قانون مصري جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم (37) لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

باسم الأمــــة
رئيس الجمهورية ( بالنيابة )

بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقــت ، وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب ، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم ، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،

قرر القانون الآتـــى :

مـــادة (1) تنشأ أربع جوائز تقديرية تسمى ” جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ” وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى ” جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ” .

مـــادة (2) تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية :
1 ـ جائزة للعلوم
2 ـ جائزة للعلوم الاجتماعية
3 ـ للآداب
4 ـ جائزة للفنون الجميلة ـ

الجريدة الرسمية فى 22 مايو سنة 1958 ـ العدد 1

مـــادة (3) قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 2500 جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

مـــادة (4) يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علميــة أو فنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .

مـــادة (5) تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الإجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح فى موعد غايته آخر ديسمبـر سنويا .

مـــادة (6) يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المتخصصين لفحص الترشيحات وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مـــادة (7) يمنح سنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :
1 ـ ست عشر جائزة للعلوم
2 ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية
3 ـ ثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية
4 ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلــة
5 ـ ثلاث جوائز للآداب

مـــادة (8) قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين أو موضوع واحد.

مـــادة (9) يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان الفحص المنصوص عنها فى المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

مـــادة (10) يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض ، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها .

مـــادة (11) يشترط فى الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتــى :
1 ـ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته وأن يضيف إلى العلــم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .
2 ـ أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض عل ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.
3 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات تراها اللجنة ذات قيمة .
4 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى .

مـــادة (12) يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى المختص .

مـــادة (13) يلغى القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار اليه .

مـــادة (14) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برياسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1377 ( 13 مايو 1958) قانون رقم 293 لسنة 1960
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

بإسم الأمــــة
رئيس الجمهوريـة
قرر مجلس الأمة القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

مـــادة (1) يستبدل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب النصان الآتيــان : “

مادة 1 ـ تنشأ خمس جوائز تقديرية تسمى ” جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وثمان وعشرين جائزة تشجيعية تسمى ” جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية ” . “
مادة 2 ـ تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية
1 ـ جائزتان للعلوم
2 ـ جائزة للعلوم الإجتماعية
3 ـ جائزة للآداب
4 ـ جائزة للفنون الجميلة .
مـــادة (1) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميــة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1380 (أول ديسمبر سنة1960)

الجريدة الرسمية فى 6 ديسمبر سنة 1960 ـ العدد 379
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 155لسنة 1962 بتعديل القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

بإسم الأمــــة
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب المعدل بالقانون رقم 293 لسنة 1960، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، وعلى موافقة مجلس الرياسة ، قرر القانون الآتـــى :

مـــادة (1) يستبدل المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار اليه النص الآتى :
” مادة 12 ـ يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى المختص بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس ” .

مـــادة (2) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من 18 نوفمبر 1962 صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة 1962)

الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر 1962 ـ العدد 300
قانون رقم 161 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

بإسم الشعــب
رئيس الجمهوريـة
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولــى )

يستبدل بنصوص المواد 1،2، 3 ، 7 ، 8 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية “

مـــادة (1) تنشأ خمس عشر جائزة تقديرية تسمى ” جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ” وست وخمسون جائزة تشجيعية تسمى ” جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية ” .

مـــادة (2) تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية :
1 ـ خمس جوائز للعلوم
2 ـ أربع جوائز للعلوم الإجتماعية
3 ـ ثلاث جوائز للآداب
4 ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلة .

مـــادة (3) قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 5000 جنيه وميدالية ذهبية ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة

الجريدة الرسمية ـ العدد 28 مكرر (ج ) فى 15 يوليو سنة 1980

مـــادة (7) يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :
1 ـ إثنتان وثلاثون جائزة للعلوم
2 ـ ست جوائز للعلوم الاجتماعية
3 ـ ست جوائز للعلوم القانونية والإقتصادية
4 ـ ست جوائز للفنون الجميلة 5 ـ ست جوائز للآداب .

مـــادة (8) قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 1000 جنيه ولا يجوز منها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 ( 15 يوليو سنة 1980 )
( أنور السادات )

قانون رقم 24 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

بإسـم الشعــب
رئيس الجمهوريـة
قرر مجلس الشعب القالون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولــى )

تضاف ست مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و 6 مكررا (1) و 6 مكررا (2) و 6 مكررا(3) و 6 مكررا (4) ، 12 مكررا إلى القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، نصوصها الآتية :

مادة 6 مكــررا : يمنح سنويا للمتفوقين فى الإنتاج الفكرى والإبداع والعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطنى جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية
أ ـ خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة
ب ـ جائزتان للفنون
ج ـ جائزتان للآداب
د ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعي

مادة 6 مكــررا (1) : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة .

مادة 6 مكــررا (2) : يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلى :
أ ـ أن يكون قد مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل .
ب ـ أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه .
ج ـ ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل ، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ( ب ) .

مادة 6 مكــررا (3) : يعلن المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان . ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون .

مادة 6 مكــررا (4) : تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون النظر فى ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة . وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص ، فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مــادة 12 مكررا : تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليا فى القانون .

( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد 1و2و3و6و7و8 من القرار رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه، النصوص الآتية :

مادة 1: تنشأ جائزة قيمتها مائة ألف جنيه بإسم جائزة مبارك فى كل من مجالات الآداب ، والفنون ، والعلوم الاجتماعية ، والعلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة .
وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية .
وتنشأ تسع عشرة جائزة تقديرية تسمى ” جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ، واثنتا عشرة جائزة تسمى ” جوائز الدولة للتفوق ، ” واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى جوائز الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب . والعلوم الاجتماعية ، .

مادة 2 : تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتية :
أ ـ خمس جوائز للعلوم .
ب ـ أربع جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
ج ـ أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.
د ـ ثلاث جوائز للآداب. هـ ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلة .

مادة 3 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية خمسون ألف جنيه ، وميدالية ذهبية ، ولا يجوز تقسيمها ، ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

مادة 6 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات على أن يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام .

مادة 7 : يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :
أ ـ اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم .
ب ـ ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
ج ـ ثمانى جوائز للعلوم الاجتماعية .
د ـ ثمانى جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.
هـ ـ ثمانى جوائز للآداب . و ـ ثمانى جوائز للفنون الجميلة .

مادة 8 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرة آلاف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى . كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
( حسنى مبــارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1419 هـ الموافق 5 مايو سنة 1998 م القانون رقم 37 لسنة 1958 والمعدل بالقوانين أرقام 293 لسنة 1960 ،155 لسنة 1962 ، 161 لسنة 1980 ، 24 لسنة 1998 ،2 لسنة 2005 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

مــــادة 1 : تنشأ جـائزة قيمـتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية ، باسم جائزة مـبارك : واحدة في كل من مجـالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة .
وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هـذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية .
وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمي ” جوائز الدولة للإنتاج الفكــري ” وأربع عشرة جائزة تسمي” جوائز الدولة للتفوق ” واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمي ” جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجيـــة المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعيـــة .

مــــادة 2 : تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتيـــــة : ـ
أ ـ خمس جوائز للعلـــــوم .
ب ـ خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة .
ج ـ أربع جوائز للعلوم الاجتماعيـــــة .
د ـ ثــلاث جــوائز للآداب.
هـ ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلـــــة .

مــــادة 3 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية ، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحـدة .

مــــادة 4 : يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتـازة و أن تظهر فيه دقة البحث و الابتكار و أن يضيف إلي العلوم أو الفن شيئا جديـدا ينفع الوطن خاصًة و الإنسانية عامـًة .

مــــادة 5 : تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو الفنون الجميلة كل عام إلي المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيـــل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته أخر ديسمبر سنويًا .

مــــادة 6 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات علي أن يكون من بين أعضائها الحاصلون علي جوائز الدولة التقديرية و التشجيعيـة و تقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلي المجلس في موعد غايته أخر مارس من كل عام .

مـــــادة 6 مكررا : يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكرى و الإبداع و العلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية :
أ ـ سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة .
ب ـ جائزتان للفنون .
ج ـ جائزتان للآداب .
د ـ ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية .

مادة 6 مكررا (1): قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمـسون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مـرة واحـدة 0

مـادة 6 مكررا (2) : يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق مايلى :
أ ـ أن يكون قد مـارس البحث أو تطبيـقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبــداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشر سنة على الأقل
ب ـ أن يكون إنتاجـه من البحـوث أو المؤلفـات أو الأعمـال قد سبق نشـره أو عرضـه أو تنفيذه ، و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة و القدرة علي الابتكار و التوجيه .
ج ـ ألا يكون قد سبق حصوله علي إحدى الجوائز التشجيعـية المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن قد مضت علي منحه إياها خمس سنوات علي الأقل وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ( ب)

مــادة 6 مكررا (3) : يعلن المجلس الأعلى المختص( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائز إلي المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويمكن في الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

مادة 6 مكررا (4 ) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة. وتقدم نتيـجة فحصـها إلي المجلس الأعلى . في موعد غايـته آخر مارس من كل عـام .

مـــــادة 7 : يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية :
أ ـ اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.
ب ـ ثماني جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
ج ـ ثماني جوائز للعلوم الاجتماعية.
د ـ ثماني جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية .
هـ ـ ثماني جوائز للآداب .
و ـ ثماني جوائز للفنون الجميلة .

مــــادة 8 : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي خمس سنوات علي منحه الجائزة الأولي كمـا لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد .

مــــادة 9 : يعلن المجلس المختص قبل اليـوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفــروع أو الموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمن يرغب في التقــدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعـلان ، وللجان الفحص المنصوص عنها في المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذي تري أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبـــه .

مـــادة 10 : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض وتقدم هذه اللجـان نتيجة فحصها إلي المجلس للبت فيها .

مـــادة 11 : يشترط في الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتـي :
1 ـ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث و أصالته وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامــة .
2 ـ أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض علي ذلك أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعــلان .
3 ـ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى .

مــــادة 12 : ” يمنح المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة و أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ) جوائز الدولة الواردة فى هذا القانون وفقًا للقواعد المنصوص عليها به وطبقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون “.

مـادة 12 مكررا: تعفي من الضرائب و الرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها في القانون .

مـــادة 13 : يلغي القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه .

مـــادة 14: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر القانون رقم 2 لسنة 2005 فــى 6 المحـرم سنة 1426هـ الم

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون الرقابة على الشرائط السينمائية المصرى

قانون الرقابة على الشرائط السينمائية المصرى

لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس

السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات

وأشرطة التسجيل الصوتي

قانون رقم 430 لسنة 1955

لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس

السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات

وأشرطة التسجيل الصوتي

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.

وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

أُصدر القانون الآتي:

مادة 1: تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشراً، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو أسطوانات، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

مادة 2: لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأي عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية:

أولاً: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.

ثانياً: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام.

وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.

مادة 3: ألغيت.

مادة 4: تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص، والدول التي يسري فيها.

ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد في البند أولاً من المادة 2 من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض (مسبباً).

مادة 5: يسري الترخيص لمدة (سنة) من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة (عشر سنوات) بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة، ويجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص ولمدة شهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسري إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبنية فيه.

مادة 6: يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة بثلاثين يوماً على الأقل ويجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تفصل في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوماً وإلا اعتُبر الترخيص مجدداً لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة.

مادة 7: لا يجوز للمرخص له:

(أولاً) إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به.

(ثانياً) استعمال ما قررته السلطة القائمة على الرقابة استبعاده من المصنف المرخص به في الدعاية له.

مادة 8: يجب على المرخص له:

(أولاً) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به.

(ثانياً) أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 35 مم إذا زاد وزنها على 10 ك ج أو على مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.

(ثالثاً) أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها.

(رابعاً) أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعي على الأسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط.

(خامساً) أن يعرض شريط الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.

مادة 8 (مكرراً): يصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفني.

مادة 9: يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.

مادة 10: تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصادية بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به وعن منح الترخيص وعن تجديده.

مادة 11: تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 12: يجوز لجهات من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه إلى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من:

1 – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس … … … … رئيساً

2 – ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل….

3 – ممثل للمجلس الأعلى للثقافة… … … … … … … …

4 – ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل… … … … أعضاء

5 – ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه… …

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة يرفع التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره وبالاتصال الدال على دفع مبلغ التأمين الذي يحدد بقرار يصدره وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) ويرد هذا المبلغ إذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على جميع طلبات المتظلم ويجوز أن يحضر المتظلم اجتماعات اللجنة أو ينيب عنه محامياً في ذلك أو أن يقدم لها مذكرات مكتوبة.

ويجوز للجنة أن تستدعي من تشاء من موظفي السلطة القائمة على الرقابة لمناقشتهم في موضوع التظلم أو أن تكلف خبيراً بوضع تقرير على نفقة المتظلم ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مبلغاً تحدده اللجنة بخزينة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد في تقريره.

مادة 14: يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وتبلغ إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه.

مادة 15: يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

مادة 16: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 7 و 8 مكرراً و 18 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويترتب على الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص (ملغياً).

مادة 17: يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

ويجوز بعد إثبات وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع بالطريق الإداري مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوى في هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعة.

مادة 18 – … … … … ملغاة.

مادة 18 (مكرراً): على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقاً لأحكامه.

ويصدر وزير الثقافة جدولاً بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لا تجاوز سنة.

مادة 19: يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قراراً يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.

مادة 20: تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلاً للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه؛ ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات أو تأديتها أو عرضها للبيع أو بيعها ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قراراً يحرم ذلك بالنسبة لها، وفي هذه الحالة يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع فوراً إلى أن يبت في طلب الترخيص.

مادة 21: يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

مادة 22: على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بديوان الرئاسة في 13 المحرم سنة 1375 (31 أغسطس سنة 1955).

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

مادة 1

يعفى من الضرائب الجـمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما ياتى :-

1- ما تستورده وزارة الدفاع والشركات و الوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لاغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وادوات والات ومهمات واجهزة طبية وادوية .
2- ما تستورده الحكومات و المؤسسات الاجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لاغراض التسليح .

3- ما تستورده هيئة الامن القومى من اجهزة خاصة لازمة لنشاطها 0

4- ما تستورده رئاسة الجمهورية من اشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها امين عام رئاسة الجمهورية .

5- ماتستورده وزارة الداخلية من اسلحة وذخائرومهمات واجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب .

مادة 2 ( البند 9 مستبدل بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية : 1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .

2- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقــيمين فى البـلاد عند القدوم والمغادرة .

3- الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

4- الاثاث والاداوات والامتعة الشخصية والسيارات التىتسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة باشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينتها .

5- الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها 0

6- الاشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الانتاج المحلى .

7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها ..

8- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها .

9- الاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين .

ويحظر التصرف فى السيارات المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها ، ويكون لمن استحق الاعفاء طبقا للفقرة الاولى بعد مضى السنوات الخمس المشار اليها التصرف فى السيارة المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا . اذا تم التصرف فى السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة . ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا .

10- العينات التجارية ونماذج التصنيع

مادة 3( الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997 )

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-

1- ماتستورده المنشات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادتين 36،37من نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43لسنة1974 .

2- سيارات ركوب صغيرة ذات اربعة سلندرات فاقل او دراجة الية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا او يصابون فى العمليات الحربية

او فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتامينوالمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل اوفقد احد الاطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبى العسـكرى المـركزى تزويدهم بعربة ركوب او دراجة الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك وفقا للشروط الاتية :-

1- ان تكون العربة او الدراجة الالية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام .

2- الا يزيد عدد سلندرات السيارة على اربعة والا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سم 0

3- الا تجاوزقيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوزالسيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصرالاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .

4-( الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96 ) يحظر التصرف فى السيارة اوالدراجة الالية المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها،

ويعتبرالتصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج بدون اخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشاراليها التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة او دراجة الية اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا اذا تم التصرف فى السيارة او الدراجة الاليــة الاولى وفقا للقواعد السابقة . وفى جميع الاحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة او الدراجة . ويجوزللمصابيين فى العمليات الحربية الذين سـبق لـهم استــيراد سيـــارات ركوب او دراجات الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا واعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون ان يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به ، ويعامل افراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لافراد القوات المسلحة وفقا لاحكام هذه المادة اذا اصيبوا اثناء وبسبب احد المهام الامنية المكلفين بها طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية للدارسين تحت الاشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة او ما يعادلها سواء كان ايفاد العضو على نفقة الدولة او على منح اجنبية او على نفقتة ، وذلك عند عودتة النهائية بعد انتهاء دراستة او عند عودة أسرتة فى حالة وفاتة ، وذلك بالشروط الاتية :-

أ- الا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة الاف جنية ، وذلك بالاضافة الى اعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .

ب- الا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة .

ج- الحصول على تصديق من القنصل المختص او وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وان قيمتها مسددة بالكامل .

د- ان تصل هذه الاشياء خلال ستةاشهرمن تاريخ حصول صاحب الشان على الدكتوراه اوما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة اذا وجدت اسباب تبرر ذلك. ولا يجوز الجمع بين هذا الاعفاء واى اعفاء اخر . وفى حالة استحقاق احد الزوجين او كليهما معا للاعفاء المقرربهذه المادة واستحقاق احداهما لاعفاء من نوع اخر فيسرى الاعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجين الافادة من الاعفاء الاخر . ويجظر التصرف فى اى شى من الاشياء المعفاه خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج النهائى عن الاشياء المعفاه والا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ .

4-الامتعةالشخصية والاثاث الخاص باعضاءالسلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفى الوزارت الاخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وذلك

بالشروط والاوضاع وفى الحدود التى يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية

5-الاشياء التى يصدرباعفائها قرارمن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزيرالمالية 0

مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة على ما يستورد مما يأتى

1- الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لانشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا المشروعات التى يتم انشائها أو التوسع فيها أةوأ فى المجتمعات العمرانية الجديدة و مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 19811 ومشروعات الإسكان الشعبى لالتى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 0

2- الألات والمعهدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الإستعمالات الخاصة بالبناء ( من غير سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها ، والتى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير

3- الألات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشأت الفندقيقة والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 0

4- سيارات الركوب والأوتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977 0 ومفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة “

كما يسرىحكم هذه المادة على ما تستورده المنشات الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1لسنة1973من الالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشائها .

مادة 5

تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع اجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك اب التى تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع (5%) من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى بعــد انقــضاء هـذه المــدة احكــام المــادة (6) مـن قــرار رئـيس الجمهورية باصدارالتعريفة الجمركية ، ويحدد عدد السيارات التى يتنــاولـها الاعفاء طبقا للبـنـديــن الســابقين بسيــارة واحــدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة اوالمفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

3-مايرد للاستعمال الشخصى – بشرط المعاينة – من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الاجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين يستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الاجل .

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلب الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية بحسب الاحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية .

ويحظر التصرف فى الاشياء التى اعفيت طبقا لاحكام هذه المادة فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ وذلك مالم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك .

مادة 6

يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :-

1- مايرد للاستعمـال الشخصى الـى اعضـاء السلكين الــدبلوماسى والقنصــلى الاجـانب العاملين (غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك مايرد الى ازواجهم واولادهم القصر .

2-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غيرالفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة .

مادة 7

يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية اعفاء ما يرد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الاجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية .

مادة 8 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

“” فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، يجوز الإفراج مؤقتا عن الألات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد ن على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (2% ) من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد ، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك 0″

مادة 9 ( الفقرات أ و [ و ز مستبدلة بالقانون 71 لسنة 1996 ثم إستبدلت الفقرة أ بالقانون رقم 8 لسنة 2005 ))

مع عدم الأخلال بما ينص علية هذا القانون من احكام خاصة تخضع الأعفاءات الجمركية للأحكام الأتية :

(أ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الأعفاء كاملأ اوجزئيا او بتخفيضات فى التعريفة الجمركية اوكانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو إستعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الأعفاءمن أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك 0

ويبدا الحظــر من تاريخ الأفــراج ما لــم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم ، عن الأِشياء المعفاة، وفقا لحالتها و قيمتها وقت التصرف منسوبة لسنوات الإستعمال و طبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد ويسرى هذا الحظر لمدة :-

1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأوتوبيسات الالازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20% ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد إستعملت الإستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

2- سبع سنوات لباقى الاشياء المعفاه 0

ويعتبر التصرف قبل مضى اى من المدتين المشار اليهما حسب الاحوال بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا ،

كما يعتبر الإستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (118/4 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 0

ولصاحب الشان بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة .

(ب) لا يجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الاشياء المعفاه بموافقة مصلحة الجمارك او استخدامها فى غير الغرض المعفاه من اجله على قيمة الضرائب التى تم الاعفاء منها .

(ج) لاتشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب ولا تعفى الا اذا نص عليها صراحة .

(د) لاتشمل الاعفاءات الجمركية الاثاث مالم ينص على ذلك صراحة .

(هـ) تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالاجراءات الجمركية الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة .

(و) يحظر الافراج من الجمارك عن السجائر او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخرى مالم يكن ملصقا عليها طابع ( البندرول ) او العلامة المميزة الدالة على اعفائها مــن هذه الضرائب ، ويعتبر عرضها للبيع باى وسيلة او تواجدها فى المحال العامة تهربا جمركياً.

(ز) تلتزم الجهات المعفاه بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتاكد من استعمال الاصناف المعفاه فى الغرض الذى اعفيت من اجله .

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر او التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار اليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك ، فاذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك .

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق

قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية القاهرة والأسكندرية

( المادة الأولى )

يتم قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية وفقاً للقواعد المرفقة .

( المادة الثانية )

يقصد بالأوراق المالية في تطبيق أحكام القواعد الأسهم و السندات و صكوك التمويل ووثائق الاستثمار و شهادات الإيداع المصرية و غير ذلك من الأوراق المالية.

( المادة الثالثة )

يضع مجلس إدارة البورصة الإجراءات التنفيذية للقواعد المرافقة .

( المادة الرابعة )

علي البورصة موافاة الهيئة بأية بيانات أو مستندات تطلبها تتعلق بالأوراق المالية المقيدة.

( المادة الخامسة )

على كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد المرافقة خلال سنه من تاريخ العمل بها و إلا تم شطبها و يجوز نقل قيدها إلى جدول آخر الذي تتوافر فيه الشروط و ذلك وفقاً للإجراءات التي تضعها إدارة البورصة.

( المادة السادسة )

يعمل بهذا القرار أعتباراً من 1/8/2002 ويلغي اعتباراً من هذا التاريخ كل حكم يخالفة.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قاون الوزن والقياس والكيل

قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الفصل الأول

وحدات الوزن القياس و الكيل

مادة 1الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى : (أ ) الوحدات الأساسية وهىالكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول . ) ب( وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم { 1} الملحق بهذا القانون . ) جـ ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيلالمبينة بالجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون . ويجوز بقرار من الوزيرالمختص تعديل الجدول رقم { 2 } المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات .

مادة 2تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمةفى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون على نحويحافظ على دقتها ، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل علىالمراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

الفصل الثانى

أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل

مادة 3تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرهافى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلكالأجهزة والآلات والأدوات .

مادة 4يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزنوالقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانتقانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 5تقدم إلىمصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتهاودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم { 3 } الملحق بهذا القانون وذلكمقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم { 4 } الملحق به . ويجوز للوزيرالمختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم { 3}وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عندإعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التىلا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها . ويجوز بناء على طلب صاحبالشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحةأن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرةومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة . وعلى الطالب أنينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فىميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإلااستحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنجالمستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا .

مادة 6تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فىالمواعيد ووفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 7تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانيةوالأمبير ، والدرجة كلفن ، والقنديلة ، والمول ، أو الوحدات المركبة منها بقرار منالوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة ، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقاللأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذهالرسوم ( 50 ) جنيها .

مادة 8لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزنوالقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية :(أ ) أن تكون الأجهزة والآلاتوالأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق معوزير الصناعة طبقا للمادة 3 . (ب ) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسهاأو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة . ويجوز أن يكون هذاالبيان مكتوبة بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرزمكانا . (جـ ) أن يثبت عليها أسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبقدمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات . وللجهة القائمة على المعايرةالتجاوز عن الشرطين ( ب ، ج ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمهاأو طبيعتها بذلك . ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا .

مادة 9يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أوضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلكمقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألاتزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة . مادة 10حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم { 4}الملحق بهذا القانون .

مادة 11يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينةأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكانواحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتمفيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة . وتستحق رسمالمعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة وتنظم قواعد وإجراءاتالمعاينة بقرار من الوزير المختص . مادة 12لا يجوز أن تسحب من الجماركأو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردةمن الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الإفراجعنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فىالمادة 8 . مادة 13لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقةالتصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغالمصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالإتفاق مع هذهالمصلحة وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . مادة 14يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم { 5 } الملحق بهذا القانون علىأساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل هذا الجدولبإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها

الفصل

الثالث تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن و القياس و الكيل

مادة 15يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين . ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءاتالتى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيصعند طلبه أو تجديده : أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة . ثانيا : ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فىجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القراراتالصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة1939بشأن العلامات والبيانات التجارية ، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليسوذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري القانون رقم لسنة 1997

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري القانون رقم 8 لسنة 1997

فهرست

[إخفاء]

١ الباب الأول :أحكام عامة
٢ الباب الثاني:ضمانات الاستثمار
٣ الباب الثالث:حوافز الاستثمار
٣.١ الفصل الأول:الإعفاءات الضريبية
٣.٢ الفصل الثاني:تخصيص الأراضي
٣.٣ الفصل الثالث :المناطق الحرة
الباب الأول :أحكام عامة

مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية :

• استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .

• الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .

• الصناعة والتعدين .

• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .

• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .

• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .

• النقل البحري لأعالي البحار .

• الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.

• الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .

• البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .

• المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان .

• التأجير التمويل.

• ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .

• رأس المال المخاطر.

• إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .

• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها

مادة 2

يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء .

مادة 3

لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .

مادة 4

تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .

ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة . مادة 5

تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .

كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها .

مادة 6

يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى .

مادة 7

يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التي تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

الباب الثاني:ضمانات الاستثمار

مادة 8

لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .

مادة 9

لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .

مادة 10

لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .

مادة 11

لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .

مادة 12

يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .

مادة 13

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .

مادة 14

لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 .

ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه .

وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها .

ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 15

تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981.

الباب الثالث:حوافز الاستثمار

الفصل الأول:الإعفاءات الضريبية

مادة 16

تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط .

ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

مادة 17

تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط .

ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .

مادة 18

تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون .

مدد الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ .

مادة 19

في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ .

مادة 20

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .

مادة 21

يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .

مادة 22

تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .

مادة 23

تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .

مادة 23 مكرر

تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون .

ويقصد بالتوسعات :

الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع .

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة .

مادة 24

تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني .

مادة 25

تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .

مادة 26

يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأس مالها .

مادة 27

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد .

ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .

الفصل الثاني:تخصيص الأراضي

مادة 28

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثالث :المناطق الحرة

مادة 29

يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .

وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني .

ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة .

ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها .

مادة 30

تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص :

(أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .

(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .

مادة 31

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة .

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و لا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص .

مادة 32

مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم .

وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .

وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية .

ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية . مادة 33 يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج .

أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .

وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .

وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .

مادة 34

يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .

ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .

مادة 35

لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر .

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة .

وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من إجمالي الإيرادات التي تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين .

وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 36

لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 .

مادة 37

تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .

مادة 38

يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .

مادة 39

يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 40

لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة .

مادة 41

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً .

مادة 42 يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة.

وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .

مادة 43

لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل .

ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات .

مادة 44

تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة .

مادة 45

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .

و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة .

ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

مادة 46

يسرى على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد (20 ،11، 10 ،9، 8) من هذا القانون

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

قانون شركات المساهمة و التوصية بالأسهم

قانون مصري رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (1)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :

مادة 1 – تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما يلغى القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة ورقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة 2 – لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام فى القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات.

وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص فى القوانين المنظمة لها.

مادة 3– لا تسرى أحكام القانون رقم 113لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه أى شخص عن خمسة آلاف جنيه سنوياً، والقانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة، على الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق، كما لا تسرى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى على فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.

ولمجلس الوزراء أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حد أعلى للأجور فى الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق.

مادة 4 – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقود والأنظمة المشار إليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

مادة 5 – يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق.

مادة 6 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى القعدة سنة 1401 ( 17 سبتمبر سنة 1981 )

أنور السادات


(1) الجريدة الرسمية ، العدد 40 فى أول أكتوبر 1981.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية “القانون رقم 3 لسنة 2005”

مادة ( ١) : تكون ممارسةالنشاط الا قتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو
تقييدها أوالإضرار بها ، وذلك كله وفق أحكام القانون .
مادة ( ٢) : فى تطبيق أحكام هذاالقانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ) الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ، والكي انات الاقتصادية ،
والاتحادات ،والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق
تأسيسها، وغيرها منالأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق
مع أهدافوأحكام هذا القانون .
( ب) المنتجات : السلع والخدمات .
( ج) الجهاز : جهازحماية الم نافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقًا لأحكام هذا
القانون .
(د) المجلس : مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة ( ٣) : السوق المعنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى السوق التى تقوم علىعنصرين هما
المنتجات المعنية والنطاق الجغ رافى . وتكون المنتجات المعنية تلكالتى يعد كل منها بدي ً لا عمليًا
وموضوعيًا عن الآخر ، ويعنى النطاق الجغرافىمنطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف
التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فىالاعتبار ، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة
التنفيذية بما يتفق معأهداف وأحكام هذا القانون .
مادة ( ٤) : السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكامهذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد
حصته على ٢٥ ٪ من تلك السوق على إحداثتأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون
أن تكون لمنافسيه القدرة علىالحد من ذلك .
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحةالتنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ٥) : تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التىترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع
حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فىمصر و التى تشكل جرائم طبقًا لهذا القانون .
مادة ( ٦) : يحظر الاتفاق أوالتعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه
إحداث أى مما يأتى :
( أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
( ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أومراكز
التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية .
(ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصاتوالمزايدات والممارسات
وسائر عروض التوريد .
(د) تقييد عمليات التصنيع أوالتوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو
حجمها أو وضع شروط أوقيود على توفيرها .
مادة ( ٧) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى منمورديه أو من عملائه ، إذا كان من
شأنه الحد من المنافسة .
مادة ( ٨) : يحظرعلى من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى :
( أ) فعل من شأنهأن يؤدى إلى عدم التصنيع أ و الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات
محددة .
( ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معهعلى
نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت .
(ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره ، على أساسمناطق
جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاصذوى علاقة
رأسية .
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرطقبول التزامات أو منتجات تكون
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غيرمرتبطة به أو بمحل ال تعامل الأصلى أو
الاتفاق .
(ه ) التمييز بين بائعين أومشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو
فى شروط التعامل .
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنةاقتصاديًا .
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يت يحوا لشخص منافس له استخدامما يحتاجه من
مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا .
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذاالقانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
مادة ( ٩) : لا تسرى أحكام هذاالقانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة .
وللجهاز بناء على طلب ذوىالشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال
المنصوص عليها فى المواد ( ٦،٧،٨ ) المرافق العامة التى تديرها شرك ات خاضعة لأحكام القانون
الخاص إذا كان من شأنذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من
حريةالمنافسة ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون .
مادة ( ١٠ ) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بي ع منتج أساسىأو أكثر لفترة زمنية
محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز .
ولا يعتبر نشاطًا ضارابالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم
تحديدها .
مادة ( ١١ ) : ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةيكون مقره
القاهرة الكب رى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يتبع الوزيرالمختص ، ويتولى على
الأخص ما يلى .
١) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصىوالبحث وجمع الاستدلالات والأمر بإتخاذ هذه الاجراءات )
بالنسبة لحالاتالاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة ، وذلك طبقًا للإجراءات ا لتىتحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢) تلقى الإخطارات من الأشخاص ، فوراكتسابها أى أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، )
أو إقامة اتحادات أواندماجات أو دمج ، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر .
وتحدد اللائحة التنفيذيةلهذا القانون ميعاد و بيان ات الإخطار والمستندات التى يجب إرفاقها
به وإجراءاتتقديمه .
٣) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثهاوتطويرها بصورة )
دائمة بما يخدم عمل الجهاز فى كافة المجالات المرتبطة بحمايةالمنافسة . وإنشاء قاعدة بيانات
وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالاتالضارة بالمنافسة .
٤) اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة ( ٢٠ ) من هذاالقانون . )
٥) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيمالمنافسة . )
٦) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذاتالاهتمام المشترك . )
٧) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذاالقانون ومبادئ السوق الحرة بوجه )
عام .
٨) إصدار نشرة دورية تتضمن القراراتوالتوصيات والاجراءات والتدابير التى يتخذها الجهاز )
وغير ذلك مما يتصل بشئونه .
٩) إعداد تقرير سنوى عن أنشط ة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض علىالوزير )
المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة ، وترسل نسخة منه الى مجلسى الشعبوالشورى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى يتبعها الجهازلتحقيق وإثبات الأفعال
التى تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة ( ١٢ ) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ،وذلك
على الوجه الآتى : –
١) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة . )
٢) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة . )
٣) أربعةيمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص . )
٤) ثلاثة من المتخصصين وذوىالخبرة . )
٥) ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصريةواتحاد البنوك )
والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لحمايةالمستهلك والاتحاد العام لعمال مصر ، على
أن يختار كل اتحاد من يمثله .
وتكونمدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويتضمن قرار التشكيل تحديدالمعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .
مادة ( ١٣ ) : يجتمع المجلس بدعوة منرئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ،
وتكون اجتماعاته صحيحة بحضورعشرة من أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أنيشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة
على المجلس تكون له فيها مصلحة أوبينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو
يكون قد مثل أو يمثل أحدالأطراف .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعات ه من يرى الاستعانة به من المتخصصين ،وذلك دون
أن يكون له صوت معدود فى التصويت .
وتحدد اللائحة التنفيذيةاختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون و إجراءات
الدعوة الى اجتماعاتهونظام العمل فيه .
مادة ( ١٤ ) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل
الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكونموارد الجهاز مما يأتى : –
١) ما يخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة . )
٢) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض معأهدافه. )
٣) حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون . )
مادة ( ١٥ ) : يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية
واختصاصاتهقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز.
ويمثل المدير التنفيذىالجهاز لدى الغير وأمام القضاء .
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارةدون أن يكون له صوت معدود.
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيمالعمل فيه وبالشئون المالية والإدارية
للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظمالمقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، وتصدر هذه اللوائح
بقرار من الوزير المختص .
مادة ( ١٦ ) : يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البياناتالمتعلقة بالحالات الخاصة
بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها ، والتىيتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه
الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القراراتالخاصة بها .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراضالتى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل ، لمدة عامين منتاريخ تركهم للخدمة ، لدى
الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلكالتاريخ .
مادة ( ١٧ ) : يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار منوزير ا لعدل بالاتفاق مع
الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطيةالقضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاعلدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر
والمستندات والحصول على المعلوماتوالبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
مادة ( ١٨ ) : تحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل ما
يؤديهمن خدمات، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة .
مادة ( ١٩ ) : يجوز لأىشخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون .
٨ ) من هذا ، ٧ ، مادة ( ٢٠ ) : على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد ( ٦
القانونتكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا ، أو خلال فترة زمنية يحددهامجلس
٧من هذا القانون باط ً لا . ، إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقدالمخالف للمادتين ٦
وللمجلس أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات المحظورة فورًا ، أوبعد انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
مادة ( ٢١ ) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجرا ءات فيها بالنسبة إلى الأفعالالمخالفة
لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص أو من يفوضه .
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم باتفيها ،
وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلىحدها الأقصى .
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتبعليه انقضاء الدعوى
الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
مادة ( ٢٢ ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقبعلى كل مخالفة
٨ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ، ٧ ،لأحكام أى من الموا د ( ٦
ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه .
وللمحكمة بد ً لا منالحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محلالنشاط
المخالف.
مادة ( ٢٣ ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أىقانون آخر ي عاقب على مخالفة أى
من أحكام المادة ( ١٦ ) من هذا القانون بغرامةلا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف
جنيه .
( مادة ( ٢٤ ) : يحكمبنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة فى الأفعال المشار إليها فى المادة ( ٢٢
من هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار علىنفقة المحكوم
عليه .
مادة ( ٢٥ ) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصالاعتبارى المخالف بذات العقوبات
المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفةلأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله
بالواجبات التى تفرضها عليهتلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئو ً لابالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وتعويضات إذا كانت المخالفة قدارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتبارى أو لصالحه

التعديل الثاني في 2008 لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار 20

قانون رقم 193 لسنة 2008
بإضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قررر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )

تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 26 نصها الآتي :
مادة (26)
” فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 7،6 من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلو على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة”.

(المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جماد الآخر سنة 1429 ﮬـ
( الموافق 22 يونية سنة 2008 م )

حسنى مبارك

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون حماية المستهلك المصري

قانون حماية المستهلك المصري

مواد الاصدار :

مادة رقم 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك.

مادة رقم 2
يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.

مادة رقم 3
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة وذلك خلال ثلاثة أشهرلا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الآخر سنة 1427 هـ
(الموافق 19 مايو سنة 2006 م)

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””*

مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأهداف وأحكام هذا القانون.
المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.
المستهلك: كل شخص تقدم إليه احد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو لاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القوانين.
الجمعيات: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك.
العيب: كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا في مداولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه.

مادة رقم 2
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة:
‌أ- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
‌ب- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
‌جـ- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
‌د- الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
‌هـ- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
‌و- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان والمتصل عملها بحماية المستهلك.
‌ز- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.
‌ح- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به وبأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر.

مادة رقم 3
على المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة والتي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.

مادة رقم 4
على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته, وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت.

مادة رقم 5
يلتزم المورد بان يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 6
على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط.
ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها، وكان المورد قد أمده بها.

مادة رقم 7
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتلمة. فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بان يلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعد استخدام المنتج.
وفي هذه الأحوال يلتزم المورد، بناء على طلب المستهلك، بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.

مادة رقم 8
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلكين وفيما لم يحدده الجهاز من مدد اقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شانه.

مادة رقم 9
يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه.

مادة رقم 10
يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك, لإذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون.

مادة رقم 11
يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك:
‌أ- الجهة المقدمة لمنتج بالتقسيط.
‌ب- سعر البيع للمنتج نقدا.
‌جـ- مدة التقسيط.
‌د- التكلفة الإجمالية للبيع.
‌هـ- عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
‌و- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفع مقدما إن وجد.

مادة رقم 12
ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى “جهاز حماية المستهلك” يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فورع أو مكاتب بالمحافظات، وللجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:
‌أ- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
‌ب- تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
‌جـ- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية والتي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.
‌د- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

مادة رقم 13
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا، على النحو الآتي:
رئيس متفرغ من ذوي الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله.
عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة.
احد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا لقانون المنظم لمجلس الدولة.
أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح مجالس إدارتها.
عضو يمثل الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بناء على ترشيح مجلس إدارته.
عضو يمثل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بناء على ترشيح مجلس إدارته.
عضو يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو يمثل اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح مجلسي إدارتيهما.
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة رقم 14
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومة أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل احد الأطراف المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

مادة رقم 15
يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير التنفيذي.

مادة رقم 16
يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح لتنظيم العمل فيهن وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هله اللوائح بقرار من الوزير المختص.

مادة رقم 17
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض يتم اختيارهم طبقا لقانون السلطة القضائية، وواحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجلس إدارة الجهاز. وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 18
يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من اجلها.
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذي خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.

مادة رقم 19
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذه القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شانها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شانها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

مادة رقم 20
يكون للجهاز موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
‌أ- الإعتمادات التي تخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
‌ب- الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
‌جـ- ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك. وينشا حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية، ويراعى ترحيل الفائض من هذه الحاسب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التي يتلقاها من المستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها. ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات.

مادة رقم 21
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

مادة رقم 22
القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري.
وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شان إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

مادة رقم 23
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشا لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية:
‌أ- حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
‌ب- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجوده المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذه الشأن.
‌جـ- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها.
‌د- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.
‌هـ- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
‌و- المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.

مادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 18، والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه.
وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة

قانون رقم 161 لسنة 1998

بشأن حماية الاقتصاد القومى من آثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

تختص وزارة التجارة و التموين باتخاذ الوسائل والإجراءات و التدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الإضرار الناجمة عن الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 .

وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتقوم فى سبيل ذلك بما يلى :

( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .

( ب ) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق .

مادة 2

لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت ، وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها .

مادة 3

يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات .

مادة 4

تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة ، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا .

ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للمواعد التى تضمنتها الاتفاقات المشار أيها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .

مادة 5

ينشأ بقرار وزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .

ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين . وتحدد المحكمة مقابلاتعاب الخبير وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد الملزم بهذه الاتعاب من الخصوم .

مادة 6

على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون وحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها الا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها .

مادة 7

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

مادة 8

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة 9

تلغى المادة 8 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 10

يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات المنفذة له .

مادة 11

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .

حسنى مبارك

قرار رقم 549 لسنة 1998

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون للقانون رقم 161 لسنة 1998

بشأن حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية

( الوقائع المصرية العدد 241 تابع فى 24 /10/1998 )

وزير التجارة والتموين

بعد الإطلاع …………….. قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية المرافقة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الإتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى .

المادة الثانية

يلغى القرار الوزارى رقم 67 لسنة 1992 المشار إليه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998

بشأن حماية الإقتصاد القومى

من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول

التعاريف

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد :

بالوثيقة الختامية : الوثيقة التى تضمنت نتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف .

باتفاقية منظمة التجارة العالمية : اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتى تم اقرارها فى مراكش بالمملكة المغربية فى 15 / 4 / 1994 .

باتفاق مكافحة الاغراق : الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم ( 1 ) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية الجات 1994 والذى ضمن قواعد فرض رسوم مكافحة الاغراق ضد الواردات المغرقة التى تدخل فى تجارة بلد ما باقل من قيمتها والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه .

باتفاق الدعم والإجراءات التعويضية : الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم ( 1 ) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى بشأن تطبيق المادتين السادسة والسادسة عشرة من اتفاقية الجات 1994 والذى يتضمن قواعد فرض الإجراءات التعويضية ضد الواردات من الدول التى تقدم حكوماتها دعما للمنتجات المصدرة منها والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه .

باتفاق التدابير الوقائية : الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم ( 1 ) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى بشأن تطبيق المادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات 1994 والذى ضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة من الواردات التى تتسبب فى حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو تهدد بحدوثه .

بالممارسات الضارة فى التجارة الدولية : الزيادة فى الواردات من منتج ما نتيجة اغراق أو دعم وما يترتب على ذلك من حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أو اعاقة انشاء صناعة ، أو زيادة غير مبررة فى الواردات وما يترتب عليها من حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه .

بالأطراف المعينة : الصناعة المحلية الشاكية أو من ينوب عنها والمستوردون والمصدرون وحكومات الدول المصدرة .

بالأطراف الأخرى ذات المصلحة : المستخدمون الصناعيون للمنتج محل التحقيق والمنظمات التى تمثل المستهلكين والهيئات الحكومية المسئولة عن حماية المستهلكين والهيئات الحكومية المسئولة عن وضع سياسات المنافسة ، أو أى أطراف محلية أو أجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة .

بالصناعة المحلية : المنتجون المصريون للمنتجات الزراعية أو الصناعية المثيلة للمنتج المستورد الذين يمثل مجموع إنتاجهم النسبة الغالبة من اجمالى الانتاج المحلى من هذا المنتج .

بالمشترى المستقل : مشتر لا يوجد ارتباط أو مشاركة تجارية أو انتاجية بينه وبين المستورد أو لا تربطهما علاقة فى عمل آخر ، أو لا يقع أى منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر او غير مباشر او لا يكونون أفراد فى اسرة واحدة .

بحكومة الدولة المصدرة :

( أ ) حكومة دولة أجنبية .

( ب ) حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية فى دولة أجنبية .

( ج ) هيئة أو منظمة تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية .

( د) شخص أو هيئة أو مؤسسة تمارس سلطة بالنيابة عن الحكومات أو الهيئات المشار إليها فى أ ، ب ، ج .

بالدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية : الدول الأعضاء التى تستأثر ، بحصة كبيرة من إجمالى واردات مصر من المنتج الخاضع للتحقيق.

بسلطة التحقيق : الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بقطاع التجارة الخارجية ( جهاز مكافحة الدعم والاغراق واتخاذ التدابير الوقائية )

الفصل الثانى

الأحكام العامة

مادة 2

يكون قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين هو الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليه .

مادة 3

تشكل بقرار من وزير التجارة والتموين لجنة استشارية تختص بدارسة النتائج التى تنتهى إليها سلطة التحقيق فى الشكاوى المقدمة من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، وتعرض اللجنة ما انتهى إليه من توصيات فى هذا الشأن على وزير التجارة والتموين .

وينظم القرار الصادر بتشكيل اللجنة قواعد ونظام عملها .

مادة 4

يفوض كل من رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والتموين فى طلب البيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .

مادة 5

فى الأحوال التى تحيل فيها محكمة القضاء الإداري القضايا إلى الخبير المختص ، تحدد له أجلا لإنجاز المهمة ، وتقدر ، اتعاب الخبير بما لا يقل عن ثلاثمائة جنيه عن كل يوم عمل .

مادة 6

يكون أخطار الأطراف المعنية أو طلب استيفاء المستندات أو طلب التعقيب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو خدمة بريدية تثبت التسليم ما لم يكن قد تسلمها صاحب الشأن بصفته أو عن طريق النائب عنه قانونا .

ويكون الإخطار فى مواجهة الأطراف المعنية بالدول الأجنبية عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو قناصلهم المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية .

مادة 7

تلتزم سلطة التحقيق لإعداد تقرير مفصل يشمل بصفة أساسية المعلومات والإيضاحات والإخطارات التى تصدر منها ، ويتعين عليها إتاحة التقرير لكافة الأطراف المعنية .

مادة8

تلتزم الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة التى تقدم بيانات أو معلومات ترى أنها تحمل طابع السرية بأن تقدم مبررات طلب السرية ، وفى هذه الحال يتعين على هذه الأطراف تقديم ملخص غير سرى تسمح تفاصيله بفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة ويجوز لسلطة التحقيق – بناء على أسباب مبررة – الاعفاء من تقديم هذا الملخص .

ويجوز لسلطة التحقيق إغفال هذه البيانات أو المعلومات اذا تبين لها انعدام المبرر أو عدم الجدية فى طلب السرية .

مادة9

يلتزم كل شخص أو جهة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التى تحمل طابع السرية وذلك فى الاحوال التى تقتضى فيها ظروف التحقيق أو التظلم اطلاعهم عليها .

مادة10

يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو انهائه أو اتخاذ أى تدابير مؤقتة أو نهائية أو قبول التعهدات السعريه أو غير ذلك من الإجراءات أو التدابير بقرار من وزير التجارة والتموين بناء على توصية من اللجنة الاستشارية وعلى ضوء النتائج التى تنتهى إليها سلطة التحقيق .

مادة11

تلتزم سلطة التحقيق بانهائه خلال فترة لا تجاوز اثنتى عشر شهرا من تاريخ بدئه ، ويجوز لوزير التجارة والتموين بناء على توصية من اللجنة الاستشارية المشار إليها مد هذه الفترة لمده أخرى لا تزيد على ستة اشهر.

مادة12

تسرى الإجراءات والرسوم والتدابير التى تفرض طبقا لهذه اللائحة على المنتجات المستوردة المحرر عنها بيان جمركى للإفراج النهائى .

الباب الثانى

الشكوى وإجراءات التحقيق

الفصل الأول

الشكوى

مادة13

تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات إلى سلطة التحقيق كتابة على النموذج المعد لهذا الشأن بالإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية .

وعلى الشاكى أن يرفق بالشكوى ملخصا غير سرى لها تكفى تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة

مادة14

يشترط فى الشكوى أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحادات المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أى من قطاعات الانتاج .

ويتعين أن تتضمن الشكوى القرائن والأدلة على وجود اغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات ، والإضرار الناجمة عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين كل منها وبين الإضرار التى لحقت بالجهة الشاكية .

مادة15

يتعين أن تتضمن الشكوى من واردات مغرقة أو مدعومة أدت إلى اعاقة إنشاء صناعة محلية البيانات الآتية :

1- ما إذا كانت الصناعة المحلية للمنتج المثيل قد أنشئت فعلا أو فى سبيلها إلى الإنشاء والمدى الزمنى المطلوب لانشائها أن لم تكن قد أنشئت فعل .

2 – مدى إمكانية استقرار هذه الصناعة .

3 – دراسات الجدوى .

4 – القروض التى تم التفاوض بشأنها .

5 – التعاقدات التى تمت من أجل شراء معدات وماكينات بقصد القيام بتنفيذ استثمارات جديدة أو بقصد التوسع فى المصانع القائمة .

مادة16

يتعين على سلطة التحقيق اخطار الشاكى خلال سبعة ايام عمل من تاريخ استلام الشكوى بما يفيد قبولها من حيث المبدأ ، ويجوز لها أن تطلب من الشاكى البيانات والمعلومات الواجب توافرها للبت فى قبول الشكوى .

وتسجل الشكاوى فى السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها .

مادة17

تقوم سلطة التحقيق خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشكوى بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة فيها ، وتقديم تقرير مبدئى بنتيجة التصرف فى الشكوى بالحفظ أو ببدء إجراءات التحقيق إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى المادة 3 من هذه اللائحة ، ويتعين على هذه اللجنة أن تعرض توصياتها فى هذا الشأن على وزير التجارة والتموين فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التقرير المبدئى إليها .

مادة18

يتعين على سلطة التحقيق أخطار الشاكى بأسباب حفظ الشكوى خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام .

الفصل الثانى

إجراءات التحقيق

مادة19

يشترط للبدء فى التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50 % من إجمالى إنتاج المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوى .

ولا يجوز البدء فى التحقيق ما لم يؤيد الشكوى منتجون محليون يبلغ إجمالى انتاجهم 25 % على الأقل من اجمالى انتاج الصناعة المحلية من المنتج المثيل .

مادة20

يجوز لسلطة التحقيق بعد العرض على اللجنة الاستشارية وموافقة وزير التجارة والتموين بدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها إذا توافرت لديها الأدلة على وجود اغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات وعلى وجود الضرر الناجم عن ذلك وعلاقة السببية بينهما .

مادة21

تلتزم سلطة التحقيق قبل الإعلان عن البدء فى إجراءات التحقيق بأخطار الدول المعنية بالشكاوى التى تم قبولها وذلك فيما عدا الشكاوى المتعلقة بالزيادة غير المبررة فى الواردات .

مادة22

يكون الإعلان عن البدء فى إجراءات التحقيق بطريق النشر فى جريدة الوقائع المصرية على أن يتضمن الاعلان البيانات الآتية :

1 – أسم دول المنشأ أو الدول المصدرة الخاضعة للتحقيق .

2 – وصف المنتج الخاضع للتحقيق .

3 – وصف للادعاءات والممارساس قيد التحقيق .

4 ملخص للأسس التى استند إليها الإدعاء بالضرر .

5- الحد الزمنى المسموح به للأطراف الأخرى ذات المصلحة لكى تعلن اراءها خلاله .

6 – العنوان الذى يجب أن توجه إليه ردود الأطراف ذاته المصلحة .

مادة23

تخطر سلطة التحقيق كافة الأطراف المعنيه المعروفة وممثلى الدول المصدرة بصورة من النص غير السرى للشكوى وإعلان بدء التحقيق ونماذج من الاسئلة اللازمه للحصول على البيانات الضرورية للتحقيق .

وتلتزم الاطراف المعنيه بالرد عليها فى مدة لا تتجاوز سبعة وثلاثين يوما من تاريخ استلامها ، ويجوز مد هذه المدة بناء على طلب مبرر تقبله سلطة التحقيق .

مادة24

فى الحالات التى يكون فيها عدد الأطراف المعنيه بالتحقيق أو عدد المنتجات على التحقيق كبيرا بصورة تحول دود اتمام التحقيق على الوجه الاكمل ، يجوز لسلطة التحقيق أن تقصره على عينة ممثلة للأطراف المعنيه أو للمنتجات .

مادة25

يتعين على سلطه التحقيق أن تتيح فرصة عادلة لكل الأطراف المعنيه والأطراف الأخرى ذات المصلحة للدفاع عن مصالحهم خلال الفترة المحددة للتحقيق .

وعليها فى سبيل ذلك عقد جلسات استماع لعرض ارائهم وتقديم حججهم ، ولهم خلال هذه الجلسات عرض معلومات شفهية ، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطه التحقيق الاعتداد بها ما لم تقدم بعد ذلك كتابة .

مادة26

يجور لسلطة التحقيق – بموافقه الأطراف المعنية – القيام بزيارات ميدانيه داخل البلاد وخارجها للحصول على البيانات والمعلومات التى يقتضيها التحقيق .

مادة27

يجوز لسلطة التحقيق – فى حالة عدم تقديم البيانات المطلوبه أو عدم تقديمها فى المهله المحددة أو عدم التعاون معها – استكمال إجراءات التحقيق واستخلاص النتائج وفقا لافضل البيانات والمعلومات المتاحة لديها

مادة28

لا تحول اجراءات التحقيق دون الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة من المنتج محل التحقيق .

مادة29

مع مراعاة القواعد المنظمة لسرية المعلومات والبيانات يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح للأطراف المعنية كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتحقيق .

وعليها أن تقدم إلى المحكمة وللخبير الذى تعينه البيانات السرية التى وافق الطرف المعنى كتابة على تقديمها

مادة30

يتعين انهاء إجراءات التحقيق فى الحالات التى تثبت فيه سلطة التحقيق عدم وجود دليل كاف على الممارسة الضارة ، أو عدم وجود ضرر ، أو انقطاع علاقة السببية بينهما .

مادة31

فى الاحوال التى ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحديد سعر التصدير او القيمة العادية ، يجوز لها تحديدهما وفقا للبيانات المتاحة .

تلتزم سلطة التحقيق – فى الأحوال التى تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية – بأن تعد تقريرا بالنتائج التى توصلت إليها خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ إعلان بدء التحقيق .

الباب الثالث

مكافحة الإغراق

الفصل الأول

حسابات الإغراق

مادة32

الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية فى مجرى التجارة العادى .

يقصد بسعر التصدير السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمنا لهذا المنتج من قبل المستورد ودون تحميله بأى تكاليف أو رسوم أو نفقات تزيد على ما يتحمله عند البيع للاستهلاك المحلى فى دولة المنشأ أو التصدير . ولا يدخل فى تحديد سعر التصدير أى رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنة من دول التصدير .

ويقصد بالقيمة العادية سعر بيع المنتج فى مجرى التجارة العادى فى السوق المحلية لدولة المنشأ أو التصدير أو تكلفة الإنتاج مضافا . إليها المصروفات البيعية والإدارية والعمومية وهامش الربح المعتاد تحقيقه ، أو سعر تصدير المنتج المثيل إلى دولة ثالثة .

ويجوز لسلطة التحقيق تقدير القيمة العادية لمنتجات ذات منشأ أو مصدره من دولة ذات اقتصاد موجه باستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر أو على أى أساس آخر تراه مناسبا

مادة33

فى الأحوال التى لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى مصر أو فى حالة عدم الوثوق فى سعر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويضى بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث ، يجوز حساب سعر التصدير على أساس سعر بيع المنتج لأول مشترى مستقل فى السوق المحلية ، أو على أى أساس آخر تراه سلطة التحقيق مناسبا .

مادة34

يتم تقدير القيمة العادية وفقا لتكلفة الإنتاج فى دولة المنشأ مضافا إليها مبلغ مناسب من المصروفات البيعية والعمومية والإدارية وهامش ربح مناسب أو وفقا لسعر تصدير المنتج إلى دولة ثالثة وذلك فى الأحوال الآتية:

:

1- عدم وجود مبيعات من المنتج محل التحقيق فى السوق المحلية لدولة التصدير ، او وجود مبيعات محلية ولكنها تتم بخسارة .

2- اذا كان حجم المبيعات المحلية من المنتج محل التحقيق اقل من 5% ( خمسة فى المائة) من مبيعات التصدير الى مصر .

مادة35

فى الأحوال التى ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحديد سعر التصدير أو القيمة العادية ، يجوز لها تحديدهما وفقا للبيانات المتاحة .

مادة36

هامش الاغراق هو الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير .

وعلى سلطة التحقيق عند تقدير هامش الاغراق ان تجرى حساباتها على نفس المستوى التجارى لنفس الفترة الزمنية قدر الامكان مع مراعاة الاختلافات المؤثرة على قابلية الاسعار للمقارنة طبقا لاحكام المادة 2 / 4 من اتفاق مكافحة الاغراق .

مادة37

يتعين على سلطة التحقيق حساب هامش اغراق لكل مصدر على حدة ، ولها فرض اعلى هامش اغراق المصدرين غير المتعاونين او غير المعروفين لها .

ويجوز قصر التحقيق على عينة ممثلة للمصدرين اذا كان عددهم كبيرا وفى هذه الحالة يحدد هامش الاغراق على النحو الآتى :

1- يسرى على المصدرين الذين شملتهم العينة الهوامش الفردية المحتسبة لهم او المتوسط المرجح لهذه الهوامش .

2- يسرى على المصدرين المتعاونين الذين لم تشملهم العينة المتوسط المرجح لهامش الاغراق المحتسب للمصدرين الذين شملتهم العينة .

3- يسرى اعلى هامش اغراق بالعينة على المصدرين غير المتعاونين او غير المعروفين .

مادة38

على سلطة التحقيق اعداد تقرير للتوصية بانهاء التحقيق فى الحالات الآتية :

(أ) اذا كان حجم الواردات المغرقة من دولة معينة اقل من 3% من حجم الواردات من المنتج محل التحقيق ، ما لم تكن الدول التى تبلغ الواردات المغرقة من كل منها اقل من 3% من حجم الواردات تمثل مجتمعة اكثر من 7% من اجمالى الواردات .

(ب) اذا قل هامش الاغراق عن 2% من سعر التصدير .

الفصل الثانى

تحديد الضرر

مادة39

تحدد سلطة التحقيق الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية ، ولها فى سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الايجابية ومنها :

1- زيادة حجم الواردات المغرقة سواء بشكل مطلق او بالنسبة للإنتاج او الاستهلاك فى مصر ومدى تأثيرها على ما يلى :

(أ) انخفاض أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل .

(ب) خفض أسعار بيع المنتج المحلى المثيل .

(جـ) منع الأسعار المحلية من الزيادة التى كان من الممكن حدوثها.

2 – مدى تأثير الواردات المغرقة على اقتصاديات الصناعة الملحيه ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية :

( أ) الانخفاض الفعلى أو المحتمل فى المبيعات أو الأرباح أو الانتاح او الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة .

( ب ) العوامل المؤئرة على الأسعار المحلية .

( جـ ) حجم هامش الاغراق .

( د ) التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدى والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال .

( هـ ) أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية .

مادة 40

مع مراعاة أحكام المادة ( 39 ) من هذه اللائحة ، على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية التحقق من انه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ فى الاعتبار الآتى :

1 – معدل الزيادة الكبيرة فى الواردات المدعومة .

2 – وجود احتمال لحدوث زيادة كبيرة فى الصادرات المدعومة إلى مصر على ضوء وجود تعاقدات ( اوامر شراء مستقبلية ) .

3 – ما إذا كانت الواردات تدخل أسعار تؤثر على الاسعار المحلية سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها على نحو يؤدى إلى زيادة الطلب على الواردات .

4 – وجود طاقة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة .

5 – أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية .

مادة 41

على سلطة التحقق من أن الإضرار الواقعة على الصناعه المحلية ناتجة عن الواردات المدعومة وانها لا ترجع إلى أسباب اخرى .

مادة 42

على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مغرقة أدت إلى اعاقة إقامة صناعة أن تقيم ما تضمنته الشكوى واعداد تقرير بتوصياتها فى هذا الشأن .

مادة 43

يجوز لسلطة التحقيق – عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومه من اكثر من دولة – تقييم اثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبين لها الآتى :

1 – أن هامش الإغراق المسحوب لكل دولة على حدة يصل إلى (2% ) فأكثر من سعر التصدير .

2- أن حجم الواردات المغرقة من كل دولة على حدة يمثل (3%) فأكثر من إجمالى واردات مصر من المنتج المثيل .

3 – وجود منافسه فيما بين الواردات من الدول المعنية وفيما بينهما وبين المنتجات المحلية المثيله

الفصل الثالث

الإجراءات المؤقتة لمكافحة الإغراق

مادة 44

يجوز فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق فى صورة إيداع نقدى لا يجاوز هامش الإغراق بشرط مضى ستين يوما على الأقل من بدء التحقيق وترسل سلطة التحقيق إلى نتائج اولية تثبت وجود اغراق تسبب فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية .

وتسرى الإجراءات المشار إليها لمدة لا تجاوز أربعة اشهر ويجوز مدها لمدة شهرين اخرين.

وإذا كانت الإجراءات المؤقتة أقل من هامش الاغراق تسرى الاجراءات المؤقتة لمدة ستة اشهر ، ويجور مدها إلى تسعة اشهر

الفصل الرابع

الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق

مادة45

تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق .

وتفرض هذه الرسوم على الواردات المغرقة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب فى حدوث ضرر بالصناعة المحلية ، ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التى قبلت تعهداتها السعرية .

مادة46

لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار النهائى بفرضها فى الوقائع المصرية .

مادة47

فى الأحوال التى تصدر فيها المنتجات الخاضعه للرسوم النهائية لمكافحه الإغراق إلى مصر من مصدرين أو منتجين لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق ، تقوم سلطة التحقيق على وجه السرعة باجراء مراجعة لتحديد هوامش إغراق فردية لهم ، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأى من المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسوم .

ولا تفرض أية رسوم لمكافحه الإغراق على المصدرين أو المنتجين المشار إليهم أثناء إجراء هذه المراجعة .

وفى هذه الأحوال يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب من المستورد ضمانات مالية تعادل رسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة على المصدرين الخاضعين للرسوم اعتبارا من تاريخ بدء المراجعة .

الفصل الخامس

التعهدات السعرية

مادة48

يجوز للمصدرين التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة هامش الاغراق الذى تم حسابه .

ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها ، الآتى :

1 – جواز وقف أو انهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق انه كاف لإزالة هامش الاغراق ما لم يطلب المصدرون الاستمرار فى التحقيق .

2 – أخطار المصدرين فى حالة رفض التعهدات السعرية ومبرراته متى كان ذلك عمليا .

3 – يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد السعرى وان يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة .

مادة49

مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا الباب ، يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة هامش الاغراق .

وينتهى سريان التعهدات السعرية تلقائيا إذا صدر قرار بانهاء التحقيق لعدم ثبوت وجود الاغراق أو عدم تسببه فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية .

مادة50

يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعرى إعداد تقرير لفرض اجراء مؤقت وفقا لافضل البيانات المتاحه أو فرض رسوم نهائية ، ويجوز فرض الرسوم النهائية فى هذه الحالة بأثر رجعى على المنتجات التى تم الإفراج عنها اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعرى وبما لا يجاوز ( 90 ) يوما قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة .

الفصل السادس

الأثر الرجعى

مادة51

فى الأحوال التى تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد بوجود الضرر أو تحديد نهائى بوجود التهديد بالضرر ، يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بأثر رجعى إلى الفترة التى فرضت فيها الإجراءات المؤقتة .

مادة52

فى الأحوال التى يكون فيها الرسم النهائى لمكافحة الاغراق اكبر من الإجراء المؤقت الذى سبق فرضه ، لايحصل الفرق بينهما .

وفى حالة ما إذا كان الرسم النهائى أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق بينهما .

مادة53

فى الأحوال التى يصدر فيها قرار نهائى بوجود تهديد بالضرر المادى أو الاعاقة المادية ودون حدوث الضرر بعد . لايتم فرض الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق بأثر رجعى .

مادة54

يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التى دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما من فرض الإجراءات المؤقتة وبما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق ، وذلك وفقا للشروط

الآتية :

(أ) أن يكون الإغراق الذى تسبب فى إلحاق الضرر بالصناعة المحلية موجودا فى فترة سابقة على فترة التحقيق وان المستورد كان يعلم أن المصدر يمارس الاغراق الضار .

( ب ) أن يكون الضرر قد نشأ عن زيادة كبيرة فى الواردات المغرقة خلال فترة قصيره نسبيا ، وانه من شأنه أن يفوض إلى حد كبير اثر الرسم النهائى لمكافحة الاغراق الذى سيطبق بشرط أن تتاح الفرصة للمستوردين المعنيين للتعليق .

الفصل السابع

مراجعة الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق

مادة55

يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك ، أو بناء على طلب مبرر من أى من الأطراف المعنية .

فإذا أسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها ، تعين انهاء العمل بها على الفور .

اما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم نهائية ، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة .

ويجوز لسلطه التحقيق أن تقوم بالمراجعة فى أى وقت وعلى ضوء مايستجد لها من ظروف تستدعى ذلك .

مادة56

تقوم سلطة التحقيق – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية – قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الاغراق والضرر ، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة .

ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعه المشار إليها خلال فتره لا تجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ بدئها .

الباب الرابع

الدعم والإجراءات التعويضية

الفصل الأول

تعريف الدعم

مادة57

الدعم هو أى مساهمة مالية ، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أى هيئة عامة بها وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقى الدعم سواء كان منتجا أو مصدرا أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين .

ويتضمن الدعم أى منفعة مالية أو منفعة تجارية أخرى استفاد أو يستفيد بها بطريق مباشر أو غير مباشر الأشخاص المعنيون بانتاج أو تصنيع أو تداول المنتجات من خلال برامج أو خطط أو أية ممارسات تقدمها أو تنفذها الحكومة الأجنبية .

ولا يشمل ذلك ايه مبالغ تتعلق برسوم أو ضريبة داخلية تفرض على البضائع من قبل حكومة دولة المنشأ أو دولة التصدير والتى تم اعفاؤها منها أو سيتم ردها عند اعادة تصدير هذه المنتجات من دولة التصدير أو دولة المنشأ .

ويشترط لاتخاذ اى إجراءات ضد الدعم أن ينتج عنه فائدة لمتلقى الدعم ، وان يكون مخصصا لمؤسسات أو صناعات معينة دون غيرها ويترتب عليه احداث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بالضرر أو اعاقة انشاء صناعة

الفصل الثانى

المشاورات

مادة 58

على سلطة التحقيق بمجرد قبول الشكوى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للمنتجات المدعومة محل الشكوى لإجراء مشاورات بهدف التوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان .

كما تتيح سلطة التحقيق خلال إجراءات التحقيق الفرصة لعقد المشاورات المشار إليها .

ولا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو استكماله .

الفصل الثالث

حسابات الدعم

مادة 59

مقدار الدعم هو المبلغ الذى يمثل الفائدة التى تعود على متلقى الدعم . وتقوم سلطة التحقيق بحساب مقدار الدعم . طبقا للقواعد الآتية :

1 – تحديد إجمالى مبلغ الدعم المقدم للمنتجات الخاضعة للتحقيق خلال فترة التحقيق .

2 – يؤخذ بالمتوسط المرجح فى حالة تفاوت مقدار الدعم بين المصدرين من الدولة المانحة للدعم . 3 – يخصم من مبلغ الدعم أى مصروفات يتم دفعها من أجل الحصول عليه .

4 – يتم تحديد مبلغ الدعم على أساس نصيب كل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق من الدعم وفى شكل نسبة مئوية من قيمتها .

5 – ولا يدخل فى حساب مقدار الدعم :

(1) مساهمة الحكومة فى رأس المال الا إذا كان ذلك لا يتمشى مع ممارسات الاستثمار المألوفة والعادية لمستثمرى القطاع الخاص فى دولة التصدير .

( ب ) القروض التى تقدمها الحكومة الأجنبية ، ما لم تكن المبالغ التى يدفعها متلقى القرص أقل من المبالغ التى سيقوم بدفعها متلقى قرض تجارى مقارن مسافة ، وفى هذه الحالة فإن مقدار الاستفادة للمتلقى يكون هو الفرق بين المبلغين .

( ج ) ضمانات القروض التى تقدمها الحكومة الأجنبية الا إذا كان المبلغ الذى سيدفعه متلقى القرض فى ظل ضمان الحكومة لهذا القرض أقل مما يمكن أن يدفعه المتلقى فى القروض التجارية المقارنة التى لم تضمنها الحكومة ، ويعتبر الفرق يبين المبلغين هو مقدار الفائدة .

وتحدد سلطة التحقيق مقدار الدعم على ضوء كافة البيانات المتاحة الموثوق بها إذا لم تتوافر البيانات الكافية للتحقيق من مقدار الدعم .

مادة 60

على سلطة التحقيق إعداد تقرير للتوصية بإنهاء التحقيق اذاما تبين لها أن مبلغ الدعم أقل من 1 % من قيمة المنتج المدعوم ، أو فى حالة ما إذا كان فرض رسم تعويضى على المنتجات موضوع التحقيق يتعارض مع التزامات مصر وفقا لاتفاقية جات 1994 .

الفصل الرابع

تحديد الضرر

مادة 61

تحدد سلطة التحقيق الضرر المادى الواقع على الصناعه المحلية ، ولها فى سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الايجابية ومنها :

1- زيادة حجم الواردات المدعومة سواء بشكل مطلق اوبالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك فى مصر ومدى تأثيرها على ما يلى :

انخفاض أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل .

(ب) خفض اسعار بيع المنتج المحلى المثيل .

(ج) منع الأسعار المحلية من الزيادة التى كان من الممكن حدوثها .

2- مدى تأثير الواردات المدعومة على اقتصاديات الصناعة المحلية ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية :

(أ) الانخفاض الفعلى أو المحتمل فى المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة .

(ب) العوامل المؤثره على الأسعار المحلية .

(ج) التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدى والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال .

(د) ما إذا كانت هناك زيادة فى العبء على برامج الدعم الحكومية للسلع الزراعية .

(هـ) أى عوامل اخوى مؤثره تراها سلطة التحقيق ذات كافية .

مادة 62

مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذه اللائحة ، على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ فى الإعتبار الأتى .

1- معدل الزيادة الكبيرة فى الواردات المدعومة

2- وجود إحتمال لحدوث زيادة كبيرة فى الصادرات المدعومة إلى مصر على ضوء وجود تعاقدات ( أوامر شراء مستقبلية ).

3- ما إذا كانت الواردات تدخل أسعار تؤثر على الأسعار المحلية سواء بالإنخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها على نحو يؤدى إلى زيادة الطلب على الواردات .

4- وجود طاقة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة .

5- أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية .

مادة 63

على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة المحلية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها لاترجع إلى أسباب أخرى .

مادة 64

على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مدعومة أدت إلى إعاقة إقامة صناعة أن تقيم ما تضمنته الشكوى وإعداد تقرير بتوصياتها فى هذا الشأن .

مادة 65

سيجوز لسلطة التحقيق – عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومة من أكثر من دولة – تقييم اثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبين لها الأتى :

1- أن مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق 1 % فأكثر.

وجود منافسة فيما بين الواردات من الدول المعنية وفيما بينهما وبين المنتجات المثيلة

الفصل الخامس

الإجراءات المؤقتة

مادة 66

يجور فرض إجراءات مؤقتة فى صورة إيداع نقدى لايجاوز مبلغ الدعم المحسوب بشرط مضى ستين يوما على الأقل من بدء التحقيق ، وتوصل سلطة التحقيق إلى نتائج أولية تثبت وجود دعم تسبب فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية .

وتسرى الإجراءات المشار إليها لمدة لا تجاوز أربعة اشهر .

الفصل السادس

الرسوم التعويضية النهائية

مادة 67

تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق .

وتفرض هذه الرسوم على الواردات المدعومة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب فى حدوث ضرر للصناعة المحلية ، ويستثنى من ذلك الواردات من الدول المعنية التى أزالت الدعم محل

التحقيق أو التى قبلت تعهداتها السعرية .

مادة 68

لا تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار النهائى بفرضها فى الوقائع المصرية .

مادة 69

فى الأحوال التى تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى مصر من منتجين أو مصدرين لم تشملهم إجراءات التحقيق لأسباب لا تتعلق برفض التعاون مع سلطة التحقيق ، يجوز لهم طلب إجراء مراجعة عاجلة لتحديد رسم تعويضى خاص بهم .

الفصل السابع

التعهدات السعرية

مادة 70

يجوز لحكومات الدول المصدرة أو للمصدرين بشرط موافقة حكوماتهم التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها يزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة مقدار الدعم الذى تم حسابه .

ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها الآتى :

1 – جواز انهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق انه كاف لإزالة مقدار الدعم ما لم يطلب المصدرون الاستمرار فى التحقيق .

2 – اخطار المصدرين فى حالة رفض التعهدات السعرية ومبرراته متى كان ذلك عمليا .

3 – يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون أو حكوماتهم معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد السعرى وان يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة .

مادة 71

مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب ، يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة مقدار الدعم .

وينتهى سريان التعهدات السعرية تلقائيا إذا صدر قرار بانهاء التحقيق لعدم ثبوت وجو الدعم أو عدم تسببه فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية .

مادة 72

يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعرى إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقا لأفضل البيانات المتاحة أو فرض رسوم تعويضية نهائية ، ويجور فرض الرسوم التعويضية النهائية فى هذه الحالة بأثر رجعى على المنتجات التى تم الإفراج عنها اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعرى وبما لا يجاوز ( 90 ) يوما قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة .

الفصل الثامن

الأثر الرجعى

مادة 73

فى الأحوال التى تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائى بوجود الضرر او تحديد نهائى بوجود التهديد بالضرر ، يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى إلى الفترة التى فرضت فيها الإجراءات المؤقتة .

مادة 74

فى الاحوال التى يكون فيها الرسم التعويضى النهائى اكبر من الإجراء المؤقت الذى سبق فرضه ، لا يحصل الفرق بينهما .

وفى حالة ما إذا كان الرسم التعويضى النهائى أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق بينهما .

مادة 75

فى الأحوال التى يصدر فيها قرار نهائى بوجود تهديد بالضرر المادى أو الاعاقة المادية ودون حدوث الضرر بعد ، لا يتم فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى .

مادة 76

يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التى دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما من فرض الإجراءات المؤقتة وبما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقا للشروط الآتية :

( أ) ثبوت حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية تسببت فيه واردات بكميات كبيرة فى فترة قصيرة نسبيا من منتج يستفيد من دعم تم منحه بالمخالفة لأحكام اتفاقية جات 1994 .

( ب ) أن يكون فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى ضروريا لمنع تكرار حدوث الضرر .

الفصل التاسع

مراجعة الرسوم التعويضية النهائية

مادة77

.يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية ، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك . أو بناء على طلب مبرر من أى من لأطراف المعنية .

فإذا اسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها ، تعين انهاء العمل بها على الفور .

اما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم تعويضية نهائية ، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة .

ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة فى أى وقت وعلى ضوء ما يستجد لديها من ظروف تستدعى ذلك

مادة 78

تقوم سلطة التحقيق – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لصناعة المحلية – قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية بستة اشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر ، وتظل الرسوم سارية لحين لانتهاء من المراجعة .

ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال فترة لاتجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ بدئها

الباب الخامس

التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات

الفصل الأول

حالات تطبيق التدابير الوقائية

مادة 79

التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات هى تلك التى تتخذ ضد المنتجات التى تستورد إلى مصر – غير مغرقة أو مدعومة – وبكميات متزايدة سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق أو منسوبة إلى الإنتاج المحلى وتتسبب فى إحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية التى تنتج منتجات مثيلة أو منافسة لها بشكل مباشر أو فى التهديد بحدوث ضرر جسيم بها .

الفصل الثانى

تحديد الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه

مادة 80

يقصد بالضرر الجسيم الضرر الذى يسبب إضعافا كليا كبيرا لمركز الصناعة المحلية ، ويقصد بالتهديد بالضرر الجسيم الضرر وشيك الوقوع الذى يترتب عليه حدوث اضعاف كلى كبير لمركز الصناعه المحلية .

مادة 81

تحدد سلطة التحقيق الضرر الجسيم الواقع على الصناعه المحلية استنادا إلى أدلة وبراهين موضوعيه ووجود علاقة سببيه بين تزايد الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه ولها فى سبيل ذلك أن تتحقق من الآتى :

1 – وجود تزايد فى الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج فى مصر .

2 – أثر تزايد الواردات على وضع الصناعة المحلية بما فى ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية .

الفصل الثالث

التدابير الوقائية المؤقتة

مادة 82

يجوز اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد الحقت ضررا جسيما أو تهدد بالحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير .

مادة 83

تطبق التدايير الوقائية المؤقتة فى صورة زيادة فى الرسوم الجمركيه مع مراعاة الآتى :

1 – الا تتجاوز مدة التدبير المؤقت 200 يوم .

2 – أن ترد قيمة التدابير المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق ان زيادة الواردات الحقت أو هددت بالحاق ضرر بالصناعه المحلية .

الفصل الرابع

التدابير الوقائية النهائية

مادة 84

إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواردات من المنتج محل التحقيق قد أحدثت ضررا جسيما بالصناعة المحلية أو هددت بإحداثه ، تقترح اتخاذ تدابير وقائية نهائية فى صورة قيد كمى أو زيادة الرسوم الجمركية أو كليهما مع مراعاة الآتى :

1 – أن يكون التدبير الوقائى النهائى فى الحدود الضرورية لمنع الضرر الواقع على الصناعة المحلية .

2 – عند استخدام قيد كمى يتعين الأخذ فى الاعتبار الا تقل الكميات المحددة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات أو عن المدة التى ترى سلطة التحقيق أنها ضرورية لإزالة الضرر مع تقديم

ما يبرر ذلك .

3 – فى حالة توزيع حصص على الأعضاء ذوى المصلحة الجوهريه يتم التوزيع على أساس نسبة ما ورده هؤلاء الأعضاء إلى مجموع الواردات كمية أو قيمة خلال فترة ممثلة ما لم تقدم مبررات لعدم الالتزام بهذه القاعدة .

4 – تسرى التدابير الوقائية النهائية لفترة اربع سنوات يجوز مدها بما لا يجاوز عشر سنوات بما فى ذلك فترة تطبيق التدابير المؤقتة .

5 – لا يجوز تطبيق تدبير وقائى على استيراد منتج سبق تطبيق تدبير وقائي عليه الا بعد مضى سنتين .

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة 85

يجوز لوزير التجارة والتموين قبول أو رفض التوصيات التى تنتهى إليها اللجنة الاستشارية ، كما يجوز له إيقاف أو تخفيض أى تدابير تعويضية .

مادة 86

يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ، أو تطبيق إجراءات الحماية ضد الممارسات الضارة فى التجارة الدولية فى مواجهة هذه الدول وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد .

مادة 87

يجوز لوزير التجارة والتموين فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات أعمالا لأحكام الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى .

مادة 88

فى حالة صدور قرار من اللجان الخاصة بتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو حكم قضائى نهائى بايقاف أية تدابير صادرة وفقا لأحكام هذه اللائحة ، يصدر وزير التجارة والتموين قرارا لإيقاف هذه التدابير ، أو توجيه سلطة التحقيق لإعادة النظر فيها بما يتفق مع التوصيات التى أعتمدتها لجان تسوية المنازعات أو الأحكام القضائية النهائية .

مادة 89

تلتزم سلطة التحقيق باتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإجراء المشاورات المنصوص عليها بالاتفاقات المشار إليها .

مادة 90

تقوم سلطة التحقيق باخطار اللجان المعنية بمنظمة التجارة العالمية بالإخطارات المنصوص عليها بالاتفاقات المشار إليها .

مادة 91

تراعى سلطة التحقيق عند تطيبق الأحكام الواردة فى الاتفاقات المشار إليها الأوضاع الخاصة بالدولة النامية المنصوص عليها فى تلك الاتفاقات .

مادة 92

يجوز لسلطة التحقيق إذا ما تبين لها أن هناك تحايلا يؤثر على فاعلية التدابير التى تم اتخاذها ، أن تقوم بالإعلان عن مراجعة هذه التدابير أو الإعلان عن بدء تحقيق جديد .

مادة 93

فى الأحوال التى تخضع فيها المنتجات لتحقيق مكافحة الاغراق ومكافحة الدعم فى أن واحد ، فإن هذه المنتجات تخضع لرسوم مكافحة الاغراق أو للرسوم التعويضية ولا يجوز الجمع بينهما .

مادة 94

تسرى أحكام الإتفاقيات المشار إليها فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة

مادة 95

يحق للأطراف المعنية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى القرارات التى تصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات السارية فى هذا الشأن .


قرار وزير التجارة والتموين رقم 550 لسنة 1998

صادر بتاريخ 24 / 10 / 1998

وزير التجارة والتموين

بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ( 549 ) لسنة 1998 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؛

قرر

المادة الأولى

تشكل اللجنة الاستشارية برئاسة السيد / فخر الدين أبو العز – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية كل من :-

السيد / السيد محمد ابو القمصان ( رئيس قطاع التجارة الخارجية ( نائبا ) .

السيد / عبد الرحمن فوزى ( رئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية ( امينا عاما) .

المستشار / عنانى عبد العزيز عنانى ( المستشار القانونى لقطاع التجارة الخارجية ) .

السيد المهندس / على سعدة ( رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ) .

الدكتور / محمود سالم ( مستشار وزير قطاع الأعمال العام ) .

السيد المحاسب / محمد ظريف دندش ( رئيس القطاع الاقتصادى والتسويق ( بوزارة الانتاج الحربى ) .

السيد / سيد محمد البوصى ( مستشار وزير الاقتصاد ) .

السيد / ممتاز محمد السعيد ( رئيس قطاع مكتب وزير المالية ) .

السيد / السيد سيد احمد ( رئيس مصلحة الجمارك ) .

السيد المهندس / حمدى سند ( رئيس قطاع العلاقات الدولية بوزارة الصناعة ) .

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو وكيله .

رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو نائبه .

ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماعاتها من يراه من الخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها .

المادة الثانية

تختص اللجنة الاستشارية بما يلى :

1 – دراسة النتائج التى يتوصل إليها جهاز مكافحة الدعم والاغراق فى الشكاوى المقدمة من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .

2 – دراسة الآثار الاقتصادية للنتائج التى يتوصل إليها جهاز مكافحة الدعم والاغراق .

وتعرض اللجنة توصياتها على وزير التجارة والتموين .

المادة الثالثة

تكون الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية ( جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية ) هى الأمانة الفنية للجنة الاستشارية . ويكون رئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية رئيسا للأمانة الفنية .

المادة الرابعة

يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور ثلثى اعضائها ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذ ى فيه الرئيس ، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فى حضور اجتماعات اللجنة .

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به عن تاريخ نشره .

وزير التجارة والتموين

الدكتور / احمد احمد جويلى

قانون رقم 160 لسنة 1998 فى شأن الموافقة على التعديل الرابع للاتفاقية صندوق النقد الدولى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه

مادة اولى

ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 52 / 4 بتاريخ 23 / 9 / 1997 المرفق نصه

مادة ثانية

على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

مادة ثالثة

..: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره “

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .

حسنى مبارك

التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى

توافق الحكومات ، والتى وقعت هذه الاتفاقية نيابة عنها ، على الاتى :

1 – تعديل نص المادة ( 15 ) القسم ( 1 ) بحيث يصبح كما يلى :

( أ ) يصرح للصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة وفقا لأحكام المادة ( 18 ) للاعضاء المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، وذلك لمواجهة الحاجة ، كلما نشأت إلى أصول إضافية ، لدعم الأصول الاحتياطية القائمة .

( ب ) بالإضافة إلى ذلك ، سوف يقوم الصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة للأعضاء المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة طبقا لأحكام الجدول ( م ) .

2 – يضاف جدول جديد ( م ) إلى الاتفاقية ، ويقرأ على النحو التالى :

جدول ( م )

تخصيصات خاصة لمرة واحدة لحقوق السحب الخاصة

1 – طبقا للبند ( 4 ) ادناه ، ووفقا للوضع فى 19 سبتمبر 1997 ، سوف يحصل كل عضو مشترك فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، فى اليوم الثلاثين التالى للتاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهند الاتفاقية ، على تخصيص من حقوق السحب الخاصة بالمقدار الذى يجعل صافى المخصصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة معادلا لنسبة 315788813 و 29 % من حصته فى 19 سبتمبر 1997 بشرط انه ، بالنسبة للمشتركين الذين لم يتم تعديل حصصهم كما هو مقترح فى قرار مجلس المحافظين رقم 45 / 2 ، ستتم حسابات ذلك المقدار على أساس الحصص المقترحة فى ذلك القرار .

2 – ( أ ) طبقا للبند ( 4 ) ادناه ، سوف تحصل – كل دولة تشترك فى إدارة حقوق السحب الخاصة بعد 19 سبتمبر 1997 ، على أن يتم ذلك الاشتراك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انضمامها لعضوية الصندوق – على تخصيص لحقوق السحب الخاصة بمقدار يتم احتسابه وفقا للفقرتين ( ب ) و ( ج ) ادناه ، وذلك فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :

  • التاريخ الذى يصبح فيه العضو الجديد مشتركا فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، أو
  • التاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية

( ب ) للأغراض الموضحة فى ( أ ) اعلاه ، سوف يل كل مشترك على مقدار من حقوق السحب الخاصة ، يجعل صافى المخصصات المتراكمة لديه معادلا لنسبة

315788813 و 29 % من حصته فىلتاريخ الذى يصبح فيه العضو مشتركا فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، والمعدل كالآتى :

1 – أولا ، بضرب نسبة 314788893و29 % فى النسبة بين :

إجمالى حصص الأعضاء بالصندوق وفق ما احتسب فى رقم ( 1 ) اعلاه ووفق توصيف المشترك الذى يأتى ذكره فى ( ج ) ادناه إلى إجمالى حصص المشتركين ، وذلك من تاريخ اشتراك العضو فى إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة .

2 – ثانيا ، ضرب ما ينتج من ( اولا ) فى النسبة بين :

حاصل جمع صافى المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة الذى حصل عليه المشاركون بموجب المادة ( 18 ) للمشتركين المعرفين فى ( ج ) منذ اشتراكهم ، بادارة وحدات حقوق السحب الخاصة والمخصصات التى حصل عليها هؤلاء المشتركين من ( أولا ) اعلاه ، على حاصل جمع صافى المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة التى حصلوا عليها بموجب المادة ( 18 ) فى 19 سبتمبر 1997 والمخصصات التى يحصل عليها هؤلاء المشتركين بموجب ( أولا ) المذكورة اعلاه .

( ج ) ولأغراض التعديلات التى سوف تتم بموجب الفقرة ( ب ) اعلاه يعرف المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة بأنهم الأعضاء المشتركين منذ 19 سبتمبر 1997 ، وبحيث :

( أ ) يكون مستمرين كمشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة منذ تاريخ اشتراكهم فى إدارة حقوق السحب الخاصة .

( ب ) أن يحصلوا على كافة التخصيصات التى يقوم بها صندوق النقد الدولى بعد 19 سبتمبر 1997 .

3 – ( أ ) مع عدم المساس بما يرد فى رقم 4 ادناه . إذا نجحت جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية ( الصرب / مونتينجرو ) فى الالتحاق بعضوية الصندوق وفى الاشتراك فى إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة خلفا لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية السابقة وفق الشروط الواردة فى قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 10237 ) فى 14 ديسمبر 1992 ، فسوف تحصل على مخصص من حقوق السحب الخاصة تحتسب قيمته وفق ما يأتى فى الفقرة ( ب ) ادناه فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :

  • تاريخ التحاق جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية ( الصرب / مونتينجرو ) بعضوية صندوق النقد الدولى واشتراكها فى إدارة حقوق السحب الخاصة وفق شروط قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 10237 ) ، فى 14 ديسمبر 1992 ، وسوف تحصل على مخصص من حقوق السحب الخاصة تحتسب قيمته وفق ما يأتى فى الفقرة ( ب ) ادناه فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :

التاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية .

( ب ) ولأغراض ما جاء فى الفقرة ( 1 ) اعلاه فسوف تحصل جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية على مقدار من حقوق السحب الخاصة ينتج عنه أن يعادل صافى المخصصات

المتراكمة من حقوق السحب الخاصة ما نسبته 315788813 و 29 % من الحصة المقترحة لها وذلك وفق ما ذكر فى الفقرة 3 رح من قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 40237 ) والتى عدلت وفقا للبد ( 2 ) الفقرات ( ب – 2 ) و ( ج ) المذكورين اعلاه اعتبارا من التاريخ الذى

تصبح فيه جمهورية يوغوسلافيا ( الصرب / مونتينجرو ) مؤهلة للحصول على تخصيص وفق ما جاء فى ( أ ) اعلاه .

4 – لن يقوم صندوق النقد الدولى لإجراء تخصيص من حقوق السحب الخاصة فى نطاق هذا الجدول للمشتركين الأعضاء الذين يخطرون الصندوق كتابة بعدم رغبتهم فى الحصول على التخصيص وذلك قبل الموعد المحدد للتخصيص .

5 – ( أ ) إذا كان على الدولة المشركة أية التزامات متأخرة السداد تجاه صندوق النقد الدولى وقت إجراء التخصيص لها بموجب البنود 1 ، 2 ، 3 المذكورة اعلاه ، فسوف يتم إيداع حقوق السحب الخاصة المخصصة لها فى حساب ( Escrow account ) لدى ادارة حقوق السحب الخاصة وبحيث تؤول إلى المشرك بمجرد تسوية التزاماته المتأخرة تجاه الصندوق .

( ب ) لن تتاح حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها فى حساب ( Escrow account ) لأى نوع من الاستخدام ولن تدخل فى اية حسابات للتخصيصات أو للحيازات من حقوق السحب الخاصة لأغراض مواد الاتفاقية فيما عدا الحسابات الخاصة بهذا الجدول . وفى الحالات التى ينهى

فيها المشترك اشتراكه فى إدارة حقوق السحب الخاصة أو فى الحالات التى يتقرر فيها تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة ، فيتم إلغاء وحدات حقوق السحب الخاصة المودعة بحساب ( Escrow account ) .

( ج ) لاغراض هذه الفقرة تشمل التزامات العضو متأخرة السداد تجاه الصندوق عمليات إعادة الشراء والرسوم المتأخرة بحساب الموارد العامة ، والمتأخرات من أصل القروض والفوائد عليها فى حساب السحب الخاص ، والمتأخرات من الرسوم والاتعاب بحساب إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة ، والمتأخر من الالتزامات تجاه الصندوق باعتباره الضامن ( Trustee ) .

( د ) باستثناء أحكام هذه الفقرة ، فإن مبدأ الفصل بين الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة والطابع غير الملزم لوحدات حقوق السحب الخاصة كاصل احتياطى يظل قائما.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.