قرار رقم 3 لسنة 2010

قرار رقم (3) لسنة 2010 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين تاريخ 4/3/2010

بنـــــاءً على كتاب دولة رئيس الوزراء رقـم (م م 1/4661) تاريخ 18 ربيع الأول عام 1431هـ الموافق 4/3/2010 .

اجتمــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه في محكمة التمييز بتاريخ الثاني والعشرين من ربيع الثاني لسنة 1431 هجرية ، الموافق السابع من شهر نيسان لسنة 2010 ميلادية ، برئاسة معالي الأستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وعضوية كل من معالي الأستاذ هشام التل رئيس ديوان التشريع والرأي وأصحاب العطوفة السادة محمد أمين الخرابشه وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز ومحمد أمين الحوامده أمين عام وزارة العدل لتفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 وتفسير الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي أضيفت بموجب ذات القانون المعدل ، وبيان ما يلي :-

1- ما هو النص الأولى بالتطبيق ، أحكام المادة (15) من القانون المضافة بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 التي تقرر زيادة الإضافة في بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ، أم أحكام المادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 الواردة في القانون الأصلي ولم يطرأ عليها أي تعديل التي تقرر زيادة بدل الإجارة اعتباراً من نفاذ أحكام القانون الأصلـــــــي ؟

2- هل تنطبق أحكام البند (2) من الفقرة (ب/ من المادة 5) من القانون والمضاف بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 على جميع عقود الإجارة بما في ذلك العقود التي أبرمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون ؟

   أم أنّ أحكام هذا البند حول التجديد التلقائي تنطبق فقط على عقود الإجارة التي تبرم بعد سريان أحكام القانون المعدل المذكــــــــور ؟

ومن الرجـوع لنصوص المواد المطلوب إصدار التفسير في ضوء أحكامها نجــد :-

أولاً : ينص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون والذي أضيف بموجب القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة 2009 على ما يلي :-

     ( إذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصليـــة ) .

ثانياً : وتنص الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (15) من القانون والتي أضيفت بموجب القانون المعدل ذاته على ما يلي :-

(ب- بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 ، يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 إذا كان العقار المؤجر لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن .

ج- بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ، يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة أربعة بالمائة إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكـن .

د- بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 ، يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن ) .

ثالثاً : وتنص المادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته والتي وردت في القانون الأصلي ولم يطرأ عليها أي تعديل على ما يلي :-

     ( يعتبر بدل الإجارة الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود ) .

وبخصوص طلب تفسير الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (15) والمادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديل لتحديد مقدار الأجرة بموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تبين ما يلي :-

1- تنص المادة (2) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 على تعريف بدل الإجارة بما يلي :-

         بدل الإجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الإجارة مضافاً إليه أي زيادة متحققة عليه بموجب أحكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة لـــه .

2- وتنص المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 على ما يلي :-

أ‌- لغايات هذه المادة تعني عبــارة ( بدل الإجارة الأساسـي ) أياً مما يلــي :-

1- بدل الإجارة الملزم للمستأجر كما تمّ تحديده بتاريخ 31/8/2000 وفقاً لأحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1991 .

2- بدل الإجارة المتفق عليه لأول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة ما بين 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 .

   من هذا يتبين أنه من أجل تحديد الأجرة وفقاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 يتوجب أولاً تحديد بدل الإجارة الأساسي وفقاً لأي من البندين (1) أو (2) من المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 ومن ثم يضاف إليه الزيادة التي تقررت بموجب أحكام الفقرات (ب)و(ج) و(د) من المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 ويكون الناتـج هو الأجرة المقررة بموجب قانون المالكيـن والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنــــة 2009 .

3- وبخصوص تفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) المضاف بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2009 ، وهل تنطبق أحكام البند المذكور على جميع عقود الإجارة بما في ذلك العقود التي أبرمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أم أنّ أحكام هذا البند حول التجديد التلقائي لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة تنطبق فقط على عقود الإجارة التي تبرم بعد سريان أحكام القانون المعدل المذكور ؟

فإنه يتبين ما يلــــي :-

أ- ينص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 على ما يلي :-

   " أمّا عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره ، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليهــــــــا " .

ب- وينص البند (2) من نفس الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 على ما يلي :-

   " إذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصليـــــــــة " .

ج- من هذا يتبين أنّ العقود التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تحكمها شروط العقد المتفق عليه .

   فإذا تضمن العقد أنه يجدد تلقائياً ، فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ، مما يعني أنّ البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) معطوف على البند (1) من هذه الفقرة (ب) وبالتالي فإنّ البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) المذكورة ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل نفاذه .

هــذا ما قررنـاه بتفسيـر النصـوص القانونية المطلوب تفسيرهـا .

قـراراً صدر بتاريخ 22 ربيع الثاني لسنة 1431 هجري الموافق 7/4/2010 ميلادي

عضــــــو

عضــــــو

رئيـس محكمـة التمييـز

قاضـي محكمـة التمييــز

رئيـس ديوان التشريـع والرأي

رئيــس الديــوان الخـاص

محمــد الخرابشــه

لــدى رئاســة الــوزراء

بتفسيــر القوانيــــن

هشــام التــــل

راتــب الوزنــي

عضــــــو

عضــــــو

أميــن عـام وزارة العــدل

قاضــي محكمـة التمييــز

القاضـي محمـد أمين الحوامـده

عبـد اللـه السلمــان

قرار رقم 1 لسنة 2010

قرار رقم (1) لسنة 2010 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين تاريخ 2/2/2010

قرار رقم (1) لسنة 2010

                                 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين                                    

بنــــــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (58/11/2/18180) تاريخ 17 – رمضان – 1430هـ الموافق 7/9/2009 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 صفـر لسنة 1431هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وعضوية كل من معالي الأستاذ/ هشـام التل رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وأصحاب العطوفة السادة/ محمد أمين الخرابشه وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز وأحمد عنتر المستشار القانوني لوزير المالية لتفسير المادة 18 من قانون الدين العام وإدارته رقم 26 لسنة 2001 وبيان ما يلي :-

1) هل أنّ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، ممنوعة من كفالة أي جهة كانــت ، إلاّ في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ، ولغايات جهة رسمية ؟

2) هل أنّ الحكومة الأردنية ممنوعة من كفالة أي جهة كانت ، إلاّ إذا كانت جهة رسمية ، وفي حالات استثنائية مبررة تقتضيها المصلحة الوطنيــــــة ؟

3) هل يجوز للحكومة الأردنية أن تكفل بناء على تنسيب معالي وزير المالية :-
أ- اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحـــــــــــدودة ؟

ب- اتفاقية الضمان المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ؟

وإجابــة على السؤالين الأول والثاني فإنّ المادة 18 من قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل تشترط لجواز كفالة الحكومة مالياً لأي جهة توافر حالة استثنائية مبررة تتعلق بمشروع استثماري تقتضيه المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب وزير المالية وإنّ هذا قد ورد حصراً ولا يجوز القياس عليه .

وعن السؤال الثالث فيما يتعلق بشركة السمرا لتوليد الكهرباء فإنّ الديوان الخاص في تفسير القوانين كان وبتاريخ 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 18/9/2006 قد فسر المـادة (18) من قانون الدين العام وإدارته رقم 26 لسنة 2001 بقراره رقم 5 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 3845 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريـخ 1/10/2006 بأنّ للحكومة أن تكفل مالياً شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لها في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية .

وعليه يجوز للحكومة أن تكفل اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة واتفاقية الضمان المنوي توقيعها بينها وبين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

هـــذا ما قررنــاه بالإجمـاع بصــدد التفسيــر المطلــوب .

                    قـراراً صدر بتاريـخ 17 من صفــر لسنة 1431 هجري الموافق 2/2/2010 ميلادي



       عضــــــو

       عضــــــو

رئيـس محكمـة التمييـز

     قاضـي محكمـة التمييــز

رئيـس ديوان التشريـع والـرأي

رئيــس الديــوان الخــاص

      محمــد الخرابشــه

 لــدى رئاســة الــوزراء

 بتفسيــر القوانيــــن







      هشــام التــــل

   راتــب الوزنــي













                      عضــــــو

       عضــــــو

      المستشار القانوني لمعالي وزير الماليــة

قاضــي محكمـة التمييــز

                       أحمــد عنتـــر

عبـد اللـه السلمــان

قرار رقم 4 لسنة 2009

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه / رئيس محكمة التمييز في اليوم السابع عشر من
شهر ذي القعدة لعام 1430 هجرية الموافق 5/11/2009 ميلادية ، للنظر في طلب تفسير احكام
المواد ( 5 و 6 و7 و 8 و12 ) من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 ، وما طرا عليه من
تعديل ، واحكام المادتين (2 و 11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
وما طرا عليه من تعديل ، واحكام المادة 2 من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
وما طرا عليه من تعديل وذلك لبيان ما يلي :

  1. هل ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عند ممارسة صلاحياتها ومهامها في مجال تفويض او
    تاجير املاك الدولة الواقعة ضمن اقليم العقبة بالمعنى المقصود بكلمة ( الاقليم ) حسبما عرفته المادة (2)
    من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ ، ملزمة بتطبيق احكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ
    والانظمة الصادرة بمقتضاه ام لا .
  2. هل تملك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تفويض او تاجير اي من املاك الدولة الواقعة ضمن
    اقليم العقبة دون موافقة مجلس الوزراء الموقر ، ام انه يتعين عليها الحصول على الموافقة في حالتي
    التفويض والتاجير .
    بعد الاحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ، وتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير
    يتبين لنا ما يلي :
    اولا : تنص المادة (5) من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 وما طرا عليه من تعديل ، على
    ما يلي :
    ( يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء
    الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج
    عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها
    للجنة المركزية .
    وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك) .
    ثانيا : وتنص المادة 6 من قانون ادارة املاك الدولة اياه على ما يلي :
    ( أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره:
    بتفويض اي ارض وله بالطريق ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط
    التفويض .
    ب. للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ
    المستاجر جميع شروط عقد الايجار .
    ج. يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد
    الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير
    بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .
    د. تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل
    نفاذ احكام هذا القانون .
    هـ. اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة (ب)
    من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في
    اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية ).
    وثالثا : وتنص المادة 7 من القانون ذاته ، على ما يلي :
    ( يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير
    دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام
    يصدر لهذه الغاية ) .
    رابعا : وتنص المادة 8 من القانون اياه ، على ما يلي :
    مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :
    أ . للغايات الزراعية :
  3. المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة باسمائهم ويقيمون عادة في
    المنطقة التي تقع فيها الارض.
  4. الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم
    اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض.
  5. خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي
    تقع فيها الارض.
  6. المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا
    يملكون ارضا تكفي لاعالتهم.
  7. يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75%
    من القيمة المقدرة.
    ب. للغايات السكنية :
  8. تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها
    بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون
    مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد.
  9. يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا
    المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعاً.
  10. في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أ و ب) يشترط ان يكون الطالب اردنياً مقيماً في
    المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على إحياء الأرض بالغاً سن الرشد اذا كان شخصاً طبيعياً.
  11. باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره
    مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية.
    ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير
    المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها
    بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.
    خامسا : وتنص المادة 12 من القانون ذاته ، على ما يلي :
    ( في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب
    مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على
    ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة ) .
    سادسا : عرفت المادة 2 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وما طرا عليه
    من تعديل ( المنطقة ) بانها ( منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) .
    كما عرفت ( الإقليم) بانه ( اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج المنطقة ، ولا تدخل ضمن حدود وادي
    الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن ) .
    سابعا : وتنص المادة 11 من قانون منطقة العقبة اياه ، على ما يلي :
    أ . تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط
    والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه
    تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية ).
    ب. وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ
    المفعول والانظمة الصادر بمقتضاه شريطة مراعاة ما يلي :
  12. ادارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم لقانون الاثار النافذ المفعول .
  13. استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة
    والتصرف بها في الاقليم .
  14. رد الاموال المتأتية نتيجة لايجار الاراضي او تفويضها او اي تصرف اخر بشأنها الى الخزينة العامة .
    ج. كما تتولى السلطة حماية البيئة في الاقليم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي
    تشريع ذي علاقة نافذ المفعول ) .
    ثامنا : استنادا لاحكام المادة (20) من قانون ادارة املاك الدولة المشار اليها اعلاه ، صدر نظام تفويض
    وتاجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 وعدل بمقتضى النظام المعدل رقم 67 لسنة 1986 وعدل
    ايضا بمقتضى النظام المعدل رقم 135 لسنة 2004 .
    تاسعا : تنص المادة 2 من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة المشار اليه اعلاه على ما يلي :
    ( أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك
    الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس
    براي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر بالاسعار
    الدارجة .
    ب. لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تاجير املاك الدولة لاي من المشاريع المشار اليها في
    الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر لبدل
    الايجار الدارج .
    ج. تؤجر وحدات وشقق الاسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في
    الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء .
    عاشرا : تنص المادة 3 من قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1974 على ما يلي :
    ( يتولى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة
    المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل وفقا للتشريعات المعمول بها ) .
    يتبين من هذه النصوص ان المشرع خول :
  15. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة
    المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل وفقا للتشريعات المعمول بها بموجب المادة (3) من قانون
    ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1984 .
  16. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صلاحية ادارة املاك الدولة في اقليم العقبة وفقا لاحكام قانون
    ادارة املاك الدولة والنافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه بموجب المادة (11/ب) من قانون منطقة
    العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000 .
  17. وزير المالية صلاحية تاجير املاك الدولة بموجب المادتين (6/ب ، 7 ) من قانون ادارة املاك الدولة
    المشار اليه والمادة (2/ب) من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 المعدل بموجب
    النظام رقم 67 لسنة 1986 والنظام رقم 135 لسنة 2004 .
  18. مجلس الوزراء الموقر صلاحية تفويض وتاجير املاك الدولة بموجب المادتين (8/أ/4 ، ج و 12 )
    من قانون ادارة املاك الدولة سالف الذكر والمادة (2) من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة المشار اليه .
    وعليه فان تفويض وتاجير املاك الدولة في اقليم العقبة يتم بقرار من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون
    ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه .
    وان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تملك تفويض او تاجير اي من املاك الدولة في الاقليم
    المذكور دون قرار من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتطبيق احكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول
    والانظمة الصادرة بمقتضاه .
    هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
    قرارا صدر بتاريخ 17 من ذي القعدة لسنة 1430 هجري الموافق 5/11/2009 ميلادي . عضو عضو رئيس محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
    محمد الخرابشة لدى رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
    محمد علي العلاونة راتب الوزني عضو عضو مدير مديرية الشؤون القانونية لدى قاضي محكمة التمييز
    سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله السلمان
    يوسف الزعبي

