القرار رقم 5 لسنة 2008

القرار رقم (5) لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين …

بتاريــــخ 20 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 23 / 7 / 2008 ميلادية ، وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل/9170) تاريخ 20/5/2008 ،

إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز لتفسير الفقرتين ( و) و ( ز ) من المــادة ( 29) من قانون الإتصالات رقم (13) لسنة 1995 المعدّل وبيان

ما يلي :

هل يستطيع مركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام ، في حال ربطه مع شركات الإتصالات أن يطلب تزويده بالبيانات المتعلقة بتحديد هوية صاحب

الإشتراك الهاتفي ، والموقع الجغرافي للشخص المتصل بشكل آلي ، وأي معلومات أخرى متعلقة بأداء مركز اتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام لمهامه الأمنية ؟ . وبعد الرجوع إلى نص الفقرتين المطلوب تفسيرهما والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي : 1- جاء في الفقرة ( و ) من المادة ( 29 ) من قانون الإتصالات رقم ( 13) لسنة 1995 ما يلي :(و) – تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . 2- وجاء في الفقرة ( ز ) من المادة (29) المشار إليها أعلاه : ( ز ) – إلتزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة بتلك الأوامر . 3- وجاء في الفقرة ( ح ) من المادة (29) ذاتها ما يلي :

[ تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، بإستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل

التسامح لأسباب تشغيلية أو إجتماعية أو إنسانية ] . 4- وجاء في المادة (56) من قانون الإتصالات المشار إليه المعدّل ما يلي : [ تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز إنتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ] .

ومن التدقيق في النصوص ا لسالف ذكرها نجد أن المشرع وبموجب المادة (56) من قانون الإتصالات اعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية

التي لا يجوز إنتهاك حرمتها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

إلا أن المشرع وفي الفقرة ( ز ) من المادة (29) من قانون الإتصالات قد ألزم المرخص له ، للدواعي الأمنية وتحقيقاً للمصلحة العامة ، بتقديم التسهيلات

اللازمة للجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة في تلك الأوامر .

كما أن الفقرة ( ح ) من المادة ( 29 ) ذاتها تضمنت ما يُلزم المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة ، وعدم التمييز

بينهم بإستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو إجتماعية أو إنسانية. يستخلص مما تقدم أن المشرّع الأردني قد اعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز إنتهاك حرمتها ، تحت طائلة المسؤولية .

إلا أن المشرع في الوقت ذاته قد ضمن الفقرات و ، ز ، ح من المادة (29) من قانون الإتصالات رقم (13) لسنة 1995 المعدّل ، أحكاماً تلزم المرخص له بأن يقدم

التسهيلات التي تطلبها الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية أو الإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة في تلك الأوامر ، كما أنه أجاز الخروج على

مبدأ السرية لغايات يتطلبها الأمن الوطني.

وبناءً على ما تقدم وبما أن مديرية الأمن العام من الدوائر الرسمية ، المعنية مباشرة بالأمن الوطني ، المستثني من مبدأ السرية ، فإننا نقرر بالإجماع أن من

حق مديرية الأمن العام أن تحصل على البيانات الضرورية التي تمكنها من القيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها تجاه الأمن الوطني ، كما أن من صلاحية هيئة

تنظيم قطاع الإتصالات أن تلزم شركات الإتصالات بأن توفر لمركز إتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام المعلومات التي تمكنه من القيام بواجباته الأمنية من

خلال ربطه مع تلك الشركات ضمــن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة ، ومن بين هذه المعلومات تحديد هوية صاحب الإشتراك الهاتفي والموقع الجغرافي

للشخص المتصل بشكل آلي ، وأي معلومات أخرى متعلقة بأداء مركز إتصالات الطوارئ التابع لمديرية الأمن العام ، ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة . قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 20 رجب لسنة 1429هجرية الموافق 23 / 7 /2008 ميلادية .

قرار رقم 9 لسنة 2006

بتاريـخ 14 ذو القعدة لسنة 1427 هجريـة الموافق 5/12/2006 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (رس11-14776)
تاريخ 29 رمضان سنة 1427 هجرية الموافق 22/10/2006 ميلادية اجتمـع الديـوان الخـاص بتفسيـر القوانيـن لتفسير الفقرة
(أ) من المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وبيـان مـا يلـي:

في ضوء أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية ، هل تشمل عبارة ” كل رقم هاتف
” الواردة فيها ، أرقام الهواتف الخلوية أم أنها تنصرف إلى أرقام الهواتف الثابتة فقط.

بالرجوع إلى النص المطلوب تفسيره ، والنص المتعلق بالتفسير من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة
1985 نجد ما يلي:
أولاً: جاء في المادة (2) من هذا القانون ما يلي:
[بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب أي قانون أو نظام آخر معمول به ، يستوفى من قبل
الدائرة المختصة رسم إضافي وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون ، ويُقيد إيراداً لحساب الجامعات الأردنية التي أنشئت
أو ستنشأ بموجب قانون ، وفقاً لأحكام قانون الجامعات المعمول به ، ويوزع ذلك الرسم بينها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

ثانياً: جاء في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (9) من القانون ذاته:
[أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنوياً عن كل رقم هاتف ].
ب- يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة عمان. ].

وبعد التدقيق في النصيين المذكورين والمداولة توصلنا إلى ما يلي: ان المشرع قد فرض بالفقرة (أ) من المادة (9) من قانون
الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 رسماً إضافياً مقداره دينار واحد سنوياً على كل رقم هاتف ودون
أن يبين المشرع نوع الهاتف ، فجاء النص عاماً وبالتالي فإن كلمة هاتف المطلوب تفسيرها تشمل كل جهاز هاتف يستعمل للغايات
ذاتها التي كان يستعمل لها الهاتف الذي كان مستعملاً أو معروفاً بتاريخ صدور النص المطلوب تفسيره.

وبما أن الهاتف (المنقول) الخلوي هو في الحقيقة والواقع جهاز يؤدي الخدمات ذاتها التي يؤديها الهاتف الثابت ، بالإضافة
إلى خدمات أخرى ، ومن المعروف أن استعمال الهاتف ( المنقول ) الخلوي قد حل لدى كثير من الناس محل الهاتف الثابت.
وبناءاً على ما تقدم فإنا نقرر بالإجماع أن عبارة ” كل رقم هاتف ” الواردة في المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية
للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 تشمل أراقم الهواتف الخلوية.
قراراً صدر في 14 ذو القعدة لسنة 1427هجرية الموافق 5/ 12/2006ميلادية.

عضو عضو محمد صامد الرقاد
بادي الجراح محمد علي العلاونة رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيـس الديـوان الخـاص
في رئاسة الوزراء بتفســير القوانيــــن

مندوب وزير المالية عضو
حسام أبو علي محمد الخرابشة
قاضي محكمة التمييز

قرار رقم 10 لسنة 2006

بتاريخ 21 ذو القعدة 1427 هـ الموافق 12/12/2006 ميلادية، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بطلب من دولة رئيس الوزراء
بكتابة رقم (ب ن 2//5005 تاريخ 30/10/2006 ميلادية وذلك لتفسير المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة
رقم (28) لسنة 2006 والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (11) والفقرة (ن) من المادة (14) من قانون بنك الانماء الصناعي
رقم (5) لسنة 1972 وبيان ما يلي:

هل يملك مجلس ادارة البنك صلاحية الاعفاء من القروض المتعثرة ام ان الاعفاء يتم وفقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة
(3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة المعمول به ؟
وبالرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والنصوص المتعلقة
بطلب التفسير نجد ما يلي:

اولا: تنص المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 على ما يلي:
أ. يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء اي مكلف من الاموال العامة لا يزيد مقدارها على
الفين وخمسماية دينار.
ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء اي مكلف من الاموال العامة التي
يزيد مقدارها على الفين وخمسماية دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لاتمام هذا الاعفاء.

