قرار رقم (1) لسنة 1977

قرار رقم (1) لسنة 1977
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولـة رئـيس الوزراء بكتابـــه المؤرخ 1976/12/27 رقم س/15569/9 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير الفقرة (د) من المادة الثامنة من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 19 لسنة 1973
والفقرة الثانية من المادة 42 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان ما اذا كان نائب امين العاصمة يملك الحق في
رئاسة مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري في حالة تغيب أمين العاصمة عن اجتماع المجلس ام انه يتوجب ان يرأس المجلس في
مثل هذه الحالة العضو الذي ينتخبه الحضور من بينهم. وبعد الاطلاع على كتاب نائب امين العاصمة الموجه لرئيس الوزراء
بتاريخ 1976/12/23 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – ان المادة السابعة من قانون سلطــة الميــاه والمجاري في منطقة امانة العاصمة تنص علـــى ما يلي: (يتولى ادارة
السلطة مجلس ادارة مؤلف من:
1 – امين العاصمة رئيسا.
2 – ثلاثة اعضاء من مجلس الامانة.
3- عضو من سلطة المصادر الطبيعية.
4- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس أي أمين العاصمة.
2 – أن الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون تنص على أنه اذا تغيب الرئيس عن الاجتماع ينتخب الحضور عضوا
من بينهم ليرأس الجلسة.
3 – أن الفقرة الاولى من المادة /42 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 قد حددت الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بأمين
العاصمة وليس من بينها رئاسة مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري.
4 – أن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على أن نائب أمين العاصمة يضطلع بمسؤوليات الأمين ويمارس صلاحياته عند غيابه
أو شغور مركزه.
ويستفاد من هذه النصوص ان نائب امين العاصمة المنتخب بمقتضى المادة /35 من قانون البلديات لا يضطلع الا بالصلاحيات
والمسؤوليات المنوطة بأمين العاصمة بمقتضى قانون البلديات، وليس بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالأمين بمقتضى قانون
آخر الا اذا ورد نص خاص على ذلك. وحيث أن القانون الخاص بسلطة المياه والمجاري هو الذي أناط بأمين العاصمة بالذات
صلاحية رئاسة مجلس ادارة هذه السلطة وهو الذي نص على أنه في حالة تغيب أمين العاصمة عن حضور اجتماعات مجلس الادارة
ينتخب الحضور عضوا من بينهم ليرأس الجلسة.
فان ما ينبني على ذلك أن هذا النص الخاص هو الذي ينبغي تطبيقه بحيث اذا تغيب أمين العاصمة بالذات عن حضور اجتماعات
مجلس ادارة السلطة يتولى رئاسة المجلس العضو الذي ينتخبه الحضور من بينهم، وليس نائب أمين العاصمة المنتخب بمقتضى
المادة /35 من قانون البلديات.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر 1977/1/10

   عضــو                                             عضــو                                           رئيس

الديوان الخاص
مندوب أمانة عمـان رئيس ديوان التشريع بتفسير القوانين

المستشار القانوني في رئاسة الوزراء الرئيس الأول لمحكمة التمييـــز
عبدالله الصعـــوب عيســــى طمــــاش مــوســى الساكــت

                            عضـــــــو                                           عضـــــــو
                    عضو محكمة التمييز                        الرئيس الثاني لمحكمة التمييز
                     عبدالرحيم الواكـد                                   نجيــب الــرشدان

