نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت لسنة 1968

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:-

الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.

السلطة : وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيأ.

مأمور الجمرك :اي موظف جمرك مصنف.

الاسمنت : هي المادة الناتجة من اضرام النار بالحجر الكلسي المحتوي طبيعيا على غضار ، او المخلوط اصطناعيا

بكمية مناسبة من الغضار ومن ثم بسحق الاسمنت المكتل ( كلنكر ) الناتج عن هذه العملية ( اسمنت بورتلاند ) ويشمل هذا التعريف ( الاسمنت الشبي او الالوميني ) والاسمنت الحبشي واسمنت فوق الكبريتات واسمنت بوزولانا واسمنت روما وخلافه وكذلك مخاليط هذه الانواع من الاسمنت كما تشمل انواع الاسمنت المكتل غير المطحون ( كلنكر) وهو منتجات شبه محضره عولجت بالحرارة وغير مسحوقة في حدود واشتراطات النصوص الواردة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام.

مبادئ

المادة 3-

أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج الاسمنت ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها السلطة

لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة.

ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة ويجوز تجديدها.

جـ- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (24) دينارا عن كل سنة اما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي يساوي حاصل قسمة

الرسم السنوي على (12) شهرا شريطة ان لا يقل الرسم السنوي عن خمسة دنانير.

المادة 4-

أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه

والمستخدمين فيه.

ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج الاسمنت كما لا يجوز

تعاطي اي عمل اخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة الاسمنت الا باذن خاص من السلطة.

ج- على صاحب العمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف.

د- لا يجوز ادخال اية ارسالية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او ملحقاته او نقلها من مكان الى

اخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالوثائق المتعلقة بها حسبما توافق عليه السلطة.

هـ- كل مادة قد تدخل في صنع الاسمنت توجد في المعمل زائدة عن حاجته لمدة ستة اشهر يجب ان تحفظ في مستودعات المعمل

او ملحقاتها. ولا يجوز استعمال مستودعات المعمل او ملحقاتها لخزن اية مواد خلاف المواد اللازمة للصنع الا باذن السلطة.

ويجب وصف المستودعات في الرخصة ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها بدون ترخيص من السلطة.

على صاحب المعمل ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي توافق عليه السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات

او تخرج منها.

و- لا يجوز اخراج او بيع اي كمية من الاسمنت من المعمل الا بموافقة السلطة وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها.

ز- لا يجوز صنع اي صنف من الاسمنت خلافا لما هو مذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام الا باذن من وزارة الاقتصاد

الوطني وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصناف وفق احكام هذا النظام.

المادة 5-

أ- تحصى كميات الاسمنت الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة

لزوما لذلك.

ب- اذا ظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القدر المسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل بعد

ان يقدم اسبابا تقنع بها السلطة.

ج- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة اذا ظهر ان مقدار المواد الناتجة في المعمل ينقص عن المقدار الممكن

انتاجه من الاسمنت يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا تتجاوز الخمسماية دينار.

د- واذ ظهر النقص في كميات الاسمنت التي لم تدفع عنها الرسوم لاي سبب لا تقبله السلطة فيغرم صاحب المعمل بخمسة امثال

الرسوم المستحقة عن النقص.

هـ- غير انه اذا كان النقص المذكور في الفقرتين جـ، د لاسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص من

قيود المستودع او المعمل.

المادة 6-

أ- لا يجوز اخراج كميات الاسمنت من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشروط التالية:

1- وسم عبوات الاسمنت بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعلم ان يقدم الادوات او الالات او الاجهزة التي تؤمن

هذا الوسم في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.

2- دفع الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل كمية من الاسمنت تخرج من المصنع للاستهلاك المحلي ما لم

تكن معفاة بموجب المادة (17) من هذا النظام.

ب- يجب على صاحب المعمل ان يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه السلطة من تفاصيل وللسلطة

ان تطلع مباشرة او بواسطة مندوبيها من موظفي الجمارك على هذا السجل في اي وقت ترى لزما له. ولا يجوز لصاحب المعمل

او اي مستخدم لديه ان يبطل اي قسم من السجل او يمحوه او يغير اي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد اخذ

موافقة السلطة التي لها حق تعيين طريقة التصحيح.

ج- لا يجوز اتلاف أية كمية من الاسمنت او أية مواد اولية الا بموافقة السلطة وتحت اشرافها.

تعديل تفسير

المادة 7-

أ- لا يجوز لاحد ان يبيع او ينقل او يقتني اية كمية من الاسمنت مصنوعة محليا ما لم تكن رسومها مدفوعة.

ب- للسلطة ان تعين المهلة والشروط التي تعتبر بموجبها كميات الاسمنت غير الموسومة المصنوعة قبل نشر هذا االنظام مهربة.

المادة 8-

أ- لا يجوز تصدير الاسمنت الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا بعد الحصول على توصية بذلك من وزارة الاقتصاد الوطني.

ب- تعفي السلطة كميات الاسمنت التي تصدر من المملكة من الرسوم المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفق احكام قانون

الجمارك وتقديم شهادة تثبت بالوصل من سلطات الجمارك الى بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تزيد

عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير، وللسلطة قبول أية وثيقة مقنعة بدلا من الشهادة.

تعديل

المادة 9-

يجوز لاي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:-

1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.

2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل المخزن المرخص اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن كميات من الاسمنت

تخزن او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام.

3- ان يفتش ويعاين أية وسيلة من وسائل النقل او أي حمل يشتبه بانه يحتوي على اسمنت مهرب من الرسم. على أنه لا يحق

لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمقتضى هذه المادة الا نهاراً وبحضور المختار او نائبه او بحضور شاهدين.

المادة 10-

تعتبر كميات الاسمنت سواء كانت تامة الصنع او غير تامة الصنع مهربة اذا لم تكن موسومة بالوسم المقرر والتي تضبط خارج

المعمل المرخص او المستودعات (البوندد) الخاصة به، وكذا أي نقص يظهر لدى المعمل او مستودعاته او الشخص المرخص ولم

تقتنع به السلطة حسب نص المادة (5).

المادة 11-

أ- تصادر كميت الاسمنت المهربة.

ب- كل من باع او وجد في حيازته اسمنت مهرب يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليها قانونياً.

المادة 12-

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او سند او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير الاسمنت او باسترداد أية رسوم استوفيت عنه.

ب- يعاقب بغرامة لا تنقص عن الفي دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار كل من صنع او حاز او زور اي ميسم او اداة او الة او جهاز يستدل منه على انه ميسم او استعمل ميسماً كهذا.

جـ- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار كل من باع اسمنتاً غير موسوم اصولا او صنع اسمنتا وهو غير حائز على رخصة معمل.

المادة 13-

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة

لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 14-

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى

الاشتباه بانه ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعلميات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك

الجرم او الفعل ويجوز له ان يصادر اية منتجات او مواد او الآت او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك

الجرم او المخالفة.

المادة 15-

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او للاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية

مخالفة بمقتضى هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا للشخص الواحد.

المادة 16-

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 17-

تعفى من الرسوم كميات الاسمنت المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات

التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء بموجب اتفاقية خاصة تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقية.

تعديل تفسير

المادة 18-

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

جدول الرسوم

فلس دينار

200 7 عن كل طن من الاسمنت ماركة بترا او بورتلاند.

