نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1976

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/4/28.

المادة 2-

مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (4 )و (5) من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية ، يفرض لمصلحة الخزينة رسم مقداره (70) فلسا على كل كيلوغرام من الزيوت المعدنية.

تعديل

المادة 3-

تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة ادناه:-

محامي تجاري 

فلس وحدة الاستيفاء المادة.

1 الكيلوغرام غاز البوتان.

2 اللتر زيت الغازولين (البنزين)

1 اللتر زيت الكيروسين الكاز

1 اللتر افتور

1 اللتر افتاج

1 اللتر ارواح بيضاء (وايت سبريت)

المادة 4-

تستوفى لمنفعة المجالس القروية ومشاريع القرى الرسوم المبينة ادناه:-

فلس وحدة الاستيفاء المادة

2 اللتر زيت الغازولين (البنزين)

28/4/1976

المادة 5- يلغى النظام رقم (74) لسنة 1960 والانظمة المعدلة له.

1971/4/28

نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

السلطة: سلطة المصادر الطبيعية.

الرخام الخام: أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات

المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي.

حجر البناء: أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء.

الرخام المصنع:أي صخر يتم نشره على شكل الواح او تصنيعه على شكل بلاط او موزايكو.

بلوكات الرخام:كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على خمسين سنتمترا وقابلة للنشر.الكتل الرخامية:كتل طبيعية غير منتظمة الشكل وباحكام مختلفة.

كسرالرخام والجرانيت:نفايات حجر الرخام والجرانيت والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم

وغير قابل للقص والنشر.

طينة البحر الميت: المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطىء البحر الميت والتي تحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج

ومواد التجميل.

الرمل الزجاجي: أي رمل زجاجي خام اجريت عليه عمليات تهيئة المصنع ( معالجة ميكانيكة ، تركيز وتغليف) مبينا عليه (المنشأ

، النوعية ، والوزن ) وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة.

المادة3-

تستوفي السلطة الرسوم التالية:-

أ-الرسوم السنوية لترخيص المقالع:-

محامي تجاري 

        المقلع                       رسم الترخيص او تجديده سنويا للدونم الواحد بالدينار
  • كسارات ثابتة وكسارات 50 متحركة ركام ، حجر دبش ، رمل صخري ناعم ورمل وادي -حجر بناء 50
  • مقلع صناعي 75 ب – رسوم تعدين الخامات المصدرة ( المصنعة ):- الخامات المصنعة رسم التعدين للطن او أي جزء منـه فلس دينار</code></pre>-رخام، بازلت 500 2 جرانيت ، كونجلوميرات 000 3 ترافرتين 000 3 حجر بناء 000 2 التف البركاني ، 000 1 البوزولانا والزيولايت طينة البحر الميت 000 25 ج- رسوم تعدين الخامات المصدرة ( غير المصنعة ):- الخامات غير المصنعة رسم التعدين للطن الواحد او أي جزءمنه بالدينار ركام حجر ، دبش ورمل وادي ..3 رمل زجاجي 2 بلوكات (رخام ، بازلت) 2.5
  • بلوكات ( جرانيت ، ترافرتين 3 كونجلوميرات)
  • كتل رخامية 1
  • كسر رخام او جرانيت 5 ,0
  • بازلت ( حصمة) 3 .0
    • التريبولي 5 ,0
  • الفلدسبار 5 ,0
  • الجبس 5 ,0
  • رمل صويلح 3 ,0
  • الصلصال ومشتقاته-الكاؤلين 1 ,0 والبنتونايت
  • طينة البحر الميت 50 د- رسوم تعدين الخامات المستهلكة محليا:- الخامة رسم التعدين للطن او أي جزء منه فلس دينار</code></pre> الزيولايت - 1 الصلصال ومشتقاته - الكاؤلين 500 - والبنتونايت الدياتومايت، التربولي ،الرمل 300 - الزجاجي، الجبص، الحجر الجيري النقي ،الفلدسبار، التف البركاني، البوزولانا والصخر الزيتي
  • الدولمايت والبازلت 100 –
  • طينة البحر الميت – 10 هـ- تستوفي السلطة مائة دينار رسم منح رخصة التنقيب للسنة الاولى عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه ومائتي دينار

عند تجديد الرخصة ويتم دفع هذا الرسم عند الحصول على الرخصة. و- تستوفي السلطة مائة دينار رسم منح حق التعدين سنويا عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على كل من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ احكام هذا النظام. المادة4- على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد ابراز شهادة من السلطة تفيد بانه قد تم دفع الرسم المقرر عن الكمية التي سيتم تصديرها. المادة5- يلغى نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (44) لسنة 2002.

