القانون المصري رقم٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجباري

القانون المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية


باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .
(المادة الثانية)

تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)

يلغى القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
على أن يسر ى الالتزام المنصوص عليه في المادة ( ٣) من القانون المرافق اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون
التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية

( مادة ١)

يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
( مادة ٢)

ُتقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها في المادة السابقة . وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.
( مادة ٣)

يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا.
( مادة ٤)

مع مراعاة حكم المادة ( ٢) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها في مزاولة فرع تأمين السيارات. وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.
( مادة ٥)

تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أي أثر بالنسبة للغير.
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

( مادة ٦ )

يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة ، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور ، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
( مادة ٧ )

يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها في المادة ( ١) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها.
( مادة ٨ )

تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ( ١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليه ا، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
( مادة ٩ )

للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
( مادة ١٠)

لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة ( ٨) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.
( مادة ١١ )

في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
( مادة ١٢)

يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه ، وعليه أن
يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.
( مادة ١٣ )

إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة ( ٨) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث.
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها.
( مادة ١٤)

إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة ( ٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
( مادة ١٥)

تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني.
( مادة ١٦ )

يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
( مادة ١٧)

لشركة التأمين ، إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض.
( مادة ١٨)

يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيم ة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص.
( مادة ١٩)

لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقًا لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.
( مادة ٢٠)

ينشأ صندوق حكومي وفقًا لنص المادة ( ٢٤ ) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: –
١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
٣- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
٤- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
٥ – الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون ، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين ( ٢،٣ ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
( مادة ٢١ )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من أحكام المواد) ٣( ، )٤ ( الفقرة الأخيرة من المادة) ٧( ، ( ٨ ) ، (١٠) من هذا القانون ، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتباري إذا ثبتت المخالفة في حقه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (١٢) من هذا القانون.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

القانون المصري رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي

القانون المصري رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

أحكام عامـه

مادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الجهة الإدارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المؤجر : كل شخص طبيعى أو إعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى بعد قيده طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص بذلك.

العقد : عقد التأجير التمويلى.

المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى.

المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى .

المال أو الأموال : كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية .

المستأجر : من يحوز مالا استناد إلى عقد تأجير تمويلـــى.

مادة (2) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيراً تمويلياً مايأتى:

1 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولاً مملوكاً له أو تلقاها من المورد استناداً إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.

2 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التى يحددها العقد.

3 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى.

مادة (3) : تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، وعقود البيع التى تتم استناداً إليها، وكذلك أى تعديل لهذه العقود ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومد التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيهاً، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.

ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر.

مادة (4) : يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيراً تمويلياً، وذلك مع إستثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الوارد فى القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى.

مادة (5) : للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحدد فى العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى أداها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.

وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنياً ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.

مادة (6) : مع عدم الاخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتباراً من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون.

الباب الثانى

عقود التأجير التمويلى

مادة (7) : يجوز لصاحب أى مشروع قبل ابرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.

مادة (8) : إذا ابرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب إن وجدت.

ويجوز للمستأجر أن يرفض المال المؤجر إذا أمتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام.

مادة (9) : يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها ووفقاً للتعليمات التى يسلمها إليه المؤجر بشأن الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو المقاول.

كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كلياً أو جزئياً ، وذلك طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى العقد لتلك الأموال. وفى جميع الاحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات.

مادة (10) : يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدنى.

ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.

مادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة فى العقد.

ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.

مادة (12) : يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار.

وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد.

مادة (13) : للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن.

مادة (14) : يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة.

مادة (15) : يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ اخطاره به.

ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الأصلى.

مادة (16) : يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، مالم يوافق المؤجر على غير ذلك.

ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ اخطار المؤجر له بموافقته على التنازل، ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.

مادة (17) : على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.

مادة (18) : لا تسرى أحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث

انقضاء عقد التأجير التمويلى

مادة (19) : يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه حاجة إلى اعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية :

أ – عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها فى العقد.

ب – اشهار افلاس المستأجر أو اعلان اعساره ، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة فى أموال التفليسه ولا فى الضمان العام للدائنين.

    على أنه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الصادر باشهار الافلاس برغبته فى إستمرار العقد. وفى هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط أداء القيمة الايجارية فى مواعيدها.

ج – اتخاذ اجراءات التصفية قبل المستأجر اذا كان شخصاً اعتبارياً ، سواء أكانت تصفية اجبارية أو اختيارية ، ما لم تكن بسبب الاندماج ، وبشرط عدم الاخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد.

مادة (20) : عند انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر للمال يلتزم المستأجر أو السنديك أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها فى العقد، وإذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم ويتبع فى شأن هذه العريضة الاجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولكل ذى شأن التظلم من هذا الأمر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلامه به، وفى الحالتين يختص القاضى الآمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة.

وللقاضى بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.

مادة (21) : يعد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكاً كلياً.

فإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة الايجارية أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.

وإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ الغير، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة (22) : لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر.

وإذا أقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال أو لنقص فيه، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى تخفض بها الثمن ، مالم يتفق على غير ذلك.

الباب الرابع

القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية

مادة (23) : تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التى يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية.

مادة (24) : يكون للمؤجر الحق فى استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة ، وفقاً للعرف وطبيعة المال الذى يجرى استهلاكه، وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال، ويجوز للمؤجر – بالإضافة إلى الاستهلاك المشار إليه وجميع التكاليف المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها. وفقاً للقانون.

مادة (25) : تعتبر القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقاً للتشريعات الضريبية السارية.

ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة الايجارية المستحقة تنفيذاً للعقد، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولاً أو عقاراً ، كما يجب عليه أن يدرج فى الايضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها.

مادة (26) : لا تسرى أحكام الخصم والاضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد.

مادة (27) : تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقاً للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير .

وفى حالة فسخ العقد أو ابطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.

مادة (28) : ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أعود تصدير هذه الأموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنة انقضت من تاريخ الافراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة.

مادة (29) إذا تضمن موضوع تأجير مركبات يستلزم تسييرها الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة . جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص على أن يرفق بالأوراق نسخة من عقد التأجير.

ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن المركبة فى حيازة المستأجر بموجب عقد التأجير ، وأنه يستعملها بنفسه بواسطة تابعيه.

ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً للحصول على الترخيص وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الاجبارى ، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة.

مادة (30)(1) ملغاة

الباب الخامس

الجـــزاءات

مادة (31) : يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة ( التأجير التمويلى ) أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلى. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.

مادة (32) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (33) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال.

مادة (34) : يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلى الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر المؤجر أو المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.

مادة (35) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به.

مادة (36) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لمضى ستين يوماً على تاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينهــا.

( حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ

الموافق يونية سنة 1995م

(1) المادة 30 ألغيت بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وكان نصها “مع عدم الاخلال بأية إعفاءات ضريبية مقررة قانوناً ، يعفى المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلى وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من آخر تاريخ.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

البيوع التجارية

الباب الاول

في البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة

الفصل الاول

في المزايدة

المادة 1

تسرى احكام هذا الباب على البيع الاختيارى بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة .
ويقصد بالبيع بالمزاد العلنى كل بيع يستطيع اى شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الاشخاص .
ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الاموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك باى سبب من اسباب كسب الملكية .

