قرار رقم (1) لسنة 1973

قرار رقم (1) لسنة 1973
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1972/12/21 رقم أ/17353/8 اجتمع الديوان الخاص بتفســـير القوانين

لأجــل تفسير المادة 21 مكرره من قانون الاستملاك المضافـــة بموجب القانــون رقــم 54 لسنة 1972 وبيان ما اذا كان
دفع التعويض الذي تبلغ قيمته خمسة آلاف دينـار أو أقل وفق أحكام هذه المادة يكون لكل شخص تستملك أرضه أم يكون ذلك
عن كامل القطعة أو قطع الأراضي المستملكة؟.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1972/12/16 وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة
21/ مكرره المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي (بالرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون بشأن دفع التعويض لمجلس الوزراء
تقسيط ما زاد على خمسة آلاف دينار من بدل التعويض عن الأراضي المستملكة لمصلحة الحكومة أو أمانة العاصمة أو المجالس
البلدية أو القروية أو مؤسسة رعاية الشباب أو سلطة محلية أخرى لمدة لا تزيد على خمس سنوات بفائدة قانونية 4% من تاريخ
الاستحقاق) .
يستفاد من هذا النص انه اذا كان الاستملاك قد تم بقرار واحد لاغراض مشروع واحد فان الاستملاك يعتبر كلا لا يتجزأ
اذا كانت الأرض أو الأراضي المستملكة تخص شخصا واحدا أو مشاع بين عدة أشخاص بحيث ينظر الى مجموع مقدار التعويض المستحق
لصاحبها أو أصحابها فان كان أكثر من خمسة آلاف دينار فيجوز تقسيط ما زاد عن هذا المبلغ ويدفع الباقي للمالك الواحد
أو الشركاء بنسبة حصة كل واحد منهم، أما اذا كانت قطع الأراضي المستملكة تعود لمالكين مختلفين واستملكت لاغراض مشاريع

 أفضل محامي تجاري 
متعددة فانه لا ينظر الى الاستملاك ككل لا يتجزأ وانما ينظر الى كل قطعة على حدة والى مقدار التعويض الذي يستحقه مالكها
أو مالكوها فيعطى التعويض له أو لهم على نفس الاساس المشار اليه آنفا كما لو كان الاستملاك قد وقع على الارض بصورة
مستقلة.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صدر بتاريخ 1973/1/7.

   عضــو                                            عضــو                                     رئيس الديوان

الخاص

بتفسير القوانين
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
عبدالرحيم الواكد فواز الروسان موســى الســـاكت

                              عضـــو                                             عضــو 
                     مندوب وزارة المالية                            المستشار الحقوقي           
                    المسـتشار الحقوقـي                             لرئاسة الوزراء  
                          لوزارة المالية
                          صبحي الحسن                                شكري المهتدي

قرار رقم (1) لسنة 1971

قرار رقم (1) لسنة 1971
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1971/1/26 رقم ر/2273/1 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل

تفسير الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 50 لسنة 1953وبيان المعنى المقصود من عبارة
(تمت المعاملة) الواردة فيها وهل تعتبر معاملة التسجيل تامة لأغراض هذا البند اذا كانت دائرة التسجيل قد قامت بجميع
الاجراءات السابقة لتوقيع العقد من ذوي الشأن أم انها لا تعتبر كذلك الا اذا اقترنت المعاملة بالتوقيع عليها؟.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1971/1/23 وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن الفقرة
السابعة من المادة الثالثة من قانون رسوم تسجيل الأراضي المشار اليه تنص على ما يلي (ان رسوم تسجيل الأراضي في كافة
المعاملات المبينة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون يدفعها من تمت المعاملة لصالحــه الا اذا اتفق
الفرقاء على خلاف ذلك).
وبالرجوع لأحكام القوانين الخاصة بالأموال غير المنقولة نجد أن الشارع اعتبر عقود التصرف بهذه الأموال من العقود
الشكلية التي لا يتم العمل القانوني فيها الا باستيفاء ركنها الشكلي الذي عينه القانون وهو اجراء المعاملة في دائرة
التسجيل والتوقيع عليها من ذوي الشأن أمام المأمور المختص وتسجيلها في السجل الرسمي بعد دفع الرسوم القانونية.

