قانون التحكيم المصري

{في المواد المدنية والتجارية

مع قرارات وزير العدل المنفذة للقانون

القانون رقم 27 لسنة 1994بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

الباب الأول – أحكام عامة

الباب الثاني – اتفاق التحكيم

الباب الثالث – هيئة التحكيم

الباب الرابع – إجراءات التحكيم

الباب الخامس – حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

الباب السادس – بطلان حكم التحكيم

الباب السابع – حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

اضغط للخروج النهائي

قانون التحكيم

رجوع

القانون رقم 27 لسنة 1994 //0

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى : يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .

المادة الثانية : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون .

المادة الثالثة : تلغى المواد من 105 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون .

رجوع

المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 إبريل سنة 1994 م .

رئيس الجمهورية

حسنى مبارك

الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994

الباب الأول //1

رجوع

أحكام عامة

مادة [ 1 ]

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر ، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التعويض في ذلك ( هذه الفقرة مضافة بالقانون 9 لسنة 1997 ) .

مادة [ 2 ]

يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية .

مادة [ 3 ]

يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية :

أولاً : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحيكم ، إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .

ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

ثالثاً : إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .

رجوع

رابعاً : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة .

(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه

(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .

(ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .

مادة [ 4 ]

(1) ينصرف لفظ ” التحكيم ” فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتها الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .

(2) وتنصرف عبارة ” هيئة التحكيم ” إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ ” المحكمة ” فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة .

(3) وتنصرف عبارة ” طرفي التحكيم ” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا .

رجوع

مادة [ 5 ]

فى الأحوال التي يجير فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراءات الواجب الاتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الإجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها .

مادة [ 6 ]

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم .

مادة [ 7 ]

(1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطه التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم

(2) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامته معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .

(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .

مادة [ 8 ]

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدر اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .

مادة [ 9 ]

(1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

(2) وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .

رجوع

رجوع

الباب الثاني //2

اتفاق التحكيم

مادة [ 10 ]

(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في80 عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .

(3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

رجوع

مادة [ 11 ]

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

مادة [ 12 ]

يجب أن يكن اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

مادة [ 13 ]

(1) يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أو طلب للدفاع في الدعوى .

(2) ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .

رجوع

مادة [ 14 ]

يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب طرفي التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .

رجوع

الباب الثالث //3

رجوع

هيئة التحكيم

مادة [ 15 ]

(1) تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .

(2) إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا .

مادة [ 16 ]

(1) لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .

(2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .

(3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

مادة [ 17 ]

(1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :

(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين

(ب) كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .

رجوع

(2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .

(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

مادة [ 18 ]

(1) لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله .

(2) ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .

مادة [ 19 ]

(1) يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم ينتج المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب .

رجوع

(2) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم .

(3) لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه له أمام المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريقة .

(4) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند النظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .

مادة [ 20 ]

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين .

مادة [ 21 ]

رجوع

إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو أى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع فى اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .

مادة [ 22 ]

(1) تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .

(2) يجب التمسك بهذا الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز ، في جميع الأحوال – أن تقبـل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .

(3) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون .

رجوع

مادة [ 23 ]

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أ فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .

مادة [ 24 ]

(1) يجوز لطرفي التحكيم الإتفاقى على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفيظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به .

(2) وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك إخلال دون بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمـة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .

رجوع

الباب الرابع //4

رجوع

إجراءات التحكيم

مادة [ 25 ]

لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن اختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .

مادة [ 26 ]

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .

رجوع

مادة [ 27 ]

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .

مادة [ 28 ]

لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها ، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو أجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .

مادة [ 29 ]

(1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .

(2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم ، وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

مادة [ 30 ]

(1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .

(2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .

(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التى يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها أى من طرفي الدعوى .

مادة [ 31 ]

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كان ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .

رجوع

مادة [ 32 ]

(1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

(2) ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .

(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .

(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .

مادة [ 34 ]

رجوع

(1) إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

(2) وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرار من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

مادة [ 35 ]

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها .

مادة [ 36 ]

(1) هيئة التحكيم تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .

(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن .

(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين من إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق اتى استندت إليها الخبير فى تقريره وفحصها .

(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بأن ما ورد فى تقريره ، ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

مادة [ 37 ]

يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم ما يأتى :

(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 ، 80 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .

(ب) الأمر بالإنابة القضائية

رجوع

مادة [ 38 ]

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور .

الباب الخامس //5

رجوع

حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

مادة [ 39 ]

(1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع والقواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .

(2) وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .

(3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة .

(4) يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التنفيذ بأحكام القانون .

رجوع

مادة [ 40 ]

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد وبأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

مادة [ 41 ]

إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كـان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ

مادة [ 42 ]

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها .

رجوع

مادة [ 43 ]

(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا .

مادة [ 44 ]

(1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم .

رجوع

مادة [ 45 ]

(1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

(2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وأن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .

مادة [ 46 ]

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي فى هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم .

مادة [ 47 ]

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقـا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون .

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر .

مادة [ 48 ]

(1) تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو يصدر أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .

(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .

(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب أخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .

(2) مع مرعاه أحكام المواد 41 ، 50 ، 51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .

مادة [ 49 ]

(1) يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .

(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

(3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه .

مادة [ 50 ]

(1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

(2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (53) ، (54) من هذا القانون .

مادة [ 51 ]

(1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .

(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

رجوع

الباب السادس //6

رجوع

بطلان حكم التحكيم

مادة [ 52 ]

(1) لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

(2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين :

مادة [ 53 ]

(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

(一) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .

(二) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

(三) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

(四) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

(五) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .

(六) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

(七) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم .

(2) وتقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكـم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

رجوع

مادة [ 54 ]

(1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .

(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .

رجوع

الباب السابع //7

رجوع

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

مادة [ 55 ]

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة [ 56 ]

يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :

  1. أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
  2. صورة من اتفاق التحكيم .
  3. ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكون صادرا بها .
  4. صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون .

مادة [ 57 ]

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبينا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أو جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .

مادة [ 58 ]

(1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .

(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :

(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .

(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .

رجوع

(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .

(3) ولا يجوز التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

رجوع

قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 //8

رجوع

بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

وزير العدل :

بعد الإطلاع على الدستور :

  وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

قــــرر

مادة [ 1 ]

  ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار .

ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص .

مادة [ 2 ]

رجوع

  يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .

  ويراعى فى إدراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم .

  ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها في هذا القرار إلا اعتباراً من تاريخ اعتماد وزير العدل لها .

مادة [ 3 ]

  يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (16) القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين ، مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته

  وفى حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب ، فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتباراً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل .

  وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط .

مادة [ 4 ]

  على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند 1 من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .

مادة [ 5 ]

  فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم ، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب .

  ويجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها احتواء إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله .

  ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقوع اعتراض على ترشيحه من المحكمين .

مادة [ 6 ]

  يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم ، على المجلس المختص بحسب الحال .

  وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك .

مادة [ 7 ]

  على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة [ 8 ]

  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

                                      وزير العدل

مستشار/ فاروق سيف النصر

الفرعون

نقلا عن محامي أردني

انظر طريقة توكيل محامي

 

قانون الاثبات المصري

قانون Aالإثبـات -*/

في المواد المدنية والتجارية

وفقاً لآخر تعديلاته -*/ )

فهرس البحث في قانون الإثبات فقط أضغط علي ما تريد

الباب الأول : أحكام عامة

الباب الثاني : الأدلة الكتابية.

الباب الثالث : شهادة الشهود

الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي.

الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم.

الباب السادس : اليمين

الباب السابع : المعاينة

الباب الثامن : الخبرة

قانون الإصدار

القانون رقم 25 لسنة 1968

بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( 1 )

المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999

باسم الأمة

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

يلغـى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

الباب الأول إ1

أحكام عامة

مادة 1

على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

مادة 2

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها .

مادة 3

إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .

مادة 4

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

مادة 5

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً .

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ( 1 ) ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

مادة 6

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكـر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل .

مادة 7

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .

وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 8

على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .

مادة 9

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها .

الباب الثاني إ2

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

المحررات الرسمية

مادة 10

المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشأن قد وقعودها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

مادة 11

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .

مادة 12

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .

مادة 13

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الأتي :

( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل .

( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها .

( ج ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف .

الفصل الثاني

المحررات العرفية

مادة 14

يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

مادة 15

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .

ويكون للمحرر تاريخ ثابت .

( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك

( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ

( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص

( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه

( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات

مادة 16

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

وإذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناف .

مادة 17

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

مادة 18

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين :

إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا

إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته

مادة 19

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته .

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة ، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين .

الفصل الثالث

طلب إلزام الخصم

بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

مادة 20

يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .

( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه

( ب ) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

( ج ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

مادة 21

يجب أن يبين فى هذا الطلب :

( أ ) أوصاف المحرر الذي يعينه.

( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

( ج ) الواقعة التي يستدل به عليها .

( د ) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .

( هـ ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .

مادة 22

لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

مادة 23

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً ” بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال بها “

مادة 24

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .

مادة 25

إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .

مادة 26

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .

مادة 27

كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى وكان فحص الشيء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحـة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له .

على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .

ويكون عرض الشيء فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً ، وللقاضى أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

الفصل الرابع

فى إثبات صحة المحررات

مادة 28

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو أنقاضها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .

مادة 29

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .

الفرع الأول

إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع

وتحقيق الخطوط

مادة 30

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .

مادة 31

يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب .

مادة 32

يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :

( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق

( ب ) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء

( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق

( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة

مادة 33

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .

مادة 34

على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .

مادة 35

على الخصم الذي ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذي يعينه القاضي لذلك ، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .

مادة 36

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .

مادة 37

لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :

( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية

( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه

( ج ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه

مادة 38

يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39

فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ، رد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .

مادة 40

يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر .

مادة 41

تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه .

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43 ( 1 )

إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

مادة 44

إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة

مادة 45

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

مادة 46

إذا حضر المدعى عليه وأقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .

مادة 47

إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال

مادة 48

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة

الفرع الثاني

الادعاء بالتزوير

مادة 49

يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .

مادة 50

على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .

مادة 51

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب .

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن .

مادة 52

إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق .

مادة 53

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 .

مادة 54

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق .

ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك

مادة 55

الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .

مادة 56

إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنية ( 1 ) ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .

مادة 57

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .

وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه .

مادة 58

يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .

مادة 59

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .

وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .

الباب الثالث إ 3

شهادة الشهود

مادة 60 ( 1 )

فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

  ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .

وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي

مادة 61 ( 1 )

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه

( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

( ج ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

مادة 62

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

مادة 63

يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .

( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

مادة 64

لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة ، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .

مادة 65

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطـة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .

مادة 66

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة .

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

مادة 67

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .

مادة 68

على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد إثباتها كتابة أو شفاهه فى الجلسة .

مادة 69

الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .

مادة 70

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة

كما يكون لها في جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .

مادة 71

يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه .

مادة 72

يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .

مادة 73

يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .

وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .

مادة 74

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة .

وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة ، ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .

مادة 75

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سما شهود بناء عللا طلب الخصوم

مادة 76

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لـم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به ، ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير .

مادة 77

إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .

ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .

مادة 78

إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن ، وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمراً بإحضار الشاهد ( 1 ) .

وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .

مادة 79

يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً .

مادة 80 ( 1 )

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .

مادة 81

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .

مادة 82

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .

مادة 83

من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .

مادة 84

يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .

مادة 85

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، ويبين كذلك أن كل يعمل عند أحدهم .

مادة 86

على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .

مادة 87

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .

مادة 88

إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .

مادة 89

لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .

مادة 90

تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة آلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

مادة 91

تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر .

مادة 92

تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه .

مادة 93

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها

( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم

( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر

( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين

( هـ ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال

( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها

( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك

( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب

مادة 94

إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .

مادة 95

بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتـدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .

مادة 96

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد .

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

مادة 97

لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .

مادة 98

تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94

الباب الرابع إ 4

القرائن وحجية الأمر المقضي

الفصل الأول

القــــرائـــن

مادة 99

القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه بجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .

مادة 100

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .

الفصل الثاني

حجية الأمر المقضي

مادة 101

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

مادة 102

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .

الباب الخامس إ5

الإقرار واستجواب الخصوم

الفصل الأول

الإقــــرار

مادة 103

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

مادة 104

الإقرار حجة قاطعة على المقر .

  ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .

الفصل الثاني

استجواب الخصوم

مادة 105

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر

مادة 106

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .

مادة 107

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها .

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ، ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه .

مادة 108

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .

مادة 109

يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطـاء ميعاد للإجابة .

مادة 110

تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .

مادة 111

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .

مادة 112

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .

مادة 113

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .

الباب السادس إ6

اليمين

مادة 114

يجوز لكل من الخصمين أو يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .

مادة 115

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام .

ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أو يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

ويجوز أن توجـه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

مادة 116

لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .

مادة 117

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .

مادة 118

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل مـن ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .

مادة 119

للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به .

ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .

مادة 120

لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .

مادة 121

لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .

ويحدد القاضي حتى فى هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .

مادة 122

يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استخلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .

مادة 123

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .

مادة 124

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها ، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة ، وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .

مادة 125

إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة .

مادة 126

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .

مادة 127

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ” أحلف ” ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .

مادة 128

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك .

مادة 129

يعتبر في حلف الأخـرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .

مادة 130

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب .

الباب السابع إ7

المعاينة

مادة 131

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .

وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 132

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة .

مادة 133

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة .

مادة 134

يجوز للقاضى فى الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليـه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبـع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة .

الباب الثامن إ8

الخبرة

مادة 135

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :

( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .

( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير

( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها

( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .

مادة 136

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم .

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم .

وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .

مادة 137

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .

مادة 138

فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

مادة 139

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

مادة 140

للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

  ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقض هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة 141

يجوز رد الخبير .

( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده

( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى

( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة

( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز

مادة 142

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .

مادة 143

لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه .

مادة 144

لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

مادة 145 ( 1 )

يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه .

مادة 146

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .

وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المـأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال .

  ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

مادة 147

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

مادة 148 ( 1 )

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة .

  كما يسمع الخبير – بغير يمين – أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك .

  وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعيـن جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عـذراً مقبولاً .

مادة 148 مكرر ( 1 )

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير .

مادة 149

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .

مادة 150

على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند إليها بإيجاز ودقة .

فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه .

مادة 151

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له ، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

المادة 152 ( 1 )

إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته .

وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ( 1 )

مادة 153

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً فى الدعوى .

مادة 154

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

مادة 155

للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .

مادة 156

رأى الخبير لا يقيد المحكمة .

مادة 157

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى .

  فإذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى .

مادة 158

يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .

مادة 159

للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .

مادة 160

لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .

مادة 161

يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائياً فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .

مادة 162

إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير . الفرعون 122

1

( 1 ) الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر فى 30 مايو سنة 1968

( 1 ) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17/5/1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17ماية سنة 1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقــم 18 لسنـة 1999 – الجريـــدة الرسمية العـدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) المادة 148 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1974

سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) المادة 148 مكررا مضافة بالقانون رقم 54 لسنة 1974

( 1 ) الفقرة الثالثة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) الفقرة الخامسة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ، ثم عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

بالرسوم القضائية المصري

بالرسوم القضائية المصري

قانون مصري رقم 90 لسنة 1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق

فى المواد المدنية

الباب الأول

الفصل الأول

فى تقدير رسوم الدعاوى

مادة (1)

يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2 ٪ لغاية 250 جنيهاً

3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه

4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه

5 ٪ فيما زاد على 4000

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.

مادة 2

إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

مادة 3

بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:

        200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن  أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

        600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.

ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.

مادة 4

يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

        ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.

        كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

مادة 5

إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

الفصل الثاني

فى تخفيض الرسوم

دعاوى السمة بين الشركاء.

التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).

الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.

وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:

الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.

المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

الفصل الثالث

فى تعدد الطلبات

مادة 7

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

        واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد

        واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

        وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 8

يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.

        فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع

فى تحصيل الرسوم

مادة 9

لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أثاث ما حكم به.

مادة 10

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 11

ملغاة

مادة 12

ملغاة

مادة 13

على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.

        وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.

        وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 14

يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.

        وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

        وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.

مادة 15

تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

الفصل الخامس

فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة 16

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

مادة 17

يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.

مادة 18

تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.

مادة 19

يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

الفصل السادس

فى رد الرسوم

مادة 20

إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

        وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.

        وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.

        وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.

        ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.

مادة 20 مكرر

إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.

مادة 21

فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.

        وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:

مادة 22

ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-

        (الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.

        (الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.

الفصل السابع

فى الإعفاء من الرسوم

مادة 23

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

        ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.

مادة 24

تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.

        ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.

مادة 25

تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة 26

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

مادة 27

إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.

مادة 28

إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.

مادة 29

لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.

الفصل الثامن

فى رسوم الصور والهادات والأوامر

مادة 30

يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.

        ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

        ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

مادة 31

يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.

        ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

مادة 32

يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30.

مادة 33

يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

        ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.

مادة 34

فيما عدا هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:

        (أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.

        (ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.

مادة 35

يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.

        أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.

مادة 36

يؤخذ رسم قدره عشرون قرشاً على كل تأشير لاثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فأذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشاً.

مادة 37

لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

الفصل التاسع

فى رسوم الإيداع

مادة 38

يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:

        (أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

        (ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.

        (ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.

        ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.

مادة 39

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:

        (أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.

        (ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

        (ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

        (رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.

الفصل العاشر

فى الخبراء والشهود

مادة 40

الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

مادة 41

إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.

الفصل الحادي عشر

فى رسوم الإعلان والتنفيذ

الفرع الأول – فى رسوم الإعلان

مادة 42

فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة قروش على كل ورقة من سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

        ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه.

        إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

        ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.

        ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.

الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ

مادة 43

يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية.

ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:

        (أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.

        (ثانياً) التقرير بزيادة العشر.

        (ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.

مادة 44

يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.

        وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.

مادة 45

فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

مادة 46

فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.

مادة 46 مكرر

(أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43،44،45،46 يفرض رسم ثابت على الوجه الأتى:

        1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة.

        2-خمسون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.

        3-خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.

        وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 46 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش.

        ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.

        (ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية على المال).

