قرار رقم 6 لسنة 2002

بتاريخ 2002/6/19 إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة معالي محمد صامد الرقاد
رئيس المحكمة وعضوية كل من الأساتذة أصحاب العطوفة والسعادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء
وبادي الجراح وأديب الجلامدة القاضيين في محكمة التمييز وتيسير عبداللة العساف مندوب معالي وزير المالية للنظر في
طلب التفسير الوارد بكتاب دولة رئيس الوزراء ، رقم (5828/4/11/12 ) تاريخ 24 صفر لسنة 1423 هجرية الموافق 2002/5/7
الذي طلب فيه دولته تفسير الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985
على ضوء النصوص التشريعية الواردة في كتابه وهي:
1- المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية.
2- الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985.
3- الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
4- المادة (2) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 0
5- المادة (15) من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001.
6- المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001.
وبيان ما يلي:-
هل تنطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 على
الرخص التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة ، إستناداً للنصوص الواردة في كل من نظام
تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001 ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 سواءاً عند ترخيص تلك المكاتب
لأول مرة أو عند تجديد ترخيصها ؟.
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية ، والرجوع إلى النصوص
التشريعية التي أشار إليها طلب التفسير نجد ما يلي:-
أولاً:
ـــ
جاء في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985:
(يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها بإستثناء الشركات
المساهمة العامة لرسم إضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين ، وتستوفى هذه الرسوم من قبل الجهات
المختصة بإصدار وتجديد الرخص التي تقع ضمن إختصاصها ولا تصرف الرخص ولا تجدد الا بعد إستيفاء هذه الرسوم.
ثانياً
ـــ
نصت المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية المشار إليه على ما يلي ( يستوفى عن كل معاملة إفراز
أو بيع أو هبة أو تأمين دين تتم أمام دوائر تسجيل الأراضي أو أي دائرة أخرى رسم بنسبة نصف بالمائة من قيمتها على
أن لا يزيد رسم تأمين الدين عن 150 ديناراً )0
ثالثاً:
ـــ
جاء في الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 ما يلي:-
(مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أي مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على
رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليه بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك أن لا يغني الترخيص
الصادر لأي نشاط تجاري أو صناعي أو سياحي بموجب أي قانون آخر ينظم ذلك النشاط عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام
هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالإضافة إلى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون )0
رابعاً:
ــــ
نصت الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999 على ما يلي:
(مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أي مهنة في منطقة البلدية أو خارجها
ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقاً للجدول (1) الملحق بهذا القانون ، ولا يغني الترخيص الصادر
بموجب أي قانون آخر عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالإضافة
إلى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون )
خامساً:
ــــ
نصت المادة (2) قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على تعريف المهنة بما يلي:-
(المهنة أي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري
والبيطري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجيا وأي مهنة مماثلة ).
سادساً:
ــــ
نصت المادة (15) من نظام تنظيم المساحة رقم (52) لسنة 2001 على ما يلي:-
(تستوفي الدائرة الرسوم التالية:
أ- مائة دينار رسم إصدار الرخصة لأول مرة.
ب- خمسين ديناراً سنوياً رسم تجديد الرخصة.
ج- خمسين ديناراً رسم الإمتحان المقرر لطالبي الرخصة )0
سابعاً:
ـــ
نصت المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 على ما يلي:-
(تستوفى الدائرة الرسوم التالية:
أ- ضمن حدود أمانة عمان الكبرى:
1- عشرين ديناراً عند تقديم طلب الترخيص.
2- خمسين ديناراً رسم إصدار الرخصة للمرة الأولى أو عند تجديدها سنوياً.
ب- ما نسبته 50% من الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في باقي انحاء المملكة )0
وبعد التدقيق في النصوص التشريعية سالفة الذكر والمداولة على ضوء القوانين المشار إليها أعلاه تبين لنا ما يلي:-
أولاً:
ـــ
أوجب المشرع في المادة الثانية من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 إسيفاء رسم
إضافي لحساب هذه الجامعات حددته الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون ذاته كما عينت المكلفين بدفعه.
فالمكلفون بدفع هذا الرسم الإضافي كما هو صريح النص في الفقرة (ب) المطلوب تفسيرها هم (جميع المكلفين بموجب
القوانين الخاصة برسوم المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها ، أما مقدار هذا الرسم الإضافي فهو نصف الرسم
المتوجب دفعه بموجب القانون الخاص أي أن الشخص المكلف بدفع الرسم الإضافي المنصوص عليه في المادتين (2،3/ب) من قانون
الرسوم الإضافية للجامعات ، هو المكلف بدفع رسم أصلي مقرر بموجب قانون خاص.
ثانياً:
ـــ
وبما أن كلاً من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001 ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001
صادر بموجب المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 وبما أن هذه المادة قد
خولت مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، لبيان الشروط اللازمة لمنح الرخص وتحديد
الرسوم الواجب إستيفاؤها لمنح الرخص للمساحين ، وأصحاب المكاتب العقارية ، فإن الرسوم التي تستوفى من المساحين طالبي
الترخيص بموجب المادة (15) من نظام تنظيم مهنة المساحة ومن أصحاب المكاتب العقارية لمنحهم الترخيص بموجب المادة (8)
من نظام تنظيم المكاتب العقارية ، رسوم مستحقة بموجب قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
ثالثاً:
ـــ
بناءاً على كل مل تقدم نتوصل إلى أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات رقم (4)
لسنة 1985 تنطبق على الرخص التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة استناداً للنصوص الواردة
في كل من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 سواءاً عند
ترخيص تلك المكاتب لأول مرة عند تجديد ترخيصها 0

    هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.

        قراراً صدر في 8 ربيع الثاني لسنة 1423 هـ الموافق 2002/6/19  م.

          عضو                        رئيس ديوان التشريع والرأي                     رئيس محكمة التمييز
   محكمة التمييز                           في رئاسة الوزراء                      رئيس الديوان الخاص بتفسير

                     القوانين 
   بادي الجراح                                علي الهنداوي                              محمد صامد الرقاد

                   مندوب                                                 عضو
              وزارة المالية                                  محكمة التمييز
         تيسير عبدالله العساف                          أديب الجلامدة

قرار رقم 10 لسنة 2002

بتاريخ2002/10/16 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (1و2 // 12564) 18 رجب لسنة 1423 هـ الموافق 2002/9/25

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب

العطوفة والسعادة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والأستاذين بادي الجراح ومصباح

ذياب القاضيين في محكمة التمييز والسيد تيسير عبدالله العساف مندوب وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة ، وذلك لتفسير

الفقرتين (17،18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 وبيان ما يلي:

  1. هل تلتزم دائرة الأراضي والمساحة وفقاً لنص المادة (17) من قانون الأوقاف والشؤون اللإسلامية رقم (32) لسنة 2001 بتسجيل أي قطعة أرض تستملك أو تشتري من أي جهة لاستعمالها كمقبرة إسلامية وفقاً خيرياً صحيحاً بعد موافقة

الجهة طالبة الإستملاك أو الشراء؟

  1. هل تلتزم دائرة الأراضي والمساحة بتسجيل أي قطعة أرض مقام عليها مسجد وفقاً لنص المادة (19) من قانون الأوقاف والشؤون

والمقدسات الإسلامية المشار إليه دون موافقة مالكها أم أن شرط الحصول على قرار قضائي او قرار إستملاك لقاء تعويض عادل

ملزم لها في هذه الحالة؟

3.هل يسمح نص المادة (19) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المشار إليه بدائرة الأراضي والمساحة بتسجيل

قطع الأراضي المقام عليها مساجد وقفاً خيرياً صحيحاً لمنع التصرف بها أو انتقالها للوراثة؟

وبالرجوع إلى النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد مايلي:

نصت المواد (14،17،18،19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 على مايلي:

المادة(14):-

أ. تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وفقاً خيريا اسلاميا في سندات خاصة يبين فيها ان نوع الارض وقف خيري وإن المتولي

عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها واي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات وعلى دوائر التسجيل

ان تقوم بتصحيح قيودها وفقاً ذلك.

ب.تسجل اراضي الخزينة التي تتخصص للوزارة او تفوض لها وقفاً صحيحاً وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سواء كانت

من نوع الأراضي الاميرية أو المملوكة.

المادة (17):-

تعتبر كل أرض أوقفت لدفن موتى المسلمين او خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو أي جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً وفق

ما ورد في المادة (14) من هذا القانون سواء كانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناه منها او كانت أميرية

أو ملكاً.

المادة (18):-

أ. تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية

ودور الرفادة (التكايا) أو الزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص

يصدر لهذه الغاية.

ب. تشجع الوزارة إقامة المساجد ودور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا ويتم الترخيص

بإقامتها بموافقة خطية مسبقة من الوزير أو من ينيبه وفقاً للنظام الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (19):-

أ. تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً ويسري هذا الحكم على مايتبع المسجد

من أبنية ومرافق ومنشآت سواء كانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناه منها او كانت أميرية أو ملكاً وتسري أحكام

هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.

ب. تعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جزءاً من الأرض التي أقيم عليها المسجد ويشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الإرتداد

القانون لبناء المسجد والمرافق والمنشآت التابعة له ما لم يشترط المالك خطياً غير ذلك.

وبعد التدقيق من النصوص القانونية السالف ذكرها والمداولة تبين لنا ما يلي:

أولا:-

تضمنت المادة (17) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 حكماً يقضي باعتبار كل أرض

أوقفت لدفن المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً وفق ما ورد في المادة (14)

من القانون ذاته سواءاً كانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أو ملكاً الأمر الذي

يترتب عليه أن دائرة الأراضي والمساحة ملزمة بموجب أحكام المادة (17) هذه بتسجيل اي قطعة ارض اوقفت لدفن الموتى من

المسلمين او خصصت من أي سلطة أو جهة ودون موافقة أي جهة سواء كان تخصيصها لدفن موتى من المسلمين عن طريق الشراء أو

الإستملاك أو بأي طريق آخر.

ثانياً:-

تضمنت المادة (19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المشار إليه أعلاه حكماً يقضي باعتبار المساحة التي

أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وكذلك ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشأت وقفاً صحيحاً بأعمال

التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أم ملكاً ويسري هذا الحكم على المساجد القائمة عند العمل بالقانون والتي تقام

في المستبقل الأمر الذي يعني إن دائرة الراضي والمساحة ملزمة بتسجيل أي قطعة أرض مقام عليها مسجد تطبيقاً لهذا الحكم

ودون موافقة مالك الأرض او صدور قرار قضائي او قرار استملاك ودون اي تفويض وبتسجيل ارض المسجد وقفا صحيحا يمتنع التصرف

بها أو انتقالها للورثة.

هذا ما توصلنا إليه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.

