قانون حماية الأصناف النباتيّة الجديدة لسنة 2000

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون حماية الأصناف النباتيّة الجديدة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

تعاريف

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على

غير ذلك: –

الوزارة : وزارة الزراعة.

الوزير : وزير الزراعة

التصنيف النباتي : تدرّج النباتات في المملكة النباتية من المجموعة الى الرتبة الى العائلة الى الجنس الى النوع

الى الصنف 0

الصنف : أي مجموعة نباتية تقع في أدنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواء أكان مستوفيا أم غير مستوف لشروط منح

حق الحماية ، ويتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية

أخرى بإحدى هذه الخصائص على الأقل، ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه.

الصنف المحمي : الصنف الذي تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

الاستنباط : استيلاد صنف نباتي جديد أو اكتشافه وتطويره.

المستنبط : الشخص الذي استولد صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه وطوره، أو الخلف القانوني لذلك الشخص.

المسجل : مسجل الأصناف النباتية الجديدة الذي يسميه الوزير.

السجل : سجل الأصناف النباتية الجديدة.

المادة 3-

تسري أحكام هذا القانون على الأصناف التي تندرج تحت الأنواع النباتية التي يتم تحديدها بالنظام الصادر بمقتضى احكام

هذا القانون.

المادة 4 –

أ – ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية الجديدة) تدون أو تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة

بالأصناف النباتية الجديدة و تسميتها وأسماء مستنبطيها وعناوينهم وشهادات التسجيل وما طرأ عليها من إجراءات وتصرفات

بما في ذلك:

1 – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالكها للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية.

2 – الرهن أو الحجز الذي يوقع على الصنف المحمي أو أي قيد على استعماله.

ب – يحق للجمهور الاطلاع على السجل والوثائق المتعلقة بالحقوق الممنوحة للمستنبط، والاطلاع على اختبارات النمو أو

أي اختبارات أخرى ضرورية منصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها

في الجريدة الرسمية.

ج – يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الأصناف والبيانات المتعلقة بها، وتكون البينات والوثائق المستخرجة منه

والمصدقة من المسجل وفقا لأصل هذه البيانات و الوثائق حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها.

المادة 5-

يكون الصنف قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية: –

أ – إذا كان جديداً بحيث لم يتمّ في تاريخ إيداع طلب التسجيل أو في تاريخ الأولوية المنصوص عليها في الفقرة (أ)

من المادة (9) من هذا القانون وحسب مقتضى الحال ، بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف أو منتجات محصول الصنف

أو نقلها للغير بطريقة أخرى من قبل المستنبــط أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف على النحو التالي: –

-لأكثر من سنة داخل المملكة ولأكثر من أربع سنوات خارج المملكة0

-لأكثر من ست سنوات خارج المملكة إذا كان الأمر يتعلّق بالأشجارأو الكروم.

ب – إذا كان مميزاً بحيث كان يختلف اختلافا واضحا عن أي صنف آخر يكون معروفاً بصورة شائعة في تاريخ إيداع الطلب،

وبصفة خاصة، فإن أي إيداع لطلب تسجيل صنف آخر أو تسجيله في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي دولة يجعل ذلك الصنف الآخر

معروفاً بصورة شائعة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، شريطة أن يترتب على الطلب تسجيل الصنف ومنح الحق فيه للمستنبط.

ج – إذا كان متجانساً بحيث تكون صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة أي تباين يمكن توقعه نتيجة للمميزات

الخاصة التي تتسم بها عملية اكثاره.

د – إذا كان ثابتاً بحيث لا تتغير صفاته الأساسية نتيجة تكاثره المتتابع ، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.

المادة 6-

يكون الحق في تسجيل الصنف كما يلي:-

أ- للمستنبط ان لمن تؤول اليه حقوق الصنف.

ب- لجميع الاشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم

ما لم يتفقوا على غير ذلك.

ج- للمستنبط الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا استنبطه اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر.

د- لصاحب العمل اذا استبطه العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الاستنباط ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

مواضيع متعلقة بالموضوع:

محامي متخصص في كتابة العقود

  الصياغة القانونية للعقود القانونية

محامين كتابة وصياغة  العقود 

كتابة العقود

 نماذج عقود

  محامين العقود

مراجعة العقود

المادة 7-

يتم تسجيل الصنف على النحو التالي: –

أ – يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه التصنيف النباتي للصنف والتسمية

المقترحة له وأي أمور أو بيانات أخرى يحددها النظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون.

ب – لا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل إلا على صنف واحد، ويستوفى عنه الرسم المقرر.

ج – إذا كان مودع الطلب من غير مواطني المملكة أو المقيمين فيها، فعلى المستنبط تعيين وكيل قانوني عنه في المملكة.

المادة 8 –

أ – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الصنف تاريخاً لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً

به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل وعينة من الصنف المراد تسجيله.

ب – إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه أن يدعو طالب التسجيل

لاستكمالها أو لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بذلك ، ويكون تاريخ إكمالها

تاريخاً لإيداع الطلب، وإلا فيحق للمسجل اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه بقرار يتخذه لهذه الغاية ويكون قراره

قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 9 –

أ – 1 – لطالب تسجيل الصنف أن يضمن طلبه إدعاء بحق أولوية طلب قدمه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع

المملكة باتفاقية لحماية الملكية الفكرية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً

تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول.

2 – اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل

، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لديه ، بتقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق المتعلقة بطلبه الأول مصدقة من المكتب

الذي أودع لديه ،كما له أن يكلفه خلال هذه المدة بتقديم أي عينات أو أدلة تثبت ان الصنف موضع الطلب الاول هو ذات الصنف

في الطلب المتعلق بحق الاولوية 0 ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب

في البلد الآخر.

ب – إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يتم تسجيل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل.

ج – لمودع الطلب أن يطلب إعطاءه مهلة سنتين بعد انقضاء مدة الأولوية وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة بموجب القانون لأغراض الفحص المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون. على أنه إذا لم يتم قبول الطلب المودع في البلد الآخر او تم سحبه فيُعطى مودع الطلب مهلة ستة أشهر من تاريخ رفض أو سحب الطلب وذلك لتقديم

المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص.

المادة 10 –

أ – يخضع الصنف لفحص فنّي للتحقق من الأمور التالية:

1 – أنه يندرج في التصنيف النباتي المحدد في طلب تسجيله.

2 – أنه يستوفي شروط التميز والتجانس والثبات المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة ( 5) من هذا

القانون.

ب – يجري الفحص المنصوص عليه في البند ( 2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحت إشراف الوزارة بأحد الأسلوبين التاليين:-

1- الاعتماد على اختبارات النمو و الانبات واي اختبارات او فحوصات اخرى ذات فائدة اجرتها جهة فنية داخل المملكة او

خارجها ، اذا كانت هذه الاختبارات و الفحوصات قد تمت في ظروف بيئية تتلاءم مع الظروف البيئية للمملكة.

2- او ان تقوم الوزارة باجراء الاختبارات و الفحوصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بنفسها او بواسطة أي جهة

تكلفها بذلك وعلى نفقة المستنبط.

ج – تشكل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها الاساسية تقييم نتائج الفحوصات

والاختبارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لاستكمال اجراءات تسجيل الصنف على ان تتضمن هذه التعليمات

تحديد المهام الاخرى لهذه اللجنة وطريقة عملها واتخاذ قراراتها وجميع الامور المتعلقة بها.

المادة11-

أ – للمسجل أن يطلب من مودع الطلب تقديم جميع المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص الفني المنصوص عليه

في المادة (10) من هذا القانون ، وذلك خلال المدة المحددة في نظام يصدر بموجب هذا القانون، وفي حال عدم تقديمها يحق

للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا

خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

ب – يتم الفحص المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون لغايات الموافقة على طلب التسجيل، كما يمكن اجراء الفحص

بعد التسجيل لغايات التأكد من المحافظة على ثبات الصنف وتجانسه.

المادة 12-

أ – إذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب

التسجيل موافقة مبدئية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم المقررة ويتضمن الإعلان تسمية الصنف

وتصنيفه النباتي.

ب -يحق لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أي صنف جديد وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن الموافقة

المبدئية في الجريدة الرسمية0

ج – تحدد المدد التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها وإجراءات الاعتراض على الموافقة المبدئية بقبول التسجيل

وحالات تمديد مدة الاعتراض و التبليغات وغير ذلك من الأمور بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 13-

يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ تسجيل الصنف ،

ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه و اتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه.

المادة 14-

إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف أو تم رفض الاعتراض على التسجيل، يقوم المسجل بتسجيله ومنح المستنبط شهادة بذلك

بعد استيفاء الرسوم المقررة.

حماية الصنف

المادة 15 –

مع مرعاة احكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون:-

أ – يكتسب المستنبط بعد تسجيل الصنف الحق في حمايته وذلك بمنع الغير – إذا لم يحصل على موافقته – من القيام بأي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر من الصنف المحمي لأغراض تجارية: –

1 – الإنتاج أو التوالد (الإكثار).

2 – التهيئة لأغراض التكاثر.

3 – ا لعرض للبيع.

4 – البيع او غير ذلك من اعمال التسويق.

5 – التصدير 0

6 – الاستيراد0

7 – التخزين لأي من الأغراض المذكورة في هذه الفقرة0

ب – يتعين الحصول على موافقة مستنبط الصنف المحمي للقيام بالأفعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك

فيما يتعلق بالمنتجات التي تم حصادها او قطفها ، بما في ذلك النباتات الكاملة او اجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة مستنبط الصنف المحمي ما لم تتح فرصة معقولة لكي يمارس هذا المستنبط حقه فيما يتعلق بمواد التكاثر المذكورة.

ج – كما تنطبق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الاصناف التالية:-

1- الاصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي ، اذا لم يكن هذا الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر 0 ويعتبر الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر بتوافر جميع الشروط التالية:-

  • اذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي او من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الاصلي ، وبقي محتفظاً بمجمل الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي او عن مجموعة

التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.

  • واذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي.
  • واذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي او عن مجموعة التراكيب الوراثية

للصنف الأصلي ، بأستثناء ما يتعلق بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

2- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي وفقاً للفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.

3- الأصناف التي يقضي انتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً0

د- يجوز وعلى وجه الخصوص ، الحصول على الأصناف المشتقة أساساً نتيجة انتقاء متغيرات طبيعية او محفزة ، او بانتقاء

وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي ، او بالتهجين العكسي ، او بالتحويل عن طريق الهندسة الجينية0

هـ- يعتبر قيام الغير بأي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة تعديا على حقوق مستنبط الصنف المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اذا كان يعلم او كان ينبغي عليه ان يعلم انه يتعدى على حقوق مستنبط الصنف المحمي.

المادة 16 –

على الرغم مما وردفي المادة (15) من هذا القانون ، لا يشمل حق المستنبط ما يلي:-

أ- الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية او سبيل التجربة او من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى.

ب- منع المزارعين أن يستعملو في اراضيهم لأغراض التكاثر منتوج الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة أي صنف محمي او

أي صنف مما هو مذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون.

المادة 17-

أ – لا يشمل حق المستنبط الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، او بمواد أي صنف مما هو مذكور في الفقرة (ج) من

المادة (15) من هذا القانون ، او بمواد مشتقة من هذه المواد ، والتي يكون المستنبط قد باعها أو سوّقها بأي شكل

آخر بنفسه أو بموافقته في المملكة ، إلاّ إذا انطوت تلك الأعمال على ما يلي:-

1- تكاثر إضافي للصنف المعني0

2- أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى بلد لا يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها

الصنف ، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.

ب – ويقصد بكلمة ” مواد ” حيثما وردت في الفقرة (أ) من هذه المادة مواد التكاثر مهما كان نوعها، و مواد الحصاد

بما في ذلك النباتات الكاملة او أجزاؤها.

المادة 18-

تكون مدة حماية الصنف المحمي عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله ، أما بالنسبة للأشجار والكروم فتكون مدة حمايتها

خمس وعشرين سنة.

انتقال ملكية الصنف ورهنه والحجز عليه

المادة19 –

أ – يجوز انتقال حقوق المستنبط كلها أو بعضها بعوض أو بدون عوض أو رهنها أو الحجز عليها.

ب – ينتقل بالإرث الحق في الصنف المحمي للورثة.

ج – تحدد إجراءات نقل ملكية الصنف المحمي ورهنها والحجزعليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بما في ذلك الترخيص

باستغلاله بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها بالجريدة الرسمية.

د – لا يحتج بنقل ملكية الصنف ولا برهنه تجاه الغير إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ويتم نشر ذلك في الجريدة

الرسمية.

الترخيص باستغلال الصنف

المادة 20-

يجوز للمستنبط أن يمنح الغير ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل.

المادة 21-

أ – للوزير بتنسيب من المسجل أن يمنح غير المستنبط ودون موافقته ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي اذا استدعت المصلحة

العامة ذلك, ويحق للمستنبط في هذه الحالة الحصول على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للترخيص.

ب – للوزير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من المستنبط إلغاء الترخيص المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا

أخلّ المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص أو زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على

حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

بطلان تسجيل الصنف وشطب التسجيل

المادة 22-

يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات التالية: –

أ – إذا ثبت أن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال.

ب – إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً في تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال،

وذلك في حال التسجيل بالاستناد بصورة أساسية للمعلومات والوثائق التي قدّمها المستنبط في ذلك التاريخ.

ج – إذا تم التسجيل لغير المستنبط خلافاً لاحكام هذا القانون.