        (ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.

مادة 47

لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:

        (أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.

        (ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.

        (ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.

مادة 48

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.

        كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.

الفصل الثاني عشر

فى مسائل الأحوال الشخصية

مادة 49

تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:

        (أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:

1-دعوى الاعتراض على الزوج.

2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.

3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.

4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.

5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.

6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.

7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.

8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.

9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.

(ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :

1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.

2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.

(ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :

1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.

2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.

3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.

(رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :

1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.

2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.

3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.

4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.

أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.

5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.

6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.

(خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

(سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:

1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.

2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.

3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.

الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.

الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:

(أ) تقدير نفقة.

(ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.

(ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.

(د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.

(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.

طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.

(سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص.

ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.

الفصل الثالث عشر

فى أحكام عامة

مادة 50

لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة

        فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة

        كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.

مادة 51

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

        ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.

مادة 52

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

مادة 53

يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.

        ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.

مادة 55

بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.

مادة 56

مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.

مادة 57

يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.

مادة 58

يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.

        ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

        ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.

مادة 59

لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

مادة 60

يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.

مادة 61

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.

أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة 62

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

مادة 63

يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.

وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

مادة 64

تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

مادة 65

فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

مادة 66

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.

الباب الثاني

في رسوم الإشهادات

مادة 67

يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.

مادة 68

يقرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.

مادة 69

يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.

مادة 70

إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.

مادة 71

تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.

مادة 72

يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.

ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.

مادة 73

يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.

مادة 74

يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.

ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.

الباب الثالث

في قواعد تقدير الرسوم

مادة 75

يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :

(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.

(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :

بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.

بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.

بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.

وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.

ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.

(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.

(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.

(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.

وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.

(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.

ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.

وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.

(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.

(تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.

(عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.

(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :

إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.

إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.

(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد بأعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 إذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً.

(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.

(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.

(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.

(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.

مادة 76

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :

(أولاً) دعاوى صحة التوقيع.

(ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.

(ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري.

(رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقة بإجراءات التنفيذ.

(خامساً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.

(سادساً) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بأشهار الأفلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

(سابعاً) دعاوى التزوير الأصلية.

(ثامناً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.

(تاسعاً) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة.

(عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بأجراءات التنفيذ.

(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.

(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.

(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.

(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.

(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.

(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.

(سابع عشر) دعاوى حق الأرتفاق.

(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة 77

تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :

(أولاً) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.

(ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.

(ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.

(رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.

مادة 78

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :

(أولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.

(ثانياً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ثالثاً) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.د

مادة 79

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).

القانون رقم 91 لسنة 1944

بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

الباب الأول

الفصل الأول

في تقدير رسوم الدعوى

مادة 1

يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية :

2/ لغاية 250 جنيهاً.

3/ فيما زاد على 250 جنيهاً إلى 2000 جنيه.

4/ فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5/ فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :

200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل

100 قرش في الدعاوى الجزئية.

300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.

ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 64 ، 65 من هذا القانون.

مادة 2

إذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

مادة 3

يفرض على إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:

200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.

300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.

عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى أستكمل الرسم المستحق عنه.

ويسرى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنها رسم نسبي واحد.

مادة 4

يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.

ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

ويفرض في دعاوى التماس أعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها الإلتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع أستكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.

مادة 5

أستثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجة ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره (1%).

فإن كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق رسم ثابت قدره عشرة قروش.

وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة 6

إذا قضت محكمة ثانى درجة او محكمة النقض باعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

الفصل الثاني

فى تخفيض الرسوم

مادة 7

تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية:

عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإعتبارها كأن لم تكن بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقيده بعد الميعاد.

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب.

الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22،22 مكرر.

الفصل الثالث

فى تعدد الطلبات

مادة 8

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.

        وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حده، إلا إذا كان بينها إرتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

        وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

        وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 9

يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.

        فالواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

        وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.



        مادة 9- يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.

        فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع

فى تحصيل الرسوم

        مادة 10- إلا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

        مادة 11- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقدير صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

        مادة 12- ملغاة

†Aىؠحصيلؠ’لرسوم؍ Eادةؠ10- %لاؠحصلؠ’لرسومؠ’لنسبيةؠ9لىؠ#كثرؠEنؠ#لفؠ,نيهؠAإذاؠ-كمؠAىؠ’لدعوىؠ(أكثرؠEنؠ0لكؠ3وىؠ’لرسمؠ9لىؠ#ساسؠEاؠ-كمؠ(هخ

        Eادةؠ11- *حصلؠ'لرسومؠ'لمستحقةؠ,ميعهاؠ9ندؠ*قديرؠ5حيفةؠ'لدعوىؠ#وؠ'لطعنؠ#وؠ'لطلبؠ#وؠ'لأمرؠHذلكؠEعؠ9دمؠ'لأخلالؠ(ماؠJنصؠ9ليهؠGذاؠ'لقانونؠEنؠ#حكامؠEخالفةخ

        Eادةؠ12- Eلغاة؂

Eادةؠ13- Eلغاة؂

Eادةؠ14- 9لىؠBلمؠ’لكتابؠ#نؠJرفضؠBبولؠ5حيفةؠ’لدعوىؠ#وؠ’لطعنؠ#وؠ’لطلبؠ#وؠ’لأمرؠ%ذاؠDمؠ*كنؠEصحوبةؠ(ماؠJدلؠ9لىؠ#داءؠ’لرسمؠ’لمستحقؠCاملاًخ

Hتستبعدؠ’لمحكمةؠ’لقضيةؠEنؠ,دولؠ’لجلسةؠ%ذاؠ*بينؠDهاؠ9دمؠ#داءؠ’لرسمخ

Hكلؠ0لكؠEعؠ9دمؠ’لاخلالؠ(ماؠJنصؠ9ليهؠGذاؠ’لقانونؠEنؠ#حكامؠEخالفةخ

Eادةؠ15- Jلزمؠ’لمدعىؠ(أداءؠ’لرسومؠ’لمستحقةؠ9ندؠقديمؠ5حيفةؠ/عواهإلىؠBلمؠ’لكتابؠCماؠJلزمؠ(اداءؠEاؠJستحقؠ9نهاؠEنؠ1سومؠ#ثناءؠFظرهاؠHحتىؠاريخؠBفلؠ(ابؠ’لمرافعةؠAيهاخ

Hتصبحؠ’لرسومؠ’لتزاماؠ9لىؠ’لطرفؠ’لذىؠ’لزمهؠ’لحكمؠ(مصروفاتؠ/عوى،ؠHتتمؠسويتهاؠ9لىؠGذاؠ’لأساسؠHلاؠJحولؠ’لاستئنافؠ/ونؠحصيلؠGذهؠ’لرسومخ

HتسلمؠDلمحكومؠDهؠ5ورةؠنفيذيةؠEنؠ’لحكمؠ/ونؠوقفؠ9لىؠ3بيلؠ(اقىؠ’لرسومؠ’للتزمؠ(هاؠ’لغيرخ

Eادةؠ16- *حصلؠEقدماؠ1سومؠ’لاشهاداتؠHالعقودؠHالصورؠHالملخصاتؠHالشهاداتؠHالكشفخ

Hإذاؠ’ستحقتؠ1سومؠكميليةؠ9لىؠGذهؠ’لأوراقؠCانؠ#صحابؠ’لشأنؠEتضامنينؠAىؠأديتهاخ

Eادةؠ17- DاؠJكلفؠ(دفعؠ’لرسومؠEقدماؠ’لمدعىؠ’لمأذونؠ(الخصومةؠEنؠلقاءؠ’لمحكمةؠFفسهاؠHلمؠكنؠ.صومتهؠDمنفعةؠ*عودؠ9ليهؠHيحصلؠ’لرسمؠEنؠ’لمدعىؠ9ليهؠ%ذاؠAصلؠAىؠ’لدعوىؠ(القبولؠCماؠJحصلؠ’لرسمؠEنؠ’لمدعىؠ9ليهاؠAىؠ/عوىؠ’لتفريقؠ-سبةؠ(ينؠ’لزوجينؠ%ذاؠAصلؠAيهاؠ(القبولؠHمنؠ’لمدعىؠ%ذاؠAصلؠAيهاؠ(الرفضخ

‘لفصلؠ’لخامسؠ

مادة 14- على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً.

وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.

وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 15- يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواهإلى قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات دعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على سبيل باقى الرسوم اللتزم بها الغير.

مادة 16- تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف.

وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

مادة 17- لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه إذا فصل فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليها فى دعوى التفريق حسبة بين الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى إذا فصل فيها بالرفض.

الفصل الخامس

فى تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة 18- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

        مادة 19- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه المعارضة.

        مادة 20- تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيس أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر،ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن.

        مادة 21- يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

الفصل السادس

فى رد الرسوم

        مادة 22- إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

        وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه.

        إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.

        إذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.

وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه.

        ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى العاوى مخفضة القيمة.

        مادة 22 مكررا- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى ألا ربع الرسم المسدد.

        مادة 23- فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسرى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسرى الرسم على أساس ما حكم به.

        مادة 24- ترد الرسوم فى الحالتين الآتيين:

        (الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى باجابة الطلب.

        (الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.

الفصل السابع

فى الإعفاء من الرسوم

        مادة 25-يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.

        ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

        ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.

        مادة 26- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية إلى القاضى.

        ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الأخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.

        مادة27- تفضل الهيئة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

        مادة 28- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

        مادة 29 إذا ذالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها فى المادة 26 إبطال الإعفاء.

        مادة 30- إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة إعساره.

الفصل الثامن

فى رسوم الصور والشهادات والأوامر

        مادة 31- يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.

        ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.

        ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

        أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى فيها.

        ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

        مادة32- يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة.

        ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.

        ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

        ولا يفرض رسم فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين كان الكشف فى المسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب كان الطلب ذا شأن.

مادة 33- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

        مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى القضايا بالكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:

        (أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب أو رفض.

(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب أو رفض.

مادة 35- لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

الفصل التاسع

فى رسوم الإيداع

مادة 36- يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره 1٪ من قيمتها وتحسب هذه القيمة قيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.

ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

وفى جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على:

(أولاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

(ثانياً) أموال البدل فى الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة فى مشترى أعيان الوقف.

(ثالثاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن.

فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الإيداع.

الفصل العاشر

فى الخبراء

        مادة 37- الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل فى الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

الفصل الأول

فى رسوم الإعلان والتنفيذ

الفرع الأول – فى رسوم الإعلان

        مادة 38- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

        ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.

        وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

        ويفرض نصف الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم.

        ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ

        مادة 39- يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والاشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب التنفيذ به.

        ويتكرر رسم التنفيذ مخفضاً إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.

        ولا يحصل رسم التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس.

        مادة 39مكرراً- علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى:

        1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية.

2-خمسون قرشاً على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والاشهادات.

        وتعفى من هذا الرسم الأحكام الصادرة فى النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات.

        ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف أنتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون.

        مادة 40- لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها والتى تلى إعلان الحكم.

        مادة 41- يجوز لذوى الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.

الفصل الثاني عشر

فى الطلبات المقدمة إلى هيئة التصرفات

        مادة 42- يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.

        وإذا إستؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200 قرش.

        ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتى:

أذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش

أذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم ترد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه فأن زادت فالرسم مائتان قرش.

قسمة المهايئة رسمها مائة قرش.

ويقدر الرسم النسبى على الوجه الآتى.

إذن بالاستدانة على الوقف 0.5٪ من قيمة الدين.

إذن بقسمة أعيان الوقف فى العقار والمنقول ربع٪ من قيمة كل منها.

إذن بأحداث مبان أو غيرها فى الوقف 0.5٪ من قيمة تكاليفها.

وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به أو الموافقة عليه 0.5٪

الفصل الثالث عشر

فى أحكام عامة

        مادة 43- لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم الواجبة.

        كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التى ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيلها.

        مادة 44- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، كما تشمل أيضاً أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم الآخر والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه هذا القانون.

        مادة 45- تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

        مادة 46- يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشاً

        ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبياً وعن خمسة قروش إذا كان ثابتاً.

        مادة 47- يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.

        مادة 48- مع عدم الاخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق ألا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

        مادة 49- يفرض رسم نسبى قدره 1٪  على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيهاً، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪  على الزيادة.

        ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.

        مادة 50- لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

        مادة 51- لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.

        ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص عفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة 52- لا يستحق رسم نسبى على الملخصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

        مادة 53- يجب عل الكاتب أن يبن على هامش كل حكم أصدرته المحكمة الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال بورود الرسم بالرقم والحروف.

        فى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

        مادة 54- تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنه لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق أمتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

        مادة 55- لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

الباب الثاني

فى رسوم الإشهادات

        مادة 56- يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة على ي الموثق.

        مادة 57- يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحة فرض رسم إضافى قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.

        ويستثنى من ذلك الإشهادات الأخرى الواردة فى نفس الجدول والتى لا رسوم عليها.

        مادة 58- يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الاشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول.

        مادة 59- إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.

        مادة 60- تحصل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة (58) على العقود التى لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظها.

        مادة 61- يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشاً عن كل إشهاد بتوكيل أو عزلة من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم لإضافى قدره عشر قروش عن كل ورقة من الزيادة.

        ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية

        مادة 62- يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.

        مادة 63- يفرض عند انتقال قاضى خارج المحكمة رسم مقرر قدره 200 قرش إذا كان الأنتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم، وفى حالة أنتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 100 قرش فى الحالة الأولى وإلى 30 قرش فى الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الأنتقال.

        ويتعدد الرسم فى حالة تعدد الاشهادات وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع أختلاف المواد.

الباب الثالث

فى قواعد تقدير الرسوم

        مادة 64- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى:

على المبالغ التى يطلب الحكم بها.

على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الاتية:

بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحي لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.

بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أسا الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.

بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأرضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، ويعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شئ من الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.

ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

مادة 65- تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:

ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك لك يكن متعلقا بالمصاريف.

النظر على الوقف بجميع أسبابه.

استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخلائها.

طلبات رد القضاة والخبراء.

الأشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة إليه.

دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة 66- يلغى الأمر العالى الصادر فى 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة 45 من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.

مادة 67- تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية:

تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحام اللوائح المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص.

كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التى بدئ فيها أحكام اللائحة المشار إليها فى المادة السابقة. على أنه إذا طلاب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 68- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ,ان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).

قانون رقم 93 لسنة 1944

بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

†Aىؠ#حكامؠ9امة؍ Eادةؠ43- Dاؠستحقؠ1سومؠ9لىؠ’لدعاوىؠ’لتىؠرفعهاؠ’لحكومةؠ#وؠ’لأوقافؠ’لخيريةؠ9لىؠ#نهؠ%ذاؠ-كمؠAىؠ’لدعوىؠDصالحؠ’لحكومةؠ#وؠ’لوقفؠ’ستحقتؠ’لرسومؠ’لواجبةخ

        CذلكؠDاؠ*ستحقؠ1سومؠ9لىؠEاؠJطلبؠEنؠ'لكشفؠHالصورؠHالملخصاتؠHالشهاداتؠHالفتاوىؠDمصالحؠ'لحكومةؠ#وؠDجهةؠ.يريةؠ0اتؠ4أنؠ#وؠ'لصورةؠ'لتىؠ*رسلؠEنؠ'لوقفياتؠHالتقاريرؠHنحوهاؠ%لىؠHزارةؠ'لأوقافؠDتسجيلهاخ

        Eادةؠ44- *شملؠ'لرسومؠ'لمفروضةؠ,ميعؠ'لإجراءاتؠ'لقضائيةؠEنؠ(دءؠ1فعؠ'لدعوىؠ%لىؠ-ينؠ'لحكمؠAيهاؠHإعلانه،ؠCماؠ*شملؠ#يضاًؠ#وامرؠ'لتقديرؠ'لخاصةؠ(المصاريفؠHأتعابؠ'لخبراءؠHتعويضؠ'لشهودؠHأتعابؠ'لمحامينؠ'لتىؠ*قدرهاؠ'لمحكمةؠDصالحؠ'لخصمؠ'لآخرؠHالموظفينؠHالكتبةؠHالمحضرينؠHماؠJستحقونهؠEنؠ'لتعويضؠAىؠEقابلؠ'لانتقالؠHذلكؠAيماؠ9داؠEاؠFصؠ9ليهؠGذاؠ'لقانونخ

        Eادةؠ45- *حصلؠEنؠ7البؠ'لإعلانؠ,ميعؠ'لمصاريفؠ'لتىؠJستدعيهاؠ%علانؠ'لأوراقؠ.ارجؠ'لقطرخ

        Eادةؠ46- Jؤخذؠ1سمؠFسبىؠBدرهؠ9شرةؠBروشؠAىؠ'لدعاوىؠHالاشهاداتؠ'لتىؠDاؠ*زيدؠBيمتهاؠ9لىؠEائةؠBرشؠHفيماؠ9داؠ0لكؠDاؠJؤخذؠ1سمؠFسبىؠ#قلؠEنؠ9شرينؠBرشاً؍        HلاؠJقلؠ1سمؠ'لتنفيذؠ9نؠ9شرةؠBروشؠ%ذاؠCانؠFسبياًؠHعنؠ.مسةؠBروشؠ%ذاؠCانؠ+ابتاًخ

        Eادةؠ47- JعتبرؠAىؠ*قديرؠBيمةؠ'لدعاوىؠHالاشهاداتؠEاؠCانؠEنؠCسورؠ'لجنيهؠ,نيهاًؠHفىؠ*قديرؠ'لرسومؠEاؠCانؠEنؠCسورؠ'لقرشؠBرشاًخ

        Eادةؠ48- Eعؠ9دمؠ'لاخلالؠ(حكمؠ'لمادةؠ15 EنؠGذاؠ'لقانونؠDاؠJجوزؠDكتبةؠ'لمحاكمؠ%عطاءؠ:يرؠ'لمحكومؠDصالحهؠ#يةؠ5ورةؠ#وؠEلخصؠ#وؠ4هادةؠ#وؠ*رجمةؠEنؠ#يةؠ/عوىؠ#وؠEنؠ'لرسومؠ9لىؠ'لقضيةؠ#وؠ9لىؠ#صلؠ'لأوراقؠ#لاؠ%ذاؠCانؠ7البؠ'لصورةؠGوؠ'لمدعىؠ9ليهؠHكانؠEحكوماؠ(رفضؠ'لدعوىؠDصالحهخ

