قانون تنظيم الخبرة بين المحاكم

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم الخبرة أمام المحاكم ( 8 / 1974 )
عدد المواد: 40
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

  1. المادة 1 (1 – 1)
  2. المادة 2 (2 – 2)
  3. المادة 3 (3 – 3)
  4. المادة 4 (4 – 4)
  5. المادة 5 (5 – 5)
  6. المادة 6 (6 – 6)
  7. المادة 7 (7 – 7)
  8. المادة 8 (8 – 8)
  9. المادة 9 (9 – 9)
  10. المادة 10 (10 – 10)
  11. المادة 11 (11 – 11)
  12. المادة 12 (12 – 12)
  13. المادة 13 (13 – 13)
  14. المادة 14 (14 – 14)
  15. المادة 15 (15 – 15)
  16. المادة 16 (16 – 16)
  17. المادة 17 (17 – 17)
  18. المادة 18 (18 – 18)
  19. المادة 19 (19 – 19)
  20. المادة 20 (20 – 20)
  21. المادة 21 (21 – 21)
  22. المادة 22 (22 – 22)
  23. المادة 23 (23 – 23)
  24. المادة 24 (24 – 24)
  25. المادة 25 (25 – 25)
  26. المادة 26 (26 – 26)
  27. المادة 27 (27 – 27)
  28. المادة 28 (28 – 28)
  29. المادة 29 (29 – 29)
  30. المادة 30 (30 – 30)
  31. المادة 31 (31 – 31)
  32. المادة 32 (32 – 32)
  33. المادة 33 (33 – 33)
  34. المادة 34 (34 – 34)
  35. المادة 35 (35 – 35)
  36. المادة 36 (36 – 36)
  37. المادة 37 (37 – 37)
  38. المادة 38 (38 – 38)
  39. المادة 39 (39 – 39)
  40. المادة 40 (40 – 40)

0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
يكون للمحاكم من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر اجراء أي تحقيق فى المسائل التى يستلزمها الفصل فى الدعوى .

1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين فى جدول الخبراء للاستنارة برأيهم فى المسائل المشار اليها فى المادة السابقة وتقدر المحكمة الامانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير واتعابه ، والخصم الذي يكلف ايداع هذه الامانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3
يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أمام المحاكم موظفون فنيون يعينون فى وزارة العدل من بين المتخصصين فى أعمال الخبرة ، و يتفرغ هؤلاء الموظفون للأعمال المذكورة ويخضعون فى اداء مهمتهم للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بالتأديب .
وتؤول الاتعاب المقدرة لهؤلاء الخبراء الى وزارة العدل .

3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين أمامها ما لم تقض الضرورة بانتداب غيرهم وعلى المحكمة حينئذ ان تبين الظروف الخاصة التى استدعت ذلك.

4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
اذا حكمت المحكمة بندب خبير أو اكثر وجب ان يتضمن منطوق حكمها ما يلي :-
1 – بيانا دقيقا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى إتخاذها .
2- تاريج الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانة وجلسة اخري اقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها .

5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بآداء المهمة الموكولة اليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التى ابداها لذلك غير مقبولة .

6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
على قلم كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين لايداع الامانة أن يدعو الخبير بخطاب موصي عليه بعلم الوصول للاطلاع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم.

7 – المادة 8
(8 – 8)
المادة رقم 8
إذا كان الخبير غير مقيد أسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام المحكمة التى ندبته يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلا ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين.

8 – المادة 9
(9 – 9)
المادة رقم 9
للخبير خلال الايام الخمسة التالية لتاريخ تسلمة صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من آداء المهمة التى كلف بها.
وللمحكمة التي عينته ان تعفيه منها اذا رأت أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة.

9 – المادة 10
(10 – 10)
المادة رقم 10
اذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد اعفي من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل ، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

10 – المادة 11
(11 – 11)
المادة رقم 11
اذا كلف الخبير الواحد بأكثر من مهمة فعلية ان يبدأ بالدعاوى المستعجلة ودعاوى إثبات الحالة بقدر الامكان.

11 – المادة 12
(12 – 12)
المادة رقم 12
يجوز للخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بغير تحيز . وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم للدرجة الرابعة ، او كيلا لآحد الخصوم في اعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما ، أو كان يعمل عند أحد الخصوم او كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

12 – المادة 13
(13 – 13)
المادة رقم 13
يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال اسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر فى حضور الخصم طالب الرد . فاذا كان الحكم قد صدر فى غيبته قدم طلب الرد خلال الاسبوع التالي لاعلان منطوق الحكم عليه ولا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه .

13 – المادة 14
(14 – 14)
المادة رقم 14
إذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من احدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه او ثبت انه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه.

14 – المادة 15
(15 – 15)
المادة رقم 15
تفصل المحكمة على وجه السرعة فى طلب الرد ويكون الحكم الصادر فى الطلب غير قابل للطعن بأي وجه واذا رفض طلب الرد ، حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على مائتي درهم .

15 – المادة 16
(16 – 16)
المادة رقم 16
يحدد الخبير تاريخا لبدء عمله ، وعليه ان يدعو الخصوم للحضور قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل ، وذلك بخطابات موصي عليها بعلم الوصول يخطرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .
ويجوز فى حالة الاستعجال ان يدعو الخصوم فورا باشارة برقية ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

16 – المادة 17
(17 – 17)
المادة رقم 17
يجوز للخبير ان يباشر اعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح.

17 – المادة 18
(18 – 18)
المادة رقم 18
يعد الخبير محضرا بأعماله ، ويجب أن يشمل المحضر على ما يلي :-
1- بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك فى المحضر .
2- بيان بالاعمال التى قام بها الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب أحد الخصوم .

18 – المادة 19
(19 – 19)
المادة رقم 19
على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعمالة ورأيه والاوجه التى استند اليها فاذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد.

19 – المادة 20
(20 – 20)
المادة رقم 20
يودع الخبير تقريره ومحاضر اعمالة وجميع الاوراق التى سلمت اليه قلم كتاب المحكمة التى ندبته.
وعلى قلم كتاب المحكمة ان يبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
ويرسل الخبير لكل خصم فى الدعوى صورة من تقريره خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع.

