نظام الإيداع في المخازن العامة

نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي

نظام الإيداع في المخازن العامة

المرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ
بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (49/48) وتاريخ 29/10/1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 9/5/1427هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً: الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة، بالصيغة الموافقة.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (113) وتاريخ 9/5/1427هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 56898/ب وتاريخ 30/11/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 167/م.و وتاريخ 12/3/1419هـ في شأن مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (285) وتاريخ 11/7/1423هـ والمحضر رقم (78) وتاريخ 6/3/1427هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (49/48) وتاريخ 29/10/1425هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 19/3/1427هـ ،
ورقم (205) وتاريخ 10/4/1427هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الأولى :
يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المخزن العام: هو المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها ، وذلك مقابل أجر معلوم.
الإيداع في المخازن: عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (أو قابلة للتداول التجاري) يصدرها المخزن العام.
إيصال التخزين:هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين ، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا.
مستند الرهن: شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى ، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن، ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
لا يجوز للخازن فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً ، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة. ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الخامسة:
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
المادة السادسة :
يلتزم المودع بان يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه واخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.
المادة السابعة :
يعد الخازن مسؤولاً عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع . ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.
المادة الثامنة:
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
المادة التاسعة:
على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
المادة العاشرة:
يتسلم المودع من المخزن العام إيصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين، ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين ومستند الرهن.
المادة الحادية عشرة:
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال و المستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن يصدر التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.
المادة الثانية عشرة:
يجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين ومستند الرهن لأمر المودع جاز له أن يظهر هما للغير أحدهما أو كليهما. وعلى المظهر له أن يطلب من الخازن بدون إبطاء قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة المستند التي يحتفظ بها في المخزن. وعلى الخازن فوراً قيد هذا التظهير مع بيان عنوان المظهر له.
المادة الثالثة عشرة:
يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه. ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه ، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخاً، وإذا ظهر مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر إليه ـ دون إبطاء ـ أن يطلب قيد مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المادة السادسة عشرة:
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
المادة السابعة عشرة:
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خضم البالغ التالية:
أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
المادة التاسعة عشرة:
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة التأمين، يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة العشرون:
يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع أو تلف منه مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. ويجب أن يستمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لمصلحته هذا الأمر أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك، وذلك بشرط أن يكون التظهير مقيداً في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً.
المادة الحادية والعشرون:
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.
المادة الثانية والعشرون:
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع ـ الموضح في إيصال التخزين ـ كان للخازن بعد إنذار المودع أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها ، ويحدد الديوان طريقة بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.
المادة الثالثة والعشرون:
أ. يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا يزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ب. يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام ـ فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ـ بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ج. يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سراً يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالت الحكم الإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافا لأحكام هذا النظام القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
المادة الرابعة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة، والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيع أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم.
المادة السابعة والعشرون:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

قرار وزاري رقم ( 9300 ) وتاريخ 9 / 8 / 1428هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الإيداع في المخازن العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم /11 وتاريخ / /1428هـ
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الإيداع في المخازن العامة.
والله الموفق ،،،
وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني

اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة
الفصل الأول: الترخيص بمزاولة النشاط
المادة الأولى :
يشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام ما يلي:

  1. الموافقة المبدئية من الأمانة العامة أو البلدية المختصة التي يقع في نطاقها المخزن العام.
  2. الموافقة المبدئية من إدارة الدفاع المدني التي يقع في نطاقها المخزن العام
  3. أن يكون مالكاً للعقار محل المخزن العام أو مؤجراً له بعقد لا يقل عن ثلاث سنوات.
  4. أن يكون طالب الترخيص غير محكوم عليه بحد أو بعقوبة مخلة بالأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحكم أو القرار التنفيذي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على مدراء الشركات وفروعها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

المادة الثانية :
تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بمدد مماثلة، وبناءً على طلب من صاحب الترخيص.

المادة الثالثة :
على المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى ذات الجهة التي منحته الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل مع إرفاق ما يلي:

  1. أصل الترخيص.
  2. إفادة من الأمانة العامة أو البلدية التي يتبع لها المخزن بصلاحيته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  3. إفادة من إدارة الدفاع المدني بتوافر شروط السلامة في المخزن المراد الترخيص أو التجديد له بممارسة النشاط .
  4. صك ملكية العقار أو عقد إيجار لا يقل عن ثلاث سنوات.
  5. نسخة معتمدة من ميزانية المخزن العام خلال السنوات الثلاث الماضية.

الفصل الثالث : التزامات المخزن العام
المادة الرابعة :
يكون نشاط المخزن العام الأصيل تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول ، و يجوز للمخزن أن يمارس النشاطات التالية :

  1. تقديم قروضاً مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه .
  2. إصدار شهادة مستند رهن عن البضاعة المودعة لديه .
  3. التعامل بمستندات الرهن بعد موافقة الراهن كتابيا على ذلك .

المادة الخامسة :
لا يجوز أن يكون أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام مكفولاً برهن البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة التي وقع الرهن عليها .

المادة السادسة :
لا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع في المخزن العام .

المادة السابعة :
لا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم ، ويعتبر كل شرط في عقد القرض جر نفعا باطلا .

المادة الثامنة :
لا يجوز للمخزن العام فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواءً لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً أو أن يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه وإصدار مستندات تمثلها.

المادة لتاسعة :
يسري الحظر المشار إليه على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأسمال المخزن العام إذا كان شركة.

المادة العاشرة :
لا يسري الحظر الوارد أعلاه على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الحادية عشرة :
يعد المخزن العام سجلاً يبين الآتي:

  1. أرقام وتواريخ العقود المبرمة من قبل المخزن العام
  2. البضائع الموجودة لديه كماً وكيفاً.
  3. تاريخ استلام البضائع وتسليمها .
  4. قيمة البضائع.
  5. مدة التخزين المتفق عليها.
  6. ما يجري عليها من نقل ملكية أو رهن وخلافه.
    وعلى المخزن العام حفظ السجلات خارج موقع المخزن العام .

المادة الثانية عشر :
يؤمن المخزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين محلية على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناتجة عن الحريق، و السرقة ، والأمطار ، والتلوث الطبيعي.

المادة الثالثة عشرة :
يعد المخزن العام مسئولاً عن البضائع المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسئوليته في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع، ولا يسأل المخزن العام عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك أو كان التلف أو النقص لعيب ذاتي فيها.

المادة الرابعة عشرة :
يسلم المخزن العام للمودع إيصال التخزين شاملاً الآتي :

  1. اسم المودع وعنوانه .
  2. كافة البيانات التي تحدد نوع البضاعة ،ومقدارها ، وقيمتها.
  3. تاريخ الإيداع، ومدته، وأجرة التخزين .
  4. بيان ما إذا كانت على البضائع أي رسوم أو ضرائب .
  5. بيان حول اشتراط جواز استبدال البضائع المثلية بمثلها .
  6. بيانات التأمين.
  7. بيان ما إذا كانت البضائع مرهونة .

المادة الخامسة عشرة :
إذا كانت البضاعة مثلية جاز للخازن أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن.

المادة السادسة عشرة :
يلتزم المخزن العام بتسليم البضاعة في موعد التسليم المحدد في الإيصال أو عند طلب التسليم من قبل المودع إذا لم يكن عليها أي التزامات.

المادة السابعة عشرة :
يلتزم المخزن العام بما يلي :

  1. الشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمتطلبات وشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
  2. سرية معلومات البضائع المخزنة لديه .
  3. عدم تخزين البضائع الممنوعة نظاماً .
  4. إبلاغ المودع خطيا على وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المخزنة لديه .

الفصل الخامس : تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن

المادة الثامنة عشرة :
يجوز للمودع تظهير إيصال التخزين أومستند الرهن معا أو تظهير أحدهما إذا صدرا لأمر المودع .

المادة التاسعة عشرة :
على المظهر له أن يطلب من المخزن العام خلال ثلاثة أيام من حيازته لإيصال التخزين أو مستند الرهن مظهراً له أو لأمره قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة السند التي يحتفظ بها المخزن العام .

المادة العشرون :
على المخزن العام فور تلقيه طلب قيد التظهير قيد ذلك مع بيان اسم وعنوان المظهر إليه وإشعار المودع بذلك كتابة على عنوانه.

المادة الحادية والعشرون :
يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه.

المادة الثانية والعشرون :
إذا كانت البضائع مرهونة لشخص وظهر إيصال التخزين فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.

المادة الثالثة والعشرون :
ينتهي الرهن المقيد في سند الرهن بالإضافة إلى الأسباب النظامية بنهاية مدة التخزين دون مطالبة حامل مستند الرهن.

المادة الرابعة والعشرون :
يكتب التظهير على ذات الإيصال أو مستند الرهن ويجب أن يشتمل على الآتي:

  1. اسم المظهر.
  2. توقيع المظهر.
  3. اسم المظهر له أو لأمره.
  4. ما يفيد انتقال الحق إلى المظهر إليه.
  5. أن يكون حلول ميعاد الدين قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة التخزين وإذا ظهر مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات السابقة ما يلي:
    (5-1) مبلغ الدين المضمون.
    (5-2) تاريخ استحقاقه.
    (5-3) اسم الدائن وعنوانه.
    (5-4) توقيع المظهر.
    (5-5) بيان بميعاد تسليم البضاعة المرهونة.

المادة الخامسة والعشرون :
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلاً عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة ويجوز أن يكون الإيداع بأحد الصور التالية:

  1. شيك مصدق باسم المخزن العام يؤرخ في تاريخ استحقاق الدين.
  2. ضمان بنكي لأمر المخزن يجوز صرفه من تاريخ استحقاق الدين.
  3. إيداع مبلغ نقدي بقيمة الدين في حساب المخزن العام.

المادة السادسة والعشرون :
إذا لم يدفع الدين في ميعاد استحقاقه جاز لحامل مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة وفقاً لما يلي:

  1. يخطر حامل مستند الرهن المخزن برغبته في طلب الإذن له في البيع قبل يوم واحد على الأقل من رغبته في التقدم لديوان المظالم.
  2. يتعين على المخزن العام إخطار حامل إيصال التخزين بذلك فوراً.
  3. على حامل مستند الرهن التقدم لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره للخازن برغبته في بيع البضاعة.
  4. على حامل مستند الرهن أن يقدم للمخزن العام ما يثبت تقدمه لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة قبل يوم من تاريخ تسلم البضاعة المرهونة، وإلا جاز له تسلمها في ميعاد التسليم المحدد.

المادة السابعة والعشرون :
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد حصر المبالغ التالية:

  1. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
  2. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.

المادة الثامنة والعشرون :
في حال وجد مبلغ زائد عن الدين محل الرهن يتم التصرف فيه وفقاً لما يلي:

  1. إذا كان حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة يسلم له.
  2. إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً يودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الجهة القضائية المختصة .

المادة التاسعة والعشرون :
لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين وفقاً لما يلي:

  1. أن يتم بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
  2. أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.

المادة الثلاثون :

  1. تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين لمستند الرهن إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة .
  2. تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين .

المادة الحادية والثلاثون :
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة وبالأخص ما يلي:

  1. استلام مبلغ التعويض.
  2. مخاطبة شركة التأمين وإنهاء جميع إجراءات التعويض.
  3. مطالبة شركة التأمين بالتعويض.
  4. الحلول محل المؤمن له في المطالبة، واستلام مبلغ التعويض.إذا كان حامل إيصال التخزين غير حامل مستند الرهن كانت الأولوية لحامل مستند الرهن.
  5. حلول حامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن محل المؤمن أو مطالبتهما بالتعويض لا يعفى المخزن العام من المسئولية، كما لا يقصد من اتخاذ كافة الإجراءات حفظ حقوق المؤمن وحامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن أمام شركة التأمين.