 أفضل محامي تجاري 
وينبني على ذلك ان ما يسبق توقيع ذوي الشأن من مراحل تمهيدية لا ينتج أثراً قانونياً ولا يعتبر التصرف تاما بمجرد
القيام بهذه المراحل بل يشترط لاعتباره كذلك أن تكون المعاملة قد وقعت من ذوي الشأن.
ولهذا نقرر تفسير عبارة (تمت المعاملة) الواردة في المادة المطلوب تفسيرها على هذا الوجه.
صدر 1971/3/3.

    عضــــو                                                عضــــو                                       

رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانين

   الرئيس الثاني لمحكمة التمييز 

جـــورج ســعد بشــير الشـريقي موســــى
الســــاكت

                             عضــــــو                                                   عضــــو 
                    مندوب دائــرة الأراضي                                المستشار الحقوقي 
                    مدير الأراضي والمساحة                                  لرئاسة الوزراء 
                         صبحي الحســـن                                     شــــكري المهتدي

نظام رقم 69 لسنة 2010 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة

نظام رقم 69 لسنة 2010 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة

المادة1

يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 2010 ) ويقرأ مع نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل المادة 8 من النظام الاصلي على النحو التالي:-

اولا: باعتبار ما ورد في الفقرة أ منها واعادة ترقيم الفقرتين أ و ب الواردتين فيها لتصبحا البندين 1 و 2 من هذه الفقرة.

ثانيا: باضافة الفقرة ب اليها بالنص التالي:-

   ب. يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 3

يلغى نص المادة 9 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 9

أ‌. يستوفى من المحامي رسم ابراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة او تدقيقا وفي كل درجة من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله امام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير اتعاب المحامين ومجالس التأديب ولجان الاعتراض لدى النقابة واي جهة اخرى يمثل المحامي امامها بصفته وكيلا عن ذلك على النحو التالي:-

  1. رسم نسبته (1%) من قيمة رسوم أي دعوى حقوقية بدائية او الدعوى المتقابلة او الادعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي تستوفيها المحاكم او لجان تقدير اتعاب المحاماة او لجان تقدير اتعاب المحاماة او دوائر التنفيذ عن هذه الدعاوى، عى ان لا يقل عن عشرة دنانير ولايزيد على خمسين دينارا.
  2. رسم ابراز مقداره عشرون دينارا لدى المثول امام محكمة العدل العليا او مسجل العلامات التجارية او مسجل براءات الاختراع او هيئات التحكيم.
  3. رسم ابراز مقداره عشرة دنانير لدى المثول امام المحاكم الصلحية الحقوقية او الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة وامام المحاكم الجزائية الاخرى.

رسم ابراز مقداره سبعة دنانير لدى المثول امام أي جهة اخرى لم يرد النص عليها في هذه الفقرة.

ب‌. باستثناء الوكالات التي تقدم امام الكاتب العدل يلزم المحامي بوضع الطوابع المبينة ادناه على الوكالة الخاصة او على صورة الوكالة العامة التي تقدم للجهات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ، ولا تعتبر من نفقات التقاضي على ان يستوفى مع رسم ابراز الوكالة :-

طابع تعاون مقداره عشرة دنانير على ان يحول ريع هذا الطابع الى الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين.

  1. طابع تقاعد مقداره خمسة دنانير على ان يحول ريع هذا الطابع لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.
  2. طابع تأمين صحي مقداره خمسة دنانير على ان يحول ريع هذا الطابع الى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين.

المادة 4

يلغى نص المادة 10 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 10

تحدد الرسوم في قضايا تقدير اتعاب المحامين على النحو التالي:-

أ‌. يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الاتعاب على ان لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين دينارا ولايزيد على خمسمائة دينار.

ب‌. يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز، على ان لا يزيد الرسم على مائتين وخمسين دينارا.

ج. يستوفى من المعترض ما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقدير الاتعاب على ان لايزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على الرسم الذي تم استيفاؤه وفقا لاحكام الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

د. يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته (2%) من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية على ان لايقل الرسم الواجب استيفاؤه عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 5

يلغى نص المادة 11 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 11

أ‌. يستوفى من المحامي عشرون دينارا مقابل اصدار اجازة المحاماة له، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين.

ب‌. تستوفى النقابة ثلاثة دنانير مقابل اصدار أي شهادة او مستند او وثيقة ودينارا واحدا مقابل تصديق أي نسخة منها مهما تعددت النسخ.

ج. تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد او نظام أي شركة او مؤسسة.

د. تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل المصادقة على توقيع المحامي اةو تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة.

هـ. تستوفي النقابة ثلاثة دينار عن تقديم أي شكوى ضد المحامي.

المادة 6

يلغى نص المادة 12 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 12

تلصق طوابع المرافعة كما يلي:-

 أفضل محامي تجاري

أ. دينار واحد على الوكالة العامة.

ب. 500 فلس على أي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم الخاصة والمحاكم الصلحية واي جهة اخرى.

ج. 100 فلس على أي لائحة او استدعاء او طلب يقدم لاي محكمة صلحية او بدائية واي نسخة عن أي منها.

د. 100 فلس على أي انابة قضائية.

هـ. 200 فلس على أي هوية او اجازة تصدرها النقابة.

و. 100 فلس على كل طلب يقدم الى النقابة او أي من لجانها او فروعها او معتمديها.

ز. 200 فلس على أي شهادة تصدرها النقابة بناء على الطلب.

ح. دينار واحد على كل عقد او نظام شركة عليه توقيع محام.

ط. 100 فلس على كل ورقة يقدمها المحامي باسم موكله لاي جهة كانت.

ي. 100 فلس على الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت والتي يستخرجها احد الفرقاء عن أي قرار او حكم او محضر او مستند في أي قضية يكون فيها المحامي وكيلا عن أي من الفرقاء.

ك. 500 فلس على الانذارات والمستندات التي تقدم من المحامي لتصديقها او تنظيمها امام الكاتب العدل واي صورة مصدقة عنها.

ل. دينار واحد على الوكالات الاجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل. أ. أأزاااا

 

مهام المحامي

افضل محامي

اشتشارات مجانية

محامي الزرقاء

محامي عمال

نموذج وكالة محامي

وكالة محامي عامة

محامي جرائم الكترونية

رقم هاتف محامي

توكيل محامي

محامي فوركس

نماذج استدعاءات نقابة محامين

محامي استملاك

محامي شركات

محامي تجاري

افضل محامين مصر

محامين أردنيين

تدريب المحامين

قانون التحكيم

وظائف المحامي

محامي مدني

محامي بالانجليزي

اراء عملاء محامي

محامي قوي

محامي تأمين

محامي جزائي

اشهر المحامين

محامي جنايات

رقم محامي اردني

أشهر محامين اربد

شركة محامين اربد

محامين عمان

مكتب محامي

محامين أردنيين

كيف تصيح محامي

محامي اختراعات

جريمة غسيل الأموال

محامي فوركس عربي

مفهوم الجريمة https://jordan-lawyer.com/2020/10/24/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/

نظام رعاية الطفولة لسنة 1972

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رعاية الطفولة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(الاسرة البديلة -اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الاصلية يعهد اليها الوزير او المحكمة لمدة محدودة

والاسرة الحاضنة) او غير محدودة امر اعالة ورعاية اي طفل دون الثامنة عشرة من عمره ويحتاج الى الرعاية والحماية سواء المؤقته منها او الدائمة.

المؤسسة – اية مؤسسة يعهد اليها الوزير او المحكمة امر العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية

والمهنية والتعليمية للاطفال ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم بسبب حاجاتهم لمثل هذه الخدمات.

المحكمة – محكمة الاحداث.

المادة 3-

تتولى الاسرة البديلة او الحاضنة او المؤسسة القيام بالواجبات العادية للاسرة الطبيعية تحت اشراف الوزارة من حيث العناية

 أفضل محامي تجاري 

بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي يضم الى اي منها ويكون لها الحق في الاشراف عليه كوالديه وذلك للمدة التي يقررها

الوزير او المحكمة.

المادة 4-

تجري دراسة اجتماعية وافية للأسرة سواء البديلة منها او الحاضنة او الاصلية بمقتضى هذا النظام على الصورة التي يراها الوزير او المحكمة كافية لالزامها بالقيام بتعهدها تجاه اطفالها او الاطفال المودعين لديها.

المادة 5-

يشترط ان تكون الاسرة البديلة من نفس ديانة الشخص المودع لديها وفي حالة عدم التثبت من ديانة ومذهب الطفل المحتاج

الى الرعاية او الحضانة فيعتبر مسلما.

المادة 6-

لا يجوز قبول اي طفل في اية مؤسسة من مؤسسات الوزارة او اية مؤسسة يعتمدها الوزير للعناية بالاطفال ممن هم في حاجة

الى مثل هذه العناية الا بعد اجراء دراسة اجتماعية شاملة عن الطفل واسرته الاصلية وبقرار من الوزير او المحكمة.

المادة 7-

يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغ يتراوح ما بين (2-5) دنانير شهريا عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك من

المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير على ضوء دراسة اجتماعية مسبقة يعدها موظف يعينه

او ينتدبه الوزير لهذه الغاية عن حالة الاسرة البديلة وتكاليف المعيشة التي تقيم فيها الاسرة وحاجات الشخص المنوي

ضمه اليها ويجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على تقرير خطي ان تغير ما تصدره من القرارات بهذا الشأن كما

يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد ذلك الشخص او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف هذه الرعاية تبعا لقدرته

المالية.

المادة 8-

يجوز ان يصرف للولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من هو في رعايته مبلغ يتراوح بين (1-5) دنانير شهريا

عن كل طفل لديه ممن هم في حاجة الى الرعاية او العناية بموجب هذا النظام مساهمة من الوزارة في قيام الولي او الوصي

او المعيل او المؤسسة الاهلية او من يرعاه بالواجبات المنوطة به تجاه الاطفال من حيث العناية بصحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم

وتعليمهم تعليما اكاديميا او مهنيا للمدة التي يقررها الوزير او المحكمة على ان تصرف من المخصصات المرصودة لهذه الغاية

في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير نفسه على ضوء دراسة اجتماعية شاملة يعدها موظف يعينه او ينتدبه الوزير لهذه الغاية

عن حالة الاطفال وتكاليف المعيشة في المنطقة التي يقيمون فيها وعن حاجاتهم ويجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء

على تقرير خطي ان تغير ما تصدره من القرارات بهذا الشأن.

المادة 9-

يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد الطفل او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف رعاية طفله في

المؤسسة التي يقرر الوزير او المحكمة وضعه فيها وذلك تبعا لقدرة والده او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته على ان

يدفع هذا المبلغ الى المؤسسة التي عهد اليها امر العناية به مقابل وصولات رسمية.

المادة 10-

تودع الاموال التي يشترك في دفعها اولياء امور الاطفال مقابل العناية بهم امانة باسم الوزير في احد المصارف لتنفق في اوجه نشاطات وبرامج المؤسسات المعنية بقرار من الوزير.

المادة 11-

كل مبلغ مستحق الدفع فرض بمقتضى هذا النظام يحصل وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 12-

يجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على دراسة اجتماعية شاملة يعدها الموظف المختص ان تعيد النظر في امر اي

طفل مودع في اسرة بديلة او حاضنة او مؤسسة ووضعه في مكان آخر مناسب له اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 13-

يحق لوالد الطفل او وصيه او معيله المطالبة باسترجاعه اذا تغيرت الظروف التي اوجبت ايداعه في اسرة بديلة أو مؤسسة

وللوزير او المحكمة ان تسمح باعادة ذلك الطفل الى والده أو وصيه او معيله بدون قيد او شرط أو وفقاً لما قد تضعه من

شروط اذا اقتنعت بان ظروف الوالد او الوصي او المعيل قد تغيرت وانها تبرر تلك الاعادة.

المادة 14-

يلغى نظام الاسر البديلة رقم (70) لسنة 1963.

نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة

والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية لسنة

2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون المطبوعات والنشر النافذ المفعول 0

المادة3-

أ- تستوفي الدائرة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص أي من المؤسسات المبينة ادناه ، المبالغ التالية :-

1- مطبوعة صحفية يومية 50 ديناراً

2-مطبوعة صحفية غير يومية 30 ديناراً

3-مطبوعة متخصصة 20 ديناراً

4-دار دراسات وبحوث 15 ديناراً

5-دار قياس الرأي العام 15 ديناراً

6-دار نشر 15 ديناراً

7-دار توزيع 15 ديناراً

8-دار نشر وتوزيع 15 ديناراً

9-مطبعة 15 ديناراً

10-مكتب دعاية واعلان 15 ديناراً

11-دار ترجمة 15 ديناراً

12-مكتبة 15 ديناراً

ب- تستوفي الدائرة عن اجراء اي تغيير على ترخيص المؤسسات المبينة ادناه المبالغ التالية :-

1-المؤسسـات المشار اليها في البنود من (1-3) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0 20 ديناراً

2-المؤسسـات المشـار اليها في البنود من (4-11) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0 15 ديناراً

3-المكتبة 10 دنانير

 أفضل محامي تجاري

ج- تستوفي الدائرة عند اصدار الترخيص المبالغ التالية :-

1-مطبوعة صحفية يومية 2000 دينار

2-مطبوعة صحفية غير يومية 1500 دينار

3-مطبوعة متخصصة 500 دينار

4-دار دراسات وبحوث 500 دينار

5-دار قياس الرأي العام 500 دينار

6-دار نشر 500 دينار

7-دار توزيع 500 دينار

8-دار نشر وتوزيع 500 دينار

9-مطبعة 500 دينار

10-مكتب دعاية واعلان 500 دينار

11-دار ترجمة 500 دينار

12-مكتبة 200 دينار

نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني

المجلس : مجلس ادارة المؤسسة

المدير العام: مدير عام المؤسسة

المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول0

المحل : المكان الذي يزاول فيه الشخص مهنته.

المادة3-

أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:-

1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ).

2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب).

3- خمسون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (ج).

4- اربعون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (د).

ب- تستوفي المؤسسة رسما مقداره خمسة دنانير عن اجازة مزاولة المهنة.

 أفضل محامي تجاري 

المادة4-

تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات المهنية التي تجريها وفقا لاحكام قانون مؤسسة التدريب المهني على النحو التالي:-

أ- عشرون دينارا لفئة محدد المهارات.

ب- ثلاثون دينارا لفئة الماهر.

ج- اربعون دينارا لفئة المهني.

المادة5-

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بتخصيص حصيلة هذه الاجور لغايات التدريب المهني والاختبارات.

نظام رسوم هيئة الاوراق المالية لسنة 1999

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم هيئة الاوراق المالية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

القانون: قانون الاوراق المالية المعمول به.

الهيئة: هيئة الاوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

البورصة: بورصة عمان/ سوق الاوراق المالية.

المادة 3-

أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الاوراق المالية على النحو التالي:-

1- (0.003) ثلاثة بالالف من القيمة الاسمية للاوارق المالية التي يتم اصدارها داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض

، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين الف دينار.

2- (0,0002 ) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لاسناد القرض التي يتم اصدارها من الشركات المساهمة العامة الاردنية

على ان لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة الاف دينار.

ب- لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل اسناد القرض التي يتم اصدارها من الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة

 أفضل محامي تجاري 

او المؤسسات العامة او البلديات.

تعديل

المادة 4- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن ادراج الاوراق المالية في البورصة على النحو التالي:-

أ- (0.0002) اثنان بالعشرة الاف من القيمة الاسمية للاوراق المالية الصادرة داخل المملكة ، باستثناء اسناد القرض

، على ان لا يزيد الرسم المستوفى على الفي دينار.

ب- (0.0002) اثنان بالعشرة الاف من القيمة الاسمية لاسناد القرض الصادرة من الشركات المساهمة العامة الاردنية على

ان لا يزيد الرسم المستوفى على الفي دينار.

ج- مائتان وخمسون ديناراً رسماً مقطوعاً لقاء كل اصدار لاسناد القرض يتم من الحكومة او أي من المؤسسات الرسمية العامة

او المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 5- أ- تستوفي الهيئة من كل من طرفي تداول الاوراق المالية في البورصة رسماً لقاء هذا التداول بنسبة (0.0005)

خمسة بالعشرة الاف من قيمتها السوقية.

ب- لا تستوفي الهيئة اي رسم لقاء تداول اسناد القرض في البورصة.

المادة 6- أ- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقابل ترخيص شركة اعمال الخدمات المالية وترخيص معتمدي المهن المالية وتجديد

الترخيص السنوي لأي منها على النحو التالي:-

اعمال الخدمات المالية الرسم بالدينار

1- متعهد التغطية 2000

2- ادارة الاستثمار او ادارة الاصدارات 1000

الاولية او المودع لديه

3- الوساطة المالية 500

4- الاستشارات المالية او أمانة الاستثمار 250

5- معتمد المهن المالية 25

ب- اذا قرر المجلس منح ترخيص لممارسة أي من اعمال الخدمات المالية الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه

المادة تستوفي الهيئة رسم ترخيص او تجديد لاي منها مقداره خمسمائة دينار.

المادة 7- تستوفي الهيئة رسوماَ لقاء تسجيل وادراج وتداول اوراق مالية غير اردنية يتم تسجيلها وادراجها وتداولها داخل المملكة تعادل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا النظام، او الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الاوراق شريطة المعاملة بالمثل0

المادة 8- تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقداره ألف دينار لقاء تسجيل صندوق الاستثمار.