20 – المادة 21
(21 – 21)
المادة رقم 21
اذا لم يقدم الخبير تقريره في الأجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه ، وجب عليه قبل انقضاء هذا الأجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التى ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته .
فاذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحته أجلا لانجاز مهمته وإيداع تقريره ، والا حكمت عليه بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة درهم وفى الحالة الأخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره أو ان تستبدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات أن كان لها محل .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الامانه .

21 – المادة 22
(22 – 22)
المادة رقم 22
اذا تبين للمحكمة بعد اطلاعها على المذكرة التى قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة ان التأخير ناشيء عن خطأ الخصم ، حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد عن ثلاثمائة درهم فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق هذا الخصم فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

22 – المادة 23
(23 – 23)
المادة رقم 23
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره ، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة مفيدا فى الدعوى .

23 – المادة 24
(24 – 24)
المادة رقم 24
للمحكمة أن تأمر الخبير باستكمال اوجه النقص فى عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ، ولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر أو أكثر .

24 – المادة 25
(25 – 25)
المادة رقم 25
للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .

25 – المادة 26
(26 – 26)
المادة رقم 26
رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
واذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير بينت فى حكمها الاسباب التى أدت بها الى عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه.

26 – المادة 27
(27 – 27)
المادة رقم 27
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر على عريضة يصدر بغير مرافعة من المحكمة التى عينته ولكل من الخصوم والخبير ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال الايام الثمانية التالية لآعلانه.
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ امر التقدير . ويفصل في هذا التظلم قاض آخر او دائرة أخري بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن بأي وجه.

27 – المادة 28
(28 – 28)
المادة رقم 28
يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذي حكم بالزامه بالمصروفات .

28 – المادة 29
(29 – 29)
المادة رقم 29
فيما عدا خبراء وزارة العدل يقدم الخبراء طلبات قيدهم بجدول الخبراء الى وزارة العدل وتعد الوزارة المذكورة جدولا باسماء الخبراء الذين قبلت طلبات قيدهم .

29 – المادة 30
(30 – 30)
المادة رقم 30
تفصل فى طلبات قيد الخبراء وكل ما يتعلق بتأديبهم لجنة تشكل بوزارة العدل تسمي لجنة قيد الخبراء وتأديبهم وتتألف من وكيل وزارة العدل الاتحادية رئيسا ومستشار من دائرة الفتوي والتشريع يرشحه مديرها ورئيس قسم المحامين والخبراء بوزارة العدل اعضاء ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير العدل ولا تنعقد اللجنة الا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .

30 – المادة 31
(31 – 31)
المادة رقم 31
يحال الخبير الى المحاكمة التأديبية اذا أرتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او أخل بواجباته او خرج على مقتضياتها .
وتكون الاحالة بقرار من وزير العدل ويشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة للخبير والادلة المؤيدة لها .

31 – المادة 32
(32 – 32)
المادة رقم 32
للجنة المنصوص عليها فى المادة ( 30 ) ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها ان تندب لذلك احد اعضائها ، كما يجوز لها وقف الخبير عن مباشرة اعمالة الي ان تنتهي من محاكمته .

32 – المادة 33
(33 – 33)
المادة رقم 33
تكون جلسات اللجنة عند نظر الدعوى التأديبية سرية ويجب ان تشتمل قراراتها على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة .

33 – المادة 34
(34 – 34)
المادة رقم 34
العقوبات التأديبية التى يجوز الحكم بها على الخبير هي :
1- اللوم .
2- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة .
3- محو الأسم من الجدول .

34 – المادة 35
(35 – 35)
المادة رقم 35
على النيابة العامة ان تخطر رئيس اللجنة بنتيجة تصرفاتها فى الاتهامات التى توجه ضد خبراء الجدول وبالاحكام الجنائية التى تصدر ضدهم ، ويحفظ ذلك كله فى ملف الخبير .

35 – المادة 36
(36 – 36)
المادة رقم 36
يجوز للجنة استبعاد اسم الخبير اذا أصبح فى حالة لا تمكنه من اداء عمله او فقد شرطا من شروط قيده فى الجدول أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو صدرت ضده أحكام جزائية أو قرارات تأديبية فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة .

36 – المادة 37
(37 – 37)
المادة رقم 37
يجوز للخبير الذي استبعدت اللجنة أسمه من الجدول بسبب صدور حكم جزائي عليه أن يطلب من اللجنة اعادة قيد اسمه بمجرد رد اعتبارة او العفو عنه ، فاذا كان قرار الاستبعاد لسبب آخر جاز للخبير ان يطلب إعادة قيد اسمه بعد مضي ثلاث سنوات على صدور هذا القرار .

37 – المادة 38
(38 – 38)
المادة رقم 38
للخبير ان يتظلم من قرارات اللجنة الصادرة فى شأن القيد او التأديب او الاستبعاد من الجدول امام المحكمة الاتحادية العليا ويكون التظلم بعريضة يودعها المتظلم قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار المتظلم منه .

38 – المادة 39
(39 – 39)
المادة رقم 39
يصدر وزير العدل قرار بشروط القيد فى جدول الخبراء ونظام هذا القيد والرسوم المتعلقة به بما لا يجاوز مائتي درهم عن الطلب .

39 – المادة 40
(40 – 40)
المادة رقم 40
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره .

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون إنشاء محاكم إتحادية ونقل إختصاص الهيئات المحلية إليها

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات المحلية إليها ( 6 / 1978 )
عدد المواد: 16
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

  1. المادة 1 (1 – 1)
  2. المادة 2 (2 – 2)
  3. المادة 3 (3 – 3)
  4. المادة 4 (4 – 4)
  5. المادة 5 (5 – 5)
  6. المادة 6 (6 – 6)
  7. المادة 7 (7 – 7)
  8. المادة 8 (8 – 8)
  9. المادة9 (9 – 9)
  10. المادة10 (10 – 10)
  11. المادة 11 (11 – 11)
  12. المادة 12 (12 – 12)
  13. المادة13 (13 – 13)
  14. المادة 14 (14 – 14)
  15. المادة 15 (15 – 15)
  16. المادة 16 (16 – 16)

0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم امارات ابوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن او مناطق تلك الامارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية .
وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الامارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية .

المادة رقم 1 مكرر
تصم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الإتحادية.