قرار رقم 3 لسنة 2009

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء ، بكتابه ذي الرقم (13م – 2009 – 13555) ، المؤرخ في 5/7/2009 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه/رئيس محكمة التمييز ، في اليوم الثالث من شهر رمضان ، لعام 1430 هجرية ، الموافق 24/8/2009 ، ميلادية ، للنظر في طلب تفسير الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (22) ، من قانون التقاعد المدني رقم (34) ، لسنة 1959 ، وما طرأ عليه من تعديلات ، والمواد (3) و(6) و (16) و (18) و (20) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم (51) لسنة 2006 وذلك لبيان ما يلي :

  1. هل ان المكافأة الشهرية المتكررة التي يتقاضاها المفوض العام ، المعين بمقتضى احكام المادة (16) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ، رقم (51) ، لسنة 2006 ، والذي يتقاضى راتبا تقاعديا عن خدمته السابقة في الحكومة الاردنية ، تعتبر مدفوعة لشخص ممنوع من الجمع بين راتب التقاعد ، وبين راتب اي وظيفة اخرى ، بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ
  2. هل ان هذه المكافأة الشهرية المتكررة تدخل في مفهوم المنع المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ
  3. هل ان المفوض العام المعين في المركز الوطني لحقوق الانسان ، ويتقاضى راتبا تقاعديا ، يعتبر مشمولا بالمنع الوارد في الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ
  4. هل ان المركز الوطني لحقوق الانسان ، في ضوء الاحكام المستفادة من النصوص المشار اليها بأعلاه ، يعتبر مؤسسة رسمية عامة ويشمله المنع الوارد في الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ ، ام انه مؤسسة ذات نفع عام فقط
  5. هل ان نصوص قانون المركز الوطني لحقوق الانسان المشار اليها بأعلاه ، تجيز صرف المكافآت للمفوض العام ، او لغيره من العاملين في المركز ، سواء كان صرف هذه المكافأة شهرية متكررة ، ام غير شهرية وعلى فترات متقطعة ومتباعدة
    بعد الاحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ، وتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة ، والمداولة قانونا ، تبين لنا :

اولا : تنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 ، على ما يلي :

(أ . اذا اعيد وزير متقاعد او موظف الى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له ، وتضاف الى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مددة الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولغاية اكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط ان لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون ولا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/3/1981 .
ب. على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه اي شخص) (مدنيا كان ام عسكريا) عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية او دائرة اوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها . وتشمل كلمة (موظف) لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية . ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلسي النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة) .

ثانيا : وتنص المادة (3) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ، رقم (51) ، لسنة 2006 ، على ما يلي :
(أ . يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لحقوق الانسان) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي .
ب. يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس ان ينيب عنه لهذه الغاية ايا من اعضاء المجلس او المفوض العام او ان يوكل محاميا لتمثيل المركز في الاجراءات القضائية او الادارية .
ج. يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في اي مكان في المملكة .

ثالثا : وتنص المادة (6) من قانون المركز الوطني ذاته ، على ما يلي :

(أ . يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يسأل المجلس او اي من اعضائه عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون .
ب. لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك) .

رابعا : وتنص المادة (16) من قانون المركز الوطني اياه ، على ما يلي :

(أ . يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب. يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال) .

خامسا : وتنص المادة (18) من قانون المركز الوطني ذاته ، على ما يلي :

(أ . الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه .
ب. يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات المعمول بها في المركز) .

سادسا : اما المادة (20) من قانون المركز الوطني اياه ، الباحثة في موضوع موارد المركز المالية ، فتنص على ما يلي :

(تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :
أ . الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة .
ب. ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها .
ج. التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د . الوصايا والوقف .

ان الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ ، اوجبت ان يوقف الراتب التقاعدي في حال اعادة وزير او موظف الى الخدمة التابعة للتقاعد ، من تاريخ اعادته الى الخدمة ، ومنعت الفقرة (ج) من المادة ذاتها الجمع بين راتب التقاعد ، الذي يتقاضاه اي شخص مدنيا كان ام عسكريا ، عن خدمته الحكومية وبين راتب اي وظيفة في الحكومة او في مجلس او مؤسسة رسمية .

وان مناط الفصل في الموضوع المطروح للتفسير ، والاجابة على الاسئلة الخمسة الواردة بكتاب دولة رئيس الوزراء ، يتوقف على بيان ما اذا كان المركز الوطني لحقوق الانسان يعتبر مؤسسة رسمية عامة ، ام انه مؤسسة ذات نفع عام وحسب ، وهو موضوع السؤال الرابع .

وفي هذا الصدد ، نجد ان المركز الوطني لحقوق الانسان ، قد تم تأسيسه في المملكة الاردنية الهاشمية ، بمقتضى القانون رقم (51) لسنة 2006 ، بهدف تعزيز مبادىء حقوق الانسان في المملكة ، وتلبية لمقتضيات الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية ، ويتمتع هذا المركز بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والاداري ، وتتألف موارده المالية من التبرعات والهبات ، وما يقرر مجلس الامناء قبوله من الموارد وفقا لاحكام قانونه ، ومن الوصايا والوقف ، ومن ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها ، ومما تقدمه الحكومة الاردنية من دعم مالي له ، الا ان هذا الدعم لا يفقد المركز الوطني لحقوق الانسان استقلاليته ، ويتمتع المركز باستقلالية تامة في مجال ممارسة انشطته وفعالياته الخاصة بحقوق الانسان ، والتحقق من مراعاة هذه الحقوق في المملكة ، وتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والاسلامية ، والمؤسسات الاقليمية والدولية .

ولقد كلف المشرع الاردني ، هذا المركز الوطني ، باعداد تقرير سنوي عن اوضاع حقوق الانسان ، والحريات العامة في المملكة ، وان يرفع هذا التقرير الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .

اما مسألة الاشراف على هذا المركز وادارته ، فيتولاها مجلس امناء يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية ، بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ، ولا يخضع مجلس الامناء للمساءلة عن الاجراءات التي يتخذها تحقيقا لاهدافه وغاياته في حدود اختصاصاته ومهامه ، المحددة في قانون المركز الوطني .

كما ان للمركز الوطني مفوض عام ، يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مجلس الامناء ، لمدة ثلاث سنوات ، على ان يقترن هذا القرار بالارادة الملكية السامية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

ان المهام والاهداف والاختصاصات ، التي منحها المشرع للمركز الوطني لحقوق الانسان ، لا تنطبق على الصفات والمهام ، والخصائص والميزات والاهداف التي منحها المشرع للمؤسسات الرسمية العامة ،

ولما كان المركز الوطني لحقوق الانسان ، يقوم في اطار التشريع الخاص به ، بأداء مهامه ، لتحقيق اهدافه ، التي تنصب مباشرة على تعزيز مبادىء حقوق الانسان ، في المملكة الاردنية الهاشمية ، وترسيخ هذه المبادىء ، فان هذا المركز يعتبر مؤسسة مستقلة ذات نفع عام ،

كما تعتبر المكافأة الشهرية المتكررة التي يتقاضاها المفوض العام ، المعين بمقتضى احكام المادة (16) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ، مدفوعة لشخص غير ممنوع من الجمع بين راتب التقاعد ، وبين المكافأة عن عمله مفوضا عاما في المركز ، اي انه يتقاضى تقاعده عن خدمته الحكومية ومكافأته الشهرية المتكررة التي يدفعها له المركز ، ولا تدخل هذه المكافأة في مفهوم المنع المشار اليه في الفقرة (ب) ، من المادة (22) من قانون التقاعد المدني .

ولان المكافآت التي تدفع للمفوض العام ، او لغيره من العاملين في المركز ، سواء كانت شهرية متكررة ، ام على فترات متقطعة ، من الموارد المالية للمركز ، المشار اليها بالمادة (20) من قانونه ، فانه يجوز صرفها للمفوض العام ، او لغيره من العاملين في المركز .

هذا ما نراه بشأن طلب التفسير ، قرارا صدر بالاجماع في 24/8/2009 .

  عضو                                                            عضو                                         رئيس محكمة التمييز

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محمد الخرابشة لدى رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
محمد علي العلاونة اسماعيل العمري

                    عضو                                                                عضو
           مندوب المركز الوطني                      قاضي محكمة التمييز
               لحقوق الانسان                             عبد الله السلمان
             احمد فلاح طبيشات

قرار رقم 2 لسنة 2009

قرار رقم (2) لسنة 2009 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 29/7/2009

بتاريــخ 7 شعبان لسنة 1430هجرية الموافق 29/7/2009 ميلاديـة ، وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء ، بكتابه ذي الرقم (ن م 1/1/15013) ، المؤرخ في 26/7/2009 ، الذي يشير فيه إلى كتاب معالي رئيس مجلس النواب ذي الرقم (3/21/2015) المؤرخ في 26/7/2009 .

اجتمـــع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه ، في محكمة التمييز ، لتفسير حكم الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، لبيان فيما إذا كان يجوز للنائب في معرض السؤال ، أن يطلب ذكر أسماء الأشخاص . وبعــــد الإحاطة بالموضوع ، وتدقيق النصوص التشريعية ذات العلاقة ، والمداولة قانوناً ، يتبين ما يلي :-

أولاً : تنص المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، على ما يلي :- (أ- على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوبــــــاً . ب- يشترط في السؤال أن يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة . ج- لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة ويجب أن يخلو من ذكر أسمـاء الأشخـاص أو المـس بشؤونهـم الخاصــــة . د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في الصحف . هـ- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليــــــه . ) ثانياً :- وتنص المادة (114) من النظام ذاته ، على ما يلي :- ( السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور ) . فالمشرع في المادة (114) المشار إليها ، حدد الإطار العام لمضمون السؤال الذي يوجهه النائب إلى رئيس الوزراء ، أو أحد الوزراء ، بصيغة الاستفهام ، عن أمور ثلاثة : الأول : عن أمر يجهله النائب في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات رئيس الوزراء أو أحد الوزراء .

والثاني : الرغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه . والثالث : الاستعلام عن نية الحكومة في أمر من الأمــــور . كما أنّ المادة (115) من النظام ذاته ، أوردت أوصاف السؤال وطبيعته ، وأوجبت في الفقرة (ج) منها ألاّ يخالف السؤال أحكام الدستور ، ولا يضر بالمصلحة العامة ، ولا يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة ، وأن يخلو السؤال من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم ، مما نجد معه أنّ السؤال الذي يقصد منه الاستفهام عن أمر من الأمور الثلاثة المشار إليها ، يتعين أن يوجه بصيغة العموم ولا يتضمن طلب أو ذكر أسماء أشخاص . وحيث أنّ المشرع ، أوجب ألاّ يشتمل السؤال ، على ذكر أسماء الأشخاص ، الذين يقصدهم ، أو التعريض بهم ، أو طلب أسماء أشخاص بذواتهم . لهذا وبناء على ما بيناه نقرر بالإجماع ، أنّ حكم الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، يوجب أن لا يتضمن السؤال الذي يوجهه النائب ، لدولة رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ، أي طلب أو ذكر لأسماء الأشخاص ، على الإطلاق ، وألاّ يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم ، يؤيد هذا ما ذهب إليه المشرع في المادة (96) من الدستور الأردني ، باشتراطه أن يتعلق السؤال بأمر من الأمور العامة ، ووفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي ، الذي رسم إطار مضمون السؤال في المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب .

قـراراً صدر بالإجمـاع بتاريخ 7 شعبان لسنة 1430 هجرية الموافق 29/7/2009 ميلادي

قرار رقم 1 لسنة 2009

بتاريــــــخ 4 ربيع الأول لسنة 1430 هجرية الموافق 1 / 3 / 2009 ميلادية ، وبناءً على طلب دولة
رئيس الوزراء بكتابه ذي الرقم ( 64/12/1/19461) المؤرخ في 21/10/2008، إجتمع
الديـــوان الخــاص بتفســـير القــوانين في مكتب رئيسه، في محكمة التمييز، لتفسير حكم الفقرة (ب) من
المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، رقم (51)
لسنة 2007 والمادة (24) من القانون ذاته، وذلك لبيان ما يلي:-
1- هل أن حكم المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان الكبرى،
المؤقت، رقم (51) لسنة 2007، الذي يقضي بعدم العمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع
أحكام هذا القانون، من شأنه أن يعطل حكم الفقرة (ب) من المادة (3) من نظام رسوم منح التراخيص
والتصاريح رقــم (112) لسنة 2002، أم أن حكم هذه الفقرة ما زال نافذاً؟
2- هل أن حكم الفقرة (ب) من المادة (25) ، من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة
عمان الكبرى، المؤقت، رقم (51) لسنة 2007، يعطي الحق لأمانة عمان الكبرى، بأن تستوفي لصالح
صندوق عوائد النقل العام المؤسس في أمانة عمان الكبرى، بمقتضى المادة (13) من القانون ذاته،
الرسوم المحددة في نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002، الذي ما زالت
أحكامه نافذة، أم لا؟
وبعد الرجوع إلى نص المادتين المطلوب تفسيرهما، والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:-
أ- تنص المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت،
رقم (51) لسنة 2007، على ما يلي:
(لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر، يتعارض مع أحكام هذا القانون).
ب- وتنص المادة (25) من القانون ذاته على ما يلي:
(أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم منح
التراخيص والتصاريح، وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها.
(ب- إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي الأمانة الرسوم المحددة
في نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح، رقم (112) لسنة 2002).
ج- أما المادة (3) من القانون ذاته، فتنص على ما يلي:-
( على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الأمانة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق
بخدمات النقل العام الداخلية، ومرافق النقل العام ووسائله، ضمن حدودها، والإشراف عليها، وتلبية
الطلب على خدمة النقل العام الداخلي وتوفيرها بالمستوى اللائق الذي تحدده الأمانة والكلفة الملائمة،
وتحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام المستخدمة داخل مناطق الأمانة للمحافظة
على البيئة والسلامة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون).
د- أما المادة (13) من القانون إياه، فقد نصت على ما يلي:-
(أ- يؤسس في الأمانة صندوق يسمى (صندوق عوائد النقل العام) لتمويل تطوير مرافق النقل العام العائدة
للأمانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح والقروض لدعم المشغلين والمستثمرين
بقرار من المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانون.
(ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- أجور خدمات النقل العام الداخلية التي تقدمها الأمانة من خلالها أو من خلال المستثمرين.
2- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3- الأموال التي تخصصها له الأمانة في موازنتها.
4- بدل الخدمات المتعلقة بالنقل العام ومرافقه داخل مناطق الأمانة.
5- المبالغ التي تخصصها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة.
6- القروض التي يتم الحصول عليها لغايات الصندوق ويوافق عليها المجلس.
7- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من
مصدر غير أردني.
ج- تنظم الشؤون المالية للصندوق بحسابات مستقلة ووفقاً لتعليمات خاصة.
د- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، تحول الأمانة ولمدة ثلاث سنوات الى هيئة تنظيم قطاع النقل العام سنوياً مبلغاً مقداره مليون وثلاثمائة وعشرون ألف دينار يتم دفعها للهيئة على قسطين الأول
بتاريخ 1/1 من كل سنة والثاني بتاريخ 1/7 من تلك السنة).
هـ- وأما نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002 الصادر بمقتضى المادة (30)
من قانون النقل العام للركاب، المؤقت، رقم (48) لسنة 2001، فقد نصت المادة (3) منه على ما يلي:
(أ- تستوفي الهيئة رسوم تصريح سنوية عن أي من وسائط النقل العام للركاب وذلك على النحو التالي:-
1- (200) ديناراً عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية
2- (250) ديناراً عن سيارة الركوب المتوسطة العمومية.
3- (300) دينار عن الحافلات العمومية.
4- (150) ديناراً عن سيارة الركوب الصغيرة المعدة لغايات التأجير.
5- (250) ديناراً عن سيارة الركوب المتوسطة المعدة لغايات التأجير.
6- (300) دينار عن الحافلة المعدة لغايات التأجير.
ب- تعتبر المبالغ المستوفاة من الهيئة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إيراداً للخزينة العامة. )
ومن تدقيق النصوص المتقدم ذكرها، يتبين أن المشرع أوجب في الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون
تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون، بما في ذلك، تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها، وأرسى
بالفقرة (ب) من المادة ذاتها، حكماً يعطي لأمانة عمان الحق باستيفاء الرسوم المحددة في نظام رسوم
منح التراخيص والتصاريح، رقم (112) لسنة 2002، وضمن حدود أمانة عمان الكبرى، وذلك إلى
حين إصدار الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (25) إياها.
ويتبين أيضاً أن المشرع قصد بما أورده بنص المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن
حدود أمانة عمان الكبرى، رقم (51) لسنة 2007، التأكيد على حق أمانة عمان الكبرى باستيفاء رسوم
منح التراخيص والتصاريح، وذلك على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر، تتعارض أحكامه مع أحكام هذا
القانون، كما أن المشرع هدف من إيراد نص المادة (25) من القانون ذاته عدم تطبيق حكم الفقرة (ب)
من المادة (3) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002، الذي يعتبر هذه
الرسوم إيراداً للخزينة العامة.
ولما كان قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، هو قانون خاص يتعلق بتنظيم
النقل العام داخل حدود منطقة جغرافية محددة، كما أن صدوره لاحق بتاريخه لتاريخ صدور قانون النقل
العام للركاب، وأحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق في حالة تعارضها مع أي أحكام تشريعية أخرى،
ولما كانت المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المشار
إليه، ترسي حكماً مفاده أنه لا يجوز العمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكامه.
وكانت الفقرة (ب) من المادة (3) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح، رقــم (112) لسنة
2002، تعتبر المبالغ المستوفاة من الهيئة إيراداً للخزينة العامة، وهو نصٌ يتعارض مع حكم البند (2)
من الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان، الذي
يعتبر الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها من الموارد المالية لصندوق عوائد النقل العام، المؤسس
بمقتضى المادة (13) إياها، في أمانة عمان الكبرى.
لهذا وبناءً على كل ما تقدم، نقرر بالإجماع، أن حكم المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب،
ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، رقم (51) لسنة 2007، يعتبر متعارضاً مع حكم الفقرة (ب) من
المادة (3) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002، ولا يصح تطبيق حكم
هذه الفقرة التي تعتبر الرسوم المستوفاة ايراداً للخزينة العامة.
وأن حكم الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان
الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007، يعطي الحق لأمانة عمان الكبرى باستيفاء الرسوم المحددة
في الفقرة (أ) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقـــــم (112) لسنة 2002، لصالح صندوق
عوائد النقل العام المؤسس في أمانة عمان الكبرى بمقتضى المادة (13) من هذا القانون.

قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 4 ربيع الأول لسنة 1430 هجرية الموافق 1 / 3 /2009 ميلادية .

       عضو                                                     عضو                                              رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
محمد الخرابشة لدى رئاسة الوزراء اسماعيل العمري
محمد علي العلاونة

                                         عضو                                                           عضو
                مندوب امانة عمان الكبرى                            قاضي محكمة التمييز
                  المهندس عمار الغرابية                                     عبدالله السلمان

قرار رقم 3 لسنة 2008

بتاريـخ 13 رجـب لسنة 1429 هجريـة الموافـق 16/7/2008 ميلاديـة .
وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ن1/4/10110) تاريـــخ 30 جمادى الأولى سنة 1429 هجرية الموافق 4/6/2008 ميلادية اجتمع الديوان لتفسير الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنــة 1972 والمـادة (38) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 ، والمادة (5) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم (54) لسنة 2002 ، والمادة (2) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 وبيان ما يلي :-
هل يشمل نص الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 المتعلق بفتح عيادات لأطباء الأسنان ، مراكز طب الأسنان الخاصة ، أم أنّ نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على عيادات طب الأسنان ؟
ومن الرجوع إلى النصوص المطلوب تفسيرها نجد ما يلي :-
1-جاء في الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 ما يلي :-
( يحظر على الطبيب أو الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة ، إلاّ أنه يجوز لطبيب صاحب عيادة أن يعمل في عيادة زميله المتغيب عنها مدة لا تزيد عن شهرين في السنة ، شريطة إشعار المجلس بذلك ) .
2- جاء في المادة (5) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم (54) لسنة 2002 ما يلي :-
( أ-تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الأعمال التالية :-
الطب ، وطب الأسنان ، والصيدلية ، والتمريض والقبالة ، والمختبرات الصحية ، والتخدير واستعمال الأشعة السينية ، ومعالجة النطق والسمعيات ، وفحص البصر ، وتجهيز النظارات الطبية ، وتركيب العدسات اللاصقة وأجهزة التشخيص ، والمعالجة الحكمية ، واللياقة البدنية الصحية ، والأطراف الصناعية ، والجبائر ، وعلم النفس العيـادي ، والصحة النفسية والإرشاد النفسي ، والتغذية ، وتقويم الأقدام وهندسبة الطلب الحيوي والوراثي ، وفنيي الأسنان والإرشاد الصحي السني ، ومراقبي الصحة ، والمعالجة اليدوية للعمود الفقري ، والتصوير بالأشعة والعناية بالبشرة وإزالة الشعر ، وتحضير المستحضرات النباتية والطبيعية للغايات الطبية وأي مهنة أو حرفة طبية أو صحية أخرى ، يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب-لا يجوز لأي شخص أن يمارس أياً من المهن الطبية أو الصحية ، أو أي حرفة مرتبطة بهذه المهن ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقاً للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغايــة ) .
3-جاء في المادة (38) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 ما يلــي :-
( لا يجوز للعضو اقتناء أو إدارة أكثر من عيادة واحدة في المملكة ) .
4 – جاء في المادة (2) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 ما يلي :-
العيـادة :- عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظــام .
المركـز :-مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام هذا النظــام .
5 – جاء في المادة (7) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 ما يلي :-
أ?.يشترط لترخيص المركز ما يلي :-
1-توافر ثلاث وحدات سنية على الأقل مع توابعها من اللوازم الأساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن ثلاثة وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الأولى عن (120) متراً مربعاً و (20) متراً مربعاً لكل وحدة تليها .
2-توافر جهازي أشعة سنية على الأقل .
3-توافر وحدة أشعة سنية شاملة ( بانوراما) إذا كان المركز تخصصيـاً .
4-توافر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة (Auto clave) أو ما يماثلهـــا .
5-التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والإنارة والتمديدات الصحية ومرافقـــــه .
ب. يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالشروط الصحية للمركز وأي متطلبات أخرى متعلقة به .
وبعد التدقيق في النصوص سالفة الذكر والمداولة تبين لنا ما يلي :-
أولاً :- الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 حظرت على الطبيب أو الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة ، لكنها لم تتعرض للمراكز الطبية كما أنّ المادة (38) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 قد نصت على أنه لا يجوز للعضو افتتاح أو إدارة أكثر من عيادة واحدة في المملكة ، ولكنها لم تتعرض إلى المراكز الطبية .
وبما أنّ المركز الطبي يختلف في تعريفه وفي شروط إنشائه وترخيصه ، وعدد الأطباء العاملين فيه عن العيادة ، فإنّ المنطق التشريعي وقواعد التفسير ، تقتضي استبعاد المركز الطبي من الحكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 والحكم الوارد في المادة (38) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 .
واستخلاصـاً مما تقدم وبناءً عليه نقرر أنّ نص الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 المتعلق بفتح عيادات أطباء الأسنان لا يشمل مراكز طب الأسنان ، وهو بالتالي مقصور على عيادات طب الأسنان .
قـراراً صـدر بتاريخ 13 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 16/7/2008 ميلاديـة

