قرار رقم 3 لسنة 1990

قرار رقم 3 لسنة 1990

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 1 /9640 تاريخ 15-8-1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة

63 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 على ضوء نص المادة 43/ب منه وبيان ما اذا كان القرار الصادر عن مجلس

الوزراء بموجب المادة 63 بتحديد الحد الادنى لراتب تقاعد الشيخوخة بمبلغ 30 دينارا بما يتجاوز 75% من متوسط الاجر

الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه يتعارض مع شروط المادة 43/ب منه

وبعد الاطلاع على كتاب وزير العمل رقم 140 /2 /7327 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 22 /7 /1989 وتدقيق النصوص القانونية

تبين مايلي: المادة 43/ب من القانون المشار اليه تنص بالاتي..

( يحسب راتب التقاعد بواقع جزء من خمسين من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك -المؤمن عليه- خلال

السنتين الاخيرتين او مدة الاشتراك ان قلت عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد اقصى قدره 75% من ذلك المتوسط).

والمادة 63 منه تنص بالاتي…

( يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس ولمجلس الوزراء زيادة

مبلغ الحد الاقصى او الادنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بناء على توصية المجلس)

يستفاد من هذين النصين ان المادة 43/ب وضعت قاعدة عامة لحساب راتب تقاعد الشيخوخة للمستفيد من الضمان بحد اقصى قدره

75% من متوسط الاجر الشهري المتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات. ثم جاءت المادة 63 لتعطي مجلس الوزراء سلطة تعديل الحدين

الادنى والاقصى لراتبي تقاعد الشيخوخة والاعتلال بناء على توصية مجلس ادارة المؤسسة وزيادتهما عن الحد المقرر في مواد

القانون الاخرى بما فيها المادة 43/ب، بما يفيد ان النسب والحدود المقررة في القانون لكل من راتبي الشيخوخة والاعتلال

قابلة للتعديل بقرار من مجلس الوزراء فاذا قرر مجلس الوزراء تعديل هذه الحدود فان مقتضيات تنفيذ القانون توجب الاخذ

بالحد المعدل بموجب القرار المذكور.

وحكمة التشريع في ذلك تكمن في ارادة المشرع في مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تؤدي الى الغلاء وارتفاع تكاليف

المعيشة وهبوط القوة الشرائية للنقد المحلي والتي تجعل المتقاعد غير قادر على العيش في حدود راتب جامد غير قابل للتعديل

فاحتاط لذلك بنص المادة 63 التي اعطت مجلس الوزراء سلطة التعديل هذه بما يكفل الحد الادنى لمتطلبات المعيشة بالنسبة

للمتقاعد تبعا لهذه التغيرات

وعلى ذلك فاذا قرر مجلس الوزراء اعتبار الحد الادنى لراتب تقاعد الشيخوخة ثلاثين دينارا اعمالا لصلاحيته المنصوص عليها

في المادة 63 المشار اليها فان من شأن هذا القرار ان يعدل الحد المقرر في المادة 43 منه سواء أكان التعديل يتناول

الحد الادنى او الحد الاقصى لراتب التقاعد مما يتوجب احتساب استحقاق المؤمن عليه بحسب ما قرره مجلس الوزراء بصرف النظر

عما ورد في نص المادة 43 او اي نص آخر.

وعلى هذا تفسر النص المطلوب

قرارا صدر بتاريخ 14 جماد ثاني سنة 1410 هـ الموافق 11-1-1990م.

       عضو                                               عضو                            رئيس الديوان الخاص

بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس خليف السحيمات عبد الكريم معاذ

                             عضو                                                 عضو

       مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي               رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

                       أنور العجلوني                                          عيسى طماش

قرار رقم 2 لسنة 1990

الديوان الخاص بتفسير القوانين
قرار رقم 2 لسنة 1990
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ص 8 / 5927 تاريخ 24 -5 -1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير
المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 على ضوء المادة 235 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة
1983 وبيان مدى صلاحية المحاكم والسلطات الجمركية في نظر قضايا تهريب الخدرات او اتخاذ أية اجراءات بخصوصها على ضوء
نص المادتين المشار اليهما.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 8 /2 /1 /18070 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 13 /5 /1989 م وتدقيق النصوص
القانونية يتبين ما يلي:
المادة 235 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 تنص بالآتي..
(مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تقضي بها نصوص نافذة اخرى يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما
يلي… الخ).
والمادة 27 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تنص بالآتي:-
(على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأصدار القرار
والحكم في جميع الامور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لاي جهة قضائية
او ادارية اخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ اي اجراء او اصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته).

وحيث ان القاعدة في التطبيق الزمني للقوانين تقضي بجواز الغاء نص تشريعي بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء حسب
نص المادة الخامسة من القانون المدني.
وحيث ان قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 م هو تشريع لاحق لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983وقد نصت صراحة في المادة
27 فيه على الغاء اختصاص االمحاكم الجمركية وسلطاتها في اتخاذ أي اجراء أو اصدار اي قرار في الجرائم المنصوص عليها
في القانون المذكور….
فإن ما ينبني على ذلك ان اختصاص المحاكم الجمركية في معاقبة جرائم تهريب المخدرات او ما في حكمة والشروع في اي منهما
بمقتضى المادة 235 من قانون الجمارك اصبح لاغيا بعد صدور قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988. ولم يعد من الجائز احالة
المتهمين بهذه الجرائم الى المحاكم الجمركية بعد صدور هذا القانون
هذا ما نقرره في تفسير النصين المطلوبين.
قرارا صدر بتاريخ 14 جماد ثاني سنة 1410 هـ. الموافق 11 /1/ 1990م.

      عضو                                         

قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات عبد الكريم معاذ

                   عضو                                        عضو 
    رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء             قاضي محكمة التمييز
              عيسى طماش                            عبد الكريم خريس

                                       عضو 
                        مندوب وزارة المالية - الجمارك
                                 يوسف فريحات

قرار رقم 1 لسنة 1990

الديوان الخاص بتفسير القوانين

قرار رقم 1 لسنة 1990

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ن م 4 /3714 تاريخ 20-3-1988 الذي

يطلب فيه تفسير الأمور الواردة في كتاب سماحة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 1 /4 /27 /1085 تاريخ

2-2-1988.

والرجوع الى كتاب وزير الاوقاف المشار اليه يتبين انه ينطوي على طلب لتفسير المادة 6/هـ من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة

1966 على ضوء المادة 169/هـ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988. وتفسير المادة 107 من الدستور، وتفسير المادة

7 من قانون الاوقاف وبيان ما يلي: –

  1. من هي الجهة المختصة بتعيين موظفي الاوقاف وهل هي لجنة موظفي الاوقاف المنصوص عليها في المادة 6/هـ من قانون الاوقاف

ام انها جهات التعيين الواردة في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988.

2.هل تعني عبارة ( وغير ذلك الواردة في آخر نص المادة 107 من الدستور انها تشمل الشؤون الادارية وامور الموظفين.

  1. هل تجري احالة العطاءات والمقاولات في وزارة الاوقاف وفقا للتعليمات التي يضعها مجلس الاوقاف بموجب المادة 7 من

قانون الاوقاف ام وفقا للانظمة المتعلقة بلوازم الدولة والاشغال الحكومية.

وبعد المداولة وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي: –

نصت المادة 6/هـ من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966 على ان تؤلف لجنة من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية مدير الوعظ والارشاد

والمدير المالي والمدير الاداري في الوزارة تكون لها صلاحيات لجنة انتتقاء وتعيين الموظفين.

كما تولي نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 في المواد 31 وما بعدها تنظيم الامور المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد

الجهات التي لها صلاحية الانتقاء والتعيين.

وحيث ان نظام الخدمة المدنية المشار اليه يطبق على كافة موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التابعة

للحكومة عملا بأحكام المواد 167 و 3/أ و 2/أ منه.

وحيث ان دائرة الاوقاف هي دائرة رسمية بمقتضى القرار التفسيري رقم 3 لسنة 1973 الصادر عن هذا الديوان بتاريخ 7-1-1973

فيكون موظفو الدائرة موظفي دائرة رسمية وبالتالي فيطبق عليهم نظام الخدمة المدنية.

وحيث ان نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى 120 من الدستور التي اوجبت تنظيم وتعيين الشؤون المتعلقة بالموظفين بموجب

انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك… فإن التشريع الواجب التطبيق في تعيين موظفي الاوقاف والجهات المختصة بالتعيين

هو نظام الخدمة المدنية وليس قانون الاوقاف. لان النظام هو التشريع الذي انيط به تنظيم هذه الامور بموجب الدستور جوابا

علىالسؤال الاول.

وعن السؤال الثاني فإنه يتعلق بطلب تفسير المادة 107 من الدستور والذي يخرج عن اختصاصنا ويدخل في اختصاص المجلس العالي

عملا بأحكام المادة 122 من الدستور.

لذا نقرر عدم اختصاصنا لبحث هذا الطلب.

وعن السؤال الثالث فالمادة 7/جـ من قانون الاوقاف نصت على ان مجلس الاوقاف هو الجهة التي تمارس صلاحية احالة العطاءات

والمقاولات المتعلقة بالاوقاف.

وحيث ان المادة 107 من الدستور اوجبت تنظيم أمور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية بقانون.

وحيث ان احالة العطاءات والمقاولات المتعلقة بالاوقاف هي من الامور التي تدخل في نطاق الشؤون المالية للاوقاف فيكون

قانون الاوقاف بهذا الشأن هو التشريع الواجب التطبيق بقوة الدستور بصرف النظر عما جاء في انظمة اللوازم والاشغال الحكومية

المتعلقة بباقي دوائر الدولة.

وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر بتاريخ 14 جماد ثاني سنة 1410 هـ. الموافق 11-1-1990م.

    عضو                                       عضو                                     رئيس الديوان الخاص بتفسير

القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس خليف السحيمات عبد الكريم معاذ

                                         عضو                                                            

عضو

                            مندوب وزارة الاوقاف                           رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء



                               محمد المبيضين                                                   عيسى طماش

قـرار رقــم 1 لسنة 1986

قـرار رقــم 1 لسنة 1986
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني في محكمة التمييز بناء على دعوة دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم

ج/م/2/10768 تاريخ 3/1/1406 هـ الموافق 18/9/1985 لتفسير قانون المناطق الحرة وقانون الجمارك بالنسبـة لما ورد فـي
كتـاب وزيـر الماليـة المـؤرخ فــي 7/9/1985 المتضمن: طلب تفسير المـادة 135 مـن قانـون الجمـارك رقم 16 / 1983 التي
نص ” تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد
أولية محلية أو أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المنصوص
عليها في المادة 167 “?.
وتفسير الفقرة (د) مـن المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 2/1984 ” تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية والاستثمار
التجارية والخدمات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات التالية ومنها ما ورد في البند السادس اعفاء منتجات
المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد
والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها، على أن تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام أو نائبه وممثل
عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينه الوزير المختص.
وكذلك تفسير المادة 19 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32/1984 التي مفادها ( مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة
18 من هذا القانون يلغى أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون )?.
لدى المداولة نجد أن القاعدة العامة هي أنه اذا جاء القانون العام بعد القانون الخاص فيعتبر القانون الخاص استثناء
منه. واذا جاء القانون الخاص بعد العام اعتبر القانون العـام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص.
وبما أن قانون المناطق الحرة هو قانون خاص بالنسبة لقانون الجمارك فان أحكام المادة 13 من قانون المناطق الحرة المشار
اليه آنفا تقيد أحكام المادة 135 من قانون الجمارك بالحدود المنصوص عليها فيها وهي التي يعمل بها. وهذا ما نقرره في
تفسير المواد القانونية المشار اليها.
قرارا صدر بتاريخ 4 جماد أول سنة 1406 هـ الموافق 14/1/1986.

 عضــــو                    عضــــو              رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانين
الرئيس الثاني لمحكمة التمييــز
نسـيب عــازر صلاح ارشيدات نجيــب الرشــدان

        عضــــو                          عضـــو
   مندوب وزارة المالية             رئيس ديوان التشريع
                                      بـرئاســة الـوزراء
     صــبحي الحســن                  عيســـى طمــاش

قرار رقم 6 لسنة 1988

قرار رقم 6 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز في عمان بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ب18

/16625 المؤرخ في 9 /5 /1408هـ الموافق 30 /12 /1978 لتفسير المادة 43 من قانون البنك المركزي وتعديلاته وبيان ما
اذا كانت تجيز للبنك المركزي اصدار تعليمات للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المخصصة بتقاضي أسعار الفائدة على تسهيلاتها
الائتمانية تزيد عما ورد في نظام المرابحة العثماني.
لدى الاطلاع على هذه المادة حسبما عدلت بالقانون رقم 19 لسنة 1979 تنص:
أ – للبنك المركزي أن يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنك الاسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
المنشأ بموجب القانون رقم 13 لسنة 1978 أو امـر نشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى يحدد فيها ما يلي:
ب – بالغاء نص كل من الفقرتين ( أ , جـ) من المادة 43 من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بما يلي: الحد الأدنى والأعلى
لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء
وذلك دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة.
جـ- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها.
ولدى الاطلاع على قرار الحكم الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 11 /4 /1984 أو برقم 54 المنشور على الصحيفة 1006 من
مجلة نقابة المحامين لعام 1984 نجد ان محكمة التمييز قد فسرت أحكام هذه المادة على الوجه التالي: ان نظام المرابحة
العثماني لم يعد ساريا على معدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائمانية
التي تمنحها للعملاء اعتبارا من 1 /6 /1979 وهو تاريخ سريان القانون المعدل للمادة 49 وأعطى التعديل البنك المركزي
سلطة اصدرا الاوامر في تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات هذه الفوائد ودن التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق
بالفوائد والمرابحة بما يشمل أحكام نظام المرابحة.
وبما أن المادة 123 من الدستور تخول هذا الديوان حـق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك
رئيس الوزراء.
يســتفاد من ذلك أن ليس للديوان أن يفسر أي قانون قد فسرته المحاكم.
بناء على ما تقدم نقرر عدم اختصاصنا للنظر في تفسير المادة المشار اليها آنفا لأن المحاكم قد فسرتها.