الفصل الرابع : ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن

المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين أو مستند الرهن بالشروط التالية:

  1. أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين أو مستند الرهن.
  2. أن يقدم كفيل أو ضمان بكامل مبلغ البضاعة أو قيمة الدين.
  3. أن يكون الإيصال أو مستند الرهن مقيداً لدى المخزن العام باسم طالب نسخة الإيصال المفقود.
  4. أن يكتب إقرار بأنه لم يتم تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن المطلوب إصدار صورة منه .
  5. الإعلان عن الضياع أو التلف في أحد الصحف المحلية التي توزع في موطن المخزن العام .

المادة الثالثة والثلاثون:
إذا حلّ موعد تسليم البضاعة فليس لحامل إيصال التخزين سوى المطالبة تسليم البضاعة.
وإذا حل أجل الدين جاز لحامل مستند الرهن المطالبة بالوفاء بذات الشروط الواردة أعلاه.

المادة الرابعة والثلاثون:
على المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن والمظهرين المعتمدين لديه بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها على إيصال التخزين الضائع أو التالف أو مستند الرهن الضائع أو التالف.

المادة الخامسة والثلاثون:
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.

الفصل الخامس : انتهاء عقد الإيداع
المادة السادسة والثلاثون:
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إنذار المودع باسترداد البضاعة:

الفصل السادس : الضبط والتحقيق
المادة السابعة والثلاثون:
يختص الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والعشرون من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم مجتمعين أو منفردين على الأخص ما يلي:

  1. دخول الأماكن التي تزاول النشاط.
  2. الإطلاع على السجلات والمستندات.
  3. إجراء التحقيق مع المخالف أو وكيله ، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وتدوين بيانات الهوية الشخصية للمحقق معه والاحتفاظ بصور منها والتحقق من وجنسيته وصفته بالمخزن العام وعنوانه المخزن العام الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
  4. التحفظ على الأوراق والمستندات التي تخص المخزن العام ، وتحريرها بموجب إيصالات ضبط تبين عددها وماهيتها ويوقع عليها من قبل مأمور الضبط والمسئول الموجود بالمخزن العام ساعة الضبط.
  5. الاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء .

المادة الثامنة والثلاثون :
يتولى كل موظف ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له مع مراعاة ما يلي :

  1. التقيد بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة .
  2. إبراز كل مأموري الضبط القضائي بطاقة العمل الدالة على صفته
  3. يكون التحقيق و التفتيش والضبط من قبل مأموري الضبط القضائي ، ويتعين على محرري محاضر التحقيق و التفتيش والضبط توقيع كافة محاضر من قبل مأموري الضبط القضائي.
  4. لا يجوز زيارة المخزن لأغراض التفتيش والضبط في غير أوقات العمل الرسمي ، إلا بموافقة خطية من مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه .
  5. عند أجراء التفتيش على المخزن العام أياً كان موقعه ، أو التحقيق بشأنه ، يتعين كتابة محضر بذلك ويسلم إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه ومن ثم يتم إعلان المخزن بالنتيجة وأي ملاحظات أخرى .

المادة التاسعة والثلاثون :
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه لإحالة الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء العام في المخالفة أمام ديوان المظالم .

المادة والأربعون :
على مأموري الضبط إعادة كافة المستندات والأوراق لأصحابها خلال ثلاثة أيام عمل من تحريرها وذلك بموجب محضر يبين عدد الأوراق وماهيتها، وله أن يأخذ منها صوراً مؤشراً عليها بالمطابقة على الأصل من قبل موظف الضبط ومدير المخزن .

المادة الحادية والأربعون :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له .

(/)

نظام الأوراق التجارية

نظام الأوراق التجارية السعودي

نظام الأوراق التجارية
1383هـ

الرقم: 37

التاريخ: 11/10/1383هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 26/9/1383هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نِظام الأوراق التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3517) وتاريخ 27/2/1382هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام التعامُل بالشيكات في المملكة.

وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة التِجارة رقم (68/م) وتاريخ 8/9/1380هـ، المُرفق به مشروع نِظام التعامُل بالشيكات.

وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (478) وتاريخ 21/2/1382هـ، واحتِواه على مشروع نِظام التعامُل بالشيكات المُعد من قِبلِها.

ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نِظام يُحكِم الأوراق التِجارية بكافة أنواعِها ويُنظِم طريقة التعامُل بِها، فقد قام الأستاذ الدكتور/ أمين ابن محمد ابن بدر بوضع مشروع للنِظام المذكور درسته معه لجنة الأنظِمة بالشكل الذي يتفق مع حاجات البِلاد وتقاليدُها وشريعتُها.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (75) وتاريخ 13/4/1382هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على مشروع نِظام الأوراق التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- الموافقة على المُذكِرة التفسيرية للنِظام المذكور.

3- تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء
نِظام الأوراق التِجارية

الباب الأول

الكمبيالة

الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة

المادة الأولى:

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

1- كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن اللغة وباللغة التي تنب بِها؟؟؟.

2- أمر غير مُطلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4- ميعاد الاستِحقاق.

5- مكان الوفاء.

6- اسم من يجب الوفاء له أو لأمرِه.

7- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.

8- توقيع من إنشاء الكمبيالة (الساحب).

المادة الثانية:

لا يُعتبر المعنى؟؟ الحالي من البيانات المذكورة في المادة السابِقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:

1- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستِحقاق، اُعتُبِرت مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.

2- إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه، اُعتُبِر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه.

3- إذا خلت من بيان مكان إنشائها، اُعتُبِرت مُنشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة الثالثة:

يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبِها على ساحبِها، ويجوز سحبِها لحساب شخص آخر.

المادة الرابعة:

يجوز اشتِراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجِهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أُخرى.

المادة الخامسة:

إذا كُتِب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كُتِب المبلغ عِدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمبلغ الأقل.

المادة السادسة:

اشتِراط فائدة الكمبيالة يُعتبر كأن لم يكُن.

المادة السابعة:

تتحدد أهلية المُلتزم بالكمبيالة وِفقاً لنِظام موطِنه، ومع ذلك لا يُعتبر السعوديِّ أهلاً للالتِزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وِفقاً لنِظامه الوطني فإن التِزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبرُه نِظامُها كامل الأهلية.

المادة الثامنة:

التِزامات القُصر الذي ليسوا تُجاراً والتِزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتِهم على الكمبيالة تكون باطِلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسُك بهذا البُطلان في مواجهة كُل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.

المادة التاسعة:

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتِزام بِها أو توقيعات مُزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تُلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقِعت بأسمائهم، فأن التِزامات غيرِهم من الموقعين عليها تكن مع ذلك صحيحة؟؟؟.

المادة العاشرة:

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة. فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه. ويسري هذا الحُكم على من جاوز حدود النيابة.

المادة الحادية عشرة:

يضمن صاحب الكمبيالة قبولِها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

الفصل الثاني

تداول الكمبيالة بالتظهير

المادة الثانية عشرة:

يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولم لم يُذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لأمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها صاحبُها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مُماثِلة إلا وِفقاً لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبِّل الكمبيالة أم لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي مُلتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد.

المادة الثالثة عشرة:

يجب أن يكون التظهير خالياً من كُلِ شرط، وكُلُ شرط عُلِق عليه التظهير يُعتبر كأن لم يكُن. والتظهير الجُزئي باطل. ويُعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

المادة الرابعة عشرة:

يُكتب التظهير على الكمبيالة ذاتُها أو على ورقة أُخرى مُتصِلة بِها ويوقعُه المُظهِر. ويجوز ألا يكتُب في التظهير أسم المُظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المُظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير بياض جاز للحامل أن يملئ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يُظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يُسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملئ البياض ودون أن يُظهرها.

المادة الخامسة عشرة:

يمكن؟؟؟ المظهر من قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يُشترط غير ذلك. ويجوز له تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون مُلزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة السادسة عشرة:

يُعتبر حائز الكمبيالة حامِلها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير مُنقطِعة ولو كان أخِرُها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تُعتبر في هذا الشأن كأن لم تكُن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اُعتُبِر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يُلزم حامِلُها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها وِفقاً للأحكام السابِقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطاءً جسمياً.

المادة السابعة عشرة:

ينقُل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أُقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حامِلها بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بصاحبِها أو بحامليها السابِقين ما لم يكُن قصد إلحاق وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة الثامنة عشرة:

إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للغير) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد التوكيل، فللحامل مُباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للمُلتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتِجاج بِها على المُظهر. ولا تنقضي الوكالة المُستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المادة التاسعة عشرة:

إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يُباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اُعتُبِر التظهير حاصِلاً على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتِجاج على الحامل بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بالمُظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

المادة العشرون:

التظهير اللاحق لميعاد الاستِحقاق يُرتِب آثار التظهير السابِق له، أما التظهير اللاحق لاحتِجاج عد الدفع أو الحاصل بعد انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل هذا الاحتِجاج فيُرتِب آثار حِوالة الحق. ويُعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتِجاج إلا إذا اثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اُعتُبِرت تزويراً.

الفصل الثالث

قبول الكمبيالة

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقِها أن يُقدِمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولِها. ويجوز لصاحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو يُغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكمن مُستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مُستحقة الوفاء بعد مُعدة مُعينة من الإطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل مُعين. ولكُلِ مُظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عد تقديمها للقبول.

المادة الثانية والعشرون:

الكمبيالة المُستحقة الوفاء بعد مُدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خِلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكُلِ مُظهر تقصير هذه المواعيد.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للمسحوب عليه أن يطلُب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يُقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رُفض إلا إذا اُثبِت هذا في ورقة الاحتِجاج. ولا يُلزم حامل الكمبيالة المُقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.

المادة الرابعة والعشرون:

يُكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أُخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مُجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على مدار؟؟ الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة مُعينة من الإطلاع عليها أو كان واجِبة التقديم للقبول في مُدة مُعينة بناء على شرط خاص، وجِب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المُظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتِجاج يُعمل في الوقت اللائق.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن يكون القبول غير مُعلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يُقصرُه على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل مُلزماً بما تضمنته صيغة القبول.

المادة السادسة والعشرون:

إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردِها، اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول. ويُعتبر الشطب حاصِلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يُثبت العكس، ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوِها بهذا القبول.

المادة السابعة والعشرون:

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يُعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يُعينه اُعتُبِر القابل مُلزماً بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يُعين في صيغة القبول عنواناً في الجِهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا قِبل المسحوب عليه الكمبيالة صار مُلزماً بوفاء قيمتُها في ميعاد استِحقاقِها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل – ولو كان هو الساحب نفسُه – مُطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مُباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المُطالبة به بمُقتضى المادتين الستون والحادية والستون.

الفصل الرابع

مُقابِل الوفاء

المادة التاسعة والعشرون:

على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مُقابِل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره عن مسئوليته شخصياً قبل مظهريها وحامليها.

المادة الثلاثون:

يُعتبر مُقابِل الوفاء موجود إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استِحقاق الكمبيالة بمبلغ مُعين من النقود واجِب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة. ويُعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مُقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا اُثبِت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يُثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مُقابِل وفائها في ميعاد الاستِحقاق. فإن لم يُثبت ذلك كان ضامِناً للوفاء ولو عُمل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد قانوناً. أما إذا اُثبِت في الحالة الأخير وجود المُقابِل واستِمرار وجوده حتى انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتجاج برئت ذِمتُه بمقدار هذا المُقابِل ما لم يكُن قد أشتمل في مصلحته.

المادة الحادية والثلاثون:

تنتقل مُلكية مُقابِل الوفاء بحُكم النِظام إلى حملة الكمبيالة المُتعاقبين. وإذا كان مُقابِل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المُقابِل الناقص جميع الحقوق المُقررة له على المُقابِل الكامل.

