نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:-

أ- رسم جواز سفر عادي 20 ديناراً

ب- رسم جواز سفر لمن هو دون سن السادسة عشرة 10 دنانير

ج- رسم جواز سفر بدل تالف 40دينارا

د- رسم جواز سفر مدته غير منتهية او جواز سفر غير ممتلئ الصفحات واي منهما ساري المفعول 40 دينارا

هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، افراد القوات المسلحة الاردنية وافراد الامن العام المشاركين في قوات

  حفظ السلام الدولية حيث يستوفى عن جواز السفر الساري المفعول غير منتهي المدة او غير ممتلئ الصفحات رسم مقداره         (20) ديناراً 

و-رسم جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً

ز- رسم جواز سفر بدل فاقد لاي مرة اخرى تلي المرة الاولى 100 دينار

ح- رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله 40ديناراً

ط- رسم وثيقة سفر حج 5 دنانير

ي-رسم وثيقة السفر الاضطرارية 10 دنانير

 ك-  رسم الاضافة عن كل ولد                                                                                                                                                                      5   دنانير

ل- رسم التظهير على جواز السفر 5 دنانير

م-رسم فاكس لداخل المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 5 دنانير

ن- رسم فاكس لخارج المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 10 دنانير

محامي تجاري 

تعديل

المادة3-

أ-يستوفى عن جوازات السفر الاردنية المؤقتة الرسوم التالية :-

1-اصدار جواز سفر 50 ديناراً

2-تجديد جواز سفر منتهي المدة 25 ديناراً

3-اصدار جواز سفر بدل تالف 50 ديناراً

4-اصدار جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً

5-اصدار جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الاولى 100 دينار

6-تجديد جواز سفر غير منتهي المدة 50 يناراً

7-اصدار جواز سفر اذا قدم للدائرة من غير صاحبه 50 ديناراً

8-الاضافة على جواز السفر عن كل ولد 10 دنانير

ب- ويستوفى رسم مقداره خمسة عشر الف دينار عن اصدار جواز سفر عادي في الحالة الخاصة ، وفقا لنص المادة

(10) من قانون جوازات السفر ، ويعود تقدير هذه الحالة والتي يستوفى عنها هذا الرسم الى رئيس الوزراء .

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997

المادة 1:-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2:-

يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:-

أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.

ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.

ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة.

د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.

تعدي

محامي تجاري 

المادة 3-

أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل غير عربي كما يلي :-

1-مائة وخمسون دينارا عن السنوات الثلاث الاولى من قيام المشروع 0

2-مائة وخمس وسبعون دينارا عن السنة الرابعة وما يليها من قيام المشروع 0

ب- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة.

2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديل

المادة 4:-

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام

العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.

نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1988

المادة 1 –

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

تستوفي مؤسسة التسويق الزراعي الرسوم المبينة ادناه عن كل طن من المنتوجات التالية على اساس الوزن القائم على ان يعتبر

جزء الطن طنا لاغراض هذا النظام: –

البيان الرسوم عن كل طن الرسوم عن كل طن

مستوردة  مصدر

                                                                 فلس     دينار                           فلس

دينار

أ- المحاصيل النباتية:

1- الخضار والفواكة الطازجة 000 1 معفاة.

2- الخضار والفواكة الجافة والمحفوظة 000 5 معفاة.

3- الحبوب ومشتقاتها 000 1 معفاة.

4- المنتوجات الزراعية الاخرى 000 1 معفاة.

ب- المنتوجات الحيوانية:

1 -لحم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة 000 5 معفاة.

2 -المنتوجات الحيوانية الاخرى 000 5 معفاة.

ج- كما تستوفي المؤسسة الرسوم هذا النظام تسويق البيض:

1- الابيض الاكل 5 فلس لكل 100 بيضة معفاة.

2- بيض مجفف 250 فلس / كغم معفاة.