قرار رقم 1 لسنة 1975

قرار رقم 1 لسنة 1975
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 19/11/1974 رقم ت/36/3/14699 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير الفقرة (هـ) المضافة للمادة /12 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 28 لسنة
1974 وبيان ما يلي:
1 – ما هو المقصود بعبارة ( المعيل الوحيد لوالده ) الواردة في هذه الفقرة هل تعني أن لا يكون للأب ولد غير ولده المتوفى
أم أنها تعني أن الولد المتوفى هو الذي كان حال حياته يتولى اعالة أبيه رغم وجود أولاد آخرين؟.
2 – على فرض أن للأب أولادا آخرين غير المتوفى وكان من بينهم من هو قادر على اعالـة أبيـه هل يقطـع راتب تقاعد
الأب الذي خصص له بمقتضــى المادة / 12 المطلوب تفسيرها؟.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 18/11/1974 وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة
/ 12 من قانون التقاعد العسكري حسبما عدلت بالقانون رقم 28 لسنة 1974 تنص على ما يلي:
(يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الضابط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض
بموجب أحكام هذا القانون:
أ- الزوجة أو الزوجات.
ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم.
ج- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.
د- الأم الأرملة أو المطلقة.
هـ- الاب شريطة أن يكون المتوفى أعزبا والمعيل الوحيد لوالده.
ويستفاد من هذا النص أن واضع القانون اعتبر الأب من أفراد عائلة الضابط أو الفرد الذين لهم الحق في راتب التقاعد
أو المكافأة أو التعويض اذا توفر فيه شرطان:
الأول – أن يكون ولده المتوفى أعزبا.
الثاني – أن يكون ولده المتوفى هو المعيل الوحيد له.
وحيث أن قانون التقاعد العسكري لم يورد تعريف لعبارة ( المعيل الوحيد ) فانه ينبغي اعطاؤها المعنى المقرر لها شرعا.
وحيث أن الأحكام الشرعية الباحثة عن اعالة الاب المعسر والانفاق عليه تعتبر الانفاق على الاب واجبا على أولاده الموسرين.
فان ما يترتب على ذلك أن عبارة ( المعيل الوحيد ) المشار اليها انما تعني أن لا يكون للأب بعد وفاة ولده الضابط أو
الفرد ولد مكلف شرعا باعالته والانفاق عليه وهذا يتحقق عند توفر احدى الحالتين التاليتين:
الأولى – أن لا يكون للأب أي ولد خلاف ابنه المتوفى.
الثانية – أن يكون للأب ولد آخر أو أكثــر ولكن لا يتوجــب علـى أي منهم شرعا الانفاق عليه واعالته بسبب اعسارهم.
فاذا ما توفرت بحق الأب احدى هاتين الحالتين فانه يعتبر حينئذ من أفراد عائلة ولده الضابط أو الفرد المتوفى بالمعنى
المقصود في الفقرة (هـ) المطلوب تفسيرها على أساس أن هذا الولد كان هو المعيل الوحيد له.
هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى، أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فبما أن حق الأب في تقاضي راتب التقاعد الذي خصص
له بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة / 12 أصبح بعد التخصيص حقا مكتسبا فلا يجوز قطع الراتب عنه لأيسبب ما لم يكن هنالك
نص صريح يوجب ذلك.
وحيث لا يوجد نص في القانون يوجب قطع راتب الاب المخصص له بمقتضى المادة 12 عندما يصبح أولاده قادرين على اعالته
وانما قطع الراتب عن أي فرد من أفراد العائلة هو وجوبي في حالات أخرى وردت في القانون على سبيل الحصر.
فان ما ينبني على ذلك عدم جواز قطع راتبه في مثل هذه الحالة. هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صدر بتاريخ 29/1/1975?.

    عضـــو                   عضـــو               رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
فواز الروسان بشير الشريقي موسى الساكت

            عضـــو                       عضـــو   
    منـدوب وزارة الماليـــة       المسـتشـار الحقوقـــي
                                    لرئاســة الـوزراء                                          
       صبحي الحسن              شــكري المهتــدي

قرار رقم (9) لسـنة 1974

قرار رقم (9) لسـنة 1974 تاريخ 8/5/1974

صادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2496) بتاريخ 16/6/1974

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/4/21 رقم ع /4503/10/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير احكام قانون العمل رقم 1960/21 وبيان ما يلي : 1. هل ان عمال الحدائق في البلديات يعتبرون من الاشخاص المستخدمين في الاعمال الزراعية بالمعنى المقصود في البند ( ب ) من الفقرة الثانية للمادة الاولى من هذا القانون فلا تنطبق عليهم احكامه ام انهم لا يعتبرون كذلك فيخضعون لهذه الاحكام ؟ 2. اذا اشتغل العامل في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية هل يستحق من عمله هذا الاجر المعتاد المتفق عليه في عقد العمل ام انه يستحق عنه الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة (43) والمادة (45) من قانون العمل ؟ وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/4/15 وتدقيق النصوص القانونية يتبين

