قانون المحكمة الدستورية

قانون المحكمة الدستورية الأردني قانون رقم 15 لسنة 2012 المادة 1     التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     المصطلحات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المحكمة: المحكمة الدستورية. الرئيس: رئيس المحكمة. العضو: الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة. الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها. الأمين العام: الأمين العام للمحكمة. المادة 3     إنشاء المحكمة الدستورية أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني. المادة 4     صلاحيات الهيئة العامة أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ب- تفسير نصوص الدستور. المادة 5     تعيين أعضاء الهيئة العامة أ- يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي: - 1- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس. 2- يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة. ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا. ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة. المادة 6     شروط أعضاء الهيئة … متابعة القراءة قانون المحكمة الدستورية

قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969) وتعديلاته قانون رقم 3 لسنة 1969 المادة 1     يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني - والمشار اليها فيما بعد بالجمعية - لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط وأعمال جمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة بموجب قانون الجمعيات. المادة 3     تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها. المادة 4     تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة. المادة 5     أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على الغير او اية مؤسسة رسمية او أهلية أستعمالها لاي غرض كان الا بتصريح من رئيس الجمعية. ب- 1- يقصد بكلمة (الشارة) وفقا لاحكام هذا القانون شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارة اخرى يتم اعتمادها بموجب اي اتفاقية دولية نافذة المفعول في المملكة. 2- تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفقا لاحكام هذا القانون وتسري هذه الحماية في حالتي السلم والحرب. ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية: 1- . استخدام عمدا او بدون حق الشارة او تسميتها او اي علامة او تسمية تمثل تقليدا لها او تثير اللبس مهما كان الغرض من ذلك الاستخدام. 2- وضع عمدا الشارة على عناوين المحلات او الملصقات او الاعلانات او نشرات الدعاية او الاوراق الخاصة بمعاملاته التجارية او السلع او المغلفات او باع او روج سلعا تم تمييزها بتلك الشارة. د- إذا ارتكبت هيئة معنوية ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتطبق عليها العقوبات الواردة في قانون العقوبات وتطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الفعل او أصدروا امرا بارتكابه باسمها العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة. هـ-. إذا تم ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة او اتلاف الاشياء المضبوطة او اي ادوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال. و- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استخدم او امر باستخدام الشارة او تسميتها بقصد الغدر في زمن الحرب والنزاعات المسلحة بصورة تؤدي الى الحاق اضرار بالغة بصحة الاشخاص او سلامتهم البدنية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا افضى الفعل المرتكب الى الموت مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر. ز- يعاقب المحرض والمتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة بعقوبة الفاعل ذاتها. المادة 6     تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات الدولية وعلى الأخص اتفاقيات جنيف وفي حدود ذلك يستفيد من هذه الخدمات أسرى وجرحى الحروب ومنكوبو الكوارث على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم. المادة 7     -  من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي: أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها. ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل اللازمة لها. ج- الإتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس، ومع جمعيات الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس، وانتخاب المندوبين والمفوضين لهذا الاتصال وللإجتماعات والمؤتمرات الدولية. د- التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والأهلية. هـ- توعية المواطنين بأهداف الجمعية والمفاهيم الإنسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الإسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الأهداف. المادة 8     الأعضاء … متابعة القراءة قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر

 قانون الجمعيات مع كامل التعديلات

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات المادة 1     يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. امجن السجامين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون. الوزارة المختصة: الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون. الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال. الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون. المادة 3    أ- لمقاصد هذا القانون: - 1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة. 2- تعني عبارة (الجمعية الخاصة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين. 3- تعني عبارة (الجمعية المغلقة) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها. ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: - 1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص. 2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما. 3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول. 4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها. ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة. د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة. المادة 4   أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى (مجلس ادارة السجل) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1-امجن السجل نائبا للرئيس. 2-ممثل عن وزارة الداخلية. 3-ممثل عن وزارة الثقافة. 4-ممثل عن وزارة السياحة والأثار. 5-ممثل عن وزارة البيئة. 6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية. 7- أربعة أشخاص من … متابعة القراءة  قانون الجمعيات مع كامل التعديلات

أمر دفاع رقــــم ( 8 )

أمر دفاع رقــــم (8) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى … متابعة القراءة أمر دفاع رقــــم ( 8 )

أمر دفاع رقــــم ( 7 )

أمر دفاع رقــــم (7) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في ضوء الظروف الاستثنائية السائدة، وبهدف الوقاية من انتشار وباء كورونا، وحرصاً على استمرار العملية التعليمية، وتمكينها من الاعتماد على طرق التعليم غير التقليدية، من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، واعتباراً من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات … متابعة القراءة أمر دفاع رقــــم ( 7 )

أمر دفاع رقم (4) لسنة 2020

أمر دفاع رقم (4) لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة وباء فايروس كورونا، ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة، ولدعم الجّهود المبذولة من قبل الحكومة لمواجهة تلك الظروف، … متابعة القراءة أمر دفاع رقم (4) لسنة 2020

أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020

أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولاً: اعتبارا من تاريخ 18/3/2020 1- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط … متابعة القراءة أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020

أمر دفاع رقــــم 3

أمر دفاع رقــــم (3) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص … متابعة القراءة أمر دفاع رقــــم 3

أمر دفاع رقم 2 لسنــــــــة 2020

أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع … متابعة القراءة أمر دفاع رقم 2 لسنــــــــة 2020

أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020

أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020   تاليا نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي أصدره اليوم الخميس رئيس الوزراء عمر الرزاز: استنادا لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: يوقف العمل بأحكام قانون … متابعة القراءة أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020