3- بيض للتفريخ 5 فلس / الف بيضة معفاة.

د- تعتبر الرسوم المستوفاة بموجب هذا النظام ايرادا للخزينة.

تفسير

محامي تجاري 

المادة 3-

تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من جيمع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام في اي من الحالات التالية:

أ- اذا كانت باسم جلالة الملك.

ب- اذا كان لاحدى السفارات او المفوضيات او القنصليات العربية او الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل.

ج-اذا كانت لمصلحة وكالة الغوث الدولية وليست لموظفيها أو لاي منهم.

د- اذا كانت من المعونات العربية او الاجنبية.

هـ- اذا كانت معفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية المعقودة مع حكومة المملكة.

المادة 4 –

يلغى اي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

المادة 5 –

للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

1988/1/2

نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه لسنة 1952

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير ان هذه الرسوم لا تستوفى

عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك:-

أ- عند تسجيل حق التصرف او حق التملك (1,5%) من قيمة الاموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل، ويشترط في ذلك:-

1- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) فلساً وان يعتبر أي كسر للخمسة فلوس (5) فلوس.

2- ان يسجل حق التصرف او حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي.

3- اذا لم يسجل حق التصرف او حق التملك المذكور خلال مدة الخمس سنوات المبينة في البند السابق فيكون الرسم (3%).

ب- عند تسجيل عقد ايجار او سند تأمين، نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ.

جـ- عن كل سند تسجيل (200) فلس.

تعديل

المادة 3- في الحالات التي تحجز فيها قطعة ما مقابل رسوم التسوية بمعدل (1,5%) من قيمة تلك القطعة وفقاً لاحكام أنظمة

تسجيل الاراضي والمياه المعمول بها وقتئذ ولا يفك الحجز عنها خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ)

من المادة الثانية من هذا النظام فعندئذ يحسب مبلغ الرسوم المحجوزة من أجله القطعة على أساس (3%) من قيمة تلك القطعة

وتعدل إشارة الحجز تبعاً لذلك.

محامي تجاري 

المادة 4-

في الحالة التي يكون قد تم فيها تسجيل قطعة ما قبل 5 شباط سنة 1946 بالاستناد الى جدول تسجيل صادر بمقتضى احكام قانون

التسوية الفلسطيني يترتب على صاحب تلك القطعة (او ورثته اذا كان متوفياً) ان يسدد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل

بهذا النظام الرسوم المتحققة على ذلك التسجيل والمدونة في سجل الاموال غير المنقولة واذا تخلف عن ذلك يدفع رسماً اضافيا

قدره 20 بالمئة من قيمة الرسوم الاساسية المدونة في ذلك السجل.

نظام رسوم ترخيص المصانع لسنة 1991

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص المصانع لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يعدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك بالغاء نص الفقرة (3/ ب/ 2/و) الوادرة فيها ويعاد ترقيم
الفقرة (3/ ب/ 2/ ز) لتصبح (3/ب/ 2/و).

محامي تجاري 

المادة 3- يضاف الى الجدول رقم ( 2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك ما يلي:
الرقم نوع الرخصة رسم الرخصة
23 رخصة مصنع بسكويت 30 دينارا
24 رخصة مصنع السكاكر 30 دينارا
25 رخصة مصنع المعكرونة 30 دينارا
26 رخصة مصنع الشوكولاته 30 دينارا
27 رخصة المصانع الاخرى الخاضعة سلعها للضريبة على الاستهلاك 30 دينارا.

نظام رسوم ترخيص الصرافين لسنة 1992

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص الصرافين لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك استيفاء رسم الترخيص المقطوع والرسم السنوي المنصوص عليهما فيه يصنف الصرافون
من حيث منطقة عملهم في المملكة الى الفئات الثلاث التالية:
أ- الفئة الاولى: اذاكان المركز الرئيسي للصراف او فروعه يقع داخل حدود امانة عمان الكبرى.
ب- الفئة الثانية: اذا كان المركز الرئيسي للصراف او فروعه يقع ضمن حدود اي بلدية من المدن التالية اربد، الزرقاء،
العقبة.
ج- الفئة الثالثة: اذا كان المركز الرئيسي للصراف او فروعه يقع ضمن حدود اي منطقة أخرى غير منصوص عليها في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة 3-
يستوفي البنك المركزي من الصراف عن مركزه الرئيسي وعن كل فرع من فروعه رسم ترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحدة قبل صدور
قرار مجلس ادارة البنك بمنح الترخيص النهائي وذلك على النحو التالي:-
المراكز الرئيسية الفروع
———————— ———-

الفئة الاولى: 15.000 خمسة عشر الف دينار. 5.000خمسة الاف دينار.
الفئة الثانية: 7.500 سبعة الاف وخمسمائة دينار. 2.500 الفان وخمسمائة دينار.
الفئة الثالثة: 3.750 ثلاثة الاف وسبعمائة 1.250 الف ومائتان وخمسون دينارا.
وخمسين دينارا
المادة 4-
أ- يستوفي البنك المركزي من الصراف عن مركزه الرئيسي وعن كل فرع من فروعه رسم ترخيص سنويا يدفع خلال شهر كانون
الثاني من كل سنة قبل الموافقة على تجديد الترخيص وذلك على النحو التالي:-
المراكز الرئيسية الفروع
الفئة الاولى: 2500 الفان وخمسمائة دينار. 1250 الف ومائتان وخمسون دينارا.
الفئة الثانية: 1250 الف ومائتان وخمسون دينارا. 625 ستمائة وخمسة وعشرين دينارا.
الفئة الثالثة: 625 ستمائة وخمسة وعشرين دينارا. 300 ثلاثمائة دينار.
ب- يستحق على الصراف رسم سنوي عن السنة التي تمت فيها الموافقة النهائية على ترخيصه بنسبة تتفق مع المدة من بداية
الشهر الذي يلي تاريخ الترخيص النهائي وحتى نهاية تلك السنة.
المادة 5-
على الرغم مما ورد في المادتين (3) و (4) من هذا النظام يستوفى رسم الترخيص المقطوع والرسم السنوي الاعلى، اذا كان
المركز الرئيسي للصراف يقع في منطقة أدنى من منطقة الفرع.
المادة 6-
تعتبر الرسوم المقطوعة والسنوية المحصلة من الصراف بمقتضى أحكام هذا النظام ايراداً للبنك المركزي.
المادة 7-
لا ترد الرسوم المستوفاة من الصراف بأي حال من الاحوال الا اذا رفض مجلس ادارة البنك المركزي اصدار الترخيص النهائي
للصراف فتعاد عندها الرسوم اليه.

محامي تجاري 

المادة 8-
اذا لم يدفع الصراف رسم الترخيص السنوي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام خلال المدة المحددة فيها، فيحال
من قبل محافظ البنك المركزي الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن ذلك وفقاً لاحكام المادة (25 ) من قانون اعمال الصرافة
المعمول به وتحميله المسؤولية الجزائية والعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة 9-
يصدر مجلس ادارة البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.

نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراســــات الدوائية لسنة 2004

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراســــات الدوائية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون اجراء الدراسات الدوائية المعمول به.

محامي تجاري 

الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المادة3-
تكون مدة ترخيص أي جهة لاجراء الدراسات الدوائية ومدة اعتماد المختبرات ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة4-
تستوفي الوزارة ، وفقا لاحكام القانون ، الرسوم التالية:-
أ- (500) دينــار عن تقديـم طلب ترخيص أي جهة لاجراء الدراسة الدوائية.
ب- (2000) دينار عن ترخيص الجهة التي تقوم باجراء الجانب السريري من الدراسة الدوائية و (1000) دينار عن تجديد هذا الترخيص.
ج- (1000) دينــــار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيوية التشخيصية و (500) دينار عن تجديد هذا الاعتماد.
د- (5000) دينار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيويـــة الاخرى و (2000) دينار عن تجديد هذا الاعتماد.
المادة5-
يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام أي جهة تابعة للوزارة او للخدمات الطبية الملكية تقوم باجراء الدراسات الدوائية.

نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2004

المادة 1-
يسمــى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
أ- يستوفي البنك المركزي الاردني الرسمين التاليين:-
1- رسما مقطوعا قدره ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب.
2-رسما مقطوعا عند منح الترخيص النهائي للبنك قدره مائة ألف دينار تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي 0
ب- ويستوفي البنك المركزي الاردني من البنك المرخص في المملكة قبل نهاية شهر شبـــاط من كل سنة رسما سنويا يتم قيده

محامي تجاري 

على حسابـه لديه ، على النحـو التالي:-
1- (0.000035) خمسة وثلاثين بالمليون من اجمالي موجودات البنك العائدة لفروعه العاملة في المملكة وحسب الكشوفات الواردة
الى البنك المركزي كما هي في نهاية شهر كانون الأول من السنة المالية السابقة على ان لا يقل الرسم المستوفى عن عشرة
آلاف دينار ولا يزيد على سبعين الف دينار 0
2-رسما سنويا مقطوعا عن كل فرع او مكتب داخل المملكة مقداره خمسمائة دينار.

نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين:اميـــن عمان 0
المدير:مدير الملهى او من صدرت باسمه رخصة لهو عام وتنصرف في حال غيابه الى الشخص الذي يدير الملهى
ويشرف عليه 0
موظف الامانة:الشخص الذي يكلفه الامين بالقيام بمراقبة وتنفيذ الغايات المقصودة من تطبيق احكام هذا
النظام 0
اللهو العام:اي لهو يجري ضمن حدود الامانة ويتاح للجمهور حضوره ويشمل دور السينما والملاهي الليلية
والمسارح وملاعب السيرك والمقاهي والبارات (والكوفي شوب ) وما في حكمها 0
الرسوم:المبلغ المفروض على الملاهي العامة بموجب احكام هذا النظام 0
المادة3-
أ- يستوفي المجلس رسما سنويا عن دور السينما حسب الفئات التالية :-
1-دور السينما من الدرجة الاولى (10) عشرة دنانير عن كل مقعد.
2-دور السينما من الدرجة الثانية ( 5) خمسة دنانير عن كل مقعد.
3-دور السينما من الدرجة الثالثة (2,500) دينارين ونصف الدينار عن كل مقعد.
?ب-يستوفى عن الملاهي الليلية والبارات وما في حكمها رسم سنوي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل متر
مربع واحد من مساحة الملهى او البار الاجمالية 0
?ج-يستوفى عن المقاهي والكوفي شوب وما في حكمها رسم سنوي مقداره عشرة دنانير عن كل متر مربع واحد من
مساحــة المقهى او الكوفي شوب الاجمالية 0
?د-يستوفى عن المسارح رسم مقداره ثلاثة دنانير عن كل مقعد 0
هـ-يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره (2,5) ديناران ونصف الدينار شهريا عن كل مقعد 0
المادة4-
أ- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على
الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة 0
ب- تستوفى شهرياً الرسوم المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام وذلك عند الحصول على
التصريح الخاص بها 0

محامي تجاري

المادة5-
يجوز لاي من موظفي الامانة المفوضين بالدخول الى أي محل يقام فيــــه لهو عام للتأكد من تنفيذ احكام هذا
النظام 0
المادة6-
أ- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير كل من المدير او أي شخص اخر اعاق بنفسه او بواسطة مستخدميه او وكيله
عمل موظف الامانة المفوض بالدخول الى أي ملهى عام للتأكد من عدم مخالفة احكام هذا النظام 0
ب?-للامين في أي وقت اجراء تفتيش على الملاهي العامة للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه ، وله او لنائبه ان يقرر اغلاق أي محل يمارس فيه اللهو دون تسديد الرسم المقرر لذلك اغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بتسديده مضافا اليه (25%) نفقات ادارية قطعية على ان يكون قد انذر
قبل شهر من صدور قرار الاغلاق 0
ج?-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اغلاق المحل الى ان يقوم المخالف بتسديد الرسوم
المترتبة على الملهى بموجب التشريعات النافذة 0
المادة7-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
المادة8-
أ- يلغى نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان رقم (5) لسنة 1956 وتعديلاته 0
ب- يلغى نظام رسوم دور السينما رقم (1) لسنة 1956 0

نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين:اميـــن عمان 0
المدير:مدير الملهى او من صدرت باسمه رخصة لهو عام وتنصرف في حال غيابه الى الشخص الذي يدير الملهى
ويشرف عليه 0
موظف الامانة:الشخص الذي يكلفه الامين بالقيام بمراقبة وتنفيذ الغايات المقصودة من تطبيق احكام هذا
النظام 0
اللهو العام:اي لهو يجري ضمن حدود الامانة ويتاح للجمهور حضوره ويشمل دور السينما والملاهي الليلية
والمسارح وملاعب السيرك والمقاهي والبارات (والكوفي شوب ) وما في حكمها 0
الرسوم:المبلغ المفروض على الملاهي العامة بموجب احكام هذا النظام 0

محامي تجاري 

المادة3-
أ- يستوفي المجلس رسما سنويا عن دور السينما حسب الفئات التالية :-
1-دور السينما من الدرجة الاولى (10) عشرة دنانير عن كل مقعد.
2-دور السينما من الدرجة الثانية ( 5) خمسة دنانير عن كل مقعد.
3-دور السينما من الدرجة الثالثة (2,500) دينارين ونصف الدينار عن كل مقعد.
?ب-يستوفى عن الملاهي الليلية والبارات وما في حكمها رسم سنوي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل متر
مربع واحد من مساحة الملهى او البار الاجمالية 0
?ج-يستوفى عن المقاهي والكوفي شوب وما في حكمها رسم سنوي مقداره عشرة دنانير عن كل متر مربع واحد من
مساحــة المقهى او الكوفي شوب الاجمالية 0
?د-يستوفى عن المسارح رسم مقداره ثلاثة دنانير عن كل مقعد 0
هـ-يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره (2,5) ديناران ونصف الدينار شهريا عن كل مقعد 0
المادة4-
أ- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على
الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة 0
ب- تستوفى شهرياً الرسوم المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام وذلك عند الحصول على
التصريح الخاص بها 0
المادة5-
يجوز لاي من موظفي الامانة المفوضين بالدخول الى أي محل يقام فيــــه لهو عام للتأكد من تنفيذ احكام هذا
النظام 0
المادة6-
أ- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير كل من المدير او أي شخص اخر اعاق بنفسه او بواسطة مستخدميه او وكيله
عمل موظف الامانة المفوض بالدخول الى أي ملهى عام للتأكد من عدم مخالفة احكام هذا النظام 0
ب?-للامين في أي وقت اجراء تفتيش على الملاهي العامة للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه ، وله او لنائبه ان يقرر اغلاق أي محل يمارس فيه اللهو دون تسديد الرسم المقرر لذلك اغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بتسديده مضافا اليه (25%) نفقات ادارية قطعية على ان يكون قد انذر
قبل شهر من صدور قرار الاغلاق 0
ج?-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اغلاق المحل الى ان يقوم المخالف بتسديد الرسوم
المترتبة على الملهى بموجب التشريعات النافذة 0
المادة7-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
المادة8-
أ- يلغى نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان رقم (5) لسنة 1956 وتعديلاته 0
ب- يلغى نظام رسوم دور السينما رقم (1) لسنة 1956 0