ثانيا: نصت المادة (2) من قانون الاعفاء من الاموال العامة على ما يلي:
لمقاصد هذا القانون:
أ. تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والاجور العائدة للخزينة
العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او اي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة لاموالها.

ب. وتعني عبارة الاموال الاميرية حيثما وردت في اي تشريع اخر الاموال العامة.

ثالثا: أ. تنص المادة (3) من قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 على ما يلي:
يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى ( بنك الانماء الصناعي ) يكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري
وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غايات اخرى
النائب العام او اي شخص اخر يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في اي قانون او نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه.

رابعا: وجاء في المادة (5) من القانون ذاته:
تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون او في انظمة البنك وتعليماته.

خامسا: تنص الفقرة (2) من المادة (11) من قانون البنك ذاته على ما يلي:
بالرغم مما هو وارد او يرد في اية تشريعات اخرى:
أ. تعتبر اموال البنك وحقوقه كأموال الخزانة العامة وحقوقها ، وله حق الامتياز في كافة ديونه ومطالبه على اموال المدين
والكفيل والمشروع الصناعي المنقولة وغير المنقولة سواء كانت مرهونة او مؤمنا عليها لديه
او غير ذلك ، لاستيفاء كافة ديونه وحقوقه بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون والحقوق…………………… وله
تحصيل ديونه وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية او بموجب اي نظام يصدر لهذه الغاية].

سادسا: تنص الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون البنك على ما يلي:
تحقيقا لغايات هذا القانون، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية:

……………………………………………………..

ز. تحصيل اي حق من حقوق البنك او المصالحة عليها.

  • جاء في المادة (17) من قانون بنك الانماء الصناعي ان رأسمال البنك المصرح به ستة ملايين دينار مقسومة على ستة ملايين
    سهم قيمة كل منها دينار واحد ، وتقسم الاسهم الى نوعين.

أ. اسهم عادية عددها ( 000 1110) سهما تساهم بها الحكومة.
ب. اسهم ممتازة عددها( 000 4890) سهما يساهم بها القطاع الخاص.

سابعا: نصت الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون البنك ذاته على ما يلي:
[ ب. اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن الحد الادنى المضمون (وهو 6% سنويا)، فان الحكومة ملزمة بمقتضى
هذا القانون بتغطية النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ، ولا تعتبر هذه الدفعات دينا للحكومة على
البنك].

وجاء في الفقرة (د) من المادة (20) ذاتها:

( د. تعفى ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية ).

ثامنا: وجاء في المادة (24 ) من قانون البنك ذاته ما يلي:
أ. لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون.
ب. في حالة تصفية البنك توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولا قيمة الاسهم الممتازة على ان لا يقل ما يصيب السهم الواحد
عن قيمته الاسمية.
ج. يعفى البنك من اية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في المستقبل على البنوك.

تاسعا: يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كانت وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة
وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد ، وسواء كانت تتناول
رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته
وكفالاته وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ، ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة
على العقود او المستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.

وبعد التدقيق في النصوص والاحكام القانونية التي اسلفنا بيانها والمداولة توصلنا الى ما يلي:

اولا:ان المشرع قد اعتبر اموال بنك الانماء الصناعي وحقوقه كاموال الخزانة العامة وحقوقها ، وخوله الحق في تحصيل ديونه
وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية ، وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية النائب العام ( المحامي العام المدني)
او اي شخص اخر.

وقد جاءت جميع هذه النصوص والاحكام لحماية اموال البنك ولتمكينه من تحقيق الاهداف والغايات التي انشأ من اجل تحقيقها.

ثانيا: ان النصوص والاحكام التي استعرضناها وخاصة المادة (17) من قانون بنك الانماء الصناعي ذاته تبين ان امواله
ليست من الاموال العامة وليست اموالا اميرية وانما هي اموال المساهمين ومن بينهم الحكومة التي تساهم بما لا يجاوز
9% من رأسمال البنك، وباقي رأسمال المال هو للمساهمين من القطاع الخاص.

ثالثا: ان المشرع قد اعطى بنك الانماء الصناعي صفة الشخصية الاعتبارية ( المعنوية ) ذات الاستقلال المالي والاداري
، واسبغ عليه بعض انواع الحماية التي اسبغها على الاموال الاميرية ، او المال العام ومنحه بعض الامتيازات التي منحها
للدوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة.

وخول ادارته بعض الصلاحيات التي خولها للادارات القائمة على ادارة وصيانة وتحصيل الاموال العامة،

رابعا: سبق لهذا الديوان ان فسر نص المادة الثالثة من قانون بنك الانماء الصناعي بالقرار التفسيري رقم (4) لسنة 1974
الصادر بتاريخ 1974/1/27وقرر ان بنك الانماء الصناعي في حقيقته مؤسسة عامة انشئت بقانون وانه ليس شركة.

كما سبق لهذا الديوان ان قرر بتاريخ 3/2/1990في قراره رقم (5) الذي نشر في العدد 3684 من الجريدة الرسمية الصادرة
بتاريخ 17/3/1990(… ان قانون بنك الانماء الصناعي قد وضع البنك كمؤسسة عامة في مصاف الدوائر الحكومية بما يكفي
لاسباغ الصفة الرسمية عليه واعتباره مؤسسة عامة رسمية لغايات المادة 22/ب من قانون التقاعد المدني……).

خامسا: الا اننا نجد – وعلى الرغم من ان هذا الديوان في قرارية السابقين المشار اليهما قد اعتبر بنك الانماء الصناعي
” مؤسسة عامة رسمية ” – ان اموال هذا البنك ليست في الحقيقة اموالا عامة، لانه من الثابت على صورة يقينية من نص المادة
(17) من قانون البنك ذاته ان اموال البنك هي ملك المساهمين من القطاع الخاص ، وان الحكومة تساهم بما لا يجاوز 9% من
رأسماله، ولذلك فانه لا يصح القول بان اموال البنك اموال عامة، لان قول المشرع في المادة 11/2 من قانون البنك، تعتبر
اموال البنك وحقوقه كأموال الخزانة العامة وحقوقها ، لا يجعل هذه الاموال اموالا عامة، ولو اراد المشرع ذلك لقال بكل
صراحة ووضوح ان اموال البنك اموال عامة الا انه قال تعتبر اموال البنك وحقوقه كأموال الخزانة العامة، وذلك لحرصه الشديد
على هذه الاموال ورغبته الواضحة في دعم هذا البنك لتحقيق الاهداف والغايات التي انشئ من اجلها.

سادسا:لم يرد في قانون بنك الانماء الصناعي وهو قانون خاص اي نص يخول وزير المالية او مجلس الوزراء ، او مجلس ادارة
البنك صلاحية اعفاء الغير من اموال البنك وانما خول نص الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون البنك، مجلس ادارته ” تحصيل
اي حق من حقوق البنك او المصالحة عليها ” ولكنها لم تخوله اعفاء الغير من ديون البنك وحقوقه وامواله.

وبناء على ما تقدم نقرر بالاجماع انه ليس في الاحكام التي تضمنتها المادتان (2/1/11) ، (14/ز ) من قانون بنك الانماء
الصناعي المشار اليهما ما يخول مجلس ادارة بنك الانماء الصناعي صلاحية الاعفاء من القروض المتعثرة.

