قرار رقم (5) لسنة 1999

قرار رقم (5) لسنة 1999

بتاريخ 29 /7/ 1999 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز ، برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ

طاهر حكمت وعضوية كل من معالي الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي وعضوية كل من الاستاذين عبداللطيف التلي

قاضي محكمة التمييز وبسام نويران قاضي محكمة التمييز والسيد عمر العمري مندوباً عن وزارة المالية ، وذلك للنظر في

طلب التفسير الموجه من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ت 11772/2 تاريخ 1998/12/31الموجه الى وزير العدل ومرفقة كتاب

وزير العدل رقم 130/1/22تاريخ 1999/1/7الموجه إلى رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بتفسير المادة رقم (32)

من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 التي تنص على:-

(يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الأحوال التالية:

أ. اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد

ما دام طالبا او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما الأسبق).

وتفسير المادة (13) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 التي تنص على:-

(يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:-

أ. اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من عمره يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما

دام طالباً او لغاية إكمالة الخامسة والعشرين من العمر أيهما سبق.

ولبيان ما اذا كان النصان الواردان في المادتين المذكورتين من القانونين المشار اليهما يجعلان من متدربي مراكز التدريب

المهني ومتابعي الدراسات الجامعية بالانتساب وطلاب الدراسات المسائية مستحقين للرواتب التقاعدية الفرعية عن مورثهم

عملاً بالنصين المشار اليهما ام لا.

وبالتدقيق في النصوص القانونية ذات العلاقة ، نجد أن النص في المادتين المذكورتين من القانونين ورد بشكل واضح وصريح

وقاطع الدلالة ، بأنه يقتصر على من يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية… وهو بحكم هذه الصراحة والوضوح ، لا يترك

مجالاً لشمول الابناء غير المذكورين ممن يتابعون العلم في مدرسة ثانوية او كلية ، ولا تعتبر مراكز التدريب المهني

مشمولة بعبارة مدرسة ثانوية او كلية.

وبالتالي فإن متدربي مراكز التدريب المهني ، لا يكونون مستحقين لهذه الرواتب.

أما متابعي الدراسات الجامعية ولو كان ذلك بطريق الانتساب فهم مشمولون ومستحقون للرواتب التقاعدية الفرعية ، لأن النص

على الدراسات الجامعية ورد مطلقاً وهو بالتالي يشمل الدراسة بالانتساب او الدراسة بالانتظام.

أما بالنسبة لطلاب الدراسات المسائية ، فإن من يستفيد منهم من هذه الرواتب الفرعية هم الذين يتابعون الدراسة في كلية

او جامعة ولو كانت الدراسة مسائية فيها أما من يتابع الدراسة المسائية في غير المدارس الثانوية أو الكليات فهم لا

يستحقون هذه الرواتب التقاعدية الفرعية.

وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب بالاجماع.

قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 29 /7/ 1999.

                   عضو                                               عضو                                

            رئيس      

       قاضي محكمة التمييز                      رئيس ديوان التشريع والرأي              الديوان الخاص بتفسير

القوانين

    القاضي عبد اللطيف التلي                        في رئاسة الوزراء                              رئيس محكمة

التمييز

                                                                   علي الهنداوي                         

  القاضي طاهر حكمت





                                           عضو                                                        عضو

                     رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري                   قاضي محكمة التمييز            



                                     وزارة المالية                                          القاضي بسام نويران

                                السيد عمر العمر

قرار رقم (3) لسنة 1999

قرار رقم (3) لسنة 1999

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس

ديوان التشريع والقاضي الاستاذ عبداللطيف التلي والقاضي الاستاذ بسام نويران والاستاذ عبدالله الخوالدة مدير عام مؤسسة

سكة حديد العقبة ممثلا لوزارة النقل موجب كتاب معالي وزير النقل رقم 1808/16/100 تاريخ 1999/5/24 ، وذلك للنظر في

طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 24 ج – 11-1-4427 تاريخ 1999/5/23 والمتضمن طلب تفسير النقطة التالية

المتعلقة بقانون سكة حديد العقبة رقم 33 لسنة 1972.

هل يجوز للمؤسسة ان تقوم بأعطاء حق التشغيل الحصري الى جهة أخرى ومع تأجير موجوداتها المنقولة، علماً بأن دور المؤسسة

سيكون محصوراً في مراقبة تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية ، حيث ان التشغيل والصيانة وبناء الوصلات والتعاقد مع

الجهات المستفيدة من الخط ستكون كلها من مسؤولية وحق الشركة المشغلة. كل ذلك على ضوء المادتين (9) (4) من القانون

المذكور.

وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي:

اولا- لقد نصت المادة (4) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة على ما يلي:-

(تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع، ولها ان

تقوم من أجل تحقيق غاياتها بأية اعمال فرعية أخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية

لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسة والشركات التي تعاونها

على تحقيق أغراضها في الداخل والخارج.

كما نصت المادة (9) من القانون المشار اليه على ما يلي:-

0مع مراعاة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:

اولا: خلال فترة انشاء الخط.

أ. تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش.

ب. التعقاد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لإغراض تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته.

جـ. تعيين الجهاز الاداري والفني لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة الخط.

د. ابرام أية اتفاقيات او عقود مع المؤسسات المحلية او الاجنبية لغايات ادارة الخط وتشغيله وصيانته على ان تقترن الاتفاقيات

التي تعقد مع المؤسسات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون

الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.

ثانيا: بعد فترة انشاء الخط

ادارة أعمال المؤسسة وتعريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في

ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.

ويجد ديوان تفسير القوانين ما يلي:

  1. أن تفسير المادة 4 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة، يشمل بالضرورة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة

وتشغيل وصيانة الخط والقيام بأية أعمال فرعية أخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية… لازمة لهذا الغرض او متصلة

به او مكملة له، ولها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها على تحقيق أغراضها في

الداخل والخارج.

ويدخل ضمن هذه الصلاحيات اللجوء إلى اي صيغة من صيغ التعاون او المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات الخبرة

او التي يمكن الها ان تقدم التمويل لتحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة ومن ضمن هذه الصيغ والاساليب تكليف مؤسسة او

شركة بتحديث وتطوير الخط وانشاء مستلزمات او وصلات جديدة له تكفل افضل استغلال له وأفضل مورد منه وافضل مساهمة في

خدمة الاقتصاد الوطني. ويمكن أن يكون هذا التكليف على شكل عقد يبيح للمؤسسة او الشركة المتعاقدة تحديث وتطوير الخط

على أن تحصل على عائداته مقابل مبلغ معين تستوفيه مؤسسة سكة حديد العقبة وبشكل معين ولمدة معينة وفقاً لما يتم الإتفاق

عليه بين الطرفين.

كما أنه ليس هناك ما يمنع من ان تقوم المؤسسة بتأجير معداتها وموادها المنقولة، الى تلك المؤسسة وفق عقود يتفق عليها.

ومع مراعاة القوانين النافذة كما ان ما ورد في المادة (9) من القانون المشار اليه اعلاه حول عبارة ( خلال فترة انشاء

الخط ) ، التي يجب أن تقرأ بدلالة المادة (4) سالفة الذكر، لا يعني بداهة فترة انشاء الخط لأول مرة، لان انشاء الخط

يستلزم بالضرورة إدامته وتحديثه وتطويره وزيادة وصلاته ، وبالتالي فإن عملية الانشاء تكون مستمرة بهذا المعنى ، من

أجل تحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة المنصوص عنها في المادة (9) والتي انيطت تلك الصلاحيات بموجبها بمجلس ادارة

المؤسسة.

وتستطيع ادارة الخط استعمال صلاحياتها تبعا لذلك حتى بعد اتمام انشاء الخط بالمعنى الحرفي الاولي.

على انه يجب ان يكون واضحا أن عقد الاتزام الذي سيعقد مع الشركة او المؤسسة يجب ان ينص بوضوح وصراحة على ان هذا العقد

يجب ان لا يفسر بأنه عقد تنازل عن الخط او تحوله الى حق امتياز وان المؤسسة تظل صاحبة الحق في مراقبة تنفيذ الشركة

لالتزاماتها التعاقدية ، وأنها تظل المالكة الوحيدة للخط المذكور.

وعليه فإنه يجوز للمؤسسة اعطاء حق التشغيل الحصري او اي تسمية اخرى اكثر دقة مع تأجير موجوداتها، ضمن ما اسلفنا اعلاه.

وهذا ما نقرر بالاجماع بصدد طلب التفسير المطلوب.

قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 27 /5/ 1999.

         عضو                                                     عضو                                 رئيس

الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع بتفسير القوانين

                                                        والرأي في رئاسة الوزارة                 رئيس محكمة

التمييز

القاضي عبد اللطيف التلي علي هنداوي القاضي طاهر حكمت

                                       عضو                                                        عضو

                           مدير سكة حديد العقبة                                قاضي محكمة التمييز       



                              عبد الله الخوالدة                                     القاضي بسام نويرا

قرار رقم (1) لسنة 1999

قرار رقم (1) لسنة 1999

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس

ديوان التشريع و القاضي الأستاذ عبداللطيف التلي والقاضي الاستاذ بسام نويران والسيد اياد قطان مدير عام دائرة المطبوعات

والنشر وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد فيكتاب دولة رئيس الوزراء رقم ت 6 /1210 تاريخ 21 /2 /1999 وكتاب معالي وزير

العدل رقم 22 /1 /1160 تاريخ 24 /2/ 1999 ، لتفسير النصوص الواردة في المواد 27، 29، 57 من قانون نقابة الصحفيين رقم

15 لسنة 1998.

وذلك لبيان النقطتين التاليتين موضع طلب التفسير:

  1. هل تعتبر المدة الفعلية التي قاضاها المجلس قبل ان يكمل مدة السنتين والتي تم الغاؤها بموجب قانون النقابة الجديد

رقم (15) لسنة 1998 دومرة كاملة ام لا،

  1. هل يحق للنقيب الحالي الذي لم يكمل مدة ولايته ترشيح نفسه لدورة المجلس القادمة وفقاً لنص البند (5) من الفقرة

أ من المادة 29 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998.

وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي:

  1. فيما يتعلق بالسؤال الأول:

وحيث ان المادة 29/أ من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 اقتضى على أنه:

“يتألف المجلس من النقيب وتسعة اعضاء يتم انتخابهم جميعاً وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون ولاية المجلس لمدة سنتين

اعتباراً من تاريخ انتخابه.

وجاء في المادة 57 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998:

“بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا

القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه.

وحيث ان مجلس النقابة الحالي كان قد تم انتخابه في 3 /7 /1988، وحيث انه عند نفاذ القانون الجديد يكون هذا المجلس

قد امضى اقل من سنة من مدة ولايته القانونية،

وحيث ان مدة ولاية المجلس القانونية أصبحت ثلاث سنوات بموجب القانون الجديد فإن المجلس الحالي لا يكون قد أكمل دورة

كاملة. وهذا ما نقرره بالنسبة للسؤال الأول.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني:

تأسيساً على ما سبق بيانه وحيث ان ولاية النقيب الكاملة هي لمدة سنتين بموجب القانون السابق، ولا يكون قد انقضى منها

الا مدة تقل عن سنة واحدة حين نفاذ هذا القانون ، وحيث ان المقصود بعبارة (انه لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين

متتاليتين) هو دورتين متتاليتين كاملتين يستنفذ منها النقيب مدة ولايته كاملة لكل منهما وليس جزءاً من إحداهما، وحيث

ان مناط عدم التجديد لدورة ثالثة هو ان النقيب خلال دورتين يكون قد استنفذ الوقت الذي رأة المشرع كافياً ليقدم العطاء

المطلوب في إدارة النقابة، وحيث ان استنفاذ هذه المدة للدورتين يجب ان يكون تاماً، حتى يتحقق شرط المنع من الترشيح

لدورة أخرى، وحيث ان النقيب الحالي لم تتح فرصة استنفاذ مدة ولايته كاملة، لذلك فلا ينطبق عليه شرط المنع من الترشيح

لدورة جديدة مع نفاذ القانون الجديد. وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 22 /3/ 1999.

         عضو                                               عضو                       

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز

                                                        علي الهنداوي                               القاضي

طاهر حكمت

                                       عضو                                                              

عضو

                      مندوب دائرة المطبوعات والنشر                                قاضي محكمة التمييز    



                                 السيد إياد قطان                                            القاضي بسام نويرا

قرار رقم (4) لسنة 1998

قرار رقم (4) لسنة 1998
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بتاريخ 29 /11 /1998 اجتمع الدويان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء
رقم م 1 – 10667 تاريخ 26 /11 /1998 الموجه لمعالي وزير العدل ، والمتعلق ببيان فيما اذا كان نص المادة (13) من قانون
المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 تشمل احكامها المطبوعات الدورية القائمة من حيث زيادة رأسمالها الى الحد المنصوص
عليها فيها.
وبالتدقيق في النصوص ذات العلاقة والمداولة قانوناً يتبين ان النص الوارد في المادة (51) من قانون المطبوعات والنشر
النافذ واضح في انه يشمل المطبوعات الدورية القائمة في خضوعها للأحكام المادة 13 بما في ذلك ضرورة توفيق أوضاعها من
حيث زيادة رأسمالها إلى الحد المنصوص عليه فيها.
وهذا ما نقرره باالجماع في تفسير النص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بالاجماع في 29 /11/ 1998.

         عضو                                               عضو                        

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت

                                       عضو                                                               

عضو
مندوب وزارة الاعلام قاضي محكمة التمييز

                             الأستاذ إياد قطان                                            القاضي بسام نويرا

قرار رقم (2) لسنة 1998

قرار رقم (2) لسنة 1998
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بتاريخ 23 /9/ 1998 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء
رقم ت ق 1 /362 تاريخ 14 /1 /1998 الموجه لمعالي وزير العدل والمتعلق ببيان فيما اذا كان النص الوارد في الفقرة ط
من المادة 22 مكررة من قانون التقاعد العسكري والتي تنص على ان يتمتع أبناء المتوفين والمصابين من الضباط والأفراد
(بعاهات تمنعهم من اعالة أنفسهم) بالمجانية الكاملة في مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات
او بالمدارس العسكرية اذا ما استوفوا شروط القبول فيها:- يعني ان الحالة الموصوفة في عبارة (بعاهات تنعهم من اعالة
انفسهم) الواردة في تلك الفقرة تنطبق على جميع حالات تأثر القدرة على اعالة النفس المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة
(1) من القانون المذكور ام انها تنطبق على احدى تلك الحالات.

وبالتدقيق في النصوص ذات العلاقة والمداولة قانونا، تبين ما يلي:
ان الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون التقاعد العسكري نصت على أربعة درجات لتأثر القدرة على إعالة النفس بنسب مختلفة:

60/10 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قجد تعطلت تعطيلا خفيفاً.
60/20 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
60/30 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
60/40 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسة قد تعطلت تعطيلا كليا.
كما ان الفقرة ط من المادة 22 مكررة من قانون التقاعد العسكري تنص على (يتمتع أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمعهم
من إعالة انفسهم بسبب…
بمعنى ان العلة في تقرير منح المجانية الكاملة لفئات معينة من أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة انفسهم،
هي كونهم غير قادرين على إعالة أنفسهم، واذا كانت حالة المتوفين هي حالة لا تحتاج الى بيان فإن حالة الاصابة بعاهات
تمنع من إعالة النفس، تنصرف بداهة الى حالة تعطل القدرة كلياً عن إعالة النفس، استناداً الى صراحة النص، وهي تنصرف
أيضاً الى حالة تعطل القدرة على إعالة النفس تعطيلاً جسيماً ذلك بالضرورة واتساقاً مع الحكمة او العلة التي وضع لأجلها
النص بهذه الصيغة بشكل يقيني استناداً الى قاعدة (القدر الأقرب المتيقن) التي تقتضي إنزال حكم التمتع بالإعفاء على
اكثر حالات التعطيل وضوحاً بعد مسألة التعطيل الكلي،
ولما كانت الحالتين الاوليين قد صنفتا بحكم النص في الفقرة ط نفسها بما يعادل 10 % للأولى و 20 % للثانية، مما لا
يقيم مبررا منطقياً او عقلياً لشمول هاتين الحالتين من التعطيل الجزئي بحالات استحقاق منح الاعفاء.
لذلك يقرر ديوان تفسير القوانين ان النص المطلوب تفسيره ينصرف الى الحالتين الأخيرتين المنصوص عنهما في الفقرة ط من
المادة (22) فقط ولا تشمل الحالات الأخرى.
وهذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب.
قرارا صدر بالاجماع في 23 / 9/ 1998.

         عضو                                               عضو                        

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي عبد
الكريم معاذ

                                       عضو                                                               

عضو
مندوب وزارة التعليم العالي قاضي محكمة التمييز

                        الدكتورة نازك قطيشات                                        القاضي بسام نويرا

قرار رقم (1) لسنة 1998

قرار رقم (1) لسنة 1998

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1998/4/21رقم ر س 3325/2 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل

تفسير نص المادة 79 من قانون الاوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 وذلك لبيان:

  1. مدى اخضاع او عدم اخضاع نشرات الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية لرسوم طوابع

الواردات.

  1. فيما اذا كان الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة من الأحكام الانتقالية ام من الأحكام الختامية وفقاً لقانون الاوراق

المالية.

وذلك على ضوء المادة (3) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 والمادة(73) من قانون الاوراق المالية بفقرتيهاأ،

ب.

وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموحجه الى دولة رئيس الوزراء رقم 2853/2/2/9 تاريخ 1998/3/19.

وكتاب رئيس هيئة الاوراق المالية الموجه الى معالي وزير المالية رقم 2344/5102/2/8 ريخ 7-9-1997.

وكتاب رئيس مجلس ادارة السوق المالي رقم ح و / 11/ 98 تاريخ 1998/3/1.

وبتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة يتبين ما يلي:

نصت المادة 73 فقرة (ب) من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 على ما يلي:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تعتبر الاحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة

الرسمية (باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل، على أن يتم انفاذ باقي احكامه بقرارات صادرة عن مجلس

الوزراء بناء على تنسيب من المجلس خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة 79 من القانون ذاته على:

(على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها

وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية).

كما نصت المادة 20 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 على

أ. بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قائمة السوق وعقود تفويض البيع او

الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.

ب. وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط وذلك بنسبة(1.5) بالألف والقيمة الاسمية

للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني،

ونصت المادة 77 من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 على:

أ. عند انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990

وتعديلاته لاغياً.

ب. تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي سارية المفعول الى حين الغائها او

استبدالها بغيرها.

ونصت المادة 80 من قانون الاوراق المالية لنسة 1997 على

(يلغى اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه).

وعليه وحيث ان المادة 77 الفقرة (أ) من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 ، جاءت واضحة في بقاء احكام قانون سوق عمان

المالي رقم(1) لسنة 1990 نافذة حتى تنتهي الاجراءات المنصوص عليها في المادة 73 من قانونن الاوراق المالية.

ولذلك لا حاجة للبحث فيما اذا كان موضوع سريان الاعفاء من رسوم الطوابع بمقتضى المادة 20 من قانون سوق عمان المالي

هو من الاحكام الانتقالية او من الاحكام الختامية ، طالما ان المشرع افصح عن رغبته في بقاء احكام قانون سوق عمان المالي

سارية، وواضح ان سريان هذه الاحكام يشمل بالضرورة احكام الاعفاء من رسوم الطوابع، باعتبارها من الاحكام الدائمة (الموضوعية)

والتي لا ضرورة لإدراجها ضمن التصنيف في الاحكام الى احكام انتقالية واحكام ختامية. فهذا التفريق اورد لغايات اخرى

في القانون هي غايات تنظيمية ولم يرد لغايات تطبيق احكام مثل احكام الاعفاء من قانون رسوم طوابع الواردات التي تظل

احكاما مستقرة ونية المشرع في اعتبارها مستمرة ومستقرة واضحة من طبيعة وعلة هذا الحكم بالاعفاء، وهو التشجيع على الاستثمار

في السوق المالي (البورصة) لاحقا بتقليل كلفة التداول في الاوراق المالية وتشجيعاً للاستثمار في هذه المؤسسة الهامة.

ويؤيد ذلك ما ورد في المادة 79 من قانون الاوراق المالية لسنة 1997.

ولا يستقيم منطقاً ، ان يعمد المشرع الى ايجاد تشريع جديد للأوراق المالية وتداولها بقصد تشجيع الاستثمار فيها، وفي

الوقت ذاته ان يكون قصده الغاء الاعفاء من رسوم الطوابع المنصوص عليهافي قانون السوق المالي.

وعليه تكون نشرات الاصدار وعمليات تداول الاوراق المالية معفاة من رسوم طوابع الواردات.

وهذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.

قرارا صدر بتاريخ 27 ربيع اول 1419 هـ، الموافق 21 /7/ 1998.

