قرار رقم 1 لسنة 1987

قرار رقم 1 لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ت ق2/509
تاريخ 11 /5 /1407هـ الموافق 10 /1 /1987 لتفسير الفقرة (ب) من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
وبيان ما إذا كان المحاضر غير المتفرغ الذي يحاضر لقاء أجور معينة عن كل ساعة يعتبر موظفا أو مستخدما بحيث يترتب على
ذلك ايقاف راتبه التقاعدي أم لا.
لدى الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بالتفسير نجد أن الفقرة ب من المادة 22 من قانون التقاعد المدني قد نصت
على ما يلي:-
( على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً أو عسكريا
عن خدمته في الحكومة وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة اوقاف
أو هيئة رسمية أخرى تابعة لها وتشمل كلمة موظف لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع أو
لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية )?.
ونصت المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 4 لسنة 1977 على ما يلي:
أ – للعميــد تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد أو أكثر بناء
على تنسيب من مدير الدائرة الأكاديمية المختص وذلك ضمن الشروط والأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب – تحدد أجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها
مجلس الجامعة ).
ونصت المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 4 لسنة 1977 على:
(أن مخالفة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس أو البحث لأحكام القانون وهذا النظام
والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه لواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التالية:
أ – التنبيه.
ب – الانذار.
ج – الانذار النهائي.
د – الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية )?.
هـ- العزل ( مع حرمانه من المكافأة أو من المساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو من كليهما ).

        ونصت المادة الثانية من نظام الموظفين الاداريين في جامعة اليرموك رقم 77 لسنة 1976 على تعريف الموظف بأنه: ( كل

شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو بالراتب المقطوع من الوظائف الادارية والفنية الدائمة في ملاك الجامعة
)?.
ونصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا النظام على أنه:
( يجــــوز تعيين أشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ويعرفون في هذا النظام باسم المستخدمين ويخضعون لقانون العمل
)?.
يتبين من نص الفقرة (ب) من المادة 22 من قانون التقاعد المدني أنها تحرم المتقاعد من أن يجمع بين راتب التقاعد وبين
راتب وظيفة عامة او راتب رئيس البلدية أو ما يتقاضاه المستخدم كراتب أو لقاء عائدات أو أجرة يومية.
وبما ان المحاضر غير المتفرغ يقوم بعمله لقاء أجر ساعات التدريس وهو ليس متفرغا للعمل في الجامعة لذا فأنه لا يعتبر
موظفا ولا مستخدما فيها كما أن ما يتقاضاه ولا يعتبر راتباً أو أجوراً يومية أو عائدات عمل وإنما هو أجر عن ساعات
المحاضرات التي يقدمها.
بناء على ذلك فإننا نقرر أنه يجــوز للموظف المتقاعد المكلف للعمل في جامعة اليرموك كمحاضر غير متفرغ أن يجمع بين
راتب التقاعد وبين أجور ساعات المحاضرات التي يقدمها للجامعة على الوجــه المبين آنفا.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد أول سنة 1407هـ الموافق 27 /1/ 1987.

         عضــــو                                                 عضــــو                                رئيس

الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز
رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح ارشيدات نجيب الرشدان

                            عضــــو                                                     عضــــو
                  مندوب وزارة المالية                      رئيس ديوان التشريع
                                                                                    برئاسة الوزراء
               صـبحي الحســن                                   عيسـى طمـاش

قرار رقم (8) لسنة 1987

قرار رقم 1 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         اجتمع الديوان الخاص  بتفسير القوانين في محكمة التمييـز في عمان بناء على دعوة من دولة رئيس الــوزراء بموجب كتابه

رقم ت م 2 /9055 المؤرخ في 25 /11 /1407هـ الموافق 21 /7 /1987 لتفسير أحكام المادة (58) من قانون تنظيم المدن والقرى
رقم (79) لسنة 1966.
اطلع المجلس على كتاب معالي أمين عمان الصادر بتاريخ 13 /7 /1987 وبرقم ب/1 /3 /10714 الموجه الى دولة رئيس الوزراء
والذي يطلب فيه تفسير المادة (58) المشار اليها آنفا وبيان ما يلي: –
أ- هل يحق للأمانة أن تقتطع الربع مجانا عند الاستملاك لأغراض الحدائق والمواقف العامة تنفيذا لحكم المادة (58)
من قانون التنظيم المتقدم ذكرها أم أن نصها أصبح لاغيا أو معدلا بمقتضى المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة
1987 الذي حل محل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1980.
ب – هل يحق الى لجان التنظيم أن تضع يدها على الأجزاء المستملكة بأشعار مدته شهر الى المالكين وفق أحكام المادة
(58) من قانون التنظيم أم أن وضع اليد المستعجل لا يصح الا بأصدار قرار بالحيازة الفورية من مجلس الوزراء وفقا لقانون
الاستملاك.
نثبت تاليا النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير: نصت المادة (58 /1) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
على ما يلي:-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية
أية أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح وانشاء أو تحويل أو توسيع طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة
عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها على أن لا تزيد هذه المساحة المنزوعة ملكيتها من الأرض أو مجموعة من الأراضي على
(25%) من كامل مساحتها ويشترط في ذلك أن لا تزيد هذه النسبة في أي وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق ويحق
لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية المعينة بعد اعطاء المالك مهنة شهر واحد بأشعار كتابي أن تضع
يدها في الحال على هذه الأرض أو مجموعة الأراضي التي لا تزيد مساحتها على (25%) من المساحة الكاملة كما ذكر للغايات
التي سلف بيانها من قبل اللجنة المعينة بعد اعتبار جميع ظروف القضية واذا أخذ في أي وقت أكثر من (30%) من مساحة الأرض
يدفع تعويض لصاحبها عمـا زاد على هذه النسبة.
ونصت المادة (56) من قانون التنظيم: اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر أرض من اجل الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس
التنظيم الأعلى أو لجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية كيفما يكون الحال أن تتقدم بطلب لاستملاكه وفق الأحكام
المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبارها ضرروية للمنفعة العامة.
ونصت المادة (23 /5/و) من قانون التنظيم:-
تعيين مواقع الأرض المنوي استملاكها اجباريا كالأمور التالية:-
أولا :- أية أرض مخصصة على المخطط من أجل استغلالها لمصلحة الحكومة أو
لمصلحة السلطة المحلية أو للمنافع العامة.
ثانيا: أية أرض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع أو لاعادة اعمارها أو أية أرض مجاورة لتلك المنطقة أو
أية منطقة تحتاج الى اعادة توزيع.
ثالثا: أية أرض أخرى هي برأي لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الاجباري تأمينا لاستعمالها للأغراض المبينة
في المخطط.
ونصت المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987:

أ – مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لانشاء مشروع اسكان
حكومي فيقتطع مجانا ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض اذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك
من الأرض اذا كان الاستملاك لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجانا لغاية انشاء الطريق
في مشروع الاسكان ويكون المستملك ملزما بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد انشاء المشروع اذا لم ينفذ تلك
الطريق ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية
والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك.
ب – يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لانشاء مشروع اسكان حكومي عليها دون اقتطاع
أي جزء منها مجانا اذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفة او فضلة غير صالحة للاعمار أو للانتفاع منها
واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
جـ- اذا استملكت ربع مساحة الأرض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض أما اذا استملكت أي مساحة
من الأرض لمشروع اسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد
مجموع ما اقتطع من الأرض مجانا في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الأصلية ولو انتقلت ملكيتها.
د – لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى احكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة
التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم
تصديق تلك المخططات.
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى المطلوب تفسيرها نجد أن المادة الخامسة من القانون المدني قد عينت الحالات
التالية لالغاء القانون:-
1 – اصدار تشريع جديد يلغي قانونا سابقا صراحة.
2 – أن يشتمل القانون الجديد على نص يتعارض مع التشريع القديم.
3 – أن ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده التشريع القديم.

         وبما أن قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 قد صدر بعد قانون تنظيم المدن وكان متعارضا معه في تعداد الحالات التي

يجوز فيها استملاك ربع الأرض مجانا حيث حصرها في حالتين:-
الأولى : أن يكون الاستملاك لغايات فتح أو توسيع طريق حسبما هو معرف في المادة الثانية منه.
الثانية: لانشاء مشروع اسكان حكومي.

         بناء عليه تعد المادة (58) من قانون تنظيم المدن معدلة بمقتضى أحكام قانون الاستملاك المشار اليه.

         وفيما يتعلق بالنقطة الثانية من طلب التفسير نجد أن محكمة التمييز أصدرت حكما بتاريخ 26 /3 /1986 وبرقم (711) فسرت

فيه أحكام المادة (58) من قانون تنظيم المدن بأن كلا من مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية يمارس
صلاحياته في نزع الملكية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك. ولا ينوب أي منهما مناب مجلس الوزراء في
الاستملاك.
وبما أن الحيازة الفورية التي تدخل في اختصاص مجلس الوزراء هي من اجراءات الاستملاك المشمولة بالحكم المشار اليه.
فيغدو تفسير المادة (58) من قانون تنظيم المدن بهذا الخصوص خارجا عن اختصاص الديوان عملا بالمادة (123) من الدستور.
بناء على ما تقدم نقرر ما يلي:-
1 – يحق للأمانة أن تقتطع ربع الأرض المستملكة مجانا لفتح أو توسيع طريق حسب تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية
من قانون الاستملاك المشار اليه فحسب لأنه عدل أحكام قانون تنظيم المدن.
2 – نقرر عدم اختصاصنا بتفسير المادة (58) من قانون تنظيم المدن فيما يتعلق بالحيازة الفورية.
قرارا صدر بتاريخ 30 جماد ثاني سنة 1408هـ الموافق 18 /2 /1988.

         عضــــو                    عضــــو                      رئيس الديوان الخاص
      عضو محكمة التمييز                  الرئيس الثاني                            بتفسير القوانين
                                            لمحكمة التمييز                               
      عبد الكريم معاذ                   صلاح ارشيدات                         نجيب الرشدان


                     عضــــو                            عضــــو
         منــدوب رئاسـة الـــوزراء             رئيس ديوان التشريع 
        المســتشــار الحقوقـــــي               برئاسة الوزراء
              لرئاســـة الـــوزراء
        ضــافي شـــخاترة                  عيســـى طمــاش

قرار رقم (7) لسنة 1987

قرار رقم (7) لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الحاص بتفسير القوانين بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض/1 /3555 تاريخ 16 /7 /1407

الموافق 16 /3 /1987 لتفسير أحكام قانون الضريبة الاضافية حسب طلب وزير المالية بكتابه رقم 4 /62 /6167 تاريخ 5 /3/
1987 لبيان ما اذا كانت ضريبة العشرة بالمئة الواردة في المادة السابعة من قانون الضريبة الاضافية تؤخذ من رسم التعرفة
الجمركية المعمول بها كما قررها مجلس الوزراء بصرف النظر عن أي تخفيض يلحق بالرسوم الجمركية نتيجة اتفاقات دولية
أو أنها أي الضريبة تستوفى بنسبة 10% من الرسم الجمركي المستوفى فعلا بموجب الاتفاق.
لدى الاطلاع على النصوص المطلوب تفسيرها نجد أن المادةالثانية من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 نصت: بالاضافة
الى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون أو نظام آخر تستوفى ضريبة اضافية وفق الأحكام التالية وتعين لحساب الخزينة.
ونصت المادة السابعة من هذا القانون: تفرض على أصناف البضائع التالية المستوردة ضريبة قدرها 10% من رسم التعرفة الجمركية
المعمول بها وتستوفى هذه الضريبة عند التخليص على البضاعة لوضعها للاستهلاك المحلي. أما البضائع التي تدخل البنود
العام أو الخاص فتستوفى عنها الضريبة عند ادخالها ووجد من جملة البضائع المقصودة بهذه المادة السجاد.
نصت الاتفاقية المعقود ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في الفقرة (ب) من المادة الخامسة
على ما يلي: يعفى كل من الطرفين من اجازات الاستيراد والتصدير ومن ثلثي الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ذات
المنشأ الأردني أو السعودي المستوردة مباشرة أو المصدره الى أي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول رقم 2 الملحق
بهذا الاتفاق ومن ضمن البضاعة المبينة في الجدول السجاد.
وكذلك تنص المادة 14 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983: تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يتبين من هذه النصوص المشار اليها آنفا أن التعرفة الجمركية المقررة على السجاد المستورد الى الممكلة الأردنية الهاشمية
لا تطبق على السجاد المستورد من المملكة العربية السعودية نظرا لأن الاتفاقية المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية
والمملكة العربية السعودية قد أعفت ثلثي الرسوم الجمركية المستحقة على السجاد المستورد في أي من البلدين الى البلد
الآخر فتصبح التعرفة الجمركية بمقتضى هذه الاتفاقية على السجاد المستودر على الوجه المذكور هي ثلث الرسوم الجمركية
المقرة بالتعرفة الجمركية ذلك لأن الاتفاقية تعدل أحكام القانون المحلي عند تعارضهما.
بناء على ما تقدم نقرر أن الضريبة الاضافية تستوفى بنسبة 10% من الرسم الجمركي المستوفى فعلا بموجب الاتفاق.
قرارا صدر بتاريخ 3 رمضان سنة 1407هـ الموافق 1987/4/30م.

         عضــو                           عضـــو                       رئيس الديوان الخاص
   عضو محكمة التمييز                  الرئيس الثاني لمحكمة                      بتفسير القوانين
                                                 التمييز                           رئيس محكمة التمييز
    عبد الكريم معاذ                       صلاح ارشيدات                       نجيب الرشدان

                       عضــــو                            عضــــو
              مندوب وزارة المالية / الجمارك                 رئيس ديوان التشريع 
                    المستشار القانوني                              برئاسة الوزراء
                     مروان خرفان                             عيســى طمـاش

قرار رقم (5) لسنة 1987

قرار رقم (5) لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ص/11852 تاريخ 20 /9 /1986 أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير

أحكام المادة السابعة من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة رقم 4 لسنة 1985 المعدل
بالقانون رقم 7 لسنة 1985 وبيان ما اذا كان استهلاك الكهرباء من قبل الدوائر والمؤسسات الرسمية وأمانة العاصمة والبلديات
يشكل عملية شراء بالمعنى المقصود في المادة السابعة المذكورة بحيث يتوجب اخضاعه للرسوم الاضافية المقررة في النص المذكور.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لدولة رئيس الوزراء رقم ح/16 /30 /8063 تاريخ 10 /9 /1987 وتدقيق النصوص
القانونية تبين أن المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 1985 نصت على ما يلي:
( تستوفي الدوائر الرسمية وأمانة العاصمة والبلديات رسماً عن قيمة كل عطاء أو مزايدة أو مناقصة تحيلها إحالة قطعية
أو عن قيمة أي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن ألف دينار بنسبة واحد بالألف من القيمة من البائع أو المتعد حسب

 أفضل محامي تجاري 
مقتضى الحال.
يتضح من ذلك أن الشراء المقصود من هذا النص الشراء الذي يتم من قبل الدوائر الرسمية العاصمة والبلديات وتكون قيمة
المبيع تزيد على ألف دينار.
وحيث أن تحديد قيمة المبيع على هذا الوجه لا يتهيأ الا في بيع الأموال والسلع التي يمكن تداولها على شكل صفقات كل
منها يصلح مستقلا وعلى حدة أن يكون محلاً لعقد البيع.
وحيث أن الطاقة الكهربائية لا تباع صفقات بل يجري تزويدها للمستهلكين بشكل مستمر ودائمي وتحدد قيمتها على وحدات استهلاك
زمنية تسمى ( كيلوات ساعة ) فان ما ينبني على ذلك أن استهلاك الكهرباء من قبل الجهات المسماه لا يشكل عملية شراء بالمعنى
المقصود في المادة 7 المبحوثة وبالتالي فلا تخضع للرسوم المفروضة في نص هذه المادة.
هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد ثاني سنة 1407هـ الموافق 26 /2 /1987 م.

       عضـــو                        عضـــو                    رئيس الديوان الخاص
   عضو محكمة التمييز                الرئيس الثاني لمحكمة                   بتفسير القوانين
                                              التمييز                          رئيس محكمة التمييز
    عبد الكريم معاذ                   صلاح ارشيدات                       نجيب الرشدان
                                         ( مخالــف )                          ( مخالـف )


                       عضـــو                            عضـــو
                  مندوب وزارة المالية                     رئيس ديوان التشريع
                                                              في رئاسة الوزراء
                    صبحي الحسن                            عيسى طماش

قرار المخالفة المعطى من رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين السيد نجيب الرشدان
والعضو السيد صلاح ارشيدات في قرار التفسير رقم 5 لسنة 1987

        نحن نرى أن الرسم الوارد في المادة المطلوب تفسيرها يشمل استهلاك الطاقة الكهربائية حينما تزيد قيمته على ألف دينار

على اعتبار أن هذا الحد هو المعين لاستحقاق الرسم لأن العقد المبرم ما بين المستهلك ومن ينتج الطاقة الكهربائية عقد
شراء بالنسبة للمستهلك وعقد بيع بالنسبة للمنتج ولو تراخى الاستهلاك الى فترة زمينة فيبقى العقد مع ذلك ساريا بين
المتعاقدين الى أن يتم فسخه أو اقالته.
أن الفقه الحديث اعتبر الطاقة الكهربائية مالا اذا أصبح معنى المال بحكم التقدم الاقتصادي والاجتماعي شاملا لكل عنصر
من عناصر الثروة وسائر القيم الاقتصادية ومنها الطاقة الكهربائية كما أن التشريعات الجزائية اعتبرتها مالاً وعاقبت
سارقها ولذلك نخالف الزملاء الكرام ونرى أن استهلاك الطاقة الكهربائية يتم بأن يتملك المستهلك الطاقة لقاء عوض فيكون
هذا العقد عقد بيع حسب منطوق المادة 465 من القانون المدني ويشكل بالنسبة للمستهلك عملية شراد بالمعنى المقصود بالمادة
7 من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة ويتوجب اخضاع استهلاك الطاقة الكهربائية
من قبل الدوائر الرسمية وأمانة العاصمة والبلديات للرسم المقرر بموجب هذه المادة.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد الثاني سنة 1407هـ الموافق 26 /2 /1987 م.

                  عضـــو                          رئيس الديوان الخاص
              الرئيس الثاني لمحكمة                         بتفسير القوانين
                     التمييز                             
               صلاح ارشيدات                            نجيب الرشدان
               ( مخالــف )                               ( مخالــف )

قرار رقم (3) لسنة 1987

قرار رقم (3) لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ش1 /675 المؤرخ

في 4 /5/ 1406 الموافق 14 /1 /1986 لتفسير المادة 16 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 وبيان ما يلي:
1 – هل الوكالة العامة العدلية المعطاة من مساهم الى مساهم آخر من نفس الشركة المساهمة تجيز للوكيل حضور اجتماعات
الهيئات العامة للشركة نيابة عن الموكل أو لا يجوز ذلك ألا وفق الوكالة المنصوص ليها في الفقرة الثانية من المادة
161 المشار اليها.
2 – وفي حالة اجازة الوكالة العامة العدلية المعطاة من مساهم في شركة ما الى مساهم في نفس الشركة هل تطبق عليها أحكام
الفقرة 3 من المادة المشار اليها أم تعتبر الوكالة بمثابة الأصالة في هذه الحالة يجوز لكل مساهم أن يحمل أكثر من
وكالة عامة عدلية.
3 – هل الوكالة العدلية من مساهم في شركة ما الى شخص غير مساهم في نفس الشركة تجيز للأخير حضور اجتماع الهيئات العامة
بصفة الأصيل نيابة عن الموكل.
لدى الاطلاع على كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 18 /11 /1985 وعلى المادة 161 المشار اليها في قانون
الشركات نجد أنها تنص على ما يلي:
1 – يجوز التوكيل لاحد المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة.
2 – تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة
المراقب وترسله الى كل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع.
3 – لا يجوز بأي حال أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل في هذه الصفة على سبعة في المائة (7%) من أسهم الشركة
المكتتب بها والتي يحق لها أن تكون ممثلة بالاجتماع.
يتبين من تدقيق هذه النصوص أن القانون اشترط لصحة حضور وكيل المساهم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة والتصويت
فيها ثلاثة شروط:
الأول : أن يكون التوكيل من مساهم في الشركة الى مساهم آخر فيها.
الثاني: أن تنظم الوكالة على النموذج الذي تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب.
الثالث: أن لا يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على 7% من أسهم الشركة والتي يحق لها أن تكون ممثلة
في الاجتماع.
وبما أن التصرف المقيد بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبله يتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سبباً مفضياً الى
حكمه كما تنص على ذلك المادة 395 من القانون المدني.
فأنه يستفاد من ذلك أنه يترتب أن تتحقق الشروط الثلاثة المشار اليها في وكالة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت\

 أفضل محامي تجاري

فيها.
ولهذا فأننا نقرر أن الوكالة العامة المعطاة من مساهم الى مساهم آخر فيها على غير النموذج المعد بمقتضى البند (2)
من المادة 161 من قانون الشركات لا تخول الوكيل حضور الهيئات العامة والتصويت فيها نيابة عن موكله.
وكذلك الوكالة المعطاة من مساهم الى غير مساهم فانها لا تخول الوكيل حضور تلك الهئات العامة والتصويت فيها.
كما نقرر بأنه لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بموجب الوكالة المعطاة من مساهم الى مساهم آخر في
نفس الشركة على النموذج المقرر عن (7%) من أسهم الشركة المكتتب بها والتي يحق لها أن تكون ممثلة في الاجتماع.
قرارا صدر بتاريخ 29 جماد أول سنة 1407هـ الموافق 29 /1/ 1987.

      عضـــو                             عضــــو                         رئيس الديوان الخاص
  عضو محكمة التمييز                      الرئيس الثاني لمحكمة                          بتفسير القوانين
                                                    التمييز                               رئيس محكمة التمييز
   عبد الكريم معاذ                           صلاح ارشيدات                           نجيب الرشدان


                           عضـــو                                  عضــــو
                   مندوب وزارة الصناعة                            رئيس ديوان التشريع
                          والتجارة                                       برئاسة الوزراء
                       سعيد حياصات                                 عيسـى طمـاش

قرار رقم 4 لسنة 1985

قرار رقم 4 لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بنــاء على طلب دولة رئيـس الوزراء بكتابة المؤرخ 21 /10 /1984 رقــم ج م 2 /10761 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير المواد 128 ، 136 ، 239 من قانون الجمــارك رقم 16 لســنة 1983 والمادتين 2 ، 13 من قانون مؤسـسة المناطق
الحرة رقم 39 لسنة 1976 المعدل بالقانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978 والمادتين 15 ، 23 من نظام استثمار المناطق الحرة
رقم 46 لسنة 1979 والمادة 36 من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة المنشور في عدد الجريدة الرسمية 2876
الصادر بتاريخ 16 /8 /1979 وبيان ما اذا كانت البضائع الأجنبية المستوردة للمناطقة الحرة باسم أصحاب المصانع ومشاريع
الاستثمار الصناعية والتجارية والخدمات المسموح بتعاطيها وتأسيسها في هذه المنطقة أو البضائع المحفوظة في المنطقة
الحرة لمصلحة الآخرين ويتم التنازل عنها في المنطقة الحرة لأصحاب تلك المصانع والمشاريع الاستثمارية والخدمات بعوض
أو بدون عوض لاستعمالها من قبلهم في هذه المصانع والمشاريع والخدمات تعتبر خاضعة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب

 أفضل محامي تجاري

الأخرى أم انها غير خاضعة لها.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الجمارك وتدقيق النصوص القانونية يتبين: أن الفقرة الأولى من المادة 128 من
قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 تنص على ما يلي ( مع مراعاة أحكام المادة 129 من هذا القانون يمكن ادخال جميع
البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشاؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون
أن تخضع لقيود الاستيراد أو المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحـــة الجهة القائمة على
ادارة واستثمار تلك المناطق ).
2 – ان المادة 136 من نفس القانون تنص على أنه ( لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي
قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى.
3 – ان المادة 279 منه تنص على ما يلي:
أ – يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن يتم الغاؤها أو تعديلها بموجب أحكام هذا القانون.
ب – يلغى أي تشريع آخر عاما أو خاصا الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
4 – ان المادة الثانية من القانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978 المعدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة والذي أقره مجلس الأمة
قد ألغى تعريف المناطق الحرة الواردة في المادة الثانية منه والاستعاضة عنها بالتعريف التالي: –
المناطق الحرة: هي جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع
تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليهـا وتعتبر هذه البضائع وكأنهـا خــارج المملكة.
5 – ان المادة (13) من نفس القانون الأصلي قد ألغيت بالقانون رقم 32 لسنة 1978 المشار اليه آنفا واستعيض عنها بالنص
التالي:-
أ – المادة 13.
ب – يسمح بتعاطي أعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة.
ج – 0000000
د – تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية والخدمات التي يسمح بأقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات
التالية ومن ضمنها الاعفاء المنصوص عليه في البند الثالث من هذه الفقرة التي تنص على اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة
الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها
باستثناء بدلات الخدمات والأجور.
6 – ان المادة 15 من نظام اسثمار المناطق الحرة رقم 46 لسنة 1979 تنص على ما يلي:
أ – مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة الحرة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي
يضعها وبعدالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
ب – للمجلس أن يسمح بتأسيس مشاريع أو نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتأمين والتخزين والأعمال
التجارية الأخرى وفق الشروط والضمانات التي يقررها.
7 – ان الفقرة الاولى من المادة 23 من نفس النظام المذكور تحرم القيام في المنطقة بالأعمال المبينة في هذه المادة
ومن ضمنها ما ورد في البند السابع منها وهو وضع البضائع في الاستهلاك المحلي في داخل المنطقة سواء ببيعها أو التصرف
بها بأية طريقة أخرى.
وكذلك ما ورد في البند الثامن منها وهو البيع بالمفرق. أما الاتجار بالجملة فيرخص به من قبل المجلس وفق الشروط والضمانات
التي يقررها.
8 – ان المادة 36 من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة تنص على ما يلي ( تؤول جميع المنشآت التي يقيمها
المستأجر على المأجور للمنطقة دون مقابل ( اذا أرادت المؤسسة ذلك ) وبعد انتهاء مدة الايجار أو عند فسخ العقد أو
انهائه وفق الأحكام النافذة.
يستفاد من هذه النصوص أن البضائع التي يدخلها المستوردون الى هذه المناطق لتخزينها في مستودعاتها ومنشآتها تعتبر
وكأنها خارج المملكة. وبالتالي فان هذه البضائع لا تعتبر بمجرد ادخالها الى المنطقـة الحــرة لتخزينها خاضعـة للرسوم
الجمركية والرســوم والضرائب الأخرى.
أما البضائع التي تستورد باسم أصحاب البضائع والمشاريع الاستثمارية والخدمات التي يسمح مجلس ادارة المؤسسة باقامتها
في هذه المناطق بالاستناد لصلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 13 المعدلة المشار اليها آنفا. أو البضائع
المحفوظة في مستودعات ومخازن ومنشآت المناطق الحرة لحساب آخرين والتي تعتبر كما أسلفنا كأنها خارج المملكة ويتم التنازل
عنها لأصحاب تلك المصانع والمشاريع والخدمات مقابل عوض أو بدون عوض من أجل استعمالها في هذه المصانع والمشاريع والخدمات.
فانها جميعها لا تخضع أيضا للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى عملا بالفقرة د من المادة 13 المعدلة سالفة
الذكر التي تنص على أن مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية التي يسمح بأقامتها في المنطقة الحرة
تتمتع بالاعفاءات المبينة فيها ومن ضمنها الاعفاء من رسوم الاستيراد الجمركية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى بأستثناء
بدلات الخدمات والأجور.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 26 شعبان سنة 1405 هـ الموافق 16 /5 /1985 م.

              عضــو                             عضــو                         رئيس الديوان الخاص 
        عضو محكمة التمييز                    الرئيس الثاني لمحكمة                       بتفسير القوانين
                                                       التمييز                        الرئيس الأول لمحكمة

التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت

                             عضــو                                   عضــو
                  مندوب وزارة المالية/الجمارك                     رئيس ديوان التشريع 
                                                                         برئاسة الوزراء
                       صبحي الحسـن                              عيسـى طمـاش

قرار رقم 2 لسنة 1985

قرار رقم 2 لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1984/12/30 رقم (13600/13) اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل

تفسير الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 وبيان ما اذا كانت مؤسسة المدن الصناعية
الأردنية المنصوص عليها في القانون المؤقت رقم (34) لسنة 1980 تدخل في مفهوم المؤسسات العامة المنصوص عليها في هذه
الفقرة بحيث تعفى من ضربية الدخل (50%) من الرواتب والأجور والعلاوت والمكافآت التي تدفعها للعاملين لديها عملا بهذه
الفقرة أم أنها لا تعتبر مؤسسة عامة بهذا المعنى ولا يسري عليها هذا الاعفاء.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الدخل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1984/12/26 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:-
1 – ان الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل المشار اليها آنفا نصت على ما يلي ( يعفى من ضريبة الدخل (50%)
من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة و السلطات المحلية للعاملين لديها ).
2 – ان المادة الثالثة من قانون مؤسـسـة المدن الصناعية الأردنية رقم (34) لسنة 1980 نصت على ما يلي ( يؤسس في المملكة
بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأن تقاضي وتقاضى وأن تنيب

 أفضل محامي تجاري

عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.
وأن المادة السادسة من هذا القانون نصت على أن هذه المؤسسة تهدف الى تحقيق الغايات التالية:
أ – دراسـة وتخطيط وانشاء وادارة جميع المدن الصناعية في المملكة.
ب – تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة.
ج – تشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة الى المدن الصناعية.
د – تشجيع توزيع الصناعات على مختلف مناطق المملكة.
هـ- العمل على تطوير وتكامل الصناعات في المدن الصناعية وتذليل أية صعوبات تعترض ذلك.
3 – ان عبارة ( المؤسسات العامة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (14) المطلوب تفسيرها قد جاءت بصيغة الاطلاق
وهي لذلك تجري على اطلاقها بحيث تشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة الأخرى ما دام انه لم يرد دليل التقييد نصا
أو دلالة.
4 – ان الديوان الخاص بتفسير القوانين كان بتاريخ 1969/5/18 أصدر القرار رقم (11) المنشور على الصفحة (628) من الجريدة
الرسمية رقم (2178) تاريخ 1969/6/16 عرف فيه المؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة غير الرسمية بأن نص على أن
المؤسسات العامة الرسمية هي المصالح الادارية التي أنشئت بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة.
أما المؤسسات العامة غير الرسمية فهي التي تنشأ بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة
وتحقيق غرض أو أغراض محدودة تحت اشراف الدولة ورقابتها كالبلديات والمجالــس القروية.
وعلى ضوء هذه النصوص نجد أن مؤسسة المدن الصناعية الأردنية المشاراليها آنفا قد أنشئت بقانون ولها شخصية معنوية واستقلال
مالي واداري وأن الهدف من تأسيسها تحقيق غايات عامة وهي لذلك تعتبر داخلة في مفهوم المؤسسات العامة المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه آنفا وبالتالي فان (50%) من الرواتب والأجور والعلاوات
والمكافآت التي تدفعها هذه المؤسسة العامة للعاملين لديها يعتبر معفى من ضريبة الدخل.
أما ما ورد في المادة الخامسة من قانون هذه المؤسسة من أنه تسري عليها أحكام قانون الشركات المعمول به في الأمور
التي لم ينص عليها في هذا القانون فانه لا يعني أن واضع القانون اعتبر هذه المؤسسة نوعا من أنواع الشركات وانما يعني
اخضاع المؤسسة للقواعد والأصول المبينة بقانون الشركات في الأحوال التي لم يرد نص عليها في قانونها الخاص. وهذا ما
ذهب اليه الديوان في قراره رقم (4) لسنة 1974 المنشور على الصفحة (252) من الجريدة الرسمية رقم (2476) الذي فسر فيه
قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 وقرر أن ما جاء في المادة الخامسة منه من ان أحكام قانون الشركات تسري
على البنك ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في أنظمة البنك وتعليماته لا يعني أن واضع القانون اعتبر هذا
البنك شركة وانما يعني اخضاع البنك الذي هو مؤسسة عامة للقواعد والأصول المبينة بقانون الشركات في الأحوال التي لم
يرد نص على خلافها.

هذا ما نقره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 24 / جماد أول سنة 1405هـ الموافق 1985/12/14.

  عضــو                  عضــو              رئيس الديوان الخاص 

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت

                       عضــو                          عضــو
      مندوب وزارة المالية             رئيس ديوان التشريع 
                                          برئاسة الوزراء
          صبحي الحسـن                 عيسـى طمـاش

قرار رقم 2 لسنة 1983

قرار رقم 2 لسنة 1983
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء علـى طلب دولـة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1982/11/13 رقم ض م/11188 , اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

في مكتب رئيسه لأجل تفسير المادة 47 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي
المؤقت رقم 30 لسنة 1978 وبيان ما يلي: –

1 – هل ان الفقرة (ب) من المادة (73) من قانون الضمان الاجتماعي تقضي بجمع خدمات الموظف غير المصنف الواقعة قبل 1981/11/1
وهو تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون مع خدماته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ لغرض احتساب الخمس سنوات المنصوص عليها
في المادة 47 من قانون التقاعد المدني أم لا.
2 – هل ان أحكام الفقرة (ب) المشار اليها في السؤال الأول تقضي بجمع خدمات العامل أو المستخدم الواقعة قبل تاريخ 1981/11/1
مع خدماته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ حتى انهاء خدماته لغاية تطبيق القواعد الواردة في المادة 19 من قانون
العمل الأردني أم لا.

وبعد الاطلاع علـــى كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1982/11/1 – وتدقيق النصوص القانونية يتبين:

1 – ان الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون التقاعد المدني تنص على ما يلي: ( مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون
اذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين أو أكثر يعطى مكافأة تعادل
جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته ).

2 – ان المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 تنص على
ما يلي ، ( باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية
المقررة وفقا لأحكام قانون العمل المعمول به.
ب . يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين

 أفضل محامي تجاري
لديه أوالمستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
وعلـى ضوء هذه النصوص نجد فيما يتعلق بالسؤال الأول ان ما يستفاد من الفقرة (أ) مـــــن المادة 47 من قانون التقاعد
المدني ان المشرع لم يحرم الموظف غير المصنف مــــن المكافأة المنصوص عليها في هذه الفقرة الا اذا انهيت خدمته بغير
الاستقالة قبل أن تبلغ خمس سنين أو أكثر.
وحيث أن الموظف غيرالمصنف الذي استمر في الخدمة بعد 1981/11/1 وهو تاريخ نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي لا تعتبر
خدمته منتهية.
فان ما ينبني على ذلك انه يتعين جمع خدمته السابقة للتاريخ المذكور مع خدمته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ لغرض
احتساب الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 47 ومن ثم اعطائه من الخزينة ما يصيب الخدمة السابقة من
المكافأة المقررة في هذه المادة على أن يتخذ الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف غير المصنف عند انتهاء خدمته
أساسا لحساب هذه المكافأة تطبيقا لصراحة الفقرة المذكورة وأعمالا للقرار الصادر عــن هـــذا الديـوان بتاريخ 1982/5/6
رقــــم 7 المنشور على الصفحتين 949 , 950 مــن عدد الجريـدة الرسمية 3078 الصادر بتاريخ 1982/6/16.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني: فبما أن المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي الزمت صاحب العمل باداء مكافأة نهاية
الخدمة المستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا
القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات فانه بالنسبة لذلك تجمع الخدمات السابقة لتاريخ تطبيق قانون
الضمان الاجتماعي مع الخدمات المستمرة اللاحقة لهذا التاريخ لغرض تطبيق أحكام المادة 19 من قانون العمل ومن ثم يكون
صاحب العمل ملزما بأن يؤدي للعامل من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ما يصيب المدة السابقة لتاريخ نفاذ قانون
الضمان الاجتماعي وتكون مؤسسة الضمان ملزمة بالحقوق المقررة في هذا القانون عن المدة اللاحقة وذلك مقابل باقي المكافأة
عملا بالفقرة (أ) من المادة 73 منه.

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر في 10 ربيع ثاني 1403هـ الموافق 1983/1/24 م.

عضــــــو                   عضــــــو                رئيس الديوان الخاص
                                                         بتفسير القوانين

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة الرئيس الأول لمحكمة
التمييز التمييز
صـــلاح ارشـيدات نجيــب الرشــدان موســــى الســـاكت

 عضــــــو                            عضـــــــــــو 

مندوب وزارةالماليـة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
المستشار صبحي الحسن عيســـــــى طمـــــــــاش

قرار رقم (6) لسنة 1985

قـرار رقــم 1 لسنة 1986
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني في محكمة التمييز بناء على دعوة دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم

ج/م/2/10768 تاريخ 3/1/1406 هـ الموافق 18/9/1985 لتفسير قانون المناطق الحرة وقانون الجمارك بالنسبـة لما ورد فـي
كتـاب وزيـر الماليـة المـؤرخ فــي 7/9/1985 المتضمن: طلب تفسير المـادة 135 مـن قانـون الجمـارك رقم 16 / 1983 التي
نص ” تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد
أولية محلية أو أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المنصوص
عليها في المادة 167 “?.
وتفسير الفقرة (د) مـن المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 2/1984 ” تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية والاستثمار
التجارية والخدمات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات التالية ومنها ما ورد في البند السادس اعفاء منتجات
المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد
والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها، على أن تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام أو نائبه وممثل
عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينه الوزير المختص.
وكذلك تفسير المادة 19 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32/1984 التي مفادها ( مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة

 أفضل محامي تجاري 
18 من هذا القانون يلغى أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون )?.
لدى المداولة نجد أن القاعدة العامة هي أنه اذا جاء القانون العام بعد القانون الخاص فيعتبر القانون الخاص استثناء
منه. واذا جاء القانون الخاص بعد العام اعتبر القانون العـام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص.
وبما أن قانون المناطق الحرة هو قانون خاص بالنسبة لقانون الجمارك فان أحكام المادة 13 من قانون المناطق الحرة المشار
اليه آنفا تقيد أحكام المادة 135 من قانون الجمارك بالحدود المنصوص عليها فيها وهي التي يعمل بها. وهذا ما نقرره في
تفسير المواد القانونية المشار اليها.
قرارا صدر بتاريخ 4 جماد أول سنة 1406 هـ الموافق 14/1/1986.

 عضــــو                    عضــــو              رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانين
الرئيس الثاني لمحكمة التمييــز
نسـيب عــازر صلاح ارشيدات نجيــب الرشــدان

        عضــــو                          عضـــو
   مندوب وزارة المالية             رئيس ديوان التشريع
                                      بـرئاســة الـوزراء
     صــبحي الحســن                  عيســـى طمــاش

قرار رقم (5) لسنة 1985

قرار رقم (5) لسنة 1985

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

            بنــاء على طلب دولــة رئيس الوزراء بكتابــه المــؤرخ 3 /3 /1985 رقم م ن 1 /2347 أجتمع الديوان

الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير أحكام:

1 – قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 الذي حل محل قانون مؤسسة المناطق الحرة المؤقت رقم 39 لسنة 1976.

2 – أحكام القانون المعدل له رقم 32 لسنة 1984 الذي حل محل القانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978.

3 – أحكام القانون المعدل له رقم 26 لسنة 1984 الذي حل محل القانون المؤقت رقم 26 لسنة 1980.

         وذلك بعد اقرار هذه القوانين المؤقتة من مجلس الامة وبيان ما اذا كانت المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم

32 لسنة 1984 وقد ألغـت القانونين رقم 32 لسنة 1984ورقم 26 لسنة 1984 المعدلين للقانون الاصلي رقم 32 لسنة 1984 المشار

اليه آنفاً أم أن أحكام هذين القانونين المعدلين للقانون الأصلي ما زالت قائمة ونافذة المفعول.

         وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء الذي طلب فيه تفسير هذه القوانين وعلى الاعلان المنشور على الصفحة 1831

من عدد الجريدة الرسمية 3272 الصادر في 1 /12 /1984 يتبين ما يلي:

أ – أن قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 والقانونين المعدلين له رقم 32 لسنة 1978 ورقم 26 لسنة 1980 وقد

وضعت في الأصل كقوانين مؤقتة بمقتضى المادة 94 من الدستور التي تجيز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك عندما يكون

مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا أن يضع القوانين المؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير.

         ولما انعقد مجلس الأمة عرضت عليه هذه القوانين معا فأقرها جميعها وذلك بموجب القوانين المطلوب تفسيرها.

وبالرجوع الى محضر جلسة مجلس النواب الرابعة المنعقدة بيوم الثلاثاءالموافق 16 /10 /1984 نجد ان هذا المجلس نظر في

القوانين المؤقتة المذكورة آنفا وأقر أولا القانون المؤقت الأصلي رقم 39 لسنة 1976 الذي أصبح بعد اقراره يحمل الرقم

32 لسنة 1984 وذلك بعد ادخال تعديل طفيف عليه ثم أقر بنفس الجلسة القانونين المؤقتين المعدلين له رقم 32 لسنة 1978

و 26 لسنة 1980 دون أي تعديل.

         كما أن محضر جلسة مجلس الأعيان المنعقدة بيوم الأربعاء الموافق 7 /11 /1984 يفيد أن هذا المجلس نظر في القوانين

المؤقتة سالفة الذكر وأقر أولا القانون المؤقت الأصلي رقم 39 لسنة 1976 ثم أقر بنفس الجلسة القانونين المؤقتين المعدلين

له رقم 32 لسنة 1978 و 26 لسنة 1980 كما وردت جميعها من مجلس النواب.

        وحيث أن اقرار القانونين المؤقتين المعدلين للقانون الأصلي قد تم من مجلسي النواب والأعيان بعد اقرار القانون المؤقت

الأصلي رقم 39 لسنة 1976 وفي نفس الجلسة كما أسلفنا.

        فأن ذلك يعتبر افصاحاً من المشرع عن نيته في الابقاء على أحكام القانونين المعدلين للقانون الاصلي نافذة المفعول

على أساس أنهما يعتبران جزء منه.

 أفضل محامي تجاري

        أما كون المادة 18 من القانون الاصلي نصت على الغاء أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا

القانون فأن ذلك لا يؤثر على القانونين المعدلين له لأن حكم الالغاء انما ينطبق فقط على أي قانون أو تشريع آخر سابق

لتاريخ وضع القانون الأصلي المؤقت ولا يسري على التشريعات اللاحقة.

ولهذا نقرر أن احكام القانونين المعدلين للقانون الأصلي ما زالت نافذة المفعول.

قرارا صدر بتاريخ 26 /شعبان سنة 1405هـ الموافق 16 /5 /1985 م.

       عضــو                          عضــو                         رئيس الديوان الخاص

 عضو محكمة التمييز               الرئيس الثاني لمحكمة                         تفسير القوانين

                                           التمييز                          الرئيس الأول لمحكمةالتمييز

 صلاح ارشيدات                    نجيب الرشدان                       موسـى السـاكت





                     عضــو                             عضــو

               مندوب وزارة المالية                   رئيس ديوان التشريع

                                                          برئاسة الوزراء

               صبحي الحسـن                       عيسـى طمـاش