قرار رقم -10- لسنة 1995

قرار رقم -10- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ن ص 2-10102 تاريخ 3-10-1993
من اجل اصدار قراره في تفسير النصوص القانونية من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 ومن النظام الداخلي للنقابة
رقم 35 لسنة 1983 وبيان ما يلي: –
1- هل المقصود بعبارة – الاعلانات الحكومية وغير الحكومية الواردة في الفقرة – أ – من المادة 59 – من قانون نقابة
الصحفيين الاعلانات الحكومية وغير الحكومية جميعا ام لا.
2- ما اذا كان ما ورد في المادة – 17 – من – النظام الداخلي لنقابة الصحفيين يعتبر تحديدا لمقدار المبالغ الواردة
في الفقرة – أ – من البند -4 – من المادة 59 من قانون نقابة الصحفيين.
وهل هذا النظام من الانظمة التي يجوز اصدارها بمقتضى احكام المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين
3- هل الحصيلة السنوية للاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة الصحفية تعني اجمالي الايراد من الاعلانات.
وبعد الرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالامور المشار اليها تبين: –
1-عن السؤال الاول: فقد اوردت الفقرة – أ – من المادة 59 – من قانون نقابة الصحفيين – رقم – 1 لسنة 1983 الموارد
المالية للنقابةفنص البند 4 عن الفقرة – أ – من هذه المادة ان من تلك الموارد ما يلي: –
” 4- ما تتقاضاه النقابة من مبالغ عن الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تستوفيها مباشرة من الجهات والمؤسسات
المعنية “
وبما ان النص على الاعلانات في هذا البند لم يقتصر على الاعلانات الحكومية بل جاء شاملا بصراحة ووضوح للاعلانات غير
الحكومية ايضا فان لنقابة الصحفيين ان تتقاضى ما تستحقه من مبالغ عن جميع الاعلانات التي تنشرها الجهات والمؤسسات
المعنية دون استثناء
2- وعن السؤال الثاني: فقد نصت الفقرة – أ – من المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين – على ما يلي: –
” تستوفي النقابة من المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية او اكثر ما يعادل 1% من الحصيلة السنوية للاعلانات الحكومية
وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة على ان لا يقل المبلغ عن الفي دينار في السنة ، كما تستوفي النقابة 75 دينارا سنويا
عن المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحيفة اسبوعية او لمدة اطول عن الاعلانات الحكومية التي تنشرها.
كما نصت الفقرة – ب – من المادة 59 من قانون نقابة الصحفيين علىأنه باستثناء ما ورد في البنود 3 – 6 – 7 من الفقرة

  • أ- من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وحمايتها في النظام الداخلي للنقابة او
    اي انظمة ترفع لهذه الغاية.
    واستنادا الى هذا النص فان ما ورد في الفقرة – أ – من المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين يعتبر تحديدا قانونيا
    لمقدار المبالغ المستحقة للنقابة من الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسات الصحفية ويدخل هذا النظام
    ضمن الانظمة التي يجوز اصدارها بمقتضى احكام المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين لتنفيذ احكامه
    3- وعن السؤال الثالث: فان الحصيلة السنوية المالي للمؤسسة الصحفية من الاعلانات الحكومية وغير الحكومية تشمل مجموع
    ما تحصل عليه المؤسسة من تلك الاعلانات فعلا ، أي ما يتبقى لها بعد انصبة الجهات الاخرى من عمولات ومصاريف.
    هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
    قرارا صدر بتاريخ 15 رمضان سنة 1415هـ الموافق 15-2-1995م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
    ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات عضو عضو مندوب نقابة الصحفيين رئيس ديوان التشريع أمين السر في رئاسة الوزراء فخري أبو حمده عيسى طماش</code></pre></li>

قرار رقم -1- لسنة 1995

قرار رقم -1- لسنة 1995

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 19-13-2-7150 تاريخ 16 /7/ 1994 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من

اجل تفسير نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وبيان ما يلي:-

1- ما اذا كانت محكمة العدل العليا ملزمة بموجب المادة المشار اليها الحكم على الطرف الخاسر في الدعوى برسوم ومصاريف

الدعوى واتعاب المحاماة ام ان لها الخيار في ان لا تحكم بها باعتبأر ان ذلك جزء من سلطتها التقديرية.

2- ما اذا كانت الادارة العامة المتمثلة برئيس النيابة العامة الادارية تستحق الحكم لها باتعاب محاماة اذا صدر قرار

المحكمة لصالحها.

وبعد الاطلاع على الكتاب المرفق بكتاب رئيس الوزارء وهو كتاب وزير العدل رقم 20-17025 تاريخ 1994/7/3 الموجه لرئيس

الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين:-

تنص المادة 30 من القانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 على ما يلي عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى

تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر بها وبنصفها اذا خسر الجزء منها، وأما اتعاب المحاماة فتقدرها

المحكمة وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد المبذول فيها.

وحيث ان الاصل المقرر قانونا ان المحكمة تحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

وحيث ان نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا سالف الذكر واضح الدلالة بانه يتوجب على المحكمة عندما تصدر حكمها

في الدعوى ان تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها وبنصفها اذا خسر جزءا منها ، كما أن عليها

ان تحكم باتعاب المحاماة على الطرف الخاسر للدعوى بما يتناسب مع الدعوى والجهد المبذول فيها وان الصلاحية التقديرية

للمحكمة انما تنصرف لتحديد مقدار تلك الاتعاب وليس لمبدأ الحكم فيها.

وعلى ذلك فأنه يتوجب على محكمة العدل العليا ان تحكم برسوم ومصاريف الدعوى على الطرف الخاسر لها وبنصفها اذا خسر جزءا

منها ، كما ان عليها ان تحكم باتعاب المحاماة على الطرف الخاسر للدعوى متناسبا ذلك مع قيمتها والجهد المبذول فيها

تطبيقا لحكم نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا المشار اليها ، وهذا هو جواب السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني فقد نصت المادة العاشرة من قانون دعاوي الحكومة على ان يحكم للحكومة باتعاب المحاماة بالصورة

التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين افراد الناس وقياسا على هذه القاعدة فتستحق الجهة التي يمثلها رئيس النيابة

العامة الادارية أتعابا عن أعمال المحاماة التي قام بها ممثلها.

كما ان القاعدة هي ان فرقاء الدعوى متساوون بالحقوق والواجبات ومقتضى هذه المساواة ان يحكم للرابح باتعاب المحاماة.

وان ما ينبغي على ذلك ان الادارة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة الادارية تستحق الحكم لها باتعاب المحاماة اذا

صدر قرار المحكمة لصالحها وذلك جوابا على السؤال الثاني.

وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب

قرارا صدر بتاريخ 29 رجب سنة 1415 هـ الموافق 1 /1/ 1995

       عضو                                               عضو                                     رئيس الديوان

الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز

عبد اللطيف التلي عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات

                                         عضو                                                            عضو

                                مندوب وزارة العدل                                       رئيس ديوان التشريع

                              أمين عام وزارة العدل                                       في رئاسة الوزراء



                                   محمد العلاونة                                                 عيسى طماش

قرار رقم – 4- لسنة 1995

قرار رقم – 4- لسنة 1995

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ض1-8809 تاريخ 28-9-1993 لتفسير

البند 6 من الفقرة -ا- من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 لبيان ما اذا كان الدخل المتأتي لاي مكلف

بموجب هذا البند معفي من ضريبة الدخل

وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء وتدقيق النص القانوني المطلوب تفسيره يتبين ما يلي

ينص البند 6 من الفقرة – 1 – من المادة 3 من قانون ضريب الدخل رقم 57 لسنة 1985 على ان يخضع للضريبة الدخل الذي يتاتى

لاي شخص ما يلي: –

( 6- بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها، وكذلك

الدخول والمكاسب التي تتأتى من اي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى ).

وينص البند 9 من الفقرة -ا- من المادة 7 علىأن يعفى من ضريبة الدخل اعفاءاً كليا ما يلي: –

(9- الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الاسماك

أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم من تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط ).

ويستخلص من تلك النصوص ان قانون ضريب الدخل اخضع للضريبة بموجب البند 6 من الفقرة -ا- من المادة 3 منه بدلات اجارة

العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة كما اخضع بموجب البند نفسه الارباح والمكاسب الاخرى الناشئة عن تلك العقارات

والاموال

واما البند 9 من الفقرة -أ – من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل فقد نص على ان يعفى اعفاءا كليا من ضريبة الدخل الذي

يتأتى من استثمار الارض وهو استثمار قد يتم من قبل المالك نفسه مباشرة او من قبل مستاجر لها في اي مجال من مجالات

الاستثمار المنصوص عليها في البند نفسه وهي الزراعة والبستنة والتحريج وتربية الماشية والدواجن وألاسماك والنحل وجميعها

تدخل ضمن نطاق الاعمال الزراعية ، فالدخل الذي يعفى من الضريبة في هذه الحالة وبصراحة النص هو الدخل الذي يتأتى لاي

شخص من قيامه باستثمار الارض بنفسه في أي من تلك المجالات أذ من الواضح أن الغاية من هذا الاعفاء هو تشجيع الاستثمار

فيها ، وذلك لاهميتها الاقتصادية وحاجة المستثمر فيها للدعم المستمر

وبناء على ذلك فان بدل الاجارة الذي يتقاضاه مالك الارض المؤجرة من قبله لشخص اخر ليستثمرها هذا الاخير في اي من المجالات

المنصوص عليها في البند – 9 – من الفقرة – أ – من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1985 يعتبر دخلا خاضعا

للضريبا بموجب البند 6 من الفقرة -أ – من المادة 3 من القانون المذكور

وأما قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 21 لسنة 1954 ، فقد اصبح ملغى ولم تعد له اي قوة قانونية بعد ان الغي

قانون ضريبة الدخل الاسبق رقم 12 لسنة 1954 الذي كان الديوان الخاص اصدر قراره ذلك بتفسير الفقرة – ك – من المادة

8 منه

هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره.

قرارا صدر بتاريخ 2 شعبان سنة 1415 هـ. الموافق 3-1-1995م

       عضو                                               عضو                                     رئيس الديوان

الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين

عبد اللطيف التلي عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز

                                                            (مخالف)                                     خليف

السحيمات

                                         عضو                                                            عضو

                            مندوب وزارة المالية - الدخل                               رئيس ديوان التشريع

                                   محمد أبو الحمص                                          في رئاسة الوزراء



                                                                                                       عيسى

طماش

قرار المخالفة المعطى من قاضي محكمة التمييز السيد عبد المجيد الغرايبة في قرار التفسير رقم – 4 – لسنة 1995

بعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض1-8809 تاريخ 28-9-1993 الموجه لوزير العدل والاطلاع على النصوص القانونية

اجد ان المادة 3-أ-6 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 تنص على انه يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة

لاي شخص او يجنيه من بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة

عنها وكذلك الدخول والمكاسب التي تتأتى من اي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى

وتنص المادة 7-أ-9 على انه يعفى من الضريبة اعفاءا كليا الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعةأو البستنةأو

التحريج أو من تربية الماشيةأو الدواجن أو الاسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى

بطريق العمل اليدوي البسيط.

وطلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المشار اليه تفسير احكام البند التاسع من الفقرة

أ- من المادة السابعة المشار اليها وبيان ما اذا كان بدل الاجارة الذي يتقاضاه مالك الارض المؤجرة من قبله لشخص اخر

يستثمرها بالزراعة يخضع لضريبة الدخل في ضوء احكام البند السادس من الفقرة -أ – من المادة الثالثة المشار اليها.

ان استثمار الارض بالزراعة قد يكون مباشرة من قبل من له حق التصرف بها او من قبل غيره استاجرها لهذه الغاية ممن يكون

له هذا الحق وما يتأتي لصاحب الارض او المستاجر من ارباح وعوائد ناجمة عن الاستثمار الزراعي يخضع للبند التاسع من

الفقرة -أ- من المادة السابعة فيعتبر دخلا غير خاضع للضريبة باعتباره ناجما عن استثمار الارض للزراعة فلو كان مالك

مزرعة الدواجن او مالك مزرعة ماشية واغنام قد قام بتاجيرها لاخر او مالك بستان زيتون قام بتاجير قبيل موعد قطاف الزيتون

او مالك حق من القمح قام بتاجير الحقل قبيل الحصاد او مالك ارض مزروعة بالخضار المختلفة قام بتاجيرها وقت قطافها فان

الاجرة التي يقبضها الملك كأجرة لهذه المزارع لا تخضع للضريبة لانها متاتية من استثمار هذه الارض بالزراعة.

وقد كان نص الفقرة ك من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 القائل بأنه يعفى من الضريبة الدخل الناتج

عن الاعمال الزراعية او تربية المواشي ، اقل شمولا من نص البند التاسع من الفقرة -ا- من المادة السابعة المطلوب تفسيرها

لان تعبير استثمار الارض بالزراعة يشمل الاعمال الزراعية وغيرها مما يتصل بالزراعة ومع ذلك فان الديوان الخاص بتفسير

القوانين بموجب قراره رقم 21 لسنة 1962 تاريخ 25-11-1962 قد أعتبر تأجير الارض من قبل الاعمال الزراعية التي لا يخضع

الدخل المتأتي عنها للضريبة

لذى أرى خلافا لرأي الاكثرية المحترمة أن تأجير الارض هو بمثابة استئجار للارض بالزراعة والاجرة التي يقبضها المؤجر

غير خاضعة للضريبة عملا بالمادة السابعة المذكورة.

قرارا صدر بتاريخ 2 شعبان سنة 1415 هـ. الموافق 3-1-1995م

قاضي محكمة التمييز

عبد المجيد الغرايبة

  (مخالف)

قرار رقم 1 لسنة 1994

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 10-5-5837 تاريخ 7-7-1993 من اجل تفسر
احكام الفقرتين ب و ج / 2 من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما اذا كانت وظيفة حارس
التي يعين فيها المتقاعد العسكري لتأمين حراسة المباني العامة التابعة لمستشفى البشير ومديرية اللوازم والمستودعات
وبنك الدم والاسعاف والطوارئ وغيرها تعتبر وظيفة مدنية حتى ولو تقاضى المتقاعد المعين بهذه الوظيفة راتبه من الامانات
التي تدفعهاالجهات الطللبة الحراسة الي حسابات الامانات في مديرية الامن العام وذلك بالاستناد الى تعريف المواطن الوارد
في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 م وبالتالي بيان ما اذا كان يجوز للمتقاعد العسكري الجمع بين راتب التقاعد
العسكري مع راتب الحراسة ام ان هذا الجمع مقيد بما لا يزيد على اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي وعلاوتة مع
راتب الحراسة تطبيقا للمادة 22 – ج – 2 من قانون التقاعد المدني.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 9-7-1-8023 تاريخ 22-6-1993 وكتاب مدير الامن العام رقم 1ع – 4-2-4207 تاريخ
10-5-1993 وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي: –
الفقرة – ب – من المادة 22 من قانون التقاعد المدني تنص على ما يلي: –
ب. على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه اي شخص – مدنيا كان أم
عسكريا -عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية
او دائرة اوقاف او أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها. وتشمل كلمة – موظف – لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم
سواء كان براتب مقطوع او لقاءعائدات او بالاجرة اليومية.
والبند 2 من القرة ج من المادة المشار اليها ينص بالآتي: –

  1. للمتقاعد العسكري ان يتقاضى مبلغا لا يتجاوز أربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها
    وذلك بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من اية وظيفة مدنية انتقل اليها او عين فيها على ان يصرف له راتب الاعتلال
    الذي خصص له كاملا.
    يستفاد من هذه النصوص ان المتقاعد العسكري الذي يعين في وظيفة مدنية واستثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين راتب التقاعد
    وراتب اية وظيفة مدنية المنصوص عليها في الفقرة ب يستطيع الجمع بين راتب الوظيفة المدنية وما لا يزيد على اربعين دينارا
    مع مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها ولكه لا يستطع الجمع بين كامل الراتبين.
    وحيث ان تعيين هؤلاء المتقاعدين العسكريين كحراس على المباني العامة المشار اليهاا آنفا لا يخرج عن كونهم موظفين مدنيين
    ولو كانوا يتقاضون رواتبهم من الامانات التي تدفعها الجهات طالبة الحراسة تطبيقا لتعريف الموظف المنصوص عليه في الفقرة
    ب من المادة 22 المشار اليها والمادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم 1لسنة 1988 التي تعرف الموظف بانه الشخص
    المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة
    او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التأمين
    الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.
    فان ما ينبني على ذلك انه لا يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعين حارسا علىالمباني العامة ان يجمع بين راتب الحراسة وما
    يزيد على اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها.
    وعلى هذا نفسر النصوص المطلوب تفسيرها.
    قرارا صدر بتاريخ 20 شوال سنة 1414 هـ الموافق 31-3-1994م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز
    رئيس محكمة التمييز
    خليف السميحات فايز مبيضين
    عبد الكريم معاذ عضو عضو
    وزارة المالية مندوب رئيس ديوان التشريع
    صبحي الحسن عيسى طماش

قرار رقم -3- لسنة 1994

قرار رقم -3- لسنة 1994
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 225-11-2-6150 تاريخ 18-7-1993 من
اجل تفسير احكام المواد 21 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 و 21 و 27 و 28 من قانون
سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وبيان الجهة التي تتحمل تكاليف شبكة المياه الرئيسية وخطوط شبكة الصرف الصحي العامة
لمشروع اسكان زبدة فركوح.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المايه والري رقم س م 6-2-9-1579 تاريخ 31-1-1993 وكتاب وزير الاشغال العامة والاسكان
رقم م أ – 77- 24 تاريخ 28-12-1992 وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي:
المادة 21 من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 28 لسنة 1992 تنص بالآتي: –
(تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الاخرى كل حسب اختصاصها بالاتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق
العامة وايصال الخدمات العامة الضرورية لمشارايع المؤسسة واذا تعذر على اي منها القيام بانجاز اي من تلك المشاريع
فللمؤسسة تنفيذه و الرجوع على تلك الجهات والمجالس والهيئات بالكلفة التي تكبدتها المؤسسة).
المادة 6-د من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 تنص على ان السلطة تمارس دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة او
المكملة لها وتصميمها وانشاءها وتشغيلها وصيانتها وادارتها.
المادة 21 من القانون المشار اليه تنص على ما يلي: (على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا تعفى اي دائرة حكومية او
مؤسسة رسمية او اهلية او اي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة اي مشروع
او الاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون).

ونصت المادة 27 من القانون المشار اليه على انه (لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او اي شخص آخر القيام بأية اعمال
تتعلق بالمياه والمجاري مما يدخل ضمن اختصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على
موافقة الوزير الخطية).
والمادة 28 منه نصت على ان (لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او
بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية او بلدية او اهلية).
يستفاد من نص المادتين 6-د و 28 من قانون سلطة المياه ان سلطة المياه هي الجهه المختصة في انشاء شبكات المياه والمجاري
العامة في المملكة ما لم يعهد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المياه والري بالقيام بهذه الخدمات او بتنفيذ مرحلة
من مراحلها او باي جزء منها الى جهة اخرى حكومية او بلدية او اهلية.
كما يستفاد من باقي نصوص القانونين المستعرضة آنفا وجود التعارض بين احكامهما حول الجهات الملزمة بتغطية تكاليف هذه
الخدمات على اعتبار ان المادة 21 من قانون السلطة الزمت الجهة الحكومية او الرسمية او الاهلية المستفيدة من هذه الخدمات
بتكاليفها.. بينما ان المادة 21 من قانون المؤسسة الزمت بها سلطة المياه بالذات عندما تكون هذه الخدمات ضرورية لمشاريع
اسكان المؤسسة.
وحيث ان القانونين المشار اليهما صدرا بتاريخين مختلفين اذا أن قانون سلطة المياه صدر في سنة 1988 بينما ان قانون
المؤسسة العامة للاسكان صدر في سنة 1992 فان يقتضي لازالة هذا التعارض ومعرفة القانون الواجب التطبيق منهما اتباع
القواعد المتعلقة بتنازع القوانين من حيث الزمان.
وحيث ان هذه القواعد تقضي باعتبار نص التشريع اللاحق لاغيا لنص التشريع القديم اذا اشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض
مع نص التشريع القديم تطبيقا لحكم المادة الخامسة من القانون المدني. فان ما ينبني على ذلك ان نص المادة 21 من قانون
المؤسسة العامة للاسكان هو النص الواجب التطبيق وان ما يتعارض معه في نص المادة 21 من قانون سلطة المياه يعتبر لاغيا
مما يقتضي اعتبار سلطة المياه هي الجهة الملزة بتكاليف شبكة المياه والصرف الصحي اللازمة لمشروع الاسكان موضوع البحث.

وعلى هذا تفسر النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 20 شوال سنة 1414 هـ الموافق 31-3-1994م.

       عضو                                               عضو                                     رئيس الديوان

الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
خليف السحيمات فايز المبيضين رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم معاذ

                                         عضو                                                            عضو
                            مندوب وزارة المياه والري                               رئيس ديوان التشريع
                              المهندس سنان خليفات                                    في رئاسة الوزراء 
                                                                                                     عيسى

طماش

قرار رقم -2- لسنة 1994

قرار رقم -2- لسنة 1994
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 67 / 11 /1/ 8174 تاريخ 14/ 9/ 1993
من اجل تفسير الفقرة -ب- من المادة 22 من قانون التقاعد المدني المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الرسمية
المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة 22 المشار اليها بحيث لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد المدني او العسكري الذي
يتقاضاه أي متقاعد مدني او عسكري مع الراتب الذي يتقاضاه من اللجنة المشار اليها مقابل عمله لديها
وبعد الاطلاع على مرفقات كتاب دولة الرئيس بما فيها كتاب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي رقم 23-39-1150 تاريخ
6-7-1971 وقرار اعادة تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس موضوع كتاب دولة الرئيس رقم 67-11-1-6594 تاريخ 27-7-1991
وكتاب دولته رقم 15-5-1-6291 تاريخ 6-6-1985 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان الفقرة -ب- من المادة 22 من قانون التقاعد
المدني المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي: –
ب- على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه اي شخص

  • مدنيا كان ام عسكريا – عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة
    او مؤسسة رسمية او بلدية او دائرة اوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها وتشمل كلمة – موظف – لاغراض هذه الفقرة
    رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية.
    ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه
    المادة
    يتضح من عبارات هذا النص ان الخدمات التي لا يجوز للمتقاعد ان يجمع بين الراتب الذي يتقاضاه عنها مع راتبه التقاعدي
    هي الخدمات التي تندرج تحت مفهوم أية وظيفة في الحكومة أو في أي مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة اوقاف
    أو أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها.
    وحيث ان المستفاد من كتاب دولة الرئيس والمرفقات ان اللجنة الملكية لشؤون القدس انشئت بامر من جلالة الملك من عدد
    من الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية والسياسية وعهد اليها جلالته اعداد الدراسات والوثائق التي تؤكد عروبة القدس وتدعم
    الموقف الاردني من قضيتها ، وان هذه اللجنة لم يصدر بانشائها قانون او نظام كما انها لا تمارس اي عمل حكومي ولا تقوم
    بادارة مرفق عام وتتدبر امورها المالية بعون غير محدد تتلقاه من الحكومة يصرف لها من النفقات الطارئة فان ما ينبى
    على ذلك ان الخدمة في هذه اللجنة لا تندرج في مفهوم الخدمات المشار اليها في المادة 22- ب المعينة كما ان الشخص الذي
    يعين فيها لا يعتبر موظفا بالمعنى المقصود في هذه المادة وبالتالي فلا يمتنع عليه الجمع بين راتبه التقاعدي واية مخصصات
    يتقاضاها عن عمله في اللجنة
    وهذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره
    قرارا صدر بتاريخ 20 شوال سنة 1414هـ الموافق 31-3-1994م عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
    خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ عضو عضو
    مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع
    صبحي الحسن عيسى طماش
    مخالف

قرار المخالفة في قرار الديوان الخاص
بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 1994 الصادر
عن مندوب وزارة المالية
أخالف رأي الأكثرية المحترمة فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذته المتعلق بجواز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه الدكتور
فايز جابر أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس من هذه اللجنة وبين راتبه التقاعدي ذلك لأن تعريف الموظف في الفقرة
ب من المادة 22 جاء مطلقا حيث يتناول الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد عسكريا او مدنيا من أي هيئة او مجلس او من سلطة
تابعة للحكومة بما في ذلك العائدات والمياومات اذ انني ارى ان اللجنة الملكية لشؤون القدس لجنة معينة من قبل جلالة
الملك المعظم رأس الدولة وهي تعتبر تابعة للحكومة بالاضافة الى ان اللجنة تحصل على قسم من موازنتها من النفقات الطارئة
بقرارات مجلس الوزراء الامر الذي يجعل ما يتقاضاه السيد فايز جابر تقاضيا من خزينة الدولة ولهذا ارى عدم جواز الجمع.

                                                                                                         مندوب

وزارة المالية

صبحي الحسن

قرار رقم 9 لسنة 1993

قرار رقم 9 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ج م 2-2898 تاريخ 8-4-1991 لبيان
ما اذا كانت كلمتا “البلاط” و “القرميد” الواردتان في نظام الضريبة على الاستهلاك مطلقتين بحيث تشملان جميع انواع
“البلاط” و”القرميد” دون استثناء، ام انهما تعنيان كلمتي “البلاط” و”القرميد” الواردتين في البندين 69-5 و 69-8 من
جدول التعريفة الجمركية.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية / الجمارك 4-2-12759 تاريخ 14-3-1991 والمرفقات به، والرجوع الى النصوص
القانونية المتعلقة بموضوع التفسير تبين ما يلي:

  1. نص المادة 2 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 على ان التعريفة الجمركية تعني (الجدول المتضمن تسميات البضائع
    ،ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه لانواع واصناف البضائع).
  2. ونصت المادة 14 من القانون نفسه على ان “تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
    مجلس التعريفة الجمركية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
    ويستخلص من تلك النصوص ان جدول التعريفة الجمركية هو المرجع القانوني لتحديد تسميات البضائع ومعدلات الرسوم التي تخضع
    لها، كما وان الجدول المشار اليه هو المصدر الذي عينه المشرع لمعرفة انواع البضائع واصنافها، وذلك في ضوء القواعد
    والملاحظات الواردة فيه. وبالرجوع اليه تبين ان البنود 69-5 و 69-7 و 69-8 منه، هي من بنود الفصل التاسع والستين،
    وعنوانه -منتجات الخزف – وقد نصت الملاحظات الواردة فيه على ان “تنطبق احكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي
    عولجت بالحرارة بعد اعطائها الشكل النهائي” وتشمل البنود المشار اليها ما يلي من اصناف القرميد والبلاط:
    البند المنتجات المشمولة به
    69-5 قرميد سقوف، زخارف معمارية “طفوف افاريز… الخ” ومصنوعات أخرى من فخار للابنية “مواسير واغطية مداخن”.
    69-7 بلاط وترابيع للتبليط والجدران والمواقد، غير ملمعة – مورنشة – ولا مطلية بالميناء.
    69-8 بلاط وترابيع للتبليط، والجدران والمواقد ملمعة – مورنشة – مطلية بالميناء.

وبناء على ذلك فإن البند 69-5 ينطبق -في الامور المتعلقة بالجمارك على “القرميد” المعالج بالحرارة في انتاجه وذلك
بما اعطائه شكله النهائي ويستعمل في الاغراض المبينة في البند نفسه، ويعتبر من المنتجات الخزفية.
في حين ان البندين 69-7 و 69-8 ينطبقان -في الامور المتعلقة بالجمارك- على “البلاط” المعالج بالحرارة عند انتاجه وذلك
بعد اعطائه شكله النهائي. ويستعمل في الاغراض المحددة في البند نفسه، ويعتبر من -المنتجات الخزفية- ايضا.
وبالرجوع الى النظام المعدل للضريبة على الاستهلاك -رقم 31 لسنة 1991 يتبين انه تضمن تعديلا للبند 57 من جدول السلع
الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 ، واضاف التعديل الى النص الاصلي
عبارة من منتجات خزفية -، وهي اضافة ذات اهمية خاصة كما سيتبين:
الرقم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقرر
محلي مستورد
57 بلاط وترابيع للتبليط والجدران والمواقد القيمة 25% 45%
والوافذ من منتجات خزفية … سواء أكانت
مورنشة ام غير مورنشة ملمعة او غير ملمعة.

ويستفاد من ذلك ان- البلاط -المقصود في هذه الحالة هو ا لبلاط الذي يستعمل في الاغراض المحددة في النظام المشار اليه
فقط وعلى سبيل الحصر، اي في التبليط وعلى الجدران وفي المواقد والنوافذ، وان يكون البلاط من منتجات خزفية مما يجعله
من المنتجات التي تنطبق عليها المواصفات والشروط الخاصة بالبلاط الخاضع للبندين 69-7 و 69-8 من جدول التعريفة الجمركية،
وذلك لانه لمعرفة ما هية تلك المنتجات بشروطها ومواصفاتها التي يدخل البلاط ضمنها لا بد من الاعتماد في ذلك على المرجع
القانوني الذي جعله المشرع اساسا لتحديد تلك الماهية، وهو جدول التعريفة الجمركية.
ويؤيد ذلك ان المشرع عندما اصدر النظام المعدل لنظام الضريبة على الاستهلاك -رقم 33 لسنة 1991 نص على- بند التعريفة
الجمركية -بحيث جعله مرجعا للاعتماد عليه في تحديد ما هية السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك ومواصفاتها.
كما يؤيد ذلك ان الفقرة -ج- من المادة 4 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم -34- لسنة 1988 نصت على ان تقدر قيمة
السلعة المستوردة بالقيمة ذاتها المتخذة اساسا لتحقيق الرسوم الجمركية عليها.
وليكون بالامكان تقدير قيمة السلعة المستورد بالقيمة ذاتها المتخذة اساسا لفرض الرسوم الجمركية لغايات فرض الضريبة
على الاستهلاك عليها، فإنه لا بد من اعتماد ما هية السلعة بالشروط والمواصفات المحددة لها في جدول التعريفة الجمركية،
وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة -ج- من المادة -4- المشار اليها من قانون الضريبة على الاستهلاك، والرجوع في ذلك الى البند
الذي ينطبق على السلعة في الجدول المذكور.
وهذه الاحكام التي تنطبق على البلاط تنطبق على القرميدايضا، وذلك على الرغم منان النص عليه في الجدول الملحق بالنظام
المعدل للضريبة على الاستهلاك رقم 62 لسنة 1989 جاء بهذه التسمية فقط مجردة من اي وصف، غير ان ذلك لا يجعل من ذلك
النص مطلقا يشمل كل انواع القرميد، اذ ان القرميد بحد ذاته لا يخرج عن كونه من المنتجات الخزفية كما وصف بذلك في الفصل
التاسع والستين من جدول التعريفة الجمركية الخاص بتلك المنتجات، وقد نص على القرميد في البند 69-5 من الفصل المذكور
ووصف بأنه يستعمل للسقوف.
وهكذا فانه لمعرفة المقصود من القرميد المنصوص عليه في الجدول الخاص بالسلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الملحق
بالنظام رقم 62 لسنة 1989، لا بد في ذلك من اعتماد الشروط والمواصفات للقرميد والاغراض المحددة لاستعماله المنصوص
عليها في جدول التعريفة الجمركية، وفي البند 69-5 منه بالذات ، باعتباره المرجع القانوني لاذي جعله المشرع اساسا لتحديد
ما هية السلع وتسمياتها ومواصفاتها وشروط اخضاعها للضريبة.
وبناء على ذلك فان “القرميد” و”البلاط” المنصوص عليهما في جداول السلع الملحقة بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34
لسنة 1988، وبالانظمة الصادرة بموجبه والتعديلات التي طرأت عليها يخضعان للضريبة على الاستهلاك في ضوء الشروط والمواصفات
واغراض الاستعمال المنصوص عليها لكل منهما في البنود 69-5 و69-7 و 69-8 من جدول التعريفة الجمركية، وليس بصورة مطلقة.

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 12 ربيع الثاني سنة 1414 هـ الموافق 28 – 9- 1993 م.

       عضو                                     عضو                           رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                                       عضو                                            عضو
                            مندوب وزارة المالية / الجمارك              رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء

                               نظمي احمد العبد الله                                  عيسى طماش

قرار رقم 8 لسنة 1993

قرار رقم 8 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ش1 – 5698 تاريخ 1992/5/7 لتفسير
البند 4 من الفقرة – أ – من المادة 199 من قانون الشركات رقم- 1 – لسنة 1989 وبيان ما اذا كان يسمح للهيئة العامة
للشركة المساهمة العامة ومجلس ادارتها باقتطاع أي احتياطات ومخصصات من الارباح السنوية الصافية للشركة مهما كانت ماهية
تلك الاحتياطات والمخصصات او الغاية منها ، ام ان النص المشار اليه يحصر ما يجب او يجوز اقتطاعه بما ورد النص عليه
صراحة في القانون
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصناعة والتجارة رقم م ش – 29 – 4991 تاريخ 1992/4/30 المرفق بكتاب سيادة الرئيس وتدقيق
النصوص القانونية تبين ما يلي:-
البند 4 من الفقرة – أ – من المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 نص على ان صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة
العامة في اجتماعها العادي تشمل حق النظر في جميع الامور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
بما فيه (( الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك
الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها ))
والمادة 214 منه اوجبت على الشركة المساهمة العامة ان تقتطع ما نسبته 10% من الارباح السنوية الصافية لحساب الاحتياطي
الاجباري.
والمادة 215/أ منه اجازت للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وبناء على اقتراح مجلس ادارتها اقتطاع ما لا يزيد على
20% من ارباحها الصافية السنوية لحساب الاحتياطي الاختياري.
والمادة 216 منه اوجبت على الشركة المساهمة العامة ايضا ان تخصص ما لا يقل عن 1% من أرباحها الصافية السنوية لانفاقه
على البحث العلمي والتدريب المهني لديها.
والمادة 217 منه نصت على انة (( تحقيقا للغايات المتوخاة من المواد 214 و 215 و 216 من هذا القانون يقصد بالارباح
الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك
في تلك السنة من جانب اخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ))
يستفاد من نص المادة 199 -أ -4 من قانون الشركات ان صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اقتطاع الاحتياطات
والمخصصات الاخرى من ارباح الشركة مقيدة بما نصت عليه القوانين ونظام الشركة واجازت اقتطاعه.
وبدلالة المادة 217 منه ومفهوم المخالفة المستمد من احكامها فان الاقتطاعات للاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري
ومخصصات البحث العلمي المنصو صعليها في المواد 214 و 216 يتم اقتطاعها من الارباح قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل
والخدمات الاجتماعية وفيما عدا ذلك من اقتطاعات لا يجوز اقتطاعه الا بعد تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
وعلى ذلك تكون الاقتطاعات الاخرى التي تخرج عن مفهوم المواد 214 – 216 من قانون الشركات جائزة اذا توفر فيها شرطان……
الاول ان ينص على اقتطاعها في قانون اخر او في نظام الشركة والثاني……. ان يتم الاقتطاع من الارباح بعد تنزيل المخصص
لضريبتي الدخل والخدمات.
وهذا ما نقرره بالاكثرية بشأن التفسير المطلوب قرارا صدر بتاريخ 12 ربيع الثاني سنة 1414هـ الموافق 28 /9/ 1993

       عضو                                             عضو                               رئيس الديوان الخاص

بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                                         عضو                                                             
   عضو
                                      "مخالف"                                               رئيس ديوان التشريع

برئاسة الوزراء
مندوب وزارة الصناعة والتجارة عيسى طماش

                                   سعيد حياصات                                                           

قرار المخالفة الصادر عن مندوب
وزارة الصناعة والتجارة
للقرار رقم -8- لسنة 1993

أخالف رأي الأكثرية المحترمة بما ذهبت اليه بتفسير المواد 199 و 217 من قانون الشركات من حيث الاقتطاعات القانونية
وبالاخص ضرورة توفر شرط ان يكون القانون او النظام الاساسي للشركة ينص على اقتطاع اي احتياطي او مخصص اخر خلافا لما
ورد بالقانون وفقاً لنصوص المادة 199 من القانون.
أخالف هذا الرأي من حيث:-
1- ان اجراء اي اقتطاع من أرباح الشركة يعتبر من الأصول المحاسبية المتعارف عليها دوليا وهذه الاصول تتغير من حين
لآخر لمواكبة تطور أساليب المحاسبة والتدقيق الدولية وبالتالي فلا يجوز تقنيتها، بمعنى ان ليس بالضرورة ان ينص القانون
والنظام على جميع العمليات المحاسبية التي يتبعها المحاسبون بل يخضع ذلك لقواعد واصول محاسبة دولية تقوم بنشرها جمعيات
المحاسبين والتدقيق الدوليين.
2- ان قانون الشركات وبالمواد 214،215،216 ، قد وضع الحد الادنى لصلاحيات الشركة باقتطاع الاحتياطات والمخصصات أما
المادة 217 من القانون فقد عرفت الارباح الصافية للاقتطاعات الواردة بالمواد المشار اليها ، وأرى من وجهة نظري ان
بامكان الشركة سواء أكانت ممثلة بمجلس ادارتها و بالهيئة العامة اجراء أي اقتطاع آخر بعد ان يتم تزيل مخصص ضريبتي
الدخل والخدمات الاجتماعية طالما قامت باجراء الاقتطاعات الاخرى بنص القانون والنظام عليها.
3- وقد أشارت بعض النشرات للقواعد الدولية للمحاسبة على جواز حجز – تخصيص – مبلغ معين من حساب التوزيع لأغراض حماية
الشركة من فقدان السيولة النقدية اللازمة لها وذلك بتخفيض نسبة الأرباح القابلة للتوزيع، حيث أن حجز مثل هذا المبلغ
لا يتطلب الدفع النقدي وانما الحجز لأغراض خاصة منها:-
أ- التقيد بمتطلبات القانون.
ب- التقيد بمتطلبات العقود المبرمة مع الغير – مثل عمليات التحويل-.
ج- التقيد بما يتطلبه مجلس الادارة وذلك لأغراض تقوية مركز الشركة المالي مثال على ذلك حجز – تخصيص – مبلغ معين من
الارباح المدورة لاستبدال الموجودات او لتوفير رأس المال العامل.
د- لمواجهة أية خسائر مستقبلية محتملة.
وفي حالة زوال السبب أو الأسباب الذي من أجله تم تخصيص المبلغ يتم اعادته الى الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين.
وبالتالي فاننا نرى ان بعض الشركات الأردنية تقوم بحجز- تخصيص- مبلغ من الارباح لأغراض التوسع أو لأغراض تجديد الآلات
او حالات طارئة مثال على ذلك مواجهة الانخفاض في أسعار الصرف او البيع الخارجي – التصدير – بالأجل لمدة تزيد عن السنة
، وذلك باشراف من مدققي الحسابات القانونيين لتلك الشركات لانسجام ذلك مع القواعد المحاسبية الدولية وعدم وجود ما
يمنع صراحة بالقانون على هذه الاقتطاعات.
اضافة لذلك فان الهيئة العامة للشركة تعتبر مالكة لموجودات وارباح الشركة وحق الملكية هذا حق مقدس مكفول بالدستور
وتصرف المالك بملكه بأية طريق كانت هو حق له طالما وان تصرفه هذا لا يتعارض والقانون والأنظمة.
4- أما بالنسبة للمادة 199 – 4 من قانون الشركات وما ذهب اليه ديوان التفسير من أن صلاحية الهيئة العامة العادية باجتماعها
السنوي مناقشة الميزانية واتخاذ القرارات المناسبة للأرباح المقترح توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي
نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها، فإن ذلك لا يمنع مجلس الادارة باجراء أي اقتطاع لا يتعارض مع القانون
وينسجم مع الاصول المحاسبية المتبعة دون عرض الموضوع على الهيئة العامة للموافقة عليه شأنه في ذلك شأن أي مخصصات أخرى
كمخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
وقد وددت ان وضع هذه المخالفة على قرار الأكثرية المحترمة لمعرفتي المتواضعة بالمحاسبة ومعايشتي لمشاكل الشركات المساهمة
وبما يحقق المصلحة الاقتصادية المبررة لقطاع الشركات والصالح العام.

مندوب وزارة الصناعة والتجارة
مراقب الشركات
سعيد حياصات

قرار رقم 6 لسنة 1993

قرار رقم 6 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء وبكتابه رقم ت ق 1 – 2119 تاريخ 9-4-1992 من
اجل تفسير المادة 7-من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما اذا كانت الفقرة – ج- منها مطلقة في دلالتها
بحيث تنطبق على الحالة التي تصبح فيها مدة الخدمة تزيد على 40 سنة بسبب اضافة الخدمة العسكرية السابقة الى الخدمة
المدنية اللاحقة بالمعدل المنصوص عليه في المادة 38-أ من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 9-7-1-2687 تاريخ 27 /2 /1992 الموجه لرئيس الوزراء وتدقيق النصوص القانونية
تبين ما يلي:
الفقرة -أ- من المادة 38 من قانون التقاعد العسكري نصت على ما يلي:
. اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فإن خدمته في القوات المسلحة في
سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 25 /20 من تلك الخدمات وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد.
ونصت الفقرة -ج- من المادة السابعة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ان الخدمات التي تزيد على اربعين
سنة من الخدمات المقبولة للتقاعد لا تعتبر خدمات مقبولة للتقاعد.
ونصت الفقرتان أ، ب من المادة 12 منه على “وجوب احالة الموظف على التقاعد حين اكماله الستين من العمر او اكماله اربعين
سنة خدمة مقبولة للتقاعد الا اذا رأي مجلس الوزراء ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات”
وحيث ان نص الفقرة -ج- من المادة السابعة من قانون التقاعد المدني جاء مطلق الدلالة والمطلق يجري على اطلاقه فإن دلالة
النص تكون دلالة قاطعة في ان احتساب مدة الخدمة لغايات التقاعد تقف عندما يتم الموظف اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد
ولا اثر للمدة التي تزيد على ذلك في هذا الاستحقاق سواء اتحققت الزيادة من خدمة فعلية محددة او من احتساب مدة الخدمة
العسكرية المضافة بنسبة 25 /20. مع ملاحظة ان احتساب راتب التقاعد يتم على اساس الراتب الاخير الذي يتقاضاه عند احالته
على التقاعد.
ومما يؤيد هذا التفسير ما جاء في نص المادة 19 من قانون التقاعد المدني الذي جعل الحد الاقصى لراتب التقاعد الشهري
لا يتجاوز راتب الموظف الشهري الاخير. اذ ان هذه المساواة في الراتبين تتحقق عند اتمام الموظف اربعين سنة خدمة مقبولة
للتقاعد بما يعني بدلالة هذه المادة ان ما يزيد عن هذه المدة من خدمات لا اثر له في حساب التقاعد ايا كان مصدر هذه
الزيادة.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 12 ربيع ثاني سنة 1414 هـ الموافق 28-9-1993م.

  عضو                                         عضو                            رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                         عضو                                                          عضو
                  مندوب وزارة المالية                             رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء 
                       صبحي الحسن                                            عيسى طماش

قرار رقم 4 لسنة 1993

قرار رقم 4 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسر القوانين بناء على طلب معالي نائب رئيس الوزراء بكتابه رقم ر س 2 – 8816 تاريخ 7-9-1991
من اجل تفسير بعض نصوص قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1992 ونظام الضريبة الاضافية لمتطلبت الدفاع المدني
رقم 4 لسنة 1990 وبيان ما يلي:-

  1. هل تعتبر عقود او اتفاقيات او بوالص اعادة التأمين مشمولة باحكام المادة 3 من قانون رسوم طوابع الواردات والبندين
    1، 2 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور.
  2. هل تعتبر هذه العقود والاتفاقيات والبوالص مشمولة باحكام المادة 2 من نظام الضريبة الاضافية المشار اليه.
    وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة 123 – 1 من الدستور نصت “للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم
    قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء”.
    يستفاد من هذا النص ان طلب التفسير يجب ان يصدر عن رئيس الوزراء بالذات.
    وحيث ان الطلب المشار اليه صادر عن معالي نائب رئيس الوزراء وليس في الدستور نص يجيز له ممارسة هذ الصلاحية نيابة
    عنه فيكون الطلب صادرا عن جهة غير مختصة ولا يجوز النظر فيه.
    لهذا نقرر عدم النظر في الطب.
    قرارا صدر بتاريخ 22 ذو القعدة سنة 1413 هـ. الموافق 13-5-1993م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
    خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ عضو عضو مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء صبحي الحسن عيسى طماش</code></pre></li>