1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
ينقل الى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتولاها الجهات القضائية المحلية القائمة في الامارات المشار اليها .

2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3

مع مراعادة ما تقضي به المادة السابقة تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما ياتي:

1- المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعى عليه فيها.

2-الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من الدستور.

3-قضايا الاحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الافراد.

3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النياية العامة او احد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام او الآداب .
وفي جميع الاحوال يجب ان يتم النطق بالحكم في جلسة علنية .

4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
تصدر احكام المحاكم الابتدائية من قاض فرد ، وتصدر احكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة .

المادة رقم 5 مكرر
استثناء من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لاجراءات المحاكم المدنية. وتصدر احكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالاكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا, ولا يجوز استئناف الاحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية ,وإنما يجوز الطعن فيها وفقا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.

5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها .

6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
للخصوم ان يطعنوا بالنقض في احكام المحاكم الاتحادية امام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات وطبقا للاجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن .

7 – المادة 8
(8 – 8)
المادة رقم 8
تطبق المحاكم الاتحادية احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها ، كما تطبق مالا يتعارض مع احكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة .

8 – المادة9
(9 – 9)
المادة رقم 9
تصدر الاحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة .

9 – المادة10
(10 – 10)
المادة رقم 10
تحال المنازعات المنظورة امام المحاكم والتي اصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية الى تلك المحاكم الاخيرة بحالتها وبدون رسوم .
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي اقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم .

10 – المادة 11
(11 – 11)
المادة رقم 11
ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الامارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون من قضاة واعضاء نيابة وكتبة ومحضرين وغيرهم الى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات اقدميتهم ورواتبهم .
ويؤدي القضاة واعضاء النيابة العامة اليمين القانونية امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالصيغة الاتية :
أقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبات وظيفتي بالامانة والعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها .
ويكون حلف اعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام .

11 – المادة 12
(12 – 12)
المادة رقم 12
مع مراعادة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 م المشار اليهما يعمل امام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد الاجراءات ونظم تنفيذ الاحكام المعمول بها في كل امارة – وما قد يطرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات – وذلك الى ان يصدر القانون الاتحادي المنظم للاجراءات امام المحاكم الاتحادية .

12 – المادة13
(13 – 13)
المادة رقم 13
تحدد الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية بمرسوم والى ان يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليا .

13 – المادة 14
(14 – 14)
المادة رقم 14
لوزير العدل الاشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء .
ويكون تشكيل دوائر المحاكم و توزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل .

14 – المادة 15
(15 – 15)
المادة رقم 15
على وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والسلطات المعنية في الامارات المشار اليها في المادة الاولى تنفيذ احكام هذا القانون .

15 – المادة 16
(16 – 16)
المادة رقم 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الإتحادية

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية ( 26 / 1999 )
عدد المواد: 11
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

  1. المادة الأولى (1 – 1)
  2. المادة الثانية (2 – 2)
  3. المادة الثالثة (3 – 3)
  4. المادة الرابعة (4 – 4)
  5. المادة الخامسة (5 – 5)
  6. المادة السادسة (6 – 6)
  7. المادة السابعة (7 – 7)
  8. المادة الثامنة (8 – 8)
  9. المادة الثامنة (11 – 11)
  10. المادة التاسعة (9 – 9)
  11. المادة العاشرة (10 – 10)

0 – المادة الأولى
(1 – 1)
المادة رقم 1
يجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنشاء لجنة أو أكثر وذلك في مقار المحاكم الابتدائية الاتحادية برئاسة أحد القضاة وعضوية اثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيادة والنزاهة.

ويحلف أعضاء اللجنة المعينين من غير أعضاء السلطة القضائية اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
و يصدر بتحديد مقر عمل اللجنة و اختصاصها المكاني قرار من وزير العدل و الشئون الاسلامية و الأوقاف.
و يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء السلطة القضائية.

1 – المادة الثانية
(2 – 2)
المادة رقم 2
تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي:

1_ تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح.
2_ يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.

2 – المادة الثالثة
(3 – 3)
المادة رقم 3
1_ على المحاكم الابتدائية الاتحادية التي أنشأ فيها لجان التوفيق والمصالحة عدم قيد أي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة إلا إذا قدم لها من ذوي المصلحة إفادة من لجنة التوفيق والمصالحة بعدم الممانعة من نظرها أمام القضاء.

2_ لكل ذي مصلحة أن يبدي كتابة إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة عدم رغبته في حل نزاعه مع خصمه صلحا وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة أن تعطيه إفادة بعدم الممانعة من نظر نزاعه أمام القضاء.

3_ تتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.

3 – المادة الرابعة
(4 – 4)
المادة رقم 4
على اللجنة أن تقوم بإخطار الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها بطريق الهاتف أو بأي طريق آخر بالحضور في الموعد المحدد بالإخطار.

4 – المادة الخامسة
(5 – 5)
المادة رقم 5
إذا لم يحضر أحد الأطراف في الموعد المحدد بالإخطار أو حضر ولم يوافق على نظر منازعته أمام اللجنة أو لم يتم حل النزاع صلحاً أعطي الأطراف إفادة بما تم.

5 – المادة السادسة
(6 – 6)
المادة رقم 6
تعمل اللجنة على حل النزاع صلحا خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة باتفاق الطرفين أو بقرار من رئيس اللجنة.

6 – المادة السابعة
(7 – 7)
المادة رقم 7
إذا تم الصلح بين الأطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوقع عليه منهم ومن رئيس وأعضاء اللجنة، ويعتمد هذا المحضر من رئيس المحكمة المختصة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

7 – المادة الثامنة
(8 – 8)
المادة رقم 8
لا تستحق أية رسوم قضائية عن الطلبات التي تقدم إلى اللجنة.

7 – المادة الثامنة
(11 – 11)
المادة رقم 8 مكررا
لا يدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يأتي:-
1- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الايجارية، وأية دعاوى أخرى يقرر نظرها أمام لجان مصالحة أخرى أيا كانت هذه اللجان.
2- إذا أوقع المدى الحجز التحفظي على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة.
3- القضايا التي سجلت لدى المحاكم الاتحادية منذ سريان القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 وحتى تاريخ العمل بتعديله الصادر بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2001.

