نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة:هيئة الطاقة النووية الاردنية.

المجلس: مجلس ادارة الهيئة.

المادة3-

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:-

1-ثلاثين ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0

2-خمسة عشر ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ).

3-خمسة واربعين ديناراً عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0

4-خمسة عشر دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) 0

5-خمسة وسبعين دينارا عن رخصة خبير وقاية اشعاعية.

ب-تستوفي الهيئة عشرة دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لاي من الرخص الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من

هذه المادة.

ج-لا يستوفى من عامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور هذا النظام وممن يحمل مؤهلا دراسيا دون الشهادة

الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) رسوم اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية.

تعديل

المادة4-

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:-

1-خمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0

2-مائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة او المرفق النووي.

ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:-

1-خمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0

2-مائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة او المرفق النووي.

ج- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة ، استخدام ) عن كل مصدر اشعة او تجديدها كل سنتين ، الرسوم التالية:-

1-مائة وخمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة.

2-مائتي دينار عن المؤسسة الاشعاعية المتوسطة .

3- ثلاثمائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة 0

د- تستوفي الهيئة مائتين وخمسين ديناراً كل سنتين عن اصدار او تجديد رخصة ممارسة استيراد او تصدير او اعادة

تصدير او نقل او اتجار بالمصادر الاشعاعيــة او تركيب ومعايرة وصيانة المصادر المشعة ، على ان يعفى من اصدار

رخصة الموقع ورخصة المنشأة ، الا اذا اقتضت متطلبات الوقاية الاشعاعية غير ذلك ففي هذه الحالة تطبق احكام

البند (1) من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0

هـ- تستوفي الهيئة سبعمائة وخمسين ديناراً عن اصدار ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي او تجديده كل سنتين

للمرفق النووي 0

و- تستوفي الهيئة عن اصدار نسخة بدل فاقد او نسخة اضافية من الترخيص الاشعاعي المؤسسي الرسوم التالية :-

1-عشرة دنانير عن ترخيص الموقع او المنشأة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة ، وعشرين ديناراً للمؤسسة الكبيرة ،

وخمسين ديناراً للمرفق النووي.

2-عشرة دنانير عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة ، وعشرين

ديناراً عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الكبيرة ، وخمسين ديناراً للمرفق النووي 0

ز- تستوفي الهيئة ولمرة واحدة عشرة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل للمواد المشعة المعفاة والاجهزة الاشعاعية المعفاة 0

تعديل

المادة 5-

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة

الرسوم التالية:-

1-خمسين ديناراً عن ترخيص الموقع.

2-خمسين ديناراً عن ترخيص المنشأة.

3-مائتين وخمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة، استخدام) ، او تجديده كل سنتين .

ب- تستوفي الهيئة عشرة دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لاي من الرخص المذكورة في احكام الفقرة

(أ) من هذه المادة.

تعديل

المادة6-

أ- تستوفي الهيئة عن اي طلب للحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور للمواد

المشعة الرسوم التالية:-

1-دينارين للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري.

2-ثمانية دنانير للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة ملي كوري ولا تتجاوز الف ملي كوري.

3-ستة عشر ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على الف ملي كوري ولا تتجاوز عشرة الاف

ملي كوري.

4-اثنين وثلاثين ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على عشرة الاف ملي كوري ولا تتجاوز

مائة الف ملي كوري0

5-اربعة وستين ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة الف ملي كوري.

ب- تستوفي الهيئة عن كل طلب تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور اجهزة اشعاعية الرسوم

التالية:-

1-عشرين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي لا يزيد فرق الجهد الخاص به على مائة كيلو فولت او ما يعادله.

2-اربعين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على مائة كيلو فولت ولا يتجاوز مائتي كيلو فولت او ما

يعادله.

3-ستين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على مائتي كيلو فولت او ما يعادله.

المادة7-

تستوفي الهيئة دينارين رسوم مراقبة اشعاعية لمنح تصريح دخول الشاحنات الى المملكة عبر نقاط الحدود الاردنية.

المادة 8-

تستوفي الهيئة رسماً اضافياً بنسبة (10%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر او جزء

من الشهر تأخير بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي.

المادة9-

على الرغم مما ورد في احكام هذا النظام ، تستوفي الهيئة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها فيه من

مؤسسات القطاع العام والعاملين فيها 0

تعديل

المادة10-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام رسوم الجنسية لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام نظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة

من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:-

                            دينار   

1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 100

2-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 100

3-طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون 100

4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 500 دينار

5-طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (16) من القانون 500

6-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 3000

7-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 3000

8-شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 5000

9- منح الجنسية للمستثمر في المملكة 3000

10-طلب العودة الى الجنسية الاردنية 1000

11-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية

التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250

12-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية

التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250

تعديل

المادة3-

يستوفى رسم اعادة الجنسية الاردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة

الاردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها.

المادة4-

يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998.