200 7 عن كل طن من (الكلنكر) الاسمنت المكتل غير المطحون عند بيعه على حاله ودون تصنيعه (اي بزيادة

                              الرسم بمعدل ثلاثة دنانير عن كل طن ).

نظام رسوم الامتحانات لسنة 1989

المادة 1-

يسمى هذاالنظام ( نظام رسوم الامتحانات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة – اللواء.

نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات

المادة 1- 
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به اعتباراً من 1955/4/1.
المادة 2- 
تستوفي الحكومة عن اللوحات والاعلانات والكتابات والصور والعلامات الاخرى المقامة والمنصوبة خارج مناطق البلديات الرسوم
التالية:
أ- يستوفى عن المتر المربع الواحد او أي جزء من المتر المربع رسم قدره دينار واحد عن سنة كاملة او عن أي جزء من السنة
التي تبدأ من أول شهر نيسان من كل عام وتنتهي بنهاية شهر آذار.
ب- على من يتحقق عليه رسم بموجب هذا النظام أن يدفعه لمحاسب مالية المركز الذي يختاره خلال شهر نيسان من كل عام او
خلال شهر واحد من تاريخ اقامة لوحة الاعلان لاول مرة.

نظام رسوم اعمال التأمين لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم اعمال التأمين لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ-1- تستوفي الهيئة من الشركة خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (0,065%) 6,5 بالالف من اجمالي الاقساط المتحققة لتلك السنة 0

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تكون نسبة الرسم السنوي الذي تستوفيه الهيئة من الشركة (0,007%) 7 بالألف من

اجمالي الأقساط المتحققة وذلك من اليوم الأول من شهر تموز من سنة 2008 ولغايـة اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول مـن سنة

2008 0

ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام الرسم السنوي الذي تستوفيه الهيئة من شركة اعادة التأمين خلال سنتها المالية من اجمالي الاقساط

المتحققة لتلك السنة على ان لا يزيد الرسم عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

ج- يحدد ميعاد استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وطرق استيفائه بقرار يصدره المدير العام لهذه الغاية.

تعديل

المادة3-

تستوفي الهيئة عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية:-

أ – اعمال التأمينات العامة:-

1- الرسم الاساسي: الف دينار عند تقديم الطلب لاول مرة.

2- الرسم الاضافي: مائة دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته.

ب – اعمال التأمين على الحياة:-

1- الرسم الاساسي: الف وخمسمائة دينار عند تقديم الطلب لاول مرة.

2- الرسم الاضافي: مائتا دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته.

ج- اعمال اعادة التأمين :عشرون الف دينار عند تقديم الطلب لاول مرة 0

تعديل

المادة4-

تستوفي الهيئة عن منح الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية:-

أ – اعمال التأمينات العامة:-

1- الرسم الاساسي: خمسة عشر الف دينار.

2- الرسم الاضافي: الفا دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة.

ب – اعمال التأمين على الحياة:-

1- الرسم الاساسي: عشرون الف دينار.

2- الرسم الاضافي: ثلاثة الاف دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة.

ج- اعمال اعادة التأمين : ثمانون الف دينار 0

تعديل

المادة5-

أ-تستوفي الهيئة من الشركة عن تسجيل فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:-

1-مائتين وخمسين ديناراً عن ممارسة اعمال التأمينات العامة 0

2-مائتين وخمسين ديناراً عن ممارسة اعمال التأمين على الحياة 0

ب-تستوفي الهيئة من الشركة عن تسجيل فرع لها خارج المملكة الرسوم التالية:-

1-الف دينار عن ممارسة اعمال التأمينات العامة 0

2-الف دينار عن ممارسة اعمال التأمين على الحياة 0

تعديل

المادة6-

لغايات هذا النظام :-

أ- يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين او شركة اعادة التأمين التي تمارس اعمال التأمين للجهة او الجهات المالكة لها او للجهات التابعة للجهات

المالكة لها 0

ب- يجوز للمجلس السماح لشركة التأمين المقيدة او شركة اعادة التأمين المقيدة ممارسة اعمال التأمين لجهات اخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من

هذه المادة وذلك ضمن الاسس والشروط التي يحددها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

تعديل

المادة7-

تستوفي الهيئة من الشركة المقيدة عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية :-

أ-اعمال التأمينات العامة :-

1- الرسم الاساسي :خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لاول مرة 0

2- الرسم الاضافي :خمسون ديناراً عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته 0

ب-اعمال التأمين على الحياة:-

1- الرسم الاساسي :سبعمائة وخمسون ديناراً عند تقديم الطلب لاول مرة 0

2- الرسم الاضافي :مائة دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته 0

تعديل

المادة8-

تستوفي الهيئة من الشركة المقيدة عن منح الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية :-

أ-اعمال التأمينات العامة :-

1- الرسم الاساسي :الف وخمسائة دينار 0

2- الرسم الاضافي :مائتا دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة 0

ب-اعمال التأمين على الحياة:-

1- الرسم الاساسي :الفا دينار 0

2- الرسم الاضافي :ثلاثمائة دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة 0

تعديل

المادة9

أ-تستوفي الهيئة من الشركة المعفاة الف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة وثلاثة الاف دينار عن منح الاجازة 0

ب- تستوفي الهيئة من شركة اعادة التأمين المعفاة عشرة الاف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة وثلاثين الف دينار عن

منح الاجازة 0

ج- تستوفي الهيئة من الشركة المقيدة المعفاة الف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة والف وخمسمائة دينار عن منح

الاجازة 0

تعديل

المادة10-

تستوفي الهيئة مبلغ ثلاثة الاف دينار رسوم ترخيص شركة التأمين وشركة اعادة التأمين الاجنبية غير العاملة في المملكة واي شركة تقدم خدمات

تأمينية اجنبية غير عاملة في المملكة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) 0

تعديل

المادة11-

تستوفي الهيئة من الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية المبينة ادناه الرسوم التالية :-

أ-مائة وخمسين ديناراً عن تسجيل وكيل الانتاج الطبيعي وثلاثمائة دينار عن تسجيل وكيل الانتاج الاعتباري ، ومائتين وخمسين ديناراً عن تسجيل

وكيل الاصدار الطبيعي وخمسمائة دينار عن تسجيل وكيل الاصدار الاعتباري 0

ب-خمسمائة دينار عن ترخيص الوسيط الطبيعي وسبعمائة دينـار عن ترخيص الوسيط الاعتباري 0

ج- خمسمائة دينار عن ترخيص الاكتواري الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص الاكتواري الاعتباري 0

د- الفي دينار عن ترخيص شركة ادارة اعمال التأمين بأنواعها بما في ذلك ترخيص شركة ادارة النفقات والخدمات التأمينية 0

هـ- الف دينار عن ترخيص البنك لممارسة اعمال التأمين المصرفي 0

و- الف دينار عن ترخيص وسيط اعادة التأمين الطبيعي والف وخمسمائة دينار عن ترخيص وسيط اعادة التأمين الاعتباري 0

ز- خمسمائة دينار عن ترخيص الاستشاري الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص الاستشاري الاعتباري 0

ح- خمسمائة دينار عن ترخيص مسوي الخسائر الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص مسوي الخسائر الاعتباري 0

ط- مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص المعاين الطبيعي ومائتين وخمسين ديناراً عن ترخيص المعاين الاعتباري 0

تعديل

المادة 12-

تلغى المادتان (9) و (10) من نظام شركات التأمين رقم (33) لسنة 1995.

تعديل

المادة 13-

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

:-

القانون: قانون الاستيراد والتصدير النافذ المفعول.

