على الطريق

المادة 8-

أ0 لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او تمديد المواسير

والاسلاك ووضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير الاشغال ، ويشترط في

ذلك ان لا يمنح التصريح الا اذا قدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأمينا نقديا او كفالة مصرفية مصدقة ومطلقة يعادل

150% من كلفة اعادة الطريق الى حالته بعد تنفيذ الاعمال التي سيصرح بالقيام بها ولمدير الاشغال رفع التأمين الى ما

يزد عن 200 % من تلك الكلفة اذا تبين له ان هناك ظروفاً واسبابا خاصة تبرر ذلك.

ب0 لمدير الاشغال عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يحدد فيه الشروط والمواصفات والتعليمات

التي يراها مناسبة لانجاز الاعمال المصرح بالقيام بها بما في ذلك المحافظة على صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة

العامة واتمام تلك الاعمال واعادة الطريق الى حالته خلال اقصر مدة ممكنة للتعطيل وله ان يشرف على تنفيذ تلك الاعمال

بالصورة التي يراها ملائمة.

ج- تسري احكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على ان تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها

للقيام بأية أعمال على الطريق سواء قامت الوزارة او الدائرة او المؤسسة بتلك الاعمال مباشرة او عن طريق التعهد.

المادة 9-

اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة(8 )من هذا القانون فعلى مدير الاشغال:

أ0 ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقا للشروط والمواصفات والتعليمات

المقررة في التصريح بتقرير تقدمه اليه لجنه يعينها من المختصين في الطرق ولا يقل عدد اعضائها عن اثنين.

ب0 ان يعيد التأمين الى صاحبه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم ذلك التقرير اليه ويكون ذلك الشخص خلالها ضامنا للتعويض

عن أي ضرر او خلل يظهر على الطريق بسبب الاعمال التي قام بها عليه او نجم عنها ويتم تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه

من قبل لجنة من المهندسين يعينها الوزير.

المادة 10 –

أ0 يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة 8 من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المسموح بالقيام

بها على الطريق خلال المدة التي حددها مدير الاشغال او في التاريخ الذي قرره.

ب0 على مدير الاشغال الغاء التصريح اذا تبين له في أي وقت ان الاعمال المصرح بالقيام بها على الطريق تنفذ بصورة تخالف

الشروط والمواصفات والتعليمات المقررة على ان يوجه قبل الغاء التصريح انذار خطيا الى الشخص المصرح له بالقيام بتلك

الاعمال يطلب منه فيه التقيد بالشروط والمواصفات والتعليمات المقررة لتلك الاعمال وذلك خلال المدة التي – يحددها له

في الانذار ولا يشترط في الانذار ان يكون بواسطة الكاتب العدل.

المادة 11-

أ0 اذا الغي لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال اصدار القرار بمصادرة

التأمين والقيام بكافة الاعمال والاجراءات التي يراها ضرورية لتصليح الطريق واعادته الى حالته بما في ذلك ازالة ورفع

اية مواد او انقاض وضعت على حرمه وتسديد كافة النفقات الناجمة عن تلك الاعمال والاجراءات من مبلغ التأمين ويقيد أي

رصيد يتبقى منه بعد تلك النفقات ايرادا لخزينة الدولة.

ب0 تنفيذا لاحكام هذه المادة يصادر مدير الاشغال قيمة التأمين المقدم بكفالة لدى المصرف الكفيل وتقيد باسم مدير الاشغال

المختص بالاضافة الى وظيفته من تاريخ تبليغه قرار المصادرة ويعتبر المصرف مدينا بتلك القيمة لمدير الاشغال من ذلك

التاريخ.

المادة 12-

أ0 بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها ، اذا تبين في أي وقت من الاوقات ان

الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك المواد قد أثرت على صلاحية الطريق او على كفاءته او انها نفذت

بصورة تعرض السلامة العامة للخطر او انها تعرقل او تمنع اعمال الصيانة او التوسيع للطريق ، فللوزير ان يطلب من الشخص

الذي قام بتلك الاعمال ازالتها كلها او أي جزء منها او القيام بأية أعمال اخرى تتعلق بها ويرى انها ضرورية لتلافي

تلك الاسباب وذلك خلال المدة التي يحددها له ، وعلى نفقته الخاصة.

ب0 اذا تخلف اي شخص عن القيام بالاعمال التي طلب الوزير منه القيام بها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم

اجراؤها وتنفيذها من قبل الوزارة بالنيابة عن ذلك الشخص وتحصل نفقاتها منه بالطرق القانونية بعد اضافة 50% من قيمتها

اليها ويشترط في ذلك ان تعتبر قوائم وكشوف الحساب التي ينظمها مدير الاشغال بينة رسمية قاطعة على تلك النفقات ولا

يجوز اثبات ما يخالفها بأية طريقة من طرق الاثبات.

المادة 13-

أ0 مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ان يتخذ الاجراءات

التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ اي اجراء قضائي لدى المحكمة المختصة او بعد ذلك.

1- لايقاف اية اعمال على الطريق بدون تصريح للقيام بها بما في ذلك اقامة الانشاءات للمرافق والمحلات العامة على جوانب

الطريق قبل الحصول على موافقة الوزاره على اقامتها.

2-لرفع أي تعد او اعتداء على حرم الطريق مهما كان نوعه بما في ذلك رفع وازالة اية مواد او انقاض او اشارات او علامات

او شواخص او اعلانات وضعت على الطريق او على جوانبه دون الحصول على موافقة الوزارة.

ب0 في جميع الاحوال التي يمارس فيها المحافظ صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة تتم ازالة الاضرار

ورفع كافة الاعمال والمواد والانقاض والاشارات والعلامات والشواخص والاعلانات التي يأمر بأزالتها ورفعها من قبل الشخص

الذي قام بها او وضعها او القاها على نفقته الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة

احكام الفقرة (ب) من المادة( 12 ) من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها اذا تخلف عن العمل بأمر المحافظ.

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 14-

اذا منح اي تصريح للقيام بأعمال على الطريق الى أكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد بأية اعمال ترتب من جرائها

او بسببها مسؤوليات بمقتضى احكام هذا القانون فيعتبر اولئك الاشخاص متكافلين متضامنين في تنفيذ شروط ومواصفات وتعليمات

ذلك التصريح والقيام بكافة الالتزامات الناشئة عنه ، وفي تحمل جميع المسؤوليات الناجمة عن تلك الاعمال.

اشارات وعلامات المرور والاعلانات

المادة 15-

تعتبر أية اشارات او علامات وضعتها الوزارة على الطريق وكأنها صادرة عن السلطات المختصة بالنقل على الطرق ويكون نزعها

او اتلافها او نقلها من أماكنها جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 16 –

للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات الخاصة بشروط وضع الاعلانات ضمن حرم الطريق وخارجه وتحدد مواصفاتها ولها أن تعدل تلك

التعليمات كلما رأت ذلك ضروريا لضمان السلامة العامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.

تعديل

المادة 17-

لا يجوز شخص طبيعي أو معنوي تثبيت أو وضع أي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال ويشترط في ذلك ان

لا يصدر التصريح بوضع اي اعلان على حرم الطريق المجاور للمناطق السياحية او الاثرية او المار بها الا بعد الحصول على

موافقة وزارة السياحة والاثار.

المادة 18-

أ- بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من أي شخص ان يرفع او يزيل

اي اعلان ثبته او وضعه على حرم الطريق او ان ينقله الى مكان اخر وذلك خلال المدة التي يحددها اذا تبين ان وجوده في

مكانه يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق او على كفاءة استخدامه او يعرقل او يمنع صيناته أو توسيعه أو

على أية اعمال اخرى فيه.

ب- اذا تخلف اي شخص عن تنفيذ الطلب الذي صدر اليه استنادا الى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم ازالة الاعلان

على نفقته الخاصة من قبل مدير الاشغال وله ان يطلب من المحافظ اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بذلك وتطبق على ذلك

الشخص في هذه الحالة احكام الفقرة (ب) من المادة (12 ) من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.

المادة 19-

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد بنظام يصدره الرسوم الواجب استيفاؤها على الاعلانات التي يتم عرضها او تثبيتها

ضمن حرم الطريق وخارجه.

تعديل

الطريق المحدودة المنافذ

المادة 20-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعتبر فيه اي طريق على انه طريق محدود المنافذ وفي جميع الاحوال

تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في تخطيط وتصميم الطريق المحدود المنافذ بما في ذلك تعيين المداخل

اليه والمخارج منه ولها ان تصدر التعليمات الخاصة بشروط ومواصفات تلك المداخل.

المادة 21-

اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فتترتب على ذلك القرار الاحكام التالية:-

1- تقييد مرور المركبات على اختلاف انواعها على الطريق المحدود المنافذ في الاتجاه الواحد المقرر.

2- عدم جواز تخطيط أو تصميم أو فتح أية مداخل الى الطريق المحدد المنافذ أو مخارج منه في أي مكان عليه وبأية صورة

من الصور الا من قبل الوزارة او بموافقتها وضمن الشروط التي تراها مناسبة.

3- ان يصبح للوزارة الحق في ان تقوم باغلاق اية مداخل الى الطريق المحدود المنافذ او مخارج منه واية طرق فرعية اخرى

تتصل به ولها ان تقوم بصيانتها اذا قررت عدم اغلاقها وذلك الى المدى الذي تراه ضروريا لتأمين السلامة العامة وضمان

كفاءة استخدام الطريق المحدود المنافذ.

الطرق الخاصة

المادة 22-

مع مراعاة المواد( 23 ) و( 24 ) و( 25 ) من هذا القانون للوزير بتنسيب من مدير الاشغال الموافقة على ان تقوم الوزارة بتصميم

وانشاء اي طريق خاص وبناء على طلب خطي يقدمه الى الوزير او الى مدير الاشغال اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او

يوصل اليها.

المادة 23-

عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي:-

أ0 ان لا يباشر في اي عمل من الاعمال المتعلقة بالطريق قبل ان يدفع اصحاب الاراضي المنتفعون والتي يمر بها الطريق

او يوصل اليها او اي منهم مقدما الى الوزارة نفقات تلك الاعمال جميعها حسب تقدير مدير الاشغال لها مضافا اليها 35%

منها مقابل نفقات وأجور الخبرات الفنية والادارية التي تقدمها الوزارة ويشترط في تلك النسبة المئوية الاضافية ان تقيد

ايرادا للدولة عند استيفائها ولا يجوز انفاق اي جزء منها على الطريق او ردها.

ب0 ان تنزل مساحة الارض التي تضم حرم الطريق في دائرة التسجيل المختصة من مساحة الاراضي التي يمر بها الطريق وتسجل

لدى تلك الدائرة وعلى خرائطها الرسمية على انها طريق خاص.

ج0 ان تحسب اجور الالات والاجهزة والايدي العاملة والخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة بما في ذلك خدمات المستودعات

والمحروقات واستهلاك الالات والاجهزة بموجب الاسعار او المعدلات الرسمية المقررة اذا وجدت والا فتحسب وفقا للاسعار

والمعدلات المتعارف عليها.

د0 يجوز لاي من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها حق الاعتراض لدى الوزير على اي اجراء او عمل تقوم

به الوزارة في سياق تصميم او انشاء الطريق او تعيين اي مراقب او مشرف على العمل ، ويكون قرار الوزير قطعيا.

هـ- ان يكون للوزارة الحق في ان تتوقف عن العمل في تصميم الطريق او انشائه اذا نفذت النفقات المدفوعة الا اذا دفع

أصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها او اي منهم نفقات اتمام العمل مضافا اليها النسبة المئوية المحددة

في الفقرة (أ) من هذه المادة وتقيد ايرادا للدولة عند استيفائها وتطبق هذه الاحكام في كل حالة تنفذ فيها النفقات

ويشترط في ذلك ان يرد اي رصيد يبقى من النفقات المدفوعة بعد انجاز العمل المطلوب الى اصحابه.

المادة 24 –

أ0 يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة (22 ) من هذا القانون من قبل الجهاز الفني والاداري

للوزارة وبواسطة الالات والتجهيزات المتوفرة لها على ان يكون لمدير الاشغال الحق في تحديد وقت المباشرة في العمل والمدة

اللازمة لانجازه دون ان تتحمل الوزارة أية مسؤوليات او التزامات تجاه اي شخص من جراء اي تأجيل للمباشرة او تأخير للانجاز.

ب0 اما المواد الاخرى اللازمة للطريق فتقدم من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها على ان يوافق مدير

الاشغال على أنواعها ومواصفاتها ومواعيد تقديمها ويكون اي قرار يصدر بشأنها قطعيا.

المادة 25-

بعد اتمام الطريق الخاص لا تتحمل الوزارة اية ضمانات او التزامات بشأنه بما في ذلك صيانته او القيام بأي عمل عليه

او تقديم اية خدمة له الا اذا وافق الوزير على ذلك وفي هذه الحالة تطبق على صيانة الطريق وعلى اي من الاعمال والخدمات

التي تجري عليه او تقدم اليه أحكام المواد( 22 )و( 23 )و( 24 )من هذا القانون.

رسوم الشرفية

المادة 26 –

اذا ارتفعت قيمة أرض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي عليه ، فلمجلس

الوزراء بتنسيب من الوزير ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة أرضه لذلك السبب شرفية لا تزيد على (25%) خمسة وعشرين

بالمائة من مقدار ذلك الارتفاع ويشترط ذلك ما يلي:-

أ- ان تتم المطالبة بالشرفية خلال سنتين من تاريخ انجاز الاعمال المتعلقة بكامل طول الطريق بصورة نهائية والتي كانت

سببا في ارتفاع قيمة الارض.

ب0 أن تكون الوزارة قد دفعت تعويضا عن المساحات المستملكة من اجل الطريق او مكلفة بدفع ذلك التعويض.

ج0 ان لا يزيد مجموع ما يؤخذ من أجل الشرفية من أصحاب الاراضي التي ارتفعت قيمتها بسبب فتح او تعبيد الطريق على مجموع

التعويض المقرر دفعه عن المساحات المستملكة من تلك الاراضي من اجل الطريق.

المادة 27 –

أ0 يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض فرض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عام دائرة الاراضي

والمساحة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة يعينها من ثلاثة اشخاص على الاقل يرأسها مدير التسجيل المختص ويشترك في عضويتها

خبير في أراضي المنطقة التي تمت فيها الاعمال التي سببت الارتفاع في قيمة الاراضي.

ب0 يبلغ قرار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بشأن الشرفية للمكلفين بدفعها ويكون خاضعا للطعن لدى محكمة البداية

التي تقع الارض ضمن منطقة اختصاصها.