 أفضل محامي تجاري

: 1. ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون العمل استثنت عدة اشخاص من احكام هذا القانون ومن ضمنهم الفئات المنصوص عليها في البند ( ب ) المطلوب تفسيره وهم الاشخاص ( المستخدمون في الاعمال الزراعية ما عدا الذين يعملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية على الات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم ) . وعلى ضوء النص نجد فيما يتعلق بالنقطة الاولى ان ما يمكن استنباطه من روح التشريع وما استقر عليه الفقه والقضاء ان استثناء العمال المنصوص عليهم في المادة الاولى المطلوب تفسيرها من احكام قانون العمل يرجع اما الى طبيعة العمل الذي يؤدونه او الى صفة صاحب العمل او الى عدم مقدرته المالية . وحيث ان استبعاد المستخدمين في الاعمال الزراعية من نطاق قانون العمل يرجع الى طبيعة العمل الذي يؤدونه تتصل اتصالا مباشرا بالانتاج الزراعي الذي حرص المشروع على تشجيع القائمين به باعفائهم من الالتزامات والاعباء المالية التي يفرضها قانون العمل على ارباب الاعمال لصالح العمال . وحيث ان هذه الصلة غير متوفرة بالنسبة لعمال الحدائق التي تنشئها البلديات لان طبيعة عملهم هذا لاتمت بصلة للانتاج الزراعي . فان ما ينبني على ذلك ان عمال حدائق البلدية لا يدخلون في مفهوم ( المستخدمين في الاعمال الزراعية ) بالمعنى المقصود في المادة الاولى من قانون العمل وبالتالي فان احكام هذا القانون تنطبق عليهم . اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فمن استقراء نصوص قانون العمل المطلوب تفسيره نجد ان الفقرة الثانية من المادة (41) تنص على ان ايام العطل التي تغلق فيها المؤسسات تعتبر بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها . ويستفاد من هذا النص ان المشروع اعتبر ايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل اذا لم يشتغل العامل خلالها . اما اذا كان العامل قد اشتغل خلال هذه العطل، فان عمله هذا يعتبر عملا اضافيا يستحق عنه اجرا بالاضافة الى اجره المعتاد الذي قرره له القانون عن ايام العطل . وهذا الاجر الاضافي هو اجر المثل استنادا لاحكام المجلة وليس الاجر الاضافي المقرر في قانون العمل وذلك لان العمل الاضافي الذي يستحق عنه العامل اجرا اضافيا بنسبة لا تقل عن (25%) زيادة عن اجره المعتاد بمقتضى قانون العمل الاضافي الذي يتم باحدى الصورتين التاليتين : 1. العمل الاضافي الذي يقوم به العامل في ايام العطل الاسبوعية عملا بالمادة (41) من القانون المذكور . 2. العمل الاضافي الذي يقوم به العامل زيادة عن الساعات المحددة في المادتين (37) و (38) بناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية عملا بالفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (43) . ومن الواضح ان العمل الذي يقوم به العامل خلال ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية لا يدخل في نطاق هاتين الحالتين . هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها صدر بتاريخ 8/5/1974 . عضو: مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة ناجي عبد العزيز ، عضو : المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء شكري المهتدي ، عضو : عضو محكمة التمييز فواز الروسان ، عضو : الرئيس الثاني لمحكمة التمييز بشير الشريقي ، رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين الرئيس الاول لمحكمة التمييز موسى الساكت.

قرار رقم (21) لسـنة 1974

قرار رقم (21) لسـنة 1974 تاريخ 27/11/1974

صادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2529) بتاريخ 16/12/1974

بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/10/15 رقم ع /13243/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 وبيان ما يلي : 1. ما هو مدى حق العامل في التعطيل بايام العطل الرسمية والاعياد الدينية . ومدى التزام صاحب العمل بهذا الحق ؟ 2. هل ان العطل الرسمية والاعياد الدينية المنصوص عليها في المادة (45) المشار اليها هي العطل والاعياد التي تحدد في البلاغات التي تصدرها رئاسة الوزراء ام لا ؟ وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/10/8 وتدقيق النصوص القانونية يتبين

 أفضل محامي تجاري

: 1. ان الفقرة الاولى من المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 تنص على ما يلي : ( يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة باجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا ولا تحسب منها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية ) . 2. ان العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية للمادة (41) من نفس القانون تنص على ما يلي ( وتعتبر ايام الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (45) وايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها ) . ومن هذين النصين يستفاد ان واضع القانون اعتبر التعطيل في ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية حقا للعامل الذي يشتغل في مؤسسة منتظمة بحيث لا يجوز ان تحسب تلك العطل والاعياد من ايام اجازته كما رتب التزاما على المؤسسة صاحبة العمل بان تدفع للعامل اجرا عن ايام العطل والاعياد . غير انه لما كان القانون خال من اي نص يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في ايام العطل والاعياد بالرضا والاتفاق اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، فان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان يتقاضى اجرا اضافيا عن عمله هذا . اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان هذا الديوان كان اصدر قرارا برقم 1972/14 فسر فيه النقطة بان قرر ان المقصود بالعطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (45) المطلوب تفسيرها هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر على رئاسة الوزراء، وان الاعياد الدينية هي الاعياد التي تقتضيها شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية في المملكة وقد نشر هذا القرار في العدد (2383) من الجريدة الرسمية واصبح له مفعول القانون عملا بالفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور. ولهذا فلا محل لاصدار تفسير جديد لهذه المسالة . هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب . صدر بتاريخ 1974/1/27 عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص مندوب وزارة الشؤون المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين الاجتماعية والعمل لرئاسة الوزراء لمحكمة التمييز الرئيس الاول لمحكمة وكيل الوزارة التمييز ناجي عبد العزيز شكري المهتدي فواز الروسان بشير الشريقي موسى الساكت

