نظام هيئة كبارالعلماء

نظام هيئة كبارالعلماء السعودي

جريدة أم القرى 2387 في 13/7/1391هـ
نظَام هيئة كبار العلماء
الامر الملكي رقم أ/137 وتاريخ 8/7/ 1391 هـ

أولاً – تؤلف هيئة علمية تسمى ( هيئة كبار العلماء ) .
ثانياً – تتكون الهيئة من عدد من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين يجري اختيارهم بأمر ملكي . ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء الهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء من السلفيين .
ثالثاً : تتولى الهيئة :
أ إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه .
ب التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ولي الأمر وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه في هذا الأمر واللائحة المرافقة له .
رابعاً – تتفرع عن الهيئة ( لجنة ) دائمة متفرعة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوى في الشئون الفردية وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شئون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية وتسمى اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى ويلحق بها عدد من البحاث المعاونين .
خامساً – يعين بقرار من مجلس الوزراء في المرتبة الخامسة عشرة أمين عام ( للهيئة ) يتولى الإشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون الصلة بينها وبين رئاسة الجهاز المنصوص عليه في المادة السادسة لاحقاً.
سادساً – يعين رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بأمر ملكي ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والمكتبية للبحوث العلمية والإفتاء والرفع إلى الجهات العليا عن الشئون التي تتعلق به بما في ذلك توصيات وقرارات هيئة كبار العلماء ويتلقى منها ما يتعلق بذلك ويبلغه إلى جهاته ، ويتولى تلقي الاستفتاءات وإحالتها إلى اللجنة الدائمة وإبلاغ الفتاوى التي تصدر عنها إلى ذوي العلاقة من المستفتين .

(1/1)

سابعاً – يجرى العمل في الهيئة واللجنة الدائمة وفق اللائحة المرافقة لأمرنا هذا.
ثامناً – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا.

(1/2)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام هيئة البيعة

السعودية نظام هيئة البيعة

نظام هيئة البيعة:

المادة الأولى:

تكون بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي:

1 ) ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

2) أحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.

3) إثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.

المادة الثانية:

تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة:

تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

المادة الرابعة:

مقر الهيئة في مدينة الرياض. وتعقد إجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد إجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.

المادة الخامسة:

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السادسة:

عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة السابعة:

أ ) يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو إثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الإختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول الى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.

ب ) للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

المادة الثامنة:

يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

المادة التاسعة:

يتم إختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

المادة العاشرة:

تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها من هذا النظام. وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي للحكم او هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما وعلى المجلس خلال المدة الإنتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

المادة الحادية عشرة:

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي بالحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك، وعند وصول إخطار كتابي من الملك الى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر بذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة:

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك. وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد الى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة. فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة:

في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

المادة الرابعة عشرة:

تكون لجنة طبية من كل من:

1)المسؤل الطبي عن العيادات الملكية.

2)المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

3)ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة وتتولى لجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

المادة الخامسة عشرة:

يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

المادة السادسة عشرة:

إجتماعات الهيئة سرية. وتعقد إجتماعاتها بناء على موافقة الملك. ولا يحضرها الا أعضائها وأمينها العام إضافة الى من يتولى ضبط مداولات إجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

المادة السابعة عشرة:

يتولى رئيس الهيئة الدعوة لإجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على أعضاء الهيئة الإلتزام بحضور إجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد إجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الإنصراف نهائيا من إجتماع الهيئة قبل انتهائه الا بإذن من رئيس الإجتماع.

المادة التاسعة عشرة:

يفتتح رئيس الجلسة الإجتماعات ويعلن إنتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

المادة العشرون:

لا يكون إجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد إجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة الحادية والعشرون:

يحرر لكل إجتماع محضر يدون فيه مكان الإجتماع وتاريخه ووقت إفتتاحه وإسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين وسبب الغياب إن وجد وأسم الأمين العام وملخص لما جرى من مناقشات وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وما يتصل بتعديل الإجتماع أو وقفه ووقت إنتهائه وفي أي أمور أخرى يرى رئيس الإجتماع تدوينها ويوقع على المحضر رئيس الإجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.

المادة الثانية والعشرون:

يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الإقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

المادة الثالثة والعشرون:

يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر إنعقاد الهيئة. ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر إنعقادها.

المادة الرابعة والعشرون:

يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى إستكمال إجراءات توجيه الدعوة لإجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات إجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الإستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

المادة الخامسة والعشرون:

يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة
1407هـ

الرقم: م / 8

التاريخ: 20/4/1407هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (10) وتاريخ 25/1/1407هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

قرار رقم 10 وتاريخ 25/1/1407هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9037/ر) وتاريخ 1/6/1406هـ، المُتعلِقة بما رفعهُ معالي وزير المعارِف بخِطابه رقم (152) وتاريخ 23/5/1406هـ، بشأن إعادة دِراسة النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ.

وبعد الإطلاع على النِظام المذكور، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (150) وتاريخ 8/10/1406هـ، ورقم (9) وتاريخ 16/1/1407هـ.

وبعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة رقم (4) وتاريخ 18/1/1407هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

3- استمرار مجلِس إدارة الجمعية الحالي المُشكل بقرار مجلِس الوزراء رقم (112) وتاريخ 17/5/1406هـ، لمُدة خمس سنوات اعتِباراً من تاريخ نفاذ النِظام المذكور أعلاه.

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

رئيس مجلِس الوزراء
ِنظام جمعية الكشافة العربية السعودية

الباب الأول

اسم الجمعية ومقرِها وأهدافِها

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ التالية، المعاني المُبينة إزاءُها:

  • الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعوديِّة.
  • المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وِفقاً للمادة الثامنة من هذا النِظام.
  • الرئيس : رئيس مجلِس إدارة الجمعية.

المادة الثانية:

جمعية الكشافة العربية السعودية، هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرُها الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع ومكاتِب للجمعية في أنحاء المملكة.

المادة الثالثة:

تهدِف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعِها وتنظيمِها في أنحاء المملكة، والمُساهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادُهم خُلُقياً وثقافياً واجتِماعياً. وتنمية شعورِهم بالواجِب نحو الله جل شأنُه ثم الملِك والوطن.

المادة الرابعة:

ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية، وتدعم الحركة الكشفية بالبِلاد وتُساعِدها مالياً ومعنوياً.

المادة الخامسة:

تُشرِّف جمعية الكشافة العربية السعودية، على الحركة الكشفية في المملكة وِفق الأنظِمة المرعية في البِلاد.

المادة السادسة:

لا يجوز للجمعية الاشتِغال بالأمور السياسية أو التِجارية أو في أية أمور أُخرى، تتعارض مع أهداف الحركة الكشفية.

الباب الثاني

مهام الجمعية وصلاحياتِها

المادة السابعة:

تقوم الجمعية بالمهام اللازِمة لتحقيق أهدافِها، في نِطاق مبادئ وقواعِد وتعاليم الأنظِمة الكشفية العربية والعالمية، وبمُراعاة واقِع البِلاد التاريخي والاجتِماعي والثقافي، وفي ضوء تعاليم الإسلام الحنيف. وتتولى بوجه خاص، ما يلي:

1- نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة، وتطويرِها لكي تُساهِم في تنمية المُجتمع وبِناء المواطِن الصالِح.

2- رسم الخِطة العامة للحركة الكشفية في المملكة.

3- تنظيم الاشتِراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمُخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تُمثِل المملكة في مُختلف أوجه النشاط الكشفي في المُحيط العربي والإسلامي والدولي.

4- الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاتِه العامة في المملكة.

5- منح الأوسِمة الكشفية لِمن يدعمون الحركة الكشفية.

6- الاشتِراك مع الجِهات المُختصة – متى دعت الحاجة – في أعمال الحج وخِدمة الحُجاج، وتنظيم أسابيع المرور والمُناسبات الأُخرى.

المادة الثامنة:

للجمعية وحدِها حق تسجيل أيِّ جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسماح لها بمُمارسة النشاط الكشفي. ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أيِّ عمل أو مشروع بدون تصريح مِنها.

المادة التاسعة:

تتقيِّد الفُرق الكشفية المُسجلة في الجمعية، بالأنظِمة واللوائِح الصادِرة عنها، والمُنظِمة لأوجه النشاط المُختلِفة.

المادة العاشرة:

تعتمد الجمعية الشارات التي تُميزِها وشعاراتُها وأعلامُها وعلاماتُها المُميزة، ولا يجوز تقليدُها أو تزييفُها. وتُطبَّق على من زيف أو زور شيئاً مِنها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة المرعية في البِلاد.

الباب الثالث

إدارة الجمعية

المادة الحادية عشرة:

يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورِها، ورسم سياستِها، مجلِس إدارة يتألف مِن:

1- وزير المعارِف رئيساً.

2- ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويُسمِّي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية.

3- لا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثانية عشرة:

تنتهي العضوية في مجلِس إدارة الجمعية، قبل المُدة المُحدَّدة، للأسباب التالية:

1- الاستِقالة.

2- الإقالة، لأسباب يراها المجلِس.

3- التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول.

4- الوفاة.

ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه، للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه، عن المُدة المُتبقية.

المادة الثالثة عشرة:

حق الإشراف على الجمعية وتمثيلِها أمام الجِهات القضائية والإدارية، من صلاحيات الرئيس. ويجوز أن يُخوِّل بعض صلاحياتِه لنائبِه أو لأحد الأعضاء.

المادة الرابعة عشرة:

يُصدِر المجلِس اللوائح الداخلية اللازِمة للجمعية، كما يُصدِر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تُساعِد الجمعية على تدعيم الحركة، وتقدُّمِها في نِطاق أحكام هذا النِظام.

الباب الرابع

الموارِد المالية للجمعية

المادة الخامسة عشرة:

يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتِها ونهايتِها مع ميزانية الدولة.

المادة السادسة عشرة:

تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي:

1- الاشتِراكات ورسوم التسجيل.

2- الإعانات الحكومية، والتبرُعات المشروعة.

3- موارِد الجمعية الخاصة.

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز للجمعية أن تنتسِب أو تنضم لأية جمعية خارِج المملكة، أو عقد أيِّ اتِفاق مع أيِّ كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة عشرة:

يُلغي هذا النِظام، النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 19/4/1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

المادة التاسعة عشرة:

يُعمل بهذا النِظام من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[1].

[1] – نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3143) تاريخ 9/5/1407هـ.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

نظام السعودي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 12/3/1427ه

الفصل الأول:

إنشاء الهيئة واختصاصاتها..

المادة الاولى..

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الاخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار اليها بلفظ الهيئة أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط بوزير العدل.

المادة الثانية:

تتولى الهيئة الولاية على الاموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما (الا الله سبحانه وتعالى) وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم (طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية) ولها على الأخص ما يأتي:

? الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.

? القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.

? إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.

? حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لاصحابها شرعا.

? الاشراف على تصرفات الاوصياء والقيمين والاولياء.

? حفظ الديات والاموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها اذا عهدت المحكمة المختصة الى الهيئة بذلك.

? إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصي للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.

? حفظ أقيام الاوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الاوقاف الاعلى وذلك بعد أذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.

? أي مهمة تسند اليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثاني:

مجلس إدارة الهيئة

المادة الثالثة

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1- وزير العدل – رئيسا.

2- رئيس الهيئة – نائبا للرئيس.

3- تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الانظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.

المادة الرابعة:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:

? اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية.

? اعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

? اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة.

? تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف انجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.

? تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.

? المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.

? تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.

? إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.

? الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما الى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.

? اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لايرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.

? تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 بالمائة) من صافي عائد استثمار الاموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الاغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.

? اعتماد الحسابات السنوية لايرادات ومصروفات الاوقاف المشمولة بهذا النظام.

المادة الخامسة:

يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الاقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكن مداولات المجلس سرية.

وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت مع رئيس الجلسة.

ويجوز للمجلس أن يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.

المادة السادسة

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الادارة لأي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

المادة السابعة

يكون المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبنية أمامها اللجنة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة.

لجنة الاستثمار لاعداد استراتيجية وسياسات استثمار الاموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن.

لجنة المشروعات الوقفية للاشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم.

الفصل الثالث

ادارة الهيئة

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.. ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة ومرجعه رئيس مجلس الادارة 0 وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره.

مجلس الادارة.. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بعد موافقة وزير العدل 0 ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية:

متابعة القرارات الصادرة من مجلس الادارة وتنفيذها.

اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الادارة.

إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الادارة.

الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

اصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والاشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الادارة عليها.

الاشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام.

ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لاحد نوابه.

المادة التاسعة

يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.

الفصل الرابع

الاوقاف الاهلية (الذرية)

المادة العاشرة

تختص الهيئة بالنظارة على جميع الاوقاف الاهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الاهلي. ولها حق الاشراف على النظار المعينين اذا عهدت اليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري الى الهيئة عن ايرادات ومصروفات الوقف.

واذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الاعمال وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله.

اضافة ثالثة

المادة الحادية عشرة

يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الاذن بذلك اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك اخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.

المادة الثانية عشرة

يجوز للناظر اذا خرب الوقف أو تعذرت عودته لانتاج غلة أو كان أرضا لا غلة لها ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس أو نحوهما لمدة معلومة وبأجر معين على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباني أو الغارس يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الاجل المعين له. ويجوز اذا تحققت غبطة الوقف أن يعوض المعمر عما بناه أو غرسه بقيمة المثل عند حلول الاجل المعين له اذا اشترط ذلك.

الفصل الخامس

ادارة الاموال واستثمارها

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله الا اذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره أو صار الوقف لا ينتفع به كليا أو صار لا يفي بمؤونته أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.

لا يجوز بيع الوقف أو الاستبدال به غيره أو الاذن بتعميره أو نقله من مكانه الا بعد موافقة المحكمة المختصة.

المادة الرابعة عشرة

تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

المادة الخامسة عشرة

للهيئة بعد اذن مجلس الادارة أن تقوم باستثمار نسبة من الاموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.

المادة السادسة عشرة

تتكون أموال الهيئة من جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والاموال التي تؤول اليها من أي جهة أخرى.

الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.

الاموال التي تسهم بها الدولة.

ما يقبله مجلس الادارة من مساعدات وهبات وتبرعات.

المادة السابعة عشرة مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة المعمول بها لا يجوز لادارة الهيئة مباشرة التصرفات الاتية الا بموافقة من مجلس الادارة وتحت اشرافه

تملك العقارات والمنقولات والاوراق المالية.

تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.

تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.

التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.

التصرف في الاسلحة النارية والذخائر.

التصرف في التحف والآثار.

التصرف في الحلى والمجوهرات والاحجار الكريمة ونحوها اذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.

التصرف في المنقولات غير القابلة للتلف أو الحقوق الشخصية أو الاوراق المالية اذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.

قبول التبرعات والمساعدات والهبات أو رفضها.

القيام بالاعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها.

اجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد الى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لاكثر من سنة.

تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها.

الوفاء بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين بهذا النظام اذا لم يكن هناك مستند تنفيذي.

تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليها نفقاتهم.

تقرير ما يصرف في اعداد السكن أو في تزويج من تتولى الهيئة ادارة أموالهم.

التنازل عن الحقوق أو جزء منها اذا كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام.

الصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال. استثمار الأموال وتصفيتها ويكون للهيئة في سبيل اجراءات التصفية أن تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع وذلك بناء على تفويض من الورثة أو الشركاء في الملك أو بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة.

ما يراه المجلس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام ادارة الهيئة بها.

ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس الهيئة أو أحد منسوبيها أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات أو في غيرها والتي وردت في مواد أخرى من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

تتولى الهيئة ادارة الاموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضي في هذه الحالة نسبة لا تقل عن «5 بالمائة». من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام.

ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بادارة نصيب المشمول بهذا النظام الى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري الى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.

الفصل السادس:

التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة..

المادة التاسعة عشرة:

يجب على ورثة المتوفى البالغين أو الاقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب.

ويجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه أو فقده إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

المادة العشرون:

بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.

المادة الحادية والعشرون:

يجب على الاطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.

المادة الثانية والعشرون :

على المحاكم أن تبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الاوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم لتتمكن الهيئة من الاشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام.

المادة الثالثة والعشرون:

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بهذا النظام. الفصل السابع حصر الأموال والتحفظ عليها.

المادة الرابعة والعشرون:

تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والاماكن التي في حيازتهم وكذلك الاماكن الاخرى التي ترجح لديها وجود أموال لهم فيها وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد ابلاغ جميع الورثة البالغين بذلك أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

ولها تسلم الاموال والمنشآت واداراتها طبقا لنصوص هذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الاموال.

ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير اذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.

المادة السادسة والعشرون:

تسرى أحكام المادة «الخامسة والعشرون» من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والعشرين» من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.

المادة السابعة والعشرون:

اذا رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الاموال فعلى الهيئة أن تتقدم للمحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.

المادة الثامنة والعشرون:

تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي الحكم بالحجر على البالغ اذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت.

رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته أو إثبات وجود وارث.

ويتبع في هذه الطلبات الأحكام المقررة شرعا بشأن الدعاوى.

المادة التاسعة والعشرون:

للهيئة الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفا فيها والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعا ونظاما.

المادة الثلاثون

اذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في ادارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لادارة الاموال حسب مقتضى الاحوال.

وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال واثبات ذلك مفصلا. ويلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة ادارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فاذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الامر الى المحكمة.

المادة الحادية والثلاثون

يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية

اذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة.

اذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصية أو القيم عليه أو ناظر الوقف.

الفصل الثامن

انتهاء ولاية الهيئة

المادة الثانية والثلاثون

تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية

بلوغ القاصر رشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته الا اذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن.

رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.

ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام اذا رأت أن في ذلك مصلحة له.

ويجب على الهيئة تسليم الاموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة الى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ابلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فاذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة فعلى الهيئة أن ترفع الامر الى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الاموال على أن تستمر الهيئة في ادارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20 بالمائه) من صافي عائد الاستثمار حتى اصدار الحكم من المحكمة المختصة وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الاغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.

الفصل التاسع

الاحكام العامة

المادة الثالثة والثلاثون

لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها ولا أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال المشمولين بهذا النظام ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.

ويبطل كل تصرف يتم مخالفا لما ذكر في هذه المادة.

المادة الرابعة والثلاثون

مع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة والثلاثون

تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام ولها ايقاع عقوبات أشد اذا رأت ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشأن.

المادة السادسة والثلاثون

يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم وذلك الى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والانظمة المرعية.

المادة السابعة والثلاثون

مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الادارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى مجلس الادارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه.

المادة الثامنة والثلاثون

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة التاسعة والثلاثون

تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محل ادارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول اليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم /م/ 35 / والتاريخ 18 / 7 / 1386ه ولائحة تنظيم الاوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم / 80 / والتاريخ 29 /1 / 1393ه

المادة الأربعون

يصدر رئيس مجلس الادارة (وزير العدل) اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الحادية والاربعون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره.

(/)

نظام الجمعيات التعاونية

نظام الجمعيات التعاونية السعودي

نِظام الجمعيات التعاونية
1382هـ

الرقم: 26

التاريخ: 25/6/1382هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 16/6/1382هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 297 وتاريخ 16/6/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (15700) وتاريخ 5/8/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام الجمعيات التعاونية.

وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (31/3/3/2672) وتاريخ 29/7/1381هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام الجمعيات التعاونية، والمُتضمِن أن من أهداف هذه الوزارة الإشراف على الجمعيات التعاونية ومُساعدتِها مادياً ومعنوياً، ولذا فقد رأت وضع مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة المُشكلة لدِراسة المُعاملة المُشتمِلة على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية المُرفق بمُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 23/2/1382هـ. والمُتضمِن اقتِراحها إقرار مشروع هذا النِظام بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية بعد التعديل.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (61) وتاريخ 21/3/1382هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المُرافِقة لهذا ومُذكرته التفسيرية.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام الجمعيات التعاونية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

تُعتبر جمعية تعاونية: كُل جمعية يكوِّنها أعضاء منطِقة مُعيِّنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتكون غايتُها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستِهلاك باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية.

المادة الثانية:

تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن عشرين شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك أي عدَّد من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية.

المادة الثالثة:

تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة الرابعة:

سعر السهم ثابِت، ولا تجوز تجزئتُه. وتتحدَّد مسئولية العضو في حقوق والتِزامات الجمعية بقدر ما يمتلِكُه مِن الأسهُم. ولا يكون للعضو الذي ينسحِب من الجمعية المُطالبة برد قيمة ما يمتلِكُوه من الأسهُم، وإنما يجوز لهُ التنازُل عن الأسهُم لعضو في الجمعية. أو لمُساهِم جديد، بشرط موافقة مجلِس الإدارة.

المادة الخامسة:

يُعتبر الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويُسأل المؤسِّسون بالتضامُن عمَّا يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهُدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقه.

المادة السادسة:

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي:

1- تاريخ ومكان تحريرِه.

2- أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنتِهم.

3- اسم الجمعية.

4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها.

5- نوع الجمعية وأغراضِها.

6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.

المادة السابعة:

يكون لكُلِ جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على الأخص ما يأتي:

1- الأعمال التي تُزاوِلُها، وقواعِد العمل فيها.

2- منطِقة عملِها ومقرِها، على أنَّ يكون داخِل منطِقة عملِها.

3- تكوين رأس مالِها وقيمة الأسهُم وكيفية دفعِها.

4- شروط قبول الأعضاء، وواجباتِهم، وشروط فصلِهم وانسِحابِهم.

5- عدد أعضاء مجلِس الإدارة ومُدتِه واختِصاصِه، وكيفية اجتماعِه، وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه.

6- اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها، وكيفية التصويت فيها والنِصاب القانوني لصِحة انعِقادِها.

7- السنة المالية للجمعية.

8- الدفاتِر الحِسابية والإدارية التي تُمسِكُها الجمعية، وطريقة تحضير الحِساب الختامي والمُصادقة عليه.

9- توزيع الأرباح والخسائر.

10- قواعِد تعديل نِظام الجمعية.

11- قواعِد حل الجمعية، أو تصفية أموالِها.

المادة الثامنة:

يجب على المؤسِّسين التقدُّم لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:

1- محضر اجتِماع المؤسِّسين، وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية.

2- نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ويُصدِق على التوقيع الأخصائي الاجتِماعي الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.

3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.

4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.

5- كشف بأسماء المُساهمين، وعدَّد الأسهُم المُشتراة بواسِطة كُلٍ مِنهُم.

