نظام وثائق السفر

نظام وثائق السفر السعودي

نِظام وثائق السفر

1421هـ

الرقم: م / 24

التاريخ: 28/5/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41/47/17) وتاريخ 28/11/1417هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 21/5/1421هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نِظام وثائق السفر بالصيغة المُرفقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 122 وتاريخ 21/5/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 118/8 وتاريخ 28/2/1418هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/5 وتاريخ 16/7/1396هـ بشأن مشروع نِظام وثائق السفر.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41/47/17) وتاريخ 28/11/1417هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (196) وتاريخ 26/6/1420هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 24/10/1420هـ، ورقم (149) وتاريخ 22/4/1421هـ.

يقرر

الموافقة على نِظام وثائق السفر بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِظام وثائق السفر

المادة الأولى:

وثائق السفر التي تصدُر باسم حُكومة المملكة العربية السعودية وتُخوِل حامِلُها السفر هي:

1- جواز السفر.

2- تذكِرة المرور.

3- جواز السفر الدُبلوماسي.

4- جواز السفر الخاص.

وتقوم الجِهة المُختصة في وزارة الداخلية ومُمثليات المملكة في الخارِج بإصدار جواز السفر وتذكِرة المرور وفقاً لهذا النِظام، وتُحدِد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومُدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تُمنح تذاكر المرور. أما جواز السفر الدُبلوماسي وجواز السفر الخاص فتُصدِرُهما وزارة الخارجية وفقاً للنِظام الخاص بهِما.

المادة الثانية:

يُعطى جواز السفر لطالِبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكِرة مرور بصِفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدِمه في سفرِه خارِج المملكة والعودة إليها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية حالات إصدارِهما وسحبِهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي مِنهُما.

المادة الثالثة:

يجوز أن يشمُل جواز السفر زوجة حامِله السعودية وبناتِه غير المُتزوِجات. وأبناءِه القُصر وفقاً لِما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة:

يتم إصدار جواز سفر مُستقِل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

لا يجوز لأي شخص الاحتِفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادِر وفقاً لهذا النِظام، وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكُد الجِهة التي تُصدِرُه من ذلك.

المادة السادسة:

1- لا تجوز مُغادرة المملكة إلا لِمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها إلا من المنافذ التي يُحدِدُها وزير الداخلية، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدُخول والمُغادرة.

2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحُكم قضائي أو بقرار يُصدِرُه وزير الداخلية لأسباب مُحددة تتعلق بالأمن ولِمُدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يُبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحُكم أو القرار بمنعه من السفر.

المادة السابعة:

يُحدد وزير الداخلية البُلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المُناسب لتحقيق ذلك، وفقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة:

يتم الإبلاغ عن فُقدان جواز السفر وتذكِرة المرور أو تلفوهما داخِل المملكة أو خارِجها خِلال مُدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بِهما نتيجة ذلك، وتُحدِد اللائحة التنفيذية الجِهات التي يتم إبلاغِها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف.

المادة التاسعة:

تقوم ممثليات المملكة في الخارِج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزامياً، وإجراءات ذلك.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنُص عليها الأنظِمة الأُخرى – يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بِهما معاً – كُل من يرتكب إحدى المُخالفات التالية:

1- الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الوارِدة في جواز السفر أو تذكِرة المرور من جِهة غير مُختصة.

2- الإتلاف المُعتمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكِرة المرور.

3- الإهمال المؤدي إلى فُقدان جواز السفر أو تذكِرة المرور.

4- تمكين الغير عمداً من استِعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي مِنهُما أو رهنه.

5- استِعمال أو مُحاولة استِعمال جواز سفر أو تذكِرة مرور يعود أي مِنهُما إلى الغير أو المُساعدة في ذلك.

6- مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها من غير المنافذ المُحددة لذلك، إلا ما كان بعُذر مقبول.

7- مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعُذر مقبول.

8- مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

1- تُشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كُل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، تختص بالنظر في المُخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النِظام واقتراح العقوبات المُناسِبة لها.

2- يصدُر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من يُنيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنِظامه.

3- تُحال المُخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنُص عليها الأنظِمة الأُخرى إلى الجهة المُختصة للنظر فيها وفقاً لنِظامِها.

4- يترتب على ارتِكاب إحدى المُخالفات الوارِدة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المُخالفة حُكماً.

المادة الثانية عشرة:

تُستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدُر وِفق هذا النِظام، كما يلي:

  • ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز.
  • خمسون ريالاً عن إصدار تذكِرة المرور.

المادة الثالثة عشرة:

يحل هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية محل الأحكام المُتعلِقة بوثائق السفر الوارِدة في نِظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17/3/2) وتاريخ 19/1/1358هـ وفي التعليمات والقرارات المُتعلِقة بِه، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

يُصدِِر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة عشر شهراً من تاريخ نشر هذا النِظام، على أن يُعمل بِها ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مُضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِه.

(/)

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

1392هـ

الرقم: م / 17

التاريخ: 22/4/1392هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (75) وتاريخ 7/8/1380هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 4/4/1392هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا.، ، ،

قرار رقم 343 وتاريخ 4/4/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3207 وتاريخ 20/2/1390هـ، المشتملة على ما رفعته وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/5/1515/3 وتاريخ 2/2/1390هـ، حول طلب تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 17 وتاريخ 9/2/1391هـ، ومحضر اللجنة الوزارية المكونة من كل من معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير الدولة رئيس ديوان الموظفين رقم 34 وتاريخ 28/3/1392هـ.

يقرر ما يأتي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة الأولى:

تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول أصحابها على تسهيلات خاصة لأداء مهماتهم أو بحكم مراكزهم الشخصية.

المادة الثانية:

تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم:

أ – أفراد العائلة المالكة.

ب – الوزراء ومستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين.

ت – السفراء والوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية.

المادة الثالثة:

تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:

أ – حاملي البريد السياسي.

ب – أعضاء السلك السياسي.

المادة الرابعة:

تُمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم:

أ – موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام.

ب – أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج.

ت – أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق.

ث – موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.

المادة الخامسة:

تُمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتُمنح كذلك بناء على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.

المادة السادسة:

يُمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يُمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والإجازات ويُمنح من يشغل رتبة قائد إلى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.

المادة السابعة:

يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة – الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع جوازات سفرهم أو أن يطلبوا إضافتهم إلى جوازات سفرهم ويمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوجة أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.

المادة الثامنة:

الموظفين العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج[1].

المادة التاسعة:

يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشؤون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتابة من الوزير المسئول وفقاً لقواعد هذا النظام.

المادة العاشرة:

يمنح بأمر من جلالة الملك جوازات سفر سياسية أو خاصة للأشخاص الذين يرى منحها لهم.

المادة الحادية عشرة:

ينتهي حتماً وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يُمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة أخرى إلا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تأشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية إلا بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.

المادة الثانية عشرة:

تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتُعتبر صادرة بأمر صاحب الجلالة الملك وترقم بأرقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.

المادة الثالثة عشرة:

تعطى تأشيرات الخروج لحاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية.

المادة الرابعة عشرة:

تصدر وزارة الخارجية قراراً يُعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات – باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة الخامسة عشرة:

ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويُستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم إلى المملكة شريطة ألا تمتد إقامتهم في الخارج أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

يُلغي هذا النظام نظام الجوازات السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (57) وتاريخ 7/8/1380هـ والقرارات والأوامر المخالفة لأحكامه.

ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 261 وتاريخ 21/2/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا بشأن طلب وزارتي الدفاع والطيران والمعارف معاملة موظفيها الملحقين بسفارات جلالته في الخارج معاملة موظفي وزارة الخارجية فيما يتعلق بالجوازات السياسية والخاصة.

وبعد الاطلاع على خطاب وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/7/14938/3 وتاريخ 9/11/96هـ، الذي رأت فيه إما اعتماد الرفع من قبل كل وزارة عن كل حالة معينة أو اعتماد تعديل المادة الثامنة من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 22/4/92هـ، بقصد مساواة منسوبي الوزارتين المذكورتين أو الوزارات الأخرى بموظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج بالنسبة لهذا الموضوع.

وبعد الاطلاع على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم 380 وتاريخ 26/2/97هـ، المتضمن أنه نظراً لتعدد الجهات المستفيدة من نظام الجوازات السياسية والخاصة فإنه يقترح تشكيل لجنة من كل من وزارة الخارجية والمعارف والإعلام والدفاع والطيران وغيرها من الوزارات لدراسة النظام وإخراجه بالصيغة المتكاملة التي تكفل حق الموظف وحق الدولة للحيثيات التي أوضحها سموه.

يقرر ما يلي:

يرفع عن كل حالة على حدة ولا حاجة إلى تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.

ولما ذكر حرر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 21/2/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

نظام الجنسية العربية السعودية

نظام الجنسية العربية السعودية

نظام الجنسية العربية السعودية

1374هـ

نظام الجنسية العربية السعودية

القرار رقم (4) وتاريخ 25/1/1374هـ

اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام الجنسية العربية السعودية المُنظم من قِبل مجلس الشورى أولاً ثم من قِبل اللجنة التي تكون من المُستشار القانوني أحمد إبراهيم موسى ومندوب وزارة الداخلية حسين عرب ثانياً، وعلى قراراً للجنة الأنظمة بمجلس الوزراء في شأن المشروع المذكور وتقرر بالأكثرية المُطلقة الموافقة على مشروع النظام المذكور. بالصفة الموضحة أدناه وهي:

نظام الجنسية العربية السعودية

المادة الأولى:

يُسمّى هذا النظام ” نظام الجنسية العربية السعودية “.

المادة الثانية:

ليس لهذا النظام أثر رجعي وتُعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تُعتبر الجنسيات التي مُنِحت استناداً إلى تلك النُظم قائمة ما دامت مُستنِدة إلى صحة الإجراء والثبوت.

المادة الثالثة:

الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:

أ – السعوديّ بالتجنُس هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظمة طِبقاً لأحكام هذا النظام.

ب – السعوديَ بالتجنُس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمُقتضى أحكامِها الخاصة.

ت – الأجنبي هو غير السعوديّ.

ث – القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.

ج -سن الرُشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.

ح -المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السُفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.

المادة الرابعة:

السعوديون هم:

أ – من كانت تابعيته عُثمانية عام 332 هجرية الموافق 914م من سُكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

ب – الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمُقيمون فيها عام 332هـ 914م الذين حافظوا على إقامتهِم في تلك الأراضي إلى 22/3/345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

ت – من كان من غير الرعايا العثمانيين مُقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 332هـ 914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

المادة الخامسة:

يسري حُكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سُكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقُهن أو وفاة أزواجُهن.

المادة السادسة:

لا تُقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق على حُكمهم الفقرتين (ب ، ت) من المادة الرابعة بعد مُضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مُضي سنة من بلوغه سِن الرُشد.

المادة السابعة:

يكون سعوديّاً من ولِد داخل المملكة العربية السعودية وخارِجها لأب سعودي والأُم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له[1].

المادة الثامنة:

يُعتبر أجنبياً من ولِد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأُم سعودية ومن ولِد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأُم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سِن الرُشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أ – أن تكون له صِفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سِن الرُشد.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحُكم عليه بحُكم جنائي أو بعُقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة أشهر.

ت – أن يكون مُلِماً باللُغة العربية.

ث – أن يُقدم خلال السنة بعد بلوغه سِن الرُشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل مِنهُما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمُقيم الشرعي على كُلِ مِنهُما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة[2].

المادة التاسعة:

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سِن الرُشد.

2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.

3- أن يكون حين تقديم الطلب:

أ ) قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمُقتضى أحكام نظامِها الخاص لِمُدة لا ؟ عن خمس سنوات متواليات.

ب ) أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ت ) أن لا يكون قد صدر عليه حُكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة أشهر.

ث ) أن يُثبت ارتِزاقه بطريقة مشروعة.

ويشفع طالب التجنُس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفرِه القانوني أو أية وثيقة تعتبِرُها السُلطات المُختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكُل وثيقة تتعلق بالجنسية التي يتسلخ مِنها وبكُلِ ورقة تؤيد ما هو مُطالب بإثباته بمُقتضى أحكام هذا النظام.

المادة العاشرة:

تُمنح الجنسية العربية السعودية من قِبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز لسعوديّ أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعوديّ الذي يتجنس بجنسية أجنبية قُبيل الحصول مُقدماً على هذا الإذن يظل مُعتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحُكم المادة الثالثة عشرة.

المادة الثانية عشرة:

يترتب على تجنيس السعودي بجنسية أجنبية متى أُذِن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجِها بمُقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خِلال سنة من تاريخ دخول زوجِها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتِفاظ بجنسيتِها العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز بمرسوم مُسبِب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:

أ – إذا دخل في جنسية أُخرى مُخالِف مُقتضى المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

ب – إذا عمل في القوة المُسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابِقة من حكومة جلالة الملك

ت – إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.

ث – إذا قبِل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركِها.

في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرات (ب ، ت ، ث) من هذه المادة يجب إنذار السعوديّ بعواقِب عملِه إنذاراً صحيحاً سابقاً لمُدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه وفي جميع الأحوال التي تُسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمُقتضى أحكام هذه المادة تُجرى تصفية أملاك الشخص الذي أُسقِطت جنسيتُه وفقاً لنظام تملك العقار كما يجوز حِرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.

المادة الرابعة عشرة:

يترتب على اكتِساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تُصبِح زوجته عربية سعودية ما لم تُقرِر خِلال سنة من دُخول زوجِها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتِفاظ بجنسيتهما الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغون سِن الرُشد فإن كانت إقامتُهم بالمملكة العربية السعودية فيُعتبرون سعوديون على أن لهم حق اختيار جنسية والِدهِم الأصلية سنة من تاريخ بلوغِهم سِن الرُشد، أما إذا كانت إقامتُهم خارج المملكة فيُعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والِدهِم العربية السعودية خِلال سنة من تاريخ بلوغِهم سِن الرُشد.

المادة الخامسة عشرة:

كُل من يتبع المُتجنِس من النِسوة اللاتي لهُ عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية، فلهُ أن يتقدم بطلب مُستقِل باسم كُلِ مِنهُن لِمنحُهن الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة:

تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجِها السعوديّ[3].

المادة السابعة عشرة:

مع مُراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المُرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سُمِح لها بالخُروج مع زوجِها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التِحاقِها بجنسية زوجِها ودخلت في هذه الجنسية بحُكم القانون الخاص بِها.

المادة الثامنة عشرة:

يحق للمرأة العربية السعودية المُتزوِجة بأجنبي أن تسترِد جنسيتِها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتِها للإقامة في المملكة.

المادة التاسعة عشرة:

تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقُط عنهم الجنسية العربية السعودية.

أ – زوجة من تسقُط عنه الجنسية العربية بمُقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجِها الجديد أو البقاء على جنسيتِها السعودية ولها حالة انتِهاء الزوجية أن تسترد جنسيتِها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجِها من قبل، وأما أولادُه الصغار فإذا كانوا مُقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغِهم سِن الرُشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد أو شرط كما يُخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.

ب – لا يترتب على سقوط الجنسية العربية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة الحادية عشرة سقوطِها عن زوجتُه وأولادُه أو من كان يتمتع بِها من ذويه بطريقة التبعية.

المادة العشرون:

كُل من أقام المُدة المُقررة لِمنح الجنسية السعودية وقدِم للتجنُس ثم خرج من المملكة بجواز حكومتِه الأصلية قبل منحِه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البِلاد مُدة تزيد عن سنة تُعتبر المُدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكُن، أما من سافر بعد انتِهاء المُدة المُقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنهُ يسقُط حقهُ في طلب الجنسية إذا زادت غيبتُه عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز بمرسوم مُسبب بناءً على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كُل من تجنس بِها طِبقاً لأحكام المواد (8 ، 9 ، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنس في الحالتين الاثنتين:

أ – إذا حُكِم عليه بحُكم جنائي أو عوقِب بالسجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن سنة.

ب – إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة العربية السعودية أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بها في أي وقت إذا اُثبِت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذِبة أو بطريقة الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المُستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها[4].

المادة الثالثة والعشرون:

يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بِها زوال هذه الجنسية عن صاحِبِها وسحبِها أيضاً ممن كان قد كسِبها مع المُتجنِس بطريقة التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحِه الجنسية فتُمنح له ما احتِساب المُدة الماضية له.

المادة الرابعة والعشرون:

وزارة الداخلية هي الجِهة صاحِبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المُختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تُسلم المُمثلين السياسيين لِحُكومة جلالة الملك أو إلى قناصلِها. ويجوز لقرار من وزير الداخلية أن يُرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.

المادة الخامسة والعشرون:

جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبِها أو بإسقاطِها أو باستردادِها تُعتبر نافِذة من تاريخ نشرِها في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أُخرى أشد يُعاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كُل من أبدى أمام السلطة المُختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية لهُ أو لغيره أو بقصدِ نفيها عنه وعن غيرِه أقوالاً كاذِبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع عِلمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مُسبِب من وزير الداخلية.

المادة السابعة والعشرون:

يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون:

يُلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7/1/47 وتاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقهُ عليه من نُظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يُلغي أحكام النُظم الأُخرى المُخالِفة لأحكامِه.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة التاسعة وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعوديّ لا تنطبق عليه الأحكام المُدرجة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.