نظام رسوم المحاكم لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه.

الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.

الاجراءات: الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.

المادة3-

تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر

يقضي بغير ذلك.

المادة4-

تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة5-

تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس 0

تعديل

المادة6-

أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب

او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.

ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة

كافية على دفعه.

ج – لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

الدعاوى الحقوقية

المادة7-

يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة8-

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقــد وكان بالامكان

تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة – في أي دور من ادوار المحاكمة – في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او

التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف

او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة9-

اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة

الاردنية.

المادة10-

اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة11-

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل

الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة12-

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها

، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة13-

أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر

فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.

ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف

او المميز رسم الاستنئاف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.

المادة14-

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استنئاف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى

اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف

او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المميز في الدعوى ذاتها.

المادة15-

أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها

او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.

ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة

بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.

ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة

ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم

عليه باعتبارها دينا ممتازا.

د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم

عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان

يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.

هـ- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة

من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم

وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

تعديل

المادة16-

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم

عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.

ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الاول في قضية

تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين

مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه0

ج- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخـرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين

المقرر أعلاه على هذا الاساس 0

تعديل

المادة17-

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل اي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة او الطعن او لدى دوائر

التنفيذ 0

تعديل

المادة18-

يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

جدول رسوم المحاكم

الدعاوى الحقوقية

المادة 1- عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة :

أ- في الدعوى الصلحية :

يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص

على غير ذلك 0

ب- في الدعوى البدائية :

1- يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و (2%) عن العــشرة آلاف دينــار الثــانـيـة و(1%) عما زاد على

ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار 0

2- يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى

على خمسة آلاف دينار 0

المادة 2- عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي :-

أ- في الدعوى الصلحية ، يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً 0

ب- في الدعوى البدائية ، يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة او من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على

مائتي دينار0

المادة3- في دعاوى تسليم المأجور أو إخلائه :-

يستوفى رسم بنسبة (3%) من بدل الإيجار السنوي على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار 0

المادة4- في دعاوى نزع اليد والقسمة والمهاياة :

يستوفى رسم بنسبة (2%) من قيمة المال غير المنقول على أن لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار 0

المادة 5- يستوفى نصف الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقــــة من هذا الجدول في اي من الحالتين التاليتين :-

أ- في طلب اصدار قرار مستعجل او قرار وقتي عدا طلب الكشف المستعجل لاثبات الحالة او طلب سماع الشاهد الذي يُخشى فوات فرصة

الاستشهاد به 0

ب- في طلب إعادة المحاكمة 0

المادة 6- يستوفى في الحالات غير الخاضعة للرسوم وفق احكام المادة (5) من هذا الجدول عن أي طلب يقدم لقاضي الأمور المستعجلة رسم

مقداره خمسون ديناراً 0

الدعاوى المتعلقة بالتحكيم

المادة 7-أ- دعوى بطلان قرار التحكيم :

يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه 0

ب- طلب تنفيذ قرار التحكيم :

يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب 0

ج- يكون الحد الأعلى للرسم في أي من الحالتين المنصوص عليهمـــا في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ثلاثة آلاف دينار 0

د- لا يستوفى أي رسم إذا أحيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم أثناء سير المحاكمة 0

هـ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم رسم

مقطوع مقداره مائة دينار 0

الاحكام الاجنبية

المادة8- أ- يستوفى عند تقديم الدعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره (2%) من المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم بها حسبما يقدرها

رئيس المحكمة على أن لا يتجاوز الرسم ثلاثة آلاف دينار 0

ب- يستوفى رسم مقداره مائة دينار عن القرار الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي ، كما يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل صورة مصدقة من

القرار 0

قضايا الافلاس

المادة9- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب يقدم من الدائن لإعلان الإفلاس وذلك عندما يكون هذا الطلب مبنياً على

حكم لم ينفذ كلياً أو جزئياً 0

المادة 10- إذا كان طلب الإفلاس مستنداً إلى دين لم يلحق به حكم فإن الرسوم تدفــــع عنه كما لو كانت الدعوى مقامة للحصول على

الحكم بالدين 0

المادة 11- لا يستوفى أي رسم عن الطلب الذي يقدمه مدعي الإفلاس للحكم بإعلان إفلاسه 0

المادة 12- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن الطلب بإلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تغيير هذا التاريخ أو تعيين وكيل التفليسة أو