المادة 28 –

تدفع الشرفية المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع أي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيعتبر التقسيط

ملغى وتحصل الشرفية بكاملها او ما تبقى منها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وفي جميع الاحوال يجري التقاص

بين التعويض المستحق لاي شخص عن أرضه المستملكة من اجل الطريق والشرفية المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

رسوم المرور

المادة 29 –

يجوز فرض بدل خدمات مرور على أي طريق تقيد حصيلته امانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة ويتم

الانفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء وفق الخطة او الخطط التي يضعها لهذه الغاية وتحدد طريقة فرض هذا البدل ومقداره

واجراءات تحصيله وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

الجرائم والعقوبات

المادة 30 –

يعاقب لدى ادانته في المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا

العقوبتين كل من أقدم على أي من:-

أ- استخدام الطرق المحدودة المنافذ بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامها.

ب- القيام بأي عمل على الطريق بدون تصريح قانوني.

ج- تثبيت أو وضع أية علامات واشارات واعلانات على جوانب الطريق بصورة غير قانونية.

المادة 31-

يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا

العقوبتين اذا اقدم شخص على أي من:-

أ- الحاق اي اتلاف او ضرر في الطريق بأية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل.

ب- اي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور أو عرقلة السير عليه ولو جزئيا بما في ذلك وضع أو ترك أية مواد او

انقاض مركبات او أية أشياء اخرى عليه او على أي قسم منه.

ج- نزع أو اتلاف أية علامات او اشارات او اعلانات موجودة على جوانب الطريق او نقلها من مكانها بدون تصريح قانوني.

د- تثبيت أو وضع أية علامات او اشارات او اعلانات مضللة او غير صحيحة على الطريق او على جوانبه من شأنها أن تؤدي الى

منع استخدام الطريق او الى اية عرقلة في استخدامه.

المادة 32-

أ- ليس في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر على صلاحيات

الوزير او المحافظ او مدير الاشغال المخولة اليه بمقتضى أحكام هذا القانون لايقاف نقل ذلك العمل او الاعتداء او ازالة

الآثار الناجمة عنه وذلك سواء قبل اتخاذ تلك الاجراءات امام المحكمة المختصة او بعد اتخاذها.

ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر مدير الاشغال احد رجال الضابطة العدلية لتعقيب وتحقيق الجرائم المرتكبة

خلافا لاحكام هذا القانون.

الانظمة

المادة 33-

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك فرض وتحصيل الرسوم على

أي تصريح يعطى بموجبه.

المادة 34-

يلغى قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم 51 لسنة 1938 وتعديلاته وقانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 واي قانون

او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة 35-

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008

قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

تعاريـف

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة:وزارة الصحة 0

الوزير:وزير الصحـة 0

المديريـة:مديرية صحة المحافظة او اللواء 0

المدير :مدير صحة المحافظة او اللواء 0

الطبيب :أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام القوانين والانظمة المعمول بها 0

الحاكم الاداري :المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال 0

الموظف المفوض:أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

الارض:الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر 0

البناء:أي دار او محل تجاري او انشاء قائم على الارض ماهولاً كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء او ملحقاته 0

العقار :الارض والبناء او العقار بالتخصيص 0

المعمل:أي مصنع او مشغل 0

وسيلة النقل:أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية او وسائل النقل ذات العجلات التي تسير او تجر بواسطة الحيوانات 0

المسؤول:أي مالك او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل 0

الشارع :أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في

ذلك الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتامين الوصول الى

دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر الارصفة والاقنية وشبكات الصرف الصحي

والاخاديد الواقعــة على جانبــي أي شارع قسماً منه 0

المستشفى :هو المؤسسة المعدة لايواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض 0

المركز الطبي:هو المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون ايـــواء المرضى 0

الفصل الاول

مهام الوزارة ومسؤولياتها

المادة3-

تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي :-

أ-الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية 0

ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها 0

ج-توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوافرة لديها 0

د-انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والاشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة

احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة 0

المادة4-

تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي :-

أ-تشجيع انماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية واتباع اساليب التغذية السليمة

وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوك آخر يثبت علميا جدواه في تحسين الصحة 0

ب-رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الامراض الناجمة عن سوء التغذية باضافة المغذيات الدقيقة كاليود

والحديد والفيتامينات وما شابهها الى المواد الغذائية او طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الاغذية ذات الخطر

على الصحة او التي يحتمل خطرها 0

ج- تشجيع الرضاعة الطبيعية للاطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة اعلان ،مرئية او مسموعة او

مقروءة ، او أي وسيلة لعرض المذكرات او الارشادات او بطاقات التعريف او صفائح العرض او الصور او الافلام او

البضائع بأي صورة كانت للاعلان عن بدائل حليب الام والاغذية التكميلية ورقابة انتاج وتصميم ونشر المعلومات

والمواد التثقيفية المتعلقة بها 0

د-رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل اثناء فترة الحمل واثناء

الولادة واثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الانجابية اللازمة وغيرها

من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الاسرة 0

هـ- اجراء الفحص الطبي اللازم للراغبين في الزواج وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى

النظام الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يجوز اجراء عقد الزواج قبل اجراء هذا الفحص 0

و-تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية وتأمين الخدمات الصحية

وتقديمها حسبما تراه مناسباً للمدارس ورياض وحضانات الاطفال غير الحكومية او الزام اصحابها بتقديم هذه

الخدمات تحت اشراف الوزارة 0

ز-تنفيذ البرامج المتعلقة بالانشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والاشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم 0

ح-الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم 0

ط-تنفيذ البرامج والانشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الامراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والاوعية

الدموية والسرطان والسكري واي امراض مشابهة اخرى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة 0

الفصل الثاني

ممارسة المهن الطبية والصحية

المادة5-

أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية:-

الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والاشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات

الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي وفنيي الاسنان والارشاد

الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والاطراف الصناعية والجبائر وتقويم الاقدام

والمعالجة اليدوية للعمود الفقري واي مهنة او حرفة طبية او صحيــة اخرى يـقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0

ب- لا يجوز لاي شخص القيام باعمال الدعاية والاعلان او ممارسة أي من المهن الطبية او الصحية ما لم يحصل

على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغايـــة 0

المادة6-

أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والتمريض والقبالة او أي تشريع اخر ذي

علاقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد الاحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب

الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغايـة 0

ب-للوزير ترخيص المهن الطبية والصحية وعليه الاستئناس برأي النقابات المختصة قبل اصدار الترخيص0

المادة7-

تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبية بما في

ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها 0

المادة8-

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي النقابة ذات الاختصاص الاسس والشروط والاحكام

التي يجوز بموجبها السماح لأي من الاطباء الاختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين

للعمل هناك ، او غير اردنيين لاجراء أي عملية خاصة في المملكة او تقديم مشورة طبية فيها 0

المادة9-

أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة

بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من

المحكمة بهذا الشأن 0

ب- كل من يقوم بفحص مريض او التظاهر بان في وسعه فحصه او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية له او

تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا

القانون بحكم عمله ويعتبر اعطاء عقاقير او وصفات طبية او معالجة الغير باي صورة كانت او حيازة أي شخص لمعدات

او ادوات طبية او علاجية او لعقاقير تزيد على حاجته او حاجة عائلته دليلاً اولياً على ان الشخص يمارس مهنة طبية

او صحية خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه 0

الفصــل الثالـث

المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة

المادة10-

أ- لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً

لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه ومتطلبات تلك الانظمة 0

ب- للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من تقيدها

في ممارسة اعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة 0

المادة11-

أ- اذا تبين للوزير او من يفوضه ، ان اياً من المستشفيات او المراكز الطبية لا تقدم خدماتها وفقاً لاحكام ومتطلبات

التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز الطبي المخالف لازالة

اسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة

وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الاخطار 0

ب- اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار يوجه الوزير اخطاراً آخر الى المستشفى او

المركز الطبي المخالف لانذاره بانه سيتم اغلاق المستشفى او المركز الطبي اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة

المحددة في الاخطار مع اتخاذ أي اجراءات قانونية اخرى بحقه 0

ج- اذا انقضت المدة المحددة في الاخطار الثاني المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون ازالة اسباب

المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اغلاق المستشفى او المركز الطبي كلياً او جزئياً للمدة

التي يراها مناسبة لحين قيامها بازالة المخالفة 0

د- اذاكانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير

اغلاق المستشفى او المركز الطبي ، كلياً او جزئياً ، دون حاجة لتوجيه اخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة

عمله الا بعد ازالة اسباب المخالفة 0

المادة12-

أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت

عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة

توافر ما يلي :-

1-موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ

هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها 0

2-شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة

الحامل او صحتها 0

3-تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة

الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها 0

ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في

اجراء عملية الاجهاض لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض 0

الفصل الرابع

الصحـة النفسيـة والادمان

المادة13-

يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين بالامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات

العقليـــة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من الاطباء

المقيمين ومن الموظفين المختصين 0

المادة14-

أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى

الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويتم الادخال جبرا في أي من الحالات التالية :-

1-اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك 0

2-اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا 0

3-اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية 0

ب-يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-

1-تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى 0

2-صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد الطلب الموجه الى مدير المستشفى 0

3-موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه 0

المادة15-

اذا كان ادخال المريض الى مستشفى الامراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض

الى لجنة مختصة بالامراض النفسية للتأكد من وجود الاسباب الموجبة لادخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر

اخراج المريض او ايقاف ادخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون 0

المادة16-

اذا شفي المريض او اصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج

المريض واعلام ذويه بتاريخ المغادرة ، اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بشفائه 0

الفصل الخامس

الامراض المعدية

المادة17-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

التطهير:اجراءات مكافحة او قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية

الموجودة على الامتعة والحمولات او الحاويات ووسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر

لعوامل التلوث0

مصدر العدوى:الانسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص اخر سليم 0

مستودع العدوى:أي شخص او حيوان او مفصلي او نبات او تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية 0

المــرض المعدي:المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما

شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة

مباشرة او غير مباشرة 0

المصـاب:كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي 0

المخالـط:الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه

بانتقال هذه العدوى اليه 0

العزل:فصل الاشخاص المصابين بالعدوى او المخالطين او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او فصل الامتعة او

الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى 0

التلوث:وجود عامل معد او سام او مادة معدية او سامة في جسم بشري او حيواني او على سطح ذلك الجسم او في

او على منتج اعد للاستهلاك او على جمادات اخرى بما في ذلك وسائل النقل وتشكل خطراً على الصحة العامة 0

الحجر الصحي :تقييد انشطة اشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في اصابتهم او امتعة او وسائل نقل او بضائع يشتبه

في تلوثها ، وفصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها

بطريقة تؤدي الى منع انتشار العدوى او التلوث 0

المشتبه فيه :الاشخاص او الحيوانات او الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود

البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن ان يصبحوا مصدراً محتملاً لانتشار المرض 0

العدوى :دخول احد العوامل المعدية الى اجسام البشر او الحيوانات وتطوره او تكاثره فيها على نحو قد يشكل

خطراً على الصحة العامة 0

الوباء :زيادة عدد الحالات لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكان محدد ووقت محدد 0

المادة18-

أ- يحق للمدير او الطبيب الحكومي او الموظف المفوض تفتيش أي عقار او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض

معد وله ان يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض المعدي 0

ب-عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك

مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى 0

ج-يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة

التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم 0

المادة19-

أ- يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنـــع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض 0

ب-للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للاخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى 0

ج-يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه

باصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد 0

المادة20-

أ- يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير في منطقته عن الاصابة

او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون

التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض 0

ب- يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من أي طبيب ان يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض او اصابة 0

ج- يصدر الوزير قائمة بالامراض الواجب التبليغ عنها 0

المادة21-

أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف

الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية 0

ب- اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير او

الطبيب ان يتخذ الاجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على اساس المبلغ الذي

انفق فعلا على العمل مضافاً اليه (25%) كنفقات ادارية ، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة 0

المادة22-

أ- 1- اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة

عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية.

2- يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او

المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف

المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها

الضرورة مقابل تعويض عادل 0

ب-كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او

امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا

القانون 0

المادة23-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات

الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن

طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات العلاقة بهذا الشـأن والتي ارتبطت بها

المملكة والتزمت بتنفيذها 0

المادة24-

الوزارة مسؤولة عن مكافحة الامراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها 0

المادة25-

على المسؤول عن أي عقار يحتمل توالد نواقل الامراض فيه ان يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات

الضرورية للحيلولة دون ذلك 0

المادة26-

يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول لاي مكان لازالة اسباب وجود نواقل الامراض او توالدها

واذا كانت هذه الابنية مأهولة فلا يدخلها الا باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام المختص 0

المادة27-

للمدير او الطبيب الحكومي المفوض ان يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب او المشتبه

باصابته باي من الامراض المنقولة بالنواقل 0

الفصل السادس

التطعيم او التلقيح

المادة28-

أ- على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي

مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم

ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها

المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه 0

ب-اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من

مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة 0

ج-على الوزارة تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين 0

المادة29-

لا تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها 0

الفصل السابع

الـدواء

المادة30-

أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به 0

ب-لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او

تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به 0

المادة31-

يعتبر الدواء مزوراً في اي من الحالات التالية :-

أ- اذا صنع في موقع غير معتمد او في غير شركته الاصليه وبدون موافقتها 0

ب- اذا لم يحتو على المادة الفعالة او على التركيز المقرر له او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان0

ج- اذا حمل اسماً تجارياًً او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة 0

د-اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفاً لبلد التصنيع الحقيقي 0

المادة32-

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك

المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت وكذلك الترويج او نشر اعلان لأي دواء مزور0

المادة33-

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه

تداول الدواء المزور او المهرب 0

ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء او

وزارة الصحة صلاحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياً ، دون مقابل ،

ضمن الاسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه

او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية 0

المادة34-

أ- اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله او غير صالح للاستهلاك البشري بتقرير مخبري معتمد فعلى مدير

عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يتحفظ على هذا الدواء لحين اقرار اتلافه 0

ب-1- تصدر المحكمة المختصة قرارها باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى 0

2- يكلف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء احد الصيادلة المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب 0

الفصل الثامن

مياه الشـرب

المادة35-

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

مياه الشرب:المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة او المياه المعدنية 0