           عضــــــو                                                       عضــــــو                                     رئيــس محكمــة التمييــز

قاضـي محكمـة التمييــز رئيـس ديـوان التشريع والـرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين محمــد الخرابشــه فـي رئاسـة الـوزراء محمــد صامــد الرقــاد
محمـد علـي العلاونــه

                         عضــــــو                             عضــــــو
              منـدوب وزيـر الصحـة                قاضـي محكمـة التمييــز
        الدكتـور مروان الحباشنــه                         اسماعيـل العمـري

قرار رقم 2 لسنة 2008

بتاريــــــخ 1 جمادى الآخرة لسنة 1429 هجرية الموافق 5 / 6 / 2008 ميلادية ، وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( م ي 3- 8258) تاريخ 2 جمادى الأولى سنة 1429 هجرية الموافق 7/5/2008 ميلادية .

إجتمــــــع الديـــوان الخــاص بتفســـير القــوانين لتفســـير المــواد القـــانونية التــالية : (2، 3، 4/ج ، 5/ ب ) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة2007 والبند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (17 ) ، والفقرات ( ب ، ج ، د ) من المادة (20) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 ، وبيان ما يلي :

أ?- ما هو المقصود بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة ؟ .

ب?- هل شركة تطوير العقبة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالنسب المشار إليها بالبند ” ثامناً ” من هذا الطلب تعتبر شركة مملوكة بالكامل للحكومة ، وينطبق عليها تعــــريف الوحــدة الحكـومية وتخضع لأحكام قانون الفوائض المـالية رقم (30) لسنة 2007 .

ج- هل يتوجب على هذه الشركة توريد أي فائض مالي لديها ، لحساب الخزينة العامة للدولة ؟.

ومن الرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي :

أولاً : جاء في المادة الثانية من قانون الفوائض المالية رقم ( 30 ) لسنة 2007 ما يلي :

الوزير : وزير المالية .

الوحدة الحكومية : أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة المشار إليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون .

الفائض المالي : الزيادة في الإيرادات الذاتية للوحدة الحكومية عن نفقاتها لسنة مالية واحدة وصافي الأرباح القابلة للتوزيع بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة .

ثانياً : جاء في المادة ( 3 ) من قانون الفوائض المالية المشار إليه ما يلي :

(3) تسري أحكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى أي وحدة حكومية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سريان أحكام هذا القانون عليها ) .

وجاء في البند (36) من الجدول الملحق بقانون الفوائض المالية المشار إليه الذي تضمن الوحــــدات الحكومية المستقلة مالياً ( سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ) كوحــدة من الوحـــدات الحكومية التي تسري عليها أحكـام قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 .

ثالثاً : تنص الفقرة ( ج ) من المادة (4) من قانون الفوائض المالية المشار إليه على ما يلي :

( على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على مجلس الوزراء إحالة موازنات الوحدات الحكومية ، إلى مجلس الأمة لإقرارها ).

رابعاً: وتنص الفقرة ( ب ) من المادة (5) من قانون الفوائض المالية على ما يلي :

( يتوجب على الوحدات الحكومية ، تزويد وزارة المالية ، ودائرة الموازنة العامة خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية بما يلي :

1- البيانات المالية الختامية .

2- تقرير المحاسب القانوني .

3- تقرير حول الإنجازات والخطط المستقبلية .

4- تقرير حول الفائض المالي المتحقق للوحدة الحكومية ، والمبالغ الموردة منه ، لحساب الخزينة العامة للدولة .

خامساَ : ينُصُّ البند ( 3 ) من الفقرة ( أ ) من المادة (17) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية

الخاصة رقم (32) لسنة 2000 على ما يلي :

( للمجلس أن يؤسس شركة ، يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها ، وفـق أحكــام البندين

(2،1 ) من هذه الفقرة ، فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير أو الإدارة ، وفقاً

لشروط العقد ، الذي يتم التوصل إليه معها ) .

سادساً : وجاء في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (20) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ما يلي :

[ب- تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ، ويصادق عليها مجلس الوزراء.

ج- يحول إلى الخزينة العامة ، أي فائضٍ يتحقق في موازنة السلطة السنوية ، وذلك مع مراعاة إلتزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية .

د- يقوم ديوان المحاسبة ، بتدقيق لاحق على حسابات السلطة ، ويجوز لها تعيين مدقق حسابات قانوني ، ويرفع تقريراً بنتائج تدقيقه إلى مجلس الوزراء ].

سابعاً : جاء في البند ” ثامناً ” من كتاب دولة رئيس الوزراء الذي تضَّمن طلب التفسير ما يلي :

( إن شركة تطوير العقبة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة ، تحت الرقم (26) بتاريخ 30/12/2003 ، برأسمال مصرح به قدره : ثلاثة وعشرون مليوناً وماية دينار ، وهذا المبلغ هو نفس رأس المال المكتتب به المدفوع وأن الشريكيْن المؤسسيْن في هذه الشركة هما :

أ- سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وحصتها أحد عشر مليوناً وخمسماية ألف وماية دينار .

ب- حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحصتها أحد عشر مليوناً وخمسماية ألف دينار .

وبعد التدقيق في النصوص التشريعية السالفة الذكر والمداولة نستخلص ما يلي :

أن المقصود بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة هو أي شركة يكون رأسمالها كاملاً من الأموال العامة أي من الخزينة العامة للدولة سواء كان رأس المال هذا مدفوعاً من الخزينة مباشرة أو ساهمت فيه أي وحدة حكومية من الوحدات التي نصت عليها المادة (3) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 ، التي تضمنها الجدول الملحق بهذا القانون وأي وحدة حكومية يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية سريان أحكام قانون الفوائض المالية رقم ( 30 ) لسنة 2007 عليها .

وبما أن سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وحسب ما جاء في قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم ( 32) لسنة 2000 وتعديلاته ، هي مؤسسة رسمية عامة أنشئت بقانون خاص ، وأموالها أموال عامة وترتبط برئيس الوزراء ، ويحول الفائض المالي في موازنتها إلى خزينة الدولة فإننا وبناءً على ما إستخلصناه وتوصلنا إليه من النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نقرر ما يلي: إجابة على ما جاء في طلب التفسير :

أ- إن المقصود بالشركة المملوكة بالكامل للحكومة هي الشركة التي يكون رأسمالها كاملاً من الأموال العامة بموجب التشريعات النافذة سواء دفع رأسمالها مباشرة من الخزينة أو دفع من أموال أي وحدة حكومية مشمولة بالتعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 أو كان رأسمال ا لشركة قد ساهمت فيه الخزينة العامة للمملكة وأي وحدة أو وحدات حكومية من الوحدات الحكومية بالمعنى المقصود بالمادتين ( 3،2 ) من قانون الفوائض المالية المشار إليه .

ب- إن شركة تطوير العقبة المنشأة برأسمال مسمى مشترك مدفوع من كل من سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالنسب المذكورة في البند ( ثامناًُ ) من كتاب طلب التفسير تعتبر شركة مملوكة بالكامل للحكومة وينطبق عليها تعريف الوحدة الحكومية ، وتخضع لأحكام قانون الفوائض المالية رقـم

(30 ) لسنة 2007 .

ج- إنه من المتوجب على شركة تطوير العقبة توريد أي فائضٍ مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة .

قراراً صـدر بالإجماع بتاريخ 1 جمادى الآخرة لسنة 1429 هجرية الموافق 5 / 6 /2008 ميلادية .

               عضو                                              عضو                                                  رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
اسماعيل العمري لدى رئاسة الوزراء محمد صامد الرقاد

                                  عضو                                                         عضو
                      مندوب وزير المالية                                 قاضي محكمة التمييز
                           احمد علي عنتر                                         عبدالله السلمان

قرار رقم 1 لسنة 2008

بتاريـــــخ 29 محرم لسنة 1429 هجرية الموافق 7/2/2008 اجتمع الديوان الخاص بتفسير
القوانين برئاسة محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كـل من معالـي السيـد/ محمد علي
العلاونه رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وكل من أصحاب العطوفة محمد أمين الخرابشه ،
واسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز والدكتور جهاد سعيد الخصاونه مندوب وزير العمل ، وذلك
للنظر فـي طلـب دولـة رئيـس الـوزراء رقــم (ع م 7/861) تاريخ 15/1/2008 تفسير نص البند (1)
من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة
2001 ، في ضوء أحكام المـادة ” 30 ” من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصـة رقــم 32 لسنـة
2000 ، والمادتيـن (204 ، 211) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وما طرأ عليه من
تعديلات ، وبيان ما يلــي :-

1-هل تلتزم الشركات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدفع نسبة أل (1%) من أرباحها
الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ، أم أنها معفاة من دفع هذه النسبة
استناداً لأحكام المادة 30 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 المشار إليها
بأعـلاه ؟ .
2-هل تلتزم الشركات القابضة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بدفع تلك
النسبة للصندوق ، أم أنها معفاة من دفعها ، بحجة أن دخلها ينحصر في أرباح الأسهم والحصص الموزعة
عليها من الشركات التابعة لها ، وأنّ هذه الشركات قد دفعت النسبة المقررة للصندوق من أرباحها قبل
توزيعها على الشركات القابضة ( الأم ) كما تدعي هذه الشركات بأنها إذا قامت بدفع النسبة المطلوبة
للصندوق فإنها تكون قد دفعتها مرتين عن نفس الأرباح الموزعة ، مرة من قبل الشركات التابعة ، ومرة
أخرى من قبلها كشركات قابضة .
3-هل تلتزم الشركات المعفاة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بدفع النسبة
أياها للصندوق ، أم أنها معفاة من دفعها بحجة أنها تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ، وأنّ
أرباحها الموزعة متأتية لها من خارج المملكة .
4-هل أنّ عبارة ( ما نسبته 1%) المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون
مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 تنصرف للدلالة على الرسوم أم للدلالة
على الضرائب ، أم أنّ هذه النسبة تعني المساهمة في الموارد المالية لصندوق دعم التعليم والتدريب
المهني والتقني ولا علاقة لها بما تعنيه كلمة الرسوم أو كلمة الضرائب ؟

وبعــد الرجوع إلى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد
ما يلـي :-

أولاً :-
تنص المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001
على ما يلي :-
[ أ-يؤسس صندوق يسمى ( صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ) يتمتع بشخصية اعتبارية
واستقلال مالي وإداري له بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام
العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ، وينوب عنه في
الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية .
ب-تحدد أهداف الصندوق وموارده المالية وأسس استثمار أمواله وأوجه الإنفاق منه وسائر الأمور
المتعلقة بإدارته وتنظيم شؤونه ، بموجب نظام يصدر لهذه الغايــة .
ج?-تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-ما نسبته (1%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات ، وتتولى دائرة ضريبة الدخل تحصيل
هذه النسبة وتحويلها إلى الصندوق .
2-ما تساهم به الحكومة لدعم هذا الصندوق لتحقيق غاياته .
3-أي هبات أو تبرعات أو مساعدات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء ] .

ثانيـاً :-
وتنص المادة (9) من القانون ذاته على ما يلـي : [ لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع
أحكام هذا القانون ] .

ثالثـاً :-
وتنص المادة 30 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 على ما يلــي :-
[ أ- لا يستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التاليـة :-
1-الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى على المستوردات إليها .
2-الضريبة على المبيعات أو أي ضريبة تحل محلها على المستوردات إلى المنطقة أو المبيعات فيها من
السلع والخدمات
ب-مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون ، تعفى المؤسسة المسجلة ومـن تاريخ تسجيلهـا من جميع
الضرائب والرسوم بمـا في ذلـك مـا يلـي :-
1-ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة أو خارج المملكة .
2- ضريبة الأبنية والأراضي على أي أراضٍ أو أبنية تمتلكها في المنطقة .
ج?-لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي :-
1-الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الأخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات
التي تخرج عن مهمـات وصلاحيـات ومسؤوليات السلطـة .
2-ضريبة بيع الأراضي والعقارات وانتقالها وتحصل لصالح الخزينــة .
3-أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائهــا .
4-الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات .
د-بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز إعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة
المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب
نظام يصدره مجلس الوزراء ] .

رابعـاً :-
تنص المادة 204 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 على ما يلي :-
[ أ-الشركة القابضة ، هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات
أخرى ، تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التاليــة :-
1-أن تمتلك أكثـر مـن نصـف رأسمالهـا و/أو .
2-أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها .
ب-لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة .
ج-يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة
د-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها ، ولا يحق لها
الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس أو هيئة المديرين حسب مقتضى الأحوال .
خامساً :-
تنص المادة 205 من القانون ذاته على ما يلي :-
[ تكون غايات الشركة القابضة ما يلي :-
أ?-إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها .
ب?-استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق الماليـة .
ج-تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لهـا .
د-تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها
وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرهــا .

سادساً :-
تنص المادة (206) من القانون ذاته على ما يلي :-
[ أ-تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التاليـة :-
1-بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في المادة (205) من هذا
القانون ، أو في أي منها ، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة أخرى
أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات توصية بالأسهم للقيام بتلك الغايات .
2-بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانــون .
ب-تحدد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية .

سابعاً :-
وتنص المادة (207) من القانون ذاته على ما يلي :-
[ تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الأخرى أو المنظمات العربية أو الدولية ، وذلك في
الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها وأنظمتها التأسيسية ] .

ثامنـاً :-
وتنص المادة (208) من القانون ذاته على ما يلي :-
[ على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات
النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الايضاحات والبيانات المتعلقة بها
، وفقاً لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة .

تاسعاً :-
وتنص المادة (211) من قانون الشركات ذاته على ما يلي :-
[ أ-الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركات
المساهمة الخاصة ، تسجل في المملكة ، وتزاول أعمالها خارجها ، ويضاف إلـى اسمهـا عبــارة ( شركــة
معفــاة ) .
ب-يحظر على الشركة المعفاة ، أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة .

وبعد التدقيــق في النصوص السالفـة الذكـر والمداولة نستخلص ما يلـي :-
أولاً :-
(1)إنّ قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001
قانون خاص ولاحق في الصدور لكلٍ من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة رقـم 32 لسنـة 2000 .

(2)إنّ الحكم الذي تضمنته المادة (9) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة
2001 يقضي بأن لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

(3) إنّ نص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) المطلوب تفسيره قد جاء نصاً مطلقاً
عاماً شاملاً ، بإلزام الشركات باقتطاع 1% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، لحساب صندوق دعم التعليم
والتدريب المهني والتقنــي .

(4) وبناءً على ما ورد في البنود السالفة من (1-3) ، وبما أنّ القانون رقم 58 لسنة
2001 قانون خاص ولاحق في الصدور لكل من قانون الشركات ، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية المشار
إليهما ، وإعمالاً لنص المادة (9) منه فإنّ جميع الشركات بما فيها الشركات القابضة والشركات المعفاة ،
ملزمة باقتطاع ما نسبته 1% من أرباحها القابلة للتوزيع ، لحساب صندوق دعم التعليم والتدريب المهني
والتقني ، بالرغم من الإعفاءات التي نص عليها كل من القانونين المذكورين ، إلاّ إذا كانت معفاة بموجب
اتفاقيات دولية موقعة من السلطات الأردنية المختصة .

وذلك لأنّ الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية مع الدول الأخرى مقدمة في
التطبيق على القوانين والأنظمة الأردنية .

ثانياً :-
إنّ ما قصده المشرع في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب
المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 المطلوب تفسيره هو إلزام الشركات باقتطاع 1% من أرباحها
الصافية القابلة للتوزيع لحساب صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ، ولمرة واحدة ، فإذا
اقتطعت هذه النسبة المقررة من قبل الشركات التابعة ، فلا تلزم الشركة القابضة ( الأم ) باقتطاعها مرة ثانية
عن الأرباح ذاتها .

وبنـــــاءً على كل ما تقدم واستناداً إليه وجواباً على الأسئلة الواردة في طلب التفسير نقــــرر مـا يلــي :-
1-إنّ الشركات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ملزمة بدفع نسبــة أل 1% من أرباحها
الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقنــي .
2-إنّ الشركات القابضة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ملزمة بدفع نسبة أل
1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني ، ما لم تكن هذه النسبة قد
اقتطعت عن الأرباح ذاتها من قبل الشركات التابعة لها ، أو كانت الشركة القابضة معفاة بموجب اتفاقية
دولية منظمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وأي دولة أخرى .
3-إنّ الشركات المعفاة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ملزمة بدفع نسبة أل
1% لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ، ما لم تكن هذه الشركات معفاة بموجب اتفاقيات
دولية موقعة من الأردن والدول الأخرى.
4-إنّ المشرع عندما ألزم الشركات باقتطاع نسبة 1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لصالح صندوق
دعم التعليم المهني والتقني مساهمة منها في تمويل هذا الصندوق لم يسمِ هذا الاقتطاع لا رسماً ولا ضريبة
والأمر من الناحية الدستورية سيان ، سواء اعتبرت هذه النسبة ضريبة أو رسماً ما دام أنّ المشرع يملك
فرض الضرائب أو الرسوم بقانون إعمـالاً لنص المادة 111 التـي تنص علـى ( لا تفـرض ضريبـة أو رسـم
إلاّ بقانــون … الــخ ) ، وما دام أنّ المشرع لم يسمِ هذا الاقتطاع لا رسماً ولا ضريبة فإنّ الديوان الخاص
بتفسير القوانين لا يملك بحدود مهمته التفسيرية تسمية هذا الاقتطاع .

هــــذا مــا قررنــاه بالإجمــاع بشــأن التفسيــر المطلـــوب .

قــرار صـدر بتاريــخ 29 محـرم لسنة 1429 هجـري الموافـق 7/2/2008 ميلادي

قاضـي محكمـة التمييــز رئيـس ديـوان التشريع والـرأي رئيــس محكمـة التمييـــز
محمــد الخرابشــه فـي رئاسـة الـوزراء رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محمـد علـي العلاونــه محمــد صامــد الرقــاد

               منـدوب وزيــر العمــل             قاضـي محكمـة التمييــز
              د. جهاد سعيد الخصاونه                   اسماعيـل العمـري

القرار رقم 4 لسنة 2008

القرار رقم 4 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين…

بتاريـخ 19رجب لسنة 1429هجريـة الموافـق 22/7/2008 ميـلادية.

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر بالطلب الذي تقدم به دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ج 9/2120) تاريخ 3/2/2008 لبيان ما يلي :-

(1) هل تحتسب مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت الذين عملوا فيها بمقتضى عقود خلال الفترة الممتدة من عام 1993 وهو عام الوجود الفعلي للجامعة وحتى عام 1997 ، وهو العام الذي صدر فيه قانونها رقم 17 لسنة 1997 وغدا نافذاً ، أي عام وجودها القانوني ؟

(2) هل تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في الجامعة بمقتضى عقود خلال الفترة المشار إليها في السؤال رقم (1) ؟

(3) هل يستحق أعضاء الهيئة التدريسية والموظفون في جامعة آل البيت الذين استمروا في الخضوع لأحكام العقود حتى عام 2000 ، مكافأة نهاية الخدمـة ، رغم صدور نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار رقـم 77 لسنة 1998 الذي أصبح ساري المفعول من تاريخ 16/9/1998 ، أم أنهم يخضعون لأحكام العقود المبرمة معهم ؟

(4) هل يستحق الموظفون المعرفون بالمادة (2) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار رقم 77 لسنة 1998 مكافأة نهاية الخدمة ، رغم أنهم مازالوا يعملون بمقتضى العقود المبرمة معهم حتـى الآن ؟

وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء يتبين لنا أنه لم يطلب تفسير أي نص محدد ومعين بالذات في أي قانون وأنّ الأسئلة التي تضمنها كتاب دولته تتعلق بحقوق مالية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين الذين عملوا بموجب عقود في جامعة آل البيت خلال فترة وجودها الفعلي وقبل صدور قانونها والأنظمة التي تعالج شؤون العاملين فيها ، الأمر الذي يتبين منه ويبنى عليه أنّ ما طلبه دولة الرئيس بكتابه لا يعدو كونه طلباً للمشورة والفتوى وإبداء الرأي حول ما يستحقه العاملون في الجامعة وما ترتبه عقود عملهم من التزامات على الجامعة .

وبما أنّ المادة 123/ا من الدستور خولت الديوان الخاص بتفسير القوانين الحق في تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .

وبما أنّ طلب الرئيس لم يتضمن تفسير أي نص من أي قانون وبما أنّ عقود العاملين في جامعة آل البيت خلال فترة وجودها الفعلي هي التي تحدد التزامات الجامعة وحقوق العاملين فيها تطبيقاً للقاعدة القانونية ” العقد شريعة المتعاقدين ” .

وبما أنّ تفسير العقود من اختصاص المحاكم وليس الديوان الخاص بتفسير القوانين فإننا نقــــرر عدم اختصاصنا للإجابة على الأسئلة التي تضمنها كتاب دولة رئيس الوزراء .

قراراً صـدر بالإجماع بتاريخ 19رجب لسنة 1429 هجريـة الموافـق 22/7/2008 ميـلادي.