المادة الثانية والثلاثون:

إذا تزاحمت عِدة كمبيالات مُستحقة للوفاء في تاريخ واحد على مُقابِل وفاء لا تكفي قيمتُه لوفائها كُلها روعي ترتيب تواريخ سحبِها فيما يتعلق بحقوق حامِليها في استيفاء حقوقِهم من مُقابِل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابِق تاريخُها على تواريخ الكمبيالات الأُخرى مُقدماً على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قُدِمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قُدِمت الكمبيالة التي خُصِص لوفائها مُقابِل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

المادة الثالثة والثلاثون:

على الساحب ولو عمِل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد نِظاماً أن يُسلِم حامل الكمبيالة المُستندات اللازِمة للحصول على مُقابِل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نِظاماً. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة فلحاملِها دون غيره من دائني الساحب اقتِضاء حقه من مُقابِل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مُقابِل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مُقابِل الوفاء عيناً جائزاً استردادها وِفقاً لأحكام الإفلاس، فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتِضاء حقه من قيمة المُقابِل.

الفصل الخامس

الضمان الاحتياطي

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كُلِه أو بعضِه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

المادة السادسة والثلاثون:

يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتِها أو على الورقة المُتصِلة بِها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى، ويوقعُه الضامِن ويُذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اُعتُبِر الضمان حاصِلاً للساحب. ويُستفاد هذا الضمان من مُجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكُن هذا التوقيع صادِراً من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مُستقِلة يُبيِّن فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامِن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قِبل من صدر لصالِحه الضمان.

المادة السابعة والثلاثون:

يلتزم الضامِن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التِزام الضامِن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتِزام الذي ضمنه باطِلاً لأي سبب غير العيب في السكن، وإذا وفي الضامِن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتِجاه مضمونه واتِجاه كُل مُلتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

الفصل السادس

الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول

زمن الوفاء

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز أن تُسحب الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مُدة مُعينة من الإطلاع أو بعد مُدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم مُعين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استِحقاق أُخرى أو على مواعيد استِحقاق مُتعاقِبة وإلا كانت باطِلة.

المادة التاسعة والثلاثون:

الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجِبة الوفاء بمُجرد تقديمها، ويجب أن تُقدم للوفاء خِلال سنة من تاريخِها. وللساحِب تقصير هذا الميعاد أو إطالتِه وللمُظهرين تقصيره.

المادة الأربعون:

يبدأ ميعاد استِحقاق الكمبيالة الواجِبة الوفاء بعد مُدة من الإطلاع من تاريخ قبولِها أو من تاريخ الاحتِجاج، فإذا لم يُعمل الاحتِجاج اُعتُبِر القبول غير المؤرخ حاصِلاً بالنسبة إلى القابِل في اليوم الأخير المُقرر لتقديم الكمبيالة وِفقاً للمادة الثانية والعشرون.

المادة الحادية والأربعون:

الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استِحقاقِها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مُقابِل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستِحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر، وإذا سُحِبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجِب بدء الحساب بالشهور الكامِلة. وإذا كان الاستِحقاق في أوائل الشهر أو وسطِه أو في أواخِر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.

المادة الثانية والأربعون:

إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في يوم مُعين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارِها تُحدد ميعاد الاستِحقاق وِفقاً لتقويم بلد الوفاء. وإذا سُحِبت الكمبيالة بين بلدين مُختلِفي التقويم وكان مُستحقة الوفاء بعد مُدة من تاريخِها وجِب إرجاع تاريخ إصدارِها إلى اليوم المُقابِل في تقويم بلد الوفاء ويُحدد ميعاد الوفاء وِفقاً لذلك. ويجب ميعاد تقديم الكمبيالة وِفقاً للأحكام السابِقة.

ولا تسري الأحكام المُتقدِمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتِها قصد أتِباع قواعد مُخالِفة.

الفرع الثاني

كيفية الوفاء

المادة الثالثة والأربعون:

على حامِل الكمبيالة أن يُقدِمُها للوفاء في يوم استِحقاقها ويُعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها نِظاماً بمثابة تقديم للوفاء.

المادة الرابعة والأربعون:

إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلِمها من الحامِل موقعاً عليها بالتخالُص، ولا يجوز للحامِل الامتِناع عن الوفاء الجُزئي. وإذا كان الوفاء جُزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلُب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطائه مُخالصة بذلك، وكُل ما يُدفع من أصل قيمة الكمبيالة تُبرأ مِنه ذِمة صاحِبُها ومُظهِريها وغيرِهم من المُلتزمين بِها، وعلى حاملِها أن يُعيِّن الاحتِجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتِها.

المادة الخامسة والأربعون:

لا يُجبر حامِل الكمبيالة على قبض قيمتِها قبل الاستِحقاق. وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستِحقاق تحمل تبِعة ذلك ومن وفيِّ الكمبيالة في ميعاد الاستِحقاق دون (ما…؟؟) صحيحة برئت ذِمتُه إلا إذا وقع مِنه غش أو خطأ جم. وعليه أن يستوثق من انتِظام تسلَّسُل التظهيرات ولكنه غير مُلزم بالتحقُق من صِحة توقيعات المُظهرين.

المادة السادسة والأربعون:

إذا اُشتُرِط وفاء الكمبيالة بنقد غير مُتداول في المملكة وجِب الوفاء بالنقد المُتداول فيها حسب سعره يوم الاستِحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعرِه في يوم الاستِحقاق أو في يوم الوفاء. ويتبع الصرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي. ومع ذلك يجوز للساحب أن يُعيِّن في الكمبيالة السعر الذي يُحسب على أساسِه المبلغ الواجِب دفعه. وإذا عُين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمِل اسم مُشترَّكاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتُها في بلد الوفاء كان المعمول نقود بلد الوفاء.

المادة السابعة والأربعون:

إذا لم تُقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستِحقاق جاز لكُلِ مدين بِها إيداع مبلغِها لدى الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامِل وتحت مسئوليته وتُسلم الجِهة المذكورة المودَّع وثيقة يُذكر فيها إيداع المبلغ وقدرِه وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستِحقاق واسم من حُرِرت في الأصل لمصلحتِه. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجِب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مُقابِل تسلُّم الكمبيالة. وللحامِل قبض المبلغ من الجِهة المُشارِ إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يُسلِّم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامِل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

الفرع الثالث

المُعارضة بالوفاء

المادة الثامنة والأربعون:

لا تجوز المُعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعِها أو تفليس حاملِها أو حدوث ما يُخِل بأهليتِها.

المادة التاسعة والأربعون:

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت مُحررة من عِدة نُسخ جاز لمُستحِق قيمتُها أن يُطالب لوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى. وإذا كانت الكمبيالة مُحررة من عِدة نُسخ وضاعت النُسخة التي تحمِل صيغة القبول لم تجُز المُطالبة بوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى إلا بأمر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة ويُشرط تقديم كفيل.

المادة الخمسون:

يجوز لم ضاعت مِنه الكمبيالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى نُسخِها الأُخرى أن يستصدر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة أمر بوفائها بشرط أن يُثبِت مُلكيته لها وأن يقوم بقيدِها.

المادة الحادية والخمسون:

في حالة الامتِناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المُطالبة بِها وِفقاً للأحكام السابِقة يجب على مالِكها للمُحافظة على حقوقه أن يُثبِت ذلك في ورقة احتِجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستِحقاق وتُحال للمُلتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المُحددة لذلك، ويجب تحرير ورقة الاحتِجاج وإعلانِها ولو تعذر استصدار أمر الجِهة المُختصة في الوقت المُناسب؟؟؟.

المادة الثانية والخمسون:

يجوز لمالِك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة مِنها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المُظهِر بمعاونتِه والإذن له في استعمال اسمه في مُطالبة المُظهر السابِق، ويتسلسل المُسالة؟؟؟ في هذه المُطالبة من مُظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كُل مُظهِر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المُسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يُفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذا الصورة إلا بأمر من الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرُفات على مالِك الكمبيالة الضائعة.

المادة الثالثة والخمسون:

الوفاء في ميعاد الاستِحقاق بناءً على أمر الجِهة المُختصة المُشارِ إليها في المواد السابِقة يكون في؟؟ ذمة المدين. وتبرأ ذِمة الكفيل المنصوص عليه في المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، والثانية والخمسون، بمُضي ثلاث سنوات إذا لم تُحصل خِلالِها مُطالبة ولا دعوى أمام الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة.

الفرع الرابع

الامتِناع عن الوفاء

أولاً – الاحتِجاج

المادة الرابعة والخمسون:

يجب على حامل الكمبيالة أن يُثبِت الامتِناع عن قبولِها أو عن وفائِها في ورقة رسمية تُسمَّى (احتِجاج عدم القبول) أو (احتِجاج عدم الوفاء) ولا يعني أن إجراء آخر عن هذه الاحتِجاج وتحرِر ورقة الاحتِجاج بوساطة الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة. وتشتمل ورقة الاحتِجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما اُثبِت فيها من عِبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويُذكر فيها حضور أو غيار المُلتزِم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجِهة المذكورة تترك صورة من ورقة الاحتِجاج لمن حُرِرت في مواجهتِه، وعلى هذه الجِهة أن تُقيد أوراق الاحتِجاج بتمامِها يوماً فيوم، ومع مُراعاة ترتيب التواريخ في سجِل خاص مُرقم الصفحات ومؤشر عليه وِفقاً للأصول. ويجري القيد في السجِل المذكور بالطريقة المُتبعة في سجِلات الفهرس. وعلى الجِهة المذكورة أيضاً خِلال العشرة أيام الأولى من كُلِ شهر أن تُرسِل إلى مكتب السجِل التِجاري قائمة باحتِجاجات عدم الوفاء التي حُرِرت خِلال الشهر السابِق عن الكمبيالات المقبولة. ويُمسِك مكتب السجِل التِجاري دفتراً لقيد هذه الاحتِجاجات، ويجوز لِكُلِ شخص الإطلاع عليها أو استِخراج صور مُطابِقة مِنها مُقابِل الرسوم المُقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتِجاجات.

المادة الخامسة والخمسون:

يجب عرض احتِجاج عدم القبول في المواعيد المُحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وِفقاً للمادة الثالثة والعشرين في اليوم الأخير من الميعاد المُحدد للتقديم جاز عمل الاحتِجاج في اليوم التالي. ويجب علم احتِجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المُستحق وفاؤها في يوم مُعيِّن أو بعد مُدة من تاريخُها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استِحقاقِها. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجِب عمل احتِجاج عدم الوفاء وِفقاً للشروط المُبينة في الفقرة السابِقة بشأن احتِجاج عدم القبول. ويعني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتِجاج عدم الوفاء.

وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة توقيع حجز غير مُجدِ على أموالِه لا يجوز لحامِل الكمبيالة الرجوع على ضامِنه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتِجاج عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمُها للقبول، يكون تقديم حُكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامِل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامِنين.

المادة السادسة والخمسون:

على حامِل الكمبيالة أن يُخطِر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولِها أو بعدم وفائها خِلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتِجاج أو لعدم تقديمِها للقبول أو للوفاء أن اشتمِلت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتِجاج). وعلى كُلِ مُظهِر خِلال يومي العمل التاليين ليوم تسلُمِه الإخطار أن يُخطِر من ظهر له الكمبيالة بتسلُمِه هذه الإخطار مُبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابِقة، وهكذا من مُظهِر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنِسبة إلى كُلِ مُظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى اُخطِر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المُتقدِم وجب كذلك إخطار ضامِنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يُعيِّن أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بيِّنه بكيفية غير مقروءة أكتفي بإخطار المُظهر السابِق عليه. ولمن وجِب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتِها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المُقرر له، ويُعتبر الميعاد مرعياً إذا أُرسِل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مُسجِل لا لتسقُط حقوق من وجِب عليه الإخطار إذا لم يُقدم به في الميعاد المُبين أنِفاً، وإنما يُلزِمُه عند الاقتِضاء تعويض الضرر المُترتِب على إهمالِه بشرط لا يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة السابعة والخمسون:

يجوز للساحب ولأي مُظهِر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مُباشرة حقه في الرجوع. إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتِجاج) أو أية عبارة أُخرى تُفيد عن هذا المعنى. ولا يُعفي هذا الشرط الحامِل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المُقررة ولا من عمل الإخطارات اللازِمة، وعلى من يتمسك قِبل الحامِل بعدم مُراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثارُه على كُل الموقعين، أمَّا إذا كتبه أحد المُظهرين أو أحد الضامِنين الاحتياطيين سرت آثارُه عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وقع الشرط وعمل الحامِل احتِجاجاً رُغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أمَّا إذا كان الشرط صادِراً من مُظهِر أو من ضامِن احتياطي فأنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجِاج أن عُمِل بِه.