قراراً صدر في 9 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/16 م.

       عضو                                               عضو                                           رئيس

الديوان الخاص

قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين

     التمييز                                  في رئاسة الوزراء                                 رئيس محكمة

التمييز

 بادي الجراح                           علي الهنداوي                                        محمد صامد الرقاد



                            عضو                                                                          

  عضو

مندوب وزارة المالية دائرة الأراضي والمساحة قاضي محكمة التمييز

   تيسير عبدالله العساف                                                                       مصباح ذياب

قرار رقم1 لسنة 2001

بتاريخ 4/11/ 2001 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ احمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية
الاستاذ على الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز
والقاضي الاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد اياد القضاه مدير دائرة الضريبة العامة على المبيعات ، للنظر
في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم م6/ 3088 تاريخ 2001/2/25 المتعلق بتفسير نص البند (2) من الفقرة
(أ) من المادة (36) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 ونص المادة (42) من هذا القانون وبما
يجيب على السؤالين التاليين:-
1- هل حصيلة الضريبة على مبيعات السلع والخدمات المفروضة بمقتضى احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول
في المملكة والمتحققة وفقا لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي
يوردها بائع السلعة او الخدمة الى السلطة هي من حق الخزينة وحدها ودون مشاركة السلطة بهذه الحصيلة بالنسبة المحددة
بموجب المادة (42) من القانون.
2- وهل الايرادات المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات التي نصت عليها المادة (42) من القانون تشمل فقط هاتين الضريبتين
بالنسبة المقررة في هذا القانون لكل منها والبالغة (5%) و (7%) على التوالي ام تتعداها بحيث تشمل ضريبة المبيعات التي
نص عليها البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
وبالتدقيق والمداولة تبين ما يلي:-
أ- نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على فرض ضريبة بنسبة (7%)
على مبيعات السلع والخدمات التي تباع للاستهلاك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسبما تحدد بموجب نظام يصدر لهذه
الغاية.
ب- اكد نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) ان مبيعات السلع والخدمات بين المنطقة وباقي مناطق المملكة او خارجها
تخضع لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول. وهذا يدل على قصد المشرع باخراج الضريبة التي ينص
عليها هذا البند عن حكم الضريبة التي ورد النص عليها في البند (1) من تلك الفقرة مما يؤكد عدم وجود أي علاقة لسلطة
المنطقة بها الا في حدود ما اناطه بها القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولغايات ادارية تنظيمه ، من القيام بتحصيل
هذه الضريبة وكذلك ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (42) من القانون.
ومما يعزز هذا القصد لدى المشرع مراجعة نصوص القانون التالية:-

  • البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (10).
  • البند (3) من الفقرة (م) من المادة (15).
  • المواد (33) و (36) و (41).
    يستخلص مما جاء اعلاه واجابة على السؤال الاول ان حصيلة الضريبة على مبيعات السلع والخدمات المفروضة بمقتضى احكام
    قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول والمتحققة وفقاً لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من
    قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 التي يوردها بائع السلعة او الخدمة الى السلطة المادة (42)
    من القانون.
    اما الاجابة على السؤال الثاني فهي مرتبطة بالاجابة على السؤال الاول وتبعا لذلك يقتصر تطبيق المادة (42) من القانون
    على الايرادات المتأتية في المنطقة من تحقق ضريبة الدخل بنسبة (5%) وضريبة المبيعات بنسبة (7%) المقررتين بموجب قانون
    منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولا تشمل ضريبة المبيعات التي ورد النص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة
    (37) من القانون وتستوفي السلطة من مجموع هذه الايرادات ما نسبته (25%) وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (42) من ذلك
    القانون.
    هذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
    قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 17 محرم سنة 1422 الموافق 2001/4/11. عضو عضو رئيس
    قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين
    محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
    علي الهنداوي القاضي أحمد الطراونة
    عضو عضو
    مدير دائرة الضريبة العامة على المبيعات قاضي محكمة التمييز
    إياد القضاة بادي الجراح