المادة التاسعة:

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بمُراجعة المُستندات المذكورة، فإذا كانت مُطابِقة لهذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا اُعتُبِر الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وفي حالة موافقة وزارة العمل على الإشهار تُسجَّل الجمعية في سجِل خاص بالوزارة يدون فيه البيانات الواجِب ذِكرُها، وتُعطى الجمعية رقماً مُسلَّسلاً، وتُختم نُسختا عقد تأسيسِها ولائحتِها الأساسية بخاتم يدُل على إتمام إجراءات الإشهار، يُدون فيه تاريخ التسجيل ورقمِه ثم تُعطى صورة مِن كُلٍ مِن: اللائحة الأساسية والعقد التأسيسي للمؤسِّسين، وتُحفظ صورة في الوزارة. وبإتمام عملية الإشهار تُزاوِل الجمعية نشاطِها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات التعاونية بموجب هذا النِظام.

الباب الثاني

إدارة الجمعيات التعاونية

المادة العاشرة:

يكون لكُل جمعية تعاونية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارة الجمعية في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية التعاونية من بين أعضائها. واستثناء من ذلك يُعيِّن المؤسِّسون مجلِس الإدارة الأول من بينِهم لمُدة ثلاث سنوات.

المادة الحادية عشرة:

مُدة عضوية مجلِس الإدارة ثلاث سنوات، إلا أنهُ ابتداءً من مجلِس الإدارة الثاني تُرتَّب مُدَّد أعضائه بحيث تنتهي بالاقتِراع مُدة عضوية الثُلُث مِنهُم في نهاية السنة الأولى والثُلُث الثاني في نهاية السنة الثانية، كما تنتهي عضوية باقي الأعضاء في نهاية السنة الثالثة. فإذا كان عدَّد الأعضاء لا يقبل القِسمة على ثلاثة دخل العدَّد الزائد فيمن تنتهي مُدة عضويتُه أولاً من الأعضاء، وتنتهي مُدة العضوية بعد ذلك بالأقدمية بصِفة مُستمِرة. ويجوز دائماً إعادة انتِخاب العضو الذي انتهت مُدة عضويتُه، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم.

المادة الثانية عشرة:

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة أثناء السنة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو الذي حاز على أكثر الأصوات من بين الأعضاء المُنتخبين للمجلِس في اجتِماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه آخر انتِخاب.

المادة الثالثة عشرة:

ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه في بداية كُل سنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق.

المادة الرابعة عشرة:

يملُّك رئيس مجلِس الإدارة أو من يُفوِّضه بذلك، حق التوقيع عن الجمعية وكذلك تمثيلِها أمام القضاء، كما يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة. ومع مُراعاة أنظِمة المُحاسبين المعمول بِها، يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات وزارية في تنظيم عملية المُراجعة الحسابية.

المادة الخامسة عشرة:

يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل:

1- الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية.

2- حساب الأرباح والخسائر.

ويُعرض هذان الحِسابان مشفوعين بالمُستندات المُثبِتة لهُما على مُراجِع الحِسابات لفحصِها قبل انعِقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، ويبقى الحِساب الختامي وحِساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلِس الإدارة والمُفتِّشين والمُراجعين في مركز الجمعية مُدة أسبوعين عل الأقل قبل انعِقاد الجمعية العمومية، ويكون لكُلِ عضو حق الإطلاع عليها. وتظل كذلك إلى أنَّ يتم التصديق عليها.

المادة السادسة عشرة:

تُعتبر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الهيئة صاحِبة السُلطة العُليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المُساهمين، وتختص النظر في كافة المسائل المُتعلِقة بأعمال الجمعية. ويجب أنَّ تنعقد مرة على الأقل كُل سنة للنظر في التصديق على الميزانية العمومية والحِسابات الختامية للسنة المالية المُنصرِمة – وفي تحديد كيفية توزيع الأرباح – ولا يكون الاجتِماع صحيحاً إلا إذا حضرهُ الأغلبية المُطلقة للأعضاء – وفي حالة عدم اكتِمال النِصاب يؤجل الاجتِماع خمسة عشر يوماً – ويصِح الاجتِماع بأي عدَّد من المُساهمين بحيث لا يقِل عن خمسة أعضاء.

الباب الثالث

الرقابة

المادة السابعة عشرة:

تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية التعاونية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات، كما أنهُ لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية، كما أن لها الحق في الإنابة عنها في استيفاء مُستحقاتِها.

الباب الرابع

توزيع الأرباح

المادة الثامنة عشرة:

توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي:

1- يُخصَّص (20%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية.

2- يُخصَّص مبلغ لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال بحيث لا يزيد عن (6%) من رأس المال.

3- يُخصَّص مبلغ لا يزيد عن (10%) من الباقي للمعونة الاجتِماعية.

4- تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز الحجز على أسهُم الجمعيات التعاونية التي تؤلف طِبقاً لأحكام هذا النِظام لاستيفاء ديونها.

المادة العشرون:

يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية إعانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُساعِدها على تعيين مُراجعي الحِسابات، كما تُمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات الأساسية، كما يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية تسهيلات أو تخفيضات في أسعار السِّلع أو الخدمات التي تتبعُها أو تؤديها الحكومة أو الهيئات، وذلك للأغراض الإنتاجية.

الباب الخامس

حل الجمعيات وتصفية أعمالِها

المادة الحادية والعشرون:

لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في حل الجمعية التعاونية وتصفية أعمالِها في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس المال المدفوع.

2- إذا نقص عدَّد المُساهمين عن عشرة.

3- إذا اشتغلت بالأعمال السياسية.

4- إذا تعذر استمرار الجمعية في عملِها باستمرار لاضطِراب أعمالِها بصِفة مُستمِرة أو لتكرار إخلالِها.

5- إذا قرَّر أعضاء الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المُساهمين على الأقل.

المادة الثانية والعشرون:

في حالة حل الجمعية، تُعيِّن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً ختامياً، وتتم مُراجعتُه طِبقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للأعضاء خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر حساب التصفية، الطعن فيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتفصِل الوزارة في الطعن ويكون قرارُها نهائياً، ويُنشر مُلخص حساب التصفية في إحدى الجرائد المحلية.

المادة الرابعة والعشرون:

متى انتهت التصفية نهائياً يوزع ناتِجُها على الأعضاء بحيث لا يتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً للأسهُم. ويودع الباقي أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو تحويله بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية إلى جمعية تعاونية تُمارِس نفس نشاط الجمعية أو أقرب نشاط إلى نشاطِها.

المادة الخامسة والعشرون:

لمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.

المادة السادسة والعشرون:

لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.

( المُذكِرة الإيضاحية لنِظام الجمعيات التعاونية )

كان لِزاماً على الحُكومة وهي تتجه بكُلِ طاقاتِها إلى تطوير جميع نواحي الحياة في البِّلاد، أنَّ تولي جانب التعاون الأهمية التي تتناسب مع ما وصلت إليه الحركة التعاونية من تقدُّم وتطور في المملكة العربية السعودية رُغم حداثة بدايتُها.

والتعاون الذي يُعتبر نِظاماً اقتِصادياً عالمياً ناجِحاً في كثير من البِّلاد المُتطوِرة يجد لهُ سنداً قوياً في مبادئ الشريعة الغراء التي تستهدي بِها الحُكومة في تطورِها وحركتِها البناءة في سبيل خير هذه الأُمة ورفاهية شعبِها، فيقول عز من قائل في كتابة الكريم { وتعاونوا على البِّر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان }. الآية، وهذه الكلمات الإلهية تضع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه صرح هذا النِظام الكبير.

ولقد تكونت جمعيات تعاونية مُتعدِّدة في إنحاء المملكة، إذ أُنشئت الجمعية الأولى في منطِقة التنمية الاجتِماعية بالدرعية في رمضان سنة (1380هـ)، وتسير الجمعية بخُطى سريعة نحو التقدُّم. فأنشأت فرعاً للتعاون الاستهلاكي، كما أنها بصدَّد إنشاء محطة للمحروقات تُدار تعاونياً، كذلك أعدت لائحة أساسية تُحدِّد النِظام الأساسي لأعمالِها. كما أنشئت جمعية تعاونية أُخرى لموظفي وزارة البترول، أنشأت لها فرعاً استهلاكياً يزود موظفي وعُمال الوزارة بالسلع الاستهلاكية بأسعار مُناسِبة ومن أصناف جيدة مضمونة، كما يُصرف جُزء من أرباح هذه الجمعية لتحقيق الرعاية الاجتِماعية لأعضائها.

كما أن أهالي القريات بصدَّد إنشاء جمعية تعاونية تعمل أساساً على توفير اللحوم لأهالي المنطِقة بطريقة تعاونية، وقد أُعِد مشروع للائحتِها الأساسية، كما أن عُمال المسابك والمكابس بالرياض قد قاموا بإنشاء جمعية تعاونية مِهنية تعمل على تأمين ورشة صناعية لاستِكمال النقص الموجود في ورشِهم الصغيرة من آلات وفنيين.

إن الحركة التعاونية في المملكة العربية السعودية رُغم حداثتِها قد وجدت استِجابة قوية من الأهالي، فمن المُنتظر أنَّ تنشأ جمعيات تعاونية أُخرى خِلال هذا العام في مناطِق مراكِز التنمية الاجتِماعية والخدمة الاجتِماعية والوحدات الزراعية.

لذلك واستجابة لهذا التوسُع في الحركة التعاونية في المملكة، فقد وضِع هذا النِظام ليُنير الطريق أمام التطور الهادف للجمعيات التعاونية، ويُحدِّد اختصاصاتِها وطريقة تأسيسِها وشهرِها وطريقة توزيع أرباحِها والإشراف الحكومي عليها، والامتيازات التي تتمتع بِها …

ويتكون هذا النِظام من (26) مادة، مُقسمة إلى خمسة أبواب، تشمل المواضيع الآتية:

الباب الأول – أحكام عامة.

الباب الثاني – إدارة الجمعيات التعاونية.

الباب الثالث – الرقابة على الجمعيات التعاونية.

الباب الرابع – توزيع الأرباح.

الباب الخامس – حل الجمعية، وتصفية أعمالِها.

ويُحدِّد النِظام العناصر الأساسية التي يقوم عليها التعاون، وتشتمل على الخصائص التالي:

أولاً – التخصُّص:

فقد عرَّف النِظام الجمعية التعاونية تمييزاً لها عمَّا يُختلط بِها من المؤسسات والشركات الحُكومية أو الأهلية، وبيِّن النِظام أن الجمعية التعاونية يجب أنَّ يكوِّنُها أشخاص مِمن تربِطهُم رابِطة مُعيِّنة تُسهِل عليهم بذل الجُهد المُشترك في سبيل خير المجموع الذي يكون وحدُه المُستفيد بنشاط الجمعية وبخدماتِها وبأرباحِها، ويتعين أنَّ تسير الجمعية في تحقيقِها لأهدافِها طِبقاً للمبادئ التعاونية، تِلك المبادئ التي تحدَّدت واتضحت معالِمُها وأصبحت محل اتِفاق كامِل في البُّلدان التي تأخُذ بهذا النِظام، ويُمكِن تلخيصُها فيما يلي:

1- أنَّ يكون باب العضوية مفتوحاً على الدوام لأي فرد من أفراد المُجتمع الذي أُنشئت فيه الجمعية، تتوفر فيه شروط العضوية للمُساهمة فيها.

2- أنَّ تسير الجمعية في إدارتِها طِبقاً لمبدأ الديمُقراطية في الإدارة، بأنَّ يكون لكُلِ عضو مُساهِم في الجمعية صوت واحد مهما بلغ عدَّد ما يمتلِكُه من الأسهُم. كما يكون لكُلِ عضو مهما كان ما يمتلِكُه من الأسهُم حق الترشيح لمجلِس الإدارة. وبذلك يكون مناط التصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلِس الإدارة مقدِرة العضو ذاتِه، وليس مِقدار مُساهمتِه في رأس المال.