قرار صدر بتاريخ 30 جماد ثاني سنة 1408هـ. الموافق 18 /2 /1988م.

                  عضــــو                         عضــــو                        رئيس الديوان الخاص
              عضو محكمة التمييز                         الرئيس الثاني                            بتفسير القوانين
                                                           لمحكمة التمييز                               
              عبد الكريم معاذ                        صلاح الرشـيدات                    نجيـب الرشــدان


                                  عضــــو                               عضــــو
                        مندوب البنك المركزي الأردني                   رئيس ديوان التشريع 
                                                                                 برئاسة الوزراء
                            وليـد خيـر اللــه                       عيســـى طمــاش

قرار رقم 6 لسنة 1987

قرار رقم 6 لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

                أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه

رقم ت/1 /15800 تاريخ 9 /4 /1407 الموافق 10 /12 /1986 المتضمن طلب تفسير قانوني التقاعد المدني والعسكري فيما يتعلق
بخدمة الأفراد والضباط في القوات المسلحة.
أطلع الديوان على كتاب معالي وزير المالية ذي الرقم أ /17 /2 /10990 المؤرخ في ـ /3 /1407هـ الموافق
8 /12 /1986 المتضمن ما يلي:
1 – لقد نصت أحكام المادة 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ما يلي:
أ – حين اكمال الموظف الستين من عمره أو حين أكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.
ب – يحال الموظف الذي تطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لأسباب تعود للمصلحة العامة
ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
جـ – اذا لم يكن الموظف الذي أكمل الستين من عمره مستحقاً التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة
الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د – اذا لم يصدر قرار الاحالة على التقاعد أو انهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ
هذا القانون اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد أو من تاريخ أكماله الستين
من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بابقاء الموظف فيعتبر
محالاً على التقاعد مستحقا التقاعد وتعتبر خدمتة منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص أن يأمر بايقاف
راتبه من تاريخ انهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة ولا تدخل مدة الشهرين المشار اليهما في عداد الخدمات المقبولة
للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون أن تقتطع منه العائدات التقاعدية.
هـ – على الوزير المختص أن يعلم مجلس الوزراء بأسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذين تنطبق عليهم أحكام
هذه المادة.
و – لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من
الدرجيتن الخاصة والاولى.
2 – لقد نصت أحكام الفقرة (د) من المادة (8) من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 على ما يلي: عندما يكمل الضابط
الستين من عمره أو أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء
لأسباب خاصة ذات فائدة عامة ابقاءه في الخدمة.
3 – لقد نصت المادة 40 من قانون التقاعد العسكري رقم 23 لسنة 1959 على ما يلي: ” الحالات التي لم يرد عليها نص خاص
في هذا القانون تطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني “.
4 – لا يوجد في قانون التقاعد العسكري نص صريح يجيز لمجلس الوزراء تمديد خدمات الأفراد الذين هم دون رتبة وكيل.
5- حيث يوجد اشكال قانوني حول ما يتعلق بمدة خدمة الأفراد فانني أرجو دولتكم احالة الأمر الى ديوان تفسير القوانين
والأنظمة بتفسير ما يلي:
أ- هل تعتبر خدمة الافراد غير مرتبطة بأكمال الفرد سن معينة لانهاء خدماته طالما لا يوجد نص خاص في قانون التقاعد
العسكري يوضح العمر الذي تعتبر خدمة الفرد فيه منتهية.
ب- اذا لم يكن الامر كما هو في البند رقم (أ) فهل لمجلس الوزراء تمديد خدمة الفرد بعد أكماله الستين عملا بأحكام المادتين
12 من قانون التقاعد المدني و 40 من قانون التقاعد العسكري.
ج- هل أن النص الوارد في الفقرة (د) من المادة (8) المتضمن صلاحية مجلس الوزراء ابقاء الضابط في الخدمة غير مقيد
بخدمة معينة أو أنه مقيد بمدة خمس سنوات وفقا لأحكام المادة 12 من قانون التقاعد المدني.
يتبين من تدقيق هذه النصوص أن المادة 40 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 قد أوجبت تطبيق أحكام قانون التقاعد
المدني على الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في قانون التقاعد العسكري.
وبما أنه لم يرد في قانون التقاعد العسكري نص خاص فيما يتعلق بابقاء الفرد الذي هو دون رتبة الضابط في الخدمة اذا
أكمل الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة من خدمته المقبولة للتقاعد فيقتضي تطبيق المادة الثانية عشر من قانون التقاعد
المدني بحيث يجوز لمجلس الوزراء ابقاء الفرد الذي يكمل الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد في الخدمة
لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
أما الضابط فقد ورد بحقه نص خاص في قانون التقاعد العسكري المشار اليه آنفا بأنه يحق لمجلس الوزراء لأسباب خاصة ذات
فائدة عامة ابقاءه في الخدمة ولم يعين القانون مقدار هذه المدة ، لذا يرجع الى المادة 12 من قانون التقاعد المدني
التي تخول مجلس الوزراء ابقاء الموظف لمدة لا تزيد على خمس سنوات ولذا فيحق لمجلس الوزراء ابقاء الضابط في الخدمة
عملا بالمادة 8/د من قانون التقاعد العسكري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
هذا ما نقرره بصدد تفسير القانون المشار اليه آنفاً.
قرارا صدر بتاريخ 3 رمضان سنة 1407هـ الموافق 30 /4 /1987 م.

      عضـــو                            عضـــو                         رئيس ديوان التشريع 
 عضو محكمة التمييز                     الرئيس الثاني لمحكمة                        بتفسير القوانين  
                                                   التمييز                           رئيس محكمة التمييز
 عبد الكريم معاذ                           صلاح ارشيدات                        نجيب الرشدان

                          عضـــو                             عضـــو  
                      مندوب وزارة المالية                     رئيس ديوان التشريع
                                                                   برئاسة الوزراء
                         صبحي الحسن                         عيسـى طمـاش 

قرار رقم 4 لسنة 1988

قرار رقم 4 لسنة 1988

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على دعوة تلقاها من دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ت

ع1 /16721 تاريخ 10 /5 /1408هـ الموافق 31 /12 /1987 لتفسير المادة 6 من قانون التعاون وبيان ما اذا كانت عقود القروض

التي تعقدها المنظمة التعاونية مع الجمعيات التعاونية أو اعضائها معفاة من رسوم طوابع الواردات.

        لدى الاطلاع على قانون المنظمة التعاونية رقم 20 لسنة 1971 نجد ان الفقرة (جـ) من المادة 6 المعدلة من هذا القانون

تنص:

” تعفى المنظمة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم الطوابع كما يعفى أعضاء الجمعيات التعاونية من

رسوم التأمين على القروض التي يحصلون عليها من المنظمة أو من جمعياتهم “.

        ونصت المادة الثامنة من هذا القانون:

         " يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن أو التأمين على القروض التي تعقدها المنظمة

والشروط الخاصة بها وسماع اقرار المدين أو الكفيل اذا وجد وتكون الأسناد المنظمة من قبلهم مع الصكوك الأخرى الملحقة

بها قانونية وواجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل وغيرها من الدوائر دون الحاجة الى اي اجراء آخر لدى تلك الدوائر “.

         كما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون رسوم طوابع الواردات المعدلة:

        " مع مراعاة أي نص خاص من هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون

من الشخص الذي نظم المســتند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند “.

        يستفاد من هذه النصوص أن أسناد القروض التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية وأعضاؤها ينظمها موظفو المنظمة التعاونية

لصالحها لتكون حجة لها في اثبات القروض وتنفيذها.

        وبما ان رسوم طوابع الواردات تستوفى من الشخص الذي نظم المستند لصالحه.

         وبما ان المنظمة التعاونية معفاة من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الطوابع. فان ما ينبني على ذلك هو أن

اسناد القروض التي تعقدها المنظمة التعاونية مع الجمعيات التعاونية وأعضائها معفاة من رسوم طوابع الواردات.

هذا ما نقرره تفسيرا للمادة السادسة من قانون التعاون.

قرار صدر بتاريخ 30 جماد ثاني سنة 1408هـ الموافق 18 /2 /1988م.

عضــــو عضــــو رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين

                                 لمحكمة التمييز                              

عبد الكريم معاذ صلاح الرشـيدات نجيـب الرشـــدان

         عضــــو                                  عضــــو

   منــدوب رئاسـة الـــوزراء              رئيس ديوان التشريع

   المســتشــار الحقوقـــــي                 برئاسة الوزراء

        لرئاسـة الـوزراء

        ضــافي شـــخاترة                  عيســـى طمــاش

قرار رقم 3 لسنة 1988

قرار رقم 3 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن10 /15761 المؤرخ