8 – المادة التاسعة
(9 – 9)
المادة رقم 9
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللوائح المنظمة لعمل اللجنة.

9 – المادة العاشرة
(10 – 10)
المادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل قانون ايجار الاماكن

قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل احكام القانون رقم 20 لسنة 2006
بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة الايجارية في امارة ابوظبي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى :
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: ‘تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة، كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به”
• ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها
• الأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية
• الأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى تأجيرها لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية
• -العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة
• -المساكن التي تشغل لظروف العمل
• ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات المنصوص عليها في البنود ”1 و2 و3 و”4 قرار من المجلس التنفيذي

• المادة الثانية :
يستبدل بنصي المادتين رقمي 16 و20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النصان التاليان:

مادة 16
”مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد”
• ”لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة (5%) من تلك الأجرة ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا، ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة”
• يطبق الحكم السابق على عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد
• تبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتبارا من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب
• للجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة إلى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة

• مادة 20
يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي: (أ) – بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين
• (ب) – بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر
• – لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العـــــين المؤجـــرة إلا بعد مضي أربع سنوات
• يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى وذلك بنفس الشروط والأحكام
• للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين، وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر
• بمراعاة ما ورد في البنود السابقة يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان
• يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه
• يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجــــيل عقـــــود الإيجــــار السارية في الإمارة

• المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمــــل بــــه مــــن تــاريـــخ صدوره

\المصدر: محامي في الأردن .

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون إلغاء دائرة الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2009

قانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن إلغاء دائرة الخدمة المدنية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008 في شأن دائرة الخدمة المدنية، وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة الأولى:
تلغى دائرة الخدمة المدنية المنشأة بموجب القانون رقم (15) لسنة 2005، وتنقل جميع موجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
المادة الثانية:
تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ممارسة كافة الاختصاصات المنوطة بدائرة الخدمة المدنية الواردة بالقانون رقم (15) لسنة 2005 والقانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليهما.
المادة الثالثة:
ينقل موظفو دائرة الخدمة المدنية – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين العام – إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بذات مخصصاتهم المالية.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم (15) لسنة 2005 المشار إليه.
يلغى كل نص أو حك يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي

صدر عنا في أبو ظبي
بتاريخ: 11 أغسطس 2009م
الموافق: 20 شعبان 1430هـ

المصدر: محامي في الأردن

انظر المزيد حول توكيل محامي.

تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

قانون رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيمالتسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي،

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974،بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980، وبناءً على ما عرضهرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس، أصدرنا القانونالآتي:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلماتوالعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغيرذلك:

الإمارة:

إمارة أبو ظبي

الجهة المختصة:

دائرة البلديات والزراعة أو أية بلدية قد تنشأمستقبلاً في الإمارة

المسجل:

مدير إدارة تسجيل العقارات بالجهةالمختصة

العقار:

مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمبانيوالمنشآت والعقارات بالتخصيص

المسكن الشعبي:

المسكن المخصص للمواطن – بدون مقابل – وفقًاللأنظمة المطبقة في الإمارة

التصرف:

أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أويُرتب حقوقًا جديدة عليه.

السجل:

سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام هذاالقانون

الوثيقة:

أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوزتسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة 2

تُنشأ في كل جهة مختصة إدارة تسمى (إدارة تسجيلالعقارات)

مادة 3

يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات (مسجلاً) يكون مسؤولاً عن أعماله مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه،ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين

مادة 4

تختص إدارة تسجيل العقارات، بمايأتي:

1- إنشاء وحفظ سجل للعقارات.

2- تسجيل التصرفات المتعلقةبالعقارات.

3- التصديق على توقيعات ذوي الشأن، على الوثائقالمطلوب تسجيلها.

4- الاحتفاظ بأصول الوثائق بعد إتمام التسجيل،واستخراج صور منها لمن يهمه الأمر.

5- استخراج شهادات بحث، بالنسبة إلى عقار معين،طبقًا لما هو وارد في السجل.

وللمسجل في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار إليها،أن يستعين بالوثائق المحفوظة لدى الجهات ذات الشأن

مادة 5

لا يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل لدى المسجل،إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة.

مادة 6

تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقاراتالمشمولة بحكم المادة (10) من هذا القانون التي من شأنها إنشاء حق من الحقوقالعينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام الباتة المثبتة لشيءمن ذلك، في السجل المخصص لذلك في الجهة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، ويترتبعلى عدم التسجيل أن كافة الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول بين ذويالشأن ولا بالنسبة لغيرهم. ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار التي تكون مدتها أكثرمن أربع سنوات ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة، ولا يكون لها أثر سوى الالتزاماتالشخصية بين ذوي الشأن

مادة 7

يَجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقود الإيجارالتي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل، أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر بذلك فيالسجل.

مادة 8

يسجل كل تصرف موضع بأية وثيقة تأمر المحكمةالمختصة بتسجيله في السجل.

مادة 9

يُسجل العقار أو حق الانتفاع بأسماء الورثة، بعدتقديمهم إعلامًا شرعيًا، وما يثبت سند الملكية أو حق الانتفاع.

مادة 10

  • فيما عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة منالجهة المختصة، يجوز للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثماريةوالزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفاتشريطة عدم تغيير الغرض المخصصة له العقارات المشار إليها.
  • تسجل وتنقل ملكية المساكن الشعبية إلى المواطنينممن سبق أن خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي،ويتعهد المواطن كتابةً في كل ما سبق ذكره من عقار بعدم المطالبة عوضًا عن ما تصرفبه.

مادة 11

تُعفى من الرسوم التصرفات المتعلقة بتسجيلالإرث، كما يُعفى التسجيل الأول للعقار عند التخصيص. وتحصل الرسوم المقررة بمقتضىالجدول المرفق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله، ويجوز تعديلها بقرار منرئيس المجلس التنفيذي.

مادة 12

تنفيذًا لأحكام هذا القانون، على الجهة المختصةتداول المعلومات المدونة بالسجلات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذاتالشأن.

مادة 13

تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظةبمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980 إلى المسجلفي الجهة المختصة.