3- ألاَّ يكون مناط توزيع الربح هو المُساهمة في رأس المال فقط. بل يوزع الربح على أساسين: فيُخصَّص جُزء مِن الربح لا يزيد عن (20%) يوزع على المُساهِمين بنِسبة المُساهمة في رأس المال، على ألا يتجاوز هذا القسم (6%) من مجموع رأس المال. على أنَّ يُخصَّص جُزء آخر من الربح كعائد على المُعاملات، يوزع عل الأعضاء بنِسبة جهودِهم في الجمعية. وهذا الجُهد عبارة عن نِسبة المُشتريات في الجمعيات الاستِهلاكية، ونِسبة العمل في الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

4- أن يكون التعامُل في الجمعيات التعاونية الاستِهلاكية وجمعيات الخدمات بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية مِن أخطار عدم الوفاء.

ثانياً – التوحيد:

روعي في النِظام أنَّ يكون مرِّناً بحيث يتسنى تأسيس أي نوع من الجمعيات التعاونية، وأنَّ يكون موحداً يشتمِل على الأحكام التي تُنظِم كافة أنواع الجمعيات التعاونية.

ثالثاً – البساطة:

اكتفى هذا النِظام بالنص على المبادئ العامة والأنظِمة الأساسية، وتُرِكت التفصيلات الدقيقة إلى اللوائح التنفيذية التي يُصدِرُها وزير الشؤون الاجتِماعية بقرارات مِنه، لمواجهة المُتطلبات المُتطوِرة للجمعيات التعاونية والأنظِمة الداخلية.

رابعاً – إخضاع الجمعية التعاونية لرِّقابة الحُكومة ورعاية الدولة:

وضِعت في النِظام مادة تُحدِّد الرِّقابة الحُكومية على الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى للحُكومة الإشراف على الجمعيات والتحقُّق من مُطابقتِها للنِظام واللوائح الأساسية المُنظِمة لأعمالِها، دون استغلال بعض أعضائها لها. وتشجيعاً للحركة التعاونية بين النِظام: الامتيازات التي تتمتع بِها من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وذلك بمنح إعانات تُساعِدُها على تعيين مُحاسِبين للجمعيات، كما تمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات التأسيسية، كما ترك النِظام المجال واسِعاً أمام الوزارات المُختصة لتشجيع هذه الحركة البناءة كمنح بعض الامتيازات لهذه الجمعيات لأغراض إنتاجية، كقيام وزارة الزِراعة بمنحِها البذور والأسمِدة بأسعار مُخفضة، أو قيام وزارة المواصلات بإعطاء تخفيضات في طُرق النقل لبضائعِها، أو قيام وزارة المالية بإعفائها من ضرائب الإنتاج للسِّلع الإنتاجية التي تشتريها تلك الجمعيات كالمحروقات والأسمنت وغيرِها.

خامساً – وحِدة الإشراف:

بين النِظام أن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية هي الهيئة التي لها الحق في الإشراف على جميع وظائف الجمعيات التعاونية بأنواعِها المُختلِفة، على أن تتشاور مع الوزارات المُختصة – كُلٌ فيما يخصُها – حسب نوع الجمعية، وذلك حِرصاً على توحيد الجهود المبذولة لخدمة الحركة التعاونية في تناسُق يتمشى مع صالِح الاقتِصاد القومي للمملكة، وقد أُنشئت لهذا الغرض إدارة للتعاون بالوزارة. تختص بالإشراف على السياسة التعاونية في القُرى والمُدن وتزويدِها بنماذِج أنظمة الهيئات التعاونية المُختلِفة، والعقود اللازِمة، وتقديم الإرشادات الفنية في شؤون التعاون ومُنظماتِه بمُختلف صورِها، ودراسة ما يطرأ من مشاكِل على الجمعيات التعاونية واقتِراح وسائل علاجِها. كما تعمل على نشر الوعي التعاوني بالاشتِراك مع المناطِق والإدارات.

هذا ويمكِن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبِّق عليها هذا النِظام إلى خمسة أنواع، هي:

أ – الجمعيات التعاونية مُتعدِّدة الأغراض، وهي: التي تُباشِر جميع فروع النشاط الاقتِصادي والاجتِماعي.

ب – الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي: التي تعمل على البيع بالتجزئة، للسِّلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجِها بنفسِها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأُخرى.

ت – الجمعيات التعاونية الزِراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السِّلع الزِراعية وتخزينِها وتحويلِها وتسويقِها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمُساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صُنع الجمعية أو مِن صُنع الغير.

ث – الجمعيات التعاونية المِهنية، ويُقصد بِها: تِلك الجمعيات التي يُكوِّنُها صغار أو مُتوسطو الحال، مِن المُنتخبين المُشتغِلين بمِهنة مُعينة، بقصد خفض نفقات إنتاجِهم، وتحسين ظروف بيع مُنتجاتِهم.

ج – الجمعيات التعاونية للخدمات، وهي: التي تُقدِّم لأعضائها خدمات بطريقة تعاونية، كجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات التعاونية المدرسية والجمعيات التعاونية للنقل والمُواصلات وجمعيات الكهرباء التعاونية، وغيرِها من الجمعيات.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

نظام السعودي الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

1392هـ

الرقم: م / 1

التاريخ: 9/1/1392هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 9 وتاريخ 1/1/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24744/3س) وتاريخ 16/12/1391هـ، بشأن مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالقرار رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ، وصدور الأمر الكريم برقم (22460) وتاريخ 6/11/1391هـ، بتعديل بعض فقراتِه.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس الموظفين العام في الموضوع تنفيذاً للأمر الكريم.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ثالثاً – من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الوارِدة في هذا النِظام من أئمة الجوامع من فئة (أ ، ب ، ج) وأئمة مساجد من فئة (أ ، ب ، ج) والمؤذنين، يُتخذ بشأنِهم ما يلي:

1- أن يُعَّطوا فرصة مُناسِبة لتأهيل أنفُسِهم بما يتفق والشروط التي نص عليها النِظام المُرفق.

2- لتحقيق الغرض الوارِد في الفقرة (1)، تُرتِّب وزارة الحج والأوقاف دورات ليلية لتلقى هؤلاء المعرِفة والمعلومات المطلوبة كُلما كان ذلك مُمكِناً، أمَّا في الجهات التي لا يُمكِن فيها إجراء دورات التدريب المُشار إليها فتتولى وزارة الحج والأوقاف تحقيق ذلك عن طريق إرسال بعثات إلى تلك الجهات لهذا الغرض.

3- تُجري وزارة الحج والأوقاف بعد ذلك اختباراً للمذكورين فمن نجح مِنهُم في الامتِحان يُثبت على الوظيفة المُناسِبة له وِفق هذا النِظام، أمَّا من لم ينجح ولم يكُن عملُه مُجزياً فتُنهى خدماتُه.

4- إلى أن يتم ما جاء في الفقرات ( 1 – 2 – 3) يبقى من لم تنطبِّق عليه الشروط براتِبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النِظام.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.

المادة الثانية:

يُعامل جميع المُعيِّنين بموجب أحكام هذا النِظام على أساس مبدأ المُكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابِتة في الميزانية.

المادة الثالثة:

يُشترط فيمن يُعيِّن طبقاً لأحكام هذا النِظام ما يلي:

1- أنَّ يكون سعودي الجنسية.

2- أنَّ يكون بالِّغاً (21) سنة على الأقل[1].

3- أنَّ يكون قادِراً على القيام بواجِبه.

4- أنَّ يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

5- أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مُخِلة بالشرف.

المادة الرابعة[2]:

يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي:

1- أنَّ يكون قارئاً ومُجوِّداً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن ثُلُثِِه.

2- أنَّ يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.

3- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد اللُّغة العربية قادِراً على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.

المادة الخامسة[3]:

يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي:

1- أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه.

2- أنَّ يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِراً على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة.

3- أنَّ يكون عارِفاً باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.

المادة السادسة[4]:

يُكتفى بالنسبة لمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام مسجد فئة (ب ، ج) أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.

المادة السابعة:

يُشترط فيمن يُعيِّن للأذان أنَّ يكون صيتاً حسن الأداء، ويُفضل أن يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لبعض أجزائه ذا معرِفة بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.

المادة الثامنة:

يُشترط فيمن يُعيِّن للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد أنَّ يكون صحيح الجسم قادِراً على أعمال النظافة.

المادة التاسعة:

يجوز تعيين الأجانب لشغل وظائف المساجد إذا استحال شغلِها بسعوديين.

المادة العاشرة:

يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه في ذلك.

المادة الحادية عشرة:

يُصنف موظفو المساجد وتُصرف مُكافأتِهم وِفق هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:

يستحِق الموظف مُكافأة الوظيفة اعتِباراً من تاريخ مُباشرتِه العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز أن يُعيِّن على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المُستخدمين، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.

المادة الرابعة عشرة:

لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهراً في السنة، بشرط أن يُنيب شخصاً آخر تقبلُه وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.

المادة الخامسة عشرة:

يستحق الموظف الذي يُثبِّت مرضُه بموجب تقرير طبي صادِر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة، وثلاثة أشهُر بنصف المُكافأة، وثلاثة أشهُر بربع المُكافأة وستة أشهر بدون مُكافأة.

المادة السادسة عشرة:

يجب على موظفي المساجد ما يلي:

1- مُراعاة مواعيد الصلاة.

2- المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها.

3- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

4- الابتِعاد عن كُل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحُسَّن السيرة.

المادة السابعة عشرة:

الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي:

1-

الإنذار.

2-

اللوم.

3-

حسم المُكافأة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهُر.

4-

الفصل.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المُتهم وسماع أقوالِه وثُبوت ارتِكابه المُخالفة.

المادة التاسعة عشرة:

يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه.

المادة العشرون:

يُبلغ الموظف بالقرار الصادِر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.

المادة الحادية والعشرون:

تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلاً لأحد الأسباب الآتية:

1- إذا لم يُباشِر عملُه خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.

2- إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يوماً.

3- إذا فقد أحد شروط التعيين.

4- إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهراً.

5- إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

المادة الثانية والعشرون:

الموظفون الذين يتقاضون مُكافآت عند صدور هذا النِظام يُعاملون بموجبه، فإذا كان مُكافآتِهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المُكافآت المُستحقة وِفق هذا النِظام صُرِف لهم الفرق.

المادة الثالثة والعشرون:

الموظفون الذين يتقاضون رواتِب من وظائف ثابِتة في الميزانية عند صدور هذا النِظام يُخيرون بين البقاء على وظائفِهم المُعيِّنين عليها وبرواتِبها المُقرَّرة أو نقلِهم إلى بند المُكافآت وِفق هذا النِظام.

المادة الرابعة والعشرون:

الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النِظام إحداهُما من وظائف المساجد يُنقلون بالنسبة لوظائف المساجد إلى جدول المُكافآت ويُصرف لهُم الفرق – في حال وجودِه – بين راتب الوظيفة ومقدار المُكافأة المُستحقة بموجب هذا النِظام.

المادة الخامسة والعشرون:

يُمنح موظفو المساجد عند انتِهاء خدماتِهم اللاحِقة لصدور هذا النِظام – إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية – مُكافآت بمقدار نصف المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المُكافآت على أساس آخر مُكافأة شهرية استحقها الموظف.

المادة السادسة والعشرون:

تُحدَّد مُكافآت موظفي المساجد بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السابعة والعشرون:

يُصدِر وزير الحج والأوقاف التعليمات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام وفي الحدود المُبينة به.

المادة الثامنة والعشرون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه.