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

البضاعة: كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية.

الجهة المختصة: أي جهة رسمية تخولها التشريعات الموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها.

الرخصة: رخصة الاستيراد او رخصة التصدير سواء كانت تلقائية او غير تلقائية0

رخصة الاستيراد: التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة.

رخصة التصدير: التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة

0

الرخصة التلقائية: رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها

0

الرخصة غير التلقائية: رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط

والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها.

بطاقة المستورد: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية.

بطاقة المصدر: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية.

المادة3-

ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل المستوردين) وسجل اخر يسمى (سجل المصدرين) لتسجيل المستوردين والمصدرين ممن تتوافر

فيهم المتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.

المادة4-

يجوز لاي من الجهات المبينة ادناه المسجلة في سجل المستوردين او سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد

او بطاقة مصدر:-

أ-الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات او السجل التجاري على ان تكون منتسبة الى احدى الغرف الصناعية او الغرف

التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.

ب-الشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية غير الصناعية او التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول.

ج-الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول.

د-الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية غير التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول.

هـ-المؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك.

و- الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات المسجلة او المعتمدة لدى جهة رسمية لاقامة مشاريع انمائية في المملكة.

ز-المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة

ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية وعلى ان تؤيد

الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها.

ح-الجهات والهيئات الخاصة المنشأة وفقا للتشريعات الخاصة بها.

المادة5-

يشترط لطالب رخصة التصدير ان يكون حاصلا على شهادة منشأ سارية المفعول صادرة عن احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية

وفقا للتشريعات الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات ذات العلاقة التي ترتبط بها المملكة.

المادة6-

تصدر الرخص بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة الى الوزارة او الجهة المختصة على الانموذج المعتمد لدى أي منها لهذه

الغاية ، معززاً بالوثائق والبيانات اللازمة.

المادة7-

أ-تتضمن الرخصة البيانات التالية:-

1-اسم المستورد او المصدر واسمه التجاري ، ان وجد ، ورقمه في سجل المستوردين او سجل المصدرين.

2-الرقم المتسلسل للرخصة 0

3-نوع الرخصة.

4-تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها.

5-صنف البضاعة وقيمتها وكميتها.

6-أي بيانات اخرى ترى الوزارة او الجهة المختصة مصدرة الرخصة ضرورة اضافتها.

ب- تتضمن رخصة الاستيراد بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-

1-منشأ البضاعة.

2-مركز شحن البضاعة.

ج-تتضمن رخصة التصدير بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-

1-الجهة او الجهات التي يتم تصدير البضاعة اليها 0

2-رقم شهادة المنشأ وتاريخها والجهة التي اصدرتها.

3-رقم الفاتورة الصادرة عن المصدر وتاريخها.

المادة8-

أ- تصدر الوزارة او الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ب- اذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة الاستيراد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم

الطلب.

المادة9-

اذا فقدت الرخصة أو تلفت فيحق لصاحبها ان يطلب اصدار رخصة بدل فاقد او بدل تالف تتضمن البيانات ذاتها التي اشتملت

عليها الرخصة الاصلية بما في ذلك رقمها الاصلي على ان يدون عليها ، حسب مقتضى الحال ، عبارة بدل فاقد او بدل تالف

0

المادة10-

اذا تم الغاء الرخصة وفقاً لاحكام القانون يتم تبليغ صاحبها بذلك باشعار خطي يرسل اليه على عنوانه المثبت في طلب

الرخصة كما يتم تبليغ دائرة الجمارك بهذا الالغاء او بأي تغيير يتم على بيانات الرخصة.

المادة11-

 لا يتطلب استيراد او تصدير البضائع المبينة ادناه حصول الجهات التالية على رخص لاستيرادها او تصديرها:-

أ- البضائع المستوردة او المصدرة باسم جلالة الملك.

ب-البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

ج-البضائع المارة عبر المملكة ( الترانزيت ) مع مراعاة احكام التشريعات الجمركية النافذة المفعول.

د- البضائع المستوردة لغايات العرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات التي تقام في المملكة والتي يتوجب اعادة تصديرها

0

هـ- البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.

و-البضائع التي توافق السلطات الجمركية على ايداعها المستودع العام باسم أي من البنوك العاملة في المملكة على ان تخضع

لشرط الحصول على الرخصة لمقاصد التخليص عليها وفقاً لاحكام التشريعات الجمركية النافذة.

ز-البضائع المستوردة او المصدرة للاستعمال الشخصي كالامتعة الشخصية والاثاث المنزلي الشخصي المستعمل وذلك وفق تعليمات

يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ح-البضائع التي تكون بحوزة المسافرين من غير المحظور او المحصور استيرادها او تصديرها ، على ان لا تزيد قيمتها على

الفي دينار.

ط-عينات البضائع الخاصة بالتجار ضمن القيود التي تضعها السلطات الجمركية.

ي-المستلزمات الزراعية التي يستوردها المزارع لاحتياجات مزرعته.

ك-الخضار والفواكه المصدرة ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك.

ل-المنتجات الزراعية المصدرة التي يقرر الوزير استثناءها.

م-البضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والسفن 0

ن-البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت.

س-البضائع المصدرة الى الخارج للصيانة او للعرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات.

ع-البضائــع المعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد صيانتــها ، والبضائع المعاد تصديرها قبل التخليص

عليها جمركياً.

ف-منتجات المملكة المرتجعة.

المادة12-

أ- تستوفي الوزارة او الجهة المختصة الرسوم التالية:-

1-عشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد.

2-خمسة دنانير رسم اصدار رخصة تصدير.

ب-كما تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:-

1-التسجيل في سجل المستوردين او سجل المصدرين 10 دنانير

2 – اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر او تجديد أي منهما 15 دينارا

3-تعديل البيانات في سجل المستوردين او سجل المصدرين او بيانات

رخصة الاستيراد او رخصة التصدير او بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 ديناران

4- اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر بدل فاقد او بدل تالف 10 دنانير

5-اصدار رخصة استيراد او رخصة تصدير بدل فاقد او بدل تالف0 5 دنانير

6-اصدار نسخة مصدقة اضافية من بطاقة المستورد او بطاقة المصدر 0 5 دنانير

7-تحويل الرخصة او التنازل عنها 0 10دنانير

تعديل

المادة13-

باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، اذا لم يكن المستورد حاصلاً على بطاقة مستورد فيترتب

عليه عند التخليص على البضاعة غرامة تعادل ما نسبته (2.5%) من قيمة البضاعة.

المادة14-

اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها القيمــة المحـددة في الرخصـة بنسبة لا تزيد على (10%) فيتم التخليص عليها شريطة

ان لا تكون تلك البضاعة خاضعة لقيود كمية ، اما اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها هذه النسبة فلا يجوز التخليص عليها

الا بعد الحصول على رخصة جديدة بمقدار الزيادة او تعديل الرخصة بنسبة هذه الزيادة وفق الاصول المتبعة.

المادة15-

أ- يصدر الوزير او الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:-

1-النماذج التي يتم اعتمادها لدى اي منها لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام.

2-البيانات التي تتضمنها بطاقة المستورد وبطاقة المصدر وفقا للانموذج المعتمد لهذه الغاية.

3-تحديد الجهة المخولة باصدار رخص الاستيراد والتصدير والتوقيع عليها.

4-تحديد اجراءات طلب بطاقات الاستيراد او التصدير ومنحها بما في ذلك تجديد أي منها وتحديد مددها او الغاؤها والجهة

المخولة باصدارها والمخولون بالتوقيع عليها.

5-اجراءات تعديل منشأ البضاعة ومركز شحنها والتخليص عليها والمخولين بذلك.

ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المادة16-

يلغى نظام الاستيراد والتصدير رقم (74) لسنة 1993.

نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنــة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنــة 2003 ) ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

القانون: قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به.

الوزير: وزير الاعلام.

الهيئة : هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

المدير العام : مدير عام الهيئة.

الشخص : أي شخص طبيعي او اعتباري.

البث التلفزيوني : بث الاعمال والبرامج التلفزيونية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة

اخرى تمكن الجمهور من استقبالها.

البث الاذاعي : بث الاعمال والبرامج الاذاعية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة اخرى

تمكن الجمهور من استقبالها.

الشركة: أي مؤسسة او شركة اعلامية تقوم باعمال البث الاذاعي او التلفزيوني او كليهما حسب مقتضى الحال.

القناة: هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث التلفزيوني.

الموجة : هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث الاذاعي.

المحطة : وحدة البث الاذاعية او التلفزيونية الثابتة او المتحركة بما في ذلك اجهزة الترحيل او التحويل او التضخيــم

والشبكات على الارض او في الفضاء التي تمكن الجمهور من متابعة البث الاذاعي والتلفزيـوني.

ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة3-

يحظر على أي شخص ممارسة اعمال البث او اعادة البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والاحكام

المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ، وتمنح الرخص للاعمال التالية:-

أ- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية متضمنة البرامج السياسية والاخبارية التي تغطي معظم مناطق المملكة او أي جزء

منها.

ب- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية باستثناء البرامج السياسية والاخبارية التي تغطي معظم مناطق المملكة او أي

جزء منها.

ج- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية بمختلــف انواعهــا بواسطــة الاقمــار الاصطناعيــة ( السواتل ).

د- اعـادة بث البرامــج الاذاعية او التلفزيونيـــة التي تستقبل من الاقمــار الاصطناعيــــة لتغطية معظم مناطق المملكة

او اي جزء منها.

هـ- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية باستخدام وصلة ميكروية واحدة او اكثر بين موقعين.

و- بث البرامـــج التلفزيونيــــــة بواسطة محطة ارضية متنقلة ( SNG) عبر الاقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت.

ز- بث المواد الاخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي (VIDEOPHONE ) عبر الاقمار الاصطناعية.

ح- بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية باستخدام أي من انظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها الا من مشتركين مجهزين

تقنياً لهذه الغاية شريطة ان تكون هذه الانظمة مرخصة وفقاً لاحكام قانون الاتصالات النافذ المفعول 0

ط- بث البرامج الاذاعية بواسطة وحدة اذاعيـة متنقلــة عبـــر الاقمــار الاصطناعيــة لغاية الاستخدام المؤقت.

ي- بث البرامج الاذاعية باستخدام تقنية فنية لغايات الربط الاذاعي بين الاستوديو ومحطة الارسال.

ك- أي اعمال اخرى للبث او اعادة البث الاذاعي او التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا لاحكام القانون.

تعديل

المادة4-

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به مـــا يلــي:-

1- بيان رأسمال الشركة المسجل ورأسمالها المدفوع مع تحديد اسم البنك او البنوك التي تم ايداع المدفوع من رأسمالها

لديه.

2- وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الاولى على الاقل مع

بيان مصادر تمويله.

3- كشف بالخطة البرامجية التي ينوي انتهاجها.

4- كشف تفصيلي بالتقنيات والاجهزة الفنية التي سيقوم طالب الترخيص باستخدامها.

5- الوثائق التي تعزز البيانات المذكورة في طلب الترخيص بما في ذلك شهادة تسجيل الشركة واي بيانات او وثائق اخرى تطلبها

الهيئة.

ب- يقدم طلب الحصول على رخصة اعادة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به أي من الوثائق المشار اليها في

الفقرة (أ) من هذه المادة التي تطلبها الهيئة من مقدم الطلب.

ج- تتولى الهيئة متابعة الاجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لاصدار رخصة البث او اعادة البث.

المادة5-

تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية:-

أ- البرامج المسموح ببثها ومضمونها.

ب- التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونطاق البث الجغرافي المسموح به.

ج- مدة الرخصة وفقا لقرار منحها.

د- مقدار الرسم المستوفى عن منح الرخصة.

هـ- الاجهزة والتقنيات المستخدمة في اعمال البث او اعادة البث.

و- أي بيانات اخرى تراها الهيئة ضرورية .

المادة6-

أ- يلتـــزم المرخــص له بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما يلي:-

1- الاساءة للذات الالهية والمعتقدات الدينية.

2- المساس بقيم الامة وتراثها ووحدة المجتمع الاردني.

3- الاساءة للنظام العام او الاداب العامة بما في ذلك البرامج الاباحية او برامج العنف.

4- المساس بحقوق المواطنين.

ب- يلتزم المرخص له باحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة.

المادة7-

يلتزم المرخص له بتعيين مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤولا عن الاشراف على محطة البث الاذاعي او التلفزيوني تتوافر فيه

الشروط التالية:-

أ- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص.

ب- ان يتقن لغة البث المستخدمة او اللغة الاساسية للبث مع المام كافٍ باللغات الاخرى اذا كان البث بأكثر من لغة.

ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالامانة والاخلاق العامة.

المادة8-

تلتزم الشركة بتبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على عضوية مجلس ادارتها او هيئة مديريها او المساهمين فيها المشار اليهم

في البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانـون وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ اجراء التغيير.

المادة9-

اذا تم اجراء أي تعديل على رخصة البث او اعادة البث فتطبق الاجراءات الخاصة بمنح الرخصة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة10-

يستوفى عن تقديم طلب منح رخصة بث تلفزيوني او اذاعي مبلغ خمسة دنانير غير مستردة.

المادة11-

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:-

أ- عن رخـص البث التلفزيوني:-

1- مائة الف دينار عن اي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة.

2- خمسين الف دينار عن اي محطة بث في منطقة عمان الكبرى على قنوات ( UHF ) uu0

3- ثلاثين الف دينار عن اي محطة بث في منطقة الزرقاء او اربد على قنوات ( UHF ).

4- عشرين الف دينار عن اي محطة بث في أي من مناطق المملكة الاخرى على قنوات ( UHF ).

ب- الف دينار عن رخصة محطة بث فضائية عبر الاقمار الاصطناعية.

ج-عن رخصة البث باستخدام محطة ارضيـة متنقـلة (SNG) عبر الاقمار الاصطناعية ( السواتل ) لغاية الاستخدام المؤقت وفقا

لما يلي:-

      المدة                        يوم                      شهر                    3أشهر                

6 أشهر سنة

الرسم بالدينار 250 5000 12000 18000 25000

د- عن رخصة بث باستخدام نظام الهاتف المرئي (VideoPhone) عبر الاقمار الاصطناعية (السواتل) وفقا لما يلي:-

     المدة                       يوم              شهر                       3أشهر                        6أشهر

           سنة

الرسم بالدينار 100 2500 5000 10000 15000

هـ-عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية واحدة وفقا لما يلي:-

        المدة                  يوم            شهر                   3أشهر                    6أشهر      

      سنة

  الرسم بالدينار        50            1000         2500              3500            50000   

و- عن رخصة بث باستخدام أي من انظمة التوزيع وفقا لما يلي:-

   المنطقة                     عمان                         الزرقاء                      اربد           

اي منطقة اخرى

  الرسم بالدينار      15000             10000          5000           3000   

ز- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (50%) من مقدارها اذا تضمن البث برامج

سياسية واخبارية 0

ح- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (25%) من مقدارها عن منح رخصة لمحطة اعادة

البث.

تعديل

المادة 12-

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث او اعادة البث الاذاعي الرسوم التالية:-

أ- عن رخصة محطة بث اذاعي تستخدم أي موجة من موجات ( FM )بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط:-

1- خمسة وعشرين الف دينار في منطقة عمان الكبرى.

2- خمسة عشر الف دينار في منطقة الزرقاء او منطقة اربد.

3- عشرة الاف دينار في أي من مناطق المملكة الاخرى.

ب- عن منح رخصة محطة اعادة بث جزء من البرامج الاذاعية الخارجية بواسطة محطة بث اذاعية داخل المملكة تستخدم أي موجة

من موجات (FM):-

1- عشرين الف دينار في منطقة عمان الكبرى 0

2-عشرة الاف دينار في أي من مناطق المملكة الاخرى 0

ج- خمسة الاف دينار عن كل موجة ( FM ) اضافية للمحطة الاذاعية نفسها بقدرة لا تزيد على كيلو واط احد

د- عن رخصة محطة اعادة بث اذاعية خارجية تستخدم أي موجة من موجات (FM ) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط:-

1- خمسة وسبعين الف دينار في منطقة عمان الكبرى.

2- خمسين الف دينار في اي من مناطق المملكة الاخرى.

هـ-عن رخصة بث باستخدام وحدة اذاعية متنقلة عبر الاقمار الاصطناعية (السواتل) وفقا لما يلي:-

المدة يوم شهر 3أشهر 6أشهر سنة

الرسم بالدينار 30 750 2000 3000 5000

و- عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية اذاعية واحدة وفقا لما يلي:-

المدة يوم شهر 3أشهر 6أشهر سنة

الرسم بالدينار 30 750 2000 3000 5000

ز-الف دينار عن رخصة بث باستخدام أي تقنية فنية تستخدم لغايات الربط الاذاعي بين موقعين 0

ح- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (50%) من مقدارها اذا تضمنت برامج سياسية

واخبارية.

ط- الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و(ج) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (20%) من مقدارها اذا كانت قدرة

البث لا تزيد على (10) كيلو واط.

ي- الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و(ج) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (30%) من مقدارها اذا كانت قدرة

البث لا تزيد على (20) كيلو واط.

تعديل

المادة13-

لا يجوز اصدار أي رخصة وفقاً لاحكام هذا النظام الا بعد استيفاء الرسوم المقررة بمقتضاه والحقوق المالية المترتبة

بموجب اتفاقية الترخيص التي يتم تنظيمها بين الهيئة والمرخص له وفقاً لاحكام المادة (20) من القانون 0

تعديل

المادة14-

أ- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رســم الرخـــصة المحـــدد بمقتضــى احكام

هذا النظام و على النحو التالي :-

1- (10%) عن السنة الاولى.

2- (20%) عن السنة الثانية.

3- (30%) عن السنة الثالثة.

4- (40%) عن السنة الرابعة.

5- (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.

ب- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث الاذاعي بنسبة من مقدار رسم الرخـــصة المحـــدد بمقتضـى احكام هذا النظام

وعلى النحو التالي :-

1- (20%) عن السنة الاولى.

2- (25%) عن السنة الثانية.

3- (30%) عن السنة الثالثة.

4- (40%) عن السنة الرابعة.

5- (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.

ج- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة اعادة بث اذاعـي او تلفزيونـــي بنسبـــة (50%) من مقدار رسوم رخصة البث المحددة

في هذا النظام.

د- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن كل محطة بث فضائية مقدارها خمسة الاف دينار.

المادة15-

اذا تم اجراء أي تعديل على الرخصة فتستوفي الهيئة رسما لا تقل نسبته عن (2%) ولا تزيد على (5%) من مقدار الرسم المحدد

لاي رخصة بمقتضى احكام هذا النظام ووفقا لما يحدده الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

المادة16-

يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة17-

على المرخص له الحاصل على رخصة البث ان يعلم الهيئة عن رغبته في تجديدها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها وذلك لاتخاذ

الاجراءات اللازمة بشأنها وبخلاف ذلك لا تكون الهيئة ملزمة بتجديدها.

المادة18-

تلتـــزم كــل شركة ابرمت عقدا مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتعلق بالبث او اعادة البث بالحصول على ترخيص من الهيئة

لتجديد العقد او تمديده وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وبدفع الرسوم المترتبة على ذلك.

المادة19-

يجوز للمرخص له ، في حالات خاصة ومبررة ، الطلب من الهيئة الموافقة على تعليق البث دون ان يكون له الحق في المطالبة

برد أي رسوم استوفتها منه الهيئة.

المادة20-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2002) ويعمل به اعتباراَ من 1 / 9 / 2002 .

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير : وزير التربية والتعليم.

الادارة: أي ادارة في مركز الوزارة.

المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او أي مديرية للتربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة.

المدير: مدير المديرية.

المعلم: الموظف الذي يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في الوزارة.

المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة او مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها

اكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر.

المادة3-

يهدف هذا النظام ، بصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:-

أ-تحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لاحكام هذا النظام

.

ب-تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع.

ج-تشجيع الاقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها .

د-منح المعلم حوافز مادية تبنى على اساس الكفاءة والانتاجية.

رتب المعلمين

المادة4-

تعتمد المعايير المبينة ادناه في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة بموجب المادة (5) من هذا النظام:-

أ-المؤهلات الاكاديمية والتربوية.

ب- سنوات الخبرة في التعليم او أي خدمة تربوية في الوزارة.

ج-البرامج التدريبية التربوية.

د-الكفاءة في الاداء وفي الانتاج المتميز 0

هـ- اجتياز الاختبارات المقررة لهذه الغاية.

تعديل

المادة5-

تصنف رتب المعلمين في مسارين على النحو التالي:-

أ- المسار الاول ويشمل الرتب التي يتولى شاغلوها التعليم وهي:-

1- رتبة معلم.

2- رتبة معلم اول.

3- رتبة معلم خبير.

ب- المسار الثاني ويشمل الرتب التي يقوم شاغلوها بالخدمات التربوية المتخصصة وهي:-

1- رتبة مساند تربوي.

2- رتبة اداري تربوي اول.

3- رتبة اداري تربوي خبير.

تعديل

المادة6-

يجب ان تتوافر فيمن يشغل ايا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه

لكل رتبة مما يلي:-

أ-رتبة معلم:-

1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى.

2- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- ان يكون حاصلاً على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL ) او أي برنامج تدريبي مكافئ تعتمده الوزارة.

4- ان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الاخيرتين عن ( جيد ).

ب- رتبة معلم اول:-

1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- ان يكون حاصلا على مؤهل اكاديمي او تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول على أي منهما عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية

الاولى وعلى اجازة دائمة لمهنة التعليم 0

3- ان يكون قد اكمل برنامجا تدريبيا تعتمده الوزارة لا يقل عدد الساعات التدريبية المطلوبة له عن (160) مائة وستين

ساعة تدريبية لها علاقة بمهنة التعليم او في مجال تخصصه او عمله واجتاز بنجاح الاختبار المقرر بعد اكمال البرنامج

0 او ان يكون حاصلا على شهادة معتمدة دوليا في استخدام الحاسوب في العملية التربوية او تكنولوجيا المعلومات لا يقل

عدد الساعات التدريبية المطلوبة لها عن (160) مائة وستين ساعة وتحدد اسس ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة بمقتضى تعليمات

يصدرها الوزير لهذه الغاية.

4- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).

5- ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.

ج- رتبة معلم خبير:-

1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم او الاشراف التربوي في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة

لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعيـة الثانية (الماجستير) حدا ادنى.

3- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).

4- ان يكون قد الف كتابين على الاقل في مجالات اكاديمية تعليمية او تربوية او اعد بحثين او قام بعملين ابداعيين مهنيين

متخصصين اصيلين او اختراعين على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة ان يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث

والاعمال والاختراعات من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

5- ان تتوافر فيــه شــروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.

تعديل

المادة7-

يجب ان تتوافر فيمن يشغل اياً من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه

لكل رتبة مما يلي:-

أ- رتبة مساند تربوي:-

1- ان يكون حاصلا على دبلوم كلية المجتمع حدا ادنى.

2- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- ان يكون حاصلا على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL ) او أي برنامج تدريبي اخر مكافئ تعتمده الوزارة.

4- ان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الاخيرتين عن (جيد).

ب- رتبة اداري تربوي اول:-

1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- ان يكون حاصلا على مؤهل اكاديمي او تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول على أي منهما عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية

الاولى0

3- ان يكون قد اكمل برنامجاً تدريبياً تعتمده الوزارة لايقل عدد الساعات المطلوبة له عن (160) مائة وستين ساعة تدريبية

لها علاقة باعمال الادارة التربوية واجتاز بنجاح الاختبار المقرر بعد اكمال البرنامج او ان يكون حاصلاً على شهادة

معتمدة دوليا في استخدام الحاسوب في الاعمال الادارية او التربوية او تكنولوجيا المعلومات بحيث لا يقل عدد الساعات

التدريبية المطلوبة لها عن (160) مائة وستين ساعة وتحدد اسس ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة بمقتضى تعليمات يصدرها

الوزير لهذه الغاية.

4- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).

5- ان تتوافر فيــه شــروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.

ج- رتبة اداري تربوي خبير:-

1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانيـة (الماجستير) حدا ادنى.

3- ان لايقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).

4- ان يكون قد الف كتابين على الاقل في مجالات اكاديمية تربوية او ادارية او اعد بحثين او قام بعملين ابداعيين مهنيين

متخصصين اصيلين او اختراعين على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة ان يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث

والاعمال والاختراعات من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

5- ان تتوافر فيــه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.

تعديل

المادة8-

للوزير بناء على تنسيب لجنة الترقية المركزية استثناء أي معلم اول من شرط الحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)

المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام لاشغال رتبة معلم خبير على ان تتوافر فيه الشروط

التالية:-

أ-ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في مدارس الوزارة لا تقل عن عشرين سنة.

ب-ان يكون قد قدم عشرة بحوث او اعمال ابداعية مهنية متخصصة اصيلة على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية

على ان يتم اعتماد تلك البحوث او الاعمال من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج-ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتب السابقة لهذه الرتبة.

تعديل

المادة9-

أ- تشكل في كل مديرية في الميدان لجنة تسمى ( لجنة الترقية الفرعية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1-مدير الشؤون التعليمية والفنية.

2- مدير الشؤون الادارية والمالية.

3-احد رؤساء الاقسام يسميه الوزير بناء على تنسيب المدير.

4-اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير بناء على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 والى ان يتم تصنيف

معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤلاء الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية.

ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-تلقي طلبات المعلمين المتقدمين للترقية الى الرتب المنصوص عليها في هذا النظام.

2-تزويد لجنة الترقية المركزية بالمعلومات المتعلقة بالمتقدمين بطلبات الترقية0

3-التنسيب للجنة الترقية المركزية بشأن طلبات الترقية المقدمة اليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اسابيع من تاريخ

تقديمها.

المادة10-

أ- تجتمع لجنة الترقية الفرعية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها

قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من

اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

ب-يعين المدير امانة سر للجنة في المديرية ويحدد مهامها وواجباتها.

المادة11-

أ- على المعلم الراغب في الترقية الى أي رتبة التقدم بطلب الى لجنة الترقية الفرعية معززا بالوثائق الثبوتية اللازمة.

ب- يعبأ الانموذج الخاص بطلب الترقية على نسختين وترفق به الوثائق المطلوبة ويتم ارساله الى لجنة الترقية المركزية على ان تعاد نسخة منه بعد

المصادقة عليه الى المديرية لحفظها في ملف الموظف الشخصي وتحفظ النسخة الثانية في الملف الشخصي للموظف في مركز الوزارة 0

تعديل

المادة12-

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الترقية المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

-الامين العام للشؤون الادارية والمالية.

-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية.

-اثنين من مديري الادارة في الوزارة يختارهما الوزير.

-اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير لمدة سنتين 0 والى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤلاء

الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية.

ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-دراسة طلبات المعلمين المتقدمين للترقية للرتب الواردة اليها من لجان الترقية الفرعية في مديريات التربية والتعليم

في الميدان للتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة للترقية.

2-تكليف خبراء او مختصين لتقييم وفحص الكتب والبحوث والاعمال الابداعية والاختراعات التي يعدها المعلمون.

3-اصدار قرارات الترقية للرتب ، وتعتبر هذه القرارات نهائية.

تعديل

المادة13-

أ- تجتمع لجنة الترقية المركزية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا

بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من اصوات الحاضرين

على الاقل.

ب- يعين الوزير امانة سر لجنة الترقية المركزية ويحدد مهامها وواجباتها.

المادة 14

على لجنة الترقية المركزية البت في الطلبات المرفوعة اليها من أي لجنة فرعية خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ

ورود الطلب اليها.

المادة15-

يمنح المعلم اذا كانت رتبته معلماً او مسانداً تربوياً فاعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم والمدير المتميز رتبة اعلى من رتبته

شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للرتبة الاعلى

تعديل

تقييم الاداء

المادة16-

أ- تعد الوزارة نماذج خاصة بسجلات اداء المعلمين ويتولى الرئيس المباشر في العمل تدوين المعلومات والبيانات المتعلقة

بالمعلم وادائه في السجل بصورة منتظمة وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر من نموذج لسجل

الاداء حسب طبيعة الاعمال والمهام.

ب- تحدد المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمعلم وادائه التي يجب تدوينها

في السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديل

المادة17-

يراعى في عملية تقييم الاداء الدقة والموضوعية المتعلقة بمايلي:-

أ-التقيد بسجل اداء المعلم.

ب-تنوع اساليب التقييم وادواته.

ج-شمولية التقييم.

د-انتظام فترات التقييم خلال العام واستمراريتها.

هـ- علنية التقييم.

المادة18-

أ- يتم تقييم اداء المعلمين وكفاءتهم وقدراتهم وانجازهم لمهامهم وانتاجهم وسلوكهم وعلاقاتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم

وزملائهم واولياء امور الطلبة من المواطنين بموجب تقارير سنوية تعكس ما تضمنته سجلات الاداء المختلفة وتحدد فيها التقديرات

الخاصة لذلك التقييم وفقا لاحكام هذا النظام وذلك بالاضافة الى تقييم اداء المعلم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية

النافذ المفعول .

ب-يتم تنظيم التقارير السنوية لتقييم اداء المعلمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ثلاث نسخ وفق النماذج

التي تعدها الوزارة لهذه الغاية على ان يراعى في عملية التقييم مايلي:-

1-ان يتولى الرئيس المباشر عملية التقييم.

2-ان يتولى رئيس الرئيس المباشر مراجعة تقييمه والمصادقة عليه.

3-ان يعتمد مدير التربية والتعليم تقارير العاملين في مديريته باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء باستثناء تقارير

مديري الشؤون التعليمية والفنية والشؤون الادارية والمالية في مديريته.

4-ان يعتمد مدير الادارة تقارير العاملين في ادارته باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء باستثناء تقارير المديرين

في ادارته.

5-ان يعتمد الامين العام تقارير المديرين في الادارة ومديري الشؤون التعليمية والفنية والشؤون الادارية والمالية في

مديريات التربية والتعليم باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء.

6-ان يعتمد الوزير تقارير اداء مديري الادارات ومديري التربية والتعليم والمديرين المرتبطين بالامين العام باقرارها

او تعديلها وفق سجلات الاداء.

تعديل

المادة19-

مع مراعاة احكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام:-

أ-يشكل الوزير لجانا تختص بالنظر في الاعتراضات على التقارير السنوية.

ب-تنظر اللجان في هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية.

المادة 20-

أ- تحفظ نسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين في مديريات التربية والتعليم في الميدان وترسل النسخة الثانية الى مركز

الوزارة ليتم حفظها في ملفات المعلمين.

ب-تزود الوزراة ديوان الخدمة المدنية بنسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين0

تعديل

المادة 21

أ- بالاضافة الى أي علاوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة ، يمنح المعلمون الذين يشغلون الرتب المبينة ادناه حوافز

بنسب من الراتب الاساسي على النحو التالي:-

1-(10%) لرتبة المعلم .

2-(25%) لرتبة المعلم الاول.

3-(50%) لرتبة المعلم الخبير.

ب-لا يجوز الجمع بين أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

احكام عامة

المادة22-

تخصص مكافآت لاعضاء لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية والخبراء والمختصين بتعليمات يصدرها الوزير لهذه

الغاية.

المادة23-

على الرغم مما ورد في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على المعلمين

العاملين حالياً في الوزارة وممن لهم خدمة سابقة في التعليم خارج الوزارة وممن تم تعيينهم فيها بعد نفاذ احكامه.

المادة24-

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

نظام رتب افراد الامن العام لسنة 1962

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رتب افراد الامن العام لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من 1962/6/1.
المادة 2-
أ – تكون الرتب في الامن العام لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي:-
نائب، عريف، شرطي
ب- 1- تكون الشارة التي يحملها النائب من ثلاثة اشرطة حسب النموذج الذي يقرره مدير الامن العام وتعلق على الذراعين.

 2- تكون الشارة التي يحملها العريف من شريطتين حسب النموذج الذي يقرره مدير الامن العام وتعلق على الذراعين.

المادة 3-
تلغى رتبة شرطي اول ونقيب ووكيل من مرتب الامن العام على ان يبقى مشغلو هذه الرتب الحاليين برتبهم المذكورة الى ان
يتم الاستغناء عن تلك الرتب بطريق الترفيع او الإحالة على التقاعد او اي سبب آخر.

نظام رؤساء البلديات لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام رؤساء البلديات لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .

الوزير:وزير الشؤون البلدية .

المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية.

الرئيس:رئيس البلدية.

المادة 3-

تسري احكام هذا النظام على جميع بلديات المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى .

المادة 4-

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب الرئيس وعلاواته ومكافآته على ان يراعى في ذلك واردات

البلدية السنوية والعادية ومركزها الاداري وعدد سكانها.

المادة 5-

على الرئيس الالتزام بما يلي :-

أ – التقيد بالقوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها.

ب- تأدية واجباته بدقه وامانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي للبلدية

او بعده او اثناء العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 0

ج- احالة مخالفي القوانين والانظمة الى المحاكم المختصة ، وتنفيذ الاجراءات القانونية الصادرة بحقهم بما في

ذلك مخالفي قانون تنظيم المدن والقرى المعمول به والانظمة الصادرة بموجبه .

د-ان يعرض على المجلس جميع مشاريع الخدمات والمشاريع الاخرى حسب اولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في

التوزيع والكثافة السكانية وانتاجية المشروع واهميته.

هـ- ان يحافظ على اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها ، وعدم السماح

باستعمال هذه الاموال الا للاغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الاجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال

البلدية وتحصيلها.

و- ان يقوم بارسال جميع المراسلات الصادرة عن البلدية اذا كانت موجهة الى رئاسة الوزراء او الى اي منظمة

او مؤسسة او هيئة اجنبية خارج البلاد بواسطة الوزير.

ز-اخذ موافقة الوزير قبل ان يشترك في اي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او

الانتساب الى اي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع اي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة.

ح-ان يتفرغ لاعمال البلدية اثناء الدوام الرسمي ولا يجوز له ممارسة اي عمل خلال تلك المدة .

ط-اعداد مشروع موازنة البلدية وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزارة للتصديق

عليها قبل ثلاثة اشهر من السنة المالية.

المادة 6-

يحظر على الرئيس ما يلي :

أ – ان يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر.

ب- ان يفضي باي معلومات او ايضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل

سرية بطبيعتها او بمقتضى التشريعات الخاصة بأسرار ووثائق الدولة او ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة رسمية

او صورة او نسخة عنها.

ج- ان يقبل اي هدية او منحة او مساعدة مالية من الاشخاص الذين يرتبطون بالبلدية بعقود او معاملات.

د- ان يكون له اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع من مشاريع البلدية بما في ذلك شراء اي

من اموالها او استئجارها او ان يكون مرتبطا بصفته الشخصية باي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود

للبلدية او كانت له مصلحة شخصية فيه.

المادة 7-

على الرئيس وقبل ممارسته مهام عمله ان يقسم امام المجلس في اول جلسة يعقدها اليمين التالية على ان يدون

ذلك في محضر الجلسة:-

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل

بها وان اقوم بجميع واجباتي بشرف وامانة واخلاص دون تحيز او تمييز).

المادة 8-

لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة او خاصة .

المادة 9-

اذا ارتكب الرئيس مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل

بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها ، فللوزير ان يوجه له تنبيها او انذارا خطيا عن تلك

المخالفة.

المادة 10-

أ- للوزير ان يوقف عن العمل الرئيس المحال الى المدعي العام أو المحكمة وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس

نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل.

ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا برئ من

المحكمة من التهمة المسندة اليه او لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض اي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة

الحبس التي حكم بها لا تزيد على اسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

ج- اذا حكم على الرئيس من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس من محكمة

مختصة لمدة ستة اشهر على الاقل في اي جريمة اخرى فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من

تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

د- اذا اسفرت الاجراءات المتخذة بحق الرئيس عن عزله فلا يسترد منه اي جزء من الراتب والعلاوات عن المدة

الواقعة بين وقفه عن العمل وعزله ، كما لا يستحق له الجزء الاخر من الراتب والعلاوات التي لم تصرف له طيلة وقفه

عن العمل.

المادة 11-

أ- يستحق الرئيس اجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوما وتحسب المدة التي يستحق اجازة عنها ابتداء من تاريخ

تعيينه.

ب-تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها.

ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين.

د- لا يتقاضى الرئيس اي رواتب او علاوات عن اجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.

المادة 12-

يمنح الرئيس اجازة لاداء فريضة الحج مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى

الاجازة السنوية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة عمله في البلدية مهما

تكررت رئاسته للمجلس.

المادة 13-

أ- تعطى الاجازة المرضية للرئيس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي على ان تحسم من اجازته

السنوية واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة

الطبية اللوائية المختصة وعلى الرئيس ابلاغ الوزير فور حصوله على الاجازة المرضية.

ب- اذا لم يشف الرئيس من مرضه خلال ستة اشهر من تاريخ مرضه واصبح غير قادر على ممارسة اعماله الاعتيادية

بموجب قرار من اللجنة الطبية اللوائية، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعفاؤه من رئاسة البلدية .

المادة 14-

اذا تغيب الرئيس عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على

تنسيب الوزير اما اذا كان تغيبه اقل من عشرين يوما فيحسم راتب الايام التي تغيبها.

المادة 15-

تنظم الاجراءات المتعلقة بالاجازات التي يتم منحها للرئيس وصلاحية منحها بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 16-

يمنح الرئيس علاوات الانتقال والسفر وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 17-

يطبق على الرئيس نظام التامين الصحي المدني المعمول به.

المادة 18-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام .

المادة 19-

يلغى نظام رؤساء البلديات رقم (45) لسنة 1982.

نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

مبادئ

الرواتب

المادة2-

تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها

وفقا لسلم الرواتب التالي:-

أ- اعضاء الهيئة التدريسية:-

          الرتبة                 الفئة                      الراتب              الزيادة  السنوية

                                                    من            الى                بالدينار



        استاذ                                       334         694                      12

       استاذ مشارك               أ               326        366                        10

                                  ب               255         295                      10

      استاذ مساعد                أ                 251        283                      8   

                                    ب              207        239                       8

      مدرس                     أ                 185       221                        6 

                                 ب                136       172                        6

   مدرس مساعد                                  79         129                        5

ب- الموظفون الاداريون والفنيون:-

       الدرجة                    الفئة         الراتب                     الزيادة  السنوية    

                                          من           الى                      بالدينار     



      الاولى               أ               326         446                    8     

                          ب              254         286                     8

     الثانية                أ               209         233                     6    

                         ب              169         193                     6

    الثالثة                أ               150         170                     5

                        ب               121         141                   5

  الرابعة                أ                110         130                    5

                        ب               79            99                   5

   الخامسة                              59           75                      4

   السادسة                              42            54                       3

   السابعة                              31           39                         2

تفسير

المادة3-

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-

1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او 25 دينارا

 من مستواها.

2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او 20 دينارا

من مستواها.

3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او 15 دينارا

من مستواها.

4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا

5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا

6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير

ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة

ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.

العلاوات

المادة4-

أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:-

 1-رئيس الجامعة                                             300 دينار    شهريا

2-نائب الرئيس                                                175 دينارا   شهريا

  3- العميد                                                     125دينارا    شهريا

4- مدير المستشفى ، نائب العميد ، رئيس 75 دينارا شهريا

القسم الاكاديمي ، مساعد الرئيس ، مساعد

  نائب الرئيس ، مدير الوحدة.

5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة 45 دينارا شهريا

الادارية ، مساعد مدير الوحدة الادارية ،

مدير الدائرة الادارية.

6-مساعد مدير الدائرة الادارية ، رئيس 20 دينارا شهريا

الشعبة ، رئيس الديوان.

7-رئيس الفرع الاداري 10 دنانير شهريا

ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0

تعديل

المادة5-

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة جامعة على النحو التالي:-

أ- اعضاء الهيئة التدريسية:-

1- استاذ 650 ديناراً شهرياً.

2- استاذ مشارك 475 ديناراً شهرياً.

3- استاذ مساعد 365 ديناراً شهرياً.

4- مدرس 240 ديناراً شهرياً.

5- مدرس مساعد 200ديناراً شهرياً.

ب- الموظفون الاداريون والفنيون:-

1- الدرجة الاولى 315 ديناراً شهرياً.

2- الدرجة الثانية 245 ديناراً شهرياً.

3- الدرجة الثالثة 215 ديناراً شهرياً.

4- الدرجة الرابعة 200 ديناراً شهرياً.

5- الدرجة الخامسة 180 ديناراً شهرياً.

6- الدرجة السادسة 170 ديناراً شهرياً.

7- الدرجة السابعة 160 ديناراً شهرياً.

ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود

على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات

.

تعديل

المادة 6-

أ- تصرف لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0

ب- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-

الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي

ــــــــــــــــــــــــــــ

  • الفئة الاولى 50%
  • الفئة الثانية 48%
  • الفئة الثالثة 46%
  • الفئة الرابعة 44%

ج- اما الموظفون الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.

د- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية

على النحو التالي:-

  التخصص                        النسبة المئوية من الراتب الاساسي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الطب                                                110%

الهندسة 95 %

الصيدلة وطب الاسنان 60 %

التمريض والزراعة 35 %

المادة7-

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-

أ-رئيس الجامعة 90 دينارا

ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا

ج-نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 67.5 دينارا

 الوحدة الادارية 

د-عضو هيئة التدريس 60 دينارا

هـ- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 دينارا

و-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا

ز-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا

ح-الموظف من الدرجة السابعة 18 دينارا

المادة8-

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-

1- رئيس الجامعة                                                    85 دينارا

2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا

3- نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 45 دينارا

     الوحدة الادارية.

    4- عضو هيئة التدريس                                        40 دينار

5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا

6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا

7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا

8-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا

ب- يصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب

وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج-لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين

تنقله من قبلها بصورة دائمة.

المادة9-

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة

او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية:-

أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام

سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية

في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من

الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذا الغرض0

ب-1 – العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج

الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل

خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به.

2- تحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات

يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة10-

لرئيس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد قيمتها على (20%) عشرين بالمائة من

راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

المادة11-

تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:-

أ- علاوة عائلية:-

                                    دينار 

    الزوجة                         7

   الولد الاول                  2

   الولد الثاني                   2

   الولد الثالث                   2

   الولد الرابع                   2

ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130 دينارا ) فما فوق مبلغ خمسة وعشرين دينارا وللذين يتقاضون رواتب

من (50-129) مبلغ احد عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (49) دينارا فما دون مبلغ ثمانية دنانير0

ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا

كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد

عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.

د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-

1-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الاولى.

2-الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة12-

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء

منه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة

مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس0

المادة13-

لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع

والمكافأة.

المادة14-

يجوز للرئيس ، وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ، صرف حوافز لا تتجاوز نسبتها (20%) من رسوم البرنامج الموازي ، يخصص ما لا تقل

نسبته عن (15%) منها لاعضاء الهيئة التدريسية ، وما لا تزيد نسبته على (5%) منها للموظفين الاداريين 0

تعديل

احكام انتقالية

المادة15-

تطبق احكام هذا النظام على العاملين في الجامعة على ان لا يترتب على ذلك أي انتقاص للحقوق المالية التي يتقاضاها

حاليا كل من عضو هيئة التدريس و الموظف0

المادة16-

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع احكام

هذا النظام .

المادة17-

يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية الصادر بمقتضى المادة(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة

1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال

، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر او بأي قرار

لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات ويتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة18-

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه .