نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 1989

الماده 1 – يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 1989) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 8/ 4/ 1989

المادة 2- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين مقدارها دينار واربعماية وعشرون فلساً عن كل طن من الفوسفات يباع في المملكة او يصدر منها او يستغل من قبل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في مشاريعها الصناعية المختلفة وتدفع هذه العائدات شهريا.

نظام عائدات تعدين البوتاس لسنة 1990

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين البوتاس لسنة 1990) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /3 /1990.

المادة2-

تفرض لمصلحــة الخزينة عائدات تعدين بواقع (125) مائــة وخمســـة وعشريــن دينــاراً عن كــل طــن مــن

البوتــاس المعــدن وبــما لا يتــجاوز (25%) من صـافي اربــاح الشــركـــة مالكـــة حــق التعديــن بعــد

تنــزيــل الضرائــب المتوجبــة وتــدفــع الشركـة هذه العائدات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 1998

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 1998 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

المديرية: مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة في الوزارة.

المدير: مدير المديرية.

المادة 3-

مع مراعاة احكام قانون الحرف والصناعات والتشريعات الصحية المعمول بها على كل صاحب عمل في المؤسسة او المدير المسؤول

فيها ان يتأكد من اللياقة الصحية للعامل قبل مباشرته العمل في المؤسسة وذلك بالكشف الطبي عليه عن طريق الفحص السريري

والمخبري والشعاعي او أي فحوصات طبية ضرورية تجرى للعامل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 4-

على كل صاحب عمل او المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لاجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين

الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من امراض في مراحلها الاولى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية

على ان تتضمن هذه التعليمات مدة الفحص لكل مهنة.

المادة 5-

على مدير المؤسسة الاحتفاظ بنتائج الكشوفات والفحوصات الطبية وتدوينها في الملف الطبي الخاص بكل عامل للرجوع اليها

عند اجراء الفحوصات الدورية له بعد استخدامه للتأكد من سلامة وضعه الصحي بشكل مستمر.

المادة 6-

على صاحب العمل او المدير المسؤول ارشاد العامل عند بداية استخدامه لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

المادة 7-

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تلتزم كل مؤسسة بتعيين طبيب وممرض او انشاء وحدة طبية بما يتناسب مع عدد

العمال فيها ووفقا لما هو مبين في الجدول الاتي:

عدد العمال طبيب ممرض وحدة

طبية

                                       غير متفرغ    متفرغ

50 - 100                                 1              1                           1                    

         -

101 – 500 – 1 2

         1

501 – 1000 – 2 3

        1

1001 – فما فوق – 3 4

     1

                                          على ان يكون احد الاطباء 

                                                اخصائي طب عمل 

ب- يجوز لعدة مؤسسات متجاورة يقل عدد العمال في كل منها عن ( 50 ) خمسين عاملا ان تتفق فيما بينها على الاشتراك بتعين

طبيب وممرض وانشاء وحدة طبية حسب مقتضى الحال ويحدد هذا الاتفاق الالتزامات المالية المترتبة على كل منها ويصادق عليه

مدير المديرية.

ج- تتحمل المؤسسة الكلفة المالية المترتبة على توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في هذا النظام

لجميع العاملين فيها.

د- يبلغ مدير المؤسسة المديرية باسماء الاطباء والممرضين العاملين في المؤسسة او الوحدات الطبية عند تشكيلها او تغيير

احد اعضائها.

المادة 8-

على طبيب المؤسسة او اي طبيب في الوحدة الطبية التابعة للمؤسسة اعلام صاحب العمل او المدير المسؤول خطيا عن اي امراض

مهنية او الاشتباه بها ويترتب عليه تبليغ كل من المديرية والمديرية المختصة في وزارة الصحة بهذه الامراض وفقا للانموذج

الذي يقرره الوزير لهذه الغاية.

المادة 9-

على مدير المؤسسة مراعاة الحالة الصحية للعامل اذا تطلبت نقله الى عمل يتناسب مع حالته الصحية على ان يتم اشعار المديرية

بذلك.

المادة 10-

لوزير العمل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام العمل الاضافي لسنة 1963

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العمل الاضافي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يستثنى اصحاب الاعمال المذكورين في هذه المادة من احكام المواد (37 – 41) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960

وذلك في الحالات التالية ، وبشرط الحصول على اذن مسبق من مدير دائرة العمل:

أ- اصحاب الافران ، ومحلات الحلويات ، والمطاعم ، عند تشغيلهم عمالهم الفنيين ، ليتمكنوا من تلبية طلبات الزبائن في

الاعياد والولائم المعلن عنها ، والتي يتعذر تلبيتها خلال ساعات العمل العادية المنصوص عليها في القانون ، على ان

تذكر اسماء العمال الفنيين الذين يعهد اليهم بالعمل الاضافي.

ب- اصحاب السيارات الشاحنة والعاملة داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي عن 48 ساعة.

ج- اصحاب سيارات الاجرة التي تعمل داخل المملكة والخاصة بنقل السياح والحجاج شريطة ان لا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي

عن 48 ساعة.

د- اصحاب محلات صناعة الاحذية الجلدية ، ومحلات خياطة الملابس ، وذلك بالنسبة لعمالهم الفنيين ومساعديهم خلال شهر

رمضان ولغاية عيد الاضحى.

هـ- شركات الكهرباء ومصالح المياه ( بشأن العمال الفنيين مع وجوب ذكر اسمائهم ) لتأمين حاجات الاهلين الضرورية.

المادة 3- تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي:-

أ- يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او 12 ساعة اسبوعياً.

ب- تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى 12 ساعة في اليوم.

ج- تعطى العطلة الاسبوعية في غير اليوم المعين شريطةاشعار العامل عن يوم عطلته الاسبوعية قبل ثلاثة ايام من وقوعها

اذا امكن ذلك.

المادة 4- تكون اجرة العمل الاضافي خاضعة لاجرة اضافية لا تقل عن 25% من اجر ساعات العمل الاعتيادية.

المادة 5- لا يشمل هذا النظام العمال الذين تقل اعمارهم عن (16) سنة.

نظام العلاوات الموحدة للموظفين لسنة 1988

المادة 1 –

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الموحدة للموظفين لسنة 1988 ) ويعمل به اعتبارا من 1988/7/1.

تفسير

المادة 2 –

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.

الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة الوزير ايضا: –

1 – رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.

2 – رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.

3 -رئيس مجلس الاعيان وعند غيابه رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس الامة.

4 – رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وانظمة خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.

الامين العام: الامين العام للدائرة والمدير العام للدائرة.

نظام الخدمة المدنية: نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988.

المجلس: مجلس التنمية الادارية المنصوص عليه في نظام تنظيم وزارة التنمية الادارية المعمول به.

الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة

العامة او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات

او التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.

الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات وراتب ومواصفات ومسؤوليات محددة في نظام الخدمة المدنية.

الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الذي يتقضاه الموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او

الموظف بعقد اذا عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اية تشريعات خاصة واما الموظف غير

المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل ديوان الخدمة المدنية.

تعديل

المادة 3 –

تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات الرسمية العامة الذين ينطبق

عليه نظام الخدمة المدنية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 13 من هذا النظام.

المادة 4 –

يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:-

أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:-

1 – الفئة الاولى 45%

2 – الفئة الثانية 40%

3 – الفئة الثالثة 30%

4 – الموظف غير المصنف من الفئة الرابعة 30%

ب علاوة درجة حسب النسب التالي من الراتب الاساسي: –

1 – الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15%

2 -الدرجات الثالثة الى السادسة 10%

3 -الدرجات السابعة فما دون 5%

ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا.

المادة 5 –

بالاضافة الى العلاوة الاساسية يمنح الموظف علاوة مقدارها 10% من الراتب الاساسي اذا كان يمارس احد الاعمال التالية:-

أ – منهة التعليم

ب – مهنة التمريض او القبالة

ج – اعمال التدريب في اي من المؤسسات او المراكز التعليمية او التدريبية التي ترخصها اي من وزارتي التربية والتعليم

والتعليم العالي وذلك بقرار من الوزير المختص.

تفسير

المادة 6 –

أ – تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: –

1 – لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة.

2 – لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.

3 – لموقع العمل.

ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة

ب – لمجس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص

عليها في الفقرة أ من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها.

ج-1- تمنح علاوة اضافية على النحو المبين ادناه لمن يلي:-

           الموظف                                     نسبة العلاوة من الراتب الاساسي
  • الطبيب البشري وطبيب الاسنان (120%)
  • الطبيب البيطري (120%)
  • المهندس (120%)
  • المهندس الزراعي العامل (120%) في مجال اختصاصه
  • الصيدلي (120%)
  • الممرض والممرضه والقابلة القانونية (90%) العاملون في مستشفيات وزارة الصحة
  • الممرض والممرضة والقابلة القانونية (65%) العاملون في غير مستشفيات وزارة الصحة
  • الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه (90%)

2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واي علاوة تشملها احكام الفقرة (أ) من هذه

المادة.

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين ، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة

(ج) من هذه المادة ، علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي على أنه لا يجوز الجمع بين هذه

العلاوة وأي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ – بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الاسنان الذي تم تعيينه

بعد تاريخ 1988/7/1 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي:

1 – 100% من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي

2 – 20% من الراتب الاساسي للطبيب العام والمقيم.

و – يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به علاوة اضافية لا تقل عن 35% ولا تزيد على 100% من

الراتب الاساسي بزيادة هذه العلاوة بنسبة 5% سنويا ويحدد تاريخ صرف هذه الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب

الوزير ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

تعديل

مبادئ

تفسير

المادة 7 –

تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 6 من هذا النظام للموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين

العام، ويوقف الوزير هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من اجله.

تعديل

المادة 8 –

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او في اي قسم منها لمدة 45 ساعة اسبوعياً

او اكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي يتراوح بين 30% الى 60% من الراتب الاساسي.

ب – على الرغم مما ورد في الفقرة -أ – من هذه المادة لمجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – منح بدل تفرغ بنسب

35% من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للطبيب الذي كان يعمل قبل نفاذ احكام هذا النظام لمدة 45 ساعة اسبوعياً على

الاقل وكان يتقاضى مقابل ذلك علاوة او بدل العمل الاضافي بتلك النسبة ، على انه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ وبدل

العمل الاضافي المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة.

تعديل

مبادئ

تفسير

المادة 9 –

تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام اي موظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوتين الشخصية

والعائلية.

المادة 10-

يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:-

أ- الموظف من الفئتين الاولى والثانية:-

 الدرجة الخاصة                    81 دينارا           

 الدرجة الاولى                     76 دينارا           

 الدرجة الثانية                     72 دينارا

 الدرجة الثالثة                     70 دينارا

 الدرجة الرابعة                    69 دينارا

 الدرجة الخامسة وحتى الثامنة     68 دينارا

ب- الموظف من الفئة الثالثة:-

 الدرجة الاولى                        78 دينارا        

 الدرجة الثانية                        74 دينارا         

 الدرجة الثالثة                        72 دينارا         

الدرجة الرابعة                       71 دينارا          

الدرجة الخامسة وحتى العاشرة      70 دينارا

ج- الموظف من الفئة الرابعة:-

الدرجة الاولى:-

   من السنة الاولى حتى الرابعة           71 دينارا     

   من السنة الخامسة حتى التاسعة         72 دينارا     

   من السنة العاشرة حتى الرابعة عشرة   74 دينارا     

  من السنة الخامسة عشرة فما فوق      78 دينارا       

الدرجة الثانية:

 من السنة الاولى حتى السنة الرابعة عشرة          70 دينارا        

 من السنة الخامسة حتى السنة الحادية والعشرين    71 دينارا        

 من السنة الثانية والعشرين فما فوق                 72 دينارا       

الدرجة الثالثة: 70 دينارا

د- الموظف بعقد:-

     الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينارا         78 دينارا

     الموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينار واقل       72 دينارا

هـ- 1- يصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً اجمالياً يقل عن (150) مائة وخمسين دنياراً علاوة شهرية مقدارها (10)

عشرة دنانير.

2- يصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً اجمالياً يتراوح ما بين (150) مائة وخمسين ديناراً و(250) مائتين وخمسين

ديناراً علاوة شهرية مقدارها (7) سبعة دنانير.

تعديل

المادة 11-

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: –

  • للزوجة 7 دنانير
  • للولد الاول 4 دنانير
  • للولد الثاني 3 دنانير
  • للولد الثالث 1 دنانير

ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط

ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: –

1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.

2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.

3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

تفسير

المادة 12-

اذا كان الموظف الخاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد

للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977 قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات

اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام عند تطبيقه ، فيستمر الموظف في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك

العلاوات ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ هذا النظام بسبب

الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة الخدمة وتطبق عليه احكام هذا النظام عندما يصبح المبلغ

الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضاه عند نفاذ احكامه او مساويا له.

تفسير

المادة 13-

اذا كان الموظف في المؤسسات الرسمية العامة يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين

رقم 2 لسنة 1977 او بموجب نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 او اي نظام اخر فيستمر هذا الموظف في تقاضي

المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات عند نفاذ احكام هذا النظام ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا

يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ احكام هذا النظام بسبب الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة

الخدمة على ان تراعى في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي: –

أ- اذا طلب الموظف في المؤسسات الرسمية العامة تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه وتم تصنيفه وتوفيق اوضاعه بموجب احكامه

قبل تاريخ 1991/1/1 فيستمر في تقاضي العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة التي كان يتقاضاها عند نفاذ احكام هذا

النظام ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله اذا كان هذا المبلغ اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام.