في 23 /4 /1408 الموافق 14 /1 /1987 المتضمن طلب تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون نقابة المحامين
النظاميين رقم 11 لسنة 1972 لبيان فيما اذا كانت عبارة البينات العامة الواردة فيها تشمل البلديات.
لدى الاطلاع عىلى الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون نقابة المحامين المشار اليه نجدها تنص ، لا يسري حكم هذه
المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين
على اجازة الحقوق.
لقد سبق لهذا الديوان أن اصدر قراره رقم 11 /7 بتاريخ 15 /5 /1969 اذ قرر أن المؤسسات العامة غير الحكومية هي التي
تنشأ بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة وتحقيق غرض او أغراض محدودة تحت اشراف الدولة
ورقابتها كالبلديات والمجالس القروية.
وبما أن البلديات أنشئت بموجب قانون البلديات واعتبرت مجالسها شخصا معنويا لها أن تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة وتتولى
الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
وبما أن أموال البلدية ترصد لانفاقها في سبيل الصالح المتمثل بتأمين الخدمات المكلفة بها وللقيام بالصلاحيات المخولة
لها بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات. ولما كانت جميع هذه الأمور لسيت شخصية بل هي عامة فتكون أموال البلدية أموالا
عامة ومعلوم أن هذه الصفة هي من خصائص الهيئات العامة.
وكذلك فان المشرع قد ذكر الهيئات العامة بعد ذكر مصالح الحكومة وعطفها عليها بحرف أو الذي يدل على المغايرة اذن قصد
المشرع بالهيئات العامة تلك الهيئات التي لا تدخل في عداد من مصالح الحكومة ومؤسساتها. ومن جهة أخرى لقد وصفت المادة
المطلوب تفسيرها الهيئات المشار اليها بالعامة تمييزا لها عن الهيئات المملوكة.
ولما كانت البلدية غير مملوكة شخصيا وتتوافر لها خصائص الهيئات العامة فتكون مشمولة بأحكام المادة المطلوب تفسيرها
ويحق لها بهذه الصفة أو تنيب عنها بالمرافعة أحد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد ثاني سنة 1408هـ الموافق 18 /6 /1988.

 عضــــو                  عضــــو              رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين
لمحكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح الرشـيدات نجيـب الرشـــدان

          عضــــو                             عضــــو
   منــدوب رئاسـة الـــوزراء            رئيس ديوان التشريع 
   المســتشــار الحقوقـــــي                 برئاسة الوزراء
        ضـافي الشــخاترة                  عيســـى طمــاش

قرار رقم 2 لسنة 1987

قرار رقم 2 لسنة 1987
الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني في محكمة التمييز بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه

رقم 25 /1 /12341 المؤرخ 25 /1 /1407هـ الموافق 28 /9 /1986 لتفسير أحكام قانون مرخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة
1985 وبيان ما اذا كانت النقابات والجمعيات التي ينشئها أرباب العمل لخدمة الأعضاء مثل جمعية البنوك الأردنية وجمعيات
الفنادق وجمعيات الصداقة والجمعيات التعاونية والروابط والاتحادات معفاة من رسوم رخص المهن وفقا للفقرة 1/ب من الجدول
رقم 2 الملحق بالقانون المذكور.
وفي حالة خضوع هذه الجهات المتقدم ذكرها كلها أو بعضها لرسوم رخص المهن هل يطبق عليها الرسم المقرر تحت البند 11
فقرة 5 من الجدول الملحق بقانون رخص المهن المشار اليــه الــذي ينص على ( مكاتب الخدمات العلاقات العامــة ) أو غيره
من البنود، وهل يطبق ذلك من تاريـخ العمــل بالقانون المشار اليه.
وفي حالة خضوع أي من الجهات المتقدم ذكرها لقانون رخص المهن وعدم انطباق البند 11 فقرة 5 الخاص بتحديد فئات الرسوم
عليها أيصح اصدار قرار بتصنيفها وتحديد الرسوم المنطبقة عليها سندا للبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي أمين العاصمة المؤرخ في 14 /9 /1986 والنصوص القانونية نجد أن الفقرة 1/ب من الجدول
رقم 2 الملحق بذيل القانون يعفي المؤسسات الخيرية والعلمية والدينية والأثرية والثقافية والصحية والرياضية المسجلة
بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة من رسوم رخص المهن في مدينة عمان.
ونجد ان البند 11 فقرة 5 من الجدول رقم 6 الملحق بالقانون المذكور نص على خضوع مكاتب الخدمات ( مكاتب الطلبة والعلاقات
العامة والمعاهد التجارية والترجمة ) لتلك الرسوم.
ونص البند 19 من الجدول رقم 1 على أنه ( لغايات تحقيق الرسم على أية مهنة لم يرد عليها نص خاص في الجدول رقم 1 أو
على اعفائها في الجدول رقم 2 الملحقين بهذا القانون وتصنيف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس لأقرب مهنة اليها من
المهن الخاضعة للرسم ويعتبر قرار المجلس في أي خلاف حول هذا التصنيف قطعيا )?.
وكذلك نجد أن المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1985 قد عرفت المهنة بأنها ( أية صناعــة أو حرفـــة أو تجارة
أو أي عمل آخر مما يخضع للرسم أو يعفى منه بمقتضى أحكام هذا القانون ).
يتبين من تدقيق هذه النصوص أن النقابات والجمعيات التي ينشئها أرباب العمل لخدمة الأعضاء مثل جمعية البنوك الأردنية
وجمعية الفنادق وجمعيات الصداقة والجمعيات التعاونية والروابط والاتحادات لا تدخل في عداد الهيئات المنصوص عليها في
الفقرة 1/ب من الجدول رقم 2 لأن النص قد أوردهاعلى سبيل الحصر.
أما فيما يتعلق بالنقطتين الثانية والثالثة فاننا نرى أن الجهات المسؤول عنها وهي النقابات والجمعيات التعاونية وجمعيات
الصداقة وجمعية البنوك والفنادق والروابط والاتحادات الخ… لا تزاول مهنة بالمعنى المقصود بهذا القانون , ولا ينطبق
عليها البند 11 فقرة 5 من الجدول الأول لأن حكم هذا البند ينحصر في مكاتب الخدمات وهي ( مكاتب الطلبة والعلاقات العامة
والمعاهد التجارية والترجمة ) أي أن القانون عدد الجهات الخاضعة للرسم بمقتضى هذا البند على سبيل الحصر ولم يجعل النقابات
والجمعيات والروابط والاتحادات المسؤولة عنها من عداد المكاتب المقصودة بالبند 11 /5 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون
رخص المهن لمدينة عمان.
وكذلك فان البند 19 /1 من الجدول رقم 1 لا ينطبق عليها أيضا لأن نشاط
هذه الجمعيات لا يدخل تحت تعريف المهنة.
وبناء على ذلك فاننا نقرر أن النقابات والجمعيات التي ينشئها أرباب العمل لخدمة الأعضاء مثل جمعية البنوك الأردنية
وجمعية الفنادق وجمعيات الصداقة والجمعيات التعاونية والروابط والاتحادات لا تخضع لرسوم رخص المهن لمدينة عمان بأي
نص من نصوص القانون رقم 20 لسنة 1985 المشار اليه أو الجداول الملحقة به.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد أول سنة 1407هـ الموافق 27 /1 /1987.

