نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي لسنة 2002

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون نقابة المهندسين0

النقابـــــة: نقابة المهندسين0

المجلس: مجلس النقابة.

المهندس التطبيقي: المهندس التطبيقي المسجل في النقابة وفقا لاحكام القانون.

المادة 3-

يجوز للمهندس التطبيقي العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية وذلك بتوافر أي من الشرطين التاليين:-

أ – ان تشتمل دراسته الجامعية على مساقات كافية في التصميم الهندسي في مجال تخصصه وفق اسس يضعها المجلس بناء على تنسيب

الشعبة المختصة.

ب – ان يكون قد عمل في مجال التصميم الهندسي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مكتب هندسي او في مؤسسة عامة او خاصة0

المادة 4-

أ- على المهندس التطبيقي الذي يرغب في العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية تقديم طلب الى الشعبة

الهندسية التي يكون عضوا فيها.

ب- يقوم مجلس الشعبة بدراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، وله في سبيل ذلك ان يطلب ما يراه ضروريا من

وثائق رسمية او شهادات خبرة وان يشكل لجنة فنية او اكثر لدراسة الطلب وابداء الرأي فيه.

ج- يصدر مجلس الشعبة قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويرفع تنسيباته للمجلس وعليه اصدار قراره

بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليه.

المادة 5-

تمنح النقابة المهندس التطبيقي الذي تمت الموافقة على طلبه اجازة للعمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات

الهندسية ولهذه الغاية يكون له الحقوق ذاتها المقررة للمهندس العامل في المكاتب والشركات الهندسية بمقتضى الانظمة

الخاصة بها المعمول بها في النقابة.

المادة 6-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام علاوة قوات الدرك لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام علاوة قوات الدرك لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

تعتمد التعاريف الواردة في قانون قوات الدرك النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0

المادة3-

تصرف لضباط المديرية علاوة خاصة تسمى علاوة قوات الدرك مقدارها (55) خمسة وخمسون دينارا شهريا وتحدد

شروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية 0

المادة4-

تصرف علاوة قوات الدرك لافراد المديرية دون رتبة ضابط بحيث لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا

وتحدد شروط صرفها ومقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية 0

المادة5-

يجوز الجمع بين علاوة قوات الدرك المقررة بمقتضى هذا النظام واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام اي نظام

اخر 0

المادة6-

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام

نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ

1/10/1955 .

المادة 2- تسري تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المعمول بها على موظفي البلديات المتقاعدين وأية تعديلات تطرأ

على تلك التعليمات أو تحل محلها

نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة لسنة 2009 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير:وزير المالية 0

الموظف:كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة لدى اي من الجهات المحددة في المادة (3)

من هذا النظام 0

المادة3-

أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى اي من الجهات التالية :-

1-الوزارات والدوائر الحكومية 0

2-الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي لها انظمة موظفين خاصة بها 0

3-القوات المسلحة الاردنية وقوة الامن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني وقوات

الدرك 0

4-اي جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شمولها بأحكام هذا النظام 0

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر عدم سريان احكام هذا النظام على اي من الجهات المنصوص

عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة4-

يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مقـدار علاوة تحسين مستوى المعيشة

لاي جهة لا يتقاضى موظفوها هذه العلاوة قبل سريان احكام هذا النظام 0

المادة5-

يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما يلي :-

أ-مقدار او نسبة الزيادة التي تضاف على علاوة تحسين مستوى المعيشة التي يتقاضاها الموظف 0

ب-مقدار الزيادة على العلاوة العائلية التي يتقاضاها الموظف 0

المادة6-

تصرف اي علاوات وزيادات مقررة بموجب احكام هذا النظام من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على

تنسيب الوزير وذلك من اصل المخصصات المرصودة لهذه الغاية في قانون الموازنة العامة للدولة ، او من

الموازنات المستقلة لاي من الجهات الاخرى الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام

نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2

تشكل لجنة برئاسة مدير عام الخط الحجازي الاردني وعضويته مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة

تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 3

لوزير النقل بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف او مستخدم

في الخط الحجازي الاردني وسكة حديد العقبة وذلك وفق الاسس التالية:-

أ – علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي للموظفين والمستخدمين الفنيين العاملين في مهن سكة الحديد.

ب – علاوة لا تتجاوز 25% من الراتب الاساسي للموظف او المستخدم شريطة ان يكون مركز عملة في المحطات من الحسا الى العقبة.

المادة 4

أ- لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

ب – لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى بإستثناء العلاوات العائلية وعلاوة

غلاء المعيشة الاضافية.

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يعيد النظر بين حين وآخر في العلاوة الممنوحة لاي موظف او مستخدم في ضوء كفاءته وانتاجه.

نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1983

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1983) ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

ضابط السيطرة: الضابط الذي انهى بنجاح دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او خارجية. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل

الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او

خارجية

ضابط الدفاع الجوي: أ- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات الثانية:-

1- دورة ضباط احداث م.ط

2- دورة واحدة علىالاقل من الدورات التالية:-

أ- دورة صواريخ دفاع جوي تأسيسية.

ب- دورة مدافع جوي رادارية تأسيسة.

ج- دورة قادة سرايا دفاع جوي صواريخ

د- دورة قادة سرايا دفع جوي مدافع رادارية

ه- دورة قادة كتائب دفاع جوي صواريخ

و- دورة قادة كتائب دفاع جوي مدافع رادارية

ب- او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة اما مأمور سيطرة نيران درجة اولى او مشغل

رادار درجة أولى.

ضابط فني دفاع جوي: يعتبر ضابط فني دفاع جوي كل من:-

أ- الضابط الذي ينقل من سلاح الجو الملكي الاردني الى هذه الوحدة وكانت مهنته اما ضابط فني صواريخ او ضابط فني

طيران.

ب- الضابط الذي كانت مهنته في الدفاع الجوي الميداني احدى المهن التالية بدرجة صنف اول قبل ترفيعه لرتبة ضابط:-

1- فني كهربائي ارضي

2- فني لاسلكي

3- فني رادار ارضي

4- فني مكيفات هواء

5- فني مختبرات الكترونية

6- فني حاسبة الكترونية

7- فني صواريخ

8- فني اجهزة ميكانيكية

ج- الضابط الحائز على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط:-

1- براد صواريخ

2- بارد رادار ارضي

3- براد لاسلكي ارضي

4- براد اجهزة ميكانيكية

5- براد مختبرات الكترونية

6- براد مكيفات هواء

المادة 3- تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:-

أ- ضابط سيطرة

ملازم 40 دينار

ملازم اول 45 دينار

نقيب 50 دنيار

رائد 60 دينار

مقدم فما فوق 70 دينار

ب- ضابط دفاع جوي ميداني:-

ملازم 20 دينار

ملازم اول 25 دينار

نقيب 30 دينار

رائد 35 دينار

مقدم فما فوق 40 دينار

ج- ضابط فني دفاع جوي:-

ملازم 45 دينار

ملازم اول 50 دينار

نقيب 55 دينار

رائد فما فوق 60 دينار

المادة4- تصرف العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شواغر في المهن المعينة في الموازنة المقررة.

المادة5- يجوز دفع العلاوات المبينة في هذا النظام للضباط عند نقلهم لوظائف عسكرية اخرى خارج الدفاع الجوي الميداني

تقتضيها مصلحة القوات المسلحة الاردنية شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية.

المادة6- لا يجوز الجمع بين علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني المبينة في هذا النظام واي علاوات اخرى منصوص عليها

في اي تشريع آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة كلية الاركان.

المادة7- توقف العلاوة المبينة في هذا النظام عن اي ضابط من ضباط الدفاع الجوي الميداني بقرار من مدير الدفاع الجوي

الميداني لمدة لا تزيد على ستة أشهر اذا ثبت ارتكاب الضابط مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء آخر يفرضه القانون.

المادة 8- أ- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام فيعرض على لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط تتألف من:-

1- ضابط من الدفاع الجوي الميداني

2- ضابط من مديرية شؤون الضباط

3- ضابط من مديرية القضاء العسكري

ب- يكون قرار اللجنة خاضعا لتصديق القائد العام.

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.

الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته او أية دائرة تابعة لها ، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص

) رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين اوانظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة.

الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول

تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين ( حسب نظام الخدمة المدنية

وانظمة الموظفين للدوائر الاخرى ) برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات.

العمل الميداني: هو العمل الذي لا يمكن القيام به في المكتب ويتطلب ان يقوم فيه الموظف في موقع العمل خارج الدائرة

او أي من مراكزها ، كمشاريع الانشاءات وعمليات التنقيب والمسح والحفر واعمال المساحة والدراسات الهندسية.

المادة 3- يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها ، والخدم ، والحراس والفنيون

تحت التدريب ، والمرشدون الزراعيون ، والعاملون في المستنبتات ومفتشو الحراج ، وطوافوها، وموظفو البحث العلمي ، وموظفو

البيطرة المؤقتون ، والمستخدمون بأجور يومية ولا يشمل هذا الاستثناء من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية .

تعديل

المادة 4- أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص ، شريطة ان لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني

ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:-

1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق او المشاريع التي تقع خارج مراكز المحافظات

والالوية ويكون عمله الدائم في الميدان.

2- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج بصورة متقطعة للعمل الميداني او متابعة المشاريع بشكل مستمر.

3- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بصورة دائمة بالعمل الميداني في المشاريع التي تقع داخل مراكز المحافظات والالوية

بحيث يكون المشروع هو مركز عمل الموظف الدائم وتنطبق هذه الحالة على الموظفين الفنيين والمهنيين بموجب نظام الخدمة

المدنية الذين يعملون في ورشات الصيانة والتشغيل.

ب- تصرف علاوة الميدان للمستحقين الذي تنطبق عليهم الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة

عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية وعن الايام التي يتعذر العمل فيها بسبب رداءة الطقس واما في الحالتين المنصوص عليهما

في البندين (2) و (3) منها فتصرف العلاوة عن الايام التي يتم العمل فيها فقط.

المادة 5- أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:-

1- (2.400 ) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (250) دينارا

ويكون احد موظفي الدرجة الاولى او الثانية حسب نظام الخدمة المدنية.

2- (1.80) دينار وثمانمائة فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته على (150) دينار ويقل

عن (250) دينارا او يكون احد موظفي الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة حسب نظام الخدمة المدنية.

3- (1.200) دينار ومائتا فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته على (90) دينارا ويقل

عن 150 دينارا او يكون احد موظفي الدرجة السادسة او السابعة حسب نظام الخدمة المدنية.

4- دينار واحد عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (90) دينارا او يكون احد موظفي

الدرجة الثامنة او التاسعة او العاشرة.

ب- يدفع للموظف الذي تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة( 4) من هذا النظام مبلغ

اضافي بنسبة (25% ) من العلاوة التي يستحقها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك عن الايام التي يبيت فيها في المشروع.

ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يضيف الى فئات العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما

لا يزيد عن (50% ) منها.

اذا كان مستحقوها يعملون في اماكن نائية او تسود فيها ظروف حياتية صعبة.

المادة 6- للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او

لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة او لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع او التعليمات الخاصة بالعمل في المشروع او

الدوام فيه.

المادة 7- ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص شريطة ان لا يقل عن ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

المادة 8-أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة او مكافأة عن العمل الاضافي او

علاوات السفر ( المياومات).

ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الاسباب بما في ذلك وجوده في دوره

او بعثة او في اجازة عادية.

المادة 9- يلغى ( نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (60) لسنة 1978 ) وتعديلاته.

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية

اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من النظام

الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد والذي

لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين

عند تعيين مثل ذلك الموظف.

تعديل

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم.

أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك).

ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند (أ) ، واكمل دورة تدريبية وامضى مدة لا تقل عن

خمس سنوات في ممارسة هذه المهنة.

د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس

سنوات في مزاولة اعمال المساحة.

هـ-الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغاريتمات او البلانومتر

او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات.

و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل

عن خمس سنوات.

ز- مدير تسجيل الاراضي ومن مارس اعمال التسجيل مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ح- الموظفون العاملون في اية مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها باحكام هذا النظام بناء على تنسيب من وزير المالية.

تعديل

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا النظام لوزير المالية بناء على طلب رئيس الدائرة وتنسيب اللجنة المنصوص

عليها في المادة( 5) من هذا النظام ان يمنح الموظف المشمول باحكام المادة الثالثة علاوة شهرية لا تتجاوز نسبتها 30%

من الراتب الاساسي.

مبادئ

المادة 5- تشكل لجنة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل او مدير الدائرة المختصة تكون

مهمتها تنسيب وصرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات الممنوحة بموجب احكام نظام علاوات غلاء

المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 ونظام علاوة غلاء المعيشة الاضافي لموظفي الحكومة رقم 4 لسنة 1974 ونظام علاوات

الميدان الموحد رقم 99 لسنة 1973 ونظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 او اية تشريعات تحل محلها.

نظام علاوات المحاسبين لسنة 1976

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام علاوات المحاسبين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المحاسب أ- الموظف الذي يعمل في المحاسبة او الشؤون المالية في الدائرة المختصة ويكون عمله الرئيسي القيام بكل او بعض الاعمال التالية:

1- قبض الاموال الاميرية وحفظها وانفاقها.

2- تنظيم المستندات والسجلات المالية

3- تدقيق المستندات والوثائق المالية

ب – موظف ديوان المحاسبة الذي يعمل في مراقبة وتدقيق المستندات والسجلات المالية.

ج- منظم الموازنه في دائرة الموازنة العامة وتشمل مساعد المدير ورؤساء المنظمين.

الراتب الاساسي : الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او

الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير

المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان

تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (5) من هذا النظام.

الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية التي تدخل وظيفة المحاسب ضمن تشكيلاتها ويعمل

في ادارتها المالية.

تعديل

المادة 3-

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب

الاساسي لكل من:-

أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في المحاسبة.

ب- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في التجارة ، ادارة الاعمال الاقتصاد، الاحصاء، الادراة العامة، وله خبرة

في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنة.

ج- حامل شهادة البكالوريوس اوما يعادلها في غير الفروع الورادة في البندين (أ و ب) من هذه الفقرة وله خبرة في المحاسبة

لمدة لا تقل عن سنتين.

د- لمن لا يحمل شهادة جامعية وله خبرة في المحاسبة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 4-

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة حجب العلاوة المقررة وفق احكام المادة (3) او اعادة النظر في نسبتها.

المادة 5-

تشكل لجنة من مدير عام دائرة الموازنة ووكيل وزراة المالية ومدير الدائرة المختصة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين

المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 6-

أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- لا يجوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ (25) دينارا شهريا.

ج- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذ النظام واية علاوة فنية او ادارية او قضائية او اجور مساعي

او اية علاوة اخرى بما في ذلك العلاوة المعتبرة جزءاً من الراتب باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية والاضافية وعلاوات

الانتقال والسفر والميدان.

نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية) .

تعديل

المادة2

تصرف شهرياً لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية من حملة الرتب المبينة أدناه العلاوات التالية :-

الرتبة علاوة غلاء المعيشة الإضافية علاوة الميدان علاوة تحسين المعيشة

                                                                                                  بالدينار



        فلس        دينار        فلس        دينار       

عميد 000 146 000 5 13

عقيد 000 129 000 5 25

مقدم 000 132 000 5 31

رائد 000 123 000 5 37

نقيب 000 126 000 5 39

ملازم اول 000 124 000 5 40

ملازم ثاني 000 119 000 5 40

مرشح بالخدمة 000 124 000 5 41

وكيل اول 000 118 000 5 40

وكيل 000 124 000 5 41

رقيب اول 500 125 000 5 43

رقيب 750 123 000 5 44

عريف 100 125 000 5 44

جندي اول 750 123 000 5 44

جندي 750 121 000 5 45

تلميذ عسكري (مرشح) 000 113 – – 44

جندي أغرار 000 113 000 – 48

تلاميذ عسكريين 000 113 000 – 48

تعديل

المادة 3-

أ- تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوة عائلية على النحو التالي :-

1- 10دنانير للمتزوج 0

2- 15ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0

ب-تصرف علاوة عائلية شهرية للمرأة العاملة من ضباط وافراد القوات المسلحة اذا كان زوجها متوفياً او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من

الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لابنائها فيصرف لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0

ج- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام او تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام 0

تعديل

المادة4-

يلغى نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (135) لسنة

2003.