نظام رسوم الجنسية لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام نظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة

من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:-

                            دينار   

1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 100

2-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 100

3-طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون 100

4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 500 دينار

5-طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (16) من القانون 500

6-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 3000

7-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 3000

8-شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 5000

9- منح الجنسية للمستثمر في المملكة 3000

10-طلب العودة الى الجنسية الاردنية 1000

11-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية

التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250

12-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية

التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250

تعديل

المادة3-

يستوفى رسم اعادة الجنسية الاردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة

الاردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها.

المادة4-

يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998.

نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1.

المادة 2-

تعني العبارات والكلمات الاتية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الوزير: وزير المالية

المشترك: كل مستهلك للتيار الكهربائي سواء كان الاشتراك باسمه مباشرة او باسم مالك البناء او باسم المستأجر ويشمل

ذلك أي مستهلك فرعي يزود بالكهرباء عن طريق مشترك اخر.

الشركة: سلطة الكهرباء الاردنية او أي شركة كهرباء عاملة في المملكة الاردنية الهاشمية او أي شخص آخر ينتج الكهرباء

ويزود الآخرين بالتيار الكهربائي.

المادة 3-

أ- يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي

تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه

او اي جزء منه.

ب- يرد الرسم من قبل وزارة المالية الى كل مشترك منزلي يثبت عدم حيازته لجهاز تلفزيون بموجب شهادة موقعة من مختار

الحي واعضاء الهيئة الاختيارية على ان تتضمن تلك الشهادة انهم قد تأكدوا من خلال التحقيق الذي اجروه من صحة ذلك.

وللوزير او من يفوضه التثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام هذه الفقرة.

جـ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة الرسم المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة او انقاصه حسب مقتضى

الحال.

تعديل

المادة 4-

للوزير ان يأمر باجراء التفتيش اللازم بواسطة لجان في أي وقت للتثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (ب)

من المادة (3) من هذا النظام واذا ثبت عدم صحة تلك البيانات يستوفى من صاحب الجهاز رسم اضافي مقداره (25) دينارا،

فضلا عن احالة الموقعين وصاحب الجهاز الى المحكمة الجزائية المختصة.

المادة 5-

يعفى من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام

أ – دور العبادة (المساجد والكنائس).

ب- اعضاء السلك الدبلوماسي.

تعديل

المادة 6-

أ-يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحة الخزينة من قبل الشركة المعينة مقابل استيفائها (5%) من الرسوم

المحصلة.

ب-اذا لم تلتزم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة خلال الشهر التالي لتحصيل الرسوم فتفقد حقها في العمولة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه

المادة .

تعديل

المادة 7-

جميع الرسوم والغرامات التي تحققت بموجب نظام رخص التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 يجري تحصيلها من المكلفين بموجب قانون

تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وللوزير ان يكلف أي شركة بتحصيل تلك الرسوم والغرامات مقابل نسبة (10%) من المبالغ

المحصلة.

المادة 8:-

أ- اذا تخلفت الشركة عن تحصيل رسم بدل الاقتناء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام او امتنعت

عن قطع التيار الكهربائي عن أي مشترك تخلف عن دفع ذلك الرسم فتعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد

على ثلاثمائة دينار.

ب- تعتبر الغرامات التي يحكم بها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة تعويض مدني للخزينة العامة.

تعديل

المادة 9-

أ- للوزير ان يفوض وكيل الوزارة او أي موظف رئيسي في وزارة المالية كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10-

يلغى نظام رخص اجهزة التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 وأي تشريع يتعارض مع أحكام هذا النظام.

نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1.

المادة 2-

تعني العبارات والكلمات الاتية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الوزير: وزير المالية

المشترك: كل مستهلك للتيار الكهربائي سواء كان الاشتراك باسمه مباشرة او باسم مالك البناء او باسم المستأجر ويشمل

ذلك أي مستهلك فرعي يزود بالكهرباء عن طريق مشترك اخر.

الشركة: سلطة الكهرباء الاردنية او أي شركة كهرباء عاملة في المملكة الاردنية الهاشمية او أي شخص آخر ينتج الكهرباء

ويزود الآخرين بالتيار الكهربائي.

المادة 3-

أ- يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي

تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه

او اي جزء منه.

ب- يرد الرسم من قبل وزارة المالية الى كل مشترك منزلي يثبت عدم حيازته لجهاز تلفزيون بموجب شهادة موقعة من مختار

الحي واعضاء الهيئة الاختيارية على ان تتضمن تلك الشهادة انهم قد تأكدوا من خلال التحقيق الذي اجروه من صحة ذلك.

وللوزير او من يفوضه التثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام هذه الفقرة.

جـ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة الرسم المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة او انقاصه حسب مقتضى

الحال.

تعديل

المادة 4-

للوزير ان يأمر باجراء التفتيش اللازم بواسطة لجان في أي وقت للتثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (ب)

من المادة (3) من هذا النظام واذا ثبت عدم صحة تلك البيانات يستوفى من صاحب الجهاز رسم اضافي مقداره (25) دينارا،

فضلا عن احالة الموقعين وصاحب الجهاز الى المحكمة الجزائية المختصة.