قرار رقم (1) لسنة 1974

قرار رقم (1) لسنة 1974
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1973/10/30 رقــم 

ج-12-15071 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المواد 117، 118،119،120،182 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة
1962 وبيان ما اذا كانت هذه المواد تخول وزير المالية / الجمارك او سلطة الجمارك بتكليف العميل الجمركي بتقديم كفالة
يلتزم بها بدفع اي مبلغ قد يترتب بذمة موظفيه ومستخدميه من جراء ارتكابهم تزويرا او اختلاسا او اي عمل مخالف لاحكام
قانون الجمارك والمكوس وقانون الانتاج المحلي والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ام لا؟
وبعد الاطلاع على البلاغ الصادر عن وزير المالية / الجمارك المؤرخ 1973/5/3 وكتابه الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ
1973/10/23 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – ان المادة / 117 من قانون الجمارك تنص علــى مـا يلــي ( ان مستخـدم التجارة الذي يتولـى التخليص من الجمرك هــو
الــذي يقوم بالمعاملات الجمركيــة لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلــة الى هذا المحـل او مشحونـة من قبلـه ، ولا
يقبل للعمل الا اذا كان عمره لا يقــل عن 21 عامــا وقدم ، مسبقــا توكيلا نظاميــا من المحل الذي يستخدمـه ويظل التوكيل
صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب طلب خطي يقدمـه للجمرك المختص ويجوز دخول هؤلاء المستخدمين الى المخازن او المستودعات
الجمركية الا اذا كانت لديهم بطاقات تخولهم ذلك.. الخ ).
2 – ان المادة / 118 منه تنص على ما يلي ( ان العميل الجمركي المرخص هو الــذي يقوم فـي الجمرك بمعاملات عائدة لبضائـع
ليست ملكــا لـه ولا هــي باسمه. ان العميل الجمركــي المرخص مسـؤول تجـاه الاشخاص المرسلــة اليهم البضائع وتجــاه
الجمرك والهيئات المستثمـرة للمخازن او المستودعـات الجمركيـة او المناطق الحرة عن اعمال مستخدميــه الذين يترتب عليــه

 أفضل محامي تجاري
تسليمهم توكيلا نظاميا يودع في الجمرك.. الخ ) .
3 – ان المادة /119 تنص على ما يلي ( يحق للعميل الجمركي المرخص ان يستفيد من خدمات مستخدم او عدة مستخدمين يدخلون
عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها. تسترد البطاقات من هؤلاء المستخدمين
التابعين لعملاء الجمارك المرخصين وفقا لاحكام المادة / 123 ).
4- ان المادة /120 تنص على ما يلي ( يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:
1 – ان يكــون الطالــب اردنيــــاً.
2 – ان يكون الطالب قد اكمل الحادية والعشرين من عمره.
3 – ان يكون غير محكوم عليه بجرم شائن او ايـة مخالفـة جمركيـة مما ورد في هذا القانون.
4 – ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة وتقدير ذلك يعود للسلطة
5 – ان لا يكون احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او احد اصهاره موظفا جمركيا في المركز الذي يطلب العمل فيه.. الخ).
5 – ان المادة /182 تنص على ما يلي ( للوزير ان يصدر تعليمات:
أ – بتنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا القانون وطريقة مسكها والاحتفاظ بها.
ب – بتنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون.
وباستقراء هذه النصوص ونصوص المواد الاخرى وعلى الاخص ما تعلق منها بالعميل الجمركي لا نجد فيها ما يخول وزير الماليــة
/ الجمارك او سلطــة الجمارك الحق في تكليف العميل الجمركي بتقديم كفالة يلتزم فيها بضمان ما قد يترتب بذمة موظفيه
ومستخدميه من مبالغ بسبب اقترافهم جريمة التزوير او الاختلاس او اية مخالفة لاحكام هذا القانون.
أما الكفالة المالية المبحوث عنها في المادة /126 التي يجوز لسلطة الجمارك تكليف العميل الجمركي بتقديمهــا فهي كفالــة
ورد النص على ان لا تتجاوز قيمتها الماية دينار وتقدم من العميل كشرط لاعطائـه الرخصة لتعاطي مهنة التخليص الجمركي.

        وكذلك فان مـا ورد في المادة /118 من ان العميل الجمركي يعتبر مسؤولا عن أعمال مستخدميه تجاه دائرة الجمارك مسؤولية

مدنية لا يعني اعطاء الحق لهذه الدائرة في الزام العميل بتقديم كفالة مطلقة تضمن بموجبها ما قد يترتب عليه من مبالغ
بسبب هذه المسؤولية وانما يعني امكان الرجوع عليه ومطالبتــه بما قد يترتب على مستخدميه من مبالغ نتيجة ممارستهم لعملهم.

وهــذا ينسجم مع المنطق المستفاد من احكام القانون ذاته اذ مـــا دام ان القانون لا يلزم الاصيل وهو العميل الجمركي
بتقديم كفالــة مطلقــة يضمن بموجبها ما يمكن ان يترتب بذمته هو من مبالغ فمن باب اولى ان لا يكون مكلفا بتقديم مثل
هذه الكفالة عن موظفيه ومستخدميه.
ولهذا فان وزير المالية / الجمارك او سلطة الجمارك لا يملكان الحق بتكليف العميل الجمركي بتقديم الكفالة موضوع البحث.

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صـــدر بتاريخ 1974/1/27.

   عضــــو                                    عضــــو                                   رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسيـر القوانيــن
التمييــز الرئيس الاول لمحكمة
التمييز
عبد الرحيم الواكد بشـير الشريقـي موســـى الساكــت

                     عضـــــو                                          عضـــــو
    مندوب وزارة المالية / الجمارك                    المستشار الحقوقي         
        المسـتشـار الحقوقــي                              لرئاسـة الـوزراء
           صبحــي الحســن                                  شكري المهتدي 

قـرار رقـم (1) لسنـة 1972

قـرار رقـم (1) لسنـة 1972

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1971/9/23 رقــم  ن-6-15120 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل

تفسير الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 وبيان ما اذا كانت عبارة ( مدة لا تقل

عن سنتين ) الواردة في هذه الفقرة هي شرط خاص بالمراسلين ام انها تنصرف ايضا الى العاملين في المهنة الصحفية المنصوص

عليهم في نفس الفقرة؟.

        وبعد الاطلاع على كتاب نقيب الصحفيين الموجه لوزير الداخلية بتاريخ 1971/9/14 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان المادة

25 من القانون المشار اليه قد حددت الشروط التي يجب توفرها في كل شخص يرغب في قيد اسمه في سجل النقابة ومن ضمن هذه

الشروط ما ورد في الفقرة الرابعة المطلوب تفسيرها التي تنص على ما يلي:-

4 – (ان يكون مالكا لمؤسسة صحفية او ممثلا او مديرا لصحيفة او لوكالة اخبار او رئيس تحرير او محررا في اية مؤسسة

صحفية او مخبرا محليا فيها او مراسلا لها مدة لا تقل عن سنتين ).

        ومن هذا النص يتضح ان عبارة ( مدة لا تقل عن سنتين ) قد جاءت بعد جمل متعاطفة بأو، ولهذا فانها حسب القواعد اللغوية

تنصرف الى الجملة الاخيرة وحدها اى الى مراسل المؤسسة الصحفية ما لم يرد دليل على خلاف ذلك.

وحيث ان مهمة المخبر للمؤسسة الصحفية مماثلة لمهمة المراسل واتحاد العله بموجب اتحاد الحكم.

        وحيث ان كلمة ( المخبر) وكلمة (المراسل) قد وردتا بالصيغة التالية ( او مخبرا محليا فيها او مراسلا لها ) وهي صيغة

تنم عن رغبة الشارع في تقرير حكم واحد لكليهما.

 أفضل محامي تجاري

فان ذلك كله يشكل دلالة على ان قيد المدة المشار اليه اّنفا ينطبق على المخبر المحلي وعلى المراسل معا فلا يجوز قيد

اسمهما في سجل النقابة ما لم يكن قد مر على تعاطيهما هذه المهنة مدة لا تقل عن سنتين. اما باقي العاملين في مهنة الصحافة

الوارد ذكرهم في هذه الفقرة فأن هذا القيد لا يشملهم.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

صــــدر بتاريخ 1972/1/2.

   عضــــو                                 عضـــــو                                     رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسـير القوانيــن

                                                                                            الرئيس الثاني

لمحكمة التمييز

جــورج ســعد بشير الشريقي مـوســـى الساكت

                      عضـــــو                                         عضـــــو

             مندوب وزارة الداخلية                        المسـتشـار الحقـوقـــي

              وكيــــل الــــوزارة                             لـرئاســــة الـــوزراء 

                سالم المساعدة                                  شــكري المهتدي

قرار رقم (3) لسنة 1973

قرار رقم (3) لسنة 1973
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1972/11/27 رقم 16103/10/210 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وقانون الاوقاف رقم (26) لسنة 1966 وبيان ما اذا كان الموظف
الذي ينقل من ملاك وزارة التربية والتعليم أو أية وزارة أخرى الى دائرة الاوقاف يعتبر بمجرد قبوله الوظيفة المنقول
اليها مستقيلا من خدمته في الوزارة المنقول منها أم أن خدمته في دائرة الأوقاف تعتبر استمراراً لخدمته السابقة ؟
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الموظفين الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1971/3/28 وكتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات
الاسلامية المؤرخ 1972/11/15 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:-
أولاً: إن دائرة الأوقاف بمقتضى قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 والقانون المعدل له
رقم (32) لسنة 1970 هي دائرة رسمية ذات استقلال مالي واداري ومرتبطة بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

ثانياً: إن الفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون الأوقاف المشار اليه حسبما عدلت بالمادة الخامسة من القانون رقم
(32) لسنة 1970 تنص على ما يلي (تطبق على جميع موظفي الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أحكام قانون التقاعد المدني
رقم (34) لسنة 1959 أو أي قانون يحل محله ويعتبر تاريخ بدء الخدمة للموظفين القائمين على العمل عند نفاذ هذا القانون
من تاريخ 1951/5/1 على أن تحسب عائدات التقاعد من رواتبهم وتدفع لصندوق الخزينة ليتولى دفع رواتب التقاعد والمكافآت
الى مستحقيها الخ ).
ثالثاً: إن المادة 67 من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 تجيز نقل موظفي الصنف الأول والصنف الثاني من دائرة
مختصة الى دائرة أخرى ومن أية وظيفة الى اية وظيفة معادلة لها في الدرجة.
رابعاً: إن المادة 69 من نفس النظام تنص على أن نقل الموظف من وظيفة الى أخرى أو من دائرة الى أخرى لا يؤثر على أقدميته

 أفضل محامي تجاري 
في الدرجة أو حقه في الترفيع.
ومن هذا النص الأخير يستفاد أن خدمة الموظف في الدائرة المنقول اليها تعتبر استمراراً لخدمته في الحكومة بحيث لا
يؤثر النقل على أقدميته في الدرجة أو على حقه في الترفيع ،
وحيث ان دائرة الاوقاف هي من الدوائر الرسمية كما أسلفنا في البند الأول من هذا القرار، فان الموظف الذي ينقل اليها
من أية دائرة رسمية أخرى يعتبر مستمراً في خدمة الحكومة ولا يعتبر بقبوله الوظيفة التي نقل اليها مستقيلا من وظيفته
التي كان يشغلها قبل النقل.
يؤيد ذلك أن قانون الأوقاف اعتبر موظفي الأوقاف تابعين للتقاعد بموجب قانون التقاعد المدني وان صندوق الخزينة هو
الذي يتحمل دفع حقوقهم التقاعدية مما يفيد أن المشرع اعتبر الخدمة في دائرة الأوقاف هي خدمة حكومية كسائر الخدمات
الوظيفية في الدوائر الأخرى.

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر بتاريخ 1973/1/7.

   عضـو                                          عضـو                                          رئيس الديوان

الخاص
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانين
الرئيس الاول
لمحكمة التمييز
عبد الرحيم الواكد فواز الروسان موسى الساكت

                          عضـــو                                            عضـــو
                مندوب وزارة الأوقاف                        المسـتشـار الحقوقـي         
         والشؤون والمقدسات الاسلامية                     لرئاســة الـــوزراء
                    المديــــــر الاداري
                  أسعد بيوض التميمي                           شكــري المهتدي

قرار رقم (3) لسنة 1971

قرار رقم (3) لسنة 1971
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1971/1/26رقم ع-7-2310 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير

البند (د) من الفقرة الثانية للمادة 69 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 المعدلة بموجب المادة 19 من القانون المؤقت
رقم 16 لسنة 1970 وبيان ما هو المقصود من عبارة (اصحاب العمل) الواردة في هذا البند وهل انها تشمل اصحاب العمل الزراعي
ام لا؟.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1971/1/20 وتدقيق النصوص القانونية
يتبين ان قانون العمل هو قانون قائم بذاته متميز بصفاته واتجاهاته الخاصة ولهذا فانه يتوجب عند تفسير قواعده ونصوصه
مراعاة المبادىء الاساسية التي قام عليها والاغراض التي هدف الى تحقيقها.
وباستقراء نصوص هذا القانون باعتبارها وحدة متكاملة نجد ان الشارع قد استهدف من وضعه تحقيق اغراض معينه من ضمنها:
أ – تنظيم العلاقات بين العمال واصحاب العمل.
ب – تنظيم العلاقات التي تنشأ بين العمال انفسهم بتشكيل نقابة لهم.
ج – تنظيم العلاقـات التي تقوم بين اصحـاب الاعمال ايضـا بتشكيل نقابـة لهم. وانه لم يوجب تطبيق احكامه على كافة العمال
بل اخرج من نطاق تطبيقه فئات منهم عددها في المادة الاولى على سبيل الحصر وهي:
أ – موظفو الحكومة والبلديات.
ب – الاشخاص المستخدمون في الاعمال الزراعية ما عدا الذين يعملون على
آلات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم.
ج – خدم البيوت وبستاني وطهاة المنازل ومن في حكمهم.
د – افراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلــة.
وعلى ضوء هذه الاستثناءات وتلك الاغراض يتبين ان اصحاب العمل المقصودين في هذا القانون والذين يستفيدون من المزايا
والتنظيمات المنصوص عليها فيه هم الاشخاص الذين يستخدمون عمالا من الفئات الخاضعة لاحكامه على اعتبار ان الشارع قد
استهدف تنظيم علاقات هذا النوع من العمال وأصحاب العمل. اما اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا من الفئات المستثناه
هم خارجون عن نطاق تطبيق هذا القانون ولا يستفيدون من مزاياه وتنظيماته. وحيث ان الاشخـاص المستخدمين فـي الاعمال

 أفضل محامي تجاري 
الزراعية هـــم من الفئات المستثناه من احكام قانون العمل بمقتضى المادة الاولــى منـه ، فان اصحاب هذه الاعمال الزراعيـة
لا يدخلون في مفهوم اصحاب العمــل بالمعنى المتقدم ذكره. ولا يكون لهم الحق في تشكيل نقابة عامة بنفس الاسلوب الذي
تشكل فية نقابات العمال تطبيقاً لنص المادة (د) من الفقرة الثانية للمادة 69 ما لم يكونوا من اصحاب العمل الذين يستخدمون
في اعمالهم الزراعية الات ميكانيكيــه او الري الدائم فحينئذ يحق لهـم الاستفادة من هذه المزية على اعتبار ان مستخدميهم
ليسوا من الفئات المستثناه من احكام هذا القانون حسب التعديل الوارد في المادة 19 من القانون المؤقت المشار اليه.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صــــدر 1971/3/3.

  عضــــو                                            عضــــو                                            رئيس

الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسيــر القوانيــن

الرئيس الثاني لمحكمة التمييز
جــورج ســعد بشير الشريقي موســــى الساكت

                           عضـــــو                                               عضـــــو
               منــدوب وزارة الشــؤون                            المسـتشار الحقوقــي 
                   الاجتمــاعيـــــة                                      لرئاســـة الـــوزراء 
                 ناجـي عبـد العزيــز                                  شــكري المهتـد

قرار رقم (2) لسنة 1973

قرار رقم (2) لسنة 1973

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ  1972/12/13 رقم ن/16950/1 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل

تفسير الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 وبيان ما اذا كان حكمها ينطبق

على أطباء الاسنان الذين تخرجوا قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، بحيث لا يجوز تسجيلهم في سجل النقابة ما لم يجتازوا

الفحص المقرر لمزاولة المهنة أم أنها لا تنطبق عليهم.

        وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1972/12/10 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:

1 – ان الفقرة (ب) من المادة (7) المطلوب تفسيرها لا تجيز تسجيل الطالب في سجل أطباء الأسنان الا اذا اجتاز الفحص

 أفضل محامي تجاري

المقرر لمزاولة المهنة حسب نظام يصدر لهذه الغاية.

2 – ان قانون نقابة أطباء الاسنان السابق رقم 11 لسنة 1956 أجاز قبول طبيب الاسنان في عضوية النقابة وتسجيله في سجل

أطباء الاسنان اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة وليس من بينها أن يجتاز الطالب فحصا معينا.

        ومن ذلك يتضح أن ما ورد في القانون الجديد من عدم جواز تسجيل الطالب في سجل أطباء الاسنان ما لم يكن قد اجتاز الفحص

المقرر لمزاولة المهنة هو حكم مستحدث في هذا القانون ولم يكن مقررا في القانون القديم.

        وحيث أنه من المبادىء القانونية المسلم بها أن القانون الجديد لا يجوز أن يكون له تأثير على الماضي اذا كان سريانه

يؤثر في حقوق الأفراد التي اكتسبوها بمقتضى القانون القديم.

        وحيث أن الطالب الذي حاز في ظل القانون القديم على شهادة طب الأسنان

من جامعة او معهد معترف بهما كان من حقه قبل صدور القانون الجديد أن يسجل

في سجل أطباء الأسنان اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون القديم دونما حاجة لاجتياز

أي فحص.

        فان ما ينبني على ذلك أن حقه في التسجيل بمقتضى القانون القديم أصبح حقا مكتســبا لا يؤثر فيه القانون الجديد فيجوز

تسجيله في ظل هذا القانـون دونما حاجة لاجتياز الفحص المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه.

        يؤيد هذا النظر أن الفقرة (أ) من المادة العاشرة من القانون الجديد قد اشترطت لتسجيل الطالب في سجل أطباء الأسنان

أن يكون حاصلا على شـهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها غير انها استثنت من هذا الشرط الذين انتسبوا لكلية

طب الاسنان قبل نفاذ هذا القانون – الأمر الذي يفصح عن نية الشارع في الاحتفاظ بالحق المكتسب بمقتضى القانون القديم

الذي لم يكن يشتمل على مثل هذا الشرط.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

صدر بتاريخ 1973/1/7.

   عضــو                                          عضــو                                            رئيس الديوان

الخاص

عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانيـن

                                                                                                      الرئيس

الأول لمحكمة التمييز

عبد الرحيم الواكد فواز الروسان موســى الســاكت

                              عضــو                                               عضــو

                     مندوب وزارة الصحة                            المستشار الحقوقي

                                                                                 لرئاســة الوزراء

                    الدكتور يوسف ذهني                            شــكري المهتــدي

قرار رقم (2) لسنة 1971

قرار رقم (2) لسنة 1971
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابـه المـؤرخ 1971/1/20 رقـم م-74-1031 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين المؤقت رقم 15 لسنة 1970 وبيان ما اذا كان حكم هذه المادة
ينطبق على عقود تأسيس الشركات الأجنبية ام لا؟.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية والاقتصاد الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1971/1/16 وتدقيق النصوص القانونية يتبين
ان المادة المطلوب تفسيرها تنص على ما يأتي: –
لا يجوز ان يسجل لدى الدائرة المختصة او اي مرجع رسمي عقد او نظام اية شركة او اي عقد مدني او تجاري تزيد قيمته على
خمسماية دينار او غير محدد القيمة الا: –
1 – اذا ذيل بتوقيع احد المحامين الاساتذة المزاولين.
2 – والصق عليه طابع نقابه بالنسبة او بالقيمة التي تحدد بقرار من مجلس النقابة يصادق عليه وزير العدلية وينشر في
الجريدة الرسمية.
وبالرجوع للفصل السادس من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الباحث عن الشركات العادية الأجنبية والفصل الثاني عشر
الباحث عن الشركات المساهمة الاجنبية يتبين ان المادة 38 لا تجيز لاية شركة عادية اجنبية ان تتعاطى اعمالها في المملكة
ما لم تكن مسجلة بسجل الشركات وعليها ان تقدم طلب التسجيل الى مراقب الشركات مرفقا بنسخة مصدقة عن عقدها.
وان المادة 219 تنص على انه لا يجوز لأية شركة مساهة اجنبية ان تتعاطى الاعمال في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى
احكام هذا القانون وان المادة 230 توجب على هذه الشركات ان ترفق بطلب التسجيل الذي تقدمه لمراقب الشركات نسخة مصدقه
عن عقد تأسيسها.
ومن هذه النصوص يتضح ان الشركات الأجنبية سواء اكانت شركات عادية او مساهمة تخضع للتسجيل المنصوص عليه في قانون الشركات

 أفضل محامي تجاري 
وانها ملزمة بأن ترفق بطلب التسجيل عقد تأسيسها لأجل تسجيله.
وحيث ان المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين المشار اليه لا تجيز تسجيل عقد اية شركة الا اذا ذيل بتوقيع
احد المحامين الأساتذة المزاولين وأن يكون قد الصق عليه طابع النقابة المنصوص عليها في هذه المادة.
وحيث ان عبارة (اية شركة) قد وردت في النص مطلقة فهي تجري على اطلاقها وتشمل كافة الشركات الخاضعة للتسجيل وبالتالي
فان عقد الشركة الأجنبية يخضع عند تقديم طلب التسجيل لحكم هذه المادة ، شأنه في ذلك شأن عقود الشركات الاخرى.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره
صـــدر 1971/3/3.

    عضــــو                                       عضــــو                                  رئيـس الديـوان

الخـاص
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفســير القوانيـن
الرئيس الثاني
لمحكمة التمييز
جــورج سـعد بشير الشريقـي موســــى الساكت

                         عضــــو                                         عضــــو
              وكيـــل وزارة الاقتصاد                   المسـتشـار الحقوقــي 
                                                                    لرئاســـة الـــوزراء 
              الدكتور هاشـم الدباس                       شـكري المهتـد