نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2-

يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:-

أ- اعضاء هيئة التدريس:-

        الرتبة                   الفئة                          الراتب                                  الزيادة السنوية

                                                                    من           الى                                  بالدينار  

       استاذ                                                334             694                            12

       استاذ مشارك           أ                      326             366                           10

                                        ب                    255             295                           10

       استاذ مساعد           أ                      251             283                              8

                                        ب                    207             239                              8               

           مدرس                  أ                     185             221                              6

                                         ب                   136              172                             6

         مدرس مساعد                              79               129                                5

ب- الموظفون الاداريون والفنيون:-

       الدرجة                 الفئة              الراتب                     الزيادة السنوية

                                                     من                  الى                 بالدينار

       الاولى                 أ               326                    446                      8

                                    ب            254                     286                      8

            الثانية             أ              209                    233                       6

                                   ب            169                    193                       6

             الثالثة           أ              150                    170                         5

                                   ب            121                    141                        5

             الرابعة          أ              110                   130                         5

                                   ب             79                     99                            5

           الخامسة                           59                    75                             4

          السادسة                            42                   54                             3

           السابعة                              31                    39                           2

المادة3-

يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المادة 4-

أ – تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-

1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 25 دينارا

2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها 0 20 دينارا

3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبــة بمستواها 0 15 دينارا

4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 0 15 دينارا

5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 0 12 دنانير

6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 0 10 دنانير

ب- تحسب الساعات العملية المخبرية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس.

ج- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة

ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.

د- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، أن يمنح ايا من المحاضرين غير المتفرغين من أصحاب التخصصات الفنية

أو المهنية النادرة مكافأة اضافية لا تزيد نسبتها على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5-

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي:-

 1- رئيس الجامعة 0                                                                          300 دينار

 2- نائب الرئيس 0                                                                            175 دينارا

 3- العميد 0                                                                                        125 دينارا

4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير

الوحدة ، رئيس القســم الاكاديمي 0 75 دينارا

5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة ، مدير الدائرة 0 45 دينارا

6- مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 0 20 دينارا

 7- رئيس الفرع الاداري 0                                                             10 دنانير

ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

تعديل

المادة6-

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعامليــــن في الجامعــــــة على النحو التالي:-

1- رئيس الجامعة 0                                                               60 دينارا

2- نائب الرئيس ، العميد 0 50 دينارا

3- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 0 45 دينارا

4- عضو هيئة التدريس 0 40 دينارا

5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 0 35 دينارا

6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 0 30 دينارا

7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 0 20 دينارا

8- الموظف من الدرجة السابعة 0 12 دينارا

ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التـدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل

المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0

د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة واسطة نقل أو تقوم بتأمين تنقله

بصورة دائمة.

المادة7-

تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-

  أ- رئيس الجامعة                                                                      90 ديناراً

ب- نائب الرئيس ، العميد                                                       75 ديناراً

ج- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 67.5 ديناراً

 د- عضو هيئة التدريس                                                           60 ديناراً 

هـ- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 ديناراً

و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً

ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 ديناراً

ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً

المادة 8-

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.

ب- يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي:-

     الدرجـة                                       النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الدرجة الاولى والثانية 50%

الدرجة الثالثة والرابعة 48%

الدرجة الخامسة والسادسة 46%

الدرجة السابعة 44%

 ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب

الاساسي.

د- تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجات العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة

فنية على النحو التالي:-

التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الطب                                                     110%

الهندسة 95%

الصيدلة وطب الاسنان 60%

التمريض والزراعة 35 %

هـ- يستمر صرف علاوة التأسيس الممنوحة للعاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام ولمدة خمس سنوات.

و- لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس صرف مكافأة او اجر اضافي لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يكلفون بالعمل بالمراكز

المتخصصة التابعة للجامعة او أي اعمال خارج نطاق واجباتهم الجامعية المقررة على ان يتم تحديد تلك المكافأة او ذلك

الاجر بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة9-

تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-

أ- اعضاء الهيئة التدريسية:-

1- أستاذ 650 ديناراً

2- أستاذ مشارك 475 ديناراً

3- أستاذ مساعد 365 ديناراً

4- مدرس 240 ديناراً

5- مدرس مساعد 200 ديناراً

ب- الموظفون الإداريون والفنيون:-

1- الدرجة الأولى 315 ديناراً

2- الدرجة الثانية 245 ديناراً

3- الدرجة الثالثة 215 ديناراً

4- الدرجة الرابعة 200 ديناراً

5-الدرجة الخامسة 180 ديناراً

6- الدرجة السادسة 170 ديناراً

7- الدرجة السابعة 160 ديناراً

ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود

على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين ولا يسري ذلك على الموظفين

المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

تعديل

المادة10-

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوات عائلية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران من كل ولد وحتى الولد الرابع ولا

تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة.

ب- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-

1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والده على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.

2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الدراسة الجامعية

الاولى.

3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة11-

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرين دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما

فوق واحد عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129) دينارا وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من

(49) دينارا فما دون.

المادة 12-

لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس

او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال

ايام الاجازة التي يستحقها ، او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل

مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المادة 13-

لرئيس الجامعة الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بأي عمل خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة داخل الجامعة

او خارجها ، لقاء اجر او مكافأة يتقاضاه بدل قيامه بذلك العمل ، ويحدد اجر عضو الهيئة التدريسية او مكافآته من الدخل

الصافي الناتج من ذلك العمل ، وتحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات

يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 14-

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا

مفروشا وملائما على ان يقتصر الالتزام بالبدل المقرر حاليا والبالغ خمسة الاف دينار طيلة مدة رئاسة الرئيس الحالي

للجامعة.

ب- لرئيس الجامعــة ان يمنح لعضو هيئة التدريس غير الأردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) عشرين بالمائة من راتبه

الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

المادة 15-

لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها ، او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة

الجامعة.

المادة 16-

اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احـد الـرواتب في سلم الرواتب فيعطى

الموظف الراتب الاعلى مباشـــرة في السلم.

المادة17-

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين الاداريين في الجامعة تقاضي أي علاوة او

بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل

نفاذ احكام هذا النظام.

المادة18-

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لا تخاذ القرار المناسب بشأنها بما لا يتعارض مع احكام

هذا النظام.

المادة 19-

يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم (58) لسنة 1999 كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس

التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي

نص ورد في أي نظام أخر او أي قرار لمجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية

والموظفين من العاملين في الجامعة.

