قانون مكافحة المخدرات المصري

قانون مكافحة المخدرات المصري
مادة 1
تعتبر جواهرمخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2
مادة 2
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يبيع أو يشترى جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شيئ من ذلك الا فى ألأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به .
مادة 3
لايجوز جلب الجواهر المخدرة وتصدير ها الا بمتقضى ترخيص كتابى الجهة الاارية المختصة .
مادة 4
لايجوز منح أذن الجلب المشار اليه فى المادة السابقة الا للاشخاص الآتيين : (أ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ب) مديرى الصيدليات المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ج) مديرى معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الابحاث العلمية . وللجهة الادارية المختصة رفض طلب الحصول على الاذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان الجواهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو ثصديرها مع بيان الاسباب التى تبرر الجلب أوالتصدير وكذلك البيانات الاخرى التى تطلبها منه الجهة الادارية المختصة .
مادة 5
لاتسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الابموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله . وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم اذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة .
مادة 6
لايجوز جلب الجواهر المخدرة أو التصدير ها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى – ويجب أن يكون ارسالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعتة وكميته ونسبته .
مادة 7
لايجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة فى كل من الاقليمين . ولايجوز منح هذا الترخيص الى : (أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية . (ب) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون . (ج) المحكوم عليه فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وأفساد الاخلاق أو تشرد أو اشتباه وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى هذه الجرائم . (د) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع ( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السورى . (ح) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .
مادة 8
لايرخص فى الايجار فى جواهر المخدرة الا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمزاكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب أن تتوافر فى هذه الاماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص . ولايجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبيعة أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو الصناعى أو أى مكان آخر , ولا أن يكون له منافذ تتصل بشىء من ذلك . على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
مادة 9
على طلب الترخيص أن يقدم الى الجهة الادارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرافقا به الاوراق والرسومات التى يعنيها ذلك القرار .

مادة 10
يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة ( سواء أكان مخزنا أو مستودعا ) صيدلى يكون مسئولا عن ادارته طبقا لاحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين ادارة هذا المحل وبين ادارة المحل المعد للاتجار فى الادوية السامة اذا كان فى محل واحد .
مادة 11
لايجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الا تجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للاشخاص الاتين أ) مديرى المخازن المرخص لها هذا الاتجار . (ب) مديرى الصدليات ومصانع المستحضرات الافرباذينية . ا(ج) مديرى صيدليات لمستثفيات والمصحات والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم ان يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الاشخاص الآتيين : (أ) الأطبقاء الذين تخصصهم المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكمائية والصناعية والابحاث العلمية . (ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها ولايتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها الا اذا قدم المستلم ايصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو القلم الانيلين اسم الجواهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالارقام والحروف . ويجب أن يوقع المستلم اصل الايصال وصورة الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر . وعلى مدير المحل أن يوشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخة وأن يحتفظ بالنسخة الاصلية ويعطى المستلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .
مادة 12
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الا تجار بها وكذا المصرفات منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وأسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الادارية المختصة .
مادة 13
على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الاسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض .
مادة 14
لايجوز للصادلة أن يصرفوا جواهر الابتذكرة طبيعة من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للاحكام التالية : يحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبيعة اذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) . ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
مادة 15
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصدليات فيما عدا صيدليات المستثفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخائم الجهة الادارية المختصة تسلم بالاثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد وللوزير المختص تحديد المقادير التى لايصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا .
مادة 16
لايجوز للصادلة صرف تذاكر طبيعة تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .
مادة 17
لاترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .

مادة 18
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الوادرة الى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص لوارد والمصروف مرقومة صحائفة ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية : أولا فيما يختص بالوارد : تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته ثانيا : فيما يختص بالمصروف : (أ) أسم وعنوان محرر التذاكرة . (ب) أسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الاخرى التى يصدرها بها قرار من الوزير المختص .
مادة 19
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للاشخاص الآتين : (أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
مادة 20
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى: (أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج) جميع البيانات الاخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الاداريةالمختصة لهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .
مادة 21
يجب أن يبين فى البطاقة الرخصة ما يأتى : (أ) أسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
مادة 22
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولايجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الابايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ وأسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .
مادة 23
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النوذج الذى تصدره الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض .
مادة 24
على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو أسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه اذا كان الصرف فى المستثفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات واذا كان كان الصرف لأغراض أخرى تبين الغرض الذى استخدمت فيه هذه الجواهر .
مادة 25
لايجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .
مادة 26
ولايجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و 13 فيما يتعلق بما يرد اليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و 12و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبيعة يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .
مادة 27
لايجوز انتاج أو أستخراج أو فصل أو صنع أو أحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها وفى حالة جلب احد المحال المرخص لها فى الأتجار فى الجواهر المخدرة لأحدى هذه المواد وجب عليه اتباع احكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13
مادة 28
لايجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5)
مادة 29
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أ, يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع اطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء اجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)
مادة 30
للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية وللمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .
مادة 31
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد تم فيها كما تحفظ الأيصالات المنصوص عليها فى المواد 11و22و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها ,
مادة 32
للوزير المختص بقرار يصدرة أن يعدلفى جداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .
مادة 33
يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه : (أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) (ب) كل من أنتج أو استخرج أوفصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار (ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو أشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد . وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .
مادة 34
يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ماءة الفاجنيه ولايجاوز خمسمائة جنيه :- (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أوسلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدار وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . (ج) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدار بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه فى الأحوال الآتية :-1- اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او استخدم احد من أصوله او من فروعه او زوجة او احد ممن يتولى تربيتهم او ملاحظتهم او ممن له سلطة فعليه عليهم فى رقابتهم او توجيههم .2- اذا كان الجانى من الموظفين او المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او المنوط بهم مكافحة المخدرات او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه . 3- اذا استعمل الجانى فى ارتكابها او تسهيل ارتكابها السلطة المخوله له بمقتضى وظيفته أو عمله او الحصانة المقرره له طبقاللدستور او القانون . 4- اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة او دور التعليم ومرافقها الخدمية او النوادى او الحدائق العامة او اماكن العلاج او المؤسسات الأجتماعية او العقابية او المعسكرات او السجون او بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 5- اذا قدم الجانى الجوهر المخدر او سلمه او باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او دفعه الى تعاطيه بأية وسيله من وسائل الأكراه او الغش او الترغيب او الأغراء او التسهيل . 6- اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق . 7- اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة او المادة السابقة .
مادة 34 مكرر
يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأيه وسيله من وسائل الأكراة او الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
مادة 35
يعاقب بالأشغال المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه :- (أ) كل من أدار مكانا أو هيأة للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل او قدم للتعاطى بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

مادة 36استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوزفى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التاليه مباشرة للعقوبهالمقررة للجريمة . فأذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقته أو السجنفلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .
مادة 37يعاقب بالأشغالالشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل منحاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر ا مخدرا أو زرع نباتامن النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو أشتراهوكان ذلك بقصد التعاطى أوالأستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وللمحكمة أن تأمر فى الحكمالصادر بالأدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجزن الخاصة التى تنشأ للمحكومعليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بدلامن تنفيذ العقوبة أن تأمر بأيداع ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرارمن وزير العدل بالأتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الأجتماعية وذلك ليعالجفيها طبيا ونفسيا وأجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستةاشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل . ويكونالأفراج بعد شفائه بقرار من الجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة فأذا تبينعدم جدوى الأيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقرر ة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أوخالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب اثناء ايداعة ايا من الجرائمالمنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريقالنيابة العامة بطلب الحكم بألغاء وقف التنفيذ ، لأستيفاء الغرامة وباقى مدةالعقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليهبالمصحة . ولا يجوز الحكم بالأيداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوصعليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبيرالأيداع المشار اليه وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة أذارأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .
مادة 37 مكرر ” 1 “
تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستثاربمحكمة الاستئنافعلى الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الاقلوممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذهاللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل وللجنة أن تستعين فىآداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار منوزير العدل .
مادة 37 مكرر ” 2″
لاتقام الدعوى الجنائية على من تقدم للجنةالمشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاجويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذاالقانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعيةبالاتقاف مع وزير الصحة وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقررهذه اللجنة غير ذلك . فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاجالمشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلهامنه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون . ولاتسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصةعند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .

مادة 37 مكرر “3”
تقامالدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذ طلب زوجه أو أحدأصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37مكررا من هذا القانونعلاجه فى أحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا (أ) . وتفصلاللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامةتحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها. ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالةموافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفضذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فىدائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد علىدور العلاج الفصل فى الطلب أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لاتزيد علىاسبواعين لمراقبته طبيا وله أن يتنظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أومدير المكان المودع به وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام وصول الطلب اليها أنترفعه الى المحكمة وعلى اليها فى هذه المادة لتأمربما تراه وفى جميع الحوال تطبقبشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .
مادة 37مكرر “4”
تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمينبالعمل فى شئون علاجالمدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فىالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 37 مكرر “5”
ينشأ صندوق خاص لمكافحةوعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيتهوتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومىلمكافحة وعلاج الادمان ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنينوالمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات كما تكونمن بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانونوالأموال التى يحكم بمصادر تها .
مادة 38مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينصعليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ولاتجاوز مائتىألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أوفصل أو صنعجوهر مخدرا أو نباتا من النبايات الواردة فى الجدول رقم “5” وكان ذلكبغير قصد الانجار أو تعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيهولايجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل محل الجريمة من الكوكا يين أوالهيروين أو أى من المواد الورادة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
مادة 39يعاقب بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلافجنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مععلمه بذلك . وتزاد العقوبة بمقدار مثليها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هوالكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) . لايسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيا المكان أوعلى من يقيم فيه.
مادة 40يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عنعشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمينالعموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومهبالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقةالمؤبدة والغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأتعن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كانمن رجال السلطة المئوط بهم المحافظة على الأمن أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أوفروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مانتى ألفجنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذاالقانون أو زوجه أو أحد من أصولة أو فروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التىلاتقل عن خمسين ألف جنيه ولايجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الىالموت .
مادة 41يعاقب بالاعدام وغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوزمائيى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين علىتنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

مادة 42مع عدمالاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرةوالنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة منالجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرةالأرض التى زرعت بالبناتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى أو كانتله بسند غير مسجل فان كا مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته . وتخصص الأدواتووسائل النقل المحكوم بمصادر تها للادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخليةمتى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرسالحدود بقرار من وزير الحربية اذا كانت الأدوات ووسائل المحكم بمصادرتها قد ضبطتبمعرفة هذه القوات .
مادة 43مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقببغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فىالجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و24و 26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها . ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسماءة جنيهولاتجاوز ألفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهرالمخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13 , 23 الى الجهةالادارية المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوزعشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم فا الفقرتين السابقتينجواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألاتزيد الفروق على مايأتى: (أ) 10% فى الكميات التى لاتزيد على جرام واحد . (ب) 5% فىالكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50سنتجرام . (ج) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام . (د) 5% فى الجواهر المخدرةالسائلة أيا كان مقدارها . وفى حالة العود الى ارتكاب الجرائم المبينة فى هذهالمادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 44يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقلعن الفى جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلبأو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فىغير الأحوال المصرح بها قانونا وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .
مادة 45يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز ألفى جنيهأو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له . ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة ( .
مادة 46لايجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى احدىالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى جميع الاحوال للمحكمة أن تأمر بنشر ملخصالحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .
مادة 46مكرركل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقببالعقوبة المقررة لها .
مادة 46 مكرر “2”
لاتنقضى بمضى المدة الدعوىالجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عداالجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون . كما لاتسرى على المحكوم عليهفى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت شرط المبينة فىالقرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . لاتسقط بمضى المدة العقوبةالمحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منهذه المادة .
مادة 47يحكم باغلاق كل مرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرةأو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا وقعت فيه احدى الجرائمالمنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 . ويحتم باغلاق لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهرولاتزيد على سنة اذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38وفى حالة العود يحكم بالاغلاق نهائيا .

مادة 48يعفى من العقوباتالمقررة فى المواد 33و 34و 35 كل من بادر من الجناة بأبلاغ السلطات العامة عنالجريمة قبل علمها بها . فأذا حصل الأبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أنيوصل الأبلاغ فعلا الى ضبط الجناه.
مادة 48 مكرر “2”
تحكم المحكمة الجزئيةالمختصة بأتخاذ احد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه اكثر من مرة أو أتهملأسباب جدية أكثر من مرة فى احدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون : 1- الأيداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 2- تحديد الاقامةفى جهة معينة . 3- منع الاقامة فى جهة معينة . 4- الاعادة الى الموطن الأصلى . حظرالتردد على أماكن أومحال معينة . 6- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة . ولايجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولاتزيد على عشر سنوات . وفى حالةمخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .
مادة 48مكرر “3”
تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و(ب) و (ج) من قانون الاجراءاتالجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 و34 من هذا القانون .
مادة49يكون لمديرى ادارتى مكافحة المخدرات فى كل من الاقليمين وأقسامها وفروعهاومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورىالضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الاقليمين ) وكذلك يكون لروساء الضابطة الجمركيةومعاونيهم من الضباط وموظفى ادارة حضر التبع والتمباك بالاقليم السورى صفة مأمورىالضبط القضائى فى جميع أنحاء الاقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذاالقانون .
مادة 50لمفتشى الصيدله دخول مخازن ومستودعات الأتجار فى الجواهرالمخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضراتالأفرياذينيه ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بهاوذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم الأطلاع على الدفاتر والأوراقالمتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائمالتى تقع بهذه المحال ولهم ايضا مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون فى المصالحالخكومية والهيئات ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردةفى الفقرة السابقة الا بحضور احد مفتشى الصيدلهمادة 51يكون لمفتشى وزارةالزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونينالزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامالمادتين 28و29 .
مادة 52مع عدم الأخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجالالضبط القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكامهوجميع اوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمةبمخازن وزارة الزراعة الى أن يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية .
مادة 52 مكرر”2″
استثناء من حكم المادة السابقة يكون للنائب العام أو من يفوضه ان يطلب الىالمحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الأمر بأعدام الجواهر الخدرة أوالنباتات المطبوطة فى ايه حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والأجراءات التى أتخذت لحفظ عينات مناسبة منالمضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها ونتائج حفظها ونتائج التحليل الخاصة بهاوتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماعاقوالهم .
مادة 53تبين بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض الوزيرالمختص كل من المناطق التى تدخل فى اختصاصه مقدار المكافئة التى تصرف لكل من وجد أوأرشد او ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .
مادة 54تصدر القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .
مادة 55يلغى المرسومبقانون رقم 351لسنة 1952 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
مادة56ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخنشره

نقلا عن محامي أردني

المصدر-  توكيل محامي.

قانون حظر شرب الخمر

قانون

حظر شرب الخمر

قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر

وفق أحدث التعديلات

الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

مادة 1

تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.

مادة 2

يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.

(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مادة 3

يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.

مادة 4

تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.

مادة 5

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.

ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.

مادة 6

يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.

مادة 7

يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.

مادة 8

لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.

مادة 9

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10

على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396

                                           ( أول أغسطس سنة 1976).

جدول

بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة

أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

براندي بأنواعه

روم بأنواعه

زبيب شراب بأنواعه

ــــــــــــــــ

ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة

الأنبذة بأنواعها

البيرة بأنواعها

العرقي بأنواعها

الكينا بأنواعها

البوظة

ـــــــــــــــــ

ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة

الويسكي بأنواعه

الفودكا بأنواعها

الكونياك بأنواعه

الشمبانيا بأنواعها

234

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.

قانون الطوارئ المصري لسنة 1958

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 162 لسنة 1958

بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية

وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له قرر القانون الآتي

مادة 1

يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

مادة 2

يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية

في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ

المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م


قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1

يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

مادة 2

يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها

ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها

ثالثا: تاريخ بدء سريانها

مادة 3

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية

أولاً

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال

ثانياً

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها

ثالثاً

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

رابعاً

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة

خامساً

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة

سادساً

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له

مادة 3 مكرر

(1)

يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر (تم تعديل المدة إلى ثلاثين يوما فقط بدل ستة شهور) من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية

(2)

يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيرهوتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديلهولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4

تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامروعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها

مادة 5

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة 6

يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامرويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصةوللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك

مادة 7

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامةويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط

مادة 8

يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلهاوتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة

مادة 9

يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

مادة 10

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بهاويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين

مادة 11

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة

مادة 12

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية

مادة 13

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة

مادة 14

يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها

أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

مادة 15

يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها

مادة 16

يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكموفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم

مادة 17

لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها

مادة 18

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19

عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع

نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامهاأما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها

مادة 20

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانونويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة

رئيــس الجمهــورية

1958م

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.

قانون الحبس الاحتياطي المصري

قانون الحبس الإحتياطى الجديد


قانون الحبس الإحتياطى الجديد

قانون رقم 145 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه “

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :

مادة (18) مكررا (أ) :

” للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً ” أولاً ” و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة “

مادة (124):

ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات “

مادة ( 134 ) :

” يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ

1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

2 ـ الخشية من هروب المتهم .

3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس “

ماده (136 ) :

” يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون “

ماده (142 )( فقرة أولى ):

” ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما”

مادة (143) فقره أخيرة):

“ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام “

المادة (150) :

” الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون “

مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :

” ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس “

مادة (166):

” يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض “

مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):

” يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة “

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )

” ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .

وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون “

مادة (201 ) فقره أولى ):

” يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .

3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى “

مادة (202): ( فقره ثانية )

“وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً “

ماده (205 ): فقره ثانيه ):

“وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.

مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

“يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما “

مادة (237) فقره أولى ):

” يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه “

مادة(325) مكرراً:

” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة “

( المادة الثانية )

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :

” مادة (312مكرراً):

” تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص “

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

(حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

الموافق 15 يوليه سنة 2006

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.

قانون الاسلحة و الذخائر المصري

قانون الأسلحة والذخائر المصري

مادة 1

1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالا ضافة:

مادة 2

يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.

مادة 3

الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

مادة 4

لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه

مادة 5

يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة

مادة 6

لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .

مادة 7

ملغــــاة

مادة 8

لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)

مادة 9

لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة

مادة 9 مكرر

لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .

مادة 10

-يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .

مادة 11

على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون

مادة 11 مكرر

لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.

مادة 12

لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.

مادة 13

لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل

مادة 13 مكرر

لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .

مادة 14

على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.

مادة 15

يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

مادة 16

تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.

مادة 17

  • يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

مادة 18

لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.

مادة 18 مكرر

لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.

مادة 19

  • يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.

مادة 20

يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.

مادة 21

على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.

مادة 22

لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .

مادة 23

تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

مادة 24

  • لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.

مادة 25

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.

مادة 26

يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأ سلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .

مادة 27

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

مادة 28

(1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأ سلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأ سلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 – من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدولرقم (3)

مادة 28 مكرر

اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديدفى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة.

مادة 29

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 30

(1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأ سلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأ سلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.

مادة 31

يعفى من اعقاب الأ شخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهرمن هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ملديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشبياء.

مادة 31 مكرر

يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أ سلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأ سلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأ سلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.

مادة 31 مكرر “2”

يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأ سلحة المضبوطة.

مادة 31 مكرر “3”

تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأ سلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون

مادة 32

يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأ سلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأ سلحة.

مادة 33

يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأ سلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).

مادة 34

-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعهاوتجدد الرخصة الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأ سلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات

مادة 35

على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأ سلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأ سلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الا خطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

مادة 35 مكرر

(1) – يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأ سلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأ سلحة النارية. ويعاقب على ال تجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأ سلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأ سلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.

مادة 36

يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأ سلحة والأدوات والذخائر المزخص بادخالها فى القطر المصرى ول ئحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأ سلحة وذخائرها.

مادة 37

على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروبة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)

من موقع ” أفوكاتو – بيت الخبرة القانونية العربية”

القرار بقانون رقم 162 لسنة 2003

بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند ( 7) من المادة ( 5) من القانون رقم 394 لسن ة 1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر ، النص الآتى :

بند ( 7) : ” أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليون والسابقون ” .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

نقلا عن محامي أردني.

المصدر- توكيل محامي.

قانون حضانة الصغير

قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة

المادة الأولى

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي

قانون بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال

القانون رقم ” 25″ لسنة 1920

بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال

الشخصية المعدل بالقانون رقم 100

لسنة 1985

الباب الاول

في النفقة

القسم الاول . في النفقة والعدة

مادة 1

تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين

ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .

ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية

  • دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .

ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .

وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .

ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .

مادة 2

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق .

مادة 3

ملغاة

القسم الثاني

في العجز عن النفقة

مادة 4

إذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته فإذ كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل لنه معسر أو موسر ولكن اصر علي عدم الانفاق طلق علية القاضي في الحال ، وإن إدعي العجز فإن لم يثبتة طلق علية حالا وإن اثبتة أمهلة مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم ينفق طلق علية بعد ذلك .

مادة 5

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في مالة ، وان لم يكن له مال ظاهر اعذر علية القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم لم يرسل ما تنفق منه زوجتة علي نفسها أو لن يحضر للانفاق عليها طلق علية القاضي بعد مضي الاجل .

فإن كان بعيد الغية لا يسهل الوصول إلية ، إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت لا مال له تنفق منه الزوجة طلق علية القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .

مادة6

تطلق القاضي لعدم الانفاق بقع رجيعا وللزوج أن يرجع زوجتة إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .

الباب الثاني

في المفقود

مادة 7

ملغاة

مادة 8

إذا جاء المفقود أو لم يجيئ وتبين أنه حي فزوجتة له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الاول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياتة كانت للثاني ما لم يكن عقدة في عدة وفاة الاول .

الباب الثالث

في التفريق للعيب

مادة 9

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلكالعيب بالزوج قبل تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالو بعد طلاق بائن .

مادة 10

الفرقة بالعيب طلاق بائن .

مادة 11

يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .

الباب الرابع

في احكام متفرقة

مادة 12

ملغاة

مادة 13

علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

خاص ببعض أحكام الاحول الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

1- الطلاق

مادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكرة .

مادة 2

لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .

مادة 3

الطلاق المقترن لعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة

مادة 4

كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيرة لا يقع بها الطلاق إلي بالنية .

مادة 5

كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علي مال وما نص علي كونة بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929 .

مادة 5

مكررا علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المخ-تص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .

وتعتبر الزوجة علما بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضرة كان علي الموثق العان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

وتترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعة الا إذا اخفاة الزوج عن الزوجة فلا تترتب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري الا من تاريخ عملها به .

2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

مادة 6

إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7 . 8 . 9 . 10 . 11

مادة 7

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن امكن ولا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة علي الاصلاح بينهما .

مادة 8

أ‌- يشتمل قرار بحث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي الا تجاور مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمتة بعدل وامانة .

ب‌- يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة اخري هو واحد لا تزيد علي ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرهما غير متفقين .

مادة 9

لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم اخطارة وعلي الحكمين ان اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة .

مادة 10

إذا عجز الحكمان عن الاصلاح

أ‌- فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجية الكترتبة علي الزواج والطلاق .

ب‌- وإذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .

جـ- وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل بتناسب مع نسبة الاساءة

د- وان جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل

مادة 11

علي الحكمين ان يرقعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملا علي الاسباب التي بني عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الاصلاح وحلفته اليمين اليمين المبينة في المادة 8 واذا اختلفوا لو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد صارت محكمة في أثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهم استحالة العشرة بينهم واسرت الزوجة عن الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهم بطلقة بائن مع اسقات حقوق الزوجة المالية كلها بعضها والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله

مادة 11

مكررة علي الزوج ان يكر في وسيطة الزواج بحالتة الاجتماعية فذا كان متزوجنا فعليه ان يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل اقامتهن وعلي الموفق اختارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .

ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مدي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت علية في العقد الا يتزوج عليها .

فإذا عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق في لهذا السبب من بمضي سنة من تاريخ علمها الزواج بأخري إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري

وإذا كانت الزوجة الجديد لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلايق بذلك .

مادة 11 مكرر ثانيا

فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .

وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .

وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .

ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .

وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .

3- التطليق لغيبة الزوج أو لحبسة

مادة 12

اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجتة ان تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مالة تستطيع النفاق منه .

مادة 13

أن أمكن الوصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بانه يطلقها علية ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها إلية او يطلقها .

فاذا انقضي الاجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بنهما بتطليقها بائنه .

وان لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي علية بلا اعذار أو ضرب اجل .

مادة 14

لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

4- دعوي النسب

مادة 15

لا تستطيع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اثت له بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفي عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

5- النفقة الوعدة

مادة 16

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي الا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .

وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطة ان يعرض للزوجة ولصغارها منه في مدة اسبوعين علي الاكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزوج ان يجري المقاصة بين نا أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علية نهاية ، بحيث لا يقل ما تقضية المحكمة للزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .

مادة 17

لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق .

كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الارث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

مادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صورة الا بمقدار ما يمكن سنة من تاريخ الطلاق .

مادة 17

مكرر الزوجة المدخولبها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة .

عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي اقساط .

مادة 18

مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقتة علي ابيه .

وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و لا ستعدادة ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .

ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .

وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .

مادة 18

مكرر ثالثا علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقبل المناسب ، فإذا لم يقعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلقة مدة الحضانة .

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلقة ان يستقبل به اذا هيا لهم المسكن المستقبل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها فإذا انتهت مدة .

الحضانة فللمطلق أن يعود للمكسن مع اولاده إذا كان من حقة إبتداء الاحتفاظ به قانونا .

وللنيابة العامة ان تصدر قرارا قيما يثور من منازعات بشأن جيازة مسكن الزوجية المشار إلية حتي تفصل المحكمة فيها .

6- المهر

مادة 19

إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا اذا ادعي مالا يصبح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر أو بين ورثتها

7- سن الحضانة

مادة 20

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغير سن العشرة زبلوغ الصغيرة النتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه .

السن ابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقضي ذلك .

ولكل من الابوين الحق في زؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا تظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .

ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيدة الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذر القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي الام ، علي من يلي الاب ، ومعتبرا فية الاقتراب من الجهتين علي الترتيب التالي :

الام فأم الام وأن علت فأن الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فالاخوات الاب ، فبنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت الام ، فالاخوات بالترتيب المتقدمة في الاخوات فبنت الاخت الاب فبنت الاخ بالترتيب المذكر ، فخالات الام بالترتيب المذكر ، فعمات الاب بالترتيب المذكر

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ،أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، وانتقل الحق في الحضانة إلي العصبة من الرجال بحسب ترتيب الاستخقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة .

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء . أنتقل الحق في الحضانة إلي محارم االصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الاتي الجد الام ، ثم الاخ الام ، ثم أبن الاخ الام ، ثم الخال الشقيق ، فالخال الاب فالخال الام .

8- المفقود

مادة 21

بحكم بموت المفقود لاذي يغلب علية الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقدة ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقدة في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد اقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب نعها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

وفي الاحوال الاخري يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي علي الا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا .

مادة 22

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع بإعتبارة ميتا علي الوجة المبين في المادة السابقة تعتمد زوجتة عدة الوفاة وتقسم تركتة بين ورثتة الموجدين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخري .

أحكام عامة

مادة 23

المراد بالسنة في المواد من 12 : 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .

مادة 23

مكررا يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة لأشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو باحدي هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكررا من هذا القانون .

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا ادلي للموقف بييانات غير صحيحة عن حالتة الاجتماعية أو محال اقامتة زوجتة أو زوجاتة أو مطلقته .

علي خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر .

ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها علية القانون ويجوز ايضا الحكم بعزلة أو وقفة عن عملة لمدة لا تجاوز سنة .

مادة 24

تلغي المواد 3 ، 7 ، 12 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والتي تتضمن احكاما بشأن النفقة ومسائل الخري متعلقة بالاحوال الشخصية .

مادة 25

علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

الميراث

القانون رقم 77 لسنة 1943

بشأن المواريث

مادة 1

يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .

مادة 2

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .

أحكام المواريث

الباب الاول أحكام عامة

مادة 1

يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .

مادة 2

يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ةوقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .

ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43

مادة 3

إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .

مادة 4

يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :

أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .

ثانيا ديون الميت .

ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :

أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .

ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .

مادة 5

من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

مادة 6

لا توارث بين مسلم وغير مسلم .

ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .

الباب الثاني

في أسباب الارث وانواعة

مادة 7

اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .

فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .

القسم الاول – في الارث بالفرض

مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :

الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.

مادة 9

مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل

في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .

مادة 10

لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .

وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .

مادة 11

للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .

وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..

مادة 12

مع مراعة حكم المادة 19 :

أ‌- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .

ب‌- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .

مادة 13

مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :

أ‌- للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .

ب‌- وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .

مادة 14

للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .

والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .

مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .

القسم الثاني – في الارث بالتعصيب

مادة 16

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :

1- عصبة بالنفس .

2- عصبة بالغير .

3- عصبة مع الغير .

مادة 17

للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .

2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .

3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .

4- العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .

مادة 18

إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .

فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .

فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .

مادة 19

العصبة بالغير هن :

1- البنات مع الابناء .

2- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .

3- الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .

4- ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .

مادة 20

العصبة مع الغير هن :

الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .

مادة 21

إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .

مادة 22

إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :

الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث .

الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .

علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .

الباب الثالــث

في الحجب

مادة 23

الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيرة .

مادة 24

المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .

مادة 25

تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .

مادة 26

يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .

مادة 27

يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19

مادة 28

تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .

مادة 29

تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20

والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .

الباب الرابع في الرد

مادة 30

إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة

من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .

الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام

مادة 31

اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحا م.

وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

الصنف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .

الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .

الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .

الصنف الرابع :

يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : .

الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .

الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .

الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .

الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .

الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .

السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .

مادة 32

الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .

وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .

مادة 33

الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .

مادة 34

الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .

فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .

مادة 35

في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .

أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة واشتركوا في الارث .

وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .

وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .

مادة 36

في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .

فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة المتقدمة .

ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .

مادة 37

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .

مادة 38

في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانقتين .

الباب السادس

في الارث بالعصوبة السببية

مادة 39

العصاب السببي يشمل :

1- مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه

2- عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .

3- من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .

مادة 40

يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس وهكذا .

وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء علي جدة وهكذا .

الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب

مادة 41

إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .

ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .

الباب الثامن : في احكام متنوعة

القسم الاول – في الحمل

مادة 42

يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .

مادة 43

اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .

ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :

الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .

الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة

مادة 44

إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .

القسم الثاني – في المفقود

مادة 45

يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .

القسم الثالث – في الخنثي

مادة 46

للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .

القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان

مادة 47

مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .

القسم الخامس – في التخاج

مادة 48

التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .

فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .

القانون رقم 35 لسنة 1944

بيان القانون الواجب التطبيق في

مسائل المواريث والوصايا

مادة 1

قوانين الميراث والوصية واحكام الشرعية الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثتة في حكم الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي .

مادة 2

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

الوصية

قانون رقم 71 لسنة 1946

باصدار قانون الوصية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .

مادة 1

يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .

مادة 2

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 ” 24 يونيو سنة 1946 “

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي

أحكام الوصية

الباب الاول

أحكام عامة

الفصل الاول

تعريف الوصية واركانها وشرائطها

مادة 1

الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .

صيغة الوصية

مادة 2

تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .

ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .

واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .

شروط صحة الوصية

مادة 3

يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .

واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .

الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به

مادة 4

مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .

والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .

ما يشترط في الموصي

مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .

مايشترط في الموصي له

مادة 6

يشترط في الموصي له .

1- ان يكون معلوما

2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .

فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20

الوصية للجهات

مادة 7

تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .

مادة 8

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .

الوصية مع اختلاف الدين والدار

مادة 9

تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .

مايشترط في الموصي به

مادة 10 يشترط في الموصي به

1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .

2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .

3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .

الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث

مادة 11

تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

الوصية بالقراض

مادة 12

تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .

الوصية بقسمة اعيان التركة

مادة 13

تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .

بطلان الوصية

مادة 14

تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .

مادة 15

تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .

مادة 16

لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .

موانع استحقاق الوصية

مادة 17

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

الفصل الثاني

الرجوع عن الوصية

مادة 18

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .

ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .

حجد الوصية

مادة 19

لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .

الفصل الثالث

قبول الوصية وردها

من يكون منه قبول الوصية

مادة 20

تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .

موت الموصي له قبل الوصية اوردها

مادة 21

اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .

مدة قبول الوصية او ردها

مادة 22

لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .

وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .

قبول بعض الوصية ورد البعض

مادة 23

إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .

رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة

مادة 24

لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .

وقت استحقاق الوصية

مادة 25

إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .

وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .

الباب الثاني : أحكام الوصية

الفصل الاول . في الموصي له ” الوصية للمعلوم “

مادة 26

تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .

وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

مادة 27

إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .

مادة 28

إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .

الوصية للطبقات

مادة 29

إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .

وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .

الوصية لمن لا يحصون

مادة 30

تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة .

زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينة لذلك .

الوصية لمن يحصون

مادة 31

إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29

مادة 32

إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .

مادة 33

إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .

عود ما أوصي به إلي التركة .

مادة 34

إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .

الوصية للحمل

مادة 35

تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :

1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .

2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .

وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .

وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

تعدد الحمل

مادة 36

إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .

وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .

الفصل الثانى

الموصى بة

الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث

مادة 37

تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة .

وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .

وصية المدين

مادة 38:

تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى بعد وفات المدين .

مادة 39 :

اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة بعد وفاة الدين .

الوصية بمثل نصيب الوارث .

مادة 40 :

اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .

مادة 41 :

اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .

مادة 42 :

ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه .

احكام الوصية اذا كان في التركه دين او مال غائب .

مادة 43 :

اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان في التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة .

مادة 44 :

اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .

مادة 45 :

اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .

مادة 46 :

في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثه وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقت المقاصه في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .

واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركه او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .

وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبة في المال الحاضر الا اذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤدية باعة القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقة جنسا واحدا .

هلاك الموصى به او استحقاقه :

مادة 47 :

اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركه والا كان له فيه بقدر الثلث .

مادة 48 :

اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث .

مادة 49 :

اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث .

وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .

الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام

مادة 50 :

اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها .

واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى .

منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة

مادة 51 :

اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى .

واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .

واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .

الوصية المؤبدة او المطلقة

مادة 52 :

اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم .

ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .

مادة 53 :

اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .

الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر

مادة 54 :

اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .

الوصية بالغلة او الثمرة :

مادة 55 :

اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .

الوصية بالبيع او التاجير

مادة 56 :

اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .

وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .

استيفاء المنفعة الموصى بها

مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .

ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة

مادة 58 :

اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .

متى تسقط الوصية بالمنفعة

مادة 59 :

تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .

حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .

مادة 60 :

يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .

مادة 61 :

اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .

تقدير الوصية بالمنافع

مادة 62 :

اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .

فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .

تقدير الوصية بالحقوق

مادة 63 :

اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة .

الفصل الرابع الوصية بالمرتبات

الوصية بالمرتب من راس المال

مادة 64:

تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة .

فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .

الوصية بالمرتب من الغلات

مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .

الوصية بمرتب مدى الحياة .

مادة 66 :

اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .

فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .

اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب

مادة 67 :

اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .

ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .

فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .

الوصية لجهة بر دائمة

مادة 68 :

اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .

واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .

جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها

مادة 69 :

في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .

الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين

مادة 70 :

لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين

الفصل الخامس

احكام الزيادة في الموصى به

مادة 71 :

اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .

واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .

مادة 72 :

اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .

مادة 73 :

اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .

مادو 74 :

استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .

مادة 75 :

اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .

الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد

مادة 76 :

اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .

وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .

الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :

مادة 77 :

اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .

وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .

وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .

تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .

مادة 78 :

الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .

فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .

تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .

مادة 79 :

في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .

الفصل السابع .في تراحم الوصايا .

مادة 80 :

اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من هذه العين .

تراحم الوصايا بالقربات

مادة 81 :

اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .

تراحم الوصايا بالمرتبات .

مادة 82 :

اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.

قانون الولاية على النفس

الولاية على النفس

مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952

بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المادتين 41, 55 من الدستور , وعلي القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء , وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع الى قانون الرافعات المدنية والتجارية وفي الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية , وبناء علي ما عرضة وزير العدل ,

رسم بما هو ات
مادة 1:

فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الاحكام الاتية :

مادة 2:

تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .

1- من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .

2- من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .

3- من حكم علية اكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة

ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا

مادة 3:

يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :

1- اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .

2- اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .

3- اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على اخد من تشملة الولاية .

4- اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .

5- اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .

مادة 4:

يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .

مادة 5 :

اذا قضت المحكمة بسلب الولاية اووقفها عهدت بالصغير الى من يلى المحكوم علية فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعه وصالحا للقيام علي تربيتة او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفى هذة الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت الية بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .

واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الوالى منها الي احد الاقارب او الى اى شخص مؤتمن او الى معهد او مؤسسة مما ذكر علي حسب الاحوال .

مادة 6:

تقدر المحكمة نفقة للصغير علي من تلزمة النفقة .

مادة 7 :

إذا وقعت الجريمة علي صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلي شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتة والمحافظة علية أو إلي معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتي يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية .

مادة 8 :

يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة علي الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود الاربعة الاولي من المادة الثالثة أن تحكم ايضا بسلب الولاية أو الحد منها اما ما يرتب علي ذلك من تدابير واثار فتحكم غية المحكمة المختصة بناء علي طلب النيابة أو ذي الشأن وفقا لا حكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 9 :

في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها ان تعهد إلي الى وزاره الشئون الاجتماعيه بالاشراف على تربيه الصغير او تعليمه اذا رات فى ذلك مصلحه له وللوزاره المذكوره ان تفوض فى ذلك احد المعاهد او الوسسسات الاجتماعيه المعده اهذا الغرض,

واذا لم تتحقق الفائده من هذا الاشراف لسبب برجع الى الولى جاز رفع الامر للمحكمه للنظر فىسلب ولايته او وقفها,

ماده 10- يترتب على سلب الولايه على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولي الذي حكما بسلب وليتة وصينا أو مشرفا أو قيمن كما لايجوز أن يختار وصيا .

مادة 11 :

يجوز للاولاياء الذين سلبت وليتهم وفقنا للبند أثنين أو ثلاثة من المادة الثنية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا لبند واحد أو اثنين أو الثلاثة من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منه أذا ردا اعتبارهم .

ويجوز لهم ذلك أيضا في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة الثانية أذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية .

مادة 12 :

يقصد بالولي في تطبيق هذا القانون الاب والجد والام والوصي وكل شخص ضم إلية الصغير بقرار أو حكم من جهة أختصاصة .

مادة 13 :

علي وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلا منهما في ما يخصة ويعلم به من تاريخ نشرة في الجريدة النشرية

الولاية علي المال

مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952

بأحكام الولاية علي المال
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المدتين 41 ، 55 من الدستور ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1947 بأصدار قانون المحاكم الحسبية .

وعلي القانون رقم 126 لسنة 1951 بأضافة كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية .

وبنأء علي ما عرضة وزير العدل :

رسم بم هو ات
مادة 1

يعمل في مسائل الولاية علي المال بنصوص المرفقة لهذا القانون فيما عد احكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي ألات للقاصر قبل العمل بهذا القانون .

مادة 2

يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبيه الصادر بالقانون رقم 99 لسنه 1947و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المفرره فى النصوص المرافقه لهذا القانون.

ماده3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه,

الباب الاول

فى القصر

الفصل الاول فى الولايه

ماده1

للاب ثم للجد لم يكن الاب قد اختيار وصيا للولايه على مال القاصر و عليه القيام بها ولايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه,

ماده2

لا يجوز للولى مباشره حق من حقوق الولايه الا اذا توافرت له الاهليه للازمه لمباشره هذا الحق فيما يتعلق بماله هو,

ماده 3

لا يدخل فى الولايه ما يؤول للقاصر من مال بطريقه التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك,

ماده4

يقوم الولى على رعايه اموال القاصر وله ادارتها وولايه التصرف فبها مع مراعاه الاحكام المقرره فى هذا القانون .

ماده5

لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى اوعائلى وباذن المحكمه,

ماده6

لا يجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا يجوز له ان برهن عقار القاصر لدين على نفسه ,

ماده7

لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار اوالمحل التجارى او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 300 جنيه الا باذن المحكمه .

ولا يجوز للمحكمه ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه ,

ماده 8

اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمه وتحت اشرافها,

ماده9

لا يجوز للولى اقراض مال الصغير ولا اقتراضه الا باذن المحكمه.

ماده10

لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمدد الي ما بعد سن الرشد بسنه .

مادة 11 :

لا يجوز للولى ان يستمر في تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة وفي حدود هذا الاذن .

مادة 12 :

لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .

مادة 13 :

لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون علي ما ال القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مسترا ولا يلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .

مادة14 : للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك

مادة 15 :

لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرففي مال القاصر ولا الصلح علية ولا التنازل عن التامينات او اضعافها.

مادة 16 :

على الولى ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولايه او من ايلولة هذا المال الى الصغير .

ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة او التاجير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .

مادة17 :

للولى ان ينفق علي نفسة من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك ان ينفق منه علي من يجب علي الصغير نفقته .

مادة 18 :

تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .

مادة 19 :

اذا انتهت الولاية علي شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .

مادة 20 :

اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الةلى او لاى سبب اخر فالمحكمة ان تسلب ولايته او تحد منها

مادة 21 :

تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد علي سنة .

مادة 22:

يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي النفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبة الى المال .

مادة 23 :

اذا سلبة الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرر من المحكمة بعد التسبست من زوال الاسباب التى دعت الي سلبها تو الحد منها او وقفها .

ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .

مادة 24 :

لا يسال الاب الا عن خطئة الجسيم اما الجد فيسال مسؤولية الوصى .

مادة 25 :

علي الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الاب علي ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفة او مهنه .

مادة 26 :

تسرى علي الجد الاحكام المقررة بهذا القانون بشان الحساب .

الفصل الثاني في الوصية

اولا في تعين الاوصياء .

مادة 27 :

1- يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهليه كامله ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا .

المحكوم علية في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسه بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انضت علي تنفيذ العقوبه مدة تزيد علي خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .

3- من حكم عليه بجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته علي نفس القاصر لو انه كان في ولايته .

4- من كان مشهورا بسبب السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش.

5- المحكوم بافلاسة الي ان يحكم برد اعتباره ز

6- من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصيه علي قاصر اخر .

7- من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعين متى بنيا هذا الحرمان علي اسباب قويه ترى المحكمه بعد تحقيقها انها تبرر بذلك ويثبت الحرمان الحرمان بورقة رسمية او عرفية مسبقا علي امضاء الاب فيها او مكتوبه بخطه او موقعه بامضائه .

8- من كان بينه وهو او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائى او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوه اذا كان يخشى من كله علي مصلحة القاصر .

مادة 28 :

يجوز للاب ان يكون وصيا مختارا لولدة القاصر او للحمل المستكين ويجوز ذلك للمتبرع في حالة المنصوص علية في المادة 3 .

ويشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسميه او عرفية مصدق علي توقيع الاب او المتبرع فيها او المكتوب بخطة وموقعة بامضائه .

ويجوز للاب المتبرع بطريق الوصيه في اى وقت ان يعدل عن اختيارهما وتعرض الوصيه علي المحكمة لتثبيتها .

مادة 29 :

اذا لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى الحمل المستكين وصيا علي المولود ما تعين المحكمة غيرة .

مادة 30 :

يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه او في قرارا لاحق ومع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضروريه او المستعجلة او المتمخضه لنفع القاصر

وعند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع

مادة 31 :

أ – اذا تعرضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوالى او مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .

ب – اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجته او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .

جـ – ابرام عقد من عقود المعارضة تو تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر وبين الوصى او احد من المذكورين في البند

د -  اذا ال الي القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .

هـ – اذا استلزمت الظروف درايه خاصة لاداء بعض الاعمال .

و – اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولايه .

مادة 32 :

تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولايه ولم يكن القاصر ولى اخر وكذلك اذا وقف الوصى او حالة ظروف مؤقته دون ادنته لواجباته .

مادة 33 .

يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومه ولو لم يكن للقاصر مال .

مادة 34 :

تسرى علي الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصايه الوارده في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمه كل منهم .

مادة 35 :

تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى اقيم لمباشرته او المده التى اقتضت بها تعيينه .

ثانيا . في واجبات الاوصياء

مادة 36 :

يتسلم الوصى اموال القاصر ويقوم علي رعايتها وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل الماجور وفقا لاحكام القانون المدنى .

مادة 37 :

للمحكمة ان تلزم الوصى بتقديم تامينات بالقيمه التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التامينات علي حساب القاصر .

مادة 38 :

لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى او باذن من المحكمة .

اولا . جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه او الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكورة .

ثانيا . التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عداما يدخل في اعمال الادارة .

ثالثا . الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .

رابعا . حوالة الحقوق والديون وبول الحواله .

خامسا . استثمار الاموال وتصفيتها.

سادسا . اقتراض المال واقراضه .

سابعا . ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى .

ثامنا . ايجار القاصر لمدة تمتد الي ما ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .

تاسعا . قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها .

عاشرا . الانفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ .

حادى عشر . الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون علي التركه او علي القاصر .

ثانى عشر . رفع الدعاوى الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .

ثاث عشر . التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام .

رابع عشر . التنازل عن التامينات واضعافها .

خامس عشر : ايجار الوصر اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجة الرابعه او لمن يكون الوصى نائبا عنه .

سادس عشر . ما يصرف من ترويج القاصر .

سابع عشر . تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .

مادة 40 :

على الوصى ان يستاذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة ةالاجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصى ان يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبيت من عدالتها وللمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية

وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة علي قسمة الاموال التي حصص .

ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعوا الخصوم لسماع اقوالهم في جلسة تحديد لذلك

واذا رفضت التصديق تعين عليها ان تقسم الاموال الي حصص علي الاسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .

ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدرة المحكمة بوصفها محكمة استثنافية بتكون الحصص .

مادة 41 :

اذا رعت دعوى علي القاصر او المحجور عليه او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء علي طلب من ينوب عنه او بناء علي طلب النيابة العامة ان توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان في التعجيل بها ضررا جسيما .

مادة 42 :

يجب علاي الموصي ان يعرض علي المحكمة بغير تأخر ما يرفع علي القاصر من عادي وما يتخذ قبلة من أجراء التنفيذ وان يتبع في شانها ما تأمر به المحكمة .

مادة 43 :

علي الوصي ان يودع باسم القاصر احدي خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تضير به المحكمة كل ما يحصلة من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدرة المحكمة اجماليا لحساب مصروفات الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمة .

ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع إلا باذن من المحكمة .

مادة 44

علي الوصي ان يودع باسم القاصر المصرف الذي تصير به المحكمة ما تري لزوما لايداعة من اوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيراها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .

وليس له ان يسحب شيئا منها بغير أذا المحكمة .

مادة 45 :

علي الواصي ان يقدم حسابا مؤيدا بمستندات عن ادارتة قبل أول يناير من كل سنة .

ويعفي الوصي عند تقديمة الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد علي خمسمائة جنيه ما لم ترا المحكمة غير ذالك .

وفي جميع الاحوال يجب علي الوصي ان يستبدل به غيرة أن يقدم حسابا خلال ثلاثون يوما من تاريخ أنتهاء وصيتة

مادة 46 :

تكون الوصية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء علي طلب الواصي ان تعين له أجرا أو تمنحة مكافاة عن عمل معين .

ثلاثا – في أنتهاء الوصية

مادة 47 :

تنتهي مهمة الواصي :-

1- ببلوغ القاصر إحدي وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرا الوصية علية

2- بعودة الولاية للوالي .

3- بعزلة أو قبول أستقالتة .

4- بفقد اهليتة أة ثبوت غيبتة أو موتة أو موت القصر .

مادة 48 :

إذا توفرت اسباب جديد تدعو للنظر في عرل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل اهليتة امحكمة بوقفة.

مادة 49

بحكم بعزل الوصي في الحالات الاتية .

1- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصية وفقاللمادة 27 ولو كان هذا السبب قاما وقت تعينة .

2- إذا اساء الادارة أو اهمل فيها اساء الادارة أو اهمل فيها أو اصبح في بقائة خطر علي مصلحة القاصر .

مادة 50 :

علي الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن تسلم الاموال التي في عهدتة بمحضر إلي القاصرمن بلغ من الرشد أو إلي ورثتة أو إلي الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت علي حسب الحوال وعلية أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال .

ماد 51 :

إذا مات الوصي أو حجر علية أة عتبر غائبا التزم ورثتة أو من ينوب عنه علي حسب الاحوال تسلم اموال القاصر وتقدم الحاسب .

مادة 52 :

يكون قابلا للابطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايتة وبلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إلية في المادة 45 .

مادة 53 :

1- كل دعوي للقاصر علي وصية أو للمحجور علية علي قيمة تكون منعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر ين الرشد أو رفع الحجر أوموت القاصر أو المحجور علية .

2- ومع ذلك فإن إنتهت الوصية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو موت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا عن تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة .

مادة 54 :

للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسليم اموالة كلها أو بعضها لادارتها ويكون ذلك بإشهاد لدي الموثق وله ان يسحب هذا الاذن أو يجدمنه بإشهاد اخر مع مراعة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .

مادة 55 :

يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم اموالة كلها أو بعضها لادارتها واذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي ينة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .

مادة 56 :.

للقاصر المأذون له ان يباشر اعمال الادارة وله لن بقي وستوفي الديون المترتبة علي هذه الاعمال ولكن لا يجوز له ان يؤجر الارض الزراعية والمباني لمدة تزيد علي سنة ولا ان يفي الديون بإذن خاص من المحكمة أو من الموصي فيما يملكة من ذلك .

ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخلة الا بالقدر اللازم لسد نفقاتة ومن تلزمة نفقتهم قانون .

مادة 57 :

لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا .

مادة 58 :

علي المأذون له في الادارة يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر .

من دخلة خزائن الحكومة أو احد المصارف ولا يجوز له سحب شئ منه إلا بإذن منها .

مادة 59 :

إذا قصر المأذون له في الادارة فيتنفيذ ما قضت به المحكمة السابقة أو اساء التصرف في ادارتة أو قت اسباب يخشي معها من بقاء الاموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو احد ذوي الشان ان تحد من الاذن أو تسلب القاصر اباه بعد سماع اقوالة .

مادة 60 :

إذا اذنت المحكمة فيزواج القاصر الذي له نال كان ذلك إذنا له في التصرف في المهر والنفقة مالم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو في قرار لا حق .

مادة 61 :

للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفة عادة من مال لاغراض نفقتة ويصبح إلتزامة المتعلق بهذه الاعراض فيحدود هذا المال فقط .

مادة 62 :

للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لاحكام القانون وللمحكمة بناء علي طلب الوصي أو ذي الشان انهاء هذا العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبلة او المصلحة اخري ظاهرة .

مادة 63 :

يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشر اهلا للتصرف فيما يكسبة من عملة من أجر أو غيرة ولا يجوز ان يتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبة من مهنته أو صناعتة .

ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة ان تقيد حق القاصر فيالتصرف في كال المذكور وعندئذ تجري احكام الولاية والوصاية .

مادة 64 :

يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الاهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فية .

الباب الثانى

في الحجر والمساعدة الضائية والغيبية

الفصل الاول في الحجر

مادة 65 :

يحكم بالحجر علي البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولا يرفع الحجرالا بحكم وتقيم المحكمة علي من يحجر علية قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون .

مادة 66 :

النفقات اللازمة للعناية بالمحجوزعلية مقدمة علي ما عداها ز

مادة 67 :

يجوز للمحجوز علية للسفة او للغفلة باذن من المحكمة ان يتسلم امواله كلها او بعضها لادرتها وفي هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التي تسرى فيشان القاصر الماذون .

مادة 68 :

تكون القوامة للابن البلغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة .

مادة 69 :

يشترط في القيم ما يشترط في الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 , 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة في ذلك .

الفصل الثانى
في المساعدة القضائية

مادة 70 :

اذا كان لشخص اصم ابكم او اعمى اصم اعم ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن اردته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات النصوص عليها في المادة 39 :

ويجوز لها ذلك ايضا اذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسمانى شديد .

مادة 71 :

يشترك المساعد القضائى في التصرفات المشار اليها في المادةالسابقة واذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الامر للمحكمة فان رات ان الامتناع في غير محله اذنت المحكوم بمساعدته في ابرامه او عينت شخصا اخر للمساعدة في ابرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها في قرارها .

واذا كان عدم قيام الشخص الذى تقررت مسعدته قضائيا بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز المساعدة ورفع الامر الي المحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف .

مادة 72 :

يسرى علي المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون .

مادة 73 :

يعتبر المساعد القضائى في حكم النائب في تطبيق احكام المواد 108 , 382 , 479 من القانون المدنى

الفصل الثالث . في الغيبه .

مادة 74 :

تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الاهلية في الاحوال الاتية :

متى كان قد انقضت مدة سنه او اكثر علي غيابه وترتب علي ذلك تعطيل مصالحة.

اولا : اذا كان مفقودا لا تعرف حياته او مماته .

ثانيا : اذا لم يكن له محل اقامه ولا موطن معلوم او كان له محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصرية . واستحال علية ان يتولى شئونه بنفسه او ان يشرف علي من ينيبة في ادارتها .

مادة 75 :

اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرات فيه الشروط الواجب توافرها في الوصى والا عينت غيره .

مادة 76 :

تنتهى الغيبة بزوال سببها او بموت الغائب او بالحكم من جهة الاحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .

الباب الثالث . احكام عامة

الفصل الاول . احكام مشتركة في الوصايه والقوامة والغيبة .

مادة 77 :

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .

مادة 78 :

يسرى على القوامة والوكالة علي الغائبين الاحكام المقررة في شان الوصايه علي القصر ويسرى علي القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة في شان الاوصياء .

مادة 79 :

يسر في شان قسمة مال الغائب والمحجوز عليه ما يسرى في شان قسمة القاصر من احكام .

الفصل الثانى . في المشرف

مادة 80 :

يجوز تعيين مشرف مع الموصى ولو كان مختارا زكذلك مع القيم الوكيل عن الغائب .

مادة 81 :

يراقب المشرف النائب عن عديم الاهلية او الوكيل عن الغائب في ادارته وعليه ابلاغ المحكمة او النيابة كل امر تقتضى المصلحة رفعه اليهما .

وعلى النائب او الوكيل اجابة المشرفين الي كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة الاموال وتمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الاموال .

ويجب على المشرف اذا خلا مكان النئب او الوكيل ام يطلب الي المحكمة اقامة النائب او وكيل جديد والي ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالاعمال التي يكون من تاجيلها ضرر .

مادة 82 :

يسرى علي المشرف فيما ستعلف بتعينه وعزله وقبول استقالته واجره عن اعمالهومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من احكام علي النائب او الوكيل علي حسب الاحوال .

مادة 83 :

تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رات زوال داعيه .

الفصل الثالث . في الجزاءات

مادة 84 :

اذا قصر الوصى في الوجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه وحرمانه من اجرة كله او بعضه وعزله باحد هذه الجزاءات .

ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها . ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة .

مادة 85 :

اذا نفذ علي ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامه ثم صدر حكم باقالته منها فلا حق له الا في استرداد ماحصل من التنفيذ . اما اذا رسا المزاد علي قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له استرداد الثمن الذى رسا به المزاد علي قلم الكتاب بعد خصم كامل المصرفات .

مادة 86 :

اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضه عليه بمقتضىى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال مسئوليته الوكيل باجر .

مادة 87 :

تسرى احكام المواد السابقة علي القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت .

مادة 88 :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصية او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة اشد

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.

قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية

قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية

قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة 1

يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون .

مادة 2

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 ” 24 يونيو سنة 1946 “

وزير العدل —

—– رئيس مجلس الوزراء

محمد كامل مرسي —

—- إسماعيل صدقي

أحكام الوصية

الباب الأول:أحكام عامة

الفصل الأول :تعريف الوصية وأركانها وشرائطها

مادة 1 الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .

صيغة الوصية

مادة 2 تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارته المفهمة . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة ألف وتسعمائة واحدي عشرة الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي . وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة واحدي عشر الإفرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .

شروط صحة الوصية

مادة 3 يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع . وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الإسلامية .

الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به

مادة 4 مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه . والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له أو لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .

ما يشترط في الموصي

مادة 5 يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا علي انه إذا كان محجورا علية لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسني .

ما يشترط في الموصي له

مادة 6 يشترط في الموصي له . 1- أن يكون معلوما 2- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا . فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند لبوصيه ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20

الوصية للجهات

مادة 7 تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولأعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير . مادة 8 تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .

الوصية مع اختلاف الدين والدار

مادة 9 تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .

ما يشترط في الموصي به

مادة 10 يشترط في الموصي به 1- أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي . 2- أن يكون متقوما عند الموصي إن كان مالا . 3- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات .

الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالإرث

مادة 11 تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

الوصية بالقراض

مادة 12 تصح الوصية بإقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة إلا بإجازة الورثة .

الوصية بقسمة أعيان التركة

مادة 13 تصح الوصية بقسمة أعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

بطلان الوصية

مادة 14 تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل موت الموصي . مادة 15 تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له . مادة 16 لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفه أو الغفلة .

موانع استحقاق الوصية

مادة 17 يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلي الحكم بالإعدام علي الموصي وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق و لا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

الفصل الثاني :الرجوع عن الوصية

مادة 18 يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة . ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها . ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .

جحد الوصية

مادة 19 لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .

الفصل الثالث : قبول الوصية وردها

من يكون منه قبول الوصية

مادة 20 تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي فإذا كان الموصي له جنينا أو قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية أو ردها من له الولاية علي ماله بعد إذن المجلس الحسبي . ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .

موت الموصي له قبل الوصية أو ردها

مادة 21 إذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .

مدة قبول الوصية أو ردها

مادة 22

لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت ومع ذلك تبطل الوصية إذا ابلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصي له بإعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .

وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول .

قبول بعض الوصية ورد البعض

مادة 23

إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .

رد الوصية قبل موت الموصي وبعده

مادة 24 لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فإذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .

وقت استحقاق الوصية

مادة 25 إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت . وتكون زوائد الموصي به من حيث الملك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .

الباب الثاني : أحكام الوصية

الفصل الأول . في الموصي له ” الوصية للمعلوم “

مادة 26

تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .

وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي أو بعدة كانت الغلة له إلي أن يوجد غيره فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين اليأس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

مادة 27

إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .

مادة 28

إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصي بها إلا إذا دلت عبارة الموصي أو قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .

الوصية للطبقات

مادة 29 إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الأولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الأولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الأحكام الواردة في المادتين السابقتين . وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان قد أوصي بها أو ببعضها لغيرهم .

الوصية لمن لا يحصون

مادة 30 تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم أو المساواة . زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك .

الوصية لمن يحصون

مادة 31 إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29 مادة 32 إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به . مادة 33 إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة . عود ما أوصي به إلي التركة. مادة 34 إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .

الوصية للحمل

مادة 35 تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية : 1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية . 2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثة مائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة . وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين . وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

تعدد الحمل

مادة 36 إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك . وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته في الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .

الفصل الثاني:الموصى به

الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث

مادة 37

تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

وتنفذ وصية مالا دين علية ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة .

وصية المدين

مادة 38

تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضة أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقي بعد وفات المدين .

مادة 39

إذا كان الدين غير مستغرق واستوف كله أو بعضة من الموصى بة كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفى فيه ثلث الباقي من التركة بعد وفاة الدين .

الوصية بمثل نصيب الوارث

مادة 40 : إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .

مادة 41

إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهما زائدا علي الفريضة إذا كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة إن كانوا متفاضلين .

مادة 42

إن كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصي أو بمثل نصيبه سوء أعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة .

أحكام الوصية إذا كان في التركة دين أو مال غائب

مادة 43

إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقه . مادة 44 : إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه . مادة 45 : إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي ألا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه . مادة 46 : في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة علي دين مستحق الأداء علي احد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقت المقاصة في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا . وإذا كان الدين المستحق الأداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة أو اقل فان كان أكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا . وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبه في المال الحاضر إلا إذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤديه باعة القاضي ووفى الدين من ثمنه وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا .

هلاك الموصى به او استحقاقه

مادة 47 : اذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث . مادة 48 : اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا أخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث . مادة 49 : اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث . وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه . الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام مادة 50 : اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها . واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى . منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة مادة 51 : اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى . واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة . واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .

الوصية المؤبدة او المطلقة

مادة 52 : اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم . ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية . مادة 53 : اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .

الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر

مادة 54 : اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .

الوصية بالغلة او الثمرة

مادة 55 : اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .

الوصية بالبيع او التأجير

مادة 56 : اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية . وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .

استيفاء المنفعة الموصى بها

مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .

ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة

مادة 58 : اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .

متى تسقط الوصية بالمنفعة

مادة 59 : تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .

حق الورثة في بيع نصيبهم في العين

مادة 60 : يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية . مادة 61 : اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .

تقدير الوصية بالمنافع

مادة 62 : اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها . فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .

تقدير الوصية بالحقوق

مادة 63 : اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة . الفصل الرابع الوصية بالمرتبات

الوصية بالمرتب من راس المال

مادة 64: تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة . فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .

الوصية بالمرتب من الغلات

مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .

الوصية بمرتب مدى الحياة

مادة 66 : اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة . فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .

اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب

مادة 67 : اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى . ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة . فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .

الوصية لجهة بر دائمة

مادة 68 : اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة . واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .

جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها

مادة 69 : في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .

الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين

مادة 70 : لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين

الفصل الخامس :احكام الزيادة في الموصى به

مادة 71 : اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية . واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة . مادة 72 : اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة آخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين . مادة 73 : اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة . مادو 74 : استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها . مادة 75 : اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .

الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد

مادة 76 : اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه . وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .

الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض

مادة 77 : إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة . وان أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة . وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من أوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .

تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا

مادة 78 : الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا . فإذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم .

تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها

مادة 79 : في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية .

الفصل السابع .في تزاحم الوصايا

مادة 80 : إذا زادت الوصايا علي ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة ألا يستوفى الموصى له بين نصيبه إلا من هذه العين .

تزاحم الوصايا بالقربات

مادة 81 : إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .

تزاحم الوصايا بالمرتبات

مادة 82 : إذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى

دنقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي

قانـون الميراث المصــري

قانـون الميراث المصــري

قانون المواريث

رقـــم 77 لســنـة 1943

أحكام المواريث

الباب الأول – في أحكام عامة

مادة : 1

يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

مادة : 2

يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.

مادة : 3

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.

مادة : 4

يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.

مادة : 5

من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

مادة : 6

لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.

الباب الثاني

في أسباب الإرث وأنواعه

مادة : 7

أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 .

القسم الأول

في الإرث بالفرض

مادة : 8

الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجـد الصحـيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الـــزوج
الزوجـة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخــوات لأب
الأم
الجـدة الصحيحــة وإن علت.

مادة : 9

مـع مراعاة حكـم الـمادة 12 للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.

مادة : 10

لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.

مادة : 11

للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.

مادة : 12

مع مراعاة حكم المادة 9 :
( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر – السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.

مادة : 13

مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن – واحـدة أو أكثر – السدس مـع الأخت الشقيقة.

مادة : 14

للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.

مادة : 15

إذا زادت أنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

القسم الثاني

في الإرث بالتعصيب

مادة : 16

إذا لم يوجـد أحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـي منها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .

والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :

( 1 ) عصبة بالنفس.
( 2 ) عصبة بالغير.
( 3 ) عصبة مع الغير.

مادة : 17

للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.
( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.

مادة : 18

إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلى الميت.
فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذا قرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.

مادة : 19

العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة : 20

العصبة مـع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.

مادة : 21

إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

مادة : 22

إذا اجتمع الجد مـع الإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـوات لم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنـه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب.

الباب الثالث

في الحجب

مادة : 23

الحجب هـو أن يكون لشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.

مادة : 24

المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

مادة : 25

تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدة البعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

مادة : 26

يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.

مادة : 27

يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9 .

مادة : 28

يحجب الأخـت لأبوين كل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.

مادة : 29

يحجب الأخت لأب كـل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذا كانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة 20 والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.

الباب الرابع

في الرد

مادة : 30

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــد أصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

الباب الخامس

في إرث ذوي الأرحام

مادة : 31

إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحـد مـن ذوي الفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيح وإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميت لأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهما لأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.

مادة : 32

الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

مادة : 33

الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدلي بصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـي الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

مادة : 34

الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

مادة : 35

في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة 31 :
إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـى النحـو المتقدم.
وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

مادة : 36

في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـى الأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـاب كـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـى الطائفتين الرابعة والسادسة.

مادة : 37

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.

مادة : 38

في إرث ذوي الأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.

الباب السادس

في الإرث بالعصوبة السببية

مادة : 39

العاصب السببي يشمل :
( 1 ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
( 3 ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.

مادة : 40

يرث المولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .
على ألا ينقص نصيب الجـد عـن السـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـه بالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الـولاء على جده وهكذا.

الباب السابع

في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب

مادة : 41

إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

الباب الثامن

في أحكام متنوعة

القسم الأول

في الحمل

مادة : 42

يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة : 43

إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

مادة : 44

إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

القسم الثاني

في المفقـود

مادة : 45

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه من الورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيدي الورثة.

القسم الثالث

في الخنثى

مادة : 46

للخنثى المشكل – وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقي الورثة.

القسم الرابع

ولد الزنا وولد اللعان

مادة : 47

مـع مراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة 43 يـرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها

القسم الخامس

في التخارج

مادة : 48

التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله في التركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم.

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي