نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس السعودي

نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
1392هـ

الرقم: م / 10

التاريخ: 3/3/1392هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 25/2/1392هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومُذكِرتُه التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 172 وتاريخ 25/2/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم 6074 وتاريخ 27/3/1388هـ المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم 366/7 وتاريخ 19/3/1388هـ، المُتضمن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/3) في تاريخ 21/2/1388هـ القاضي بالموافقة على انضِمام المملكة إلى اتِفاقية إنشاء المُنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المُنبثِقة عن جامعة الدول العربية. وإفادتِِه بأن المواصفات القياسية أصبحت في الوقت الحاضر عامِلاً جوهرياً فعالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني وإرساء الكيان الاقتِصادي والصنِاعي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه. وللأهمية الكُبرى للمواصفات والمقاييس والحاجة إليها فقد وضعت الوزارة مشروع نِظام إنشاء هيئة عربية سعودية للمواصفات والمقاييس لسد حاجة من الحاجِات اللازِمة للاقتِصاد الوطني، وقد راعت الوزارة في المشروع أن تكون الهيئة مُستقِلة ومُتلائمة مع البناء الاقتِصادي الوطني للمملكة القائم على الاقتِصاد الحُر على غِرار الهيئات القائمة في الدول التي تنتهج نفس المبدأ الاقتِصادي. وقد أرفق معاليه مشروع النِظام المذكور ومُذكِرتِه التفسيرية.

وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المُتخِذ من أصحاب المعالي وزير التِجارة والصِناعة ووزير الزِراعة والمياه ووزير البترول والثروة المعدنية في الموضوع.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالصيغة المُرافِقة ومُذكِرتُه التفسيرية.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

نِظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تُسمى: ( الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ). ويُشار إليها فيما يلي باسم ” الهيئة “.

المادة الثانية:

تختص الهيئة دون غيرِها بما يلي:

أ – وضع واعتِماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المُتعلِقة بالقياس والمُعايرة والرموز وتعاريف المُنتجات والسِلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدُر بِه قرار مجلِس إدارة الهيئة.

ب – نشر هذه المواصفات بالطُرق التي تراها، ولا تُعتبر نافِذة المفعول إلا بعد نشرِها بالجريدة الرسمية.

ت – نشر التوعية اللازِمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المُتعلِقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.

المادة الثالثة:

تضع الهيئة قواعِد منح شهادات الجودة وشارات المُطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارِها وحق استعمالِها، ويكون استخدام الشارة اختيارياً.

المادة الرابعة:

يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة الاشتِراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتِماعات هذه الهيئات.

المادة الخامسة:

يكون تطبيق المواصفات والمقاييس إلزامياً، ويجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، وتُرعي الهيئة عند قرارِها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتِبار أو أكثر من الاعتِبارات التالية:

1- المُحافظة على السلامة والصحة العامة. 2- حماية المُستهلك. 3- ضمان المصلحة العامة.

المادة السادسة:

على الوزارات والدوائر المُستقِلة والمؤسسات الحُكومية التقيُد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مُشترياتِها وجميع أعمالِها.

المادة السابعة:

يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة ” الرياض “، وللهيئة أن تُنشئ فُروعاً أُخرى في المملكة.

المادة الثامنة:

تكون للهيئة شخصية اعتِبارية وترتبط إدارياً بوزارة التِجارة والصِناعة، وتكون لها ميزانية مُستقِلة.

المادة التاسعة:

يُمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتِها أمام جميع الجِهات الحُكومية والقضائية والإدارية والأهلية، وفي كافة مُعاملاتِها مع الغير.

المادة العاشرة:

يُشكل مجلِس إدارة الهيئة على الوجه الآتي[1]:

1-

وزير التِجارة والصِناعة

رئيساً

2-

وكيل وزارة التجارة والصِناعة

نائباً للرئيس

3-

مُدير عام الصِناعة والكهرباء في وزارة التِجارة والصِناعة

عضواً

4-

مُدير عام التِجارة في وزارة التِجارة والصِناعة

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة المعارف

عضواً

7-

مُمثِل عن وزارة الصِحة

عضواً

8-

مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه

عضواً

9-

مُمثِل عن وزارة البترول والثروة المعدنية

عضواً

10-

مُمثِل عن وزارة المواصلات

عضواً

11-

مُمثِل عن مصلحة الأشغال العامة

عضواً

12-

مُمثِلان لرِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال الصِناعة، ويُمثل الآخر التِجارة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية الصناعية بالمملكة ويصدُر بتعيينِهما قرار من وزير التِجارة والصِناعة

عضوين

13-

مُدير عام الهيئة

عضواً

تقوم كُل جِهة بتعيين مسئولِها في مجلِس إدارة الهيئة، على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص المُتعلِق بنشاط الهيئة ولا تقِل مرتبتِه عن الحادية عشر. ويجوز بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة أعضاء آخرين إلى مجلِس الإدارة – لا يتجاوز عددُهم خمسة – يُمثِلون رِجال الأعمال والمهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقلة والمصالح والمؤسسات الحُكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.

المادة الحادية عشرة:

لمجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار منه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

مجلِس إدارة الهيئة هو المُهيمن على شؤونِها ووضع سياستِها واتِخاذ كُل ما يلزم لحسن قيامِها بمهامِها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص:

1- وضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المُنفِذة لذلك، وتصدُر اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.

3- تحديد واعتِماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية؟

4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختِبار مُلاءمتِها والحصول على آراء المعنيين بشأنِها قبل اعتِمادِها.

5- وضع مشروع الميزانية العامة للهيئة.

6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومُراقبتِها.

7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلِس الإدارة.

8- تعيين المُدير العام للهيئة وإنهاء خدماتِه وتحديد مسئولياتِه مع عدم الإخلال بحُكم المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.

9- مُمارسة المهام والاختِصاصات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثالثة عشرة:

يجتمع مجلِس إدارة الهيئة مرة في كُل ثلاثة أشهُر على الأقل بناءً على دعوة يوجِهُها الرئيس أو نائبُه، ويُدعى للانعِقاد كُلما طُلِب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال. ولا يكون اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرُه أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة عشرة:

يختص المُدير العام للهيئة بالمهام الآتية:

1- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة ومُتابعتِها.

2- الإشراف على موظفي وعُمال الهيئة وإدارتِها طِبقاً للصلاحيات التي يُخوِلُه لها مجلِس الإدارة.

3- تقديم تقارير دورية إلى مجلِس الإدارة كُل ثلاثة أشهُر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.

4- ما يُعيِّنه له المجلِس من مهام أُخرى.

المادة الخامسة عشرة:

تتكون موارِد الهيئة المالية من المصادِر الآتية:

1- المُساهمة التي تُقدِمُها الدولة.

2- الرسوم المُتحصِلة من الترخيص باستعمال شارة المُطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرِها.

3- ثمن ما تُصدِرُه الهيئة من نشرات.

4- المِنح والمُساعدات والهِبات التي يصدُر بقبولِها قرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

5- ما تحصُل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزُه من أموال منقولة وغير منقولة.

المادة السادسة عشرة:

للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملِكُه من أموال ولا ينفذ تصرفُها فيما تملِكُه من أراضٍ ومبانٍ إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من وزير التِجارة والصِناعة.

المادة السابعة عشرة:

يجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتِها في سنة مالية مُعيِّنة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يُحسم ذلك الفائض مما يكون مُخصصاً للهيئة من مُساهمة في الميزانية العامة للدولة.

المادة الثامنة عشرة:

يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُحاسبين ومُراجعين نِظاميين لتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية ويُحدد أتعابُهم، ويُعتمد مشروع الحِساب الختامي للهيئة بقرار من مجلِس إدارتِها ويُصدق عليه بقرار من وزير التِجارة والصِناعة ويُقدَّم إلى ديوان المُراقبة العامة.

المادة التاسعة عشرة:

تفسير هذا النِظام يرجع إلى مجلِس الوزراء.

المادة العشرون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه من أنظِمة سابِقة.

مُذكِرة تفسيرية

لـ (نظِام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس)

تُعتبر المواصفات القياسية في عصرِنا الحاضر عامِلاً جوهرياً فعَّالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني فهي تهدف إلى إرساء الكيان الاقتِصادي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه وتيسير التبادُل التِجاري محلياً ودولياً عن طريق التبسيط والتوحيد والتحديد وتظهر آثار ذلك في مجال الصِناعة والتِجارة والزِراعة والمواصلات والكهرُباء والبِناء والأعمال الهندسية وما يستتبِعُه ذلك من خِدمة المُنتج والمُستهلك على السواء.

ففي نِطاق الصِناعة، تعمل المواصفات القياسية على تحديد مواصفات قياسية تجعل الصِناعة الوطنية أقدر على التمتُع بانتِشاء أفضل، كما تُضع مواصفات قياسية لما يُستورد من الخارِج مِمَّا يُطمئن المُستورِد على جودة ما يستورِده، وغير خافٍ ما لهذا من أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية يوفر عليها كثيراً من الأعباء التي تتحملُها بوصفِها مُستورِداً كبيراً، كما يوفر عليها التكاليف الباهِظة التي دفعتها غيرُها من الدول عندما بدأت صِناعاتِها بدون مواصفات قياسية ثم استحدثت المواصفات القياسية فاضطرت من أجل مُلائمة الصِناعات الموجودة للمواصفات القياسية أن تُجرِي تعديلاً في الصِناعات كلفها غالياً.

وغني عن البيان أن المواصفات القياسية تخدِم المُستهلِك الذي ليست لديه عادة الوسائل المُناسِبة لاختيار جودة السِلع التي يشتريها، إذ يكفي أن يرى المُستهلِك على السلعة شارة مُطابقتِها للمواصفات القياسية حتى يطمئن إلى ما يستهلِكُه ويعرف قيمة ما يدفع ثمنُه.

وفي مجالات التِجارة، تُحقِق المواصفات القياسية نشاطاً طيباً ذلك أنها تُقلِل الخِلافات بين التُجار عن طريق تبسيط الوصف ودقة التحديد الذي يُمكِن أن يُعطى للسلعة وما يستتبعه ذلك من تحقيق آثار ذات مغزى كبير على إنتاج السِلع وتعبئتِها وتسليمِها ونقلِها وتيسير استخدام القوى البشرية على نحو أكثر جدوى.

ونظراً للآثار المشكورة للمواصفات القياسية التي لمستها الدول المُتقدِمة في المجالات السابِقة وفي مجالات الزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية وغيرِها، فقد زاد عدد الدول التي أنشأت لها أجهِزة تعني بوضع واعتِماد المواصفات القياسية عن خمسين دولة تضُم البُلدان المُتقدِمة صِناعياً وعدداً كبيراً من البُلدان النامية، وتعمل هذه الدول على التعاون والتبادُل الفني فيما بينها ضمن إطار المنظُمة الدولية للمواصفات والمقاييس، كما أُنشِأت أخيراً مُنظمة عربية للمواصفات والمقاييس ضِمن نِطاق جامِعة الدول العربية – انضمت إليها مُعظم الدول الأعضاء فيها – تستهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

لذلك برزت الحاجة إلى إنشاء جهاز مركزي للمملكة لوضع واعتِماد المواصفات القياسية الوطنية وعمل التوعية اللازِمة لها، وقد استشعرت وزارة التِجارة والصِناعة الأهمية الكُبرى للمواصفات القياسية في هذه المرحلة المُتطوِرة من نهضة المملكة العربية السعودية المُباركة – وأحسست مدى الحاجة إليها – فوضعت النِظام المُرفق لسد حاجة من الحاجات المُلِحة للمملكة.

كما راعى النِظام ضرورة الأخذ بمبدأ الإلزام الإجباري بتطبيق المواصفات القياسية وذلك حِفاظاً على السلامة والصِحة العامة وحمايةً للمُستهلِك وضماناً للمصلحة العامة، ومع ذلك فلم يقف النِظام من هذا الإلزام موقِفاً جامِداً إذ نص على جواز أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، دون الإخلال بأي من الاعتِبارات الآنِفة الذكر، إلا أنه بالنِسبة للمُشتريات الحُكومية فقد رأى النِظام أن تتقيد الجِهات الحُكومية بالمواصفات القياسية تقيُداً تاماً، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.

ونظراً لارتِباط هذه المواصفات بقِطاعات التِجارة والصِناعة والزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية، فقد اقتضى الأمر إشراك أكبر عدد مُمكِن من المُتخصصين في الوزارات والمصالِح الحُكومية بالإضافة إلى مُمثلين عن رِجال الأعمال والمُستهلِكين والمِهنيين الذين يعنيهم الأمر في وضع هذه المواصفات، ضماناً لإعدادِها على أُسس علمية سليمة.

وقد فرضت هذه الاعتِبارات وجوب إنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية واستِقلال ذاتي وميزانية مُستقلة لتتوفر لها المرونة الكافية لتحقيق أغراضِها وتسهيل تعلونها (؟؟؟) مع المُنظمات الدولية التي تشترط للانضِمام إلى عضويتِها وجود هيئات وأجهِزة مُستقِلة للمواصفات القياسية، ولتنسجِم مع المُنظمات والأجهِزة المُماثِلة في الدول التي تأخُذ بنِظام الاقتِصاد الحُر.

واستكمالاً للمُرونة اللازِمة لتحقيق الأغراض السالِفة الذكر، فقد عهِد النِظام إلى الهيئة بوضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنية مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، واللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.

ويُحدِد النِظام الوضع القانوني للمواصفات القياسية ويتناول كيفية وضعِها واعتِمادِها وتنفيذِها، ويُعنى بأحداث شهادات الجودة وشارات مُطابِقة المُنتجات للمواصفات القياسية الوطنية لاستعمالِها في الترويج للمُنتجات الوطنية. كما تناول مالية الهيئة، فحدد المصادِر التي تتكون مِنها ومنحها حق تملُك وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة وخولها حق التصرُف فيها بالبيع باستثناء الأراضي والمباني، فقد علق حق التصرُف فيها بالبيع على موافقة وزير التِجارة والصِناعة، كما أجاز للهيئة قبول الهِبات والتبرُعات بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلِس الإدارة، ليتمكن الوزير بوصفه مُمثِلاً للحُكومة من الرقابة الفعلية على قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات، والهدف من إجازة قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات أن يكون للهيئة قُدرة أكبر على مُقابلة أعبائِها المالية. وضماناً للرقابة على أموال الهيئة وحساباتِها فقد نص النِظام على قيام مُراجعين نِظاميين بتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية.
ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 1832 وتاريخ 8/11/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير التِجارة ورئيس مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم (2182) وتاريخ 23/10/1396هـ المُتضمِن أنه أتضح أن عدد أعضاء مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد أضحى بعد التعديلات التي أُدخِلت بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (986) وتاريخ 18/8/1392هـ على النِظام الأساسي للهيئة الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 3/3/1393هـ، يفوق الحد المطلوب لتحقيق أهداف الهيئة سيما وأن بعض الجِهات مُمثِلة بأكثر من عضو مما أدى إلى ازدِواج التمثيل فضلاً عن أن بعضها لا يؤثر أو يتأثر تأثِراً مُباشِراً بأعمال التقييس مما يؤدي إلى صعوبة تسيير أعمال الهيئة بالسرعة المنشودة.

وبناءً على ذلك فقد قامت الهيئة بحصر الجِهات التي تتصل اتِصالاً وثيقاً بأعمال التقييس، وقد روعي في هذا الحصر أن يضُم مجلِس الإدارة مُمثِلين عن الجِهات المعنية بترشيد الثروات الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتمثِل القِطاعات المُهتمة بالاستيراد والتصدير وصِحة المُستهلِك وسلامتِه وأمنه مع توفير المرونة اللازِمة للإفادة من الخِبرات ووجهات النظر المُختلِفة عند نظر الموضوعات المُتخصِصة على الوجه الذي يُحقِق الهدف من إصدار النِظام الأساسي للهيئة ويتمشى مع التشكيل الوزاري الجديد.

وحيثُ أن المادة الحادية عشرة من النِظام الأساسي للهيئة تقضي بأنه ” يجوز لمجلِس الوزراء ” بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار مِنه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.

فإنه يقترح إعادة تشكيل مجلِس إدارة الهيئة، ليكون على الوجه التالي:

1-

وزير التِجارة

رئيساً

2-

وكيل وزارة التجارة

نائباً للرئيس

3-

مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء

عضواً

4-

مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة الصِحة

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان

عضواً

7-

مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك

عضواً

8-

مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات

عضوين

9-

مُدير عام الهيئة

عضواً

وتقوم كُل جِهة بتعيين مُمثلِها في مجلِس إدارة الهيئة على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص ولا تقل مرتبتُه عن الحادية عشرة، ويجوز بقرار من وزير التِجارة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة عضوين آخرين على الأكثر يُمثِلون رِجال الأعمال والمِهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقِلة والمصالِح والمؤسسات الحُِكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.

ولما كان مجلِس الوزراء الموقر قد حدد مُكافأة أعضاء مجلِس الإدارة في تاريخ 1/11/1392هـ بثلاثمائة ريال عن كُل جلسة، ونظراً لتغيُّر الظروف الاقتِصادية وارتِفاع مُستوى المعيشة فأنه يُقترح رفع المُكافأة المذكورة إلى خمسمائة ريال بالنِسبة لمُمثِلي الحكومة وألف ريال بالنِسبة لرِجال الأعمال.

لِذا يرجو الموافقة على ذلك.

يقرر ما يلي

أولاً – الموافقة على تشكيل مجلِس الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على النحو التالي:

1-

وزير التِجارة

رئيساً

2-

وكيل وزارة التجارة

نائباً للرئيس

3-

مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء

عضواً

4-

مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة الصِحة

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان

عضواً

7-

مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك

عضواً

8-

مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات

عضوين

9-

مُدير عام الهيئة

عضواً

10-

مُمثِل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)

عضواً

ثانياً – يُمنح لِكُل عضو من أعضاء المجلِس المذكور مُكافأة مِقدارُها ألف ريال عن كُل جلسة بحد أقصى لا يزيد عن (12.000) أثنى عشر ألف ريال في السنة.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

[1] – أُعيد تشكيل مجلِس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1832) وتاريخ 8/11/1396هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية
1397هـ

الرقم: م / 25

التاريخ: 21/6/1397هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (779) وتاريخ 13/6/1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 779 وتاريخ 13/6/1397هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (912) وتاريخ 12/5/1397هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام النقل العام على الطُرق في المملكة العربية السعودية.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية

الفصل الأول

نقل الرُكاب بالحافِلات

المادة الأولى:

تُعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بالحافِلات التي تُعد كُلٍ مِنها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في حدود محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.

المادة الثانية:

يكون النقل العام الجماعي للرُكاب بالحافِلات على شبكة الطُرق العامة داخل المُدن أو بين المُدن المُتجاوِرة بطريق الالتِزام ولِمُدة محدودة، ما لم ترى الحُكومة أن تتولى إدارتِه بنفسِها.

المادة الثالثة:

يتم منح التِزام النقل العام الجماعي للرُكاب بمرسوم ملكي ويُحدِّد المرسوم مُدة الالتِزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديدِها أو تمديدِها لمُدة مُّماثِلة بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المواصلات، ذلك مع مُراعاة النُظُّم النافِذة عند التجديد أو التمديد. ويُفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمُفاضلة بين المُتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتِزام على أنَّ يُنص فيها على الجزاءات التي توقع عند مُخالفة أي حُكم من أحكامِها، وتحديد التأمين الذي يؤديه المُلتزم ويبقى مُحتفِظاً بِه حتى نهاية التِزامه.

المادة الرابعة:

يُشترط في المُلتزم أنَّ يكون سعوديِّاً أو شركة سعوديِّة مُشترِكاً في تأسيسِها على ألاَّ تقل حِصة السعوديين في رأس مالِها عن (51%) طوال مُدة الالتِزام. ويجوز للدولة – بناءً على اقتِراح وزير المواصلات – أنَّ تُساهِم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازِمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب مِنها.

المادة الخامسة:

يجوز لوزير المواصلات في المُدة السابِقة على منح الالتِزام أو أثناء السير في إجراءات منحِه أنَّ يجعل استِغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص، كما يجوز لهُ إذا ما تعذر استمرار الالتِزام في خط أو منطِقة ما أنَّ يجعل استِغلال ذلك الخط أو تلك المنطِقة بطريق الترخيص إلى أنَّ يُصبِح مُّمكِناً العودة إلى طريق الالتِزام. ويُحدِّد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومُدتِه على ألاَّ تزيد على سنة، ويجوز تجديدِها لمُدة أو لمُدَّد أُخرى.

المادة السادسة:

يجوز لوزير المواصلات أنَّ يُدخِل بقرار مِنه تغيرات على الخطوط والمناطِق التي تدخُل في شبكة الطُرق العامة، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بِها أو إلغاء بعضِها أو إضافة خطوط سير جديدة سواء كان ذلك قبل منع الالتِزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتِزام يجوز لوزير المواصلات بقرار مِنه إضافة المُلتزم لخِط أو لمنطِقة للمُدة الباقية بذات شروط الالتِزام.

المادة السابعة:

يُشكِل وزير المواصلات لجنة بِكُلِ مدينة من: مُدير إدارة النقل بِها رئيساً، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التِجارة والصِناعة، والشركة المُلتزِمة. ويُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه كيفية انعِقاد اللجنة، ومُباشرتِها لعملِها وطريقة إصدار توصياتِها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتِزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الرُكاب في المدينة، وتطبيق بنودِها على نحو يكفل انتِظام المرفِق وأدائه للخدمات المطلوبة مِنه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسِها أو بِمن تندُبُهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة المُلتزِمة أو المُرخص لها، وضبط ما قد يُفسِر عنه التفتيش من مُخالفات، واقتِراح الجزاءات المُناسِبة، ورفع توصياتِها في هذا الشأن لوزير المواصلات لإصدار القرارات اللازِمة.

المادة الثامنة:

يجوز بقرار مِن السُلطة مانِحة الالتِزام إسقاط الالتِزام ومُصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتِزام، وذلك في الحالات التالية:

1- إذا امتنع المُلتزم عن تسيير حافِلات في جُزء من منطِقة أو خط التِزام.

2- إذا سير حافِلات أقل من العدَّد المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.

3- إذا خالف خط السير المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.

4- إذا حصل على ما يزيد على الأجور المُحدَّدة.

5- إذا تنازل لغيره عن التِزام تسيير كُل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتِزام، أو أحل غيرِه محلهُ في كُل أو بعض حقوقِه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابِقة.

وللسُلطة المانِحة للالتِزام أنَّ ترجع على المُلتزِم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفِق نتيجة إسقاط الالتِزام.

المادة التاسعة:

يُصدِر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأُجرة الصغيرة ” التاكسي” على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافِلات النقل العام، ويُحقِّق مصلحة مرفِق النقل.

المادة العاشرة:

لا تسري أحكام المواد السابِقة على الحافِلات التي تستخدمِها الوزارات والمصالِح المُختلِفة، والمعاهد والمدارِس وغيرِها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرُج عن الغرض المُخصَّص لها.

المادة الحادية عشرة:

يتولى الحائز على الالتِزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتِظار المُتوسطِة بالطُرق، طِبقاً للمواصفات التي تُحدِّدُها وزارة المواصلات، وعند انتِهاء مُدة الالتِزام وعدم تجديده تعود مُلكية المحطات للدولة.

الفصل الثاني

نقل البضائع والمهمات

المادة الثانية عشرة:

لوزير المواصلات أن يُقسِم الطُرق العامة بالمملكة إلى مناطِق نقل حسب التقسيم الإداري وطِبقاً لاحتياجات النقل بكُل منطِقة، وأن يُنظِم عمل الشاحِنات فيها، وأنَّ يُحدِّد قواعِد وشروط السير فيها.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز لوزير المواصلات – بناءً على اقتِراح اللِّجان المُختصة – أنَّ يُحدِّد عدَّد الشاحِنات التي يُرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطِق حسبما تقتضيه حاجة النقل.

المادة الرابعة عشرة:

يُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه القواعِد المُنظِمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.

المادة الخامسة عشرة:

يجوز منح التِزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطِقة أو المناطِق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتِباريين، وتُتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:

تُحدِّد وزارة المواصلات بالاتِفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بِها في النقل العابِر في المُدن الكُبرى متى كان ذلك ضرورياً، ولا يجوز مُخالفة ما يُحدَّد من مسارات.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز تفريق البضائع والمهمات أو وضعِها بالطُرق العامة وأرصِفتِها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المُحاطة بأسوار خارجية.

المادة الثامنة عشرة:

يُحدِّد وزير المواصلات الأجور المُختلِفة لنقل البضائع والمهمات لوحِدة القياس (طن المسافة كيلو مِتر).

المادة التاسعة عشرة:

يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابِقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحِنات عائدة لنفس أصحابِها، ونقل المحروقات وغيرِها من المواد السائلة والحاويات على الشاحِنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحِنات ذات العلاقة. ويُستثنى من ذلك الشاحِنات العائدة للوزارات والمصالِح ووحِدات الإدارة المحلية والمُخصَّصة لأعمالِها.

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة العشرون:

تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قِطاع النقل بالمملكة فيما النقل الجويِّ، وكذلك التنسيق بين وسائلِه المُختلِفة بما يخدِم الاقتِصاد الوطني وخِطة التنمية، ولها في سبيل ذلك:

أولاً : تخطيط قِطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحِدة واحِدة يُكمِل نشاط من أنواع النشاط الأُخرى، والتنسيق بين خُطة كُل نشاط وخِطَّط النشاط المُتصِلة بِه كالطُرق والسِكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينهُ وبين خُطة نشاط النقل الجويِّ، مع ربط خُطة قِطاع النقل بالخُطة العامة للتنمية.

ثانياً : إعداد البحوث الفنية والاقتِصادية لقِطاع النقل وِفق ما وصل إليه التقدُّم العلمي والتكنولوجي في صِناعة النقل ووسائلِه.

ثالثاً : إعداد ومُراجعة الاتِفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذِها بما يكفل حماية المُنشآت الوطنية من شبكة طُرق وموانئ وسِكة حديد وغيرِها.

رابعاً: التنسيق بين أنواع نشاط النِقل المُختلِفة ووسائله بما يمنع ازدِواج خدمات النقل مع استخدام كُل وسيلة بما يتفِق وخصائصِها ومُّميزاتِها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجيه مُّمكِنة.

خامساً: إعداد الإحصائيات اللازِمة لوسائل النقل المُختلِفة داخل المملكة ( شاحِنات، حافِلات، سكة حديد، سيارات الأُجرة الصغيرة والسيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المُتعلِقة بالبضائع والرُكاب داخِل وخارِج المملكة سواء تم نقلُها بالسُفن أو الشاحِنات البريِّة أو عن طريق الجو.

ساساً : تحديد الأجور المُختلِفة للنقل بجميع وسائلِه فيما عدا النقل الجويِّ.

سابعاً : الإشراف على الشركات المُلتزِمة أو المُرخص لها بأعمال النقل واتِخاذ الإجراءات المُناسِبة حيال أي تقصير مِنها.

المادة الحادية والعشرون:

يُصدِر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المُتعلِقة بأي حُكم من أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية والعشرون:

لا يجوز وضع اليد على أموال المرفِق الثابِتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملُّكُها بالتقادُم.

المادة الثالثة والعشرون:

مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن (500) خمسمائة ريال ولا تتجاوز (5.000) خمسة آلاف ريال للمرة الواحِدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحِنة أو قائدِها أو مالِكِها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهُم مُدة لا تزيد على سنة. ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور.

ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحِب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طِبقاً للأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن.

المادة الرابعة والعشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام المنافسة

نظام المنافسة السعودي

نظام المنافسة

المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (60/36) وتاريخ 16/8/1424هـ ورقم (20/14) وتاريخ 19/4/1425هـ.
بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 26/4/1425هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المنافسة بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (138) وتاريخ 26/4/1425هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20822 وتاريخ 24/4/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 1613/11 وتاريخ 16/7/1420هـ المرافق له مشروع نظام المنافسة.
وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (265) وتاريخ 10/6/1422هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/36) وتاريخ 16/8/1424هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (10/25) وتاريخ 20/3/1425هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/14) وتاريخ 19/4/1425هـ.
يقرر
الموافقة على نظام المنافسة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام المنافسة
المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
المادة الثانية:
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :
-المنشأة: المصنع أو المؤسسة أو الشركة، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات.
-السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة.
-الهيمنة: وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة طبقاً لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منشآت أخرى للسوق، وأي معايير أخرى يقررها المجلس.
-الاندماج: ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة.
-المجلس: مجلس حماية المنافسة.
-الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
-الوزير: وزير التجارة والصناعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة:
تطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
المادة الرابعة:
تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي :

  1. التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
  2. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
  3. افتعال وفره مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
  4. منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .
  5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة .
  6. تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية :
    أ – المناطق الجغرافية.
    ب – مراكز التوزيع.
    ج – نوعية العملاء.
    د – المواسم والفترات الزمنية.
  7. التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
  8. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
    ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة.
    المادة الخامسة:
    يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقاً لما تحدده اللائحة، من ذلك:
  9. بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق.
  10. فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
  11. فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
  12. رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
    المادة السادسة:
  13. على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
  14. على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما إذا نتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها.
  15. تحدد اللائحة مواعيد هذا الإبلاغ وشكله وبيانات محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي المستحق لفحصه.
  16. للمجلس الإطلاع على جميع البيانات الضرورية قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على ما يتم إبلاغه به وفقاً لما ورد في الفقرتين (1)و(2) أعلاه، مع بيان الأسباب في كل حالة.
    المادة السابعة:
    يجوز للمنشأة المشار إليها في (المادة السادسة) من هذا النظام، استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية:
  17. إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة.
  18. إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة، أو أنها قيد الدراسة والتحري.
  19. إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري،دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
    المادة الثامنة:
  20. ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة.
  21. يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من:
    • وزير التجارة والصناعة رئيساً
    • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
    • ممثل عن وزارة المالية عضواً
    • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
    • ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً
    • أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير.
  22. مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
  23. ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  24. لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئاً مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس.
  25. لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.
    المادة التاسعة:
    مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يختص المجلس بالمهام الآتية:
  26. الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق.
  27. الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.
  28. الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام.
  29. تشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
  30. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام.
  31. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
  32. إعداد تقرير سنوي على نشاطات المجلس وخططه المستقبلية يرفع إلى مجلس الوزراء من قبل رئيس المجلس.
    المادة العاشرة:
    يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة توفر لها جميع التجهيزات اللازمة والخبراء المختصين.
    المادة الحادية عشرة:
  33. يصدر المجلس قراراً بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام.
  34. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي:
    أ . دراسة الشكاوى المقدمة التي تستند إلى أدلة فعلية بموجب أحكام هذا النظام والتحقيق فيها والادعاء عند نظر مخالفات أحكام هذا النظام أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( الخامسة عشرة) وأمام ديوان المظالم.
    ب . الحق في الإطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
  35. للوزير أن يصدر قراراً بتكليف بعض موظفي الوزارة للقيام بأعمال المجلس الفنية والمالية والإدارية.
  36. يحق للمجلس الاستعانة بخبراء وأشخاص مؤهلين من خارج الوزارة عند الحاجة.
  37. على أعضاء المجلس وموظفيه المحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يحصل عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أي أطراف أخرى إلا بموافقة المجلس.
    المادة الثانية عشرة:
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف.
    المادة الثالثة عشرة:
    يعاقب كل من أفشى سراً له علاقة بعمله طبقاً لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، أو حقق نفعاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاُ.
    المادة الرابعة عشرة:
    تحدد العقوبات المشار إليها في المادتين (الثانية عشرة)و(الثالثة عشرة) حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية.
    المادة الخامسة عشرة:
  38. يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدر بها قرار من الوزير، وتختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة.
  39. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
  40. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
  41. إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
    المادة السادسة عشرة:
    مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، يجوز للمجلس إصدار قرار باتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا النظام:
    1- تكليف المخالف بتعديل أو ضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة.
    2- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
    3- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة.
    المادة السابعة عشرة:
    يجوز لمن صدر بشأنه قرار من المجلس التظلم منه وفقا لنظام ديوان المظالم ولوائحه.
    المادة الثامنة عشرة:
    يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا النظام، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص.
    المادة التاسعة عشرة:
    يجب على جميع المنشآت التي يشملها هذا النظام تصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره.
    المادة العشرون:
    يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتنفذ بنفاذ هذا النظام.
    المادة الحادية والعشرون:
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام المتعلقة بتشكيل المجلس واختصاصاته، فتعد نافذة من تاريخ نشر النظام.

(/)

نظام المعلومات الائتمانية

نظام المعلومات الائتمانية السعودي

نظام المعلومات الائتمانية
المادة الأولى: التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو: الجهة الحكومية او الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الاقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها وتزويد الاعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الافلاس والاعسار، وما في حكمها.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام الى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والاعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
المادة الرابعة:
1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
2- تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها.
3- تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الاعضاء عند طلبها.
4 – تستوفي الشركات مقابلاً مالياً لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
1 – يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
2 – يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها او استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام او لائحته التنفيذية، او بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل ارقام احصائية بشرط الا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
المادة الثامنة:
1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
2- تلتزم الشركات بوضع اجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
المادة التاسعة:
1- لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات -للمرة الاولى- الا بعد موافقته الخطية.
2 – يجب على العضو ابلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني- في حالة طلبه.
3 – يحق للمستهلك الذي رفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط ان يسدد المقابل المالي لذلك.
5- يحق للمستهلك اضافة معلومات الى سجله الائتماني توضح وجهة نظره للشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
6- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني ان يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7 – يحق للمستهلك اذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ ان سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع، ان يتقدم بشكواه الى اللجنة المشكلة في هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
المادة العاشرة:
1 – يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها.
2- يجب على الشركات اعداد سجل يتضمن جميع طلب السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
3 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المؤسسة مهمة الاشراف والرقابة على تطبيق احكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات الآتية:
1- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 – تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها واجراءاته.
3- اصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها، وتعديلها.
4- وضع آليات الاشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
5- اعتماد اجراءات العمل التي يجب ان يتبعها الاعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.
6- ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين امام اللجنة.
7- تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حال الغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، او حلها او تصفيتها او افلاسها.

المادة الثانية عشرة:
تعد -مخالفة لأحكام هذا النظام- الأعمال الموضحة أدناه:
1- القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2 – مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 – قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإنشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام- اثناء عمله او بعد تركه للعمل- تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4- استخدام المعلومات الائتمانية او استغلالها لأي غرض غير مشروع او مخالف لأحكام هذا النظام.
5- تأخر العضو او شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية او عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6- تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن احد المستهلكين.
7- عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الاعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، او التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
8 – أي مخالفة اخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب اي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة او اكثر من العقوبات التالية:
1 – غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ويضاعف الحد الاقصى للغرامة في حالة العود.
2 – وقف الترخيص مؤقتاً.
3 – إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة عشرة:
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والاعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من اهل الخبرة في هذا المجال، يكون بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الابلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة اعضائها.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء الى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به.
المادة السادسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام. وتصدر اللائحة التنفيذية بقرار من محافظ المؤسسة وتنشر خلال هذه المدة.

(/)

نظام المعايرة والمقاييس

نظام المعايير والمقاييس السعودي

نظام المعايرة والمقاييس
1383هـ

الرقم: 29

التاريخ: 13/9/1383هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) وتاريخ 2/9/1383هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُعايرة والمقاييس بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – تُلغى أحكام النِظام السابِق الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 22/5/1382هـ.

ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية وزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 627 وتاريخ 2/9/1383هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُتعلِقة بمشروع تعديل نِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1382هـ، والمُرفوع من وزارة التِجارة والصِناعة بخِطابِها رقم (384/02) وتاريخ 8/2/1383هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع التعديل المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 13/8/1383هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المُعايرة والمقاييس بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام المُعايرة والمقاييس

المادة الأولى:

يُطبق النِظام العشري للمقاييس في جميع أرجاء المملكة، ويدخُل في عموم المقاييس وحِدات الطول والوزن والحجم والمساحة، ويجوز أن يُصدِر مجلِس الوزراء قراراً بتأجيل سريانه، كما يجوز لوزير التِجارة والصِناعة استثناء بعض مناطق البادية والقُرى الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثانية:

الوحدات القياسية العشرية هي:

1- وحِدة الطول هي: المتر ومُشتقاتِه.

2- وحِدة الوزن هي: الكيلو جرام ومُشتقاتِه.

3- وحِدة الحجم هي: اللتر ومُشتقاتِه.

4- وحِدة المساحة هي: المتر المُربع ومُشتقاتِه.

وترتبط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المُقابِلة لها.

المادة الثالثة:

تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية[1].

المادة الرابعة:

تودع النماذج المُشار إليها في المادة السابِقة بالإدارة العامة للمُعايرة والمقاييس بوزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج الأساسية المُشار إليها النماذج المحلية التي تودع في فروع وزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج المحلية نماذج التفتيش التي تودع في كُل قسم من أقسام المُعايرة والمقاييس لِكُل بلدية من البلديات الموجودة في المملكة. وتدمغ الوحدات والآلات عند مُعايرتِها أو مُطابقتِها بمهر؟؟ خاص يودع نموذجُه الأساسي بالإدارة العامة وتوجد صورة مِنه في كُل فرع من فروع وزارة التِجارة والصِناعة.

المادة الخامسة:

كُل سِلعة ترِد إلى المملكة وتُصنع فيها أو تُعرض للبيع ويكون التعامل فيها على أساس وحِدة الطول أو الوزن أو الكيل، يجب أن توضع عليها أو على عبواتِها في مكان ظاهر المقادير الصافية للسِلعة مُقدرة بوحدات القياس العشرية، ويجوز إباحة السِلع التي ترد بلد لا يأخُذ بالنِظام العشري بشرط إيضاح مقاديرِها بوحدات بلد المُصدِر، على أن يتم التعامُل بِها محلياً بوحدات القياس العشري.

المادة السادسة:

1- كُل من استعمل وحِدة أو آلة قياسية غير مُطابِقة لهذا النِظام أو غير مدموغة من قِبل الجِهة المُختصة يُعاقب بغرامة لا تقِل عن مائة ريال ولا تُجاوز ألف ريال فضلاً عن مُصادرة الوحِدة أو الآلة موضوع المُخالفة. وتُعتبر الحيازة قرينة الاستِعمال إذا كان الحائز يشتغل بالتِجارة والوزن.

2- كُل مُخالفة لأحكام المادة الخامسة يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال فضلاً عن تصحيح المُخالفة على نفقتِه.

المادة السابعة:

يُعاقب من يستعمل آلة أو أداة قياسية بمهر؟؟ مُزيف – مع علمه بذلك – بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وبالحبس مُدة لا تقِل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مُصادرة الآلات والأدوات المُزورة أو المُقلدة. ويُعاقب من يقوم بعملية التزوير أو التقليد بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، مع مُصادرة الأجهِزة المُعدة للاستعمال في هذا الغرض.

المادة الثامنة:

تكون رسوم مُعايرة ودمغ وحِدات ومُعِدات القياس كالآتي:

1- (0.25) رُبع ريال عن كُلِ مُفردة للقياس بأنواعِه.

2- (1) ريال واحد عن كُلِ ميزان تقل طاقتُه عن عشرين كيلو جراماً.

3- (3) ثلاثة ريالات عن كُلِ ميزان لا تزيد طاقتُه عن نِصف طن.

4- (5) خمسة ريالات عن كُلِ ميزان تزيد طاقتُه عن نصف طن.

المادة التاسعة:

يُصدِر وزير التِجارة والصِناعة اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة العاشرة:

يُعمل بهذا النِظام ابتداءً من شهر مُحرم لِعام 1385هـ[2].
ما صدر بشأن النظام

الرقم: أ / 3

التاريخ: 26/3/1384هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

استِناداً إلى المرسوم الملكي رقم (52) وتاريخ 17/11/1383هـ.

واستِناداً إلى المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) المُتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، بشأن نِظام المُعايرة والمقاييس.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 25/3/1384هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – تُضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:

2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.

ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ، ،

قرار رقم 164 وتاريخ 25/3/1384هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة برقم (3528) وتاريخ 15/2/1384هـ، بشأن طلب معالي وزير التِجارة والصِناعة الموافقة على إضافة المادة التي سقطت في نِظام المُعايرة والمقاييس الصادر بموجب قرار المجلِس رقم (627) المتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، التي نصُها: (يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام ) وما أوضحه معاليه من أن سقوط المادة المذكورة لم يكُن مقصوداً ولم يكُن للوزارة دخل فيه بالإضافة إلى أنها تُعد من جوهر النِظام وصُلبِه.

وطلبِه إضافة المادة المذكورة تحت فقرة (2) للمادة الثالثة وذلك حتى يحتفظ النِظام بتسلسُل موادِه دون تغيير أو تبديل مع المُحافظة على اتساقه وانسجامه.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (18) وتاريخ 17/3/1384هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:

المادة الثالثة:

1- تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية.

2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.

ثانياً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

الرقم: م / 5

التاريخ: 11/6/1389هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:

نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

[1] – أُضيفت إليها فقرة جديدة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (أ/3) وتاريخ 26/3/1384هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – أُضيف نص إلى هذا النِظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/6/1389هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي

نِظام المعادن الثمينة
والأحجار الكريمة
1403هـ

الرقم: م /42

التاريخ: 10/7/1403هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 14/6/1403هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 151 وتاريخ 14/6/1403هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د 4234) وتاريخ 25/2/1400هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخِطاب معالي وزير التجارة رقم (126/11) وتاريخ 17/2/1400هـ.

وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المعد بشعبة الخبراء رقم (103) وتاريخ 21/10/1400هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 6/3/1403هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الأولى:

تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص:

1- فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.

2- تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.

3- فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.

4- تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة.

5- تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها .

6- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.

7- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات.

8- تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.

9- تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.

المادة الثانية:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة.

المادة الثالثة:

يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقاً للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

المادة الرابعة:

يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

المادة الخامسة:

تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد إخطار صاحب الشأن – بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو التأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.

المادة السادسة:

تُقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقاً للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تُكسر وترد إلى مالكها وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.

المادة السابعة:

لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.

المادة الثامنة:

يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:

1- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة.

2- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه.

3- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة ” مطلي “.

وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافاً إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

المادة التاسعة:

يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.

المادة العاشرة:

يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة بإستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.

المادة الحادية عشرة:

يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.

المادة الثانية عشرة:

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.

المادة الثالثة عشرة:

يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

2- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.

3- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.

ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدى لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.

المادة الخامسة عشرة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص.

المادة السادسة عشرة:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.

المادة السابعة عشرة:

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الثامنة عشرة:

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مُرتكِب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائياً في جريدة محلية أو أكثر.

المادة العشرون:

يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاث أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون:

يُصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.

المادة الثانية والعشرون:

يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28/6/1360هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه. ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية[1].

[1] – صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار معالي وزير التجارة رقم 1000/4/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3092) وتاريخ 8/4/1406هـ.

(/)

نظام المحافظة على مصادر المياه

نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي

نِظام المُحافظة على مصادِر المياه
1400هـ

الرقم: م / 34

التاريخ: 24/8/1400هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (140) وتاريخ 19/7/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 140 وتاريخ 19/7/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (1/669) وتاريخ 24/4/1394هـ، المُرفق بِها مشروع نِظام المُحافظة على مصادِر المياه.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (70/4) وتاريخ 20/5/1399هـ، المُتخذة في الموضوع.

وبعد الإطلاع على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام المُحافظة على مصادِر المياه

المادة الأولى:

دون إخلال بالحقوق المُقرَّرة شرعاً، تُعتبر مصادِر المياه مُلكاً عاماً يتم الانتِفاع بِها طِبقاً لأحكام هذا النِظام والأنظِمة الأخرى.

المادة الثانية:

المُحافظة على مصادِر المياه وتنظيم طُرق الانتِفاع بِها مِن اختِصاص وزارة الزِراعة والمياه، وعليها في سبيل ذلك:

1- وضع القواعِد والإجراءات اللازِمة للمُحافظة على مصادِر المياه وحمايتِها من التلوث.

2- تنظيم كيفية استِغلال مصادِر المياه بالشكل الذي يضمن توفُرها ويُحقِّق عدالة توزيعِها.

3- وضع التعليمات اللازِمة لحفر الآبار وإقامة السدود والإنشاءات المائية الأُخرى.

4- تحديد الإمكانات الواجب توفُرها لدى المُقاولين الذين يُزاوِلون حفر الآبار، وتصنيفِهم على فئات حسب إمكاناتِهم الفنية والإدارية والمالية.

5- الإشراف والتفتيش للتأكُد من الالتِزام بتطبيق أحكام هذا النِظام ولوائحه.

المادة الثالثة:

تكون الأفضلية في الاستِفادة من المياه كالتالي:

أولاً : الاحتياجات البشريِّة الأساسية.

ثانياً : سُقيا الحيوانات.

ثالثاً : مُتطلبات الزِراعة والصِناعة والعُمران وغيرِها من الأغراض، وتُحدَّد الأولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزِراعة والمياه.

المادة الرابعة:

على وزير الزِراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شُح المياه اتِخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازِمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المُنتفِعين وِفقاً للأفضليات المنصوص عليها في المادة السابِقة، وللوزارة من أجل ذلك حظر حفر الآبار مُدة محدُّدة أو على سبيل الدوام وتحديد كمية المياه للمُستهلِكين وتنظيم طُرق وسائل استِهلال المياه واستِعمالِها، وغير ذلك من الإجراءات الضرورية للمُحافظة على الموجود من المياه وتوزيعِها بشكل عادِل.

المادة الخامسة:

على وزارة الزِراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تُعرِض الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتُربة أو تلوث المياه، وذلك على نفقتِها إذا كانت محفورة بموجب ترخيص من الوزِارة وِفقاً للتعليمات التي أصدرتها. أمَّا الآبار التي تم حفرُها خِلافاً لذلك، فتقوم الوزارة بإصلاحِها أو ردمِها على حِساب المالِك إذا امتنع عن إصلاحِها خِلال الفترة التي حدَّدتها وزارة الزِراعة والمياه.

المادة السادسة:

لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد، أو أية إنشاءات مائية أُخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه مصحوباً بالتعليمات التي يجب مُراعاتِها عند التنفيذ.

المادة السابعة:

1- على مُقاوِلي حفر الآبار الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه بمُزاولة أعمال الحفر، ولا يُمنح الترخيص إلا بعد تصنيف المُقاوِل.

2- المُقاوِلون الذين يُزاوِلون أعمال الحفر قبل العمل بِهذا النِظام، عليهم التقدُّم للوزارة بطلب الترخيص خِلال فترة لا تتجاوز سنة مِن صُدورِه.

المادة الثامنة:

على مُقاوِلي حفر الآبار الامتِناع عن حفر أي بئر لا يوجد لدى مالِكِها الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة، وفي حالة وجود الترخيص على المُقاوِل الالتِزام بعدم مُخالفة التعليمات المُقترنة بِه ويُكلف بإصلاح البئر التي يتم حفرُها خِلافاً لتِلك التعليمات.

المادة التاسعة:

كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال.

المادة العاشرة:

لوزارة الزِراعة والمياه سحب الترخيص في حال تِكرار المُخالفة، ويجوز التظلُّم من هذه العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من صدور القرار.

المادة الحادية عشرة:

يصدُر بتوقيع العقوبات الوارِدة في هذا النِظام قرار من وزير الزِراعة والمياه، ويتم ضبط مُخالفة هذا النِظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتِها وِفقاً للإجراءات التي يُحدِّدُها وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه.

المادة الثانية عشرة:

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، وتسري أحكامُها من تاريخ نشرِّها.

المادة الثالثة عشرة:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه، ويُعمل بِه بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.

(/)

نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين السعودي

نظام المحاسبين القانونيين
1412هـ

الرقم: م / 12

التاريخ: 13/5/1412هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المُحاسبين القانونيين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (40) وتاريخ 12/5/1412هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُحاسبين القانونيين بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 40 وتاريخ 12/5/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/8255/ر) وتاريخ 7/6/1408هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام المُحاسبين القانونيين، والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (871/11) وتاريخ 8/5/1408هـ، ومشفوعه المُذكِرة الموقعة من معاليه بخصوص الموضوع، والمُتضمِنة أن النِظام الجديد قد أحتوى على أهم الأحكام الحديثة التي رؤي إدخالُها على نِظام المُحاسبين القائم، حيث يقضي النِظام الجديد بعدم جواز مُزاولة مِهنة المُحاسبة أو المُراجعة إلا لمن كان مُقيداً في سجِل المُحاسبين القانونيين بوزارة التِجارة مع بيان شروط وإجراءات القيد في هذا السجِل، والتزامات المُحاسب القانوني بالإضافة إلى النص على إنشاء الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين وتحديد اختصاصاتِها وكيفية تشكيل مجلِس إدارتِها، وأخيراً الجزاءات المُقررة على مُخالفة أحكامه والأحكام العامة والانتقالية.

وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على نِظام المُحاسبين القانونيين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13/7/1394هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء رقم (156) وتاريخ 5/11/1410هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (34) وتاريخ 19/4/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (48) وتاريخ 10/5/1412هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (37) وتاريخ 10/5/1412هـ.

يُقرِر ما يلي

الموافقة على نِظام المُحاسبين القانونيين بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء
نِظام المُحاسبين القانونيين

المادة الأولى:

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مُزاولة مِهنة مُراجعة الحِسابات إلا إذا كان اسمُه مُقيداً في سجِل المُحاسبين القانونيين لدى وزارة التِجارة.

شروط القيد في السجِل

المادة الثانية:

يٌشترط فيمن يُقيد في سجِل المُحاسبين القانونيين أن يكون:

1- سعودي الجنسية.

2- كامل الأهلية.

3- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رُد إليه اعتِبارُه وألاَّ يكون قد صدر ضدِه قرار تأديبي بالفصل من الخِدمة الحكومية ما لم يكُن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.

4- حاصِلاً على درجة البكالوريوس (تخصُص مُحاسبة) أو أي شهادة أُخرى تُعتبرِهُا الجِهة المُختصة بمُعادلة الشهادات مُعادلة لها.

5- لديه خِبرة علمية في أعمال مُحاسبية بعد الحصول على المؤهل المُشار إليه في الفقرة (4) السابِقة لدى إحدى الجِهات التالية:

أ – مكاتب المُحاسبين القانونيين التي تعتمدُها الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النِظام طِبقاً للضوابط التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية، وذلك لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات تُخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصِلاً على درجة الماجستير في المُحاسبة أو ما يُعادِلُها، وإلى سنة واحِدة إذا كان حاصِلاً على درجة الدُكتوراه في المُحاسبة أو ما يُعادِلُها.

ب – الجِهات الحُكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طِبقاً للشروط والمُدد التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية، على ألاَّ تقِل عن المُدد المُشار إليها في الفقرة (أ) السابِقة.

6- عضواً أساسياً بالهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين.

7- مُتفرِغاً لمُزاولة المِهنة، ومع ذلك يجوز للمُحاسِب القانوني الجمع بين المِهنة ومُزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المِهنة طِبقاً للضوابِط التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية.

إجراءات القيد في السجِل

المادة الثالثة:

تُشكل بقرار من وزير التِجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجِل المُحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التِجارة لا تقِل مرتبتِه عن المرتبة الرابعة عشرة، وعضوية كُلٌ مِن:

1- مُستشار قانوني سعوديِّ يُعيِّنه وزير التِجارة.

2- مُحاسِب قانوني سعوديِّ يُرشِحه مجلِس إدارة الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين من المُزاولين للمِهنة مُدة لا تقِل عن خمس سنوات.

وعلى لجنة القيد في سجِل المُحاسبين أن تبِت في الطلب خِلال المُدة التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية، ولن يكون قرارُها مُسبِباً، ويتم التظلُم من هذا القرار أمام ديوان المظالم.

المادة الرابعة:

يُدفع عند طلب القيد وعند كُل تجديد رسم قدرُه ألف ريال للأشخاص الطبيعيين.

المادة الخامسة:

يُمنح المُحاسِب القانوني فرداً كان أو شركة – بعد قيده – ترخيصاً بمُزالة المِهنة موقعاً مِن رئيس لجنة القيد موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويُعتبر الترخيص نافِذاً لمُدة خمس سنوات، ويُجدد لمُدد مُماثِلة بناءً على طلب يُقدم قبل انتِهائه بتسعين يوماً على الأقل.

التِزامات المُحاسِب القانوني

المادة السادسة:

يجب على المُحاسِب القانوني المُرخص له أن يُزاول المِهنة فعلاً وأن يُخطِر الجِهة المُختصة بوزارة التِجارة بعنوان مكتبه وبكُل تغيير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خِلال المواعيد التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صِحة إبلاغه على عنوانه الموجود. كما يجب على المُحاسِب القانوني المُرخص له أن يُشعِر الجِهة المُختصة بوزارة التِجارة عند فتح أي فرع آخر له.

المادة السابعة:

يجب التوقيع على تقارير المُراجعة الصادِرة من المكتب من المُحاسِب المُرخص له نفسُه إذا كان فرداً أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المُراجعة فِعلاً بالنسبة لشركات المُحاسبة، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.

المادة الثامنة:

يجب على المُحاسِب القانوني أن يتخذ اسمِه الشخصي عنواناً لمكتبِه، ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارِز من المكتب.

المادة التاسعة:

يجب على المُحاسِب القانوني فرداً كان أو شركة، أن يُقرِن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاتِه ومُراسلاتِه وجميع ما يصدُر عنه من تقارير وبيانات، كما يجب عليه أن يُزوِد الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين بالبيانات اللازِمة عن نشاطِه طِبقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة العاشرة:

يجب على المُحاسِب القانوني التقيُد بسلوك وآداب المِهنة، وكذلك بمعايير المُحاسبة والمُراجعة والمعايير الفنية التي تُصدِرُها الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين، كما يجب على المُحاسِب القانوني التقيُد بالواجِبات المُحددة بموجب الأنظِمة واللوائح.

المادة الحادية عشرة:

يلتزم المُحاسِب القانوني بحضور عدد من الندوات التي تُحدِدُها وتعقِدُها الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين.

المادة الثانية عشرة:

يجب على المُحاسِب القانوني في جميع الأحوال الاحتِفاظ بالأوراق المُقدمة من العمُلاء وأوراق عمل المُراجعة ونُسخ من الحِسابات الختامية، وذلك لمُدة لا تقِل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كُل سنة مالية تتم مُراجعتِها.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للمُحاسِب القانوني أن يُراجِع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مُباشرة أو غير مُباشرة فيها، وذلك طِبقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز للمُحاسِب القانوني مُراجعة حِسابات شركات المُساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المِهنة مُدة لا تقِل عن خمس سنوات بعد حصولِه على الترخيص.

المادة الخامسة عشرة:

يُسأل المُحاسِب القانوني عن تعويض الضرر الذي يُصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقِعة مِنه في أداء عملِه، وتكون المسئولية تضامُنية بالنسبة للشُركاء في شركت المُحاسبة.

المادة السادسة عشرة:

يجب على المُحاسِب القانوني – فرداً كان أو شركة – توظيف نسبة مُعينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتُحدِد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقصي به نِظام العمل والعُمال.

المادة السابعة عشرة:

يجب على المُحاسِب القانوني إذا توقف عن مُزاولة المِهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يُخطِر الجِهة المُختصة بوزارة التِجارة بذلك خِلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقُفِه، ويُعتبر الترخيص مُنتهياً في حالة التوقُف النهائي. ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام، يكون للجِهة المُختصة بوزارة التِجارة صلاحية إصدار قرار إلغاء ترخيص كُل مُحاسِب توقف عن مُزاولة المِهنة ولم يتقدم بالإخطار المنصوص عليه في هذه المادة خِلال الموعد المُحدد بعد التحقُق من الواقِعة المُتوجِبة لذلك وسماع أقوال المُحاسِب، وإذا أخطر المُحاسِب ولم يحضُر خِلال مُدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطارِه فيتم إلغاء ترخيصُه دون سماع أقوالِه، ويجوز التظلُم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية بالهيئة.

المادة الثامنة عشرة:

في حالة توقُف المُحاسِب القانوني عن مُزاولة مِهنتِه نهائياً أو لمُدة يترتب عليها الإضرار بالعُملاء أو الغير، تتم تصفية جميع المُعاملات المُعلقة لديه والحقوق والالتِزامات المُترتِبة على ذلك طِبقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية.

الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين

المادة التاسعة عشرة:

تُنشأ هيئة تُسمى ( الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين ) تعمل تحت إشراف وزارة التِجارة للنُهوض بمِهنة المُحاسبة والمُراجعة وكُل ما مِن شأنِه تطوير هذه المِهنة والارتِفاع بمُستواها ولها على الأخص ما يلي:

1- مُراجعة وتطوير واعتِماد معايير المُحاسبة والمراجعة.

2- وضع القواعِد اللازِمة لامتِحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانِب المِهنية والعملية والعلمية لمِهنة المُراجعة بما في ذلك الأنظِمة ذات العلاقة بالمِهنة.

3- تنظيم دورات التعليم المُستمِر.

4- إعداد البحوث والدِراسات الخاصة بالمُحاسبة والمُراجعة وما يتصل بِهما.

5- إصدار الدوريات والكُتب والنشرات في موضوعات المُحاسبة والمُراجعة.

6- وضع التنظيم المُناسِب للرقابة الميدانية للتأكُد من قيام المُحاسِب القانوني بتطبيق معايير المُحاسبة والمُراجعة والتقيُد بأحكام هذا النِظام ولوائحه.

7- المُشاركة في الندوات واللِجان المحلية والدولية المُتعلِقة بمِهنة المُحاسبة والمُراجعة.

المادة العشرون:

تتكون الهيئة مِن:

1- أعضاء أساسيين، وهُم:

أ – جميع المُحاسبين القانونيين المُرخص لهم بمُزاولة المِهنة في المملكة وقت العمل بهذا النِظام، على أن يلتزِموا بحضور الدورات التي تعقِدُها الهيئة لهُم واجتياز الاختِبار خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المُعد لذلك ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذا النِظام.

ب – من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النِظام، بشرط الحصول على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذه النِظام.

2- أعضاء مُنتسِبين، وهُم من يتقدمون بطلب العضوية ممن تتوفر لديهم المؤهلات المُشار إليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النِظام.

المادة الحادية والعشرون:

يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء مكاتِب تابِعة لها داخل المملكة.

المادة الثانية والعشرون:

يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتِهم السنوية، وتعقِد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتِها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يتوفر النِصاب اللازِم للاجتِماع وجِهت دعوة لموعِد لاحِق يُعقد خِلال الثلاثين يوماً التالية للموعِد السابِق، ويكون اجتِماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعِد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدُر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مُرجحاً. ويتم عقد الاجتِماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة في موعد يُحدد في بداية كُل عام مالي للهيئة، ويجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقِد اجتِماعاً استثنائياً كُلما طلب ذلك خُمَّس أعضائها أو مجلِس إدارة الهيئة. ويُعِد مجلِس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.

المادة الثالثة والعشرون:

تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:

1- الموافقة على النِظام الداخلي للهيئة.

2- إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتِها الختامية لكُل سنة، وتعيين مُراقِب لحساباتِها وتحديد مُكافآتِه.

3- إقرار خُطة العمل السنوية التي يُقدِمُها مجلِس الإدارة واعتِماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة.

4- انتِخاب مُمثلي المُحاسبين القانونيين في مجلِس إدارة الهيئة.

5- مُناقشة كُل ما يرِد بجدول أعمالِها من أمور تدخُل في نِطاق عمل الهيئة أو اهتِماماتِها.

المادة الرابعة والعشرون:

يُدير الهيئة مجلِس إدارة مُكون من ثلاثة عشر عضواً، ويتم تشكيله من:

1- وزير التِجارة، أو من يُنيبُه

رئيساً

2- وكيل الوزارة للتِجارة

عضواً

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني للشئون المالية والحِسابات، أو من يعيِّنُه وزير المالية والاقتِصاد الوطني على ألاَّ تقِل مرتبتِه عن المرتبة الرابعة عشرة.

عضواً

4- نائب رئيس ديوان المُراقبة العامة، أو من يُعيِّنُه رئيس الديوان على ألاَّ تقِل مرتبتِه عن المرتبة الرابعة عشرة.

عضواً

5- عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المُحاسبة في واحِدة أو أكثر من جامعات المملكة، يُعيِّنُهما وزير التِجارة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي.

6- مُمثِل لمجلِس الغُرف التِجارية والصِناعية يُعيِّنه وزير التِجارة بترشيح من مجلس الغُرف.

عضواً

7- ستة أعضاء من المُحاسبين القانونيين السعوديين المُمارسين للمِهنة يتم انتِخابِهم من قِبل الجمعية العمومية للهيئة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد مرة واحِدة، واستثناء من ذلك يُعيِّن هؤلاء في مجلِس الإدارة الأول بقرار من وزير التِجارة لمُدة خمس سنوات.

ويحضُر أمين عام الهيئة جلسات الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات. ويجتمع مجلِس الإدارة مرة على الأقل كُل تِسعين يوماً بدعوة من رئيسه أو من يُنيبُه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتِماع كُلما طلب ذلك كتابة أربعة أعضاء على الأقل. ولا تكون اجتماعات المجلِس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يُرجح الجانب الذي صوت معُه الرئيس.

المادة الخامسة والعشرون:

يقوم مجلِس الإدارة بتصريف شؤون الهيئة ومُمارسة الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أغراضِها ولهُ على الأخص ما يلي:

1- اقتِراح التعديلات التي يرى إدخالِها على نِظام المُحاسبين القانونيين، واقتِراح اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظِمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المُحاسبة والمُراجعة.

2- مُراجعة وتطوير واعتِماد معايير المُحاسبة والمُراجعة.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.

4- إعداد النِظام الداخلي للهيئة.

5- تحديد الاشتِراكات المُقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلِها.

6- تنظيم الاختِبارات اللازِمة للحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المِهنية والعملية لمُمارسة مِهنة المُراجعة، وكذلك الأنظِمة ذات العلاقة.

7- وضع برامج ودورات التعليم المُستمر.

8- تشكيل اللِجان الفنية، مثل: لجنة معايير المُحاسبة والمُراجعة، ولجنة مُراقبة جودة الأداء المِهني، ولجنة الاختِبارات والترشيحات، ولجنة التعليم المُستمر، ولجنة سلوك وآداب المِهنة وغيرها، ووضع قواعِد وإجراءات مُمارسة مهامِها.

9- تعيين أمين عام للهيئة ونائباً له، على أن يكونا من السعوديين المُستوفين للشروط المُقررة للترخيص بمُزاولة المِهنة وغير مُزاولين لها.

ويُحدِد مجلِس إدارة الهيئة واجباتِهما ومسئولياتِهما وحقوقِهما وكيفية مُعاملتِهما مالياً.

المادة السادسة والعشرون:

تتكون موارِد الهيئة من:

1- الاشتِراكات التي يُحدِدُها مجلِس الإدارة.

2- الإعانات الحكومية.

3- الهِبات والتبرُعات والوصايا التي يُقرِر مجلِس الإدارة قبولِها.

4- عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعدادُه من بحوث ودراسات ونشرات وما تُقدِمه من خدمات.

المادة السابعة والعشرون:

يكون للهيئة مُراقِب حسابات تُعيِّنه الجمعية العمومية كُل سنة من المُحاسبين القانونيين المُرخص لهُم، ويكون له حق الإطلاع على الدفاتِر والمُستندات وإبداء ما يراه من مُلاحظات، وعليه مُراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية، ويجب ألاَّ يكون المُراقِب أو أحد شُركائه عضواً في مجلِس إدارة الهيئة. وتُحدِد الجمعية العمومية مُكافآتِه، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيرِه.

واستثناء من ذلك يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِب الحسابات للسنة الأولى ويُحدِد مُكافآتِه.

الجزاءات

المادة الثامنة والعشرون:

تُطبق على من يُخالِف أحكام هذا النِظام إحدى العقوبات التالية:

1- اللوم.

2- الإنذار.

3- الإيقاف عن مُمارسة المِهنة مُدة لا تزيد عن ستة أشهُر.

4- شطب قيد المُخالِف من سجل المُحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادِر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المُخالِف بواحِدة أو أكثر من الصُحف المحلية.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة، يتولى التحقيق في مُخالفات أحكام هذا النِظام لجنة يُشكِلُها وزير التِجارة، من: وكيل وزارة التِجارة رئيساً، ومُستشار قانوني سعوديِّ وأحد أعضاء مجلِس إدارة الهيئة، فإن رأت اللجنة أن المُخالفة تُشكِل جريمة فتقوم بإحالتِها إلى الجِهة المُختصة، وبعد الحُكم فيها تنظُر اللجنة المُشار إليها في المُخالفة من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية:

  • اللوم. – الإنذار. – الإيقاف عن مُمارسة المِهنة مُدة لا تزيد على ستة أشهُر.

وللمُخالِف حق التظلُم من القرار الصادِر بإحدى العقوبات السابِقة إلى ديوان المظالم، أمَّا إن رأت لجنة التحقيق أن المُخالفة لا تُشكِل جريمة فلها بعد استِكمال التحقيق مع المُخالِف إحدى العقوبات التالية:

  • اللوم. – الإنذار. – الإيقاف عن مُمارسة المِهنة مُدة لا تزيد على ستة أشهُر.

ولها أن تحفظ أوراق المُخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المُقررة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مُسبِباً، وللمُخالِف حق التظلُم من القرار الصادِر بالعقوبة إلى ديوان المظالم. أمَّا إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتُحيلِها إلى ديوان المظالم للحُكم فيها.

المادة الثلاثون:

يجوز لمن شُطِب قيدُه طِبقاً لأحكام هذا النِظام ولوائحه أن يطلُب إعادة قيده بعد انقِضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، ويفصل في الطلب وزير التِجارة، وتُتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المُقررة بالنسبة للقيد.

المادة الحادية والثلاثون:

لا تدخُل مُدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليهما في هذا النِظام في حساب المُدة الواجب توفرُها فيمن يجوز له مُراجعة حسابات شركات المُساهِمة أو مُراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المُشار إليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.

المادة الثانية والثلاثون:

يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها فيه هذا النِظام، كما يختص بنظر كافة الدعاوى التي تُقام من أو على المُحاسِب القانوني لسبب يتعلق بمُزاولتِه المِهنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

تُباشِر الجِهة المُختصة بوزارة التِجارة إجراءات رفع الدعوى أمام ديوان المظالم في المُخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إلى تطبيق عقوبة الشطب على المُحاسِب.

أحكام عامة وانتِقالية

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز لوزير التِجارة إلزام المُحاسِب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلُبها للتأكُد من أداء المُحاسِب لعملِه طِبقاً لهذا النِظام.

المادة الخامسة والثلاثون:

يتم تنظيم التعاون بين المُحاسبين المُرخص لهم طِبقاً لهذا النِظام وبين المُحاسبين القانونيين غير السعوديين طِبقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة والثلاثون:

يستمر العمل بالتراخيص الصادِرة للمُحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النِظام شريطة أن يكون المُرخص له مُزاوِلاً للمِهنة مع التِزام مكاتب المُحاسبة الأجنبية أفراداً أو شركات، بما يلي:

1- مُشاركة مُحاسِب أو أكثر من المُحاسبين القانونيين السعوديين المُرخص لهم بمُزاولة المِهنة وذلك خِلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النِظام، وإلا اُعتُبِر الترخيص الممنوح لها مُنتهياً، وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعِد ونسبة مُشاركة السعوديين في هذه المكاتِب وسُبل التأكد من تطبيقِها.

2- أن يُقيم المُحاسِب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مُدة لا تقِل عن تسعة أشهر في السنة وأن يُزاوِل المِهنة فعلاً.

المادة السابعة والثلاثون:

يُلغي هذا النِظام نِظام المُحاسبين القانونيين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13/7/1394هـ، وتعديلاتِه، وكُل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة والثلاثون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه، ويُصدِر وزير التِجارة اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذه[1].

[1] – نُشِر في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3385) وتاريخ 7/6/1412هـ.

(/)

نظام الغرف التجارية والصناعية

نظام الغرفة التجارية والصناعية السعودية

نظام الغرف التجارية والصناعية
1400هـ

الرقم: م / 6

التاريخ: 30/4/1400هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية المُعدل بالأمر السامي رقم (2829) وتاريخ 13/8/1368هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 64 وتاريخ 22/4/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة رقم 322/ق وتاريخ 4/4/1398هـ المُتضمن أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية (المرفق) وذلك بعد أن تبين أن النِظام المعمول به حالياً والصادِر مُنذُ عِدة سنوات لا يتمشى والنهضة التِجارية والصناعية التي تعيشُها المملكة، والتي تستوجب أن يكون للغُرف دوراً فعَّالاً في المُساهمة نحو تحقيق أهداف خُطة التنمية في المملكة، وقد تم إعداد مشروع النِظام المُرفق في صيغته النهائية.

لذا يرجو معاليه النظر في ذلك.

يُقرِر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

نائب رئيس مجلِس الوزراء

نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية

الباب الأول

تشكيل الغُرف التِجارية والصِناعية

المادة الأولى:

الغُرفة التِجارية والصِناعية هيئة لا تستهدف الربح وتُمثِل في دائرة اختِصاصِها المصالِح التِجارية والصِناعية لدى السُلُطات العامة، وتعمل على حمايتِها وتطويرِها.

المادة الثانية:

يكون للغُرفة التِجارية والصِناعية الشخصية الاعتِبارية، ويقوم رئيس مجلِس إدارتِها بتمثيلها أمام القضاء والغير.

المادة الثالثة:

تُنشأ الغُرف التِجارية والصِناعية بقرار من وزير التِجارة بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء يُحدد فيه مقر الغُرفة ومجال اختِصاصِها والحد الأدنى لعدد المُشترِكين فيها، ولا يجوز أن ينقُص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتِبارياً من المُشتغلين بالتِجارة أو الصِناعة المُقيدين في السجِل التِجاري. ويجوز للغُرفة أن تُنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختِصاصِها بعد موافقة وزير التِجارة.

المادة الرابعة:

على كُلِ تاجر أو صانع في السجِل التِجاري أن يطلُب الاشتِراك في الغُرفة التي يقع في دائرتِها محلُه الرئيسي، ويجوز الاشتِراك في أكثر من غُرفة في حالة وجود فروع. ويسقُط الاشتِراك بشطب السجِل التِجاري أو بعدم سداد الاشتِراك السنوي رقم إخطار المُشترِك، وتجوز إعادة القيد متى زال المانع.

الباب الثاني

اختِصاصات الغُرف التِجارية والصِناعية

المادة الخامسة:

تختص الغُرفة التِجارية والصِناعية بالأمور الآتية:

1- جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتِجارة والصِناعة.

2- إعداد الدِراسات والبُحوث المُتعلِقة بالتِجارة والصِناعة.

3- إمداد الجِهات الحُكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التِجارية والصِناعية.

4- تقديم الاقتِراحات بشأن حماية التِجارة والصِناعة الوطنية من المُنافسة الأجنبية.

5- إبلاغ التُجار والصُناع بالأنظِمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التِجارية والصِناعية.

6- إرشاد التُجار والصُناع إلى أهم البُلدان والمناطق التي يستورِدون مِنها أو يُصدِرون إليها بضاعتِهم، وكذلك إرشادِهم إلى طريق تطوير التِجارة والصِناعة.

7- حصر ومُناقشة مشاكِل التِجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضِها على الجِهات الحُكومية المُختصة.

8- فض المُنازعات التِجارية والصِناعية بطريق التحكيم إذا أتفق أطراف النِزاع على إحالتِها إليها.

9- تبصير التُجار والصُناع بفُرص الاستِثمار الجديدة في المجالات التِجارية والصِناعية عن طريق التنسيق مع الجِهات المُختصة.

10- تشجيع التُجار والصُناع وحثِهم على الاستِفادة من بيوت الخِبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستِثمار في المشاريع المُشتركة للمُساهمة في تحقيق التنمية.

المادة السادسة:

يجوز للغُرف التِجارية والصِناعية – بعد موافقة وزير التِجارة – إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكُل ما من شأنِه الإسهام في تقدُم وتطور التِجارة والصِناعة.

المادة السابعة:

يجوز للغُرف التِجارية والصِناعية – بعد موافقة وزارة التِجارة – الاشتِراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطِها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود التِجارية والصِناعية.

المادة الثامنة:

تُصدِق وتُصدِر الغُرف التِجارية والصِناعية الشهادات والمُحررات والمُستندات التي يُحدِدُها وزير التِجارة بقرار مِنه وذلك مُقابِل رسم يُحدِدُه وزير التِجارة.

المادة التاسعة:

للغُرف التِجارية والصِناعية في سبيل تحقيق أغراضِها القيام بما يلي:

1- إصدار المجلات والنشرات التي تخدِم التِجارة أو الصِناعة.

2- الاتصال بالغُرف الأُخرى أو بالجِهات الحُكومية للحصول على البيانات والمعلومات المُتعلِقة بالتِجارة أو الصِناعة.

3- تشكيل اللِجان المُتخصِصة من بين المُشترِكين فيها أو غيرِهم لإعداد الدِراسات والبحوث والتقارير التي تُساعِد على تطوير التِجارة والصِناعة.

4- تملُك وإنشاء العقارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها.

المادة العاشرة:

لا يجوز للغُرف التِجارة والصِناعية الاشتِغال بذاتِها أو بالواسِطة بالأعمال التِجارية أو الصِناعية.

الباب الثالث

إدارة الغُرف التِجارية والصِناعية

المادة الحادية عشرة:

يكون لِكُل غُرفة جمعية عمومية ومجلِس إدارة.

الجمعية العمومية

المادة الثانية عشرة:

تتألف الجمعية العمومية من جميع المُشترِكين في الغُرفة.

المادة الثالثة عشرة:

تختص الجمعية العمومية بما يلي:

1- انتِخاب ثُلُثي أعضاء مجلِس الإدارة على أن يكون (50%) مِنهُم تِجاريين و (50%) صِناعيين إذا توفر العدد الكافي مِنهُم.

2- المُداولة في تقرير مجلِس الإدارة عن نشاط الغُرف ومركزِها المالي.

3- المُداولة في الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4- بحث شؤون الغُرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلِس الإدارة أخذ موافقتِها عليها.

وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحِساب الختامي إلى وزير التِجارة للاعتِماد.

المادة الرابعة عشرة:

تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كُل سنة خِلال الثلاثة الأشهر التالية لانتِهاء السنة المالية، ويجوز دعوتِها للانعِقاد بناء على طلب مجلِس الإدارة أو (20%) من عدد المُشترِكين في الغُرفة.

المادة الخامسة عشرة:

يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء قراراً بالإجراءات الواجِبة الإتِباع لعقد الجمعية العمومية ومُباشرة اختِصاصاتِها وطريقة الانتِخاب.

مجلِس الإدارة

المادة السادسة عشرة:

يُشكل مجلِس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً، ويُعيِّن وزير التِجارة ثُلث الأعضاء بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتِخاب على أن يُراعى تمثيل التُجار والصُناع بشكل عادل.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لِكُلٍ من وزير التِجارة ووزير الصِناعة والكهرُباء أن يُعيِّن لدى الغُرفة مندوباً تكون مُهِمتِه مُراعاة تنفيذ الأنظِمة والقرارات وله حق حضور اجتِماعات الجمعية العمومية ومجلِس الإدارة واللِجان والإطِلاع على المحاضِر والدفاتِر والحِسابات. ولا يكون له صوت معدود في المُداولات.

المادة الثامنة عشرة:

يختار مجلِس الإدارة في اجتِماع له الرئيس ونائبين له.

المادة التاسعة عشرة:

مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مُدة عضويتِهم لِمُدد أُخرى.

المادة العشرون:

إذا خلا محل عضو في المجلِس بالوفاة أو الاستِقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المُنتخبين. فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو مُعيِّن جاز لوزير التِجارة تعيين آخر بدله، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مُدة السلف.

المادة الحادية والعشرون:

يُشترط في عضو مجلِس الإدارة:

1- أن يكون سعوديِّ الجنسية.

2- أن يكون مُشترِكاً في الغُرفة.

3- ألاَّ تقِل سِنُه عن ثلاثين سنة، وتُخفض هذه المُدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصِلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التِجارية والصِناعية.

4- أن يكون قد أشتغل بالتِجارة أو الصِناعة مُدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التِجارة تخفيض هذه المُدة إلى سنة واحِدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التِجارية والصِناعية.

5- أن يُجيد القِراءة والكِتابة.

المادة الثانية والعشرون:

لا يجوز لعضو مجلِس الإدارة الاشتِراك في المُداولة في الموضوعات التي يكون لهُ بِها مصلحة فردية مباشرة.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز لعضو مجلِس الإدارة أن يتقاضى مُرتباً مُقابِل عملِه بالمجلِس، ولكن يجوز أن يُصرف له بدل انتِقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلِس وذلك وِفقاً للشروط والأوضاع التي يصدُر بِها قرار من وزير التِجارة بناءً على اقتِراح المجلِس.

المادة الرابعة والعشرون:

يقوم مجلِس الإدارة بتصريف شؤون الغُرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافِها ويصدُر ما يراه لازِماً من لوائح مالية وإدارية وتعليمات، وله تشكيل اللِجان وتفويض الصلاحيات لضمان حُسُّن سير العمل بالغُرفة.

المادة الخامسة والعشرون:

يُعِدَّ مجلِس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغُرفة والحِساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمِها للجمعية العمومية، ويُرسِل صورة مِنها لِكُلٍ من وزير التِجارة ووزير الصِناعة والكهرُباء مشفوعة بما يراه من مُقترحات.

المادة السادسة والعشرون:

يجتمع مجلِ الإدارة مرة كُل شهرين على الأقل، ويكون الاجتِماع بدعوة من رئيسه. وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتِماع كُلما طلب ذلك ثُلث أعضاء المجلِس، ولا تكون مُداولات المجلِس صحيحة إلا بحضور أكثر من نِصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتِماع الثاني صحيحاً بشرط ألاَّ يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثُلث أعضاء المجلِس من بينِهم الرئيس أو أحد نائبيه.

المادة السابعة والعشرون:

تصدُر قرارات المجلِس بالأغلبية المُطلقة لعدد الحاضِرين، فإذا تساوت يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الثامنة والعشرون:

يُعتبر مُستقيلاً كُل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عُذر مقبول.

المادة التاسعة والعشرون:

يُعيِّن مجلِس الإدارة مُحاسِباً قانونياً يكون من حقِه الإطِلاع على الدفاتِر والمُستندات وإبداء ما يعنِ له من مُلاحظات، وعليه مُراجعة الحِساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.

المادة الثلاثون:

يُعيِّن مجلِس الإدارة أميناً عاماً للغُرفة يكون مسئولاً عن سير أعمالِها الإدارية والمالية.

المادة الحادية والثلاثون:

يختص أمين عام الغُرفة بما يلي:

1- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.

2- تنفيذ الأعمال التي يُكلِفُه بِها رئيس المجلِس.

3- مُراقبة موظفي ومُستخدمي الغُرفة في أداء أعمالِهم وتقديم تقرير عن كُلٍ مِنهُم في نهاية كُل سنة مالية.

4- إعداد مشروع الميزانية والحِساب الختامي.

5- اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لانعِقاد الجمعية العمومية ومجلِس الإدارة.

الباب الرابع

ميزانية الغُرف التِجارية والصِناعية

المادة الثانية والثلاثون:

تتكون الموارِد المالية للغُرفة من:

1- الاشتِراكات طِبقاً لفئات التُجار والصُناع التي يُحدِدُها وزير التِجارة بقرار مِنه.

2- رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمُحررات والمُستندات.

3- عوائد استِثمار أموالِها.

4- التبرُعات والهِبات والإعانات الأهلية والحُكومية.

المادة الثالثة والثلاثون:

مع مُراعاة أحكام هذا النِظام، تستثمر الغُرفة أموالِها وِفقاً للأهداف التي أُنشئت من أجلِها على النحو الذي يُقرِرُه مجلِس الإدارة.

المادة الرابعة والثلاثون:

تبدأ السنة المالية للغُرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثاني من كُلِ عام.

المادة الخامسة والثلاثون:

يُقدِم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلِس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، كما يُقدِم الحِساب الختامي إلى المجلِس خِلال شهر رجب.

المادة السادسة والثلاثون:

تُوافِق الجمعية العمومية على الميزانية والحِساب الختامي، ويُعمل بتقديرات الميزانية السابِقة لحين اعتِماد قرارات الجمعية العمومية من وزير التِجارة.

الباب الخامس

مجلِس الغُرف التِجارية والصِناعية

المادة السابعة والثلاثون:

يُنشأ مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية للعناية بالمصالِح المُشتركة بينها ويستمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرُه مدينة الرياض، ويكون له الاختِصاصات الآتية:

1- إعداد البُحوث والدِراسات التي من شأنِها تنمية التِجارة وزيادة وتحسين الإنتاج الصِناعي والزِراعي والحيواني وإصدار مجلة دورية لنشر هذه البُحوث، مع أية بُحوث أُخرى تُعالِج أنسب فُرص الاستِثمار تِجارياً وصِناعياً وزِراعياً.

2- تمثيل الغُرف التِجارية والصِناعية في كُل الأوجُه المُتعلِقة بأنشِطتِها محلياً ودولياً.

3- مُمارسة التحكيم وفض الخِلافات التِجارية والصِناعية إذا اتفق أطراف النِزاع على إحالتِه إليها وكان النِزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غُرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً.

4- إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خِدمة الاقتِصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التِجارية وذلك بعد موافقة جِهات الاختِصاص.

المادة الثامنة والثلاثون:

يُشكل المجلِس من رئيس كُل غُرفة أو نائبِه (في حالة غيابه) وعضو واحد من أعضاء مجلِس إدارة كُل غُرفة يتم اختيارُه بطريق الانتِخاب، وينتخب المجلِس في أول اجتِماع له الرئيس ونائبين له. وتكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتِخاب الرئيس لمُدتين مُتتاليتين.

المادة التاسعة والثلاثون:

يصدُر بتشكيل المجلِس قرار من وزارة التِجارة بعد الاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء، يُنظم كيفية سير العمل بِه وماليته وعلاقته بالغُرف المُشتِركة فيه.

الباب السادس

الأحكام العامة

المادة الأربعون:

يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة الحادية والأربعون:

يُلغي هذا النِظام نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية المعمول بِه، كما يُلغي ما يتعارض معه من أنظِمة أُخرى أو قرارات أو تعليمات.

المادة الثانية والأربعون:

يُعمل بهذا النِظام بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.

(/)

نظام الصندوق السعودي للتنمية

نظام الصندوق السعودي للتنمية

نظام الصندوق السعودي للتنمية
1394هـ

الرقم: م / 48

التاريخ: 14/8/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم (1070) وتاريخ 9-10/8/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 23360/3ر في 8/8/1394هـ المشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4511/94 في 30/7/1394هـ. المرفق به مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية المتضمن الإشارة إلى ما سبق أن رفعه سموه للمقام السامي برقم 1525/94 في 16/3/1394هـ حول اقتراح إنشاء صندوق لمنح قروض للدول النامية والذي حاز على موافقة جلالة الملك المعظم بالأمر رقم 7743/3ر في 21/3/1394هـ على وضع مشروع نظام الصندوق لاتخاذ إجراءات إقراره طبقاً للنظام.

وأوضح سموه أن هذا المشروع قامت بإعداده الوزارة مع سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويرجو سموه الموافقة على ذلك.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلت صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى ( الصندوق السعودي للتنمية )، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنسانية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول[1].

المادة الثانية:

يحدد رأس مال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يُغطي نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقاً لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقاً لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق[2].

المادة الثالثة:

يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

أ – نائب الرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية إنهائها – بناءً على اقتراح وزير المالية ولاقتصاد الوطني.

ب – أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني وتكون مدة عضوية هؤلاء الأعضاء ثلاث سنوات ويجوز دائماً إعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعهم ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. وبدون إخلال بما ورد به شيء خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتعريف أموره وله في سبيل ذلك:

1- إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقاً لأحكام هذا النظام.

2- إقرار منح القروض للمشاريع التي يرى تمويلها[3].

3- إقرار استثمار أموال الصندوق غير المستقلة في وجوه الاستثمار المختلفة.

4- إقرار لوائح استخدام موظفي الصندوق بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام.

5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للصندوق.

6- إقرار مشروعات الميزانية الإدارية والعامة والحساب الختامي للصندوق.

المادة الخامسة:

يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.

المادة السادسة:

يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القروض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية:

أ – الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر.

ب – أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة.

ت – كفاية الدراسات التقيمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والعملية؟؟.

ث – توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.

المادة السابعة:

يمنح الصندوق القروض مراعياً الشروط الآتية:

أ – أن يثبُت للصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض – للمشروع المطلوب تمويله.

ب – أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.

ت – أن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5 % خمسة في المائة من رأس مال الصندوق ونسبة 50 % خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.

ث – لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض الممنوحة لأي بلد في آن واحد نسبة 10 % عشرة في المائة من رأس مال الصندوق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الإدارة واقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني التجاوز عن أحد هذه الشروط عند وجود ما يبرر ذلك.

المادة الثامنة:

يجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي:

أ – تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الأخرى.

ب – تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداءً من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض.

ت – تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية.

ث – تسجيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض وإعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ج -إعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى مهما كان نوعها.

ح -إعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض أياً كان نوعها من المصادرة والتأمين والحراسة بجميع أنواعها والحجز والاستيلاء.

خ -اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

المادة التاسعة:

يجوز للصندوق وفقاً لما يراه أن يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.

المادة العاشرة:

بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو الصرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فوراً ويسترده مضافاً إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي اجراء مثالي.

المادة الحادية عشر:

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، في نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية ولاقتصاد الوطني إلى مجلس الوزراء:

أ – تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الصندوق يتضمن عرضاً شاملاً للأعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة.

ب – الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.

المادة الثانية عشر:

بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.
ما صدر بشأن النظام

قرار رقم (150) وتاريخ 27/8/1401هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1615/401 وتاريخ 25/3/1401هـ المتضمن أن المادة الثانية من نظام الصندوق السعودي للتنمية قد حددت رأس مال بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وقد صدر قرار المجلس رقم 199 وتاريخ 21/11/1400هـ بزيادته بمبلغ خمسة آلاف مليون ريال. ولما كانت قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثالث قد تضمنت تخصيص مبالغ إضافية لمساعدات التنمية للدول الإسلامية بالإضافة إلى ما سبق وتقرر في مؤتمر القمة العربية المنعقد في عُمان فيما يختص بعقد التنمية العربية وما تقرر تخصيصه لهدف دعم التنمية في البلدان العربية وتقليل الفوارق والفجوات في مستوى المعيشة بين الدول العربية وحتى يتسنى للصندوق العمل على تحقيق الأهداف التي تقررت وذلك بتمويل المشاريع الاقتصادية في الدول العربية والإسلامية.

يقرر:

الموافقة على زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال ليصبح مجموع رأس ماله (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال. ولما ذكر حرر ، ، ،

نائب لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 2

التاريخ: 5/1/1420هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

بناء على المادتين السبعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/8/1394هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (22/27) وتاريخ 17/8/1419هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26/12/1419هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تعديل المادة الأولى من نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 14/8/1394هـ لتصبح بالنص التالي:

” تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها “.

ثانياً – إضافة فقرة برقم (2) مكرر إلى المادة الرابعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية بالنص التالي:

” إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق “.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (225) وتاريخ 26/12/1419هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/13776/ر وتاريخ 29/9/1419هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 44/4627 وتاريخ 2/5/1419هـ بشأن توسيع نشاط الصندوق السعودي للتنمية بحيث تدرج عملية تمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية ضمن نشاطه، وأن تمول هذه النشاطات الجديدة من موارد الصندوق الذاتية وتقتطع من عوائد الاستثمار، وطلب معاليه تعديل المادة الأولى من نظام الصندوق.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/8/1394هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/27) وتاريخ 17/8/1419هـ.

وبعج الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 13/11/1419هـ.

يقرر ما يلي:

1- تعديل المادة الأولى من نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/8/1394هـ لتصبح بالنص التالي:

” تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها “.

2- إضافة فقرة برقم (2) مكرر إلى المادة الرابعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية بالنص التالي:

” إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق “.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5/1/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – تم زيادة رأس مال الصندوق عِدة مرات كان أخِرُها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 27/8/1401هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] – أُضيفت فقرة برقم (2) مُكرر إلى هذه المادة وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5/1/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)