كما انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء او وزير المالية اعفاء الغير من اموال البنك المذكور لان امواله ليست اموالا عامة.

قرارا صدر في 21 ذو القعدة لسنة 1427 هجرية الموافق 12/12/2006.

                  عضو                                                   عضو                                           محمد صامد الرقاد        
           بادي الجراح                            محمد علي العلاونة                                    رئيس محكمة التمييز
          قاضي محكمة التمييز           رئيس ديوان التشريع والرأي                          رئيس الديوان الخاص 
                                                                   في رئاسة الوزراء                                       بتفسير القوانين 

     عضو                                                                                                                    عضو 

مندوب وزير المالية قاضي محكمة التمييز
المستشار القانوني اسماعيل العمري
احمد عنتر

قرار رقم 4 لسنة 2006

بناءاً على كتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم رقم ( 10946/1/11/57 ) تاريخ 12 رجب 1427 الموافق 2006/8/6 اجتمع

الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 5 شعبان 1427 الموافق 2006/8/29 لتفسير الفقرة “أ” من المادة (53) من قانون

الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبيان ما يلي:

1- هل يكون الحجز على أموال الشركات ذات المسؤولية المحددة بمقدار حصة الشريك فيها في حال ترتب دين على الشركة.

2- اذا لم تكن حصة الشريك او الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحددة كافية لسداد الدين المترتب على الشركة والذي

تم الحجز على أساسه فهل يجوز الرجوع على أموال الشركاء الخاصة كل بمقدار حصته في الشركة لسداد الدين المترتب عليها.

 وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المحاكم النظامية قد أصدرت عدة أحكام فسرت بموجبها الفقرة (أ) من المادة (53)

من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ومن هذه القرارات نذكر قرارات محكمة التمييز التالية:-

القرار رقم ( 2001/2254) الصادر بتاريخ 2001/10/8

القرار رقم ( 2001/1902) الصادر بتاريخ 2001/12/31

القرار رقم ( 2003/384 ) الصادر بتاريخ 2003/5/29

وبما ان اامادة (123) من الددستور خولت الديوان الخاص بتفسير القوانين صلاحية تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد

فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء ، وبما ان المحاكم قد فسرت النص القانوني المطلوب تفسيره قانه ليس من حق الديوان

ان يفسر هذا النص.

             هذا مل توصلنا اليه بصدد ما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه.



                  عضو                                               عضو                                 

   رئيس محكمة التمييز

   قاضي محكمة التمييز            رئيس ديوان التشريع والرأي     رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

           بادي الجراح                           محمد على العلاونة                           محمد صامد الرقاد



                                      عضو                                                                

                      عضو

   مندوب وزارة المياه والري / سلطة المياه                                           قاضي محكمة التمييز

                            عبد الحليم عوض                                                               

محمد الخرابشة

قرار رقم 2 لسنة 2006

بتاريخ 23 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/3/23 ميلادية ، وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم

(1269/1/11/65 ) تاريخ 2006/2/2 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس

محكمة التمييز وعضوية كل من معالي الأستاذ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والسيدين

بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والمهندس السيد عبد الرحيم العلاوين مندوب وزارة الطاقة

والثروة المعدنية لتفسير المواد ( 3 و 72 و 82 ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمادة (8) من قانون

الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبيان ما يلي:

هل النصوص القانونية الواردة أعلاه تلزم شركة الكهرباء الوطنية بالانتساب والاشتراك في عضوية مركز ايداع الاوراق المالية.

وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه اعلاه والاطلاع على مرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة

المعدنية رقم ( 34/5/3/6) تاريخ 2006/1/4 وكتاب المدير العام لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة رقم ( 8318/6/4/3)

تاريخ 2005/12/6.

وبالرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والى النصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد أنها تنص على ما يلي:

اولا:

بالنسبة للأحكام الواردة في قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002:

المادة (3): { أ0000000000000000000000

ب- تشمل الأوراق المالية بصورة خاصة ما يلي:

1- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.

المادة (72 ): { أ0000000000000000000000000000

ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها

في السوق }.

المادة (82): { تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:

1- الشركات المساهمة العامة }.

ثانيا:

بالنسبة للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على ما يلي:-

على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:-

أ- يجوز بقرار بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطة

او هيئة رسمية عامة او مرفق عام او أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولية محددة تعمل وفق الأسس

التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها

فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى أي نوع من تلك الشركات بموجب أحكام هذه المادة.

ب- يحدد رأسمال تلك الشركات باعادة تقدير موجودات المؤسسة او السلطة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام

القانون على ان يكون من بين أعضاء لجنة اعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات

أسهماً نقدية في رأسمال الشركة.

ج- يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمنا اسلوب بيع وتداول أسهمها واتمام

الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة من

يعين مجلس الوزراء مجلس ادارة لها تتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون.

هـ- تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل

التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.

و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل

محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ثالثا:

بالنسبة للأحكام ذات العلاقة بالتفسير المطلوب في النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة نجد النصوص التالية:

المادة (23):

استثناءات من أحكام قانون الشركات:

تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولة تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون

الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (أ / 3 ) من المادة (8) من قانون الشركات.

وتبعا لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفترة من الالتزام بما يلي:

أ- الأحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة العامة التأسيسية منها والعادية

وغير العادية وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظراً لملكية الحكومة لكامل أسهمها.

ب- أي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها

ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام واحكام هذه الأسهم بما فيها الأسهم

العينية وعلاقة مجلس الادارة معهم وطريقة زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه وتولي أعضاء مجلس ادارة الشركة بعض الوظائف

الادارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب الشركات ببعض البيانات 000وغير ذلك

مما يماثل هذه الأمور.

المادة (24)

طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام:

أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الأحكام الواردة

في هذا النظام المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (23) اعلاه في حكم الملغاة ويتم حينئذ وضع

عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلائم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة لقانون الشركات النافذ

المفعول وملتزمة بالتقيد بأحكامه تمشياً مع نص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون المشار اليه أعلاه.

  ويستفاد منهذه النصوص ان المشرع وفي الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الشركات اجار بقرار من مجلس الوزراء

بناءاً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة

عامة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها ، واستنادا لذلك تم تحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة

مساهمة عمة تملك الحكومة كامل رأس مالها.

وان الشركة المؤسسة على هذا الوجه تخضع للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك باستثناء ما ورد النص

عليه في نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها وذلك تطبيقاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة (8) المشار اليها من قانون الشركات

، وهذا يعني استثناء تطبيق قانون الشركات عند وجود نص خاص في نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها وهو ما أكدته المادة

(23) من النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة التي نصت على ان تلتزم الشركة خلال ملكية الحكومة

لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولة تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (

أ / 3) من المادة (8) من قانون الشركات.

وتبعا لذلك تعفى الشركة من الالتزام بالأحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة

العامة وأي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق

الاكتتاب العام وأحكام هذه الأسهم بما فيها الأسهم العينية وبما ان شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة مملوكة

بكاملها للحكومة ولا يوجد فيها مساهمين وأسهمها غير قابلة للتحويل والتداول ف السوق المالي ولم تطرح أسهمها للاكتتاب

العام او الخاص ولم تصدر أوراقاً مالية لطرحها للأكتتاب العام او الخاص حسب أحكام قانون الشركات النافذ المفعول.

وبما أن العضوية في مركز ايداع الأوراق المالية الزامية للشركات المساهمة العامة التي تخضع لقانون الشركات النافذ

المفعول وتكون أسمهما مطروحة للتداول وملكيتها غير مقصورة على الحكومة ، فان المفعول ما يبني على ذلك ان النصوص القانونية

المطلوب تفسيرها لا تلزم شركة الكهرباء الوطنية المساهمة في وضعها الحالي بارنتساب والاشتراك في عضوية مركز ايداع

الأوراق المالية.

هذا ما توصلنا اليه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.

قراراً صدر في 22 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/3/23.

                عضو                                            عضو                                      

  رئيس محكمة التمييز

  قاضي محكمة التمييز            رئيس ديوان التشريع والرأي                رئيس الديوان الخاص

       بادي الجراح                            في رئاسة الوزراء                                        بتفسير

القوانين

                                                          محمد علي العلاونة                             

محمد صامد الرقاد

                                 عضو                                                                  عضو

                مندوب وزارة الطاقة                                       قاضي محكمة التمييز

          المهندس عبد الرحيم العلاوين                                محمد الخرابشة

قرار رقم 1 لسنة 2006

بتاريخ 13 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/3/13 ميلادية ، وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتبه ذوات
الأرقام { ( ن 613/4 ) تاريخ 2006/1/18 ، ( ن 4 / 1829 ) تاريخ 2006/2/16 ، ( ن 2346/4 ) تاريخ 2006/2/22 }.
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من معالي الأستاذ
محمد على العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي ،وعطوفة كل من السيد بادي الجراح والسيد محمد أمين الخرابشة القاضيين
في محكمة التمييز والمستشار القانوني في وزارة الأشغال العامة والاسكطان السيد محمد اللوزي لتفسير الموتد { 2 2 ،
29 ، ( 34 / أ ) ، 50 ، ( 53 / ج / 1 ) } من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 والمادتين (( 21 / د ) ،
22 ) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2 ) لسنة 1983 وبيان ما يلي:
1- من هو المسجل في الشعبة لغايات اعتماد عدد المسجلين في جداول الانتخابات للهيئات النقابية ؟
2- هل تعليق العضوية يطبق حكماً على كل مهندس لم يدفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين ، أم يقتضي اصدار قرار
من المجلس بتعليق العضوية ، وهل يشترط تبليغ المهندس قرار المجلس ، وهل يعتمد التبليغ وينتج أثره القانوني ؟
3- هل يحق للمهندسين الموظف في نقابة المهندسين ترشيح نفسه لعضوية مجلس نقابة المهندسين او ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة
المركزية ، او الانتخابات مجالس الشعب ، او المهندسين او ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة المركزية ، او لانتخابات مجالس
الشعب ، او لانتخابات مجالس فروع المحافظات ،
4- هل يجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس المنتخبة والموظف لدى نقابة المهندسين ؟
وبعد الاحاطة بما جاء بكتب دولة رئيس الوزراء المشار اليها وبما جاء بكتابي معالي وزير الأشغال العام والاسكان
رقم { ( 211 / 1 / 18179 ) تاريخ 2005/11/1 ورقم ( 25/9 عامة 644 ) تاريخ 2006/2/5 } المرفقين بها ، والرجوع الى
النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير نجد اأن:
المادة (22) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 تنص على ما يلي:
{ أ- يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسما اضافياً
يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ، ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس
ان يقرر ايقافه عن مزاولة المهنة الى أن يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم اضافي ، ويعتبر قر ا المجلس بهذا الصدد
نهائياً.
ب- يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوي في حالات خاصة لاعتبارات مادية.}.
المادة (29) من القانون ذاته تنص على ما يلي:
” تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالية:-
أ- مجلس النقابة.
ب- مجالس الشعب الهندسية.
ج- مجالس فروع المحافظات وأي لجان منخبة تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو آخر تختاره اللجنة.
د- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسة.
هـ- ما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل شعبة من الشعب الهندسية ، وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من
قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق أحكام هذا القانون ، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة
وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ز- النقباء السابقون.”
المادة (34) من القانون المذكور تنص على ما يلي:
{ أ- يشترط في الترشيح للمجلس أن:-
1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب عضواً زوال المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، وان لا يكون وزيراً او رئيس
بلدية ، او ممن يتقاضون راباً من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد.
2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضواً زوال المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر أيار من السنة التي جرت فيها
الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه.
ج- يجوز اعادة انتخابات النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لأي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد
انقضائ دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة 0 }.
المادة (50) من القانون ذاته تنص على ما يلي:-
{ أ- يتكون مجلس كل شعبة من سبعة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الأقل ويجري انتخابتهم بالاقتراع
السري في مركز النقابة و / او الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوباً عنه لهذه الغاية في كل
مركز انتخاب.
ب- يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة.
ج- يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد أكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس الشعبة العضو
الحاصل على أكثر الأصوات في انتخابات مجلس النقابة 000 الخ.}.
المادة (21) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 1983 تنص على ما يلي:-
” يتألف مجلس النقابة من:
أ- النقيب.
ب- نائب النقيب.
ج- رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
د- عدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب اللذين يرشحون أنفسهم للمجلس وذلك
بمعدل عضو واحد على الأكثر لكل عشرة آلاف عضو مسجل في الشعبة ، قبل فتح باب الترشيح لكل شعبة “.
المادة (22) من النظام المذكور تنص على ما يلي:
” يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون
أن يرشح نفسه لأي من منصبي النقيب ، او نائب النقيب ، ولا يشترط أن يكون من الناجحين في مجالس الشعب “.
وبعد التدقيق في النصوص المذكورة المطلوب تفسيرها ، والمداولة توصلنا الى ما يلي:
اولا:
ان المسجل في الشعبة لغايات اعتماد عدد المسجلين في جداول الانتخابات للهيئات النقابية ، هو المهندس او المهندس التطبيقس
الأردني الذي سدد الرسوم المستحقة عليه للنقابة بموجب قانون النقلبة والنظام الداخلي ولم تعلق عضويته او تسقط اسقاطا
مؤقتا او نهائيا.
ثانيا:
ان تعليق عضوية المهندس الذي لم يدفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين ، يتم حكما ما لم يقدم المهندس عذراً يقبله
المجلس.
ثالثا:-
انه يحق للمهندس الموظف في نقابة المهندسين ترشيح نفسه:-
0 لعضوية مجلس نقابة المهندسين.
0 لانتخابات الهيئة المركزية.
0 لانتخابات مجالس الشعب.
0 لانتخابات مجالس فروع المحافظات.
اذا توافرت فيه الشروط التي نص عليها قانون النقابة ونظامها الداخلي ويجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس والوظيفة
لدى نقابة المهندسين.
لأن المهندس الموظف في نقابة المهندسين ليس موظفا عاما ، ولا يتقاضى راتباً من الحكومة ، وانما يتقاضى راتبه من
النقابة ولعدم وجود نص يمنع من ذلك.
هذا ما توصلنا اليه بالاجماع بصدد التفسير النطلوب.
قراراً صدر في 13 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/1/13.

                  عضو                                                     عضو                            
     رئيس محكمة التمييز
         قاضي محكمة التمييز           رئيس ديوان التشريع والرأي              رئيس الديوان الخاص
              بادي الجراح                               في رئاسة الوزراء                                 بتفسير

القوانين
محمد العلاونة
محمد صامد الرقاد

                                                عضو                                                      
             عضو
              مندوب وزير الاشغال العامة والاسكان                                 قاضي محكمة التمييز
                              المستشار القانوني 
                                 محمد اللوزي                                                            محمد

الخرابشة

قرار رقم 7 لسنة 2006

بتاريخ 23 شوال لسنة 1427 هـ الموافق 15/11/2006 ميلادية ، بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل 1- /
/12057) تاريخ 24/8/2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) والمادة
(60) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وبيان ما يلي:

  1. هل تملك الهيئة صلاحيات القضاء الكامل ، عند الفصل في الشكاوى بحيث يشمل ذلك مطالبة احد اطراف الشكوى بالتعويض
    سواء من ناحية تحديد مقداره او من ناحية وجود مقتضى او مبرر له
  2. هل ان المقصود بعبارة المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول ، تلك
    المبالغ غير المتنازع عليها ، سواء في مقدارها او في صحة مصادرها ، ام ان المقصود بهذه العبارة جميع الحقوق المالية
    الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقيات سواء المستحقة منها او المتنازع عليها.
  3. هل ان نصي البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) والمادة (60) من قانون الاتصالات المشار اليه ، يمنعان الهيئة
    من نظر النزاع ، في حال عرضه على القضاء ، ويغلان يدها ، سواء اكان عرض الموضوع على القضاء متزامنا مع عرضه على الهيئة
    او بعد ان تكون الهيئة قد باشرت باجراءاتها ، ولم تصدر قرارها في الشكوى.

وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
والرجوع الى النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا ما يلي:

اولا: تنص المادة (102) من الدستور على ما يلي:
( تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية
، بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية
او خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع اخر نافذ المفعول ).

ثانيا: ينص البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 على ما يلي:
أ. يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك:

  1. النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص
    لهم ، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات
    سارية المفعول.

ثالثا: جاء في المادة (54) من القانون ذاته ما يلي:
( اذا تلقت الهيئة اي شكوى بوجود تقصير من المرخص له او وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشان مستوى الخدمة او
مخالفة شروط الرخصة فللهيئة ان تحقق في اسباب الشكوى وان تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا وملزما للمرخص
له ).

رابعا: تضمنت المواد ( 52 ، 53 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 ) من قانون الاتصالات على بعض الالتزامات والواجبات التي اوجبها
هذا القانون على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والتزامات المرخص لهم ، وصلاحيات الهيئة بمراقبتهم لحماية المستفيدين.

خامسا: نصت المادة (60) من قانون الاتصالات على ما يلي:
( أ. تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من
المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين.
ب. يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الاطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة
شخص او اشخاص يعينهم لهذه الغاية ، ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ، ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا ).

سادسا: جاء في المادة 63 من قانون الاتصالات ما يلي:
( أ. يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم الى ان
يثبت عكسها ، شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
ب. على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات
).

سابعا: خولت المواد ( 62 ، 64 ، 65 ) من قانون الاتصالات موظفي الهيئة صلاحية تنظيم الضبوط بالمخالفات وضبط الاجهزة
والمعدات غير المرخصة ، او التي تستعمل خلافا لاحكام القانون.

ثامنا: نصت المادة 66 من قانون الاتصالات ذاته على ما يلي:
مع مراعاة احكام القوانين الاخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (71 – 79 ) من هذا القانون ، للمجلس ان
يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة احكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام ، وذلك بالاستعاضة ( كلا او جزءا )
عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة
).

وقد اعطت هذه المادة لمجلس المفوضين ان يعقد تسويات صلحية مع الذين يرتكبون المخالفات البسيطة ويتقاضى منهم مبالغ
نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة التي قررها القانون عقوبة على مرتكب المخالفة ، وفي هذه الحالة توقف ملاحقة المخالف
امام المحكمة.

وبعد التدقيق في النصوص القانونية التي ذكرناها فيما سلف والمداولة توصلنا الى ما يلي:

  • ان المقصود بالشكاوى ، المنصوص عليها في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة 12 والمادة 60 من قانون الاتصالات ،
    هي الشكاوى المتعلقة بالامور الفنية والتشغيلية والادارية التي قد تثور بشانها نزاعات وخلافات بين المرخص لهم بتقديم
    خدمات الاتصالات ، وبينهم وبين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات او بين المرخص لهم والمستفيدين من خدمات الاتصالات ، وذلك
    لانه من صلاحيات الهيئة ممثلة بمجلس المفوضين ان تتاكد من قيام كل من اجهزتها والمرخص لهم ان يفي بالتزاماته تجاه
    الاخرين ، وان يعمل مجلس مفوضي الهيئة بواسطة اجهزتها ، على ازالة العوائق والخلافات التي تحول دون تقديم واستيفاء
    خدمات الاتصالات على الاوجه الصحيحة ، وبسوية عالية وبما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات ، وهو
    مسؤول ايضا عن حماية مصالح المستفيدين وذلك بمراقبة المرخص لهم للتحقق من التزامهم بشروط الرخص الممنوحة لهم ، ومواصفات
    الخدمات وجودتها واسعارها ، ومنع الاحتكار والمنافسات غير المشروعة ، والعمل على تحقيق الغايات والاهداف المتوخاة
    من خدمات الاتصالات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من يخالف الشروط والمواصفات المقررة لتلك الخدمات.

وليس في نص اي من المادتين ( 12 ، 60 ) من قانون الاتصالات ما يخول مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحيات
قضائية للفصل في الخلافات والنزاعات المدنية الحقوقية التي تثور بين المستفيدين والمرخص لهم ، ولا بين المرخص لهم
فيما بينهم ولا بين الهيئة والمرخص لهم والمستفيدين.

اما الصلاحيات التي خولت للمفوض والاجهزة المختصة في المادة 60 من قانون الاتصالات فهي صلاحيات مقصورة على الفصل في
الشكاوى المقدمة وتسويتها فنيا او اداريا دون التعرض للحكم في اي تعويض او مبلغ نقدي يدعيه طرف في ذمة طرف اخر او
حتى مجرد تقدير التعويض المستحق لفريق تجاه فريق اخر ، لان ذلك وبحكم الدستور من اختصاص المحاكم النظامية ، الا اذا
فوض المشرع صلاحية القضاء فيها الى محاكم خاصة.

واستنادا لما قدمنا وبناء عليه نقرر بالاجماع ما يلي:

  1. لا تملك هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحية القضاء او الفصل في النزاعات او الخلافات الحقوقية او المالية والحكم
    بالتعويض لمستسحقيه عندما تنظر وتفصل في الشكاوى التي تقدم اليها من المستفيدين او المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.
  2. ان المقصود بعبارة ( المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول ) تعني
    جميع الحقوق المدنية والحقوقية والمالية المتنازع عليها.
  3. ليس في نص اي من البند (11) من الفقرة (أ) من المادة 12 والمادة 60 ما يخول الهيئة صلاحية النظر والفصل واصدار
    حكم في اي نزاع مالي او حقوقي لا قبل عرض النزاع على القضاء ولا بالتزامن مع عرضه ولا بعده.

قرارا صدر في 23 شوال لسنة 1427 هجرية الموافق 15/11/2006.

عضو عضو محمد صامد الرقاد

بادي الجراح محمد علي العلاونة رئيس محكمةالتمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
في رئاسة الوزراء
عضو عضو
باسل البرغوثي محمد الخرابشة
المستشار القانوني قاضي محكمة التمييز

مندوب معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قرار رقم 6 لسنة 2006

بتاريـخ 23شـوال لسنـة 1427 هجريـة الموافق 15/11/2006 اجتمـع الديـوان الخـاص بتفسيـر القوانيـن ، بناءاً على طلب
دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ش1/ / 13168) تاريخ 24 شعبان 1427 هجريـة الموافـق 17/9/2006 وذلـك لتفسير البند (1)
من الفقرة (أ)من المادة (135)من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي
رقم (19) لسنة 2001 والفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية. وبيان ما يلي:
1-هل عضوية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية ، هي عضوية منفصلة ، ولا علاقة
لها بعضوي مجلس إدارة الشركة الممثلين للحكومة.
2-هل مساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تؤهلها لإرسال ممثل يكون عضواً في مجلس إدارة
هذه الشركة ؟
ومن الرجوع إلى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:
أولاً: –
ينـص البنـد (1) مـن الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 على ما يلي:
إذا ساهمت الحكومة ، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة ، تمثل
في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس
، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين ، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية
المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية ، والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر. وفي جميع
هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها ، ويشترط أن لا يعيَّن أي شخص بمقتضى أحكام
هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية
العامة ، بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات ].
ثانياً: –
تنص المادة (136) من قانون الشركات على ما يلي:
[إذا كـان الشخص الإعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهماً في شركة عامة
، فيجوز له الترشيح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، وفي حال انتخابه عليه تسمية
شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه ، وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص
عليها في هذا القانون ، باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس ، ويعتبر الشخص الإعتباري فاقداً لعضويته إذا
لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه ، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي آخر يمثله خلال مدة المجلس ].
ثالثاً:-
جاء في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ما يلي:
[تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ” المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ” تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، وذات
استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك
الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالإجراءات
القانونية ، وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي وكيل آخر من المحاميين ].
رابعاً:
جاء في المادة (16) من قانون الضمان الإجتماعي ما يلي:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
أ?-الإشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
ب?-المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الإشتراكات.
ج- ريع استثمار أموال المؤسسة.
د- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
هـ- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها. ].
خامساً:
تنص الفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية على ما يلي:
[ج- مجلس الإدارة:-
مجموع الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين اللذيْن تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس ].
وبعد التدقيق في النصوص القانونية سالفة الذكر والمداولة تبين لنا أنها تضمنت القواعد القانونية التالية:
1-إذا ساهمت الحكومة ، أو أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة في شركة مساهمة عامة ، يكون
من حق الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الإعتبارية العامة أن يكون لها ممثل أو ممثلون في مجلس إدارة
الشركة المساهمة العامة بما تتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة ، إذا كانت نسبة مساهمتها تؤهلها ليكون لها
عضو أو أكثر في مجلس الإدارة. ولا يحق لها في هذه الحالة المشاركة في الإنتخابات التي تجري لانتخاب أعضاء مجلس إدارة
الشركة.
أما إذا قلت مساهمتها في رأسمال الشركة المساهمة العامة عن النسبة التي تعطيها الحق بتسمية عضو أو أكثر في مجلس الإدارة
، فيكون من حقها الإشتراك في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة والترشح في هذه الإنتخابات شأنها في ذلك شأن أي مساهم آخر.

2-إن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الإعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ، ولكنها ليست مؤسسة
رسمية عامة ، وليس لها شخصية اعتبارية عامة ، وليست بالتالي من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة ، وليس لأموالها
علاقة بالخزينة العامة ، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام انشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد
المدني والعسكري والعمال والأشخاص الأخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من
المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الإجتماعي ، ولا تدخل الحزينة العامة ، وما يقدم لها من الخزانة
العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.
3-وبما أن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ليست من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات أو الشخصيات الإعتبارية العامة
، فإنها تعتبر من الشخصيات الإعتبارية المذكورة في المادة (136) من قانون الشركـات رقـم (22) لسنة 1997 وحقها في أن
يكون لها ممثل في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة تساهم فيها حق منفصل عن حق الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ، ولا
يتأثر هذا الحق بوجود ممثلين عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية والعامة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وبالتالي
فإن حق المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في عضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية استناداً إلى عقد امتياز شركة
الكهرباء الأردنية يتأثر بوجود عضوين ممثلين للحكومة في هذا المجلس.

وبناءً على كل ما تقدم نقرر بالإجماع ما يلي: –
أ- ان عضوية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية هي عضوية منفصلة عن عضوية الحكومة
في ذلك المجلس ولا علاقة لها بعضوي مجلس إدارة شركة الكهرباء الممثلين للحكومة.

ب- إن مساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تخولها الترشح لعدد من المقاعد في مجلس
الإدارة بنسبة مساهمتها في رأسمال شركة الكهرباء الأردنية.
هذا ما قررناه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 23 شوال لسنة 1427هجرية الموافق 15/ 11/2006ميلادية.

عضو عضو
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
في رئاسة الوزراء رئيـس الديـوان الخـاص
بتفســير القوانيــــن

       عضو                      عضو
                د. محمود العبابنة                   محمد الخرابشة  
               مراقب عام الشركات  
         مندوب معالي وزير الصناعة والتجارة              قاضي محكمة التمييز 

بتاريـخ 23شـوال لسنـة 1427 هجريـة الموافق 15/11/2006 اجتمـع الديـوان الخـاص بتفسيـر القوانيـن ، بناءاً على طلب
دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ش1/ / 13168) تاريخ 24 شعبان 1427 هجريـة الموافـق 17/9/2006 وذلـك لتفسير البند (1)
من الفقرة (أ)من المادة (135)من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي
رقم (19) لسنة 2001 والفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية. وبيان ما يلي:
1-هل عضوية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية ، هي عضوية منفصلة ، ولا علاقة
لها بعضوي مجلس إدارة الشركة الممثلين للحكومة.
2-هل مساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تؤهلها لإرسال ممثل يكون عضواً في مجلس إدارة
هذه الشركة ؟
ومن الرجوع إلى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:
أولاً: –
ينـص البنـد (1) مـن الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 على ما يلي:
إذا ساهمت الحكومة ، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة ، تمثل
في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس
، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين ، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية
المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية ، والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر. وفي جميع
هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها ، ويشترط أن لا يعيَّن أي شخص بمقتضى أحكام
هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية
العامة ، بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات ].
ثانياً: –
تنص المادة (136) من قانون الشركات على ما يلي:
[إذا كـان الشخص الإعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهماً في شركة عامة
، فيجوز له الترشيح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، وفي حال انتخابه عليه تسمية
شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه ، وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص
عليها في هذا القانون ، باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس ، ويعتبر الشخص الإعتباري فاقداً لعضويته إذا
لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه ، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي آخر يمثله خلال مدة المجلس ].
ثالثاً:-
جاء في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ما يلي:
[تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ” المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ” تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، وذات
استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك
الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالإجراءات
القانونية ، وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي وكيل آخر من المحاميين ].
رابعاً:
جاء في المادة (16) من قانون الضمان الإجتماعي ما يلي:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
أ?-الإشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
ب?-المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الإشتراكات.
ج- ريع استثمار أموال المؤسسة.
د- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
هـ- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها. ].
خامساً:
تنص الفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية على ما يلي:
[ج- مجلس الإدارة:-
مجموع الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين اللذيْن تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس ].
وبعد التدقيق في النصوص القانونية سالفة الذكر والمداولة تبين لنا أنها تضمنت القواعد القانونية التالية:
1-إذا ساهمت الحكومة ، أو أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة في شركة مساهمة عامة ، يكون
من حق الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الإعتبارية العامة أن يكون لها ممثل أو ممثلون في مجلس إدارة
الشركة المساهمة العامة بما تتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة ، إذا كانت نسبة مساهمتها تؤهلها ليكون لها
عضو أو أكثر في مجلس الإدارة. ولا يحق لها في هذه الحالة المشاركة في الإنتخابات التي تجري لانتخاب أعضاء مجلس إدارة
الشركة.
أما إذا قلت مساهمتها في رأسمال الشركة المساهمة العامة عن النسبة التي تعطيها الحق بتسمية عضو أو أكثر في مجلس الإدارة
، فيكون من حقها الإشتراك في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة والترشح في هذه الإنتخابات شأنها في ذلك شأن أي مساهم آخر.

2-إن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الإعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ، ولكنها ليست مؤسسة
رسمية عامة ، وليس لها شخصية اعتبارية عامة ، وليست بالتالي من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة ، وليس لأموالها
علاقة بالخزينة العامة ، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام انشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد
المدني والعسكري والعمال والأشخاص الأخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من
المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الإجتماعي ، ولا تدخل الحزينة العامة ، وما يقدم لها من الخزانة
العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.
3-وبما أن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ليست من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات أو الشخصيات الإعتبارية العامة
، فإنها تعتبر من الشخصيات الإعتبارية المذكورة في المادة (136) من قانون الشركـات رقـم (22) لسنة 1997 وحقها في أن
يكون لها ممثل في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة تساهم فيها حق منفصل عن حق الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ، ولا
يتأثر هذا الحق بوجود ممثلين عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية والعامة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وبالتالي
فإن حق المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في عضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية استناداً إلى عقد امتياز شركة
الكهرباء الأردنية يتأثر بوجود عضوين ممثلين للحكومة في هذا المجلس.

وبناءً على كل ما تقدم نقرر بالإجماع ما يلي: –
أ- ان عضوية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية هي عضوية منفصلة عن عضوية الحكومة
في ذلك المجلس ولا علاقة لها بعضوي مجلس إدارة شركة الكهرباء الممثلين للحكومة.

ب- إن مساهمة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تخولها الترشح لعدد من المقاعد في مجلس
الإدارة بنسبة مساهمتها في رأسمال شركة الكهرباء الأردنية.
هذا ما قررناه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 23 شوال لسنة 1427هجرية الموافق 15/ 11/2006ميلادية.

عضو عضو
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
في رئاسة الوزراء رئيـس الديـوان الخـاص
بتفســير القوانيــــن

       عضو                      عضو
                د. محمود العبابنة                   محمد الخرابشة  
               مراقب عام الشركات  
         مندوب معالي وزير الصناعة والتجارة              قاضي محكمة التمييز 

قرار رقم 5 لسنة 2006

بتاريخ 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 18 / 9 / 2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه

/ رئيس محكمة التمييز للنظر في طلب تفسير المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 ، التي طلب

دولة رئيس الوزراء تفسيرها بكتابه رقم ( 58 / 11 / 1 / 13131 ) تاريخ 21006/9/14 ، وبيان ما يلي:

اولا: هل يمكن اعتبار شركة الكهرباء الوطنية جهة رسمية لغايات المادة (18) من قانون الدين العام وادراته ؟

ثانيا: هل الكفالة التي ستصدرها الحكومة الأردنية لشركة الكهرباء الوطنية ملزمة لها قانونا تجاه الائتلاف ؟

   وبعد التدقيق في النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفسير المطلوب والمداولة تبين لنا ما يلي:

اولا:-

جاء في المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 ما يلي:

( لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت الا في حالات استثنائة مبررة ، تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة

الوطنية ، ولجهة رسمية ، وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ).

ثانيا:-

جاء في لامادة (2) من قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 الخاصة بمعاني العبارات والكلمات ما يلي:

السلطة: سلطة الكهرباء الأردنية المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون.

وجاء في المادة (4) من القانون ذاته:

أ- تعتبر ” سلطة الكهرباء الأردنية ” المؤسسة بمقتضى أحكام القانونرقم (21) 1967 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون

ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ضمن أحكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية.

ب- للسلطة ان تعتمد النائب العام كوكيل لها في الاجراءات القضائية او تعين أي وكيل آخر.

ج- ترتبط السلطة بالوزير ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عمان ولها أن تؤسس مكاتب او فروعا لها في المملكة.

ثالثاً:-

نصت الفقرة “أ” من المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 على ما يلي:

1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والوزير المختص الموافقة على تحويل أي مؤسسة او هيئة

رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تمللك حكومة المملكة كامل أسهمها دون طرحها للاكتتاب العام وتسجيلها لدى المراقب

بتلك الصفة بموجب نظامها الأساسي الذي تعده لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء ويعين رئيساً لها من بين أعضائها وتتولى

اتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بالاضافة الى أي مهام

وصلاحيات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.

2- يعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام بعد اتمام اجراءات تأسيسها وتسجيلها وله اعفاؤهم

من مناصبهم او اعفاء أي منهم في أي وقت كما وان له أن يعين مراقبا او أكثر لمتابعة الأعمال الادارية والمالية للشركة

وتقديم تقارير دورية الى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها.

3- تسري احكام هذا القانون على الشركة وذلك في الحالات وعلى المسائل غير المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

رابعاً:

في جلسته المنعقدة بتاريخ 1994/4/9 قرر مجلس الوزراء الموقر استنادا لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة

1989 ما يلي:

1- الموافقة على تحويل سلطة الكهرباء الآردنية الى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل.

2- الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لاتمام الاجراءات الخاصة بتحويل السلطة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها وفق احكام

القانون وتكليف اللجنة بتعيين شركة او أكثر من ذوي الاختصاص لتقسسم موجودات ومطلوبات السلطة بتمويل من وزارة التخطيط.

3- تتولى اللجنة وضع دراسة وحلول للحفاظ على حقوق الموظفين العامين في السلطة نتيجة لتحويلها الى شركة.

4- تتم كافة الاجراءات في موعد اقصاها 1994/12/31.

5- تؤلف اللجنة الخاصة من:

معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية – رئيسا.

امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

مدير عام سلطة الكهرباء الأردنية.

أمين عام وزارة الصاناعة والتجارة.

أمين عام وزارة المالية.

أمين عام وزارة التخطيط 0 أعضاء

المستشار في ديوان التشريع والرأي.

مدير المؤسسة الأردنية للاستثمار.

خامساً:

جاء في النظام الأساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة ما يلي:

المادة (1):

(اسم الشركة: شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة ).

المادة (2):

( تأسيس الشركة وتسجيلها:

أ- تؤسس هذه الشركة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1994/4/9 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة مساهمةعامة

تملك الحكومة كامل رأسمالها سنداً لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 ).

ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات فان الشركة تسجل بموجبهذا النظام في سجل الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام

الفقرة “أ” من المادة (8) من قانون الشركات خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تسجيلها الى مراقب الشركات موقعاً من

رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار اليها في الفقرة “أ” من هذه المادة.

المادة (3) مدة الشركة:

( مدة الشركة غير محدودة وتبدأ أعمالها بعد صدور شهادة تسجيلها وحقها في الشروع باعمالها واستكمال الاجراءات القانونية

بالغاء سلطة الكهرباء وحلول هذه الشركة محلها باعتبارها الخلف القانوني العام والواقعي للسلطة ).

المادة (9) مجلس ادارة الشركة:

(أ – يتولى الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها بعد اتمام

اجراءات تأسيسها وتسجيلها وله اعفاؤهم من مناصبهم او اعفاء أي منهم في أي وقت وله ان يعين مراقبا او أكثر لمتابعة

الأعمال الادارية والمالية للشركة وتقديم تقارير دورية وغير دورية الى المجلس حول تلك الأعمال الادارية والمالية للشركة

وتقديم تقارير دورية وغير دورية الى المجلس حول تلك الأعمال والتوصيات المناسبة بشأنها.

ب- يمارس المجلس في ادارته للشركة والاشراف على شؤونها جميع الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون الشركات كما يلتزم

بجميع الواجبات ولامسؤوليات التي يفرضها هذا القانون ).

المادة (15) المدير العام:

( أ- يعين عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء ).

المادة (23):

( تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها باحكام هذه النظام حتى لو تعارضت يعض نصوصه مع احكام قانون

الشركات حسبما نصت عليها الفقرة (أ/ 3 ) من المادة (8) من قانون الشركات وتبعا لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفترة من

الالتزام بما يلي:

أ- الاحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة التأسيسية منها والعادية وغير العادية

وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظراً لملكية الحكومة لكامل أسهمها.

ب- أي احكام اخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها

ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام واحكام هذه الأسهم بما فيها العينية

وعلاقة مجلس ادارة الشركة بعض الوظائف الادارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب

الشركات ببعض البيانات 00000 وغير ذلك مما يماثل هذه الأمور ).

وبعد الاحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية على ضوء المادة (18)

من قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 والنصوص التشريعية التي استعرضناها فيما سلف تبين لنا ما يلي:-

اولا:- ان شركة الكهرباء الوظنية هي الخلف القانوني والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية ، وانها ما زالت مملوكة بالكامل

للحكومة الأردنية ، ولم تطرح أسهما للاكتتاب العام او الخاص ، وليس لها في الوقت الحاضر أسهما قابلة للتداول.

ثانيا:- ان مجلس الوزراء هو الذي يعين رئيس وأعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام وهو الذي يعفيهم من مناصبهم ، وله

ان يعين مراقبا او أكثر لمتابعة الأعمال الادارية للشركة ، وتقديم التقارير الدورية وغير الدورية حول تلك الأعمال

والتوصيات المناسبة بشأنها.

ثالثا:- ان شركة الكهرباء الوطنية ملزمة بموجب نظامها خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بتطبيق احكام هذا النظام

وان تعارضت مع احكام قانون الشركات.

رابعا:- ان الغاية من تحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة هي تمكينها من العمل وفق احكام قانون الشركات فيما لم

ينص عليه في نظام الشركة.

خامسا: يتبين من النصوص التشريعية التي استعرضناها ان شركة الكهرباء الوطنية ما زالت تدار كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل

للحكومة وبالأسلوب والقواعد الادارية التي تدار بها أي مؤسسة او ادارة رسمية لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها سلطة

الكهرباء الأردنية.

وبناء على كل ما تقدم وجوبا على السؤالين اللذين اوردهما دولة رئيس الوزراء في طلب التفسير نقرر ما يلي:

اولا: يجوز للحكومة ان تكفل ماليا شركة الكهرباء الوطنية في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها

المصلحة الوطنية ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.

ثانيا: ان الكفالة التي تصدرها الحكومة لتكفل بها شركة الكهرباء الوطنية في تعاقدها مع الغير في الحالات والشروط التي

تضمنتها المادة (18) من قلنون الدين العام وادارته ملزمة قانونا للحكومة تجاه الغير.

هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.

قرارا صدر في 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 2006/9/19 ميلادية.

                         عضو                                                 عضو                        

     محمد صامد الرقاد

              بادي الجراح                            محمد علي العلاونة                       رئيس محكمة التمييز

    قاضي محكمة التمييز                رئيس ديوان التشريع والرأي       رئيس الديوان الخاص بتفسير

                                                                      رئاسة الوزراء                     

             القوانين





                                             عضو                                                        

       عضو

                         المهندس عبد الرحيم العلاوين                                اسماعيل العمري

                    مندوب وزير الطاقة والثروة المعدنية                          قاضي محكمة التمييز

قرار رقم 3 لسنة 2005

بتاريخ 7 محرم لسنة 1426 هجرية الموافق 2005/2/16 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ج
5 // 172 ) تاريخ 2005/1/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير البند (6) من الفقرة (ب) من المادة السادسة
من قانون الجامعات اّلأردنية رقم (42) لسنة 2001 وبيان ما يلي:
هل البند (6) من الفقرة (ب) المشار اليه يعطي مجلس أمناء الجامعة صلاحية اعفاء أي من الطلبة من الرسوم الجامعية كونه
صاحب الولاية في تحديد هذه الرسوم ؟
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء ، ومرفقة كتاب دولة رئيس مجلس الأمناء للجامعة الأردنية رقم (1 /
3/ 81 ) تاريخ 1425/8/28 هـ الموافق 2004/10/13 م ، والرجوع الى النصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما
يلي:
نصت الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 على ما يلي:
ب- يتولى مجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1- 00000
2-00000
6- تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها بناءً على تنسيب مجلس الجامعة المستند الى توصية الى توصية مجلس
العمداء.
ونصت المادة (11) من القانون ذاته على ما يلي:
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ-
ب-
ج- التنسيب الى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
ونصت الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون ذاته على ما يلي:
يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1-0000
2-0000
10- التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس الأمناء.
ونصت الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الجامعات ذاته على ما يلي:
تعتبر أموال الجامعة أموالاً عامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
وبعد التدقيق في النصوص المشار اليها والمداولة تبين لنا ما يلي:
اولاً:
بين قانون الجامعات الأردنية الرسمية أسلوب تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها والجهة ذات الصلاحية
بكل من التوصية او التنسيب بمقدار هذه الرسوم وكيفية ممارستها لهذه الصلاحية على الأوجه التالية:
أ- يصدر مجلس العمداء توصية الى مجلس الجامعة بمقدار الرسوم واتخاذ قراراه بشأنها ورفعه الى مجلس الأمناء.
ب- استناداً للفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية وبناء على التوصية الواردة اليه من مجلس
العمداء يرفع مجلس الجامعة تنسيبه بمقدار الرسوم الى مجلس الأمناء.
ج- استناداً لصلاحياته بموجب البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون ذاته يحدد مجلس الأمناء الرسوم التي
يتوجب على كل جامعة استيفاؤها من طلبتها مستنداً في ذلك الى تنسيب مجلس الجامعة الذي استند في تنسيبه الى توصية مجلس
العمداء.
ثانياً:
لم يرد في النصوص المذكورة ولا في أي نص آخر من قانون الجامعات الأردنية الرسمية المشار اليه ما يخول مجلس أمناء الجامعة
صلاحية الاعفاء من الرسوم الجامعية التي اعتبرتها الفقرة (ج) من المادة (17) من الأموال العامة.
ونستخلص من كل ما تقدم ان البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية لا يخول مجلس
أمناء الجامعة صلاحية اعفاء أي من الطلبة من الرسوم الجامعية.
هذا ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب0
قراراً صدر في 7 محرم لسنة 1426 هجرية الموافق 2005/2/16.

      عضو                                                   عضو                                         رئيس

محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
مصباح ذياب هشام التل محمد صامد الرقاد

                                                   عضو                                                   
           عضو
                مندوب وزير التعليم العالي والبحث العلمي                    قاضي محكمة التمييز
                             الدكتور عادل الطويسي                                          محمد الخرابشة