المادة 2

مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات او القوانين المنظمة لبعض انواع البيوع بحظر بيع المنقولات المشار اليها فى المادة السابقة بالمزايدة العلنية الا بواسطة خبير مثمن وفى صالة خصصت لهذا الغرض او فى المكان الموجودة به المنقولات اصلا او المكان الذى يصدر به ترخيص من وزير التجارة او من يندبه .
ويستثنى من هذا الحكم الاشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة التى لاتجاوز قيمتها خمسين جنيها .

المادة 3

يجب على صاحب الصالة او الخبير المثمن حسب الاحوال امساك سجل خاص باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع والتقدير الابتدائى لقيمتها واسماء الاشخاص الذين يجرى البيع لصالحهم , وعليه ان يضع على المعروضات بطاقات بارقام قيدها فى السجل .
ويجب ان يؤشر فى السجل المذكور بنتيجة كل بيع .

المادة 4

يجب – اذا زاد التقدير الابتدائى للمنقولات المعروضة للبيع عن الفى جنيه – النشر عن البيع فى جريدتين يوميتين , احداهما باللغة العربية قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد للبيع مع تحديد يوم سابق لمعاينة هذه المنقولات .

المادة 5

يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة والوفاء بالباقى خلال ثلاثة ايام من تاريخ البيع.

المادة 6

اذا انقضى الميعاد المحدد فى المادة السابقة ولم يقم المشترى المتخلف بالاداء , يعاد البيع على مسئوليته طبقا للاوضاع المقررة فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية للميعاد المذكور ، ولا تقبل المزايدة من المشترى المتخلف .
ويلزم المشترى المتخلف بما ينقص من الثمن , ولا حق له فى الزيادة بل يستحقها طالب البيع .

المادة 7

يكون لصاحب الصالة او الخبير المثمن بحسب الاحوال حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من اجر او عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه , ويكون هذا الامتياز تاليا فى الرتبة لحقوق الامتياز المنصوص عليها فى المواد من 1138 الى 1146 من القانون المدنى .
ويجوز بقرار من وزير التجارة تحديد الحد الاقصى للاجر او العمولة المشار اليها فى الفقره الاولى من هذه المادة .

المادة 8

( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1968 – الجريدة الرسمية – العدد 40 الصادر فى 3/10/1968 )

يفرض رسم قدره 5% من ثمن ما يتم بيعه , ويصدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الشروط والاوضاع التى يتم بها تحصيل هذا الرسم .

الفصل الثاني

في مزاولة مهنة الخبراء المثمنين

المادة 9

لا يجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين الا لمن كان اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة .

المادة 10

يجب ان تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة الشروط الاتية :
(1) ان يكون مصريا .
(2) الا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية , و الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية .
(3) ان يكون محمود السيرة .
(4) الا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة لجناية او لجنحة سرقة او تزوير او شروع فى ارتكاب احدى هذه الجرائم او خيانة امانة او مخالفة احكام هذا القانون او شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره .
(5) الا يكون قد فصل من وظيفة عامة او صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدى المهن التى ينظمها القانون , اذا كان الفصل او محو الاسم لامور تمس الامانة او الشرف .
(6) ان يكون حاصلا على درجة او دبلوم من احدى الجامعات المصرية او على شهادة معادلة لها او شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة .
(7) ان يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الاقل بمكتب احد الخبراء المثمنين , ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب فى اعمال من شانها ان تكسبه مثل هذه الخبرة , ويصدر بتحديد هذه الاعمال قرار من وزير التجارة بعد اخذ راى اللجنة المنصوص عليها فى الماده التاليه .

المادة 11

تنشا فى وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من طلبات القيد فى سجل الخبراء المثمنين و تشكل هذه اللجنة من:
وكيل وزارة التجارة او نائبة عند غيابه … … … … … .. } رئيسا .
مدير عام مصلحة التجارة او نائبه عند غيابه … … . }
عضو من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة … … … … } اعضاء .
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية … … … .. }
وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور عضوين من اعضائها عدا رئيسها .
ويصدر القرار نهائيا باغلبية اراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويجب ان تكون قرارات اللجنة مسببة .

المادة 12

يكون رسم القيد فى السجل خمسة جنيهات تؤدى عند تقديم الطلب , وتعطى شهادة القيد للطالب بدون رسم .
ويجب ان يكون طلب القيد مصحوبا بتامين مالى قدره 500 جنيه او ما يعادل قيمته اسهما او كتاب كفالة من احد البنوك المعتمدة او بوليصة تامين تصدر لهذا الغرض .
ويجوز اعطاء صور او مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد اداء رسم قدره جنيه واحد عن كل صورة او مستخرج .
ولايجوز استرداد الرسوم المؤداه باى حال من الاحوال .

المادة 13

يحظر على الخبير تثمين الاشياء المعروضة للبيع اذا كانت مملوكة له او لزوجه او لاحد فروعه او اصوله او اقاربه او اصهارة لغاية الدرجة الرابعة او لتابعيه او شركائه , كما يحظر علية هو ومن سلف ذكرهم شراء الاشياء المعروضة للبيع التى قام بتثمينها .
ويحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه او لحساب غيره الا بترخيص من وزير التجارة او من ينيبه , ومع ذلك يجوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة فى هذا القانون .

المادة 14

يحاكم تاديبيا كل من زاول المهنة من الخبراء المثمنين على وجه يخالف احكام هذا القانون .

المادة 15

العقوبات التاديبية التى يحكم بها على الخبراء المثمنين هى : –
الانذار .
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين .
محو الاسم من السجل .

المادة 16

ترفع الدعوى التاديبية امام مجلس التاديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة الى الخبير والادلة القائمة عليها .

المادة 17

يعلن الخبير المحال الى المحاكمة التاديبية بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويجب ان يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد المجلس ومكانة والمخالفات المنسوبة الى الخبير.
و يجوز له الحضور بنفسه او بوكيل عنه و لمجلس التاديب ان يكلفه الحضور شخصيا متى راى ذلك .
و يجرى المجلس او من يندبه من اعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء .

المادة 18

يشكل مجلس التاديب من :
وكيل وزارة التجارة او نائبة عند غيابه … … … … … رئيسا .
نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة … … … } عضوين .
مندوب من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية … … … }
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء .
ويصدر المجلس قرارات نهائية باغلبية الاراء مشتملة على الاسباب التى بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .

المادة 19

اذا لم يحضر الخبير المحال الى المحاكمة امام المجلس بعد اعلانة جاز الحكم فى غيبته .
وللمحكوم عليه غيابا المعارضه فى قرار مجلس التاديب خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانة بتقرير يودع مكتب وزير التجارة .

المادة 20

يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة “10” ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة “11” بعد احالة الامر اليها من وزير التجارة , ويجوز للجنة قبل اصدار قرارها الاستماع الى اقوال صاحب الشان , ويكون قرار اللجنة فى هذا الشان نهائيا .

المادة 21

يجوز لمن صدر قرار تاديبى بمحو اسمه ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة “11” اعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار , وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشان خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه .

الفصل الثالث

في استغلال صالات المزاد

المادة 22

يحظر استغلال صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة .

المادة 23

يشترط فى طالب الترخيص ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة 10 وان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .
ويسرى هذا الحكم على كل مدير للمنشاة او وكيل مفوض او مدير فرع لها .

المادة 24

اذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها ان تكون شركة مساهمة مصرية وان تكون اسهمها جميعها اسمية مملوكة لمصريين دائما , وان يكون اعضاء مجلس ادارتها ومديروها ووكلاؤها المفوضون ومدير فروعها مصريين .