        Eادةؠ49- Jفرضؠ1سمؠFسبىؠBدرهؠ1jؠ 9لىؠ'لمبالغؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠ#مرؠ*قديرؠ#تعابؠDلمحامىؠ6دؠEوكلهؠ%ذاؠDمؠ*تجاوزؠGذهؠ'لمبالغؠEائتينؠHخمسينؠ,نيهاً،ؠAإنؠ*جاوزتهاؠAرضؠ1سمؠBدرهؠ2jؠ 9لىؠ'لزيادةخ

        HيستحقؠGذاؠ'لرسمؠ9ندؠHضعؠ'لصيغةؠ'لتنفيذيةؠ9لىؠ#مرؠ'لتقديرخ

        Eادةؠ50- DاؠJستحقؠ1سمؠ9لىؠ'لقرارؠ'لذىؠJصدرؠ(إحالةؠ'لدعوىؠ%لىؠ'لدوائرؠ'لمجتمعةؠHلاؠ9لىؠ%جراءاتؠFظرؠ'لدعوىؠ#مامؠGذهؠ'لدوائرخ

        Eادةؠ51- DاؠJجوزؠEباشرةؠ#ىؠ9ملؠ%لاؠ(عدؠ*حصيلؠ'لرسمؠ'لمستحقؠ9ليهؠEقدماخ

        Hلكنؠ%ذاؠ*علقؠ'لأمرؠ(دعوىؠEرفوعةؠEنؠ'لحكومةؠ'وؠEنؠ4خصؠ9فىؠEنؠ'لرسومؠHحكمؠAيهاؠ9لىؠ'لمدعىؠ9ليهؠHأرادؠ'لمحكومؠ9ليهؠ'لطعنؠAىؠGذاؠ'لحكمؠAلاؠJؤخذؠEنهؠ3وىؠ1سمؠ'لطعنخ

Eادةؠ52- DاؠJستحقؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠ’لملخصاتؠ’لمقدمةؠDقلمؠ’لكتابؠDسحبؠEبالغؠEودعةؠ(الخزانةؠ’لعامةخ

        Eادةؠ53- Jجبؠ9لؠ'لكاتبؠ#نؠJبنؠ9لىؠGامشؠCلؠ-كمؠ#صدرتهؠ'لمحكمةؠ'لرسومؠ'لمستحقةؠDلخزانةؠHماؠ-صلؠEنهاؠHماؠ(قىؠHأنؠJبينؠ0لكؠ#يضاًؠ9لىؠGامشؠEاؠJطلبؠEنؠ'لصورؠHسائرؠ'لمحراراتؠHيذكرؠAىؠ'لحالتينؠ*اريخؠHنمرةؠ'لإيصالؠ(ورودؠ'لرسمؠ(الرقمؠHالحروفخ

        Aىؠ-الةؠ'لإعفاءؠEنؠ'لرسمؠJؤشرؠ0لكؠ(تريخؠ'لقرارؠ'لصادرؠ(الإعفاءؠHرقمهؠEعؠ'لتوقيعؠEنهؠ9لىؠGذهؠ'لتأشيراتخ

        Eادةؠ54- *كونؠ'لعقاراتؠHغيرهاؠEماؠ-صلؠ'لتصرفؠAيهؠ#وؠ'لحكمؠ(هؠ6امنهؠDسدادؠ'لرسومؠHالمصاريفؠHيكونؠDلحكومةؠAىؠ*حصيلهاؠ-قؠ#متيازؠ9لىؠ,ميعؠEمتلكاتؠ'لأشخاصؠ'لمدينينؠ#وؠ'لملزمينؠ(هاخ

        Eادةؠ55- DاؠJردؠ#ىؠ1سمؠ-صلؠ(التطبيقؠDأحكامؠGذاؠ'لقانونؠ%لاؠAىؠ'لأحوالؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠ5راحةؠAيهؠHلوؠ9دلؠ#صحابؠ'لشأنؠ9نؠ'لسيرؠAىؠ'لإجراءؠ'لذىؠ-صلؠ9نهؠ'لرسمخ

‘لبابؠ’لثانىؠ

Aىؠ1سومؠ’لإشهادات؍ Eادةؠ56- Jقصدؠ(كلمةؠ%شهادؠAىؠ*طبيقؠ#حكامؠGذاؠ’لقانونؠCلؠHرقةؠEحررةؠ9لىؠJؠ’لموثقخ

        Eادةؠ57- Jفرضؠ9لىؠ'لإشهادؠ1سمؠEقررؠBدرهؠEائةؠBرشؠHإذاؠ2ادؠ'لإشهادؠ9لىؠHرقةؠHاحةؠAرضؠ1سمؠ%ضافىؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠ9نؠCلؠHرقةؠEنؠ'لزيادةخ

        HيستثنىؠEنؠ0لكؠ'لإشهاداتؠ'لأخرىؠ'لواردةؠAىؠFفسؠ'لجدولؠHالتىؠDاؠ1سومؠ9ليهاخ

        Eادةؠ58- Jفرضؠ9لاوةؠ9لىؠ'لرسمؠ'لمبينؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠ'لاشهاداتؠ'لمبينةؠ(الجدولؠ-رفؠ((ة 'لملحقؠ(هذاؠ'لقانونؠ-سبؠEاؠGوؠHاردؠAىؠ0لكؠ'لجدولخ

        Eادةؠ59- %ذاؠ*عددتؠEوضوعاتؠ'لإشهادؠHكانؠEنهاؠ"ثارؠBانونيةؠEستقلةؠHجبؠ*حصيلؠ1سمؠFسبىؠ9نؠCلؠEوضوعخ

        Eادةؠ60- *حصلؠ1سومؠ(الفئاتؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لمادةؠ(58) 9لىؠ'لعقودؠ'لتىؠDمؠ*كنؠEوضوعؠ%شهادؠHقدمتؠDاقلامؠ'لكتابؠDحفظهاخ

        Eادةؠ61- Jفرضؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ#ربعونؠBرشاًؠ9نؠCلؠ%شهادؠ(توكيلؠ#وؠ9زلةؠEنؠ'لوكالةؠAإذاؠ2ادؠ'لإشهادؠ9لىؠHرقةؠHاحدةؠAرضؠ1سمؠDإضافىؠBدرهؠ9شرؠBروشؠ9نؠCلؠHرقةؠEنؠ'لزيادةخ

        Hيخفضؠ'لرسمؠ%لىؠ'لنصفؠ%ذاؠCانؠ'لتوكيلؠ#وؠ9زلؠ'لوكيلؠ+ابتينؠ(غيرؠ%شهادؠ#وؠ(غيرؠ*صديقؠ9لىؠ'لامضاءؠHيكونؠBدؠBدمؠ#وؠ#بدىؠAىؠBضية؍    Eادةؠ62- Jحصلؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠ9نؠ'لتصديقؠ9لىؠCلؠ%مضاءؠ#وؠ.تمخ

        Eادةؠ63- Jفرضؠ9ندؠ'نتقالؠBاضىؠ.ارجؠ'لمحكمةؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ200 Bرشؠ%ذاؠCانؠ'لأنتقالؠDسماعؠ%شهادؠHر00 Bرشؠ%ذاؠCانؠDلتصديقؠ9لىؠ%مضاءؠ#وؠ.تم،ؠHفىؠ-الةؠ#نتقالؠ#حدؠ'لكتبةؠJخفضؠ'لرسمؠ%لىؠ100 BرشؠAىؠ'لحالةؠ'لأولىؠHإلىؠ30 BرشؠAىؠ'لحالةؠ'لثانيةؠHكلؠ0لكؠ(خلافؠEصاريفؠ'لأنتقالخ

        Hيتعددؠ'لرسمؠAىؠ-الةؠ*عددؠ'لاشهاداتؠHكذلكؠAىؠ-الةؠ*عددؠ'لطالبينؠEعؠ#ختلافؠ'لموادخ

‘لبابؠ’لثالث؍AىؠBواعدؠقديرؠ’لرسوم؍ Eادةؠ64- Jكونؠ#ساسؠقديرؠ’لرسومؠ’لنسبيةؠ9لىؠ’لوجهؠ’لآتىغ

9لىؠ’لمبالغؠ’لتىؠJطلبؠ’لحكمؠ(هاخ

9لىؠBيمؠ’لعقاراتؠ#وؠ’لمنقولاتؠ’لمتنازعؠAيهاؠHفقاؠDلأسسؠ’لاتيةغ

(النسبةؠDلأراضىؠ’لزراعيةؠقدرؠBيمتهاؠ9لىؠ#ساسؠ’لثمنؠ’وؠ’لقيمةؠ’لتىؠJوضحهاؠ’لطالبؠ(حيؠDاؠقلؠ9نؠ’لضريبةؠ’لأصليةؠ’لسنويةؠEضروبةؠAىؠ3بعينخ

(النسبةؠDلعقاراتؠ’لمبينةؠقدرؠBيمتهاؠ9لىؠ#ساؠ’لثمنؠ#وؠ’لقيمةؠ’لتىؠJوضحهاؠ’لطالبؠ(حيثؠDاؠقلؠ9نؠBيمتهاؠ’لإيجاريةؠ’لسنويةؠ’لمتخذةؠ#ساساؠDربطؠ’لضريبةؠ9ليهاؠEضروبةؠAىؠ.مسةؠ9شرخ

(النسبةؠDلأراضىؠ’لزراعيةؠ’لكائنةؠAىؠ6واحىؠ’لمدنؠHالأرضىؠ’لزراعيةؠ’لتىؠDمؠفرضؠ9ليهاؠ6ريبةؠHالأراضىؠ’لمعدةؠDلبناءؠHالمبانىؠ’لمستحدثةؠ’لتىؠDمؠحددؠBيمتهاؠ’لايجاريةؠ(عد،ؠHالمنقولاتؠJقدرؠ’لرسمؠEبدئياؠ9لىؠ’لقيمةؠ’لتىؠJوضحهاؠ’لطالب،ؠHيعدؠ*حرىؠBلمؠ’لكتابؠ9نؠ’لقيمةؠ’لحقيقيةؠJحصلؠ’لرسمؠ9نؠ’لزيادةخ

HيجوزؠDقلمؠ’لكتابؠAىؠ’لحالاتؠ’لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ’لبندؠ(,ة (عدؠEوافقةؠ’لنيابةؠ#نؠJطلبؠ’لتقديرؠ(معرفةؠ.بير،ؠHلاؠJجوزؠ’لطعنؠAىؠ’لتقديرؠ(عدؠ0لكؠ(أىؠ-الؠEنؠ’لأحوالؠHتلزمؠ’لحكومةؠ(مصاريفؠ’لخبيرؠ%ذاؠCانتؠ’لقيمةؠ’لتىؠBدرهاؠ’لخبيرؠEساويةؠDلقيمةؠ’لموضحةؠ#وؠ#قلؠEنهاؠHإلاؠ#لزمؠ(هاؠ5احبؠ’لشأنؠHلاؠJردؠ9لىؠ#ىؠ-الؠ4ئؠEنؠ’لرسومؠ’لمدفوعةؠHتكونؠ%جراءاتؠ’لتعيينؠHإيداعؠ’لتقريرؠ(لاؠ1سمخ

HيجوزؠDصاحبؠ’لشأنؠBبلؠ%نتهاءؠ’لتقديرؠ(معرفةؠ’لخبيرؠ#نؠJتفقؠEعؠBلمؠ’لكتابؠ9لىؠ’لقيمةخ Hتصدقؠ’لنيابةؠ9لىؠEاؠJتمؠ’لاتفاقؠ9ليهخ

Eادةؠ65- *عتبرؠ’لدعاوىؠ’لآتيةؠEجهولةؠ’لقيمةغ

+بوتؠEقتضىؠ4رطؠ#وؠ#كثرؠEنؠ4روطؠ’لوقفؠ#وؠ(طلانؠ0لكؠDكؠJكنؠEتعلقاؠ(المصاريفخ

‘لنظرؠ9لىؠ’لوقفؠ(جميعؠ#سبابهخ

‘ستحقاقؠ’لسكنؠAىؠ#ماكنؠ’لوقفؠ#وؠ%خلائهاخ

7لباتؠ1دؠ’لقضاةؠHالخبراءخ

‘لأشكالؠAىؠ’لتنفيذؠ-سبؠ/رجةؠ’لمحكمةؠ’لمرفوعةؠ%ليهخ

/عاوىؠفسيرؠ’لأحكامؠ#وؠصحيحهاخ

Eادةؠ66- Jلغىؠ’لأمرؠ’لعالىؠ’لصادرؠAىؠ28 Eارسؠ3نةؠ1909 (التصديقؠ9لىؠDائحةؠعريفةؠ’لرسومؠ#مامؠ’لمحاكمؠ’لشرعيةؠHاللائحةؠ’لمرافقةؠDه،ؠHكذلكؠلغىؠ’لمادةؠ45 Eنؠ’لقانونؠ101 Dسنةؠ1944 ‘لخاصؠ(المحاماةؠDدىؠ’لمحاكمؠ’لشرعيةؠHجميعؠ’لأحكامؠ’لمتعلقةؠ(الرسومؠ’لشرعيةؠHالتىؠ*كونؠEخالفةؠDهذاؠ’لقانونؠ9داؠ-الاتؠ’لإعفاءؠ#وؠ’لتخفيضؠ’لمقررةؠ(مقتضىؠBوانينؠ.اصةخ

Eادةؠ67- تبعؠ(النسبةؠDلدعاوىؠ’لمنظورةؠ9ندؠطبيقؠGذاؠ’لقانونؠ’لقواعدؠ’لآتيةغ

ظلؠ’لدعاوىؠ’لمنظورةؠ#مامؠ’لمحاكمؠ.اضعةؠEنؠ-يثؠ’لرسومؠDأحامؠ’للوائحؠ’لمشارؠ%ليهاؠAىؠ’لمادةؠ’لسابقةؠ%لىؠ#نؠJصدرؠAيهاؠ-كمؠAىؠ’لموضوعؠ#وؠ(اعتبارؠ’لدعوىؠCأنؠDمؠكنؠ#وؠ(عدمؠBبولهاؠDبطلانؠHرقةؠ’لتكليفؠ(الحضورؠ#وؠ(عدمؠ’لاختصاصخ

Cذلكؠ*طبقؠAيماؠJتعلقؠ(أعمالؠ’لتنفيذؠ’لتىؠ(دئؠAيهاؠ#حكامؠ’للائحةؠ’لمشارؠ%ليهاؠAىؠ’لمادةؠ’لسابقةخ 9لىؠ#نهؠ%ذاؠ7لابؠ%عادةؠ’لتنفيذؠ-صلؠ’لرسمؠ7بقاؠDأحكامؠGذاؠ’لقانونخ

Eادةؠ68- 9لىؠHزيرؠ’لعدلؠنفيذؠGذاؠ’لقانونؠHيعملؠ(هؠ(عدؠ+لاثةؠ#شهرؠEنؠاريخؠFشرهؠ(الجريدةؠ’لرسميةخ

Fأمرؠ(أنؠJبصمؠGذاؠ’لقانونؠ(خاتمؠ’لدولة،ؠ,’نؠJنشرؠAىؠ’لجريدةؠ’لرسميةؠHينفذؠCقانونؠEنؠBوانينؠ’لدولةخ

5درؠ(قصرؠ9ابدينؠAىؠ28 1جبؠ3نةؠ1363 (19 Jوليةؠ3نةؠ1944).

Bانونؠ1قمؠ93 Dسنةؠ1944

(شأنؠ’لرسومؠAىؠ’لموادؠ’لجنائية؂

‘لبابؠ’لأولؠ

الباب الأول

فى رسوم القضايا

        مادة 1- يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:

        3قروش على قضية المخالفة.

        6 قروش على قضية المخالفة المستأنفة.

        10 قروش على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط.

20قرش على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضية جنحة مستأنفة سواء كانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحاكم المختلطة.

600 قرش على قضية الجناية.

وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى بعطيه حكم المحكمة للجريمة.

ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.

400 قرش على قضية النقض.

فإذا إحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد.

400 قرش على قضية رد الاعتبار:

مادة 2- يفرض رسم ثابت قدره 300 قرش يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة وفى المعارضات فى الاحكام الصادرة فى هذه المسائل.

مادة 3- يخفض الرسم إلى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات والجنح والمخالفات.

أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها إكتفاء برسم القضية.

مادة 4- تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.

مادة 5- تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وأعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا فى قضايا رد الاعتبار.

مادة 6- لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطاء المادى فيها ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطاء ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم.

مادة 7- تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.

الباب الثاني

فى رسوم التنفيذ

        مادة 8- يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثلاثون قرشاً فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.

        ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.

وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود

        مادة 9- إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبيق أحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.

مادة 10- يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ.

        مادة 11- يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها أمهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.

الباب الثالث

فى رسوم الصور والشهادات

        مادة 12- يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشاً فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.

        مادة 13- يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات التى تعطى فى قضايا المخالفات وعشرون قرشاً فى قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وثلاثون قرشاً فى قضايا الجنايات وفى قضايا النقض ورد الاعتبار.

        مادة 14- تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف المتهم عند تسليم الصورة والشهادات.

الباب الرابع

فى المصاريف القضائية

        مادة 15- تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها:

مصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال.

أجور الرقيات والبريد.

مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية.

مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤنتهم.

مادة 16- تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف خبير والشهود وأجور الجراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم واثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.

مادة 17- إذا دعى شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود فيها أن يصرف له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدماً.

الباب الخامس

فى رسوم الدعوى المدنية فى قضايا الجنائية

        مادة 18- تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتى:

        (أولاً) لا يجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدماً عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون.

(ثانياً) يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الأدعاء بذلك.

(ثالثاً) الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة الستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.

(رابعاً) على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التعى تقدرها النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

(خامساً) إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

(سادساً) إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية.

الباب السادس

فى قواعد عامة

        مادة 19- تطبق فى المسائل المتصلة المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية.

        مادة 20- تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للأفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.

        مادة 21- لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتاً ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزع لها أستحق الرسم المقرر على الإيداع.

        مادة 22- إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.

        مادة 23- إذا تنازل الشاكى وإنقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها.

        وإذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير.

        مادة 24- تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين لها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

        مادة 25- لا يرد لأى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

        مادة 26- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص.

الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام المحاكم المختصة.

الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام محاكم المراكز.

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به.

ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.

تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر فى قصر عابدين فى رجب سنة 1363 (19 يوليو سنة 1944).

قانون رقم 1 لسنة 1948(

بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال

الباب الأول

فى الرسوم النسبية

مادة 1- يفرض رسم نسبى قدره ربع فى المائة 0.25٪ من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار أو سلب الولاية او الحد منها أو التنحى عنها أو توقيع الحجز أو أثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه 0.5٪ فيما زاد على ذلك.

        "ويفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافى الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب"

        مادة 2- تعتبر أوراق الحصر أساسا أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى نهائياً على مقتضاها وقفاً للأسس الآتية:

        (ا) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.

        (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.