التعديلات التي طرأت على النِظام

قرار رقم 626 وتاريخ 21/5/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (1606/و) وتاريخ 6/3/1395هـ، بشأن طلب الموافقة على صرف مُكافأة بنِسبة راتِب الإمام أو المؤذِن المُجاز لمن يقوم بتأمين عملهما أثناء الإجازة المرضية أو الإدارية، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 18/4/1395هـ، المُتضمِنة أنه بعد دراسة الموضوع من قِبل شُعبة الخُبراء اتخذت فيه فتواها رقم(82/10) وتاريخ 3/4/1395هـ بأن لموظفي المساجد وضع يختلف عن وضع الموظفين الآخرين بالنِسبة للإجازات فالأصل هو عدم منحِهم إجازة وإعطائهم الحق في الغياب لعُذر مشروع هو استثناء من أصل النِظام، وحيث أن النِظام قد ألزم هؤلاء بأن يُنيبوا عنهُم موظفين تقبلهُم الوزارة للقيام بأعمالِهم أثناء فترة الغياب لعذر مشروع، وحيث أن دفع المُكافأة يتم من قِبلِهم لمن يقوم بعملِهم. توصي الهيئة بعدم التوسع في الاستثناء وإبقاء النص على ما هو عليه.

أمَّا بالنسبة لطلب الوزارة دفع مُكافأة لمن يقوم بعمل الموظف خِلال إجازته المرضية، فترى الهيئة أن أسباب الإجازة المرضية تختلف عن الأسباب المذكورة في المادة الرابعة عشرة المُشار إليها سلفاً. وحيث أن النِظام قد نص في المادة الخامسة عشرة على منح الإجازة المرضية ولم يتعرض لمن سيقوم بعلم المُجاز، فإن الهيئة توصي مجلِس الوزراء الموافقة بإصدار قرار يخول وزارة الحج والأوقاف صرف مُكافأة لمن يقوم بعلم الموظف المُجاز مرضياً تُعادِل المُكافأة الأساسية للموظف وتُصرف هذه المُكافأة من إدارة أوقاف منطِقة الموظف وِفقاً لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النِظام. ولجنة الأنظِمة تؤيد ذلك.

يُقرِّر ما يلي

1- إبقاء نص المادة الرابعة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على ما هو عليه.

2- تخويل وزارة الحج والأوقاف صرف مُكافأة لمن يقوم بعمل أحد موظفي المساجد متى كان هذا الموظف مُتغيباً في إجازة مرضية بحيث تُعادِل المُكافأة الأساسية للوظيفة وتُصرف هذه المُكافأة من إدارة أوقاف منطِقة الموظف وِفقاً لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النِظام.

ولما ذُكِر حرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 28

التاريخ: 27/5/1398هـ


بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398هـ.

وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (428) وتاريخ 24/5/1398هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصُها:

أنَّ يكون بالَّغاً (21) سنة على الأقل. بحيث يُصبح نصُها:

أن يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 428 وتاريخ 24/5/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (307/ر) وتاريخ 3/7/1397هـ، المُتضمن أنه لما كانت المساجد في شتى نواحي المملكة يعوزها الأئمة المُتخصِصون الدارِسون والحافِظون لكتاب الله عملاً بقول الرسول صلوات الله عليه: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ))، فإن في الاستِفادة من المُتخرجين من مدارس تحفيظ القرآن بتعيينِهم أئمة مما يسد هذا القصور، إلا أن ثمة عقبة في النِظام الحالي تحول دون تعيين هؤلاء الخريجين في وظائف الأئمة ذلك أن نِظام الأئمة والمؤذنين يشترِّط للتعيين في هذه الوظائف أنَّ يكون المُرشح بالِّغاً من العُمر (21) عاماً على الأقل.. وفئة الخريجين من مدارس تحفيظ القرآن قلما يبلُّغ الكثير مِنهُم هذا السن عند تخرُجِه.

ولما كان السن اللازِم كشرط للتعيين في الوظائف العامة هو ثمانية عشر عاماً بل والاتِجاه في المشروع الجديد للخِدمة المدنية ينزل بهذه السِّن إلى السابعة عشر عاماً.. فلعل في مدلول النزول بهذه السِّن في النُظُّم الوظيفية العامة ما يُحفز على اقتراح استثناء فئة خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم لدى تعيينُهم أئمة للمساجد من شرط السِّن المُقرر بنِظام الأئمة والمؤذنين والنزول به إلى ثمانية عشر عاماً .. إذ أنَّ هذه الوسيلة الوحيدة التي تُيسر تعيين أئمة سعوديين ويتمتعون بحفظ كتاب الله الكريم وفهم ديني مُناسب .. لأنه لا يخفى أنَّ الوزارة أمام هذه الظروف تضطر لتعيين غير السعوديين في الإمامة.

لذا يرجو الموافقة على تخفيض سن التعيين إلى الثامنة عشرة.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (47/10/ت) وتاريخ 17/4/1398هـ، في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصُها:

أنَّ يكون بالَّغاً (21) سنة على الأقل. بحيث يُصبح نصُها:

أن يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 33

التاريخ: 11/8/1400هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 27/7/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

ثانياً – 1- يُشترط لشغل إمامة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة ما يلي:

أ – وظيفة إمام الجامع .. يُشترط فيمن يُعيِّن عليها:

  • أنَّ يكون عارِفاً بقواعد وأحكام العِبادات ومواقيتِها وعلى حسب الحال.
  • أنَّ يكون قادِراً على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده.
  • أنَّ يكون قادِراً على إلقاء خُطبة الجمعة مُحسِناً لتأديتِها.

ب – وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفُر الشروط المذكورة أعلاه يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم.

ت – وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

2- يُشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأُخرى ما يلي:

أ – أنَّ يكون عارِفاً بأحكام الصلاة ومواقيتِها قادِراً على قراءة القران الكريم دون لحن.

ب – أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جُزئين من أجزاء القرآن الكريم.

ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 121 وتاريخ 27/7/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمرفوعة إلى المقام السامي بخطاب وزير الحج والأوقاف رقم (60/ر/س) وتاريخ 19/2/1400هـ، والمُتعلِقة بمُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المُشكلة لدراسة الموضوع.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (921) وتاريخ 27/6/1397هـ.

واستِناداً إلى المادة السادسة والعشرون من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

ثانياً – 1- يُشترط لشغل إمامة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة ما يلي:

أ – وظيفة إمام الجامع .. يُشترط فيمن يُعيِّن عليها:

  • أنَّ يكون عارِفاً بقواعد وأحكام العِبادات ومواقيتِها وعلى حسب الحال.
  • أنَّ يكون قادِراً على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده.
  • أنَّ يكون قادِراً على إلقاء خُطبة الجمعة مُحسِناً لتأديتِها.

ب – وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفُر الشروط المذكورة أعلاه يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم.

ت – وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

2- يُشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأُخرى ما يلي:

أ – أنَّ يكون عارِفاً بأحكام الصلاة ومواقيتِها قادِراً على قراءة القران الكريم دون لحن.

ب – أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جُزئين من أجزاء القرآن الكريم.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

رابعاً – 1- يُختار لإمامة المساجد طلبة العلم، ولا مانع من تفضيل حملة المؤهلات الدينية والشرعية في حالة وجودِهم.

2-لا ضرورة للتفرُغ ويكفي أن يتعهد الإمام بقيامه بالصلوات الخمس في المسجد المُكلف به، حتى يُساعد هذا على وجود أكبر عدد من السعوديين ولأن التفرُغ قد لا يُحقِّق إلا مقداراً يسيراً من تغطية الحاجة، وكما أنه في تلك الحالة سوف ترتفع المُكافأة ارتِفاعاً كبيراً عن المُكافأة المُقترحة.

3-أمام قلة عدد السعوديين الذين يُمكِنُهم القيام بعمل الإمامة، يجوز أن يقوم غير السعوديين من المُقيمين بالمملكة بهذه المُهمة شريطة التحقُّق من سلامة عقيدته وسلامته من الدخول فيما لا يعنيه وأنَّ يقوم قاضي البلدة بتزكيته وأنَّ يؤخذ رأي وزير الداخلية بشأنه.

خامساً – الموافقة على جدول مُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم الجوامع والمساجد المُرفق بهذا.

سادساً – يُراعى ما يلي:

1- أنَّ تحرِّص وزارة الحج والأوقاف على حُسَّن اختيار الأئمة المُستجدين في ضوء هذه الشروط المُحدِّدة لها. كما تحرِّص على التأكُد من قيامِهم بواجباتِهم.

2- يجوز تعيين خدم للجوامع والمساجد بموجب لائحة المُعينين على بند الأجور ومعاملتِهم وِفق الأحكام المُنظِمة لذلك. كما أنه استثناءاً من ذلك يجوز لوزارة الحج والأوقاف أنَّ تعهد بأعمال نظافة وصيانة الجوامع والمساجد في المُدن الكبيرة إلى مؤسسات مُتخصِصة بالنظافة والصيانة وذلك إذا تعذر تعيين خدم لثُلث الجوامع أو المساجد أو كان مُستوى النظافة دون المُستوى المطلوب.

3- يجب على الإمام والمؤذن المُحافظة على أوقات الصلوات الخمس، ولا يجوز لأي مِنهُما إنابة غيره في عمله إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة إدارة الأوقاف التابع لها. كما أن على الإمام أن يُخصص جُزء من وقتِه للوعظ والإرشاد وتبصير المُسلمين بأمور دينُهم ودُنياهُم.

4- من أجل رفع سوية الإمام فيُصرف لمن يوفد مِنهُم للتدريب في مدينة داخل المملكة إذا كانت ليست هي المدينة التي يعمل فيها ما يُعادِل مُكافأتِه الشهرية عن كُل شهر تدريب مع إعطائه تذكِرة اركاب بالدرجة السياحية مرجعاً، أمَّا إذا كان التدريب في نفس المدينة التي يعمل فيها فيُصرف له ما يُعادِل (30%) من مُكافأتِه الشهرية عن كُل تدريب.

5- تُصرف مُكافأة الإمام أو المؤذن أو الخادِم المُتغيب بسبب المرض أو الإجازة أو الانتِداب من قِبل الجهة التي يعمل فيها إلى الشخص المُكلف بالقيام بعملِه طيلة مُدة الغياب.

6- في حالة تقاضي الإمام أو المؤذن أو الخادِم مُكافأة من غلة ما قد يكون موقوفاً على الجامع أو المسجد فإنه لا يستحق مُكافأة من الوزارة ما لم تقل المُكافأة المأخوذة من الغلة عن المُكافأة المُقرَّرة له بموجب هذا النِظام فيُصرف له الفرق.

7- يُصنف أئمة ومؤذنو وخدم الجوامع والمساجد وِفقاً للجدول المُرفق، مع مُراعاة ما يلي:

أ – الأئمة الذين أُلغيت فئات وظائفِهم يُنقلون إلى الفئة الأعلى لفئتِهم مُباشرة.

ب – المؤذنون والخدم الذين أُلغيت فئات وظائفِهم يُنقلون إلى الوظائف المُتطابِقة مع أماكِن أعمالِهم سواءً أكانت جوامع أو مساجد.

