قرار رقم 12 لسنة 1993

قرار رقم 12 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتاب رقم 9543 تاريخ 17-10-1993 للنظر في موضوع
التضارب الحاصل بين احكام القرار التفسيري الصادر عن الديوان رقم 12 لسنة 1975 (تفسير النص المادة 33 -أ من قانون
نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 وبعض نصوص القانون الاخرى الواردة في المواد 47-أ و 48 منه والمواد 12 و 19 و 46-أ
من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972) وقرار محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1993 على اعتبار ان القرار
التفسيري رقم 12 لسنة 1975 اجاز للصيدلي ان يجمع بين اكثر من فئة من فئات الصيادلة كاصحاب صيادلة واصحاب مستودعات
وموظفين في وقت واحد، بينما ان النصوص الاخرى في القانون والقانون الآخر وقرار المحكمة تتعارض مع ذلك.
وبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كتاب معالي وزير العدل اللاحق رقم 22-1-11731 تاريخ 1-11-1993 والمذكرة المرفقة
به نجد ان موضوع هذا الطلب في حقيقته هو بمثابة طلب لاعادة النظر في قرار تفسيري صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وحيث ان القرار التفسيري المعني رقم 12 لسنة 1975 قد تم نشره في عددالجريدة الرسمية رقم 2552 تاريخ 1-5-1975 فيكون
له مفعول القانون عملا باحكام المادة 123-4 من الدستور بما يحول دون اعادة تفسيره او اجراء اي تعديل على الاحكام
المستمدة من هذا التفسير.
أما التضارب الذي نشأ عن احكام هذا التفسر مع احكام النصوص القانونية الاخرى فيقتضي معالجته تشريعيا باصدار قانون
معدل يضيف الى القانون الاصلي مادة جديدة تحظر على الصيدلي ان يجمع بين اكثر من حالة من حالات المادة 33-أ من قانون
نقابة الصيادلة المشار اليه والا فإن حكم القرار التفسيري يبقى ساري المفعول بما تضمنه من جواز الجمع بين الفئات المنوه
عنها فيه. واما عن قرار محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1993 الذي يوجب التفرغ ويحظر الجمع فليس له اثر تفسيري لتعارضه
مع تفسير الديوان ومن ثم تقتصر اثر الحكم على الدعوى التي صدر فيها فقط.
وحيث أن سن القوانين واجراء اي تعديل عليها هو من اختصاص السلطة التشريعية… لذا تقرر بالاكثرية عدم اختصاص الديوان
للنظر في هذا الطلب.
قرارا صدر بتاريخ 17 رجب سنة 1414 هـ. الموافق 30-12-1993 م.

       عضو                                  عضو                                     رئيس الديوان الخاص 

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ

                                       عضو                                                            عضو
                            مندوب وزارة الصحة                                           رئيس ديوان التشريع
                              خالد عمر الجديد                                                في رئاسة الوزراء

                                   مخالف                                                            عيسى طماش

مخالف

قرار رقم 11 لسنة 1993

قرار رقم 11 لسنة 1993

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسري القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت م 2 – 1519 تاريخ 20-2-1993 من

اجل تفسير احكام المادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 وبيان ما اذا كانت اي لجنة من لجان

التنظيم المنصوص عليها في المادة 46 منه تملك صلاحية اصدار قرار تنظيمي تمنح بموجبه لاي شخص ترخيصا بتنظيم اية ارض

او اعمارها او استعمالها او اجراء اية عملية بناء وفقا لشروط تقررها تلك اللجنة ولو كانت غير مطابقة للشروط المبينة

في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية والانظمة الصادرة بمقتضاه او للشروط والاحكام الملحقة بمخطط التنظيم الهيكلي

او التفصيلي.

وبعد الاطلاع على كتاب نائب امين عمان الموجه لسيادة رئيس الوزراء رقم 2-3-114 تاريخ 4-1-1993 وتدقيق النصوص القانونية

تبين ما يلي:

المادة 46 من القانون المشار اليه عرفت عبارة -القرار التنظيمي -بأنها تعني على التوالي وحسب موضعها في نصوص الفصل

السادس من القانون -قرار مجلس التنظيم الاعلى المستأنف عليه، وقرار لجنة التنظيم الاعلى صاحب القرار النهائي وقرار

لجنة التنظيم اللوائية.

والمادة 47 منه نصت بالآتي: –

  1. اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة 46 ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط وتبين ان قيمة

الفائدة العائدة الى الشخص من الارض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي أقل مما لو منح الترخيص بدون شروط، او منح بشروط

فيجوز للجنة التنظيم المعنية ان تدفع الى ذلك الشخص تعويضا يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري آنذاك مساويا الى الفرق

بين القيمتين.

  1. اذا كان رفض الترخيص او منح الترخيص اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض، فان ابدى

رفضه يهمل طلبه ولا يجاب.

وبالرجوع الى المادة 34 – 1 منه يتبين انها نصت على ان الرخصة المطلوبة لاي عمل او تنظيم او اعمار ضمن مناطق التنظيم

لا تمنح الا اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ولمخططات التنظيم الهيكلي والتفصيلي والتقسيم والاحكام

والتعليمات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها.

كما ان المادة 38 منه نصت في فقرتيها لاولى والثالثة على ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء بدون ترخيص او خلافا لمضمون

الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلافا لاي مخطط تنظيم او اعمار مقرر يقتضي اصدار

اخطار تنفيذ من قبل اللجنة المعنية للمالك والشاغل والمتعهد الحال او لمطابقة الاعمار للانظمة والتعليمات والشروط

والاجراءات التي يحق للجنة المعنية القيام بها من حيث وقف الاعمار او الاستعمال المخالف وازالة المخالفة على نفقة

المخطر اليه.

وبامعان النظر في هذه النصوص نجد ان نص المادة 34 – 1 واضح الدلالة في انه لا يجوز لاي لجنة من لجان التنظيم اصدار

قرار تنظيمي بمنح رخصة عمل او اعمار ضمن مناطق التنظيم الا اذا كانت مطابقة للقانون والانظمة والمخططات التنظيم…

كما ان مخالفة اي تعمير اوبناء انشيء خلافا للأنظمة والاوامر والتعليمات ومخططات التنظيم او خلافا لشروط الترخيض الصادر

طبقا لها تجب ازالته على نفقة من شارك في انشائه بعد الاخطار عملا باحكام المادة 38 منه.

وازاء هذا الوضوح في دلالة النصوص فليس ثمة وجه للتساؤل عن صلاحية لجان التنظيم في اصدار قرار تنظيمي بمنح ترخيص اعمار

او بناء ضمن مناطق التنظيم غير مطابق للقانون والانظمة ومخططات التنظيمم او مخالفا لها، او اصدار ترخيص بشروط تخالف

الشروط والاحكام الملحقة بمخططات التنظيم الهيكلي او التفصيلي لان مثل هذا الترخيص محظور اصداره واذا صدر فهو قرار

مخالف للقوانين والانظمة ولا يعتد به.

أما ما جاء في المادة 47 الباحثة عن صلاحية لجان التنظيم في فرض شروط في الترخيص تنتقص من حق الانتفاع انتقاصا قابلا

للتويض على المالك تعويضا يقدر بمقتضى قانون الاستملاك فانما يقصد بها الشروط المضافة الى الشروط التنظيمية وليست

الشروط التي تتعارض معها.

وعلى ذلك فان لجان التنظيم لا تملك صلاحية اصدار قرارات تنظيمية تمنح بموجبها لاي شخص ترخيصا بتنظيم او اعمار او بناء

في مناطق التنظيم خلافا لشروط التنظيم القانونية او الشروط والاحكام الملحقة بمخططات التنظيم الهيكلي او التفصيلي.

وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قرار صدر بتاريخ 17 رجب سنة 1414 هـ. الموافق 30-12-1993 م.

       عضو                                   عضو                            رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين

عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات رئيس محكمة التمييز

                                                                                    عبد الكريم معاذ





                                     عضو                                               عضو

                            مندوب أمانة عمان                                رئيس ديوان التشريع 

                          مدير الدائرة القانونية                                  في رئاسة الوزراء

                              عبد الحليم عوض                                     عيسى طماش

قرار رقم 1 لسنة 1993

قرار رقم 1 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه الموجه لوزير العدل رقم ب 1-1415 تاريخ
28-1-1992 لاجل تفسير احكام المادة 8 من قانون صندوق توفير البريد رقم 34 لسنة 1966 وبيان ما يلي:-
1- هل يشترط لاستحقاق المكافأة التي يجوز للمجلس منحها ان تكون الخدمات التي يقدمها العاملون في الصندوق خدمات اضافية.
2- هل يشترط لاستحاق المكافأة ان تتحقق زيادة في ودائع الصندوق.
3- هل يعتبر دفع المكافأة بنسبة مئوية من الراتب الاساسي لموظفي المكاتب البريدية بصورة مستمرة بمثابة علاوة تستحق
مع الراتب الشهري.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المواصلات الموجه لرئيس الوزراء رقم ش م-2-7-4496 تاريخ 9-12-1991 وتدقيق النصوص القانونية
تبين مايلي:
المادة 8 من قانون صندوق توفير البريد تنص على ما يلي:-
((يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لهابمزاولة اعمال التوفير وفق قرارات المجلس. وللمجلس الحق
بمنح مكافأت تشجيعية لموظفي هذه المكاتب وغيرهم من موظفي وزارة المواصلات والصندوق لقاء الخدمات التي يقدمونها لزيادة
ودائع الصندجوق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغايات)).
وعلى ذلك ففيما يتعلق بالسؤال الاول فان ما يستفاد من عبارات النص ان العاملين في الصندوق هم في الاصل من موظفي مكاتب
البريد وان عملهم في الصندوق هو عمل بالاضافة لوظائفهم الاصلية، اما تكليفهم للقيام به اثناء اوقات الدوام الرسمي
لمكاتب البريد او في ساعات الدوام الاضافي فهي مسألة تنظيمية تعود للادارة التي يعود لها منح مكافأت تشجيعية في اي
من الحالتين.
وعن السؤال الثاني فليس في النص حد ادنى لمقدار ودائع الصندوق حتى يقال بان الخدمات ادت الى زيادتها ام لا. وعلى
ذلك فان الهدف من النص هو تشجيع العاملين على زيادة نشاطهم وخدماتهم للصندوق سواء اتحققت زيادة فعلية في الودائع او
لم تتحقق وتقدير هذه الجهود بصرف مكافأت يعود لتقدير الادارة.
وعن السؤال الثالث فان العلاوات المتكررة للموظفين بموجب القوانين والانظمة المرعية هي مخصصات شهرية دورية تضاف الى
رواتبهم الاساسية لمساعدة الموظفين على اعباء الحياة وتكاليف المعيشة بصرف النظر عن تقييم ادائهم لواجبات الوظيفة.
واما المكافأت التشجيعية على ما نصت عليه المادة لثامنة المشار اليها فهي حوافز لتحسين العمل وزيادة نشاط الموظفين
العاملين في الصندوق وتصرف عند توافر اسبابها الواقعية والقانونية ولا تدخل في مفهوم العلاوة الشهرية الدورية او مفهوم
علاوة العمل الاضافي المقصورة في نظام العلاوات الموحد رقم 23 لسنة 1988 المبحوثة في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين
رقم لسنة 1991 م.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتارخ 22 ذو القغدة سنة 1413هـ. الموافق 13-5-1993م.

  عضـــو             عضــــو        رئيس الديوان الخاص بتفسير 

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز القوانين رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

      عضو                                                       عضو

مندوب وزارة البريد والاتصالات رئيس ديوان التشريع والرأي
عدنن وقفي في رئاسة الوزراء
عيس طماش

قرار رقم -12- لسنة 1992

قرار رقم -12- لسنة 1992

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض1 /3211 تاريخ 22/ 4/ 1991لتفسير

المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 على ضوء المادتين 2 و 14-أ من قانون تحصيل الاموال الأميرية رقم
6 لسنة 1952 وبيان ما اذا كانت ضريبة الدخل تعتبر مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف أم لا.
ومن أن لها حقا في استيفاء الضريبة من ثمن العقار الموضوع تأمينا لديون أخرى.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم أ/1 /1 /5498 تاريخ 13 /4 /1991 وتدقيق النصوص يتبين ما يلي:–
المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 تنص ( اذا لم تدفع الضريبة خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون
فعلى المقدر أن يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع الضريبة المستحقة خلال مدة يعينها لذلك ، فاذا لم يتم الدفع خلال
المدة المعينة في تلك المذكرة ، يجوز للمقدر أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به. وفي هذه
الحالة يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عنها في القانون
المذكور ).
وعرفت المادة الثانية من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 الاموال الأميرية بانها تعني جميع أنواع الضرائب
والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية ).
ونصت المادة 14-أ من القانون ذاته على أن الأموال الأميرية المستحقة تعتبر مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة
عائدة للمكلف.
يستفاد من هذه النصوص أن ضريبة الدخل المستحقة على المكلف تعتبر أموالا أميرية ويجوز تحصيلها وفقا للاجراءات المتبعة
في تحصيل الأموال الاميرية ، كما أنها تعتبر مؤمنة بالدرجة الاولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف.
وفي هذا المجال يقتضي تحديد المعنى المقصود من عبارة – مؤمنة بالدرجة الاولى الواردة في النص المشار اليه.
وفي ذلك نجد انه من المتفق عليه ان الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هي كأموال اميرية يترتب لها حق امتياز على اموال
المكلفين فاذا كانت هذه الضرائب مفروضة على مال معين من اموال المكلف كضريبة الاراضي والاملاك والمسقفات فيكون الامتياز
امتيازا خاصا يعطي الدولة حق استيفاء الضريبة من ذات المال ترجيحا على غيرها من الدائنين عملا بأحكام المادة 115 من
قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952.
وحيث أن أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام… فان ما ينبني على ذلك
أن الدائنين المرتهنين لعقار بموجب سند تأمين يتقدمون في استيفاء ديونهم من ثمن العقار بحق الامتياز الخاص على دين
الخزانة العامة الناشيء عن استحقاق ضريبة دخل على المكلف مالك العقار.
وهذا ما نقرره بالأكثرية بشأن التفسير المطلوب.
قرار صـدر بتاريخ 7 صفر سـنة 14133هـ. الموافق 6 / 8 / 1992 م.

  عضـــو                    عضـــو               رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
(مخالف ) رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ

              عضــــو                      عضـــو
       مندوب وزارة الماليـة               رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
          محمد أبو الحمص                   عيســى طمـاش     

قرار المخالفة المعطى من
القاضي السيد فايز المبيضين
ومندوب وزارة المالية السيد محمد ابو الحمص
في القرار التفسيري رقم 12 – 92

        بعد التدقيق والمداولة واستعراض أحكام المادة 14-أ من قانون تحصيل الأموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 والتي تعتبر

الأموال الأميرية المستحقة مؤمن بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف ، وقرار ديوان التفسير رقم 11
لسنة 1987 والذي قرر فيه تفسير المادة 14 المذكورة بأن الأموال الأميرية تعتبر مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير
منقولة عائدة للمدين ولو كان ذلك المال غير المنقول موضوعاً تأمينا لديون خاصة سابقة ، وقرار ديوان التفسير رقم 15
لسنة 1990 الذي قرر تفسير المادة 14 المشار اليها أيضا في معرض تفسيره للمادة 273 من قانون الجمارك بأن تزاحم دائرة
الجمارك في استيفاء حقوقها عن طريق حجز مال غير منقول مع دائن مرتهن لهذا المال في الحجز وبموجب سند تأمين منظم حسب
الأصول يعطي الدائن المرتهـن حـق الرجحـان على دائـرة الجمارك فـي استيفاء دينه من المال المحجوز ، ونص المواد 1424
، 1425 ، 218 ، 239 من القانون المدني.
يستفاد من هذه النصوص ومضمون قراري التفسير أن هناك غموضا قد لحق في فهم نص المادة 14-أ من قانون تحصيل الأموال الأميرية
رقم 6 لسنة 1952 وان الديوان الخاص وبما له من سلطة بموجب المادة 123 من الدستور قد أزال هذا الغموض في قراره رقم
11 لسنة 1987 وأصبح النص واضح الدلالة ولا يقبل التأويل أو التخصيص لأن المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقيد
نصا أو دلالة ولا يجوز الانحراف في تفسير عبارة هذا النص ما دامت واضحة عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المشرع وحملها
على غير معناها الذي أصبح واضحا وزال عنه كل ابهام وغموض وذلك بقرينة افترضتها المادة 123 من الدستور بعد قرار التفسير
المشار اليه ، واننا نرى وبهذا المعنى أن الديوان بعد أن أزال ما شاب هذا النص من ابهام وغموض بقراره السابق رقم 11
أصبح غير مختص لأن هذا الطلب في حقيقته هو طلب شرح لهذه المادة وهذا الأمر لا يدخل في مهام الديوان عملا بأحكام الدستور
ولا نجد ما يجوز معه حمل قرار التفسير رقم 15 على أنه تعديل لهذه المادة أو للقرار السابق حتى يمكن اللجوء للتفسير
مرة أخرى.
وبالرغم مما بيناه واستطرادا في المداولة والمناقشة فأننا نجد أنه لا بد من التفريق بين الامتياز العام والامتياز
الخاص الواردين في القانون المدني ومركز دين الخزينة بين هذين الامتيازين فالعام هو حق تقدم صاحبه على سائر الدائنين
العادين في استيفاء دينه بينما الخاص هو حق صاحبه في استيفاء دينه قبل أصحاب الديون الأخرى على منقول أو عقار معين.
وحيث ان المادة 1424 من القانون المدني عرفت حق الامتياز بأنه حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة
لصفته ويتقرر بنص القانون بما يفيد أن حق الامتياز مقرر لصفة الحق لا لصفة المدين.
وحيث ان الأموال الأميرية ذات صفة خاصة تتعلق بمصلحة الدولة والمجتمع فهي وان كانت من أصحاب حقوق الامتياز العام
الا أنها وبحكم صراحة المادة 14-أ المذكورة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز الخاصة المقيدة على الأموال غير المنقولة
مهما كان قيدها.
ولهذا ونتيجة لما أوضحناه فأننا لا نزال نرى وخلافا لرأي الاكثرية المحترمة ان الأموال الأميرية بما فيها ضريبة الدخل
تعتبر مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف ومن حق دائرة ضريبة الدخل استيفاء الضريبة من ثمن
العقار الموضوع تأمينا لديون أخرى سابقة في المرتبة لأصحاب حق الامتياز الخاص.
قرارا صدر بتاريخ 7 صفر سـنة 1413هـ . الموافق 6 / 8 / 1992 م.
عضــو عضــو
مندوب وزارة المالية قاضي محكمة التمييز
محمد ابو الحمص فايز المبيضين

قرار رقم -10- لسنة 1992

قرار رقم -10- لسنة 1992

   اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن11 /6792 تاريخ 8 /6 /1992

لتفسير أحكام المادة -16- من قانون مقاولي الانشاءات رقم -13- لسنة 1987 وبيان ما يلي:-
1 – هل يشترط في المقاولة الانشائية المنصوص عليها في الفقرة -ج- من المادة 16 المشار اليها أن تكون من المقاولات
ذات الطبيعة المتخصصة بحيث تنطبق عليها أحكام الفقرتين -أ ، ب -من المادة نفسها ام أنها تشمل أي مقاولة ينطبق عليها
تعريف – المقاولة – المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المذكور بغض النظر عن طبيعتها ، بحيث يكفي في ذلك
أن يكون تنفيذها ممولا بقرض تنموي خارجي.
2 – هل تعني عبارة ( او بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ) الـواردة في آخـر الفقـرة -ج- المشـار اليها جــواز
تنفيــذ المقاولـة الانشائية في المملكة مـن قبل مقاول غير أردني بمفرده دون مشاركة أو ائتلاف مع مقاول أردني ســواء
كانت المقاولة ذات طبيعة تخصصية أم لم تكن.
3 – من هي الجهة التي تملك سلطة تقرير مقتضيات المصلحة العامة لغايات الفقرة -ج- المشار اليها.
وبعد الاطلاع على كتاب وزيـر الصناعـة والتجـارة الموجـه لسيادة رئيس الوزراء رقم 12 /7 /8724 تاريخ 4 /6 /1992
وتدقيق النصـوص القانونيـة تبين ما يلي:
الفقرتـان -أ و ب -من المادة 8 من قانـون مقاولـي الانشــاءات نصــت على ما يلي: –
أ – لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنيا أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكة ، ما لم يكن مسجلا
في النقابة ومسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.
ب – لا يجوز لأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة
أو اي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلا بهذه الصفة في النقابة.
والمادة 16 من القانون المذكور نصت على ما يلي:-
المادة 16 – أ – 1 – لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الأردنيين وذلك تحت طائلة
بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها. ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة، حيث يسمح للمقاولين
غير الأردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عن طريق المشاركة أو الائتلاف وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء
على تنسيب اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من هذه المادة.
2 – يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة أقامة انشاءاتها الرسمية والخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين
أردنيين أو مقاولين غير أردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
ب – لغايات تطبيق أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير
دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه
اللجنة تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع أسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه
بين المقاولين الأردنيين والمقاولين غيرالأردنيين وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشأنها.
ج – بالرغـم مما ورد فـي الفقرتين -أ- و -ب- من هـذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير اردنيين
بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين أردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية أو بالانفراد
اذا أقتضت المصلحة العامة بذلك.
يستفاد من هذه النصوص أن احكام المادة 16 المطلوب تفسيرها قد أرست قاعدة عامة لها ثلاثة استثناءات.
والقاعدة العامة تقضي بعدم جواز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الأردنيين.
والاستثناء الأول من هذه القاعدة هو ما نص عليه البند -1- من الفقرة -أ- من المادة المذكورة الذي أخرج من القاعدة
(المشاريع ذات الطبيعة المتخصصـة) وأجاز تنفيذهـا من مقاوليـن غير أردنييـن مع مقاولين أردنيين مشاركة أو ائتلافا
بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب اللجنة الفنية.
والاستثناء الثاني من هذه القاعدة ورد في البند الثاني من ذات الفقرة المشار اليها الذي استثنى من القاعدة العامة
اقامة انشاءات البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة وصيانتها فأجاز اقامتها عن طريق مقاولين غير أردنيين شريطة
المعاملة بالمثل.
والاستثناء الثالث هو ما ورد في حكم الفقرة -ج- من المادة 16 المشار اليها والذي يستثني من القاعدة أيضا المشاريع
الممولة بقروض تنموية خارجية، حيث أجاز النص تنفيذها من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أوالائتلاف مع مقاولين
أردنيين ، كما أجاز النص تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحيث أن هذه الاستثناءات الثلاثة من حكم القاعدة العامة يشكل كل منها حالة قائمة بذاتها لتعلق كل منها بنوع موصوف
من مشاريع الأشغال يختلف عن مشاريع الحالة الأخرى اذ أنه واضح ان حكم الاستثناء الأول ينحصر في المشاريع ذات الطبيعة
المتخصصة ، وحكم الاستثناء الثاني ينحصر في انشاءات البعثات الدبلوماسية ، وحكم الاستثناء الثالث ينحصر في المشاريع
الممولة بقروض تنموية خارجية. فان ما ينبني على ذلك انه لا يجوز عند اعمال حكم الاستثناء الثالـث موضـوع الفقرة -ج-
أشتراط أن تكون المقاولة ذات طبيعة متخصصة بل يكفـي في ذلك أن يكون المشروع ممولا بقرض تنموي خارجي سواء أكان تنفيذ
المقاولة من قبل مقاول غير أردني بالانفراد او بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاول أردني وهذا هو جواب السؤالين الأول
والثاني.
وتجدر الاشـارة هنا الى أنـه ليس في عبـارة نص الفقرة -ج- التي تقول (بالرغم مما ورد في الفقرتيـن -أ، ب -من هذه
المادة) ما يغير من الأمر شيئا لان مثل هذه العبارة تدل على قصد المشرع في انشاء حالة استثنائية مستقلة عن حالتي الفقرتين
المشار اليهما ولا تعني الجمع بين أسبابهما.
وعن السؤال الثالث فان الجهة التي تملك سلطة تقرير أن المصلحة العامة تقتضي السماح لمقاول غير أردني أن يقوم منفردا
بتنفيذ مشروع ممول بقرض تنموي أجنبي هو مجلس الوزراء بحكم الولاية الادارية العامة ومسؤوليته في ادارة شئون الدولة
ما دام أن القانون لم يعهد بهذا الشأن الى أية جهة أخرى تطبيقا لأحكام المادة 45 -1 في الدستور.
وهذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر في تاريخ 4 محرم سنة 1413هـ ،الموافق 4 / 7 / 1992 م.
عضو عضو عضو
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص
بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ

            عضــــو                         عضـــو
 مندوب وزارة الصناعة والتجارة        رئيس ديوان التشريع         
        ســعيد حياصــات                   عيســى طمـاش

قرار رقم (6) لسنة 1992

قرار رقم (6) لسنة 1992

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ع أ/972 تاريخ 3 /2 /1991 لاصدار

القرار بشأن الاستفسار الوارد في كتاب وزير العمل رقم 7-1-18-9-18 -442 تاريخ 29-1-1991 عما اذا كان الأساتذة والمحاضرون
والخبراء الأجانب الذين يتم التعاقد معهم في الجامعة الأردنية يتوجب عليهم الحصول على تصاريح عمل في المملكة ودفع
الرسوم المقررة بموجب قانون العمل.
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الفقرة (أ) من المادة 123 من الدستور نصت على أنه ( للديوان الخاص حق تفسير نص أي
قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء ).
وحيث أن ما يستفاد من هذا النص ان اختصاص الديوان ينحصر في تفسير النص القانوني الذي يطلب تفسيره رئيس الوزراء وبذلك
يخرج عن اختصاص الديوان تلبية الطلبات المتعلقة بابداء الرأي والمشورة والفتوى.
وحيث أن كتاب دولة الرئيس المشار اليه لم يتضمن طلبا بتفسير مادة قانونية محددة بل انطوى على طلب ابداء الرأي حول
مدى خضوع المتعاقدين الأجانب مع الجامعة الأردنية لتراخيص العمل والرسوم المقررة في قانون العمل… فإن ما ينبني على
ذلك أن مثل هذا الطلب لا يجوز النظر فيه من قبل الديوان لأنه يخرج عن اختصاصه.
لذا نقرر عدم اختصاص الديوان للنظر في الطلب المذكور.
قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412هـ الموافق 21-5-1992م.

  عضـــو                   عضـــو                رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ

              عضــــو                       عضـــو
        مندوب وزارة العمـل            رئيس ديوان التشريع         
                                           برئاسـة الـوزراء
           فايـز لطفــي                    عيســى طمـاش

قرار رقم (5) لسنة 1992

قرار رقم (5) لسنة 1992

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض1 /1235 تاريخ 14 /3 /1991 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير

المادة 826 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 وبيان ما اذا كانت المبالغ المدفوعة للعامل بموجبها تعتبر أجرا خاضعا
لضريبة الدخل بموجب المادة 3 – أ – 2 من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 أو تعتبر تعويضا معفى من الضريبة بموجب
المادة 7 – أ – 8 منه..
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم م ض د/15 /1988 تاريخ 3 /3 /1991 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:-
المادة 826 من القانون المدني تنص على أنه ( اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء
مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر الى تمام المدة ).
وحيث أن المادة 7 – أ – 8 من قانون ضريبة الدخل تعفي من الضريبة أي تعويض مقطوع يدفع بسبب اصابات العمل أو اعتزال
الخدمة أو الوفاة.
وحيث أن استحقاق العامل المقرر في المادة 862 مدني هو استحقاق بسبب فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل , والفسخ في
هذه الحالة يعني فصل العامل من العمل فان سبب الاستحقاق هذا لا ينطبق على أي سبب من أسباب استحقاق التعويض بمقتضى
المادة 7 – أ – 8 من قانون ضريبة الدخل لأنه لا هو استحقاق بسبب اصابات العمل أو الوفاة ولا هو استحقاق بسبب اعتزال
الخدمة لأن الاعتزال هنا هو بمعنى ترك العمل من قبل العامل وليس بمعنى الفصل من العمل.
وعلى ذلك فان استحقاق العامل المقرر بموجب المادة 826 مدني لا يعتبر من نوع التعويض المعفى من الضريبة بموجب المادة
7 – أ – 8 من قانون ضريبة الدخل.

         وكذلك وبالرجوع الى نص المادة 3 - ا - 2 من قانون ضريبة الدخل يتبين أنها تخضع للضريبة ( الرواتب والأجور والعلاوات

والمكافآت من أي وظيفة… ).
وحيث أن المعنى الاصطلاحي لكلمة وظيفة ينصرف الى العمل الذي يقوم به الموظف المعرف في المادة الثانية من نظام الخدمة
المدنية رقم (1) لسنة1988م. وحيث ان العامـل ليــس موظفــا فان مـا يستحقه لا يخضع لاحكام المادة 3 – أ – 2 من قانون
ضريبة الدخل.
غير أنـه باسـتعراض بنــود المادة الثالثة المشار اليها نجد أن البند – 10 – يخضع للضريبــة مكاســـب أي مصــدر آخـــر
غير مشمول في البنود ( 1 – 9 ) من هذه المادة.
وحيث أن مستحقات العامل بموجب المادة 826 من القانون المدني هي مصدر دخل غير مشمول بالبنود ( 1 – 9 ) من المادة
الثالثة… فان ما ينبني على ذلك أن هذه المستحقات تخضع لضريبة الدخل بمقتضى المادة 3 – أ – 10 من قانون ضريبة الدخل
وليس بمقتضى المادة 3 – أ – 2 منه طالما أنها لم تستثنى من هذه البنود ولم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى أي قانون وهذا
ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412هـ الموافق 21-5-1992م.

  عضـــو                  عضـــو                 رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ

               عضــــو                           عضـــو
        مندوب وزارة المالية                       رئيس ديوان التشريع         
                                                      برئاسـة الـوزراء
        محمد أحمد أبو الحمص                      عيســى طمـاش

قرار رقم (4) لسنة 1992

قرار رقم (4) لسنة 1992

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ج ن1 /2136 تاريخ 14 /3 /1991 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من

أجل تفسير أحكام المادة -8- من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم (22) لسنة 1987.
ولدى الاطلاع على كتاب نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية رقم 10 /3 / عام /8007 تاريخ 9 -3 -1991 ومرفقة
كتاب مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقم 2173 تاريخ 2 -2 -1991 يتبين أن الغاية من طلب التفسير هي بيان
ما يلي:-
1 – هل تحتاج الأجنبية التي تتزوج من أردني أن تتقدم بطلب الحصول على الجنسية الأردنية بموجب النماذج الخاصة ومقابل
الرسوم مع بيان مقدارها.
2 – هل يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه رفض الطلب المقدم من الزوجة الأجنبية للحصول على الجنسية الأردنية تبعا لزوجها.
3 – هل يسمح للأجنبية الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية عند حصولها على الجنسية الأردنية.
وبعد تدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة -8- من قانون الجنسية الأردنية المطلوب تفسيرها هي من مواد الفصل الثاني
من القانون المتعلق بموضوع ( الجنسية بالتبعية ) ولقد نصت الفقرة الأولى منها على ما يلي:-
1 – للأجنبية التي تتزوج من أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزيـر الداخليـة اذا أعلنـت عن رغبتهـا خطيـا
وذلـك وفقا لما يلي:-
أ – اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب – اذا انقضى على زواجها مدة خمـس سنوات وكانت تحمـل جنسيـة دولـة غير عربية.
وعن نص الفقرتين – 2 و 3 – من هذه المادة فلا ضرورة لاستعراضهما لعدم تعلقهما بالسؤال المعروض.
والمادة 21 من القانون نصت على أنه ( لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفـاذ أحكام هذا القانون ولاستيفاء الرسـوم بموجبه
ويجـوز لـه أن يصـدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل شهادات التجنس وبيانات اختيار الجنسية واكتسابها والتخلي عنها ).
وعليه وفيما يتعلق بالسؤال الأول فأنه واضح من صراحة نص الفقرة الاولى من المادة -8- المشار اليها أنه يتوجب على
الأجنبية التي ترغب الحصول على جنسية زوجها الأردني أن تعلن عن هذه الرغبة خطيا بما يعني أنها تحتاج للتقدم بطلب خطي.
أما فيما يتعلق بالتقيد بنموذج خاص للطلب فبالرجوع الى التعليمات الصادرة بموجب المادة -21- من قانون الجنسية المشار
اليه والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 1183 تاريخ 6-6-1954 يتبين أنها لم تتضمن أي نموذج لتقديم طلبات الجنسية
بالتبعية بمقتضى المادة الثامنة منه. اذ اقتصرت النماذج المقررة على طلبات الجنسية بمقتضى المواد 3 و 4 و 5 و 12 فقط.
اذا يكون الطلب المقدم من الأجنبية التي ترغب الحصول على جنسية زوجها الأردني غير مقيد بنموذج خاص.
وأما عن الرسوم الواجب دفعها عن الطلب فقد فرضت لأول مرة في نظام رسوم الجنسية رقم (30) لسنة 1991 النافذ المفعول
من تاريخ 2-11-1991م وبموجب الفقرتين – 9 و 10 – من المادة الثانية منه بواقع – 100 – دينار لطلب الحصول على الجنسية
الأردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج أردنيا و – 200 – دينار لطلب الحصول على الجنسية الأردنية من قبل الزوجة
الأجنبية التي تتزوج أردنيا… وأما قبل صدور هذا النظام فلم يكن مثل هذا الطلب يخضع لأية رسوم في ظل النظام السابق
رقم (46) لسنة 1978. وهذا هو جواب الاستفسار الأول.
وعن الاستفسار الثاني فانه بأمعان النظر في نص المادة الثانية من القانون المعني يتبين أنه نص يرتب حقا للأجنبية
في الحصول على الجنسية الأردنية تبعا لزوجها الأردني اذا توافرت شروط قانونية محددة… وتطبيقا لقواعد الفقه الاداري
فأن سلطة الوزير في مثل هذه الحالة تعتبر سلطة مقيدة بأستثبات الشروط القانونية في الطلب حتى اذا توافرت لم يعد له
حرية في التقدير أو خيارا في الرفض بل يتوجب عليه الموافقة على الطلب جوابا على الاستفسار الثاني.
وعن الاستفسار الثالث فالجواب عليه بالايجاب وانه يسمح للاجنبية الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية عند حصولها على الجنسية
الأردنية بالتبعية لأنه لا يوجد في قانون الجنسية الأردنية بصيغته المعدلة بالقانون رقم (22) لسنة 1987 ما يلزم الأجنبية
أن تتخلى عن جنسيتها كشرط لاكتساب جنسية زوجها الأردني بالتبعية. وهذا هو ما قصـده المشـرع من القانون المعدل رقم

  • 22 – سنة 1987 ، بدليل أنه تضمن الغاء النص السابق الذي كان يقضي بوجوب معاملة الزوجة وفقا لمقتضيات قانون الأجانب
    اذا أعلنت رغبتها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية.
    هذا ما نقرره بشأن التفسيرالمطلوب.
    قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412هـ الموافق 21-5-1992م. عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
    رئيس محكمة التمييز
    خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ عضــــو عضـــو مندوب وزارة الداخلية رئيس ديوان التشريع برئاسـة الـوزراء المحافظ خليل خريسات عيســى طمـاش

قرار رقم (2) لسنة 1992

قرار رقم (2) لسنة 1992

         بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم  12-11-4-1061 تاريخ 5 /2 /1991 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لتفسير أحكام المادة 7 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 حسبما عدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1988 وبيان فيما
اذا كان مستأجر الطائرة يخضع الى الضريبة الاضافية على قيمة بدل ايجار الطائرة التي تقوم مقام قيمة تذاكر السفر أم
لا.
وبالرجوع الى كتاب وزير المالية رقم رقم ج 6-36-2234 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 2-2-1991 يتبين أن الدافع لطلب
التفسير يرجع الى ما تقوم به شركة الأجنحة العربية من تأجير طائراتها لمن يرغب مقابل بدل.
وبتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:-
المادة 7 من قانون الضريبة الاضافية بصيغتها المعدلة بالقانون المؤقت رقم 35 لسنة 1988 نصت على فرض ضريبة مقدارها
3% من قيمة كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج تصدر أو تباع داخل المملكة سواء كانت مقابل الثمن أو بالمجان… وقد زيدت
هذه الضريبة الى 5% بقـــرار من مجلس الوزراء.
من ذلك يتضح أن الضريبة الاضافية المشار اليها هي ضريبة مفروضة على تذاكر السفر الجوي الدولي.
وحيث أن تذكرة السفر الجوي هي الوثيقة التي يصدرها الناقل الجوي ويسلمها الى الراكب اثباتا لانعقاد عقد نقل الراكب
جوا بين نقطتي الرحيل والمقصد النهائي عملا بأحكام المادة الثالثة من اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي
1955 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 2855 لسنة 1979 والواجبة التطبيق عملا بأحكام المادة 122 من قانون الطيران
المدني رقم 50 لسنة 1985.
فان ما ينبني على ذلك أن هذه الضريبة الاضافية هي ضريبة مفروضة على عقود النقل الجوي للركاب الموثقة بتذاكر السفر.
وحيث أن العقد الذي يحكم العلاقة بين مستأجر الطائرة وشركة الأجنحة العربية هو عقد اجاره وليس عقد نقل فان مستأجر
الطائرة لا يخضع للضريبة الاضافية المفروضة على تذاكر السفر الجوي بمقتضى المادة 7 معدلة من قانون الضريبة الاضافية
موضوع طلب التفسير.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412هـ الموافق 21-5-1992.

  عضـــو                   عضـــو                رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ

              عضــــو                       عضـــو
        مندوب وزارة المالية           رئيس ديوان التشريع         
                                          برئاسـة الـوزراء
           صبحـي الحســن               عيســى طمـاش

قرار رقم (13) لسنة 1992

قرار رقم (13) لسنة 1992
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت 6487/1 تاريخ 1992/5/31 لتفسير

المادتين 2 من القانون رقم (21) لسنة 1992 و 60 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 وبيان ما يلي:
1 – هل يعتبر موظفو المؤسسات المستقلة ماليا واداريا المشار اليهم في المادة 2 من القانون رقم (21) لسنة 1992 تابعين
للتقاعد ابتداء من 1992/4/1 أم من تواريخ تصنيفهم على نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
2 – هل تطبق المادة 60 من قانون الضمان المشار اليه على الموظفين الذين صرفت لهم المؤسسة التعويضات واذا كانت كذلك
هل تحسب الفائدة من تاريخ صرف المبالغ ، أم من تاريخ صدور قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (16) لسنة 1990
، أم من تاريخ بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (6) لسنة 1991.
3 – من هي الجهة الملزمة قانونا باجراء التقاص المشار اليه في المادة 2 من القانون رقم (21) لسنة 1992 ما اذا كانت
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أم وزارة المالية ، وماذا عنى المشرع بالحقوق التقاعدية حتى يجري فيها التقاص.

4 – هل يقتصر التقاص على الموظفين الذين يصنفون لدى المؤسسات العامة الرسمية المستقلة ماليا واداريا أم يشمل كذلك
الموظفين الذين يصنفون لدى الوزارات والدوائر الرسمية ، ويكونون قبل ذلك مشمولين بقانون الضمان الاجتماعي.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير العمل – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 8742/2/14 تاريخ
1992/5/18 وتدقيق النصوص القانونية والقرارات التفسيرية الصادرة عن الديوان بهذا الخصوص تبين ما يلي:
بتاريخ 1990/11/7 أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين القرار التفسيري رقم 19 لسنة 1990 تفسيرا للمادة 167 من نظام
الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 بما يفيد أن مجرد تصنيف الموظفين التابعين لمؤسسة عامة ذات استقلال مالي واداري
على نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 تطبيقا للمادة 167 منه لا يجعلهم تابعين للتقاعد.
غير أن المشرع أصدر القانون رقم (21) لسنة 1992 النافذ من تاريخ النشر في 1992/4/1 كقانون معدل لقانون التقاعد المدني
رقم (34) لسنة 1959 عدل بموجبه المادة الرابعة منه ، بحيث جعل الموظفين المعنيين بالقرار التفسيري موظفين تابعين للتقاعد
بموجب المادة الثانية من القانون المعدل الذي نص بالآتي:
المادة 2 – تعدل الفقرة -أ- من المادة 4 من القانون الأصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها: –
( وموظفي المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي الاداري الذين ينقلون الى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة
المدنية المعمول به ، ويتقاضون رواتبهم من موازنة تلك المؤسسات ولا تنص القوانين الخاصة بها على ان خدمات الموظفين
فيها تابعة للتقاعد ، على ان تطبق على خدماتهم السابقـة فيها احكـام الفقرة – ك – من المادة 5 من هـــذا القانون ،
على ان يحق لهم اســــترداد ما يستحق لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي ، وعلى ان يجري التقاص بين ما يستحق لهم وما
يترتب عليهم من حقوق تقاعدية ).
ونصت المادة60 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 على ما يلي: –
( على كل مستحق اخطار المؤسسة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب ، اذا كان من شأن ذلك التغيير ان يؤدي
الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه ، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ وقوع التغيير ، وفي جميع الاحوال تسترد جميع
المبالغ التي حصل عليها اي مستحق من المؤسسة دون وجه حق ، مضافا اليها فائدة سنوية مقدارها 9% تحسب من تاريخ الحصول
على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة ).
ازاء هذه الوقائع والنصوص نجد عن السؤال الاول: انه من القواعد المقررة ان القانون يسري باثر مباشر على ما يقع بعد
نفاذه ، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي الا اذا تضمن نصا صريحا يرتب مثل هذا الاثر.
وحيث ان القانون رقم 21 لسنة 1992 ،المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ، نص في المادة الاولى منه على
ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحيث ان القانون المذكور تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/4/1 في العدد رقم 3817 ، فتكون احكامه نافذه من
هذا التاريخ فقط.
وعلى ذلك فيعتبر الموظفون المقصودون بالمادة الثانية منه تابعين للتقاعد من تاريخ نفاذ القانون في 1992/4/1 ان كان
تصنيفهم سابقا لهذا التاريخ ومن تاريخ التصنيف ان كان تصنيفهم لاحقا له.
وعن السؤال الثاني ، فالمادة 60 من قانون الضمان الاجتماعي ترتب للمؤسسة حقا في استرداد اي مبلغ مع الفائدة ، اذا
كان المبلغ قد استوفي من المؤسسة دون وجه حق ، وحكم هذه المادة ينطبق على احكام القانون المدني في قبض غير المستحق
بنص المواد 296 – 300 منه… وعلى ذلك فان قبض اي مبلغ من المؤسسة بمظنة الوجوب يحق للمؤسسة استرداده مع منافعه او
فوائده من تاريخ القبض.
اما بالنسبة لتعويضات الدفعة الواحدة التي صرفتها المؤسسة لموظفي المؤسسات الرسمية المستقلة بسبب نقلهم الى وظائف
مصنفة بموجب نظام الخدمة المدنية خلال الفترة ما بين1988/1/1 و 1990/12/1فقد صرفتها المؤسسة وفقا لاحكام المادة 45
من قانون الضمان بمظنة ان تصنيف هؤلاء الموظفين يجعلهم تابعين للتقاعد وخارج نطاق الضمان ، بينما انهم في واقع الامر
ليسوا كذلك حسبما توصل اليه الديوان في القرار التفسيري رقم 19 لسنة 1990.. وعلى ذلك فتكون تعويضات الدفعة الواحدة
التي استوفاها هؤلاء الموظفون ، هي مبالغ مستوفاة من المؤسسة دون وجه حق ، وللمؤسسة استردادها ممن قبضها مع فوائدها
عملا باحكام المادة 60 المشار اليها.
ومما تجدر الاشارة اليه هنا ، الى ان صدور القانون المعدل رقم 21 لسنة 1992 بما تضمنه من تعديل على نص الفقرة –
أ?- من المادة 4 من قانون التقاعد المدني ، قد جعل من هؤلاء الموظفين موظفين تابعين للتقاعد بمجرد تصنيفهم على نظام
الخدمة المدنية ، وبذلك يصبحون خارج نطاق الضمان ، ويستحقون تعويض الدفعة الواحدة بمقتضى المادة 45 من قانون الضمان
الاجتماعي ، محسوبا بتاريخ نفاذ القانون في 1992/4/1م.
وأما عن كيفية صرف هذه التعويضات على مستحقيها ، فيخضع للاحكام المستحدثة في القانون 21 – 92 المشار اليه ، والتي
سيجري التنويه بها عند الاجابة على السؤال الثالث.
وعن السؤال الثالث. نجد انه قبل الاجابة على هذا السؤال وبيان الجهة الملزمة باجراء التقاص المشار اليه في القانون
رقم 21 لسنة 1992 تجدر الاشارة الى ان هذا القانون قد أوجب تطبيق الفقرة – ك – من المادة 5 من قانون التقاعد المدني
على الخدمات السابقة لهؤلاء الموظفين ، بما يعني اعتبار ثلثي مدة الخدمة قبل التصنيف خدمات مقبولة للتقاعد ، وبما
يرتب للخزينة حقا في استرداد ما يقابل هذه المدة من تعويضات مستحقة للموظف من مؤسسة الضمان حسب قراري التفسير الصادرين
عن الديوان – رقم 17 لسنة 1988 ورقم 8 لسنة 1990 – وعلى ذلك فيكون ثلثا تعويض الدفعة الواحدة المستحق للموظف من المؤسسة
هو من حق الخزينة والثلث الباقي حق للموظف.
وحيث ان المقصود بعبارة – حقوق تقاعدية – الواردة في آخر المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1992 والتي يجري
فيها التقاص ، هو – العائدات التقاعدية المترتبة للخزينة على هؤلاء الموظفين عن مدة الثلثين التي اعتبرت خدمة مقبولة
للتقاعد ، فان التقاص يجري بين ما يستحقه الموظف من باقي تعويض الدفعة الواحدة بنسبة الثلث مع ما يترتب عليه من عائدات
تقاعدية عن ثلثي مدة الخدمة السابقة التي اصبحت مقبولة للتقاعد.
وأما عن الجهة الملزمة قانونا باجراء التقاص ، فمن حيث ان التقاص المعني هو من نوع المقاصة الجبرية التي تقع بقوة
القانون ، فان طرفي المقاصة كليهما ملزم باجرائها على حد سواء بما في ذلك وزارة المالية.
وعن السؤال الرابع ، فمن حيث ان المقاصة انواع ثلاثة: فهي أما جبرية وتقع بقوة القانون ، او اختيارية وتتم باتفاق
الطرفين ، او قضائية تتم بحكم المحكمة عملا باحكام المادة 344 من القانون المدني.
ومن حيث ان المقاصة المنصوص عليها في القانون 21 – 92 هي مقاصة جبرية فيقتصر تطبيقها على الحالة التي وردت في النص
القانوني الذي فرضها ، اي على موظفي المؤسسات الرسمية فقط دون غيرهم من موظفي الدولـة.

هـذا مـا نقرره بشـأن التفسير المطلوب.
قرارا صـدر بالاكثرية في 4 ربيع الثاني سنة 1413هـ.
المــــوافـق 1992/10/1 م.

   عضـــو                عضـــو               رئيس الديوان الخاص 

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القانون
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايـز المبيضين عبد الكريم معاذ

      عضــــو                           عضــو مندوب وزارة العمل 

رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء – مخـالــف –
عيســى طمــاش انــور العجلوني

                        قــرار المخالفــة 
    لمندوب وزارة العمل - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 
          في قــرار الديوان الخاص بتفسير القوانيـن 
                   رقـم - 13 - لسنة 1992 م 

1 – في ضوء اعتبار موظفي المؤسسات المستقلة المصنفين تابعين للتقاعد المدني اعتبارا من 1992/4/1وفي ضوء وجوب استرداد
التعويض الذي قبضوه مع الفائدة بنسبة 9%.
أرى اعادة احتساب التعويض المستحق للموظفين المذكورين على النحوالتالي:
– تحتسب فترة الاشتراك اللاحقة لقبض التعويض استمرارا لفترة الاشتراك السابقة ويحسب التعويض المستحق للموظف بالنسبة
المستحقة له وفقا لاحكام المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي.
– يحسم من التعويض المذكور التعويض الذي سبق ان قبضه المؤمن عليه مع الفائدة المقررة بموجب احكام المادة – 60

  • من قانون الضمان الاجتماعي.
  • يعتبر المبلغ المتبقي هو التعويض المستحق قانونا للموظف وهوالمبلغ الذي سيجري فيه التقاص مع وزارة المالية ذلك
    لان احتساب التعويض وفقا لما ذكر أعلاه يتفق وينسجم مع احكام قانون الضمان الاجتماعي وخاصة احكام المادة 67 التي تجعل
    للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين.
    2 – أرى تحقيقا للعدالة تعميم التقاص على كافة الموظفين الذين يصنفون ، سواء كانوا يعملون لدى مؤسسات مستقلة او لدى
    الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى ، وعدم قصره على الموظفين الذين يصنفون لدى المؤسسات المستقلة فقط.

قرارا صدر بتاريخ 4 ربيع الثاني سنة 1413 هـ.
الموافق 1 /10 / 1992 م.

                                         مندوب وزارة العمل
                                 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 
                                          انــور العجلوني