عزله والطلبات المشابهة لذلك 0

المادة 13-أ- يستوفــــى رسم نسبــي يعادل (6%) عن الألف دينار الأولى و (3%) عما زاد على ذلك المبلغ :

1- عن الحكم بالمصادقة على عقد الصلح ويقدر الرسم في هذه الحالة وفقاً للمبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه بموجب المصالحة 0

2- عن الحكـــم الذي يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه 0

ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذه المادة عن موجودات الإفلاس من قبل القاضي المفوض 0

الرسوم على الأحكام

الأحكام الصلحية

المادة 14- يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم أول نسخة من الحكم على أن لا يقل عن دينار واحد وعلى

ان لا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية 0

المادة 15- عندما لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد فيستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن النسخة الأولى من الحكم 0

المادة 16- يستوفى رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال غير المنقول عن النسخة الأولى من الحكم في دعوى نزع اليد أو دعوى القسمة

والمهاياة على أن لا يقل الرسم في أي من هذه الدعاوى عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار 0

المادة17- يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كل صورة من القرار أو الحكم ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المواد

(14) و (15) و (16) من هذا الجدول 0

المادة 18- إذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على عشرة دنانير ، فلا يُستوفى رسم عن النسخة الأولى من الحكم أو أي صورة منه 0

الأحكام البدائية

المادة 19- يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه وذلك عند تسليم النسخة الأولى من الحكم على أن لا يقل

الرسم عن عشرة دنانيرولا يزيد على ألف دينار 0

المادة 20- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الحكم أو القرار ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المادة

(19) من هذا الجدول 0

المادة 21- عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيستوفى الرسم عن النسخة الأولى من الحكم بنسبة تعادل نصف الرسم المدفوع عند قيد

الدعوى 0

الاستئنافات الحقوقية

المادة 22- أ- يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي

الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية 0

ب- يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي من الطلبات التالية :

1- طلب تجديد الدعوى الاستئنافية التي أسقطت 0

2- طلب اصدار قرار مستعجل او قرار وقتي 0

تمييز الأحكام الحقوقية

المادة 23- أ- يستوفى الرسم عن تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي

الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة 0

ب- يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم

لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز 0

محكمة العدل العليا

المادة 24- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة او من

يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمائة دينار 0

ب- إذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثماريـة ، يصبح الحد الأعلى للرسم ثلاثة آلاف دينار حسبما يقدره رئيس المحكمة 0

ج- يستوفى عن طلبات التعويض المقامة أمام محكمة العدل العليا ما يستوفى من رسوم وفقاً للقواعد التي تستوفى على الدعاوى البدائية الحقوقية 0

المحكمة الخاصة

المادة 25- يستوفى رسم مقداره مائة دينار عند تقديم الطلب الى رئيس محكمة التمييز لتعيين المحكمة الخاصة المنصوص عليها في قانون تشكيل

المحاكم النظامية المعمول به.

الاجراءات التنفيذية

المادة 26- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية أو دينية 0

المادة 27- أ-1-يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه عن تنفيذ الحكم في

القضايا الصلحية على أن لا يزيد على مائتي دينار 0

2-يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه عن الأحكام في القضايا البدائية على

أن لا يزيد الرسم في هذه الحالة على ألف ومائتي دينار 0

ب- إذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى

إلا إذا كان المحكوم به أقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس

التنفيذ وذلك مع مراعاة الحد الأعلى للرسـوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الاستئناف الذي يقدم ضد قرار رئيس التنفيذ في قضية صلحية

تنفيذية ، ويكون هذا الرسم خمسين ديناراً إذا كان الاستئناف مقدماً في قضية بدائية تنفيذية 0

د- تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام ويستوفى عنها الرسم المقرر أعلاه 0

المادة 28- تعفى المراسلات المتعلقة بتنفيذ الأحكام من الرسوم سواء أكانت مع الأفراد العاديين أو مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات

الرسمية العامة 0

الرسوم في الدعاوى الجزائية

الدعاوى الجزائية الصلحية

المادة 29- تستوفــى عن الأحكام في الدعاوى الجزائية الصلحية الرسوم التالية :-

أ- (10%) من الغرامة المحكوم بها 0

ب- مائة فلس عن كل أسبوع إذا كان الحكم بالحبس وتعتبر كل مدة تقل عن الأسبوع أسبوعاً 0

المادة 30- تطبق أحكام المواد (35) و (36) و (37) و (40) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية الصلحية والاحكام الصادرة فيها 0