    عضـــو                  عضـــو               رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح ارشيدات نجيب الرشدان

               عضـــو                      عضــو
     المستشار في ديوان التشريع       رئيس ديوان التشريع
             برئاسة الوزراء               برئاسة الوزراء
          عبدالرؤوف عابدين              عيسى طماش

قرار رقم 1 لسنة 1988

قرار رقم 1 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         اجتمع الديوان الخاص  بتفسير القوانين في محكمة التمييـز في عمان بناء على دعوة من دولة رئيس الــوزراء بموجب كتابه

رقم ت م 2 /9055 المؤرخ في 25 /11 /1407هـ الموافق 21 /7 /1987 لتفسير أحكام المادة (58) من قانون تنظيم المدن والقرى
رقم (79) لسنة 1966.
اطلع المجلس على كتاب معالي أمين عمان الصادر بتاريخ 13 /7 /1987 وبرقم ب/1 /3 /10714 الموجه الى دولة رئيس الوزراء
والذي يطلب فيه تفسير المادة (58) المشار اليها آنفا وبيان ما يلي: –
أ- هل يحق للأمانة أن تقتطع الربع مجانا عند الاستملاك لأغراض الحدائق والمواقف العامة تنفيذا لحكم المادة (58)
من قانون التنظيم المتقدم ذكرها أم أن نصها أصبح لاغيا أو معدلا بمقتضى المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة
1987 الذي حل محل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1980.
ب – هل يحق الى لجان التنظيم أن تضع يدها على الأجزاء المستملكة بأشعار مدته شهر الى المالكين وفق أحكام المادة
(58) من قانون التنظيم أم أن وضع اليد المستعجل لا يصح الا بأصدار قرار بالحيازة الفورية من مجلس الوزراء وفقا لقانون
الاستملاك.
نثبت تاليا النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير: نصت المادة (58 /1) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
على ما يلي:-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية
أية أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح وانشاء أو تحويل أو توسيع طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة
عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها على أن لا تزيد هذه المساحة المنزوعة ملكيتها من الأرض أو مجموعة من الأراضي على
(25%) من كامل مساحتها ويشترط في ذلك أن لا تزيد هذه النسبة في أي وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق ويحق
لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية المعينة بعد اعطاء المالك مهنة شهر واحد بأشعار كتابي أن تضع
يدها في الحال على هذه الأرض أو مجموعة الأراضي التي لا تزيد مساحتها على (25%) من المساحة الكاملة كما ذكر للغايات
التي سلف بيانها من قبل اللجنة المعينة بعد اعتبار جميع ظروف القضية واذا أخذ في أي وقت أكثر من (30%) من مساحة الأرض
يدفع تعويض لصاحبها عمـا زاد على هذه النسبة.
ونصت المادة (56) من قانون التنظيم: اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر أرض من اجل الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس
التنظيم الأعلى أو لجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية كيفما يكون الحال أن تتقدم بطلب لاستملاكه وفق الأحكام
المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبارها ضرروية للمنفعة العامة.
ونصت المادة (23 /5/و) من قانون التنظيم:-
تعيين مواقع الأرض المنوي استملاكها اجباريا كالأمور التالية:-
أولا :- أية أرض مخصصة على المخطط من أجل استغلالها لمصلحة الحكومة أو
لمصلحة السلطة المحلية أو للمنافع العامة.
ثانيا: أية أرض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع أو لاعادة اعمارها أو أية أرض مجاورة لتلك المنطقة أو
أية منطقة تحتاج الى اعادة توزيع.
ثالثا: أية أرض أخرى هي برأي لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الاجباري تأمينا لاستعمالها للأغراض المبينة
في المخطط.
ونصت المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987:

أ – مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لانشاء مشروع اسكان
حكومي فيقتطع مجانا ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض اذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك
من الأرض اذا كان الاستملاك لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجانا لغاية انشاء الطريق
في مشروع الاسكان ويكون المستملك ملزما بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد انشاء المشروع اذا لم ينفذ تلك
الطريق ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية
والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك.
ب – يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لانشاء مشروع اسكان حكومي عليها دون اقتطاع
أي جزء منها مجانا اذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفة او فضلة غير صالحة للاعمار أو للانتفاع منها
واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
جـ- اذا استملكت ربع مساحة الأرض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض أما اذا استملكت أي مساحة
من الأرض لمشروع اسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد
مجموع ما اقتطع من الأرض مجانا في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الأصلية ولو انتقلت ملكيتها.
د – لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى احكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة
التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم
تصديق تلك المخططات.
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى المطلوب تفسيرها نجد أن المادة الخامسة من القانون المدني قد عينت الحالات
التالية لالغاء القانون:-
1 – اصدار تشريع جديد يلغي قانونا سابقا صراحة.
2 – أن يشتمل القانون الجديد على نص يتعارض مع التشريع القديم.
3 – أن ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده التشريع القديم.

         وبما أن قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 قد صدر بعد قانون تنظيم المدن وكان متعارضا معه في تعداد الحالات التي

يجوز فيها استملاك ربع الأرض مجانا حيث حصرها في حالتين:-
الأولى : أن يكون الاستملاك لغايات فتح أو توسيع طريق حسبما هو معرف في المادة الثانية منه.
الثانية: لانشاء مشروع اسكان حكومي.

         بناء عليه تعد المادة (58) من قانون تنظيم المدن معدلة بمقتضى أحكام قانون الاستملاك المشار اليه.

         وفيما يتعلق بالنقطة الثانية من طلب التفسير نجد أن محكمة التمييز أصدرت حكما بتاريخ 26 /3 /1986 وبرقم (711) فسرت

فيه أحكام المادة (58) من قانون تنظيم المدن بأن كلا من مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية يمارس
صلاحياته في نزع الملكية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك. ولا ينوب أي منهما مناب مجلس الوزراء في
الاستملاك.
وبما أن الحيازة الفورية التي تدخل في اختصاص مجلس الوزراء هي من اجراءات الاستملاك المشمولة بالحكم المشار اليه.
فيغدو تفسير المادة (58) من قانون تنظيم المدن بهذا الخصوص خارجا عن اختصاص الديوان عملا بالمادة (123) من الدستور.
بناء على ما تقدم نقرر ما يلي:-
1 – يحق للأمانة أن تقتطع ربع الأرض المستملكة مجانا لفتح أو توسيع طريق حسب تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية
من قانون الاستملاك المشار اليه فحسب لأنه عدل أحكام قانون تنظيم المدن.
2 – نقرر عدم اختصاصنا بتفسير المادة (58) من قانون تنظيم المدن فيما يتعلق بالحيازة الفورية.
قرارا صدر بتاريخ 30 جماد ثاني سنة 1408هـ الموافق 18 /2 /1988.

         عضــــو                    عضــــو                      رئيس الديوان الخاص
      عضو محكمة التمييز                  الرئيس الثاني                            بتفسير القوانين
                                            لمحكمة التمييز                               
      عبد الكريم معاذ                   صلاح ارشيدات                         نجيب الرشدان


                     عضــــو                            عضــــو
         منــدوب رئاسـة الـــوزراء             رئيس ديوان التشريع 
        المســتشــار الحقوقـــــي               برئاسة الوزراء
              لرئاســـة الـــوزراء
        ضــافي شـــخاترة                  عيســـى طمــاش