قرار رقم 2 لسنة 2003

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم ( أ م 9 / 1981 ) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق

9 / 2 / 2003 إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 16/4/ 2003 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز

القاضي محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء علي الهنداوي

وبادي الجراح ومحمد الخرابشه القاضيين في محكمة التمييز ومدير الدائرة القانونية / الأراضي والمساحة مندوب معالي وزير

المالية السيد تيسير العساف ، وذلك لتفسير المادة 15 من قانون أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 وبيان ما إذا كانت

المادة المذكورة تجيز لأي شخص وقف قطعة أرض مفوضه له من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل

الملك بإسمه في دائرة تسجيل الأراضي بالرغم من أنها منعت أي شخص فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته

أو مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور تلك المدة.

     وبعد الإطلاع على كتاب معالي وزير المالية / الأراضي والمساحة رقم (23 / 1 / 5 / 581 ) تاريخ 8 / 1 / 2003

وباستقراء نصوص المواد (15) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 و (2 ،14 ) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات

الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 و ( 1233 ، 1243 ) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.

وبالرجوع لقواعد تفسير نصوص القانون فلا محل في الحالة المعروضة للتقييد بحرفية نص المادة (15) من قانون إدارة أملاك

الدولة المطلوب تفسيرها وإن كان اللفظ أو التعبير الذي إستعمله المشرع يبدو في ظاهره:0-

1- صريحاً لا سبيل إلى الإختلاف في معناه ومدلوله.

2- وكأنه قد أورد التصرفات الممنوعة بأملاك الدولة المفوضه قبل مرور عشر سنوات على سبيل الحصر.

       ولا بد من التحري عن إرادة المشرع ونيته لمعرفة حقيقة النص ومعناه والرجوع إلى الغاية أو العلة التي حدت

به لوضع الحكم وتفسير النص على ضوء تلك العلة ، وإستنباط حكم غير منصوص عليه بالقياس على حكم منصوص عليه لجامع العلة

واتحادها.

وبالرجوع إلى نص المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة يتبين أن المشرع يهدف من تفويض أملاك الدولة توفير الأرض

لمن هم بحاجتها لأغراض زراعية أو سكنية ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ولضمان استغلال الأرض المفوضة للغاية التي

جرى التفويض من أجلها مدة لا تقل عن عشر سنوات فقد منع المشرع في المادة (15) من ذات القانون المطلوب تفسيرها الشخص

الذي فوض اليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه او هبته أو ما مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من

تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي عند تفويضه إليه إلا ما استثنى بحكمها.

      وحيث أن الوقف يخرج المال عن ملك كما يخرج البيع أو الهبة أو المبادلة المبيع أو الموهوب أو المال الذي

تتم معادلته عن ملك صاحبه فإن التصرفات الواردة في المادة (15) المشار إليها وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

مما ينبني عليه أن نص هذه المادة لا يجيز لأي شخص وقف قطعة أرض مفوضه له من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الأقل

من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي.

      هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره قراراً صدر في 14 صفر لسنه 1424 هـ الموافق 16 / 4

/ 2003 م.

   مخالف                                         عضو                                                     

مخالف

     عضو                                    رئيس ديوان                                  رئيس محكمة التمييز

قاضي محكمة التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص

التمييز                                  في رئاسة الوزراء                                     بتفسير القوانين

بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد

                          عضو                                                                    عضو

مدير الدائرة القانونية / الأراضي والمساحة قاضي

                   مندوب وزير المالية                                        محكمة التمييز 

                    تيسير العساف                                                    محمد الخرابشه

الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضو الديوان الأستاذ بادي

الجراح.

بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:-

      جاء في المادة (15)من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1976 ما يلي:" يمنع الشخص الذي فوض إليه أي

ملك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في

دائرة تسجيل الأراضي عند تفويضه إليه ويستثني من ذلك ما يلي:

أ- الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد إلى جمعيات إسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما

أنشىء عليها من مساكن إلى أعضائها.

ب- الطرق والأموال غير المنقولة الأخرى المخصصة للمنافع العامة عند إلغائها أو تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق

والأموال غير المنقولة ضمن أراضيهم.

ج- الأموال غير المنقولة عند بيعها أو فراغها تنفيذاً للدين وكانت الجهة الدائنة هي إحدى مؤسسات الإقراض الرسمية.

د- الأراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتجارة بين الأصوال والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين

وبين الأخوة والأخوات ، وبين الشركاء في القطعة المفوضة.

هـ- الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد إلى أي جامعة أو مؤسسة المدن الصناعية عند بيع

أي جزء منها إلى جهة بهدف إقامة مشاريع إستثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

      وجاء في المادة (2) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 أن الوقف: حبس عين

المال المملوك على حكم ملك الله تعالى وجه التأبيد وتخصيص منافعة للبر ولو مالاً ، ويكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه

لجهة بر إبتداءاً ، ويكون ذرياً إذا خصصت منافعة لشخص ( أو أشخاص معينين ) وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر

عند انقراض الموقوف عليهم.

      وجاء في المادة (1233) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976.

الوقف: حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.

ونصت المادة (1243) من القانون المدني:

أ- بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوب ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج من ملك الواقف ولا يملك للغير.

ب- يجوز إستبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في

الوقف.

      وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.

      وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة تبين لنا أن وقف المال يعني حبس عينه عن التصرف وتخصيص

منافعه للبر إبتداءاً أو مالاً ، وان المال الموقوف لا يوهب ولا يورث ولا يرهن ولا يوصى به ولا يملك للغير ، وانه

يجوز استبدال العقار ( الأرض) الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي شريطة أن تأذن المحكمة بذلك ومن كل ذلك نجد أن وقف الأرض

أو العقار تصرف ذو طبيعة خاصة يختلف بها عن جميع التصرفات الأخرى فبالوقف ينتفع بالعقار عدد أكبر من الناس إن كان

ذرياً وينتفع به العموم إن كان خيرياً ونظراً لذلك لم يمنعه المشرع في المادة (15) من قانون إدارة أملاك الدولة المشار

إليها التي منعت الشخص الذي فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك آخر إلا بعد عشر سنوات

على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي الأمر الذي يستخلص منه أن المفهوم المخالف لنص المادة

(15) من قانون إدارة أملاك الدولة يجيز لأي شخص وقف الأرض التي فرضت إليه فوضت إليه من أملاك الدولة قبل مرور عشر

سنوات على تاريخ تسجيلها على أسمه في دائرة تسجيل الأراضي.

خلافا لرأي الأكثرية المحترمة.

      صدر في 14 صفر لسنة 1424 هـ الموافق 16 / 4 / 2003 م.