المادة 31- إذا رجع المشتكي عن دعواه في الأحوال التي يسمح له القانون بذلك فيستوفى منه رسم مقداره دينار واحد 0

المادة 32- يستوفـــى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة مبلغ مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب

الكفالة في كل مرة 0

الدعاوى الجزائية البدائية

المادة 33- لا يستوفى أي رسم على الحكم الصادر بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد 0

المادة 34- تستوفى عن الأحكام البدائية الجزائية الرسوم التالية :-

أ- (10%) من الغرامة المحكوم بها 0

ب- دينار واحد عن كل شهر من مدة الحكم إذا كان الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالحبس أو الاعتقال وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر

شهراً كاملاً 0

المادة 35- يضاف إلى الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا الجدول جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق بالدعوى بما في ذلك

أجور الأطباء والخبراء ونفقات الشهود 0

المادة 36- إذا أدين أكثر من شخص واحد في أي دعوى ، فتستوفى من كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وفقاً لهذا الجدول ،

وتوزع النفقات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا الجدول عليهم بالتساوي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .

المادة 37- لا يفرض أي رسم أو نفقات على الشخص إذا تقررت براءته إلا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر الشخص الذي قدم

الادعاء أو من كان مسؤولاً عن ذلك بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار باسم نفقات المحاكم وذلك بالإضافة إلى

النفقات التي صرفت في القضية 0

المادة 38- إذا تبين للمدعي العام أو للنائب العام أن الشكوى التي قدمت إليه بحق أي شخص كيدية فيجوز

لأي منهما ، حسب مقتضى الحال ،

عند إصدار قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه أن يأمر المشتكي بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على

مائة دينار وذلك بالإضافة إلى نفقات التحقيق والنفقات التي اضطر المشتكى عليه صرفها بسبب الشكوى التي قدمت

بحقه 0

المادة 39- يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة رسم مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في

كل مرة 0

المادة 40- يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية ، ولا

يحق له أن يمثل امام المحكمة بصفته مدعياً بالحق الشخصي في الإجراءات ما لم يدفع الرسوم 0

الدعاوى الجزائية الاستئنافية

المادة 41- يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية 0

المادة 42- يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف أو بتصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت في محكمة الدرجة الأولى وإذا كان أكثر من

شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتستوفى الرسوم عن كل واحد منهم 0

المادة 43- لا تفرض رسوم الاستئناف في الحالات التالية :

أ?-إذا صدق على حكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

ب?-إذا صدر حكم ببراءة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم 0

ج- إذا كان المستأنف هو النائب العام أو المدعي العام ، على انه إذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عند الحكم على الظنين

أن تأمر بدفع الرسوم ذاتها التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الأولى 0

المادة 44- إذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى فتنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الأولى بنسبة تخفيض

الحكم و لا يستوفى اي رسم عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف 0

المادة45- إذا كان الاستئناف على حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلاً منه فيؤمر المتهم أن

يدفع الرسوم ذاتها التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحكم الاستئنافي في محكمة الدرجة الأولى 0

المادة46- إذا رجع المشتكي عن دعواه أثناء الاستئناف في الأحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم مقطوع مقداره ديناران 0

الدعاوى الجزائية المميزة

المادة 47-أ- يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً 0

ب- يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم التمييزية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية 0

المادة 48- يستوفى عن كل حكم برد استدعاء التمييز أو تصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف وإذا كان أكثر من

شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم من كل واحد منهم 0

المادة 49- تطبق أحكام المادة (43) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية المميزة 0

المادة 50- إذا لم تدفع الرسوم المترتبة على أي شخص في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا الجدول فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها

الغرامة 0

المادة 51- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن طلب شهادة عدم المحكومية 0

استيفاء الرسوم

المادة 52- يجوز دفع الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام إلى المحاسبين في وزارة المالية أو في مديريات المالية في سائر أنحاء المملكة وذلك وفقاً

للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ووزير العدل 0

نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ، ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.
المادة 2-
يستوفى رسم سنوي قدره (دينار واحد) عن كل متر مربع من اي لوحة او اعلان ضمن المنطقة البلدية ونفس النسبة تستوفى عن
اجزاء المتر المربع على ان لا يقل الرسم عن (400) فلس ويستوفى الرسم الادنى الاخير من جميع ارباب المصالح والمؤسسات
ضمن منطقة البلدية ولو لم يقوموا بتعليق اي لوحة على حوانيتهم او مكاتبهم.
المادة 3-
يلغى اي نظام تتعارض احكام مع احكام هذا النظام.

نظام رسوم القبان لسنة 1956

المادة 1-

يسمى هذا النظام نظام رسوم القبان لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2-

يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل

(10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى ال (50) كيلوغرام.

(20) فلسا عما يزيد وزنه عن ال (50) كيلوغراما حتى ال (100) كيلوغرام.

(30) فلسا عما يزيد وزنه عن ال (100) كيلوغراما حتى ال (150) كيلوغراما.

(150) فلسا عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن ال (150) كيلوغراما ويقل عن الطن.

المادة 3-

يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع انواع الحبوب التي تصدر من بلدة الرمثا ما لم يكن قد استوفى الرسم

عنها سابقاً.

المادة 4-

يستوفى رسم قبان عن جميع انواع التبن التي تصدر من بلدة الرمثا بمعدل (15) فلسا عن كل حمل جمل.

المادة 5-

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1958

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1958/4/1.

المادة 2-

يوزن بقبان البلدية أو أي قبان اّخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين

والمستودعات في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا النظام ( عدا البطاطا وتقاويمها ).

المادة 3-

يستوفي مجلس بلدية الزرقاء مباشرة او بواسطة الملتزم عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم المعينة في الجدول المذكور.

المادة 4-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 5-

يلغى نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم (8) لسنة 1956. المنشور في العدد (1272) تاريخ 1 آيار سنة 1956 من الجريدة الرسمية ، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

الجدول الملحق بنظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء

بمقتضى المادتين (2) و (3) من النظام المذكور

  1. أ . الحنطة ( ولا يشمل ذلك ما يطحن منها لبيوت الاهلين )

، العدس ، الفول ، الحمص ، الترمس البرغل ، الفريكة

وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها بقصد البيع

حبا كان او مجروشا او مجلوبا ليطحن او يجرش . عن كل شوال 20 فلس

ب. الشعير ، الكرسنة ، الجلبانة ، الذرة عن كل شوال 10 فلس

ج. السمسم عن كل شوال 30 فلس

د. التبن عن كل خيشه 5 فلس

  1. السلع والمواد الاخرى :
  2. الصابون على اختلاف انواعه عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلو غرام
  3. زيت الزيتون عن كل صفيحة 25 فلسا
  4. الجبنة عن كل صفيحة 30 فلسا
  5. الدبس عن كل صفيحة 10 فلوس
  6. عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المئة من القيمة .
  7. الحليب واللبن يستوفى عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلو

غرامات .

  1. البصل الناشف عن كل شوال لا يزيد عن الخمسين كيلو عشرين فلسا .
  2. خشب الحور وقش الحصر يستوفى عنه الرسم 1% من القيمة .
  3. الطحينة والسيرج عن كل صفيحة 10 فلوس
  4. الزيتون الحب عن كل صفيحة 10 فلوس
  5. المكبوسات على اختلاف انواعها عن كل صفيحة 5 فلوس
  6. السمن الحيواني عن كل صفيحة 50 فلسا
  7. التمر عن كل صفيحة 10 فلوس
  8. الجميد عن كل شوال 20 فلسا
  9. الملح عن كل شوال 5 فلوس
  10. الصوف عن كل قنطار 100 فلس
  11. السمك الطازج عن كل كيلو 5 فلوس على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلوغرامات
  12. المحروقات على اختلاف انواعها :
  13. الحطب عن كل طن 50 فلسا
  14. الفحم البلدي عن كل شوال 10 فلوس
  15. الجفت والدق عن كل شوال 10 فلوس
  16. الكلس عن كل طن 100 فلس

نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1958

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1958/4/1.

المادة 2-

يوزن بقبان البلدية أو أي قبان اّخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين

والمستودعات في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا النظام ( عدا البطاطا وتقاويمها ).

المادة 3-

يستوفي مجلس بلدية الزرقاء مباشرة او بواسطة الملتزم عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم المعينة في الجدول المذكور.

المادة 4-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 5-

يلغى نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم (8) لسنة 1956. المنشور في العدد (1272) تاريخ 1 آيار سنة 1956 من الجريدة الرسمية ، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

الجدول الملحق بنظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء

بمقتضى المادتين (2) و (3) من النظام المذكور

  1. أ . الحنطة ( ولا يشمل ذلك ما يطحن منها لبيوت الاهلين )

، العدس ، الفول ، الحمص ، الترمس البرغل ، الفريكة

وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها بقصد البيع

حبا كان او مجروشا او مجلوبا ليطحن او يجرش . عن كل شوال 20 فلس

ب. الشعير ، الكرسنة ، الجلبانة ، الذرة عن كل شوال 10 فلس

ج. السمسم عن كل شوال 30 فلس

د. التبن عن كل خيشه 5 فلس

  1. السلع والمواد الاخرى :
  2. الصابون على اختلاف انواعه عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلو غرام
  3. زيت الزيتون عن كل صفيحة 25 فلسا
  4. الجبنة عن كل صفيحة 30 فلسا
  5. الدبس عن كل صفيحة 10 فلوس
  6. عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المئة من القيمة .
  7. الحليب واللبن يستوفى عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلو

غرامات .

  1. البصل الناشف عن كل شوال لا يزيد عن الخمسين كيلو عشرين فلسا .
  2. خشب الحور وقش الحصر يستوفى عنه الرسم 1% من القيمة .
  3. الطحينة والسيرج عن كل صفيحة 10 فلوس
  4. الزيتون الحب عن كل صفيحة 10 فلوس
  5. المكبوسات على اختلاف انواعها عن كل صفيحة 5 فلوس
  6. السمن الحيواني عن كل صفيحة 50 فلسا
  7. التمر عن كل صفيحة 10 فلوس
  8. الجميد عن كل شوال 20 فلسا
  9. الملح عن كل شوال 5 فلوس
  10. الصوف عن كل قنطار 100 فلس
  11. السمك الطازج عن كل كيلو 5 فلوس على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلوغرامات
  12. المحروقات على اختلاف انواعها :
  13. الحطب عن كل طن 50 فلسا
  14. الفحم البلدي عن كل شوال 10 فلوس
  15. الجفت والدق عن كل شوال 10 فلوس
  16. الكلس عن كل طن 100 فلس

نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
المادة 2- تستوفى رسوم القبان عم جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت
كما يلي:-
فلس دينار
010 000 عن كل 50 كيلو غراما او أي جزء منها
050 000 عن كل 250 كيلو غراما من البصل
200 000 عن كل 250 كيلو غراما من الفحم.
250 000 عن كل 250 كيلو غراما من الجميد او الدخان البلقاوي.
200 000 عن كل سيارة ملح او كلس.
050 000 عن كل حمل جمل من التبن او الكلس.
050 000 عن كل حمل بهيم من الالبان.
020 000 عن كل حمل بهيم من الحطب.
010 000 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز.
010 000 عن كل 3 كيلوات سمن بلقاوي.
005 000 عن كل 3 كيلوات من زيت الزيتون.
010 000 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز على اختلاف انواعها.
040 000 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس على اختلاف أنواعها.
050 000 عن كل حمل بهيم من الزبيب او التين المجفف.
050 000 عن كل حمل بهيم من حب الزيتون.
المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد لسنة 1956

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

على قابلة البلدية المعينة او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب

الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز للقابلة

المعينة ان تتقاضى في اية حالة اجراً او هدية لقاء ما قامت به من خدمة اما التي لا تتقاضى راتباً من البلدية فيحق

لها استيفاء اجرتها من الوالدة.

نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2008

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

التعليم العالي :التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 0

مؤسسات التعليم العالي :المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة 0

الهيئة :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي0

المجلس:مجلس الهيئة 0

الرئيس :رئيس المجلس 0

الجامعة :مؤسسة للتعليم العالي فـي المملكـة تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) على الاقل، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في اكثر من حقل واحد من حقول التخصص 0

الكلية الجامعية :مؤسسة للتعليم العالي فـي المملكة تمنح الدرجة الجامعيـة الاولى ( البكالوريوس ) على الاقل ، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في حقل واحد من حقول التخصص 0

الكلية الجامعية المتوسطة:مؤسسة للتعليم العالي في المملكة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين او ما يعادلها ، بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وتمنح شهادة الدبلوم المتوسط 0

المادة3-

تستوفي الهيئة رسم عضوية سنوي من كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي:-

أ- الجامعة:-

1- (5000) خمسة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة لا يزيد على (2000) الفي طالب0

2- ( 10000) عشرة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة اكثــــر من (2000) الفي طالب ولا يزيد على (8000) ثمانيــة الآف طالب 0

3- (15000)خمسة عشر الف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجليـن في الجامعة يزيد على (8000) ثمانية الآف طالب 0

ب- الكلية الجامعية : (3500 ) ثلاثة الآف وخمسمائة دينار 0

ج- الكلية الجامعية المتوسطة : (1500 ) ألف وخمسمائة دينار 0

المادة4-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0