المادة 23 –

أ – للمسجل شطب تسجيل الصنف في أي من الحالات التالية: –

1 – إذا تبين نتيجة الفحص الفني عليه في المادة (10) من هذا القانون أن ثبات الصنف وتجانسه لم يعد متحققا.

2 – إذا لم يزود المستنبط المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على خصائص الصنف.

3- إذا لم يسدد المستنبط الرسوم السنوية المقررة.

4 – إذا تم شطب تسمية الصنف المحمي بعد التسجيل و لم يقدم المستنبط تسمية اخرى مناسبة 0

ب – لغايات تطبيق البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المسجل أن يقوم بتبليغ المستنبط بقرار

الشطب ، على أن لا يتم الشطب الا بعد انقضاء المدة المحددة بالنظام الصادر استنادا لهذا القانون.

المادة 24-

يدون المسجل في السجل قرار بطلان تسجيل الصنف او شطبه ، ويتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 25-

تكون جميع قرارات المسجل قابلة للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها.

تسمية الصنف

المادة 26 –

أ – يسجل كل صنف بتسمية تعتبر تعريفاً به. ويجوز أن تكون التسمية مؤلفة من كلمة أو مجموعة كلمات

وأرقام أو مجموعة أحرف وأرقام سواء اكان لها معنى أم لم يكن، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا اذا كان

ذلك عرفا متبعا لتعيين الأصناف شريطة أن تسمح بتعريف الصنف في جميع الأحوال.

ب – إذا كانت التسمية قد استعملت للصنف في المملكة أو في أي دولة أو اقترحت أو سجلت في أي دولة، فلا يجوز استخدام

غيرها لغايات التسجيل ، الا اذا وجد سبب لرفض التسمية ، ويتم تسجيل تسمية أخرى للصنف في السجل.

ج – يمنع استعمال أو تسجيل أي تسمية مطابقة للتسمية التي تعرف بالصنف أو مشابهة لها بشكل قد يؤدي إلى اللبس مع

صنف آخر سبق وجوده من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب له ، سواء كانت هذه التسمية مسجلة أو معروفة في المملكة

أو في أي دولة أخرى. ويبقى هذا المنع قائماً حتى بعد انتهاء استغلال الصنف إذا اكتسبت التسمية دلالة معينة مرتبطة

بالصنف.

د – مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة على كل من يقوم بعرض مواد التكاثر النباتي لصنف محمي او بيعها او تسويقها أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انقضاء مدة الحماية.

هـ – لا يجوز الإضرار بأي حق ترتب للغير يتعلق بتسمية يراد استعمالها لصنف من الأصناف، وعلى المسجل في مثل هذه الحالة

أن يطالب المستنبط باقتراح تسمية أخرى للصنف.

و – يجوز الجمع بين علامة تجاريّة أو اسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية المسجلّة للصنف المحمي عند القيام

بتسويق صنف ما أو عرضه للبيع ، اذا كان من السهل التعرف على هذه التسمية0

المادة 27-

لا يجوز تسجيل تسمية الصنف إذا كانت: –

أ – مخالفة لأحكام القانون.

ب – مخالفة للنظام العام والآداب 0

ج – قد تؤدي إلى التضليل واللبس فيما يتعلق بخصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته أو منشئه الجغرافي أو فيما يتعلق بشخص

المستنبط.

المادة 28-

يتم تحديد التسمية المقترحة للصنف في طلب التسجيل ، ويتم تحديد إجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمدد المتعلقة بذلك

بمقتضى نظام يصدر بالاستناد لأحكام هذا القانون.

الاجراءات التحفظية والجزاءات

المادة 29 –

أ – لمستنبط الصنف المحمي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الصنف المحمي أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:-

1 – وقف التعدي.

2 – الحجز التحفظي على الصنف موضوع التعدي أينما وجد.

3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

ب – 1 – لمستنبط الصنف المحمي، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلبا إلى المحكمة، مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة إجابة طلبه إذا أثبت أيا مما يلي : –

  • أن التعدي قد وقع على حقوقه.
  • أن التعدي قد أصبح وشيكاً الوقوع وقد يُلحق به ضرراً يتعذر تداركه.
  • انه يُخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه.

2 – إذا لم يُقم مستنبط الصنف المحمي دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3- وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.

4 – للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج – للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.

د – للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.

هـ – للمحكمة أن تقرر مصادرة الصنف موضوع التعدي والمواد والأدوات المستعملة بصورة رئيسه في التعدي على الصنف المحمي

ولها أن تقرر إتلاف هذا الصنف والمواد والأدوات أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

احكام عامه

المادة 30 –

أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل

ورسوم الاعتراض و الرسوم الأخرى الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب – يتم نشر التعليمات المشار اليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 31-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون براءات الاختراع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون براءات الاختراع

قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999([1])

الفهرس الإلكتروني

الموضوع

المادة

اسم القانون وبدء العمل به

01

تعريفات

02

شروط حماية الاختراع

03

حالات عدم منح البراءة

04

حق منح البراءة

05

العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)

06

سجل الاختراعات

07

تسجيل الاختراع

08

طلب التسجيل

09

حق الأولوية

10

تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى

11

تعديل المواصفات

12

إعلان التسجيل

13

الاعتراض على التسجيل

14

منح البراءة

15

مسؤولية جدة الاختراع

16

مدة الحماية

17

البراءة الإضافية

18

الرســوم

19

إجراءات وأسس الحماية المؤقتة

20

حقوق مالك البراءة

21

استغلال الاختراعات

22

إصدار الترخيص

23

إلغاء الترخيص

24

الإجراءات الخاصة بالترخيص

25

الطعن بقرار الوزير

26

نقل الملكية

27

الاحتجاج تجاه الغير

28

اجراءات نقل الملكية

29

حالات انقضاء البراءة

30

مزاولة مهنة وكيل التسجيل

31

الجرائم والعقوبات

32

الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى

33

إثبات التعدي

34

السـريان

35

منح البراءة عن طرق التصنيع

36

استيراد المواد أو البضائع

37

الأنظمة التنفيذية

38

إلغــاءات

39

المكلفون بالتنفيذ

40

قانون براءات الاختراع

قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزارة

:

وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة .

الاختراع

:

أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات .

البراءة

:

الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .

مالك البراءة

:

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة .

السجل

:

سجل الاختراعات .

المسجل

:

مسجل الاختراعات في الوزارة .

شروط حماية الاختراع

المادة (3) :

يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :

أ .

1 – إذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكام هذا القانون .

2 – ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدثت خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده .

ب . إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .

ج. إذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله فيا ي نوع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ويشمل ذلك الحرف اليدوية .

حالات عدم منح البراءة

المادة (4) :

لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :

أ . 1 – الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة أو النظام العام .

2 – الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة .

ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1 و 2) من هذه الفقرة أن لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الأخرى السارية المفعول .

ب . الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .

ج . طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .

د . النباتات والحيوانات باستثناء الأحياء الدقيقة .

هـ الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

حق منح البراءة

المادة (5) :

يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي :

أ . للمخترع أو لمن تؤول إليه ملكية البراءة .

ب . 1 – إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .

2 – أما إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الآخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل .

ج . لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .

د . للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .

العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)

المادة (6) :

ملغــــاة .

سجل الاختراعات

المادة (7) :

أ . ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما طرأ عليه من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك .

1 – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .

مواضيع متعلقة بالموضوع:

محامي متخصص في كتابة العقود

  الصياغة القانونية للعقود القانونية

محامين كتابة وصياغة  العقود 

كتابة العقود

 نماذج عقود

  محامين العقود

مراجعة العقود

2 – الرهن أو الحجز الذي يوقع على البراءة أو أي قيد على استعمالها .

ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ج. يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .

تسجيل الاختراع

المادة (8) :

تسجيل الاختراع :

أ . يحق لأي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية : –

1 – إيداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقاً به وصفاً تفصيلياً للاختراع يتضمن إفصاحاً واضحاً وكاملاً يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه مع بيان أفضل أسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب أو بتاريخ أسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .

2 – تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة أخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه أو في الوقت نفسه والنتائج التي أسفرت عنها هذه الطلبات وإذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية أو أحياء دقيقة فعلى طالب التسجيل أن يقدم ما يثبت أنه قد قدم عينات إلى أحد المراكز المتخصصة .

3 – إبراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة إذا لم يكن هو المخترع .

4 – تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة أن تكون واضحة ومدعمة بوصف كامل ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها إذا دعت الحاجة لذلك .

5 – تضمين الطلب ملخصاً مختصراً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطالب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية .

ب . يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخاً لإيداعه شريطة ان يكون مستوفياً البيانات ومرفقاً بها الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية .

ج . للمسجل ان يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو النظام الذي يصدر بموجبه على أن لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام أعتبر طالب التسجيل فاقداً لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

طلب التسجيل

المادة (9) :

أ . يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوماً ابتكارياً واحداً .

ب . لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة ألا يتجاوز التعديل ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي .

ج . لطالب التسجيل أن يجزء طلبه إلى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة أن لا يتجاوز أي طلب فرعي ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأصلي أو تاريخ الأولوية تاريخ إيداع للطلب الفرعي .

حق الأولوية

المادة (10) :

أ . 1 – لطالب التسجيل أن يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه أو تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الأردن باتفاقية ثنائية أو جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول .

2 – إذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن إيداعه الأول من المكتب الذي أودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في البلد الأجنبي وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .

ب . إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل .

تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى

المادة (11) :

مع مراعاة أحكام هذا القانون يحق لورثة المتوفى الذي أحرز اختراعاً ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على أن يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة .

تعديل المواصفات

المادة (12) :

لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع أو الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل أو أسبابه شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى المساس بجوهر الاختراع أو ما أفصح عنه الطلب الأصلي ويتبع في طلب التعديل الإجراءات نفسها لطلب التسجيل الأصلي .

إعلان التسجيل

المادة (13) :

أ . إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع وأي رسوم أو بيانات متعلقة به إن وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

ب . 1 – مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لاثبات أي تعد عليه.

2 – يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض إذا ما استمر التعدي على اختراعه .

الاعتراض على التسجيل

المادة (14) :

يجوز لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

منح البراءة

المادة (15) :

أ . إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع أو تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة .

ب . إذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

مسؤولية جدة الاختراع

المادة (16) :

لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع أو ابتكارية أو قابليته للتطبيق الصناعي أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.

مدة الحماية

المادة (17) :

مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.

البراءة الإضافية

المادة (18) :

أ . يحق لمالك البراءة إذا أجرى تحسيناً أو تعديلاً على اختراعه الأصلي الحصول على براءة إضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الأصلي ما دامت البراءة الأصلية سارية المفعول .

ب . تخضع البراءة الإضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية .

الرســوم

المادة (19 ) :

تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الإضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

إجراءات وأسس الحماية المؤقتة

المادة (20) :

أ . تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة أو خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية .

ب . لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون .

حقوق مالك البراءة

المادة (21) :

حقوق مالك البراءة :

أ . يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :

1 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجاً .

2 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .

ب . يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير أو التعاقد على الترخيص باستغلالها .

ج . على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من أعمال التعدي المدني أو الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .

استغلال الاختراعات

المادة (22) :

التراخيص باستغلال الاختراعات : للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية حصراً : –

أ . إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تجارية على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً .

ب . 1 – إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها أي المدتين تنقضي مؤخراً إلا انه يجوز للوزير أن يقرر منح مالك البراءة مهلة إضافية إذا تبين له أن أسباباً خارجة عن إرادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .

2 – لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة .

ج . إذا تقرر قضائياً أو إدارياً ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

إصدار الترخيص

المادة (23) :

يراعى عند إصدار الترخيص ما يلي :

أ . أن يبت في طلب استخدام الترخيص وفقاً لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة:

ب . أن يكون طالب الترخيص قد سعى إلى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها بأسعار وشروط معقولة ولم يتوصل معه إلى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون.

ج . أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته على الغرض الذي منح الترخيص من أجله وإذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية أو إدارية مختصة أنها مقيدة للمنافسة .

د . أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصراً على من منح له .

هـ أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير .

و . أن يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون .

ز . أن يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع .

إلغاء الترخيص

المادة (24) :

للوزير من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من مالك البراءة إلغاء الترخيص إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

الإجراءات الخاصة بالترخيص

المادة (25) :

تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .

الطعن بقرار الوزير

المادة (26) :

يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص ، لدى محكمة العدل العليا، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.

نقل الملكية

المادة (27) :

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليه :

أ . يجوز نقل ملكية البراءة كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها.

ب . ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق .

الاحتجاج تجاه الغير

المادة (28) :

لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

اجراءات نقل الملكية

المادة (29) :

تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

حالات انقضاء البراءة

المادة (30) :

انقضاء براءة الاختراع وبطلانها :

أ . تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية : –

1 – انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون .

2 – صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة .

3 – التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ إضافية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .

ب . يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .

ج . 1 – لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا للحكم بإبطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الإبطال.

2 – للمسجل ان يشطب البراءة إذا تبين له أنها منحت خلافاً للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة .

مزاولة مهنة وكيل التسجيل

المادة (31) :

أ . 1 – لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية أو يظهر نفسه بهذه الصفة . ما لم يكن مسجلاً لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية أو محامياً مسجلاً في سجل نقابة المحامين المزاولين .

2 – يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني .

ب . تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الجرائم والعقوبات

المادة (32) :

الجرائم والعقوبات :

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من الأفعال التالية :

1 – قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية.