مادة 14

  • يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذاالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
  • يُصدر رئيس الجهة المختصة القرارات اللازمةلتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 15

يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيلالأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980. كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يَتعارض معأحكام هذا القانون.

مادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعملبه اعتبارًا من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبو ظبي،
بتاريخ: 5 مارس 2005م،
الموافق: 24 محرم 1426هـ

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي

إنشاء دائرة الشؤون البلدية

قانون رقم (9) لسنة 2007في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان – حاكم أبوظبي,

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأنالمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشاتومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهازأبو ظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيمالتسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكيةالعقارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية فيإمارة أبو ظبي، وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،أصدرنا القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى (دائرةالشؤون البلدية).

مادة 2

تهدف دائرة الشؤون البلدية إلى تحقيق أهدافالسياسة العامة لحكومة أبو ظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروفالمعيشية الكريمة لجميع سكان إمارة أبو ظبي عن طريق الإشراف والرقابة على البلدياتوالمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، والتي تعنى بتقديم هذه الخدمات، وتختص دائرةالشؤون البلدية بما يلي:

1-

اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظمالمتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، بما فيها اللوائح المحددةلهيكل ومهام وآليات عمل البلديات والمجالس البلدية, ويتضمن نطاق صلاحيات الدائرة:

اقتراحإنشاء بلديات جديدة.
اقتراحتحديد أو تعديل النطاق الجغرافي للبلديات وحدودها تمهيدًا لاعتمادها من المجلسالتنفيذي.
اقتراحاللوائح المتعلقة بمواصفات البناء في إمارة أبو ظبي.
اقتراحالتعديلات على القوانين المنظمة للبناء في إمارة أبو ظبي واللوائح والقراراتالمنفذة لها.
اقتراحمشروعات القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري ووضع المعايير الخاصة بالأنظمةوالإجراءات المتعلقة بذلك.
اقتراحتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات في الإمارة.
اقتراحتوزيع دخل الرسوم بين الدائرة والبلديات.
2-

التيقن من أن السياسات المتبعة في البلدياتوالمجالس البلدية، متوافقة مع السياسات العامة لحكومة أبو ظبي.

3-

تلقي التقارير السنوية عن إنجازات البلدياتوأعمال المجالس البلدية والبلديات ورفعها للمجلس التنفيذي مشفوعة بتقييم لرئيسوأعضاء المجلس والمدراء العامين في حال عدم وجود مجالس البلدية.

4-

عرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بالبلدياتعلى المجلس التنفيذي.

5-

وضع إطار عام للتفاعل بين البلديات والمجالسالبلدية والجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبو ظبي وذلك بالتنسيق مع البلدياتالمشكلة في الإمارة.

6-

التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على المستوىالمحلي والاتحادي فيما يتعلق بالعمل البلدي.

7-

التنسيق مع الجهات المختصة بإعداد التطويرالعمراني في إمارة أبو ظبي.

8-

التنسيق بين البلديات والمجالس والدوائر الأخرىفي إمارة أبو ظبي والعمل على إزالة أية معوقات للعمل.

9-

التنسيق فيما بين البلديات في إمارة أبو ظبيفيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في اختصاص بعض أو جميع هذه البلديات لأغراض تحديدالأسلوب الأمثل للإشراف على هذه المشروعات.

10-

مساندة البلديات ومجالس البلديات في إمارة أبوظبي والتنسيق فيما بينهافيما يتعلق بتطوير المهارات والكفاءات البشرية والإداريةوالمالية لأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات.

11-

اقتراح وتطوير وتوفير البرامج التثقيفيةوالتدريبية المتعلقة بالعمل البلدي لموظفي البلديات في إمارة أبو ظبي بالتعاون معالبلديات المعنية والجهات ذات الاختصاص بالإمارة.

12-

تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصةبالشؤون البلدية.

13-

مراجعة مقترحات الخطط الإستراتيجية ومقترحاتالموازنات المقدمة من قبل البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي ورفعها إلىالمجلس التنفيذي لاعتمادها.

14-

أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذيلإمارة أبو ظبي.

مادة 3

تتولى دائرة الشؤون البلدية إعداد النظام الخاصبها، وطريقة سير العمل فيها، وتكوينها الإداري تمهيدًا لإصداره بمرسوم أميري، علىالوجه المبين بالقانون رقم (1) لسنة 1974 المشار إليه.

مادة 4

تلغى دائرةالبلديات والزراعة وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى دائرةالشؤون البلدية.
ينقل موظفوومستخدمو دائرة البلديات والزراعة إلى دائرة الشؤون البلدية، وذلك دون المساسبامتيازاتهم وحقوقهم والتزاماتهم.
يستبدلبالعبارات التالية العبارات الموضحة قرين كل منها، أينما وردت في القوانينوالمراسيم والأنظمة واللوائح المعمول بها في إمارة أبو ظبي:
دائرةالبلديات والزراعة: دائرة الشؤون البلدية.

رئيس دائرةالبلديات والزراعة: رئيس دائرة الشؤون البلدية.

مادة 5

تنقلاختصاصات وصلاحيات دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، كما تنقل أصول وموجودات هذا القطاع من دائرة البلدياتوالزراعة إلى الجهاز المذكور، حيث يحل الجهاز محلها في الحقوق والالتزامات وذلكوفقًا لخطة يرفعها الجهاز خلال (6) ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانونللمجلس التنفيذي لاعتمادها، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال (18) ثمانية عشر شهرًامن تاريخ اعتمادها.
كما يُنقلموظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة – والذين يصدربتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية – إلى الجهازالمذكور وتطبق في شأنهم لائحة العاملين في الجهاز، وذلك دون المساس بحقوقهمالمكتسبة.
مادة 6

يُلغىالقانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبو ظبي.
كما يُلغىكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 7

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعملبه من تاريخ صدوره.

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبو ظبي,
بتاريخ: 22 مايو 2007م,
الموافق: 5 جمادى الأولى 1428هـ.

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون منطقة أبو ظبى الحرة

قانون منطقة ابو ظبي الحرة رقم 6 لسنة 1996

نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، نائب حاكم أبو ظبي .

  • بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي .
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشاري الوطني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز للرقابة المالية .
    وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي ، وموافقة المجلس التنفيذي عليه،
  • اصدرنا القانون لآتي :

المادة 1

  • في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها. الإمارة :امارة أبو ظبي الحكومة: حكومة امارة أبو ظبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي . المنطقة: المنطقة الحرة في ابو ظبي وفقا لهذا القانون. الهيئة : هيئة المنطقة الحرة وفقا لهذا القانون. مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة. الشركات : الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والمالية والتحويلية والخدمية التي تنشأ طبقا لأنظمة المنطقة.

المادة 2

تنشا بموجب هذا القانون منطقة حرة بإمارة ابو ظبي، وتقع داخل الحدود الجغرافية لجزيرة السعديات، ويجوز توسيع نطاقها بموجب قرارا المجلس التنفيذي.

المادة 3

تعفى جميع البضائع والسلع والمواد والمعدات والمستوردة الى المنطقة او التي يتم تصديرها من المنطقة من أية رسوم جمركية او ضرائب، وتخضع الشركات والموظفون والعمال والعاملون في المنطقة لأنظمة المنطقة دون غيرها فيما يتعلق بأعمال داخل المنطقة.

المادة 4

تتولى ادارة وتنظيم المنطقة هيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة وتكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة، وتتمتع بالإستقلال المالي والإدارى في جميع شؤونها وبالأهلية الكاملة للتصرف.

المادة 5

يكون المركز الرئيسي للهيئة في جزيرة السعديات ، ويجوز ان يكون لها مقرا مؤقتا في مدينة ابو ظبي حتى يتم استكمال المرافق المدنية اللازمة لها، وللهيئة ان تنشئ لها فروعا او مكاتب داخل الدولة او خارجها.

المادة 6

تكون الهيئة مسؤولة عن ادارة وتنظيم المنطقة وتتولى بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1- وضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم المنطقة والشركات والأشخاص العاملين فيها. 2- اصدار التراخيص للشركات التي ترغب في العمل بالمنطقة طبقا للأنظمة والقواعد المعتمدة في الهيئة. 3- توفير الإداريين والحرفيين والتقنيين والعمال للشركات العاملة في المنطقة وذلك حسب متطلباتهم وتبعا للشروط المتفق عليها بين الهيئة والشركة المتقدمة بالطلب. 4- اية اعمال تسند اليها وفقا لنظامها الأساسي.

المادة 7

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة لا يزيد عدد اعضائه عن خمسة من بينهم الرئيس ونائبه وبتعيينهم مرسوم اميري . وتكون مدة العضو في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 8

يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للهيئة قبل إعتمادها من المجلس التنفيذي، كما يحدد سياستها الإستراتيجية ومتطلباتها، ومشروع الميزانية السنوية لها, كما يتولى الإدارة اعتماد الحساب الختامي السنوي للهيئة.

المادة 9

تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لجهاز الرقابة المالية.

المادة 10

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 11

ترفع الهيئة تقريرا سنويا عن نتائج أعمالها- الى المجلس التنفيذي.

المادة 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. خليفة بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون السجل التجاري الاماراتي

قانون السجل التجاري الاماراتي
قانون السجل التجاري رقم 5 لسنة 1973

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:-

المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بعبارة -السلطة المختصة- الدوائر الحكومية المعنية في الامارات الاعضاء في الاتحاد.
المادة 2
ينشأ دفتر يسمى (السجل التجاري) تتولى شئونه السلطة المختصة لقيد اسماء التجار من المواطنين والاجانب افرادا كانوا ام شركات سواء كان مركز تجارتهم الرئيسي بالدولة او كان لهم بها فرع او وكالة. وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير او تعديل يطرأ على هذه البيانات.
المادة 3
على كل تاجر او مدير فرع او وكالة خلال شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري او تملكه لمحل تجاري او من تاريخ افتتاحه فرعا او وكالة في الدولة اذا كان محله الرئيسي في الخارج ان يقدم طلبا من نسختين موقعتين من الطالب الى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتملا على بيانات والمستندات الاتية: 1- اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 2- اسم مدير الفرع او الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 3- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. 4- اسم المحل التجاري ، والسمة التجارية ان وجدت، بشرط الا يكون مطابقا لاي اسم آخر مسجل او مشابها اسما مسجلا يمكن ان يضلل الجمهور. 5- نوع التجارة. 6- تاريخ بداية مباشرة التاجر اعماله التجارية بالدولة. 7- تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري. 8- عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكالات التجارية ان وجدت سواء بالدولة او بالخارج. 9- اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 10- المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل او خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري. 11- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقا في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري ان وجد. 12- شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري. 13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت.

المادة 4
يجب على التاجر او مدير الفرع او الوكالة ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بكل تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف او الواقعة المنشئة للتغيير او التعديل.
المادة 5
على مدراء الشركات التجارية والوكلاء للشركات الاجنبية، ان يقدموا طلبا من نسختين موقعتين من الطالب، الى السلطة المختصة لقيد الشركة في السجل التجاري وذلك خلال شهرين من تاريخ تأسيسها او افتتاح الفرع او الوكالة مشتملا على البيانات الاتية: 1- نوع الشركة. 2- عنوان المركز الرئيسي للشركة واسمها والسمة التجارية ان وجدت. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- عنوان الفرع والوكالات سواء كانت داخل الدولة او خارجها. 5- مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه وما تعهد الشركاء بأدائه مع بيان حصص الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية ان وجدت. 6- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها. 7- اسماء والقاب الشركاء المتضامنين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 8- اسماء والقاب مديري الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وحدود سلطتهم في الادارة والتوقيع مع بيان تاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 9- اسم ولقب مدير الفرع او الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 10- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة ان وجدت.
المادة 6
على طالب قيد الشركة في السجل التجاري ان يقدم عقد تأسيس الشركة مصدقا عليه من الجهة الرسمية المختصة للاطلاع عليه على ان يرفق بطلبه صورة رسمية منه للاحتفاظ بها لدى السلطة المختصة.
المادة 7
على المسئولين عن ادارة الشركات التجارية او الفرع او الوكالات المصفين حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بما يأتى: 1- اي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة. 2- كل تصرف قانوني او حكم قضائي يقضي بعزل مدير الشركة او باخراج احد الشركاء او بحل الشركة او بوضعها تحت التصفية مع بيان اسماء المصفين وحدود سلطاتهم وكل تغيير يحدث في اشخاصهم ويكون تقديم الطلب خلال شهر على الاكثر من تاريخ التصرف او الحكم او الواقعة الموجبة للطلب.
المادة 8
على كل تاجر او مدير فرع او وكالة وعلى المسئول عن ادارة الشركة التجارية ان يودع لدى السلطة المختصة صورة من التوقيع المعتمد في معاملات المنشأة او الشركة التجارية على ان يكون التوقيع مصدقا عليه رسميا من الجهة المختصة، ويكون الايداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد او طلب التأشير في السجل اذا تضمن تعديلا في بيان الاشخاص السابق ايداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد.
المادة 9
تدون بيانات الطلب في السجل التجاري وعلى السلطة المختصة اعادة احدى النسختين الى الطالب مؤشرا عليها بما يفيد القيد في السجل او برفضه حسب الاحوال وذلك بكتاب مسجل، ويعتبر توقيع الطالب على النسخة المحفوظة لدى السلطة المختصة والمؤشر عليها بالقرار الصادر منها بمثابة اعلان له.