قرار رقم 3 لسنة 2001

بتاريخ 2001/4/26 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ احمد الطراونه رئيس محكمة التمييز وعضوية
الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي
الاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والدكتور احمد نوري زيادات مندوب جامعة آل البيت للنظر في طلب التفسير المطلوب
بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6169/10/210 تاريخ 3 صفر 1422 هـ الموافق 2001/4/26 الذي تضمن مايلي:-
أ-تأسست (جامعة آل البيت) بارادة ملكية سامية عام 1993 وبخصوصية اسلامية عالمية لتكون منارة للفكر المستنير المستمد
من رسالة الاسلام العظيمة. وقد تشكلت بارادة ملكية لجنة خاصة شملت في عضويتها سبعة عشر عضواً غالبيتهم من غير الاردنيين
ومن جنسيات اسلامية مختلفة لتتولى استكمال اجراءات تأسيس الجامعة كما يتضح من الكتاب الصادر عن سيادة رئيس الوزراء
آنذاك.
ب- بتاريخ 1993/3/11صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين الدكتور محمد عدنان البخيت ، عضو اللجنة الملكية ، رئيساً
للجامعة بنقله من جامعة مؤته.
ج- بقيت الجامعة في مراحل تأسيسها تعمل من خلال اللجنة الملكية الخاصة الى ان تم تنفيذاً لاحكام قانون الجامعات الاردنية
لعام 1987 ، وضع قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 الذي اكتسبت بموجبه وجودها القانوني وشخصيتها الاعتبارية
ولم يكن هذا الوضع متوافراً قبل نفاذ احكام قانون الجامعة.
وفيمايلي بيان بالنصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع هذا الكتاب والقرار التفسيري المطلوب:-
1-عرفت المادة (2) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 الجامعة بمايلي:-
( الجامعة: الجامعة التي أنشئت او تنشأ في المملكة بموجب قانون خاص بها )0
2-نصت المادة (3) من قانون الجامعات الاردنية كالاتي:-
(تسري احكام هذا القانون على أي جامعة انشئت او ستنشأ في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص بها
وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون )0
3-ونصت المادة (11) من قانون الجامعات الاردنية كمايلي:-( يشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة ان يكون اردني الجنسية وان
يكون قد شغل رتبة الاستاذية ، ويكون تعيينه بارادة ملكية سامية بتنسييب من مجلس التعليم العالي لمدة اربع سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة ، ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التي عين بها ، وعند انتهاء خدمة رئيس الجامعة له ان يستمر في
منصب الاستاذية في الجامعة وباعلى مربوطها )0
4-نصت المادة (6) من قانون التعليم العالي لسنة 1985 على ان رؤساء الجامعات الاردنية يعينون بارادة ملكية سامية بناء
على تنسيب من مجلس التعليم العالي.
5-ونصت المادة (10) من قانون جامعة آل البيت على الآتي:-
أ-يشترط في الرئيس ان يكون اردنياً برتبة الاستاذية.
ب- مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
بعد نفاذ مفعول قانون جامعة آل البيت ، تقرر وفقاً للاصول القانونية المبينة اعلاه تعيين الدكتور محمد عدنان البخيت
رئيسا للجامعة اعتباراً من 1997/4/17لمدة اربع سنوات. وقد طلب دولة رئيس مجلس امناء الجامعة بموجب كتابه رقم 1/1/م
أ/544 تاريخ 2001/4/9 اتخاذ قرار من مجلس التعليم العالي بتمديد رئاسة الدكتور البخيت للجامعة مدة اربع سنوات اخرى
اعتباراً من تاريخ 2001/4/17
ونظراً لاختلاف وجهات النظر القانونية في جواز هذا التمديد فقد قررت ، وبناء على طلب من دولة رئيس مجلس امناء الجامعة
، احالة هذا الموضوع الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لاصدار قرار تفسيري بمايلي:-
اولا: هل تعتبر مدة رئاسة الدكتور البخيت لرئاسة الجامعة التي تقررت عام 1993 بارادة ملكية سامية وقبل انشاء الجامعة
بمقتضى قانون خاص بها سنة 1997 مدة داخلة في حساب المدة التي يعين لها رئيس الجامعة ، ابتداءً او تجديداً ، ام لايجوز
حسابها لهذه الغاية لان جامعة آل البيت لم تكتسب وجودها القانوني وشخصيتها الاعتبارية كجامعة اردنية تسري عليها احكام
القوانين ذات العلاقة الا بصدور قانونها الخاص عام 1997 وبنفاذ مفعوله يتم تعيين رئيس للجامعة بصورة قانونية سليمة
وعليه فان تعيين الدكتور البخيت رئيساً للجامعة قبل وضع ونفاذ مفعول قانونها كان مجرد متطلب اداري اقتضته ضرورات
استكمال مراحل تأسيس الجامعة 0
ثانيا: ام ان مدة رئاسة الدكتور البخيت للجامعة التي ابتدأت في عام 1993 وانتهت بتاريخ 2001/4/17وبلغت في مجموعها
ثماني سنوات تكون قد وصلت الى الحد الاعلى للمدة التي يجوز لرئيس جامعة اشغالها حتى وان كانت مدة الاربع سنوات الاولى
منها لم تقرر وفقاً للاصول القانونية التي نصت عليها القوانين ذات العلاقة المشار اليها اعلاه وبصرف النظر عن ان الوجود
القانوني لهذه الجامعة لم يبدأ الا من تاريخ نفاذ القانون الخاص بإنشائها عام 1997.
وبعد الاحاطة بجميع ما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه نجد ان الوجود القانوني لجامعة آل البيت واكتسابها
الشخصية الاعتبارية كجامعة اردنية بالمعنى المقصود في قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 ، قد بدأ بتاريخ
نفاذ قانونها رقم (17) لسنة 1997 وان تعيين الدكتور الاستاذ محمد عدنان البخيت رئيساً للجامعة قبل نفاذ قانونها ما
هو الا اجراء اداري اقتضته ضرورة استكمال مراحل تأسيس الجامعة.
وبناءاً على ما تقدم فان مدة الدورة الاولى لتعيين الدكتور الاستاذ محمد عدنان البخيت المعتبرة من الناحية القانونية
قد بدأت بتاريخ 1997/4/17وبعد سريان قانون جامعة آل البيت وهو التاريخ المتوجب مراعاته لغايات تمديد مدة رئاسته للجامعة
استناداً للمادة (11) من قانون الجامعات الاردنية المشار اليه اعلاه والمادة (10) من قانون جامعة آل البيت رقم (17)
لسنة
1997.
هذا ما نقرره بالإجماع بشأن تفسير النصوص القانونية المطلوب تفسيرها.
قراراً صدر في صفر 1422هـ الموافق 2001/4/26 م.

         عضو                                                   عضو                                       
  رئيس محكمة التمييز

عضو محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محمد صامد الرقاد في رئاسة مجلس الوزراء بتفسير القوانين
علي الهنداوي
أحمد الطراونه

                                         عضو                                                            عضو
                       مندوب جامعة آل البيت                           عضو محكمة التمييز
                     الدكتور أحمد نوري زيادات                        بادي الجراح

قرار رقم 2 لسنة 2001

بتاريخ 25-4-2001 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ احمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ
علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي
الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد عوني عبيدات مندوباً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي للنظر في طلب التفسير
الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض م 4649/1 تاريخ 7 محرم 1422 هـ الموافق 2001/4/1 المتعلق بتفسير الفقرة (ج)
من المادة (45) من قانون الضمان الاجتماعي وبيان قانونية احتساب مدة خدمة المؤمن له التي أعاد عنها التعويض وفقاً
لأحكام الفقرة (ج) من المادة المذكورة في مدة التقاعد اللازمة لأستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بالرغم من أنه تم إحتساب
ثلثيها لغايات حصوله على راتب تقاعدي وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني ، وذلك في ضوء النصوص التالية:-
أ- تنص الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضمان رقم 30 لسنة 1978 على ما يلي:-
” لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:-
1- الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب أحكام قوانين التقاعد المعمول بها.
2- الموظفين الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الأجنبية.
3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد الوزير القواعد والشروط اللازم توفرها لإعتبار علاقة العمل
منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال التفريغ والشحن.
ب- تنص الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون الضمان الاجتماعي المشار اليه على ما يلي:-
“يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام هذه المادة أن يعود للإنتفاع من أحكام هذا القانون شريطة أن يدفع
للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته المؤسسة له مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي وذلك اذا رغب في ضم مدة
الإشتراك السابقة “.
ج- تنص المادة (46) من قانون الضمان الإجتماعي المشار اليه على ما يلي:-
” للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمه سابقة له على إشتراكه في
التأمين ، وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد ، مقابل مبلغ إضافي يدفعه للمؤسسة يقدر وفقاً للجدول رقم (3) الملحق
بهذا القانون ويحدد على أساس أجره الشهري في بداية اشتراكه في التأمين او بتاريخ تقديم الطلب ان كان بعد ذلك ، ويؤدي
المبلغ الإضافي المشار اليه دفعه واحده او على أقساط شهرية وفقاً للجدول المذكور “
د- تنص المادة (2) من تعليمات ضم الخدمة السابقة الصادرة عن مجلس ادارة مؤسسة الضمان الإجتماعي بموجب القرار رقم 94/23
تاريخ 1994/3/7 على ما يلي:
( تعني عبارة الخدمة السابقة مدة او مدد الخدمة السابقة التي قضاها المؤمن عليه في عمل او أكثر ولم يكن خلالها مشتركاً
في الضمان الاجتماعي ).
هـ- وتنص المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ما يلي:-
“يقسم الموظفون الى قسمين:-
أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون.
ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.
و- كما تنص الفقرة (ك) من المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني المشار اليه على ما يلي:
المصنف الموجود في الخدمة أثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة
او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين
الصحي او المخصصات المقترحة على أن يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين
الأخيرين من تلك الخدمات وعلى تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب أي قانون
او نظام آخر بإستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الإجتماعي ومساهمته في صندوق الإدخار للموظفين الغير مصنفين )0
ومن التدقيق في هذه النصوص نجد أن الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضمان الإجتماعي قد استثنت صراحة الموظفين العامين
التابعين للتقاعد بموجب قوانين التقاعد المعمول بها ، الأمر الذي يستخلص منه أنه من غير الجائز احتساب مدة ثلثي خدمة
المؤمن له غير المصنفة خدمة مقبولة للحصول على راتب التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد المدني ، واحتساب المدة ذاتها
للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة حسب أحكام قانون الضمان الإجتماعي.
هذا ما تقرره بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 2 صفر 1422 هـ الموافق 2001/4/25 م.
عضو عضو رئيس
الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي
احمد الطروانة

        عضو                                                 عضو

مندوب مؤسسة الضمان الاجتماعي قاضي محكمة التمييز
عوني عبيدات بادي الجراح

قرار رقم 11 لسنة 2001

بتاريخ 2001/9/26 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة الأستاذ أحمد الطراونه رئيس

محكمة التمييز وعضوية الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد

الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز وأمين عام وزارة العدل الدكتور ناظم عارف

مندوباً للوزارة بموجب كتاب معالي وزير العدل رقم ( 4533/1/22 ) تاريخ 2001/9/24 للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب

دولة رئيس الوزراء رقم أح 13277/4 تاريخ 2001/9/11 الموافق 23 جمادى الثانية 1422 هـ.

 المتعلق بتفسير المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة على ضوء نص المادة (109)

من القانون ذاته وبيان:

 " هل تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً لنص المادة (109) من قانون أصول

المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي إلى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار إليها

في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليه “.

 وبعد الإطلاع على كتاب معالي وزير العدل رقم 3886/1/22 تاريخ 2001/8/22 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء المتضمن

طلب التفسير نجد:-

 أولاً: تنص المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم 14 لسنة

2001 على ما يلي:

1- على المدعي عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى

جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:-

أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.

ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده.

2- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:-

أ- إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.

ب- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.

3- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة

مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء

المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

4- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من

هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا

يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور ، كما لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى

على أن يقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

5- إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه

المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه بأن

الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.

6- للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه

واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.

7- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً

إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن

يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين

توضيح ما ورد بلائحة بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.

8- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته ،

فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك

خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوماً في أي من

الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.

ثانياً: تنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم 14 لسنة 2001

على ما يلي:

1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب

مستقل:-

أ- عدم الاختصاص المكاني.

ب- وجود شرط تحكيم.

ج- كون القضية مقضية.

د- مرور الزمن.

هـ- بطلان أوراق تبليغ الدعوى.

2- على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، ويكون حكمها الصادر في هذا

الطلب قابلاً للاستئناف.

وبتدقيق النصوص القانونية لا نجد فيها ما يفيد بأن تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً

لنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي الى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية

والبينات الدفاعية المشار إليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليه إذ أن قطع المواعيد القانونية

او إيقافها لا يجوز إلا بنص قانوني صريح يقضي بذلك ولو أراد المشرع أن يجيز ذلك لأورد نصاً صريحاً كما قضت به المادة

(173) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نصت على الآتي:

المادة (173):

” إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن ، فالمدة التي تبتدىء

من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن

“0

وتأسيساً على ما تقدم وعليه فإن تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً لنص المادة

(109) من أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 لا يقطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار

إليها في المادة (59) من قانون الأصول المدنية بل عليه مراعاة المدد المبينة في هذه المادة كما وردت فيها.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 9 رجب 1422 هـ الموافق 2001/9/26 م.

            عضو                                                   عضو                                   

رئيس الديوان الخاص بتفسير

        قاضي محكمة           رئيس ديوان التشريع والرأي في                                  القوانين

            التمييز                                      رئاسة الوزراء                                  

رئيس محكمة التمييز

     محمد صامد الرقاد                     علي الهنداوي                                       القاضي أحمد الطراونة



                          عضو                                                                          عضو

                أمين عام وزارة العدل                                            قاضي محكمة

                  مندوب الوزارة                                                               التمييز

               الدكتور ناظم عارف                                                   بادي الجراح

قرار رقم 9 لسنة 2001

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ت1 / 10295 تاريخ 2001/7/10 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

بتاريخ 2001/8/22 برئاسة السيد احمد الطراونه رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من السادة: علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع

والرأي في رئاسة الوزراء ومحمد صامد الرقاد قاضي محكمة التمييز وعبدالله السلمان قاضي محكمة التمييز وسالم الخزاعله

مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة للنظر في التفسير المطلوب التالي:-

( ما هو مدى خضوع تأمين الطائرات العاملة في اسطول الملكية الاردنية لاحكام المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التامين

رقم (33) لسنة 1999 وهل تعتبر الاجراءات التي تتبعها الملكية الاردنية تمثل تجاوزاً للمادة (27) من قانون مراقبة اعمال

التأمين وهل تعتبر الطائرات العاملة في اسطول الملكية الاردنية والتي تعود لاطراف اجنبية ويجري تشغيلها بموجب عقود

تمويل او تأجير مع هذه الاطراف خاضعة لاحكام المادة (27) من القانون المذكور أم لا ).

وبعد الاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة والمراسلات المتبادلة بين هيئة تنظيم قطاع التأمين والملكية الاردنية

وبالتدقيق والمداولة تبين ما يلي:-

1- نصت المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 على ما يلي:-

(أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة.

ب- لا يجوز لاي مؤسسة او شركة عاملة في المملكة اجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين خارج المملكة.

ج- يجوز للمؤمن اعادة التأمين داخل المملكة وخارجها ).

2- عرفت المادة (2) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 كلمة (المستثمر) كما يلي:-

المستثمر: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره ، سواء كان ذلك لحسابه او نيابه عن

شخص آخر.

3- استوجبت المادة (18) من قانون الطيران المدني ان تعد سلطات الطيران المدني سجلاً خاصاً فيه الطائرات وفق شروط معينة

ومنها ان تكون الطائرة ( مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية

).

4- نصت المادة المادة (19) من قانون الطيران المدني على مايلي:-

( تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالجنسية الاردنية ، وعليها ان

تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها ).

5- نصت المادة (33) من قانون الطيران المدني على ما يلي:-

( يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر ، فيما

يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها ، عملا باحكام هذا القانون ، الا انه اذا كان المستأجر مستثمراً وفقاً لاحكام هذا القانون

فيكون هو وحده مسؤولاً عن الالتزامات المشار اليها وذلك اعتباراً من تاريخ قيد عقد الايجار في السجل ).

يستخلص من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ما يلي:-

ان عبارة الاموال المنقولة الموجودة في المملكة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التأمين

تعني ، فيما يتعلق بالطائرات ، الوجود القانوني لها المترتب على تسجيلها في المملكة وفقاً لاحكام المادتين (18) و

(19) من قانون الطيران المدني. وعلى هذا الاساس تعتبر طائرات الملكية الاردنية سواء كانت مملوكة لها او مستأجرة من

قبلها موجودة في المملكة. ويتوجب بهذا الشأن الاخذ بعين الاعتبار ان المادة (33) من قانون الطيران المدني قد حملت

المستثمر مستأجر الطائرة الالتزامات القانونية المترتبة على الطائرة المستأجرة اعتباراً من تاريخ قيد عقد الايجار

في سجل الطائرات لدى سلطة الطيران المدني ، أي ان هذا الالتزام يقع على عاتق الملكية الاردنية ، باعتبارها مستثمراً

، فيما يتعلق بالطائرات المستأجرة من قبلها الموجودة في المملكة بحكم تسجيلها في سجل الطائرات.

 وبناء على ما جاء اعلاه فان الطائرات العاملة في الملكية الاردنية سواء اكانت مملوكة لها ام مستأجرة تخضع لاحكام

الفقرة (أ) من المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999.

هذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2 جمادي الثانية سنة 1422 الموافق 2001/8/22

             عضو                                                       عضو                              

                  عضو

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي في رئيس الديوان الخاص بتفسير

                                                                 رئاسة الوزراء                           

              القوانين

محمد صامد الرقاد علي الهنداوي أحمد الطراونة

                   عضو                                                                                   

              عضو

مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة قاضي محكمة التمييز

                سالم الخزاعله                                                                        عبدالله

السلمان

قرار رقم 8 لسنة 2001

بتاريخ 2001/6/6 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ج 5614/5 تاريخ 22 محرم 1433 هـ الموافق 2001/4/16 م
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ أحمد عبد الكريم الطراونة رئيس محكمة التمييز ، وعضوية
كل من الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز
والدكتور محمد وليد العبادي مندوب جامعة آل البيت.
وذلك لتفسير الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبيان ما يلي:
1- هل يشترط أن يكون الإنتقال المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (17) المذكورة برضاء الشخص المعني أم يمكن للجهات
المختصة أن تنقله دون الإلتفات لإرادته ؟
2- ما هو المقصود بعبارة (الجهات المختصة ) الواردة في تلك الفقرة ، وهل يشترط أن يكون هناك إتفاق مسبق بين الجامعتين
على إنتقال عضو هيئة تدريس من الجامعة الأولى الى الجامعة الثانية ، أم يعتبر النص واجب التطبيق حتى في حالة إستقالة
عضو هيئة التدريس من جامعته وتعيينه في الجامعة الثانية دون وجود إتفاق مسبق بين الجامعتين ؟
3- ما المقصود بالحقوق المكتسبة للشخص المنتقل او المعين في الجامعة الأخرى ؟
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه وتدقيق النصوص القانونية الواردة في قانون الجامعات ، والنص
المطلوب تفسيره نجد ما يلي:
جاء في الفقرة (ب) من المادة (17) المطلوب تفسيرها ما يلي:
(تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة أردنية عند إنتقاله للعمل أو تعيينه في جامعة أردنية أخرى او عند عودته للعمل
في الجامعة الأولى بموافقة الجهات المختصة خدمة مستمرة وتنتقل معه جميع حقوقه الكتسبة بما في ذلك سنوات الخدمة ).
وجاء في المادة (3) من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 ما يلي:
( تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت أو ستنشأ في المملكة على أن تطبق على الجامعة أحكام قانونها الخاص بها
وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون )0
وجاء في المادة (4) من القانون ذاته (الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي او البحث العلمي تهدف الى 0000000 الخ)0
وسبق للديوان الخاص بتفسير القوانين أن ضمن قراره رقم 8 لسنة 1973 (أن الجامعة الأردنية تعتبر مؤسسة حكومية رسمية
).
وعلى ضوء النصوص المذكورة نجد:
أولاً: أن الجامعات الأردنية التي يحكمها قانون الجامعات الأردنية تعتبر مؤسسات وطنية حكومية رسمية ، وتقدم فيها المصلحة
العامة على المصلحة الخاصة.
ثانياً: إن إنتقال عضو هيئة التدريس من جامعة أردنية رسمية الى جامعة أردنية رسمية أخرى مع إحتفاظه بحقوقه المكتسبة
، واعتبار خدمته مستمرة لا بد وأن يتم بوافقته ، وبالإتفاق بين الجهات المختصة في الجامعتين وتحقيقاً للمصلحة العامة.
ثالثاً: أما المقصود بعبارة (الجهات المختصة) فهو الجهات الإدارية التي أناط بها المشروع صلاحية الموافقة على إنتقال
عضو هيئة التدريس او تعيينه او إعارته أو إنتدابه 0000000 الخ )0
رابعاً: أما (الحقوق المكتسبة ) لعضو هيئة التدريس المنتقل ، فهي الحقوق التي رتبتها له التشريعات المطبقة في الجامعة
التي انتقل منها بموافقة الجهات المختصة بما في ذلك سنوات الخدمة.
هذا ما توصلنا إليه وقررناه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 2001/6/6 م.
عضو عضو
رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
علي الهنداوي
احمد الطراونة

                    عضو                                                                     عضو محكمة التمييز
        مندوب جامعة آل البيت                                                  بادي الجراح
     الدكتور محمد وليد العبادي

قرار رقم 7 لسنة 2001

بتاريخ 2001/6/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ أحمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية
الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز
والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد محمد سعيد شاهين مندوب مؤسسة ضمان الودائع للنظر في طلب التفسير
الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ب ن 7524/8/1 تاريخ 0 2001/5/2 لتفسير المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع
رقم 33 لسنة 2000 وبيان ما يلي:
هل تعفى مؤسسة ضمان الودائع وجميع معاملاتها من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية إستناداً الى المادة (27) من قانون
مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 ، وذلك على الرغم مما ورد في المادة (9) من قانون الجمارك 20 لسنة 1998 و المادة
(24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
وبعد الإطلاع على كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع رقم 2001/46/3/2 تاريخ 9 أيار 2001 المرفق بكتاب دولة الرئيس
وتدقيق النصوص القانونيةتبين ما يلي:
1- تنص المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع على ما يلي:
(على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم
طوابع الواردات )
2- تنص المادة (9) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 على ما يلي:-
( بالرغم مما ورد في أي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية
وللرسوم والضرائب الأخرى المقررة ، الا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون ، او بموجب أحكام قانون تشجيع الإستثمار
او أي قانون إمتياز ،او إتفاقية دولية ).
3- تنص المادة (24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 على ما يلي:-
(على الرغم مما ورد في القوانين الأخرى من إعفاءات ضريبية لا تسري الإعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا
القانون ).
وحيث أن القاعدة في التطبيق الزمني للقوانين تقضي بجواز إلغاء نص تشريعي بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء 0
او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، حسب نص المادة الخامسة من القانون المدني.
وحيث أن قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000 هو قانون لاحق لقانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات
المذكورين آنفاً 0 وقد اشتمل في المادة (27) منه على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص المادة (9) من قانون الجمارك والمادة
(24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
فإن ما يبنى على ذلك أن المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع التي تعفى مؤسسة ضمان الودائع وجميع معاملاتها من
ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية هي الواجبة التطبيق.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قراراً صدر بتاريخ 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 2001/6/6 م.
عضو عضو
رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي القاضي
احمد الطراونة

                    عضو                                                                              عضو
مندوب مؤسسة ضمان الودائع                                    قاضي محكمة التمييز
       محمد سعيد شاهين                                                         بادي الجراح

قرار رقم 6 لسنة 2001

بتاريخ 30/ 5/ 2001 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ أحمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ
علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي
الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد مأمون صلاح مندوب وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة للنظر في طلب
التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 2/6/25 6891 تاريخ 16 / صفر / 1422 هـ الموافق 9 / 5 / 2001م المتعلق
بتفسير المواد (50/ 1 ، 53 ) من القانون المدني و (60 / 14 ) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 و (142 / 11) من قانون
أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 والفقرتين 1، 3 من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان
ما إذا كان يجوز حجز وبيع أموال وأشياء البلديات المنقولة أم لا يجوز ذلك.
وبعد الإحاطة بمضمون كتاب دولة رئيس الوزارء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة رقم أ /13/ 2/
9174 تاريخ 25/ 4/ 2001 ، والرجوع الى المواد المذكورة في كتاب دولة الرئيس نجد ما يلي:
أن المادة (50) من القانون المدني قد عددت الأشخاص الحكمية وذكرت من بينها:
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون ، والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية
حكمية…
وجاء في المادة (53) من القانون المدني ذاته ( المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ).
وجاء في المادة (60) من قانون الإجراءات وفي الفقرة الرابعة عشرة منها أنه لا يجوز حجز وبيع الأبنية العائدة للبلديات
والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لأداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة.
وعددت المادة (142) من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقراتها الأموال المستثناه من الحجز الإحتياطي ، وجاء في الفقرة
(11) من هذه المادة: ( الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواءاً كانت منقولة أم غير منقولة ).
وجاء في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 ( 1- البلدية مؤسسة أهلية ذات إستقلال مالي
تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون ).
وجاء في الفقرة (3) من المادة (3) ذاتها (3 – يعتبر مجلس البلدية شخصاً معنوياً له أن يقاضي ويقاضي بهذه الصفه وأن
ينيب عنه ويوكل من يشاء في الإجراءات القضائية وتنقل إليه الحقوق والإلتزامات التي كانت للمجلس السابق ).
وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة ، والمداولة يتبين لنا أن المشرع قد اعتبر البلدية مؤسسة أهلية ذات شخصية
حكمية (معنوية ) ذات إستقلال مالي لها الحق بتملك الأموال المنقولة والغير منقولة ويمثلها مع الغير مجلسها البلدي
الذي له الحق في أن ينيب عنه أو يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية.
وأن المادة (142) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حظرت حجز أموال البلدية واشيائها حجزاً احتياطياً سواءاً كانت
تلك الأموال منقولة أو غير منقولة.
أما المادة (60) من قانون الإجراء ، وهو القانون الذي يحكم وينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فتحضر حجز وبيع الأبنية
العائدة للبلديات والمجالس المحلية المخصصة لأداء أعمالها ، ولم تحظر حجز وبيع أموال وأشياء البلديات المنقولة.
وبناءاً على ما أوردناه من نصوص نجد أن القوانين النافذة لا تجيز حجز أموال البلدية وأشيائها حجزاً تحفيظياً (احتياطياً)
، سواء كانت هذه الأموال منقولة أو غير منقولة.
إلا أنها تجيز أموال البلدية المنقولة حجزاً تنفيذياً ، وبيعها بمعرفة دوائر الإجراء حسب أحكام قانون الإجراء.
هذا ما توصلنا إليه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 7 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 30 / 5 / 2001.

                      عضو                                                        عضو                     
                       عضو
     قاضي محكمة التمييز                 رئيس ديوان التشريع والرأي               رئيس الديوان الخاص
        محمد صامد الرقاد                            في رئاسة الوزراء                                   بتفسير

القوانين
علي الهنداوي
رئيس محكمة التمييز

                     القاضي احمد الطراونة

                                عضو                                                                  عضو
                     مندوب وزارة الشؤون                            قاضي محكمة التمييز
                    البلدية والقروية البيئة                               بادي الجراح
                         مأمون صلاح