        (ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئياً على أساس القيمة الموضحة فى أوراق الحصر وبعد تحرى قلم الكتاب عن البقيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

        ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد الموافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.

        وإذا أضيفت القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقائمة والؤكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.

        مادة 3- تقدر فى قائمة الجرد حصة عديم الأهلية او الغائب فى الوقف بقيمة الاستحقاق السنوى مضروبة فى 20 وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوى مضروبة 10 إذا كان لمدى الحياة.

        أما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة فى عدد سنينه على الا يتعدى عشر سنوات.

        وتقدر الحصة فى حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة فى عشرين.

        مادة 4- يفرض على المعارضات المنصوص عليها فى المادتين 14،15 من هذا القانون وعلى المعارضات فى عقوبة بالحرمان من المكافأة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأحوال الشخصية المولاية على المال رسم قدره 1٪  من البلغ المرفوعة فى شأنه المعارضة.

        مادة 5- لا يفرض فى أى حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة بمساعدنهم قضائياً فى الحالات الآتية:

يفرض تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية.

ورفعها ورفع الجرد ورد سلطة الولى الشرعى إليه والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الآتى:

جنيه

ما زاد على 500

ما زاد على 1000

ما زاد على 2000

ما زاد على 3000

ما زاد على 6000

ما زاد 10000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

جنيه

1000

؀

2000

3000

6000

10000

1000

جنيه

1

2

5

10

15

20

فى الطلبات المقدمة من الغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التى يشترط طبقا لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على إذن بها.

وفى الطلبات المقدمة من غير الغابيبن من عديمى الأهلية وغير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام المحكمة الحسبية الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعين بدل المعزول.

فى المعرضات المقدمة عن الغرامات فى جميع الأحوال وكذلك المعارضات فى عقوبة الحرمان من المكافأة التى لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.

فى طلب التصديق على القسيمة بالتراضى يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرشاً، أما فى حالة القسمة القضائية فيتبقى ما سبق تحصيله من الرسم.

الباب الثالث

فى رسم المعارضات والاستئناف والالتماس والطعن بالنقض

مادة 7-

تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف فى المعارضة التى ترفع طبقاً لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.

ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى ويراعى فى تقديم الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادراً فى مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه.

ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على الا يزيد هذا الرسم على 100 قرش أمام المحاكم الجزئية، و300 قرش أمام المحاكم الابتدائية، و600 قرش أمام محاكم الاستئناف ويفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش الالتماس أو محكمة النقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس أو محكمة النقض فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.

الباب الرابع

في رسوم الصور والشهادات

مادة 8- يفرض على الصور التى يرخص بأعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولايثة الشخصية على المال وقرارتها ومحاضر جلساتها وتقرير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات لرسم قدرة خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.

        ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

        ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة مقابل الكشف فى السجلات والجداول وغيرها ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى هذه المادة.

الباب الخامس

فيما لا رسم عليه

مادة 9- لا رسم عل ما يأتى:

الطلبات المبينة فى المادة الأولى وفى الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليه أو الغائب أو المطلوب تقدير مساعدته قضائياً لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.

الصور الأولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من الأأحكام والقرارات الصادرة فى طلباتهم.

الصورة الأولى التى تعطى للغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والحكام الصادرة من الطلبات المبينة من المادتين الأولى والسادسة.

طلبات الاذن بتقرير نفقة.

الباب السادس

فى تحصيل الرسوم

        مادة 10- يجب ان يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها مائة قرش أمام المحكمة الجزئية و300 قرش أمام المحكمة الابتدائية.

        ولا يجوز نظر الطلب الا بعد دفع الرسم أو الأمانة.

        ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل فى الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.

        وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمى الأهلية أو الغائب إذا فصل فى الطلب بالقبول فإذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.

        مادة 11- يقدر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضى على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل أنتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.

        وتجوز المعارضة أمام المحكمة الحسبية فى هذه الأوامر، ما عدا أمر تقدير الأمانة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير فى قلم الكتاب.

        والحكم الذى يصدر فيها يجوز استئنافه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

        ولا يجوز أن تقل الأمانة عن مبلغ ثمانية جنيهات فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية وأثنى عشر جنيها فى القضايا الأخرى.

        مادة 12- يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب فى هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.

        وفى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.

        مادة 13- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

        مادة 14- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى خلال الثمانية الأيام التألية لتاريخ إعلان الأمر.

        ويعين المحضر فى اإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة.

        وتفضل المحكمة الحسبية الصادرة منها أمر التقدير المعارض فيه فى المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.

        ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن.

        مادة 15- يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ فى قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المحكمة الحسبية أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ لكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ ويرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من فى حكمه.

        ويكون للحكومة فى تحصيل الرسوم أو المصروفات حق أمنية على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.

        مادة 16- يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.

        مادة 17- الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

الباب السابع

فى رد الرسوم

        مادة 18- يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قرش فى المحاكم الجزئية، وما زاد على ثلثمائة قرش فى المحاكم الابتدائية ومل زاد على ستمائة قرش فى محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة فى المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية.

        ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبول مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو منت تقرر مساعدته القضائية.

الباب الثامن

فى الإعفاء من الرسوم

مادة 19- يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.

        وتدفع عن الخزانة العامة مصروفات أنتقال الخبراء أو الشهود إذا إقتضى الحال.

        مادة 20- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتى:

        أمام محكمة النقض والأبرام – من أثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.

        وأمام محكمة الاستئناف – من أثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.

        وأمام المحاكم الجزئية – من القاضى وأحد أعضاء النيابة.

        ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذى يعين النظر فى الطلب.

        ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل فى طلاب الإعفاء من الرسوم الذى تقدم إليها.

        مادة 21- تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

        مادة 22- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو إلى من يحل محله إلا إذا رأت المحكمة الحسبية استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.

        مادة 23- إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب إلغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.

        مادة 24- إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه الا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.

الباب التاسع

أحكام عامة

        مادة 25- يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقاً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.

        مادة 26- يفرض على طالب رد القضاة رسوم ثابتة فالمفروضة أمام المحاكم المدنية.

        مادة 27- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

        ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تغير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب اقلام الكتاب.

        وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

        مادة 28- تعتبر كسور الجنيه جنيها عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.

        مادة 29- لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة غلا أذن القاضى أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.

        مادة 30- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم فى الموضوع وإعلانه ومصروفات أنتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الأنتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات أتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التى تقدرها المحكمة وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

        مادة 30- مكررا لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

        مادة 31- يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 96 لسنة 1980

يفرض رسم إضافى لدور المحاكم

†#حكامؠ9امة؍ Eادةؠ25- Jفرضؠ1سمؠ9لىؠنفيذؠ’لأحكامؠHالأوامرؠ’لصادرةؠEنؠ’لمحاكمؠ’لحسبيةؠHالجائزؠنفيذهاؠ(واسطةؠ’لمحضرينؠHفقاًؠDماؠGوؠEبينؠ(قانونؠ1سومؠ’لمحاكمؠ’لمدنيةخ

        Eادةؠ26- Jفرضؠ9لىؠ7البؠ1دؠ'لقضاةؠ1سومؠ+ابتةؠAالمفروضةؠ#مامؠ'لمحاكمؠ'لمدنيةخ

        Eادةؠ27- Aيماؠ9داؠ'لإعلاناتؠ'لتىؠ*رفعؠ(هاؠ'لدعاوىؠHالتىؠJقتضيهاؠ'لتنفيذؠJفرضؠ9لىؠ'لإعلاناتؠ'لتىؠ*حصلؠ#ثناءؠ3يرؠ'لدعوىؠ(ناءؠ9لىؠ7لبؠ'لخصومؠ#وؠ(سببهمؠ1سمؠBدرهؠ.مسةؠBروشؠ9لىؠCلؠHرقةؠEنؠ#صلؠ'لإعلانؠAىؠ'لقضاياؠ'لجزئيةؠHخمسةؠ9شرؠBرشاًؠAىؠ'لقضاياؠ'لكليةؠ3واءؠ#كانتؠ'بتدائيةؠ#مؠEستأنفةؠHثلاثونؠBرشاًؠAىؠ'لقضاياؠ'لمنظورةؠ#مامؠEحاكمؠ'لاستئنافؠ#وؠEحكمةؠ'لنقضخ

        HيستثنىؠEنؠ0لكؠ%علانؠ'لمذكراتؠ'لتىؠ*أمرؠ(هاؠ'لمحكمةؠHإعلانؠ*غيرؠ5فاتؠ'لخصومؠHالإعلاناتؠ'لإداريةؠ'لتىؠ*حصلؠ(ناءؠ9لىؠ7لبؠ'قلامؠ'لكتابخ

        Hإذاؠ*كررؠ'لإعلانؠ(النسبةؠDخصمؠHاحدؠ#وؠ#كثرؠBبلؠ-لولؠEوعدؠ'لجلسةؠ'لمحددةؠAرضؠ9لىؠ'لإعلانؠ'لرسمؠ'لمقررخ

        Eادةؠ28- *عتبرؠCسورؠ'لجنيهؠ,نيهاؠ9ندؠ*قديرؠBيمةؠ'لتركاتؠHالأموالؠHكذلكؠ*عتبرؠCسورؠ'لقرشؠBرشاًؠ9ندؠ*قديرؠ'لرسومخ

        Eادةؠ29- DاؠJجوزؠ%عطاءؠ#يةؠ5ورةؠ#وؠ4هادةؠ#وؠEلخصؠEنؠ#يةؠHرقةؠ'لاؠ(عدؠ*حصيلؠEاؠJكونؠEستحقاًؠEنؠ'لمادةؠEنؠ1سومؠHذلكؠAيماؠ9داؠ'لحالةؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ'لفقرةؠ'لثالثةؠEنؠ'لمادةؠ:لاؠ#ذنؠ'لقاضىؠ#وؠ1ئيسؠ'لمحكمةؠ(إعطاءؠ'لصورةؠ#وؠ'لشهادةؠ(ناءؠ9لىؠ9ريضةؠ*قدمؠEنؠ5احبؠ'لشأنخ

        Eادةؠ30- *شملؠ'لرسومؠ'لمفروضةؠ,ميعؠ'لإجراءاتؠEنؠ(دءؠ'لطلبؠ%لىؠ-ينؠ'لحكمؠAىؠ'لموضوعؠHإعلانهؠHمصروفاتؠ#نتقالؠ'لقضاةؠHأعضاءؠ'لنيابةؠHالمترجمينؠHالكتبةؠHالمحضرينؠHماؠJستحقونهؠEنؠ'لتعويضؠEقابلؠ'لأنتقال،ؠCماؠ*شملؠ#وامرؠ'لتقديرؠ'لخاصةؠ(المصروفاتؠ#تعابؠ'لخبراءؠHتعويضؠ'لشهودؠHأتعابؠ'لمحاماةؠ'لتىؠ*قدرهاؠ'لمحكمةؠHأوامرؠ*قديرؠ'لرسومؠ'لقضائيةؠHذلكؠAيماؠ9داؠEاؠFصؠ9ليهؠAىؠGذاؠ'لقانونخ

        Eادةؠ30- EكرراؠDاؠJردؠ#ىؠ1سمؠ-صلؠ(التطبيقؠDاحكامؠGذاؠ'لقانونؠ%لاؠAىؠ'لأحوالؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠ5راحةؠAيهؠHلوؠ9دلؠ#صحابؠ'لشأنؠ9نؠ'لسيرؠAىؠ'لإجراءؠ'لذىؠ-صلؠ9نهؠ'لرسمخ

        Eادةؠ31- JصدرؠHزيرؠ'لعدلؠ'لقراراتؠ'للازمةؠDتنفيذؠGذاؠ'لقانونخ

Bانونؠ1قمؠ96 Dسنةؠ1980

Jفرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ’لمحاكم؂

(اسمؠ’لشعب؍1ئيسؠ’لجمهورية؍ BررؠEجلسؠ’لشعبؠ’لقانونؠ’لآتىؠFصهؠHقدؠ#صدرناهغ

        Eادةؠ1- Jحصلؠ1سمؠ%ضافىؠ9لىؠ5حفؠ'لدعاوىؠHالأوراقؠ'لقضائيةؠAىؠ'لمحاكمؠHعلىؠ#عمالؠ'لشهرؠ'لعقارىؠHالتوثيقؠ7بقاؠDلجدولؠ'لمرفقؠ(هذاؠ'لقانون،ؠHتخصصؠ-صيلةؠGذاؠ'لرسمؠDانشاءؠHصيانةؠHتأثيثؠ/ورؠ'لمحاكمؠHالشهرؠ'لعقارىؠHاستراحاتؠ1جالؠ'لقضاءؠHالعنايةؠ(هاخ

        Eادةؠ2- JعفىؠEنؠ'لرسمؠ'لإضافىؠ'لمبينؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةغ

‘لأوراقؠHالدعاوىؠ’لتىؠ*نصؠ’لقوانينؠ9لىؠ9دمؠ’ستحقاقؠ1سمؠ9ليهاخ

‘لخصومؠ’لذينؠ*صدرؠDصالحهمؠBراراتؠ#وؠ#حكامؠ(الإعفاءؠEنؠ’لرسمخ

‘لدعاوىؠ’لتىؠDاؠJزيدؠEاؠJطلبهؠ’لخصومؠAيهاؠ9لىؠ+لاثةؠ,نيهاتخ

Eادةؠ3- Jنشأؠ5ندوقؠJسمىؠ”5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ’لمحاكمؠHالشهرؠ’لعقارىآ HتكونؠDهؠ’لشخصيةؠ’لاعتباريةؠHيتبعؠHزيرؠ’لعدل،ؠHتخصصؠDهؠ-صيلةؠ’لرسمؠ’لمنصوصؠ9ليهؠAىؠ’لمادةؠ(1) HماؠJتقررؠEنؠEواردؠ#خرىخ

Eادةؠ4- Jصدرؠ(تنظيمؠ’لصندوقؠ’لمنصوصؠ9ليهؠAىؠ’لمادةؠ’لسابقةؠBرارؠEنؠ1ئيسؠ’لجمهوريةخ

        HيضعؠEجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠ'للوائحؠ'لداخليةؠ'لمتعلقةؠ(شئونهؠ'لفنيةؠHالإداريةؠHالماليةؠ/ونؠ'لتقيدؠ(اللوائحؠ'لمعمولؠ(هاؠAىؠ'لحكومةؠHتصدرؠGذهؠ'للوائحؠ(قرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلخ

        Eادةؠ5- EعؠEراعاةؠ#حكامؠ'لمادةؠ(7) EنؠGذاؠ'لقانون،ؠJعدؠEجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠEشروعؠEوازنتهؠ'لسنويةؠBبلؠ'نتهاءؠ'لسنةؠ'لماليةؠ(ثلاثةؠ#شهرخ

        HتعتبرؠGذهؠ'لموازنةؠFافذةؠEنؠ*اريخؠ%عتمادهاؠEنؠHزيرؠ'لعدلخ

        Hيستخدمؠ'لرصيدؠ'لفائضؠEنؠ#موالؠ'لصندوقؠAىؠ*كوينؠ'حتياطىؠJرحلؠEنؠ3نةؠ%لىؠ#خرىخ

        Hلمجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠ%يداعؠ#موالهؠAىؠ#حجؠ'لبنوكؠ'لتجاريةؠ'لخاضعةؠDاشرافؠ'لبنكؠ'لمركزىخ

        HيجوزؠDوزيرؠ'لعدلؠ(عدؠEوافقةؠ'لمجلسؠ'لاعلىؠDلهيئاتؠ'لقضائيةؠ%صدارؠBرارؠ(تخصيصؠEالاؠJزيدؠ9لىؠ25jؠEنؠ'لحصيلةؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ'لمادةؠ(19 EنؠGذاؠ'لقانونؠDصندوقؠ'لخدماتؠ'لصحيةؠHالاجتماعيةؠDأعضاءؠ'لهيئاتؠ'لقضائيةخ

CماؠJجوزؠDهؠ%صدارؠBرارؠ(تخصيصؠEاؠDاؠJزيدؠ9لىؠ50jؠ Eنؠ-صيلةؠ’لرسمؠ’لإضافىؠ9لىؠ#عمالؠ’لشهرؠ’لعقارىؠHالتوثيقؠ’لنصوصؠ9ليهاؠAىؠ’لبندؠ3ادساًؠEنؠ’لجدولؠ’لمشارؠ%ليهؠAىؠGذاؠ’لقانونؠHذلكؠDصرفؠ-وافزؠ’لعاملينؠ(مصلحةؠ’لشهرؠ’لعقارىؠHالتوثيقؠHفقاًؠDقرارؠHزيرؠ’لعدلؠAىؠGذاؠ’لشأنؠDتمويلؠ’لخدماتؠ’لصحيةؠHالاجتماعيةؠDهمؠHلاسرهمؠEنؠ.لالؠ5ندوقؠJنشأؠ(وزارةؠ’لعدلؠDهذاؠ’لغرضؠHيصدرؠ(تنظيمهؠHقواعدؠ’لاتفاقؠEنهؠBرارؠEنؠHزيرؠ’لعدلخ

Eادةؠ6- Jنقلؠ,ميعؠ’لعاملينؠ(درجاتهمؠHمرتباتهمؠHحالتهمؠ’لوظيفيةؠEنؠ’لصندوقؠ’لمنشأؠ(القانونؠ1قوؠ9 Dسنةؠ1973 %لىؠ5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ’لمحاكمؠ’لمنشأؠ(المادةؠ3 EنؠGذاؠ’لقانونؠHتزولؠ%لىؠGذاؠ’لصندوقؠ,ميعؠ-قوقؠHالتزاماتؠ’لصندوقؠ’لمذكورخ

        Eادةؠ7- *سرىؠ9لىؠ'لصندوقؠAيماؠDمؠJردؠAيهؠFصؠAىؠGذاؠ'لقانونؠ#حكامؠ'لقانونؠ1قمؠ80 Dسنةؠ1976 (شأنؠEوازنةؠ'لهيئاتؠ'لقضائيةؠHالجهاتؠ'لمعاونةؠDهاؠHيكونؠDمجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠAيماؠJتعلقؠ(شئونهؠ,ميعؠ'لاختصاصاتؠHالسلطاتؠDلمجلسؠ'لاعلىؠDلهيئاتؠ'لقضائيةؠHالامانةؠ'لعامةؠDهذاؠ'لمجلسخ

Eادةؠ8- Jستمرؠ’لعملؠ(قرارؠ1ئيسؠ’لجمهوريةؠ1قمؠ1053 Dسنةؠ1973 (تنظيمؠ5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ’لمحاكمؠHذلكؠ-تىؠJصدرؠBرارؠ1ئيسؠ’لجمهوريةؠ’لمشارؠ%ليهؠAىؠ’لمادةؠ4 EنؠGذاؠ’لقانونخ

Eادةؠ9- Jلغىؠ’لقانونؠ1قمؠ(462) Dسنةؠ1954 (فرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ’لمحاكمؠCماؠJلغىؠCلؠ-كمؠJخالفؠ#حكامؠGذاؠ’لقانونخ

Eادةؠ10- JنشرؠGذاؠ’لقانونؠAىؠ’لجريدةؠ’لرسمية،ؠHيعملؠ(هعؠ(عدؠ+لاثينؠJوماًؠEنؠ’ليومؠ’لتالىؠDتاريخؠFشرهخ

JبصمؠGذاؠ’لقانونؠ(ختمؠ’لدولةؠHينفذؠCقانونؠEنؠBولنينهاخ

5درؠ(رئاسةؠ’لجمهوريةؠAىؠ30 ,مادىؠ’لآخرؠDسنةؠ1400 (15 EايوؠDسنةؠ1980)

                                                                                #نورؠ'لسادات؍'لجدولؠ'لملحقؠ(القانونؠ1قمؠ96 Dسنةر980

(فرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ’لمحاكم؍Fوعؠ’لورقة؇Aئاتؠ’لرسمؠ’لإضافى؇Eلاحظات؇

ولاًغ Aىؠ’لموادؠ’لمدنية؍5حيفةؠ’لدعوىؠ#مامؠ’لمحكمةؠ’لجزئيةؠ#وؠ7لبؠ#مرؠ’لأداءؠ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

        مادة 1- يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لانشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية بها.