المادة 10
اذا تعلق التغيير في البيانات بشخص من له حق التوقيع وجب ان يرفق بالطلب صورة من التوقيع الجديد طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة 11
يتم الغاء القيد من السجل التجاري في الحالات الاتية:- 1- ترك التاجر لتجارته. 2- وفاة التاجر. 3- تصفية الشركة. وعلى التاجر او ورثته او المصفين حسب الاحوال، ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة للقيد الغاء القيد خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الواقعة الموجبة له ومع ذلك فانه يجوز لورثة التاجر ان يطلبوا لصالحهم او لصالح بعضهم استمرار القيد في السجل باسم مورثهم. وللسلطة المختصة الغاء القيد من تلقاء نفسها اذا لم يقدم ذو الشأن طلب الغاء القيد او الاستمرار فيه وذلك في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة متى تحققت من حدوث الواقعة الموجبة للالغاء.
المادة 12
على السلطة المختصة ان تتحقق من استيفاء طلب القيد او التأشير او الالغاء للبيانات والمستندات التي يتطلبها هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويجوز لها بدلا من رفض الطلب ان تكلف الطالب باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة.
المادة 13
اذا رفضت السلطة المختصة طلب القيد او التأشير او الالغاء كان لذي الشأن ان يطعن على قرار الرفض امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به.
المادة 14
على كل تاجر وكل مسئول عن ادارة شركة ان يبين في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية رقم القيد في السجل التجاري، وان يثبت على واجهة المحل الذي يزاول فيه العمل التجاري وباللغة العربية اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد.
المادة 15
على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها الاحكام الواردة فيما بعد، ضد احد التجار او احدى الشركات التجارية، ان يرسل صورة من الحكم خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدوره الى السلطة المختصة للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري. 1- احكام اشهار افلاسه او الغائه. 2- احكام التصديق علىالصلح الواقي من الافلاس او بطلانه. 3- احكام توقيع الحجر على التاجر او تعيين القوم والوكلاء عن الغائبين اوعزلهم او رفع الحجر. 4- احكام عزل المسئولين عن ادارة الشركة. 5- احكام حل الشركة او بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم . 6- احكام اعادة الاعتبار.
المادة 16
يجوز لكل ذي شأن ان يحصل من السلطة المختصة على مستخرج رسمي من صفحة القيد في السجل التجاري، وفي حالة عدم القيد تعطى السلطة المختصة شهادة بذلك. ولا يجوز ان يتضمن المستخرج احكام اشهار الافلاس او الحجر اذا قضى برد الاعتبار او برفع الحجر.
المادة 17
تحدد رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والحصول على مستخرج من صفحة القيد على النحو الاتي: 100 درهم رسم القيد بالسجل التجاري. 50 درهم رسم تجديد القيد سنويا. 10 درهم رسم عن طلب الحصول على مستخرج من صفحة القيد في السجل التجاري.
المادة 18
يعاقب على مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولاتجاوز خمسة الاف درهم وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 19
مع عدم الاخلال بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون جزائي اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة لاثباتها بالسجل التجاري فاذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد او تأشير او شطب على خلاف احكام هذا القانون امرت المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة بتصحيح البيانات او بشطب القيد او بالغاء التأشير او الغاء الشطب حسب الاحوال، وذلك وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تعينها لذلك.
المادة 20
يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من اثبت على خلاف الحقيقة رقم قيد بالسجل التجاري سواء في مكاتباته او على واجهة محله التجاري.
المادة 21
على التجار والشركات المرخص لها حاليا بمزاولة الاعمال التجارية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها ان يتقدموا الى السلطة المختصة بطلب القيد في السجل التجاري المنشأ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة 22
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معها.
المادة 23
على السلطات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ احكام هذا القانون وعليها اخطار وزارة الاقتصاد والتجارة بأسماء المقيدين في السجل التجاري لديها والبيانات المتعلقة بهم وكل تعديل او تغيير يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد او التأشير بالتعديل او التغيير ولوزير الاقتصاد والتجارة الاشراف على تنفيذ السلطات المختصة بالامارات لاحكام هذا القانون واصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

المصدر-  توكيل محامي.

هيئة الشرطة

هيئة الشرطة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971فى شأن هيئة الشرطة (1) (2)
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة (2)
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963 والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام .
مادة (3)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر 1971)
( أنور السادات )
مادة (32)
” لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلي للشرطة .
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في ا لمدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين .
مادة (68)
يحتفظ الضابط المحال إلي الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه . (1)

وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدي عنها احتياطي المعاش والتأمين .

ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (70) (2)
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لنص المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات ، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له .

أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط إلا تجاوز سنتين .
ويعامل الضابط الذى تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (71)
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية : ـ
1 ـ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية .
2 ـ إذا أمضي الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضي سنة واحدة في أي من رتبتي العميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلي المعاش طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون . (1)
ويبقي في الخدمة إلي سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلي الدرجة المالية المقررة لمساعد وزير .
3 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء علي طلب الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلي المعاش بدون انتظار إنتهاء أجازته وللمجلس الأعلي للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 ، 3 أيهما أصلح للضابط .
4 ـ الاستقالة .
5 ـ العزل أو الإحالة إلي المعاش بحكم تأديبي .
6 ـ فقد الجنسية .
7 ـ الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
8 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (1)
ويكون الفصل جوازياً للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة .
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلي للشرطة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
9 ـ الوفاة .
مادة (74)
إذا حكم علي الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلي المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك ” .

مادة (110) (2)
تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 ويسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق .
ويستحق المصاب الذى تنتهي خدمته لإصابته فى الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها كما يشكل بقرار من لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها .
ويسوى معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الاشتراك الأخير .
مادة (114) (1)
يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى .

مادة (114) مكرراً (2)
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود ( 5 ، 6 ، 8 ) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على أجر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد علي الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79)
لسنة 1975 م .

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة او للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير .
مادة (114) مكرراً (1)
يسوى معاش الضابط الذى يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة (114 مكررا ) .
مادة (114) مكرراً ( 2 )
يمنح الضابط الذى تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات .
كما يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهرياً .
ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلى ، ولا يعتبر جزءا منه ويقطع نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .

مادة (114) مكرر ا ( 3)
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصي مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال .
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 4)
يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 5)
فى تطبيق نظــام التأمين الاجتماعى الصادر بالقـــانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة .
مادة (114) مكرر (6)
لا تسرى أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا(1) .
مادة (114) مكرر ( 7)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قيل العمل بهذا القانون او المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (2) .
ويراعى فى إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه ويخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عدا الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة1977 .
ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
مادة (116 )
الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون .
ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدي الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه اصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة .
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة .
جدول حرف ( أ )
ضباط الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
100 2335 2295 لواء مساعد أول وزير الداخلية
75 2280 1888 لواء مساعد وزير الداخلية
72 2124 1560 لواء
60 1860 1380 عميد
60 1500 1104 عقيد
48 1236 960 مقدم
48 1104 780 رائد
30 924 636 نقيب
24 708 516 ملازم أول
24 708 516 ملازم

جدول حرف ( ب )
أمناء الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
66 2304 1428 أمتن شرطة ممتاز أول
60 1980 1128 أمتن شرطة ممتاز ثان
48 1680 888 أمتن شرطة ممتاز
36 1404 744 أمتن شرطة أول
36 960 528 أمتن شرطة ثان
24 ثم 36 من 480 780 432 أمتن شرطة ثالث

جدول حرف ( جـ )
مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
60 1548 948 مساعد ممتاز
48 1500 828 مساعد أول
36 1404 648 مساعد ثان
36 1056 561 مساعد ثالث
24 780 528 رقيب أول
18 600 492 رقيب
18 480 546 عريف
18 450 432 جندي

جدول حرف ( جـ مكرر ) (1)
مراقبو ومندوبو الشرطة
العلاوة الدورية المرتب الشهري المرتب السنوي الدرجات
إلي من إلي من
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
60 120 90 1440 1080 مراقب شرطة ممتاز
60 112 82 1344 984 مراقب شرطة أول
60 95 70 1140 840 مراقب شرطة ثان
54 82 62 984 744 مراقب شرطة ثالث
48 75 55 900 660 مندوب شرطة ممتاز
36 64 48 768 576 مندوب شرطة أول
30 56 41 672 492 مندوب شرطة ثان
24 49 39 588 468 مندوب شرطة ثالث
جدول حرف ( د )
لرجال الخفر
العلاوة سنويا الماهية سنويا الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
18 660 360 شيخ خفراء
18 480 336 وكيل شيخ خفراء
12 360 312 خفير

جدول
المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه فى المادة 110 من القانون(1)
المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة
جنيه ثالثا : وظائف مساعد الشرطة جنيه أولا : وظائف الضباط
50 مساعد (1) 180 لواء مساعد أول وزير الداخلية
45 مساعد (2) 160 لواء مساعد وزير الداخلية
رابعا : وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة 150 لواء
40 رقيب أول 135 عميد
30 رقيب 125 عقيد
20 عريف 115 مقدم
15 جندى 100 رائد
12 مجند 90 نقيب
خامسا : وظائف الخفراء : 80 ملازم أول
15 شيخ خفر 70 ملازم
12 وكيل شيخ خفر وخفير ثانيا : وظائف أمناء الشرطة :
60 أمين شرطة ممتاز
50 أمين شرطة ثان وثالث

(1) الجريدة الرسمية –العدد 45 تابع (ب) فى 11 نوفمبر سنة 1971 م
(2) عدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ، معدل بالقانون 20 لسنة 1998 ..
(1) استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 218 لسنة 1991 .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 الصادر في 18/7/1978 . ملحوظة تنص المادة الخامسة من القانون 49 لسنة 1978 على “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من تاريخ النشر ، وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 ، 114 ، المواد من 114 مكرر إلى 114 مكرراً (7) إعتباراً من أول سبتمبر 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر .
(1) استبدل البند الثاني فقرة أولي بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ثم استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 (تابع) في 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 20 لسنة 1998 مع ملاحظة أن المادة الثانية من القانون 20 لسنة 1998 تنص علي : ـ
المادة الثانية : “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه يبقي في الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهي خدمته في شهر مارس من كل عام وذلك حتي نهاية شهر يوليو من ذات العام ودون أن تحسب مدة البقاء في تقدير المعاش أو المكافأة .
ويسري حكم هذه المادة بصفة مؤقته لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون “
(1) أستبدل البند (8) بالقانون رقم 218 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) ملغاة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م
(2) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م .
ملحوظة : قضت المادة الخامسة الواردة فى القانون 49 لسنة 1978م بالآتي : ـ
” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 والمادة 114 والمواد 114 مكررا إلى 114 مكررا (7) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر “

(1) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 م .

(2) كسابقة
(1) استبدلت جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالجداول الملحقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 405 لسنة 1983 ـ الجريدة الرسمية العدد 42 في 20/10/1983 ـ مع ملاحظة أن تزاد بداية ربط الأجر السنوي المقرر للدرجات والرتب الواردة بجداول المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1984 بتعديل مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 29 في 19/6/1984 والمنشور في هذا الكتاب .
(1) مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 .
(1) مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991
(1) معدل ق 218 لسنة 1991 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) أستبدل جدول المستشهدين ومن يماثلهم بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م

المصدر-  توكيل محامي.