مصدر المياه:جميع مصادر المياه الجوفية او السطحية العامة والخاصة 0

شبكة المياه:جميع الانشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة

المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات التقوية 0

المادة36-

تتولى الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ،

للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما

في ذلك اخذ عينات منها وفحصها لدى مختبراتها او أي مختبرات اخرى معتمدة لديها 0

المادة37-

لا يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة الا بعد فحصها واجازتها من الوزارة 0

المادة38-

للوزارة مراقبة ما يلي :-

أ-مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث 0

ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك

نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة

يمكن ان تضر بصحة المستهلك 0

المادة39-

على كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة وسلطة المياه

فوراً عن أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه 0

الفصل التاسع

المواد الكيماوية

المادة40-

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المادة الكيماوية:أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً0

المادة الكيماوية الممنوعة:أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها لاسباب تتعلق بالصحة العامة 0

المادة الكيماوية المشروطة:أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة

لاسباب تتعلق بالصحة العامـة 0

تداول المواد الكيماوية:انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او

تخزينها او نقلها او حيازتها او توزيعها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها 0

المنشأة:أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية 0

المادة41-

تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك

لغايات المحافظة على الصحة العامة 0

المادة42-

للوزير بناء على تنسيب المدير المختص اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع

استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة 0

المادة43-

مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ،

بالمعلومات المتعلقة بما يلي :-

أ-المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها 0

ب-تركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها 0

ج-أي بيانات ضرورية اخرى لها علاقة بالصحة العامة 0

المادة44-

لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم

بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض أخذ

عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبريا على نفقة المنشأة 0

المادة45-

أ- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء

تداول المواد الكيماوية بازالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار

اللازم لازالة المخالفة على نفقة المتسبب 0

ب- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب باحداث ضرر على الصحة العامة

باعادة تصديرها الى بلد المنشأ خلال المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية 0

الفصل العاشر

المكاره الصحية

المادة46-

تعتبر الامور التالية مكاره صحية :-

أ- انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في

غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون

اكتمال مراحل معالجتها 0

ب- النفايات الطبية ، السائلة او الصلبة او الغازية ، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز

الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات

الادوية ومراكز البحوث الصحية الا اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية ، وفق احكام التشريعات النافذة 0

المادة47-

تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد

تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:-

أ-كل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر 0

ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية مياه عادمة

او مدخنة او ما شابه ذلك في موقع او حالة على درجة من القذارة او الخطورة 0

ج- كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او أي مكان آخر معد لايواء الحيوانات 0

د- كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضلات 0

هـ- كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق الاذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغيـــر 0

و- طرح النفايات او الفضلات الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او في الساحات

العامة او الاراضي المكشوفة 0

ز- عدم نظافة العقار او حرمه 0

ح- العقار الذي تمارس فيه انشطة او عمليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة او غازية او

خليط منها 0

المادة48-

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية وعلى المدير او الطبيب

اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ الاشعار واذا تخلف عن ذلك

فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الازالة بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة 0 اما اذا

كان الخطر بالغاً فللمدير او الطبيب اصدار قرار باغلاق المحل الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن 0

ب- للمحكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اغلاق المحل الذي تصدر عنه أي

مكرهة صحية الى حين ازالة المخالفة 0

المادة 49-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها 0

الفصل الحادي عشر

مياه الصرف الصحي

المادة50-

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

مياه الصرف الصحي:المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بها 0

شبكة الصرف الصحي:جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها 0

التمديدات الداخلية:جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل العقارات0

محطة التنقية:جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها

هذه الانشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها 0

المادة51-

أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الصرف الصحي

وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها واتخاذ

الاجراءات الكافية لعدم الحاق الضرر بالصحة العامة 0

ب-اذا تبين للوزارة ان مياه الصرف الصحي او الشبكات او التمديدات او محطة التنقية تشكل او قد تشكل تهديدا

للصحة العامة فعليها ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع 0

الفصل الثاني عشر

وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين

المادة 52-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك :-

منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون ، كلياً او جزئياً ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام

سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها 0

المكان العام : المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف

والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات

والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية 0

المادة 53-

أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير

الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته ،

والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية 0

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في

القطاعين العام والخاص ، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر0

ج- يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة ( ممنوع التدخين ) والاشارة الدالة على

ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك 0

المادة 54-

لا يجوز لأي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك وسائل الاعلام طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض

الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به او الاعلان عن منتجاته 0

المادة 55-

يحظر على أي شخص ما يلي :-

أ-بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً 0

ب- بيع السجائر بالتجزئة 0

ج- صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات

المصنعة بشكل يشابه اياً من منتجات التبغ 0

د- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ 0

هـ- عرض أي من منتجــات التبغ الا وفق نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة 56-

على كل من ينتج او يستورد او يسوق ضمن اراضي المملكة اياً من منتجات التبغ ان يضع في مكان ظاهر على

العلب او الاغلفة او الاوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ ، الشكل او العبارة او كليهما التي تقررها المواصفة

القياسية الاردنية او بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية 0

الفصل الثالث عشر

الحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة57-

أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك :-

1-الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها 0

2-الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها 0

ب-يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من

يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها 0

ج-للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا

من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بالموافقة اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء 0

المادة58-

يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (57)

من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال 0

الفصل الرابع عشر

دفن الموتى

المادة59-

مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الاماكن

المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن 0

المادة60-

للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي :-

أ-منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه 0

ب- ايقاف الدفن في الاماكن غير المخصصة لذلك 0

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة61-

أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او رفاة منه الا باذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان

ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق 0

ب-للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان

الامراض الوبائية قبل دفن الموتى 0

ج-يتم نقل الموتى من المملكة الى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

الفصل الخامس عشر

العقوبـات

المادة62-

مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر :-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا

تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1-المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية 0

2-المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او

غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية 0

3-المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة

بادارة النفايات الطبية الناتجة منها 0

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على

خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1-المسؤول في أي مستشفى او مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص او الذي يستخدمه

او يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له 0

2-الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون 0

3-الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن

المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة

الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من

هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة 0

2- طرح او افراغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير

الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية او صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها 0

3- فتح أي قبر او رفع او نقل أي جثة او رفاة خلافاً لاحكام المادة (61) من هذا القانون 0

المادة63-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على

خمسة وعشرين ديناراً كل من قام باي من الافعال التالية :-

1-تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها 0

2-سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه 0

3-عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون 0

4-بيع السجائر بالتجزئة 0

5-توزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها 0

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد

على الف دينار كل من قام باي من الافعال التالية :-

1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك 0

2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية 0

3- طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشره او ادوات او مواد

للتعريف به او انه معروض للبيع 0

4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ 0

5- صنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ 0

6- انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة خلافاً لاحكام المادة (56) من هذا القانون 0

المادة64-

أ- للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة 0

ب- تصادر منتجات التبغ او مقلداته او أي اعلان او نشره خاصة به او ماكنات بيع منتجاته في حال مخالفة أي من احكام هذا الفصل 0

المادة 65 –

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن

(1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية

المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة

والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت 0

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد

على (3000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور 0

المادة 66 –

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل

عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون او

الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون 0

المادة 67-

أ- للمحكمة ان تقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظاً على الصحة العامة 0

ب- للوزير ان يقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات

المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين ازالة المخالفة 0

الفصل السادس عشر

احكام عامة

المادة68-

على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس تزويد الوزارة بجميع

المعلومــات ذات العلاقـة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير 0

المادة69-

أ- للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض الاعمــــال التي تقــع ضمن مسؤولياتها

وللمدة التي يراها مناسبة 0

ب – للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في

مجال عمله على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة70-

يكون للوزير والامين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة

العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها 0

المادة71-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة72-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-

أ-الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها0

ب-التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث

يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة 0

ج-مراقبة الادوية وصناعتها 0

د-تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها 0

هـ- الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة0

و-الفحص الطبي قبل الزواج 0

المادة73-

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعــــارض مع احكام هذا القانون 0

المادة74-

يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى

ان يتم الغاؤها واستبدال غيرها بها 0

المادة75-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

قانون الدواء والصيدلة لسنة 2001

قانون الدواء والصيدلة لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون الدواء والصيدلة لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

تعـــاريـف

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الـوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الفنية.

المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المديرية: مديرية الدواء في المؤسسة.

المدير: مدير المديرية.

مدير الصحـة: مدير صحة المحافظة او اللواء.

الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقايةمنها

وتؤدي عملها بطريقة مناعية او كيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثيرعلى بنية

جسم الانسان او أي من وظائفه.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.

دستور الادوية: ( الفارماكوبيا ) :مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفسيولوجية والصيدلانية للادوية الواردة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.

الدواء الدستوري: الدواء الوارد في احدث طبعة يعتمدها الوزير لاي دستور ادوية.

الدواء الجديد: أي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.

المؤسسة الصيدلانيـة : أي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة.

المهنــة: مهنة الصيدلة.

النقابـة: نقابة الصيادلة الاردنيين.

النقيـب:نقيب الصيادلة.

الصيــدلي: الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص

له بمزاولة المهنة من الوزارة.

المفتـش: الصيدلي المفوض بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.

الطبــيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.

تعديل

الفصـــل الاول

الـدواء

المادة3-

أ- 1- يحظر تداول الدواء والامصال والمطاعيم الا بعد تسجيل كل منها لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر

تسعيره من هذه المواد وفقا لاحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لمخالفة احكامه.

2- يحظر تسجيل أي من المواد المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة قبل تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الآمن لهذه

المواد ومن فعاليتها وجودتها.

ب- يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد

المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات

التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير

العام و بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تعديل

المادة4-

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1-الامين العام نائبا للرئيس.

2-مدير المديرية.

3-النقيب.

4-نقيب الاطباء.

5-مدير الصيدلة والتزويد في الخدمات الطبية الملكية.

6- مساعد المدير للشؤون المخبرية.

7-عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية وصيدلي من اعضاء هيئة التدريس فيها لا تقل رتبته عن استاذ مساعد

يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.

8-عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية وطبيب من اعضاء هيئة التدريس فيها لا تقل رتبته عن استاذ مساعد

يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.

9-صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية.

10-صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه.

11-صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها.

ب-يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على

مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بقرار من مجلس

الوزراء بتنسيب من الوزير المستند إلى توصية المدير العام .

تعديل

المادة5-

أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية:-

1-تحقيق الامن الدوائي.

2-ترشيد استهلاك الدواء.

3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها.

4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي

بالتماثل والغاء تداول أي منها.

5-اعتماد مواقع التصنيع في مصانع الادوية والامصال والمطاعيم وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية

لهم والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات و المعادن والتفتيش على هذه المواقع قبل تسجيل منتجاتها ومستحضراتها.

6-تسجيل الادوية ذات الميزة العلاجية النسبية بشكل مستعجل.

7-تسعير الادوية وتجديد تسعيرها.

8-الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية والامصال والمطاعيم وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصـادرة عن اللجان

المختصة بموجب احكام هذا القانــون.

9-الرقابة النوعية على الادوية.

10-رصد التأثيرات الجانبية للادوية.

11-تداول المستلزمات الطبية.

12-تنظيم طرق صرف الادوية.

13-السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم.

14-مراقبة أي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او أي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها.

ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الامور

الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

تعديل

المادة6-

أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل

عن عشرة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثمانية اصوات على

الاقل.

ب- للمدير العام دعوة من يراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس

برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

تعديل

المادة7-

أ- تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية من بين اعضائها ومن غيرهم لدراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها

اليها:-

1-انواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته.

2-اصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الادوية المصنفة وفقا لطريقة وصفها وصرفها.

3-اسس الاستعاضة عن الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها0

4-تحضير الادوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة.

5-نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود

والبيانات.

6-مواصفات رقاع استعمال الادوية والوانها.

7-المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للادوية والامصال والمطاعيم والمواصفات الواجب تحديدها في

النشرة الداخلية.

8-أي امور اخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها.

ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة باجراءات عمل اللجان الفرعية المشار اليها

في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضويــة في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم

اجتماعاتها.

تعديل

المادة8-

يتوجب على أي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون ، كل في حدود اختصاصـــها ، التقيد بالاسس والمعايير والاجراءات

والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها.

المادة9-

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-

1-المدير نائبا للرئيس.

2-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية.

3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية.

4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني.

5-صيدلي اخصائي في حركية الدواء.

6-صيدلي اخصائي في علم الادوية او صيدلي اخصائي في الصيدلة السريرية.

7-صيدلي اخصائي في علم الصيدلانيات.

ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير

العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ج- تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:-

1-اجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه.

2-دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل الدواء الجديد واصدار قراراتها بشأنها.

3-دراسة المستجدات العلمية للادوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

د- تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، مرتين على الاقل في الشهر

ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها

بالاجماع او باكثرية خمسة اصوات على الاقل.

تعديل

المادة10-

أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1-مدير التزويد في الوزارة نائبا للرئيس.

2- مساعد المدير للشؤون المخبرية.

3-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية.

4-صيدلي اخصائي في حركية الدواء واخصائي في علم الصيدلانيات يعينهما المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ب- تختص هذه اللجنة بدارسة الامور المتعلقة بالادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة بما في ذلك ما يلي:-

1-اجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل.

2-دراسة الاعتراضات المقدمة بشأن تسجيل هذه الادوية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ج- تجتمع اللجنة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما

لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات على الاقل.

تعديل

المادة11-

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1-مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس.

2-رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية.

3-طبيب اختصاصي باطني يختاره المدير العام .

4-صيدلي اخصائي في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يختاره المدير العام .

5-خبيرين يختارهما المدير العام على ان يكون احدهما خبير في محاسبة التكاليف.

ب- تختص هذه اللجنة بالامور المبينة ادناه وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-

1-التنسيب بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها

وتجديد تسعير أي منها.

2-دراسة الاعتراضات على اسعار الادوية المسجلة او المقدمة للتسجيل او المواد التي تم تسعيرها.

تعديل

المادة12-

أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور

خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات

على الاقل.

ب- تبت اللجنة في أي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على

التسجيل واذا تعذر البت في الطلب خلال هذه المدة يمنح المدير العام مقدم الطلب اجازة استيراد الادوية او تصنيعها حسب

مقتضى الحال لمدة لا تتجاوز تسعة اشهر وبالسعر الذي حدده في طلبه على ان لا يزيد على سعر الجمهور لدى بلد المنشأ خلال

هذه المدة.

ج-1- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار ويحيل

المدير العام الاعتراض الى لجنة تسعير الادوية لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر

قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا.

2- ترفع اللجنة تنسيباتها بشأن طلبات تسعير الادوية الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وعندئذ يعتبر السماح

باستيراد الدواء او تصنيعه الذي منح بناء على احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ملغى حال صدور قرار بتسعير الدواء من

المدير العام وفقا لاحكام هذا القانون وعلى صاحب الطلب التقيد بهذا السعر من تاريخ تبلغه القرار.

تعديل

المادة13-

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية:-

1-لجنة الامصال والمطاعيم.

2-لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.

3-لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

4-لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية.

5-لجنة الاجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات.

6-لجنة اعتماد مواقع التصنيع.

7-لجنة مستحضرات التجميل.

ب- يعين عدد اعضاء أي لجنة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام

وتحدد مهامها ومدة العضوية لا ي منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات

يصدرها المدير العام .

تعديل

المادة14-

أ- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بما في ذلك امانة سر أي من هذه اللجان.

ب- اذا تغيب أي عضو من الاعضاء المعينين في اللجان الواردة في المواد (4) و(9) و(10) و(11) و(13) من هذا القانون

عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع فيجوز للجهة المختصة بالتعيين استبدال غيره به للمدة المتبقية من عضويته.

تعديل

المادة15-

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير العام وبتوصية من اللجنة العليا

ان يقرر ما يلي:-

1-تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفة طبية.

2-تحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء والامصال والمطاعيم وتركيبة

حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم واي مواد اخرى يقرر المدير العام تسعيرها.

ب- للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية

لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الارباح المحددة.

تعديل

المادة16-

أ- يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها

المدير العام طلبا لتجديد تسجيل أي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على

تجديد تسجيل الدواء او تحديد سعر جديد له او اتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله.

ب- اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة

يلغى تسجيل الدواء بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة المختصة وتتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تداوله.

تعديل

المادة17-

للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها ، اصدار القرارات الخاصة بما يلي:-

أ-اعادة تقييم اوضاع مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او استيرادها

او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة بقرار معلل.

ب-حظر استيراد أي دواء او منع تدواله او تعليق تسجيله او الغائه بقرار معلل.

ج-تجديد تسجيل الادوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فاكثر.

د-اعادة النظر في اسعار الادوية.

تعديل

المادة18-

لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على أي ارسالية من الادوية المستوردة وموادها الاولية او الادوية المصدرة ولا يجوز

السماح باستيراد او تصدير أي دواء او مادة اولية للصناعة الا بعد موافقة المدير العام او من ينيبه.

تعديل

الفصــل الثاني

الصيدلة

مزاولــة المهنة

المادة19-

أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز

او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف أي دواء او تركيبة

حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء0

ب-لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون.

ج-تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة:-

1-مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها.

2-مالك المختبر الطبي ومختبر الرقابة الدوائية ومركز البحث العلمي ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في أي منها.

3-العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة.

4-العاملون في حقل التعليم.

5-العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية.

المادة20-

أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي:-

1-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الصيدلة من جامعة معترف بها من الجهات المختصة.

2-ان لا يكون محكومــا بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

3-ان تتوافر لديه متطلبات الترخيص المقررة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.

ب- يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة

ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي الاردني.

المادة21-

على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:-

أ-صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول.

ب-صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية واذن الاقامة لغير الاردني.

ج-أي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها.

المادة22-

اذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى

منه الرسوم المقررة بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون.

المادة23-

يتوجب على الصيدلي المزاول للمهنة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة عن مكان عمله وعن أي تغيير يطرأ عليه خلال مدة

لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ مباشرة العمل او من تاريخ هذا التغيير.

تعديل

المؤسسة الصيدلانية

المادة24-

أ- لا يجوز انشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها الا بترخيص من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.

ب- لا يجوز لاي صيدلي يعمل في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها

الا اذا كانت شركة مساهمة عامة.

ج- تحدد شروط انشاء المؤسسة الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفى من كل منها بمقتضى نظام

يصدر لهذه الغاية.

المادة25-

يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الادوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة

للتجديد بقرار معلل من الوزير.

ب-اذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلــة دون سبـب يقبل به الوزير.

ج-اذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير.

د-اذا لم يلتزم الصيدلي او مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة

بمقتضاه.

هـ- اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول او مالك المؤسسة بادانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات

العقلية او اســاءة التصرف فيها خلافا لاحكام هذا القانون.

و-اذا تم بيع المؤسسة الى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القــانون او ادخل مالك المؤسسة معه شريكا

غير مرخص له بذلك.

ز-اذا ثبت ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون.

ح-اذا تبين ان الترخيص قد تم بنـــاء على وثائق مزورة او بطرق احتيالية.

المادة26-

اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول

عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته الا لمن هم من الورثـــة او لصيدلي ووفقا لاحكــام هذا القانون.

المادة27-

يحظر على المؤسسة الصيدلانية ان تمتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي مادة

تتعلق بصحة الانسان المسموح لها ببيعها وفق احكام هذا القانــــون اذا كان متوافراً لديها.

المادة28-

يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن الادوية خارج المؤسسة اذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقا

لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة مسؤولا عن المخزن.

المادة29-

يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية او الصيدلي المسؤول فيها تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن اي تغيير في اسم المؤسسة

الصيدلانية او عنوانها البريدي او اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ التغيير.

تعديل

المادة30-

أ- يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول او اكثر على ان يتفرغ لادارتها وعليه في حال تغيبه تعيين صيدلي بدلا

منه يكون مسؤولا عنها شريطة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك.

ب- لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة الا بموافقة الوزير شريطة مراعاة عدم التعارض

في ساعات الدوام المقررة لكل منها.

تعديل

المادة31-

اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

الى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضرا موقعا من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة

عنه الى المديريـة.

المادة32-

يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها الى مكان اخر اذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب

احكام هذا القانون.

المادة33-

يحظر على الصيدلي المسؤول شراء الادوية الا من الجهة المرخص لها ببيعها كما يحظر عليه بيع الادوية التي انتهت صلاحيتها

او العينات الطبية او الادوية التالفة او المهربة.

المادة34-

لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية الا بعد الصاق رقعة الاستعمال عليه.

المادة35-

لا يجوز الاعلان ، بهدف الترويج ، عن أي دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة

والاغذية التكميلية لهم باي من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او أي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير

والنقابة وذلك باستثناء النشر والاعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحـــة تلك المعلومـات.

المادة36-

أ- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون:-

1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الادوية او من مالك الصيدلية العامة على أي حصة في الارباح الناجمة

عن بيع الادوية.

2- كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفــات الطبية بطريقة خاصة

او علامات مصطلح عليها.

ب-لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة او باستخدام الوسطاء.

المادة37-

للوزير بالشروط التي يقررها ان يصرح للطبيب بشراء الادوية من المستودعات وصرفها لمرضاه بالسعر المقرر للجمهور اذا

كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة او خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلومترات عن حدود اقرب قرية توجد فيها صيدلية

ويلغى هذا التصريـح حكما عند انتفاء شروطه.

المادة38-

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا يطلق لقب ( مساعد صيدلي ) الا على:-

أ-مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون.

ب-خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الاردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصــــة.

المادة39-

مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية او تجهيزها او تجزئتها او تصنيع المواد الاولية على

نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة.

مصنع الادوية

المادة 40-

أ- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.

ب- يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مصنع للادوية او امتلاكه وفقا لاحكام هذا القانون.

ج- لا يسمح بمباشرة العمل في المصنع الا بعد اجراء كشف للتأكد من تطبيق اسس التصنيع الدوائي الجيد المعتمدة من قبل

الوزير او أي ادلة تصدر لهذا الغرض ويعتمدها الوزير.

المادة41-

تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الادوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين

فيه والمسؤولية الفنية والادارية على ان يتم الالتزام في جميع الاحوال بأسس التصنيع الدوائي الجيد واي ادلة تصدر

لهذه الغاية ويعتمدها الوزير حسب نوعية الانتاج وطبيعته.

المادة42-

أ- يتم توزيع الادوية المصنعة محليا بواسطة أي مستودع للادوية منشأ بموجب احكام هذا القانون ، او أي مركز للتوزيع

تابع لاي من مصانع الادوية بموافقة من المدير العام وفق الاسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية.

ب- يتوجب على أي مستودع وكيل أي شركة صانعة محلية اعلام المؤسسة عن عقود التوزيع التي يتم ابرامها وتحديد الاصناف

الموكل لكل موزع توزيعها.

تعديل

المادة43-

أ- على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديرا فنيا مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة اعلام

المدير العام.

ب-يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن اجازة التشغيلات للاستخدام.

ج-على ادارة المصنع تبليغ المدير العام والنقابة باسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي اقسامه المختلفة وعن

كل تغيير يحدث في حينه.

تعديل

مستودع الادوية

المادة44-

أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات

واي جهة مرخص لها ببيع الادوية.

ب- يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (57) من هذا القانون.

المادة45-

أ- 1- لا يجوز تأسيس او شراء مستودع الادوية الا من قبل صيدلي متفرغ.

2- خلافا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ احكام هذا القانون الاحتفاظ

بملكية مستودعاتهم شريطة ان يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية.

ب-لا يحق للصيدلي ان يمتلك اكثر من مستودع ادوية واحد او ان يمتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك

اكثر من مستودع ادوية او امتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ

يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع او الصيدلية حسب مقتضى الحال.

ج- يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.

المادة46-

اذا اندمجت اكثر من شركة ادوية في شركة واحدة او تم شراء شركة ادوية من شركة اخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة

يجوز للوزير ان يسمح بانشاء مستودع ادوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد

وتسويق ادوية الشركات المندمجة على ان يعين للمستودع صيدلي مسؤول عنه.

المادة47-

يسمح لاي مستودع ادوية بموافقة الوزير بانشاء فرع له في أي مكان في المملكة لتخزين ادوية الشركات التي يمثلها وبيعها

وتوزيعها وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي0

المادة48-

يلتزم الصيدلي المســـؤول بالدوام في المستودع طيلة ساعات العمل المقررة فيه وعليه اذا تغيب عنه لاي سبب كان تكليف

صيدلي متفرغ خطيا بتحمل المسؤولية الفنية اثناء غيابه على ان يعلم المؤسسة والنقابة بذلك.

تعديل

المادة49-

أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركـــة الدوائية.

ب-يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية اخر

على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصنــــاف

التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية.

تعديل

المادة50-

أ- للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة ومع النقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة

دائمة في أي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر عليه تأمينها فعليه اعلام الوزارة

وذلك تحت طائلة السماح لاي مؤسسة صيدلانية باستيرادها شريطة ان يباع للجمهور بالسعر المقرر.

ب-للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل أي مؤسسة صيدلانية لضرورات الامن الدوائي.

تعديل

المادة51-

أ- لا يجوز لاي مستودع ان يبيع أي دواء او مستحضر تم تحديد سعره الا بعد طبع او الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة مواصفاتها

من النقابة على العبوة الاصلية دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قبولها دون تسعيرها وعليه في هذه

الحالة اعادتها الى مصدرها على نفقة ذلك المصدر وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والصيدلي المسؤول مخالفا.

ب-يشترط ان لا تخفي رقاع التسعيرة اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعوله وظروف تخزينه وارقام التشغيلة.

المادة52-

أ- لا يجوز تغيير بلد المنشأ لاي دواء مسجل الا بتوصية من اللجنة المختصة وموافقة المدير العام .

ب- لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة

الا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة.

تعديل

المادة53-

يكون توزيع عينات الادوية مجانا لغايات الترويج العلمي لها وحسب تعليمات خاصة يصدرها المدير العام تتضمن مواصفات

تلك العينات وشروط توزيعها.

تعديل

المادة54-

لا يحق للمستودع الزام الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة منها او من الادوية وتركيبة حليب

الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.

المادة55-

أ- على مالك المستودع الالتزام بما يلي:-

1-حفظ الادوية وتخزينها وفق الشروط المعتمدة في عبواتها الاصلية.

2-عدم فتح عبوات الادوية الاصلية او تجزئة الادوية منها الا بموافقة اللجنة المختصة.

3-عدم اجراء أي تغيير على اسم العلاج او تاريخ صلاحيته طباعة او ختما او بأي وسيلة اخرى دون موافقة مسبقة من المديرية.

4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير رقاع التسعيرة في الصيدليات كلما حدث تغيير على سعر الدواء.

ب- يعتبر أي فعل يتم خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غشا يترتب عليه مصادرة العلاج وتطبيق العقوبات المنصوص

عليها في هذا القانون على مالك المستودع او الصيدلي المسؤول حسب مقتضى الحال.

المادة56-

تحدد شروط نقل الادوية وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط نقل الادوية بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

تعديل

الصيدلية العامة

المادة57-

أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة

الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة.

ب- على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء.

ج- يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:-

1-الادوات والاجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالطب البشري والبيطري وطب الاسنان.

2-مستحضرات التجميل والعطور.

3-الادوية البيطرية في المناطق النائية.

4-اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال الصحية.

5-المواد الكيماوية بما في ذلك مبيدات الحشرات والآفات.

6-المعينات السمعية والبصرية ومستلزماتها.

7-الادوات واللوازم المخبرية.

8-لوازم التصوير والاشعة.

9-اغذية مرضى السكري والاغذية الخاصة ومواد التنحيف.

10-أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة.

تعديل

المادة58-

للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعا من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة

وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تعديل

المادة59-

يلتزم مالك الصيدلية العامة باغلاقها يوما معينا من كل اسبوع على ان يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة

بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة الا صيدلية واحدة.

المادة60-

أ- يراعى عند صرف الادوية في الصيدلية العامة ما يلي:-

1- عدم صرف الدواء الذي يتوجب صرفه بموجب وصفة طبية الا بوجود الصيدلي المسؤول.

2- لمساعد الصيدلي بيع الادوية التي تصرف بدون وصفة طبية.

ب- اذا تعذر عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية في قسم خاص ضمن الصيدلية فيجب على الصيدلي المسؤول عنها عند غيابه

ان يقوم باغلاقها.

المادة61-

يتوجب على كل صيدلي في الصيدلية العامة ان يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك تحت طائلة

المسؤولية.

المادة62-

يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه

بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم المؤسسة والنقابة بذلك.

تعديل

المادة63-أ-

أ- يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التالية:-

1- مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة.

2-اذا مضى سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها بناء على طلبه.

ب-على الصيدلي الذي منح له الترخيص وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية

مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل.

ج- اذا تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتهاوذلك

بناء على تنسيب من مجلس النقابة.

المادة64-

مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون:-

أ-يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغا ومسؤولا عن الصيدلية مدة

لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل.

ب- يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او ملكية صيدليات عامة شريطة الا يزيد عددها في أي وقت على عدد الشركاءوالا

تزيد حصة اكثرهم في الملكية على (40%) من مجموع الحصص.

ج- لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في اكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.

المادة65-

للوزير منح تراخيص للصيدليات العامة لتقديم الخدمة الصيدلانية ليلا فقط وفق الاسس التي تقرها اللجنة العليا.

الصيدلية الخاصة

المادة66-

الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الادوية وصرفها والتابعة لمؤسسة طبية او لجمعية خيرية تحقيقا

لمهامها الطبية.

المادة67-

لايجوز الترخيص بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات

الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف الى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.

المادة68-

أ- يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة

بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها.

ب- اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى الترخيص الممنوح للشركةاو

المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الاكثر على توافر هذه الخدمة.

المادة69-

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:-

أ-ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام 0

ب-ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة.

ج-ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى:-

1-المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحيــة الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها

الوزير .

2-المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر 0

3-المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيــات الخيريــــة التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية.

4-موظفـو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم أي منها.

المادة70-

يتوجب ادارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الادوية فيها الا من قبله.

المادة71-

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام قائمة يحدد فيها الادوية الاساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة

للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.

تعديل

التفتيش الصيدلاني

المادة72-

أ-للمدير العام او من ينيبه وللمدير او لاي من الصيادلة العاملين في المؤسسة المفوضين من أي منهم التفتيش على المؤسسات

الصيدلانية او مراكز البحث او وسائل نقل الادوية في أي وقت للتأكد من تقيدها باحكام هذا القانون ويكون لهم صفة الضابطة

العدلية.

ب- يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه

من القيام بمهام وظيفته.

ج- ينظم التقرير الخاص بالتفتيش على الانموذج المعتمد من المؤسسة.

تعديل

المادة73-

للمدير وللمفتشين ولمدير الصحة المفوض الحق في تفتيش أي مكان او محل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها

او يتعامل مع أي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة وان يتخذ قرارا بضبطها واحالة المخالف الى

المحاكم .

تعديل

الفصـــــل الثالث

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة74-

يحق للصيدلي المسؤول المرخص له بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يصرف هذه المواد المهيأة للاستعمــال الطبي

لاي ممن يلي:-

أ-للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ب-لاصحاب الحيوانات المريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري مرخص.

ج-للاطباء بموجب وصفات موقعة منهم تبين ان الكمية معدة للاستعمال في عياداتهم على ان تحدد هذه الكميات من الوزير وعلى

الطبيب الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بها وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش في أي وقت.

المادة75-

أ- يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية:-

1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة.

2-ان تحمل اسـم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمه.

3-ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة.

4-ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف.

5-ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير.

6-ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في أي دستور ادوية يعتمده الوزير.

7-ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة.

8-ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام.

ب- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي

على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية:-

1-الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام.

2-ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني.

3-ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض.

المادة76-

اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (75) من هذا القانون او اذا تكوّن شك لدى الصيدلي

بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفهـا وان يبلغ المسؤولين في المديريـــة خطيا بذلك.

تعديل

المادة77-

يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له اجراء

أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب او تعديل الا اذا تم هذا الشطب او التعديـــل من

الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

المادة78-

لا يجوز لاي شخص حاز او احرز بصورة قانونية بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أيا من المواد

المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة به ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر

أيا من المواد المذكورة في الجداول المشار اليها الا اذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير0

المادة79-

تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على اساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات

والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون واي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات

التابع لهيئة الامم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة80-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي:-

أ-كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك.

ب-نماذج الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ونماذج شراء تلك المواد.

ج-نماذج طلب المؤسسات الصيدلانية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ونماذج التصاريح اللازمة حسب الاتفاقيات

الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

د-سجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ودفاترها وطريقة التسجيل فيها للمرخص لهم بالتعامل مع المخدرات

والمؤثرات العقلية.

المادة81-

يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها

اذا لم تصرف كاملة ، اما ما تم صرفه او بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من

تاريخ اخر قيد فيها ويتم اتلافها بحضور المفتش.

المادة82-

أ- يلتزم الصيدلي المســــؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة ايام الاولى

من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات

التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه.

ب- للوزير ان يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبـــة هذه المــواد.

المادة83-

يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الاصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الاغلاق معدة

لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.

المادة84-

يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجرده وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه

على ما يطرأ على المخزون من تغيير او نقص او كسر في العبوات.

المادة85-

يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد

المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص او الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي

المسؤول الى المحاكم المختصة.

المادة86-

للوزير اذا توافرت لديه القناعة بان الطبيب قد خالف احكام هذا القانون عند اعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

سواء كان يستعملها شخصيا او يسهل الحصول عليها لاي شخص اخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-

أ- التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف

وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته.

ب- الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.

المادة87-

أ- يحق لاي مصنع ادوية او مستودع ادوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب

او رفضه بقرار معلل 0

ب- لايجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بموجب رخصة استيراد حسب الانموذج المعتمد من الوزير وعلى

موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند اجراء عملية التخليص على هذه المواد واعادتها الى المؤسسة بعد

تظهير الانموذج .

ج- لايجوز تسليم أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا الى الشخص المرخص لـــه في المؤسسة الصيدلانية المسموح

لها باستيرادها.

تعديل

الاعلام الدوائي

المادة88-

يتم تنظيم الاعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.

تعديل

المادة89-

يجوز لشركات ومصانع الادوية او وكلائها بموافقة من الوزير انشاء مكتب علمي للاعلام الدوائي للادوية المسجلة العائدة

للشركة او المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استنادا للمادة (88) من هذا القانون وعلى ان يقتصر ممارسة هذا الاعلام

على الصيادلة وذلك دون الاخلال بحقوق العاملين من غير الصيادلة في هذا المجال قبل نفاذ احكام هذا القانون.

العقــــــوبــــــــات

المادة90-

اذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ

أي من الاجراءات التالية:-

أ-التنبيه.

ب-الانذار.

ج-الاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة.

د-الاحالة الى المحكمة المختصة.

تعديل

المادة91-

يحال الصيدلي الذي يرتكب ايا من المخالفات التالية الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات التالية:-

أ-بالغرامة من (250 – 500 ) دينار اذا قام خلافا لاحكام هذا القانون باي من الافعال التالية:-

1-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية

لهم دون موافقة المدير العام والنقابة.

2-لم يقم باغلاق الصيدلية اثناء غيابه في حال عدم امكانية عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية.

3-سمح لغيره ببيع الادوية خلافا لاحكام المادة (70) من هذا القانون.

4-عقد أي اتفاق خلافا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا القانون.

5-عرض في الصيدلية دواء انتهت مدة صلاحيتــه مع حق المؤسسة في مصادرة الكمية المضبوطة.

6-لم يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات والمواد الاخرى المسعــرة من المؤسسة.

7-باع او اعد أي عينة طبية مجانية للبيع او احتفظ بها خلافا لاحكام المادتين (33) و (53) من هذا القانون.

8-امتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي من المواد المسموح له بيعها اذا كان

متوافرا لديه.

9-الزم الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة من الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة

والاغذية التكميلية لهم.

ب-بالغرامــة من (100-250) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:-

1-سعى بطرق مباشـــرة او باستخدام الوسطاء الى جلب الزبائن لصيدليته.

2-قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية.

3-باع أي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المقررة مواصفاتها من النقابة.

4-لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا

للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون.

5-لم يلتزم باغلاق الصيدلية العامة في يوم عطلتها الاسبوعية.

6-باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها.

7-قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية اخر دون اعلام

المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها.

8- لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية.

ج- بالغرامة من (50 – 100) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:-

1-لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

2-لم يلتزم عند غيابه عن المستودع بتكليف صيدلي خطيا لتحمل المسؤولية الفنية ودون اعلام المؤسسة والنقابة بذلك.

3-خالف احكام المادة (29) من هذا القانون.

4-خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون.

تعديل

المادة92-

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:-

1-شارك شخصا اخر غير صيدلي في ملكية المؤسسة الصيدلانية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له.

2-اشترى ادوية من غير الجهة المرخص لها ببيعها او باع ادوية منتهية المفعول او تالفة او مهربة مع مصادرة أي كمية تضبط

منها.

3-باع ادوية او أي مواد تخص جهة رسمية او غير رسمية دون ان يكون مرخصا له بذلك مع مصادرة الادوية وتخصيصها للوزارة.

4-باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها.

5-صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المرخص لهم بذلك.

6-خالف احكام المادة (55) من هذا القانون.

7-حاز ادوية او باعها او وزعها ولم يكن مرخصا له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.

8-ارتكب غشا في تركيب الادوية او أي مادة مسموح له بتركيبها مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.

ب- يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل صيدلي لم يقم بنفسه باستعمال الترخيص الممنوح

له لفتح مؤسسة صيدلانية خلافا لاحكام هذا القانون او اذا تبين ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس هو صاحب الترخيص

الممنوح من الوزير مع الغاء الترخيص.

المادة93-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000)دينار

او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي من الافعال التالية :-

أ-انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك.

ب-حاز ادوية او باعها او وزعها ولم يكن مرخص له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.

ج-باع ادوية الى صيدلية او جهة غير مرخص لها بذلك.

د-حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له.

هـ- باع او صرف اي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.

و-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة الدواء او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية

لهم دون موافقة المدير العام والنقابة.

ز-حاز ادوية او باعها او وزعها وثبت انها مستوردة بطريق غير قانوني مع مصادرة الكمية المضبوطة.

ح-باع ادوية او أي مواد تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك مع مصادرة الكمية المضبوطة.

ط-فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص مع اغلاق المؤسسة الصيدلانية.

ي-باع الدواء دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ب) و البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون

ك-تداول ادوية او أي مواد اخرى دون تسجيلها او تسعيرها او اجارتها.

ل-استورد ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير

بلد المنشأ لاي دواء مسجل دون موافقة المدير العام .

تعديل

المادة94-

أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون أيا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية:-

1-بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار اذا لم يتقيد باحكام الادلة التي يعتمدها الوزير والنظام

الصادر بموجب المادة (41) من هذا القانون.

2-بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار في أي من الحالات التالية:-

  • اذا لم يعين في المصنع مديراً فنياً.
  • اذا خالــف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة (42) من هذا القانون.

ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لاي من الشروط

والمتطلبات الواردة في هذا القانون:-

1-الغاء الترخيص.

2-اغلاق المصنع.

3-مصادرة الادوية.

تعديل

المادة95-

يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على (500) دينار:-

أ-كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك.

ب-الطبيب الذي يخالف احكام المادة (37) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغى التصريح الممنوح للطبيب ببيع الادوية.

المادة96-

أ- يعاقب بمثلي الحد الادنى للعقوبات المنصوص عليها في المـــــــواد (91) و (92) و (93) و (94) و (95) في حال تكرار

المخالفة للمرة الاولى وبمثلي الحد الاعلى للعقوبة في حال تكرارها اكثر من مرة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من

المادة (95) من هذا القانون.

ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرارا ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الاولى.

المادة97-

يعاقب كل من يرتكب افعالا خلافا لاحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على (200) دينار.

المادة98-

للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق أي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية ارتكبت فيها المخالفة

او ايقاف الصيدلي المخالف عن مزاولة المهنة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار قطعي من المحكمة.

تعديل

المادة99-

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر.

احكــام عامــــــــة

المادة100-

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام .

ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او الى أي موظف في المؤسسة0

ج- يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

تعديل

المادة101-

أ- تستوفي الوزارة رسوماً عمايلي:-

1- ترخيص أي مؤسسة صيدلانية.

2- الترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة.

ب- تستوفي المؤسسة رسوماً عمايلي:-

1- الموافقة على اعتماد مواقع التصنيع.

2- اجازة تسجيل الدواء او أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون.

3- طلب تجديد تسجيل الادوية او الاعتراض على تسجيلها.

4- الاعتراض على تسعيرة الادوية واي مواد اخرى.

ج- تحدد مقادير الرسوم المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وطرق استيفائها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

تعديل

المادة102-

يصدر المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية:-

أ-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق أي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة

الصيدلانية باوقات الدوام المقررة.

ب- اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلا وفي ايام العطل الرسمية.

ج- الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية.

تعديل

المادة103-

أ- يصدر الوزير او المدير العام ، حسب مقتضى الحال ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر

التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية.

ب- على الوزارة اعلام المؤسسة باي اجراء تتخذه بمقتضى احكام المواد (25) و (28) و (32) و (35) و (37) و (40) و (46)و

(47) و (59) و (63) و(65) و (68) والفقرة (ج) من المادة (69) والمادة (78) والفقرة (أ) من المـــادة (86) والمادة(89)

والفقــرة (ب) من المادة (92) من هذا القانون .

تعديل

المادة104-

يصدر مجلس الوزراء الانظمــــة اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-

أ-المواصفات الفنية للمؤسسات الصيدلانية وشروط ترخيصها0

ب-فحص الادوية.

ج-المكافآت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذا المكافآت لاي من موظفي

الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام.

تعديل

المادة105-

يلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات

الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنتين

من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة106-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان

قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان

قانون مؤقت رقم (23) لسنة 2000

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 2000 ) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1977 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة أدناه إلا إذا دلت القرينة على ذلك : –

الوزير : وزير الصحة .

الطبيب الاختصاصي : هو الطبيب المعترف به اختصاصياً بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها .

المستشفى : أي مستشفى مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية .

العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه .

نقل العضو : نزعه أو إزالته من جسم الإنسان حي أو ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه أو غرسه في جسم إنسان حي آخر .