2 – باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلاً في المملكة.

3 – وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها على منتجاته أو علامته التجارية أو إعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به .

ب . تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها .

ج . لمالك البراءة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة .

الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى

المادة (33) :

أ . لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية نقبلها المحكمة:

1 – وقف التعدي .

2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت .

3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .

ب . لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو التعدي عليها قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمستدعى ضده ان يستأنف القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً .

ج . إذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

د . للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل التجاري أو المصنع أو غيره ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعياً .

هـ للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .

و . وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.

ز . للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات أو التي ارتكب التعدي بها أو نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية .

إثبات التعدي

المادة (34) :

أ . للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون بإثبات أن طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذا تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة وتوفر احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل .

ب . 1 – على المحكمة ان تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية .

2 – إذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها فيحق للمدعى عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة .

السـريان

المادة (35) :

أحكام ختامية : تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون .

منح البراءة عن طرق التصنيع

المادة (36) :

أ . تمنح براءة عن طرق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة المتعلقة بالمنتجات الكيمائية والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .

ب . يجوز بعد سريان مفعول أحكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .

ج . لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار إليها في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد نفاذ أحكام هذه المادة .

د . مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر للوزير أن يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقاً حصرياً في تسويق المنتجات الكيميائية المتعلقة بالأدوية الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات أو حتى تاريخ منح البراءة أو رفضها أيهما أقل إذا تحقق بعد نفاذ أحكام هذه المادة ما يلي :

1 – تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.

2 – تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وتم منح البراءة .

3 – منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الآخر .

4 – منح إجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة .

هـ 1 – تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية .

2 – في حال عدم صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة .

استيراد المواد أو البضائع

المادة (37) :

أ . لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد أو بضائع من طرف ثالث إذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة إذا كان الاستيراد مشروعاً ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعي القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل .

ب . على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة .

الأنظمة التنفيذية

المادة (38) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها .

إلغــاءات

المادة (39) :

تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ

المادة (40) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/09/1999م .

ــــــــــــــ

([1]) المنشور على الصفحة (4256) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4389) الصادر بتاريخ 01/11/1999م .

قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية

قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية

رقم :15 لسنة : 2000

المنشور على الصفحة 1316 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 تاريخ 2000/4/2

اسم القانون وبدء العمل به

1

يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

المنافسة غير المشروعة

2

المنافسة غير المشروعة أ . يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1. الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري . 2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري . 3. البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال . 4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه . ب. اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة . ج. تسري الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال .

.

التعويض

3

أ. لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة . ب. لصاحب المصلحة عند اقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات التالية : 1. وقف ممارسة تلك المنافسة . 2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة اينما وجدت . 3. المحافظة على الادلة ذات الصلة . ج. 1. لصاحب المصلحة قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة اجابة طلبة اذا اثبت ايا مما يلي : – ان المنافسة قد ارتكبت ضده . – ان المنافسة اصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضررا يتعذر تداركه . – انه يخشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه . 2. اذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة . 3. وللمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويكون قرارها قطعيا . 4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة . د. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه . هـ. للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بذوي الخبرة والاختصاص . و. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والادوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة ان تقرر اتلاف أي منها او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

.

الاسرار التجارية

4

الاسرار التجارية أ. لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سرا تجاريا اذا اتسمت بما يلي : 1. انها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية او في مكوناتها الدقيقة او انه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات . 2. وانها ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية . 3. وان صاحب الحق اخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة . ب. لا تنطبق احكام هذا القانون على الاسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام او الاداب العامة .

.

صاحب الحق في السر التجاري

5

أ. يعتبر صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الافصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به . ب. ولصاحب الحق ان يمنع أي شخص من اساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذا القانون .

.

اساءة استعمال السر التجاري

6

أ. يعد حصول أي شخص على سر تجاري او استعماله له او الافصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب الحق اساءة لاستعمال السر التجاري . ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي : 1. الاخلال بالعقود . 2. الاخلال بسرية المعلومات المؤتمنة او الحث على الاخلال بها . 3. حصول شخص على الاسرار التجارية من طرف اخر اذا كان يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة . ج. لا يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص التوصل الى السر التجاري بصورة مستقلة او عن طريق الهندسة العكسية .

.

التعويض عن الضرر

7

أ. لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة اساءة استعمال هذا السر . ب. لصاحب الحق في السر التجاري عند اقامة دعواه المدنية باساءة استعمال السر التجاري او في اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة : 1. وقف اساءة الاستعمال . 2. الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الاسرار التجارية التي تم اساءة استعمالها او المنتجات الناتجة عن اساءة الاستعمال اينما وجدت . 3. المحافظة على الادلة ذات الصلة . ج. تسري على اساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون .

.

التزامات الجهة الرسمية

8

احكام اخرى اذا اشترطت جهة رسمية مختصة تقديم بيانات عن اختبارات سرية او أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الادوية او المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيمائية جديدة فعلى هذه الجهة ان تلتزم بما يلي : أ . حماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بمنع أي شخص اخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك الادوية والمنتجات الخاصة به الا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة لتسويق منتجاته . ب. حماية هذه البيانات من الافصاح عنها باستثناء ما يلي : 1. اذا كان الافصاح عنها ضروريا لحماية الجمهور . 2. اذا اتخذت الجهة الرسمية المختصة التدابير اللازمة لضمان عدم الاستعمال التجاري غير المنصف لتلك البيانات .

.

البطلان

9

أ . يعتبر باطلا كل نص او شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق باي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي : 1. الزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا للمرخص ( النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة ) . 2. منع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه . 3. الزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد . ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة بوجه خاص ما يلي : – حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها . – العلامات التجارية . – المؤشرات التجارية . – الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية . – براءات الاختراع . – التصاميم للدوائر المتكاملة . – الاسرار التجارية . – الاصناف النباتية الجديدة .

.

الانظمة التنفيذية

10

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

.

المكلفون بالتنفيذ

11

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2000/2/24

قانون المؤشرات الجغرافية

قانون المؤشرات الجغرافية

رقم :8 لسنة : 2000

المنشور على الصفحة 1255 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 تاريخ 2000/4/2

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون المؤشرات الجغرافية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

.

التعاريف

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الصناعة التجارة المؤشر الجغرافي : أي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين او بمنطقة او بموقع معين من اراضيه اذا كانت نوعية المنتج او شهرته او خصائصه الاخرى تعود بصورة اساسية الى ذلك المنشا.

.

المحظورات

3

أ . يحظر على أي شخص ما يلي : 1. استعمال أي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بان منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشان هذا المنشأ. 2. استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بان منشأها الجغرافي غير منشأها الحقيقي بما في ذلك استعمال مؤشر جغرافي مترجم او مصحوب بكلمات مثل (نوع) او (تقليد) او أي كلمة من هذا القبيل. 3. استعمال مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بان منشا المنتج غير منشئه الحقيقي وان كان هذا المؤشر صحيحا في حرفيته . 4. أي استعمال لمؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الانشطة الصناعية او التجارية . ب. يعتبر القيام باي من التصرفات او الاعمال المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة تعديا على المؤشر الجغرافي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية .

.

رفض التسجيل

4

أ . 1. لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور. 2. يجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على تسجيل العلامة التجارية الموصوفة في البند 1 من هذه الفقرة كما يجوز طلب حذفها من السجل دون التقيد بالمدة المتعلقة بذلك والمقررة في قانون العلامات التجارية المعمول به . ب. تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان المؤشر الجغرافي صحيحا في حرفيته ولكنه يؤدي الى تضليل الجمهور بشان المنشا الحقيقي للمنتج . ج. تسري احكام الفقرة أ من هذه المادة حتى لو كان استعمال المؤشر الجغرافي في العلامة التجارية المتعلقة بالنبيذ او المشروبات الروحية لا يؤدي الى تضليل الجمهور . د. لمقاصد هذه المادة ومع مراعاة احكام البند 2 من الفقرة أ منها تطبق احكام قانون العلامات التجارية النافذ المفعول المتعلقة بالاجراءات والمدد .

.

استئناف قرار المسجل

5

يكون قرار مسجل العلامات التجارية في أي من الحالات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون قابلا للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه .

.

منح الحماية

6

أ . مع مراعاة احكام البند 3 من الفقرة (أ) من المادة 3 والفقرة ب من المادة 4 تمنح الحماية المقررة في هذا القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في اسمائها المتعلقة بالنبيذ شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات . ب. يتم تحديد الاسس العملية للتفرقة بين المؤشرات الجغرافية المتماثلة في اسمائها المتعلقة بالنبيذ بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

.

المخالفات غير المعتبرة

7

لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي : أ .1. تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ احكام هذا القانون او قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشا . 2. تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية في المملكة مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي او تسجيلها بحسن نية . ب. استعمال مؤشر جغرافي باي طريقة كانت يدل على دولة اخرى اذا كان متطابقا مع الاصطلاح المالوف في اللغة العربية لاسم دارج لاي منتج او خدمة في المملكة . ج. استعمال أي شخص لاسمه او اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور . د. استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية او انتهت حمايته في بلد منشئه او لم يعد مستعملا في ذلك البلد .

.

الاجراءات التابعة للدعوى المدنية

8

أ . لصاحب المصلحة عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات التالية : 1. وقف التعدي . 2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت . 3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي . ب. 1. لصاحب المصلحة قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت في أي من الحالات التالية : – ان التعدي قد وقع على المؤشر الجغرافي . – ان التعدي وشيك وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه . – انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه . 2. اذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبة فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة . 3. وللمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا . 4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة . ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه . د. للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص . هـ. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على المؤشر الجغرافي الذي تحمله هذه المنتجات ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

.

الانظمة التنفيذية

9

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

.

المكلفون بالتنفيذ

10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2000/2/14

.

قانون العلامات التجارية لسنة 1952

اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

تفسير اصطلاحات

المادة 2 –

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير

ذلك

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة

الوزير: وزير الصناعة والتجارة

المسجل: مسجل العلامات التجارية

السجل: سجل العلامات التجارية

العلامة التجارية: اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع

او منتجات او خدمات غيره .

العلامة التجارية المشهوره: العلامه التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلدالاصلي الذي سجلت فيه

واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع

الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة

التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفاً فيها وعلى أن تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية 0

العلامه التجارية الجماعية:العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد

المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعه في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .

بروتوكول مدريد:بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمـــــد في مدريــــــد

بتاريــــــخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكـول مدريد 0

المكتب الدولي:المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية0

التسجيل الاساسي:تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها 0

مكتب المنشأ:المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد 0

طلب التسجيل الاساسي:الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها 0

السجل الدولي:السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية0

الاطراف المتعاقدة:اطراف البروتوكــول من دول ومنظمــات دولية حكومية 0

طلب التسجيل الدولي:الطلب الذي يقدم لمكتب المنشأ لتسجيل العلامة التجارية دوليا0

طلب امتداد الحماية دوليا:الطلب الذي يقدم لمكتب المنشأ لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا0

طلـــــــب دولـي لامتــــــــداد الحماية الى المملكة:طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي

يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة0

تعديل

سجل العلامات التجارية

المادة 3 –

1- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء

مالكيها وعناوينهم وماطرا على هذه العلامات من الامور التالية:-

أ- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية.

ب- الرهن او الحجز الذي يوقع على العلامه التجارية او اي قيد على استعمالها .

2- يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة

الرسمية.

3- يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة من المسجل حجة

على الكافة0

تعديل

مبادئ

ادماج السجل الحالي

المادة 4 –

يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً

متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد

ادماجه بهذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الأصلي

ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون.

تعديل

الاطلاع على السجل واخذ خلاصات عنه

المادة 5-

يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد

تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين.

مبادئ

طلب تسجيل العلامات التجارية

المادة 6-

كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما أصدر

شهادة بها او البضائع التي يتاجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا القانون.

العلامات التجارية القابلة للتسجيل:

المادة 7-

1- يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان

او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للادراك عن طريق النظر0

2- توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة (فارقة) أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها

عن بضائع غيره من الناس.

3- لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقا لما تقدم يجوز للمسجل او للمحكمة اذا كانت العلامة

التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً

فعلا للبضائع المسجلة او التي ينوي تسجيلها.

4- يجوز ان تقتصر العلامة التجارية كلياً او جزئياً على لون واحد او اكثر من الالوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ

المسجل او المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على

تلك الالوان اما اذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الالوان.

5- يجوز تسجيــل العلامــة التجارية لصنف او اكثر من اصناف البضائع او الخدمات 0

6- اذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي اليه أية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً.

تعديل

مبادئ

العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية

المادة 8-

لا يجوز تسجيل ما يأتي:

1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد

تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية.

2- شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية إلا بتفويض من المراجع الايجابية.

3- العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت

مراقبتها.

4- العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام المملكة الاردنية الهاشمية العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية

او شاراتها او الاعلام الوطنية العسكرية او البحرية.

5- العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية:

“امتياز” -“ذو امتياز” -” ذو امتياز ملكي”- “مسجل”- “رسم مسجل”- “حقوق الطبع”-“التقليد يعتبر تزويراً ” او ما شابه

ذلك من الالفاظ والعبارات.

6- العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية

غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.

7- العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز انواع البضائع واصنافها او العلامات

التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل خاص ويشترط

في ذلك ان لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها اذا كانت له صفة

فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 2و3 من المادة (7)

8- العلامات التي تطبق اي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابهه.

9- العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة الابرضى وموافقة ذلك الشخص

او تلك الهيئة اما الاشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.

10- العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها او لصنف منها

او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير.

11- العلامات التي تطابق او تشابه شارة الهلال الأحمر او الصليب الأحمر على أرض بيضاء او شارات الصليب الأحمر او صليب

جنيف.

12- العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة

او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل

يحتمل ان يلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصله بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه

او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية

او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية.

تعديل

مبادئ

اسم البضائع او وصفها

المادة 9-

اذا كان اسم أية بضاعة او وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأية بضاعة خلاف

المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور اما إذا كان اسم او وصف اية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان ذلك الاسم

او الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع اثبات الاسم او الوصف فيها لغير

البضاعة المسماة او الموصوفة إذا اشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف.

مبادئ

المادة 10 –

العلامات الجماعية

1- يجوز للمسجل تسجيل علامه جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1 ) من المادة (7 ) من هذا القانون ، وتعتبر من

جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه.

2- لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية او اعادة تسجيلها بعد شطبها او التخلي عن استعمالها الا باسم الشخص الاعتباري

المسجلة باسمه اصلا او باسم خلفه القانوني.

3- يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام او تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها

او ليكون شارة لاعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية.

4- تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

تعديل

مبادئ

طلب تسجيل العلامات التجارية

المادة 11-

1- كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً

خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقرره.

2- يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا وان يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله

اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الأمور.

3- إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا.

4- يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطأ وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء اكان قبل قبول

الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا.

مبادئ

التنازل

المادة 12-

إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة

فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف

صاحبها كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك العلامة

التجارية او لجميع تلك المواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً او ان يجري أي تنازل

آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على أن لا يؤثر اي تنازل يجريه صاحب

العلامة التجارية في السجل عن اي حق من حقوقه الا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها.

تعديل

مبادئ

اعلان الطلب

المادة 13-

على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود

ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن حسب الأصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الاعلان جميع الشروط

والقيود التي قبل الطلب بموجبها.

مبادئ

المادة 14-

1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب

لتسجيلها او خلال أية مدة اخرى تعين لهذا الغرض أما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي

يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلا مات التجارية المعمول

به في تاريخ نشر الاعلان.

2- ينبغي ان يقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن يبين فيه أسباب الاعتراض.

3- يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابية

تتضمن الأسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه تخلى عن طلبه.

4- اذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نسخة منها كل شخص من الاشخاص المعترضين على التسجيل

وعليه بعد سماع الفرقاء -اذا استوجب الامر ذلك- وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما إذا كان من المقتضى

السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه.

5- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا.

6- يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل

العليا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قرار تبين فيه ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي

يجب مراعاتها فيه.

7- عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جرياً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على اذن

خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي ادلة اخرى لتنظر فيها المحكمة.

8- لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل او للمعترض ببيان اية أسباب اضافية خلاف اسباب الاعتراض التي

ذكرها المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت اية

اسباب اضافية للاستئناف فيحق للطالب ان يسحب طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا انما يكون بعد ابلاغه

ذلك باعلان حسب الاصول المقررة.

9- لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل

العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة ، غير انه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل

العلامة المعدلة ان يعلن شكلها المعدل وفاقاً للاصول المقررة.

مبادئ

تاريخ التسجيل

المادة 15-

1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض

على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل

بطريق الخطأ او كانت المحكمة قد اشارت بغير ذلك ، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل.

أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم

فيه طلب التسجيل في البلاد الاجنبية، وايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ انه تاريخ التسجيل.

2- عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر.

تعديل

مبادئ

عدم اتمام التسجيل:

المادة 16-

اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 13 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب

خطياً حسب الأصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلا عن طلبه الا اذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الاعلان.

وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة

المادة 17-

اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع

او الصنف ، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أن تسوى حقوقهم.

1- اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل، او

2- بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الاتفاق.

مبادئ

استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت:

المادة 18-

1- اذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب

المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او أية علامات اخرى

قريبة الشبه بها، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستصوب

فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الامور.

2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف

نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة.

3- يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ قرار المسجل.

مبادئ

المادة 19:

1- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية

في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز على العلامه التجارية مستقلة عن المحل التجاري.

2- تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به مالم يتفق على غير ذلك.

3- اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة

التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية.

4- لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا من تاريخ تدوين النقل او وضع اشارة الرهن في السجل

وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

5- تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب

تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

تعديل

مبادئ

مدة التسجيل

المادة 20 –

1- مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثله وفقا لاحكام هذا

القانون.

2- تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل احكام نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها عشر سنوات.

تعديل

تجديد التسجيل

المادة 21 –

1- يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقا لاحكام هذا القانون

2- اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكما مشطوبة من السجل بانقضاء سنه واحدة على انتهاء مدة تسجيلها

ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنه اخرى.

3- لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت مالم تكن قد سجلت باسم غيره.

تعديل

شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها

المادة 22-

1- مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية

مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعليا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة

التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها.

2- يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالا لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة

(1) من هذه المادة.

3- على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعا للطعن لدى محكمة

العدل العليا0

تعديل

مبادئ

تسجيل تحويل العلامات التجارية

المادة 23-

1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه أن يقدم طلباً الى

المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجل تلك العلامة

التجارية باسم ذلك الشخص، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية

ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.

2- لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية ،عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند او صك

لم يقيد سابقا في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.

حقوق صاحب العلامة التجارية

المادة 25-

1-أ يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال

علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال

علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة.

ب- اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها

على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات

وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال تتضرر مصالح صاحب

هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة.

ج- اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة او علامة كثيرة التشابه عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي

منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل الا بقدر ماعينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق وعدا

ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لوكان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة التجارية.

2- لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لأي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق

الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانوناً لحمايتها

ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل 0

تعديل

مبادئ

تصحيح السجل

المادة 26-

يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:-

1- ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او

2- ان يسجل أي تغيير طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية، او

3- ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع او صنف من البضائع،او

4- ان يسجل أي تنازل او أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي

يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة،او

5- أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة

العدل العليا.

تعديل

الطلبات المقدمة لادراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع أو استبدالها بغيرها

المادة 27-

1- يجوز لوزير الصناعة و التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين

النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال

قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع او أصنافها

الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع أي تصنيف معدل او تصنيف مستبدل يقرر ادخاله.

2- لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقا لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من

شأنه أن يسفر عن اضافة بضائع اخرى او أي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العلامة

التجارية بشأنها قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة ولا يحق له ايضاً أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية لأية بضائع بتاريخ

يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل ان تطبق

الاحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان اجراء الاضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً

من البضائع ولن يجحف اجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص.

3- ايفاء للغايات المار ذكرها يجب أن يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل الى مالك العلاقة التجارية المسجلة التي

يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور أن يستأنفه لدى محكمة العدل العليا على أن يعلن ذلك الاقتراح

مع كل تغيير يطرأ عليه ، وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكام

الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف

لدى محكمة العدل العليا.

اعتبار التسجيل بينة اولية

المادة 28-

يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل

عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.

العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال

المادة 29-

لا يجوز حذف او شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها

بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها. لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير انه ليس

في احكام هذه المادة ما يعرض اي شخص لاية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان لا يتعرض لتلك

التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذاك الحين.

حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لأجل تصحيحها

المادة 30 –

اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برأيه وعليه ان

يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلا من الحضور بنفسه ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من

تفاصيل الاجراءات التي اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او الاسباب التي استند اليها في اصدار قراره في القضية

المذكورة او الاسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا او اية مسائل اخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل يعلمة

بصفته مسجلا الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى.

اعتبار شهادة المسجل بينة

المادة 31-

ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشأن اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض

باجرائه وفاقا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك

على وقوع الامر او الشيء او عدم وقوعه.

عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية

المادة 32-

1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً

عن كل جرم.

2- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قدم علامة تجارية على انها مسجلة اذا استعمل لفظة (مسجلة)

فيما يتعلق بتلك العلامة او أية الفاظ تدل صراحة او ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت.

العلامات التجارية غير المسجلة

المادة 33 –

1- لايحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق

له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لايملكها بعد ان كانت

مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و 7 و10 و12 من المادة (8)

من هذا القانون.

2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا خلال ستين

يوما من تاريخ تبليغه.

دعاوى التعدي

المادة 34-

تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص

اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها او أية علامة تجارية أو طريقة أسلوب الصنع

المستعمل بصورة مشروعة من قبل اشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.

تعديل

مبادئ

استعمال الاسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع

المادة 35-

لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله اواسم أحد أسلافه في العمل

استعمالا حقيقياً او من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.

دعاوى تصريف البضائع

المادة 36-

ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصاً آخر او

في تأمين حقوق صاحب البضاعة.

الجرائم

المادة 37 –

1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنه واحدة او بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف

دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية:

أ- زور علامة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تظليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية

مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

ب- استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

ج- باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين

(أ )و (ب) من

هذه الفقرة وكان لدية علم مسبق بذلك .

2- بالرغم مما ورد في الفقرة (1 ) من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة.

تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين( أ) و( ب) من الفقرة( 1 ) من هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسين

دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار .

3- تسري احكام الفقرة (1 ) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة

او ساعد او حرض على ارتكابها .

تعديل

قرار المحكمة بمصادرة البضائع او إتلافها

المادة 38-

1- لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من

المحكمة مايلي ، على ان يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة :-

أ- وقف التعدي0

ب- الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشِأنها اينما وجدت

ج- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي

2- أ- لمالك العلامة التجارية المدعي بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ

اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده اذا ثبت انه مالك الحق في العلامة

التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكا ومن المحتمل ان المستدعى يلحق به ضررا يتعذر تداركه في حال

وقوعه ، او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه ، على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ، ويحق للمدعى

عليه أو المشتكى عليه حسب الأحوال أن يعترض على هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه لهذاالقرار.

ب- اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات

المتخذة بهذا الشأن ملغاه.

3- المدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم

يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.

4- للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة

بصورة رئيسية في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشأ منها 0

وللمحكمة ان تأمر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية.

تعديل

مبادئ

ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية

المادة 39-

اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او أية صلاحية أخرى فلا يحق له

أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن يتيح لذلك الطالب او صاحب

العلامة المسجل فرصة سماع أقواله (اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقا للاصول وخلال المدة المقررة ).

تعديل

المادة 40-

1- اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية

المسجلة لدى أي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية

علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة ، شريطة ايداع طلبه

لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر

تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له اقامة أي دعوى مدنية

او جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة.

2- تحدد الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية او الدولية

التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الاولوية المشار اليها في الفقرة

السابقة.

المادة42-

تسجيل العلامات التجارية دوليا

1-يتولى المسجل مهام مكتب المنشأ فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دولياً وفقا

للاحكام والاجـراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون 0

2-لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلاً اساسياً التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشأ

بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر أي

مما يلي :-

أ?-ان يكون اردني الجنسية 0

ب- ان يكون مقيما في المملكة 0

ج- ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعـــلي في المملكة 0

3-يقوم المسجل ، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا ، بتدقيق الطلب للتأكد من ان

المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الاساسي او بيانات التسجيل الاساسي 0

4-يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا الى

المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى

المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستين يوماً وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب

الدولي له 0

5-على المسجل تبليغ المكتب الدولي بأي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجيل الأساسي او التسجيل

الأساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بشأنه لأي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على

النحو التالي :-

أ-خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي 0

ب-بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القيد او التنازل او الالغاء او

الرفض قد بدأت قبل انتهاء هذه المدة 0

6- لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية

دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية

الدولية للعلامة التجارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية 0

تعديل

المادة43-

تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة

1-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون ، يقوم المسجل لدى تسلمه طلباً دولياً

لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفــقا لاحكام هذا القانون

ويراعى فــي ذلـك ما يلي :-

أ- اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي 0

ب- احكام الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون على الطلب 0

2- على الرغـم مــما ورد في المادة (15) من هذا القانـون ، يعتبر تاريخ تسجيل العلامة التجارية الناجمة عن

طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العلامة في السجل الدولي 0

3- يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلك الطلب وفقا

للمادة (13) من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره أحكام الاعتراض المبينة في المادة (14) من هذا

القانون 0

تعديل

المادة44-

1- على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمـه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان

يعلم المكتب الدولي بأي مما يلي :-

أ-بالقرار الصادر عنه بشأن الطلب وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون 0

ب-بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة اشعار

المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتـهاء مـدة الاعتراض

المحددة في هذا القانون 0

ج- باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا 0

2- اذا انقضـت المدة المنصـوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يشعر المسجل المكتب الدولي

بأي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون 0

3- اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامـة التجاريـة

موضـوع الطلب وفقا لاحكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجـوز له رفض تسجيل تلك

العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة

تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة

التجارية موضوع الطلب 0

وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن

المحكمة بنتيجة الطعن .

تعديل

المادة45-

1- على الرغم مما ورد في المادة (21) من هــذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب

الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية

الى المملكة 0

2- على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من الـمــادة (23) من هذا القانون ، يقوم المسجل باجراء

أي تغيير قد يطرأ على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على اشعار يرد اليه من المكتب الدولي 0

3- للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب أي علامة

تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكة ، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية

او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك

العلامة التجارية وفي حال الشطب او الالغاء يكون تاريخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ

المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي 0

4- اذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، يحق

لطالب التسجيل الدولي خـــلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشطب او وقف الاجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل

يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ

تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي 0

5- اذا قام المسجـل بشطب علامــة تجاريـــة مسجلة وفقاً لاحكام المادتيــن (22) و (24) من هذا القانون وكان

قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة بشأنها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره او بقرار

محكمة العــدل العليا 0

6- يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم

وكيل او ممثل له في المملكة 0

تعديل

المادة 46-

يعمل بالمواد (42) و(43) و (44) و (45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريـد 0

تعديل

المادة47-

للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون

التفويض خطياً ومحدداً 0

تعديل

المادة 48 –

تطبق جميع الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع او المنتجات على

العلامات التي تميز الخدمات.

تعديل

اعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية

المادة 49-

تسري أحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانها عليها بقرار

يصدره مجلس الوزراء.

صلاحية المسجل في وضع أنظمة

المادة 50-

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون

بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:-

1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.

2- لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه.

3- لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية و سائر الأمور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقتبها

وإدراتها.

الرسوم

المادة 51-

1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام.

2- تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزراة المالية.

الالغاء

المادة 52-

1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته.

2- يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته.

3- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة

لأحكام هذا القانون.

المادة 53-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذه القانون.

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ انهاء

الاحكام العرفية.

مبادئ

المادة 2- يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا القانون على الوجه التالي: –

أ- جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق او المحاكمة لدى المحاكم العرفية العسكرية تحال الى المحاكم المختصة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة – أ- من هذه المادة تحال قضايا شركة بنك البتراء الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية

قيد التحقيق او المحاكمة الى محكمة أمن الدولة.

ج- جميع القضايا التي أصدرت فيها المحاكم العرفية العسكرية احكاما ولم تقترن بتصديق الحاكم العسكري العام تحال الى

رئيس الوزراء لاصدار قراره فيها.

د- يجوز اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وفقاً للاسس والشروط المبينة في الباب التاسع

من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

مبادئ

المادة 3- يعفى جميع الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك جميع الاشخاص الاخرين ممن تولوا تنفيذ تعليمات الادارة العرفية

او كانت لهم اي علاقة بتنفيذها في أي وقت خلال المدة التي كانت الاحكام العرفية فيها نافذه المفعول من اي مسؤولية

قانونية ترتبت او تترتب على أعمالهم بموجب احكام القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

رقم :32 لسنة : 2000

المنشور على الصفحة 3423 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4453 تاريخ 2000/8/31

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

تعريفات

2

تعاريف : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس المفوضين . الرئيس : رئيس المجلس . المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون . المنطقة الجمركية : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة . الاقليم : اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن . الادخال : ادخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع . الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة ، بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .

.

انشاء المنطقة وحدودها

3

انشاء المنطقة وحدودها : يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها .

.

حدود المنطقة

4

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة ومقتضيات المصلحة العامة وينشر القرار واي تعديل يطرا عليه في الجريدة الرسمية .

.

بدء العمل في المنطقة

5

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية .

.

سريان التشريعات

6

تسري على المنطقة احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل باحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات .

.

سلطة المنطقة

7

سلطة المنطقة : أ . تنشا في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية . ب. يكون مقر السلطة في المنطقة ولها ان تنشىء مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها . ج. ترتبط السلطة برئيس الوزراء .

.

الخلف القانوني لسلطة اقليم وبلدية العقبة

8

أ . تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء . ب. تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وكانها معقودة مع السلطة . ج. تنتقل الى السلطة ملكية المنشات والعقارات العائدة الى مؤسسة المناطق الحرة الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يقرره مجلس الوزراء . د. ينقل الى السلطة حكما جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة . هـ. تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة ولا تسري احكام قانونها النافذ المفعول داخل المنطقة وذلك عدم المساس بحقوق مؤسسة المدن الصناعية والالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

.

المهام

9

تتولى السلطة المهام التالية : أ . تنمية المنطقة وتاهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة . ب. زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتاهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل . ج. تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة . د. تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة . هـ. تخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير . و. حماية البيئة في المنطقة . ز. تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه .

.

مسؤوليات السلطة

10

أ . تتولى السلطة المسؤوليات التالية : 1. ادارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة . 3. وضع الاسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة . 4. تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون . 5. ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة . ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لاحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي : 1. تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتاكد من تقيدها باحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الانشطة . 2. اصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 3. تنظيم المدن والقرى والابنية . 4. الشؤون البلدية . 5. حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي . 6. الرقابة على الغذاء المستورد الى المنطقة او المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه . 7. الامور والاجراءات الجمركية . 8. تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها . 9. شؤون العمال . 10. أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة .

.

المهام الاخرى

11

أ . تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية . ب. وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة ما يلي : 1. ادارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم وفقا لقانون الاثار النافذ المفعول . 2. استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة والتصرف بها في الاقليم . 3. رد الاموال المتاتية نتيجة لايجار الاراضي او تفويضها او أي تصرف اخر بشانها الى الخزينة العامة . ج. كما تتولى السلطة حماية البيئة في وادي رم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول.

.

ادارة السلطة

12

ادارة السلطة : أ . يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتالف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية . ب. تكون مدة العضوية في تاليف اول مجلس سنتين لنصف اعضائه واربع سنوات للنصف الاخر من بينهم الرئيس ونائبه . ج. لمجلس الوزراء وخلال مدة المجلس انهاء عضوية أي من اعضائه وتعيين بديل يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة . د. تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

.

شروط التعيين في المجلس

13

أ . يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون : 1. اردني الجنسية . 2. من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص . 3. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف . ب. 1. يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مع السلطة باي صورة كانت . 2. لا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس أي علاقة مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في المنطقة . 3. على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه ويؤكد انتفاء أي منفعة له او أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين(1)،(2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس . ج. يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي : (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) .

.

قرارات اقامة المنطقة

14

يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي : أ. تعيين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس . ب. تحديد اجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة اقليم العقبة وذلك بناء على تنسيب من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية . ج. تحديد تاريخ بدء ممارسة المجلس لوظائف مجلس بلدية العقبة بتنسيب من المجلس وما يستدعي من اجراءات لهذه الغاية . د. اجراءات نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة الى السلطة استنادا الى تنسيب المجلس . هـ أي قرار يراه ضروريا لقيام السلطة بمهامها خلال المدة التي تسبق تاريخ بدء العمل في المنطقة .

.

مهام المجلس

15

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب. تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات المختلفة . ج. اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها . د. الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الاداء . هـ وظائف المجلس البلدي وفقا لاحكام قانون البلديات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات . و. اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول والانظمة الصادرة استنادا له . ز. استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال السلطة او لتنمية المنطقة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول . ح. اقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها . ط. اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء . ي. التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة . ك. اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه . ل. اقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء . م. وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها وبخاصة ما يلي : 1. تنظيم انشطة المؤسسات المجلة والرقابة عليها . 2. تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة . 3. تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة . 4. اصدار شهادات المنشا للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة باصدارها . 5. تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لاي جهة ذات علاقة بانشطتها . 6. وضع الاسس اللازمة لتصويب الاجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لاحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول .

.

اجتماعات المجلس

16

أ . يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه . ب. يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع على ان لا تقل عن ثلاثة اصوات ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها وعند تساوي الاصوات يرجح الراي الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ج. تحدد بتعليمات يصدرها المجلس اجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر اموره الاخرى .

.

التعاقد

17

أ .1. للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير المنطقة او ادارتها على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية . 2. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون السلطة مسؤولة عن تطوير ميناء العقبة ومطارها واي من خدمات المرافق العامة في المنطقة وللمجلس ، بموافقة من مجلس الوزراء ، الحق في التعاقد مع أي جهة مؤهلة فنيا وماليا او أي من الجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك لمقاصد تطوير او ادارة أي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهلة وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشان . ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل اليه نتيجة هذه المفاوضات نافذا الا بعد موافقة من مجلس الوزراء . 3. للمجلس ان يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير او الادارة وفقا لشروط العقد الذي يتم التوصل اليه معها . 4. وللمجلس الاتفاق ، باي صورة كانت ، مع أي جهة يتم التعاقد معها وفقا لاحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة او مع ادارة الشركة المشار اليها في البند (3) منها ليعهد اليها بادارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تاجير هذه المشاريع لها او نقل ملكيتها اليها ويخضع أي اتفاق بهذا الشان الى موافقة مجلس الوزراء . 5. يشترط في أي تعاقد او اتفاق تتوصل اليه السلطة وفقا لاحكام هذه الفقرة ان يتم بمقتضى احكام نظام اللوازم والاشغال المعمول به في السلطة . ب. للمجلس بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض لتمويل مشروعات السلطة وانشطتها من مصادر داخلية او خارجية بما في ذلك اصدار سندات دين لهذه الغاية .

.

صلاحيات الرئيس

18

أ . يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام و الصلاحيات التالية : 1. تنفيذ قرارات المجلس . 2. الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة . 3. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير والتي يفوضه المجلس بها . 4. اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 5. اعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية . 6. أي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون او التي يفوضه بها المجلس خطيا . 7. صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانىء او أي تشريع اخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته . 8. صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول اذا لم يعين وزير الداخلية وبموافقة من رئيس الوزراء محافظا لها حيث يتم في حالة تعيينه وضع مذكرة تفاهم بين الوزير ورئيس مجلس المفوضين يقرها رئيس الوزراء ويراعيها المحافظ في قيامه بمهامه بمقتضى التشريعات المعمول بها واذا نشا خلاف بين الطرفين في تطبيق المذكرة يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه . ب. يمثل الرئيس السلطة لدى الغير . ج. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

.

الموارد المالية

19

شؤون السلطة المالية : تتكون الموارد للسلطة مما يلي : أ. المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة . ب. أي رسوم او ضرائب او عوائد تتاتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ج. أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير . د. الغرامات والتعويضات المدنية المتاتية من تطبيق العقوبات على مخالفة أي من احكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون . هـ . القروض التي تحصل عليها . و. المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها غير اردني . ز. المبالغ المتاتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول القانونية المقررة . ح. أي مورد من أي مصدر اخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء .

.

السنة المالية

20

أ. تبدا السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها . ب. تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء . ج. يحول الى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية . د. يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق لاحق على حسابات السلطة ويجوز لها تعيين مدقق حسابات قانوني ويرفع تقريرا بنتائج تدقيقه الى مجلس الوزراء .

.

الاعفاءات والتسهيلات

21

أ. تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة . ب. تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة الاموال الاميرية .

.

التسجيل والترخيص

22

الانشطة الاقتصادية في المنطقة : أ. على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات او الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة . ب. تحدد اجراءات التسجيل وشروطه ورسوم التسجيل التي تستوفيها السلطة واي امور اخرى تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية . ج. تعفى الشركة غير الاردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركات . د. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يحظر على السلطة تملك الاسهم والحصص في المؤسسات المسجلة . هـ. تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات وعلى اساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لاي من تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة .

.

ممارسة النشاط لغير المسجلين

23

يحق لاي شخص غير مسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة واي شروط او اسس اخرى يقررها المجلس، ولا يحق له في هذه الحالة الاستفادة من الميزات او الاعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون .

.

ممارسة الانشطة الاقتصادية

24

يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد السلطة .

.

الاستيراد

25

أ . يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب. على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها . ج. بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر البضائع المنصوص عليها في تلك الفقرة انها ادخلت الى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة ما لم يثبت عكس ذلك وتطبق عليها عندئذ احكام التهريب المنصوص عليها في التشريعات الجمركية والضريبية في المنطقة الجمركية . د. على السلطة تبليغ المراكز الجمركية المختصة باي حالة تنطبق عليها احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

.

المحظورات

26

أ . يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولا يجوز لغيرها ادخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب . يجوز للافراد ادخال امتعتهم الشخصية او المنزلية الى المنطقة وتحدد انواع هذه الامتعة وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية . ———— المادة 26 مكرر : استثناءا من احكام المادتين (25 و(26) من هذا القانون يسمح بادخال او استيراد البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة : أ . ما يرد باسم جلالة الملك المعظم . ب. ما يرد للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية من هبات وتبرعات . ج. ما يرد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية وما يرد لقوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة عسكرية ووسائط نقل وقطعها واطاراتها واي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس . د. ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية او المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفقا للاصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس ووزير الصناعة والتجارة ، وذلك على الرغم من أي نص مخالف ورد في أي تشريع اخر . هـ. ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، من غير المواطنين الاردنيين ، العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم ، شريطة المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية . و. ما يرد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وضمن الحد المعقول وللرئيس ، عند الاقتضاء ، ان يعين الحد الاعلى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة شريطة المعاملة بالمثل . ز. ما يرد للاستعمال الشخصي ، مع التقيد باجراء المعاينة، من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر ، شريطة المعاملة بالمثل وشريطة ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة وزارة الخارجية . ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذا البند .

.

معاملة البضائع والخدمات المحلية والاجنبية

27

أ . لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها . ب. لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة معاملة الخدمات المصدرة . ج. يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من المنطقة الجمركية الى المنطقة ، ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة او معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات . د. تعامل البضائع من منشا المنطقة التي يتم اخراجها من المنطقة الى المنطقة الجمركية معاملة منتجات الدولة الاولى بالرعاية في المنطقة الجمركية . هـ. يعامل القادمون الى المنطقة من خارج المملكة ويدخلون المنطقة الجمركية معاملة المسافر المقررة في قانون الجمارك النافذ المفعول . و. تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتها وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول .

.

اعفاءات البضائع

28

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشا المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية : أ . اذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوفر الا في المنطقة . ب. ان يكون الاعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الانتاج داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج المحلية وفقا للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة الجمركية . ج. ان تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشا الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول .

.

التشريعات الجمركية

29

أ. تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها احكام التشريعات الجمركية الا وفق ما ورد عليه نص في هذا القانون . ب. تتولى السلطة داخل حدود المنطقة صلاحيات جمركية بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية تتناول احكامه بصورة خاصة ما يلي : 1. مكافحة التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة . 2. اصدار التعليمات الخاصة بالاستيراد الى المنطقة والتصدير منها . 3. اعداد البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير .

.

الرسوم والضرائب

30

الرسوم والضرائب : أ. لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية : 1. الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها . 2. الضريبة العامة على المبيعات او أي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة او المبيعات فيها من السلع والخدمات . ب. مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب بما في ذلك ما يلي : 1. ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة او خارج المملكة . 2. ضريبة الابنية والاراضي على أي اراض او ابنية تمتلكها في المنطقة . ج. لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي : 1. الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة . 2. ضريبة بيع الاراضي والعقارات وانتقالها، وتحصل لصالح الخزينة . 3. أي ضرائب او رسوم ينص هذا القانون على فرضها او استيفائها . 4. الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات . د. بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز اعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الادخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء .

.

الحق المكتسب للاعفاءات

31

اذا كانت المؤسسات المسجلة او الاستثمارات او الانشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع اخر او اتفاق خاص بميزات او اعفاءات تشكل افضلية لها عما هو مقرر في هذا القانون فتستمر في الاستفادة من هذه الميزات او الاعفاءات لحين انتهاء المدة المقررة لها .

.

ضريبة الدخل

32

أ . يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتاتي من نشاطها في المنطقة او المتاتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يخضع الدخل المتاتي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين واعادة التامين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة او غير مسجلة لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به . ج. يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتاتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب واجور وعلاوات ومكافات وما ماثلها كما يخضع هذا الدخل الى ضريبة المبيعات الاجتماعية وفقا لاحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية . د. اذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة تاتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة او دائرة ضريبة الدخل ، حسب مقتضى الحال ، بتقدير وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية من هؤلاء الاشخاص ويتم تحديد اسس التقدير والتحصيل واجراءات تقديم كشوف التقدير الذاتي واي اجراءات اخرى ذات علاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . هـ. تطبق الاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي دخل يتاتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك الاعفاءات . و. يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. الارباح الراسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلك الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها باستثناء ارباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول في حال تحققها وتحدد هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك الذي يتم تنزيله وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل . 2. الدخل الذي يتاتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط . 3. الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق .

.

الخصم الضريبي

33

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما يلتزم كل شخص او كل مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة بما يلي : أ . خصم ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتحققة على ما يدفعه لاي شخص طبيعي من رواتب او اجور او علاوات او مكافات او مخصصات وتوريدها للسلطة . ب. خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة الذي يساهم في راسمالها بنسبة لا تقل عن (20%) وتوريدها للسلطة .

.

صلاحيات تقدير الضريبة

34

أ . تتولى السلطة تقدير ضريبة الدخل في المنطقة وتحصيلها وفقا لاحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولهذه الغاية يخول الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام في تلك التشريعات . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستمر دائرة ضريبة الدخل في تقدير وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية واي مبالغ اخرى مستحقة لها على المكلفين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا القانون ومتابعة جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفق احكام التشريعات الضريبية النافذة في المنطقة الجمركية .

.

تقدير الدخل

35

اذا تبين للسلطة او لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المالوف بين اشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق على أي منهم فيحق للسلطة او الدائرة حسب مقتضى الحال، تقدير الدخل على المؤسسة او الشخص ذي العلاقة دون اعتبار لهذا التعامل .

.

الكشوفات والبيانات الضريبية

36

أ . على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوفات والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب احكام هذا القانون . ب. يحق لمدير عام دائرة ضريبة الدخل او من يفوضه، اذا اقتضت المصلحة، الإطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بضريبة الدخل المتاتية والمتحققة في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون .

.

ضريبة المبيعات

37

أ . على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي : 1. ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن هذا النظام الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها . 2. ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشا المنطقة من المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية ما لم تكن من السلع المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون . 3. ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق المملكة او الى خارجها وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول . ب. يستوفي بائع السلعة او الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة . ج. يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية . د. لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات . ———- المادة 37 مكرر : يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون ، حسب مقتضى الحال ، ما يلي : أ . مشتريات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات . ب. السلع والخدمات المبينة ادناه ، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل : 1. السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص . 2. السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين . 3. السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية . ج. يتم اعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخارجية . د. لمجلس الوزراء في حالات خاصة وبناء على تنسيب مبرر من الرئيس الاعفاء ، كليا او جزئيا ، من الضريبة المفروضة على أي سلعة او خدمة او اعفاء أي شخص او جهة من هذه الضريبة .

.

المحكمة المختصة

38

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما: أ . تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل واعادة النظر في التقدير الذي تم وفقا لاحكام هذا القانون كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية المتحققة وفقا لاحكامه والنظر في أي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او كدفعة على حساب الضريبة . ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية ، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشان : 1. الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2. الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام النظام المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون وتعليمات الاستيراد والتصدير . 3. الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون . 4. توقيف الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه تهمة تقديم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة . 5. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية او نقدية تعادل قيمة هذه البضائع والافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة . ج. لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف احدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل واحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية واحدى هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية، حسب مقتضى الحال، بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية .

.

العقوبات

39

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة . ——– المادة 39 مكرر ( اولا ) : أ . يعد تهربا من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب ايا من الافعال التالية : 1. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل . 2. التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي مدة تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار الضريبي . 3. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل . 4. عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز مائتي دينار . 5. الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت للسلطة انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق احكام هذا القانون . 6. استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للسلطة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او تم توريدها قبل اكتشافها . 7. التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله وادى ذلك الى نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة . 8. عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون . 9. استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار . 10. تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تجاوز مائتي دينار . 11. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بانها مهربة من الضريبة . ب. يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار واذا تكرر ارتكاب الفعل خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين . ج. للرئيس او من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة ويترتب على هذه المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في اجراءاتها والغاء ما يترتب عليها من اثار . —————– المادة 39 مكرر ( ثانيا ) : أ . باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (39 ) مكرر ( اولا ) من هذا القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : 1. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسجيل . 2. التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار . 3. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل . 4. عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا تتجاوز مائتي دينار . 5. التخلف عن اعلام السلطة بالتغييرات التي طرات على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير . 6. عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي السلطة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون . 7. التصرف في اي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله وادى ذلك الى نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة . 8. استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار . 9. تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار . ب. يبلغ المخالف وفق الاصول المتبعة بالغرامة المفروضة عليه ، وعليه دفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه . ج. يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) منها وللرئيس الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين ما يبرر ذلك . ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ، وللمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيها . د. للرئيس او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير باجراءات الدعوى واسقاطها نهائيا والغاء ما يترتب عليها من اثار .

.

تنظيم الحسابات المالية

40

أ. على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق ومعايير المحاسبة الدولية . ب. تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتاتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة يه في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة وخارج المملكة . ج. تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية . د. اذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة باحكام هذه المادة بالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس الغاء تسجيلها وذلك دون اخلال باي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول .

.

الكشوفات والبيانات الضريبية

41

أ. على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها . ب. لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات او من يفوضه، اذا اقتضت المصلحة، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لاحكام هذا القانون .

.

توزيع الايرادات

42

توزع الايرادات المتاتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي : أ . (75%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر . ب. (25%) للسلطة .

.

التنظيم الاقليمي

43

تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية : أ . تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية وله اناطة صلاحية هاتين اللجنتين بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية كما ويمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزير في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، وضع نظام خاص تحدد فيه اسس التنظيم والابنية في المنطقة وغيرها من الامور المتعلقة بها. ب. يتولى المجلس ادارة المناطق السياحية ويتم تحديد اسس ادارة هذه المناطق على اليابسة وفي البحر وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .

.

انتقال الاراضي

44

أ . تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء . ب. لا يجوز للسلطة في أي حال بيع أي من الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا لغايات اقامة الفنادق والمؤسسات التعليمية والصحية والعلاجية والابنية السكنية والتجارية بما في ذلك المجمعات السياحية متعددة الاستعمالات والمخازن ومرافق الخدمات العامة وفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه لغاية مع الاخذ بعين الاعتبار مبدا المعاملة بالمثل وان تسمح تشريعات دولة المشتري بتملك الاردنيين للعقارات فيها . ج. للسلطة حق التصرف في اراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتاجير او الاستثمار وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .

.

ابرام عقد الايجار

45

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة اذا كان الايجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة .

.

حيازة وتملك الاموال

46

على الرغم من احكام أي تشريع اخر، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الاموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة اللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة (44) من هذا القانون.

.

حق الشفعة والاولوية

47

يقتصر تطبيق القوانين المتعلقة بحق الشفعة والاولوية على المناطق السكنية في المنطقة .

.

دخول المنطقة والاقامة فيها

48

دخول المنطقة والاقامة فيها : يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها اسس وشروط واجراءات الدخول لغير الاردنيين الى المنطقة والاقامة فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي : أ . تاشيرة دخول غير الاردنيين الى المنطقة بما في ذلك تاشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة . ب. اذن الاقامة في المنطقة . ج. اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الاردنيين ونسبتهم الى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة . د. الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل اصدار تاشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الانظمة .

.

العملات المستعملة

49

العملات والاعمال المصرفية واعمال التامين : أ . يجوز لاي مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة او أي شخص استعمال العملة الاردنية او الاجنبية في أي صفقة تجارية او لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شراء العملات الاجنبية وبيعها . ب. يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بادخال العملات الاجنبية او تحويلها من المنطقة دون قيود .

.

اعمال البنوك والصرافة

50

تسري احكام قانون البنوك والبنك المركزي على أي بنك او شركة كالية تقوم بالاعمال المصرفية في المنطقة او تفتح فروعا فيها .

.

اعمال التامين

51

يجوز لاي شركة تامين القيام باعمال التامين في المنطقة او فتح فرع فيها وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التامين .

.

حماية البيئة

52

حماية البيئة : تنفيذا لاحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة، ولهذه الغاية تمارس السلطة صلاحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المعمول بها . ——– المادة 52 مكرر : أ . تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجب التشريعات الاخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي : 1. الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2. فرض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 3. توقيف الاشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به . وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه التهمة ان يقدم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطع من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة . 4. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة نقدية او مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها . ب. 1. يجوز ان تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي أي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا . 2. في الحالات الطارئة او اذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للنظر في أي قضية تتعلق بالمخالفات البيئية التي يحيلها اليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل التاخير .

.

صلاحيات الضابطة العدلية

53

احكام عامة : أ . لمقاصد تنفيذ هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او أي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له . وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع المحظور دخولها اليها او انتاجها او تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على أي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة . ب. 1. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع اخر ، يكون للرئيس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحق في ضبط أي مخالفات ترتكب في وادي رم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول ، واحالة المخالفات الى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة . 2. يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي : – مخالفات التعدي على الاثار والمواقع الاثرية في الاقليم اذ يتوجب ضبط هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الاثار المعمول به . – المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به .

.

العقوبات

54

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي : 1. الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على أي بضائع او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون . 2. قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام او الازرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج او اعادة التصدير . 3. عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 4. عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالانظمة التي تحدد واجباتهم . 5. مخالفة أي شخص احكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او عدم تقيده باي التزام مفروض بموجبه . ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000 ) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي : 1. تفريغ البضائع على أي وسيلة نقل او حملها بصورة مغايرة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها من السلطة او في الحالات الطارئة دون اعلام اقرب مركز جمركي بذلك ، او مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفا او للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة . 2. نقل او حيازة البضائع بصورة مخالفة لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 3. ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها او المقيدة دون تقديم اثباتات تؤيد بصورة نظامية او عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت . 4. اعاقة أي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف . 5. تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة او عدم اتباع الطرق او الاجراءات المحددة في ادخال البضائع الى المنطقة واخراجها منها. 6. التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور وذلك خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك ، او استخدامها في غير الاماكن المخصصة لها او لغير غايات استيرادها او في غير الغايات المخصصة لها او نقل المسافرين او البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة . 7. تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة او وضع علامات كاذبة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك . 8. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابىء بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع او تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها. 9. عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة او عدم التصريح عند الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون . 10. تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة او في مواقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك . 11. الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال او النقص او الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه ، وسواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة . ج. بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تستوفى ، الغرامات التالية في الحالات المبينة ادناه مع مصادرة البضائع موضوع المخالفة : 1. من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المحظورة او الممنوعة . 2. من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المقيدة . 3. من مثل القيمة الى مثلي القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من غير البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة. ——— المادة 54 مكرر ( اولا ) : مع مراعاة احكام المادتين (54) و(54 مكرر ( ثانيا ) ) من هذا القانون ودون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة . —————– المادة 54 مكرر ( ثانيا ) : أ . دون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب بالعقوبات المبينة ادناه كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر او البيئة مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة : 1. بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من لوث مياه البحر او الحق ضررا بالبيئة باي طريقة كانت وباي مادة من غير المواد المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة ، او خالف ايا من الاحكام او الاجراءات او الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة . 2. بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من لوث البحر بصورة جسيمة او الحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح أي مواد فيها ذات اثار جسيمة على البيئة والتي يتعذر ازالتها ، او التي على الرغم من ازالتها تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، او التي تعيق سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها باي شكل وتحدد هذه المواد وكمياتها واثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشان . ب. يتوجب على من يرتكب ايا من المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقته مضافا اليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات ادارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول . —————– المادة 54 مكرر ( ثالثا ) : أ . تفرض بقرار من المفوض المختص او من يفوضه الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها (500) دينار بما فيها قيمة الغرامات المقدرة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (54) من هذا القانون . ب. يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او رفض التوقيع على اشعار التبليغ . —————— المادة 54 مكرر (رابعا ) : أ . يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة ( 54 مكرر ( ثالثا ) ) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولاسباب مبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه . ب. يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا تجاوزت الغرامة خمسمائة دينار ، بما فيها مقدار الغرامات المقدرة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (54) من هذا القانون ، وللمحكمة ان تقر الغرامة او تعدلها او تلغيها . —————— المادة 54 مكرر ( خامسا ) : أ . للرئيس او للمفوض المختص ، ولاسباب مبررة ، عقد تسوية صلحية في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقا لاحكام وشروط عقد المصالحة على ان يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية باقل من الحد الادنى المنصوص عليه في هذا القانون . ب. يصدر الرئيس او من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية . ج. تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها .

.

الاستيراد والتصدير

55

لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على راس المال الاجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه .

.

صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

56

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي : أ. تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون . ب. شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة . ج. شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في السلطة . د. تاليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها . هـ تنظيم وادارة متنزه العقبة البحري .

.

الغاءات

57

يلغى ( قانون سلطة اقليم العقبة) رقم (7) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق احكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .

.

المكلفون بالتنفيذ

58

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2000/8/15

.

قانون مؤقت الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة

قانون مراقبة سلوك الاحداث المؤقت

رقم :51 لسنة : 2001

المنشور على الصفحة 4246 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4508 تاريخ 2001/10/1

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

تعريفات

2

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير الداخلية . الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء . اللجنة : لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون . الحدث : كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشر من عمره ذكرا كان او انثى . التسول : الاستعطاء او طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له او لغيره متجولا كان او جالسا في مكان عام متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باللجوء الى اي وسيلة اخرى لهذه الغاية . التبغ : السجائر والسيجار و(التمباك ) واي من مشتقات التبغ باي صورة كانت . ب. لغايات هذا القانون : 1. يقصد بعبارة ( المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ) اينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة ( المادة المخدرة ) وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول . 2. ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر شان ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من ادمان مثل ( التنر ) او ( الاجو ) .

.

المحظور على الحدث

3

أ . مع مراعاة احكام اي تشريع اخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يحظر على الحدث ما يلي : 1. شراء التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة من اي جهة سواء له او لغيره . 2. تدخين التبغ او النرجيلة او تعاطي المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة . 3. ارتياد الملاهي او الحانات . 4. التسول . ب. يحظر على اي شخص تكليف اي حدث بشراء التبغ او المشروبات الروحية او بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له او لغيره او استغلال اي حدث باستخدامه في التسول .

.

الافعال المحظورة

4

أ . تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية : 1. بيع التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة . 2. السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات . 3. تقديم المشروبات الروحية او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها . 4. استخدام الحدث في التسول . ب. تقع المسؤولية الجزائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف احكامها وفقا لما يلي : 1. مالك محل بيع التبغ او المشروبات الروحية او المواد الطيارة او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه . 2. الصيدلي المسؤول عن بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . 3. مالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة اي منهما او المستخدم فيهما . 4. مالك المقهى او المطعم او اي جهة تقدم المشروبات الروحية او النرجيلة او المسؤول عن ادارة اي منها او المستخدم فيها . 5. الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول . ج. يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود ( 1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب احكام هذا القانون .

.

التاكد من العمر

5

لمقاصد هذا القانون على المسؤول عن الاشراف على اي محل لبيع التبغ او المشروبات الروحية او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او اي مسؤول عن ادارة اي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التاكد من عمر من يرتاد ايا منها اذا دل ظاهر حاله على انه لم يكمل الثامنة عشر سنة وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او اي وثيقة رسمية تثبت عمره .

.

لجنة مراقبة سلوك الاحداث

6

تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى التعليمات الصادرة بالاستناد الى احكام هذا القانون .

.

عقوبة الحدث المخالف

7

أ . يعاقب الحدث الذي يخالف اي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون دينارا وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة . ب. اذا كان المتسول حدثا وخالف اي حكم من احكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (32) من قانون الاحداث لسنة 1968 او اي عقوبة تحل محلها .

.

عقوبة المخالفين

8

أ . على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : 1. باع للحدث تبغا او مشروبات روحية او مواد طيارة او كلفه بشراء اي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية . 2. سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات . 3. قدم للحدث المشروبات الروحية او النرجيلة . 4. استخدم حدثا في التسول وتتم مصادرة الاموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول . ب. تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

.

صلاحية الاغلاق

9

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر للوزير او الحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الملهى الليلي او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه ايا من هذه المخالفات لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر .

.

تطبيق العقوبة الاشد

10

تطبق على اي مخالفة ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر نافذ المفعول .

.

صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية

11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : أ . الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمشروبات الروحية ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها . ب. كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون . ج. التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها .

.

المكلفون بالتنفيذ

12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2001/8/22

قانون مؤسسة نهر الاردن

قانون مؤسسة نهر الاردن

رقم :33 لسنة : 2001

المنشور على الصفحة 2852 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 2001/7/16

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة نهر الاردن لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

تعريفات

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة : مؤسسة نهر الاردن . المجلس : مجلس امناء المؤسسة . الرئيس : رئيس المجلس المدير العام : مدير عام المؤسسة .

.

مؤسسة نهر الاردن

3

أ . يؤسس في المملكة مؤسسة اهلية لا تهدف الى الربح تسمى ( مؤسسة نهر الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام او وكيل اخر توكله لهذه الغاية . ب. تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لجمعية مؤسسة نهر الاردن المسجلة بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 تحت رقم 1160 وتؤول للمؤسسة جميع اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة وكذلك جميع حقوقها والتزاماتها . ج. يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويحق لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها .

.

الاهداف

4

تهدف المؤسسة الى المساهمة في : أ . تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها . ب. اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع المحلي . ج. اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع امن الاسرة وحماية الطفل والمشاركة في تنفيذ اي من المشاريع المتعلقة بهما .

.

مجلس الامناء

5

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن احد عشر عضوا بمن فيهم المدير العام . ب. يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية . ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد . د. يختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس في حال غيابه .

.

صلاحيات مجلس الامناء

6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها . ب. استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها . ج. العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية . د. الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها . هـ. اقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية . و. اقرار التعليمات المتعلقة بشؤون المؤسسة الادارية والمالية والتنظيمية . ز. تشكيل لجان متخصصة من اعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه . ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة . ط. اية مهام اخرى تتطلبها اعمال المؤسسة واهدافها .

.

اجتماعات المجلس

7

أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب. يعين المجلس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضره وقراراته ومتابعة تنفيذها .

.

المدير العام

8

يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

.

المهام والصلاحيات

9

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : أ . متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس . ب. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس . ج. اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على المجلس . د. الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة وضمان حسن سير العمل فيها . هـ. تقديم تقارير دورية للمجلس عن انشطة المؤسسة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها . و. اصدار اوامر الصرف من اموال المؤسسة وفقا لموازنتها . ز. تمثيل المؤسسة امام الغير بموجب تفويض صادر عن المجلس . ح. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحساباتها الختامية . ط. اية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها .

.

الموارد المالية

10

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : أ . ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة . ب. عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها . ج. الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من اي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .

.

السنة المالية

11

تبدا السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

.

الموازنة والحسابات الختامية

12

تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

.

الاعفاءات

13

تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او بلدية على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات .

.

اعضاء الشرف والمؤازرين

14

للمجلس الموافقة على قبول اعضاء شرف واعضاء موازرين في المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص .

.

الانظمة التنفيذية

15

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

.

المكلفون بالتنفيذ

16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2001/6/14

قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام المؤقت

قانون مؤسسة ضمان الودائع

رقم :33 لسنة : 2000

المنشور على الصفحة 3589 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4455 تاريخ 2000/9/17

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

تعريفات

2

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك المركزي : البنك المركزي الاردني . المحافظ : محافظ البنك المركزي . المؤسسة : مؤسسة ضمان الودائع المنشاة بموجب احكام هذا القانون . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة . الرئيس : رئيس المجلس . المدير العام : مدير عام المؤسسة . الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري . ب. يقصد بالكلمات وعبارات ( البنك ، البنك الاسلامي ، الوديعة ، الاداري ، الحليف ، الشركة التابعة ) حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .

.

السريان

3

تسري احكام هذا القانون على جميع البنوك الاردنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة باستثناء ما يلي : أ . فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة . ب. البنوك الاسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة الا اذا قرر اي منها الانضمام الى المؤسسة لضمان الودائع لديه .

.

الشخصية الاعتبارية

4

أ . تنشا في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة ضمان الودائع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام تعينه لهذه الغاية . ب. يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في انحاء المملكة .

.

الاهداف

5

تهدف المؤسسة الى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق احكام هذا القانون وذلك تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي في المملكة .

.

الادارة

6

يتولى ادارة المؤسسة او الاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من : أ . احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس . ب. امين عام وزارة المالية . ج. مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة . د. المدير العام . هـ. عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهما ويشترط في هذين العضوين ان لا يكونا من اداريي اي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التاليتين لانتهاء هذه العضوية كما يشترط ان يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة .

.

صلاحيات المجلس

7

أ . يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : 1. وضع السياسة العامة للمؤسسة . 2. اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون . 3. وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته . 4. اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال المؤسسة . 5. اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة . 6. الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة . 7. الموافقة على اقتراض المؤسسة . 8. الاشراف على اجراءات تصفية البنك وفق احكام هذا القانون . 9. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه . 10. اي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة . ب. يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

.

اجتماعات المجلس

8

أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه وتصدر قراراته بالاجماع او باغلبية عدد اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . ب. للمجلس ان يدعو اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برايه دون ان يكون له حق التصويت وتحدد مكافاته بقرار من المجلس .

.

المدير العام

9

يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

.

صلاحيات المدير العام

10

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك : أ . تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه . ب. اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة . ج. الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة . د. اعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية . هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة . و. اي من صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة والتعليمات التي تصدر استنادا لاحكام هذا القانون .

.

راس المال

11

أ . يتكون راس مال المؤسسة مما يلي : 1. مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ احكام هذا القانون . 2. رسم تاسيس غير مسترد مقداره مئة الف دينار يدفعه البنك على دفعتين متساويتين الاولى خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون والثانية خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه كما يتم دفع رسم التاسيس دفعة واحدة من اي بنك يؤسس بعد نفاذ احكام هذا القانون ويعتبر رسم التاسيس جزءا من راسمال المؤسسة . ب. تتكون مصادر المؤسسة مما يلي : 1. اي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون . 2. رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك الى المؤسسة . 3. عوائد استثمارات اموال المؤسسة . 4. اي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس ادارة البنك المركزي كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء اذا كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير اردنية .

.

الاشتراك السنوي للبنك

12

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون . ب. لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي : 1. ودائع الحكومة . 2. ودائع ما بين البنوك . 3. التامينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها . ج. يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وذلك بعد تصنيف البنوك .

.

البيان السنوي

13

أ . يلتزم البنك بتقديم بيان سنويا الى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الانموذج المعد لهذه الغاية خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول للسنة المالية السابقة . ب. اما بالنسبة للسنة المالية الاولى فيلتزم البنك خلال الاسبوع الاول من تاريخ نفاذ القانون بتقديم البيان المذكور مبينا فيه مجموع ودائعه كما هي من تاريخ نفاذه ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها . ج. للمؤسسة ان تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .

.

التخلف عن تقديم البيان

14

اذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة 13 من هذا القانون او اذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه المعلومات مغلوطة او غير مطابقة للواقع تترتب عليه بقرار من المدير العام غرامة تاخير تستوفيها المؤسسة بمقدار مائتي دينار عن كل يوم يتاخر فيه عن تقديمه وفق الاصول .

.

اشعار مطالبة رسم الاشتراك

15

ترسل المؤسسة الى البنك اشعار مطالبة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي اما في السنة المالية الاولى فترسل المؤسسة اشعار المطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه الاشعار .

.

فوائد تاخير الرسوم

16

اذا تاخر البنك عن دفع رسم التاسيس او رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك يترتب عليه دفع فوائد بسيطة عن كل يوم تاخير منذ اليوم الاول لوقوعه تحتسب على اساس سعر اعادة الخصم مضافا اليه هامش يقرره البنك المركزي بناء على طلب المؤسسة .

.

اعتبار الرسوم مصاريف انتاجية

17

تعتبر رسوم التاسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف الانتاجية للبنوك .

.

تحديد الاحتياطيات

18

أ . تحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية . ب. على المؤسسة ان تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون . ج. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر زيادة الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة .

.

زيادة رسم الاشتراك السنوي

19

أ . اذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى حدها المقرر في الفقرة ب من المادة 18 من هذا القانون او اذا نقصت احتياطياتها عن هذا الحد بعد ان تكون قد بلغته او اذا تقرر تصفية احد البنوك قبل ان تصل احتياطيات المؤسسة الى حدها المذكور يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك الى ما لا يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى احكام المادة 12 من هذا القانون . ب. اذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة 18 من هذا القانون للمجلس ان يخفض رسم الاشتراك السنوي او يعفي البنوك منه لسنة واحدة او اكثر حسب مقتضى الحال .

.

درجة المخاطرة

20

اذا وجد البنك المركزي استنادا الى اسس تصنيف البنوك التي يطبقها ان درجة المخاطرة لاي بنك قد اصبحت غير مقبولة يحق للمجلس في هذه الحالة ان يزيد رسم الاشتراك السنوي لهذا البنك بما لا يزيد على ضعف الحد الاعلى لهذا الرسم ولو ادى ذلك الى تجاوز الحد الاعلى لاحتياطيات المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون .

.

ضمان ودائع البنك الاجنبي

21

يجوز للمجلس ان يطلب في اي وقت من فرع البنك الاجنبي ان يقدم للمؤسسة وديعة او سندات مالية او اي تامينات اخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه او للاستمرار في ضمانها وفق احكام هذا القانون .

.

قيد المبالغ على حساب البنك

22

يجوز للبنك المركزي بناء على طلب المؤسسة ان يقيد مباشرة على حساب البنك لديه اي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك .

.

الاقتراض

23

يجوز للمؤسسة ان تقترض مباشرة او ان تصدر اسناد قرض لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق احكام هذا القانون وذلك مع مراعاة احكام اي من التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول .

.

استثمار الاموال

24

أ . تستثمر المؤسسة اموالها في السندات الصادرة عن الحكومة الاردنية او السندات المضمونة من قبلها كما لها ان تستثمر اموالها بايداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس ادارته . ب. يجب على المؤسسة ان تودع اموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي . ج. يجوز للمؤسسة ان تودع لدى اي بنك ما يلزمها من اموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون على ان يحدد المجلس مقدار الوديعة وما يستحق عليها من فوائد او عوائد بالاضافة لاي ضمانات او شروط اخرى يراها المجلس لازمة .

.

السجلات المحاسبية

25

أ . يجب على المؤسسة ان تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها . ب. تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على اقل .

.

السنة المالية

26

تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ سريان مفعول هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها الا اذا قرر المجلس ضم هذه المدة الى السنة المالية التالية .

.

الاعفاءات

27

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات .

.

تخصيص المكافات

28

يجوز تخصيص مكافات لاعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة البنك المركزي .

.

الاطلاع على حسابات البنوك

29

للمؤسسة ان تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج اعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي وللمحافظ ان يطلع المجلس على اي معلومات وبيانات مالية متعلقة باوضاع اي من البنوك اذا وجد ذلك ضروريا .

.

التفتيش

30

يجوز بناء على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة او فحص اعمال اي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريرا مشتركا عن نتائج اعماله وتوصياته يقدمه الى البنك المركزي والمؤسسة .

.

ممارسة عمل غير قانوني

31

اذا علمت المؤسسة ان البنك او اي من الاداريين فيه يمارس عملا غير قانوني او مخالف لاصول المعاملات البنكية يتعين عليها اعلام البنك المركزي بذلك وتزويده باي اقتراحات او توصيات تراها لازمة .

.

ضمان الودائع

32

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الاردني لدى البنك باستثناء الودائع المشار اليها في الفقرة ب من المادة 12 كما تضمن الودائع باي عملة اجنبية يقرر البنك المركزي اخضاعها لاحكام هذا القانون . ب. يصبح مبلغ الضمان مستحق الاداء وفق احاكم هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب احكام قانون البنوك . ج. يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة اذا كانت بمقدار عشرة الاف دينار او اقل ويكون الضمان عشرة الاف دينار اذا زادت قيمة الوديعة على ذلك . د. يجوز تعديل الحد الاعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على ان لا يسري قرار التعديل على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار .

.

اعلان البنوك الخاضعة

33

تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين اعلان باسماء البنوك التي تخضع لاحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الاعلى للضمان كما تنشر المؤسسة هذا الاعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر شباط من كل سنة .

.

اسس احتساب الوديعة الشخصية

34

مع مراعاة احكام المادة 32 من هذا القانون اذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الاسس والاجراءات التالية : أ . اذا كان للشخص اكثر من حساب لدى البنك في اي من فروعه تعتبر تلك الحسابات حسابا واحدا لغايات هذا القانون . ب. اذا كان الحساب مشتركا بين شخصين فاكثر يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب واذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على الا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الاعلى لمبلغ الضمان اذا كان له حساب اخر او اكثر لدى لبنك نفسه . ج. اذا كان الشخص مدينا للبنك او كفيلا لاحد مدينيه يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة او المترتبة عليه او التي يتحمل مسؤولية تسديدها الى ذلك البنك سواء اكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع ام لا واذا نجم عن اجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام هذا القانون . د. لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند اجراء التقاص المشار اليه في الفقرة ج من هذه المادة لغايات تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه : 1. اي مبالغ بعملة اجنبية اذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق احكام هذا القانون . 2. اي مبالغ وضعها ذلك الشخص تامينا لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص اخر الا اذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها .

.

اصدار التعليمات

35

للمجلس ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لوضع اي اسس اخرى لتحديد مقدار الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام المادة 34 من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة او الالتزامات المترتبة بعملة اجنبية .

.

تصفية البنك

36

أ .1. اذا صدر قرار بتصفية البنك يتعين على المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية ان تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل اعلانا الى اصحاب الودائع تطلب منهم تقديم مطالباتهم الى المؤسسة او البنك الذي تقرر تصفيته او اي جهة اخرى تحددها المؤسسة . 2. يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء اربعة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان الاول ويعاد نشره كل ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية والى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره . ب. تودع مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها اصحابها كامانات في البنك المركزي ولاصحابها حق استردادها خلال خمسة عشرة عاما من تاريخ اعلان التصفية .

.

دفع مبلغ الضمان

37

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 34 من هذا القانون يتعين على المؤسسة ان تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطالباته . ب. تحل المؤسسة حلولا قانونيا محل اصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم .

.

مراعاة السرية

38

على اعضاء المجلس او اي موظف في المؤسسة او اي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ولا يجوز الافصاح عنها الا وفق احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي او قانون البنوك .

.

تصفية البنك

39

تصفية البنك : أ . تسري على تصفية البنوك الاحكام الواردة في هذا القانون ويعمل باحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون . ب. تكون المؤسسة المصفي لاي بنك يتقرر تصفيته وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له .

.

اعلان التصفية

40

أ . يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه ذلك القرار وتلصق نسخ من هذا الاعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك . ب. يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول .

.

فقدان المهام والصلاحيات

41

يفقد مجلس ادارة البنك ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة باي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول وبموجب عقد تاسيس البنك وانظمته الداخلية .

.

ما يترتب على قرار التصفية

42

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي : أ . وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية . ب. وقف احتساب أي فوائد على الودائع والارصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك الا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة . ج. وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح البنك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية . د. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من البنك او ضده لمدة ثلاثة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة هـ من هذه المادة . هـ. منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد البنك الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية . و. سقوط الاجال المتفق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم .

.

43

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك : أ . ادارة اعمال البنك في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية ولهذه الغاية يجوز للمصفي ان يقرر استمرار البنك في ممارسة بعض اعماله . ب. جرد جميع اصول البنك وموجوداته . ج. تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به واصدار القرارات اللازمة لاتمام اجراءات التصفية . د. تعيين محام او اكثر لتمثيل البنك تحت التصفية في أي دعاوى او اجراءات قضائية تخصه .

.

44

أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما في ذلك : 1. استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي مودع خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان ذلك المودع حليفا للبنك او على علاقة معه . 2. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك خلال الاشر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني البنك وتكون المدة سنة واحدة اذا كان الشخص حليفا للبنك او على علاقة معه ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقييم مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق . 3. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك مع حليف له او مع شخص على علاقة مع البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية . 4. الاتفاق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ والتزامات مترتبة عليهم . 5. انهاء استخدام أي من العاملين في البنك مع دفع مستحقاته . 6. انهاء أي عقد ابرمه البنك مع أي شخص قبل انتهاء مدته . ب. يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة بداية عمان خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

.

45

أ . تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي اموال او حقوق عائدة للبنك خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية الا اذا كانت قد تمت بموافقة البنك المركزي وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات لصالح حليف للبنك او لشخص علاقة معه . ب. يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للبنك قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادرا بناءا على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون نفسه .

.

46

لمقاصد المادتين 44 و 45 من هذا القانون يعتبر الشخص على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية : أ . اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه . ب. اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

.

47

مع مراعاة الفقرة أ من المادة 59 من هذا القانون للمصفي ان يقترض باسم البنك تحت التصفية ما يلزمه من الاموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية وله ان يرهن ايا من موجودات البنك او حقوقه ضمانا لذلك وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف .

.

48

أ . مع مراعاة احكام المودعين المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه البنك سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها . ب. يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول . ج. اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالباته خلال المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حدا اعلى .

.

49

لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة أ من المادة 48 من هذا القانون من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه البنك تحت التصفية .

.

50

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يجب على المصفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ان يصدر الاشعارات التالية الا اذا وجد اسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة : 1. اشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية . 2. اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك سواء اكان مدينا ام كفيلا وذلك مع بيان معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه . ب. يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة أ من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه واذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع او المدين مسلما بما ورد في الاشعار . ج. على المصفي ان يجري التقاص بين ودائع العميل لديه والديون والالتزامات المترتبة عليه قبل ان يرسل اي اشعار وفق احكام الفقرة أ من هذه المادة الا اذا وجد اسبابا مبررة لتاخير اجراء هذا التقاص .

.

51

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمطالبة الدائن المقدمة بمقتضى الفقرة ب من المادة 50 من هذا القانون .

.

52

أ . 1. على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين 48 و50 من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمها . 2. اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند 1 من هذه الفقرة تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما. ب. يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة أ من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستة اشهر المشار اليها في البند 1 من الفقرة أ من هذه المادة ايهما اقصر .

.

53

على الرغم من احكام أي تشريع اخر يجوز للمصفي ان يقدم طلبا الى محكمة البداية لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني البنك او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي : أ . ان يعفي المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب . ب. ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة للمدين او ان يصدره خلال الثمانية ايام اما عند الطلب المشار اليه او خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .

.

54

اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 50 من هذا القانون نهائيا وقطعيا يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام التشريعات السارية المفعول .

.

55

أ . لا يحق لاي دائن او مودع او مدين بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . ب. مع مراعاة احكام الفقرة أ من هذه المادة يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة البداية وفق احكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة ان يؤديها او تبطلها او تعدلها .

.

56

يجوز احالة أي خلاف بين المصفي والغير الى التحكيم وفق الشروط والاجراءات التي يتفق عليها بينهما .

.

57

للمصفي ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين : أ . الاتفاق مع بنك او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وتاميناتها العينية والشخصية او أي التزامات او حقوق اخر مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر . ب. بيع جميع او أي جزء من موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من احكام أي تشريع اخر .

.

58

أ . اذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لاستعمالهم تلك الصناديق . ب. اذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك او سندات باعتباره مودعا لديه او مؤتمنا عليها او حارسا او حافظا امينا لها او ماثل ذلك من حالات فلا تعتبر هذه الصكوك والسندات من ضمن موجودات البنك تحت التصفية وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك .

.

59

على الرغم من احكام أي تشريع اخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي : أ . القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من اتمام اعمال التصفية . ب. المصاريف والنفقات الاخرى التي تكبدها . ج. حقوق الموظفين والمستخدمين . د. القروض التي حصل عليها البنك تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية . هـ. أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة . و. القروض التي حصل عليها البنك من بنوك اخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة اشهر السابقة لصدور قرار التصفية. ز. حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب احكام هذا القانون . ح. حقوق الدائنين الاخرين . ط. حقوق المساهمين .

.

60

على المصفي ان يرسل الى البنك المركزي تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها .

.

61

على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ويجوز للمجلس بموافقة البنك المركزي تمديدها لمدة سنة اخرى كما يجوز بالطريقة ذاتها تمديدها لمدد اخرى في حالات استثنائية ولاسباب مبررة .

.

62

أ .1. يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى البنك تحت التصفية . 2. يعتبر كل شعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه . ب.1. اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل يعتبر الاشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما خارج المملكة . 2. يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الاشعار قد اودع في البريد على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار . ج. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الاقل وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .

.

63

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

.

64

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2000/8/3