المادة 25

يجب ان يكون طلب الترخيص مصحوبا بتامين مالى قدره الف وخمسمائة جنيه او ما يعادل قيمتة اسهما او كتاب كفالة من احد البنوك المعتمدة او بوليصة تامين تصدر لهذا الغرض .
ويخصم من هذا التامين كل مبلغ يحكم به على المرخص له طبقا لاحكام هذا القانون , على ان يلزم تكملة كل نقص فى التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة التجارة له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
ولاتجوز المطالبة برد التامين الا بعد مضى ثلاثة اشهر من تصفية اعمال صالة المزاد .

المادة 26

يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويجب ان تشمل على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
وتدون وزارة التجارة طلب الترخيص فى سجل خاص يعد لهذا الغرض وتعطى الطالب ترخيصا مشتملا على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .

المادة 27

يجب على مستغل صالة المزاد ان يخطر وزارة التجارة بكل تعديل يطرا على بيانات الترخيص خلال شهر من حصوله.
وتسرى على التعديل الاحكام الواردة فى المادة التالية .

المادة 28

لا يقبل طلب الترخيص او التعديل الا اذا كان مستوفيا الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح التى تصدر تنفيذا له .
ولوزارة التجارة ان تتحقق من توافر هذه الشروط , ولها ان تخطر الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فى الطلب.
ولها قبل اعطاء الترخيص او اقرار التعديل ان تندب من تراة من الموظفين الفنيين للاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب .
واذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارة اعتبر نازلا عن طلبه .

المادة 29

تنشا بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة اعماله , ولها دون غيرها سلطة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال فى كل نزاع لاتجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها فان زادت وجب احالة النزاع الى المحكمة المختصة .
وتشكل هذه اللجنة من :
عضو من ادارة الفتوى والتشريع المختصة لا تقل درجته عن نائب …. ] رئيسا.
رئيس الغرفة التجارية التى تقع فى دائرتها الصالة المرخص ] .
باستغلالها او نائبه عند غيابه … … … … … … … .. ] عضوين.
شخص يختاره المرخص له من بين قائمة يصدر بها قرار من وزير التجارة] .
بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية … … …] .
ويتم تنفيذ قرار اللجنة على الوجه الموضح بالمادة 25 السالفة الذكر .
ويصدر وزير التجارة قرارا بالاجراءات التى تتبع فى الفصل فى الشكاوى والرسم الذى يفرض عليها بما لا يجاوز خمسة جنيهات .

المادة 30

يحظر على مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده ان يشتروا شيئا مما يباع فيها , او ان يعرضوا للبيع اشياء مملوكة لهم او لغير من اجرى المزاد لصالحهم.
واذا اجرى صاحب الصالة المزايدة فى المكان الموجودة به المنقولات اصلا , فيحظر عليه ان يعرض فى المكان ذاته اشياء غير مملوكة لمن اجرى المزاد لصالحه .
ويكون مستغل الصالة او الخبير المثمن بحسب الاحوال مسئولا مباشرة عن اداء الثمن لمن اجرى المزاد لصالحه .

المادة 31

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه يجب على مستغل صالة المزاد ان يمسك دفترا خاصا يتبع فى شانه جميع الاحكام المقررة فى القانون المذكور , على ان يتضمن هذا الدفتر البيانات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة .

المادة 32

لوزارة التجارة – بعد سماع اقوال صاحب الترخيص – ان تلغى الترخيص بعد صدوره فى احدى الحالات الاتية :
(1) فقد المستغل احد الشروط اللازمة لمنح الترخيص او مخالفته .
(2) عدم تكملة التامين المنصوص عليه فى المادة 25 فى الميعاد .
(3) ترك العمل نهائيا , ويعتبر فى حكم الترك عدم استغلال الصالة مدة سنة كاملة .

الباب الثاني

في البيع بالمزاد العلني أو عن طريق

في المحال التجارية : الفصل الاول

في البيع بالمزاد العلني

المادة 33

يحظر على المحال التجاريه بيع بضائعها بالمزايدة العلنية الا بسبب قيام حالة من الحالات الاتية :
(ا) تصفية المحل التجارى نهائيا .
(ب) ترك التجارة فى صنف او اكثر من بين الاصناف التى يتعامل المحل فى تجارتها .
(ج) اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى ما لم يقع مركز المحل او احد فروعه الاخرى فى دائرة المديرية او المحافظة ذاتها .
(د) نقل المحل الرئيسى من مديرية او محافظة الى مديرية او محافظة اخرى , ويجب ان تتم التصفية فى هذه الحالات خلال اربعة اشهر على الاكثر , وتحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الاقل من تاريخ انتهاء المزايدة .
(هـ) حالة التصفية الموسمية على ان يتم خلال اسبوعين على الاكثر , ولا يجوز اجراء هذه التصفية الا مرتين فى السنة , ويجب ان تكون الاولى خلال شهر فبراير ، وان تكون الثانية خلال اغسطس ، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد .

الفصل الثاني

في البيع عن طريق التصفية

المادة 34

يحظر على المحال التجارية ان تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية ” اوكازيون ” الا فى الحالات ، وبالشروط الواردة فى المادة السابقة .

المادة 35

يجب على المحال المشار اليها فى المادة السابقة ان تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلى الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية .

الباب الثالث

في البيع بالتقسيط

المادة 36

( كما عدلت بالقانون رقم 218 لسنة 1960 – الجريدة الرسمية العدد 160 في 18 يوليه سنة 1960 )
يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية الا يقل راس ماله عن ثلاثة الاف جنيه , وان يثبت فى كل وقت ان راسماله العامل لا يقل عن هذا المبلغ .

المادة 37

يجب على البائع بالتقسيط – عند التسليم – ان يستوفى نقدا من المشترى 20 % على الاقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط , كما يجب الا يقل القسط عن جنيه شهريا .
ولايجوز ان تزيد مدة تقسيط المتبقى من ثمن البيع على سنتين من تاريخ عقد البيع .

المادة 38

لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد اصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط الواردة بالمادة السابقة او استثناء بعض الاشياء المبيعة من حكم المادة المذكورة .

المادة 39

يجب ان يكون عقد البيع محررا من نسختين اصليتين ، وان توضح فيه البيانات الاتية :
(1) الاسم التجارى للبائع وعنوان متجره ورقم قيده بالسجل التجارى .
(2) اسم المشترى ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته .
(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة .
(4) مقدار الثمن ، وما ادى منه نقدا والمؤجل .
(5) مدة التقسيط , و مقدار كل قسط , وميعاده .
(6) شروط الوفاء بالثمن .
(7) اى بيان اخر يصدر به قرار من وزير التجارة .
ويجب ان يسلم البائع احدى نسختى العقد للمشترى , وان يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه .

المادة 40

تؤدى الاقساط فى محل اقامة البائع المبين فى عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك , على انه فى حالة القيام بتحصيل الاقساط فى محل اقامة المشترى لا يجوز للبائع اقتضاء اية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن اى قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه .

المادة 41

يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية :
(1) ان يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وفقا للنموذج الذى تقرره وزارة التجارة , ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويؤشر عليه من وزارة التجارة او من المكاتب التابعة لها وذلك بغير مصروفات .
(2) ان يمسك حسابا منظما بالايرادات والمصروفات التى تتعلق بهذه العمليات وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقا للقانون رقم 133 لسنة 1951 المشار اليه .

المادة 42

يحظر على المشترى – بدون اذن سابق من البائع ان يتصرف باى نوع من انواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الرابع

أحكام عامة ووقتية

الفصل الاول

في الجزاءات

المادة 43

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانونا , يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الاحوال يامر القاضى باغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات التى يكون قد استعملها المخالف ونشر الحكم ثلاث مرات فى احدى الصحف اليومية وذلك على نفقة المحكوم عليه .

المادة 44

كل مخالفة لاحكام المواد 3 و 22 و 27 و 30 و 31 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مع الامر باغلاق صالة المزاد ونشر الحكم فى صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

المادة 45

مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانونا , يعاقب كل مخالف لاحكام المواد من (33) الى (37) ومن (39) الى (42) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الثاني

في الاحكام الوقتية

المادة 46

يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسى والتمرين المنصوص عليها فى البنود 1 ، 6 ، 7 من المادة (10) بشرط ان يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون , وان يتقدموا بطلب قيدهم فى السجل خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ .

المادة 47

على مستغلى صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون ان يتقدموا بطلبات الترخيص وفقا لاحكامه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به , ويكون لطالب الترخيص عندئذ ان يستمر فى استغلال الصالة حتى يبت فى الطلب المقدم منه .
وتسرى على هذه الطلبات الاحكام الواردة فى القانون .
ولمن رفض طلبه حق تصفية جميع العمليات التى تعاقد عليها وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ اخطاره بالرفض بكتاب موصى عليه , ولا يجوز له خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة .
ويعفى مستغلو صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار اليه فى المادة 23 بشرط ان يكونوا قائمين باستغلال الصالة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

الفصل الثالث

أحكام تنظيمية

المادة 48

يصدر وزير التجارة القرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الاخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشار اليها فى الفصل الثالث من الباب الاول , ويجب الا تزيد هذه الرسوم على ما ياتى :
مليم جنيه .

  • 4 عن طلب الترخيص .
  • 2 عن طلب تعديل الترخيص .
  • 2 عن كل مستخرج او شهادة او بيان من السجلات .
    ولا تحصل رسوم على طلبات الغاء الترخيص .
    وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لاغراض داخله فى اختصاصها .
    ولا يجوز باى حال استرداد الرسوم المؤداة .

المادة 49

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , و يكون له قوة القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
(صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1376 (28 ابريل سنة 1957) .

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

القانون المصري رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل

القانون المصري رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل


قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الفصل الأول
وحدات الوزن القياس و الكيل

مادة 1
الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى :
( أ ) الوحدات الأساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية والامبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول .
( ب ) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون .
( جـ ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .

ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم ( 2 ) المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات .

مادة 2
تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها ، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

الفصل الثانى
أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل

مادة 3
تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات .

مادة 4
يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع الا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 5
تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم ( 3 ) الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم ( 4 ) الملحق به .

ويجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم ( 3 ) .

وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها .

ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة . وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة والا استحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا .

مادة 6
تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فى المواعيد ووفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 7
تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والامبير ، والدرجة كلفن ، والقنديلة ، والمول ، أو الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة ، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على الا تجاوز هذه الرسوم ( 50 ) جنيها .

مادة 8
لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الا إذا توافرت الشروط الآتية :
( أ ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها فى أو من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة 3 .
( ب ) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة .

ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبة بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا .
( جـ ) أن يثبت عليها أسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات .

وللجهة القائمة على المعايرة التجاوز عن الشرطين ( ب ، ج ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك . ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا .

مادة 9
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلك مقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط الا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة .

مادة 10
حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وادرأت الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم ( 4 ) الملحق بهذا القانون .

مادة 11
يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الامكنة التى تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة .
وتستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص .

مادة 12
لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج الا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الافراج عنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فى المادة 8 .

مادة 13
لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية الا بالاتفاق مع هذه المصلحة وذلك للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 14
يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم ( 5 ) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل هذا الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها .

الفصل الثالث
تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن و القياس و الكيل

مادة 15
يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده :

أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .

ثانيا : الا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية ، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثالثا : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

رابعا : أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض .

خامسا : أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة .

ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أن عند تجديده ، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيها .

ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد .

مادة 16
يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة وآلات واد رأت الوزن والقياس والكيل الا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين .

ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 15 فى طالب الترخيص عند طلبه .

ويؤدى طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط الا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده .

ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد .

الفصل الرابع
العقبات

مادة 17
يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من الدرجة الثالثة التخصصية على الأقل – من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديد من قرار من الوزير المختص – صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة أحكام هذا القانون دخول الأماكن التى توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل – فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن – وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه .

مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 15 أو 16 أو القرارات المنفذة لهما .

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن أو القياس أو الكيل المضبوطة .

مادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أن قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك .

ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس . كما يعاقب بذات العقوبة كل من احدث تغييرا فى أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة .

وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25 % من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم .

مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم على النحو الوارد فى المادة 17 سواء بمنعهم من دخول الأماكن الموجودة بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو بأية طريقة أخرى .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة .

مادة 21
فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

ومع ذلك ففى حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشئون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها . ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم مثلى الرسوم المقررة للمعايرة ، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة 5 .

مادة 22
تعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش
والتدليس .

مادة 23
لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأى عقوبة أشد مقررة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 24
تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية ، كما يحظر على هذه الجهات بيع هذه الأصناف الا بمعرفة المصلحة المذكورة .

مادة 25
تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال القياس والمعايرات القانونية .

مادة 26
يحصل رسم إضافى مقداره 10 % من قيمة رسوم المعايرة والدمغ الموضحة بالجدول رقم ( 4 ) الملحق بهذا القانون عن آلات الوزن والقياس والكيل التى تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها ، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات المستعملة فى العمل ومنح حوافز للعاملين .

ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من الوزير المختص بحيث لا يجاوز المخصص للحوافز 50 % من إجمالى الحصيلة .

مادة 27
يلغى القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 28
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القرارات واللوائح التنفيذية له .

مادة 29
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الستة الاشهر التالية لصدوره .

مادة 30
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 وجب سنة 1414 هـ ( الموافق 12 يناير سنة 1994 م )

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

الاحكام الخاصة بالسجل التجاري

الباب الاول

الاحكام الخاصة بالسجل التجاري

المادة 1

يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى او اكثر يقيد فيه اسماء الخاضعين لاحكام هذا القانون .

المادة 2

يجب ان يقيد فى السجل التجارى :
(1) الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى .
(2) شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
(3) الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
(4) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
(5) الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .

المادة 3

يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .

المادة 4

( القانون رقم 43 لسنة 1974 الغي بالقانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ا) في 20-7-1989 والذي الغي بدوره بالقانون رقم 8 لسنة 1997
بشان ضمانات حوافز الاستثمار – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 11-5-1997 )
(1) البند (4) من المادة (4) مضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ب) في 30-6-1996 )
استثناء من احكام المادة السابقة , ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة التجارية , يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية :
(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
(2) اذا كان الاجنبى شريكا فى شركة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا وان يكون للشريك المصرى المتضامن حق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء المصريين 51 % على الاقل من راس مال الشركة .
(3) كل شركة – ايا كان شكلها القانونى – يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمالا تجارية او مالية او صناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار .
(4) الاجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء اكانوا افرادا او شركاء في شركات اشخاص او اموال ايا كانت انصبتهم في راس المال .

المادة 5

على كل من قيد بالسجل التجارى ان يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .

المادة 6

على كل من تم قيده فى السجل التجارى ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة , التاشير فى السجل التجارى باى تغيير او تعديل يطرا على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الواقعة التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

المادة 7

على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها الاحكام المبينة فيما بعد ضد احد التجار او احدى الشركات المنصوص عليها فى البندين ( 1 , 2 ) من المادة (2) ان يرسل صورة من كل حكم ، خلال شهر من تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتاشير بمقتضاه فى السجل .
(1) احكام اشهار الافلاس او الغائه و الاحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون او تعديله .
(2) احكام قفل التفليسة و احكام اعادة فتحها .
(3) احكام اعادة الاعتبار .
(4) الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح , والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او ابطاله او اقفال اجراءاته والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى او بفسخه او ابطاله .
(5) الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجز .
(6) القرارات الصادرة باعطاء الاذن للقاصر بالاتجار فى محل تجارى او بالغائه او بالحد منه.
(7) الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه .
(8) الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقه الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .
(9) احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .
(10) احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 8

يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر او المديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى او مدير الفرع حسب الاحوال , الى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى او الفرع .
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا , وان يبلغ الى صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الادارية .

المادة 9

يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلب من اصحاب الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على ان يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

المادة 10

على التاجر او من يئول اليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الاحوال الاتية :
(1) اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائيا او وفاته .
(2) انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 11

يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه , فاذا لم يقدم صاحب الشان طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة ان يبلغ ذلك الى صاحب الشان خلال العشرة الايام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يخطر الجهات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه .

المادة 12

لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد او شهادة ببعض البيانات او شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .
ولايجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما ياتى :
(1) احكام اشهار الافلاس اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار .
(2) احكام وقرارات الحجز اذا قضى برفع الحجر وللشريك ان يحصل على صورة طبق الاصل مستخرجة من عقد تاسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او اطالة اجل الشركة او حلها او وضعها تحت التصفية .

المادة 13

تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 14

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص :
(1) الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو .
(2) اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها
(3) الفهارس التى تمسك باسماء التجار والشركات والاشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشات المقيدة فى السجل التجارى .
(4) اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
(5) تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ احكام هذا القانون .

الباب الثاني

في الرسوم

المادة 15

يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز :
مليم جنيه
ـ 50 عن طلب قيد شركات الاموال او تجديد القيد .
ـ 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى او تجديد القيد .
ـ 2 عن طلب التاشير بالسجل التجارى للتاجر الفرد .
ـ 8 عن طلب قيد شركات الاشخاص او تجديد القيد .
ـ 20 عن طلب قيد لشركة الاشخاص التى يشارك فيها اجنبى او تجديد القيد .
ـ 4 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاشخاص .
ـ 10 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاموال .
ـ 1 عن الشهادة السلبية .
ـ 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج او عن شهادة البيانات .
ـ 1 رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة او اقل .
500 ـ عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد او تجديد القيد او التاشير بالسجل .
ـ 1 عن نشر بيانات قيد الشركة او تجديد القيد او التاشير بالسجل .

المادة 16

يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد او التاشير او التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والغرف التجارية .

الباب الثالث

أحكام عامة وعقوبات

المادة 17

تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى . و تكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بطريقة اخرى .

المادة 18

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
(1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .
وتامر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات اللازمة للتصحيح .
(2) كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
(3) كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سرا اتصل به بحكم عمله .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 19

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود , وفى حالة مخالفة المادة 17 تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 20

يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجل الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 21

على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او اجراء ، واخطار مكتب السجل التجارى المختص باية مخالفة لاحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى ان ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .

الباب الرابع

أحكام وقتية وختامية

المادة 22

على التجار والشركات المقيدة اسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
فاذا كان قد مضى على القيد او التجديد عند العمل باحكام هذا القانون مدة تزيد على خمس سنوات فعليهم ان يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار اليها .

المادة 23

يجوز للاجانب ولفروع ومكاتب المنشات والشركات المنصوص عليها فى المادة (4) المقيدة اسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل باحكام هذا القانون ان يستمروا فى مزاولة النشاط التجارى بشرط ان تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة .

المادة 24

يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى والى ان تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 25

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية اول جمادى الاولى سنة 1396 ( اول مايو 1976 ) .
انور السادات .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري

قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري
مادة (1)
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة .
مادة (2)
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درحجة أو دبلوم أجنبى تعتبر معادلاً لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأ<نبيه معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقراب يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .
مادة (3)
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبيه وفقاً لمنهج الإمتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية . ويؤدى الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلى يمثل وزراة الصحة العمومية .
وعلى من يرغب فى دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على الأنموذج المعد لذلك ، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبته لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه يا، يؤدى رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .
ويؤدى الإمتحان باللغه العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة . وإذا رسب الطالب فى الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين . وتعطى وزراة الصحة العمومة من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
مادة (4)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الإمتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقاً لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .
مادة (5)
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورتة الفوتوغرافية وموقعاً عليه منه ، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يؤدى رسماً للقيد بسجل الوزارة قدرة جنية واحد . ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبة وجنسيتة ومحل إقامتة وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر عنها وتاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحول . وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد فى السجل .
ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورتة . وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية .
مادة (6)
على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامتة خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
مادة (7)
كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الإسم المقيد نهائياً منه . وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك .
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدرة مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .
مادة (8)
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة ويقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
مادة (9)
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلة الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثالة فى مصر .
الفصل الثانى : المؤسسات الصيدلية

تعريف
مادة (10)
تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة (11)
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب إعتمادها باسم من آلت مقترناً باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محلة أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .
مادة (12)
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتى :
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
2- شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها
3- رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها
4- الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية .
فإذا قدم الطلب مستوفياً ادرج فى السجل الذى يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل .
مادة (13)
يرسل الرسم الهندسى إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليها ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية منه المادة (30) من هذا القانون ، فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينه فى نهايتها – ويجوز منحه مهله ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .
مادة (14)
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال التالية :
1- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية
2- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ” ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية “
مادة (15)
يجب على صاحب الترخيص الحصور مقدماً على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد اجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة(16)
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة 11 فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوماً فإذا لم يتم خلال هذه المهله جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدرة جنيه .
مادة (17)
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .
مادة (18)
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها . كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك .
مادة (19)
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .
فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية ان يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
مادة (20)
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلى آخر ، وذلك فى حالة غياب المدير عنها أثناء راحتة اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الأخيرتين على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابه وبانتهائها .
وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية.
مادة (21)
يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجراءات التى تتبع أمامها .
مادة (22)
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فوراً بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فوراً مديراً جديداً وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إدارياً .
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلى من يخلفه فوراً وعليه أن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منة إلى وزير الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الإقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلم ما فى عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر الجهات .
ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .
ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانوناً أن يكون مديراً .
مادة (23)
يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب بوزارة الصحة العمومية .
مادة (24)
يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم فى الخارج ويرغب فى التقدم للإمتحان المنصوص عليه فى المادة 3 أن يمضى مدة تمرينه فى إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين . على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
مادة (25)
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقرها وزير الصحة العمومية .
مادة (26)
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها .
ويجب على مدير هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .
مادة (27)
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة المؤسسة فى محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة (28)
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينيه أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنيه .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة (29)
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم فى الإتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له :ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصور ذلك .
أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
أولاً
الصيدليات العامة :
مادة (30)
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .
مادة (31)
إذا توفى صاحب الصيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالحة الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلاً عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلى .
مادة (32)
لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب .
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصوراً على المؤسسات الصيدلية فقط .
مادة (33)
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها فى مزاولة المهنة فى مصر .
مادة (34)
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاتة كما لا يجوز إخراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعاً بعغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
مادة (35)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقتة اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها وقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية واسم الدواء وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .
مادة (36)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد حتمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمة عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عن طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون بكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
مادة (37)
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 ، 20 ، 23 ، 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
مادة (38)
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات ، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .
ثانياً
الصيدليات الخاصة
مادة (39)
الصيدليات الخاصة نوعان :
1- صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية ، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 20 ، 32
2- الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها .
وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 32
مادة (40)
يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعياته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات .
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إدارياً مع ضبط الأدوية الموجودة بها .
ثالثاً
وسطاء الأدوية
مادة (41)
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذنية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوباً بما يأتى :
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق
2- شهادة من المصنع مصدقاً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هى وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعاً وكماً .
3- رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية
مادة (42)
الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولاً بأول عن كل مصنع جديد يمثونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنه كشفاً باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها .
مادة (43)
يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلة التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة والخاصة بالمؤسسات الصيدلية .
مادة (44)
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :
1- يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .
2- يجب أن يكون البيع مقصوراً على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية .
مادة (45)
يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف .
ومقدارة ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ ورودة والثمن طبقاً للسعر المحدد .
وفيما يختص بالمواد المنصرفه فى المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفه ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع ، ويجب أن يكون القيد أولاً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط وأن يكونن البيع بمقتضى إيصالات من المشترى .
رابعاً
مخازن الأدوية
مادة ( 46)
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات .
مادة (47)
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلاً عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولاً عن تنفيذ ذلك .
مادة (48)
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار من الجهة بحيث لا تقل عن ثمانى ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديرة مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة(49)
يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية ، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بمودبة ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة .
مادة (50)
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتراً خاصاً يقيد فيه الوارد والمنصرف أولاً بأول من المواد المدرجة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعلاة واحدة فقط من هذة المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاتة مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنيف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفه فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .
خامساً
محال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
مادة (51)
يجب على كل من يريد فتح محل للإتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات او فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيلدية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الوادرة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون .
مادة (52)
يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبيناً عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع مقصوراً على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .
مادة (53)
كل ما يرد إلى محل الإتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولاً بأول فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
أما فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .
سادساً
مصانع المستحضرات الصيدلية
مادة (54)
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا العمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
ويكون الصيدلى المحلل مسئولاً مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال .
مادة (55)
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدلية مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاه للشروط التى تضعها الوزارة .
مادة (56)
على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولاً بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .
والدفتر افلآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى المدير .
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .
مادة (57)
يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية :
1- إنن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى .
وإن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدورة .
2- اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه .
3- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية .
4- كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية .
5- الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة
6- الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
7- وإن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفيه وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل إن وجدت .
وفى جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أياً كان نوعها إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

قانون رقم 73 لسنة 1956 ((١)) . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قانون رقم 73 لسنة 1956 ((١)) . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته

الباب الأول : فى الحقوق السياسية ومباشرتها

الباب الأول (مكرراً) : اللجنة العليا للانتخابات

الباب الثانى : في جداول الانتخابات

الباب الثالث : في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب

الباب الرابع : في جرائم الانتخابات

الباب الخامس : أحكام عامة وأخرى وقتية

  1. ^ نشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) “غير اعتيادى” في مارس سنة 1956 .
    الباب الأول (مكرراً)((١) ) اللجنة العليا للانتخاب

( مادة 3 ) مكرراً

تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :

  • ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى .
  • ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .

فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .

  • ممثل لوزارة الداخلية .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .

( مادة 3 ) مكرراً (أ)

تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .

وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة .

وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .

( مادة 3 ) مكرراً (ب)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات .

( مادة 3 ) مكرراً (ج)

تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :

1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .

2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .

3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .

4- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .

5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .

6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .

7- إبداء الرأى في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .

( مادة 3 ) مكرراً (د) تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة في أداء مهامها .

  1. ^ أضيف هذا الباب بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
    الباب الثانى في جداول الانتخاب

( مادة 4 ) ((١) )

يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .

( مادة 5 ) ( (٢) )

تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 6 )

تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .

( مادة 7 ) ( (٣) )

تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .

وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .

ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

( مادة 8 ) ((٤) )

للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

( مادة 9 )

لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .

( مادة 10 ) ( (٥) )

لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

( مادة 11 )

الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .

وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده .

وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .

( مادة 12 )

يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .

  1. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 .
  2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
  3. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
  5. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
    الباب الثالث : في تنظيم عمليتي الاستفتاء و الانتخاب

( مادة 13 ) ( (١) )

………………………………………..

( مادة 14 )

يجب عرض جداول الانتخاب .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .

( مادة 15 )( (٢) )

لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .

( مادة 16 ) ( (٣) )

تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

( مادة 17 )( (٤) )

لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

( مادة 18 )

يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .

( مادة 19 ) ( (٥) )

تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .

وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

( مادة 20 ) ( (٦) )

على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .

( مادة 21 )

يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن في اللائحة التنفيذية .

( مادة 22 ) ( (٧) )

يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .

أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .

( مادة 23 )

يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .

( مادة 24 )( (٨) )

يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .

ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية . ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 127 ، 136 من الدستور ، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين .

وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل ، لينسق بينهم في رئاسة اللجان . أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها .

ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية في الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك .( (٩) )

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .

وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم .

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .

( مادة 24 ـ مكرراً )( (١٠) )

…………………

( مادة 25 ) ( (١١) )

إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

( مادة 26 )( (١٢) )

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .

وجمعية الانتخاب ، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

( مادة 27 )

لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .

( مادة 28 )( (١٣) )

تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.

( مادة 29 ) ( (١٤) )

يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك .

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .

وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .

ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .

ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .

( مادة 30 )

لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

( مادة 31 ) ( (١٥) )

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة .

( مادة 32 )( (١٦) )

على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .

على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .

وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها .

وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة .

( مادة 33 ) ( (١٧) )

تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .

( مادة 34 )( (١٨) )

يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز .

وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .

ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالى على الأكثر .

وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .

( مادة 35 ) ( (١٩) )

تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه .

وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا .

( مادة 36 )((٢٠) )

يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن .

( مادة 37 )( (٢١))

يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية .

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .

( مادة 38 )((٢٢) )

يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان .

  1. ^ ألغيت بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
  2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
  3. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
  4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
  5. ^ عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
  6. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
  7. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  8. ^ معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 ، و167 لسنة 2000 والقوانين أرقام : 23 لسنة 1972و 76 لسنة 1976، و 46 لسنة 1984 ، و13 لسنة 2000 .
  9. ^ عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
  10. ^ ألغيت بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
  11. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  12. ^ استبدل بلفظ “البوليس” لفظ “الشرطة” بموجب القرار بقانون رقم 247 لسنة 1959 .
  13. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .
  14. ^ عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 220 لسنة 1994 و202 لسنة 1990 و2 لسنة 1987 ، وبالقوانين أرقام : 235 لسنة 1956 و23 لسنة 1972 و46 لسنة 1984 .
  15. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994
  16. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 235 لسنة 1956.
  17. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  18. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 وبالقوانين أرقام : 23 لسنة 1972 و76 لسنة 1976 و46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000.
  19. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984.
  20. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، والقانونين رقمى : 46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000 ، وبالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987، و202 لسنة 1990.
  21. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984 ، وبالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990.
  22. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
    الباب الرابع في جرائم الانتخاب ( (١) )

( مادة 39 ) ((٢))

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية .

( مادة 40 )((٣) )

يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

( مادة 41 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .

( مادة 42 )((٤) )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس .

( مادة 43 )((٥) )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .

( مادة 44 )((٦) )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .

( مادة 45 )((٧))

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .

( مادة 46 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .

( مادة 47 )((٨) )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .

( مادة 48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه :

أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .

ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه .

ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .

( مادة 49 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق .

ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .

ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

( مادة 50 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

( مادة 51 )

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .

( مادة 52 )( (٩) )

يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى ، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع في قاعة اللجنة .

  1. ^ استبدلت مواد هذا الباب بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .
  2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 الذى نص على إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة.
  3. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
  4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
  5. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
  6. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
  7. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
  8. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
  9. ^ أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 173 لسنة 2005
    الباب الخامس أحكام عامة وأخرى وقتية ((١))

( مادة 53 ) ((٢))

تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

( مادة 54 )((٣) )

يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

( مادة 55 )

إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية .

( مادة 56 )

يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

( مادة 57 )

على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ((٤)) .

( جمال عبد الناصر )

صدر بديوان الرياسة في 20 رجب سنة 1375 ( 3 مارس سنة 1956 )

  1. ^ أعيد ترقيم مواد هذا الباب بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .
  2. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  3. ^ معدلة بالقانون رقم 235 لسنة 1956 .
  4. ^ نشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) “غير اعتيادى” في مارس سنة 1956 .
  5. انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

قانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المصري

قانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المصري طبقا لاحدث التعديلات
وتعديـلاتــــه ( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول

الأحزاب السياسية

( مادة 1 )
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .

( مادة 2 )
يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم .

( مادة 3 )
تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .

الباب الثاني

العقوبــــات

( مادة 22 ) ( )
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشـروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.

( مادة 23 ) ( )
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك .
( مادة 24 )
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين .

( مادة 25 )
يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أي جهة أجنبية .
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة .

( مادة 26 ) ( )
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 12 من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من خالف المادة 4 من هذا القانون .

( مادة 27 )
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

الباب الثالث

أحكام ختامية ووقتية

( مادة 28 )
استثناء من أحكام المادة ( 7 ) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس .

( مادة 29 )
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .

( مادة 30 )
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1 – حزب مصر العربي الاشتراكي .
2 – حزب الأحرار الاشتراكيين .
3 – حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .

( مادة 31 )
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية – طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة– ما يئول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.
وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .

( مادة 32 )
تلغى المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 .
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن ( ).
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(مادة 33)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ( ).
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

(أنور السادات)

صدر برياسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1397هـ (2 يوليو سنة 1977)

قانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل قانون الاحزاب

قانون رقم 194 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

] المادة الأولى [

تستبدل عبارة ” النائب العام” بعبارة المدعى العام الاشتراكي ” الوارد فى المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية .

] المادة الثانية [

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .

] المادة الثالثة [

تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف النهائي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، لتتولى التصرف فيها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية المصري

قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية
بتنظيم الإنتخابات الرئاسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقدأصدرناه :

مادة 1
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول الإنتخاب , وعلي كل ناخب ان يباشر بنفسه هذا الحق .

مادة 2
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً علي الاقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات , علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب , وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري , وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من اربعة عشرة محافظة علي الاقل .
ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس .
ولا يجوز لأى من هؤلاء الأعضاء ان يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية .

مادة 3
للأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة اعوام متصلة علي الأقل قبل اعلان فتح باب الترشيح لإنتخاب رئيس الجمهورية , واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشا طها مع حصول اعضائها في اخر الانخابات علي نسبة 5% على الاقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري , أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الاساسي متى مضى علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الاقل .

مادة 4
استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانون يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسي .

مادة 5
تشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمةالدستورية العليا , وعضوية كل من : – رئيس محكمة استئناف القاهرة .

  • أقدم نواب رئيس محكمة الدستورية العليا .
  • أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
  • اقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
  • خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد , يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الأثنين الآخرين مجلس الشوري بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين , وذلك لمدة خمس سنوات , ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الأحتياطيين .
    ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة ايام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة , ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الإجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه .
    وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها , وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة , وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته .
    فإذا وجد المانع لدي أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محلة أحد الأعضاء الاحتياطين بحسب ترتيب اختيارهم , واذا كان المانع دائماً يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع .
    ولايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها ألا بإذن سابق من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها .
    ويؤدي أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمين التالية :
    ( اقسم بالله العظيم ان اؤدي أعمالي بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون )

مادة 6
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .

مادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها , ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من اعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها , وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة , وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .

مادة 8
تختص لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي :

(1) إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
(2) وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والاشراف على تنفيذها
(3) تلقي طلبات الترشيح لرئاسة لجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح
(4) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها
(5) إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح
(6) تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها
(7) التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون , ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الإنتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها
(8) الإشراف العام علي اجراءات الاقتراع والفرز
(9) البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية
(10) تلقي النتائج المجمعة للإنتخابات وتحديد نتيجة الإنتخاب وإعلانها
(11)الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالإنتخاب
(12) الفصل في جميع المسائل المتعلقة بإختصاص اللجنة , بما في ذلك تنازع الإختصاص , وكذلك الإختصاصات الأخري التي ينص عليها هذا القانون

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها , غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة كما لا يجوزالتعرض لقرارتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ وللجنة أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الإنتخابات الرئاسية والدعوة الي المشاركة فيها
وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصا صها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للإنتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك

مادة 9
للجنة الإنتخابات الرئاسية في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك , ولها ان تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة , وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولي البت فيما هو معروض عليها.

مادة 10
يحدد ميعاد بدء اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الإنتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية , وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .

مادة 11
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب في التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية ويجب ان يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح , ولشخصية العضو الذي يؤيده , ولعضويته المنتخبة في أى من المجالس المشار اليها . ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات , ويتم اثبات صحة هذا التوقيع – بغير رسوم- بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

مادة 12
تحدد لجنة الإنتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئاتها العليا , على أن تتضمن هذه البيانات , علي وجة الخصوص , البيانات المتعلقة بالحزب , وبالمرشح وعضويته في الهيئه العليا للحزب وتاريخها , وكيفية اختيار الحزب له , وموافقة علي الترشيح .

وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار اليها .

مادة 13
يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية , وذلك علي النموذج الذي تعده اللجنة , خلال المدة التي تحددها , علي آلا تقل عن سبعة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص :
(1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
(2) شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها .
(3) إقرار من طالب الترشيح بأنة مصري من أبوين مصريين , وبأنه لا يحمل جنسية اخري .
(4) شهادة بإنه أدي الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون .
(5) إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير مشروع .
(6) بيان المحل المختار الذي يخطر فية طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أورقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات .

مادة 14
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع في شأن تقديمها وحفاظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم طبقا لأحكام المواد 2، 3، 4 من هذا القانون، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.

مادة 15
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة14 من هذا القانون ، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة .

مادة 16
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها .
ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .

مادة 17
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات .

مادة 18
إذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة .
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع .
وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها، بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح .
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها .

مادة 19
لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وينشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .

مادة 20
تكون الحملة الانتخابية اعتبارا من بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل .
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية والمطبوعات، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية .

مادة 21
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
(3) الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
(4) حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
(5) حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال .
(6) حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة في الدعاية الانتخابية.
(7) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية .

مادة 22
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدام أغراض الدعاية الانتخابية
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة

مادة 23
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال السبعة الأيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه

مادة 24
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه

مادة 25
يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة في المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التي يجوز إنفاقها في الحملة الانتخابية، ومساعدة تعادل اثنين في المائة من هذه القيمة في حالة انتخابات الإعادة

مادة 26
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه، بشرط ألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة

وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفي جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقي التبرع

مادة 27
يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي

مادة 28
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعيتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق
وفي حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون بما فيها جميع المسائل المالية وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل

مادة 29
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه

مادة 30
يجري الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، وتشكل اللجنة التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة

وتتولي اللجنة تحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عند اللزوم، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع

مادة 31
لكل مرشح أن يعين، في كل لجنة من لجان الانتخابات التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضوا يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق على يوم الاقتراع

وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم

مادة 32
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل

مادة 33
للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن

مادة 34
تفرز الأصوات طبقا للقواعد التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية

مادة 35
مع مراعاة أحكام المواد السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر القواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها

مادة 36
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان، إدلاء أي ناخب بصوته
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر هذه الطعون والفصل فيها

مادة 37
يتم الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه من المرشحين وفقا للمادة 18 من هذا القانون، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون

مادة 38
يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات

مادة 39
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسة النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجنة العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية

مادة 40
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة
وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

مادة 41
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية

مادة 42
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية

مادة 43
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية

مادة 44
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت

مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس

مادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها

مادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين

مادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية،
كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية

مادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه

مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله

مادة 51
: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء به على وجه معين
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطيه غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره

مادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك

مادة 53
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون

مادة 54
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون

مادة 55
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال

مادة 56
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

مادة 57
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة

مادة 58
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956
وزير الداخليةبعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛قرر

الباب الاول
في اعداد جداول الناخبين
المادة 1
يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب.ويجوز بقرار من المدير او المحافظ، تقسيم الشياخة او الحصة وانشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز ايضا بقرار ضم شياخة او حصة او اكثر الى بعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.

المادة 2
يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة الى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الاتي :المامور او نائبه، (رئيسا) .موظف يندبه المدير او المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (اعضاء) .ويجوز تعدد اللجان في القسم او البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير او المحافظ لرياسة كل لجنة اضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة او ما يعادلها.

المادة 3
يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الاتي : العمدة، (رئيسا) شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المامور، (اعضاء) .واذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، او موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير . واذا لم يوجد ماذون، عين المامور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.

المادة 4
للجنة القيد في الجداول، ان تستعين في عملها عن طريق المركز او القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند انشاء الجداول الجديدة لاول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة ان تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.
المادة 5
تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم ابيه، واسم جده، واسم الشهرة ان كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل اقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما اذا كان الناخب ملما” بالقراءة والكتابة.
المادة 6
لا تقيد اسماء النساء في الجداول الا بناء على طلبات كتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، اثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص واعطاء ايصال عنه.وتدرج اسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، في الصفحات التالية لاسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.

المادة 7
في جميع الاحوال السابقة، وعند انشاء جداول الناخبين لاول مرة، لايجوز درج اسم اى مصرى او مصرية الا اذا توافرت لديه في اول مارس سنة 1956 الشروط الاتية: (ا‌) ان يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الاقل في التاريخ المذكور.(ب‌) الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.(ت‌) ان تكون قد مضت في التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الاقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.

المادة 8
يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع اعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مامور المركز او القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير او المحافظ.
المادة 9
تثبت لجنة القيد في اول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الاسماء التي تبدا بحرف هجائى واحد عدد الناخبين الذين دونت اسماءهم تحت هذا الحرف، على ان يكون بيان العدد بالحروف والارقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والاعضاء.وتحرر اللجنة محضرا باعمالها في نهاية الجدول.

المادة 10
يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل الى المديرية او المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في اول سطر خال بعد توقيعات اعضاء اللجنة على عدد الاسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لاعمال اللجنة.
المادة 11
لا يجوز ادخال اى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعلق بتغيير الموطن او بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول، او بناء على الابلاغات بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويجب ان يوقع المدير او المحافظ على التعديل، كما يجب ابلاغه الى المركز او القسم او العمدة، لاجراء هذا التعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المامور او العمدة حسب الاحوال ..

المادة 12
يرسل المدير او المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الاصلية في اخر نوفمبر من كل سنة او في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء في حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.وتقوم اللجنة المشار اليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف اليهما اسماء من اصبحوا فى اول ديسمبر في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء حسب لاحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، واسماء من اهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد او كانت اسماءهم قد ادرجت بغير حق. وتتبع في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و9 و10 من هذه اللائحة .

المادة 13
يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله ان يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسى او مقر عائلته او التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط ان يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مامور المركز او القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، بانه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب ان يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة.
المادة 14
على الناخب اذا غير موطنه، ان يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير او المحافظ، في الجهة التي يريد نقل موطنه اليها ويعين بالطلب اسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية او المحافظة، فعلى المدير او المحافظ، ان يامر باجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية او المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن اليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع اخطار رئيس لجنة القيد الاصلية في كل من الجهتين لاجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كل منهما.اما اذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية او محافظة اخرى، فلا يجوز ادراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه اليها الا بعد اخطار المدير او المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التي نقل موطنه منها.وفي جميع الاحوال، يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه ايهما، على التعديل بعد اجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية او المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردة بذلك.

المادة 15
لا تقبل الطلبات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء.
المادة 16
بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير او المحافظ فورا- باجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية او المحافظة وذلك في حالة ابلاغ ايهما بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدي الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المامور او العمدة حسب الاحوال لاجرائه في نسخة الجدول المحفوظة لديه.
المادة 17
تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه.
المادة 18
يحظر الاطلاع على جداول الناخبين او اخذ اية بيانات منها في غير المواعيد القانونية المحددة للعرض .
المادة 19
يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشانه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنة المشار اليها في المادة المذكورة.
المادة 20
يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل اقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها اليه.
المادة 21
يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، ارشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيه الى ان التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.

الباب الثاني
في تنظيم عملية الاستفتاء
المادة 22
بالاضافة الى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منه في كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.

المادة 23
يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار اعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة.
المادة 24
يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في اخر الجلسة.
المادة 25
اول من يبدى رايه في الاستفتاء، هم رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء بشرط ان تكون اسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية.
المادة 26
تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة.
المادة 27
على لجنة الاستفتاء ان تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمة بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين او جواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند اخر تراه اللجنة كافيا.
المادة 28
يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شىء مما وقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه الغاء اجراءات الاستفتاء.
المادة 29
على كل ناخب يرغب في الانتقال الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، ان يتقدم الى المركز او القسم او نقطة البوليس التى يتبعها محل اقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح.وعليه ان يتقدم بهذا التصريح الى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا.

المادة 30
تصرف التصاريح المشار اليها في المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت ان طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التى يريد السفر اليها .ويبدا صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة ايام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وايابا الى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعية التي يعطى الناخب صوته امامها.

المادة 31
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.