المادة (3) :

أ – يشترط في إجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها ما يلي :

1 – الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي .

2 – أن يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الأعضاء وزراعتها من قبل فريق من الأطباء والفنيين المختصين .

3 – إجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض الذي سينقل له العضو للتأكد من إن حالة المتبرع تسمح بذلك كما أن حالة المريض تستدعي ذلك .

ب- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور التالية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية :

1 – الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المستشفى الذي تجري فيه عمليه نقل الأعضاء وزراعتها .

2 – مستوى الخبرة الواجب توافرها في أعضاء الفريق من أطباء وفنيين الذين يقومون بإجراء عملية نقل الأعضاء وزراعتها والإشراف عليها .

3 – الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة .

4 – المواصفات الفنية الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الإفادة منها .

المادة (4) :

أ – للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفقاً للشروط التالية : –

1 – أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته .

2 – أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته ، وتقديم تقرير بذلك .

3 – أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل .

ب- إذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جريمة فإنه يسمح له بنزع القرينة منها ، وذلك وفقاً للشروط التالية : –

1 – أن لا يؤثر نزعها على معرفة بسبب الوفاة ، ولو بعد حين .

2 – أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطياً ودون إكراه .

ج – لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح .

المادة ( 5) :

للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان آخر حتى يكون بحاجة لذلك العضو في أي من الحالات التالية:-

أ – إذا كان المتوفى قد أوصى قبل وفاته بالنقل بإقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية .

ب- إذا وافق أحد أبوي المتوفى في حالة وجودهما على النقل أو وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الأبوين .

ج – إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب أحد بجثته خلال (24) ساعة بعد الوفاة على أن يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام .

المادة 6 :

للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفى ونزع أي من أعضائه إذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك على أن يكون المتوفى قد وافق على ذلك خطياً بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته، أو بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة .

المادة 7 :

لا يجوز أن يؤدي نقل العضو في أية حالة من الحالات إلى أحداث تشويه ظاهر في الجثة يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى .

المادة 8 :

لا يجوز فتح الجثة لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي ، ويشترط في ذلك أن يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل .

المادة 9 :

أ – يتم التحقق من حالة الموت الدماغي ، لغاية نقل الأعضاء وزراعتها ، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصصات التالية على الأقل على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعلمية :

1 – اختصاصي أمراض الأعصاب والدماغ .

2 – اختصاصي جراحة الأعصاب .

3 – اختصاصي تخدير .

ب- تعد اللجنة تقريراً مفصلا بهذه الحالة وفق الأصول ويكون قرارها بالإجماع ومعلل وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الأعضاء على التقرير .

ج- يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير .

د – تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه أن يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل إليه اللجنة .

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 10 :

دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 11 :

تلغي أحكام أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة 12 :

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 13 :

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

                                                           29/02/2000م
                                                        عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

قانون رقم (8) لسنة 2001([1])

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (46) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يجوز وضع الأملاك والأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه .

المادة (3) :

يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدينة العقبة، أو لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه، أو لمنفعة أي بنك أو شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمل في المملكة الأردنية الهاشمية على أنه يحق لهذا البنك أو لتلك الشركة بموافقة مجلس الوزراء أن يشتريا أية أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينهما .

المادة (4) :

يجوز وضع المال غير المنقول تأميناً لديون متوقفة أو مستقبلة يتوقع ترتبها في ذمة المدين في المستقبل .

المادة (5) :

عندما يطلب وضع مال غير منقول تأميناً للدين تتخذ الإجراءات التالية: –

أ . الكشف من قبل مدير تسجيل الأراضي المختص أو من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول وينظم تقريراً خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي:

1 – رقم قطعة الأرض ونوعها ومساحتها ورقم الحوض واسمه واسم المدينة أو القرية .

2 – وصف الأبنية والإنشاءات والأشجار القائمة عليها وحالتها، والطوابق أو الشقق أو الحصص المطلوب وضعها تأميناً للدين .

3 – بيان فيما إذا كان المال مشغولاً أم لا مع بيان أسماء الشاغلين وصفاتهم، وفي حالة كون الشاغلين مستأجرين بيان وصف العقار الذي يستأجرونه ومقدار الأجرة وتاريخ ابتداء الإجارة ومدتها .

4 – توقيع التقرير من الدائن والمدين ومن يرغب من الشاغلين الحاضرين .

ب . أخذ إقرار من الدائن بموافقته على تنظيم سند التأمين على المال غير المنقول بالحالة التي هو عليها، مع حفظ حقوق الشاغلين في الانتفاع بالمال وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها .

المادة (6) :

تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها وإعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل إقامتهما لسهولة التبليغ .

المادة (7) :

تعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الإدارية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبين في المادة السابقة من دون حاجة إلى دليل آخر .

المادة (8) :

جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشأ على المحلات التي وضعت تأميناً للدين وما أنشئ عليها بعد التأمين يعتبر جميعه تابعاً لتلك المحلات، وأنه وضع تأميناً للدين المذكور .

المادة (9) :

للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تأميناً للدين، وله أن يحصل على فوائدها، كما يعود عليه كل ضرر أو تخريب يحصل فيها .

المادة (10) :

1 – للدائن أن يحيل إلى آخر بموافقة مدينه، ما له بذمته من دين مه ما له من امتياز على الأموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه، وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه إذا كان سند الدين محرراً للأمر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل .

2 – للمدين أن يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً، بموافقة الدائن، المحل الذي وضع تأميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك المدين إلى ذمته على أن تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه .

المادة (11) :

للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التأمين مع متفرعاته وإذا كان السند يحتوي على شرط مفاده أن يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالإضافة إلى الدين الأصلي فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين الأصلي إلى دائرة التسجيل لحساب الدائن ومتى تم تسليم سند الإيصال الذي حصل عليه المدين من المصرف إلى دائرة التسجيل فإنه يترتب عليها أن تبلغ الدائن الأمر وتبطل معاملة التأمين .

المادة (12) :

إذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين، أو استحق لتحقيق شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية بناءً على طلب الدائن أو ورثته ( إذا كان قد توفى ) أو طلب أحد الدائنين الذين بعده في الدرجات ( إذا كان هنالك دائنون في الدرجة الثانية أو الثالثة … الخ ) بقطع النظر عما إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه أو لم يخلف وراءه أحداً من أصحاب الانتقال، ومن دون أن يكون الدائن مكلفاً بالحصول على حكم أو أي قرار من المحاكم، أو أن يكون ملزماً بالرجوع إلى تركة المدين المتوفى أو إلى مأمور طابق الإفلاس .

المادة (13) :

1 – إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون، فإنه يترتب عليها أن تبلغ وفقاً للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية المدين أو ورثته أو أحد الأوصياء عليهم أو وكيل التفليسة، إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه، إخطار بلزوم أداء الدين خلال ثلاثين يوماً، كما يتم إجراء تبليغهم بجميع الإخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة .

2 – إذا طلب المدين، خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة، من رئيس المحكمة البدائية، الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها، إرجاء البيع، فإنه يجوز له أن يجيب المدين إلى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع:

أ ) بأن لدى المدين مجالاً واسعاً لتسديد المستحق عليه إذا أعطى مهلة .

ب) بأن بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها مراعياً في ذلك جميع ظروف الحال واحتياجات الدائن الخاصة.

3 – أ . إذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو المدة المذكورة في الفقرة (2) منها، يقرر مدير تسجيل الأراضي خلال عشرة أيام وضع اليد على المال المطلوب بيعه وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ذوي الخبرة يشكلها لهذا الغرض لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحدهم على الأقل من خارج الدائرة .

ب . لكل من الدائن والمدين الاعتراض لدى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة على تقرير اللجنة بوضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهما تقرير اللجنة، وعلى المدير إعادة التقدير من قبل لجنة أخرى لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يرأسها مدير التسجيل المختص على أن يكون أحدهم على الأقل من خارج الدائرة ويكون تقرير هذه اللجنة قطعياً .

ج . بعد أن يصبح تقرير وضع اليد وتقدير القيمة قطعياً يقوم مدير تسجيل الأراضي بوضع المال في المزايدة لمدة خمسة وأربعين يوماً بثلاثة إعلانات متتالية مدة كل منها خمسة عشر يوماً، وعلى من يرغب في الدخول في المزايدة أن يودع لدى الخزينة العامة (10%) من القيمة المقدرة بصفة تأمينات، ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة، ثم تمدد المزايدة بإعلان رابع لمدة خمسة عشر يوماً ولا يجوز خلال هذه المدة ضم أقل من (2%) من بدل المزايدة الأخير .

د . إذا ظهر أن بدل المزايدة يقل عن (80%) من القيمة المقدرة، فعلى مدير تسجيل الأراضي أن يقرر تمديد المزايدة بإعلان خامس لمدة خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز خلال هذه المدة ضم أقل من (3%) من بدل المزايدة الأخير وبانتهاء هذه المدة ينذر المدين إنذاراً نهائياً بلزوم تأدية الدين وتوابعه من مصاريف ونفقات وفوائد خلال خمسة عشر يوماً، وإذا ظهر خلال مدة الإنذار النهائي أي مزايد فلا يجوز ضم أقل من (5%) من بدل المزايدة الأخير.

هـ . تختتم بانتهاء مدة الإنذار النهائي، و يحال المال على من رست عليه المزايدة إحالة قطعية بالبدل الأكثر وتجري معاملة تسجيل هذا المال باسمه .

و . إذا قام المدين بتسديد الدين وتوابعه قبل تسجيل المال باسم المحال عليه، فعلى مدير تسجيل الأراضي فك التأمين وتعتبر المزايدة ملغاة .

ز . إذا استنكف المزايد الذي أحيل عليه المال إحالة قطعية عن تأدية كامل بدل المزايدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، فيعرض المال على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه، فإذا قبل بذلك يضمن المستنكف التأمينات التي دفعها أو الفرق بين البدلين أن كان هذا الفرق أقل من مبلغ التأمينات ويحسب من ثمن المال، وإذا لم يقبل المزايد التالي، فيعرض المال على من يليه أيضاً وبالشروط ذاتها .

ح . يتم نشر كل إعلان منصوص عليه في هذا القانون وكذلك الإنذار النهائي الموجه للمدين وفقاً لأحكام هذه المادة في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل ويعلق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي المختصة على أن يتضمن الإعلان أو الإنذار النهائي وصفاً كاملاً للعقار الموضوع في المزايدة مع القيمة المقدرة أو البدل الأخير الذي وصلت إليه المزايدة .

4 – بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور في الفقرة الثالثة تجري الإحالة القطعية للشخص الذي تقدم بثمن أكثر من غيره .

5 – أ . على المدين إذا كان شاغلاً هو أو ورثته للمال غير المنقول أو قسماً منه تسليم هذا المال أو القسم خالياً من الشواغل إلى من سجل المال باسمه بنتيجة المزايدة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل .

ب . إذا كانت الإجارة بعد تنظيم سند التأمين فيحق لمن سجل المال باسمه طلب إخلاء المستأجر من المال الذي يشغله خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل .

ج . إذا لم يقم المدين أو ورثته أو المستأجر بعد تنظيم سند التأمين بتسليم المال الذي يشغلونه رضائياً إلى من سجل المال باسمه، تتولى دائرة الإجراء بناءً على طلب مدير تسجيل الأراضي إخلاءه وفقاً لأحكام قانون الإجراء، ويلزم المدين أو ورثته أو المستأجر المذكور بدفع بدل أجر المثل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ إخلائه وتسليمه إلى المحال عليه خالياً من الشواغل بالإضافة إلى تضمينهم بدل أي ضرر يلحقونه بالعقار .

د . إذا كان شاغل المال مستأجراً له أو لقسم منه وكانت الإجارة ثابتة بتقرير الكشف الجاري عند تنظيم سند التأمين، فيحق للمستأجر الاستمرار بالانتفاع بالمأجور وفقاً لأحكام التشريعات النافذة المفعول .

6 – إذا كان للمدينين اعتراضات على ما أجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا المحاكم بها فإن هذه المراجعة لا تسوغ أبداً تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية، كما أنه ليس للمحاكم أن تنظر في دعاوى الإيجار خلافاً لما هو مدون في سندات الإدانة المبحوث عنها في المادة الخامسة غير أنه إذا ارتأت المحكمة أن لا يدفع الدين إلى الدائن إلى أن يقدم الدائن كفيلاً إذا كان من آحاد الناس، أو تعهد خطياً إذا كان مؤسسة مالية مأذوناً لها بالاقتراض فيترتب على دائرة تسجيل الأراضي أن تبلغ الدائن ما ارتأته المحكمة بقرارها وتعمل بمضمونه .

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (14) :

تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة إلى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على من يليه في الدرجات، وذلك بعد أن يسقط من أثمان المبيع ما انفق في هذا السبيل في دوائر التسجيل، أما الدائنون الذين لم يراجعوا لقبض دينهم فتسلم المبالغ التي تخصهم إلى مصرف معتمد لتقيد باسم دائرة التسجيل ولحسابهم وإذا كان ثمن المبيع غير كافِ لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حدة .

المادة (15) :

لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه، إذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال إذا قام المدين أو ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .

المادة (16) :

تلغى القوانين التي سبقت هذا القانون .

المادة (17) :

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

                                                            مجلس الوصاية

                                                         03/02/1953م
                                                      عبد الله الثاني ابن الحسين

                                                            18/01/2001م

قانون ملكية الطوابق والشقق

قانون ملكية الطوابق والشقق

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون ملكية الطوابق والشقق

رقم (25) لسنة 1968([1])

والقانون المعدل رقم (54) لسنة 1985([2])

والقانون المعدل رقم (5) لسنة 1990([3])

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون ملكية الطوابق والشقق لسنة 1968 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للألفاظ والعبارات والتالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الشخص : كل شخص حقيقي أو معنوي، يحق له امتلاك الأموال غير المنقولة بمقتضى القوانين المرعية .

الشقة : وحدة سكنية مستقلة من طابق .

الطابق : وحدة سكنية أو أكثر في مستوى أفقي واحد .

البناية : طابق أو أكثر مقام على العقار المعد له .

القسم المشترك : أرض العقار، وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك أو أي جزء آخر يسجل بهذا الوصف، أو تقتضي طبيعية البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:

                   أ   - الأساسات والجدران الرئيسية .

                   ب - الجدران الفاصلة المشتركة، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .

                   ج - مجاري التهوية لبيوت الخلاء .