المادة 5-

يعفى من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام

أ – دور العبادة (المساجد والكنائس).

ب- اعضاء السلك الدبلوماسي.

تعديل

المادة 6-

أ-يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحة الخزينة من قبل الشركة المعينة مقابل استيفائها (5%) من الرسوم

المحصلة.

ب-اذا لم تلتزم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة خلال الشهر التالي لتحصيل الرسوم فتفقد حقها في العمولة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه

المادة .

تعديل

المادة 7-

جميع الرسوم والغرامات التي تحققت بموجب نظام رخص التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 يجري تحصيلها من المكلفين بموجب قانون

تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وللوزير ان يكلف أي شركة بتحصيل تلك الرسوم والغرامات مقابل نسبة (10%) من المبالغ

المحصلة.

المادة 8:-

أ- اذا تخلفت الشركة عن تحصيل رسم بدل الاقتناء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام او امتنعت

عن قطع التيار الكهربائي عن أي مشترك تخلف عن دفع ذلك الرسم فتعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد

على ثلاثمائة دينار.

ب- تعتبر الغرامات التي يحكم بها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة تعويض مدني للخزينة العامة.

تعديل

المادة 9-

أ- للوزير ان يفوض وكيل الوزارة او أي موظف رئيسي في وزارة المالية كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10-

يلغى نظام رخص اجهزة التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 وأي تشريع يتعارض مع أحكام هذا النظام.

نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات  ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل
به اعتبارا من تاريخ 1956/4/1.
المادة 2- أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلسا من بائعي المأكل والمشرب المتجولين.
ب- يستوفى رسم سنوي قدره ( دينار واحد ) من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين.
المادة 3- يستوفى رسم سنوي قدره (400) فلسا عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي
باقامتها ضمن منطقة البلدية.
المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.

نظام رسوم الانتاج على محضرات الغسيل الكيماوية لسنة 1963

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج على محضرات الغسيل الكيماوية لسنة 1963) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة .

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:

الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس

السلطة: وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيا

مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف

محضرات الغسيل الكيماوية :هي مساحيق مؤلفة من المنتجات المبينة في الفقرة (أ) التالية لوحدها او من مخاليط

هذه المنتجات مع المنتجات المبينة في الفقرة (ب) ادناه .

أ- المنتجات العضوية :

هي منتجات مختلفة الاصل قابلة للذوبان في الماء عادة وتعطي محاليل ترغي بسهولة وتتمتع بخواص مبللة ونفاذه

ومنظفة ومستحلبة ومنها :-

1- السلفوريسنيات ( السلفوريسنيوليات ) والسلفواوليات والسلفوريزنيات والمنتجات الناتجة عن سلفنة الكحولات

الدسمة والاسترات الدسمة والاحماض الدسمة والاعيدات الدسمة والمنتجات المماثلة .

2- الالكيل سلفونات والالكيل اريل سلفونات والالكيل كبريتات والمشتقات المسلفنة من البنزيميد – ازولات المستبدلة .

3- املاح الامينات الدسمة واملاح الامونيوم الرباعي والمنتجات الاخرى المماثلة ذات الايوان الايجابي الفعال .

4- منتجات تكثيف الكحول الدسمة والاحماض الدسمة والالكيل فيونولات مع اكسيد الاثيلين والمنتجات المماثلة غير قابلة للتأين .

ب- المنتجات غير العضوية ومنها :-

كربونات الصوديوم ، ميتاسليكات الصوديوم ، الهكسا ميتا فوسفات الصوديوم ، املاح فوق الاكسيدات وخاصة

بيريورات الصوديوم ونترابيربورات الصوديوم .. الخ .

ج- يستثنى من ذلك الصابون العادي او النابلسي الناتج من تعادل الاحماض الدهنية مع الصودا الكاوية او

كربونات الصوديوم والذي يحتوى على ما لا يقل عن 50 % من وزنه مواد دهنية ، كما يستثنى الصابون السائل

بجميع انواعه واشكاله .

تعديل مبادئ

المادة 3- أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج محضرات الغسيل الكيماوية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك

من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله

معملا قد وافقت عليه السلطة.

ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها.

ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (24) دينارا عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو

لحاصل قسمة الرسم السنوي على اثني عشر شهرا شريطة ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن خمسة دنانير.

المادة 4- أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل

خلاف اصحابه والمستخدمين فيه.

ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج محضرات

الغسيل الكيماوية كما لا يجوز تعاطي اي عمل آخر في المعمل أو في مستودعاته سوى صناعة محضرات الغسيل

الكيماوية الا باذن خاص من السلطة.

ج- على صاحب المعمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف.

د- لا يجوز ادخال اية ارساليات او كمية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او نقلها من مستودع

الى اخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها والصادرة عن السلطة.

هـ- كل محضرات غسيل كيماوية او اية مواد قد تدخل في صنعها توجد لدى صاحب المعمل زيادة على حاجته

لشهر واحد يجب ان تحفظ في مستودع منفصل عن المعمل. ولا يجوز استعمال المستودع لخزن اية مواد خلاف

المواد اللازمة للصنع الا باذن من السلطة. ويجب وصف المستودعات في الرخصة ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها

بدون ترخيص من السلطة.

على صاحب المصنع ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع

في المستودعات او تخرج منها.

المادة 5- أ- توزن المواد المصنوعة او الموجودة في اي مستودع او في المعمل او تحصى بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها

كلما رأت السلطة لزوما لذلك.

ب- اذا ظهر ان مقدار المواد والمحضرات الموجودة في المعمل يزيد على المقدار المسموح به يجري قيد المقدار الزائد في

سجلات صاحب المصنع بعد ان يقدم اسبابا تقتنع بها السلطة.

ج- اذا ظهر ان مقدار المواد في المعمل او اي مستودع ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا

تتجاوز خمسماية دينار في كل حالة. واذا ظهر النقص في محضرات الغسيل التي لم تدفع عنها الرسوم فيغرم صاحب المعمل بخمسة

امثال الرسوم المستحقة عن النقص. غير انه اذا كان النقص لاسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص

من قيود المستودع او المعمل.

المادة 6

أ- لا يجوز اخراج محضرات الغسيل الكيماوية المصنوعة من المعمل الا بموافقة خطية من مأمور جمرك المعمل ووفقا للشروط التالية :

1- توضع المحضرات في علب او اوعية من النموذج الذي توافق عليه السلطة وحسب المواصفات التي تقررها وان تميز بالعلامة التجارية للشركة أو المعمل .

2- تمييز العبوات التي تباع للمستهلك بالمفرق بعبارة ( للاستهلاك المحلي والرسوم المدفوعة ) اما الكميات التي تباع للجهات المعفاة أو المعدة

للتصدير فتميز عبواتها بعبارة ( معفاة من الرسوم ) وذلك بالكيفية التي تقررها السلطة .

3- تحقق رسوم الانتاج على محضرات الغسيل الكيماوية المصنوعة وتستوفى عند تقديم طلب اخراجها من المعمل وفقا للفئة المحددة بالجدول الملحق بنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971 أو أي نظام آخر يحل محله على انه يجوز للسلطة اذا استدعت ظروف العمل ذلك ان توافق على استيفاء الرسوم في موعد آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاخراج على ان يقدم المعمل أو الشركة في هذه الحالة كفالة بنكية بقيمة الرسوم المتحققة في الموعد المحدد .

ب- على صاحب المعمل او الشركة ان يسجل في سجلات معمله ما تطلبه السلطة من تفاصيل تتعلق بالمحضرات وغيرها من مستلزمات المعمل وللسلطة ان تطلع بنفسها أو بواسطة من تفوضه من موظفي الجمارك على سجلات المعمل في أي وقت ولا يجوز لصاحب المعمل أو مستخدميه أن يبطلوا أي قيد من السجلات أو يحدثوا أي محو او شطب أو تغيير في السجلات الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبموافقة السلطة التي لها حق تعيين طريقة التصحيح .

ج- لا يجوز اتلاف محضرات الغسيل الكيماوية أو أية مواد أولية تدخل في صنعها أو تركيبها الا بموافقة السلطة وتحت إشرافها .

تعديل

المادة 7-

لا يجوز لأي شخص أن يبيع او ينقل أو يعتني محضرات غسيل كيماوية ما لم تكن موسومة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .

تعديل

المادة 8-

أ- لا يجوز لاحد ان يصدر محضرات غسيل الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من السلطة.

ب- يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة من جميع او اية نسبة من الرسوم

المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك ويبرز شهادة تثبت الوصول من سلطات الجمرك

في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير.

تعديل

المادة 9- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:

1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.

2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل أو المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بان محضرات

غسيل كيماوية تخزن او تصنع او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام.

3- ان يفتش ويعاين اية وسيلة من وسائل النقل او اي حمل يحمله انسان او حيوان يشتبه بانه يحتوي على محضرات مهربة من

الرسم.

على انه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمقتضى هذه المادة الا نهارا وبحضور المختار او نائبه

وحضور شاهدين.

المادة 10 –

تعتبر مهربة محضرات الغسيل المعبأة في علب أو أوعية تختلف بأي شكل من الاشكال عن العلب والأوعية المبينة في المادة (6) من هذا النظام اذا

ضبطت خارج المعمل المرخص أو المستودعات ( البوندد) الخاصة به ويعتبر مهربا كذلك أي نقص في موجودات المعمل أو لدى الشخص المرخص

من المحضرات ومستلزماتها وذلك على الوجه المبين في المادة (5) من هذا النظام .

تعديل

المادة 11- 1- تصادرالمحضرات المهربة

2- كل من باع او وجد في حيازته محضرات مهربة يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليه قانونا.

المادة 12 –

أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمداً أو اشترك في تقديم بيان كاذب في تصريح أو سند أو بيان أو سجل يتعلق بصنع او تصدير محضرات الغسيل .

ب- يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار كل من صنع أو أنتج محضرات غسيل كيماوية دون الحصول على رخصة بذلك من السلطة ويعاقب بالغرامة نفسها كل من باع محضرات غسيل في أوعية تختلف عن النموذج المقرر من السلطة .

تعديل

المادة 13- كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مايتي دينار.

المادة 14- يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا بان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب

معقولة الى الاشتباه بارتكابه او عمله خلافا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه – اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي

بشأن ذلك الجرم او الفعل. ويجوز له ان يصادر اية محضرات او مواد او آلات او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة

بارتكاب ذلك الجرم او المخالفة.

المادة 15- للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى

كشف اية مخالفة بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا

للشخص الواحد.

المادة 16- تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او اية تعلميات تصدر بمقتضاه.

17-

تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها

لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني.

تعديل

المادة 18- للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 19- تستوفى رسوم محضرات الغسيل بالصورة المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام.

المادة 20- الى ان يطبع البندرول المشار اليه في المادة 6 من هذا النظام تستوفى الرسوم عن الكميات التي

ينتجها المعمل على اساس الفئات المعينة في الجدول بعد احصاء او وزن العلب او الاوعية الاخرى من قبل لجنة

تتألف من مندوب عن وزارة الجمارك واخر عن وزارة المالية وثالث عن ديوان المحاسبة .

جدول الرسوم

فلس


5 ر 2 عن كل علبة تحتوي على (2) اونس

5 عن كل علبة تحتوي على (4) اونس

10 عن كل علبة تحتوي على(8) اونس

20 عن كل علبة تحتوي على(16) اونس

40 عن كل كيلو غرام معبأ بعلب او اوعية اخرى بالاقيسة التي توافق عليها السلطة .

نظام رسوم الانتاج المحلي لسنة 1971

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام .

الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس .

السلطة: وكيل وزارة المالية / الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً .

مأمور الجمرك: أي موظف جمرك.

المادة 3 :

يسري هذا النظام على المنتجات المحلية المبينة في بنود التعريفة الجمركية التالية :

المنتجات بند التعريفة


  1. حديد البناء والتسليح 73/ 10
  2. البطاريات السائلة 85/ 4
  3. محضرات الغسيل الكيماوية 34/ 2
  4. صابون التواليت والزينة والمطهر 34/ 1
  5. المشروبات الغازية 22/ 2
  6. زيوت التشحيم المعدنية وزيوت الهيدروليك 27/ 10 و ، 27/ 10ز
  7. الاسمنت بكافة اصنافه 25/ 23
  8. السمن النباتي زيت النخيل المهدرج 15/ 12 ، 15/ 3
  9. المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية بما في ذلك مياه الصودا 22/ 1
  10. قضبان ، عيدان وزوايا واشكال خاصة

مواسير وانابيب وقضبان مجوفة من المنيوم 76/ 2 ، 76/ 6

  1. مواسير حديد بقطر دائري اقل من 3 انشات 73/ 18
  2. ثلاجات منزلية 84/ 15
  3. عصير 20/ 7
  4. الدهانات 32/ 9
  5. البيرة بدون كحول وتحتوي على كحول 2% او اقل 22/ 2 ، 22/ 3
  6. غسالات صغيرة بسعة 3 كيلوغرامات فما

دون ذات الحوض الواحد 84/ 40 /ب

  1. المدافىء النفطية 73/ 36ج
  2. افران الغاز 73/ 36ب
  3. اغطية وفوط للمائدة ومناديل ومناشف وبياضات ورقية 48/ 21ج
  4. مناشف صحية ( فوط ) 48/ 21د
  5. ورق صحي ( تواليت ) 48/ 15أ

تعديل

المادة 4-

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج أي من المواد المبينة في المادة (3) اعلاه ما لم يكن قد حصل على رخصة

بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه وبشرط ان يكون المكان

المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد فيه مكتبا لائقاً لمأمور الجمرك مزوداً بوسائل

الاتصال والخدمات الضرورية .

ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة ويجوز تجديدها

ج- يستوفى رسم على الرخصة مقداره (30) دينارا عن كل سنة اما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قيمة الرسم السنوي على (12) شهرا على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن خمسة دنانير .

د- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المصنع المرخص او الى المستودعات خلاف اصحابه والمستخدمين فيه .

هـ- لا يجوز ان تجلب اي بضاعة او مواد الى المصنع او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاجه المصرح به

كما لا يجوز تعاطي اي عمل آخر في المصنع او مستودعاته او ملحقاته سوى صنع المادة المصرح له بانتاجها الا

باذن خاص من السلطة .

و- لا يجوز ادخال اية ارسالية او كمية من المواد المعفاة والمستوردة اللازمة لانتاج المصنع او مستودعاته او نقلها

من مستودع الى آخر او الى المصنع او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة والصادرة عن السلطة .