         عضو                                               عضو                       

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

عبد اللطيف التلي                            في رئاسة الوزراء                             رئيس محكمة التمييز

                                                        علي الهنداوي                                     طاهر

حكمت

                                       عضو                                                              

عضو

                            مندوب وزارة المالية                                          قاضي محكمة التمييز



                                عمر أبو طوق                                                     بسام نويران

                                    (مخالف

قرار رقم 3 لسنة 1998

قرار رقم 3 لسنة 1998
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بتاريخ 23 / 9/ 1998، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء
رقم ط ي 4 /369 تاريخ 15 /1 /1998 الموجه لمعالي وزير العدل، والمتعلق ببيان تفسير النص الوارد في المادة (5) من قانون
مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 10 لسنة 1969 والقائل: (ويجوز لها ان تقوم بعمليات النقل الجوي غير
المنتظم وأية اعمال فرعية أخرى تجارية او مالية او عقارية.. الخ) وفيما اذا كانت عبارة (ويجوز لها ان تقوم بعمليات
النقل الجوي غير المنتظم) تعني انه يجوز لمؤسسة عالية /(الخطوط الجوية الملكية الأردنية كما أصبح أسمها) القيام بعمليات
النقل الجوي في القطاع الخاص ولهذا النوع من النقل ام ان هذا النوع من النقل الجوي هو وقف أيضاً عليها كما هو الحال
بالنسبة للنقل الجوي المنتظم.

وبالتدقيق والمداولة يتبين ما يلي:
ان هذا النص المذكور أعلاه قد جاء بموجب التعديل الوارد في القانون رقم 30 لسنة 1992 وان النص كان قبل التعديل مؤداه
ان تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات ساتقبال وترحيل جميع الطائرات التي
تهبط في او تقلع من… الخ. اذ من الواضح ان عمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط وتقلع من مطارات المملكة
تشمل عمليات النقل الجوي المنتظم وعمليات النقل الجوي غير المنتظم.
ولكن التعديل الواقع في عام 1973 أضاف الى هذا النص (عمليات النقل الجوي المنتظم) وفي التعديل الأخير بموجب القانون
رقم 30 لسنة 1992 عدلت المادة الخامسة الى النص السابق الذكر بإضافة عبارة (ويجوز لها ان تقوم بعمليات النقل الجوي
غير المنتظم وأية أعمال فرعية أخرى).
وهذا التسلسل في التعديلات يوضح ان المشرع حين أضاف عبارة (ويجوز لها ان تقوم بعمليات النقل الجوي غير المنتظم) كان
يشدد على ان الملكية الأردنية تحتكر النقل الجوي المنتظم اما غير المنتظم، فدورها فيه جوازي، وليس لها ان تحتكر هذا
العمل، بل يجوز لها ان تمارسه ، مع الأخرين او بدونهم اذا لم يوجدوا، وهذا هو مبرر النتعديل أساساً.
وعليه فإن الديوان يقرر بالإجماع ان هذا النص لا يعني ان مؤسسة الخطوط الملكية الأردنية حق أحتكار النقل الجوي غير
المنتظم، وإنما يجوز لها ان تمارسه دون ان يكون حكراً عليها، كما يجوز لغيرها ممارسته.
وهذا ما نقرره بالاجماع في تفسير النص المطلوب.
قرارا صدر بالاجماع في 23 /9/ 1998.

         عضو                                             عضو                           

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت

                                     عضو                                                                 
عضو
                            مندوب وزارة النقل                                                 قاضي محكمة التمييز

                           السيد يوسف الزعبي                                               القاضي بسام نويران

قرار رقم 6 لسنة 1997

قرار رقم 6 لسنة 1997
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 31 /17/ 27/ 695 تاريخ 12 /8/ 1997 والموجه الى معالي وزير العدل اجتمع
الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير ما جاء في المادة (16) من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية
المساهمة المحدود في الفقرة الثانية والمتعلق بارباح الشركات الدراسية والهندسية والانشائية التي تجنيها من اعمالها
مع شركة البوتاس العربية وماهيات (رواتب) الخبراء الذين تستخدمهم وهل تعفى هذه الارباح والرواتب من ضريبتي الدخل والشؤون
الاجتماعية بصورة مستمرة ام ان اعفاء تلك الارباح والرواتب المشار اليها يتم على الوجه المقرر لشركة البوتاس بحيث
يكون الاعفاء كاملاً خلال الخمس سنوات الاولى وتخفض الضريبتان بنسبة 50% خلال السنتين اللاحقتين وتخضع تلك الارباح
والرواتب للضريبتين بصورة كاملة بعد ذلك.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية المؤرخ 1995/11/4وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا:-
1- ان المادة (16) من امتياز شركة البوتاس المصدق بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على ما يلي ( تعفى ارباح الشركة من
ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتاجها للبوتاس بصورة مربحة ثم تخفض هاتان
الضريبتان بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين ، وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب المذكورة في هذه المادة.
وتعفى ايضاً جميع الشركات الدراسية والهندسية والانشائية من ضرائب الدخل والشؤون الاجتماعية وذلك عن الارباح التي
تجنيها من اعمالها مع شركة البوتاس العربية كما تعفى من هذه الضرائب ماهية الخبراء الاجانب الذي تستخدمهم الشركة).
2- وإننا نجد ان الاعفاءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (16) المذكورة تأخذ حكم الاعفاءات الواردة في الفقرة
الاولى ومعطوفة عليها.
فالغرض الذي يهدف اليه واضع القانون من اعفاء الشركات الصناعية من الضريبة هو تشجيعها وذلك برفع اي تكليف من شأنه
ان يعيق نموها في مرحلة نشوئها ليتسنى لها بناء نفسها وارساء اوضاعها على اسس متينه وعليه فان الاعفاءات التي تطبق
على شركة البوتاس العربية بالحدود المنصوص عليها في المادة (16) المذكورة تطبق وبالحدود ذاتها على ارباح الشركات الاجنبية
التي تتعامل معها وكذلك على رواتب ومخصصات الخبراء الاجانب الذين تستخدمهم الشركة بحيث يتم الاعفاء بالنسبة لهؤلاء
بالنسبة ذاتها التي تطبق على شركة البوتاس بحيث يكون الاعفاء بنسبة 100% خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتاج البوتاس
بصورة مربحة وتخفض هذه النسبة الى 50% خلال السنتين اللاحقتين وبعد ذلك تصبح خاضعة للضريبتين بصورة كاملة
هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 29 جمادى الاخرى 1418 هـ الموافق 1 /10/ 1997 م

      عضو                                           عضو                                              رئيس

الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
محمود حجازي كامل ازمقنا رئيس محكمة التمييز

     ناجي الطراونة

          مخالف

                           عضو                                                         عضو
                 مندوب وزارة المالية                                  رئيس ديوان التشريع في 
               مدير الشؤون القانونية                                        رئاسة الوزراء
              في دائرة ضريبة الدخل                                         عيسى طماش 
                    جهاد الخصاونة

الرأي المخالف المعطى من رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز السيد ناجي الطراونة في القرار رقم 6 لسنة 1997 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
إنني اخالف الاكثرية المحترمة في تفسير النصوص القانونية المطلوب تفسيرها وأرى فيما يتعلق باختصاص ديوان التفسير بالنظر
في طلب التفسير أن المادة الثانية من إتفاق الامتياز المعقود ما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس
العربية المساهمة المحدودة المصدقة بالقانون رقم (16) لسنة 1958 إعتبرت هذا الاتفاق صحيحاً ونافذاً بالنسبة لجميع
الغايات المتوخاة منه ، الامر الذي يفيد ان هذا الاتفاق اصبح بجميع مواده جزء من القانون واستناداً لذلك اجد ان طلب
التفسير موافق لاحكام المادة 123 من الدستور ويتعين على الديوان الخاص تفسير النصوص القانونية المطلوب تفسيرها – انظر
القرار التفسيري رقم 15/ 988 الصادر بتاريخ 29 /11/ 1988 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 3600 لسنة 1989 صفحة 177.
وبعد اطلاعي على كتاب معالي وزير المالية الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 1995/11/4وكتاب دولة الرئيس لمعالي وزير
العدل رقم 31/ 17/ 27/ 6951 تاريخ 12 /8/ 1997 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان البند (16) من الاتفاقية المطلوب
تفسيرها ينص على ما يلي:-
تعفى ارباح الشركة من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداءاً من تاريخ انتاجها للبوتاس بصورة
مربحة ثم تخفض هاتين الضريبتين بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب المذكورة في هذه
المادة
وتعفى ايضاً جميع الشركات الدراسية والهندسية والانشائية من ضرائب الدخل والشؤون الاجتماعية وذلك عن الارباح التي
تجنيها من اعمالها مع شركة البوتاس العربية.
كما تعفى من هذه الضرائب ماهيات الخبراء الاجانب الذين تستخدمهم الشركة
ولدى تدقيقي في هذا النص اجد ان المشرع قسم هذه المادة الى ثلاثة اجزاء خص الجزء الاول منها بشركة البوتاس بان افرد
لها حكماً خاصاً بحيث اعفاها كاملا من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات تبدا من تاريخ انتاجها للبوتاس
كما خصها باعفاء جزئي اخر يتعلق بالسنتين اللاحقتين بالسنوات الخمس الاولى ، ولو اراد المشرع أن يكون الحكم واحداً
في الاجزاء الثلاثة من المادة المذكورة ، لاورد هذا النص التفصيلي الذي خص به شركة البوتاس في كل فقرة من الفقرتين
المتعلقتين بالشركات الهندسية والدراسية والانشائية والخبراء الاجانب مما يترتب على ذلك الاستنتاج بأن ارباح الشركات
الدراسية والهندسية والانشائية معفاة بصورة مستمرة من ضريبة الدخل والشؤون الاجتماعية وذات الشيء هو حكم رواتب الخبراء
الاجانب الذي تستخدمهم شركة البوتاس لذات العلل والاسباب المذكورة آنفاً.
هذا ما اراه في تفسير المادة المطلوب تفسيرها

رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
ناجي الطراونة

             قرار المخالفة
          للسيد عيسى طماش 

رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء
لدى الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 695/7/17/31 تاريخ 1997/8/13، يثبت أن المطلوب من الديوان الخاص تفسيره
هي الفقرة الثانية من المادة (16) من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة ، لبيان الراي
حول مدى الاعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ( وليس الشؤون الاجتماعية ) الذي تتمتع به ارباح الشركات الدراسية
والهندسية والانشائية التي تعمل في تنفيذ مشاريع شركة البوتاس
وبعد الرجوع الى الفقرة (1) من المادة (123) من الدستور يتبين انها تنص على ما يلي:-
( للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته ، اذا طلب اليه ذلك رئيس الورزاء ).
وهذا النص صريح ابلغ الصراحة في ان اختصاص الديوان الخاص ينحصر في تفسير نص أي ( قانون وبالتالي ) فان تفسير الاتفاقيات
والعقود او أي نص فيها ، يخرج عن اختصاص الديوان الخاص حتى ولو كانت الاتفاقية من اتفاقيات الامتياز ومصدقه بقانون
، كما سياتي بيانه.
وذلك هو ما انتهى اليه الديوان الخاص في قراره رقم ( 37) الصادر بتاريخ 1963/12/5المنشور في العدد (1731) من الجريدة
الرسمية لسنة 1964، وذكر فيه ما يلي:-
( وحيث ان اختصاص الديوان في التفسير ينحصر في تفسير النصوص القانونية لا العقدية كما هو واضح من نص الفقرة الاولى
من المادة (123) من الدستور ، فان الديوان يرى ان تفسير الفقرتين (ا، ب) من المادة الرابعة من اتفاقية الامتياز خارج
دائرة اختصاصه ) وكانت الاتفاقية المعروضة على الديوان الخاص لتفسيرها هي اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة
الاردنية المساهمة المحدودة
واستطرد الديوان الخاص في قراره ذاك الى القول: (اما كون الاتفاقية مصدقة بقانون ، فلا يخرجها عن طبيعتها التعاقدية
، اذ ان القانون الذي يصدر بهذا الشأن انما هو من قبيل الموافقة على منح الامتياز ، على اعتبار ان خطورة الاثر الذي
يترتب على منح الامتياز يستلزم عدم جواز منحه من قبل السلطة التنفيذية الا بموافقة السلطة التشريعية عملا بالمادة
(117) من الدستور ).
كما وان الديوان الخاص بتفسير القوانين كان قد اصدر بتاريخ 10 /1/ 1968 قراره رقم (68) لسنة 1968 كان قد ( طلب فيه
تفسير ما اذا كان تعهد الموظف بعدم المطالبة بعلاوة النقل والسفر يسقط حقه في المطالبة بها ام لا فقرر الديوان ان
ذلك الطلب هو ( طلب يتعلق بتفسير عقد ، والديوان الخاص بتفسير القوانين لا يختص بتفسير العقود ).
وفي قراره رقم (23) لسنة 1968 الذي اصدره الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 /10/ 1968 ذكر ايضا (ان النقطة
المطلوب تفسيرها لا تتعلق بتفسير قانون وانما تتعلق بتفسير عقد ، وتفسير العقود امر خارج عن اختصاص الديوان عملا بالمادة
(123) من الدستور ).
وعلى الرغم من النص الصريح للفقرة (1) من المادة (123) من الدستور ، واستقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين على تطبيق
احكامها كما هو واضح من قراراته المشار اليها فان الاكثرية المحترمة عمدت الى تفسير المادة (16) من اتفاقية الامتياز
الممنوح لشركة البوتاس العربية ، متجاوزة في ذلك اختصاص الديوان الخاص الذي حددته له المادة (123) من الدستور وحصرته
في تفسير نص أي قانون وبهذه الدقة والصراحة اللتين تخرجان تفسير الاتفاقيات والعقود من اختصاص الديوان بصورة مطلقة
لا مجال للاجتهاد والتأويل فيها.
هذا ويبدو ان الاكثرية المحترمة اعتمدت في قرارها على ما اورده الديوان الخاص في قراره رقم 31 لسنة 1963 الصادر بتاريخ
13 /10/ 1993 المنشور في العدد 1637 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 /12/ 1963 وتعرض الديوان فيه الى تفسير المادة
(16) من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية واقتبست الاكثرية المحترمة منه فقرة كاملة بنصها التالي:-
( فالغرض الذي يهدف اليه واضع القانون من اعفاء الشركات الصناعية من الضريبة هو تشجيعها وذلك برفع أي تكليف من شأنه
ان يعيق نموها في مرحلة نشوئها ، ليتسنى لها بناء نفسها وارساء اوضاعها على اسس متينة ) وهذه عبارة عارضة لا علاقة
لها بالتفسير المطلوب.
ومن الواضح ان الديوان الخاص في قراره ذاك كان ذي الرقم (31) قد تجاوز حدود اختصاصه الذي حدده له الدستور في المادة
(123) منه ، بتفسيره لاتفاقية الامتياز المشار اليها ، ولا يصح بالتالي الاعتماد عليه او الاستناد اليه او الاقتباس
منه لعدم دستوريته وقانونيته ، وما يترتب على ذلك من اثار ونتائج.
وبناء على ما سبق بيانه ، فاني اخالف الاكثرية المحترمة في تعرضها لتفسير اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس
العربية بصورة عامة ، ولاي مادة فيها بصورة خاصة لعدم اختصاص الديوان الخاص في تفسيرها ، وارى رد طلب التفسير.

صدر بتاريخ 29 جمادى الاخرى سنة 1418 هـ الموافق لليوم الاول من شهر تشرين الاول سنة 1997

رئيس ديوان التشريع في
رئاسة الوزراء
عيسى طماش

قرار رقم -5- لسنة 1997

قرار رقم -5- لسنة 1997
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 4-8-1993 رقم 4-6-6-6767 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير
احكام المادة السادسة من قانون التصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 وكذلك احكام البند – 5

  • من اولا: النسبة من الجدول رقم – 1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات وفي ضوء هذا التفسير الاجابة على ما يلي:-
    هل تستوفى رسوم طوابع الواردات حسب ما رسمته المادة السادسة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة
    1953 والتي مؤداها ان القيمة المسجلة الاصلية لا تغير الا عند احداث انشاءات على القطعة بعد اعمال التسوية وانه تبعا
    لذلك فان رسوم طوابع الواردات يجب ان تتمشى مع هذه القيمة ام ان الامر يتطلب صدور سند تسجيل بالقيمة الجديدة مما يوجب
    استيفاء رسوم طوابع الواردات على القيمة الجديدة تمشيا مع احكام البند – 5 – من اولا النسبة من الجدول رقم – 1- الملحق
    بقانون رسوم طوابع الواردات
    وبعد الاطلاع على الكتب المرفقة بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه والتدقيق في النصوص القانونية المتعلقة بالمسالة
    المطلوب تفسيرها نبين ما يلي:-
    1- ان المادة السادسة من قانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 تنص على ما يلي:-
    مع مراعاة اي نص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع على أي مستند مذكور في الجدول رقم – 1- الملحق بهذا القانون من
    الشخص الذي نظم المستند لمصلحته الخ…….
    وينص البند – 5 – في الجدول رقم – 1- الملحق بقانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 وما طرا عليه من تعديل على استيفاء
    رسوم الطوابع على اسناد التصرف والتسجيل في الاموال غير المنقولة على اساس قيمتها وفق الجدول المرفق
    وفي ضوء مدلول نص المادة السادسة المشار اليها فان العبرة في رأينا تكون للقيمة المدونة بسند التسجيل او سند التصرف
    للمال غير المنقول وليست للقيمة الفعلية للعقار الذي يخضع ثمنه لذبذبة الاسعار مما يؤدي مثل هذا الوضع الى عدم استقرار
    قيود دائرة التسجيل من حيث قيمة العقارات هذا فضلا عن ان تقدير رسوم الطوابع بناء على اسعار الاراضي الفعلية يسبب
    تذمر اصحاب المصالح من تكليفهم لتأدية الطوابع التي تبلغ قيمتها في بعض الاحيان اكثر من رسوم التسجيل وضريبة العقار
    مما يؤدي بالتالي الى تاخير المعاملات المتعلقة بطلب مثل هذه السندات الى ان يدفع اصحابها ثمن الطوابع المطلوبة منهم
    ولا يعقل ان يكون المشرع قد قصد ذلك.
    وحيث ان القواعد القانونية والغايات التي تستهدف تحقيقها يجب ان تتوافق فيما بينها بالقدر الذي شرعت من اجله هذه القواعد
    ولما كان ذلك كذلك فان احتساب رسوم الطوابع على سندات التسجيل او التصرف يكون باعتماد القيمة التسجيلية المدونة على
    السندات وليست للقيمة الفعلية للعقار
    هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها
    قرارا صدر بتاريخ 8 محرم سنة 1418 هـ الموافق 15- 5- 1997 م عضو عضو رئيس الديوان الخاص
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين كامل ازمقنا سليمان عوجان ناجي الطراونة عضو عضو مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع في مدير عام دائرة الاراضي رئاسة الوزراء ابراهيم مسمار عيسى طماش

قرار رقم -4- لسنة 1997

قرار رقم -4- لسنة 1997

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم أ-1-3892 تاريخ 5-4-1997 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير

ما اذا كان كلمة – زوجة – الواردة في نص الفقرة -أ- من المادة -7- من قانون المالكين والمستأجرين رقم -11- لسنة 1994

تشمل كل من الزوج والزوجة او انها تعني الزوج فقط.

ولدى تدقيق النصوص القانونية نجد ما يلي:-

تنص الفقرة -أ- من المادة -7- من قانون المالكين والمستأجرين رقم -11- لسنة 1994 على ما يلي:-

ا- تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في

العقار عند وفاته ، اما العقار المؤجر لغايات اخرى غير السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من

ورثته والى (زوجه) وتنقطع حقوق الزوجة في الاجارة عند زواجها من زوج اخر.

وبالقاء المزيد من الضوء على هذه المادة نجد أن العقارات المؤجرة للسكن وهي القسم الاول قد افرد لها المشرع حكماً

خاصاً بأن اعتبر هذا الحق ينتقل لافراد اسرة المستأجر المتوفي المقيمين معه فقط.

واكمل المشرع النص في الفقرة -أ- بأن أفرد حكما اّخر بالنسبة للعقار المؤجر لغايات اخرى غير السكن فحدد بالنص اصحاب

حقوق الاجارة الذين تنتقل اليهم هذه الحقوق بعد وفاة المستأجر فذكر المشرع اصول المستأجر وفروعه من ورثته وذكر ايضاً

عبارة – والى زوجه وكلمة – زوجه عنى بها المشرع هنا الزوج والزوجة وخص المشرع الزوجة بحكم خاص بها بانقطاع حقها في

الاستمرار لاشغال العقار كمستأجر اذا تزوجت واذا قلنا أن كلمة زوجه اراد المشرع بها الزوج فقط دون الزوجة فان مثل

هذا القول ينطوي على تعطيل حكم النص الصريح بشأن الزوجة بانقطاع حقها في الاستمرار بإشغال العقار اذا تزوجت ولا يعقل

ان المشرع اورد هذا الحكم الخاص عبثا لولا أنه يريد من كلمة زوجه – الزوج والزوجة –

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

قرارا صدر بتاريخ 15 محرم سنة 1418هـ الموافق 22- 5- 1997م

        عضو                                               عضو                                     رئيس الديوان

الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين

  كامل ازمقنا                                    سليمان عوجان                             رئيس محكمة التمييز

ناجي الطراونة

                                  عضو                                                عضو

                        مندوب رئاسة الوزراء                        رئيس ديوان التشريع في

                       المستشار الحقوقي                                  رئاسة الوزراء

                          ضافي الشخاتره                                    عيسى طماش