8- تُعتبر الأحكام الموضحة أعلاه مُتمِّمة لما ورد بنِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ، وتُلغي ما يتعارض معها.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

جدول مُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع

المُسمى

مِقدار المُكافأة بالريال

إمام جامع ( أ )

3450

إمام جامع ( ب )

3775

إمام مسجد ( أ )

2250

إمام مسجد ( ب )

1800

إمام مسجد ( ج )

1425

مؤذن جامع

1350

مؤذن مسجد

1050

خادِم جامع

1050

خادِم مسجد

900

[1] – عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 27/5/1398هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

(2 – 3 – 4) – أُلغيت هذه المواد وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 11/8/1400هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية

لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية السعودية

لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية
الجزء الأول
الحصر والتمحيص والتسجيل التعريف .
يقصد بالأوقاف الخيرية في تطبيق هذه اللائحة كل من :
أ ) الأوقاف العامة : كأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف المساجد وأوقاف الأربطة والمدارس وغيرها من الأوقاف الموقوفة على جهات خيرية عامة .
ب ) الأوقاف الخاصة : التي تؤول إلى جهات انتفاع عامة بعد انقراض الموقوف عليهم من الذرية والأشخاص المحددين بذاتهم كأقارب الواقف أو من لهم صلة به أو من رغب الواقف أن يوقف عليهم بذاتهم .
يتولى مدير الأوقاف في كل بلدة الإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية في تلك البلدة ورعايتها والدخول في الدعاوي المتعلقة بها وتأجيرها وصيانتها واستسلام غلالها والإنفاق منها أو صرفها في أوجه الخير حسبما نص عليه شرط الواقف وذلك في حدود الصلاحيات والقواعد التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى .
تبقى الأوقاف الخيرية الخاصة تحت أيدي نظارها الشرعيين المحددين في شرط الواقف أ, الذين صدر الأمر من المحاكم الشرعية بتعيينهم .
يكون لدوائر الأوقاف الحق في الإشراف والمراقبة العامة على الأوقاف الخيرية الخاصة المراقبة التي من شأنها حفظ الوقف والمساعدة في تنفيذ شرط الواقف ووضع اليد على الوقف بعد موافقة الحاكم الشرعي وذلك حين انقراض المستحقين فيه وأيلولته الشرعية إلى جهات خيرية عامة وعليها أن تضع في سجلاتها المعلومات اللازمة لضمان تحقيق ذلك .
يراعي أن يتم وفق القواعد المقررة بيع واستبدال أعيان الأوقاف ضعيفة الغلة أو التي لها أو التي يخشى عليها بسبب وضعها تعرضها للضياع كالأشقاص الصغيرة ولهذا الغرض يتم حصر هذه الأعيان من قبل دوائر الأوقاف المختصة وترفع بنتيجة الحصر تقريراً لمجالس الأوقاف المختصة وفقاً للنموذج رقم ( 1) المرفق وذلك خلال الشهر الأول من السنة المالية .

(1/1)

تحصر جميع مسميات أعيان الأوقاف لغرض تنظيم تسجيلها تحت المسميات المبينة أدناه ويرمز لكل مسمى بالرمز الموضح أمامه :
أ ) عمارة ( ع ) ويقصد بالعمارة كل مبنى بني على نظام الشقق ويؤجر على هذا النظام أو يؤجر جميعه لأي غرض آخر ويفهم من ذلك أنه يشمل على أكثر من وحدة سكنية واحدة ويدخل تحت هذا المسمى الفنادق والمدارس والمستشفيات …….. إلخ .
ب ) دار ( ر ) ويقصد بالدار كل بيت أو مبنى يشتمل على وحدة سكنية واحة ويدخل في هذا المسمى ( الفلل ) و ( العزل ) ………… إلخ .
ج ) دكان ( ك ) ويقصد بالدكان كل مبنى خصص للتأجير لغرض التجارة بالبيع والشراء عموماً ويشمل ذلك بيع الخدمات ويدخل في المسمى ( المخزن ) , ( المغازة ) , ( المعرض ) ….. إلخ .
د ) أرض زراعية ( ز ) ويقصد بها كل أرض بها زرع غرس له غلة أو تكون معدة لذلك ويدخل في المسمى ( البستان ) أو ( الأراضي الزراعية ) أو ( البلاد الزراعية ) أو ( الركيب ) و (المزرعة ) .
هـ ) أرض ( ج ) ويقصد بها كل أرض جرداء ليس لها غلة من غرس أو كل أرض عليها دار خربة متساقطة لا تغل الأرض منها ويدخل في ذلك ( الأرض الفضاء ) و( الحوش ) و( الخرابة )
أما ما لا يدخل من الأعيان الموقوفة تحت أي رمز من الرموز أعلاه فيثبت بالاسم الكافي لتعيينه كقهوة وحمام .
التسجيل
تستعمل إدارة أوقاف الفروع السجلين التاليين :
أ ) دفتر حصر وتسجيل صكوك أعيان الأوقاف الخيرية العامة ( نموذج رقم 2 ) .
ب ) دفتر حصر أعيان الأوقاف الخاصة ( نموذج رقم 3 ) .
وتستعمل إدارة الخصر والتسجيل بوزارة الحج والأوقاف السجل التالي :
بطاقة حصر عموم أعيان الأوقاف ( نموذج رقم 4 ) .
لغرض استعمال السجلات الموضحة في ( 7 ) أعلاه تتخذ الإجراءات التالية :
أ ) تقسم المملكة إلى خمس مناطق وقفية كالآتي :
المنطقة الغربية .
المنطقة الوسطى .
المنطقة الشرقية .
المنطقة الجنوبية .
المنطقة الشمالية .

(1/2)

وتوضح حدود كل منطقة بقرار من وزير الحج والأوقاف .
ب ) يكون بمناطق الأوقاف مراكز رئيسية حسب تجمعات الأوقاف ترتبط بكل منها فروع المدن الصغيرة والقرى المجاورة .
ج ) تخصص مجموعة من الأرقام المتسلسلة لكل منطقة من المناطق المشروحة في (أ) على النحو التالي على أن تكون أرقام كل منطقة خاصة بها لا يشاركها فيها أية منطقة أخرى .
أسم المنطقة المجال الرقمي المسلسل لها
الغربية ( 10000 ) 19999
الوسطى ( 20000 ) 29999
الشرقية ( 30000 ) 39999
الجنوبية ( 40000 ) 49999
الشمالية ( 50000 ) 59999
د ) تخصص لكل مدينة في المنطقة مجموعة أرقام متسلسلة من مجموع أرقام المنطقة المشروحة أعلاه .
هـ ) يعطي كل واقف في المدينة رقماً من المجموعة المتسلسلة المخصصة لكل مدينة المطروحة في (د) بحيث يكون الرقم خاصاً بذلك الواقف .
9 – يفتح في الإدارات الفرع في الوزارة ملف خاص لكل عين موقوفة تحفظ فيه صورة من الصك أو الوثيقة المتعلقة بالوقف وأساس أو صورة جميع المكاتبات والمعاملات التي أدت إلى وصول الوقف تحت يد دوائر الأوقاف والمعاملات التي تحدد الوقف وتوضح معالمه وتتعلق بوضع اليد عليه من قبل المعتدين أي أن هذا الملف فقط لحفظ المعاملات الخاصة بتأخيره أو استثمار غلاله ويحمل الملف رقم الحصر الموضوع في البطاقة أو السجل .
كما تأخذ الملفات على قدر الإمكان ألواناً مختلفة لغرض تمييز نوع العين .
10 – يجب أن لا تخلط ملفات الأوقاف الخيرية الخاصة فهذه تحفظ بخزائن خاصة بها بعيدة عن الاستعمال إلا إذا اقتضى الأمر لغرض الرجوع إليها في تحقيق أمر له علاقة بالوقف ويكون ذلك بإذن من مدير إدارة الأوقاف .
11 – تعتبر جميع ملفات الوقف غير قابلة للتداول والاطلاع من أية جهة خارج نطاق القائمين على حفظها والمسئولين في دوائر الأوقاف إلا بإذن خاص من وزير الحج والأوقاف .

(1/3)

12 – يتكون رقم الحصر الذي تشتمل عليه السجلات الموضحة في المادة السابعة أعلاه من رقم الوقف المذكور في الفقرة (د) من المادة (8) أعلاه ومن الرمز الدال على نوع العين المذكور في المادة (6) أعلاه يليه رقم التسلسل العين الموقوفة في سجل حصر أعيان الأوقاف .
13 – يراعي في تسجيل أوقاف شخص معين وفي استعمال رقم الحصر أتباع ما يلي :
أ ) أن يلازم رقم الحصر العين الموقوفة في جميع المخابرات التي لها علاقة بتلك العين .
ب ) أن تأتي خلف بعضها في التسجيل ثم يلي ذلك تسجيل أوقاف شخص آخر ….. وهكذا .
ج ) أن يوضع الرقم على باب العين الموقوفة في قطعة من المدن أو الألمونيوم .
د ) أن لا يتغير رقم الحصر مهما كانت الظروف وحتى لو انقرضت عين الوقف أو أزيلت واستبدلت بعين أخرى يجب نقل هذا الرقم إلى العين الجديدة ليلازمها مع ملاحظة تسجيل المعلومات عن العين الجديدة .
هـ ) أن يوضح الرقم في عقد الملف الخاص بالوقف .
و ) أن يوضح الرقم في عقد تأجير العين وعقد صيانتها …… إلخ .
الحصر :
14 – تقوم وزارة الحج والأوقاف بحصر الأوقاف الخيرية على النحو التالي :
أولاً :
أ ) تكون لجان في كل منطقة من مناطق المملكة ويفضل أن تكون أكثر من لجنة في بعض هذه المناطق الغربية التي تكثر الأوقاف بمدنها الكبيرة .
ب ) تكون بقرار من وزير الحج والأوقاف لجان تسجيل على النحو التالي :
مندوب عن الأوقاف .
مندوب عن المحكمة الشرعية .
واحد من أرباب الخبرة .
وللجان أن تستعين بمهندس ومساح من البلدية أو من مصلحة الأشغال العامة كما لها أن تستعين بكاتب كفء من موظفي المنطقة وبمصور فوتوغرافي أو فوتوستاثي أو ما يكروفيلم متى دعت الحاجة .

(1/4)

ج ) تتولى اللجان كل لجان في منطقتها الاتصال بالمحاكم للاطلاع على سجلاتها للوصول إلى صكوك الأعيان الموقوفة وأخذ صورة كل صك وصورة لكل صيغة وقف إن وجدت على شكل وثيقة أو صك وتتولى كذلك ملاحظة أخذ أية معلومات إضافية تجدها عن هذا الوقف خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية المشروحة في دفاتر الحصر والتسجيل المقترحة آنفاً .
د ) تستعمل في التصوير متى ما كان ذلك ممكناً آله التصوير المايكروفيلم .
هـ ) يتم تصديق صور صكوك ووثائق الأوقاف الخيرية من قبل الحاكم الشرعي .
و ) تسلم هذه الصور بعد تصديقها إلى إدارة الأوقاف لتتولي عملية فرزها وتطبيقها على المعلومات المسجلة عنها في الأوقاف .
ثانياً :
أ ) تقوم إدارة الأوقاف بالتأكيد من وجود الأعيان في سجلاتها وتستعمل لذلك جدول الحصر نموذج (5) بالنسبة لأعيان الأوقاف الخيرية العامة .
ب ) تقوم الجهة المختصة قسم الحصر والتسجيل في الأوقاف بملء حقوق جدول الحصر بالمعلومات التي يمكن الحصول عليها من سجلاتها ومن سجلات المحاكم بالخبر الأزرق وترك فراغات تحت الحقول التي يوجد لها معلومات .
ج ) تعطى صورة من جدول الحصر المشار إليه في ( أ – ب ) أعلاه بعد ملء الفراغات الممكن ملؤها فيه من واقع السجلات إلى لجنة الوقف المذكورة في ( ثالثاً ) أدناه لتتولي بدورها ملء الفراغات في الجدول بالحبر الأحمر بعد الوقف الفعلي على الأعيان على النحو المشروح في ( ثالثاً ) أدناه .
ثالثاً :
أ ) تؤلف بقرار من وزير الحج والأوقاف لجان الوقف في كل منطقة من مناطق المملكة على النحو التالي :
1- مندوب عن الأوقاف .
2- مندوب عن المحكمة .
3- مهندس .
ولها أن تستعين بمساح وبكاتب كفء من قبل إدارة الأوقاف .
ب ) تتولى اللجنة ما يأتي :
1- الوقف الفعلي على أعيان الأوقاف الواردة في جداول الحصر من قسم الحصر والتسجيل .
2- ملء جداول الحصر بالمعلومات المطلوبة من واقع وقوف اللجنة على الأعيان .

(1/5)

3- تحديد الأعيان الموقوفة على نسختين من الخارطة المسحية للمدينة تحديداً دقيقاً وإرسالها لدائرة الأوقاف لتعليق واحد منها في قسم الحصر وإرسال الأخرى إلى الوزارة لحفظها لديها كمرجع لدراستها .
4- إعادة النظر في صحة معلومات هذه الخارطة بعد كل خمس سنوات .
5- تقديم جداول الحصر بعد ملئها إلى قسم الحصر والتسجيل في دائرة الأوقاف ليتولى موظف التسجيل تسجيلها بعناية في الدفاتر المعدة لذلك ثم حفظها .
رابعاً :
أ ) يطلب وزير الحج والأوقاف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تتضمن استمارات الإحصاء على حقل يوضح نوع العين ملكاً أو وفقاً عندما تجري عمليات إحصاء المساكن والمؤسسات .
ب ) تتولى لجنة التسجيل بإدارة الحصر والتسجيل مراجعة المعلومات التي تحتويها بالسجلات للتأكد من أن أعيان الوقف لم يطرأ عليها تغيير أو أنها محفوظة من أيدي العبث .
15 – تحدد بقرار من وزير الحج والأوقاف المكافآت المناسبة لأعضاء اللجان المذكورة أعلاه محسوبة على أساس عدد أعيان الأوقاف التي تولوا إجراءاتها .
16 – تجرى الاتصالات اللازمة مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلي :
أ ) إرسال وقفية وصورة صكوك الأوقاف التي تسجل لديها مستقبلاً لإدارات الأوقاف .
ب ) عدم إصدار حجة استحكام لأية عين قبل الحصول على تأكيد من دائرة الأوقاف في الجهة يفيد بعدم وجود علاقة وقفية لها وذلك بموجب النموذج رقم (6) المرفق .
ج ) إخراج حجة استحكام للأعيان الموجودة بسجلات الأوقاف والتي لم تثبت وقفيتها في سجلات المحاكم .

(1/6)

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية

السعودية : لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية([1])

المادة الأولى : ترائي الهلال وتحريه حق لجميع المسلمين .

المادة الثانية : المعتمد في دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية حسب ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء .

المادة الثالثة : بقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر – حسب الحاجة – في المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى ( لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية ) .

المادة الرابعة : تكون هذه اللجان على النحو الآتي :

1- مندوب من قبل الإمارة رئيساً .

2- أحد طلبة العلم من غير القضاة ترشحه المحكمة عضوياً .

3- مندوب من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوياً .

وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المعروفين بحدة البصر .

المادة الخامسة : تتبع اللجان في مواعيد تحريها وترائيها ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من إعلانات طلب التحري .

المادة السادسة : تختار كل لجنة أنسب الأماكن لتحري الرؤية وفي حال وجود مراصد تابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو تابعة للجامعات فإنها تعد مكاناً للتحري وعلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات تسهيل ذلك .

المادة السابعة : أخذاً في الاعتبار ما ورد في الفقرتين الخامسة والسادسة من قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم 108 والتاريخ 2/11/1403هـ تؤمن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – عند الحاجة – مراصد متنقلة ومناظير مبكرة في الأماكن التي لا تتوفر فيها مراصد ثابتة .

المادة الثامنة : تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إعداد جداول سنوية أ, أكثر توضح مواعيد الاقتران ( مولد الهلال ) شهرياً وشكله ومواعيد شروق الشمس والقمر وغروبهما وموقع الهلال وشكله في ليالي مظنة رؤيته ويتم إرسالها إلى وزارتي الداخلية والعدل لتوزيعها على الجهات المختصة .

المادة التاسعة : تقوم الإمارة بإيصال شاهد الرؤية – من اللجنة أو من غيرها – إلى أقرب بلد فيها قاض لإثبات الشهادة .

المادة العاشرة : مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تؤمن الإمارة ما تحتاجه اللجنة من مستلزمات تتطلبها طبيعة عملها بما في ذلك وسيلة النقل .

المادة الحادية عشرة : يعتمد معدوا تقويم أم القرى في حساب أوائل الشهور القمرية على غروب الشمس قبل القمر حسب توقيت مكة المكرمة وتتخذ إحداثيات المسجد الحرام أساساً لذلك .

المادة الثانية عشرة : تتولى وزارة الداخلية متابعة تنفيذ هذه اللائحة .

المادة الثالثة عشرة : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

[1]) ) بلغت بالتعميم رقم 13/ت/1112 في 10/10/1418هـ

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية
1410هـ

قرار رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/21185) وتاريخ 8/9/1403هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (3352) وتاريخ 23/8/1403هـ، بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (66) في 16/4/1406هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (57) وتاريخ 19/4/1406هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (22) وتاريخ 8/2/1409هـ، المُتخذ من قِبل معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ومعالي رئيس شُعبة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (23) وتاريخ 8/2/1409هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (20) وتاريخ 23/2/1409هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (128) وتاريخ 23/7/1409هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 11/5/1410هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالصيغة المُرفقة بهذا.

2- حصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرة الخاصة لأحكام هذا اللائحة داخل حدود المملكة.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء
لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

الباب الأول

الجمعيات الخيرية

الفصل الأول

إنشاء الجمعية وأهدافُها

المادة الأولى:

تُنشأ الجمعية الخيرية إذا تقدم بطلب تأسيسِها عشرون شخصاً أو أكثر، سعوديو الجنسية كامِلو الأهلية، لم يصدُر حُكم بإدانة أي مِنهُم في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رُد إليه اعتِبارُه، وذلك بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية على إنشائها.

وتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلِها في السجِل الخاص الذي تُعِدُه وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية لهذا الغرض، ويُنشر نِظامُها في الجريدة الرسمية.

وتُبيِّن القواعِد التنفيذية لهذا اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجِل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازِم تسجيلُها. ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النِظام الأساسي للجمعية أحكاماً تتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظِمة الأُخرى، أو تُخالِف النِظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة للمُجتمع.

المادة الثانية:

تهدف الجمعية الخيرية إلى تقديم الخدمات الاجتِماعية – نقداً أو عيناً – والخدمات التعليمية أو الثقافية أو الصحية، مِّما له علاقة بالخدمات الإنسانية، دون أنَّ يكون هدفُها الحصول على الرِبح المادي. ويُحدِّد النِظام الأساسي للجمعية أهدافُها. ويحظُر على الجمعية تجاوز أهدافُها المُحدَّدة أو الدخول في مُضاربات مالية.

المادة الثالثة:

لا يجوز للجمعية أن تُنشئ فروعاً لها، إلا بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. ويجب تسجيل الفروع، أو أي تعديل يتم إدخالُه على النِظام الأساسي، وذلك وِفق الأحكام المُتقدِّمة.

المادة الرابعة:

تُعطي وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية للجمعية شهادة من واقِع السجِل الخاص، تتضمن على الأخص: تاريخ التسجيل ورقمُه، وتاريخ النشر، والمقر الرئيسي للجمعية.

المادة الخامسة:

يجب أنَّ يشتمِل النِظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية، وعلى الأخص ما يلي:

1- اسم الجمعية ومقرُها الرئيسي، والنِطاق الجُغرافي لخدماتِها.

2- الغرض الذي أُنشِئت من أجلِه.

3- اسم كُلٍ مِن الأعضاء المؤسسين وسِنُه ومِهنتُه، ومحل إقامتِه.

4- شروط العضوية وأنواعِها، وحقوق الأعضاء وواجباتِهم.

5- موارِد الجمعية، وكيفية التصرُّف فيها.

6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية.

7- طُرق المُراقبة المالية.

8- الأحكام المُتعلِقة بالهيئات التي تُمثِل الجمعية واختِصاص كُلٍ مِنها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.

9- كيفية تعديل نِظام الجمعية، وكيفية إدماجِها، وتكوين فروع لها.

10- القواعِد التي تُتبع في حالة حل الجمعية حلاً اختيارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالِها.

11- أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادِرة بمُقتضاها.

ولا يجوز أنَّ يُنص في النِظام الأساسي للجمعية على أنَّ تؤول أموالِها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المُسجلة نِظاماً، والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلُّها. ويُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نموذجاً للنِظام الأساسي، لتسترشد بِه الجمعيات الخيرية في وضع نُظُّمِها الأساسية.

الفصل الثاني

التنظيم الإداري والمالي

المادة السادسة:

تتكون الجمعية من الهيئات التالية:

1- الجمعية العمومية.

2- مجلِس الإدارة.

3- اللِّجان الدائمة التي تُشكِلُها الجمعية العمومية أو مجلِس الإدارة، على أنَّ يُحدِّد اختِصاص كُل لجنة القرار الصادِر بتشكيلِها.

المادة السابعة:

1- تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية – من الأعضاء العامِلين الذين أوفوا بالتِزاماتِهم قِبل الجمعية، ومضت على عضويتِهم سنة على الأقل.

2- تعقِد الجمعية العمومية اجتِماعاتِها في مقر الجمعية، ويجوز أنَّ تنعقِد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتُحدِّد القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة موعد اجتِماع الجمعية العمومية، وكيفية الدعوة للاجتِماعات العادية وغير العادية، وشروط صِحة انعِقادِها وصِحة قراراتِها، وكُل ما يتعلق بهذه الأمور.

3- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بكُل اجتِماع للجمعية العمومية قبل انعِقادِه بخمسة عشر يوماً على الأقل، وبصورة مِن خِطاب الدعوة وجدول الأعمال، وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المُدرجة على جدول الأعمال. وللوزارة أن تندب من يحضُر الاجتِماع، ويجب إبلاغ الوزارة بصورة مِن محاضِر الاجتِماعات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً مِن تاريخ انتِهاء الاجتِماع.

المادة الثامنة:

1- يتم اختيار أعضاء مجلِس إدارة الجمعية من قِبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتِراع السري، وبحضور مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية.

2- يُحدِّد النِظام الأساسي للجمعية مُدة مجلِس الإدارة، على ألاَّ تتجاوز أربع سنوات.

3- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بأسماء المُرشحين لعضوية مجلِس الإدارة، وذلك قبل الموعد المُحدَّد لانتِخاب أعضاء المجلِس بتسعين يوماً على الأقل، وإذا لم تُبلِّغ الوزارة الجمعية بمُلاحظاتِها قبل موعد الانتِخاب بثلاثين يوماً، أُعتُبِر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على الترشيح. وللوزارة أنَّ تندُب من يحضُر عملية الانتِخاب للتحقُّق من أنهُ يجري طِبقاً للنِظام الأساسي للجمعية، كما أنَّ لها – بقرار مُسبِّب – إلغاء نتيجة الانتِخاب خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِها بهذه النتيجة.

4- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بصورة من محضر اجتِماع كُل جلسة مِن جلسات مجلِس الإدارة، وما اتُخِذ فيه من قرارات خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِها. وللوزارة حق الاعتِراض على تلك القرارات خِلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغِها.

5- تُبيِّن القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة قواعِد سير العمل في المجلِس.

المادة التاسعة:

لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية أنَّ يُعيِّن مجلِس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجمعية وأهدافُها.

المادة العاشرة:

على مجلِس إدارة الجمعية أنَّ يُقدِّم لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية صورة مِن الحساب الختامي للعام المالي المُنصرِم، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد، في الموعد الذي تُحدِّدُه القواعِد التنفيذية، موقعاً على كُلٍ مِنهُما مِن رئيس مجلِس الإدارة أو نائبِه، وأمين الصندوق ومُحاسِب الجمعية والأمين العام.

المادة الحادية عشرة:

يجب على الجمعية:

1- أنَّ تحتفِظ في مقر إدارتِها بالوثائق والمُكاتبات والسجِلات الخاصة بِها وِفق ما تَّتضمنُه القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة من أحكام.

2- أنَّ تُقيد في سجِل خاص اسم كُل عضو وسِنه ومهنتِه وعنوانِه، وتاريخ انضِمامه للجمعية وما يُسدِّدُه من اشتِراكات، وكُل تغيير يطرأ على هذه البيانات.

3- أنَّ تُدوِّن بسجِلات مُعدة لهذا الغرض، محاضِر جلسات الجمعية العمومية ومجلِس الإدارة وقراراتِها، وكذلك القرارات الصادِرة من مُدير الجمعية بتفويض من مجلِس الإدارة، ولِكُل عضو مِن أعضاء الجمعية حق الإطلاع على هذه السجِلات.

4- أنَّ تُدوِّن حساباتِها في دفاتِر تُبيِّن على وجه التفصيل، المصروفات والإيرادات، بما في ذلك التبرُعات ومصدرُها.

5- أنَّ يكون لها مُحاسِب قانوني مُرخص.

6- أنَّ تودِع أموالِها النقدية باسمِها لدى أحد البنوك في المملكة، وألاَّ يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسئولين في الجمعية، وتُحدِّد القواعِد التنفيذية هؤلاء المسئولين.

7- أنَّ تذكُر أسمِها ورقم تسجيلِها ودائرة نشاطِها في جميع دفاتِرِها وسجِلاتِها ومُحرَّراتِها ومطبوعاتِها.

المادة الثانية عشرة:

1- تُقدِّم وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية للجمعية المُسجلة الإعانات المُقرَّرة نِظاماً.

2- يجوز للجمعية الخيرية جمع التبرُعات وقبول الهِبات والوصايا، بما لا يتعارض مع الأنظِمة والتعليمات الصادِرة بهذا الشأن.

المادة الثالثة عشرة:

لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية أنَّ تُسنِد إدارة إحدى دورِها أو مؤسساتِها أو مراكِزِها الاجتِماعية، للجمعية التي تُثبِّت قُدرتِها على ذلك، ويُصرف للجمعية في هذه الحالة المبلغ اللازِم لذلك بميزانية جهة الاختِصاص.

الفصل الثالث

حل الجمعية

المادة الرابعة عشرة:

يجوز حل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية طِبقاً للقواعِد التي يُحدِّدُها النِظام الأساسي للجمعية.

المادة الخامسة عشرة:

يجوز بقرار مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية حل الجمعية، في إحدى الحالات التالية:

1- إذا قل عدَّد أعضائها عن عشرين شخصاً.

2- إذا خرجت عن أهدافِها، أو ارتكبت مُخالفة جسيمة لنِظامِها الأساسي.

3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتِزاماتِها المالية.

4- إذا تصرفت في أموالِها في غير الأوجه المُحدَّدة لها.

5- إذا خالفت النِظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة.

6- إذا خلت بالأحكام المُبينة بهذه اللائحة.

وللوزير بدلاً من حل الجمعية تعيين مجلِس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختِصاص مجلِس الإدارة إذا كان ذلك يخدِم المصلحة العامة، ويُحقِّق أهداف الجمعية.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بحلِها، أنَّ يتصرفوا في أموالِها أو مُستنداتِها.

ويُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية قراراً يُحدِّد طريقة التصفية، وكيفية التصرُّف في أموال الجمعية ومُستنداتِها، والجمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النِظام الأساسي للجمعية، أو عند تعذُر تنفيذ ما نُص عليه في نِظامِها المذكور.

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة:

1- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية، ومُراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادِرة بمُقتضاه. ولها في سبيل ذلك الإطلاع على دفاتِرِها وسجِلاتِها ووثائقِها التي تتعلق بعمل الجمعية ونشاطِها، وعلى الجمعية تقديم أي معلومات أو بيانات أو مُستندات أُخرى تطلُّبها الوزارة.

2- لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية وقف تنفيذ أي قرار يصدُر عن الهيئات القائمة على شؤون الجمعية يكون مُخالِفاً لأحكام هذه اللائحة، أو القرارات الصادِرة بمُقتضاه أو لنِظام الجمعية الأساسي.

المادة الثامنة عشرة:

تضع وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بالاشتِراك مع الديوان العام للخِدمة المدنية القواعِد اللازِمة لتنظيم إعطاء شهادات للمُنتفعين بالبرامج الثقافية أو التعليمية أو التأهيلية بالجمعيات الخيرية، وطُرق الاستِفادة من حاملي هذه الشهادات في مجالات التوظيف.

الباب الثاني

المؤسسة الخيرية الخاصة

الفصل الأول

إنشاء المؤسسة وأهدافُها

المادة التاسعة عشرة:

يجب تكوين مؤسسات خيرية خاصة، لغرض غير الحصول على رِبح مادي، تقتصر منفعتُها على أفراد أو جِهات مُعيِّنة، أو تنحصِر عضويتُها في أشخاص مُعيِّنين، وذلك وِفق نِظامِها.

المادة العشرون:

تُعِد وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية سجِلاً خاصاً بالمؤسسات الخيرية، وتُحدِّد القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجِل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازِم تسجيلُها.

المادة الحادية والعشرون:

تكون للمؤسسة الشخصية الاعتِبارية بتسجيلِها وِفق أحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني

التنظيم الإداري والمالي

المادة الثانية والعشرون:

يسري على المؤسسات الخيرية من حيث الخضوع لإشراف ورقابة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، ومن حيث إنشاء فروع لها وإدماجُها، وتعيين مجلِس إدارة مؤقت لإدارتِها، ووقف تنفيذ قراراتِها، وحلِّها وتصفيتِها، ما يسري على الجمعيات الخيرية في هذا الشأن من أحكام، كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعدم تجاوز الأهداف، أو الدخول في مُضاربات مالية.

المادة الثالثة والعشرون:

لا تستفيد المؤسسات الخيرية من الإعانات التي تُقدِّمُها الوزارة للجمعيات الخيرية. ويجوز لها قبول الهِبات والوصايا، ولكن لا يجوز لها جمع التبرُعات.

المادة الرابعة والعشرون:

تؤول أموال المؤسسة الخيرية بعد حلِها إلى الجمعيات الخيرية وِفق ما يُحدِّدُه وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، ما لم يتضمن نِظامُها الخاص أيلولة أموالِها إلى عمل خيري آخر.

الباب الثالث

أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون:

1- تُطبَّق أحكام هذه اللائحة على الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الخيرية الخاصة القائمة وقت صدور هذه اللائحة، باستثناء الأحكام المُتعلِقة بالتأسيس والتسجيل والنشر.

وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية اتِخاذ ما يلزم لتعديل أنظِمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بما يتفِق وأحكام هذه اللائحة.

2- استثناء من حُكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا تُطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الخيرية الخاصة المُنشأة بموجب أوامِر ملكية

المادة السادسة والعشرون:

تُصدر القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُنشر بِهذه الجريدة كُل قرار يصدُر بتعديلِها.

المادة السابعة والعشرون:

تُلغي هذه اللائحة كُل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثامنة والعشرون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِها[1].

[1] – نشِرت بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها الصادِر رقم (3296) وتاريخ 21/7/1410هـ.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم

قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم السعودي

قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم
1423هـ

قرار رقم 175 وتاريخ 9/7/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بالأمر السامي رقم (7/ب11202) وتاريخ 13/6/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (37247/ش) وتاريخ 18/12/1421هـ، وبرقية معاليه رقم (12210/ش) وتاريخ 2/4/1422هـ، بشأن اقتِراح صاحب السمو الملكي رئيس مجلِس إدارة جمعية الأطفال المُعوقين بالرياض تكريم رواد العمل التطوعي الخيري بالمملكة على غِرار ما هو معمول بِه في تكريم رجال الأعمال الذي تم في المهرجان الوطني للتُراث والثقافة في الجنادرية، وما أبداه معاليه من تأييد لاقتِراح سموه.

وبعد الإطلاع على مشروع قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم.

وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (350) وتاريخ 12/8/1422هـ، ورقم (194) وتاريخ 25/5/1423هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/6/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم بالصيغة المُرافِقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعِد ترشيح واختيار رواد العمل التطوعي وتكريمهِم

أولاً – يكون تكريم المُتميزين سنوياً مِن رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بمنحِهم طِبقاً للنِظام أوسِمة وشهادات تقدير في المجالات الخيرية، ومِنها:

1- خِدمة المُجتمع والتكافُل الاجتِماعي.

2- بِناء المساجد وتحفيظ القُرآن الكريم.

3- رعاية المُعوقين وتأهيلِهم.

4- رعاية الأيتام والمُسنين.

5- التبرُعات المادية والعينية في مجالات البِّر والخير.

6- رعاية الفئات المُحتاجة وتأهيلِها للعمل.

7- المُساهمة في تشييد المُنشآت الصحية والتعليمية والمرافِق العامة أو تجهيزِها.

ثانياً – يجري الترشيح مِن بين الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية المُصرح لها بالعمل داخل المملكة والمواطنين السعوديين المشهود لهُم بالاستِقامة عن طريق الجِهات الحُكومية والأهلية والمؤسسات ذات الصِلة، ويُنظر في الترشيحات والمُفاضلة بين المُرشحين استرشاداً بالمعايير التالية:

1- أنَّ يكون المُرشح قد أسهم بجُهد فاعل ومؤثِر – مادياً أو معنوياً – في أحد أو أكثر مِن مجالات الخير والبر في المملكة.

2- أنَّ يكون للمُرشح دور في تأهيل القوى العامِلة السعودية وتوظيفِها، وعلى وجه الخصوص ذوو الاحتياجات الخاصة.

3- أنَّ يكون لهُ دور فاعِل في جمعية أو أكثر من الجمعيات الخيرية.

4- ألاَّ يكون الهدف من الأعمال الخيرية التي يقوم بِها المُرشح الربح المادي.

5- أنَّ يكون مِن المشهود لهُم بالسعي في أعمال البر والخير، وأنَّ يكون قد قطع شوطاً كبيراً في الدعوة إليه.

ثالثاً – تُشكل لجنة الاختيار برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتِماعية وأعضاء على مستوى وكيل وزارة مِن: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الصِحة ووزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في الترشيحات وتقويمِها والمُفاضلة بين المُرشحين، استرشاداً بالمعايير الوارِدة في البند (ثانياً) أعلاه.

رابعاً – يجب أنَّ ترِد الترشيحات إلى لجنة الاختيار المنصوص عليها في البند (ثالثاً) أعلاه، قبل ستة أشهُر على الأقل من اليوم الوطني للمملكة كُل عام، على أنَّ يتضمن خِطاب الترشيح نُبذة عن حياة المُرشح وأعمالِه التي أهلته للترشيح وِفقاً لاستِمارة الترشيح التي تُعِدُها لجنة الاختيار لهذا الغرض.

خامساً – تُعلِّن اللجنة المذكورة الأسماء المُختارة من رواد العمل التطوعي قبل شهر مِن موعِد تكريمِهم، ويُدعَوْن لتسلُّم الأوسِمة والشهادات في احتِفال يُقام لهذا الغرض في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم الوطني للمملكة.

سادساً – يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ هذه القواعِد.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.