                   د  - ركائز السقوف، والقناطر والمداخل والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين.

                  هـ - أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة، كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها ألا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة.

المادة (3) :

1 – لكل مالك أن يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق أو شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسما مشتركاً لجميع أصحاب تلك الطوابق والشقق .

2 – يعطى هذا القسم المشترك رقماً خاصاً هو دوماً الرقم (1) ويقيد على الصفحة العقار لدى دائرة التسجيل، ويعطى كل طابق أو شقة مستقلة رقما متسلسلا اعتباراً من الرقم (2) وتتبع هذه الأرقام في جميع الحالات رقم العقار الأساسي فيعرف كل طابق أو شقة بهذا الرقم مضافاً إليه رقم الطابق أو الشقة الخاص وتنظم دائرة التسجيل صحيفة إضافية لكل طابق أو شقة تقيد عليها الحقوق العينية الخاصة بها .

3 – يعتبر كل طابق أو شقة مؤلفة من (2400) سهم .

4 – على طالب أو طالبي القيد، إذا تجاوز عدد الطوابق أو الشقق الأربعة أن يبرزوا لدائرة التسجيل نظاماً لإدارة البناء موافقاً لأحكام هذا القانون ومصدقاً من الكاتب العدل مع خرائط البناء لكل طابق أو شقة على حده لحفظها في ملف العقار وتربط نسخ منها مطابقة للأصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار، وإذا لم يتجاوز عدد الطوابق أو الشقق الأربعة فإن وضع ذلك النظام والخرائط لا يكون إلزامياً .

5 – يجوز إضافة طابق أو شقة على الأقل للقسم المشترك المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة وذلك عند قيده في سجلات دائرة التسجيل أو بقرار لاحق تتخذه الجمعية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وبالأغلبية المذكورة في نظام إدارة البناء .

المادة (4) :

1 – لا يقبل القسم المشترك المشار إليه في المادة الثالثة القسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف به أو ببعضه مستقلاً عن الطوابق والشقق إذ أن حق كل مالك فيه يتبع حكماً ملكية الشقق أو الطوابق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات، غير أنه يحق للجمعية أن تقرر إفراز قسماً من العقار غير المبني والتصرف به مستقلاً وفقاً لأحكام نظام إدارة البناء.

2 – لا يقيد أي حق ارتفاق على القسم المشترك إلا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل .

3 – تعتبر الجدران الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد جدران القسم المشترك .

المادة (5) :

يحق لكل شخص أن يتملك طابقاً أو شقة واحدة في البناء المقيدة على الوجه المبين في المادة الثالثة أو أكثر من طابق أو شقة منه .

المادة (6) :

يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل أن يستعمل القسم المشترك فيما أعد له على أن لا يحول دون استعمال باقي المالكين ولا يجوز لأي مالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو أن يغير في شكله أو مظهره الخارجي أو إضافة أية أبنية عليه، ولا يجوز إحداث أي تعديل في القسم المشترك حتى عند تجديد البناء أو في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء وإن كان من الأجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والشبابيك والبلكونات وسواها إلا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل .

المادة (7) :

على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وإدارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار كما هو مبين في نظام إدارة البناء، وكل مالك يسبب زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولاً عنها.

المادة (8) :

لكل شريك في طابق أو شقة حق الأفضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك ولا ينشأ ذلك الحق إذا كان البيع بين الزوجين أو الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات وفروعهم .

المادة (9) :

1 – يسقط حق الأفضلية إذا أبلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل إلى الشركاء في الشقة أو الطابق أو البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ .

2 – إذا قبل الشركاء الشروط المعروضة يجب عليهم إبلاغ ذلك إلى البائع بواسطة الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في دوائر التسجيل خلال يومين اعتباراً من تاريخ تبليغ قبول العرض إلى البائع .

3 – حق الأفضلية لا يتجزأ، فلا يجوز استعماله أو إسقاطه إلا بكامله فإذا تعدد أصحاب حق الأفضلية استعمل كل واحد منه بنسبة الأسهم التي يملكها، و إذا أسقط أحدهم أو بعضهم حقه انتقل الحق إلى الباقين بالتساوي بالإضافة إلى سهام كل منهم، أما إذا تعدد المشترون فلأصحاب حق الأفضلية أن يمارسوا هذا الحق تجاه بعضهم أو جميعهم على الوجه المتقدم .

المادة (10) :

إذا ثبت أن الشراء تم بشروط أفضل من الشروط المبينة في الإشعار المرسل إلى أصحاب حق الأفضلية يكون البائع مسؤولاً تجاه هؤلاء بعطل وضرر يوازي على الأقل ربع قيمة المبيع وذلك دون حاجة إلى إنذار.

المادة (11) :

لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان أو بأي حق آخر مماثل.

المادة (12) :

1 – إذا تجاوز عدد الطوابق أو الشقق الأربعة في الأبنية المقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون فان أصحابها يشكلون حكماً جمعية فيما بينهم لإدارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها أمام القضاء أو أمام أي جهة أخرى المدير الذي يعين وفق أحكام نظام إدارة البناء .

2 – إذا أضاف المالكون إلى القسم المشترك طابقاً أو شقة أو أكثر وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه يحق لمدير الجمعية تأجير ذلك العقار أو الشقة وقبض بدل الإيجار وصرفه في سبيل إدارة العقار المشترك لحساب جميع المالكين .

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (13) :

تخضع الجمعية للنظام المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة (14) :

يوضع ذلك النظام لتأمين حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته وكيفية أداء الحساب سنوياً إلى الأعضاء.

المادة (15) :

يتضمن ذلك النظام الأمور التالية دون حصر أو تحديد:

1 – تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق أو شقة بالتفصيل .

2 – قيمة كل طابق أو شقة بالنسبة لقيمة مجموع الطوابق أو الشقق .

3 – التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك أن يجريها في الطابق أو الشقة العائدة له وبيان شروط إجراء هذه التعديلات .

4 – الأعمال والتركيبات التي لا يجوز لكل مالك أن يقوم بها .

5 – شروط استعمال القسم المشترك من العقار أو البعض منه .

6 – شروط ضمان العقار ضد الحريق وغيره من الأخطار وتحديد الأعباء المشتركة والالتزامات المتبادلة وتوزيعها بين المالكين بنسبة حصصهم .

7 – شروط إدارة العقار من قبل جمعية إدارة المالكين وبيان كيفية تعيين المدير وعزله وبيان واجباته وحقوقه وبيان حق الجمعية بإجراء بعض الأعمال والإضافة للقسم المشترك التي تزيد في قيمة العقار كله أو بعضه على نفقة جميع الشركاء على أساس ما تضعه الجمعية من شروط على الشركاء أو على بعضهم لمصلحة البعض الآخر .

8 – بيان واجبات وحقوق كل مالك لحضور جلسات الجمعية العادية وغير العادية وطريقة دعوتها إليها وشروط تمثيل البعض الآخر وبيان النصاب الواجب حصوله لانعقاد الجلسات بصورة قانونية مرة بعد مرة وبيان أغلبية الأصوات اللازمة لاتخاذ مختلف القرارات على أن يمثل أصحاب كل طابق أو شقة بصاحب النصيب الأكبر فيها وعند تساوي الأنصبة بأكبرهم سناً وعلى أن لا يكون لكل صاحب طابق أو شقة عدد من الأصوات يوازي قيمة ما يملك كما هو مبين في نظام إدارة البناء المبرز إلى دائرة التسجيل .

9 – بيان كيفية مسك حسابات الإدارة وتقديمها إلى أعضاء الجمعية وتدقيقها وتسديدها سنوياً.

10 – بيان طريقة فصل الخلافات الممكن حصولها بين أصحاب الطوابق أو الشقق أو بينهم وبين مدير الجمعية .

11 – بيان شروط تمثيل الجمعية أمام المحاكم والدوائر وتجاه الغير .

12 – الأصول الواجب اتباعها لتعديل نظام إدارة البناء على أن تبرز التعديلات مصدقة من الكاتب العدل إلى دائرة التسجيل لضمها لملف العقار تحت طائلة بطلانها حتى بين أصحاب العلاقة .

المادة (16) :

إذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة أو لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم الإنذار الموجه إليه بواسطة الكاتب العدل يعتبر الإنذار المذكور بمثابة سند خطي يحق لمدير الجمعية بعد مرور (15) يوماً على تاريخ تبليغ الإنذار أن يراجع دائرة الإجراء ويطلب تحصيل تلك النفقات من ذلك المالك وفقاً لأحكام قانون الإجراء .

المادة (17) :

إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر على أصحابه أن يلتزموا من حيث إعادة تشييده بما تقرره الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل فإذا قررت الجمعية تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لأعمال التجديد وإذا رفض أحد المالكين الإذعان لقرار الجمعية فإنه يكون ملزماً ببيع حقوقه لباقي المالكين أو بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة المختصة بناءً على طلب يقدمه مدير الجمعية ينظر فيه بصفة الاستعجال .

المادة (18) :

كل قرض تمنحه جمعية المالكين أو بعض أصحاب الطوابق أو الشقق إلى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على ما يملكه في العقار وعلى حقه في القسم المشترك من العقار ويسجل هذا الامتياز في سجل دائرة التسجيل وتحسب مرتبته من يوم تسجيله .

المادة (19) :

يستوفى رسم قدره واحد بالألف من قيمة العقار إذا أراد أصحاب البناء المسجل لدى دائرة التسجيل قيده وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يستوفى إلا رسم الإنشاءات الجديدة إذا طلب أصحاب البناء قيد الإنشاءات أو الطوابق أو الشقق في آن واحد .

المادة (20) :

أ – على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر يكون الاتفاق الذي يتعهد قيه شخصان متعاقدان أو أكثر بإبرام عقد في المستقبل يبيع بموجبه أحدهما للآخر شقة أو طابقاً أو بناية لم يباشر بإنشائها أو كانت تحت الإنشاء عند الاتفاق على أرض تمت التسوية فيها اتفاقاً قانونياً وملزماً للمتعاقدين، في حالة توثيقه لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة ويجب أن يتضمن هذا الاتفاق تحديد مدة لنفاذه ووصفاً للعقار المراد بيعه والثمن المتفق عليه .

ب – لا يجوز إجراء أي معاملة تسجيل على تلك الأرض أو الشقة أو الطابق أو البناية موضوع الاتفاق إلا بموافقة المتعاقدين.

ج – بعد تنفيذ الاتفاق (عقد الوعد بالبيع) وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية العقار موضوع الاتفاق بناء على طلب من المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة .

د – يعود الفصل في أي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة.

هـ يستوفي رسم مقداره خمسة دنانير مهما كانت قيمة العقار عند توثيق الاتفاق لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

المادة (21) :

أ – تعتبر عقود بيع الشقق والأبنية بالتقسيط عقوداً قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة على أن يتضمن العقد وصفا للشقة أو البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه دائرة الأرضي والمساحة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، ويستوفى رسم مقداره عشرة دنانير مقابل التوثيق .

ب – بعد تنفيذ عقد البيع وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة أو البناية موضوع العقد بناءً على طلب المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة .

ج – يعود الفصل في أي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة، بما في ذلك إصدار القرار بالطلب إلى مدير التسجيل المختص بتسجيل الشقة أو البناية باسم المشتري.

المادة (22) :

تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة (23) :

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

                                                                   الحسـين بن طلال 

                                                              25/03/1968م


                                                                    الحسين بن طلال

                                                                   18/03/1990م

([1]) المنشور على الصفحة (566) من عدد الجريدة الرسمية رقم (2089) الصادر بتاريخ 16/04/1968م، ويعمل به اعتباراً من 16/04/1968م.

([2]) المنشور على الصفحة (1339) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3340) الصادر بتاريخ 17/09/1985م، ويعمل به اعتباراً من 17/09/1985م.

([3]) المنشور على الصفحة (702) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3689) الصادر بتاريخ 16/04/1990م، ويعمل به اعتباراً من 16/04/1990م.

قانون سجلات الاراضي لسنة 1994

قانون سجلات الاراضي لسنة 1994

المادة 1-

يطلق على هذا القانون اسم قانون سجلات الاراضي لسنة 1994.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.

تعني عبارة (الموظف المفوض) مدير تسجيل الأراضي أو مساعدة او رئيس مفتشي الأراضي.

وتطلق لفظة (المدير) على مدير تسجيل الاراضي.

وتفيد لفظة (قيد) قيدا في سجل الاراضي.

ويراد بعبارة (محكمة اراضي) محكمة اراضي مؤلفة من رئيس محكمة مركزية او رئيس محكمة مركزية احتياطي.

وتعني عبارة (القيد الجديد) القيد الذي يدون في سجل الاراضي وفقا للصلاحيات المخولة بمقتضى هذا القانون.

المادة 3-

حيثما اقتنع الموظف المفوض ان اية قيود في سجل من سجلات الاراضي قد اتلف او اصبحت غير مقروءة، بصورة كلية اوجزئية،

وان تلك القيود تتعلق بمنافع او حقوق او التزامات قائمة بشأن الارض المبحوث عنها، يجوز له، بمحض ارادته المطلقة، ان

يجري تحقيقا على النحو المنصوص عليه فيما يلي:

المادة 4-

1- يترتب على الموظف المفوض، قبل اجراء التحقيق، ان يعلن رغبته في اجراء التحقيق، بنشر اعلان (يشار اليه فيما يلي

بالاعلان التمهيدي) في الوقائع الفلسطينية او في الصحف التي يستصوبها من الصحف التي تصدر في فلسطين.

وينبغي ان يتضمن الاعلان اوصاف الارض المبحوث عنها وجميع المعلومات التي يرى الموظف المفوض ان من الملائم ادراجها

في الاعلان فيما يتعلق بالقيود التي يعتقد ان لها علاقة بتلك الارض، وان يكلف أي شخص من الاشخاص الذين لهم علاقة بتحديد

القيود التي أصبحت تالفة او غير مقروءة بصورة كلية او جزئية، بتقديم لائحة خطية بادعائه الى الموظف المفوض خلال المدة

المعينة في الاعلان بشأن القيود المتعلقة بالمنافع او الحقوق او الالتزامات القائمة المتعلقة بتلك الارض.

2- يقوم الموظف المفوض، بعد انقضاء المدة المعينة في الاعلان التمهيدي بتعيين زمان ومكان التحقيق، ويتخذ التدابير

لتبليغ اعلان يشار اليه فيما يلي “باعلان التحقيق” الى كل شخص (ويشار اليه فيما يلي” بالشخص ذي الشأن “) قدم لائحة

بادعائه وفقا لاحكام الاعلان التمهيدي، يكلفه فيه بالحضور امام الموظف المفوض في التاريخ والوقت والمكان المقرر لاجراء

التحقيق.

3- يجوز ان يحضر الشخص ذو الشأن التحقيق امام الموظف المفوض اما بالذات او بواسطة وكيل مفوض او معين كتابة، واذا كان

الوكيل المعين على هذا الوجه فردا من افراد عائلة الشخص الذي عينه، ولم يكن محاميا، فلا تستوفى رسوم طوابع عن الصك

الذي يفوضه فيه الحضور امام الموظف المفوض.

4- اذا تخلف شخص من ذوي الشأن تبلغ اعلان التحقيق عن الحضور اما بالذات او بواسطة وكيل مفوض، يجوز الشروع في التحقيق

رغم غيابه.

المادة 5-

1- يجوز للموظف لدى انتهاء التحقيق:

أ- أن يعد قيودا جديدة، تكون تجديدا للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، اذا اقتنع بأن المواد المجتمعة لديه كافية لاعداد

تلك القيود على افضل وجه يمكنه التثبت منه.

ب- ان يمتنع عن اعداد قيود جديدة اذا لم تتوفر لديه القناعة.

2- يعلن، اجتنابا للشك، ان كل قيد يعتبر تجديدا لجميع القيود السابقة، على افضل وجه يمكن الموظف المفوض التثبت منه،

ولو كان القيد السابق لم يتلف ولم يصبح غير مقروء الا بصورة جزئية.

3- لدى قيام الموظف المفوض باعداد القيود الجديدة بالصورة المشار اليها اعلاه، يدرج في آخر كل قيد شهادة حسب النموذج

(أ) الملحق في ذيل هذا القانون ويوقع تلك الشهادة بامضائه ويؤرخها.

4- يتخذ الموظف المفوض التدابير لتبليغ كل شخص من ذوي الشأن اعلانا بمضمون قراره، واذا كان القرار يقضي باعداد قيود

جديدة، يبلغ الشخص ذا الشأن انه يجوز له الاطلاع على القيود الجديدة خلال اوقات الدوام العادية في مكان يعين في الاعلان.

المادة 6-

1- اذا اجري تحقيق بمقتضى المواد السابقة او بمقتضى هذه المادة، واقتنع الموظف المفوض:

أ- ان شخصا كان يحق له ان يقدم لائحة ادعاء، فيما يتعلق بالتحقيق الاخير، وتخلف عن القيام بذلك لاي سبب من الاسباب

غير اهماله او قصوره.

ب- بتيسر بينة لم تكن امام الموظف المفوض الذي اجرى التحقيق الاخير ولم يكن في الوسع تقديمها او ابرازها او تيسرها،

ضمن الحد المعقول، ولكنها لو كانت امام الموظف المفوض الذي اجرى ذلك التحقيق لحملته على اعطاء قرار يختلف عن القرار

الذي اصدره، اختلافا كليا او جزئيا، فيجوز له ان يجري تحقيقا اضافيا.

2- تسري احكام المادة الرابعة بالنسبة لاي تحقيق اضافي كهذا بالصورة التي تسري فيها على التحقيقات الجارية بمقتضى

المادة الثالثة.

ويشترط في ذلك ان يتضمن الاعلان التمهيدي لاجراء التحقيق الاضافي بمقتضى هذه المادة.

وصف الارض المبحوث عنها، وجميع المعلومات التي قد يعتبرها الموظف المفوض ملائمة فيما يتعلق بالمسائل الجديدة التي

سينظر فيها في التحقيق، وذلك بدلا من المسائل التي تقضي الفقرة (1) من المادة الرابعة ادراجها في الاعلان التمهيدي

بمقتضى تلك الفقرة ويقتضي أن يتضمن الاعلان التمهيدي تكليف أي شخص يدعي بأنه من ذوي الشأن في نتائج التحقيق، بتقديم

لائحة خطية بادعائه الى الموظف المفوض خلال المدة المعينة في الاعلان.

3- يجوز للموظف المفوض عند انتهاء التحقيق:

أ- ان يعد قيودا جديدة تكون تجديدا للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، اذا اقتنع بأن المواد المجتمعة لديه كافية لاعداد

تلك القيود على افضل وجه يمكنه التثبت منه، وان يلغي القيود الجديدة التي تم تجديدها اذا كان ذلك ضروريا أو.

ب- ان يمتنع عن القيام بأي عمل من هذه الاعمال اذا لم تتوفر لديه القناعة.

4- تسري احكام الفقرة (2) من المادة الخامسة على كل قيد جديد يعد بمقتضى هذه المادة.

5- اذا حدث ان الغي قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في آخر القيد الجديد شهادة بالالغاء حسب النموذج

(ب) الملحق في ذيل هذا القانون، وعند اعداد قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في اخر القيد شهادة حسب

النموذج (جـ) او (د) (الذي ينطبق على واقع الحال) الملحقين في ذيل هذا القانون، ويوقع الموظف المفوض امضاءه على تلك

الشهادة ويؤرخها.

6- يتخذ الموظف المفوض الذي اجرى التحقيق بمقتضى هذه المادة التدابير لتبليغ اعلان الى كل شخص من ذوي الشأن، واذا

كان القرار الذي اصدره يقضي باعداد قيود جديدة وجب عليه ان يبلغ الشخص ذا الشأن امكانه الاطلاع على القيد الجديد خلال

اوقات الدوام العادية في مكان يعينه في الاعلان.

المادة 7-

1- يجوز لكل شخص من ذوي الشأن لحق به حيف من القرار الذي اصدره الموظف المفوض بمقتضى المادة الخامسة او السادسة، ان

يستأنف ذلك القرار، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اعلانا به، الى محكمة الاراضي التي تقع الارض ضمن منطقة اختصاصها.

2- تفصل محكمة الاراضي في الاستئناف وتصدر القرار الذي ترى انه يتفق والعدالة.

3- يقوم الموظف المفوض بتنفيذ القرار المتخذ في الاستئناف، ودون اجحاف بالصبغة العامة التي يصطبغ بها هذا الايعاز،

يجوز له ان يعد أي قيد جديد او يلغي أي قيد او ان يقوم بكلا الامرين معا حسبما يتراءى له ملائما. وتسري احكام الفقرة

(3) من المادة الخامسة والفقرة (5) من المادة السادسة على أي قيد جديد او الغاء كهذا مع اجراء التغييرات الضرورية.

ويشترط في ذلك ان يدرج رقم الاشارة لدعوى الاستئناف في كل شهادة يصدرها المدير.

4- يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، ان يصدر اصول محاكمات لتنظيم الاصول المتبعة عند النظر في الاستئنافات

التي ترفع بمقتضى هذه المادة، ودون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها هذه الصلاحيات، يجوز ان تتضمن هذه الاصول

صبغة النماذج التي تستعمل في هذا الصدد والرسوم المستوفاة.

المادة 8-

يكون للقيد الجديد المعد بمقتضى احكام هذا القانون نفس المفعول والاثر الذي للقيد المجدد اعتبارا من تاريخ الشهادة

التي ادرجها الموظف المفوض عليه.

المادة 9-

يجوز تبليغ أي اعلان يصدر بمقتضى هذا القانون لاي شخص من الاشخاص ذوي الشأن باحدى الطرق التالية:

أ- بتبليغه له بالذات، او

ب- بتركه في آخر عنوان معروف له، او

جـ- بارساله بالبريد المسجل الى اخر عنوان معروف له.

المادة 10-

1- اذا رأى المدير ان سجلا من سجلات الاراضي قد اصبح او من المحتمل ان يصبح عديم المنفعة بصورة كلية او جزئية، اما

لقدمه او تلفه او لاي سبب آخر، يجوز له ان يتخذ التدابير لاعداد نسخة عن ذلك السجل كله او بعضه.

2- تراجع النسخ التي تعد بمقتضى هذه المادة من قبل الاشخاص الذين يستصوبهم المدير بالصور التي يراها ملائمة.

3- يجوز للمدير ان يتخذ التدابير لتجليد اية نسخة تعد بمقتضى هذه المادة كسجل للاراضي مستقل او ان يستعيض بها عن أي

قسم من سجل حالي نسخت عنه.

4- اذا اعدت نسخة لسجل اراضي او قسم منه وتمت مراجعتها وفقا لاحكام هذه المادة يدرج الموظف المفوض مقابل آخر كل قيد

في كل صفحة شهادة حسب النموذج (هـ) الملحق في ذيل هذا القانون.

5- يوقع الموظف المفوض امضاءه على كل شهادة تدرج بمقتضى هذه المادة ويؤرخها.

6- اعتبارا من تاريخ الشهادة المثبتة على النسخة وفقا لاحكام هذه المادة يكون لتلك النسخة نفس المفعول والاثر كالسجل

او قسمه الذي نسخت عنه ايفاء بجميع الغايات، ويبطل ما لذلك السجل او ذلك القسم منه من الاثر او المفعول، ويجوز اتلافه

من قبل المدير.

7- عندما تدرج شهادة من الموظف المفوض وفقا لاحكام هذه المادة يفترض ان جميع الامور التي تقتضيها هذه المادة قد تمت

حسب الاصول قبل ادراج الشهادة، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 11-

أ- 1- ان شخصا قد قدم طلبا الى المدير لمنحه موافقة على التصرف بأية اموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة

من قانون انتقال الاراضي، او

2- ان شخصا يدعي بأية حصة في أموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث وقدم طلبا الى المدير بمقتضى المادة (25) من قانون

الوراثة، لتسجيل اسمه في سجل اراضي بشأن حصته في تلك الاموال غير المنقولة.

ب- وكان ذلك الطلب مع المستندات التي ارفقت بذلك الطلب كلها او بعضها قد اتلفت او اصبحت غير مقروءة بصورة كلية او

جزئية عندما كانت في عهدة المدير.

جـ- وكان من المتعذر على ذلك الشخص الحصول على مستندات مشابهة لها او مستندات لها نفس المفعول والاثر لابرازها الى

المدير.

يجوز للمدير ان ينتدب موظفا مفوضا لاجراء التحقيق بغية التثبت من اية امور واقعية قد يرغب في التثبت منها قبل اصدار

قراره.

المادة 12-

في الاحوال التالية أي:

أ- اذا قدم شخص الى المدير او كان قدم طلبا لمنحه موافقة على التصرف بأموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة

من قانون انتقال الاراضي، أو.

ب- اذا قدم شخص يدعي بحصة في اموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث، الى المدير بمقتضى احكام المادة 25 من قانون الوراثة،

لتسجيل اسمه في سجل الاراضي بشأن حصته في تلك الاموال غير المنقولة.

واقتنع المدير بأن من المستحسن تأجيل اعطاء قراره ريثما يجري تحقيق بمقتضى هذا القانون، فيجوز له ان يؤجل قراره طبقا

لذلك.

المادة 13 – يناط بالموظف المفوض الذي يتولى اجراء التحقيق الصلاحيات التالية:-

أ- ان يحصل على اية بينة كتابية او شفوية يرى ان من المستحسن ، او الضروري الحصول عليها ، وان يستجوب أي اشخاص يرى

ان من المستحسن ، او من الضروري استجوابهم كشهود.

ب- ان يكلف أي شاهد من الشهود باداء البينة ( سواء كانت كتابية ام شفوية ) بعد اليمين او خلاف ذلك و تكون اليمين التي

 

 كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

يؤديها الشاهد ، اليمين التي يكلف بتأديتها فيما لو كان يؤدي الشهادة امام المحكمة.

ج- ان يرسل مذكرة حضور لأي شخص يقيم في فلسطين للحضور امامه لاعطاء البينة او لابراز أي مستند في حيازته وان يستجوب

ذلك الشخص كشاهد او ان يكلفه بابراز أي مستند في حيازته ، على ان تراعى في ذلك جميع الاستثناءات العادلة.

د- ان يصدر مذكرة قبض لارغام أي شخص على الحضور اذا تخلف عن الحضور امامه بعد ان تبلغ مذكرة حضور ولم يثبت معذرة لهذا

التخلف يقتنع بها الموظف ، وان يأمره بدفع جميع النفقات التي تسببت عن ارغامه على الحضور بسبب رفضه الحضور وان يفرض

عليه دفع غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات.

هـ- ان يفرض غرامة الخمس جنيهات على أي شخص كلفه الموظف باعطاء بينة بعد اليمين او خلاف ذلك ، او كلفه بابراز مستند

، وتخلف عن اعطاء البينة او ابراز المستند ، ولم يبد معذرة لذلك الرفض يقنع بها الموظف. ويشترط في ذلك دائما ، انه

اذا اعترض أي شاهد على الاجابة على أي سؤال وجه اليه لانه قد يؤدي الى تجريمه ، فلا يكلف بالاجابة على ذلك السؤال

ولا يتعرض لاي عقوبة لرفضه الاجابة.

و- ان يقبل اية بينة كتابية كانت او شفوية ، ليس من الجائز قبولها في الاجراءات الجزائية او الحقوقية.

ز- ان يأخذ بعين الاعتبار اية مستندات موجودة في عهدة المدير.

ح- ان يأمر أي شخص يرى انه:

1- قدم بيانات ادت الى اجراء تحقيق بمقتضى هذا القانون ، او

2- قدم ادعاء واهياً فيما يتعلق بتحقيق جرى بمقتضى هذا القانون.

ان يدفع المبلغ الذي يرى الموظف انه يساوي ما كلف الحكومة في سبيل اجراء ذلك التحقيق ، او ما كلفها في اجراء ذلك القسم

من التحقيق المتعلق بالادعاء الواهي ، حسبما تكون الحال.

المادة 14 – 1- تحصل الغرامة المفروضة بمقتضى المادة الثالثة عشرة كما تحصل الغرامات التي تفرضها المحاكم.

2- اذا صدر امر لاي شخص بدفع مبلغ من المال بمقتضى المادة الثالثة عشرة يعتبر ذلك المبلغ مستحقا على ذلك الشخص لحكومة

فلسطين ويحصل منه بتلك الصفة.

المادة (15) 0 يجوز للمدير بموافقة المندوب السامي ، ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون على افضل وجه ، ودون

اجحاف بالصبغة المطلقة التي تصطبغ بها الصلاحية المخولة بهذه المادة ، ومع مراعاة احكام المادة الرابعة ، يجوز ان

تتضمن هذه الانظمة صيغ النماذج التي تستعمل بمقتضى هذا القانون ، والروم المستوفاة فيما يتعلق بالامور التي يجري بمقتضاه

، ومنح الاعفاءات من دفع تلك الرسوم.

المادة 16 – ليس في هذا القانون ما يضر او يؤثر في أي حق يكون موجودا لو لم يصدر هذا القانون.