ولما ذُكِر حُرر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

رفع للديوان سموه الكريم برقم (566) وتاريخ 25/1/1374هـ

ما صدر بشأن النظام

الرقم: 20

التاريخ: 12 ذو القعدة 1392هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 7/11/1379هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تُعدل المادة السابعة من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر في عام 1374هـ بالنص الآتي:

( يكون سعوديّاً من ولِّد داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها لأب سعودي، أو لأُم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولِّد داخل المملكة لأِبوين مجهولين، ويُعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يُثبت العكس ).

ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ ما ذُكِر، ، ،

قرار رقم 210 وتاريخ 7/11/1379هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان الرئاسة برقم (11343) في 29/5/1379هـ، المُشتمِلة على طلب تحسين با عشن تزويد اللقيط الذي تسلمهُ وسماه (وليد) شهادة رسمية تُخوله الحصول على حفيظة نفوس سعودية والمُنتهية من مجلس الشورى بقرار رقم (49) في 16/5/1379هـ.

يقرر ما يأتي:

أولاً – تُعدل المادة السابعة من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر في عام 1374هـ بالنص الآتي:

( يكون سعوديّاً من ولِّد داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها لأب سعودي، أو لأُم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولِّد داخل المملكة لأِبوين مجهولين، ويُعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يُثبت العكس ).

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك – صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: 32

التاريخ: 25 جمادى الثانية، سنة 1380هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 2/6/1380هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تُعدل المادة السادسة عشرة من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر في عام 22/2/1374هـ على النحو الآتي:

تكتسب المرأة الأجنبية جنسية زوجِها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتِها السابقة وقررت رغبتِها باكتساب الجنسية العربية السعودية.

ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه ، ،

قرار رقم 227 وتاريخ 2/6/1380هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان الرئاسة برقم (7022) وتاريخ 29/3/1380هـ ورقم (10032) وتاريخ 4/5/1380هـ، المُشتمِلة على موضوع جنسية المرأة الأجنبية بعد زواجِها برجُل سعودي والإجراءات التي ينبغي اتخاذُها لإضافة اسمِها في حفيظة نفوس زوجِها وفي جواز سفرِه.

وبعد إطلاعه على قرار مجلس الشورى رقم (27) وتاريخ 16/3/1380هـ.

وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة رقم (72) وتاريخ 27/5/1380هـ.

يقرر ما يأتي:

أولاً – تُعدل المادة السادسة عشرة من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر في عام 22/2/1374هـ على النحو الآتي:

تكتسب المرأة الأجنبية جنسية زوجِها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتِها السابقة وقررت رغبتِها باكتساب الجنسية العربية السعودية.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م/4

التاريخ: 4/6/1389هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين (19و20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (22) من نظام الجنسية لعام 1374هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 28-29/5/1389هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت:-

أولاً – تُعدل المادة الثانية والعشرين من نظام الجنسية لعام 1374هـ، بالنص كالآتي:

( يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية من المُتجنِس بها في أي وقت إذا اُثبِت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذِبة أو بطريقة الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المُستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها ).

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

الرقم: م/14

التاريخ: 24/5/1405هـ


بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (155) وتاريخ 17/5/1405هـ.

وبعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 7/5/1405هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تُعدل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ. لتُصبح بالنص التالي:

( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولِّد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأُم سعودية إذا توفرت الشروط الآتية:

أ – أن تكون له صِفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغِه سِن الرُشد.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحُكم عليه بحُكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة شهور.

ت – أن يُجيد اللُغة العربية.

ث – أن يُقدم خلال السنة التالية لبلوغِه سِن الرُشد طلباً بمنحِه الجنسية العربية السعودية ).

ثانياً – يستمر تطبيق المادة الثامنة بنصِها قبل التعديل على من تقدم من المُستفيدين من هذه المادة باختيار الجنسية العربية السعودية وفقاً لها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

ثالثاً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 86 وتاريخ 7/5/1405هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 6/15171/ر وتاريخ 13/8/1404هـ المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3/26514 وتاريخ 17/5/1404هـ بشأن طلبه الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية الصادر عام 1374هـ التي تُعطي من يولدون بالمملكة لآباء أجانب الحق في طلب الجنسية السعودية بشروط مُيسورة جدا، ونظراً لتغير الظروف التي وضِع النظام الحالي في ظِلِها حيث كان عدد الأجانب الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه المادة محدودا ويربِطُهُم بالمملكة روابط مُتعدِدة لا تقتصر على روابِط المصالح المادية.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء برقم 72 وتاريخ 7/7/1404هـ بالاشتِراك مع وزارة الداخلية.

وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء برقم 107 وتاريخ 8/11/1404هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 14/1/1405هـ ومُذكِرتِها رقم 56 وتاريخ 28/2/1405هـ.

يقرر ما يلي:

1– تُعدل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ. لتُصبح بالنص التالي:

( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولِّد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأُم سعودية إذا توفرت الشروط الآتية:

أ – أن تكون له صِفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغِه سِن الرُشد.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحُكم عليه بحُكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة شهور.

ت – أن يُجيد اللُغة العربية.

ث – أن يُقدم خلال السنة التالية لبلوغِه سِن الرُشد طلباً بمنحِه الجنسية العربية السعودية ).

2 – يستمر تطبيق المادة الثامنة بنصِها قبل التعديل على من تقدم من المُستفيدين من هذه المادة باختيار الجنسية العربية السعودية وفقاً لها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

3 – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12/11/1379هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] – عُدِلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/5/1405هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[3] – عُدِلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 25/6/1380هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[4] – عُدِلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4/6/1389هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

نظام الاقامة

نظام الاقامة السعودي

نظام الإقامة

الفصل الأول
الأجنبي القادم من الخارج
المادة 1- يسمى هذا النِظام نظَام الإقامة .
المادة 2 – لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونياً صادراً من حكومة بلادهأو وثيقة تعتبرها حكومة جلالة الملك قائمة مقام الجواز ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقة تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك، ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة، أو من يقوم مقامها .
المادة 3- لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان:
( أ)عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
( ب) عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
( ج) عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها، وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة عن غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النِظام ، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بأذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بأذن رسمي مكتوب .

(1/1)

المادة 4 – جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها وجميع قواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركاباً إلا في الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ، ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة – إذا طلبت منهم ذلك – بيانات وافية بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل وبيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم ، ومكلفون أن يقدموا – حين يطلب منهم ذلك أيضاً – جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم وهوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما أنهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأية سلطة حكومية بياناً بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم وعليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .
المادة 5- على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أن يقدم لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات الآتية :
( أ) الغرض من الدخول .
( ب) المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات .
( ج) الجهة التي ستمده بالمال في حال عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة .
( د) كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات .. ( وفي حال عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته إلى الجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة مع آخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل .
( هـ) عنوانه في ميناء أو بلد الوصول .

(1/2)

( و) الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها .
وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام :
1- ثلاثة صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة ، ويكتفى بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون – وتستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصورة الشمسية .
2- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصياً ، عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقال وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ويجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري وفي وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه إلى الجهة التي سيسافر إليها، وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه وأوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة الوصول .
3- كفيل قوي يكفل قيامه بجميع ما تعهد والتزم به مدة إقامته .
المادة 5 مكرر
صدر مرسوم الملكي الكريم رقم م/4 وتاريخ 18/7/1393هـ بالمصادفة على قرار مجلس الوزراء رقم 484 وتاريخ 16/7/1393هـ القاضي بإضافة مادة جديدة إلى نظَام الإقامة رقم (5) مكرر وهذا نصها:
الأجنبي القادم للزيارة والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة لا يكلف بالتسجيل خلال ثلاثة أيام ويمنح تأشيرة الخروج من المطار أو الميناء أو المركز الذي ينوي المغادرة عن طريقه دون مطالبته بكفيل .

(1/3)

المادة 6 -ترصد جميع المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة، في استمارة خاصة مرقمة من أربع نسخ يحتفظ المكتب المستقبل بنسخة منها مع الصورة وبصمات الأصابع ويبعث بنسختين مع الصور والبصمات إلى المرجع خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة رصدها، وفي حال سفر صاحب الاستمارة، على المكتب المستقبل أن يبرق إلى المرجع والى الجهة التي سيسافر إليها ألا جنبي في نفس اليوم الذي يتلقى فيه الإشعار مع ذكر رقم الاستمارة وعنوان المسافر هناك .
ويعطى الأجنبي نسخة من هذه الاستمارات مقابل ريال واحد ينص فيها على أن حاملها لا يعفى من شروط الإقامة وقيودها وعلبه مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية في البلد الأجنبي الذي قدم منه ما لم تجدد هذه المدة .
المادة 7 – يعفى المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) إذا كان يحمل تأشيرة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو ترخيصاً من وزارة الداخلية من الإجراءات المنصوص عليها في المواد ( 5و6 ) على أن يعطى بطاقة خاصة إذا كانت إقامته في البلاد لا تزيد عن عشرة أيام ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة تتضمن المعلومات الآتية :

  • الاسم واسم الأب
  • الجنسية
  • ذكر أم أنثى
  • رقم الجواز
    قادم من
  • متوجه إلى ( في الخارج )
  • متوجه إلى ( في المملكة )
  • معارفه أو كفيلة
    وينص في هذه البطاقة على أن :

(1/4)

حاملها يمر عابراً – بطريق الترانزيت – وليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلا بأذن خاص من وزير الداخلية، وتوقيعه على هذه البطاقة التزام بأن لا يتنقل في المملكة إلا في الجهة التي عينها ، فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجري إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه، أما إذا كانت إقامته لأقل من أربع وعشرين ساعة فلا يعطى بطاقة ولا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه، سوى ما نصت عليه المادة الثانية والثالثة من هذا النِظام، على أن لا يسمح له التنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها .
المادة 8 – يجوز لمكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام أن يحجز سفر الأجنبي عند الاقتضاء على أن يرفع الواقع لمرجعه .
المادة 9 – إذا لم يكن جواز المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) يحمل تأشيرة من سلطة قنصلية أو دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول إلى البر أو الأرض إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب، على أن لا يخرج من الميناء أو المحطة أو المطار إلي أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية أو من يقوم مقامها، على أن يتولى المراجعة بشأنه مكتب مراقبة الأجانب أو مندوبه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .

(1/5)

المادة 10- الأجانب الذين يصرح لهم بالدخول بموجب استماراتهم ويرغبون في التنقل المتكرر بين بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن مائة وخمسين كيلو متراً أو ضمن منطقة معينة في المملكة يمنحون رخصة تسمى ( رخصة تنقل داخل المملكة ) صالحة لمدة لا تزيد عن مدة التأشيرة الممنوحة لهم من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وتتضمن المعلومات التالية :

  • الاسم واسم الأب
    -الجنسية
    -جواز السفر
  • تاريخ انتهاء التأشيرة
  • رقم الاستمارة
  • وينص فيها على أن حاملها مصرح له بالتنقل :
    بين كل من …………………….و…………………………
    أو في منطقة
    على كفالة كفيله حين الدخول .
    وتوقع هذه الرخصة من قبل مدير مكتب مراقبة الأجانب أو ممن يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .
    المادة 11- كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النِظام نهائية لا سبيل إلى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك .
    وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد وإصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنّى وجد ، ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد.
    المادة 12- ليس للأجنبي الذي يحمل استمارة الدخول أو بطاقة التنقل حق مزاولة أي عمل بأجر أو بغيره بأي شكل من الأشكال إلى أن يحصل على تصريح الإقامة.
    المادة 13 – القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه والقادم للخدم ( أجيراً ) ممن تحتاج البلاد لاستخدامهم يمنح تصريحاً بالعمل إلي أن يبت في أمر إقامته ويكون التصريح بتأشيرة على الجواز من قبل مكتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .

(1/6)

المادة 14 – كل أجنبي يريد مغادرة البلاد ، عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز وتصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة بعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة أما بالخروج في مدة معينة أو بالبقاء أن كان له حق فيه ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين ويجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهروهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر .
المادة 15 – إذا خرج الأجنبي من البلاد خلال مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج فلا يصرح له بالدخول إلا بتأشيرة جديدة .
المادة 16 – إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد فترة معينه خلال مدة الإقامة الممنوحة له ولم يكن قد استغرقها وطلب تأشيرة للعودة محددة بأجل لا يزيد عن ستةأشهر من تاريخ المغادرة ولا يستغرق المدة المتبقية له من إقامته يصرح له بالعودة دون اشتراط الحصول على تأشيرة من الممثلية السعودية أو اتخاذ إجراءات جديدة عند العودة على أن يسحب منه تصريح الإقامة عند خروجه بعد التأشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمه وتاريخه ويعاد إليه عند عودته بعد أن يؤشر عليه بتاريخ سفر حامله والجهة التي سافر إليها وتاريخ عودته .
المادة 17 – إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نهائيا تسحب منه جميع التصاريح أو الأوراق الممنوحة له ويؤشر على الجواز بالخروج النهائي، فإذا عاد بعد مدة طالت أو قصرت تتخذ معه جميع الإجراءات التي تتخذ مع سواه من الأجانب القادمين حديثاً.
المادة 18- في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو ومروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً و أخلاقياً وسياسياً .

(1/7)

المادة 19 – يجوز إعفاء الأجنبي القادم من الحضور بشخصه إلى مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام إذا منعه من ذلك مرض يثبت بشهادة الطبية.
المادة 20- جميع الحجاج القادمين في موسم الحج بالطرق المشروعة المنصوص عليها في هذا النِظام يستثنون من الإجراءات المدونة في المادة الخامسة، إلا من تخلف منهم في المملكة بعد سفر آخر فوج من الحجاج فعلى مطوفيهم أن يقدموا بياناً وافياً عنهم شاملاً لذكر تاريخ قدومهم وجنسيتهم ورقم جواز كل منهم وعليهم إرشاد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو إحضارهم عندما يطلب ذلك منهم، تمهيداً لإجراء اللازم نحوهم بمقتضى هذا النِظام .
المادة 21-يعتبر الحاج بعد انتهاء موسم الحج أجنبياً يطبق عليه أحكام هذا النِظام .
المادة 22- يجوز إعفاء نزلاء الفنادق أو دور الضيافة التابعة لحكومة جلالة الملك، من الحضور بأشخاصهم لدى مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام على أن يقوم مديرو تلك الفنادق أو الدورتقديم البيانات والإيضاحات التي تطلب من نزلائهم على اختلافها بمقتضى مواد هذا النِظام مشفوعة بالجوازات أو الأوراق المثبتة لهوياتهم مع الصور اللازمة، ويجوز انتداب موظف لأخذ بصمات إبهامهم بالطرق الفنية اللازمة على أن يعتبر مديرو هذه الفنادق أو الدور مسئولين عن صحة جميع ما يقدمونه من بيانات وإيضاحات وما شاكلها عن هؤلاء النزلاء .

(1/8)

المادة 23 – على كل من يؤي أجنبياً في بيت أو فندق أو خيمة أو ما شاكل ذلك من أنواع المأوى الدائم أن يبلغ الجهة المختصة بمراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام عن اسم ذلك الأجنبي خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة من وقت إيوائه، كما أن عليه أن يبلغ نفس الجهات عند مغادرة الأجنبي لمأواه في ظرف لا يزيد عن ست ساعات بأية حالة إذا كان سفر الأجنبي دون سابق إشعار وفي ظرف لا يقل عن ثلاث ساعات إذا كان لديه إشعار بذلك من النزيل .
المادة 24 – على كل أجنبي خلال مدة إقامته في المملكة أن يقدم متى طلب منه جواز سفره أو الأوراق المثبتة لهويته وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات، كما أن عليه إذا طلب منه أن يذهب إلى أي مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام في الميعاد المحدد له دون تأخير .
المادة 25 – على كل أجنبي يفقد جواز سفره أو تصريح إقامته أو استمارة دخوله أو أية ورقة منحت له من مكتب مراقبة الأجانب أن يبلغ هذا المكتب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة . وإذا كان الأجنبي حاملاً جواز سفر قانوني وإقامة قانونية وفقدا منه وثبت تسجيلهما لدى إدارة الجوازات والجنسية ولم تكن لحكومته ممثلية في المملكة يمنح تصريحاً بالإقامة وفي حالة رغبته في العودة إلي بلاده يمنح تذكرة مرور للسفر بها ذهاباً فقط أما إذا كان لحكومته ممثلية بالمملكة فيكلف بالحصول على جواز قانوني منها لتسوى إقامته على أساسه.

(1/9)

المادة 26- جميع رعايا حكومة جلالة الملك وجميع الشركات والبيوت التجارية والتجار وبيوت الأعمال والمقاولون ومن شاكلها ممنوعون من استخدام الأجنبي أياً كان ما لم يحمل تصريحاً بالإقامة أو تأشيرة تصريح بالعمل ، وجميع هؤلاء مكلفون بإشعار مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العامعند انفكاك أي أجنبي من عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب .
المادة 27- كل أجنبي تنتهي مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنحه الإقامة يكلف بمغادرة البلاد مختاراً، خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فإذا امتنع ترحله إدارة الأمن العام برصيده الذي دفعه عند دخوله أو على حساب كفيله المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النِظام.
المادة 28- مدة التأشيرة الممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تبدأ من يوم دخول الأجنبي إلى البلاد، وأما بالنسبة للحجاج فتبدأ من يوم دخوله في فترة الموسموتنتهي برحيل آخر فوج لكل منهم حسب جنسيته .
المادة 29 – جميع الموظفين القنصليين والدبلوماسيين التابعين للمفوضيات الأجنبية في المملكة وجميع الوفود الرسمية وأعضاء المؤتمرات وضيوف حكومة جلالة الملك ومن في حكمهم ممن سبقت الأوامر بالسماح لهم بالدخول بصفة من هذه الصفات يعفون من المطالبة بذكر أو تقديم الأموال التي يحملونها والجهات التي ستمدهم بالمال في المستقبل، ومن الكفيل أو المتعاقد معه أو من دفع رصيد نقدي لترحيله إلى البلاد التي قدم منها والصورة وبصمة الإبهام وما هو مذكور في المادة الخامسة من هذا النِظام .

(1/10)

المادة 30 – الحجاج الذين يدخلون البلاد بطرق غير مشروعة ويسمح لهم بأداء الفريضة بموجب أمر ملكي ولا يحملون ما يثبت هوياتهم وجنسياتهم ويثبت لدى الجهات المختصة فقرهم وعجزهم عن الرحيل تخابر في شأن ترحيلهم المفوضيات التي يدعون الانتساب إلى حكوماتها فإذا رفضت هذه المفوضيات الاعتراف بانتسابهم إلى حكوماتهم يعرض الأمر على وزارة الداخلية لترحيلهم .
المادة 31 ( أ ) كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل ملزم بتقديم بيان تحت توقيعه إلى رئيس طائفته عن أسماء حجاجه المتخلفين خلال أسبوع واحد من تاريخ سفر فوجهم مع توضيح أسباب تخلفهم وتقديم المعلومات المملكنة المساعدة على ضبطهم.
( ب ) رؤساء الطوائف المذكورة في الفقرة (أ) ملزمون بإبلاغ إدارات الجوازات والجنسية في كل من مكة وجدة والمدينة بالبيانات التي يتلقونها من أفراد طوائفهم أولاً بأول وهم كذلك مسئولون عن التعقيب الدائم عليهم حول سفر الحجاج .
( ج ) إدارات الجوازات والجنسية في كل بلد يقيم فيه الحجاج مسئوله عن تعقب المتخلفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحيلهم إلى بلادهم.
الفصل الثاني
في الإقامة
المادة 32 – يجوز منح الأجنبي رخصة الإقامة الدائمة إذا اقتنعت الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بوجاهة أسباب منحه الإقامة وذلك في حدود المدة التي يقرها مجلس الوزراء .
المادة 33 – لوزارة الداخلية أن تسحب من أي أجنبي حق الإقامة ورخصتها وأن تكلفه بمغادرة البلاد متى شاءت بدون إبداء الأسباب .
المادة 34 – كل أجنبي يحرم حق الإقامة في البلاد ويكلف بمغادرتها فلوزارة الداخلية أن تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته من البلاد أن وجدت على أن يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة .

(1/11)

المادة 35- إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وكان هناك ما يستلزم بقاءه في حدود هذا النِظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر برسم قدرة مائة ريال ويجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط وبنفس الرسم .
المادة 36 – يحصل الأجنبي على رخصة الإقامة بناءً على طلب كتابي مسبق مشفوع بالاستمارة الخاصة بطلب الإقامة يقدمه إلى مدير مكتب مراقبة الأجانب في البلد الذي يقيم فيه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام متى توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، على أن تكون مدة جوازه حين تقديم الطلب لم تنته بعد .
المادة 37- ( ألغيت بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 10/10/1391 هـ . )
رخصة الإقامة تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام لمدة سنة أخرى، ولا تجدد الرخصة نفسها أكثر من ثلاث مرات فقط .
المادة 38 – قيمة الرخصة مائة وخمسون ريالاً، ورسم تجديدها لسنة أخرى مائة وخمسون ريالا .
المادة 39- رخصة الإقامة يجب أن تتضمن المعلومات الآتية :
الاسم بالكامل الجنسية
السن
الصناعة
الغرض من الإقامة
رقم جواز السفر
تاريخه
صالح إلى
صادر بمدينة
رقم بطاقة الدخول وتاريخها
الجهة التي تمده بالمال
الكفيل
أو المتعاقد معه
الرصيد الذي دفعه لترحيله إلى البلد الذي قدم منه
البلدة التي سيقيم بها والمحلة
زوجته أو زوجاته
أولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر
وهي نفس المعلومات التي يجب أن يدونها طالب الإقامة في الاستمارة الخاصة بها.
المادة 40 – التأشيرة على جواز سفر أجنبي بإقامة لمدة معينة تشمل جميع الذين يصاحبونه في الجواز الذي يحمله .
المادة 41 – رخصة الإقامة تشمل زوجة حاملها أو زوجاته وأولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر .

(1/12)

المادة 42- من يبلغ الثامنة عشرة من أبناء الأجنبي ذكوراً أو إناثاً يكلف بالحصول على رخصة إقامة بشروطها المقررة وبموجب جواز خاص من حكومة بلاده .
الفصل الثالث
في شروط الإقامة
المادة 43 – القادم بسابق اتفاق للقيام بأعمال مؤقتة كعقد صفقات تجارية أو تصفية حسابات شركة أو أداء مهمة صناعية أو هندسية لشركة أو إدارة أو مصنع إذا اقتنعت الجهة المختصة بصحة الأسباب التي يرغب في الإقامة من اجلها يمنح حق الإقامة على أن يتوفر فيه واحد أو أكثر من الشروط الآتية :
أولاً : أن يكون بيده عقداً من شركة أو بيت تجاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعمال معروف في البلاد وأن يكون من نصوص هذا العقد لضمان ترحيله إلى بلاده بمجرد انتهاء مدة العقد أو تجديده .
ثانياً : أن يقدم مسئول في شركة أو بيت تجاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعمال معروف في البلاد ببيان الأسباب الداعية لاستقدامه وبتقدير حاجة العمل إليه وعدم وجود من يقوم بأعماله من أبناء البلاد وبضمان ترحيله عن البلاد بمجرد انتهاء العمل الذي سيوكل إليه أو تجديده .
المادة 44 – القادم للعمل في البلاد دون سابق اتفاق أو عقد بينه وبين أية جهة مالية أو صناعية أو نحوها بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة يمنح حق الإقامة إذا توافر فيه أحد الشرطين الأول والثاني والشرط الثالث والرابع .
أولاً : أن يكون من ذوي الكفاءات الفنية أو الصناعية أو العلمية التي لا يوجد من يتمتع بمثلها بين أبناء البلاد، على أن يثبت ذلك بالشهادات التي يحملها .
ثانياً : أن تقتنع الجهة المختصة في المملكة بعد التحقيق من أن كفاءته الفنية أو الصناعية أو العلمية، من الكفاءات التي تحتاج إليها البلاد .

(1/13)

ثالثاً : أن يكون له ولعائلته – أن وجدت – مورد رزق ثابت حمله معه حين قدومه من الخارج أو يأتيه من مصدر مرضي عنه في الخارج أو الداخل يكفي للقيام بأوده وأود أسرته إلى أن يصبح قادراً على الارتزاق من كفاءته أو عمله .
رابعاً : يكون قد قدم رصيداً مالياً أو كفيلاً بترحيله إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول عند اللزوم .
المادة 44 ( مكرر ) – لا يجوز للأجنبي أن يغير المبدأ الذي منح على أساسه الإقامة إلا بعد الإذن له بذلك من قبل وزارة الداخلية وإذا خالف يعاقب بغرامه مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بهما معاً مع إبعاده عن المملكة .
المادة 45 – القادم بقصد التجارة أو الصناعة بعمل يستثمره في البلاد تمهيداً لاستيطانه يمنح حق الإقامة بعد استفياء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالشروط الآتية :
أولاً : أن لا يقل ما دخل به من المال عن مائة ألف ريال عربي سعودي نقداً أو تحويلاً باسمه على أحد البنوك في المملكة بموجب شيك في يده .
ثانياً : أن يتعهد بعدم تحويل أي جزء من هذا المال إلى الخارج إلا لاستيراد بضائع أو سلع أو لوازم مقنعة وبعد موافقة الغرفة التجارية ومن الجهة التي يعينها وزير المالية والتي تمثلها الخزانة العامة في الوقت الحاضر .
ثالثاً : أن يشارك سعودياً أو أكثر بحيث يكون للشريك أو الشركاء السعوديين 51% واحد وخمسون في المائة من رأس المال على الأقل وذلك في شركة مسجلة خاضعة لنظَام الشركات , وعلى أن لا يقل نصيب الشريك أو الشركاء السعوديين في الأرباح عن 51% .

(1/14)

رابعاً : أن لا يقل عدد السعوديين المستخدمين في أعماله ومشاريعه عن ثلاث أرباع عدد الأجانب من عنصره أو عناصر أخرى لا يوجد بين أبناء البلاد من يتمتع بكفاءتها عملياً، وأن لا يقل مجموع الأجور المدفوعة للسعوديين المستخدمين في أعماله عن ثلاث أرباع الأجور التي تدفع لغيرهم .
المادة 46- القادم لمجاورة الحرمين الشريفين بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة يمنح حق الإقامة بالشروط الآتية :
أولاً : أن يدخل البلاد بنفقة عامة على الأقل له ولمن يعوله من أفراد أُسرته إن وجدت .
ثانياً : أن يكون للجهة المختصة حق مناقشته عن مورده المالي لأي عام آخر أن أراد البقاء، فإذا اتضح عجزه عن الإنفاق على نفسه يكلف بمغادرة البلاد لئلا يكون عالة عليها.
ثالثاً : أن يكون قد قدم رصيداً مالياً أو كفيلاً بترحيله وأفراد أسرته إن وجدت إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول .
المادة 47- القادم بقصد طلب العلم بعد استيفاء الإجراءات المقررة في المادة الخامسة يمنح حق الإقامة بالشروط التالية :
أولاً : أن يتعهد بالانقطاع لطلب العلم، وأن لا يزاول عملاً بأجر أو بغيره طيلة المدة التي يقضيها لطلب العلم .
ثانياً : أن يكون له من يزوده بمال من بلاده يكفي للقيام بأوده بحيث لا يكون عالة على البلاد في أي وقت من الأوقات .
ثالثاً : أن يكون قد قدم كفيلاً أو رصيداً لترحيله إلى بلاده عند اللزوم .
رابعاً : إذا كان حدثاً أن يكون له من يشرف عليه ويلي أمره في البلاد .
المادة 48- القادم موظفاً في المفوضيات أو القنصليات الأجنبية الموجودة في البلاد يعطى له تصريح الإقامة بناءً على طلب المفوضية أو القنصلية التي قدم للالتحاق بها ويعفى من جميع القيود التي يكلف بها طالب الإقامة في هذا النظَام .

(1/15)

المادة 49- على كل أجنبي أن يراجع من تلقاء نفسه أقرب مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها .
المادة 49 ( مكرر ) – استثناء من كافة أحكام المواد السابقة تمنح الإقامة الدائمة لكل أجنبي مسلم ذكراً كان أم أنثى يثبت أنه أقام في المملكة من قبل بلوغه السابعة من عمره إذا لم يكن له أب أو أم أو عاصب أو ذو رحم بالغ بالمملكة. ويكون ذلك بطلب يقدمه إلى مكتب مراقبة الأجانب في البلد الذي يقيم فيه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام بنفسه أو بأية واسطة ، ويسقط حقه في الانتفاع بحكم هذه المادة إذا غادر المملكة في أي وقت ولأية مدة قبل بلوغه سن الرشد .
الفصل الرابع
في العقوبات
المادة 50 – الداخل بالطرق غير المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة إذا لم يكن لاجئاً سياسياً أو مضطراً لسبب قهري كالهبوط الاضطراري بالطائرة يسجن إلى أن يجرى إبعاده عن البلاد .
المادة 51- قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات ، وكذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا للجهة المختصة البيانات والإيضاحات التي نص عليها النظَام يجازون بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن خمسمائة ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن عشرة أسابيع، أو بهما معاً .
المادة 52- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً :
1- قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق.

(1/16)

2- الأشخاص المذكورون إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم في الفقرة السابقة من النزول من واسطة النقل إلى ارض المملكة أو مياهها الإقليمية .
3- الأشخاص المذكورون إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود وفقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة وذلك بغير سبب قهري .
4- المساهمون والمتواطئون في ارتكاب المخالفات المذكورة في الفقرات السابقة .
5- العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم .
وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة الأخيرة يضاف إلى العقوبة المذكورة أعلاه مصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه فيه .
المادة 53 – (يعاقب على مخالفة أحكام المادة الخامسة 5 بغرامة مالية من 100 مائة ريال إلى 200 مائتي ريال أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معاً ، ويجوز حرمان المخالف من حق الإقامة وإبعاده من البلاد .
المادة 54 – كل أجنبي يخالف مقتضى المادة الثانية عشرة يحرم من حق الإقامة ويجرى إبعاده عن البلاد .
المادة 55 – كل أجنبي لا يراجع من تلقاء نفسه الجهة المختصة لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها دون عذر مشروع، ولم تر الجهة المختصة مانعاً من تجديد مدة أقامته يغرم بدفع رسم الإقامة أو التأشيرة مضاعفة للمرة الأولى، فإذا تكرر منه ذلك يضاعف عليه الجزاء، وفي المرة الثالثة يجرى أبعاده عن البلاد.
المادة 56أ- يجازى كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل يتأخر عن تقديم البيان المشار إليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 31 ) بغرامة مالية قدرها خمسون ريال عن كل حاج متخلف .

(1/17)

ب- إذا ثبت أن أحد المطوفين أو الوكلاء أو الإدلاء قدم معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة عن أحد حجاجه في حالة التخلف أو السفر يجازى بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال أو بالسجن أسبوعين
ج- كل إهمال أو قصور في المسؤوليات المنوطة بالجهات المختصة بموجب الفقرة ( ب ) والفقرة ( ج ) من المادة ( 31 ) المعدلة يحاكم عليها بموجب نظَام الموظفين العام .
المادة 57 – كل كفيل يعجز عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في المملكة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً يسجن إلى حضور المكفول وتوقع عليه العقوبات التي تترتب على مكفول بموجب هذا النظَام باستثناء عقوبة الإبعاد عن البلاد إذا كان سعودياً، وما نص عليه في المادة ( 56 ) المختصة بالمطوفين ومشائخ الجاوه والوكلاء والإدلاء .
المادة 58 – أية شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب أعمال يستخدم أجنبياً لا يحمل رخصة الإقامة أو تأشيرة بها مجددة أو تصريح بالعمل يجازى بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ألف ريال عن كل أجنبي من مستخدميه هذه الصفة علاوة على ما نص عليه نظَام العمل والعمال وملحقه .
المادة 59 – أي كشط أو تزوير في البطاقات أو الرخصة أو ما شاكلها مما يزود به الأجنبي أو في أية وثيقة من وثائق إثبات هويته يجازى مرتكبه بحرمانه من حق الإقامة، وبالسجن إلى أن يجرى إبعاده عن البلاد .

(1/18)

المادة 60 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها أي نظَام آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بنفسه، أو يساعد شخصاً آخر، في الحصول على إقامة، أو تأشيرة دخول، أو خروج، أو يقوم بتمكين نفسه، أو أي شخص آخر، من العمل على أساس التزوير ، أو التدليس ، أو الغش ، أو الرشوة ، ويشمل ذلك من يقوم بتزوير ، أو طمس، أو تبديل، أو تغيير، في وثائق السفر الأجنبية، أو تصريحات الإقامة، أو ترويج تلك الوثائق، أو التصريحات، وكذلك كل من يقوم بتقديم أوراق، أو مستندات، غير صحيحة، أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة، في الداخل أو الخارج، بقصد الحصول لنفسه، أو لشخص آخر، على سمة الدخول، أو الإقامة، وأية تأشيرة رسمية، ويجري إبعاد المخالف عن البلاد إن لم يكن سعودياً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات والأشخاص، ويسري هذا الحكم على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم، وتتم مصادرة المبالغ التي دفعت بسبب هذه المخالفة .
المادة 61 – أية مخالفة للأحكام الواردة في هذا النظَام مما لم تنص على عقوبة خاصة بها ، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، أو بالسجن من أسبوعين إلى ستة أسابيع، أو بهما معاً .
المادة 62 – كل أجنبي لا يحمل إقامة أو تأشيرة بها على جوازه عند إعلان هذا النظَام عليه أن يراجع اقرب مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إقامته، فإذا لم يراجع خلال شهرين من تاريخ الإعلان يحرم من حق الإقامة ويكون مكلفاً بمغادرة البلاد وعلى مكاتب مراقبة الأجانب إعطاؤه حال المراجعة وثيقة تدل على مراجعته وتاريخها، كما عليهم إنهاء معاملة ذلك الأجنبي خلال مدة أقصاها شهر واحد .