        مادة 2- يعفى من الرسم الإضافى المبين فى المادة السابقة:

الأوراق والدعاوى التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها.

الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسم.

الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات.

مادة 3- ينشأ صندوق يسمى “صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى” وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى.

مادة 4- يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية.

        ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل.

        مادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر.

        وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ إعتمادها من وزير العدل.

        ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة إلى أخرى.

        ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله فى أحج البنوك التجارية الخاضعة لاشراف البنك المركزى.

        ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على 25٪ من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة (19 من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50٪ من حصيلة الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق النصوص عليها فى البند سادساً من الجدول المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل.

مادة 6- ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقو 9 لسنة 1973 إلى صندوق أبنية دور المحاكم المنشأ بالمادة 3 من هذا القانون وتزول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.

        مادة 7- تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات للمجلس الاعلى للهيئات القضائية والامانة العامة لهذا المجلس.

مادة 8- يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 4 من هذا القانون.

مادة 9- يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بهع بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قولنينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخر لسنة 1400 (15 مايو لسنة 1980)

                                                                                أنور السادات

الجدول الملحق بالقانون رقم 96 لسنة1980

بفرض رسم إضافى لدور المحاكم

نوع الورقة

فئات الرسم الإضافى

ملاحظات

أولاً: فى المواد المدنية

صحيفة الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء – والطلبات العارضة – والتدخل – والمعارضة……

صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والاستئناف المقابل والتدخل …………………………

صحيفة أفتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب أمر الأداء والطلبات المعارضة – والتدخل – والمعارضة…

صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف – والاستئناف المقابل والتدخل………

صحيفة إلتماس بالنقض……………

تقرير الطعن بالنقض………………

تسجيل ملخص عقود الشركات أو مسحها أو تعديلها ……………………

الانذارات ومحاضر العرض…………

الشهادات

كل أمر على عريضة غير متعلق بدعوى…………………………

صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق…………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات الخصوم وتعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد……………

التقاريى فى قلم الكتاب ومحاضر الايداع عدا ما هو معفى من الرسم الأصلى…………………………

لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة…………………………

مليم

500

500

500

600

500

800

600

5

500

800

5

جنيه

1

1

3

3

6

6

1

1

3

1

3

إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه.

إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت.

فى جميع الأحوال.

عن كل ورقة (فيما عدا صور الأحكام والأوراق التى أحالت عليها الأحكام وتكون لازمة للتنفيذ التى تسلم لأصحاب الشأن)

إذا زاد المطلوب صرفه على ثلاثة جنيهات.

إذا زاد المطلوب صرفه عن 100 جنيه إلى 1000 جنيه

إذا زاد المطلوب صرفه عن 1000 جنيه.

أمام المحاكم الجزئية.

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية.

تابع الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم

نوع الورقة

فئات الرسم الإضافى

ملاحظات

ثانياً فى مواد الأحوال الشخصية للأجانب:

مليم

جنيه

1- الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والطلبات المعارضة والتدخل والمعارضة

1

2- الطلبات التى تقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية

800

3- طلب وضع الاختام على أموال التركة وجردها وطلب وطلب رفع الاختام.

3

4-الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والطلبات العارضة والتدخل والطلبات التى تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية (خلاف الدعاوى) التى تقدم تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية والمعارضة

3

5- طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به تعيين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أو تعينهم

4

6- التقرير عن الوارث بقبول الإرث أو التنازل عنه والاشهاد بالإقرار بالنسب أمام قلم الكتاب

2

7-الأمر يحفظ الوصايا بسجلات المحكمة

2

8- طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد

500

5

1

1

أمام المحاكم الجزئية.

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية.

9-التقرير بالاستئناف وبالالتماس فى جميع القضايا والتدخل والاستئناف المقابل

4

10- التقرير بالنقض والتدخل

8

11- الشهادات

500

12- الصور

500

_

عن كل ورقة فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن.

ثالثاً: فى المواد الجنائية:

1- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنح والمخالفات

500

1

2- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنايات

3

3- طلب الاستئناف من المدعى المدنى

3

4- تقرير الطعن بالنقض فى الأحكام وفى الأوامر الصادرة من مستشار الأحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الحاصل من المدعى بالحق المدنى.

6

5- صور التحقيقات والأحكام ومحاكم الجلسات

500

فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن

6- الشهادات

500

7-الإشكالات التنفيذية من المحكوم عليه

3

8- الإشكالات فى التنفيذ من غير المحكوم عليه

3

9- طلب فتح محلات محكوم بغلقها وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة.

500

1

10-طلبات صرف الكفالة وضمانات الأفراج والغرامات وطلبات المستندات ومضبوطات الأشياء الثمينة وذات القيمة

600

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات عن ثلاثة جنيهات إلى مائة جنيه.

11- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..ألخ

500

1

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على مائة جنيه.

12- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..الخ

3

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على ألف جنيه.

رابعاً: فى مواد الأحوال الشخصية للمصريين:

1- صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحاكم الجزئية والتدخل والمعارضة.

350

2- طلب تحقيق الوفاة والوراثة

1

3- صحيفة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وتلاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة

500

1

إلا إذا كان رسم القضية الأصلى يقل عن ذلك فيكون الرسم الإضافى مماثلاً.

4- جميع الدعاوى فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات الابتدائية والطلبات العرضة والتدخل والمعارضة.

3

5- صحيفة الاستئناف فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات والاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة والتماس إعادة النظر فى جميع الأحوال

3

6- التقرير بالنقض والتدخل

6

7-كل إشهاد من اشهادات أمور الزوجية لدى المأذونين أو الموثقين المنتدبين.

300

8- كل صورة أو شهادة أو ملخص من الاشهادات والأحكام والأوراق القضائية الأخرى

300

عن كل ورقة أو الصور أو الشهادة (فيما عدا أمور الزوجية لأصحاب الشأن)

9- طلب تعجيل القضايا وتجديد القضايا المشطوبة.

200

300

600

أمام المحاكم الجزئية

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية

10- دعاوى الحبس

150

11- الإقرارات التى تصدر فى الدعاوى ويستحق عليها رسوم

300

12- طلبات صرف أموال البدل أو القسمة فى مواد التصرفات ودعاوى الاستحقاق

500

1

3

إذا زادت القيمة على مائة جنيه إلى ألف جنيه.

إذا زادت القيمة على ألف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد طالبى الصرف أو القسمة أو دعاوى الاستحقاق

خامسا: فى مواد الولاية على المال:

1- كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار وطلبه تعيين وصى خاص أو مؤقت.

500

750

أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية

أمام المحكمة الجزئية.

2- سلب الولاية أو الحد منها أو الحجز أوأثبات الغيبة وطلبات الفصل فى الحساب.

500

1

أمام المحكمة الابتدائية.

3- المعارضات فى تقدير الرسوم أو الغرامات فى دعاوى الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها.

60

4-طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد الولى الشرعى والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بأدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وطلبات رفع المساعدة القضائية.

يكون برسم يساوى قيمة الرسم الثابت المبين فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1948.

5- الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء مصرف من التصرفات التى يشترط القانون وجوب الحصول على أذن بها والطلبات المقدمة من غير النائبين عن ديمى الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى مصروفات هؤلاء أو بطلب عزلهم وغير ذلك من الطلبات المستحقة عليها رسوم طبقا للقانون

750

500

1

أمام المحاكم الجزئية

أمام غيرها من المحاكم

6- طلبات التصديق على القسمة بالتراضى

6

10

20

إذا لم تتجاوز قيمة المال كله ألف جنيه (المال المقسم)

إذا زاد على ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.

إذا زاد على خمسة آلاف جنيه.

7- المعارضات التى ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال

500

500

1

3

أمام المحاكم الجزئية

أمام المحاكم الابتدائية

أمام محاكم الاستئناف

8- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.

500

1

9- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية

3

10- التماس إعادة النظر

3

11- تقرير الطعن بالنقض

6

12- الشهادات

500

عن كل ورقة من أوراق الشهادة.

13- الصور

ولا يستحق رسم إضافى على المسائل المعفاة من الرسم الأصلى طبقا للمادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1948 فى شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.

500

عن كل ورقة من أوراق الصور.

سادساً: الشهر العقارى والتوثيق

طلب توثيقف أو طلب تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم ما هو مبين بالجداول الملحقة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

  • ولا يتعد الرسم إذا كان التوثيق يقصد التسجيل

3

4

13

40

عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنيه أو إذا كان غير محدد القيمة.

إذا زاد على مائة جنيه إلى ألف جنيه.

إذا زاد على ألف جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.

إذا زاد على أربعة آلاف جنيه.

طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيلات بناء على طلب ذوى الشأن التى يستحق عليها رسم طبقا للقانون.

3

عن كل تأشيرة.

إشهاد بتوثيق عقد الزواج أو الطلاق أو ما يتعلق بأمور الزوجية.

500

1

طلب تصديق على إمضاء أو ختم ذوى الشأن فى المحررات غير واجبة الشهر.

500

1

عن كل إمضاء أو ختم

كل تأشيرة باثبات التاريخ

1

الشهادات

500

1

عن كل شهادة

الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها

3

عن كل طلب صورة.

الصور الفوتوغرافية من السجلات والاشهادات.

2

عن كل طلب

الملخصات

2

عن كل طلب

الترجمة

2

عن كل طلب

إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة

2

عن كل طلب

طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب المحدد

2

عن كل طلب

طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب غير محدداً

2

عن كل طلب

طلب التأشيرة يفتح او قفل الدفاتر التجارية أو قفل الحساب

2

عن كل تأشيرة

طلب كشف تجديد

2

إختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم

4

13

20

إذا كانت قيمة الدين لا تزيد على ألف جنيه.

إذا زادت قيمة الدين على ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه.

إذا زادت على ذلك

الاشهادات الأخرى غير المشار إليها تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى

3

أوامر التقدير

3

المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946(

بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى

والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965

نحن فاروق الأول ملك مصر

        بعد الاطلاع على المادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة:

        وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1- يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

        2٪ لغاية 250 جنيهاً

        3٪ فيما زاد على 250 حتى 300 جنيه.

        4٪ فيما زاد على 2000 جتى 4000 جنيه

        5٪ فيما زاد على 4000 جنيه

        ويفرض فى دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.

        مادة 2- إذا إشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة  وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة.

        مادة 3- فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.

        وإذا فصل فى موضوع الدعاوى إستكمال الرسم المستحق وفقا للأحكام المبينة فى المادتين السابقتين.

        مادة 4- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك اإعلان الأوراق والأحكام.

        مادة 5- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

        مادة 6- مع مراعاة أحكام المادة السابقة نحصل الرسوم جميعها عند تقديم الدعوى.

        مادة 7- يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطلب عن السير فى الدعوى قبل أحالتها إلى أحدى دوائر المحاكم.

        مادة 8- إذا انتهى النزاع صلحاً لا يستحق الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك.

        مادة 9- بعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.

        مادة 10- يفصل فى طلبات الإعفاء أحد مستشارى المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة.

        مادة 11- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها وإعلان الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

        مادة 12- لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام الثابتة الإعلان الأمر.

        مادة 13- تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.

        مادة 14- بفرض على الصور والشهادات والملخصات التى تطلب قدره ثلاثون قرشاً عن كل ورقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات ورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

        مادة 15- (ملغاة)

مادة 16- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة.

صدر بقصر راس التين فى 13 رمضان سنة 1395 (14 أغسطس سنة 1946).

قانون رقم 66 لسنة 1970

بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه

        مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا ويستهدى فيما لم يرد فى شأنه نص فى القانون المحكمة العليا أو فى هذا القانون، بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الاوضاع أمام المحكمة العليا ، ويعين رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها يعلن بها ذوى الشأن.

        مادة 3- تؤلف من المستشارين والمستشارين المساعدين.

        وتسرى فى شانهم القواعد الخاصة بأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة.

        وينتدب رئيس المحكمة العليا أحد نوابه لرياسة هيئة المفوضين.

        ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة من درجة نائب أوما يعادلها على الأقل.

        مادة 14- إلى أن يتم تشكيل هيئة المفوضين أمام المحكمة العليا يجوز ندب الأعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة المذكورة.

        مادة 5- يلغى كل خكم يخالف أحكام هذا القانون.

        مادة6- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

        يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

        صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخر سنة 1393 (25 أغسطس سنة 1970).

قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا

الباب الأول

فى تقديم الطلبات وتحضيرها وتهيئتها

الفصل الأول

فى طلبات الفصل فى دستورية القوانين ومسائل تنازع الاختصاص

        مادة 1- ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين – إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع – وكذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.

        ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمسائل تنازع الاختصاص فى دعوى مرفوعة عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى، ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة.

        وإذا قدم الطلب فى نزاع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الإدارى أو من أية هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخر فلرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.

        مادة 2- يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، موضوع الطلب والأسباب التى بنى عليها وبيانا بالمستندات المؤيدة له.

        وإذا كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية نص قانونى، وجب أن يتضمن العريضة بيانهذا النص وأوجه مخالفته للدستور، وأن يرفق بها صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أمرت فيه المحكمة بوقف الدعوى.

        وللطالب أن يتقدم مع العريضة مذكرة شارحة، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة، وحافظة بمستنداته.

        وفى الأحوال التى يكون فيها أولا الرسم وجبا، وعلى الطالب أن يؤدى الرسم كاملاً عند تقديم العريضة.

        مادة 3- يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم تقديمه فى السجل المعد لذلك، وعليه أعلان العريضة ومرافعتها إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.

        وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطالب متعلقا بالفصل فى دستورية القوانين.

        وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية قانونى عقابى او بوقف تنفيذ حكم صادر من هيئات التحكيم.

        مادة 4- يعتبر مكتب المحامى الذى وقع العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهمن كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.

        مادة 5- لكل ذى شأن أعلن بالعريضة أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها.

        ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

        فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد، كان لكل من ذوى الشأن أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد فى ميعاد سبعة الأيام التالية.

        مادة 6- يجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة فى المادة السابقة ويعلن الأمر لى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويسرى ميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

        مادة 7- يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من القضاء المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين، بأرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا.

        مادة 8- نتولى هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا بخصوص الدعوى وتهيئتها للفصل فيها.

ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وله كذلك أن يأمر باستدعا من له الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها، أو بتكليفهم بتقديم مستندات أو مذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءت التحقيق فى الأجل الذى يحدد لذلك.

        ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد لا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفى هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

        وبعد أتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً.

        ويجوز لذوى الشأن أن يطلعو على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

مادة 9- تقوم هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب.

مادة 10- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن بطريق البريد بكتاب مسجل، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز لرئيس المحكمة فى حالة الضرورة أن ينقصه إلى ثلاثة أيام.

الفصل الثانى

فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم

مادة 11- ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العلياء من النائب العام ستون يوماً من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم.

وعلى النائب العام تقديم الطلب فى جميع الأحوال كلما طلب إليه ذلك الوزير المختص.

مادة 12- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ فضلا عن البيانات الهامة المتعلقة بذوى الشأن بياناً بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، وتاريخ صدوره، والأسباب التى بنى عليها الطلب.

وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب.

وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب، وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة.

مادة 13- تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الطلب وإعداده للفصل فيه وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

وتسرى على الطلبات وقف التنفيذ المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد (3،5،7،9،10).

الفصل الثالث

فى طلبات تفسير النصوص القانونية

        مادة 14- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره.

        وتقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها الأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير، ويرفق بها عدد كاف من صور الطلب والمذكرة.

        مادة 15- تتولى هيئة مفوضى الدولة بحث الطلب وتهيئته، ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الطلب من بيانات وأوراق.

        ويعد أتمام تهيئة الطلب بودع المفوض تقريرا يحدد فيه المسائل القانونية التى يثيرها التفسير ويبدى رأيه مسبباً.

        مادة 16- تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى ينظر فيها الطلب.

        مادة 17- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى وزارة العدل بطريق البريد بكتاب مسجل، ويسرى على ميعاد الحضور الحكم المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون.

        لوزير العدل أن يندب من أية جهة من يراه لحضور الجلسة المعينة لنظر الطلب لتقديم ما تطلبه إليه المحكمة من إيضاحات.

الباب الثاني

فى نظر الدعوى أو الطلب أمام المحكمة العليا

        مادة 18- تحكم المحكمة فى الدعاوى أو الطلب بغير مرافعة فى جلسة علنية.

        ويمثل هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة رئيس الهيئة أو من ينيبه عنه من المستشارين بها.

        ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراد لازما من إيضاحات.

        وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفوض زمحامى الخصوم والنيابة العامة إن كانت من ذوى الشأن على أن يمثلها أحد أعضائها من درجة محام عام على الأقل، وفى هذه الحال يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم.

        ولا يجوز قبول أى أوراق أو مستندات أو مذكرات مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة الدعوى أو الطلب إلى الجلسة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك لضرورة تقدرها.

        مادة 19- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.

        مادة 20- لا تسرى على الدعوى أو الطلب أمام المحكمة قواعد الحضور أو الشطب ولا يوصف حكمها بأنه حضورى أو غيابى.

الباب الثالث

فى الأحكام بقرارات تفسير النصوص القانونية

الفصل الأول

فى إصدار الأحكام وقرارات تفسير النصوص القانونية

        مادة 21- تصدر الأحكام وقرارات التفسير بأسم الأمة

        مادة 22- تصدر الأحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد وتجرى المداولة فيها سراً بين أعضاء المحكمة مجتمعين.

        مادة 23- تصدر الأحكام وقرارات التفسير باغلبية الآراء.

        ويجب أن يحضر أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم أو قرار التفسير، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة لحكم أو القرار.

        مادة 24- يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم أو قرار لتفسير المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة عند النطق به.

        مادة 25- يجب أن تشمل الأحكام وقرارات التفسير على أسباب موجزة لما يثبت عليه.

        مادة 26- يجب أن يبين فى الحكم الصادر فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود 1،3،4 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته وأسماء ذوى الشأن والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

ويجب أن يبين فى قرار تفسير النصوص القانونية تاريخ إصدار ومكانة وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته، ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه.

        مادة 27- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة الأصلية للحكم أو قرار التفسير المشتملة على الأسباب والمنطوق وتحفظ فى الملف.

مادة 28- يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى أو الطلب، وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة 29- فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة الآتية.

“وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعيين على إجرائه ولو بأستعمال القوة متى طلب منها ذلك.

ولا تسلم ألا لصاحب الشأن الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جائزا تنفيذه.

مادة 30- إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى رئيس المحكمة ليصدر أمره فيها، ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن.

مادة 31- تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء.

الفصل الثانى

فى مصروفات الدعاوى

        مادة 32- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم فى الدعاوى أو الطلبات التى تحصل عليها رسوم أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصروفات الدعوى على المحكوم عليه ويدخل فى حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.

        وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة.

        مادة 33- تقدر مصروفات الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.

الباب الرابع

فى الرسوم

        مادة34- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن للفصل فى الدفع بعدم دستورية القوانين.

        ويجب على الطالب أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً تقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

        ولا يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.

        مادة 35- يفرض على الطلبات النصوص عليها فى البند 3 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا رسم نسبى قدره 1٪ (واحد فى المائة) من قيمة المبلغ المحكوم به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى، وذلك فى حالة تصدى المحكمة للفصل فى موضوع النزاع.

        مادة 36- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى أو الطلب، وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام.

مادة 37-يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الفالة من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.

ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى.

مادة 38- يفصل مفوض الدولة أمام المحكمة العليا فى طلبات الإعفاء من الرسم أو الفالة، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم كتاب المحكمة.

مادة 39- لا يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون.

مادة 40- تسرى بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام وقواعد الرسوم المعمول بها أمام القسم القضائى بمجلس الدولة.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 70 لسنة 1964

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

        بعد الإطلاع على على الدستور المؤقت:

        وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962.

        وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة لها.

        وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له.

        وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له.

        وعلى ماارتاه مجلس الدولة.

        وعلى موافقة مجلس الرياسة.

إصدار القانون الآتى

الباب الأول

فى أنواع الرسوم وتقدير كل منها

        مادة 1- يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية:

رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى

الفصل الأول

“الرسم المقرر”

        مادة 2- يفرض رسم مقرر على مايأتى:

توثيق المحرارات.

التصديق على التوقيعات.

الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.

التأشيرات الهامشية.

البحث فى السجلات والفهارس.

الإطلاع (الكشف النظرى)

الأنتقال فى حالة توثيق المحرارات أو التصديق على التوقيعات.

إثبات التاريخ.

الترجمة.

التأشيرات على الدفاتر التجارية.

المراجعة

طلب الشهر

مادة 3- يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره مائة قرشعن الورقة الأولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.

ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.

ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

        مادة 4- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على التصديق على كل إمضاء أو ختم.

مادة 5- يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها.

كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر إثنى عشر كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعاً باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم ألا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون إحتساب التوقيعات والتاريخ.

كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.

مادة 6- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات المحررات.

مادة 7- يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع إحتساب كسور السنة سنة كاملة.

ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً استخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة.

ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.

مادة 8- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.

مادة 9- يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال.

ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.

أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدهما ونصفه عن كل من الباقى.

مادة 10- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.

مادة 11- يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.

مادة 12- يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة.

مادة 13- يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفتاء عن تصويرها.

ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرىز

مادة 14- يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر المختصة.

الفصل الثانى

“رسم الحفظ”

        مادة 14- يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:

عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.

خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.

مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.

مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيهولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.

خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان المحرر حكما من أحكام الأفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كن توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.

ولا يحصل الرسم المشار إليه على الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إكتفاء بالرسوم الموضحة به.

مادة 16- يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.

ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.

مادة 17- المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

الفصل الثالث

“الرسم النسبى”

        مادة 18- يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.

        مادة 19- يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدلين حفى (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون.

        -"وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات"

        -"وتخصص نسبة 3٪ من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

        مادة 20- ملغاة

HيخصصؠEاؠDاؠJجاوزؠFصفؠ-صيلةؠGذاؠ’لرسمؠ’لإضافىؠ(تنفيذؠHتنظيمؠGذهؠ’لعمليةؠ(الاتفاقؠ(ينؠHزيرىؠ’لعدلؠHالخزانةخ

HلاؠJستحقؠ’لرسمؠ’لمشارؠ%ليهؠ(الفقرتينؠ’لسابقتينؠ%ذاؠCانؠ’لبحثؠ.اصةؠ(مسائلؠ’لزوجيةؠHمماؠJتعلقؠHنفقاتؠ’لأقاربؠEتىؠCانؠ’لطالبؠ0اؠ4أنخ

Eادةؠ8- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠDلإطلاعؠ(‘لكشفؠ’لنظرىة 9لىؠCلؠEادةؠJرادؠ’لإطلاعؠ9ليهاؠAىؠEكاتبؠ’لشهرؠHمأمورياتهاؠHمكاتبؠ’لتوثيقؠHفروعهاخ

Eادةؠ9- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائتانؠBرشؠ9لىؠ’نتقالؠ’لموثقؠ.ارجؠEكاتبؠ’لتوثيقؠHفروعهاؠ’لمحرراتؠ’لرسميةؠ#وؠ’لتصديقؠ9لىؠ’لتوقيغاتؠAىؠ’لمحرراتؠ’لعرفيةؠHذلكؠ.لافؠEصروفاتؠ’لانتقالخ

HيتعددؠGذاؠ’لرسمؠ(تعددؠ’لمحرراتؠHلوؠ’تحدؠ#صحابؠ’لشأنخ

ماؠ%ذاؠ*عددتؠ’لموضوعاتؠAىؠEحررؠHأحدؠHكانؠDكلؠEنهاؠ#ثارؠBانونيةؠEستقلةؠ#ستحقؠ1سمؠ’لانتقالؠCاملاؠ9نؠ#حدهماؠHنصفهؠ9نؠCلؠEنؠ’لباقىخ

Eادةؠ10- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ#ربعونؠBرشاًؠ9لىؠCلؠ*أشيرؠDإثباتؠ’لتاريخخ

Eادةؠ11- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائةؠBرشؠ9لىؠCلؠHرقةؠEنؠ’لأصلؠ’لمطلوبؠ*رجمتهؠ%لىؠDغةؠ#جنبية،ؠHخمسونؠBرشاًؠ%ذاؠCانتؠ’لترجمةؠ%لىؠ’للغةؠ’لعربيةخ

Eادةؠ12- Jفرضؠ1سمؠ*أشيرؠ9لىؠ’لدفاترؠ’لتجاريةؠ(واقعؠ9شرينؠEليماًؠ9نؠCلؠHرقةخ

Eادةؠ13- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ.مسونؠEليماؠ9لىؠEراجعةؠ#صولؠ’لمحرراتؠ’لتىؠقدمؠEنؠFسخؠEتعددةؠ%ذاؠ5درؠBرارؠEنؠHزيرؠ’لعدلؠ(الاستفتاءؠ9نؠصويرهاخ

HيحسبؠGذاؠ’لرسمؠ9لىؠCلؠ5فحةؠEنؠ’لنسخؠ’لأخرىز؍Eادةؠ14- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائةؠBرشؠ9لىؠ7لبؠ’لشهرؠ9ندؠ*قديمهؠDماموريةؠ’لشهرؠ’لمختصةخ

‘لفصلؠ’لثانى؍”1سمؠ’لحفظآ

        Eادةؠ14- Jفرضؠ1سمؠ'لحفظؠ9لىؠ'لمحرراتؠ'لمطلوبؠ*وثيقهاؠHالمحرراتؠHاجبةؠ'لشهرؠ-سبؠ'لفئاتؠ'لآتيةغ

9شرونؠBرشاؠ%ذاؠDمؠ*تجاوزؠBيمةؠ’لمحررؠEائةؠ,نيهخ

.مسونؠBرشاًؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ’لمحررؠ9لىؠEائةؠ,نيهؠHلمؠ*تجاوزؠ.مسمائةؠ,نيهخ

EائةؠBرشؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ’لمحررؠ9لىؠ.مسمائةؠ,نيهؠHلمؠ*تجاوزؠ#لفؠ,نيهخ

EائتانؠBرشؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ’لمحررؠ9لىؠ#لفؠ,نيهولمؠتجاوزؠ#لفىؠ,نيه،ؠHيزادؠ.مسونؠBرشاًؠ9نؠCلؠ4ريحةؠاليةؠEقدارهاؠ#لفؠ,نيهؠ#وؠCسورهاخ

.مسونؠBرشاًؠ%ذاؠCانتؠBيمةؠ’لمحررؠEماؠDاؠJمكنؠقديرها،ؠAإذاؠCانؠ’لمحررؠ-كماؠEنؠ#حكامؠ’لأفلاسؠ#وؠHرقةؠEنؠ#وراقؠ’لإجراءاتؠJكونؠ’لرسمؠEائةؠBرش،ؠHإذاؠCنؠوكيلاؠDمحامؠDلمرافعةؠAىؠ’لقضاياؠ#وؠ9زلهؠEنهؠJكونؠ’لرسمؠ9شرينؠBرشاًخ

HلاؠJحصلؠ’لرسمؠ’لمشارؠ%ليهؠ9لىؠ’لاشهاداتؠ’لواردةؠ(الجدولؠ-رفؠ(,ة ‘لمرفقؠ(هذاؠ’لقانونؠ%كتفاءؠ(الرسومؠ’لموضحةؠ(هخ

Eادةؠ16- Jؤدىؠ1سمؠ’لحفظؠ9لىؠ’لمحرراتؠ’لمشارؠ%ليهاؠAىؠ’لمادةؠ’لسابقةؠHلوؠCانتؠ:يرؠ.اضعةؠDلرسمؠ’لنسبىخ

Hيتعددؠ1سمؠ’لحفظؠ9لىؠ’لمحرراتؠ’لتىؠ*شملؠ9لىؠ#كثرؠEنؠEوضوعؠ(تعددؠ’لموضوعاتؠ’لواردةؠ(هاؠ/ونؠ’لجمعؠ(ينها،ؠAإذاؠCانؠ(عضهاؠEجهولؠ’لقيمةؠHالبعضؠ’لآخرؠEعلومؠ’لقيمةؠ#خذؠ’لرسمؠ9لىؠCلؠEنهاخ

Eادةؠ17- ‘لمحرراتؠ’لموثقةؠHاجبةؠ’لشهرؠDاؠJتكررؠ1سمؠ’لحفظؠ9ليهاؠ9ندؠ%جراءؠ4هرهاخ

‘لفصلؠ’لثالث؍”‘لرسمؠ’لنسبىآ

        Eادةؠ18- Jفرضؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠCلؠ*صرفؠ#وؠEوضوعؠEماؠ*شملهؠ'لمحرراتؠ'لمطلوبؠ*وثيقهاؠ#وؠ'لتصديقؠ9لىؠ*وقيعاتؠ0وىؠ'لشأنؠAيهاؠ#وؠ4هرهاؠ#وؠ%يداعهاؠ#وؠ'لتىؠJقتضىؠ'لأمرؠ-فظهاؠHلمؠ*كنؠEوضوعؠ%شهادخ

        Eادةؠ19- Jتحددؠ'لرسمؠ'لنسبىؠ'لمشارؠ%ليهؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ-سبؠ'لفئةؠ'لموضحةؠBرينؠCلؠ*صرفؠ#وؠEوضوعؠAيماؠGوؠHاردؠ(الجدلينؠ-فىؠ(#ة Hؠ((ة 'لمرفقينؠ(هذاؠ'لقانونخ

        -"Hفىؠ,ميعؠ'لأحوالؠDاؠJقلؠGذاؠ'لرسمؠAىؠ#ىؠEنؠ'لجدولينؠ'لمشارؠ%ليهماؠ9نؠ9شرةؠ,نيهاتآ

        -"HتخصصؠFسبةؠ3jؠEنؠ-صيلةؠ'لرسمؠ'لمشارؠ%ليهؠDصندوقؠ'لرعايةؠ'لصحيةؠHالاجتماعيةؠDلعاملينؠ(مصلحةؠ'لشهرؠ'لعقارىؠHالتوثيقخ

        Eادةؠ20- Eلغاة؂

        Eادةؠ21- *حددؠBيمةؠ'لعقارؠ#وؠ'لمنقولؠAىؠ'لحالاتؠ'لتىؠJتفقؠAيهاؠ9لىؠ*قديرؠ'لرسمؠ'لنسبىؠ9لىؠ#ساسؠGذهؠ'لقيمةؠ9لىؠ'لنحوؠ'لآتىغ

ولاًؠ’لعقاراتغ

‘لأراضىؠ’لزراعيةؠ’لمربوطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ’لآطيانخ

9لىؠ#ساسؠ’لقيمةؠ’لموضحةؠAىؠ’لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠEائتىؠ,نيهؠ’لقيمةؠ’لضريبةؠ’لأصليةؠ’لسنويةخ

‘لأراضىؠ’لزراعيةؠ/اخلؠCردونؠ’لمدنؠ’لمربوطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ’لأطيانخ

9لىؠ#ساسؠ’لقيمةؠ’لموضحةؠAىؠ’لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ#ربعمائةؠEثلؠ’لقيمةؠ’لضريبيةؠ’لأصليةؠ’لسنويةخ

        3-'لأراضىؠ'لزراعيةؠ/اخلؠCردونؠ'لمدنؠ'لمرفوعؠ9نهاؠ6ريبةؠ'لأطيانؠDخروجهاؠEنؠFطاقؠ'لأراضىؠ'لزراعيةخ

        9لىؠ#ساسؠBيمتهاؠ(اعتبارهاؠEنؠ'لأراضىؠ'لفضاءؠAىؠ*طبيقؠ-كمؠGذاؠ'لقانونخ

        4-'لأراضىؠ'لزراعيةؠ'لتىؠDمؠ*ربطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لأطيان؍        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ#لفؠ,نيهؠDلفدانؠ'لواحدخ

        5-'لأراضىؠ'لصحراويةؠHالأراضىؠ'لبورؠ.ارجؠCردونؠ'لمدينةخ

        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لمثلؠEحددةؠAىؠ'لجداولؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠBرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلؠ(عدؠ#خذؠ1أىؠ'لوزيرؠ'لمختصخ

        6-'لعقاراتؠ'لتىؠ1بطتؠ9ليهاؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقاراتؠ'لمبنيةخ

        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ+لاثينؠEثلاؠDلقيمةؠ'لايجاريةؠ'لسنويةؠ'لمتخذةؠ#ساساؠDربطؠ'لضريبةخ

        7-'لعقاراتؠ'لتىؠDمؠ*ربطتؠ9ليهاؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقاراتؠ'لمبنيةخ

        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لمثلؠAىؠ'لجهةؠ'لموجودةؠ(هاؠ#وؠ#قربؠ,هةؠEجاورةؠDهاخ

        Hتبينؠ'لجداولؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠBرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلؠ(عدؠ#خذؠ1أىؠHزيرىؠ'لماليةؠHالإسكانؠHالمحافظؠ'لمختصؠEاؠJعدؠEنطقةؠEماثلةؠHمستوىؠHقيمةؠ'لعقاراتؠ'لمبينةؠAىؠCلؠEنهاؠEستندةؠ%لىؠEتوسطؠEاؠ*مؠ1بطؠ'لضريبةؠ9ليهؠEنهاخ

        (ندؠ8- Eلغاة؂

        9-'لأراضىؠ'لفضاءؠHالمعدةؠDلبناءؠHماؠAىؠ-كمهاؠ'لتىؠDمؠ*ربطتؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لأراضىؠ'لفضاءخ

        Hعلىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لأراضىؠ'لمماثلةؠEحسوبةؠHفقاًؠDلبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةخ

        HيسرىؠGذاؠ'لحكمؠ9لىؠ'لأراضىؠ'لبورؠ/اخلؠCردونؠ'لمدنخ

        10-'لأراضىؠ'لتىؠJنصؠ'لمحررؠ9لىؠ'لتصرفؠAيهاؠ/ونؠEاؠ9ليهاؠEنؠEبانؠ#وؠEنشآت،ؠHالمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ'لتىؠJنصؠ'لمحررؠ9لىؠ'لتصرفؠAيهاؠ/ونؠ'لأرضخ

        (#ة-الةؠ'لتصرفؠAىؠ'لأرضؠ/ونؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتغ

        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لأرضؠHالمبانىؠHالمنشآتؠEقدرةؠ7بقاًؠDلجداولؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةؠEاؠDمؠJثبتؠ#نؠ'لتصرفؠEقصورؠ9لىؠ'لأرضؠHحدها،ؠ#وؠ#نؠ'لمنصرفؠ%ليهؠ#قامؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ9لىؠFفقته،ؠHعلىؠ'لملزمؠ(أداءؠ'لرسمؠ9بءؠ#ثباتؠ0لك،ؠHيعتبرؠ1بطؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقار،ؠ#وؠ'ستخراجؠ*رخيضؠ'لبناءؠ(اسمؠ'لمنصرفؠ%ليهؠBرينةؠ9لىؠ0لكخ

        ((ة-الةؠ'لتصرفؠAىؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ/ونؠ'لأرضغ

        Hفقؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ#وؠ'لمحددةؠ7بقاًؠDلجداولؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةؠ#يهماؠ#كبرخ

        Hتقدرؠ'لقيمةؠAىؠ,ميعؠ'لأحوالؠ9لىؠ#ساسؠ'لحدؠ'لأدنىؠ'لمبينؠAىؠ'لبنودؠ'لسابقةؠ%ذاؠDمؠJتضمنؠ'لمحررؠ(ياناؠ(القيمةخ

        +انياًغ 'لمنقولاتخ

        *حددؠBيمةؠ'لمنقولاتؠHفقاؠDماؠGوؠEوضحؠAىؠ'لمحررؠ9لىؠ'لايقلؠ'لرسمؠ'لمحصلؠ9نؠ9شرةؠ,نيهاتؠAىؠ,ميعؠ'لأحوالؠHذلكؠAيماؠ9داؠ'لمحرراتؠ'لخاصةؠ(مركباتؠ'لنقلؠ'لسريعؠ'لتىؠJحددهاؠBانونؠ'لمرورؠ

9-الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء.

        وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.

        ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

        10-الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض.

        (أ)حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:

        على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المنصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته، وعلى الملزم بأداء الرسم عبء أثبات ذلك، ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيض البناء باسم المنصرف إليه قرينة على ذلك.

        (ب)حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:

        وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.

        وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.

        ثانياً: المنقولات.

        تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على الايقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.

        لا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

        مادة 22- تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.

مادة 23- فى حالة إختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضاً فى حالةالرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه.

        وفى حالة أنقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة.

الباب الثاني

فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها

الفصل الأول

فى تحصيل الرسوم وردها

مادة 24- تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إتخاذ أى إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.

مادة 24 مكررا

        تحصل ميزنتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات أتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو طلب مقدارها 25٪ من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوباً على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر.

        وفى حالة القضاء نهائياً يرفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم.

        مادة 25- يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون.

        مادة 26- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار فيها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو الطلب الإجراء حسب الأحوال.

        ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وألا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة إختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عدد إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.

        مادة 27- يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة (25) أن بأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين.

        وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعزار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أستحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى.

        ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسم إذا لم تزد على عشرة جنيهات.

        مادة 28- ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها.

        مادة 29- إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75٪ من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.

        مادة 30- لا يترتب على بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم على أختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

        مادة 31- يقسط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بأنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.

الفصل الثانى

فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها

        مادة 32- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقارات المنصوص عليه فى هذا القانون لكل من:

        (أولاً) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.

        (ثانياً) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.

        وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة فى المادة (21)

        ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.

        ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.

        مادة 33- لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الآرث وأحكام إشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وأنذارات الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق التى تم شهرها.

        مادة 34- يعفى من الرسوم المطلوبة بموجب هذا القانون:

المحررات والإجراءت التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.

الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزرات أو المصالح الحكومية أو الجهة وقف خيرى.

إشهار الإسلام.

الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف.

الوصية فى وجود البر.

جميع التصرفات التى تؤول بمتضاها إلى أحد الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دوراً لهيائتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لأقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.

الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة

مادة (34 مكررا)- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها.

مادة (34 مكررا /1)- “يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة”.

وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها، وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعملبها وعضوية أثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل.

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء.

أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.

ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.

الباب الثالث

أحكام عامة

        مادة 35- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والوراق التى تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى.

        وفى جميع الأحوال بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم.

        ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية ألا بأذن من وزير العدل أو من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك، كما أن لهولمن يندبه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عنه مثل ما لم يؤد من الرسم.

        ويعاقب على الشروع فى أرتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.

        مادة 36- فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور القرش قرشاً.

        مادة 37- لا تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به.

        مادة 38- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

        مادة 39- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العدل تنفيذه واصدار القرارات اللازمة لذلك.

        صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة 1383 (21 مارس سنة 1964)

                                                                                            جمال عبد الناصر

جدول حرف (أ)

نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد

رسم نسبى فى المائة

                              1-الحقوق العينية الأصلية

بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه (1)

من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنيه

10٪

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنيه

11٪

من قيمة العقار إذا تجاوزت 30000 جنيه

12٪

من قيمة العقار إذا جاوزت 3000 جنيه

نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد

1-الحقوق العينية الأصلية

الوصية بالعقار

12٪

من غير الموصى به وقت الشهر

وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة

12٪

من ثلث قيمة العقار

بيع الرتبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع

حسب النسب السابقة

من ثلثى قيمة العقار

بيع حق الانتفاع فى العقار

حسب النسب السابقة

من ثلثى قيمة العقار

المعارضة فى العقار

حسب النسب السابقة

من قيمة أكبر البدلين

لإقرار للغير بملكية العقار أو التصديق على ملكيته

حسب النسب السابقة

من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق

هبة العقار أو الرجوع فيها

حسب النسب السابقة

من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوه

حقوق الارتفاق

حسب النسب السابقة

من القيمة المبينة فى العقد أو التى بينها صاحب الشأن مقابل الارتفاق على ألا تقل عن الفرق العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه.

حكم رسو المزاد

حسب النسب السابقة

من الثمن الراسى به المزاد

محاضر البيع الإدارى الجبرى

حسب النسب السابقة

من الثمن الذى بيع به العقار

استبدال أعيان الوقف

حسب النسب السابقة

من قيمة مال البدل

من قيمة نسب المستحق سواء أكان قائماً أو أمولاً مودعة على ذمة الاستبدال.

2-الحقوق العينية التبعية وتجديدها

رهن العقار

1/2٪

1.5٪

من مبلغ الدين لغاية 100 جنيه

من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه

إذا جاوزت 2000جنيه

فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن، يؤخذ هذا الرسمعند التجديد على الزيادة فقط.

حقوق الأمتياز

1/2٪

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادةفقط.

قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة التنازل عن الأولوية فى مرتبة الحقوق العينيةالتبعية

1/2٪

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.

من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.

قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الرث.

1/2٪

على المبلغ الأصلى وملحقاته.

الإيجارات

باعتبار قيمة الايجار فى مدة التمثيل إذا لم يشترط تجديدها أما أن أشترط التجديد، فأن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وغن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

المخالصات عن الإيجار

1/2٪

من قيمة المبالغ المتخالص عليها.

فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه

1/2٪

من قيمة الأجرة فى المدة الباقية من العقد.

شطب حقوق الامتياز

1/4٪

على المبلغ الأصلى وملحقاته.

شطب الديون العادية التى على المورث

1/4٪

على المبلغ الاصلى وملحقاته.

الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الواردة ذكرها فى هذا الجدول

النسبة المقررة لكل تصرف.

كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فيما تقدم

1/2٪

إذا كانت قيمة التصرف أو الموضوع مما يمكن تقديره وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.

جدول حرف (ب)

المحررات غير واجبة الشهر

بيع المنقول أو باتفاق المتعاقدين أو (1) التنازل عنه

من قيمة المنقول

البدل فى المنقول (2)

من قيمة أكبر البداين

الإقرار للغير بمنقول او التصادق عليه (1)

من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد

بيع المحال التجارية والصناعية (4)

من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه.

إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه.

إذا لم تجاوز القيمة3000 جنيه.

إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.

هبة المنقول أو الرجوع فيها (5)

من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.

قسمة المنقول إفراز أو فسخها

1/4٪

من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى المبانى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البانى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم للبيع فى تقدير الرسم.

أوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوء فيها (6)

من قيمة الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية.

وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها

1/2٪

من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات.

إيجار عقار أو منقول

1/2٪

باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها، أما أن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة للمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

فسخ الإيجار للعقار او المنقول أو التنازل عنه

1/4٪

من قيمة الأجرة فى المدة الباقية فى العقد.

عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها.

1/4٪

1/2٪

من رأس مال الشركة إذا لم يتجاوز 2000 جنيه.

إذا جاوز رأس المال 2000 جنيه.

عقود المقاولات

1/2٪

من القيمة المتفق عليها فى العقد.

عقود شركات المزراعة او فسخها

1/2٪

من القيمة الإيجارية التى اعتبرت أساسا لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة.

رهن المنقول

1/4٪

1/2٪

3/4٪

من مبلغ الدين لغاية 1000 جنيه.

إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه.

إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.

التنازل عن رهن المنقول

1/4٪

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبرام أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله.

ترتيب الإيراد

1/2٪

من قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى 20 إن كان مؤيدا أو مضروبا فى 10 إذا كان أمدى الحياة فإذا كان مؤقتا فعلى قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا تجاوز عشرا.

الحوالة

1/4٪

1/2٪

3/4٪

من قيمة المحال به 1000 جنيه.

إذا لم تجاوز قيمة المحال 2000 جنيه.

إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه.

إقرار بتحويل الدين او التنازل عنه أو الرجوع فيه

حسب النسب السابقة

من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الأصلى.

إقرار بدين

” “

من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.

إقرار باقتراض نقود

” “

من قيمة المقر به.

إقرار بفتح إعتماد

” “

” “

” “

من قيمة المقر بها.

من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد.

بالرهن فلا رسم عليه.

إقرار بوديعة

” “

من قيمة الوديعة.

إقرار بعارية

” “

من قيمة العارية

الكفالة

1/4٪

من قيمة الدين المكفول.

إقرار بقبض الدين

1/4٪

من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه

إقرار باسترداد الوديعة أو العارية

1/4٪

من قيمة الوديعة أو العارية.

الإيراد من الحقوق

1.5

على المائة جنيه الأولى.

عقود الزواج أو التصادق عليه.

على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير المسمى فيحصل بحد أدنى قدره 200 قرش كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة (الدوطة) وعلى إلتزام الزوج يردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.

تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشى من ذلك إذا كانت مسندة إلى تاريخ سابق

كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذا الجدول

1/2٪

إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.

جدول حرف (ج)

المحررات الخاصة بالحالة المدنية

الإشهادات (المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد)

الرسم المستحق والإيضاح

الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية.

الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة.

تقرير النفقة أو سقوطها او تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك.

الإقرار بأمر ىخر من أمور الزوجية.

التوكيل فى أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعين غيره.

رسم ثابت قدره 25 قرشا

رسم ثابت قدره عشرة قروش

رسم ثابت قدره 15 قرش

رسم ثابت قدره عشرة قروش

رسم ثابت قدره عشرة قروش

وزارة العدل

قرار ورقم 3993 لسنة 1996

بأصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القرار

بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر(

وزارة العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصرين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء.

وعلى القانون وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 7 لسنة 1964.

وبعد أخذ رأى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير المالية والمحافظين.

قرار

(المادة الأولى)

يعمل بالجدولين الموفقين فى بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة فى البنود 5،7،9،10 من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 4/9/1996

                                                                                            وزير العدل

                                                                            المستشار/ فاروق سيف النصر

الجدول رقم (1)

بيان قيمة المثل للأراضى الصحراوية والأراضى البور

خارج كردون المدينة

فيما عدا الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن والتى تكون محلا لتصرفات أحد أطرافها الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات قطاع الأعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة الموضحة بالمحررات المثبتة لهذه التصرفات عملا بحكم المادة 22 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 يكون تقدير هذه القيمة على النحو الآتى:

أولاً- الأراضى البور خارج كردون المدن:

الأراضى الصحراوية تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ 200 جنيه (مائتا جنيه)

ثانياً- الأراضى البور خارج كردون المدن.

تقدر قيمة الفدان بمبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)

ثالثاً- الأراضى الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قرى سياحية.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 1 جنيه (جنيه واحد)

رابعاً- أراضى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون.

تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة فى جنوب محافظة الجيزة بمبلغ 5 جنيه (خمسة جنيهات)

تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجدية – عدا ما ورد بالبند (1) بمبلغ 10 جنيه (عشرة جنيهات).

تقدر قيمة المتر المربع فى المباهنى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيها)

‘لوقائعؠ’لمصريةؠ’لعددؠ88 Aىؠ24/7/1944

الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944

،2 المادتين “11،12” ألغيتا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964

( الوقائع المصرية العدد 88 في 24/7/1944

،2 المادتان (12،13) ملغيتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964.

‘لوقائعؠ’لمصريةؠ’لعددؠ88 Aىؠ24/7/1944

( ‘لوقائعؠ’لمصريةؠ’لعددؠ2 (:يرؠ’عتبارىة Aىؠ13/1/1948

الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944

( الوقائع المصرية العدد 2 (غير اعتبارى) فى 13/1/1948

‘لجريدةؠ’لرسميةؠ

الجريدة الرسمية – العدد20 تابع فى 15 مايو سنة 1980.

( الوقائع المصرية – العدد 84 فى 19/8/1946.

‘لقرارؠ’لجمهورىؠ1قمؠ2859 Dسنةؠ1946 (تعديلؠ(عضؠ#حكامؠ’لمرسومؠ’لصادرؠAىؠ14 #غسطسؠ3نةؠ1946 (تعريفةؠ’لرسومؠ#مامؠEجلسؠ’لدولةؠ

القرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1946 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة – الجريدة الرسمية – العدد 207 فى 14/9/1965.

‘لمادةؠ15 Eلغاةؠ(موجبؠ’لمادةؠ’لرابعةؠEنؠ’لقرارؠ’لجمهورىؠ1قمؠ549 Dسنةر959 ‘لجريدةؠ’لرسميةؠ’لعددؠ1قمؠ68 Aىؠ4/4/1959.

( ‘لجريدةؠ’لرسميةؠAىؠ27 #غسطسؠ3نةؠ1970 ‘لعددؠ5.

المادة 15 ملغاة بموجب المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 549 لسنة1959 الجريدة الرسمية العدد رقم 68 فى 4/4/1959.

( الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 العدد 5.

‘لجريدةؠ’لرسميةؠ’لعددؠ67 Aىؠ22/3/1964.

الجريدة الرسمية العدد 67 فى 22/3/1964.

‘لمادةؠ2 #لغيتؠ(القانونؠ1قمؠ6 Dسنةؠ1991 ‘لمشارؠ%ليهخ

المادة 2 ألغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه.

‘لبند

البند رقم (8) من المادة (21) ملغى بالقانون رقم 224 لسنة 1996.

( الوقائع المصرية – العدد 199 (تابع) فى 4/9/1996.

‘لجدول

الجدول رقم (2)

بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة

        أولاً- المباني – دون الأرض التي لم تربط عليها ضريبة على العقارات المبينة:

فى المدن داخل وخارج الكردون.

تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 80 جنيها (ثمانون جنيها)

فى القرى داخل وخارج الحيز العمرانى.

تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيهاً)

المبانى المقامة بالمدن الجديدة.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 50 جنيها (خمسون جنيها)

المبانى فى القرى السياحية.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 60 جنيها (ستون جنيها)

        وتخفض القيم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 50٪ لمحافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.

        ثانياً: الأراضى:

        الأراضى المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا للآتى:

        (1)المنطقة الأولى:

        وتشمل مدن القاهرة والإسكندرية وبور سعيد ومدينة الجيزة وحدها.

        أولاً- (1500) جنيه للمتر المربع من الأراض الواقعة على كورنيش الإسكندرية من المعمورة إلى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل.

        (1300) جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة على كورنيش بور سعيد من اللسان إلى خمرك الجميل.

        ثلنياً- (1000) جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة فى نطاق الشياخات والأقسام الإدارية التالية:

        (أ)محافظة القاهرة:

شياختا الفوالة وباب اللوق – التابعان لقسم عابدين.

شيخات الإسماعيلية وجاردن سيتى وقصر الدوبارة ومعروف – التابعان لقسم قصر النيل.

شياخة عرابى (التوفيقية سابقا – التابعة لقسم الازبكية)

شياخة البستان والماظة والمنتزه ومنشية البكرى – التابعة لقسم مصر الجديدة.

شياخة النزهة التابعة لقسم النزهة.

شياختا الزمالك البحرية والزمالك القبلية.

(ب)محافظة الإسكندرية:

شياخات أبو قير الشرقية، وأبو قير الغربية والتوفيقية، والمعمورة، والمندرة بحرى، والمندرة قبلى – التابعة لقسم المنتزه.

شياخات أبو النواتير، والرياضة، وسيدى جابر، ومصطفى كامل، وبوكلى- التابعة لقسم سيدى جابر.

شياخات الإبراهيمية بحرى، الإبراهيمية قبلى، والشاطبى، وباب شرق، ووابور المياه – التابعة لقسم باب شرق.

(ج)محافظة بور سعيد .

شياختا أرض حسنين (الافرنج شرق سابقاً) ومصطفى حمزة (الأفرنج غرب سابقاً) – التابعتان لقسم الشرق.

ثالثاً: فيما عدا ما سبقتقدر المثل للمتر المربع وفقاً لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:

(600) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترا فأكثر.

(500) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 2 مترا إلى أقل من 30 متر.

(300) جنيه للمترالمربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 20 متر.

(150) جنيه للمترالمربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.

2-المنطقة الثانية:

وتشمل محافظات الوجهين القبلى والبحرى.

عواصم المحافظات فيما عدا مدينة الجيزة المبينة فى البند السابق.

(450) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 30 متراً فأكثر.

(300) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على على شارع عرضه 20 متراً إلى أقل من 30 متر.

(200) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من من 20 متر.

(100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.

باقى مدن المحافظات:

(250) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 30 متراً فأكثر.

(150) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 متراً إلى أقل من 30 متر.

(100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 10 أمتار إلى أقل من 20 متر.

(50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من من 10 أمتار.

القرى:

(40) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على داير الناحية.

(30) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 5 أمتار فأكثر.

(20) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع أقل من 5 أمتار.

3-المنطقة الثالثة:

وتشمل محافظات مرسى مطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وسيناء الشمالية، وسيناء الجنوبية.

عواصم المحافظات:

(150) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فأكثر.

(100)جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 مترا إلى أقل من 30 متراً.

(80) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 20 متراً.

(50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.

باقى مدن المحافظات:

(100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فأكثر.

(70) جنيه للمتر من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 30 متراً.

(50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أكتار إلى أقل من 20 متراً.

(30) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع أقل من 10 أمتار.

القرى:

تحدد قيمة المثل للمتر المربع من الأرض بمبلغ 10 جنيهات (عشرة جنيهات)

قواعد تطبيق الجدول رقم 2:

إذا لم يكن المبنى قد تم تشطيبه نهائياً فتحسب قيمته بنسبة 70٪ من قيمته النهائية.

فى حساب قيمة الأرض يعتد بالشارع الأكثر عرضا إذا كانت واقعة على أكثر من شارع.

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991

بشأن نظام وقواعد وإجرائات سير العمل بلجان التصالح

المنصوص عليها فى المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70

لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

وزارة العدل

        بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991.

        وعلى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 بتشكيل لجان التصالح فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

قرار

(مادة 1)

        تعقد لجان التصالح المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 جلساتها فى مقار مكاتب الشهر العقارى الكائنة بعاصمة كل محافظة، على نحو دورى مرتين على الأقل كل شهر.

        ويحدد رئيس كل لجنة اليوم الذى يتخذ أساساً لتتابع الجلسات ويتم ترتيب الجلسات فى جميع سجلات اللجنة على هذا الأساس.

(مادة 2)

تكون لكل لجنة أمانة يتولى رئاستها على سبيل التفرغ أحد موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يعاونه عدد كاف من موظفى هذه المصلحة الذين يندبون لهذا الغرض ويخضعون جميعاً فى أداء عملهم بالأمانة لأشراف رئيس اللجنة.

        ويكون ندب رئيس الأمانة ومن يعاونه من الموظفين بقرار من الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

(مادة3)

        تقدم طلبات التصالح وفقا لحكم المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، من ذى الشأن أو من يمثله قانونا لإبى أمانة لجنة التصالح المختصة على أن يتضمن الطالب البيانات الآتية.

بيان الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

بيان بالمحرر الذى فرض عليه الرسم موضوع المنازعة، وقيمة هذا الرسم، والقيمة محل المنازعة مع إيضاح المستند الذى جرت المطالبة بالرسم المتنازع عليه على أساسه.

إيضاح تاريخ المنازعة منذ بدءها، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأنها فيرفق الطالب بطلبه شهادة من جدول المحكمة برد وتاريخ الدعوى وأطراف الخصومة فيها وموضوعها وآخر إجراء اتخذ فيها.

طلبات الطالب. تحديدا وإقتراحه بشأن التصالح.

توقيع الطالب أو من يمثله قانوناً.

(مادة 4)

        يجب أن يقدم الطلب فى حافظة من أصل وصورة ومرفقاً به المستندات المؤيدة له. ويثبت فى الحافظة وصورتها بيان تفصيلى بهذه المستندات.

(مادة 5)

        تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الطلبات بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة على نظره على أصل الطلب وصورته.

        وعليها أن تسلم الطالب أو من يمثله صورة الحافظة والطلب موقعاً عليها باستلام المستندات الموضحة بالحافظة، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بالمنازعة فى الرسوم محل الطلب، المستلم للطالب شهادة على أت نستفى البيانات الخاصة بالدعوى من واقع الشهادة المقدمة من الطالب فى شأنها.

        ويعد التأشير بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب وتسليم صورته للطالب إعلاناً له بهذه الجلسة.

(مادة 6)

        يتولى أمين اللجنة إخطار أمين مكتب الشهر العقارى والمختص بالطلبات المقدمة والجلسات المحددة لنظرها فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالى لتاريخ قيد طلب التصالح. وعليه إيداع الأوراق أو المذكرات أو المستندات التى تسلم او ترسل إليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو من صاحب الشأن ملف الطلب بعد التأشير عليه ببيانها، قبل ميعاد أنعقاد الجلسة بيوم على الأقل، فإذا لم تسلم له إلا فى الجلسة وجب التأشير ببيانها قبل انتهاء الجلسة.

(مادة 7)

        تكون جلسات اللجنة علنية، ولطالب التصالح الحضور أمامها بنفسه أو بتوكيل عنه مفوض بالصلح من المحامين أو من تقبل اللجنة وكالته عنه من زوج أو قريب أو صهر إلى الدرجة الثالثة.

(مادة 8)

        للجنة أن تسمع طالب التصالح كما يكون لها أن تطلب إيضاحات من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وأن تستدعى أمامها من ترى سماع أقواله.

        ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات او أن تندب أحد أعضائها لذلك، وأن تستعين بالخبراء.

(مادة 9)

        إذا توفى طالب التصالح أو زالت أهليته، يؤجل نظر الطلب إلى الجلسة التى تحددها اللجنة، وتقوم أمانة اللجنة بأخطار الورثة أو من يمثل الطالب قانونا بالجلسة الجديدة وموضوع الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا حضروا بالجلسة أو بعضهم وطلبوا الاستمرار فى نظر الطلب، استمر نظره بنفس الأوضاع التى قدم بها، دون أن ينسحب أثر ذلك على الدعوى المنظورة أمام القضاء إذا كانت هناك دعوى الا إذا استقام تمثيلهم فيها وفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

        إذا لم يحضر أحد من الورثة أو من يمثل الطالب بعد إخطارهم بالجلسة التى قررت اللجنة التأجيل إليها بعد وفاة طالب التصالح أو زوال أهليته، تقوم اللجنة بأسبعاد نظر الطلب من جلساتها.

(مادة 10)

        تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح لطالب التصالح.

(مادة 11)

        تكون مداولات اللجنة سرية، فإذا انتهت إلى قرار بأغلبية الآراء. قامت فى الجلسات التى تحددها لإعلان قرارها بإطلاع طالب التصالح على منطوق قرارها والأسباب التى بنى عليها بعد تؤقيعه من رئيس اللجنة وعضويتها وأمينها، فإن قبله طالب التصالح قام هو أو وكيله المفوض بالصلح بالتوقيع عليه وعلى محضر خاص يحرر من أصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب على ما جاء بهذا المنطوق ثم يزيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح أو وكيله المفوض وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق، ويسلم أصل إلى طالب التصالح ويودع الأصل الثانى ملف الطلب.

        أما إذا لم يوافق طالب التصالح على قرار اللجنة، فيودع ملف الطلب الذى يعتبر منتهياً.

(مادة 12)

إذا تم التصالح على النحو المبين فى المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأن موضوع الطلب الذى جرى عليه التصالح، أصبح قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح ملزماً له ولمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام المحكمة.

أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، فيعتبر قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح سندا تنفيذياً يجوز للمصالحة التنفيذ عليه بمقتضاه.

(مادة 13)

تفصل اللجان فى طلبات التصالح على وجه السرعة مع مراعاة الضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى.

(مادة 14)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر فى 25/8/1991

                                    وزير العدل

 المستشار/ فاروق سيف النصر

‘لوقائعؠ’لمصريةؠ’لعددؠ204 Aىؠ1/9/1991.

الوقائع المصرية العدد 204 فى 1/9/1991.

عنوان 1

عنوان 2

خط الفقرة الافتراضي

.طؠ’لفقرةؠ’لافتراضي؀

جدول عادي

,دولؠ9ادي؀ :嘋

بلا قائمة

(لاؠBائمة؀

نص أساسي بمسافة بادئة

Fصؠ#ساسيؠ(مسافةؠ(ادئة؀

نص حاشية سفلية

Fصؠ-اشيةؠ3فلية؀

مرجع حاشية سفلية

Eرجعؠ-اشيةؠ3فلية؀

نص أساسي

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

Unknown

mohamedÿ"

Times New Roman

Times New Roman

Symbol

Symbol

Traditional Arabic

Traditional Arabic

Simplified Arabic

Simplified Arabic

‘لجدول

الجدول رقم (2)

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

Normal

mohamed

Microsoft Word 10.0

Root Entry

1Table

1Table

WordDocument

WordDocument

SummaryInformation

SummaryInformation

DocumentSummaryInformation

DocumentSummaryInformation

CompObj

CompObj

Microsoft Word

MSWordDoc

Word.Document.8

234

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

القانون رقم ١٦ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب


القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧

بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)

تستبدل عبارة ” قانون القضاء العسكري” بعبارة “قانون الأحكام العسكرية ” أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في أي قانون آخر.
(المادة الثانية)

يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الباب التالي:
الباب الأول : القضاء العسكري
مادة ١
” القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقًا لأي قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع.”
مادة ٢
” يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون.”

مادة ٣
” القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقًا للقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكر ى وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري.”
( المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد ٢٥ ،٤٣، ٩٨ بند ( ١ ) ، ١١١ من قانون القضاء العسكري المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة ٢٥
” يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين ٣٨ و ١١٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ “.

مادة ٤٣
” المحاكم العسكرية هي:
١- المحكمة العليا للطعون العسكرية.
٢- المحكمة العسكرية العليا.
٣- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
٤- المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون.”
مادة ٩٨ بند ( ١)
” الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.”
مادة ١١١
” يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر فى أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه.”
(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة برقم ٤٣ مكررًا إلى قانون القضاء العسكري، نصها الآتي:
” مادة ٤٣ مكررًا:
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ،
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.”
( المادة الخامسة)

يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصه بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.
( المادة السادسة)

تلغى المواد ٥٥ ،٥٨ ، ٥٩ من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بالقانون
1 – رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض
2 – نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف
3 – نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول
4 – أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون
5 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة
7 – أعضاء النيابات العسكرية = وكلاء نيابة
8 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابة
9 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابة

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات

القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة ٣٢٧ ” فقرة أولى ” من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، النص الآتي :-
مادة ٣٢٧ “فقرة أولى” :
“للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلا ل عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.”

( المادة الثانية)

يضاف إلى المادتين ١٤٣ ، ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، والمادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:
المادة ١٤٣ “فقرة أخيرة” :
“ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.
المادة ١٦٧ “فقرة ثالثة” :
“وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.
المادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) “فقرة أخيرة” :
“وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.

(المادة الثالثة)

تلغي عبارة ” الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه ” من نص المادة ٣٦ مكررًا بند (٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 10/١/ ٢٠٠٧ ، ويسري حكم المادة السادسة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها._

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي

القانون المصري رقم 120لسنه2008 الخاص بالمحاكم الاقتصاديه

القانون المصري رقم 120لسنه2008 الخاص بالمحاكم الاقتصاديه

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .
( المادة الثانية )
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق .
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
(المادة الثالثة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية .
(المادة الرابعة)
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .
(المادة الخامسة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .
(الموافق 22 مايو سنة 2008 )
حسني مبارك

قانون المحاكم الاقتصادية
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ،ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيينمقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيمقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلكبقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
مادة 2
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكمالابتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكونأحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة 3
تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أوأكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم ،بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها منفوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.
ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامرالوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفىحالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أوالاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
مادة 4 –
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعياومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانينالآتية :
1 – قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2 – قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة.
4 – قانون سوق رأس المال.
5 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 – قانون التأجير التمويلي.
7 – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 – قانون التمويل العقاري.
9 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 – قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فىالتجارة الدولية.
14 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 – قانون حماية المستهلك.
16 – قانون تنظيم الاتصالات.
17 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة 5 –
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليهافي القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافيةبالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ،وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضاياالجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 6 –
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التيلا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين:
1 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2 – قانون سوق رأس المال.
3 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 – قانون التأجير التمويلي.
5 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فيالتجارة الدولية.
6 – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7 – قانون التمويل العقاري.
8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 – قانون تنظيم الاتصالات.
10 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة.
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءفي كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزتقيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة 7 –
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عنالأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه فيالمادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القراراتوالأوامرالمتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرةالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أوالأمر المتظلم منه.
مادة 8 –
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذهالمحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامرالمنصوص عليها في المادتين (3) و (7)من هذا القانون.
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمةالاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاضبالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بهاالعدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسةهذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوموأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومامن تاريخ قيد الدعوى.ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .
وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعتمحضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاءفيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراءوالمتخصصين .
ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيدإخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
مادة 9 –
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأيمن تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل،ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظماتالمعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار منوزير العدل.وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعدوالإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة 10 –
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمامالدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه فيالمادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دونغيرها.
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكامالصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعينيوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة،والطعون المقامة من النيابة العامة.
مادة 11 –
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء منالدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة منالمحكمة الاقتصادية بطريق النقض.دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 12 –
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض فيالأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثةمن قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيمايفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأتأن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدمقبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالةإن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظرأحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذاقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأولمرة

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

قانون مجلس الشورى المصري

نصوص قانون مجلس الشورى المصري

قانون رقم 120 لسنة 1980

فى شأن مجلس الشورى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى

( مادة 1 )

يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً .

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

( مادة 2 )

تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية . ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

عدلت الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 ، 2 بالقانون رقم 8 لسنة 1995 وكان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وأخيراً بالقانون رقم 13 لسنة 2000 والقرار بقانون 166 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 25 تابع الصادر في 22 يونيه 2000 والقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .

( مادة 3 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .

ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم في نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها في لائحته الداخلية .

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.

الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى

( مادة 4 )

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا الانتخاب .

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .

وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .

عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 176 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1989.

( مادة 5 )

إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد.

ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان .

الباب الثانى – في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

( مادة 6 )

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :

1 – أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .

2 – أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون

قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3 – أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب

أو التعيين .

4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 0( معدلة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 )

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب

فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96

من الدستور .

ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه في أى من الحالتين الآتيتين :

( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .

(ب) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من

الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس

فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا،

وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .

معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

( مادة 7 )

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا .

معدلة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 .

( مادة 8 )

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح في الترشيح في إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

عدلت بالقانون رقم 10 لسنة 1989 ، وبالقانون رقم 13 لسنة 2000 وبالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .

الباب الثانى – في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

( مادة 9 )

يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الأربعة أيام التالية لقفل باب الترشيح.

ويحدد في هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم وفقا للمادة ( 8 ) .

وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .

وتفصل اللجنة المشار إليها في الاعتراضات خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .

وتنشـر أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين .

عدلت بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

( مادة 10 )

إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية .

وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ، ويجرى انتخـاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .

عدلت هذه المادة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

الباب الثانى – في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

( مادة 11 )

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخابات بوقت كاف ، وذلك في صحيفتين يوميتين .

عدلت هذة المادة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

( مادة 12 )

ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب .

فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

عدلت هذة المادة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

( مادة 13 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها .

ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس .

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته .

وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى .

( مادة 14 )

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

( مادة 15 )

يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون .

وتسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .

وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة تسرى في شأنهم الأحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب .

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح .

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .

( مادة 16 )

لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة (194) من الدستور .

( مادة 17 )

يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة (195) من الدستور.

ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهورى إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة.

فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه .

( مادة 18 )

يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل في اختصاصه طبقا للأحكام المقررة في البندين الأول والثانى من المادة (195) من الدستور .

ويسرى في هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.

( مادة 19 )

يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ، وتعفى من كافة أنواع الضرائب .

عدلت المادة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 .

( مادة 20 )

يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون .

عدلت المادة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 .

( مادة 21 )

يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .

وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .

( مادة 22 )

يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه .

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع في الفصل في صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور .

( مادة 23 )

يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

( مادة 24 )

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .

معدلة بالقانون رقم 10 سنة 1989 .

( مادة 25 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

نشر القانون رقم 120 لسنة 1980 بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 في 3 يوليه سنة 1980، أما القانـون رقم 10 لسنة 1989 فقد نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 11 الصادر في 16 مارس 1989 ونشر القانون رقم 8 لسنة 1995 بعدد الجريدة الرسمية رقم 9 مكرر في 7 مارس سنة 1995 ، والقانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 15 مكرر الصادر في 15 أبريل سنة 2000 والقرار بقانون رقم 166 لسنة 2000 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 25 تابع ) الصادر في 22 يونيه سنة 2000 والقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 مكرر الصادر في 12 يوليو سنة 2000 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيو سنة 1980)

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي,.

قانون حماية المال العام

قانون حماية المال العام باسم الشعب ــــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1 الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.

مادة 2 يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

مادة 3 يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

مادة 4 يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

مادة 5 يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

مادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.

مادة 7 تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.

مادة 8 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.

مادة 9 تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.

مادة 10 لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.

مادة 11 يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي,.

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري

قانون رقم 89 لسنة 1998

بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية

ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

)المادة الثانية )

يقصد ” بالسلطة المختصة ” فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه

وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .

)المادة الثالثة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ

)الموافق 8 مايو سنة 1998 )

حسنى مبارك

الباب الأول

فى شراء المنقولات

والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات

مادة رقم ( 1 )

يكون التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل ، أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ، ويصدر باتباع أى من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .

ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق الآتية :

أ) المناقصة المحدودة

ب) المناقصة المحلية

ج) المناقصة المحدودة

د) الاتفاق المباشر

ولا يجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .

وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة رقم (2)

تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية بعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج ، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية ، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .

مادة رقم (3)

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم ، سواء في مصر أو في الخارج ، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

مادة رقم (4)

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.

مادة رقم (5)

يكون التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :

( أ ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.

(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.

(ج ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم.

( د ) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .

مادة رقم (6)

تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تتشكل من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.

وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسـين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.

أما في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.

ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها .

وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة رقم (7)

يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:

رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسـبة لمقاولات الأعمال .

الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.

مادة رقم (8)

يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتها، في حالات الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها .

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها .

مادة رقم (9)

يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ.

ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.

مادة رقم (10)

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (11)

يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .

على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .

مادة رقم (12)

يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .

ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .

مادة رقم (13)

يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات.

وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة

وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت .

مادة رقم (14)

تمسك كل جهة ، من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين .

وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه ، وتتولى الهيئة تنشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .

مادة رقم (15)

تلغي المناقصة البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:

( أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .

(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.

(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية

ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها .

مادة رقم (16)

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .

ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها.

ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أعلى عطاء أجنبي .

مادة رقم (17)

يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.

ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .

مادة رقم (18)

على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشر أيام – تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه- التأميني النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .

ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – في الحالتين- بما لا يجاوز عشر أيام .

وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .

ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .

مادة رقم (19)

لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.

مادة (20)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما، وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنها.

مادة رقم (21)

إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للجهة الإدارية -بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر- إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع

عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مادة رقم (22)

يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (23)

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة – عدا هذه الحالة – بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .

ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .

وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997.

مادة رقم (24)

يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين :

إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد.

إذا أفلس المتعاقد أو عسر.

ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من سجل الموردين أو المقاولين .

ونخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريقة النشرات المصلحية .

ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .

مادة رقم (25)

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه .

ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المبين في العقد .

مادة رقم (26)

في جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أياً كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

الباب الثاني

في شراء واستئجار العقارات

مادة رقم (27)

يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما ، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (28)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضـم عناصر فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو التالي الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

مادة رقم (29)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة الإدارية طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً ، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبرراً لذلك .

الباب الثالث

في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات

مادة رقم (30)

يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.

ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:

(أ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.

(ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.

(ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.

(د ) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.

ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .

مادة رقم (31)

يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:

رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .

الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.

مادة رقم (32)

تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .

مادة رقم (33)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن -أو القيمة الأساسية – سرياً .

مادة رقم (34)

يكون إرساء المزايدة على مقـدم أعلى سعر مسـتوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .

مادة رقم (35)

تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط .

ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص – ومن له سلطاته – بناء على توصية لجنة البت .

ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها .

وتظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .

الباب الرابع

الأحكام العامة

مادة رقم (36)

يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة .

ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية ، عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .

ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة .

مادة رقم (37)

لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .

مادة رقم (38)

يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .

مادة رقم (39)

يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التقدم – بالذات أو بالوساطة – بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول – بالذات أو بالوساطة – في المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .

مادة رقم (40)

تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة ، وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات ، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض ، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة ، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .

مادة رقم (41)

ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقي الشكاوي المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة رقم (42)

يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .

. الفرعون 122

1

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.