المادة 20-

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003

شالمادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2-

يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:-

أ- اعضاء هيئة التدريس:-

        الرتبة                   الفئة                          الراتب                                  الزيادة السنوية

                                                                    من           الى                                  بالدينار  

       استاذ                                                334             694                            12

       استاذ مشارك           أ                      326             366                           10

                                        ب                    255             295                           10

       استاذ مساعد           أ                      251             283                              8

                                        ب                    207             239                              8               

           مدرس                  أ                     185             221                              6

                                         ب                   136              172                             6

         مدرس مساعد                              79               129                                5

ب- الموظفون الاداريون والفنيون:-

       الدرجة                 الفئة              الراتب                     الزيادة السنوية

                                                     من                  الى                 بالدينار

       الاولى                 أ               326                    446                      8

                                    ب            254                     286                      8

            الثانية             أ              209                    233                       6

                                   ب            169                    193                       6

             الثالثة           أ              150                    170                         5

                                   ب            121                    141                        5

             الرابعة          أ              110                   130                         5

                                   ب             79                     99                            5

           الخامسة                           59                    75                             4

          السادسة                            42                   54                             3

           السابعة                              31                    39                           2

المادة3-

يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المادة 4-

أ – تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-

1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 25 دينارا

2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها 0 20 دينارا

3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبــة بمستواها 0 15 دينارا

4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 0 15 دينارا

5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 0 12 دنانير

6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 0 10 دنانير

ب- تحسب الساعات العملية المخبرية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس.

ج- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة

ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.

د- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، أن يمنح ايا من المحاضرين غير المتفرغين من أصحاب التخصصات الفنية

أو المهنية النادرة مكافأة اضافية لا تزيد نسبتها على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5-

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي:-

 1- رئيس الجامعة 0                                                                          300 دينار

 2- نائب الرئيس 0                                                                            175 دينارا

 3- العميد 0                                                                                        125 دينارا

4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير

الوحدة ، رئيس القســم الاكاديمي 0 75 دينارا

5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة ، مدير الدائرة 0 45 دينارا

6- مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 0 20 دينارا

 7- رئيس الفرع الاداري 0                                                             10 دنانير

ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

تعديل

المادة6-

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعامليــــن في الجامعــــــة على النحو التالي:-

1- رئيس الجامعة 0                                                               60 دينارا

2- نائب الرئيس ، العميد 0 50 دينارا

3- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 0 45 دينارا

4- عضو هيئة التدريس 0 40 دينارا

5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 0 35 دينارا

6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 0 30 دينارا

7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 0 20 دينارا

8- الموظف من الدرجة السابعة 0 12 دينارا

ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التـدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل

المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0

د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة واسطة نقل أو تقوم بتأمين تنقله

بصورة دائمة.

المادة7-

تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-

  أ- رئيس الجامعة                                                                      90 ديناراً

ب- نائب الرئيس ، العميد                                                       75 ديناراً

ج- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 67.5 ديناراً

 د- عضو هيئة التدريس                                                           60 ديناراً 

هـ- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 ديناراً

و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً

ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 ديناراً

ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً

المادة 8-

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.

ب- يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي:-

     الدرجـة                                       النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الدرجة الاولى والثانية 50%

الدرجة الثالثة والرابعة 48%

الدرجة الخامسة والسادسة 46%

الدرجة السابعة 44%

 ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب

الاساسي.

د- تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجات العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة

فنية على النحو التالي:-

التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الطب                                                     110%

الهندسة 95%

الصيدلة وطب الاسنان 60%

التمريض والزراعة 35 %

هـ- يستمر صرف علاوة التأسيس الممنوحة للعاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام ولمدة خمس سنوات.

و- لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس صرف مكافأة او اجر اضافي لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يكلفون بالعمل بالمراكز

المتخصصة التابعة للجامعة او أي اعمال خارج نطاق واجباتهم الجامعية المقررة على ان يتم تحديد تلك المكافأة او ذلك

الاجر بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة9-

تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-

أ- اعضاء الهيئة التدريسية:-

1- أستاذ 650 ديناراً

2- أستاذ مشارك 475 ديناراً

3- أستاذ مساعد 365 ديناراً

4- مدرس 240 ديناراً

5- مدرس مساعد 200 ديناراً

ب- الموظفون الإداريون والفنيون:-

1- الدرجة الأولى 315 ديناراً

2- الدرجة الثانية 245 ديناراً

3- الدرجة الثالثة 215 ديناراً

4- الدرجة الرابعة 200 ديناراً

5-الدرجة الخامسة 180 ديناراً

6- الدرجة السادسة 170 ديناراً

7- الدرجة السابعة 160 ديناراً

ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود

على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين ولا يسري ذلك على الموظفين

المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

تعديل

المادة10-

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوات عائلية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران من كل ولد وحتى الولد الرابع ولا

تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة.

ب- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-

1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والده على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.

2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الدراسة الجامعية

الاولى.

3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة11-

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرين دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما

فوق واحد عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129) دينارا وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من

(49) دينارا فما دون.

المادة 12-

لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس

او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال

ايام الاجازة التي يستحقها ، او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل

مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المادة 13-

لرئيس الجامعة الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بأي عمل خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة داخل الجامعة

او خارجها ، لقاء اجر او مكافأة يتقاضاه بدل قيامه بذلك العمل ، ويحدد اجر عضو الهيئة التدريسية او مكافآته من الدخل

الصافي الناتج من ذلك العمل ، وتحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات

يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 14-

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا

مفروشا وملائما على ان يقتصر الالتزام بالبدل المقرر حاليا والبالغ خمسة الاف دينار طيلة مدة رئاسة الرئيس الحالي

للجامعة.

ب- لرئيس الجامعــة ان يمنح لعضو هيئة التدريس غير الأردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) عشرين بالمائة من راتبه

الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

المادة 15-

لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها ، او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة

الجامعة.

المادة 16-

اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احـد الـرواتب في سلم الرواتب فيعطى

الموظف الراتب الاعلى مباشـــرة في السلم.

المادة17-

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين الاداريين في الجامعة تقاضي أي علاوة او

بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل

نفاذ احكام هذا النظام.

المادة18-

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لا تخاذ القرار المناسب بشأنها بما لا يتعارض مع احكام

هذا النظام.

المادة 19-

يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم (58) لسنة 1999 كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس

التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي

نص ورد في أي نظام أخر او أي قرار لمجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية

والموظفين من العاملين في الجامعة.

المادة 20-

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

نظام الرقابة والتفتيش البيئي لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة والتفتيش البيئي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة البيئة 0
الوزير:وزير البيئة 0
القانون:قانون حماية البيئــة النافذ 0
المديرية:مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة 0
المنشأة:أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او خدمي او أي مؤسسة عامة او خاصة او مستشفى او مركز
طبي بما في ذلك الشركات والمشاريع والاراضي والابنية والمعدات وخدمات البنية التحتيـة وغيرهـا من الجهات
التي من شأن انشطتها احداث تلوث بيئي 0
صاحب المنشأة:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتلك المنشأة او تكون في حيازته او تحت ادارته ويحق له
استعمالها او التصرف بها او الانتفاع منها او أي شخص مسؤول عنها او مفوض او معين من الادارة بمتابعة العمل فيها
0
التفتيش البيئي:الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتش البيئي للمنشأة للوقوف على أي نشاط من شأنه احداث
تلوث بيئي والاجراءات المتخذة بشأنه وفقا لاحكام هذا النظام 0
المفتش البيئي:الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد
من التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
التدقيق البيئي:الدراسة العلمية الصادرة عن الجهة الاستشارية لمراجعة اداء المنشأة من الناحية البيئية لتحديد
الثغرات التي من شأنها احداث تلوث بيئي ولوضع خطة تسوية بيئية لتصويب الوضع البيئي للمنشأة 0
الجهة الاستشارية:أي جهة علمية تعتمدها الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للقيام بالتدقيق البيئي 0
المادة 3-
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :-
أ?- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي
منهما بما يحد من التلوث البيئي 0
ب?-تنظيم اجراءات التفتيش البيئي 0
المادة 4-
أ- يقسم التفتيش البيئي الى مايلي :-
1-تفتيش دوري : يتم اخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثلاثة ايام منه على الاقل على ان يتم ذلك
التفتيش خلال اوقات الدوام الرسمي للمنشأة 0
2-تفتيش لاحق : يتم للتأكد من اصلاح التجاوزات البيئية التي تم الكشف عنها اثناء القيام بالتفتيش الدوري
والتي تم الاتفاق مع صاحب المنشأة على تعديلها خلال فترة زمنية محددة 0
3-تفتيش مفاجئ : يتم نتيجة لشكوى او تلوث بيئي تم الكشف او الابلاغ عن أي منهما او نتيجة لحالة طارئة
ناجمة عن تجاوز الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمفتش الدخول الى المنشأة بعد الحصول على اذن
خاص من الوزير موضحا فيه سبب القيام بالتفتيش البيئي 0
ج- لصاحب المنشأة ولاسباب خاصة ومبررة ان يطلب تأجيل القيام بالتفتيش البيئي وتحديد موعد اخر له على
ان لا يتجاوز التأجيل خمسة ايام ولمرة واحدة فقط 0
المادة 5-
أ- لمقاصد التفتيش البيئي ، تصنف المنشأة الى احدى الفئات التالية :-
1- الفئة الاولى : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية العالية للتلوث البيئي 0
2- الفئة الثانية : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتوسطة للتلوث البيئي 0
3- الفئة الثالثة : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتدنية للتلوث البيئي 0
ب- يراعى عند تصنيف المنشأة ضمن احدى الفئات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعايير التالية :-
1-موقع المنشأة 0
2-مدخلات ومخرجات الانتاج 0
3-التقنيات التي تستخدمها المنشأة 0
4-نوع وكمية الفضلات والملوثات البيئية الناجمة عن المنشأة ودرجة خطورتها 0
5-نتاج التفتيش البيئي 0
6-مدى التزام المنشأة بالمتطلبات البيئية 0
ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على ان تتضمن الاحكام المتعلقة
بتصنيف المنشأة وفقا لمعايير التصنيف بما يحفزها على التقيد بالمتطلبات البيئية ويقلل من القيام بالتفتيش
البيئي 0
المادة6-
لمقاصد التفتيش البيئي الدوري واللاحق ، يلتزم المفتش البيئي بما يلي :-
أ?-القيام بالتفتيش البيئي برفقة صاحب المنشأة وفقا لقوائم التفتيش البيئي المعدة مسبقا من قبل المديرية لتدوين
ملاحظاته خطيا عليها 0
ب?-ابراز بطاقة التعريف الوظيفية عند دخول المنشأة 0
ج?-تقديـم شرح مفصل لصاحب المنشأة عن سبب التفتيش البيئي 0
المادة7-
أ- يقوم المفتش البيئي ، لدى الانتهاء من التفتيش البيئي الدوري ، بتحرير تقرير بذلك على نسختين على الاقل
يسلم احداهما الى صاحب المنشأة مع توقيعه على اشعار بالاستلام على ان يتضمن التقرير ، اذا وجدت أي مخالفة، ما يلي :-
1-وصـف لطبيعة المخالفة مع بيان اسبابها وتاريخ ومكان حدوثها 0
2-الاجراءات المطلوب اتخاذها من اجل تصويب التجاوزات البيئية والمدة الزمنية المحددة لذلك 0
3-تحديد موعد للقيام بالتفتيش البيئي اللاحق 0
4-النتائج المترتبة على عدم التقيد بإلاجراءات المطلوبة لاصلاح التجاوزات البيئية 0
ب- يحق لصاحب المنشأة مناقشة نتائج التفتيش البيئي الدوري قبل كتابة المفتـش البيئي لتقريره ، مع الاحتفاظ
بحقه في الاعتراض عليه لدى الوزير 0
ج?-اذا امتنع صاحب المنشأة عن التوقيع على الاشعار باستلام التقرير ، وفقاً لما هو مبين في الفقرة (ب) من هذه
المادة ، وجب على المفتش البيئي تثبيت شرح بواقع الحال على تقريره وارسال نسخة منه الى الوزارة ليتم
ارساله مرة اخرى الى المنشأة مرفقا بكتاب رسمي صادر عنها وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ القيام بالتفتيش
البيئي الدوري 0
المادة 8-
تحدد الاجراءات المتعلقة بالتفتيش اللاحق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان يكون هذا
التفتيش محددا بزيارات قصيرة وموجهاً للتجاوز البيئي الذي تم الكشف عنه خلال القيام بالتفتيش الدوري 0
المادة9-
أ- اذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش البيئي تسليم صاحب
المنشأة قائمة بالجهات الاستشارية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لانهاء ذلك التدقيق على نفقة صاحب المنشأة
وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ب – يلتـــزم صاحب المنشأة بتزويد المديرية بنسخة اصلية من التدقيـــق البيئــــي خلال المدة الزمنية المحددة
لذلك 0
المادة10-
أ- تقوم المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خلال مدة اسبوع من تاريخ تسلمها له ، ولها ان تقوم بما يلي :-
1-في حــال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه ، تقوم الوزارة باعادته خلال اسبوع الى صاحب
المنشأة مبينة فيه اسباب عدم قبوله ، وعلى صاحب المنشأة القيام بتصويب الاوضاع واستكمال النواقص خلال
مدة اسبوع من تاريخ استلامه له 0
2-قبول التدقيق البيئي لاستيفائه لشروطه 0
ب- في حال قبول المديرية للتدقيق البيئي ، يعقد اجتماع يضم صاحب المنشأة والجهة الاستشارية ومندوباً عن
الوزارة خلال عشرة ايام من تاريخ قبول التدقيق البيئي وذلك بهدف اعتماد خطة التسوية البيئية ورفعها للوزير
للمصادقة عليها 0
ج- يجوز للوزارة خلال مدة تنفيذ خطة التسوية البيئية ان تقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشأة ، لغايات تحديد
مدى التزامها بتطبيق بنود خطة التسوية البيئية 0
المادة11-
للوزارة في اطار اعتماد خطة التسوية البيئية تزويد صاحب المنشأة ببرامج الانتاج الانظف بهدف تقديم المشورة
البيئية الى القطاع الصناعي لتطبيق اساليب الانتاج الرفيق بالبيئة 0
المادة12-
أ- يلتزم صاحب المنشأة بما يلي :-
1-السماح للمفتش البيئي بالدخول الى جميع مرافق المنشأة وتزويـــده بأي معلومات يطلبها ذات علاقة بالتفتيش
البيئي 0
2-الاحتفاظ بسجل بيئي وذلك وفقاً للصيغة المعتمدة من قبل الوزارة وعلى نفقة صاحب المنشأة 0
3-ارسال نسخة طبق الأصل من السجل البيئي إلى الوزارة وبشكل دوري 0
4- تقديم تعهد خطي للوزارة ، بعد التصديق على خطة التسوية البيئية ، بالالتزام بتنفيذ تلك الخطة ضمن الفترة
الزمنية المحددة ، ويجوز للوزير في الحالات التي يراها مناسبة الزامه بتزويد الوزارة بكفالة مصرفية ضمانا للالتزام
بتنفيذ تلك الخطة 0
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بما فيها تحديد المنشآت
الملزمة بالاحتفاظ بالسجل البيئي وفقا لطبيعة نشاطها واعتماد صيغة للسجل البيئي وتحديد البيانات الواردة فيه
لتدوين نتائج الرصد الذاتي والقياسات المختلفة واي امور ذات علاقة بالتلوث البيئي الخاص بالمنشأة والأشخاص
المسؤولين عنه وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة بالسجل البيئي 0
المادة13-
يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا لاحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لاحكام الترخيص البيئي وفقا للتعليمات الصادرة
بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها
في الترخيص البيئي الممنوح لها 0
المادة14-
يلتزم المفتش البيئي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشـــأة وعدم افشائها وذلك تحت طائلة المسؤولية
القانونية 0
المادة15-
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بمعايير اعتماد الجهات الاستشارية 0
ب?- تنشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية

نظام الرفق بالحيوان لسنة 2010

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الرفق بالحيوان لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون الزراعة النافذ .
الوزير :وزير الزراعة 0
الوزارة :وزارة الزراعة 0
المبادئ الخمس للرفق بالحيوان:المبادئ الخاصة برعاية الحيوان الصادرة عن المكتب العالمي للصحة الحيوانية
التابع للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية .
اللجنة :اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
المفتش : اي شخص يفوضه الوزير بصفة الضابطة العدلية وفقاً لاحكام القانون 0
المادة 3-
تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية
وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان .
المادة 4-
يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب اي من الافعال التالية :-
أ-قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً 0
ب-التسبب باصابته او قتله من قبل حيوان اخر 0
ج-اطلاق سراحه بهدف قتله او اصطياده من قبل حيوان اخر 0
د-اعطاؤه مادة سامة او مؤذية 0
هـ- الحاق الاذى او الالم به 0
و-تعذيبه او ضربه او بتر اي من اعضائه او جرحه او اساءة معاملته 0
ز-استخدام او امتطاء او قيادة اي حيوان غير مخصص لاداء تلك الوظائف 0
المادة5-
أ- تشكل لجنة تسمى ” اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان ” بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، تتولى
اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه ورفعها الى الوزير لإقرارها 0
2-التنسيب الى الوزير بتسمية المفتشين واقتراح برامج خاصة لتدريبهم 0
ب- ترفع اللجنة تقريراً كل شهرين على الاقل الى الوزير عن عملها مع اي توصيات تراها ضرورية 0
ج – تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل 0
المادة6-
يتولى المفتش المهام والصلاحيات التالية :-
أ-دخول اي مكان او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لاحكام القانون
وتفتيش اي منها 0
ب- الاستعانة بالجهات المختصة لوقف اي وسيلة نقل تم ارتكاب اي من افعال القسوة على الحيوان فيها 0
ج- ضبط اي ادلة او مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وتأمين الحماية للحيوان اذا تم الحاق الاذى به 0
د- احالة الحيوان الذي تم الحاق اذى بالغ به الى الطبيب البيطري المختص لتقرير ما يلزم بشأنه .
هـ- انذار مالك الحيوان او الشخص الذي يتولى رعاية الحيوان بضرورة توفير الطعام والشراب والمأوى له وخلال
المدة المحددة في الانذار 0
المادة7-
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1-تنظيم صيد الحيوان بامساكه او بنصب الشرك له او باستخدام المصيدة 0
2-حبس الحيوان او احتجازه 0
3-تنظيم استيراد الحيوانات وبيعها .
4-تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام الحيوانات لغايات العرض بما في ذلك عرضها في حديقة الحيوانات او اقفاص
الطيور او احواض الاسماك 0
5-تنظيم نقل الحيوانات 0
6-تنظيم الامور المتعلقة باستخدام الحيوانات في الزراعة 0
ب-تنشر التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية

نظام الرسوم لسنة 1986

المادة 1 – يسمى هذا النظام (نظام الرسوم لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1986/1/1.

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية مقابل استعمال أو تسجيل الأرقام للسيارات العمومية والسيارات السياحية:

                                                                                                                                                          دينار

أ- رسم استعمال الرقم العمومي لسيارة الركوب الصغيرة عن سنة واحدة 200

ب- 1- رسم استعمال الرقم السياحي لسيارة الركوب الصغيرة عن كل سنة 100

 2- وأما السيارة السياحية الصغيرة التي دفع عنها رسم الرقم السياحي

    المنصوص عليه في النظام رقم 90 لسنة 1974 والبالغ 300 دينار فيعفي

    مالكها من الرسم المبين في البند 1 من هذه الفقرة لمدة ثلاث سنوات إذا

    لم يكن قد مضت بتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام سنة واحدة على دفع

    الرسم بموجب النظام المذكور ويعفى لمدة سنتين إذا كانت قد مضت سنة

    واحدة على دفع ذلك الرسم ويعفى لمدة سنة واحدة إذا كانت قد مضت

    سنتان على دفعه ويدفع الرسم عن رقمها عن كل سنة بعد ذلك وفقا لأحكام

    هذا النظام.

ج- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 200

 ويستوفى لمرة واحدة. 

د- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على طن ولا تزيد 300

على خمسة أطنان ويستوفى لمرة واحدة.                       

هـ- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على خمسة 800

 أطنان ويستوفى لمرة واحدة.

المادة 3- تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي:

                                                                                                                                 دينار

أ- المركبات والسيارات التي تسير على البنزين:

1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 100

لا يزيد سعة محركها على لتر واحد.

2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 150

يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر

والنصف. 

3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 200

يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز

اللترين.

4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 300

يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز الثلاث

لترات.

5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 500

يزيد سعة محركها على ثلاث لترات.

6- سيارة الشحن الخاصة 200

7- سيارة الشحن العمومية 100

8- سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 100

9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية أو الحافلة 100

الخصوصية.                        

10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو الحافلة 100

  العمومية.

11- الدراجة الآلية المفردة أو المزدوجة. 050

ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:- دينار

 2- السيارات العمومية.                                                                      300

 3- مركبات الأشغال                                                                          100 

ج- المقطورات:-

 1- نصف المقطورة                                                                            800 

 2- المقطورة                                                                                    200 

 3- المقطورة السياحية                                                                      025

د- يستوفى عن إعادة تسجيل المركبة أو السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسم التسجيل مضافا

إلى ذلك 25% من رسم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الأولى من شطبها، على أن لا يتجاوز ما يستوفى في هذه

الحالة رسم التسجيل الأساسي.

المادة 4- تستوفى رسوم رخص السير للسيارات التي تسير على البنزين وغيره و ذلك عن سنة واحدة وفقا لما يلي:

أ- السيارات الخاصة والسيارات السياحية المعدة لنقل الركاب:

                                                                                                                              دينار

                                                                                                  تسير على

      تسير على

                                                                                                    البنزين

         غير البنزين

1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 18 45

2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 25 75

اللتر والنصف.

3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز 30 90

اللترين.

4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز 50 120

الثلاث لترات.

5- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاث لترات. 100 150

6-يضاف 50%عند احتساب الرسوم إلى سعة محرك السيارة

التي تعمل بمحرك ذي شوطين أكانت تسير بالبنزين

أو بغيره.

7- سيارة الركوب المتوسطة 30

 90

8- الحافلة 30

             90

9-يضاف إلى الرسم الخاص بالحافلة نصف دينار عن كل راكب

مرخصة بحمله يزيد على 26 راكبا بمن فهيم السائق إذا كانت

تسير على البنزين ودينار واحد عن كل راكب مرخصة بحمله

يزيد على 26 راكبا بمن فيهم السائق إذا كانت الحافلة تسير

على غير البنزين.

ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين:

1- يستوفى عن المركبة – السيارة الخصوصية ما يعادل مثلي الرسم المبين في البنود 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 6 من الفقرة -أ-

من هذه المادة.

2- يستوفى عن المركبة – السيارة العمومية ما يعادل مثلي الرسم المبين في البنود 8 ، 9 10 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- يستوفى عن سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك ما يعادل مثلي الرسم المبين في البند 7 من الفقرة -أ-

من هذه المادة.

4- مركبات الأشغال 150 ديناراً.

جـ- سيارات الشحن العمومية أو الخصوصية:-

1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد. 12 30

2-السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز 18 45

طنين اثنين.

3-السيارة التي تزيد حمولتها على طنين اثنين ولا تتجاوز 24 60

ثلاثة أطنان.

4- يستوفى عن كل طن أوالجزء منه بعد الأطنان الثلاثة الأولى

من حمولة سيارة الشحن التي تسير على البنزين دينار ونصف

الدينار أما سيارات الشحن التي تسير على غير البنزين

فيستوفى عن كل طن أو الجزء منه بعد الأطنان الثلاثة

الأولى من حمولتها أربعة دنانير ونصف الدينار.

   دينار

                                                                                                  تسير على

      تسير على

                                                                                                    البنزين

         غير البنزين

د-السيارة القاطرة (غير المجهزة للشحن بذاتها). 20 60

هـ- يستوفى عن سيارات النقل المشترك الرسم

السنوي الخاص بسيارات الركوب او سيارات الشحن

ايهما أعلى.

و- التراكتورات والمقطورات وأنصاف المقطورات:

  دينار

                                                                                                         ــــــــــــــــــــــــ

1- الجرار (التراكتور) الذي يستعمل لسحب الأثقال لغير 15

الغايات الزراعية.

2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق 5ر2

عن كل طن - على أن لا يشمل ذلك المقطورة ونصف

 المقطورة التي تجر بواسطة التراكتور لغايات زراعية.                

3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم فقط. 25

ز- الدرجة الآلية

15

ح- مركبات الأشغال:

1- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذي لا يزيد سعة 15

 محركه على لترين.                

2- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذي يزيد سعة 20

 محركة على لترين ولا يتجاوز الثلاث لترات.      

3- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة أثقال والذي تتجاوز 30

سعة محركه ثلاث لترات.

تعديل

المادة 5- تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها كما يلي:-

                                                                                               دينار

                                                                                              ــــــــــ

أ- نقل رقم من مركبة مسجلة إلى أخرى مسجلة. 10

ب- نقل رقم من مركبة ميكانيكية مسجلة إلى أخرى 10

غير مسجلة.

 بالإضافة إلى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام.                  

ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة قانونا. 06

تعديل

المادة 6- يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن نقل ملكية اي سيارة أو مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية من مالك لآخر.

المادة 7- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق أو الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص كما يلي:

أ- فحص طالب رخصة سوق مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية في الأمور العملية. 5

ب- فحص طالب رخص سوق في الأمور التحريرية. 2

ج- فحص المركبة الميكانيكية.

         3 

المادة 8- أ- يستوفى رسم قدره دينار ونصف عن رخصة سوق أي مركبة عند إصدارها أو تجديدها وذلك عن سنة واحدة.

         ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق.

المادة 9- تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير أو رخص سوق أي مركبة ميكانيكية التي تصرف عوضا عن ضائعة أو تالفة:

أ- بدل رخصة السير أو السوق الضائعة 5

ب- بدل رخصة السير أوالسوق التالفة 1

المادة 10- يستوفى الرسم السنوي التالي لقاء ترخيص المكاتب والمراكز التالية:

أ- مكتب التكسي 20

ب- مكتب السفريات 20

جـ- مكتب الانطلاق لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 20

د- مكتب بيع السيارات 200

هـ- مكان بيع السيارات المستعملة (الحراج) 300

و – مكتب السيارات السياحية 20

ز- مركز تدريب السواقين 20

ح- رسم كشف على هذه المكاتب أو المراكز قبل ترخيصها ولمرة واحدة 05

المادة 11- يستوفى فرق رسم التسجيل عند تحويل السيارة العمومية إلى سيارة خاصة أما عند تحويل السيارة الخاصة إلى سيارة

عمومية فيعتمد الرسم المدفوع سابقا عند تسجيلها لأول مرة.

المادة 12- لغايات استيفاء رسوم التسجيل والترخيص تعامل السيارة المعدة من المنشأ (للنوم ونقل الركاب معاً) كمثيلاتها

من سيارات الركوب الخصوصية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

المادة 13- يستوفى رسوم ايواء عن المركبات المحجوزة والمحتفظ بها في أي من دائرتي السير أو الترخيص أو مديريات الشرطة

مقداره (250) فلسا عن كل يوم يلي العشرة أيام الأولى للحجز على أن لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل

رسوم ثلاثماية يوم.

المادة 14- يستوفى رسم مقداره دينار واحد مقابل استخراج قيد أي مركبة ميكانيكية وذلك بناء على طلب مالكها أو وكيله

القانوني.

المادة 15- يلغى (نظام النقل على الطرق) رقم 24 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض

فيه مع أحكام هذا النظام.

نظام الخط الحجازي الاردني رقم 1 لسنة 1954

لمادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الخط الحجازي الاردني رقم 1 لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- تعني كلمة (الخط ): الخط الحجازي الاردني

ب- وتعني كلمة( الوزير): وزير المواصلات للخط الحجازي الاردني

ج – وتعني كلمة (المدير): المدير العام للخط الحجازي الاردني

المادة 3- يتولى الاشراف على استثمار الخط الحجازي الاردني وادارة املاكه والاشراف على مصالحه مجلس الادارة الاعلى

المنصوص عليه في المادة (4 )من القانون رقم 23 لسنة 1952.

المادة 4- يجتمع مجلس الادارة الاعلى اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل خمسة عشر يوماً بدعوة من رئيسه الذي عليه ان

يعين موعد هذا الاجتماع وللمجلس ان يجتمع اجتماعاً طارئاً كلما اقتضت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس، وفي حالة غيابه

يقوم بهذه الدعوة نائبه او بناء على طلب ثلاثة اعضاء من أعضاء المجلس.

المادة 5- لا تكون جلسة المجلس قانونية ما لم يحضرها اربعة أعضاء على الاقل يكون من بينهم الرئيس او نائبه وفي هذه

الحالة تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة أي بأكثرية ثلاثة اصوات.

المادة 6- في حالة غياب الرئيس يرأس الجلسة نائب الرئيس.

المادة 7- عند انعقاد المجلس من أكثر من أربعة أعضاء تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب

الذي فيه الرئيس.

المادة 8- ينظم لكل جلسة محضر يسجل فيه ما يدور في الجلسة من ابحاث ومقررات ويوقع عليه من قبل الرئيس والاعضاء وللمخالف

أن يسجل مخالفته خطياً ويوقع ذيلها.

المادة 9- اذا تغيب أحد الاعضاء الموظفين دون معذرة خمس جلسات متوالية عن الاجتماع يرفع الرئيس شكوى بحقه الى الوزير

المختص واذا كان العضو المتغيب على الصورة المذكورة من الاعضاء غير الموظفين فيعتبر مستقيلاً ويرفع الرئيس بذلك كتاباً

الى دولة رئيس الوزراء لتعيين عضو خلافه.

المادة 10- كاتب الجلسة مسؤول عن تنظيم محاضر الجلسات وتدوين المقررات وحفظ السجلات والوثائق

وظائف مجلس الادارة الاعلى وصلاحياته

المادة 11- ينظر مجلس الادارة الاعلى بالاعمال الاتية وتصبح نافذة بعد تصديقها من قبل وزير المواصلات، وفي حالة عدم اخذ الوزير بقرارات المجلس فتعرض عندئذ على رئيس مجلس الوزراء بصفته المرجع الاعلى للمؤسسة كما تقضي بذلك المادة الثالثة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952

أ- النظر في موازنة الخط واقرارها

ب- النظر بما يلحق هذه الموازنة من ملاحق

ج- الاشراف على استثمار الخط وعلى ادارة امواله ان كانت منقولة او غير منقولة والقيام باي عمل يكون ضرورياً لاتساع

اعمال الخط وصيانته وتسييره او انماء وارداته

د- الاشراف على صندوق الايرادات المركزي وعلى ما يدفع منه بمقتضى حدود الموازنة

هـ- اقامة الابنية والجسور وهدم ما يراه ليس ضرورياً منها

و- عقد الاتفاقيات المتعلقة بترتيب العلاقات مع اصحاب الحق في الخطوط المجاورة او مع الاشخاص او الشركات

ز- عقد الاتفاقيات المتعلقة بتعيين الخبراء الفنيين الذين ترى ادارة الخط انها بحاجة لاستخدامهم

ح- استئجار القاطرات والشاحنات والآلات وتأجيرها وتعيين بدل اجارتها

ط- ايجار العقارات واستئجارها

ي- تعيين الوظائف التي يمكن لادارة الخط منح بعض مشغليها حق السكن في عقارات الخط مؤقتاً مقابل شروط يتعهد بها الموظف

او أجور يدفعها وتعيين هذه الشروط والاجور على أن يقوم ذلك الموظف باخلاء العقار بعد فصله من تلك الوظيفة او نقله

او عندما تطلب منه الادارة وجوب اخلائه

ك- الموافقة على عقد القروض وتحديد مقاديرها ومدتها والغاية من استقراضها

ل- استملاك الاراضي والاماكن الضرورية للخط واستكمال ما يلزم لذلك من مراسيم

م- تعيين مقدار الكفالات المالية او العقارية المطلوبة من الموظفين المكلفين بتقديم مثل هذه الكفالات.

المادة 12- يجوز للمجلس أن يقرر شطب أية خسارة نقدية او عينية لا تزيد قيمتها عن خمسين ديناراً على شرط أن لا تكون

هذه الخسارة ناشئة عن عمل احتيالي أو إهمالي قام به أحد الأفراد أو أحد موظفي الخط الحديدي وكذلك له شطب بدل مثل هذه

الأضرار في حالة تعذر تحصيلها.

المادة 13- للمجلس حق بيع الآلات والأدوات التي لا حاجة للخط بها بالمزاد العلني او بطريق العطاءات أو إتلاف ما هو

غير صالح للاستعمال أو البيع أو التصرف بغير الصالح منها على الوجه الذي يراه مناسباً بعد التثبت من عدم صلاحها.

المادة 14- ينظر مجلس الإدارة في الأمور التالية:

أ- البيوع والمقايضات المتعلقة بأموال الخط غير المنقولة

ب- تمديد الخط إلى أي جزء من أجزاء المملكة.

ج- تمديد الخط ضمن أية دولة مجاورة أو المساهمة في نفقات هذا التمديد

المادة 15- تحديد تعرفة أجور الركاب والبضائع وتعديلها بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 16- لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام أو أحد أعضائه أو أحد الأشخاص لتمثيله أو التعاقد باسمه أو التوقيع

نيابة عنه.

المادة 17- لمجلس الإدارة حق الفصل في كل ادعاء يرفع إليه بشأن التعويض عن أضرار ناشئة عن مسؤولية الخط الحديدي الحجازي.

مبادئ

المادة 18- على المجلس أن يفصل في كل شكوى أو ظلامة من أي موظف أو مستخدم في الخط الحجازي متضمنة مخالفة لنظام الموظفين

على أن تقدم هذه الشكوى إلى المجلس بواسطة المدير الذي عليه أن يحيلها إلى المجلس مشفوعة بالبينات اللازمة ويكون قرار

المجلس نهائياً.

مبادئ

المادة 19-

يقوم المدير العام بالوظائف الآتية:

أ- تنظيم الموازنة والمشاريع الأخرى وتقديمها إلى مجلس الإدارة وتنفيذها بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء

ب- تشغيل الخط وتسييره والإشراف على إدارته وحسن تنظيمه و تعيين أوقات سير القطارات في كل محطة من محطاته على أن يكون متفقا مع المصلحة.

ج- الإشراف على تحميل البضائع أو نقلها وتفريغها وما يتفرغ عن ذلك من أعمال .

د- تنظيم تقرير بجميع الحوادث التي تقع أثناء نقل الركاب والبضائع إذا نشأ ضرر بالغ لأحد ما في جسده أو في نفسه ورفعه إلى الوزير.

هـ- تنظيم تعاريف النقل والأجور وتنفيذها بعد تصديقها من مجلس الإدارة الأعلى.

و- 1- إصدار تذاكر سفر مجانية أو مخفضة الأجرة لموظفي الخط الحجازي الأردني وعائلاتهم عند سفرهم بالإجازة .

2- لبعض موظفي ومستخدمي سكك حديد البلاد المجاورة أو لكبار موظفي أية إدارة سكك حديد أخرى.

3- للأشخاص الذين تقضي مصلحة الخط الحجازي الأردني منحهم السفر مجاناً.

ز- توقيع الاسناد المالية التي تصدر عن إدارة الخط والعقود المتعلقة بترتيب العلاقات مع الخطوط المجاورة ومع الشركات والأِشخاص بشأن نقل الركاب والبضائع بعد الموافقة عليها والعمل على تطبيقها وتنفيذها .

ح- تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر عن اعمال الموظفين والمستخدمين الى مجلس الادارة.

ط- تقديم تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة قبل انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة .

ي- تنفيذ مقررات المجلس الإداري الأعلى.

المادة 20- صلاحيات مساعد المدير:

أ- يقوم مساعد المدير بمساعدة المدير في جميع اعماله وعلى الأخص في شؤون الديوان والموظفين والمستخدمين ومراقبتهم.

ب- يقوم مساعد المدير بعمل مستشار في جميع القضايا والعقود والاتفاقيات بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى والأفراد.

المادة 21- عند غياب المدير يقوم مساعد المدير بجميع أعماله .

المادة 22- لا يجوز القيام بأي شغل في ورش الخط الحجازي الأردني سواء لأفراد الناس أو لموظفي الخط إلا بموافقة المدير العام خطيا على أن تؤخذ الأجور بعد تقديرها مقدماً.

المادة 23- يقوم رؤساء الأقسام بأعمالهم حسب التعليمات التي تعطى إليهم وللمدير العام أن ينيط برؤساء الأقسام اتخاذ

كافة التدابير والترتيبات لإدارة أشغالهم ويقتضي على المدير أن يستشير رؤساء هذه الأقسام قبل أن يعمد إلى اتخاذ أي

إجراءات بشأن أي أمر ينطوي على مسائل فنية أو يتعلق بأشغال تفصيلية تخص أقسامهم.

المادة 24- إذا رأى رئيس قسم من أقسام الخط أن إذعانه لأوامر المدير العام قد يعرض النفوس أو الأموال للخطر أو قد تنشأ

أمور خطيرة من الوجهة الفنية أو قد يؤدي إلى وقوع احتيال خطير يعرض أموال الخط أو أموال الدولة أو اموال غيرهم للخطر

فمن حق هذا الرئيس أن يوجه بياناً إلى المدير ونسخة منه إلى الوزير يعرض فيه آراءه دون أن يعتبر هذا التصرف نبذا للطاعة

ويستغل هذا البيان لحماية الرئيس من المسؤولية في حالة وقوع أية أضرار، ومن واجب المدير عند تقديم هكذا بيان إليه

أن يرفع بصورة مستعجلة رأيه حول ذلك إلى الوزير.

المادة 25- على رؤساء الأقسام في جميع الأوقات أن يبلغوا المدير العام جميع المعلومات المتوفرة لديهم حول المسائل المتعلقة

بأشغال أقسامهم فنية كانت أو غير فنية ويعتبرون مسؤولين عما قد ينشأ من جراء تهاونهم في العمل بهذه المادة.

المادة 26- الشؤون المالية:

تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن ذلك النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما من قبل الحكومة وما يطرأ

عليهما من تعديل وتبديل ، إلا حيثما ورد نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 27- تؤلف لجنة عطاءات خاصة لإدارة الخط الحجازي الأردني من:

1- المدير العام ومساعده

2- موظف رئيسي من وزارة المواصلات- الأشغال العامة، ممن له خبرة بموضوع العطاء على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم

3- موظف رئيسي من وزارة المالية على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم.

المادة 28-يعلن المدير العام عن كل عطاء في أربع صحف محلية يومية قبل تاريخ فتح العطاء من قبل اللجنة الخاصة بوقت مناسب.

المادة 29- تنظم شروط ومواصفات العطاءات وترسل من قبل المدير العام إلى المناقصين أو المزاودين الراغبين في الاشتراك

في العطاءات.

المادة 30- يقدم المناقصون أو المزاودون عطاءاتهم في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على أن تصل قبل الوقت المحدد

وتوضع في صندوق مقفل يحتفظ كل عضو في اللجنة بمفتاح من مفاتيحه الثلاثة.

المادة 31- تتبع لجنة عطاءات الخط الحجازي الأردني أحكام نظام اللوازم في فتح العطاءات وقبولها وتمديدها أو رفضها.

المادة 32- تكون مقررات لجنة العطاءات خاضعة لموافقة الوزير بتنسيب مجلس الإدارة.

المادة 33- يجوز لمدير الخط شراء لوازم ومهمات من الأسواق المحلية لأغراض الخط الحجازي الأردني بواسطة لجنة مشتريات

مؤلفة من مساعد المدير أو من ينتدبه ومن موظف من القسم المختص ومن موظف من قسم المستودعات على أن لا تزيد قيمة هذه

المشتريات عن خمسين ديناراً ويمنع تقسيم كمية من اللوازم إلى صفقات متعددة قيمة الواحد منها خمسين ديناراً أو أقل

من ذلك.

المادة 34- تعرض مقررات لجنة المشتريات على مجلس الإدارة للاطلاع عليها.

المادة 35- في حالات استثنائية ومستعجلة يجوز لمجلس الإدارة تقرير شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على خمسين ديناراً

دون الرجوع إلى لجنة العطاءات الخاصة بشرط أخذ موافقة رئيس الوزراء.

المادة 36- شؤون السفر والانتقال: تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن نظام الانتقال والسفر المعمول به من

قبل الحكومة وما يطرأ عليه من تعديل وتبديل إلا إذا ورد نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 37- يعطى المال والمستخدمون بالأجرة اليومية علاوة سفر تعادل 50%( خمسون بالمائة) من أجورهم اليومية على أن

تتبع في ذلك أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول بها.

الأعمال

المادة 38- تعني الأعمال: 1- الأعمال المتكررة لصيانة الخط وأملاكه.

2- إقامة الأبنية والجسور والعبارات وتمديد الخطوط.

المادة 39- تدار الأعمال إما مباشرة أو بطريق التلزيم بمعرفة لجنة العطاءات الخاصة ويعين الوزير الطريق الواجب اتباعها

ما عدا الأعمال المتكررة التي تتم بواسطة العمال لصيانة الطريق مباشرة وكذلك إصلاح ما يحدث بصورة طارئة من عطب في

الأبنية والجسور والعبارات والخطوط.

المادة 40- في الأحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الأعمال على الوجه التالي:

أ- عندما تكون قيمة العمل خمسين ديناراً أو أقل يحق للمدير بموافقة الوزير إعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره.

ب- عندما تكون قيمة العمل أكثر من خمسين دينارًا يعطى العمل للمقاول أو الصانع بقرار من مجلس الإدارة الأعلى للخط

بتنسيب من المدير.

الموظفون

المادة 41

أ- تشكل في الخط لجنة تسمى( لجنة انتقاء الموظفين) يرأسها المدير وعضوية كل من مساعد المدير والمدير المالي، ورئيس

القسم المختص ومدير شؤون الموظفين وفي حالة غياب الرئيس، يترأس اللجنة اعلى اعضائها درجة ،ولا يعتبر انعقاد اللجنة

قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائها ولا يعتبر قرار اللجنة قانونيا الا اذا اقره ثلاثة من اعضائها على الاقل.

ب- تختص( لجنة انتقاء الموظفين) بتعيين الموظفين والمستخدمين في الخط الحجازي الاردني وترفيعهم وعزلهم واتخاذ الاجراءات

التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ونقلهم.

ج- مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام تطبق( لجنة انتقاء الموظفين) في سياق قيامها باختصاصاتها المنصوص عليها

في هذه المادة لاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

تعديل

المادة 42- للمدير العام أن يفرض غرامة لا تتجاوز مرتب ثلاثة أيام على أي موظف بسبب إهماله أو سوء سلوكه أو عدم مواظبته.

أما مساعد المدير ورؤساء الأقسام فتتخذ بحقهم الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين والخاصة بموظفي

الصنف الأول.

المادة 43- نقل الموظفين يتم بتنسيب المدير وموافقة الوزير أما العمال فيتولى المدير نقلهم وتعيين مراكز عملهم.

المادة 44-

يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة ويحصل عليها بموافقة الوزير، ويمنح المدير العام لموظفي

ومستخدمي الخط اجازاتهم السنوية بناء على طلبهم ،وطبقا لمقتضيات العمل بالصورة المبينة في المادة اللاحقة.

تعديل

المادة 45- تمنح الاجازات السنوية بالشكل التالي:-

أ- (21 ) يوما للموظف او المستخدم الذي لا يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر عن (21 ) دينارا.

ب- للموظف الذي لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا ، من الراتب والعلاوات (21) دينارا ،(14) يوما.

ج- العمال والمستخدمين اليوميين عموماً ( 7) ايام.

تعديل

المادة 46- تمنح العلاوة الفنية حسب مقتضيات الحال لبعض الموظفين الفنيين ويكون ذلك بقرار من المجلس الإداري الأعلى

بتنسيب المدير.

المادة 47-

يعطى كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني عن كل جلسة يحضرها المبلغ الذي يقرره مجلس الوزراء من حين الى

آخر.

تعديل

المادة 48- يلغى كل ما يخالف هذا النظام من التشاريع الأردنية أو الفلسطينية وغيرها من التشاريع الأخرى المعمول بها

في المملكة الأردنية الهاشمية.

نظـام علاوة خطـــورة العمل لافراد الدفاع المدني لسنة 2006

المادة1-

يسمى هذا النظـــام ( نظـام علاوة خطـــورة العمل لافراد الدفاع المدني لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية 0

المادة2-

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدفاع المدني النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0

المادة3-

تصرف لضباط الدفاع المدني علاوة خطورة عمل مقدارها (40) اربعون دينارا شهريا 0

المادة4-

تصرف للافراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا وتحدد شروط صرفها ومقدارها

بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0

المادة5-

يجوز الجمع بين علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذا النظام واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام أي نظام اخر 0

المادة6-

لا يعمل بأي نص وردفي أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غســــل الاموال لسنة 2008

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غســــل الاموال لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون:قانون مكافحة غسل الاموال النافذ المفعول 0

الرئيس:رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال المشكلة وفقاً لاحكام القانون 0

الوحدة:وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفقاً لاحكام القانون 0

المادة3-

أ-تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه 0

ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه 0

ج- تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات ثلثي اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

المادة4-

يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به لموظفي الحكومة على رئيس اللجنة واعضائها 0

المادة5-

يكلف الرئيس احد موظفي الوحدة للقيام بأعمال امانة سر اللجنة ويحدد اعماله 0

المادة6-

على رئيس الوحدة ان يقدم للجنة تقريرا عن اعمال الوحدة كل ثلاثة اشهر وان يزود اللجنة بما تطلبه من معلومات او بيانات 0

المادة7-

يجوز للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية لمساعدتها على القيام بأعمالها 0

المادة8-

للجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام عوائد اتعاب المحاماة لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام عوائد اتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الاجراء بتحصيل عشرة بالماية من اتعاب المحاماة التي تحكم بها

المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.

المادة 3- على المحامي ان يقدم للنقابة خلال النصف الاول من كل شهر كشفا بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق

التي حكم فيها باتعاب محاماة على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار

اتعاب المحاماة بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الاتعاب.

المادة 4- على رئيس الكتاب او من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق

منه بمقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها واسماء

الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه).

المادة 5- تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الاحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي

تتخذها من اجل تنفيذ تلك الاحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من اتعاب المحاماة.

مهام المحامي

افضل محامي

اشتشارات مجانية

محامي الزرقاء

محامي عمال

نموذج وكالة محامي

وكالة محامي عامة

محامي جرائم الكترونية

رقم هاتف محامي

توكيل محامي