              قاضي                                                                 رئيس محكمة التمييز

     محكمة التمييز                                                رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

     بادي الجراح                                                                   محمد صامد

قرار رقم 1 لسنة 2003

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الافخم بكتابة رقم (1982/1/11/65 ) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/2/9
، إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2003/3/19 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي
الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من اصحاب العطوفة الأساتذة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء علي الهنداواي
وبادي الجراح ومحمد الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والقاضي الدكتور ناظم عارف أمين عام وزارة العدل مندوب معالي
نائب رئيس الوزراء وزير العدل 0 وذلك لتفسير المادة (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وبيان ما اذا كان الرصيد
الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول في جكم الديعة التي يتم استيفاء رسوم من البنوك
عنها بمقتضى المادة (12 / أ ) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 ام ان الحساب الجاري مدين له
طبيعة خاصة مختلفة عن عقد الوديعة لا يتحقق عليه أي رسم.
وبعد الاطلاع على:-
1- كتاب معالي وزير العدل رقم (9230/1/22) تاريخ 2002/12/15 المرفق بطلب التفسير.
2- مواد الباب الخامس من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته يتبين أن المشرع قد أفرد في المواد (106 – 114
) من القانون المشار اليه أحكاماً خاصة بعقد الحساب الجاري ، وفي المواد (115 – 117 ) أحكاماً خاصة بعقد الوديعة المصرفية.
وباستقراء نصوص المواد المذكورة والمادة (868) من القانون المدني والمادة (2) من قانون البنوك المطلوب تفسيرها يتبين
أنه إذا كان الحساب الجاري عقداً رضائياً يتم باتفاق الطرفين المتعاقدين كحساب الودائع إلا أنه يختلف عن عقد الوديعة
المصرفية من حيث المفهوم والطبيعة وطرق الإثبات والاثار.
مما يبنى عليه أن الرصيد الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة لا يعد
في حكم الوديعة المنصوص عليها (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 سواء أكان الحساب الجاري سارياً مغلقاً ولا يخضع
بالنالي لرسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في المادة (12 / أ ) من قانون المؤسسة الهامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة
2000 .
هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قراراً صدر في 16 محرم لسنة 1424 هـ الموافق 2003/3/19 م.

      عضو                                        عضو                                رئيس محكمة التمييز
      قاضي                            رئيس ديوان التشريع والرأي          رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
 محكمة التمييز                             في رئاسة الوزراء                             محمد صامد الرقاد
 بادي الجراح                                 علي الهنداوي                                 (مخالف)

                   عضو                                               عضو
   مندوب نائب رئيس الوزراء وزير العدل                         قاضي
           امين عام وزارة العدل                                  محكمة التمييز
           الدكتور ناظم عارف                                محمد امين الخرابشة

الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير أجد ما يلي:
1- عرفت الوديعة في كل من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وفي قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
بإنها ( مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص آخر ، الذي يلتزم برده لدى الطلب أووفقاً للشروط
المتفق عليها ، ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها للمودع
ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة ) وجاء في المادة (12) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع المشار إليه ما
يلي:-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي إلى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالألف من
مجموع الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون.
1- ودائع الحكومة.
2- ودائع ما بين البنوك.
3- التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة يضمانها.
ج- يجوز تعديل رسم الاشتراك السنوي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس
الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس ، وذلك بعد تصنيف البنوك.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع على ما يلي:
أ- يلتزم البنك بتقديم بيان سنوي إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال الأسبوع الول
من شهر كانون الثاني مبين فيه مجموع الودئع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة.
وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة نجد أن عقد (الحساب الجاري مدين ) ، له طبيعة خاصة يختلف عن غيره
من العقود ، فكل دفعة منه وكل سحب منه تفقد ذاتيتها وتتحول الى مفرد حسابي تشكل في ذاتيتها وتتحول إلى مفرد حسابي
تشكل في مجموعها حركة الحساب الذي لا يسوي الا عند إغلاقه ، الأمر الذي يعني أنه أثناء سير الحساب الجاري المدين (سحب
وإيداع ) لا يكون هناك دائن أو مدين ، ولا يعرف من هو الدائن في الحساب ومن هو مدين إلا عند إغلاق الحساب واستخراج
الرصيد ، عندها فقط يعرف من هو الدائن ومن هو المدين فإذا كان العميل هو المدين فهو ملزم بتسديد مديونيته للبنك ،
وأما اذا كان هو الدائن فله الحق بمطالبة البنك بالرصيد الدائن الذي يصبح حسب رظظايي بمجرد إغلاق الحساب بحكم الوديعة
ويكون خاضعاً في هذه الحالة وخلافاً لرأي الأكثرية المحترمة لحكم الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة العامة
لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 أما قبل إغلاق الحساب الجاري فلا يخضع الرصيد الدائن لحكم الفقرة المذكورة 0
هذا ما أراه بشأن التفسير المطلوب.
صدر في 16 محرم 1424 هـ الموافق 2003/3/19 م.

            رئيس محكمة التمييز
   رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
        محمد صامد

قرار رقم 5 لسنة 2002

بتاريخ 29 / 5 / 2002 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ محمد صامد

الرقاد وعضوية كل من السادة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ بادي

الجراح عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ أديب الجلامدة عضو محكمة التمييز والأستاذ محمود العتوم المستشار الحقوقي

في رئاسة الوزراء للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( ت م 6/ 5823 ) تاريخ 7 / 5 / 2002

والمتعلق بتفسير نص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (8) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية رقم (32) لسنة 2000 وبيان

ما يلي:

1- هل تعتبر هذه السلطة بمثابة بلدية ، ويستمر حقها في الحصول على حصتها من عوائد المحروقات ومخالفات السير ، باعتبارها

الخلف القانوني والواقعي لبلدية العقبة السابقة ، وذلك بمقتضى المادة (3) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفي

على البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة 1977.

2- أم أنه بقيام سلطة منطقة العقبة قد انتفى وجود بلدية للعقبة وعليه فلا يحق للسلطة الحصول على أي من عوائد المحروقات

ومخالفات السير.

 وبعد الإطلاع على كتاب رئيس مجلس المفوضين رقم ( 3 / 77 / 1954 ) تاريخ 3 / 2 / 2002 المرفق بكتاب دولة رئيس

الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي:-

أولا:-


نصت الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 200 على ما يلي:-

أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا

من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

ثانيا:-


نصت الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون المشار إليه أعلاه على ما يلي:-

ب- تنقل إلى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والإتفاقيات

التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفاً فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وكأنها معقودة مع السلطة.

ثالثاً:-


 نصت المادة (3) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى على البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة

1997 على ما يلي:-

 المادة (3): يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وقيدها إيراداً

لحساب الخزينة ويتم تخصيص جزء منها سنوياً للبلديات والجامعات الأردنية الرسمية وتوزع عليها بقرار من مجلس الوزراء

بناءاً على تنسيب مشترك من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير المالية فيما يخص البلديات ووزير المالية ورئيس

مجلس التعليم العالي فيما يخص الجامعات.

 وعلى ضوء هذه النصوص نجد أن المشرع قد أحل سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة محل كل من سلطة إقليم العقبة

وبلدية العقبة ، وجعلها خلفا قانونياً لهما اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ونقل إليهما جميع حقوقهما

والتزاماتهما بما فيه تنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي منهما طرفاً فيها ، وكأنها معقودة ابتداءاً مع السلطة

، ونقل إليها جميع الموظفين والمستخدمين في سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وخولها

أن تمارس داخل حدود منطقة العقبة الإقتصادية الصلاحيات التي كانت تمارسها بلدية العقبة حسب التشريعات النافذة.

 ويترتب على كل ما تقدم ، أن تنتقل إلى سلطة منطقة العقبة جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها بلدية العقبة ومن بينها

حصتها في عوائد المحروقات وغرامات مخالفة قانون السير ، والرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادتين ( 2 ، 3 ) من

قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفي عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة 1997 وأي حق أو مورد

للبلديات ينص عليه أي تشريع التفسير المطلوب.

قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 16 ربيع الأول سنة 1423 هـ الموافق 29 / 5 / 2002 م .

                   عضو                                       عضو                                         رئيس

الديوان الخاص

       قاضي محكمة            رئيس ديوان التشريع والرأي                         بتفسير القوانين

            التمييز                              في رئاسة الوزراء                                رئيس محكمة

التمييز

        بادي الجراح                        علي الهنداوي                                    محمد صامد الرقاد





                             عضو                                                     عضو

                    المستشار الحقوقي                            قاضي محكمة

                    في رئاسة الوزراء                                   التمييز

                   محمود خليل العتوم                            أديب الجلامدة

قرار رقم 9 لسنة 2002

بتاريخ 20002/10/16 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( أ س 2 / / 12561 ) تاريخ 2002/9/25 اجتمع الديوان
الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب
العطوفة والسعادة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، وبادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين
في محكمة التمييز والسيد تيسير عبدالله العساف مندوب وزارة المالية / دائرة الأراضي والمساحة ، وذلك لتفسير الفقرتين
(أ،ب) من المادة (14) من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987 المعدل وبيان ما يلي:
هل يخضع التعويض المستحق للمالك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987 لأحكام
الفقرة (أ) من المادة (14) ذاتها ؟
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية / الأراضي
والمساحة رقم (4/ 163/ 26336) تاريخ 2002/6/16 والرجوع الى النصيين القانونيين المطلوب تفسيرهما نجد ما يلي:
تنص الفقرة (أ) من المادة (14) المعدلة من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987 على ما يلي:
(يضاف للتعويض فائدة سنوية حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ تحسب من
التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه على أن لا تحتسب الفائدة القانونية على قيمة
التعويض إذا كان المالك أو وكيله هو المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية )0
وجاء في الفقرة (ب) من المادة (14) ذاتها ما يلي:
(تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع
خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية أو من تاريخ الإتفاق عليه ومن تاريخ التصديق على الإتفاق في
الحالات التي يجب التصديق فيها عليه ، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب
عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك ) إبراء لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية
على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب ).
ومن التدقيق في كل من نصي الفقرتين (أ،ب) المشار إليهما نجد أنهما نصان متكاملان إذ أن كلاً منهما يحيل على
الآخر ، ولا يمكن تطبيق أحدهما بمعزل عن الآخر في الفقرة (أ) تضمن حكماً يقرر أن لصاحب الحق بالتعويض الحق بفائدة
سنوية حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ وإن هذه الفائدة تحتسب من التاريخ
المبين في الفقرة (ب) وحتى تاريخ دفع التعويض أو إيداعه والفقرة (ب) تتضمن حكماً مفاده أن الفائدة السنوية المنصوص
عليها في الفقرة (أ) تحتسب على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع هذا التعويض خلال شهر من اكتساب الحكم به
الدرجة القطعية أو من تاريخ الإتفاق على التعويض أو من تاريخ التصديق على الإتفاق على مبلغ التعويض.
وقد اشتركت الفقرتان بحكم مفاده عدم احتساب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) إذا كان المالك أو وكيله هو
المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية.
أو في حالة عدم مطالبة مستحق التعويض به رغم إيداع مبلغ التعويض لدى مدير التسجيل المختص والإعلان عن هذا الإيداع
في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بالإيداع لأي سبب من الأسباب.
من كل ما تقدم نتوصل إلى أن التعويض المستحق للمالك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الإستملاك رقم
(12) لسنة 1987 يخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة (14) ذاتها اعتباراً من تاريخ العمل بهذه الفقرة التي حلت محل الفقرة
(أ)الملغاة بموجب القانون المؤقت رقم (61) لسنة 2001 المعدل بقانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987 تطبيقاً لقاعدة
عدم رجعية القانون.
هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 9 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/16 م.

                عضو                                  عضو                                    رئيس الديوان الخاص
        قاضي محكمة       رئيس ديوان التشريع والرأي                بتفسير القوانين
            التمييز                       في رئاسة الوزراء                        رئيس محكمة التمييز
       بادي الجراح                 علي الهنداوي                             محمد صامد الرقاد

                  عضو                                                 عضو
         مندوب وزارة المالية                    قاضي محكمة
     دائرة الأراضي والمساحة                      التمييز
       تيسير عبدالله العساف                       مصباح ذياب

قرار رقم 8 لسنة 2002

بتاريخ 2002/10/16 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ج7 / 12563) تاريخ 2002/9/25 اجتمع الديوان الخاص
بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة علي
الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والأستاذين بادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز
والسيد حكم أحمد جميل الضمور مندوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك لتفسيرالفقرة (ب) من المادة (5) والفقرة
(أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 وبيان ما يلي:
1- هل يجوز أن يكون أحد الأعضاء الثلاثة الذين يختارهم مجلس التعليم العالي بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة
(8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 مساهماً أو مالكاً في الشركة المالكة للجامعة التي يرشح
لعضوية مجلس أمنائها ، وذلك في حال قيام الجامعة بتعيين الحد الأقصى للمالكين والمساهمين ؟
2- هل يجيز نص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الجامعات الخاصة المشار إليه أعلاه أن يكون رئيس الجامعة مالكاً
أو مساهماً في الشركة المالكة للجامعة ؟
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (6287/4/8)
تاريخ 2002/5/5 ، نجد أن الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 تنص على
ما يلي:
(يشترط في من يعين رئيساً للجامعة أن يكون أردني الجنسية حاصلاً على رتبة الأستاذية ومن غير المالكين للشركة أو
الجمعية أو المساهمين في أي منهما ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس تعيين غير الأردني بموافقة مجلس الوزراء )0
وتنص الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة المشار إليه على ما يلي:
( يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من خمسة عشر عضواً يعينهم المجلس لمدة أربع سنوات ويسمى
أحدهم رئيساً له على أن يكون ثلثهم على الأقل من حملة الدكتوراه والثلثان الآخران من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة
الجامعية الأولى على الأقل ويشكل على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة.
2- ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس.
3- خمسة أعضاء على الأكثر من المالكين أو المساهمين تنسبهم الهيئة.
4- بقية الأعضاء من غير المالكين المساهمين ومن غير العاملين في الجامعة نفسها ينسبهم المالك شريطة أن يكون نصفهم
على الأقل من الحاصلين على رتبة الأساتذية من أي جامعة أردنية )0
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن المشرع قد حدد في بنود الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة
رقم (43) لسنة 2001 أعضاء مجلس الجامعة عدداً وصفة ، فقد جاء البند (3) من الفقرة (أ) المشار إليها يحدد أعضاء المجلس
من المالكين أو المساهمين بخمسة أعضاء على الأكثر 0 وهذا يعني أنه لا يجوز أن يضم مجلس الجامعة أكثر من خمسة أعضاء
من المالكين أو المساهمين ، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يكون أحد الأعضاء الثلاثة الذين يختارهم مجلس التعليم العالي
بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 مساهماً أو مالكاً
في الشركة المالكة للجامعة.
وبهذا نكون قد أجبنا على الإستيضاح الأول.
أما بخصوص السؤال الثاني فنجد أن نص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة المشار إليه
قد نصت بكل صراحة ووضوح على أنه يشترط في من يعيين رئيساً للجامعة أن يكون من غير المالكين للشركة أو الجمعية أو المساهمين
في أي منهما ، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن نص هذه الفقرة لا يجيز أن يكون رئيس الجامعة مالكاً أو مساهماً في
الشركة المالكة للجامعة.
هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 9 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/16 م.

          عضو                                    عضو                                      رئيس الديوان الخاص
   قاضي محكمة          رئيس ديوان التشريع والرأي              بتفسير القوانين
      التمييز                         في رئاسة الوزراء                         رئيس محكمة التمييز
  بادي الجراح                  علي الهنداوي                               محمد صامد الرقاد

                         عضو                                                   عضو 
          مندوب وزارة التعليم العالي                 قاضي محكمة
                 والبحث العلمي                                   التمييز
            حكم احمد جميل الضمور                 مصباح ذياب

قرار رقم 3 لسنة 2002

بتاريخ 2002/4/1 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء برسالته (ت 3696/3/27) الموجهة إلى معالي رئيس الديوان الخاص

بتفسير القوانين بتاريخ 2002/3/27 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ أحمد

عبد الكريم الطراونة وعضوية كل من السادة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي

الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد محمود خليل العتوم

المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء وذلك لتفسير البند ( 5) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (57) من قانون نقابة

الصحفين رقم (15) لسنة 1998 وبيان ما يلي:

 هل يجيز البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصحفيين للنقيب الحالي ترشيح نفسه لانتخابات

الدورة الجديدة للمجلس التي ستجري في شهر نيسان القادم ؟ وهل تعني عبارة (دورتين متتاليتين) الواردة في هذا البند

دورتين في ظل تطبيق القانون رقم (15) لسنة 1998 أم أن الدورة التي تم انتخابه خلالها نقيباً للصحفيين بموجب قانون

نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 تحسب ضمن هاتين الدورتين علماً بأن الدورة الثانية التي تم انتخابه خلالها نقيباً

للصحفيين وفقاً لذلك القانون الملغي لم تعتبر دورة كاملة استناداً للقرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير

القوانين رقم (1) لسنة 1999.

 وبعد الإحاطة بما جاء في رسالة دولة رئيس الوزراء ورسالة السيد نقيب الصحفيين المرفقة بها والنصوص القانونية

المطلوب تفسيرها وبعد المداولة نجد:

 جاء في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 التي تحدد الشروط

التي يستوجب القانون توافرها فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب ما يلي:

( 5- أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على أنه يجوز إعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة).

 وجاء في المادة (57) من القانون ذاته (بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى

شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه )0

ومن التدقيق في البند (5) المشار إليه يتبين لنا أنه لا يجوز أن يستمر النقيب في مركزه لأكثر من دورتين متتاليتين

اذ لا يجير له القانون أن يرشح نفسه لمركز النقيب لدورة ثالثة إلا بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة.

 وبما أن النقيب  الحالي كان قد أشغل مركز النقيب لدورة كاملة مدتها سنتان في ظل القانون الملغي رقم (1) لسنة

1983 ثم انتخب في ظل ذلك القانون نقيباً لدورة ثانية في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 1998/7/3 إلا أنه لم يكمل تلك

الدورة بسبب صدور قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 الذي أوجبت المادة (57) منه استمرار مجلس النقابة المنتخب

في تلك الدورة بممارسة أعماله حتى شهر نيسان عام 1999 حيث أجريت انتخابات جديدة تطبيقاً للمادة (57) المشار إليها

وانتخب النقيب الحالي نقيباً للمرة الثالثة تنفيذاً لما جاء بقرار التفسير رقم (1) لسنة 1999 الصادر عن هذا الديوان

بتاريخ 1999/3/22 الذي تضمن أن الدورة الثانية التي أجريت الانتخابات لها بتاريخ 1999/3/22 وانتخب فيها النقيب الحالي

نقيباً لم تكن دورة كاملة ولذلك فلا يمتنع عليه أن يترشح للانتخابات التي ستجري في نيسان عام 1999 لأن شرط المنع من

الترشيح لا يتحقق إلا بإكمال النقيب دورتين كاملتين متتاليتين.

 وبما أن النقيب الحالي قد انتخب في شهر نيسان عام 1999 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر نيسان القادم فإنه بإكمال

هذه الدورة يكون قد شغل مركز النقيب لدورتين كاملتين متتاليتين أولاهما في ظل القانون الملغي وثانيهما في ظل القانون

الساري المفعول رقم (15) لسنة 1998 وهما دورتان متتاليتان بالمعنى المقصود بالبند (5) المطلوب تفسيره لأنهما غير مفصولتين

بدورة معتبرة قانوناً إذ أشغل النقيب الحالي مركزه خلالهما وخلال الفترة التي لم تعتبر دورة كاملة دون انقطاع ولذلك

فإنه يكون قد أشغل مركز النقيب في دورتين كاملتين متتاليتين واقعاً وقانوناً.

 وبما أنه ليس في القانون الحالي رقم (15) لسنة 1998 أي نص يوجب اعتبار (الدورتين المتتاليتين ) دورتين متتاليتين

في ظله فإن النقيب الحالي وبحلول موعد إجراء الانتخابات في شهر نيسان القادم يكون قد أشغل مركز النقيب في دورتين متتاليتين

بالمعنى المقصود في البند (5) المطلوب تفسيره ولا يجوز له ترشيح نفسه لمركز النقيب في الانتخابات التي ستجري في شهر

نيسان القادم.

هذا ما توصلنا إليه بالإكثرية في صدد التفسير المطلوب.

قراراً صدر بتاريخ 18 محرم 1423 هـ الموافق 2002/4/1 م.

            عضو                                                       عضو                               رئيس

الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين

 محمد صامد الرقاد                        في رئاسة الوزراء                           رئيس محكمة التمييز

                                                           علي الهنداوي                                  

أحمد الطراونة

              (مخالف)

               عضو                                                       عضو

       المستشار الحقوقي                      قاضي محكمة التمييز

        في رئاسة الوزراء                           بادي الجراح

           محمود العتوم                               (مخالف)





                                         قرار مخالفة معطي من رئيس محكمة التمييز

                              ( رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ) السيد أحمد الطراونة

وقاضي محكمة التمييز السيد بادي الجراح في القرار رقم (3) لسنة 2002 الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير       

                                                       القوانيين

 نخالف الأكثرية بما توصلت إليه في قرارها رقم (3) لسنة 2002 بأن النقيب الحالي باكماله الدورة الحالية التي تنتهي

في نيسان لهذه السنة يكون قد شغل مركز النقيب لدورتين كاملتين متتاليتين أولاهما في ظل القانون الملغي وثانيهما في

ظل القانون النافذ المفعول رقم (15) لسنة 1998 وأن هاتين الدورتين متتاليتان وقد توصلت إلى ذلك بطريق الاجتهاد في

معرض النص الصريح “اذ لا اجتهاد في معرض النص ” حيث ان صراحة النص في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون

نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 تشترط على من يريد ترشيح نفسه نقيباً لمجلس نقابة الصحفيين أن لا يكون قد أنتخب

لأكثر من دورتين متتاليين عند تقدمه للترشيح إلا أنه يجوز له اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة

وتختلف عن الحالة التي أشارت إليها الأكثرية إذ أن كلمة متتاليتين المذكور في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29)

من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 من الناحيتين اللغوية والقانونية تفيد أن تكون الواحدة تلي الأخرى تماماً

وبغير ذلك نكون قد فسرنا النص وحملناه أكثر مما يحتمل.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم وخلافاً لما رأت الأكثرية فإننا نجد على ضوء ما ورد في رسالة دولة رئيس الوزراء ورسالة

نقيب الصحفيين وأحكام المواد المطلوب تفسيرها أنه لا يمتنع على النقيب الحالي الترشيح لمنصب النقيب لمجلس نقابة الصحفيين

لهذه الدورة إذ أنها تعتبر مع الدورة الحالية دورتين متتاليتين.

قراراً صدر في 18 محرم لسن 1423 هـ الموافق 2002/4/1 م.

            قاضي محكمة التمييز                                           رئيس محكمة التمييز

  عضو الديوان الخاص بتفسير القوانين            رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

              بادي الجراح                                                          أحمد الطراونة

                 (مخالف)                                                                     (مخالف)

قرار رقم 2 لسنة 2002

بتاريخ 200/2/13 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ أحمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ

علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي

الاستاذ بادي الجراح قاضي محكمة التمييز والاستاذ منصور الحليق مندوب وزارة المالية للنظر في طلب التفسير الوارد في

كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ت ق 844/2 تاريخ 8 ذو القعدة لسنة 1422 هـ الموافق 2002/1/22 لتفسير ما هو المقصود بعبارة

( الموظف أثناء وجوده في الخدمة ) الواردة في المادة (40) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 والمادة (108)

من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 ، وهل تعتبر وفاة الموظف أثناء الاجازة بدون راتب هي وفاة أثناء وجوده في

الخدمة أم لا ليستفيد ورثته الشرعيون من الامتيازات المالية المنصوص عليها في المادة (40) من قانون التقاعد المدني

والمادة (108) من نظام الخدمة المدنية المشار إليهما أعلاه.

 وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية رقم 225/1/7/9 تاريخ 2002/1/9 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم

ت ق 844/1 تاريخ 2002/1/22 والرجوع إلى النصوص القانونية يتبين ما يلي:-

1- نصت المادة (40) من قاعدة التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 على ما يلي:-

( إذا توفي موظف أثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتباً تقاعدياً يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقة

فيما لو بقي على قيد الحياة على أن لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الأخير إذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات

وعلى أن لا يقل عن ربع راتبه الشهري الأخير إذا نقضت مدة خدمته عن ذلك ).

2- نصت المادة (94) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 على ما يلي:-

أ- يجوز منح الموظف اجازة بدون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:-

1- للزوج أو الزوجة: إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دوره

خارج المملكة.

2- للزوج أو الزوجة: إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة.

3- للموظفة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا

كان أي منهم مريضاً وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك.

4- للموظف: للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضاً.

5- للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقاً للشروط التالية:-

أ- أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين.

ب- أن يكون العقد مع أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو إحدى الشركات.

ج- أن لا يعود الموظف إلى وظيفته قبل انتهاء الاجازة التي منحت له بمقتضى أحكام هذه المادة ولو أنهى عقد العمل الذي

ارتبط به أو انهى عمله لأي سبب من الأسباب إلا إذا كانت هنالك أسباب تبرر ذلك ويقتنع بها الوزير المختص.

ب- تمنح الاجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للأحكام المكتوبة:-

1- أن لا تزيد مدتها على عشر سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية كحد أقصى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا

يزيد مجموعها على حدها الأقصى.

2- أن لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.

ج- تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات وفقاً للإجراءات التالية:-

1- بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.

2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية.

3- بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.

د- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات ملزمة باعادته إلى الخدمة بالدرجة التي كان

فيها عند بدء الاجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.

3- نصت المادة (95) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه على ما يلي:-

(لا يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى أحكام المادة (94) من هذا النظام إلا وفق أسس يقررها مجلس الوزراء لهذه

الغاية.

4- نصت المادة (108) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه على ما يلي:-

أ- ( إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطي ورثته الشرعيون تعويضاً يتألف من مجموع المبالغ التاليه:-

1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.

2- راتبه الكامل مع علاواته عن ثلاثة أشهر أخرى.

3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.

 وبالرجوع إلى أحكام المادة (150) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته الباحثة عن انهاء خدمة

الموظف أو انتهائها نجد أنها قد وردت على سبيل الحصر في أي من الحالات العشرة المنصوص عليها في هذه المادة وليس من

بينها حالة عندما يجاز الموظف اجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لنظام الخدمة المدنية ، يضاف إلى ذلك أن ما ورد في البند

(2) من الفقرة (ب) من المادة (94) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 من حكم لم يسلب حق الموظف الذي يكون

بإجازة بدون رواتب وعلاوات وخلال مدة الاجازة من أي من الامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة النافذة المفعول

ومن ضمنها ما نصت عليه المادة (40) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة (1959) والمادة (108) من نظام الخدمة المدنية

رقم (1) لسنة 1998 سوى ما ورد على سبيل الحصر في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (94) من نظام الخدمة المدنية المشار

إليها أعلاه وهو عدم اعتبار مدة الاجازة بدون راتب خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع فقط.

 وتأسيساً على ما تقدم فإن التفسير القانوني لعبارة (الموظف أثناء وجوده في الخدمة ) هو الموظف الذي لم تنته خدماته

بأي طريقة من الطرق المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 وتعديلاته أو أي تشريع آخر نافذ المفعول

وبالتالي فإن وفاة الموظف أثناء الاجازة بدون راتب تعتبر وفاة أثناء وجوده في الخدمة.

 هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

 قراراً صدر بتاريخ 1 ذو الحجة 1422 هـ الموافق 2002/2/13 .



     عضو                     عضو                  رئيس الديوان الخاص            عضو                   عضو

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع بتفسير القوانين مندوب وزارة المالية قاضي محكمة

التمييز

محمد صامد الرقاد والرأي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز منصور الحليق بادي الجراح

                               علي الهنداوي       القاضي أحمد الطراونة

قرار رقم 14 لسنة 2002

بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (3/ 15035/1/11 ) تاريخ 19 رمضان 1423 هـ الموافق 2002/11/24

، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2002/11/25 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي

محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ،

والأستاذين بادي الجراح ومحمد الصمادي القاضيين في محكمة التمييز والأساتذة الدكتور سعد الوادي المناصير أمين عام

وزارة الداخلية مندوب معالي وزير الداخلية ، وذلك لتفسير المواد (4 ،6 ، (28 / هـ ) ،42 ) من قانون نقابة المهندسين

رقم (15) لسنة 1972 وبيان ما يلي:

أ- هل يسمح نص الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون نقابة المهندسين ، وما ماثله من نصوص في قوانين النقابات الأخرى

بتشكيل أي لجان لممارسة أنشطة سياسية كما هو شأن (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) و (لجنة مقاومة مقاومة التطبيع في

نقابة المهندسين)0

  وهل يعتبر تشكيل أي من هاتين اللجنتين إذا كان صادراً عن الهيئة العامة للنقابة إجراءاً قانونياً سليماً ومشروعاً

؟

ب- هل يسمح نص المادة (42) من قانون نقابة المهندسين وما ماثله من نصوص في قوانين النقابات الأخرى ، لمجلس أي نقابة

بتشكيل لجان لممارسة أنشطة سياسية كما هو الحال بالنسبة الى (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين) وهل يعتبر تشكيل

أي من هاتين اللجنتين إذا كان صادراً عن مجلس النقابة إجراءاً قانونياً سليماً ومشروعاً ؟

ج- وفي جميع الأحوال هل تسمح النصوص الواردة في قانون أي نقابة لأعضائها بممارسة أي نشاط سياسي ، وتحت أي مسمى ، خلافاً

لأحكام قانونها الذي حدد غاياتها ومهامها ، وحصرها بمعالجة شؤون مهنتها ، وخلافاً لأحكام ونصوص قانون الأحزاب السياسية

لسنة (1992) ، وهل يعتبر ذلك تجاوزراً على سيادة القانون ، ويشكل مخالفة لأحكام هذين القانونين ويوقع هذا النشاط تحت

طائلة المساءلة القانونية ؟

د- وإذا كان تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية ) قد تم بمقتضى قرار صادر عما يسمة (مجلس النقباء) فهل يستند هذا

القرار الى نص قانوني يجيز له ذلك وهل (مجلس النقباء) بحد ذاته يستند وجوده الى سند قانوني ورد النص عليه في قوانين

النقابات ، وما هو التفسير القانوني لوجود هذا المجلس من حيث المبدأ ولما يمارسه من أنشطة وما يصدر عنه من قرارات

وما يتخذه من إجراءات ؟

     وبعد التدقيق في النصوص القانونية الواردة في كتاب دولة رئيس الوزراء ، والنصوص القانونية ذات العلاقة بطلب

التفسير من نصوص قوانين النقابات والمداولة نجد ما يلي:-

اولاً:-

نصت المادة (4) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972على ما يلي:

(تنظيم نقابة المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة )0

ثانياً:-

وجاء في المادة (6) من القانون ذاته ما يلي:

تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الأغراض التالية:

أ- تنظيم مزاولة المهنة إبتغاء الإرتفاع بمستواها العلمي والمهني والإنتفاع به في التعبئة الإقتصادية والحضارية والقومية.

ب- الدفاع عن مصالح الإعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها.

ج- الإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمي والهندسي.

د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهني والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل

الهندسي.

هـ- المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والإسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة

والمطبوعات الهندسية فيما بينها.

و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الإضطرارية الأخرى.

ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق أهدافها المهنية.

ح- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة إستشارية في مجال تخصصها.

ط- التعاون والتنسيق مع الإتحادات المهنية الهندسية العربية والإسلامية والدولية والإشتراك في عضويتها.

ثالثاً:-

جاء في الفقرة (هـ ) من المادة (28) من قانون نقابة المهندسين ما يلي:-

((هـ) – تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-

1- إنتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.

3- مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير

عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة )0

رابعاً:-

نصت المادة (42) من القانون ذاته على ما يلي:

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الأخص:

أ- الإشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توجيهاته واتخاذ القرار

المناسب بشأنها.

ب- المحافظة على مباديء المهنة وتقاليد والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها وموظفيها.

ج- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة لها واستثمارها بالطريقة التي يراها المجلس

ملائمة.

د- إدارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التأمين الإجتماعي وصندوق التأمين الصحي وأي صندوق آخر يؤسس بمقتضى أحكام هذا

القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة إدارة

الصندوق.

هـ- وضع مشاريع الأنظمة على احتلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة المركزية.

و- الدعوة لإجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتها وتنفيذ قرارتها.

ز- بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل

الأتعاب وتوزيع الأتعاب المشتركة بين المكاتب.

ح- فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الأعضاء أو المكاتب أو الشركات الهندسية بموجب هذا القانون

، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ط- النظر في كل ما له صلة في المهن 000000000

     وبالتدقيق ، في النصوص القانونية سالفة الذكر والنصوص المماثلة في قوانين النقابات الأخرى ، والنصوص ذات

العلاقة يتبين لنا ، أن جميع هذه النصوص تتضمن أحكاماً تعالج شؤون المهنة وتنظيم مزاولتها إبتغاء الإرتفاع بمستواها

العلمي والمهني والدفاع عن مصالح الأعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها ، وليس من بين هذه النصوص أي

نص يسمح للهيئة العامة لأي نقابة أو مجلسها بتشكيل أي لجنة لممارسة أي نشاط خارج دائرة شؤون المهنة مهما كان هذا النشاط

، وأسبابه وغاياته الأمر الذي يستخلص منه ما يلي:

أولاً:-

  ليس في نص الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون نقابة المهندسين ما يسمح للهيئة العامة لنقابة المهندسين أو

مجلس النقابة بتشكيل أي لجنة لممارسة أنشطة سياسية ، وليس من بين هذه النصوص ، ولا نصوص قوانين النقابات الأخرى ما

يسمح للهيئات العامة للنقابات أو لمجالسها بتشكيل (مجلس للنقباء) أو (لجنة لمقاومة التطبيع).

ثانياً:-

  إن تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين) ليس له أي سند قانوني في قانون نقابة المهندسين رقم (15)

لسنة 1972 ، كما أنه ليس لتشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) أي سند قانوني في أي قانوني من قوانين النقابات السارية

المفعول.

ثالثاً:-

    إن تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) و (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين ) لممارسة نشاطات لا

علاقة لها بتنظيم المهن التي شرعت القوانين النقابية لتنظيمها ودون أي سند من هذه القوانين ، يشكل خروجاً على أحكامها

وعن الغايات التي شرعت لتحقيقها.

رابعاً:-

    أما بالنسبة للمساءلة القانونية عن أي تصرف او فعل أو قول ، فتحدده القوانين النافذة المفعول تطبيقاً للقاعدة

القانونية القائلة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون )0

 هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.

قراراً صدر في 20 رمضان 1423 هـ الموافق 2002/11/25 .

              عضو                                عضو                                     رئيس الديوان الخاص

         قاضي محكمة               رئيس ديوان التشريع والرأي                             بتفسير القوانين

           التمييز                         في رئاسة الوزراء                                   رئيس محكمة التمييز

        بادي الجراح                         علي الهنداوي                                   محمد صامد الرقاد





                           عضو                                      عضو

                  أمين عام وزارة الداخلية                        قاضي محكمة

                  مندوب وزير الداخلية                             التمييز

                   الدكتور سعد الوادي                     محمد فريد الصمادي

قرار رقم 1 لسنة 2002

بتاريخ 2002/1/2 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ج م1508/2) تاريخ 28 رجب 1422 الموافق 2001/10/15

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ أحمد عبد الكريم الطراونة وعضوية كل

من السادة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو

محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد محمود قطيشات مندوب وزارة المالية / الجمارك

بموجب كتاب معالي وزير المالية /الجمارك رقم (دج 81186/1/3 ) تاريخ 2001/12/13 وذلك لتفسير المواد (9،155/أ،250/ج)

من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمادة (134/ب) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم (35) لسنة 1966،

وبيان أي القانونين أولى بالتطبيق.

 وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقة كتاب معالي وزير المالية / الجمارك رقم (دج60572/1/3)

تاريخ 2001/9/23 ، والتدقيق في المواد القانونية المذكورة فيهما نجد ما يلي:

أولاً:-

 جاء في المواد (9،155/أ،250/ج) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ما يلي على التوالي:

1- المادة (9): ( بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة

في التعريفة الجمركية وللرسوم والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بموجب إحكام هذا القانون أو بموجب أحكام قانون

تشجيع الإستثمار أو أي قانون أو امتياز أو إتفاقية دولية ).

2- المادة (155/أ): (يعفى من الرسوم الجمركية وغيرهما من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وأي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وألبسة ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها أو أي مواد أخرى يقررها

مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير )0

3- المادة (250/ج): ( يلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون )0

ثانياً:-

 جاء في المادة (134/ب) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة  الأردنية رقم (35) لسنة 1966 ما يلي:

 (بالرغم مما ورد أو سيرد في أي تشريع آخر تكون المدارس والمعاهد التعليمية والصناديق التي يتم إنشاؤها بمقتضى

أحكام هذه المادة معفاة من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الأخرى من أي نوع كان سواءاً كانت مباشرة أو غير

مباشرة وعائدة للخزينة العامة أو الدوائر الرسمية أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك رسوم الجمارك

والاستيراد وكافة معاملاتها ، وينطبق هذا الإعفاء أيضاً على معاملات التجزئة والإفراز والقروض التي تمنحها أو تعقدها

مع الغير ويشمل ذلك رسوم الطوابع المستحقة على العقود والمستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد التأمين وفكه

وتحويله وتنفيذه وغير ذلك )0

 وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة أعلاه والمداولة وجدنا: أن المشرع بإيراده عبارة ( بالرغم مما ورد

أو سيرد في أي تشريع آخر 000) في الفقرة (ب) من المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة وهو قانون خاص

، قد قصد تحصين هذا النص ضد أي تعديل أو إلغاء يرد في أي تشريع لاحق وأنه لا بد لتعديل هذا النص غير العادي وغير المألوف

أو الغائه من أن يضع المشرع النص القانوني الذي يبين بكل جلاء ووضوح أنه قصد تعديل هذا النص أو إلغائه ، وتخلى عن

تحصيينه ضد التعديل أو الإلغاء.

 ولذلك فإننا نجد أن النص الوارد في الفقرة (ج) من المادة (250) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 لا يلغى

نص الفقرة (ب) من المادة (134) من قانون خدمة الضباط لأنه لم يرد في الفقرة (ج) المذكورة ، ما يستدل منه على أن المشرع

قد قصد إلغاء ما جاء في الفقرة (ب) من قانون خدمة الضباط.

 هذا ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب.

قراراً صدر بتاريخ 18 شوال 1422 هـ الموافق 2002/1/2  .



     عضو                                                          عضو                                    

ر ئيس الديوان الخاص

    قاضي محكمة                               رئيس ديوان التشريع                         بتفسير القوانين

         التمييز                                       والرأي في رئاسة الوزراء                 رئيس محكمة

التمييز

محمد صامد الرقاد علي الهنداوي القاضي أحمد لطراونة

                          عضو                                                                 عضو

         مندوب وزارة المالية/الجمارك                            قاضي محكمة

                    محمود قطيشات                                            بادي الجراح

قرار رقم 7 لسنة 2002

بتاريخ 2002/7/1 وبدعوة من رئيسه إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد

رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء وبادي

الجراح وأديب الجلامدة القاضيين في محكمة التمييز ومحمود خليل العتوم المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء للنظر في

طلب التفسيير الوارد بكتاب دولة السيد رئيس الوزراء رقم (8329/1/11/19 ) تاريخ 15 ربيع ثاني 1423 هـ الموافق 2002/6/26

الذي يطلب فيه تفسير المادة (24) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والمادتين (12و(5 /د)

من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 ، وبيان ما يلي:

 هل يجوز لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة تسجيل وترخيص مؤسسة لإقامة (كازينو) في المنطقة بمقتضى

قرار يصدره مجلس الوزراء استناداً لنص الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة

الإقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001.

 وبناءاً على توصية  معللة من مجلس المفوضين بحيث يتضمن قرار مجلس الوزراء الأسس والشروط التي يجب على تلك المؤسسة

الإلتزام بها بما في ذلك إقتصار الدخول الى (الكازينو) على غير الأردنيين توخياً للمنفعة الإقتصادية التي تتحقق بتنشيط

الحركة السياحية وإدخال عملة أجنبية ،واستيفاء عوائد مالية لحساب الخزينة يتم تحديدها في ذلك القرار ، على اعتبار

أن نشاط تلك المؤسسة هو نشاط إقتصادي خدمي ذو طابع سياحي خاص يتفق مع مفهوم ونص الفقرة (د) من المادة (5) من نظام

تسجيل وترخيص المؤسسات في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة المشار إليه أعلاه ، الذي لم يتضمن حظراً على هذا النوع

من النشاط الإقتصادي ، وفقاً لنص المادة (24) من قانون منطقة العقبة الذي صدر النظام بالاستناد إليه.

 وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم والرجوع الى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص

ذات العلاقة بطلب التفسير الواردة في قانون منطقة العقبة الإقصادية الخاصة نجد ما يلي:

 أولاً:-

 جاء في المادة (2) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 المعدل ما يلي:

 (المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام هذا القانون )0

 ثانياً:-

 جاء في المادة (6) من القانون ذاته ما يلي:

 (تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ، ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي

نص في تلك التشريعات ).

 ثالثاً: -

 نصت المادة (24) من القانون ذاته على ما يلي:

  (يسمح لأي مؤسسة ممارسة أي نشاط إقتصادي ، باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع

لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة ).

 رابعاً:-

 عرفت المادة (2) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها  في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 النشاط

الإقتصادي بأنه:

 (أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة )0

 خامساً:-

جاء في الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها المشار إليه ما يلي:

 (يجوز لمجلس الوزراء بناءاً على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل وترخيص أي مؤسسة لممارسة نشاط إقتصادي ذي

طابع سياحي خاص على أن يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الأسس والشروط التي يجب على المؤسسة الإلتزام بها وتحديد مقدار

العوائد المترتبة على ذلك ).

 وبعد استعراض النصوص السالف ذكرها والتدقيق والمداولة تبين لنا أن المشروع قد أنشأ منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة

بموجب قانون خاص هو القانون رقم (32) لسنة 2000 مستهدفاً من انشاء هذه المنطقة تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة

باستقطاب الإستثمارات والأنشطة الإقتصادية المختلفة ، وايجاد بيئة إستثمارية متطورة وتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة

والخدمات المختلفة داخل المنطقة.

 وقد أورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون الخاص ، حكماً يقضي بإعمال أحكام هذا القانون ، في حالة تعارضها

مع أحكام أي تشريع آخر ، الأمر الذي يبني عليه أن أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هي النافذه في منطقة

العقبة الإقتصادية الخاصة بغض النظر عن أي تشريع آخر نافذ في المملكة الأردنية الهاشمية.

 وبناءاً على كل ما تقدم نجد أن المادة (24) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تسمح لأي مؤسسة مسجلة ممارسة

أي نشاط إقتصادي باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط

اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة ونجد أن الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل المؤسسات

وترخيصها في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 الصادر استناداً للقانون رقم (32) لسنة 2000 تجيز

لمجلس الوزراء بناءاً على توصية معللة من مجلس الموظفين في سلطة منطقة العقبة السماح بتسجيل وترخيص اي مؤسسة لممارسة

نشاط إقتصادي ذي طابع خاص حسب الأسس والشروط التي يقررها مجلس الوزراء.

  وبما أن إقامة (كازينو) ليس من الأنشطة المحظورة في النظام رقم (13) لسنة 2001 نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها

في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة الصادر استناداً الى قانون منطقة العقبة الإقتصادية، وهو النظام الذي يبين الانشطة

المحظورة والمقيدة فانه يجوز لمجلس الوزراء بناءاً على توصية معللة من مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة وحسب تقديره

وقناعاته أن يسمح بتسجيل وترخيص مؤسسة لإقامة (كازينو) في منطقة العقبة الإقتصادية على أن يتضمن قراره الأسس والشروط

التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وبصورة خاصة إقتصار الدخول الى (الكازينو) على غير الأردنيين ، توخياً للمنفعة

الإقتصادية التي تتحقق بتنشيط الحركة السياحية وإدخال عملة أجنبية ، واستيفاء عوائد مالية لحساب الخزينة العامة ،

يحددها مجلس الوزراء في قراره.

          هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.

          قراراً صدر في 20 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 2002/7/1  م.



        عضو                                          عضو                                   رئيس الديوان الخاص

 قاضي محكمة            رئيس ديوان التشريع والرأي                 بتفسير القوانين

   التمييز                               في رئاسة الوزراء                        رئيس محكمة التمييز

بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد

                     عضو                                                      عضو

         المستشار الحقوقي                                قاضي محكمة

         في رئاسة الوزراء                                      التمييز

       محمود خليل العتوم                                اديب الجلامدة