المادة 9- للهيئة ان تتقاضى بدل الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة او بيانات او معلومات مطبوعة

او مصورة او مسموعة او منسوخة ، ويحدد مقداره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

البلدية : بلدية السلط.

المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية.

مركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية ومخصصة

لنقل الركاب وتشمل سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها على طن واحد.

مركبة خصوصية : كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصيا طبيعيا او معنويا.

صاحب المركبة : الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها.

موقف : اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان للنقل الداخلي او الخارجي.

 أفضل محامي تجاري 

المادة 3-

يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة السير اللوائية.

المادة 4-

تستوفي البلدية لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره ثمانية دنانير سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة

عند تجديد رخصة سير المركبة.

المادة 5-

يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع دائرة السير ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات

لسنة 1955.

المادة 6-

يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته

من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 7-

يلغى اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع هذا النظام.

1973/8/5

نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة لسنة 1963

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات الواردة في هذاالنظام المعاني التالية ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

أ- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية المخصصة لنقل

الركاب ويدخل في ذلك سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد.

ب- تعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا.

ج- تعني عبارة ( صاحب المركبة ) الشخص الذي اصدرت السلطة المرخصة رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها.

د- تعني كلمة ( موقف ) اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة امانة العاصمة سواء كان للنقل الداخلي

اوالخارجي.

المادة 3-

يعين مجلس امانة العاصمة موافق المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة

السير المركزية.

المادة 4-

تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات العمومية رسما مقداره اثنا عشر دينارا سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.

المادة 5-

تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات الخصوصية الرسوم التالية:-

أ- خمسين فلساً عن كل مرة تقف فيها المركبة في المواقف المخصصة للوقوف الدائم.

ب- عشرين فلساً لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت.

ج- تستوفي هذه الرسوم من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فقط ويباح الوقوف المجاني قبل ذلك وبعده.

 أفضل محامي تجاري

د- لا تستوفي هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية والحكومة والسلك السياسي وامانة العاصمة.

المادة 6-

يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات

لسنة 1955.

المادة 7-

يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته

من قبل محكمة امانة العاصمة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المنطقة البلدية:المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس:مجلس البلدية أو لجنة البلدية 0
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام 0
المركبة:كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة الية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة
وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية 0
صاحب المركبة:الشخص الذي اصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة او للشخص المتصرف بها.
الموقف:اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او
الخارجي بموافقة الهيئة 0
المادة 3-
أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار يصدر عن المجلس بعد التنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بمواقف
وسائط النقل العام 0
ب- تتولى الهيئة ادارة وتنظيم ومراقبة ، والاشراف على مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع البلدية المعنية 0
المادة 4-
أ- يستوفى من اصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات :-
1-خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد
وزنها الاجمالي عن (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية.
2-دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن.
3-دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية.
4-ديناران عن كل حافلة خصوصية.
5-ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن.
6-اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية.
7-خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الادخال المؤقت او لغايات
التأجير.
8-ستة دنانير عن كل حافلة عمومية أو سياحية او لغايــات التأجيـر يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن .
9-اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن .
10-خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (5,5) طن ولا يتجاوز العشرين طناً .
11-سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (21) طن.
12-تسعة دنانير عن المركبات الانشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او
العمومية .
ب?- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة
وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للاشخاص المعوقين 0
المادة 5-
أ- تتولى مديرية الامن العام ( ادارة ترخيص السواقين والمركبات ) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4)
من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة
المالية كأمانات 0
ب- توزع حصيلة الواردات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية .
المادة6-
يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل
مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا 0
المادة7-
لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

 أفضل محامي تجاري

المادة 8-
اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من :-
أ?-نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم (68) لسنة 1977.
ب?-الاحكام المتعلقة بمواقف المركبات الواردة في نظام اسواق بلدية جرش رقم (128) لسنة 1973.
ج?-نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط رقم (95) لسنة 1973 .
د?-الاحكام المتعلقة بمواقف المركبات الواردة في نظام اسواق بلدية اربد رقم (75) لسنة 1971 .
هـ-الاحكام المتعلقة بمواقف المركبات الواردة في نظام بلدية الزرقاء رقم (101) لسنة 1966 .