ثانياً – حقوق الحامِل

أ- حق الرجوع:

المادة الثامنة والخمسون:

ساحب الكمبيالة وقابِلها ومُظهرِها وضامِنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامُن نحو حاملِها وللحامِل مُطالبتِهم مُنفردين أو مُجتمعين دون مُراعاة أي ترتيب، ويُثبت هذه الحق لِكُلِ موقع على كمبيالة وفيِّء بقيمتِها تِجاه المسئولين نحوه. والدعوى المُقامة على أحد المُلتزمين لا تحول دون مُطالبة الباقين ولو كان التِزامِهم لاحِقاً لمن وجِهت إليه الدعوى ابتداءً.

المادة التاسعة والخمسون:

لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستِحقاق الرجوع على ساحِبها أو مُظهرِها وغيرِهم من المُلتزمين بِها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستِحقاق في الأحوال الآتية:

أولاً – في حالة الامتِناع الكُلي أو الجُزئي عن القبول.

ثانياً- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبِل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلَها، وفي حالة توقفِه عن دفع ما عليه ولو لم يُثبَّت التوقف بحُكم، وفي حالة الحجز على أموالِه حجزاً غير مُجدِ.

ثالثاً- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامِنين عند الرجوع عليهم في الحالات المُبينة في البندين ثانياً وثالثاً أن يطلُبوا من الجهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة خِلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مُهلة الوفاء، فإذا قدرت الجِهة المذكورة مُبرِراً للطلب حدَّدت في أمرِها الميعاد الذي يجب أن يُحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تُجاوز المُهلة الممنوحة التاريخ المُعين لاستِحقاق الكمبيالة ولا يُقبل التكلم عن هذا الأمر.

المادة الستون:

لحامل الكمبيالة مُطالبة له حق الرجوع عليه بما يأتي:

1- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.

2- مصروفات الاحتِجاج والإخطار وغير ذلك من المصروفات.

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة يجب أن يُستنزل من قيمتُها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامِل.

المادة الحادية والستون:

يجوز لمن وفيء في بكمبيالة أن يُطالِب ضامِنيه بما يأتي:

1- كُل المبلغ الذي وفاه.

2- المصروفات التي تحملها.

المادة الثانية والستون:

لِكُل مُلتزم مطلوب بكمبيالة على وجه الرجوع؟؟ أو كان مُستهدفاً للمُطالبة بِها، أن يطلب في حالة الوفاء تسلُّم الكمبيالة مع ورقة الاحتِجاج ومُخالصة بما وفاه. ولكُلِ مُظهِر وفيء الكمبيالة أن يشطُب تظهيره والتظهيرات اللاحِقة له. وفي حالة الرجوع على أحد المُلتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لِمن وفيء هذا القدر أن يطلُب من حاملِها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مُخالصة بِه. ويجب على الحامِل فوق ذلك أن يُسلِمه صورة من الكمبيالة مُصدقاً عليها بما يُفيد أنها طِبق الأصل وأن يُسلِمه ورقة الاحتِجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.

المادة الثالثة والستون:

لا يجوز منح مُهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء مُتعلِق بِها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النِظام.

المادة الرابعة والستون:

إذا حال حادث قهري لا يُمكِن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج في المواعيد المُقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن يُنبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يُثبِت هذا الإخطار مؤرخاً موقعاً مِنه، في الكمبيالة أو في الورقة المُتصِلة بِها، وتتسلَّسل الإخطارات حتى تصِل إلى الساحب وِفقاً للمادة السادسة والخمسون. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتِجاج عند الاقتِضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستِحقاق جاز الرجوع على المُلتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج، فإذا كانت الكمبيالة مُستحقة لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامِل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتِهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتُزاد مُدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة الإطلاع عليها. ولا يُعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المُتصِلة بشخص حامِل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمِها أو بعمل الاحتِجاج.

المادة الخامسة والستون:

إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المُطالبة بوفائِها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء مُتعلِق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجِب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم مُعيِّن يوافق آخر يوم مِنه يوم عُطله رسمية أمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتُحسب أيام الميعاد العُطلة التي تتخللُه. ولا يدخُل في حساب المواعيد النِظامية أو الاتِفاقية المتصِلة بالكمبيالة اليوم الأول مِنها ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.

ب- كمبيالة الرجوع:

المادة السادسة والستون:

لكُل من له حق الرجوع على غيره من المُلتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامِنيه تكون مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع في موطن هذا الضامِن ما لم يُشترط خِلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارِد بيانُها في المادتين الستون والحادية والستون، مُضافاً إليها ما دُفِع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامِل حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامِن.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المُظهرين حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامِن. وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجرِ مُطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مُظهر لها إلا بسِعر كمبيالة رجوع واحِدة.

ج- الحجز التحفُظي:

المادة السابعة والستون:

يجوز لحامِل الكمبيالة المعمول عنها احتِجاج عدم الوفاء أن يوقِع حجزاً تحفُظياً على منقولات إلى؟؟ مُلتزِم بِها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة.

الفصل السابع

التدخُل في القبول أو في الوفاء

المادة الثامنة والستون:

لصاحب الكمبيالة ومظهِرُها وضامِنها الاحتياطي أن يُعيِّن من يقبلها أو يدفعها عند الاقتِضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص مُتدخِل لمصلحة أي مدين بِها يكون مُستهدفاً للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخُل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص مُلتزِم بموجب الكمبيالة عدا القابِل. ويجب على المُتدخِل أن يُخطِر من وقع التدخُل لمصلحتِه خِلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتِضاء عن تعويض ما يترتب على أعمالِه من ضرر بشرط ألاَّ يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة التاسعة والستون:

يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامِل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقِها. وإذا عُيِّن في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتُها عند الاقتِضاء في مكان وفائِها فليس للحامِل أن يرجع قبل ميعاد استِحقاقِها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عُيِّن لقبولِها أو لوفائها عند الاقتِضاء وأمتنع هذا المُحصِل عن قبولِها وأثبت الحامِل هذا الامتِناع باحتِجاج. وللحامل في الأحوال الأُخرى رفض القبول بالتدخُل، وإذا قبله؟؟ فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستِحقاق على من حصل التدخل لمصلحتِه وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة السبعون:

يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتِها ويوقعُه المُتدخل ويذكر فيه اسم من حمل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اُعتُبِر حاصلاً لمصلحته الساحب.

المادة الحادية والسبعون:

يلتزم القابل بالتدخُل نحو حامِل الكمبيالة ومُظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامينه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يُلزِم الحامل مُقابِل وفائهم المبلغ المعيِّن في المادة الستون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمُخالصة إن وجِدت. وإذا لم تُقدم الكمبيالة لمن قبِلها بالتدخُل خِلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المُحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذِمة القابل بالتدخُل.

المادة الثانية والسبعون:

يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخُل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملِها في ميعاد الاستِحقاق أو قبله حق الرجوع على المُلتزمين بِها. ويكون هذا الوفاء بأداء كُل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخُل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة الثالثة والسبعون:

إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخُل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حامِلها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتِجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يُعمل الاحتِجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخُل لمصلحته وكذلك المُظهرون اللاحِقون في حل من التزاماتِهم.

المادة الرابعة والسبعون:

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخُل نقد حقُه في الرجوع على من كانت ذمتُه تبرأ بهذا الوفاء.

المادة الخامسة والسبعون:

يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مُخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المُخالصة من هذا البيان أعتُبِر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحته الساحب، ويجب أن تُسلم الكمبيالة والاحتِجاج على عمل للموافي بالتدخُل.

المادة السادسة والسبعون:

يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحتِه وتجاه المُلتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المُظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عِدة أشخاص على الوفاء بالتدخُل، فعل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من المُلتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمُخالفة لهذه القاعِدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممُهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

الفصل الثامن

تعدُّد النُسخ والصور والتحريف

المادة السابعة والسبعون:

يجوز سحب الكمبيالة من نُسخ مُتعدِدة يُطابِق بعضُها بعضاً. ويجب أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة مِنها كمبيالة مُستقِلة. ولكُل حامِل كمبيالة لم يذكُر فيها أنها وحيدة أن يطلب نُسخاً مِنها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يُعاود في الرجوع إلى المُظهِر السابِق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كُل مُظهر أن يُدون تظهيره على النُسخ الجديدة.

المادة الثامنة والسبعون:

وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نُسخِها مُبرئ للذِمة ولو لم يكون مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يُبطل حُكم النُسخ الأُخرى غير أن المسحوب عليه يبقى مُلزماُ بالوفاء بموجب كُل نُسخة مقبولة مِنه لم يستردِها والمُظهر الذي ظهر نُسخ الكمبيالة لأشخاص مُختلفين وكذلك المُظهرون اللاحقون له مُلتزِمون بموجب النُسخ التي تحمل توقيعاتِهم ولم يستردوها.

المادة التاسعة والسبعون:

على من يُرسِل إحدى نُسخ الكمبيالة لقبولِها أن يُبين على النُسخ الأُخرى اسم من تكون هذه النُسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يُسلِمُها للحامِل الشرعي لأية نُسخة أُخرى فإذا رفض تسليمها لم يكُن للحامِل حق الرجوع إلا إذا اثبت بورقة احتِجاج أن النُسخة المُرسلة للقبول لم تُسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصُل بموجب نُسخة أُخرى.

المادة الثمانون:

لحامل الكمبيالة أن يُحرِر مِنها صوراً ويجب أن تكون الصورة مُطابِقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهير أو أية بيانات أُخرى تكون مُدونة فيها وأن يكتُب عليها أن النُسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانِها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام،

المادة الحادية والثمانون:

يجب أن يُبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يُسلم الأصل للحامِل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكُن لحامِل الصورة حق الرجوع على مُظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت باحتجِاج أن الأصل لم يُسلم إليه بناءً على طلبه. وإذا كُتِب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصِل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يُسمح التظهير إلا على الصورة فكُل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطِلاً.

المادة الثانية والثمانون:

إذا وقع تحريف على متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المُحرف، أمَّا الموقعون السابِقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفصل التاسع

آثار أعمال الحامِل (السقوط)

المادة الثالثة والثمانون:

يفقد الحامِل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قِبل ساحبِها ومُظهريها وغيرِهم من المُلتزمين عدا قابلها بمُضي المواعيد المُقررة لإجراء ما يأتي:

1- تقديم الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع.

2- عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.

3- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالِها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتِجاج).

ومع ذلك لا يُفيد الساحِب من هذا السقوط إلا إذا اثبت انه أوجد مُقابِل الوفاء في ميعاد الاستِحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تُقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حامِلها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المُظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد التقديم للقبول فله وحده الإفادة؟؟؟ من هذا الشرط.

الفصل العاشر

عدم سماع الدعوى

المادة الرابعة والثمانون:

دون إخلال بحقوق الحامِل المُستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستِحقاق ولا تُسمع دعاوى الحامِل تجاه الساحب أو المُظهرين بعد مُضي سنة من تاريخ الاحتِجاج المُحرر في الميعاد النِظامي أو من تاريخ الاستِحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتِجاج، ولا تُسمع دعاوى المُظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحِب بعد مُضي ستة أشهُر من اليوم الذي وفي فيه المُظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

المادة الخامسة والثمانون:

لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابِقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حُكم بالدين أو أقر بِه المدين في ورقة مُستقِلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

المادة السادسة والثمانون:

لا يكون لانقِطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطِع لهذه المواعيد.

الباب الثاني

السند لأمر

المادة السابعة والثمانون:

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كُتب بِها.

2- تعهُد غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.

3- ميعاد الاستِحقاق.

4- مكان الوفاء.

5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

6- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

7- توقيع من إنشاء السند (المُحرِّر).

المادة الثامنة والثمانون:

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:

1- إذا خلا السند من ميعاد الاستِحقاق اُعتُبِر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه.

2- إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المُحرِّر اُعتُبِر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمُحرِّر.

3- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأ في المكان المُبين بجانب اسم المُحرِّر.

المادة التاسعة والثمانون:

تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:

1- الأحكام المُتعلِقة بالكمبيالة المُستحقة الوفاء في موطن أحد إلا خيار؟؟؟ أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المُترتِبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير المُلزمِة أو توقيع شخص غير مُفوض أو جاوز حدود التفويض.

2- الأحكام المُتعلِقة بتطهير الكمبيالة وبضمانِها احتياطياً مع مُراعاة أنه إذا لم يُذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اُعتُبِر الضمان حاصِلاً لمصلحة مُحرِّر السند.

3- الأحكام المُتعلِقة باستِحقاق الكمبيالة ووفائِها والمُعارضة في الوفاء والاحتِجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مُهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفُظي.

4- الأحكام المُتعلِقة بالوفاء بالتدخُل وتعدُد النُسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامِل وعدم سماع الدعوى.

المادة التسعون:

يلتزم مُحرِّر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المُستحق الوفاء بعد مُدة معيِّنة من الإطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المُحرِّر. وتبدأ مُدة الإطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المُحرِّر عن وضع التأشير وجِب إثبات امتناعِه بورقة احتِجاج ويُعتبر تاريخ الاحتِجاج بداية لسريان مُدة الإطلاع.

الباب الثالث

الشيك

الفصل الأول

إنشاء الشيك

المادة الحادية والتسعون:

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

1- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كُتِب بِها.

2- أمر غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.

3- اسم من يلزمُه الوفاء (المسحوب عليه).

4- مكان الوفاء.

5- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

6- توقيع من إنشاء الشيك (الساحب).

المادة الثانية والتسعون:

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين:

1- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان المُبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكِن المُبينة بجانب اسم المسحوب عليه، اُعتُبِر الشيك مُستحق الوفاء في أول مكان مِنها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

2- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأً في المكان المُبين بجانب اسم الساحب.

المادة الثالثة والتسعون:

لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمُستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تُعتبر شيكات صحيحة.

المادة الرابعة والتسعون:

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكُن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرُف فيها بموجب شيك طِبقاً لاتِفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو إلا أمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مُقابِل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المُظهرين والحامِل دون غيرِهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يُثبِت أن من سُحِب عليه الشيك كان لديه مُقابِل وفائه وقت إنشائه، ولا يترتب على عدم وجود مُقابِل الوفاء أو عدم كفايته بُطلان الشيك.

المادة الخامسة والتسعون:

يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:

1- شخص مُعيِّن مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونِه.

2- شخص مُعيِّن مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى تُفيد هذا المعنى.

3- حامِل الشيك.

والشيك المسحوب لمصلحة شخص مُعيِّن والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامِله) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة يُعتبر شيكاً لحامِله، فإذا لم يُعيِّن اسم المُستفيد اُعتُبِر الشيك لحامِله. والشيك المُشتمل على شرط (غير قابِل للتداول) لا يُدفع إلا لحامِله الذي تُسلَّمه مُقترناً بهذا الشرط.

المادة السادسة والتسعون:

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكُن مسحوباً بين فروع بنك يُسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويُشترط ألاَّ يكون الشيك مُستحق الوفاء لحامِله.

المادة السابعة والتسعون:

يضمن الساحب وفاء الشيك وكُل شرط يُعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يُعتبر كأن لم يكُن.

الفصل الثاني

تداول الشيك

المادة الثامنة والتسعون:

الشيك المشروط دفعه إلى شخص مُعيِّن سواء نُص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينُص عليه يكون قابِلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعُه إلى شخص مُعيِّن والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة لا يجوز تداوله إلا بإتِباع أحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير ولو للساحِب أو لأي مُلتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويُعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مُخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عِدة مُنشآت وحصل التظهير لمصلحة مُنشأة غير التي سُحِب عليها الشيك.

المادة التاسعة والتسعون:

يتداول الشيك المُستحق الوفاء لحامِلة بمُجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المُظهِر مسئولاً وِفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.

الفصل الثالث

اعتماد الشيك

المادة المائة:

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكُل قبول مكتوب عليه يُعتبر كأن لم يكُن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتمادِه. وتُفيد هذه العِبارة وجود مُقابِل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مُقابِل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويُعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

الفصل الرابع

الضمان الاحتياطي

المادة الأولى بعد المائة:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كُله أو بعضِه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الخامس

تقدِم الشيك ووفاؤه

المادة الثانية بعد المائة:

الشيك مُستحق الوفاء بمُجرد الإطلاع عليه وكُل بيان مُخالِف لذلك يُعتبر كأن لم يكُن، وإذا قُدِم الشيك للوفاء قبل اليوم المُعيِّن فيه كتاريخ لإصدارِه، وجب وفاؤه في تقديمه.

المادة الثالثة بعد المائة:

الشيك المسحوب في المملكة والمُستحق الوفاء فيها يجب تقديمُه للوفاء خِلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارِج المملكة ومُستحق الوفاء فيها وجِب تقديمُه خِلال ثلاثة أشهُر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المُبين في الشيك أنه تاريخ إصدارِه. ويُعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها بمثابة تقديم للوفاء.

المادة الرابعة بعد المائة:

إذا سُحِب الشيك بين مكانين مُختلِفي التقديم، أُرجِح تاريخ إصدارِه إلى اليوم المُقابِل في تقويم مكان الوفاء.

المادة الخامسة بعد المائة:

للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقِضاء ميعاد تقديمه ولا تُقبل المُعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقِضاء ميعا تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامِله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يُعدل ذلك من الآثار المُترتِبة عليه.

المادة السادسة بعد المائة:

إذا قُدِمت عِدة شيكات في وقت واحد وكان مُقابِل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجِبت مُراعاة تواريخ سحبِها فإذا كان الشيكات المُقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، فُضِل الشيك الأسبق رقماً.

المادة السابعة بعد المائة:

إذا اشتُرِط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير مُتداول فيها وجِب وفاء مبلغِه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الشيك مُقدماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، فإذا قُدِم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العِبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العُرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنمَّا يجوز للساحب أن يُعيِّن في الشيك السعر الذي يُحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعِه. وإذا عُيِّن مبلغ الشيك بنقود تُحمل اسماً مُشتركاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتِها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

الفصل السادس

الامتِناع عن الوفاء

المادة الثامنة بعد المائة:

لحامِل الشيك الرجوع على المُلتزمين به مُجتمعين أو مُنفردين إذا قدمه في الميعاد النِظامي ولم تُدفع قيمتُه وأُثبِت الامتناع باحتِجاج. ويجوز عِوضاً عن الاحتِجاج إثبات الامتِناع عن الدفع، بما يلي:

1- بيان صادِر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

2- بيان صادِر من غُرفة مقاصة مُعترف بِها يُذكر فيه أن الشيك قُدِم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمتُه.

ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقَّعاً ممن صدر منه، ولا يجوز الامتِناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامِل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنمَّا يجوز للمُلتزم بوصفه طلب مُهلة لا تُجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قُدِم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة التاسعة بعد المائة:

يجب إثبات الامتِناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابِقة قبل انقِضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتِناع عن الدفع في يوم العمل التالي.

الفصل السابع

تعدُد النُسخ والصور والتحريف

المادة العاشرة بعد المائة:

فيما عدا الشيك لحامِله، يجوز سحب الشيك من نُسخ مُتعدِدة يُطابق بعضِها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومُستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة شيكاً مُستقِلاً.

الفصل الثامن

الشيك المُسطر والشيك المُقيد في الحِساب

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

يجوز لساحب الشيك وحامِله أن يُسطِره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كُتِب بينهُما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى بمكان التسطير عاماً. أمَّا إذا كُتِب اسم بنك مُعيِّن بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص وأمَّا التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام ويُعتبر كأن لم يكُن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطير عاماً إلا إلى أحد عُملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبِّل قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصُل على شيك مُسطر إلا من أحد عُملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذُكِر. وإذا حصل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يُجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدُهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مُقاصة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

يجوز لساحب الشيك أو لحامِله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

إذا لم يُراعي المسحوب عليه الأحكام السابِقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يُجاوز مبلغ الشيك.

الفصل التاسع

آثار إهمال الحامِل (السقوط)

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يفقد حامِل الشيك ماله من حقوق قِبل الساحب والمُظهرين وغيرِهم من المُلتزمين –عدا المسحوب عليه– بمُضي المواعيد المُحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتِجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المُقرر لذلك. ومع ذلك لا يُقيد الساحب من هذا الحُكم إلا إذا كان قدَّم مُقابِل الوفاء وظل هذا المُقابِل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المُقابِل بفعل غير مُنسوب إلى الساحب.

الفصل العاشر

عدم سماع الدعوى

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

لا تُسمع دعاوى رجوع الحامِل على المسحوب عليه والساحب والمُظهِر وغيرِهم من المُلتزمين بعد مُضي ستة شهور من تاريخ انقِضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تُسمع دعاوى رجوع المُلتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضِهم بعضاً بعد مُضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المُلتزِم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

الفصل الحادي عشر

قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

بجانب الأحكام الخاصة الوارِدة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الوارِدة في المواد: (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والثلاثون، الثالثة والثلاثون، الرابعة والثلاثون الفقرة (1و2)، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، الرابعة والأربعون، الخامسة والأربعون، التاسعة والأربعون، الخمسون، الحادية والخمسون، الثانية والخمسون، الثالثة والخمسون، الرابعة والخمسون الفقرة (2و3و4)، الخامسة والخمسون الفقرة (4و5) السادسة والخمسون، السابعة والخمسون، الثامنة والخمسون، التاسعة والخمسون الفقرة (1) والبندين (ثانياً وثالثاً) والفقرة (3)، الستون، الحادية والستون، الثانية والستون، الرابعة والستون، الخامسة والستون، السابعة والستون، السابعة والسبعون الفقرة (2)، الثامنة والسبعون، الثمانون، الحادية والثمانون، الثانية والثمانون، الخامسة والثمانون، السادسة والثمانون والسابعة والثمانون).

الفصل الثاني عشر

الجزاءات

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

كُل من سحب بوفية شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكُل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مُسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يُعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهُر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بهذه العقوبات المُستفيد أو الحامِل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مُراعاة ما قد تنُص عليه أحكام الشريعة الإسلامية[1].

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحب عمَّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويُعاقب بهذه العقوبات كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً[2].

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:

1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3- كُلَ مَن وفي شيكاً خالياً من التاريخ، وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة[3].*
التعديلات التي طرأت على النظام

الرقم: م / 45

التاريخ: 12/9/1409هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:

1- إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.

2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5- إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

6- إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.

فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي بيه الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3- كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.

ثانياً – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 155 وتاريخ 27/8/1409هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4/554/8) وتاريخ 14/4/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (17/23384) وتاريخ 3/4/1406هـ ومشفوعاتِها المُتعلِقة بالدراسة التي قامت بِها لجنة شُكِلت لدراسة ظاهِرة قيام الأشخاص بإصدار شيكات بدون رصيد.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد من قِبل شُعبة الخبراء برقم (106) وتاريخ 4/7/1408هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلِس الوزراء رقم (86/م) وتاريخ 14/8/1409هـ

يُقرِر ما يلي

أولاً – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:

1- إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.

2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5- إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

6- إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.

فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3- كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.

ثانياً – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

(1 ، 2 ، 3) – عُدِلت هذه المواد وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ، أُنظر ما صدر التعديلات على النِظام.

  • أُضيفت مادة جديدة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

قواعد تنظيم لوحات الدعاية و الإعلان

قواعد تنظيم لوحات الدعاية و الإعلان السعودي

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

1412هـ

الرقم: م / 35

التاريخ: 28/12/1412هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 786/8 وتاريخ 8/10/1409هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/1250 وتاريخ 5/8/1409هـ المُشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المُعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المُراقبة العامة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 123/م وتاريخ 10/11/1409هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 188 وتاريخ 21/11/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16/م وتاريخ 25/1/1410هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 74 وتاريخ 18/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 1/7/1410هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 150 وتاريخ 19/10/1410هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 24/10/1410هـ.

يقرر ما يلي:

الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الأولى:

يُقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية:

1- لوحات الدعاية وتشمُل كافة أنواع اللوحات المُضاءة والعادية والمُتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المُدن.

2- اللوحات الإرشادية المُضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

3- لوحات الدعاية الواقعة في المُمتلكات الخاصة وتشمُل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.

4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المُدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.

5- لوحات الدعاية الواقعة على الطُرق التي تُنفذ من قِبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني

6- لوحات الدعاية الواقعة بالمُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المُباريات الرياضية.

8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ.

9- لوحات الدعاية داخل المطارات.

10- لوحات الدعاية داخل مُنشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

المادة الثانية:

تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقاً للتفصيل التالي:

1- وزارة الشؤون البلدية والقروية مُمثلة في الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).

2- وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).

3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).

4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).

5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).

6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدة للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).

المادة الثالثة:

يُحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:

1- مائتي ريال عن كُل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).

2- مائة ريال عن كل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).

المادة الرابعة:

يتم تحصيل الرسوم المُشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية:

1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.

2- وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج النطاق العمراني.

3- وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المُدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المُغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.

المادة الخامسة:

يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:

1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.

2- مُراعاة ألاَّ تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمُشاة.

3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.

4- يتم التأجير للشراكات والمؤسسات المُرخص لها بمُزاولة نشاط الدعاية والإعلان.

5- باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.

المادة السادسة:

باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:

1- وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تُنفذ وتُصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.

2- وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج حدود النطاق العمراني.

3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).

4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).

5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)

6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10)

المادة السابعة:

تُعتبر الرسوم والأجور المُحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تُحصِلُها الجهات الحكومية الأُخرى فتُعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثامنة:

تلتزم الشركة أو المؤسسة المُرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة مُعينه من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مُقابل وذلك وفقاً لما تُحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

المادة التاسعة:

تلتزم الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أُخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

المادة العاشرة:

تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من مُنشآت مع صيانتها ونظافتها.

المادة الحادية عشرة:

إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المُخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدى لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة:

بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألاَّ تزيد مُدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المُتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المُخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

المادة الرابعة عشرة:

للجهة المُختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المُبرم مع الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إذا خالفت بنداً من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

المادة الخامسة عشرة:

يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مُراعاة أن تكون أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تُراعى قواعد اللغة العربية الفُصحى في نص الإعلان[1].

المادة السادسة عشرة:

يجب على كل مُرخص له أن يراعي مُقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.

المادة السابعة عشرة:

يجب على كل مُرخص له بالإعلان أن يُراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المُنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.

المادة الثامنة عشرة:

تُلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة العشرون:

تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِها[2].

ما صدر بشأن القواعد

قرار رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/15427/ر وتاريخ 20/10/1420هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم 1/2/614/س وتاريخ 6/9/1420هـ المُتضمن الإشارة إلى ما ورد من مُلاحظات على بعض الإعلانات التي تُنشر داخل شوارع مُدن المملكة.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (4) وتاريخ 4/1/1421هـ ورقم (191) وتاريخ 19/6/1421هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 17/8/1421هـ.

يقرر:

تعديل المادة الخامسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لتُصبح بالنص الآتي: (يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيُد بقواعد اللغة العربية الفُصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخُض الضوابط الشرعية للإعلانات).

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم (48) وتاريخ 13/2/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11288/ر وتاريخ 8/8/1420هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 2707 وتاريخ 9/6/1420هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي رقم (7/ب/5948) وتاريخ 22/4/1420هـ بشأن اختلاف وجهات النظر بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حول تطبيق قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان داخل الملاعب الرياضية.

وبعد الاطلاع على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 432 وتاريخ 30/1/1422هـ المُتضمن رأي مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 29/1/1422هـ بالموافقة على استثناء الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قواعد لوحات الدعاية والإعلان واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (190) وتاريخ 19/6/1421هـ المُعد في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.

يقرر:

عدم سريان قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان الواقعة في المُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ.

[2] – نُشرت هذه القواعد في جريدة أُم القرى في عددها رقم (3413) وتاريخ 24/1/1413هـ.

(/)

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية

تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة
1421هـ

قرار رقم 107 وتاريخ 29/4/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7374/ر) وتاريخ 14/4/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (780/ق ع) وتاريخ 20/10/1419هـ، ومُرافِقه محضر مجلِس القوى العامِلة، المُتضمِن التوصية بإنشاء صندوق تأهيل وتوظيف القوى العامِلة الوطنية في القِطاع الخاص.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد النظر في البند (رابعاً) من قرار مجلِس الشورى رقم (49/66) وتاريخ 13/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (261) وتاريخ 21/8/1420هـ، ومُرافِقه مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة.

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (3/21) وتاريخ 7/4/1421هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارِد البشريِّة، حسب التنظيم المُرافِق.

2- فرض رسم سنوي مِقدارُه (100) مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافِدة، ورسم سنوي مِقدارُه (50) خمسون ريالاً عند إصدار رُخص العمل أو تجديدِها للعمالة الوافِدة.

3- إيداع الرسمين المُشار إليهما في الفقرة (2) أعلاه في حِساب خاص لدى مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ لصالِح صندوق تنمية الموارِد البشريِّة، ويُصرَّف مِنه بقرارات من مجلِس إدارتِه.

4- تقوم وزارة الداخلية (المُديرية العامة للجوازات) بتحصيل الرسمين المُشار إليها.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بالفقرتين (2 – 3) أعلاه، صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة

إنشاء الصندوق

المادة الأولى:

يؤسَّس بمُقتضى هذا التنظيم صندوق يُسمَّى: ( صندوق تنمية الموارِد البشريِّة )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبِهم وتشجيعِهم على العمل في القِطاع الخاص. وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه. ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مُزاولة نشاطِه أن يُنشئ فروعاً أو يُعيِّن وكلاء في مُدُّن أُخرى.

أهداف واختِصاصات الصندوق

المادة الثانية:

يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص. وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:

1- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص.

2- المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص. ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب.

3- تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها.

4- دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.

5- تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.

6- القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها.

مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق

المادة الثالثة:

1- الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق.

2- الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة.

3- المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها.

4- العائد من استثمارات الصندوق لموارِده.

5- أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.

ضوابِط منح القروض

المادة الرابعة:

1- إجراء تقويم للجدوى الاقتِصادية لبرامِج ومشروعات التدريب قبل إقراض المُنشأة، مع مُراعاة الأهداف العامة للصندوق.

2- الحصول على ضمانات كافية من المُنشأة التي يُقرِضُها، يتناسب وحجم التمويل الذي يُقدِّمُه الصندوق.

3- لا يتجاوز مبلغ القرض المُقدَّم لأي برنامج أو مشروع في مُنشأة واحدة نِسبة (2.5%) من المبالِغ المُخصَّصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلُفة الإجمالية للمشروع المُقترِض له.

4- مُراقبة تنفيذ البرامِج والمشروعات التي يُقرِضُها للتأكُد من أنها تسير سيراً مُنتظِماً حسب الخُطة المُحدَّدة لها، وتقديم مشورتِه للمُنشآت فيما يتعلق بالمُشكِلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامِج والمشروعات، وتَّتِم هذه الرِّقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تكل البرامِج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.

السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل

المادة الخامسة:

1- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

2- تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

مجلِس إدارة الصندوق

المادة السادسة:

أولاً – يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي:

1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيساً

2- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نائباً للرئيس

3- عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، ووزارة التِجارة، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة.

4- ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلِس الوزراء.

ثانياً – تكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات.

اختِصاصات مجلِس إدارة الصندوق

المادة السابعة:

1- إقرار توسيع مهماتِه لتشمل إعادة تأهيل المواطِن السعوديِّ وتدريبِه.

2- إقرار الهيكل التنظيمي.

3- إصدار جميع اللوائح اللازِمة لعمل الصندوق وإدارتِه، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يُمكِّنُه من تحقيق أهدافِه.

4- تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق، وتعيين المُدير العام، وتحديد صلاحياتِه.

5- إصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاتِه الإدارية لِكُلِ سنة مالية، ويُحدِّد مجلِس الإدارة القواعِد التي تُّتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عمَّا هو مُقدر.

6- تعيين مُراجِع حِسابات من بين المُراجعين المُرخص لهُم، وتحديد أتعابِه ومُدة عملِه.

7- رفع الحِساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلِس الوزراء.

المادة الثامنة:

1- تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المُقرَّرة لحقوق الخزينة العامة.

2- يقوم ديوان المُراقبة العامة بمُراجعة حِسابات الصندوق ومُراقبتِها وِفقاً لهذا التنظيم وإجراءات الصندوق.

المادة التاسعة:

يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

(/)

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
1420هـ

الرقم: أ / 111

التاريخ: 17/5/1420هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السموم الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن ما انتهت إليه الدِراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المُشكلة لدِراسة إنشاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولاً – إصدار تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل بِه من تاريخ نشرِه.

فهد بن عبد العزيز

تنظيم

المجلِس الاقتِصادي الأعلى

مُقدِمة

نظراً للمكانة العالية التي يحتلُها الشأن الاقتِصادي في قائمة اهتِمام الدول لِمَّا له من مساس مُباشِر بالمصالِح العُليا للبِلاد وتأثير على تقدُمِها وتنميتِها واستقرارِها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتِها وتدابير الشؤون والقضايا الاقتِصادية وإدارتِها مِحوراً أساسياً لأعمال الحُكومات ومسئولياتِها واختِصاص الجِهات العُليا فيها.

وحيثُ تفرِض المُتغيرات، في الأوضاع الاقتِصادية المحلية والدولية الحاجة – أكثر من أي وقت مضى – إلى التركيز على بِناء اقتِصاد وطني فعَّال مُنتِج حسبما تقتضيه مصالِحُها.

ونظراً لتعدُد الأجهِزة الحُكومية التي تتصل أعمالُها بالشؤون والقضايا الاقتِصادية وتنوع اختِصاصاتِها.

فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذ القرار نحوِها من خِلال أجهِزة الدولة ومؤسساتِها المُختصة، وبناءً على منهج الدِراسة والتحليل وبما يُحقِق التنسيق بين الأجهِزة الحُكومية والترابُط والتكامُل بين أعمالِها ويستجيب لمُتطلبات سُرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتِصادية وكفاءتُه.
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة الأولى

غايات السياسة الاقتِصادية:

تقوم السياسة الاقتِصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتِماعية الشامِلة ومفهوم الاقتِصاد الحُر والأسواق المٌفتوحة للمال والسِلع والخدمات والمُنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:

1- أمن ورفاهية وازدِهار المُجتمع مع المُحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمُستقبل.

2- نمو الاقتِصاد الوطني بصِفة مُنتظِمة وبمُستوى مُلائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.

3- استقرار في الأسعار.

4- توفير فُرص العمل المُنتِج، وتوظيف أمثل للقِوى البشرية وتشغيلُها.

5- ضبط الديِّن العام والسيطرة عليه في حدود آمِنة ومقبولة.

6- تأكيد التوزيع العادل للدخل وفُرص الاستِثمار والعمل.

7- تنويع القاعِدة الاقتِصادية وزيادة مصادِر الإيراد العام.

8- تنمية المُدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استِثمارية سليمة.

9- زيادة دخل الدولة وربطِه بحركة ونمو الاقتِصاد الوطني بما يُمكِنُها من أداء مسؤولياتِها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشامِلة.

10- زيادة استِثمار رؤوس الأموال والمُدخرات المحلية في الاقتِصاد الوطني بالسُبل الفعَّالة، ودعم برنامج الحُكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازُن الاقتِصادي.

11- زيادة مُشاركة القِطاع الأهلي وتوسيع مُساهمتِه في الاقتِصاد الوطني وفاعليتِه في المسيرة التنموية، والمُشاركة في برنامج الحُكومة للتخصيص.

12- تعزيز مقدِرة الاقتِصاد الوطني على التفاعُل بمُرونة وكفاءة مع المُتغيرات الاقتِصادية الدولية.

المادة الثانية:

إنشاء مجلِس اقتِصادي أعلى:

يتم إنشاء مجلِس يُسمى: ( المجلِس الاقتِصادي الأعلى ) يعني بالأعمال والمهام اللازِمة لأداء مجلِس الوزراء لمسؤولياتِه ومُمارستِه لاختِصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذه القرارات نحوِها.

المادة الثالثة:

تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية:

يتم تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية ترتبط برئيس المجلِس الاقتِصادي الأعلى وتقوم بدِراسة ما يوجِهُه إليها رئيسُه من أعمال، وتضُم الهيئة عشرة من الخُبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتِصاد وما يتصل بِه مُباشرة من غير مسئولي الحُكومة يتم اختيارُهم بأمري ملكي، وللهيئة أن تُقدِم لرئيس المجلِس مُقترحاتِها وآرائِها في أي موضوع يتصل بالاقتِصاد الوطني[1].

المادة الرابعة:

رِئاسة المجلِس وعضويته:

يرأس المجلِس الاقتِصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِفاع والطيران والمُفتِش العام نائباً للرئيس، ويضُم المجلِس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلِس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلِس الوزراء، ووزراء المالية والاقتِصاد الوطني، والتخطيط، والتِجارة، والعمل والشؤون الاجتِماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومُحافِظ مؤسسة النقد العربية السعوديِّ[2].

المادة الخامسة:

اختِصاصات المجلِس:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة، يختص المجلِس الاقتِصادي الأعلى – دون حصر – بما يلي:

1- بلورة السياسة الاقتِصادية وصياغة البدائل المُلائِمة.

2- التنسيق بين الجِهات الحُكومية التي تتصل أعمالُها مُباشرة بالاقتِصاد الوطني لتحقيق الترابُط والتكامُل بين أعمالِها، واتِخاذ كافة الإجراءات اللازِمة لذلك.

3- مُتابعة تنفيذ السياسة الاقتِصادية وما تقضي بِه قرارات مجلِس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتِصادية، واتِخاذ كافة اللازِمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلِس الوزراء.

4- دراسة ما يلي:

أ – الإطار العام لخُطة التنمية الذي تُعِدُه وزارة التخطيط، ومشروع الخُطة، وتقارير مُتابعتِها، والتقارير الاقتِصادية.

ب – السياسة المالية وأُسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجُه الإنفاق التي تبلوِرُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وتُعِد ميزانية الدولة في ضوئِها.

ت – مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تُعِدُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

ث – السياسات التِجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعِد التي تُنظِم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالِح المُستهلِك، وتلك التي تُهيئ المناخ المُلائم للمُنافسة والاستِثمار، والسياسات الصِناعية والزِراعية التي تُعِدُها الجِهات المعنية.

ج – ما ترفعُه اللِجان والجِهات الحُكومية لمجلِس الوزراء من تقارير وغيرِها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية بما في ذلك ما يتصل بمُستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعريفات بأنواعِها، وإيرادات الدولة واستِثماراتِها وإنفاقِها ومصروفاتِها، ووضع الديِّن العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعُه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازُن الاقتِصادي، واللجنة الوزارية المُشكلة بالأمر السامي رقم 154/8 وتاريخ 27/1/1404هـ، وأعمال اللِجان المُشتركة في المجال الاقتِصادي، والحِساب الختامي للدولة والحِسابات الختامية للأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.

ح – مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية ومشروعات الاتِفاقيات الاقتِصادية والتِجارية، والأنظِمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة.

خ – ما يُحال إليه من مجلِس الوزراء أو المقام السامي الكريم.

5- اتِخاذ ما يلزم لإعداد الدِراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصِلة بالاقتِصاد وذلك بتكليف الجِهات الحُكومية ذات العلاقة أو التعاقُد مع بيوت الخِبرة أو الاستِعانة بمن يراه من الخُبراء. ويستمع المجلِس الاقتِصادي الأعلى لما يُقدِمُه مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.

6- إعداد تقرير دوري عن الاقتِصاد الوطني بناءً على ما تُعِدُه الجِهات المُختصة.

7- مُمارسة الاختِصاصات التي تُسند إليه نِظاماً.

المادة السادسة:

انعِقاد المجلِس:

ينعقد المجلِس الاقتِصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، ويصدُر ما يتوصل إليه بالأغلبية.

المادة السابعة:

اللجنة الدائمة للمجلِس:

يتم تكوين لجنة دائمة للمجلِس الاقتِصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارِهم بموجب أمر ملكين وتُحدِد قواعِد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمري ملكي.

المادة الثامنة:

الأمانة العامة للمجلِس:

يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الأمانة العامة لمجلِس الوزراء، يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجِهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة[3].

المادة التاسعة:

النواحي المالية للمجلِس:

تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بحيث تُحدِد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة من يُستعان بِه من الخُبراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ في حُدود النِظام. وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل[4].

المادة العاشرة:

أحكام عامة

1- يُؤلِف المجلِس الاقتِصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويُحدِد قواعِد وإجراءات عملِها.

2- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يُؤلِف لِجاناً من بين أعضائه أو من غيرِهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها.

3- لكُلِ عضو من أعضاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يقترِح ما يرى مصلحة من بحثِه في المجلِس.

4- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخِبرة خارِجها لسماع ما لديهم من معلومات.

5- تُعِد هيئة الخُبراء بمجلِس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدُر بقرار من المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
ما صدر بشأن النظام

الرقم: أ / 119

التاريخ: 25/5/1420هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ

أمرنا بما هو آت

أولاً – تُضاف إلى نهاية المادة (الثالثة) من تنظيم المجلِس الاقتصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ العِبارة التالية:

( ولرئيس المجلِس الاستثناء من أحكام هذه المادة ).

ثانياً – يُضم معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس الاقتِصادي الأعلى المنصوص عليها في المادة (الرابِعة) من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى، والصادِر بتشكيله الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ.

ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

الرقم: أ / 212

التاريخ: 25/8/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المجلِس الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.

أمرنا بما هو آت

أولاً – تعدِل المادة الثامنة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى لتكون على النحو الآتي:

يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الديوان الملكين يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَّر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلِس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة.

ثانياً – تعدِل المادة التاسعة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى المُشار إليه أعلاه لتكون على النحو الآتي:

تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تُحدد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة لمن يُستعان بِه من الخُبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ وِفقاً لقرارات المجلِس الاقتِصادي الأعلى ورئيسُه وأمينُه العام في حُدود النِظام وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل.

ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء ورئيس الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 257 وتاريخ 11/11/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على برقية ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم 14710 وتاريخ 10-11/11/1421هـ المُشار فيها إلى ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على خادِم الحرمين الشريفين – حفِظُه الله – بأن يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات المُختلِفة، وإن ذلك يتطلب تعديل البنود (ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ الصادِر بشأن مُساهمة الدولة في بعض الشرِكات ونقل مُلكية بعض المرافِق إلى القِطاع الخاص وأن تتولى لجنة وزارية ذلك تمهيداً لإقرارِها من مجلِس الوزراء.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.

وبعد الإطلاع على تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ

يُقرِر ما يلي

أولاً – يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامِج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات الحُكومية، ويُحدِد المجلِس الاقتِصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تُبادِر باقتِراحه الجِهات الحُكومية الأُخرى، وتصدُر قائمة النشاط المُستهدف بالتخصيص بقرار من مجلِس الوزراء ويضع المجلِس الاقتِصادي الأعلى خُطة استِراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتُعِد الجِهة المُشرِفة على كُل نشاط يتقرر تخصيصُه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناءً على الدِراسات المطلوبة ويتم اتِخاذ الإجراءات والخطوات اللازِمة لإتمام عملية التخصيص حسب النِظام.

ثانياً – تُلغى البنود ( ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً ) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – أُضيفت عِبارة إلى نهاية هذه المادة وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – أُضيف معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(1-2)- عُدِلت هاتان المادتان بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 25/8/1421هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

تنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن

تنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن

تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون
البترول والمعادن
1420هـ

الرقم: أ /212

التاريخ: 27/9/1420هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/214) وتاريخ 21/11/1392هـ، القاضي بتشكيل مجلس استشاري أعلى يختص بدراسة الشؤون العامة للبترول والمعادن، والأمر الملكي رقم (أ/506) وتاريخ 17/11/1402هـ، القاضي بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للبترول.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1392هـ، القاضي بالموافقة على نظام التعدين.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو – السعودية).

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولاً – يشكل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاستنا على النحو التالي:

نائب رئيس مجلس الوزراء

نائباً للرئيس

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نائباً ثانياً للرئيس

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

عضوا

المهندس/ علي بن إبراهيم النعيمي

عضوا

الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف

عضوا

الدكتور/ هاشم بن عبد الله يماني

عضوا

الأستاذ/ خالد بن محمد القصيبي

عضوا

الدكتور/ مطلب بن عبد الله النفيسة

عضوا وأميناً عاماً للمجلس

الدكتور/ صالح بن عبد الرحمن العذل

عضوا

الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد

عضوا

الأستاذ/ عبد الله بن صالح جمعة

عضوا

ثانياً – مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي، وفي حالة إعفاء أو قبول استقالة أحد الأعضاء يعين من يحل محله بأمر ملكي.

ثالثاً – يختص المجلس بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، ويشمل هذا الاختصاص على سبيل المثال ما يلي:

1- تحديد وإقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى في ضوء الظروف والمصالح الوطنية، ويدخل في ذلك تحديد كميات الإنتاج وإقرار خطط تسعير مصادر الوقود والقيم المختلفة في المملكة.

2- وضع السياسة العامة لشركة أرامكو السعودية ويكون له على وجه الخصوص:

أ – إقرار خطة علم الشركة الخمسية، بما في ذلك برنامجها لإنتاج الزيت الخام وبرنامجها للتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد الهيدروكربونية وتطويرها.

ب – إقرار برنامج الشركة الخمسي للاستثمارات الرأسمالية المستقبلية.

ت – تعيين رئيس للشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.

ث – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

ج -مناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.

ح -اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة موضوع التقرير.

خ -تقرير زيادة رأس مال الشركة أو خفضه أو مشاركة الغير فيه.

د – تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ذ – تخصيص أي زيادة في صافي قيمة حقوق وأصول الشركة على رأس مال الشركة إما لزيادة رأس المال أو للقيد لحساب الاحتياطي.

ر – البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس الإدارة.

3- مع مراعاة قصر أعمال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى على أرامكو السعودية، ومع مراعاة نظامها الأساسي يختص المجلس بالبت في جميع أمور الاستثمارات في كافة المراحل اللاحقة للإنتاج ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركة المتخصصة[1].

4- مع مراعاة مدة اتفاقيتي الامتياز في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها يختص المجلس بالبت في جمعي أمور الاستثمارات في البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى في المنطقتين المشار إليهما ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الأخرى مع الشركات المتخصصة.

5- دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن.

6- يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، وله أن يطلب من الجهات المختصة أي معلومات، أو تقارير تعينه على قيامه بأعماله.

7- تحال إلى المجلس جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه.

رابعاً– مع عدم الإخلال بأحكام نظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين، ودراسة الاتفاقات والعقود الخاصة بها.

خامساً– لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

سادساً– يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس.

سابعاً – يكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ولرئيس المجلس تكوين لجان أخرى من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يراه من أمور.

ثامناً – يكون مقر أمانة المجلس في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وترصد المبالغ المالية اللازمة للأمانة ضمن ميزانية ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام. وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية الحالية بأمر من الرئيس.

تاسعاً– يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

فهد بن عبد العزيز
ما صدر بشأن النظام

الرقم: أ /240

التاريخ: 10/11/1420هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ27/9/1420هـ.

أمرنا بما هو آت

أولاً – استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى – عدا البترول – والتنقيب عنها وإنتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصصة.

ثانياً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

فهد بن عبد العزيز

الرقم: م /30

التاريخ: 4/8/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 19/7/1421هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.

ثانياً – يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 177 وتاريخ 19/7/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على البرقية الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (1252) وتاريخ 21/1/1421هـ، المُتضمِنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ، الصادِر بتشكيل وتنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأن الأمر يقتضي تعديل نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (134) وتاريخ 5/5/1421هـ.

وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخبراء رقم (186) وتاريخ 15/6/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (259) وتاريخ 27/6/1421هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.

2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – تم الاستثناء من هذه الفقرة، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 10/11/1420هـ.

(/)

نظام العلم للمملكة العربية السعودية

نظام العلم للمملكة العربية السعودية

نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية

1393هـ

الرقم: م / 3

التاريخ: 10/2/1393هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1393هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُل من رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فيصل بن عبد العزيز

قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1393هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7576) وتاريخ 2/4/1386هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المؤرخ في 28/1/1393هـ، المُتخذ من اللجنة الوزارية المُشكلة من كُلٍ مِن سمو وزير الدِّفاع والطيران ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب بالاشتراك مع رئيس المراسم الملكية.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية[1]

القسم الأول

وصف العَلَم الوطني

المادة الأولى (الوصف العام):

1- العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج رقم (1).

2- مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي:

عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم.

طولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم.

3- تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدة في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.

المادة الثانية (علم جلالة الملك):

يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المُجاوِّرة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة. وذلك وِفق النموذج رقم (2).

القسم الثاني

الأصول المُتعلِقة برفع العَلَم

المادة الثالثة (العَلَم الوطني مرفوعاً وحده):

1- يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة[2].

2- مع مُراعاة ما تقتضيه المُجاملة والعُرف الدولي يُرفع العَلَم الوطني يُرفع العَلَم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبِها بما في ذلك أيام الجُمع والأعياد على دور المُمثليات السعودية في الخارج.

3- يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود، كمراكز الشُرطة والجمارِك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ.

المادة الرابعة (العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية):

إذا رُّفِع العَلَم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي:

1- إذا لم يكُن بجانب العَلَم الوطني إلا عَلَم واحد أو راية واحدة فيُرفع العَلَم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وِفق النموذج رقم (3).

2- إذا كان بجانب العَلَم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العَلَم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عدَّدُها فردياً. وذلك وِفق النموذج رقم (4). وفي الوسط باتِجاه اليمين إذا كان عدَّدُها زوجياً. وذلك وِفق النموذج رقم (5).

3- وفي كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى.

4- ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني.

المادة الخامسة (في المواكب):

يُرفع العَلَم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتِجاه سيره، ويكون وضعُه بين الأعلام الأُخرى وِفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.

المادة السادسة:

تُراعى قواعد القانون والعُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدولة الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعة على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً بالعَلَم الوطني ومتناسِباً معه في المقاس على أن يكون للعلوم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النِظام.

المادة السابعة:

في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العَلَم الوطني على جُدران صالة الحفلة أو قاعة الاجتماع ونحوهما، ويُعلق أفقياً على أن يكون العَلَم على مستوى أعلى من الخطيب والجالسين. وفي حالة رفع العَلَم الأجنبي معه بالموافقة لأحكام هذا النِظام تُراعى القواعد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، وتُرفع الإعلام في هذه الحالة على سواري.

المادة الثامنة:

يُرفع العَلَم الخاص بجلالة الملك ليلاً ونهاراً على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية.

المادة التاسعة:

في رفع العَلَم على السيارة تُراعى القواعد الآتية:

1- عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدِّمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها.

2- عندما يكون جلالة الملك في سيارته مُصطحِّباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العَلَم الخاص بجلالته على المُقدِّمة اليُمنى للسيارة وعَلَم الضيف الأجنبي على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.

3- في حالة إنابة من يُرافِق الضيف الأجنبي يُرفع العَلَم الخاص بالضيف على المُقدِّمة اليُمنى والعَلَم الوطني للمملكة على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.

4- في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يُرفع العَلَم الوطني لدولته مكان العَلَم الخاص به.

المادة العاشرة:

يُرفع العَلَم الوطني على السُفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وِفق القواعد الآتية:

1- أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها.

2- عند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه.

3- عند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حُصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو مُنارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية.

4- إذا رُفِّعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة.

5- يُرفع العَلَم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذِّراع المائل بسارية المؤخرة.

المادة الحادية عشرة:

يُرفع العَلَم الوطني باستمرار ليلاً ونهاراً على كُل سفينة أو قطعة بحرية تجارية أو حربية أجنبية أثناء وجودِها داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الثانية عشرة:

يُرفع العَلَم الوطني على سُفن الملاحة الداخلية في مؤخرتِها من شروق الشمس إلى غروبِها وذلك في أيام الجُمع والأعياد الرسمية والمُناسبات.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل شهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قُرآنية.

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.

المادة الخامسة عشرة:

يحظُر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:

يحظُر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

المادة السابعة عشرة:

تؤدى التحية العسكرية للعلوم الوطني والعلم الملكي من قِبل العسكريين في حالة مرور العَلَم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزالِه من على السواري.

المادة الثامنة عشرة:

مع مُراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام تُقرَّر الأسبقية في ترتيب الأعلام وِفق القواعد الآتية:

1- بالنسبة لدول الجامعة العربية تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِها في جامعة الدول العربية.

2- بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية الأُخرى تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِها في هيئة الأُمم المُتحِّدة.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز أن يكون للوحدات المُختلفة في القطاعات العسكرية السعودية راياتُها الخاصة، وتُحدَّد هذه الرايات والقواعد التي تُحكِّم شكلها وشروط استعمالِها والأحكام المُتعلِّقة بِها بقرار من الوزير المُختص، ويودع لدى المراسم الملكية نموذج لكُل من هذه الرايات.

العقوبات

المادة العشرون:

كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أحكام ختامية

المادة الحادية والعشرون:

يتولى مجلِس الوزراء تفسير هذا النِظام وإصدار لوائحه التنظيمية.

المادة الثانية والعشرون:

يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 34

التاريخ: 24/12/1418هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 23/12/1418هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 207 وتاريخ 23/12/1418هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7/10530/ر) وتاريخ 6/8/1418هـ، المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35/1977/2 ش) وتاريخ 2/6/1417هـ، بشأن اقتراح تعديل نص الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم.

وبعد الإطلاع على نِظام العَلَم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (61) وتاريخ 17/2/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (531) وتاريخ 7/9/1418هـ.

يقرر ما يلي

تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ).

وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي للمادة ثانياً صورته مُرافِقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – المصدر: كتاب ( نِظام العلم للمملكة العربية السعودية ) مطبعة الحكومة – مكة المُكرمة – الطبعة 1393هـ.

[2] – عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/12/1418هـ، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

النظام الأساسي للحكم

النظام الأساسي للحكم

النظام الأساسي للحكم

1412هـ

الرقم: أ / 90

التاريخ: 27/8/1412هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.

ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ، ،

النظام الأساسي للحكم

الباب الأول

  • المبادئ العامة –

المادة الأولى:

المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة الثانية:

عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة:

يكون على الدولة كما يلي:

1- لونه أخضر.

2- عرضه يساوي ثلثي طوله.

3- تتوسطه كلمة: (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبداً.

ويُبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الرابعة:

شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويُحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

الباب الثاني

  • نظام الحكم –

المادة الخامسة:

1- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

2- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

3- يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.

4- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

5- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة السادسة:

يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة السابعة:

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة:

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث

  • مقومات المجتمع السعودي –

المادة التاسعة:

الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة العاشرة:

تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة:

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

المادة الثانية عشرة:

تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة الثالثة عشرة:

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.

الباب الرابع

  • المبادئ الاقتصادية –

المادة الرابعة عشرة:

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاَّ بموجب نظام.

المادة السادسة عشرة:

للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة السابعة عشرة:

الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشرة:

تكفِل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشرة:

تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة العشرون:

لا تفرض الضرائب والرسوم إلاَّ عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة الحادية والعشرون:

تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية

المادة الثانية والعشرون:

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس

  • الحقوق والواجبات –

المادة الثالثة والعشرون:

تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة الرابعة والعشرون:

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكِن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون:

تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة السادسة والعشرون:

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والعشرون:

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون:

تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون:

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة الثلاثون:

توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة الحادية والثلاثون:

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون:

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون:

تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

المادة الرابعة والثلاثون:

الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة والثلاثون:

يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة والثلاثون:

تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون:

للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الثامنة والثلاثون:

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة التاسعة والثلاثون:

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة الأربعون:

المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الحادية والأربعون:

يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة الثانية والأربعون:

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون:

مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.

الباب السادس

  • سلطات الدولة –

المادة الرابعة والأربعون:

تتكون السلطات في الدولة من:

  • السلطة القضائية.
  • السلطة التنفيذية.
  • السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة الخامسة والأربعون:

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة السادسة والأربعون:

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون:

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون:

تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة التاسعة والأربعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة الخمسون:

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة الحادية والخمسون:

يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة الثانية والخمسون:

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.

المادة الثالثة والخمسون:

يُبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة الرابعة والخمسون:

يُبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة الخامسة والخمسون:

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة السادسة والخمسون:

الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويُعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون:

1- يُعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.

2- يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.

3- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة الثامنة والخمسون:

يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.

ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة التاسعة والخمسون:

يُبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية.

المادة الستون:

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يُعين الضباط، ويُنهي خدماتهم، وفقاً للنظام.

المادة الحادية والستون:

يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك.

المادة الثانية والستون:

للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يُكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة الثالثة والستون:

يستقبل الملك، مُلوك الدول ورؤساءها، ويُعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة الرابعة والستون:

يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة الخامسة والستون:

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة السادسة والستون:

يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.

المادة السابعة والستون:

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة الثامنة والستون:

يُنشأ مجلس للشورى، ويُبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضاءه.

وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة التاسعة والستون:

للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة السبعون:

تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة الحادية والسبعون:

تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر.

الباب السابع

  • الشؤون المالية –

المادة الثانية والسبعون:

أ – يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.

ب – يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة الثالثة والسبعون:

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة الرابعة والسبعون:

لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموافقة.

المادة الخامسة والسبعون:

تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.

المادة السادسة والسبعون:

يُحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة السابعة والسبعون:

تُعِد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون:

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن

  • أجهزة الرقابة –

المادة التاسعة والسبعون:

تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.

المادة الثمانون:

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه.

الباب التاسع

  • أحكام عامة –

المادة الحادية والثمانون:

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة الثانية والثمانون:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلاَّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة الثالثة والثمانون:

لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

انتهى

الوثائق ذات الصلة

الرقم: م / 23

التاريخ: 26/8/1412هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

  • النظام الأساسي للحكم.
  • نظام مجلس الشورى.
  • نظام مجلس الوزراء.
  • نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر:

إن كلمة “النظام” الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

  • النظام الأساسي للحكم.
  • نظام مجلس الشورى.
  • نظام مجلس الوزراء.
  • نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

(/)