(1/19)

المادة 62 ( مكرر ) استثناء من أحكام المادة ( 62 ) من نظَام الإقامة تمنح رخصة الإقامة الدائمة للأجنبي الذي أقام في البلاد بدون انقطاع مدة لا تقل عن عشرين عاماً وانقطعت صلته بوطنه وفقد جنسيته على أن يكون حسن السيرة .
المادة 63 – تأشيرات الدخول من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تمنح على أساس من أحكام النظَام .
المادة 64 – يلغي هذا النظَام العمل بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة في موضوع الإقامة والأجانب قبل صدوره.
المادة 65 – على وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تنفيذ مقتضى هذا النظَام من تاريخ تصديقه ونشره.
ما صدر حول النِظام
الأمر الملكي رقم 17/2/25/1337 في 11/9/1371هـ
يتضمن النِظام ما يلي: تنظيم دخول الأجانب إلى المملكة وخروجهم منها، وبيان الواجبات والمحظورات عليهم، أحكام وإجراءات الحصول على رخصة الإقامة، شروط الإقامة، بيان عقوبات مخالفة النِظام.
الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد:
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ.
المادة الخامسة ـ مكرر :
صدر المرسوم الملكي رقم م/40 في 18/7/1393هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 884 في 16/7/ 1393هـ بإضافة مادة جديدة إلى نظَام الإقامة برقم (5 – مكرر) كما هو مذكور بالنِظام.
المادة الرابعة عشرة :
عدلت الفقرة الأخيرة منها بالمرسوم الملكي رقم م /24 في 19/6/1397هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 778 في 11/6/ 1397هـ ليصبح نصها كما هو مذكور بالنِظام .
وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قبل تعديلها تنص على ما يلي :
” … وفي جميع الأحوال يجب ألاّ تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهر واحد ، وهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر ” .
المادة السادسة عشرة :

(1/20)

صدر الأمر الملكي رقم 739/1 في 17/11/1374 هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 129 في 24/10/1374هـ ( المؤيد لقرار مجلس الشورى رقم 169/3 في 13/3/ 1373هـ ) بتعديل هذه المادة إلى الصيغة المذكورة بالنِظام .
وكانت هذه المادة قبل هذا التعديل تنص على ما يلي :
” إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد لفترة معينة خلال مدة الإقامة الممنوحة له ولم يكن قد استغرقها وطلب تأشيرة للعودة محددة بأجل لا يزيد عن شهر واحد ولا يستغرق المدة الباقية له من إقامته يصرح له بالعودة والدخول دون إجراءات جديدة ، على أن يسحب منه تصريح الإقامة … الخ المادة ” .
المادة الخامسة والعشرون :
صدر الأمر الملكي رقم 511 وتاريخ 15/8/1373هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 37 وتاريخ 14/8/1373هـ ( المؤيد لقرار مجلس الشورى رقم 61 في 29/5/ 1373هـ) بأن يلحق بهذه المادة النص
” … وإذا كان الأجنبي حاملاً جواز سفر قانوني ….. الخ .” المذكور بالنِظام .
المادة الحادية والثلاثون :
كانت تنص على ما يلي :
” كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل مكلف بأن يخطر جميع حجاجه قبل انتهاء الموعد المحدد لسفر آخر فوج من جنسية كل منهم بعشرين يوماً على الأقل – بأن حقهم في الإقامة كحجاج قد انتهى وأن عليهم أن يتأهبوا لمغادرة البلاد .
وجميع الحجاج الواردين باسم مطوف ما ، يعتبرون بعد انتهاء الموعد المحدد لسفر الحجاج تحت كفالته الحضورية إلى أن يقدم كل منهم كفيلا جديدا لدى الجهة المختصة يكفل الالتزامات المقررة على الأجنبي القادم حديثا في هذا النِظام.

(1/21)

وكل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل مكلف بأن يحضر إلى الجهة المختصة جميع الحجاج الذين تخلفوا عن السفر في الموعد المحدد باعتبارهم أجانب لا حق لهم في الإقامة في البلاد إلا بشروطها المقررة في هذا النِظام ولا يقبل من أي مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل دعوى الجهل بمحل إقامة الحاج أو أية دعوى يراد بها التخلص من مسئوليته عن الحاج الوارد باسمه إطلاقاً ” .
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 في 9/3/1377هـ بتعديلها إلى النص المذكور في النِظام .
انتقال الالتزام الوارد في المادة السابقة إلى وزارة الحج :
أُشير في قرار مجلس الوزراء رقم 783 وتاريخ 13/11/1386هـ إلى أن الالتزام الذي فرضته المادة 31 المعدلة على رؤساء الطوائف والهيئات قد انتقل إلى وزارة الحج والأوقاف بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 في 9/5/1385هـ .
المادة الثانية والثلاثون :
تنص على ما يلي:
” لا تمنح رخصة الإقامة الدائمة للأجنبي إلا بعد مرور ستة أشهر من دخوله المملكة،
ويكون خلالها تحت نظر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب للاقتناع بوجاهة أسباب إقامته”.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 474 في 5 ، 6/1389هـ مقررا ما يلي:
” يجوز للمدرسين المتعاقدين بصفة عامة طلب تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 32 من نظَام الإقامة إلى سنة كاملة وذلك عند تسجيل دخولهم لدى دوائر الجوازات والجنسية”.
ثم عدلت بالفقرة (أولاً ) من المرسوم الملكي رقم م/31 في 11/11/1390هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1039 في 7 – 8/11/1390هـ لتصبح كالتالي : ” يجوز منح الأجنبي رخصة الإقامة الدائمة لمدة عام إذا اقتنعت الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بوجاهة أسباب إقامته ” .
ثم عدلت بالفقرة ( أولاً ) من المرسوم الملكي رقم م/48 في 10/10/1391هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 960 وتاريخ 6 ، 7/10/1391هـ لتصبح بالصيغة المذكورة بالنِظام .
المادة الخامسة والثلاثون :
كانت تنص على ما يلي:

(1/22)

” إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وكان هناك ما يستلزم بقاءه في حدود هذا النِظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر برسم قدره عشرة ريالات ويجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط وبنفس الرسم” .
وقد عدلت بالفقرة ( أولاً ) من المرسوم الملكي رقم م/43 في 2/7/1405هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 106 في 25/6/1405هـ بحيث زيد الرسم إلى مائة ريال بدلا من عشرة ريالات .
المادة السابعة والثلاثون :
كانت تنص على ما يلي:
” رخصة الإقامة تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام لمدة سنة أخرى ، ولا تجدد الرخصة نفسها أكثر من ثلاث مرات فقط “.
ثم أُلغيت بالفقرة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/ 48 في 10/10/1391هـ، السالف الذكر.
المادة الثامنة والثلاثون :
كانت تنص على ما يلي :
قيمة الرخصة أربعون ريالاً عربياً ، ورسم تجديدها سنة أخرى أربعون ريالاً عربياً .
ثم عدلت بالبند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 2/7/1405 هـ لتصبح بالنص المذكور بالنِظام .
المادة الثالثة والأربعون :
نص البند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي رقم م/ 31 في 11/11/1390هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1039 وتاريخ 7 ، 8/11/1390 هـ على ما يلي :
” تعدل المواد (43) و (44) و (45) و (46) و (47) من نفس النِظام ، وذلك بحذف جملة : (وبعد مضي المدة المقررة في المادة (32) الواردة في كل من هذه المواد”.
المادة الرابعة والأربعون :أنظر : المادة الثالثة والأربعين ، السابقة .
المادة الرابعة والأربعون ( مكرر ) :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 135 وتاريخ 28/10/1377هـ متضمنا في الفقرة (1) إضافة مادة تحت رقم ( 44 مكرر ) كما هو مذكور بالنِظام .
المادة الخامسة والأربعون: نظر:المادة الثالثة والأربعين ، السابقة .

(1/23)

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 72 في 21/5/1378هـ بالموافقة على قرار
مجلس الشورى رقم 60 في 13/5/1377هـ ، وخلاصته عدم وجود تعارض بين المادتين (10) من نظَام تعرفة الحج والمادة (45) من نظَام الإقامة .
المادة السادسة والأربعون :أنظر : المادة الثالثة والأربعين ، السابقة .
المادة السابعة والأربعون :أنظر : المادة الثالثة والأربعين ، السابقة .
المادة التاسعة والأربعون ( مكررة ).
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 135 في 25/10/1374هـ بإضافة مادة جديدة برقم ( 49 مكررة ) المذكور نصها بالنِظام .
المادة الثانية والخمسون :
كانت تنص على ما يلي:
” قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم ، وكذلك إذا لم يمنعوهم من النزول إلى البر والأرض أو الصعود إلى الباخرة وواسطة النقل، أو إذا أنزلوهم في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري ، وكذلك المتواطئون والعاملون على إنزال الأشخاص في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري ، أو على دخول أشخاص لا يحملون ما يثبت هوياتهم وجنسياتهم بطريق التهريب أيا كانت يجازون بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال عربي ، أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً “.
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/ 39 في 25/9/1391هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 721 في 8 ، 9/9/1391هـ بتعديلها إلى النص المذكور بالنِظام .
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/53 في 26/9/1392هـ بتعديل صدر المادة (5) المعدلة لتصبح كما هو مذكور بالنِظام .
المادة الثالثة والخمسون :

(1/24)

صدر المرسوم الملكي رقم م/5 في 10/1/1380 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 17 في 6/1/1380 هـ بتعديلها إلى النص المذكور بالنِظام .
المادة السادسة والخمسون :
كانت تنص على ما يلي:
” كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل يخالف مقتضى المادة (31) يجازى بحرمانه من مصلحة الحجاج الذي لم يقدم بياناً عنهم أو لم يرشد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو لم يحضرهم عند الطلب “.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 في 9/3/1377هـ بتعديلها إلى النص المذكور بالنِظام .
المادة الثامنة والخمسون :
ورد في البند ( ثاني ) من قرار مجلس الوزراء رقم 287 في 13/7/1380ه
أنه ” فيما يختص برب العمل فإن المقصود من المادة 58 من نظَام الإقامة هو ألا يقوم رب العمل ابتداءً باستخدام أجنبي لا يحمل رخصة الإقامة أو تأشيرة بها مجددة.
كما أن المادة المذكورة لا تنطبق على رب العمل الذي استخدم أجنبياً يحمل رخصة الإقامة ثم انتهت مدة الرخصة وطلب تجديدها وتأخر منحها له فبقى في العمل دون أن يحمل رخصة بالإقامة “.
المادة الستون :
كانت تنص على ما يلي:
” كل من يساعد أجنبياً على الحصول على إقامة أو تأشيرة أو تصريح بالعمل على أساس التدليس أو الغش أو التزوير أو تلفيق المعلومات أو الرشوة يجازى بالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور أو بغرامة مالية من ثلاثمائة ريال إلى ستمائة ريال أو بهما معاً ويجري إبعاده عن البلاد إذا لم يكن سعودياً “.
ثم عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/ 27 في 9/11/1406هـ إلى الصيغة المذكورة بالنِظام .
المادة الحادية والستون :
كانت تنص على ما يلي :
” أية مخالفة للأحكام الواردة في هذا النِظام مما لم تنص على عقوبة خاصة بها ، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال ، أو بالسجن من أسبوعين إلى ستة أسابيع ، أو بهما معاً ” .

(1/25)

ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/43 في 2/7/1405هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 106 في 25/6/ 1405هـ برفع الغرامة المالية بحيث: ” ..لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال” .
المادة الثانية والستون (مكرر) .
صدر المرسوم الملكي رقم م/ 14 في 27/6/1387هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 407 وتاريخ 24 ، 25/6/1387هـ بإضافة مادة جديدة برقم ( 62 مكرر ) كما هو مذكور بالنِظام .
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1048 وتاريخ 6/10/1392هـ مفسراً المادة (62 مكرر ) ومبينا معنى الإقامة في البلاد دون انقطاع ، وكيفية إثبات ذلك ، وكيفية إثبات حسن السيرة والسلوك ، وأنه في حال توافر اشتراطات المادة 62 مكرر يكلف المستفيد من حكمها بتجديد رسوم الإقامة عن السنوات الماضية ويسمح له بمزاولة العمل بما في ذلك القيام بالأعمال التجارية.
رسم تأشيرات الدخول والخروج.
انظر نظَام الجوازات السفرية .
معاملة عوائل العاملين غير السعوديين الذين يتم استقدامهم لغرض الإقامة في المملكة من حيث الرسم :
نص البند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 30/2/1419هـ على ما يلي:
معاملة عوائل العاملين غير السعوديين الذين يتم استقدامهم لغرض الإقامة في المملكة من حيث الرسم معاملة من يمنح تأشيرة دخول لغرض العمل ، وذلك بدفع رسم مقداره (1000 ) ألف ريال عن كل تأشيرة استقدام يستوفى داخل المملكة ” .
رسم نقل الكفالة :
نظم بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 2/7/1405هـ .
العقوبات المفروضة على الأجانب في حال عودتهم :
نصت الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 135 وتاريخ 28/10/1377هـ على ما يلي:
” العقوبات المفروضة على الأجانب المبعدين في حالة عودتهم إلى البلاد تكون على النحو الآتي :
1- المبعدون لجرائم سياسية وأخلاقية ودينية ومبادئ هدامة يدرجون في القوائم السوداء ويمنعون من الدخول أبداً .

(1/26)

2- المبعدون لجرائم التزوير والتدليس والتغيير في وثائقهم الرسمية يدرجون في القوائم السوداء ويمنعون من الدخول إلا لأداء فريضة الحج على أن يكون السماح لهم بعد خمسة أعوام من تاريخ إبعادهم وأن لا يسمح لهم بالإقامة بالمملكة بعد أداء الفريضة على أن تشعر الممثليات السعودية في الخارج إدارات الجوازات بقدومهم لمراقبتهم وترحيلهم بعد الحج .
3- المبعدون لدخولهم بدون جواز سفر أو تذكرة مرور أو مزاولتهم العمل قبل التصريح لهم بالإقامة أو لتخلفهم للمرة الثالثة عن تجديد الإقامة هؤلاء لا يدرجون في القائمة السوداء ويسمح لهم بالدخول والإقامة متى توفرت فيهم شروطها .
4- في حالة عودة الأجنبي المبعد المشار إليه في المادة الأولى إلى البلاد يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً .
5- في حالة عودة الأجنبي المبعد المشار إليه في المادة الثانية قبل انقضاء المدة المقررة للسماح له بالدخول يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بالسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة أو بهما معاً .
6- الأجنبي المبعد لدخوله بطريقة غير مشروعة إلى البلاد إذا عاد بنفس الطريقة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بالسجن من شهرين إلى خمسة شهور أو بهما معاً ” .
ثم بتاريخ18/7/1394ه صدر المرسوم الملكي برقم م/40 بإضافة مادة جديدة إلى نظَام الإقامة برقم (5) مكرر ونصها ( الأجنبي القادم للزيارة والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة لا يكلف بالتسجيل خلال ثلاثة أيام ويمنح تأشرة الخروج من المطار أو الميناء أو المركز الذي ينوي المغادرة عن طريقه دون مطالبته بكفيل. ) .

(1/27)

صدر قرار وزاري رقم 4419 وتاريخ 8/4/1427هـ بالسماح لمواطني سلطنة عُمان دخول المملكة العربية السعودية و الخروج منها بموجب البطاقة الشخصية أو بجوازات السفر دون التختيم عليها.
صدر المرسوم الملكي رقم م/56 بتاريخ 4/9/1427هـ بإِضافة مادة جديدة (61مكرر) إِلى نظام الإِقامة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (221) بتاريخ 2/9/1427هـ بإضافة مادة جديدة (61مكرر) إلى نظام الإقامة.

(1/28)

نظام الأحوال المدنية

نظام الأحوال المدنية السعودي

نِظام الأحوال المدنية

1407هـ

الرقم: م / 7

التاريخ: 20/4/1407هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (8172) وتاريخ 15/7/1358هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 11 مُحرم 1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 1 وتاريخ 11/1/1407هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ش/24340 وتاريخ 11/11/1399هـ، المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، ومشفوعِه مشروع نِظام الأحوال المدنية.

وبعد الاطلاع على مُذكرتي شُعبة الخبراء رقم 134 وتاريخ 12/8/1406هـ، ورقم 162 وتاريخ 21/10/1406هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 7/11/1406هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على نِظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

3- تُشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدِفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وديوان الخِدمة المدنية، لِدراسة وضع ضوابط وقواعِد مُحددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتِها إلى مجلِس الوزراء.

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام الأحوال المدنية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

يُسمى هذا النِظام ( نِظام الأحوال المدنية ) وتُعنى أحكامِه بما يلي:

أ – ضبط الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي وتسجيل كُل ما يتصل بهذه الحالة من الواقِعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجِل المُخصص لذلك.

ب – تدوين الواقِعات المدنية التي تحصُل للأجانب داخل المملكة في السجِل المُخصص لذلك.

المادة الثانية:

تدل المُصطلحات التالية حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:

أ – المُديرية:

هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب – إدارة الأحوال المدنية:

هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.

ت – مكتب الأحوال المدنية:

هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

ث – الهيئة:

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.

ج – اللجنة:

هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ منطِقة وفقاً لنص المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.

ح – السجِل المدني المركزي:

هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

خ – سجِل الواقِعات:

هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.

د – الواقِعة:

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.

ذ – الحالة المدنية:

هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة[1].

المادة الثالثة:

تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقِعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية وفاتر العائلة، وِفق أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.

المادة الرابعة:

يُعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتِها مكاتب للأحوال المدنية تُنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مُقتضى الحاجة، ويُعيّن القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كُل مكتب للأحوال.

المادة الخامسة:

تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارِج فيما يتعلق بتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين في دائرة اختصاصِها في الخارِج، ومع هذا فكُل تسجيل لواقِعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنِظامِها – يُعتبر صحيحاً – بشرط عدم تعارُض الواقِعة مع أنظِمة المملكة، على أنه يجب خِلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث الواقِعة تسجيلِها في سجِل الواقِعات والسجِل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارِج.

الفصل الثاني

السجِلات المدنية

المادة السادسة:

يُنشأ بمُقتضى هذا النِظام سجِل مدني مركزي تُثبت فيه الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي سواء كان مُقيماً داخِل المملكة أو خارِجها، ويتم تنظيم هذا السجِل وتصنيفه والقيد فيه وِفق تنظيم يعتمِدُه وزير الداخلية.

المادة السابعة:

تُعد بمكاتب الأحوال المدنية سِجلات لتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين وسِجلات أُخرى مُستقِلة للأجانب تُدون فيها الواقِعات المدنية التي تحصُل لهم داخِل المملكة.

المادة الثامنة:

يجب أن تشمل سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب سِجلات لتسجيل المواليد وسِجلات لتسجيل الوفيات وسِجلات لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرِها من سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.

المادة التاسعة:

يجب أن تُرقم صفحات وسِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمُديرية، ويجب أن يُقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كُلِ دفتر عدد الصفحات التي يتكون مِنها وأن يُختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمُديرية.

المادة العاشرة:

تُعتبر السِجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المُستخرجة مِنها والوثائق الرسمية المُستنِدة عليها حُجة في إثبات المعلومات المُدونة بِها، ما لم يثبُت عكسها أو بُطلانِها بحُكم قضائي أو بقرار رسمي يصدُر بهذا الشأن من جهة مُختصة وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

يُعتبر سرياً ما تحويه السِجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السِجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سُلطة قضائية أو سُلطة تحقيق رسمية قراراً بالإطلاع عليها أو بفحصِها وجِب لتنفيذ ذلك أن يُندب قاضي أو أن ينتقل المُحقِق إلى مكان السِجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المُختص للإطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضُه بإنابة من يأتمِنُه في ذلك.

المادة الثانية عشرة:

تُحدِد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام العلاقة بين السجِل المدني المركزي وسِجلات الواقِعات، كما تُحدِد نماذج هذه السِجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمُحررات الأُخرى التي يتطلبُها تنفيذ هذا النِظام.

الفصل الثالث

القيد في السجِل

المادة الثالثة عشرة:

يتم القيد في السجِل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مُستقِل لِكُلِ أُسرة سعودية، أما سِجلات الواقِعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.

المادة الرابعة عشرة:

يكون القيد في سِجلات الواقِعات وكتابة الشهادات والوثائق المُستخرجة مِنها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحُروف، ولا يجوز اختِصار الكلمات أو استِعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظُر حشر الكلِمات والحشو بين السُطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازِم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كُل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب) وتحديد المِهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيّنها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسه المُباشر[2].

المادة السادسة عشرة:

يكون تعديل قيود وبيانات السِجلات وفقاً للمنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كُل مَن كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.

المادة السابعة عشرة:

يجب على كُل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازِمة لتسجيله وأفراد أُسرتِه، وعلى كُل مواطن التبليغ عن جميع الواقِعات المدنية الواجِبة التسجيل التي تحدُث مُستقبلاً وذلك خِلال المُدة المُحددة نِظاماً.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على كُتاب السِجلات قيد كُل واقِعة مدنية عند التبليغ عنها مُباشرة مع تحدِد تاريخ القيد يوم حُصولِه، ويجب أن يتضمن القيد اسم المُبلِغ ولقبِه وسنه ومحل إقامتِه وصِفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.

المادة التاسعة عشرة:

إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة – وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة[3].

المادة العشرون:

عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة[4].

المادة الحادية والعشرون:

بعد قيد الواقِعة يُعطى المُبلِغ صورة من قيدِها على النموذج المُعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورتِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد والمُبلِغ فإن امتنع المُبلِغ عن التوقيع أُثبِت امتِناعِه في السجِل بحضور شاهدين.

المادة الثانية والعشرون:

لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم. فإن تعلّقت الواقِعة بوصفِها السابق بالمُدير المذكور فيُرفع الأمر إلى المُديرية التي تقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها واكتِمالِها ثم تُعمِد كاتب السجِل بموجب مُذكِرة رسمية بإجراء القيد اللازِم، وتُعتبر مُذكِرة المُديرية من المُستندات المؤيدة على وعلى الكاتب أن يُشير في سجِل القيد إلى رقم وتاريخ المُذكِرة[5].

المادة الثالثة والعشرون:

لِكُلِ شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المُتعلِقة بِه أو بأصولِه أو فُروعِه أو بزوجه، ويجوز للسُلطات العامة المُختصة ولِكُلِ ذي مصلحة ثابِتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المقصود بالسُلطة العامة المُختصة وبالمصلحة الثابِتة كما تُحدِد إجراءات استخراج الصور والرسوم المُستحقة لقاء ذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

يوقف القيد في سِجلات الواقِعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كُل عام، ويتم قفل السجِل بكتابة محضر يُدون في آخر قيد في السجِل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسُه الإداري على الأقل، وتُفتح سِجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر مُحرم.

المادة الخامسة والعشرون:

يُهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطِق خزائن خاصة تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات الخاصة بمكاتب المنطِقة ومُعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقِعات بموجبِها، على أن يتم إيداع تلك السِجلات للحفظ خِلال شهر من قفل القيد فيها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحِفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة[6].

المادة السادسة والعشرون:

تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة، وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص[7].

المادة السابعة والعشرون:

كُتاب السِجلات المدنية مسئولون عن كُلِ تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدُث في السِجلات التي بعُهدتِهم، وإذا تولى السجِل أكثر من واحد اُعتُبِروا مُتضامنين في المُحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المُحفوظات بعد تسلُمِه لتلك السِجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المُديرية مُلاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازِم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة. كما أن لِكُلِ ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مُطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحِقت بِه، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بِها هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى.

الفصل الرابع

محل القيد

المادة الثامنة والعشرون:

يتم قيد كُل رب أُسرة سعوديّ وأفراد أُسرتِه لدى إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقِعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المُقيمين في الخارِج يتم قيد الواقِعات لدى المُمثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخِل.

المادة التاسعة والعشرون:

محل إقامة الشخص المُقيم في المملكة من حيث مُمارسة حقوقه المدنية – ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقطُنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يُعتبر محل مُمارسة الشخص لعمله بصفة مُستمِرة محلاً لإقامته.

المادة الثلاثون:

محل إقامة المرأة المُتزوجة هو محل إقامة زوجِها إذا كانت العِشّرة مُستمِرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والِده أو الوصيِّ عليه.

المادة الحادية والثلاثون:

مع مُراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو مُعاملات مُعيِّنة وذلك بالإضافة إلى محل إقامتِه العام.

الفصل الخامس

المواليد

المادة الثانية والثلاثون:

يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارِج خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن المواليد هُم:

أ – والد الطِفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الوِلادة أو إذا حضر أثناء مُدة التبليغ.

ب – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين مع الوالِدة في مسكن واحد.

ت – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً غير القاطِنين مع الوالِدة في المسكن.

ث – عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

ج -الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.

ح -أي شخص أو أشخاص تنُص اللائحة التنفيذية على مسئوليتِهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.

المادة الرابعة والثلاثون:

يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الوِلادة في دائرة اختصاصِه على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر[8].

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا حصلت الوِلادة أثناء السفر خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصِدُه المُسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المادة السادسة والثلاثون:

استثناء مِما سبق إذا حصلت الوِلادة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة ميلاد من السُلطة المُختصة في الجِهة التي حصلت الوِلادة فيها مُشتمِلة على البيانات اللازِمة لإجراء القيد.

المادة السابعة والثلاثون:

يُبلغ عن المواليد التوائم كُلٍ على انفِراد ويُقيد كُلٍ مِنهم على حِدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد كُلٍ مِنهم.

المادة الثامنة والثلاثون:

إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد على أنهُ (ولِد ميتاً) في سجِل المواليد ثم يُقيد في سجِل الوفيات[9].

المادة التاسعة والثلاثون:

يجب على من يعثُر على لقيط حديث الوِلادة أن يُشعر فوراً أقرب مركز للشُرطة في المُدن أو الحاكِم الإداري في القُرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقِعة يتضمن وصف الحالة والمُلابسات وتحديد المكان الذي وجِد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عُثِر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطِفل وما معه من أشياء وتقدير سِنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفُض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كُل مَن الشخص الذي حررُه والشخص الذي وجد الطِفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويُسلم الطِفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المُعتمدين لرعاية مِثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورِعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المُتبعة لديها.

المادة الأربعون:

يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط، وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط، وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة[10].

المادة الحادية والأربعون:

يجب على كاتب سجِل المواليد المنوط بِه القيد بعد تسجيل واقِعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نُسختين بميلاد الطفل على النموذج المُعد لذلك وعليه تذييلِها برقم وتاريخ القيد في السجِل، وتسليم إحداهِما إلى المُبلِغ وفقاً لِما تُحدِده اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعُها.

المادة الثانية والأربعون:

يجب على كاتب سجِل المواليد في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعُها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الوِلادة التي قيدها في سجِله مع إرفاق نُسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقِعات خِلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.

المادة الثالثة والأربعون:

يجب تقديم شهادة الميلاد الصادِرة من كاتب سجِل المواليد خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.

المادة الرابعة والأربعون:

على مُديريّ المُستشفيات والمُستوصفات والمحاجِر الصحية والسُجون وأصحاب الجِهات التي قد تحدُث فيها الوِلادة وكُل مُرخص له بالتوليد كالطبيب والقابِلة مسك دفاتر مُنتظِمة لتسجيل حالات الوِلادة التي تحدُث لديهم أو تحت إشرافِهم بحيث تشمل البيانات التالية:

أ – يوم الوِلادة وتاريخُها وساعتُها ومحلُها.

ب – جنس المولود (ذكر أو أُنثى).

ت – اسم الوالديَّن كامِلين وجنسيتِهما وديانتِهما ومحل إقامتِهما ومهنتِهما، ويجب عليهم في نهاية كُل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة بجميع الوِلادات التي تمت بمؤسساتِهم أو تحت إشرافِهم، وهذا الإشعار لا يُعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الثالثة والثلاثون من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقِعة الوِلادة في السجِل الخاص بِها.

المادة الخامسة والأربعون:

لا يجوز اشتراك أخوين أو أُختين من الأب أو أبن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مُخالِفة للشريعة الإسلامية.

الفصل السادس

الزواج والطلاق

المادة السادسة والأربعون:

يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادِرة بالمُخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدوهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خِلال ثلاثة أشهر من تاريخِها لتسجيلِها وختمِها بخاتم الأحوال المدنية.

المادة السابعة والأربعون:

تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمُخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولِوالد الزوج ولِوالد الزوجة أو أحد أقرِبائِهما القيام بواجب التبليغ.

المادة الثامنة والأربعون:

على إدارة الأحوال المدنية فور تسلُمِها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حُكم التطليق أو المُخالعة تدوين مضمونِها على قيد الزوجين.

المادة التاسعة والأربعون:

إذا كان أحد الزوجين سعوديّاً والآخر غير سعوديّ فيكون التسجيل وفقاً لقواعِد تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

المادة الخمسون:

يجب على الزوج مُراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خِلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.

المادة الحادية والخمسون:

يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كُتاب المحاكِم في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن مُلخص الأحكام الصادِرة بالتطليق والمُخالعات وإثبات النسب، واعتِبار الغائب ميتاً.

الفصل السابع

الوفيات

المادة الثانية والخمسون:

يجب التبليغ خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام عن جميع الوفيات الحادِثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارِج، ويشمُل ذلك الأطِفال الذين يُولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتِهم قبل الوضع أمَّ أثناءِه.

المادة الثالثة والخمسون:

الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن الوفاة هُم:

أ – أصول أو فُروع أو زوج المُتوفى أو أي أقرِبائه الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين معه في مسكن واحد.

ب – الأقرب درجة للمُتوفى من الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً من غير القاطِنين معهُ في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علِموا بِها.

ت – مُديرو المُستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارِس والسُجون والثكنات والمحاجِر الصحية وأي محل آخر، ويشمَل ذلك المُطوفين أو من في حُكمِهم بالنسبة للحُجاج والمُعتمرين والزوار المُسجلين لديهم.

ث – الطبيب والمأمور الصحي المُكلف بإثبات الوفاة.

ج -عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

ح -الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.

وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابِق وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.

المادة الرابعة والخمسون:

يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد خِلال شهر من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوفاة في مكان يبعُد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو متر.

المادة الخامسة والخمسون:

إذا حدثت الوفاة خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية السعودية المُختصة في البلد الذي يقصِدُه المُسافِر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المادة السادسة والخمسون:

استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة وفاة من السُلطة المُختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.

المادة السابعة والخمسون:

يجب على كاتب سجِل الوفيات المنوط بِه القيد فور تسجيل واقِعة الوفاة تحرير شهادة من نُسختين على النموذج المُعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحِها، وعلى كاتب السجِل تذييل النُسختين برقم وتاريخ القيد في السجِل وتُسلم إحداهُما إلى المُبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بِها ملف الشخص المُتوفى لضمِها إلى ملفه.

المادة الثامنة والخمسون:

يجب تقديم شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات مع بطاقة المُتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وسحب بطاقة المُتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضُمُه.

المادة التاسعة والخمسون:

على مُديريّ المُستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسُجون والملاجئ أو أي جِهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطِقتِهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.

المادة الستون:

إذا غرِقت باخِرة أو سقطت طائرة وفُقِد بعض الرُكاب أو الملاحين أو حدثت كوارِث فُقِد فيها أشخاص ولم يُمكِن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقاً لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذِكر أسمائِهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة للتأشير بذلك على قيودِهم، ولكن لا تُثبت الوفاة إلا بصُدور حُكم شرعي بذلك.

المادة الحادية والستون:

يُحرِر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمُتطوعين الذين يتوفون أو يستشهِدون داخِل المملكة أو خارِجها أثناء العمليات الحربية أو المُهِمات المُماثِلة لها أو المُتفرِعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة السابعة والخمسون على أن يتم بعث إحدى النُسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المُتوفى والأُخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودِهم.

المادة الثانية والستون:

إذا نُفذ حُكم القتل بشخص فعلى الحاكِم الإداري تنظيم محضر الوفاة وعليه أن يُرسِل إلى إدارة الأحوال المدنية المُختصة لقيد الوفاة وتحرِر شهادة بِها دون انتِظار تبليغه بالواقِعة من ذوي المُتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

المادة الثالثة والستون:

إذا عُثر على جُثة إنسان فعلى دائرة الشُرطة إن وجِدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المُتوفى والزمان والمكان والمُلابسات التي وجِدت الجُثة فيها ويؤخذ للجُثة صورة شمسية إن أمكن تُرفق بالمحضر ويُرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبِه.

المادة الرابعة والستون:

لا يُدفن أي مُتوفى بدون الحصول على أذن دفن من طبيب مُعتمد يُعطى من نُسختين، وحيثُ لا يوجد أطباء فتُعطى الرُخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية وفي حالة الاشتِباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظِم محضر يُبيّن فيه حالة الجُثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطِقة.

المادة الخامسة والستون:

يُعجّل بدفن المُتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اُشتُبِه في حُدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمُدة الكافية للتحقُق من الوفاة أو أسبابِها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.

المادة السادسة والستون:

الأشخاص الذين يلزمُهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب مِنهُم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المُكلف بمُلاحظة نقل الجُثة التحقُق من وجود إذن الدفن وعلى حارِس المقبرة أن يتسلم نُسخة من أذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمِها في نهاية كُل شهر لمرجِعه لبعثِها لإدارة الأحوال المدنية المُختصة، وتُرفع النُسخة الأُخرى بالتبليغ عن الوفاة.

الفصل الثامن

البِطاقات الشخصية ودفاتِر العائلة

المادة السابعة والستون:

يجب على كُلِ من أكمل الخامسة عشرة من عُمرِه من المواطنين السعوديين الذُكور مُراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بِطاقة شخصية خاصة بِه، ويكون الحصول على البِطاقة اختيارياً للنساء ولمن تقع أعمارُهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرِهما وتُستخرج البِطاقة من واقع السجِل المدني المركزي.

المادة الثامنة والستون:

استثناء من حُكم المادة السابعة والستون يجوز للسعوديين المُقيمين في الخارِج طلب الحصول على البِطاقة الشخصية وطلب تجديدِها والتبليغ بفقدِها أو تلفِها إلى المُمثلية العربية السعودية في الجهة التي يُقيم فيها صاحب الطلب، وتُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد والإجراءات التي تُتبع في هذه الأحوال.

المادة التاسعة والستون:

يجب على كُل مواطن حمل بِطاقته الشخصية بصفة مُستمِرة، وعليه إبرازِها عند إجراء جميع المُعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازِها إلى رِجال السُلطة العامة كُلما طُلِب مِنهُ ذلك.

المادة السبعون:

لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بِمّا في ذلك الجامعات والمعاهِد والمدارِس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستقبلوا في خِدمتِهم بصِفة موظف أو مُستخدم أو طالب أو بأية صِفة أُخرى أي شخص سعوديّ أكمل الخامسة عشرة من عُمرِه إلا إذا كان يحمل بِطاقة شخصية.

المادة الحادية والسبعون:

يجب على المسئولين في الفنادق والملاجِئ أو ما يُماثِلُها من الأماكن المُعدة لإيواء الجُمهور أن يُثبِتوا بسجلاتِهم البيانات الموضحة في بطاقة كُل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مُكمِلاً الخامسة عشرة من عُمرِه

المادة الثانية والسبعون:

مع مُراعاة حٌكم المادة الخمسون من هذا النِظام يجب على كُل رب أُسرة سعوديّ مُراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خِلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أُسرتِه يُسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقِع قيود السجِل المدني المركزي.

المادة الثالثة والسبعون:

لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجِل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بِطاقة شخصية واحِدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحِد، أو استِعمال بِطاقة أو دفتر عائلة لا يخُصه.

المادة الرابعة والسبعون:

يُعطى دفتر العائلة لمُدة غير محدُدة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البِطاقة الشخصية فتُحدِد مُدة صلاحيتِها بعشر سنوات من تاريخ صُدورِها أو استبدالِها أو تجديدِها. ويجب تجديدِها لِمُدة مُماثِلة خِلال المائة والثمانين يوماً السابِقة لانقضاء مُدة صلاحيتِها[11].

المادة الخامسة والسبعون:

يجب على كُلِ مواطن عند حدوث أية واقِعة مدنية يترتب عليها مُغايرة أحد بيانات بِطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يُقدِمُها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازِم للبيانات أو استبدالِهما حسب الاقتضاء وذلك خِلال ستين يوماً من حدوث الواقِعة، ويحضُر عليه قبل إجراء التعديل اللازِم استِعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.

المادة السادسة والسبعون:

في حالة فقد أو تلف البِطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف واستِحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقاً للإجراءات التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة والسبعون:

عند زوال صِفة الجنسية السعودية عن حامِلِها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البِطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البِطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبِه، وتُحدِد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.

الفصل التاسع

العُقوبات

المادة الثامنة والسبعون:

مع عدم الإخلال بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى من عقوبات أشد يُعاقب مُخالفو أحكام هذا النِظام بالعقوبات المُحددة في المواد التالية.

المادة التاسعة والسبعون:

يُعاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ – كُل مَن أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجِبُها تنفيذ هذا النِظام.

ب – كُل مَن خالف حُكم المادة الثالثة والسبعون من هذا النِظام.

المادة الثمانون:

يُعاقب على مُخالفة أحكام المواد الثانية والثلاثون والتاسعة والثلاثون والخامسة والأربعون والثانية والخمسون والسبعون والحادية والسبعون، بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

المادة الحادية والثمانون:

يُعاقب على مُخالفة الأحكام الأخرى في هذا النِظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المُنفِذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال[12].

الفصل العاشر

اللجنة والهيئة[13]

المادة الثانية والثمانون:

تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كُل لجنة من:

1- مُستشار يُعيّنه وزير الداخلية.

2- مندوب يُعيّنه وزير العدل.

3- طبيب يُعيّنه وزير الصحة[14].

المادة الثالثة والثمانون:

تختص اللِجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

أ – طلبات قيد الواقِعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثِها.

ب – طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلُمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المُطبقة حالياً حتى يتم وضع القواعِد الخاصة بذلك بقرار من مجلِس الوزراء.

ت – التحقيق مع مُخالفي أحكام هذا النِظام ولوائحه وتوقيع العُقوبات والجزاءات المُقررة عليهم.

ث – الموضوعات الأُخرى التي تُحال إليها من إدارة الأحوال المدنية[15].

المادة الرابعة والثمانون:

ترفع كُل لجنة فرعية نُسخة من كُل قرار تُصدِرُه إلى المُديرية خِلال أسبوع واحد من تاريخ صُدور القرار، وللمُديرية ولِكُلِ ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً.

المادة الخامسة والثمانون:

استثناء مما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون يُعتبر قرار بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المُقررة على مُخالفي أحكام هذا النِظام نهائياً إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلُم أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة[16].

المادة السادسة والثمانون:

تُشكل في المُديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مُكونة من:

أ-

المُدير العام للأحوال المدنية

رئيساً

ب-

مُستشار من ديوان المظالم يُعيّنه رئيس ديوان المظالم

عضواً

ت-

مُستشار قانوني يُعيّنه وزير الداخلية

عضواً

ث-

طبيب يُندِبه وزير الصحة

عضواً

المادة السابعة والثمانون:

تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:

أ – الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللِجان الفرعية.

ب – التصديق على محاضر فحص السِجلات.

ت – إبداء الرأي في كُل ما يُحيلُه إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية[17].

المادة الثامنة والثمانون:

تُحدِد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزِمها حُسّن أداء اللِجان والهيئة لأعمالِها بما في ذلك إجراء التقدُم بالطلبات والتظلُمات والطعون والفصل فيها.

المادة التاسعة والثمانون:

تكون حفائظ النفوس الصادِرة قبل نفاذ هذا النِظام أساساً لقيد المواطنين السعوديين في السجِل المدني المركزي ما لم يُشك في صِحتِها، وعندئذ تُحال إلى مصدرِها لمُطابقتِها على أصولِها والتأكد من صِحتِها فإذا لم يمكن إثبات صِحتِها من السِجلات فتُحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صِحتِها أو سحبِها واتخاذ الإجراءات اللازِمة نحو مُعاقبة المسئولين عن ذلك.

المادة التسعون:

يتم الاعتِماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبِها وصرف عِوض عنها، وذلك خِلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام، وبانتهاء هذه المُدة تعتبر حفائظ النفوس مُلغاة ما لم يتم تمديد مُهلة استبدالِها بقرار من وزير الداخلية.

المادة الحادية والتسعون:

يُعتبر رب أُسرة في مجال تطبيق هذا النِظام..

أ – الزوج بالنسبة للزوجة.

ب – الأب بالنسبة لأولادِه المُضافين معه وبناتِه غير المُتزوِجات.

ت – الأم بالنسبة لأولادِها القُصر وبناتِها غير المُتزوِجات بعد وفاة والِدِهم.

ث – القريب بالنسبة لِمن يعيش معه من أقارِبه الذين يعولُهم أو يرعاهُم ولو لم يكُن مُلزماً بنفقتِهم شرعاً بعد فقد رب أُسرتِهم إن لم يكن سبق قيدُهم في السجِل المدني المركزي.

المادة الثانية والتسعون:

بعد نفاذ هذا النِظام تُصدر شهادات المواليد والوفيات وفقاً لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذه الاختصاص بوظائفه المُعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكتب الأحوال المدنية خِلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المُدة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة والتسعون:

استثناء من أحكام المواد المُتعلِقة بتحديد مُدة التبليغ عن الواقِعات الوارِدة في هذا النِظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقاً لضوابط تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والتسعون:

يُصدِر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النِظام وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة والتسعون:

يُلغي هذا النِظام نِظام دائرة النفوس الصادِر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/7/1358هـ، ونِظام المواليد والوفيات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/1/1382هـ، كما يُلغي كُل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ المُصادِق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25/7/1405هـ القاضي بتعديل الفقرة (ث) من نِظام خدمة الأفراد وذلك لحين صُدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعِد عامة تُعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد المُشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة الثالثة والثمانون أعلاه.

المادة السادسة والتسعون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[18].

ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 94 وتاريخ 26/3/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/18941/ر وتاريخ 16/9/1421هـ المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 35/56786 وتاريخ 4/8/1421هـ بشأن العقوبات المُقترحة بحق من يقوم من المواطنين برهن حفيظة النفوس أو بِطاقة الأحوال أو دفتر العائلة أو جواز السفر الخاص به في الداخِل أو الخارِج أو ترك تلك الوثائق لدى الغير بقصد استعمالِها لغير الغرض الذي أُعِدت من أجله.

وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخُبراء رقم (215) وتاريخ 18/7/1420هـ ورقم (417) وتاريخ 4/12/1421هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 29/1/1422هـ.

يقرر

تُطبق بحق الراهن أو المُرتهن لبِطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركِها لدى الغير بقصد استِخدامِها في غير الغرض المُعدة له – العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانون – من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 25

التاريخ: 1/6/1422هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحُكم الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلس الشورى الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (44/38) وتاريخ 7/9/1421هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 23/5/1422هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على تعديل المواد ( الثانية، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين، والرابعة والسبعين، والثانية والثمانين، والثالثة والثمانين، والخامسة الثمانين، والسابعة والثمانين ) من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النِظام، وذلك بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 153 وتاريخ 23/5/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21736/ر وتاريخ 20/10/1421هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، المُتضمن طلب تعديل بعض مواد نِظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/8/1420هـ، ورقم (65) وتاريخ 11/2/1422هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/38) وتاريخ 7/9/1421هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (231) وتاريخ 9/5/1422هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل المواد ( الثانية، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين، والرابعة والسبعين، والثانية والثمانين، والثالثة والثمانين، والخامسة الثمانين، والسابعة والثمانين ) من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النِظام، وذلك بالصيغة المُرفقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مُرافِقة لهذا ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

تعديل مواد من نِظام الأحوال المدنية

المادة الثانية:

تدل المُصطلحات التالية – حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية – على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:

أ – المُديرية:

هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب – إدارة الأحوال المدنية:

هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.

ت – مكتب الأحوال المدنية:

هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات، ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

ث – الهيئة:

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.

ج – اللجنة المحلية:

هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.

ح – اللجنة الفرعية:

هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُل منطِقة، وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.

خ – السجِل المدني المركزي:

هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

د – سجِل الواقِعات:

هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.

ذ – الواقِعة:

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من: طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.

ر – الحالة المدنية:

هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة.

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل: تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب)، وتحديد المِهنة، ومحل الإقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيِّنها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسُه المُباشر.

المادة التاسعة عشرة:

إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد – أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة. وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلُم إلى اللجنة الفرعية.

المادة العشرون:

عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها، فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها، فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة المحلية.

المادة الثانية والعشرون:

لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم.

المادة الخامسة والعشرون:

( يُهيأ في كُل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كُل مكتب من مكاتِبِّها – خزائن خاصة – تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات، أما مُعاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقِعات والمُتعلِقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتُحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازِم، ليُمكِن الرجوع إليها. وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة ).

المادة السادسة والعشرون:

تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة المحلية وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات، وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص.

المادة الرابعة والثلاثون:

يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة. وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلاً.

المادة الثامنة والثلاثون:

إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل، وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد في سجِل الوفيات بأنهُ ولِد ميتاً.

المادة الأربعون:

يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط. وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط. وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة الفرعية.

المادة الرابعة والسبعون:

يُعطى دفتر العائلة لمُدة غير محدُدة، وفي حالة وفاة صاحِبه يُسحب ويُصرف بدلاً منه دفتر عائلة آخر باسم المُتوفى لِكُل من يرغب من ورثة المُتوفى المُضافين فيه، على أن يؤشر مكان الصورة بما يُفيد أنه مُتوفى. أما البِطاقة الشخصية فتُحدِد مُدة صلاحيتِها بعشر سنوات من تاريخ صُدورِها أو استبدالِها أو تجديدِها، ويجب تجديدِها لِمُدة مُماثِلة خِلال المائة والثمانين يوماً السابِقة لانقضاء مُدة صلاحيتِها.

الفصل العاشر

اللِجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية

المادة الثانية والثمانون:

أ – تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لِجان محلية في كُل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كُل لجنة من:

1- مندوب من إدارة الأحوال المدنية يُعيِّنه وزير الداخلية أو من يُنيبُه.

2- مندوب من وزارة العدل يُعيِّنه وزير العدل أو من يُنيبُه.

3- مندوب من وزارة الصحة يُعيِّنه وزير الصحة أو من يُنيبُه.

ب – تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لِجان فرعية في المناطق، وتتكون كُل لجنة من:

1- مُستشار يُعيِّنه وزير الداخلية.

2- مندوب يُعيِّنه وزير العدل.

3- مندوب يُعينه وزير الصحة.

المادة الثالثة والثمانون:

تقوم اللِجان المحلية بتطبيق الاختصاص المُحدد لها في المادتين العشرين والسادسة والعشرين من هذا النِظام، وتختص اللِجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

أ – طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلُمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المُطبقة حالياً حتى يتم وضع القواعِد الخاصة بذلك بقرار من مجلِس الوزراء.

ب – التحقيق مع مُخالفي أحكام هذا النِظام ولوائحه وتوقيع العُقوبات والجزاءات المُقررة عليهم.

ت – الموضوعات الأُخرى التي تُحال إليها من إدارة الأحوال المدنية.

المادة الخامسة والثمانون:

استثناء مما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون يجوز للمحكوم عليهم التظلُم من قرارات اللِجان الفرعية الصادِرة ضِدهُم بالغرامة أو السجن أو بِهما معاً، أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بالقرار.

المادة السابعة والثمانون:

تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:

أ – الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللِجان الفرعية والمحلية.

ب – التصديق على محاضر فحص السِجلات.

ت – إبداء الرأي في كُل ما يحيلُه إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.

[1] – عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن هذا النِظام.

[2] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(1، 2، 3)- عُدِلت المادة التاسعة عشرة – والمادة العشرون – والمادة الثانية والعشرون – بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(1، 2)- عُدِلت المادة الخامسة والعشرون – والسادسة والعشرون – بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(1، 2) – عُدِلت المادة الرابعة والثلاثون – والثامنة والثلاثون – بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[10] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[11] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[12] – صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26/3/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[13] – عُدِل عنوان الفصل العاشر من هذا النِظام لِيُصبح (اللجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(3، 4) – عُدِلت المادة الثانية والثمانون – والثالثة والثمانون – بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(1، 2) – عُدِلت المادة الخامسة والثمانون – والسابعة والثمانون – بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[18] – نُشر بجريدة أُم القرى في عددِها رقم (3143) بتاريخ 9/5/1407هـ.

(/)

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخو ل

تنظيم معاملة القادمين للمملكة العربية السعودية بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها

1404هـ

الرقم: م / 42

التاريخ: 18/10/1404هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (201) وتاريخ 6/8/1404هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 201 وتاريخ 6/8/1404هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/8) وتاريخ 1/1/1404هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (792/ع/م) وتاريخ 21/11/1403هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم مُعاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العُمرة والزيارة بإجراءات مُحدَّدة للحيلولة دون التخلُّف في البِّلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافُها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانِبه في اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر المُنعقِد في 9/9/1403هـ والذي شارك فيه كُلٍ مِن معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية.

وبعد الإطلاع على الدراسات السابِقة التي أُجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شُعبة الخُبراء رقم (132) وتاريخ 28/10/1399هـ، المُتخذ باشتِراك وزارة الداخلية.

وبعد الإطلاع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته المُنعقِدة بتاريخ 21-22/2/1403هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

3- تدعيم كُلٍ مِن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بالاعتِمادات المالية والقوى البشرية لِكُلٍ مِنهُما لمواجهة الأعباء الناتِجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العُمرة وزيارة المدينة المُنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتِهما إلى مجلِس الوزراء لاتِخاذ ما يراه حيالِها.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة

بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها

المادة الأولى:

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف ووزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:

1- تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.

2- التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.

المادة الثانية:

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.

المادة الثالثة:

1- لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.

2- يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية.

3- يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية[1].

المادة الرابعة[2]:

يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم[3].

المادة الخامسة:

يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

المادة السادسة:

يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.

المادة السابعة:

يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.

المادة الثامنة:

يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات.

التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 9

التاريخ: 1/5/1420هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27/4/1420هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ:

1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي:

( 4- يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها. )

2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة:

( وتُصادر واسِطة النقل البريِّة في حالة تكرار المُخالفة إذا ثبت استخدامُها في نقل الأشخاص المُشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقِل أو المُساهِم أو المُتواطئ معه، ولا تتم المُصادرة إلا بحُكم قضائي. )

3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مُكرَّراً)، ونصُها:

( يحظُر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المُكرمة خِلال الفترة التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة، ويُعاقب الناقِل المُخالِف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم. )

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 70 وتاريخ 27/4/1420هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (384/8) وتاريخ 12/5/1417هـ، المُشتمِلة على برقيتي سمو وزير الداخلية رقم (م أ/3227/6س) وتاريخ 9-10/12/1410هـ، ورقم (أ/م/ع س250) وتاريخ 9/5/1411هـ، بشأن طل إضافة مُخالفة جديدة وعقوبة لها على من يقوم بنقل مُقيمين بصورة غير نظامية أو ليس لديهم تصاريح حج إلى مكة المُكرمة بقصد الحج، وذلك إلى تنظيم مُعاملة القادمين بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ. وبرقية سموه رقم (16/62/2ش) وتاريخ 5-6/1/1415هـ، بشأن طلب تطبيق التنظيم المُشار إليه على قائدي السيارات الذين يقومون بنقل وتهريب أشخاص لا يحملون إقامات نظامية بالمناطِق الحدودية لغرض إيصالِهم إلى مُختلف مناطِق المملكة.

وبعد الإطلاع على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (61) وتاريخ 6/3/1420هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 21/3/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ:

1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي:

( 4- يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها. )

2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة:

( وتُصادر واسِطة النقل البريِّة في حالة تكرار المُخالفة إذا ثبت استخدامُها في نقل الأشخاص المُشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقِل أو المُساهِم أو المُتواطئ معه، ولا تتم المُصادرة إلا بحُكم قضائي. )

3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مُكرَّراً)، ونصُها:

( يحظُر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المُكرمة خِلال الفترة التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة، ويُعاقب الناقِل المُخالِف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم. )

ثانياً – وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – أضيفت فقرة جديدة تحمل الرقم (4) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/5/1420هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[2] – أُضيفت مادة جديدة (4 مُكرَّر) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/5/1420هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

(/)

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة العربية السعودية

تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي

1420هـ

قرار رقم 93 وتاريخ 10/6/1420هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (274/8) وتاريخ 15/5/1420هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35س/1674) وتاريخ 15/9/1416هـ، بشأن مشروع تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (4/5/17) وتاريخ 24/1/1417هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (93) وتاريخ 10/4/1418هـ، ومُذكرتِها رقم (94) وتاريخ 10/4/1418هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/59) وتاريخ 15/1/1419هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (112) وتاريخ 27/6/1419هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (240) وتاريخ 19/5/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارِج المملكة حسب الصيغة المُرفقة.

2- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الحج بمُراجعة هذا التنظيم في ضوء ما يرد عليه من مُلاحظات واقتِراحات خِلال السنوات الثلاث التالية لتنفيذه والرفع عن ذلك إلى مجلِس الوزراء.

نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف

القادمين من خارج المملكة

المادة الأولى:

تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة – ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين – من قِبل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج.

المادة الثانية:

تتولى وزارة الحج مسئولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسَّن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقاً لما يأتي:

1- أنَّ يكون رأس مالِها مملوكاً بالكامل لسعوديين، وألاَّ يقل عن خمسمائة ألف ريال.

2- أنَّ تُقدَّم ضماناً بنكياً بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.

3- أنَّ تكون مُدة الترخيص خمس سنوات قابِلة للتجديد.

المادة الثالثة:

تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي:

1- أن تقوم بخِدمة المُعمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقاً لأحاكم هذا التنظيم.

2- أنَّ يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرِّفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسِّني السيرة والسلوك.

3- أنَّ يكون لها مكتب في كُل من مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة.

المادة الرابعة:

تقوم مُمثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمُعتمرين وِفقاً للآتي:

1- أنَّ يكون قدوم المُعتمرين عن طريق الجهات المُرخص لها رسمياً لمُزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون مِنها.

2- توفر الاشتِراطات الصحية الصادِرة من وزارة الصحة.

3- التأكُد من حصول المُعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادِر من أحد البنوك المُعتمدة من مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ لِكُل مُعتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة بما فيها أُجرة سكنه وتنقُلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المُستوى الذي يتفق عليه ووِفقاً للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة.

4- ترتبط المؤسسات والشركات المُرخص لها بخدمة المُعتمرين في المملكة مع الجهات المُرخص لها في الخارج بعقد مُصدق من وزارة الحج، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازِمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وِفقاً للقواعد المُتبعة لديها.

5- يُحدَّد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بخدمة المُعتمر في المملكة.

المادة الخامسة:

1- تلتزم المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة بخدمة المُعتمرين القادمين عن طرقها بما يلي:

أ – استقبال المُعتمرين وتأمين سكنِهم في الفنادق والشقق المفروشة المُصنفة والمرخص لها من وزارة التِجارة، وتأمين تنقُلاتِهم وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المستوى المُتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سُبل الراحة لهم أثناء وجودِهم وتنقلاتِهم في جميع مناطِق المملكة ومُتابعة سفرِهم، وتأكيد حجوزاتِهم خِلال المُدة المُحدَّدة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يُفيد ذلك.

ب – الاحتِفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين ووسائط النقل التي قدموا عليها وتاريخ القدوم، واسم الناقِل ووكيله، وكذلك المسئول عن كُل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.

2- تنفيذ الإجراءات والضمانات التي تكفل مُغادرة المُعتمر والزائر للمملكة وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

3- تُعِد وزارة الحج مع وزارة التِجارة بعد موافقة وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العُليا قائمة مُفصلة بمُستويات الخدمة وأنواعِها ودرجاتِها ومواصفاتِها وأسعار كُلٍ مِنها، تُراجع كُل ثلاث سنوات أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة:

توضِح اللائحة التنفيذية الترتيبات المُناسِبة التي تُيسر على القادمين عن طريق الترانزيت القيام بأداء العُمرة.

المادة السابعة:

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب عليها النِظام، تُعاقب المؤسسة أو الشركة المُرخص لها التي تُخِل بأي حُكم من أحكام هذا التنظيم ولائحتُه التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ – غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.

ب – إيقاف العمل بالترخيص لِمُدة لا تزيد عن ستة أشهُر من مُدة تأشيرات العُمرة.

ت – إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.

2- مع عدم الإخلال بحق المُطالبة بالحق المدني، تُحرم الجهة المُرخص لها في الخارج من التعامُل مع المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتِزاماتِها التعاقُدية.

3- يُعاقب من يقوم بخدمة المُعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازِم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.

المادة الثامنة:

تُشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التِجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلاً شرعياً، تختص باستقبال الشكاوى المُقدمة من المُعتمرين أو من الجِهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المُرخص له وردِها إلى المُعتمرين وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة:

يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج.

المادة العاشرة:

يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة الحادية عشرة:

تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.

المادة الثانية عشرة:

تُستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الوارِدة في المادة الرابعة، ويجوز لرؤساء البعثات الدُبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كُل الشروط الوارِدة في المادة الرابعة أو بعضِها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة:

يُصدِر وزير الحج بالاتِفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المُنظِمة لتنقُل المُعتمرين داخل المملكة وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.

المادة الرابعة عشرة:

يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.

(/)

تنظيم الهيئة العليا للسياحة

تنظيم الهيئة العليا للسياحة السعودي

تنظيم الهيئة العُليا للسياحة
1421هـ

قرار رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/16495/ر) وتاريخ 14/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/1/4107) وتاريخ 8/10/1420هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (7/342) وتاريخ 22/4/1420هـ، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العُليا للسياحة.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المُشار إليه.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (369) وتاريخ 21/12/1420هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (631) وتاريخ 28/12/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على (( تنظيم الهيئة العُليا للسياحة )) حسب الصيغة المُرفقة بهذا.

2- اعتِماد السياحة قِطاعاً إنتاجياً يُسهِم في بقاء السائح السعوديِّ داخِل البِلاد، وزيادة فُرص الاستِثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرِها، وإيجاد فُرص عمل جديدة للمواطِن السعوديِّ.

3- تكون الأماكِن التالية، أماكِن سياحية عامة، وهي:

أ – الأماكِن الطبيعية العامة (غير المملوكة مُلكية خاصة) مثل الشواطئ والغابات والجِبال والأودية والمُنتزهات ونحوِها.

ب – الأماكِن التي تُحدِّدُها الهيئة العُليا للسياحة.

وتكون هذه الأماكِن مصونة بحُكم النِظام، ولا يجوز تملُّكِها من قِبل الغير. ويتم استِغلالِها واستثمارِها من قِبل الدولة أو بتأجيرِها للقِطاع الخاص عن طريق المُنافسة العامة.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الهيئة العُليا للسياحة

اسم الهيئة ومقرِها

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النِظام، هيئة عُليا تُسمَّى: (( الهيئة العُليا للسياحة )). ويُشار إليها فيما بعد بالهيئة.

المادة الثانية:

يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقِلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء. ويكون مقرُها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتِب حسب الحاجة.

غرض الهيئة واختِصاصِها

المادة الثالثة:

غرض الهيئة الأساسي: الاهتِمام بالسياحة في المملكة وتنميتِها وتطويرِها، والعمل على تعزيز دور قِطاع السياحة وتذليل مُعوِقات نموِه، باعتِبارِه رافِداً مُهمِاً من روافِد الاقتِصاد الوطني. ويضطلع القِطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المُنشآت السياحية الاستثمارية.

المادة الرابعة:

تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، وتشتمل اختِصاصاتُها – دون حصر – ما يلي:

1- تقويم مشروعات البُنية الأساسية للمناطِق السياحية المُختلِفة، ووضع البرامِج اللازِمة لاستكمالِها.

2- تذليل المُعوِقات التي يتعرض لها النشاط السياحي، وتقديم التسهيلات والحوافِز للمُستثمرين.

3- إقامة مركز معلومات شامِل، وإعداد خِطة إعلامية لتشجيع السياحة وتنشيطِها. وذلك بعد التنسيق مع الجِهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازِمة.

4- إجراء مسح شامِل للمناطِق السياحية في المملكة، وتحديثه دورياً بالاتِفاق مع الجِهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكُل منطِقة.

5- دعم الجهود التي تُساعِد على تنمية السياحة وتشجيعِها، والمُحافظة على المواقِع السياحية والحِرف والصِناعات والأسواق الشعبية، وحمايتِها من الاندثار.

6- تنسيق الجهود بين الجِهات الحُكومية والأهلية المعنية فيما يخدِم أغراض الهيئة.

7- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأُخرى، بما يُحقَّق أهداف القِطاع السياحي بالمملكة.

مجلِس إدارة الهيئة

المادة الخامسة:

يكون للهيئة مجلِس إدارة يُشكَّل على النحو الآتي:

  • صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام

رئيساً

  • صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية

عضواً

  • صاحِب السمو الملكي وزير الخارجية العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها

عضواً

  • صاحِب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب

عضواً

  • معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني

عضواً

  • معالي وزير التخطيط

عضواً

  • معالي وزير التِجارة

عضواً

  • معالي وزير الزِراعة والمياه

عضواً

  • معالي وزير المعارِف

عضواً

  • معالي وزير الشؤون البلدية والقروية

عضواً

  • معالي وزير الحج

عضواً

  • الأمين العام للهيئة

عضواً

  • عدَّد من الأعضاء لا يقِل عن خمسة، ولا يتجاوز سبعة. يُختارون لذواتِهم، ويُعيِّنون بقرار من مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس مجلِس الإدارة. على ألاَّ يكون من بينِهم من لهُ مصلحة بنشاط استثماري سياحي[1].

اختِصاصات مجلِس الإدارة

المادة السادسة:

مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ جميع القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها، في حدود هذا التنظيم. ولهُ على وجه الخصوص ما يلي:

1- الموافقة على مشروع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، ورفعِه إلى مجِلس الوزراء.

2- إقرار الخِطَّط والبرامِج اللازِمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية وتطوير قِطاع السياحة.

3- إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وإصدار اللوائح المُنظِمة لشؤون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة الخِدمة المدنية.

4- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.

5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابِها الختامي.

6- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لأداء مهام مُعينة، ولها الاستِعانة بمن تراه لدِراسة ما يُكلِفُها بِه المجلِس.

7- تكوين لجان استشارية من خُبراء مُتخصَّصين.

8- الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كُل عام، تمهيداً لرفعِه إلى رئيس مجلِس الوزراء.

9- لمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعضاً من صلاحياتِه لرئيس مجلِس الإدارة أو للأمين العام للهيئة.

10- اقتِراح مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالسياحة، ومُراجعة الأنظِمة القائمة واقتِراح تعديلِها.

اجتِماعات مجلِس الإدارة

المادة السابعة:

تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولرئيس المجلِس دعوتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:

يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلِس أو من يُنيبُه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدُر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي يُصوت معهُ الرئيس.

الأمين العام للهيئة واختِصاصاتِه

المادة التاسعة:

يكون للهيئة أمين عام، يُعيِّن بأمر ملكي.

المادة العاشرة:

الأمين العام للهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وِفقاً لهذا التنظيم، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة. وعليه بوجه خاص:

1- اقتِراح مشروع السياسة العامة لتنمية وتطوير قِطاع السياحة والخُطَّط والبرامِج اللازِمة لتنفيذ ذلك، بعد دراستِها ومُناقشتِها مع الجِهات ذات العلاقة.

2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعِها إلى مجلِس الإدارة لاعتِمادِه.

3- تمثيل الهيئة لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة، داخِل المملكة وخارِجِها.

4- الموافقة على البرامِج والندوات وجميع نشاطات الهيئة، في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.

5- إعداد اللوائح اللازِمة لتسيير العمل في الهيئة.

6- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ جميع الإجراءات المالية وِفق الأنظِمة واللوائح المُقرَّرة.

7- الإشراف على سير العمل في الهيئة مِن خِلال اللوائح المُعتمدة.

8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خُطَّط الهيئة وبرامِجِها ودراساتِها، وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة.

أحكام عامة

المادة الحادية عشرة:

تُطبَّق على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدينة في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة من هذا التنظيم، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.

المادة الثانية عشرة:

يكون للهيئة ميزانية مُستقلة، تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:

1- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.

2- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة، وِفقاً لقواعِد يضعُها مجلِس إدارة الهيئة.

3- الموارِد الأُخرى التي يُقرَّر مجلس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.

4- المُقابِل المالي للعضوية، ويُحدَّد مِقدارُه بقرار من مجلِس إدارة الهيئة، ويُستوفى من المُستثمِرين المُستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تُقدِّمُها الهيئة.

المادة الثالثة عشرة:

تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ إنشائِها.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراجِعاً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية الذين تتوافر فيهم شروط مُراجعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافآتِهم. وفي حالة تعدُّد المُراجعين، يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الخامسة عشرة:

ترفع الهيئة حسابِها الختامي إلى مجلِس الوزراء، خِلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية. كما ترفع تقريراً سنوياً عن أعمالِها إلى رئيس مجلِس الوزراء، ويُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن الحِساب الختامي للهيئة، ونُسخة من التقرير السنوي.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.
ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 277 وتاريخ 14/11/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/18825) وتاريخ 20/9/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة رقم (301/22/1) وتاريخ 28/8/1422هـ، المُتضمِّن طلب سموه الموافقة على ضم معالي وزير الإعلام إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/1/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (436) وتاريخ 23/10/1422هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على ضم معالي وزير الإعلام إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.

رئيس مجلس الوزراء

(/)

النظام الاساسي للشركة السعودية للكهرباء

النظام الاساسي للشركة السعودية للكهرباء

النظام الاساسي للشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء التاريخ: 6/9/1420هـ
شركة مساهمة سعودية المرسوم الملكي الرقم: م/16
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة الثانية والمادة الثانية والخمسين (المعدلتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25/7/1415هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/14) وتاريخ 21/6/1419هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 5/9/1420هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً:الموافقة على تأسيس الشركة السعودية للكهرباء طبقاً لنظامها الأساسي المرفق بهذا.
ثانياً:إلغاء رسم الكهرباء الوارد في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25/7/1415 هـ ابتداء من تاريخ العمل بالتعرفة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1419هـ .
ثالثاً:على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 5/9/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 14024/ر وتاريخ 7/10/1419هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء ومعالي وزير التجارة رقم 742/26 وتاريخ 13/9/1419هـ بشأن تأسيس الشركة السعودية للكهرباء حسب مشروع نظامها الأساسي المرفق.

(1/1)

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/14) وتاريخ 21/6/1419هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25/7/1415هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الثانية، والمادة الثانية والخمسين (المعدلتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع النظام الأساسي للشركة السعودية للكهرباء.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (199) وتاريخ 8/7/1420هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ14/8/1420هـ ورقم (438) وتاريخ 28/8/1420هـ.
يقرر مايلي:

  1. الموافقة على تأسيس الشركة السعودية للكهرباء طبقاً لنظامها الأساسي المرفق بهذا.
  2. إلغاء رسم الكهرباء الوارد في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25/7/1415هـ ابتداءً من تاريخ العمل بالتعرفة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ.
  3. تسوية المبالغ غير المحصلة من الدولة لصالح صندوق رسم الكهرباء وفقاً للفقرة (1) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ.
    رئيس مجلس الوزراء

قرار وزير التجارة رقم (2047) وتاريخ 30/12/1420هـ
بشأن تأسيس الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة
إن وزير التجارة بما له من صلاحيات:
وبعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وعلى المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 6/9/1420هـ القاضي بالترخيص بتأسيس الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة سعودية.
وعلى النظام الأساسي للشركة وعلى عقود الإندماج بينها وبين شركات الكهرباء القائمة.
وعلى قرارات الجمعية التأسيسية للشركة المنعقدة في 25/11/1420هـ.
يقرر مايلي:
مادة (1) إعلان تأسيس الشركة السعودية للكهرباء – شركة مساهمة سعودية.

(1/2)

مادة (2) ينشر هذا القرار ونظام الشركة الأساسي بالجريدة الرسمية (1).
وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه

نشر بجريدة أم القرى العدد رقم 3790 في 16/1/1421هـ

الباب الأول : تأسيس الشركة
المادة (1):
تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته وطبقاً لأحكام هذا النظام الأساسي، شركة مساهمة سعودية تسمى (الشركة السعودية للكهرباء).
المادة (2):أغراض الشركة هي :

  1. توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية من خلالها أو من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً .
  2. شراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية من خلالها ومن خلال إحدى الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً بمقابل مالي يستوفى من المستفيدين حسب التنظيم المتبع في المملكة العربية السعودية.
  3. المشاركة والاستثمار في مشاريع في قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل المملكة أو خارجها, حسب الأنظمة ذات العلاقة.
  4. استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة, حسب الأنظمة ذات العلاقة.
  5. المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً حسب الأنظمة المتبعة، ويجوز للشركة شراء الوقود المطلوب لإنتاج الطاقة لها وللشركات التي تملكها امتلاكاً كاملاً أو جزئياً بما يحقق أهدافها.
  6. إعداد وتبني البرامج والسبل اللازمة لتنفيذ الخطط التدريبية وإعادة التأهيل لمنسوبيها .
  7. إجراء وتدعيم البحوث في أي من المجالات التي تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة ورفع كفاءة الأداء والتشغيل ، وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة وخفض التكاليف .
  8. إعداد وطبع وتوزيع الأدلة الإرشادية والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطتها أو الخدمات التي تقدمها .

(1/3)

  1. تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية في المجالات التي تخدم أغراضها.
  2. إنتاج الماء والبخار والاستفادة من إمكانياتها لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات و الفوترة والتحصيل والأنشطة ذات العلاقة بأغراض الشركة , من خلالها ومن خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً .
    المادة (3) :للشركة في سبيل تحقيق أغراضها مايلي :
  3. أن تؤسس أو تتملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
  4. أن تؤسس شركات أخرى أو تشترك مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.
  5. أن تتملك الأسهم أو الحصص في الشركات المشار إليها في الفقرتين (2.1) أعلاه.
  6. أن تقوم لحسابها أو لحساب غيرها بجميع الأعمال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بأغراضها كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار للأصول المنقولة وغير المنقولة.
    المادة (4)المركز الرئيسي للشركة:
    يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها.
    المادة (5)مدة الشركة :
    مدة الشركة خمسون (50) سنة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة أو مدد الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

الباب الثاني : رأس المال والأسهم

المادة (6) : رأس مال الشركة :
رأس مال الشركة (41.665.938.150) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وستون مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً و مائة وخمسون ريالاً, مقسم إلى (833.318.763) ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستين سهماً متساوية القيمة, تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (50) خمسين ريالاً.
المادة (7): أسهم الشركة:

(1/4)

تكون جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى ، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم عدة أشخاص وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم , ويجوز للشركة بعد موافقة الجهات المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز (50%) خمسين في المائة من رأس مالها , كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر الشركة سندات أو صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحية لمجلس الإدارة .
المادة (8) : سجل المساهمين:
تكون أسهم الشركة قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام أسهمهم والقدر المدفوع منها . ويؤشر بهذا القيد على السهم، ويتم إثبات ملكية الأسهم وتداولها وفقاً للأنظمة سارية المفعول ذات العلاقة .
المادة (9) : شهادات الأسهم:
تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة ، وتتضمن شهادة السهم على الأخص رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليه وقيمة السهم الإسمي والمبالغ المدفوعة منها وأغراض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.
المادة (10) : التخلف عن دفع قيمة السهم:

(1/5)

في حالة زيادة رأس المال وتخلف مساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة يجوز لمجلس الإدارة بعد إعذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين والإعلان في الصحف المحلية عن ذلك أن يبيع الأسهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
المادة (11) : زيادة رأس مال الشركة:
مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات المختصة زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بالكامل، ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية، ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في ثلاث صحف يومية تصدر في مناطق مختلفة من المملكة عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر المشار إليه.
وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى بعد ذلك للاكتتاب العام.

(1/6)

وفي حالة وجود حصص عينية عند زيادة رأس المال ، فعلى الجمعية العامة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص.
المادة (12) : تخفيض رأس المال:
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات، وبمراعاة أحكام نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض، وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في ثلاث صحف يومية على الأقل تصدر في مناطق مختلفة من المملكة، فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

الباب الثالث : مجلس الإدارة

المادة (13) : تكوين مجلس الإدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .
المادة (14): أسهم ضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة:
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً أو ممثلاً لمالك لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي، وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوة المسئولية المنصوص عليها في نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته.

(1/7)

المادة (15) : انتهاء مركز عضو مجلس الإدارة:
تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية ، وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس جاز أن يعين المجلس عضواً بدلاً منه على أن يُعرض هذا التعيين على أول جمعية عامة تالية ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.
المادة (16): اختصاصات مجلس الإدارة:

(1/8)

  1. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في الإدارة والإشراف على جميع أعمال الشركة وأموالها وجميع معاملاتها الأخرى بما في ذلك اتخاذ القرارات وإبرام العقود والقيام بجميع التصرفات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس جميع الاختصاصات ويجري جميع التصرفات والأعمال مما يجوز للشركة أن تمارسه بمقتضى نظامها الأساسي بشرط ألا تكون هذه التصرفات مما تختص به الجمعيات العامة للمساهمين وفقا لنظام الشركة ونظام الشركات المعمول به، ولمجلس الإدارة صلاحية عقد القروض بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات على أن لا تزيد قيمة هذه القروض خلال سنة مالية للشركة على (20%) من رأس مالها، وأن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة أو مساهميها أو الضمانات العامة للدائنين، ولمجلس الإدارة أن يشتري ويبيع ويرهن أصول وعقارات ومنقولات الشركة ومنشآتها على أن يحدد المجلس في قراره الأسباب والمبررات لذلك، وأن يكون الثمن غير آجل إلا في حالات الضرورة، وبضمانات كافية وأن لا تتضرر الشركة أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع أو الرهن. ولمجلس الإدارة أن يطالب ويقاضي ويحصل مستحقات الشركة ويتصالح ويقبل التحكيم, ويكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم, على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة مبررات وحيثيات قراره, مع مراعاة الشروط التالية:
    ? أن يكون إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
    ? أن يكون الإبراء بمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
    ? الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

(1/9)

  1. لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو واحداً أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصاته.
    المادة (17) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
    17/1 مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن والمادة (40/3) من هذا النظام تحدد الجمعية العامة العادية نصيب أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح السنوية ومقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وأية مزايا أخرى.
    17/2 يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ومكافآت وأتعاب وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين بالشركة أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
    المادة (18) : رئيس مجلس الإدارة:

(1/10)

يُعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا له ويكون للرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس صلاحية دعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، وتمثيل الشركة لدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد والمحاكم وكتاب العدل وديوان المظالم ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وهيئات التحكيم والغرف التجارية والصناعية والمحاكم العمالية والمحاكم الشرعية بجميع درجاتها وفئاتها والحقوق المدنية ودوائر الشرطة وأية دائرة رسمية أو قضائية أخرى، وله في سبيل ذلك المرافعة والمدافعة وتقديم الأدلة والمستندات وإبرام الصلح والتنازل وحق الإبراء والإنكار والإقرار وطلب حلف اليمين وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، وتسلم الأحكام والتمييز والاستئناف وتقديم المذكرات وتنفيذ الأحكام وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وملاحقها لدى الجهات الحكومية وكما يقوم بإبرام وتوقيع وتقديم جميع الوثائق بما في ذلك العقود واتفاقيات القروض والاتفاقيات المالية الأخرى والرهون والإيجارات ووثائق وصكوك بيع وشراء الأراضي والمباني، وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، ولرئيس مجلس الإدارة حق تفويض أو توكيل أي شخص أو أشخاص في عمل أو أعمال معينة من صلاحياته المذكورة، وذلك بمقتضى وكالة شرعية أو تفويض كتابي موثق، كما يقوم رئيس مجلس الإدارة في إطار واختصاصات عمل الشركة بمباشرة أي واجبات أخرى يعهد إليه بها مجلس الإدارة أو يكون منصوصا عليها في هذا النظام وله حق مباشرة كل هذه الصلاحيات داخل المملكة وخارجها.
المادة (19) : الرئيس التنفيذي:
يعين المجلس من غير أعضائه رئيساً تنفيذياً للشركة يقوم بتنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة، وتكون له الصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة، وله حق توكيل أو تفويض أي شخص لعمل معين.

(1/11)

المادة (20) : سكرتير (أمين) مجلس الإدارة:
يعين المجلس سكرتيرا (أميناً ) من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته وشروط عمله، وتشمل اختصاصات السكرتير (الأمين)، تحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر، وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
المادة (21) : مدة شغل المناصب في مجلس الإدارة:
لا يجوز أن تزيد مدة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والسكرتير (أمين) عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم بالمجلس، ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة (22) : اجتماعات مجلس الإدارة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك على ألا يقل عدد الاجتماعات التي تعقد عن أربعة اجتماعات ويجب على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه، وتسلم الدعوة للاجتماعات باليد أو ترسل إلى كل عضو بالبريد المسجل أو التلكس أو التلفاكس أو وسائل الاتصالات الأخرى قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل ما لم يتفق جميع الأعضاء على موعد أقصر، ويعقد المجلس اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة، ويجوز له عقد بعض اجتماعاته داخل المملكة.
المادة (23) : نصاب صحة الاجتماع والتمثيل والقرارات:

  1. نصاب صحة الاجتماع والتمثيل : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره ستة أعضاء أصالة أو بالوكالة بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء، ولعضو مجلس الإدارة أن يوكل عضواً آخر للحضور والتصويت نيابة عنه في الاجتماع وفقا للضوابط التالية:
    ? لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
    ? أن تكون الإنابة موثقة بالكتابة.
    ? لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنوب التصويت بشأنها.

(1/12)

  1. القرارات: يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ولمجلس الإدارة أن يصدر قراراته عند الحاجة بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة عقد اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض القرارات الصادرة في مثل هذه الحالة على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال.
    المادة (24) : محاضر اجتماع مجلس الإدارة :
    تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر، يوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون والممثلون في الاجتماع وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير (أمين).

الباب الرابع: جمعيات المساهمين

المادة (25) : مكان وحضور انعقاد الجمعية العامة:

  1. مكان انعقاد الجمعية العامة:
    تعقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة.
  2. حضور اجتماعات الجمعية العامة:
    لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها .
    المادة (26) : الجمعية العامة العادية للمساهمين:
    فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال المدة التي يحددها نظام الشركات، كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.
    المادة (27) : الجمعية العامة غير العادية للمساهمين:

(1/13)

تختص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتعديل النظام الأساسي للشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً وفضلا عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
المادة (28) : طريقة دعوة الجمعية العامة للمساهمين:
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا ما طلب ذلك مراقب حسابات الشركة أو عدد من المساهمين يمثلون 5% من رأس مال الشركة على الأقل، وتنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة في ثلاثة صحف يومية على الأقل تصدر في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.
المادة (29) : سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة:
يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة حق الإطلاع على هذا الكشف.
المادة (30) : نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة العادية:
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
المادة (31) : نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

(1/14)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
المادة (32) : حقوق التصويت:
لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت بالأصالة أو بالنيابة على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
المادة (33) : القرارات :

  1. تصدر القرارات من الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
  2. تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو إطالة أو إنقاص مدة الشركة أو حل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في هذا النظام أو بإدماج الشركة في شركة أخرى، ولا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
    المادة (34) : حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة:
    لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.
    المادة (35) : إجراءات الجمعية العامة:

(1/15)

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ويعين الرئيس سكرتيرا للاجتماع وشخصا أو أكثر لجمع الأصوات من بين المساهمين الحاضرين، ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي يمثلونها بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها ومن قام بجمع الأصوات، وترسل صور من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العامة.

الباب الخامس : مراقب الحسابات

المادة (36) :
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً وتحدد أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه وفقاً للضوابط الصادرة بهذا الشأن.

المادة (37) :
لمراقب الحسابات – في كل وقت – حق الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد اكتشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات المعمول به أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع .

الباب السادس : الحسابات وتوزيع الأرباح

المادة (38) : السنة المالية:

(1/16)

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية اليوم الأخير من شهر ديسمبر من السنة ذاتها، إلا أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (39) : الحسابات السنوية:
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوما على الأقل، ويضع مجلس الإدارة هذه الوثائق تحت تصرف مراقب حسابات الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وخمسين يوماً على الأقل، ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المذكورة ثم تودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في ثلاث صحف يومية على الأقل توزع في مناطق مختلفة من المملكة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.
المادة (40) : توزيع الأرباح السنوية:
توزع الأرباح السنوية الصافية – المتحققة – بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى – على النحو التالي :

(1/17)

  1. يجنب (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة ويجوز للشركة تجنيب نسبة لا تزيد على (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
  2. مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (5%) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.
  3. تخصص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقا للأسس والتعليمات السارية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركات وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ووفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
  4. يوزع الباقي – بعد ذلك – على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.
    المادة (41) : حصص الأرباح :
    تدفع الأرباح التي تقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفق الأنظمة و التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.
    المادة (42) :
    إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين في المادة الخامسة من هذا النظام وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في ثلاث صحف يومية على الأقل توزع في مناطق مختلفة من المملكة.
    المادة (43) :

(1/18)

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً، ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

الباب السابع : حل الشركة وتصفيتها

المادة (44) :
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها لأي سبب قبل انتهاء مدتها تقرر الجمعية العامة غير العادية طريقة تصفية الشركة وتعيين مصف أو أكثر، وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر المجلس المذكور قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.
المادة (45) :
يودع هذا النظام في المركز الرئيسي للشركة وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات.

(1/19)

قرار رقم 2 لسنة 2010

قرار رقم (2) لسنة 2010 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2/2/2010

قــرار رقــم (2) لسنــة 2010

                                                                                       صــادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيــن

                                                                                                               ---------

بتاريــــخ 17 صفر لسنة 1431هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (32/1/666) تاريخ 26 ربيع الأول 1430 هجرية اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه لتفسير المادتيــن (91) و (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وما طرأ عليه من تعديلات وبيان ما يلي :-

1- هل أنّ إلغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة (92) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته يؤدي إلى إلغاء الأنظمة الصادرة بمقتضى ، ومنها نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (30) لسنة 1966 .

2- هل أنّ نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بأنّ نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (30) لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الملغي ، بموجب أحكام قانون الاتصالات المشار إليه أعلاه ، ما زال نافذاً ، أم لا ؟

3- هل أنّ صدور الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات إياه وهـــي :-

ثانياً : تنص المادة (92) من القانون ذاته ، على ما يلــي :-

( يلغى كل من :-

أ- قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليـه .

ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه .

ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانـــــــــون ) .

ثالثاً : وتنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (90) من قانون الاتصالات ذاته على ما يلـــي :-

(أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

وتعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها .

ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول ) .

رابعاً : عرفت المادة (2) من قانون الجمارك وتعديلاته رقم (20) لسنــة 1998 ( التعريفة ) بما يلي :-

( التعريفـــة : الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه ) .

خامساً : وتنص المادة (9) من قانون الجمارك إياه ، على ما يلــي :-

( بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الأخرى المقررة ، إلاّ ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دوليــــة ) .

وبعد التدقيق والمداولــــة في النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير وجواباً على السؤالين الأول والثاني فإنّ أحكام قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 تناولت تنظيم حيازة واستخدام التلغراف اللاسلكي المعرّف بالمادة (2) منــــه .

وإنّ أحكام نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بموجب المادة (4) من القانون المشار إليه تناولت تحديد الرسوم الجمركية التي تستوفى عند التخليص على أجهزة الراديو وكما تنص على ذلك المادة (2) منه وجاءت تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه .

أمّا قانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995 فقد تناولت أحكامه تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة للمملكة .

كما يستفاد من أحكام المادة (6) منه ، ولم تتناول تنظيم حيازة واستخدام التلغراف اللاسلكي حتى يكون نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 لازماً لتنفيذ أحكامــــــــه .

وبناء ًعليه فإنّ إلغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته أدى إلى إلغاء الأنظمة الصادرة بمقتضاه المتعارضة مع أحكام قانون الاتصالات إياه ومنها نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 .

وإنّ نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بأنّ نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 ألغي تبعاً لإلغاء هذا القانون ، ولم يعد سارياً منذ تاريخ نفاذ قانون الاتصالات إيـــــــــاه .

وإنّ الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 ، وقانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 ومنها نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 ألغيت بإلغاء القانونين المذكورين وصدور الأنظمة المشار إليها في السؤال الثالث .

هــذا ما قررنـاه بالإجمـاع بشـأن التفسيـر المطلـوب .

        عضــــــو

قاضـي محكمـة التمييـز

محمــد الخرابشـه

                          عضــــــو

      رئيس ديوان التشريع والرأي لـدى رئاسـة الـوزراء

                          هشــام التـــل

      رئيـس محكمـة التمييـز

رئيس الديـوان الخـاص بتفسيـــر القوانيــــن

       راتــب الوزنــي



                                  عضــــــو

      مندوب وزارة الاتصـالات وتكنولوجيــــا المعلومــــات

                          ا لمهندس مأمـون بلقـــر

  عضــــــو

قاضـي محكمـة التمييــز

عبـد اللـه السلمــان