ب- اذا لم يطلب الموظف في المؤسسات الرسمية العامة تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه ولم يتم تصنيفه وتوفيق اوضاعه بموجب

احكامه قبل تاريخ 1991/1/1 فتطبق عليه احكام هذا النظام اعتبارا من ذلك التاريخ.

تفسير

المادة 14 –

اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي: –

أ- نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977.

ب- نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977.

ج- اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين لسنة 1975

المادة 1-

يسمى هذا النظام( نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ 131975.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

تعني عبارة(رئيس الدائرة): الوزير المختص او رئيس المؤسسة او السلطة المختصة.

تعني كلمة (جيولوجي): المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية يمارس ويزاول مهنة

الجيولوجيا والحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الجيولوجيا بموجب قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 او اي تشريع

آخر يحل محله.

المادة 3-

يمنح الجيولوجي علاوة فنية قدرها 30% من راتبه الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه و 50% من الراتب

الاساسي خلال السنوات التالية على ان يجري تحديد هذه النسبة من وقت لاخر من قبل رئيس الدائرة في ضوء كفاءة الجيولوجي

وانتاجه.

المادة 4-

يمنح الجيولوجي المعين براتب شهري مقطوع او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا

النظام على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنف ويحدد الراتب الاساسي بعدالاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين وتزويده

بالاوراق الثبوتية التي تثبت المؤهلات والخبرة، وفي حالة وقوع خلاف حول تحديد الراتب يحال الامر الى ديوان التشريع

للبت فيه ويعتبر قراره نهائياً.

المادة 5-

لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب احكام هذا النظام واية علاوات اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية

والميدان والانتقال والسفر.

المادة 6-

أ- لا يمنح الجيولوجي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي الاعمال الجيولوجية في المؤسسات الخاصة بعد الدوام الرسمي.

ب- اذا مارس الجيولوجي الاعمال الجيولوجية الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان

قد استوفاها خلال ممارسة الاعمال الجيولوجية ويكون عرضة للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية

المعمول بها.

نظام العلامات التجارية لسنة 1952

اسم النظام

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

تفسير اصطلاحات

المادة 2-

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

تعني لفظة (وكيل) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها السجل.

وتعني لفظة (مكتب) مكتب مسجل العلامات التجارية.

وتعني لفظة (القانون) قانون العلامات التجارية لسنة 1952.

الرسوم

المادة 3-

ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.

تعديل

النماذج

المادة 4-

النماذج المشار اليها في هذاالنظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في

جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الاخرى.

تعديل

تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق.

تصنيف البضائع

المادة 5-

1- أ- توخيا للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على

الوجه المبين في الجدول الثالث المحق به الا اذا كانت اية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به

وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

ب- ايفاء لغايات العلامات التجاريةالتي تم تسجيلها في تاريخ العمل بهذ النظام او بعده ولغايات العلامات التجارية

التي تم تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة تصنف البضائع على

الوجه المبين في الجدول الرابع لهذا النظام.

الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح السجل

2- اذا كانت مواصفات احدى العلامات التجارية المسجلة مبينة على الجدول الثالث لهذا النظام يجوز لمالك

تلك العلامات المسجلة ان يقدم طلبا للمسجل على النموذج المقرر يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث

تصبح مبنية على الجدول الرابع لهذا النظام سواء بشطب البضائع منها او بدون شطبها على ان يظل التسجيل

محتفظا بتاريخه الاصلي ولدى تقديم هذا الطلب يترتب على المسجل عملا بالفقرة (3) من المادة 28 من

القانون ان يبلغ المالك المسجل اقتراحا كتابيا يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها واذا

حدث ان كانت احدى العلامات التجارية مسجلة مرتين او اكثر لبضائع تقع في صنف واحد من اصناف البضائع

المبينة في الجدول الرابع لهذا النظام وكان تاريخ التسجيل واحدا فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل

واحد عند اجراء التحويل وفقا لهذه الفقرة.

3- يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الجريدةالرسمية ويعطى اشعار على

النموذج المقرر بكل اعتراض يقع عليه خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان مرفقاً بنسخة من الاشعار نفسه وببيان

على نسختين يبين فيه الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح أحكام الفقرة (2) من المادة 28 من القانون

ولدى وصول الاشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فوراً النسخة الثانية من كليهما الى المالك المسجل

ويجوز للمالك المسجل ان يبعث الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين المذكورتين بلائحة

جوابية يبسط فيها بالتفصيل الاسباب التي يستند اليه في دحض الاعتراض واذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم

نسخة من تلك اللائحة الجوابية الى المعترض ومن ثم يجوز للمسجل ان يطلب تقديم البينات حول المسائل

المختلف عليها وان يقبل ابراز البينات المقدمة ويترتب عليه قبل البت في المسائل المذكورة أن يعطي الفريقين

فرصة لسماعهم حول تلك المسائل اذا رغب اي منهما في ذلك.

4- اذا اعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه أحد وانقضت المدة

المعينة لتقديم اشعار الاعتراض أو فصل في الاعتراض الواقع على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات

فيترتب على المسجل ان يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقاً للاقتراح بالصيغة التي أعلن

فيها أو بالصيغة التي عدل فيها بعد.

الفصل في الاعتراض اوالاستئناف الواقع عليه وان يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود

وتنصرف عندئذ (عبارة انتهاء مدة التسجيل الاخير) فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشا عن ذلك لدى تعيين ميعاد

التجديد المقبل وفقاً للمادة (21) من القانون الى نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الى التسجيل

قبل اجراء التحويل.

تعديل

المستندات وحجمها الخ

المستندات

المادة 6-

ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون أو هذا النظام بان تودع لدى المسجل أو ترسل

اليه يجب أن يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 إنش * 8 إنشات على وجه التقريب وأن يترك على الجانب الايسر من كل صفحة

منه هامش لا يقل عرضة عن انش واحد على ان تراعى في ذلك أية تعليمات أخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشأن.

الارسال بواسطة البريد

المادة 7-

1- جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب أو تنظيمها أو

اعطاؤها فيه أو ايداعها لدى المسجل أو أي شخص آخر أو ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد وكل وثيقة من

الوثائق المذكورة ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة

في البريد الاعتيادي .

2- يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل

الى عنوانه المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلباً لتسجيل

علامة تجارية أو يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب أو في لائحة الاعتراض أو بالعنوان

المعطى للتبليغ وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا النظام .

مبادئ

يجب ان يكون العنوان كاملا

المادة 8-

كل من كان ملزماً بموجب القانون أو هذا النظام لاعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الاحوال كاملا بقدر

الامكان.

اعطاء عنوان للتبليغ

المادة 9-

1- يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية

أو يتعاطى عملا فيها أن يقدم عنواناً للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك العنوان

بمثابة العنوان الحقيقي للطالب أو المعترض أو الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب التسجيل المشار

اليه او الاعتراض المقدم على التسجيل.

2- يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب أية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية أو لا يتعاطى عملا

فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب

العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.

الوكلاء

الوكلاء

المادة 10-

1- طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل والمعترض

على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل أو أي شخص آخر يجوز اجراؤه بواسطة وكيل او من

قبله.

2- يجوز لطالب التسجيل أو المعترض أو صاحب العلامة التجارية المسلجة أن يعين وكيلا ينوب عنه فيما يتعلق بتلك العلامة

التجارية وذلك بارساله الى السجل تفويضاً بهذا الشأن موقعاً منه وفقاً للنموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق

بهذا النظام او باية صيغة اخرى يرى المسجل انها تفي بالغرض.

3- اذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلا كهذا يعتبر تبليغ ذلك الوكيل أي مستند يتعلق بتلك العلامة التجارية

تبليغا للشخص الذي عينه ويجوز ان ترسل للوكيل الموما اليه جميع المخابرات الواجب ارسالها الى ذلك الشخص فيما يتعلق

بالعلامة التجارية المذكورة.

4- لا يكون المسجل ملزما بالاعتراف بوكيل سبق له أن ادين من قبل محكمة جزائية أو حذف أسمه من سجل المحامين دون ما

طلب منه أو شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.

تعديل

طلب التسجيل

نموذج الطلب

المادة 11-

ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع

من مقدم الطلب او وكيله.

تعديل

الطلبات المقدمة من قبل شركات وهيئات معنوية

المادة 12-

1- اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدما من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة أو بالنيابة عنها اي عضو او

اكثر من اعضاء تلك الشركة.

2- اذا كان الطلب مقدما من هيئة معنوية فيجوز ان يوقعه احد مديري ادارة تلك الهيئة او سكرتيرها او احد الموظفين الرئيسيين فيها.

3- يجوز للوكيل ان يوقع الطلب.

ارسال الطلبات للمكتب

المادة 13-

تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل الى المسجل في مكتبه.

الاشعار بوصول الطلب

المادة 14-

على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب او بعد ذلك.

مبادئ

ارفاق الطلب بصورة العلامة

المادة 15-

1- يجب ان يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج المقرر.

2- اذا زاد حجم الصورة على حجم المربع المذكور تلصق الصورة على قطعة قماش او كتان او على اية مادة اخرى يراها المسجل

مناسبة وعندئذ يلصق جزء من القطعة المشتملة على الصورة في المربع المشار اليه ويطوى الباقي.

ارفاق الطلب بصورة اضافية

المادة 16-

ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصورة مطابقة

تمام المطابقة للصور الملصقة علىالطلب وان تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يطلب المسجل ادراجها من وقت الى

اخر وتوقع تلك التفاصيل من الطالب او وكيله اذا طلب اليه ذلك على انه يجوز للطالب اذا دعت الحاجة ان يقدم بدلا من

الصور المطلوب تقديمها علىالشكل المقرر صفائح متينة من القطع الكامل من الحجم المشار اليه آنفا ملصقا عليها الصور

المطلوبة ومتضمنة التفاصيل المذكورة.

متانة العلامات

المادة 17-

يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.

الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشأن اصناف مختلفة من البضائع

المادة 18-

تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال

التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغيرها انه

جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة بشأن البضائع الداخلة في كل صنف.

وجوب كون الصورة مقبولة

المادة 19-

اذا لم يرض المسجل بصورة من صور العلامة التجارية المقدمة له فيحق له في اي وقت شاء قبل النظر في الطلب ان يطلب استبدالها

بصورة اخرى مستوفية الشروط.

تقديم نماذج من العلامات التجارية في بعض الحالات الاستثنائية:-

المادة 20-

1- اذا تعذر تقديم رسم او صورة او نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز ارسال نموذج او نسخة من تلك

العلامة بحجمها الكامل او مصغرة على انسب وجه يراه المسجل.

2- يجوز للمسجل ايضا في بعض الحالات الاستثنائية أن يودع في المكتب نموذجا او نسخة عن اية علامة تجارية يتعذر بيانها

بصورة مناسبة بواسطة الرسم ويجوز له ان يشير الى تلك العلامة في السجل على الوجه الذي يراه مناسبا.

ترجمة الكلمات المكتوبة بلغة غير اللغة العربية

المادة 21-

اذا احتوت العلامة التجارية على كلمة او كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجتمها بالضبط ويترتب

على الطالب او وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها اذا طلب منه المسجل ذلك.

الاجراءات التي تتخذ عند استلام الطلب

المادة 22-

التفتيش عن العلامات التي تطابق العلامة المطلوب تسجيلها او تماثلها

يترتب على المسجل عند استلامه طلبا لتسجيل علامة تجارية ان يأمر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة

وطلبات التسجيل غير المفصول فيها للتثبت مما اذا كان في القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها او بصنف

البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او قريبة الشبه بها بدرجة من شأنها ان تؤدي الى الغش.

قبول الطلبات

المادة 23-

بعد اجراء التحري المشار اليه آنفا اذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها

الطالب او البينات التي قد يطلب اليه ان يدلي بها، انه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة التجارية فيجوز له

ان يقبل الطلب دون قيد او ان يقبله بموجب شروط وتعديلات او تحويرات او قيود يرى من الصواب فرضها

ويبلغها كتابة الى الطالب.

الاعتراضات

المادة 24-

اما اذا ظهرت بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب

اليه الادلاء بها يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي يعتبر انه استرد طلبه اذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات

خلال شهر واحد.

مبادئ

الاصول التي ينبغي علىالطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط

المادة 25-

1- اذا قبل المسجل الطلب بشروط او تعديلات او تحويرات او قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته

خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم يفعل ذلك فيعتبر انه سحب طلبه.

2- اما اذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط او التعديلات او التحويرات او القيود فعليه ان يعلم في الحال المسجل ذلك كتابة.

قرار المسجل

المادة 26-

يبلغ الطالب قرار المسجل واسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر تاريخ التبليغ انه تاريخ قرار التسجيل.

مبادئ

التنازل

المادة 27-

يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج في طلبه التنازل الذي يراه المسجل مناسبا.

العلامات التجارية الخاصة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون

المادة 28-

تقديم الطلبات بموجب المادة 10 من القانون

اذا ارادت هيئة او شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة ( 10) من القانون وجب على تلك الهيئة او ذلك الشخص

تقديم طلب بذلك الى المسجل على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

تعديل

صور العلامة التجارية وبيان القضية

المادة 29-

يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:-

1- اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

2- بيان القضية تذكر فيه الاسباب التي يستند اليها الطالب في تأييد طلبه.

تعديل

النظر في الطلب

المادة 30-

يجوز للمسجل لدى استلامه طلبا كهذا ان يطلب تقديم البينات الاضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه اذا

اقتضى الامر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما اذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل وان يعين

الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود التي يجب ان تفرض على التسجيل فيما اذا سمح بالسير فيه.

نشر الطلب

المادة 31-

اذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتياديا في جميع الوجوه ويكون قابلا للاعتراض

وتتخذ بشأنه جميع الاجراءات كما لو كان مقدما وفقا للمادة ( 11 ) من القانون.

نشر الطلبات

المادة 32-

1- عند قبول المسجل طلبا ما ينشر اعلانا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي

يراها مناسبة.

2- اذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الاعلان المنشور بشأن الطلب وجب على المسجل ان يشير في الاعلان المذكور الى

المكان او الامكنة التي ادرج فيها للعرض نموذج العلامة التجارية او صورة عنها.

تقديم كليشه خشبية او معدنية للعلامة

المادة 33-

1- توخيا للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يكلف الطالب بان يقدم على نفقته قالبا خشبيا او معدنيا للعلامة (او اكثر من

واحد اذا اقتضى الامر) بالحجم والشكل اللذين يقررهما المسجل حينا بعد حين او ان يقدم ما يطلبه المسجل من معلومات او

وسائل نشر اخرى للاعلان عن العلامة التجارية والطلب.

2- اذا لم يرض المسجل بالقالب الخشبي او المعدني الذي قدمه الطالب او وكيله فيجوز له ان يطلب قالبا خشبيا او معدنيا

جديدا قبل الشروع بنشر الاعلان.

الاعتراض على التسجيل

الاعتراض

المادة 34-

يجوز لاي شخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اي اعلان في الجريدة الرسمية عن طلب لتسجيل علامة تجارية ان يرسل

اشعاراً خطيا الى المكتب يعترض فيه على التسجيل.

مبادئ

اشعار الاعتراض

المادة 35-

ينظم الاعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتذكر فيه

الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على التسجيل واذا كان الاعتراض على التسجيل مبنيا على

كون العلامة المبحوث عنها تحاكي علامات موجودة في السجل وجب ان تذكر في لائحة الاعتراض ارقام تلك

العلامات واعداد الجريدة الرسمية التي نشرت فيها ويقدم الاعتراض على نسختين ثم يرسل المسجل احداهما

الى طالب التسجيل.

تعديل

البيان المتقابل

المادة 36-

اذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها آنفا او خلال اية مدة

اخرى يسمح بها المسجل ان يترك في المكتب بياناً خطياً منظماً وفق النموذج المقرر يذكر فيه الاسباب التي يستند اليها

في دحض الاعتراض وما يسلم به من النقاط الواردة فيه وعليه ان يرسل نسخة من البيان المذكور الى المعترض.

مبادئ

البينات المقدمة تأييدا للاعتراض

المادة 37-

يترتب على المعترض خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها آنفا او خلال المدة الاخرى التي يسمح بها

المسجل ان يودع المكتب البينات التي يستند اليها في تأييد اعتراضه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي عليه ان

يرسل الى الطالب نسخا من تلك التصريحات.

البينات المقدمة تأييدا للطلب

المادة 38-

اذا لم يوضع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر انه قد اسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك.

واذا اودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهر واحد من تسلم نسخ التصاريح ان يودع المكتب البينات التي

يود تقديمها تأييدا لطلبه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي ان يرسل الى المعترض نسخا من تلك التصريحات.

مبادئ

البينات التي يقدمها المعترض جوابا على بينات الطالب

المادة 39-

يجوز للمعترض خلال شهر واحد من تسلمه نسخ التصاريح التي اودعها الطالب ان يودع المكتب بينات على شكل تصريحات

مشفوعة باليمين ردا على تصريحات الطالب وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخا من تلك التصريحات على ان تنحصر

فحواها في الرد على تصريحات الطالب.

البينات الاخرى

المادة 40-

لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة اخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الاوقات ان يسمح للطالب

او المعترض في اية اجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك بتقديم اية بينة وفق الشروط التي يستصوبها.

المعروضات المستعملة في معرض البينة

المادة 41-

اذا كان ثمة معروضات تؤيد التصاريح المودعة في قضية اعتراض فينبغي ان ترسل نسخة او صورة عن تلك المعروضات الى الفريق

الاخر او ان تودع الصور الاصلية المكتب وتعرض للمعاينة اذا كان من المتعذر ارسال نسخ او صور عنها وتبرز المعروضات

الاصلية لدى سماع القضية الا اذا امر المسجل بخلاف ذلك.

ترجمة الوثائق الموضوعة بلغة اجنبية

المادة 42-

اذا وردت في احدى البينات او التصريحات المودعة مع الاعتراض اشارة الى وثيقة موضوعة بغير اللغة العربية وجب تقديم

ترجمة عنها مشهود بصحتها على نسختين.

سماع القضية

المادة 43-

لدى الفراغ من النظر في البينات يعين المسجل وقتا لسماع القضية ويشعر الفريقين بذلك قبل الوقت المعين بعشرة ايام،

ويترتب عندئذ على كل من الفريقين ان يشعر المسجل في الحال عما اذا كان يود ان يبسط قضيته، ويجوز للمسجل ان يرفض

سماع اي فريق لم يشعره مقدما برغبته تلك قبل التاريخ المعين لسماع القضية.

قرار المسجل

المادة 44-

يصدر المسجل قراره في القضية بعد عقد جلسة لسماع الفريق او الفرقاء الذين رغبوا في بسط قضيتهم او بدون ذلك اذا لم

يبد كلا الفريقين رغبة في بسط قضيته ثم يبلغ القرار الى الفرقاء.

مبادئ

المصاريف اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض

المادة 45-

اذا لم ينازع الطالب في صحةالاعتراض وجب على المسجل لدى اصدار القرار فيما اذا كان من الواجب الحكم بالمصاريف

للمعترض ان ينظر فيما اذا كان من الممكن تجنب اتخاذ الاجراءات فيما لو كان المعترض قد اعطى الطالب اشعارا معقولا قبل

ايداع اعتراضه.

عدم انجاز الطلب خلال 12 شهرا

عدم انجاز الطلب

المادة 46-

اذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال 12 شهرا من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب فيترتب على المسجل ان يرسل اعلانا

الى الطالب او وكيله وفقا للنموذج المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام يعلمه فيه بعدم اتمام التسجيل.

تعديل

قيد العلامات في السجل

المادة 47-

1- يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية

وبعد دفع الرسم المقرر علىان يراعى في ذلك اي اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشأن ذلك الاعتراض.

2- ينبغي ان يتضمن قيد العلامة التجارية الذي يثبت في السجل اشارة الى تاريخ التسجيل والبضاعة التي سجلت العلامة

التجارية بشانها وسائر التفاصيل المشار اليها في المادة الثالثة من القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العلامة وشغله و

مهنته وحرفته (ان كانت له تجارة او مشغل او حرفة) وتفاصيل اخرى قد يراها المسجل ضرورية.

الاصول المتبعة عندوفاة طالب تسجيل العلامة التجارية قبل تسجيلها

المادة 48-

اذاتوفي طالب التسجيل بعد تاريخ طلبه وقبل تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها في السجل يجوز للمسجل بعد مرور

المدةالمعينة للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يقيد في السجل بدلا من اسم الطالب المتوفي اسم المالك لاسم وشهرة

شغل المتوفي وعنوانه واوصافه وذلك بعد ان يقتنع من ثبوت الملكية.

اصدار شهادة بالتسجيل

المادة 49-

يعطي المسجل الطالب شهادة حسب النموذج المقرر لدى تسجيل العلامة التجارية.

المادة 50

اذا حذفت العلامة التجارية او شطبت لاي سبب من الاسباب فعلى المسجل ادراج قيد بذلك في السجل مع بيان اسباب هذا الحذف

او الشطب.

الاشعار بتجديد التسجيل ونشر الاعلان بالتجديد.

المادة 51-

يرسل المسجل الى صاحب العلامة اشعاراً بتجديد التسجيل وينشر اعلان في الجريدة الرسمية.

التحويل والانتقال

طلب التحويل

المادة 52-

اذا اصبح اي شخص من الاشخاص مالكا لعلامة مسجلة بطريق التحويل او الانتقال بحكم القانون يترتب عليه ان يقدم طلبا

الى المسجل على النموذج المقرر لتسجيل ملكيته في السجل ويقتضي ان يقدم هذا الطلب بالاشتراك مع صاحب العلامة

الأصلي الا اذا كان صاحب العلامة المسجل متوفي .

تعديل

التفاصيل الواجب ادراجها في الطلب

المادة 53-

يقتضي ان يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل (اذا كان ثمة

تفاصيل) المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه ويقتضي ابراز هذا الصك الى المسجل للاطلاع عليه .

نسخ عن المستندات

المادة 54-

يحق للمسجل في اية حالة من الاحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك ابرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.

الدعوى المرفقة بالطلب

المادة 55-

1- اذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند او صك يكون بحد ذاته كافيا لاثبات حقه في الملكية

فيترتب عليه عندئذ – الا اذا امر المسجل بغير ذلك – ان يقدم لائحة بدعواه اما لدى تقديمه الطلب او مع ذلك

الطلب يوضح فيها كافة تفاصيل الحقائق التي يستند اليها في ادعائه بملكية العلامة التجارية ويوضح فيها أيضاً أن

العلامة التجارية قد انتقلت أو تحولت اليه مع اسم وشهرة المحل المبحوث عنه .

2- تؤيد كل دعوى كهذه بتصريح مشفوع باليمين حسب النموذج المقرر اذا طلب المسجل ذلك 0

اثبات الملكية

المادة 56-

في جميع الاحوال يجوز للمسجل ان يطلب الى كل من يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية ان يقدم اليه بينة

تثبت مليكته للعلامة ووجود الاسم التجاري المشار اليه وملكيته له او ان يقدم بينات اخرى تثبت ذلك بالصورة التي يطلبها

المسجل .

القيد في السجل

المادة 57-

اذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة يتخذ التدابير اللازمة لتسجيلها باسمه بصفته صاحبها ويدرج في السجل التفاصيل

التي يراها ضرورية بشأن الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب بمقتضاه ان كان قد قدم صك بذلك.

الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19من القانون

المادة58-

1- جميع الطلبات المقدمة الى المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة (19) من القانون يجب ان تنظم حسب صيغة

النموذج المعين وان ترفق بالرسم المقرر.

2- يقتضى ان يرفق كل طلب بلائحة توضح بالتفصيل الحقائق المتعلقة بالعلامات المطلوبة الى المسجل أن يسمح

بتخصيصهما.

على المسجل ان يحقق ويصدر قراره

المادة 59-

عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب.

2- يعطى المسجل للفرقاء او لوكلائهم فرصة لسماع اقوالهم اذا لزم الامر قبل اصداره قراره .

3- يوضح قرار المسجل كتابه .

تدوين الملاحظات في السجل

المادة 60-

لدى اجراء تخصيص في اية علامة تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون يدرج المسجل في السجل ملاحظة

بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية من تلك العلامات ويشير في تلك الملاحظة الى تاريخ القرار الذي جرى بموجبه

ذلك التخصيص .

تغيير العنوان

تغيير العنوان في السجل

المادة 61-

اذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فورا ادراج عنوانه الجديد في السجل وفقا

للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بادراج هذاالتغيير في السجل بعد دفع الرسم المقرر

الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 27 من القانون

المادة 62-

يجب ان يقدم الطلب الى المسجل بمقتضى المادة 27 من القانون صاحب العلامة المسجل او القيم على طابق افلاس صاحب

العلامة المسجلة او المصفي اذا كان صاحب العلامة المسجل تحت التصفية ، وفي غير ذلك من الأموال يقدم الطلب الشخص

الذي يقرر المسجل أنه مخول في أن يشغل باسم صاحب العلامة المسجل .

البينات

المادة 63-

لدى تقديم طلب كهذا يحق للمسجل ان يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين او بصورة اخرى وفقا لما يستصوبه في

الاحوال التي قدم الطلب فيها.

نشر الطلب

المادة 64-

اذا قدم طلب لتسجيل تنازل او مذكرة تتعلق بعلامة تجارية فللمسجل قبل الفصل في ذلك الطلب ان ينشره في الجريدة

الرسمية مدة شهر واحد ليتمكن كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب في تقديم التنازل او المذكرة من ان يفصل ذلك

مع بيان الأسباب تحريرياً .

تغيير العلامة التجارية

المادة 65-

يجب ان يقدم الطلب لتغيير علامة تجارية حسب النموذج المقرر وان يرفق بالرسم المقرر وباربع نسخ من العلامة بالحالة

التي تصبح فيها بعد التغيير.

نشر التغيير

المادة 66-

اذا منح المسجل اذنا باجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم كليشة العلامة التجارية بشكلها المعدل لاجل نشرها في الجريدة

الرسمية وعند استلام هذا القالب يوعز المسجل بنشر العلامة في الحال بشكلها المعدل في الجريدة الرسمية.

الطلبات المقدمة بمقتضى المادتين 22و 25 من القانون

الطلبات المقدمة لتصحيح علامة تجارية او ترقينها من السجل

المادة 67-

1- يقدم الطلب الى المسجل لتصحيح قيد او لترقين علامة تجارية من السجل حسب النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام .

2- يرفق كل طلب كهذا بنسخة ولائحة تقدم على نسختين توضح بالتفصيل نوع الحق الذي يطالب به مقدم الطلب والحقائق التي يستند اليها في دعواه .

3- يرسل المسجل فوراً نسخة من الطلب ومن لائحة الدعوى الى صاحب العلامة المسجل .

الاجراءات الاخرى

المادة 68-

بعد تقديم الطلب وارسال نسخة منه الى صاحب العلامة المسجل تسري على القضية احكام المواد (36) و

(45) من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية وتنظيم الاجراءات الاخرى التي تتخذ وفقا لتلك الاحكام

مع اعبتار التعديلات الضرورية كأن تلك الاجراءات قد كررت في هذا النظام . واذا وقع ريب في ذلك يحق لكل

فريق أن يقدم طلباً الى المسجل لاصدار تعليماته في ذلك الصدد .

اعتراض الشخص الثالث

المادة 69-

يجوز لاي شخص غير صاحب العلامة المسجل ان يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلب بشأنها بمقتضى المادة

(66) من هذا النظام، ان يقدم طلبا الى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل ويحق للمسجل

بعد سماع الفرقاءالمختصين أن يمتنع عن اعطاء الاذن أو أن يمنحه وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها . ويجوز

له في جميع الأحوال قبل النظر في الطلب أن يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصاريف والنفقات التي قد

يحكم بدفعها الى الفريق الآخر 0

تعديل

الصلاحية الاختيارية

سماع القضية

المادة 70-

يترتب على المسجل قبل استعماله اية صلاحية اختيارية منحه اياها القانون او هذا النظام ان يسمع دفاع الشخص الذي قد

يتأثر من استعمال تلك الصلاحية اذا طلب اليه ذلك.

تقديم الطلب لسماع القضية

المادة 71-

يقدم الطلب لسماع القضية خلال شهر واحد من الوقت الذي طلب فيه من المسجل ان يستعمل الصلاحية الاختيارية المنوطة به.

اصول سماع القضية

المادة 72-

1- على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام لسماع اقواله او اقوال وكيله.

2- علىالطالب خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه ذلك الاشعار بالبريد الاعتيادي ان يعلم المسجل فيما اذا كان يرغب في سماع اقواله أم لا .

المادة 73-

يبلغ المسجل قراره الذي يتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المخولة له كما ذكر اعلاه الى الشخص المختص.

نشر التغييرات التي ادخلت في السجل

نشر التغييرات والاضافات

المادة 74-

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل تغيير او اضافة يجري في التفاصيل المدرجة في السجل بشأن اية علامة تجارية في الجريدة

الرسمية على نفقة الشخص الذي تسبب في ادخال التغيير او الاضافة في السجل .

التفتيش

طلب التفتيش

المادة 75-

يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج المعين وبعد دفع الرسم المقرر ان يأمر بالتحري على علامات تشبه

العلامات المرسلة اليه على نسختين من قبل طالب التحري وان يبلغ الشخص المذكور نتيجة التحري على ان لا يكون المسجل

مسؤولاً عن أي خطأ ورد في البيان أو في التبليغ نتيجة التحدي الجاري .

ساعات الاطلاع

المادة 76-

1- يفتح المكتب للجمهور كل يوم من ايام الاسبوع ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا ايام العطل

الرسمية والايام التي يعلن عنها من وقت لآخر على لوحة تتعلق في محل ظاهر في المكتب وينشر في الجريدة الرسمية .

2- يجوز لكل شخص يرغب في معاينة السجل أن يفعل ذلك في جميع الأوقات التي يكون فيها المكتب مفتوحاً بعد أن يدفع

الرسم المقرر .

صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات

صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات

المادة 77-

كل من كان مكلفا بمقتضى هذا النظام بأن يقوم بأي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح

بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان يترتب عليه أن يبرز مستند أو بينة الى المسجل أو تركها في

مكتبه ، واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بأنه ليس في وسع ذلك الشخص أن يقوم بذلك العمل أو الشيء أو

يوقع ذلك المستند أو يقدم التصريح أو أن يبرز المستند أو البينة وفقاً لما تقدم ذكره فيحق للمسجل أن يعفى ذلك

الشخص من ذلك الفعل أو الشيء أو ابراز المستند أو تقديم التصريح أو البينة وذلك بعد ابراز بينات أخرى وفقاً

للشروط والقيود التي يستصوب فرضها .

التعديلات

المادة 78-

يجوز تعديل اي مستند او رسم او مصور العلامة التجارية ويجوز تصحيح اي شكل في الاصول مما يرى المسجل ان من الجائز

تصحيحه دون اجحاف بحقوق اي شخص اخر وذلك بناء على الشروط والقيود التي يستصوب فرضها ووفقا للطريقة التي يستصوبها .

تمديد المدة

المادة 79-

يجوز للمسجل ان يمدد اجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام بأي فعل او لاتخاذ اية اجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ

الفرقاء الاخرين واتخاذ الاجراءات عليها ووفقا للشروط والقيود التي يوعز بها.

الايام المستثناة

المادة 80-

اذا وقع اليوم الاخير المعين في القانون او في هذا النظام لاجل القيام باي عمل في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور

فيجوز القيام بذلك العمل في اليوم الذي يليه.

الشهادات

الشهادات التي يصدرها المسجل

المادة 81-

اذاكان المسجل مكلفا باصدار شهادة بشأن اي قيد او مسألة او شيء بمقتضى القانون او هذا النظام وكان ذلك

التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة 15 من القانون فيجوز له ان يصدر تلك الشهادة بناء على طلب

كتابي يقدم اليه في ذلك الشأن وبعد دفع الرسم المقرر . وكل شهادة تسجيل يصدرها المسجل على هذا الوجه

يقتضي أن تتضمن ما اذا كان المقصود منها هو لاستعمالها في الاجراءات القانونية أو لتسجيل العلامة التجارية في الخارج أ,

لاستعمالها في غير الاجراءات القانونية أو تسجيل العلامة التجارية في الخارج .

مبادئ

الشهادات التي يراد استعمالها لاجل تسجيلها خارج البلاد

المادة 82-

اذا اريد استعمال شهادة التسجيل لاجل تسجيل العلامة في الخارج يرفق المسجل بالشهادة المذكورة نسخة من العلامة

التجارية ويذكر فيها ما يستصوب ذكره من التفاصيل المتعلقة بتسجيلها ويجوز له أن يشطب منها أية اشارة الى طلبات التنازل

الواردة في السجل .

التصاريح المشفوعة باليمين

نموذج التصريح المشفوع باليمين

المادة 83-

1- ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بتقديمها او التي تستعمل في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا النظام

يقتضي ان يذكر في اعلاه الموضوع او المواضيع التي تتعلق بها وأن تكتب بصيغة المتكلم وأن تقسم الى فقدات مرقمة ترقيماً

متسلسلاً وأن تقتصر فحوى كل فقرة منها بموضوع واحد على قدر الامكان .

2- يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين أوصاف الشخص الذي قدم التصريح ومحل اقامته الحقيقي ويقتضي أن يكون التصريح

اما مكتوباً أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو بالمطبعة وأن يذكر فيه أيضاً اسم الشخص الذي ترك التصريح وعنوانه واسم الشخص

الذي ترك التصريح بالنيابة عنه .

كيفية اداء التصاريح والاشخاص الذين تؤدي امامهم

المادة 84-

ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام اوالتي تستعمل في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب

ان تؤدي وتصدق على الوجه التالي:-

1- في المملكة الاردنية الهاشمية امام

اوامر المحكمة

المادة 85-

اذا اصدرت المحكمة امرا في اية قضية بمقتضى القانون يترتب على الشخص الذي صدر لصالحه او على اي

شخص من الاشخاص الذين صدر الامر لصالحهم ان كانوا اكثر من واحد ان يترك في المكتب نسخة مصدقة من

ذلك الامر حسبما يوعز المسجل بذلك ومن يجوز للمسجل اذا اقتضى الأمر أن يصحح السجل أو يغيره .

نشر قرارات المحكمة

المادة 86-

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل امر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية اذا استصوب ذلك.

الالغاء

المادة 87-

يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر

ذلك في الاعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين او في اي طلب او شيء اخر لا يزال موقوفا في تاريخ بدء العمل بهذا النظام .

الجدول الاول

الرقم فلس دينار

1-طلب تسجيل علامة تجارية للصنف الواحد 0 – 100

2-طلب تسجيل علامة جماعية للصنف الواحد 0 – 200

3-اشعار الاعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية0 – 500

4-اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية 0 – 50

5-البينات المقدمة من وكيل الجهة المعترضة المؤيدة للاعتراض عن كل مرة تقدم فيها 0 – 50

6-البينات المقدمة من الجهة المعترض عليها وعن كل مرة تقدم فيها 0 – 50

7-تقديم لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها. – 500

8-تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها . – 50

9-تقديم بينات المستدعي طالب حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها عن كل مرة . – 50

10-تقديم بينات المستدعى ضده المطلوب حذف تسجيل علامته التجارية او شطبها عن كل مرة . – 50

11-طلب سماع اقوال طالب تسجيل العلامة التجارية. – 20

12-اصدار شهادة تسجيل علامة تجارية . – 300

13-طلب تسجيل نقل ملكية علامة تجارية او رهنها او الترخيص باستعمالها . – 100

14-طلب اجراء اي تغيير في السجل يتعلق بعلامة تجارية. – 25

15-طلب تجديد تسجيل علامة تجارية . – 350

16-طلب تحديد بضائع او تصحيح قيد بعلامة تجارية مسجلة 0 – 20

17-طلب الغاء قيد مفروض على استعمال علامة تجارية مسجلة . – 20

18-طلب اجراء تفتيش بمقتضى المادة (77) من هذا النظام . – 20

19-طلب اي شهادة يصدرها المسجل . – 20

20-طلب تصديق صورة اي مستند متعلق بعلامة تجارية . – 20

21-اي طلب لم يرد عليه نص في هذا النظام . – 20

نظام العقود السنوية للاطباء لسنة 1991

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام العقود السنوية للاطباء لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

النقابة: نقابة الاطباء الأردنية.

المجلس: مجلس النقابة.

النقيب: نقيب الاطباء.

الطبيب: الطبيب الخاص المسجل في الجدول السنوي للنقابة.

المؤسسة: الشركات والمؤسسات والمصالح المملوكة التي تستخدم اشخاصاً تقدم لهم الرعاية الطبية.

المادة 3-

أ- للطبيب ان يتعاقد مع أي مؤسسة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين لديها سواء على سبيل التفرغ لذلك او عدم التفرغ ،

على ان يكون العقد خطيا وتبين مدة العقد والتزامات الفريقين وحقوقهما.

ب- لا يجوز ان يزيد عدد العقود التي يبرمها الطبيب بموجب هذا النظام على خمسة عقود.

المادة 4-

في حالة عدم وجود العدد الكافي من الاطباء لتغطية الخدمات الطبية في أي منطقة للمجلس الموافقة على زيادة عدد العقود

التي يحق للطبيب ابرامها في تلك المنطقة عن العدد المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام وله الغاء موافقته هذه اذا

توافر العدد الكافي من الاطباء في المنطقة.

المادة 5-

على الطبيب ان يودع نسخة من العقد الذي يبرمه مع اي مؤسسة لدى ديوان النقابة خلال ثلاثين يوما من توقيعه.

المادة 6-

تستوفي النقابة من الطبيب رسماً سنويا مقداره خمسة دنانير عن كل عقد يبرمه مع أي مؤسسة ويحول هذا الرسم الى صندوق

التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة ويعتبر ايراداً له.

المادة 7-

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يتعرض للاجراءات والعقوبات التاديبية المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة

الصادرة بموجبه.

1991/11/5

نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة لسنة 1998

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي

المجلس: مجلس ادارة المؤسسة

المدير العام: المدير العام للمؤسسة

المادة 3-

أ- تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام ، تعمل المؤسسة على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. بحيث تقوم المؤسسسة

بموجبها بتنفيذ طلب الشخص الذي يتعاقد معها على ان تشتري المؤسسة لحسابه شيئا او اشياء من شخص ثالث بالنقد الذي تدفعه

ثمنا لها كليا او جزئيا على ان تدخل الاشياء المشتراه في ملك المؤسسة وضمانها ، مقابل التزام ذلك الشخص بشرائه منها

بعد ذلك حسب الربح المتفق عليه ابتداء على ان تراعي المؤسسة في ذلك احكام القانون المدني.

ب- يضع المجلس سياسة التمويل والاستثمار المتعلقة بالصيغة التي لا تقوم على الفائدة مع المحافظة على السيولة النقدية

الكافية والمطلوبة ، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 4-

يقوم المجلس بالاتفاق مع شخص مختص او اكثر لتقديم الاستشارات الشرعية الخاصة بتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 5-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظـــام الغـــاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائيـة لسنــة 2008

المادة1-

يسمــى هذا النظام ( نظـــام الغـــاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائيـة لسنــة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يلغــى ( نظـــام تمويـــن السفن بالمواد الغذائية رقم (46) لسنة 1984 ) وما طرأ عليه من تعديل