ز- على الصانع ان يحتفظ بسجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها.

المادة 5-

أ- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع اية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي

المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها السلطة .

ب- على الصانع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه .

مبادئ

المادة 6-

على الصانع ان يضع تحت تصرف السلطة جميع وسائل الفحص والاختبار والقياس والوزن والنقل وكافة الوسائل

الاخرى التي تلزم لتطبيق احكام هذا النظام .

المادة 7-

يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ بما تدعو اليه الضرورة منها واخذ عينات من الانتاج .

وعلى الصانع ان يزودهم بخلاصات شهرية للانتاج والمبيعات وبقوائم جرد المستودعات وارصدتها .

المادة 8-

لا تستوفى رسوم انتاج على المنتجات المصدرة ،على ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير .

المادة 9-

أ- تعتبر مهربة كميات المواد والمنتجات الخاضعة لرسم انتاج المصنوعة التي تصنع او تنقل او تجري حيازتها او

التصرف بها باية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه .

ب- كل من حاز او باع او نقل منتجات خاضعة لرسم انتاج مصنوعة مهربة يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال الرسم

المستحق قانونا وتصادر المنتجات المهربة .

المادة 10-

كل من قدم اية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد اية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم

يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد والضياع ولا تتجاوز ثمانية

امثال مجموعها .

المادة 11-

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار .

المادة 12-

يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل المدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا

النظام او لم يقم بدفع الرسوم والضرائب في الاوقات المقررة وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات

المستحقة او المطالب بها من الضمانة المقدمة من الصانع اذا لم يجر تسويتها خلال فترة اسبوعين من تاريخ طلبها.

المادة 13-

يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اي مواد او آلات او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع

من الجرائم والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه .

المادة 14-

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي

الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حال

نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسماية دينار للشخص الواحد .

المادة 15-

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الخلافات والجرائم الناجمة عن مخالفة او تطبيق احكام هذا النظام أو أية

تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 16-

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام .

المادة 17-

تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس

والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية

  • الجمارك والاقتصاد الوطني .

المادة 18-

يلغي هذا النظام اية احكام اخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع ما جاء في احكامه .

جدول الرسوم

الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقرر

فلس دينار


أ . حديد البناء والتسليح الطن 000 015

ب. البطاريات السائلة امبير / ساعة 035 000

ج. محضرات الغسيل الكيماوية الطن 000 120

د. صابون التواليت والزينة والمطهر 20 غرام 001 000

هـ. المشروبات الغازية :

  1. المحضرة والجاهزة للاستهلاك المباشر :

أ. في عبوات مستردة اللتر 110 000

ب. في عبوات غير مستردة اللتر 115 000

  1. مركزات المشروبات الغازية :

أ . في اسطوانات تنتج (96)

قارورة سعة القارورة

25 سنتلتر الاسطوانة 640 002

ب. في اسطوانات تنتج 480

قارورة سعة القارورة

25 سنتلتر الاسطوانة 200 013

و. زيوت التشحيم المعدنية وزيوت الهيدروليك الكيلو غرام 150 000

ز. الاسمنت بجميع انواعه الطن 200 007

ح. سمن نباتي ( زيت النخيل المهدرج ) الطن 000 010

ط. المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما

في ذلك مياه الصودا :

  1. المياه الطبيعية والمعدنية اللتر 020 000
  2. مياه غازية بما في ذلك مياه الصودا

أ . في عبوات مستردة اللتر 110 000

ب. في عبوات غير مستردة اللتر 115 000

ى. بيره بدون كحول او تحتوي على كحول 2% او اقل

  1. في عبوات لا تزيد عن 35 سنتلتر العبوة 125 000
  2. في عبوات تزيد عن 35 سنتلتر

ولا تزيد عن ثلثي لتر العبوة 175 000

  1. غيرها اللتر 300 000

ك. قضبان ، عيدان ، زوايا ، واشكال خاصة

انابيب ومواسير وقضبان مجوفة من الالمنيوم الطن 000 150

ل. مواسير حديد بقطر دائري اقل من ثلاثة انشات الطن 000 020

م. ثلاجات منزلية قدم مكعب للسعة الصافية 000 002

ن. عصير اللتر 050 000

س. الدهانات الجالون الاميركي 280 000

ع. الغسالات الصغيرة سعة 3 كغم فما الغسالة الواحدة 000 002

دون ذات الحوض الواحد

ف. افران الغاز الفرن الواحد 000 010

ص. المدافىء النفطية المدفاة الواحدة 000 002

ق. اغطية وفوط للمائدة ومناديل ومناشف

وبياضات ورقية الطن 000 050

ر. مناشف صحية ( فوط ) الطن 000 050

ش. ورق صحي ( تواليت ) الطن 000 050

نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:

الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.

السلطة: وكيل وزارة الجمارك او أي موظف مفوض من قبله خطيا.

مأمور جمرك : أي موظف جمرك مصنف.

السمن النباتي : المحضرات الغذائية المصنوعة او المحضرة من الزيوت المجمدة وخلافها بالهدرجة او بأية طريقة اخرى والتي

ادخلت عليها عمليات تصنيع اضافية لتحسين اللون او النكهة او الرائحة او الطعم سواء اكانت مبرغلة ( بطريقة تسليط الهواء

المضغوط عليها ) ام لا.

المادة 3-

أ- يحقق رسم الانتاج المحلي على السمن النباتي المصنوع محليا على اساس ان الطن المتري منه يعادل لغايات استيفاء الرسم

طنا متريا من الزيت النباتي المستورد للاستعمال في الصناعة.

ب- يدفع الرسم عند نقل الزيت النباتي من مستودعات الشركة الخاصة ( بوندد ) الى المعمل وذلك بمعدل عشرة فلسات لكل كيلو

غرام من الزيت.

تعديل

المادة 4-

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج سمنا نباتيا ما لم يكن مستوفيا الشروط المذكورة في تعريفه بالمادة (2) من هذا النظام

وفي التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومن وقت لآخر ، وما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي

تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. وعلى

صاحب المعمل ان يعد فيه مكتباً لائقا لمأمور الجمرك ويزوده بجهاز هاتف.

ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار كل سنة ويجوز تجديدها.

ج- يستوفي رسم الرخصة مقداره (48) ديناراً عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفي عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم

السنوي على 12 شهراً على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن عشرة دنانير.

المادة 5-

أ- لا يجوز ان تنقل الزيوت المستوردة لغايات الصنع من أي مركز جمركي على الحدود الاردنية الا بصهاريج او باوعية أخرى

توافق عليها السلطة وان تختم بخاتم الجمرك الرصاصي وترفق السيارة الناقلة للزيوت بالوثائق الجمركية التي تثبت وزن

الكمية المنقولة.

ب- بعد ان يثبت مأمور الجمرك المخصص للمعمل من سلامة الاختام الرصاصية يسمح بافراغ الحمولة في مستودعات الشركة الخاصة

ويقيد محتويات الكشف المرافق للسيارة الناقلة في سجلات المعمل وتعتبر هذه الكمية عهدة لاغراض تحقيق الرسم.

ج- اذا ظهر للمأمور ان أي ختم غير سليم فيجري وزن محتويات الصهريج او الوعاء قبل افراغه في المستودعات الخاصة وينظم

ضبط يبين فيه وزن الزيوت وتعتبر الكميات الناقصة عن قيد السيارة الناقلة مهربة. يوقع الضبط من رئيس جمرك نابلس ومن

مأمور الجمرك ومدير العمل او من يفوضه.

د- يكون لكل باب من ابواب مستودعات الشركة الخاصة ( بوندد) قفلان يحتفظ الجمرك بمفاتيح احدهما وتختم بخاتم الجمرك

الرصاصي فوهات وفتحات ووصلات الانابيب او خلافها التي يمكن ان يتسرب او يسحب منها الزيت.

هـ- لا يجوز سحب أية كمية من الزيت من مستودعات الشركة الخاصة الا لنقلها فورا للمعمل وذللك بموجب طلب موجه لموظف

الجمرك وفق النموذج الذي تعينه السلطة.

و- يستوفى الرسم المقرر بهذا النظام عند تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (هـ) الى موظف الجمرك بعد الكمية التي

يتسلمها المعمل بحضور مندوب عن مديره.

ز- تتخذ ادارة المعمل سجلا لقيد كمية الزيت التي تستعمل في كل عملية صنع (تكرير).

ح- اذا تلفت المواد المستعملة في أية عملية تكرير او تحضير للسمن النباتي وتلف الزيت بصورة لا يمكن معها الاستفادة

منه لاسباب قاهرة فينظم ضبط بذلك يوقعه مدير المصنع ورئيس جمرك نابلس وموظف الجمرك وخبير او اكثر تنتخبهم السلطة او

تفوض رئيس جمرك نابلس بانتخابهم حيث يبين بالضبط اسباب التلف. وفي هذه الحالة ترد الرسوم المستوفاة عن كمية الزيت

التالفة التي تقنع بها السلطة.

المادة 6-

على صاحب المصنع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه.

المادة 7-

يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة من جميع او اية نسبة من الرسوم

المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك ويبرز شهادة تثبت الوصول من سلطات الجمرك

في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير.

تعديل

المادة 8-

أ- تعتبر مهربة كميات الزيت التي تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات

تصدر بمقتضاه وتخضع لغرامة تعادل خمسة امثال رسم الانتاج.

ب- يصادر الزيت المهرب.

ج- كل من وجد في حيازته زيت مهرب او باع زيتا مهربا يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المستحق قانونا.

المادة 9-

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة

لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 10-

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى

الاشتباه بانة ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك

الجرم او الفعل. ويجوز له ان يصادر أية مواد او آلات – او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك الجرم

او المخالفة.

المادة 11-

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها الشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف أية

مخالفة لأحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسين دينارا

للشخص الواحد.

المادة 12-

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 13 –

تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسوم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها

لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني.

تعديل

المادة 14-

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع لسنة 1968

لمادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:-

الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.

السلطة: وكيل وزارة المالية/ الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً.

مأمور الجمرك: اي موظف جمرك.

الحديد المصنوع : هو الحديد المبرم (اي قضبان وعيدان الحديد المستعمل لتسليح الخرسانة التي يتراوح قطرها بين 6 ملم

و32 ملم مهما كانت اطوالها ) واي نوع آخر من الحديد يصنع باذن مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني استنادا لاحكام هذا النظام.

على ان يتم الصنع ضمن المواصفات الفنية التي يقررها وزير الاقتصاد مقدماً.

الصانع : هو اية شركة او شخص طبيعي او اعتباري يرخص بصنع الحديد وفق احكام هذا النظام.

المادة 3-

أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج (الحديد المصنوع) ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه ، وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد فيه مكتبا لائقا لمأمور الجمرك مزودا بوسائل الاتصال والخدمات الضرورية.

ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول كل سنة ويجوز تجديدها .

ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (48) ديناراً عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم السنوي على (12) شهراً على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن عشرة دنانير.

د- لا يجوز لاحد أن يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المصنع المرخص او الى المستودعات خلاف اصحابه والمستخدمين فيه.

هـ- لا يجوز ان تجلب أية بضائع او مواد الى المصنع او أن تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج الحديد المصنوع . كما لا يجوز تعاطي أي عمل آّخر في المصنع او مستودعاته او ملحقاته سوى صنع الحديد الا بأذن خاص من السلطة.

و- لا يجوز ادخال أية ارسالية او كمية من المواد اللازمة للانتاج الى المصنع او مستودعاته او نقلها من مستودع الى

آخر او الى المصنع او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها والصادرة عن السلطة.

ز- على الصانع ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيه جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج

منها.

المادة 4-

أ- لا يجوز انتاج او صنع اي صنف جديد من الحديد عدا المذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ، الا بأذن من وزارة الاقتصاد الوطني – وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصناف بنظام يصدر وفقاً لاحكام قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 والتعديلات التي طرأت او قد تطرأ عليه او اي قانون يحل محله.

ب- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع أية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها السلطة.

ج- على الصانع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه.

د- على الصانع ان يمسك دفتراً تجارياً وفق الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة للانتاج والمبيعات كما عليه ان يمسك السجلات اللازمة لتسجيل الداخل والخارج للمواد الاولية كما يقيد في سجل خاص الماكنات وكافة اللوازم.

تكون جميع هذه السجلات تابعة لاشراف ومراقبة الموظفين المفوضين من وزارة الجمارك.

تعديل

المادة 5-

على الصانع ان يضع تحت تصرف السلطة جميع وسائل الفحص والاختبار والقياس والوزن والنقل وكافة الوسائل الاخرى التي تلزم

لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 6-

يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ

بما تدعو الضرورة اليه منها واخذ عينات من الانتاج.

وعلى الصانع ان يزودهم بخلاصات شهرية للانتاج والمبيعات وبقوائم جرد المستودعات وارصدتها.

المادة 7-

يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها ، ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة ( من اية نسبة من

الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها) بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة

من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة ، وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير

المادة 8-

أ- تعتبر مهربة كميات الحديد المصنوع التي تصنع او تنقل او تجرى حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا

النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه.

ب- كل من حاز او باع او نقل حديدا مصنوعاً مهرباً ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال الرسم المستحق قانوناً ويصادر

الحديد المهرب.

المادة9-

كل من قدم أية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد أية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة

لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد او للضياع ولا تتجاوز ثمانية امثال مجموعها.

المادة 10-

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة

لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 11-

يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل للمدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم

يقم بدفع الرسوم او الضرائب في الاوقات المقررة.

وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة او المطالب بها من الضمانة المقدمة من الصانع اذا لم يجر تسويتها

خلال فترة اسبوعين من تاريخ طلبها.

المادة 12-

يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اية مواد او الاّت او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع من الجرائم

والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه.

المادة 13-

يجوز للوزير او من يفوضه ان يسوي و يصالح في اي وقت عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية ضد

اي شخص معنوي او حقيقي ارتكب جريمة او مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه وذلك بالشروط التي

يراها مناسبة ويفرض الغرامة المالية التي يقررها بدل العقوبات او المصادرة المنصوص عليها ، ويعتبر قراره نهائياً في

هذا الشأن وملزم للطرف الاخر.

المادة 14-

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية

مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة

او لا تتجاوز خمسين ديناراً للشخص الواحد.

تعديل

المادة 15-

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الخلافات والجرائم الناجمة عن مخالفة او تطبيق احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر

بمقتضاه.

المادة 16

تعفى من الرسوم كميات الحديد المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات

التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء بموجب اتفاقية تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقية.

تعديل

المادة 17-

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.