نظام بلدية المفرق لسنه 1957

المادة 1-

اسم النظام وبدء العمل به،

يطلق على هذا النظام (نظام بلدية المفرق لسنه 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تفسير اصطلاحات

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

تعني لفظة ( المجلس البلدي) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية المفرق وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى حدود منطقة بلدية المفرق.

الفصل الاول

انشاء الشوارع والارصفة

المادة 3-

نفسير الاصطلاحات.

تشمل لفظة (الشارع) في هذا الفصل من النظام كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب مفتوح من الجانبين او ساحة يملك

الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع

ويقصد بعبارة (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئه الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف

مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى

كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع ، وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال

يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار أو وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلا باسمه

او لم يكن. وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة ام خالية

، مبنيا عليها أم غير مبني ، عامة او خاصة محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية أم غير محتفظ بها كذلك.

المادة 4-

اعلان الشوارع شوارع عامة

يجوز لمجلس البلدية اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات الواقعه

على جانب اي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ان يعلن ذلك الشارع شارعا عموميا بموافقة متصرف اللواء الخطية ومن

ثم يجوز لمجلس البلدية ان يقرر تعبيد ذلك الشارع على الوجة الذي يعينه.

المادة 5-

تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع

عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عام على الوجه المذكور آنفاً يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على

ذلك الشارع ويشرع في الحال بانشائة ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين بدفع أي قسم من نفقات انشاء ذلك الشارع او ان

يكلفهم بدفع النفقات جميعها.

المادة 6-

تحصيل النفقات

تحصل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية لهذه الغاية بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة له.

المادة 7 –

تبليغ الاشعارات والاخطارات

اذا اريد تبليغ اخطار الى اي مالك عقار او كان مملوكا بصورة مشتركة وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف

يبلغ الاخطار الى الشركاء المعروفين ويجوز للمجلس البلدي بعد ان ينشر الاعلان في جريدة محلية يكلف فيه كل من يدعي

باي حق في العقار بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة

يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء في ملكيه ذلك العقار.

الفصل الثاني

صيانة الشوارع

المادة 8-

وضع العوائق

كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ، او

ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه تحت او على جانب اي شارع عام ، او

ج- وضع صندوقا او طردا او بضائع او ايه مادة اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف

او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتا اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية عن كل مخالفة وغرامة اضافية لا تتجاوز

دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبلغه اخطاراً خطياً من رئيس البلدية او من

ينيبه عنه او بعد الادانه.

د- يجوز للمجلس البلدي او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يصدر امراً خطياً الى الشخص الذي اقام او وضع أي عائق من هذه العوائق في الشارع العام يكلفه فيه بازالته ، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المذكور.

المادة 9-

حظر وضع المواد او اجراء الحفر بالشوارع بدون تصريح

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع أيه مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على

تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها من حيث المساحة ومدة العمل على

انه يحق للمجلس البلدي ان يسترد التصريح اذا ثبت لديه ان ذلك الشخص خالف الشروط المدرجة في التصريح.

ب- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن نقل المواد او طمر الحفرة او الاخدود

او تأمين للناس من خطره يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم

تستمر فيه المخالفة بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس البلدي او المأمور المفوض

ويجوز للمجلس البلدي بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يزيل تلك العوائق مهما كان نوعها ثم يستوفي جميع

النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.

المادة 10-

تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها

1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او لاي سبب آخر ، يرسل المجلس البلدي اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بتصليح البناء او البئر او الحفرة او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال على الوجه يزيل الخطر الناشىء عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار الانف الذكر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز

للمجلس البلدي ان يقوم بالاصلاح او ان يجري الاشغال اللازمة للوقاية او ان ينشىء السياج ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف

التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11-

تشويه سطح الشوارع

1- كل من عطل أو أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرا فيه على اي وجه اخر دون ان يكون

قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

2- يجوز للمجلس البلدي ان يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه على الوجه الانف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به وله الحق

باستيفاء جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبليغه

اخطارا خطيا باصلاح الضرر.

المادة 12-

لوحات اسماء الشوارع

1- يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة

الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارج منه بالصورة التي يستصوبها ويحق له ان يزيل ايه لوحة من لوحات اسماء

الشوارع وضعت بدون اي تصريح منه.

2 – كل من ازال او محى اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة من قبل المجلس البلدي او عبث بها يعاقب بعد ادانته بغرامة

لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

الفصل الثالث

الارصفة

المادة 13 –

تفسير اصطلاحات

تشمل لفظة الرصيف المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة

بين تلك المساحة وحد طريق العربات.

المادة 14-

تبليغ الاخطارات للمالكين

اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع قد انشىء في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع

او ااذ وجد اي رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف أو تحفر اقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس البلدي يجوز

للملجس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او اي قسم منه او الى اصحاب العقارات

او الاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وفي

الصورة والمواد التي يعينها المجلس البلدي.

المادة 15-

احكام تتعلق بايقاف العمل

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينه في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس

ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف ايضا بدفع

المصاريف التي انفقها المجلس البلدي.

المادة 16-

يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس البلدي فاذا تخلفوا

عن دفعها تستوفي منهم بالطريق التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 17-

صدور الرخص لانشاء الارصفة

1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك

الى المجلس لاصداره رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة اليتي ينبغي انشاء الرصيف

او قسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.

2- اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او قام بانشاء رصيف دون الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة

لا تزيد على خمسة دناينر اردنية ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل ذلك العمل المعين بالرخصة.

المادة 18-

رسوم الرخصة

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدار الرخصة

المشار اليها في المادة (17) من هذا النظام.

الفصل الرابع

اللوحات والاعلانات

المادة 19-

تفسير أصطلاحات

1- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة

التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه.

2- تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن

شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 20-

تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:-

فلس دينار

500 000 درجة اولى

250 000 درجة ثانية ( وتشمل من يتخلفون عن وضع عن لوحة على محلهم التجاري والصناعي).

الفصل الخامس

ذبح الحيوانات

المادة 21-

ذبح الحيوانات وبيع لحمها

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة بلدية المفرق الا في المسلخ البلدي كما انه لا يحق لاي شخص ان يذبح حيوانا

خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه ضمن منطقة البلدية.

المادة 22-

الرسوم

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية المفرق على الشكل التالي:-

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلسا

ب عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلسا

ج- عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 فلسا

د- عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 فلسا

هـ- عن كل رأس من الجاموس او الجمل 800 فلسا

المادة 23-

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس بلدية المفرق ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات

او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة من رئيس المجلس البلدي تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم

الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 24-

لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 25 –

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

الفصل السادس

رسوم الخضار والفواكه

المادة 26 –

لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أيه فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة

البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغياية.

المادة 27-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه والخضار الطازجة والبطيخ والحمضيات واللخنة والشمام من

أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى سوق الحسبة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت رخص بموجب القانون

او اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة ، الرسوم التالية:

فلس دينار

15 عن مشتملات كل صندوق (بوكس)

40 عن مشتملات كل كيس (شوال)

50 عن حمل كل بهيم

75 عن حمل كل بغل او كديش

120 عن حمل كل جمل

450 عن حمل كل سيارة صغيرة (بيكاب)

600 عن حمل كل سيارة متوسطة (كندي)

000 1 عن حمل كل سيارة كبيرة (تونتراك)

المادة 28-

يستوفي المجلس البلدي نصف الرسوم السالف ذكرها عن الخضار والفواكه الطازجة التي تمر من المنطقة البلدية وتعرض للبيع

فيها ولا يتم بيعها.

المادة 29-

كل من خالف احكام هذا الفصل من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

الفصل السابع

رسوم القبان والموزونات

المادة 30-

لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او فحماً أو حطباُ او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود المنطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 31-

يستوفي المجلس البلدي رسم الموزونات عن الموزونات التالية من شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى التي

يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها للبيع بالجمله او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان

آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة ، الرسوم التالية:

أ- فلس

300 عن كل طن واحد من الفحم

120 عن كل طن واحد من الحطب او الكلس اوالملح

100 عن كل ماية كيلو من الصوف

20 عن كل حمل جمل من التبن

5 عن كل حمل بهيم من التبن

300 عن محمول كل سيارة من التبن مهما كان نوعها

10 عن مشتملات كل صندوق (بوكس) من الخضار والفواكه الطازجة

20 عن مشتملات كل كيس (شوال) من الخضار والفواكه الطازجة

20 عن حمل كل بهيم من الخضار والفواكه الطازجة

35 عن حمل كل بغل او كديش من الخضار او الفواكه الطازجة

50 عن حمل كل حمل من الخضار او الفواكه الطازجة

250 عن محمول كل سيارة صغيرة (بيكاب) من الخضار والفواكه الطازجة

350 عن محمول كل سيارة متوسطة (كندي) من الخضار او الفواكه الطازجة

500 عن محمول كل سيارة كبيرة تونتراك من الخضار والفواكه الطازجة

ب- يشمل هذا الرسم البطاطا والبصل والقنار والزبيب والقطين والحصير والقصيب والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية

والخزفية (الفخار ).

ج- يستوفى على السمك الطازج والسمن والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض والجميد والبيض

2% من ثمن البيع.

د- يستوفى رسم قبان عن الموزونات التالية كما يلي:-

فلس

20 عن كل ماية كيلو غرام من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير.

10 عن كل ماية كيلو غرام من الشعير.

10 عن كل كيس واحد من الدقيق لا يتجاوز وزنه خمسين كيلو غراما.

20 عن كل كيس واحد من الدقيق يتجاوز وزنه خمسين كيلو غراما.

5 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون.

5 عن كل كيس من الاسمنت.

تعديل

المادة 32-

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

الفصل الثامن

رسوم بيع المواشي والحيوانات

المادة 33-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام

والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 34- يستوفي المجلس البلدي من الذين يبيعون المواشي والاغنام والحيوانات ضمن منطقة بلدية المفرق الرسوم التالية:-

فلس

80 عن كل رأس من الضأن او الماعز.

40 عن كل جدي او حمل (لا يتجاوز عمره الستة اشهر).

250 عن كل رأس بهيم.

250 عن كل رأس عجل.

500 عن كل رأس من البقر.

800 عن كل رأس من الابل او الجاموس.

تعديل

الفصل التاسع

رسوم البسطات والمظلات

المادة 35-

أ- يستوفى خمسمائة فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثانية والمتنقلة وعربات البيع.

ب- تعتبر المظلات في مدينة المفرق على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة

رسم سنوي بالنسبة التالية:-

فلس دينار

500 1/ الدرجة الاولى

        1/ الدرجة الثانية

500 الدرجة الثالثة

الفصل العاشر

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 36-

تفسير اصطلاحات

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:

تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي

تحت اشرفه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او الى مشغلها.

ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما ( او منهم ) مسؤولا

على انفراد وبالتضامن والتكافل مع الاخر او (الاخرين ) عن تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

وتعني عبارة (اللهو العمومي ) كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول وتشمل على

الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام التمثيل المسرحي والسينمائي والالعاب الاخرى التي تقام في الساحات

العامة والحفلات الموسيقية والرقص ( ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم والتي

يسمح فيها بالدخول للجمهور مجانا) وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة

من هذا الفصل من النظام.

وتعني لفظة (تذكرة ) تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

المادة 37-

الملاهي

محامي كتابة عقود 

1- يجوز للمجلس البلدي ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي ) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي

ماعدا دور السينما:-

ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية:- فلس

أ- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 50 فلس. 1

ب- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على خمسين فلس ولا يتجاوز مائة فلس. 2

ج- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على ماية فلس . 5

2- يستوفى رسم هذه الملاهي بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين

اما دور السينما فيستوفي المجلس البلدي رسما شهريا عنها حسب الفئات التالية:-

10 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الاولى.

6 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الثانية.

تعديل

المادة 38-

التذاكر

أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن دفع ثمن تلك التذكرة.

ب- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو

العمومي وان يحتفظ حاملها بالتذكرة حتى انتهاء ذلك اللهو العمومي.

المادة 39-

ثمن التذاكر

يقتضى ان يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 40-

بيع التذاكر

يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة 37 من

هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه بحيث يتعذر استعماله مرة اخرى.

المادة 41-

تخفيض فئة الرسوم

لا يجوز للمجلس البلدي ان يعفي او يخفض الرسوم المدرجة في المادة 37 من هذا النظام ( عدا التذاكر التي تباع للمباريات

الرياضية او لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية او ثقافية

او فنية ) الا بعد اقتران قرار المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.

المادة 42-

حق الدخول والتفتيش

يحق للمعتمد المفوض من قبل مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان

موجودا منها لدى محصل التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 43-

العقوبة

كل من:

أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمنا غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن

اعلى من الثمن المذكور عليها او

ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) مما يلصق عليها طابع او الصق عليها طابعا ناقص القيمة او

جـ – اعاق معتمد البلدية بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً بعدم

اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة( 38) من هذا النظام او

د- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام

او

هـ- نزع من اية تذكرة الطابع المبطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة او خالف احكام هذا

الفصل من النظام بأي وجه آخر.

يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

المادة 44-

استثناء

ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على اية تذكرة تقضي احكام قانون طوابع الواردات

بالصاقها عليها.

المادة 45-

رسوم ملاهي الساحات العامة ،

يستوفي المجلس البلدي رسما مقداره (250) فلسا يوميا عن الالعاب التي تقام في الساحات العامة.

المادة 46-

رسوم المقاهي ،

يستوفى رسم سنوي عن المقاهي الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية من كافة المكلفين بها حسب جدول التصنيف الذي ينظم بموجب

قرار المجلس البلدي وذلك حسب الترتيب التالي:-

أ- درجة اولى 3 دنانير

ب-درجة ثانية 2 (دينارين )

المادة 47-

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام او عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي المجلس البلدي عن القيام

بواجبه وتنفيذ اي مادة من مواد هذا النظام لم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة لا تتجاوز

خمسة دنانير اردنية عن تلك المخالفة وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

1956/12/22

نظام بلدية المزار لسنة 1968

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس مجلس بلدية المزار او لجنة بلدية المزار

المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المزار

بناء او بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967

الشارع اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967

المالك اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967

انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الجدران المجاورة لهم من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه

او صيانته

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني

اللافته: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كاماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف اخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية

الذبيحة: جثة الحيوات وتشمل اي جزء منه

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

1- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى

المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال

مدة معقولة يعينها في الاخطار.

2-اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او اجراء

ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل الاشراف

ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك. مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع ، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء

من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص

المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة ، واذا تخلف عن القيام

بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة 11-

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البنا ء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد

الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا

لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12-

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14-

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة

على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16-

أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما

ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 10 فلسات

ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها التذاكر الملغاة فلا تعتبر

كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ

احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 19-

أ- كل من باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا

النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم

البلدية.او.

ب- اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه. او.

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا

النظام.

الفصل الخامس

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 20-

يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بان:

أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقى اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور

ج-يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الاخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضيع في اي طريق او ساحة الآت (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء

هذه المواد في اي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.

ى- يحدث او يستبقى اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21-

ايفاء للغايات المقصودة من الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.

د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.

هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضررا بالبناء او باية بناء متصل مجاور له.

و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر

او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته

ج- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى

ط- كل جورة مرحاض لم تبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفيذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضارا بالاخرين

ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.

ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م- رمي او طرح اية مواد فيه اذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المادة 22-

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 24-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون

قرار المجلس بتقدير النفقات نهائياً.

المادة 25-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم

ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم 000ر2 دينار

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة للحيوانات 000ر2 دينار

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 000ر1 دينار

الفصل السادس

المسلخ والذبائح

المادة 27-

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

المادة 29-

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30-

أ- يستوفي المجلس عن كل كيلوغرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة

اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.

ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 31-

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر

قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32-

يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل /المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية

أ- عن كل رأس من الضان والماعز عشرون فلساً.

ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.

المادة 33-

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 34-

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها

بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخليص من جيفته عن جيفته كل رأس من

البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

عن جيفته كل رأس من الضان او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

الفصل السابع

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36-

يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارع او مكاناً عاماً او يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37-

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفى المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد

او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 38-

يحظر على شخص ان يضع مظلة المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 39-

يستوفى المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم

المقرر ويستوفى نصف الرسم اذ صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهور.

المادة 40-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة

على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:

                       فلس         دينار

1- ماسح الاحذية 500

2- حفار اختام 600

3- المصور 1

4- عتال 250

5- عتال مع عربة 400

6- بائع متجول 500

الفصل الثامن

فرقة المطافيء

المادة 43-

يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في اي

مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك ، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان

المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء

الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل

اخماده.

المادة 44-

اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق

جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 45-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطي اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسع

الاسواق العامة

المادة 46-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس

او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى

منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.

المادة 48-

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان

                                                         فلس

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر1

د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500

المادة 49-

أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 50-

كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

تجميل المدينة

المادة 51-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.

المادة 52-

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.

الفصل الحادي عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53-

مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع

عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها /وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55-

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكلان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل

ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56-

يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 58-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف

بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59-

تسرى احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثاني عشر

رخص البناء

المادة 60-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة ، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على

ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61-

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من ا جل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63-

ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64-

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطم.

المادة 65-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان ايلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما

لم تكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:-

1- مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء / المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة

الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل (100/1) على

ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسائية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66-

على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد

لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ

هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

وتعني عبارة (تغيرات جوهرية)

أ- اية اضافة او تغيير في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 67-

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 68-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة

منها الى طالب الترخيص.

المادة 69-

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب

ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 70-

يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه

وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 71-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء

الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في

قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 72-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي

أ- التوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 73-

1-يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله

على رخصة البناء.

2- يجوز للمجلس ان يعفى العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74-

على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس

استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او

تغيير في استعماله.

المادة 76-

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف

مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77-

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف

خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة

الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78-

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79-

1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص

المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء

2- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به.

المادة 80-

1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

2- على المجلس بعد استلام الاشعار المخصص ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح

للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

3- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81-

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على

ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات

عن متر مربع واحد.

المادة 82-

يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83-

يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84-

يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85-

يسمح بتلاصق الابنيةالواقعة على الشوارع التجارية.

الذيل رقم (1)

جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلسا

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات دينار واحد )

4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا

7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها

9- 5% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين

10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

الفصل الثالث عشر

المياه

المادة 86-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الطالب-كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه

المشترك-كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

منطقة التوزيع-المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.

الانبوب الرئيسي-الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع-ذلك الجزء من الانبوب لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب

الرئيسي وعداد – المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد-الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه-الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علامة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية-متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك

او من وكيله.

المادة 88-

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبة للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسون فلسا

ثمنا له.

المادة 89-

بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران كرسم

تأسيس.

المادة 90-

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد

اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف مبلغ التأمين

لتسديد المبلغ المطلوب ، يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص.

المادة 92-

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك

الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية

لفتح العدادات.

المادة 93-

تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم تركيبه

باشراف البلدية. على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من

احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها. وكل تصليح او اي عمل من تمديد

وغيره يكون على حساب المشترك وذلك من خط التوزيع الذي مددته البلدية في التمديدات الداخلية لدى المشترك.

المادة 94-

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات الحال.

المادة 95-

لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عن تسجيل كمية المياه المستهلكة

او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاث امور:

1- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سنة مأخوذ بعين الاعتبار اختلاف الفصول.

2- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.

3- مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بأن المشترك لا يستهلك الماء الا للشرب ولا تزيد عائلته على اربعة

افراد.

المادة 96-

اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجرى محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا

بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 97-

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد

يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ

الذي تتم فيه معاملة نقل اشتراك باسمه ولا يجوز نقل اشتراك من بيت لاخر بأي شكل من الاشكال.

المادة 98-

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:

أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل أجور التمديد.

ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.

ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوبة التوزيع التي تتجاوز ملك كل منهم.

د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد

هذه الفروع ، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليها.

و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة

تمديد التوزيع الرئيسي.

المادة 99-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية

وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 100-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك

في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بامر خطي من

الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار مقبول في كلا الحالتين للساكنين.

المادة 101-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام.

ب-لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.

ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.

د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

و- لم يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاصة به.

ز- خالف الشؤون الصحية.

ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.

ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.

ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار اخر غير العقار الذي يشغله.

المادة 102-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس

وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل مقصودا او بسبب

سوء استعماله.

المادة 103-

لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا النظام وذلك

لغايات مضايقة المستأجر على اخلاء المأجور.

المادة 104-

يحظر على اي شخص:

أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.

ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع

الى داخل حرمه.

ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهول او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياة او اعاقة جريها.

هـ- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى اخر بدون موافقة البلدية.

المادة 105-

البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية من المياه للمستهلكين ، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار

تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 106-

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 107-

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 108-

يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 109-

أ- تستوفى اثمان المياه من المشتركين ضمن البلدية حسب التعرفة التالية:-

من متر كعب واحد الى عشرة امتار مكعبة = 120 فلسا للمتر الواحد المكعب.

عن عشرة امتار مكعبة فما فوق = 110 فلسات للمتر المكعب الواحد.

ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية.

ج- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.

د- تكون مدة الدورة الواحدة شهرا ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 110-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك

المشروع – اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وتشمل الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول.

محامي كتابة عقود

الوصلة – الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية والتي هي ملكا للبلدية.

العداد – الجهاز الذي يركب لقياس وضبط التيار الكهربائي.

المشترك – اي شخص مسجل لدى بلدية المزار كمشترك لاخذ التيار الكهربائي من مشروع كهرباء البلدية.

التأمين – المبلغ الذي يقرره المجلس البلدي ويدفعه المشترك مقدما لضمان بدل استهلاك الكهرباء.

المادة 111-

يتولى المجلس البلدي امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 112-

يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقوم بتقديم طلب بذلك الى المجلس البلدي وعلى النموذج المخصص

لذلك ويقوم المجلس برفض توريد التيار اليه الى ان يتم تنفيذ الشروط ولا يجوز توصيل التيار قبل دفع التأمين بأي حال

كان.

المادة 113-

يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقا لما ورد في المادة

السابقة وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك المقعد.

المادة 114-

عند موافقة المجلس على قبول مشترك جديد فانه يترتب على هذا المشترك اقامة التمديدات وتجهيز العداد وباقي الادوات اللازمة

على نفقته الخاصة وتركيبها باشراف موظف البلدية والمشترك مسؤول عن حفظها بحالة جيدة وصالحة وكذلك مسؤول عن صيانتها.

المادة 115-

يقوم المجلس باعطاء الامر بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف

والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه من الوجوه مهما كان

السبب.

المادة 116-

يترتب على المشترك حاليا تسجيل اسمه لدى المجلس وان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي

من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويعتبر المشترك مسؤولا

عن اثمان الكهرباء والمقطوعات ما لم يقدم طلبا خطيا بقطع التيار عنه في حالة توقفه عن استهلاك التيار لاي سبب.

المادة 117-

يعين المجلس بقرار منه رسم اثمان الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع

ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.

المادة 118-

أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوواط.

ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او انه مكسور او

معطوب تقدر رسوم الكهرباء وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يجوز لأي مشترك ان يشرك احدا في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس البلدي.

المادة 119-

يترتب على كل مشترك ان يدفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء خلال اسبوع من اعطائه مقطوعية الكهرباء عن كل شهر.

المادة 120-

للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب التالية:-

أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال اسبوع من استلامه المقطوعية.

ب- اذا مانع الموظف في تأدية واجبه في قراءة العداد او مراقبة العداد.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه.

د- اذا تأكد الموظف من وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 121-

يجوز لاي موظف مفوض من قبل البلدية حسب الاصول ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي

او اعادته في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء اما في الحالات التي يشتبه بها ان احد المشتركين يستعمل

التيار بصورة غير مشروعة من غير العداد فللموظف الدخول في اي وقت لفحص العداد او المراقبة.

المادة 122-

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات

وتحتفظ لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة

لها او التي تستحق بموجب هذا النظام.

المادة 123-

يحق للمجلس البلدي مقاضاه اي شخص يحدث اي تلف او عطل او ضرر للمشروع او اي جزء منه.

المادة 124-

تعفى الاماكن الدينية والمدارس والمؤسسات الخيرية بنسبة 50% من اثمان الكهرباء.

المادة 125-

أ- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً ثمن كل كيلو واط يستهلكه المشترك من الكهرباء.

ب- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً اجرة قراءة العداد.

المادة 126-

يعتبر الحد الادنى للاستهلاك عن اي دورة هو خمسماية فلس ولا يجوز ان يكون هناك مقطوعية اقل من ذلك ولو قل الاستهلاك

عنها.

المادة 127-

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.

نظام بلدية المزار لسنة 1959

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

رسوم الذبحية

المادة 2-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة وبواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية المزار .

أ – عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلساً

ب – عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلساً

ج – عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) 250فلساً

د – عن كل رأس بقر 450فلسا

هـ – عن كل راس جمل او جاموس 600فلساً

الفصل الثاني

رسوم القبان

المادة 3-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد

التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:-

من كل طن من الحبوب والخضار او الفواكه

او البطيخ على اختلاف انواعها 150

عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 020

عن كل شوال من الفحم 050

عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب

او الجفت او الثمار 750

عن كل سيارة من الفحم 1500

عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة ) 010

عن كل كيس اسمنت 010

عن كل جسر من الخشب او الحديد 010

عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 020

المادة 4-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:-

     فلس            دينار

عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على

اختلاف انواعها

500 1

عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على

اختلاف انواعها

750

عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على

اختلاف انواعها

350

عن كل سيارة بيك آب من الحبوب على اختلاف انواعها 200

عن سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة

اطنان فما فوق

400

عن سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس

على اختلاف انواعه

200

عن كل سيارة من التبن 500

عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي 005

المادة 5-

تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:

                                                                                          فلس

عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 010

عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 020

يستوفى عن السمنه والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب

والجميد والبيض (2%) من ثمن البيع

الفصل الثالث

رسوم الخضار والفواكه

المادة 6-

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية:

عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد فلس

على الدواب 050

عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد

على الدواب 015

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود

منطقة البلدية والتي ترد في السيارات.

المادة 8- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:

               فلس             دينار

عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500

1

عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الموز او الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500

عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250

عن كل سيارة بيك آب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150

عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 020

عن كل تنكة من الزيت

 050

عن كل تنكة من السمن

100

المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري

عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية

عن كل رأس من الضأن او الماعز 40

عن كل رأس من الجدي او الحمل 30

عن رأس الحمار 50

عن كل رأس بقر او خيل او ابل او جاموس او خنزير 160

عن كل رأس من صغار الخيل او البغال او العجل او القاعود (صغارالابل) 80

الفصل الخامس

رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان

المادة 10-

على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقياس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية

ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية فلس دينار

عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع — 1

عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 50

عن كل قطعة تعاين سنويا 25

عن كل قطعة من الاوزان رسم دفع 50

عن كل قطعة تعاين سنويا 30

الفصل السادس

البسطات والمظلات

المادة 11-

يستوفي المجلس البلدي (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.

الفصل السابع

رسوم اللوحات والاعلانات

المادة 12-

ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام، تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على سكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم

ذلك الشخص ونوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها، وتشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر

ويستوفى عنها رسم سنوي قدره (250) فلساً.

الفصل الثامن

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 13-

يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:-

                                                      فلس      دينار

عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1

الفصل التاسع

الشوارع والطرق

المادة 14-

تحقيقا للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها تاليا الا

اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ- تعني عبارة الشارع العام اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها او اعتادت ان تقوم بتصليحها

بلدية المزار وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشوارع قسماً من ذلك الشارع.

ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق في ان يتقاضى ايجار اي ملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا

لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.

ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية

من البناء او مبنياً عليها عامة او خاصة.

المادة 15- يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 16- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت

الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنةعلى جانب الطريق المراد

تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة طول الاملاك العائدةاليها والملاصقة لتلك الطريق.

ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه مناسبا.

المادة 17- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل

من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي

بعداتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسبما يقرره المجلس البلدي.

المادة 18- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها

رسوم وضرائب البلدية.

المادة 19- اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب

عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 20- يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة

خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 21- وضع العوائق في الشوارع:-

1- أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه، او

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او

ج- وضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة

اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابياً

بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.

2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة هذا

العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان

ايام الاعياد والاحتفالات.

المادة 22- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-

1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً به الا بعد الحصول على تصريح

خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او

الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على

نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول

ما ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك

اسبابا استثنائية تبرر ذلك.

3- كل من وضع اية مواد او حفر حفرة او اخدودا بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول

تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط

بالصورة المذكورة سابقا وذلك على نفقته الخاصة بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على

خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه

اخطارا بذلك من قبل رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة

المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 23- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:-

1- لمجلس البلدية اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته

او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه انفا يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير

ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

في هذا السبيل من مالك البناء اوالبئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 24- تسوية سطح الشوارع:-

1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح

الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيدعلى عشرة دنانير.

2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية.

3- يجوز لمجلس البلدية ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليها او ان يرصف الشارع وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف

التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً للقيام

بالاعمال المطلوبة.

المادة 25- الضرر الطارئ للشارع:-

1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع،

يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه

فيه باصلاح الضرر.

المادة 26- لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع

الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 27- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة

جميع جدران البناء واساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 28- عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصداعادة انشائه لا يعاد انشاء النباء الا بمقتضى المخطط المعين

فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن اي خسارة أو ضرر قد يلحق به

نتيجة ارجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام.

المادة 29- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 30- اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية

المجاروة يترتب عليه ان يوعز بان يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا

كان معروفاً او مقيماً في المنطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب على المجلس

البلدي ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء اوعلى

قسم ظاهر منه وعلى ان يتضمن الاخطار امرأ لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه أو يمنع انهياره أو يرممه واذا لم

يباشر صاحب البناء أو الساكن فيه الترميم او الهدم أو ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه

ذلك الاخطار او من تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يتم ما يلز م من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها

الحالة فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن عمل الاشياء الضرورية فيه ويجعله في حالة تتفق مع سلامة الجمهور وفي جميع

الظروف المار ذكرها يلزم صاحب النباء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها على تأمين البناء واذا

امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد ديناً مستحقاً للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المدة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجبر على نشاء رصيف

لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من

قبل المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ ان يقوم بانشاء الرصيف وتحصل منه نفقات انشائية بالطريقة التي تحصل

فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 32- أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح

بذلك من المجلس البلدي.

ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة اوقام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا

تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراً

خطياً بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينتدبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها

البلدية.

الفصل العاشر

الابنية

المادة 33-

لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاءه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح

بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول

على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:-

أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم

ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم

فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة.

ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكحيل الجدران او ترميم اي بناء

او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او

البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اي شرفة ملحقة به.

المادة 34- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب

بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 35- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم:-

أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي

قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.

ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او متعلقاته.

ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.

د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.

هـ- المساحة التي تبزر فيها اي شرفة او اي انشاء آخر في النباء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة

عامة للبناء اذا كان يستغل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

المادة 36- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

جدول الرسوم الملحق بالنظام

                                                                                                         فلس                      دينار

ا- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250

ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل

طابق للمتر المربع ( رسم مقطوع ) 150

ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات

والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما

والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم

والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود

ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع 20.

د- الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنة

محامي كتابة عقود

هـ- الشرفات والبلكونات الخارجية البازرة على الشوارع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع

و- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100

ز- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 050 1

ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية ( السور ) 5 بالمتر طول

ط- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف

قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم

مقطوع

ي- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم

مقطوع

ك- احداث بناء موقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة

الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250

رسم مقطوع

ل- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 000 1 رسم مقطوع

م- رسم تجديد الرخصة بعدانقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم

نظام بلدية الكرك لسنة 1966

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الكرك لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلديةالكرك او لجنة بلدية الكرك.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الكرك.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.

الشارع: أي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.

المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه

او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كاماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

1- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلديةاو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى

المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال

مدة معقولة يعينها في الاخطار.

2- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او

اجراء ما يراه مناسبا على ان- تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20%

مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك ، مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة

اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء

من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص

المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام

بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائظا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المادة 11-

لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في:

أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها

والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة:

                                                                     ذات الوجه         ذات الوجهين

أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس

ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فليس

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها

العمودي والافقي او:

بقياس بعدي الاطار المحيط بها

ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين بحيث تكون المساحة التي يستوفى عنها الرسوم مستطيل الشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة

ام لم تكن.

المادة 14-

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة

على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية و الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16-

يستوفي الجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 10 فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ

احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة 2 من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:-

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه او كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او

ثقافية او رياضية.

المادة 19-

1- كل من باع بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم

بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة

مختومة بخاتم البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امرالمراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الخامس

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 20-

أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية اقذار او نفايات

او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الاخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء

هذه المواد في اي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيراً على الاستجداء في شارع او مكان عام.

ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21-

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:

1- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

2- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ما او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة.

3- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة.

4- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطراً عليها.

5- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب

ضرراً بالبناء او بأي بناء متصل او مجاور له.

6- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

7- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه

اخر او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

8- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.

9- كل جورة مرحاض لم تبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

10- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

11- كل تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهما في الشوراع، بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.

12- كل من يتغوط او يبول في غير المكان المعد لذلك.

13- كل من يرمي او يطرح في الشارع او الممرات باي مادة على وجه فيه اذى للآخرين.

المادة 22-

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا لنظام.

المادة 23-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 24-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون

قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء

محكم يوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم 2.000 دينار

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

الفصل السابع

المسلخ والذبائح

المادة 27-

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

المادة 29-

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30-

أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة

اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.

ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 31-

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر

قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32-

يستوفي المجلس او المتلزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية.

أ . عن كل راس من الضان والماعز 20 فلسا .

ب. عن كل راس من البقر والجمال 50 فلسا .

تعديل

المادة 33-

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك .

المادة 34-

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها

بخاتم البلدية لاثبات صلاحياتها للاستهلاك.

المادة 35-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلديةالتخلص من جيفته

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

الفصل الثامن

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36-

لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37-

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليه اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او

خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 38-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 39-

يستوفي المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذ كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة،

على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهرحزيران من كل عام.

المادة 42-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:-

                               فلس    دينار

1- ماسح الاحذية 500

2- حفار اختام 600

3- المصور 1

4- عتال 250

5- عتال مع عربة 400

6- بائع متجول 500

الفصل التاسع

فرقة المطافيء

المادة 43-

يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي

مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان

المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء

الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل

اخماده.

المادة 44-

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر، اغلاق

جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 45-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته

او تخل عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

الاسواق العامة

المادة 46-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس

او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى

منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع اما اذا دفع عنها رسما لا يقل مقداره عن 2 % في أي سوق مركزي لاي بلدية اخرى فيستوفى المجلس في هذه الحالة عنها رسما لا يقل مقداره 2 % من قيمة المبيع ، شريطة ان يثبت ذلك بوصولات رسمية.

تعديل

المادة 48-

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:

                                                                        فلس

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000

د- عن كل سيارة صغير (بك اب) 500

المادة 49-

أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 50-

كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

تجميل المدينة

المادة 51-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.

المادة 52-

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.

الفصل الثاني عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53-

مع مراعاة احكام الفقرتين أو ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع

عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات

المكلمة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55-

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل

ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56-

يعمل لكل جورةامتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 58-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف

بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59-

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثالث عشر

رخص البناء

المادة 60-

يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61-

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجبات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63-

ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64-

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات أو تغييرات في النباء.

ج- هدم البناء

د- اعمال الحفر والطم.

المادة 65-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط، او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما

لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:

أ- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (100/1)) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع

المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

ب- مخططاً للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجدا بمقياس لا يقل عن (100/1)

على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

ج- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

د- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 66-

أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد

لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ

هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

ب- تعني عبارة (تغييرات جوهرية).

1- اية اضافة او تغيير في البناء.

2- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية فرقة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

3- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 67-

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء عليه ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقو م عليها

البناء.

المادة 68-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة

منها الى طالب الترخيص.

المادة 69-

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام

الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 70-

يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه

وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 71-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز

له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة

النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 72-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:-

أ- التوقف عن البناء حالا

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافياً لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 73-

1- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند

حصوله على رخصة البناء.

2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74-

على كل من يقوم باعمال بناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس

استعمالها لضمان متانة البناء وسلامةالسكان.

المادة 75-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:-

1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص

2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء

4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او

تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 76-

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف

مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77-

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف

خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة

الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 78-

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79-

1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص

المذكور بإشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

2- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارةالتي لحقت به.

المادة 80-

1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك.

2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على النباء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال

المخصص له او يصدرالامر الذي يراه لازماً مع بيان الاسباب.

3- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 81-

كل غرفة عدا ما يستعمل عاد كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على

ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات

عن متر مربع واحد.

المادة 82-

يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضة واجهة البناء.

المادة 83-

يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84-

يمنع بروزالبناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام.

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200فلس

3+- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (والشرفات دينارين)

4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير

5- 10% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة دينار واحد

7- رسم كشف وتخطيط دينارين

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها

9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفاً كتأمين

10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

الفصل الرابع عشر

نظام المياه

المادة 86-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الطالب : كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.

المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها، والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 87-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل من يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك

او من وكيله.

المادة 88-

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس

ثمنا له.

المادة 89-

بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحة يستوفي من الطالب مبلغ دينار اردني

واحد كرسم تأسيس.

المادة 90-

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد

اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف مبلغ التأمين

لتسديد المبلغ المطلوب، يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 91-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص.

المادة 92-

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق

الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح

العدادات.

المادة 93-

تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط متتالية متساوية يستحق

القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه

مع العداد نصف دينار اما ثمن العداد نفسه فيحسب على اساس الكلفة الحقيقية للعداد تسليم مستودعات البلدية يضاف اليها

20% من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة، ويبقى العداد والصندوق الحديدي ملكا للبلدية حتى يتم دفع جميع الاقساط

وبعدها يصبح ملكا للمشترك.

المادة 94-

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ 150 فلسا يدفعها

المشترك للبلدية كما يقوم الموظف باصلاح العدادات كلما دعت الحاجة وتستوفي الاجور من المشترك واذا تعذر اصلاح العداد

او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه الاساسي فتقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه على نفس الاسس

المبينة في المادة السابقة.

المادة 95-

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية.

أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.

ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.

ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوبة التويع التي تجاور ملك كل منهم.

د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد

هذه الفروع، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم .

و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة

تمديد التوزيع الرئيسي.

ز- للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة معينة من

كلفة تمديد التوزيع الرئيسي تقيد ايراد للبلدية.

المادة 96-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية

وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 97-

يجوز لاي موظف من موظفي البلديةان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك

في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من

الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار معقول كلا الحالتين للساكنين.

المادة 98-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا :-

أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في المادة من هذا النظام.

ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.

ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.

د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

و- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.

ز- خالف الشؤون الصحية.

ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقيةالاشتراك.

ط- اذا استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.

ى- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غيرالعقار الذي يشغله.

المادة 99-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي

حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او

بسبب سوء استعماله.

المادة 100-

لا يوافق المجلس على طلب المادة بطقع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 98 من هذا النظام وذلك

لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 101-

يحظر على اي شخص:-

أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.

ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع

الى داخل حرمه.

محامي كتابة عقود

ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهول او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

د- ان يقوم باي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها.

هـ- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 102-

البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي

اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 103-

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك

من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 104-

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 105-

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 106-

يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 107-

أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:

1- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس ثمنا لكل متر مكعب من الما المستهلكة شريطة ان لا تقل المقطوعية عن (600) فلس لكل دورة .

2- تكون مدة الدورة شهران .

ب. ب- تعفى اماكن العبادة والنوادي الاهلية والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول بواقع 50% من اثمان المياه التي تستهلكها.

ج. تكون قراءة العداد شهريا واذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من خمسة امتار مكعبة يستوفى منه ثمن خمسة امتار مكعبة

د- تستوفي البلدية خمسين فلساً شهريا مقابل قراءة العداد.

هـ- يمنع توصيل المياه من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا.

تعديل

الفصل الرابع عشر

احكام عامة

المادة 108-

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات رقم 1955/29.

1966/8/8

المادة 109-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية الفحيص لسنة 1964

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الفحيص لسنة 1964 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على

غير ذلك :-

تعني لفظة المجلس وعبارة (مجلس البلدية) : مجلس بلدية الفحيص .

وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص .

وتعني لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر

جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسماً من ذلك الشارع .

وتشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك أو يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً او قيما على

اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه أم لم يكن.

وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية

مبنياً عليها ام غير مبني عامة ام خاصة .

وتشمل لفظة (الرصيف) تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3- يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتهاوتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.

المادة 4- عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع

مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات اوالمساهمة الى الحد الذي يراه

عادلا وتقسم هذه النفقات او المساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع .

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية الفحيص كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها

من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين

نسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها

خلال مدة لا تزيد على سنتين .

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7- ايفاء لغايات هذا النظام ،يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه،

بواسطة المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك النشر بعد مرور عشرة ايام

عليه تبليغاً قانونياً .

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته

ممن يعيش معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به ، سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن .

المادة 9- كل من :-

أ- بنى او انشأ او أقام حائطاً او سياجا او عاموداً او اي عائق اخر في اي شارع او في قسم منه .

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام .

ج- وضع صندوقاً او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها (يعتبر انه ارتكب مخالفة) .

المادة 10- أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك . ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل

من الشخص الذي اقام العائق ، كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع

العام .

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات .

المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقاً الا بعد الحصول

على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب

مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحةالمراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح .

ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح لاي شخص وجب عليه ان يقيم سياجا واقياً حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة

وان يبقى ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يأمن الناس خطر السقوط بوضعه حول

ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك ، سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية

تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض لدى المجلس البلدي .

ج- كل من وضع موادا او حفر حفرة او خندقا ، دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او لم يضع نورا حول المواد

او الخندق ، او تخلف عن ازالة المواد او طمر تلك الحفرة ، يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة

ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف .

المادة 12- أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في

ترميمه او صيانته او تسييجه ، او لاي سبب اخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج

حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه ، ضمن المدة التي يحددها المجلس .

ب- كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ، ويجوز ان يقوم

باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك تلك الابنية

او البئر او الحفرة او المكان الآخر .

ج- كل مؤسسة تحدث قاذورات او اوساخ داخل منطقة البلدية او خارجها مهما كان نوعها وتضر بالصحة العامة تكون مسؤولة عن

ازالتها فوراً .

المادة 13- أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه بأي وجه

آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس أو من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة .

ب- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك اصدار التصريح الى أي شخص مقيداً بالشروط التي يستصوبها المجلس .

ج- للمجلس البلدي ان يصلح سطح أي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي

يتكبدها بسبب ذلك من الشخص المسؤول.

المادة 14- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، أو بأي قسم منه ، بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة

لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس ، أو من ينيبه ، ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها

انذارا يكلفه به لأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار فللمجلس ان يقرر

اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفي المصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك الارض أو المسبب للضرر .

المادة 15- اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية أو رصف أو حفر في أي رصيف ، أو قسم منه، وانها تجري بصورة غير مرضية

للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطاراً خطياً للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات أو التسوية بالرصيف الملاصق له ،

يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه ، وحفر الاقنية والمصارف فيه ، خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس

استناداً لاقتراح المهندس المختص ، ويجوز الاستعاضة عن ارسال الاخطار بنشره في احدى الصحف المحلية .

المادة 16- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة

السابقة أو شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين .

المادة 17- يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية،

وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية .

المادة 18- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى

رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه.

ب- اذا خالف أي شخص شروط الرخصة فعندها يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المعين في الرخصة وان يرجع بما يتكبده بسبب ذلك

من نفقات على المخالف .

المادة 19- 1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة .

2- لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة

.

3- لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اية طريق او على محاذاتها الا اذا

كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف .

4- لا يجوز لاي شخص ان يمد اية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق ، او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا

خطيا من رئيس المجلس .

5- لا يجوز لاي شخص ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها

منها .

6- لا يجوز لاي شخص ان يحفر اية طريق ، او يتسبب باجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.

7- لا يجوز لاي شخص ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة

مغروسة على جانب أي طريق او ميدان او يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية .

8- لا يجوز لاي شخص ان يترك اي حيوان في مكان عام بقصد الرعي او الحلب .

9- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي شيء مضر بالصحة العامة قرب اي بيت او بناء مستعمل او يسبب رطوبة في جدار ذلك البيت او

البناء .

10- لا يجوز القاء شظايا الزجاج او المسامير او المواد الحادة او اي شيء آخر قد يسبب ضرر للجمهور .

11- لمجلس البلدية ان يقوم بازالة اي شيء مما ورد ذكره في هذه المادة حفظا لمصلحة السكان في حالة تخلف المسبب عن ازالته

بالرغم من اخطاره وذلك على نفقة المسبب .

المادة 20 – أ- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية

او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس .

ب- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية ، او ثمانية امتار من بئر ماء ، الا بعد الحصول

على موافقة مجلس البلدية وبالشروط التي يفرضها .

المادة 21- للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام

به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به .

المادة 22- للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل

الصحية بصورة عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .

المادة 23- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً

للسكن او الاستعمال .

المادة 24- أ – للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره .

ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل

المطلوب ، وذلك على نفقة المالك .

المادة 25- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم المبينة ادناه عن الرخص التي يصدرها بشأن الامور التالية :

                                                                        فلس       دينار

أ- طلب الرخصة للبناء 250

ب- بناء مسكن 0015

ج- بناء مصنع او مستودع او ملهى 030

د- الشرفات الخارجية البارزة على الشارع 150

هـ- الشرفات الداخلية 100

و- اي بناء بارز على الشارع والطرقات العامة 500

ز- الاسوار (للمتر المربع) 010

ح- حفرة امتصاصية (مقطوع) 150

ط- التغييرات الداخلية والترميمات (مقطوع) 300

ك- الكشف (مهما تكرر) 000

ل- تجديد الرخصة 50% من الرسم

م- لا يعاد رسم طلب الرخصة للدافع .

2- يستوفي الرسم في الفقرات (أ – و) من البند السابق على اساس المتر المكعب للبناء .

المادة 26- أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن

منطقة البلدية :-

فلس دينار

75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير

50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز

400 عن كل رأس من البقر او صغار الابل

250 عن كل رأس من العجل او الخنازير

500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس

ب- يستوفي مجلس البلدية عن كل حيوان ذبح خارج منطقة البلدية وجلب اليها لبيعه فيها رسما قدره (50%) من الرسم المقرر

لذلك الحيوان .

ج- لا يجوز نفخ اية ذبيحة بواسطة الفم .

المادة 27- يستوفي لمنفعة البلدية (4%) من ثمن جميع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الفحيص سواء كانت من

انتاج منطقة البلدية او مجلوبة من خارجها ، طازجة او مجففة .

المادة 28- يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها

الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان

جالبها هو صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه ، وذلك بالنسب التالية :-

فلس دينار

     1        عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون

او الملح او الكلس .

500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها

           1% من ثمن اية كمية من الفحم .

500 1 عن كل سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الفحيص بقصد البيع .

001 عن كل شوال اسمنت يمر من المنطقة البلدية .

100 عن كل شوال من الدخان البلقاوي .

010 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة .

040 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة .

020 عن كل شوال من الحنطة (ما عدا ما يطحن للاهلين) والعدس والفول والحمص والترمس والبرغل والفريكة وما

كان من هذه المواد او ما هو في حكمها يعرض للبيع حبا او مجروشا او مجلوبا للطحن او للجرش .

010 عن كل شوال شعير ، كرسنة ، جلبانه ، ذره .

030 عن كل شوال سمسم .

005 عن كل خيشة تبن .

المادة 29 – تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :-

فلس دينار

001 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) .

025 عن كل صفيحة زيت من زيت الزيتون

030 عن كل صفيحة جبنة

010 عن صفيحة الدبس

020 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين كيلو غراما.

010 عن صفيحة الطحينة والسيرج والزيتون الحب

050 عن صفيحة السمن الحيواني

010 عن قفة التمر

100 عن شوال الجميد

005 عن شوال القمح

500 عن قنطار الصوف

005 عن كيلو غرام السمك الطازج

001 عن كيلو غرام الحليب أو اللبن (بشرط ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلوغرامات )

    عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة .

010 عن شوال الفحم البلدي

010 عن شوال جفت الزيتون او الدق

100 عن طن الكلس

005 عن شوال الحطب

المادة 30-أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة مفوضه ، عند بيع المواشي والحيوانات ضمن منطقة البلدية ، الرسوم

التالية :-

فلس دينار

075 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير

050 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز

400 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل

250 عن كل رأس من العجل او الخنزير

500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس

ب- لا يجوز بيع المواشي او عرضها للبيع ، الا في الاسواق المخصصة لذلك .

ج- لدى مبادلة حيوان بآخر ، او باشياء اخرى ، يستوفى الرسم على اساس الثمن العادي عند اجراء المبادلة .

د – يضاعف الرسم في حالة بيع اي حيوان خارج الاسواق المخصصة .

المادة 31- أ- لا يجوز استعمال اي وزن او مقياس او مكيال قبل معاينته من قبل البلدية ودمغه بختمها .

ب- لمعتمد المجلس ان يضبط أي عيار او مقياس او مكيال ، لم يدمغ بالصورة المبينة اعلاه كدليل على ارتكاب المخالفة من

قبل الشخص الذي استعمله .

ج- يستوفي المجلس البلدي ، عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل الرسوم التالية :-

فلس

050 عن دمغ كل قطعة

015 عن كل قطعة عند المعاينة الاولى

250 عن كل معاينة سنوية لطقم الاوزان او المقاييس او المكاييل ، بعد المعاينة الاولى .

المادة 32- يستوفى رسم سنوي عن كل مقهى ضمن منطقة بلدية الفحيص حسب التعرفة التالية :-

فلس دينار

   2       عن كل مقهى من الدرجة الاولى

   1  عن كل مقهى من الدرجة الثانية

المادة 33- يجري تصنيف المقاهي من قبل المجلس البلدي سنوياً .

المادة 34 – يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على أي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية

بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة:-

فلس دينار

150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع

250 من ربع المتر المربع لغايةالمتر المربع

250 عن كل متر مربع اضافي او جزء منه

يضاعف الرسم عندما تكون الكتابة على وجهي اللافتة .

المادة 35- أ- يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم :-

فلس دينار

500 ماسح الاحذية

000 1 حفار الاختام

000 1 المصور المتجول

500 بائع الصحف

000 1 البائع المتجول

500 بائع الاواني البيتية

500 صاحب بسطة

200 الحمال

000 1 مفجر الغام لقلع او تكسير الصخور

000 1 السمكري او مصلح بوابير الكاز (ثابت او متجول)

000 1 مؤجر دراجات ميكانيكية او هوائية

250 رخصة الدراجة الهوائية

000 1 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك يجلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية

100 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك جلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية (مرة واحدة ).

ب- يعمل بالرخصة اعتباراً من تاريخ صدورها حتى الحادي والثلاثون من آذار التالي لذلك التاريخ .

المادة 36- تعفى الاشياء التالية من رسوم الموزونات والقبان ، وذلك عندما تستورد من الاهلين تسديداً لديونهم :-

الحنطة ومشتقاتها ، والحبوب على اختلاف انواعها والزيت ، وحب الزيتون ، والسمنة البلقاوية ، والجميد .

المادة 37- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (30%) من ثمن ما يباع ضمن المنطقة البلدية بالمزاد العلني من

اموال منقولة او غير منقولة .

المادة 38- أ- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (5%) من قيمة كل تذكرة دخول لاي ملهى ضمن منطقة البلدية.

ب- للمجلس ان يعفي المباريات الرياضية او الحفلات الخيرية والدينية والثقافية من الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة

، كلياً او جزئياً .

المادة 39- أ- يجوز للمجلس ، او من ينيبه ، ان يراقب المواد الغذائية المجلوبة والمعروضة للبيع ضمن المنطقة البلدية

، وذلك منعاً للغش ومحافظة على الصحة العامة .

ب- اذا ثبت لدى المعاينة ، فساد اية مادة غذائية ، او عدم نقاوتها ، أو خطرها على الصحة ، فيجوز للموظف المفوض من

المجلس ضبطها او اتلافها .

ج- يجوز للمجلس تحديد اسعار المواد الغذائية واعلان ذلك بالطرق المناسبة .

د- على كل بائع ان يكتب السعر المحدد من المجلس لاية مادة ويبرزه عليها بشكل ظاهر للمشتري .

هـ- للمجلس ان يسمح ببيع اية سلعة على بسطة او تحت مظلة في المكان الذي يعينه لذلك .

المادة 40 – يستوفي المجلس الرسوم التالية عند تصديق المعادلات المذكورة ادناه :-

فلس دينار

250 عن كل شهادة تطلب من البلدية على كفالة او اي مستند آخر .

250 عن كل صورة من قيود البلدية وسجلاتها .

المادة 41- أ- يستوفي المجلس عن كل اعلان من اي نوع كان خمسين فلسا .

ب- على صاحب الاعلان ان يذكر اسمه وعنوانه كاملين ومضمون الاعلان وعدد نشراته ، محل الصاقه ومدة بقائه ، وذلك عند

التقدم بطلبه .

المادة 42- يستوفي المجلس او من ينيبه ، من صاحب كل جيفة تنقل او تدفن او تحرق بواسطة المجلس الرسوم التالية :-

فلس دينار

400 عن كل رأس من الجاموس او الجمال او الخيل او البغال أو الحمير .

250 عن كل عجل او مهر .

150 عن كل رأس من الضأن او الماعز .

075 عن كل رأس من الخرفان والجديان والكلاب .

050 على كل رأس من القطط .

المادة 43- أ- للمجلس ان يساهم بما لا يزيد عن نصف تكاليف اي طريق او حديقة او جسر ، او اي انشاء للمنفعة العامة ،

وذلك في الحالات التي يقوم فيها الاهلين بالانشاءات المذكورة .

ب- للمجلس ان يطلق الأسماء على اي شارع ، او مكان عام ، ضمن المنطقة البلدية ، او يلغي اي اسم منها .

ج- للمجلس ان يستملك أية قطعة ارض داخل حدود البلدية تحقيقا للمصلحة العامة .

المادة 44- أ- يحظر على اي شخص ان يترك حيوان دون راع ، او ان يطلقه هائما ضمن المنطقة البلدية .

ب- في حالة القاء القبض على اي حيوان هائم وجلبه للبلدية يستوفي المجلس الرسوم التالية :-

فلس دينار

150 عن كل رأس من البقر والجمال والخيل والبغال والحمير .

050 عن كل رأس من الضأن اوالماعز .

(يستوفى نصف الرسم من صغار الحيوانات المذكورة ) .

ج- يستوفي المجلس الرسم كاملا عن كل يوم ، او جزء من يوم يستمر فيه حجز الحيوان قبل ان يتقدم صاحبه لاستلامه .

المادة 45- أ- يشرف المجلس على الاماكن التي يرتادها الناس ضمن منطقة البلدية من اجل المحافظة على الاداب العامة، ومنعاً

لممارسة القمار ، او اي نشاط غير مشروع .

ب- للمجلس ان يصدر تصاريح لممارسة اية لعبة او عملية يانصيب ، وذلك حسب الشروط التي يقررها .

المادة 46- أ- للمجلس ان يحدد مواقف الباصات والسيارات في الشوارع الرئيسية او الفرعية ، او الساحات العامة وتوضع لافتات

في تلك المواقف ، كما توضع لافتات في الاماكن التي يحظر وقوف السيارات فيها .

ب- يستوفي المجلس رسماً شهرياً لا يتجاوز ديناراً واحداً عن كل باص ، واربعماية فلس عن كل سيارة وذلك لقاء استعمال

المواقف المعينة بمقتضى البند السابق .

المادة 47- أ- لا يجوز دفن الموتى الا في المقبرة المخصصة لذلك .

ب- يجوز للمجلس ان ينقل الجثة المدفونة خارج المقبرة ودفنها فيها ، على ان يتحمل ولي امر الجثة نفقات النقل والدفن

.

المادة 48- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية في القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 49- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبغرامة اضافية لا

تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 50- يلغى نظام بلدية الفحيص رقم (20) لسنة 1963 وأي نظام سابق يتعلق ببلدية الفحيص الى المدى الذي تتعارض فيه

أحكامه مع احكام هذا النظام .

قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني

قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية

وفق أحدث التعديلات

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المنافسة غير المشروعة

المادة 2-
أ- يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1-الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2-الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3-البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو كمياتها أو صلاحيتها للاستعمال.
4-أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهرة الخارجي أو طريقة عرضة أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه.
ب- إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تسرى الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال.

من يرفع الدعوى و الاجراءات

المادة 3-
أ- لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة.
ب – لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1-وقف ممارسة تلك المنافسة.
2-الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت.
3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
ج-1- لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت أيا مما يلي:-
-أن المنافسة قد ارتكبت ضده.
-أن المنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً يتعذر تداركه.
– انه يخُشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه.
2- إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة.
3- وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويكون قرارها قطعياً.
4- للمستدعي ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
د- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.
هـ- للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بذوي الخبرة والاختصاص.
و- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والأدوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة أن تقرر أتلاف أي منها أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

الأسرار التجارية

المادة 4-
أ- لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سراً تجارياً إذا اتسمت بما يلي:
1-إنها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة أو انه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
2-وأنها ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3-وان صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
ب- لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

صاحب الحق قي السر التجاري

المادة 5-
أ- يعتبر صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به.
ب- ولصاحب الحق أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذا القانون.

مخالفة الممارسات الشريفة

المادة 6-
أ- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب الحق إساءة لاستعمال السر التجاري.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي:
1-الإخلال بالعقود.
2-الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.
3-حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة.
ج- لا يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية.

المطالبة بالتعويض عن التعدي

المادة 7-
أ- لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إساءة استعمال هذا السر.
ب- لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعواه المدنية بإساءة استعمال السر التجاري أو في أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:-
1-وقف إساءة الاستعمال.
2-الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة الاستعمال أينما وجدت.
3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
ج- تسري على إساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

أحكام أخرى

المادة 8-
إذا اشترطت جهة رسمية مختصة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيميائية جديدة فعلى هذا الجهة أن تلتزم بما يلي:-
أ-حماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك الأدوية والمنتجات الخاصة به إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة لتسويق منتجاته.
ب-حماية هذه البيانات من الإفصاح عنها باستثناء ما يلي:-
1-إذا كان الإفصاح عنها ضروريا لحماية الجمهور.
2-إذا اتخذت الجهة الرسمية المختصة التدابير اللازمة لضمان عدم الاستعمال التجاري غير المنصف لتلك البيانات.

تقييد المنافسة

محامين أردنيين

المادة 9-
أ- يعتبر باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:-
1-إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).
2-منع المرخص له من المنازعة إداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.
3-إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.
ب-تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:-
-حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.
-العلامات التجارية.
-المؤشرات الجغرافية.
-الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
-براءات الاختراع.
-التصاميم للدوائر المتكاملة.
-الأسرار التجارية.
-الأصناف النباتية الجديدة.

المادة 10-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون المنافسة الأردني

قانون المنافسة الأردني

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير: وزير الصناعة والتجارة .

المديرية: مديرية المنافسة في الوزارة .

المدير: مدير المديرية .

المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون .

المؤسسة: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤلاء الاشخاص .

السوق: السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .

الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق .

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها .

المادة 4

تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:-

أ- اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر .

ب- الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بدء تطبيقها .

المادة 5

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، أي ممارسات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:-

1- تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .

2- تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات .

3- تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة .

4- اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنه .

5- التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .

ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الاثر التي لا تتجاوز الحصة الاجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى ان لا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق وعلى ان لا تتضمن تلك الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق .

المادة 6

يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .

ب- التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .

ج- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

د- ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

ه- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه .

و- رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .

ز- تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى .

ح- المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية .

المادة 7

أ- لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.

ب- لا تعتبر اخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون ، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير ، اذا كانت تؤدي الى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات او نظم الانتاج او التوزيع او تحقيق منافع معينة للمستهلك .

ج- للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات او الشروط التعاقدية او على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية .

د- يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على ان ينشر قرار الاستثناء او ملخص عنه في الجريدة الرسمية

ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

ه- للوزير ان يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات او ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه

محامين أردنيين

.

المادة 8

أ- يحظر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي:-

1- ان يفرض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، حدا ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة .

2- ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به .

ب -1- يحظر على أي مؤسسة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل ، ان وجدت ، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة .

2- لمقاصد هذه الفقرة يقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لاي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون باسعار اقل.

المادة 9

أ- يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات او حقوق او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكّن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرة ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى .

ب- يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي ، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق او تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (40%) من مجمل المعاملات في السوق .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ، قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ برأي الوزير خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع .

د- على أي جهة او هيئة ابلاغ الوزارة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 10

أ- على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية ، على الانموذج المعتمد من الوزارة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي:-

1- عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية .

2- مشروع عقد او اتفاقية التركز .

3- بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها .

4- تقرير عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق .

5- البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي .

6- بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم .

7- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها .

8- كشف بفروع كل مؤسسة .

ب-للمؤسسات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق .

ج -1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون للمديرية ان تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه ، وعليها بعد ذلك اصدار اشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ان لا ينتقص ذلك من حق المديرية في طلب معلومات اضافية او ممارسة الصلاحيات الرقابية .

2- يتم تحديد مدد واجراءات اصدار الاشعار المذكور في البند (1) من هذه الفقرة وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

د- تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين ، وعلى نفقة مقدم الطلب ، عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتضمن الاعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .

ه- للوزير ، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، اتخاذ اي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 11

أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشأن الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون وعلى النحو التالي:-

1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة او كانت لها آثار اقتصادية ايجابية تفوق اي آثار سلبية على المنافسة ، كأن تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات او السلع او ايجاد فرص عمل او تشجيع التصدير او جذب الاستثمار او دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية .

2- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوزير لهذه الغاية .

3- عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي واصدار قرار بالغائها واعادة الوضع الى ما كان عليه .

ب- وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يرفق بقرار الوزير بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات ، ان وجدت ، ويتم نشر القرار او ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ج- يصدر الوزير قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم تبدأ من تاريخ اصدار الاشعار باكتمال الطلب ، ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي ان لا تقوم خلال هذه المدة بأي تصرفات او اجراءات قد تؤدي الى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي او تغيير هيكلية السوق ، والا كانت هذه التصرفات والاجراءات باطلة بقرار من المحكمة .

د- للوزير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا خالفت المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها .

2- اذا تبين ان المعلومات الاساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة .

ه- للوزير اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة في مواجهة أي عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها او كانت تخالف احكام هذا القانون .

و- يتم تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكام هذه المادة الى الجهات المعنية ولها الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا .

المادة 12

أ- تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:-

1-المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها .

2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها .

3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام القوانين النافذة .

4- اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات او تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات او التقارير للوزير او للمحكمة ، حسب مقتضى الحال .

5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها .

6- اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات .

7-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.

8-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل .

9– تلقي ومتابعة طلبات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون والتنسيب بشأنها .

ب- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن وضع المنافسة .

المادة 13

أ- يعتبر موظف المديرية المفوض خطياً من الوزير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه .

ب- يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .

المادة 14

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس .

2- مدير عام هيئة التأمين .

3- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات .

4 – مدير عام هيئة تنظيم النقل البري .

5 – رئيس غرفة تجارة الاردن .

6 – رئيس غرفة صناعة الاردن .

7- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير .

8- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير .

ب- تكون مدة العضوية بالنسبة للاشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-

1-اقرار الخطة العامة للمنافسة .

2- دراسة المسائل المتعلقة باحكام هذا القانون واعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمنافسة او تلك التي تمنح امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية .

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ستة اشهر على الاقل ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على الاقل .

ب- للوزير دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها .

ج- يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتلخيص توصياتها في التقرير السنوي .

المادة 16

أ – تنظر المحكمة في القضايا المتعلقة بما يلي:-

1- أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) و (8) و(9) و(10) من هذا القانون .

2- عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموجب احكام المادة (11) من هذا القانون .

ب- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة تتولى أي محكمة بداية مختصة النظر في تلك القضايا .

ج- يشمل اختصاص المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات وتخضع باقي مخالفات احكام هذا القانون للقواعد العامة لاختصاص المحاكم .

د- يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي .

ه- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص .

المادة 17

أ- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة احكام المواد (5) و (6) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون بناء على شكوى تقدم الى المدعي العام من أي من الجهات المبينة ادناه وعلى ان ترفق اللوائح بوسائل الاثبات الاولية:-

1- الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرى .

2- أي مؤسسة من القطاع الخاص .

3- جمعيات حماية المستهلكين المرخصة .

4- أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل .

5- غرف الصناعة والتجارة .

6- الجمعيات المهنية والنقابية .

7- الهيئات التنظيمية القطاعية .

ب- وفي جميع الاحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها ان تقدم اي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار في نظر هذه القضايا حتى في الاحوال التي يسقط فيها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوى او يتصالحوا عليها ولها ايضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا .

ج – للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال مدة محددة .

د- تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال وللمحكمة ، اذا رأت ذلك مناسبا ، ان تصدر القرارات لوقف أي تصرف او منعه لحين اصدار القرار النهائي .

المادة 18

أ- تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي:-

1- بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون .

2- الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال .

3- ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين .

ب- وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ج- يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها .

د- يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ه- تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز .

المادة 19

أ- للمدير ان يكلف خطيا ايا من موظفي المديرية المفوضين من الوزير للقيام بما يلي:-

1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش .

2- الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات ، بما فيها ملفات الحاسوب ، والاحتفاظ بأي منها او بنسخ عنها مقابل اشعار بالتسلم ، على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وان يتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقها .

3- اجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لافادة أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون .

ب- يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .

ج- للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لاحكام هذا القانون اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات في حيازته .

د- يرفع المدير للوزير نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق .

ه- في حال تبين للوزير بتنسيب من المدير ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون فانه يقرر احالتها الى المدعي العام ، والا فانه يقرر حفظ الاوراق بصورة مؤقتة او دائمة مع ابلاغ الاطراف ذات العلاقة .

المادة 20

يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:-

أ- بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:-

1- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة .

2- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها .

3- على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .

ب- بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات او الايرادات غير محددة .

ج- يحظر على اي جمعية او اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر , وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة .

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة الاف ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار كل من يخالف احكام اي من المادتين ( 9 ) و ( 10 ) من هذا القانون او لم يتقيد باي قرار تم اتخاذه وفقا لاحكام المادة ( 11 ) منه .

المادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف دينار كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون .

المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة .

المادة 24

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد التحقيق .

ب- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل من رفض الادلاء بافادته او امتنع عن تقديم اي بيانات او وثائق او مستندات وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون .

المادة 25

أ- يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير .

ب- للمحكمة ان تخفف عقوبة الغرامة على أي مخالف لاحكام المواد (5) و (9) و (10) من هذا القانون اذا قدم الى المديرية معلومات تؤدي الى الكشف عن تلك المخالفات

المادة 26

لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون آخر .

المادة 27

تلتزم جميع الجهات الرسمية بتزويد المديرية بأي معلومات او بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون الكهرباء العام

قانون الكهرباء العام المؤقت
رقم ( 64 ) لسنة 2002
الصادر استناداً للفقرة (1) من المادة (94) من الدستور
المنشور على الصفحة رقم (4930) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4568) الصادر بتاريخ 16/10/2002م ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفهرس الإلكتروني

اسم القانون وتاريخ العمل به

التعاريف

أهداف القانون

هيئة تنظيم القطاع

الشؤون المالية للهيئة

الرخص

التعريفة الكهربائية

المنافسة في القطاع

العقوبات

أحكام عامة

إلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون

اسم القانون وتاريخ العمل به
المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الكهرباء العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
القطاع : قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة.
الهيئة : هيئة تنظيم القطاع.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المفوض : عضو المجلس.
التوليد : إنتاج الطاقة الكهربائية.
التوليد الذاتي : توليد الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا النوع من التوليد وليس لغايات بيعها للغير.
المولد المستقل : جهة غير حكومية تقيم محطة توليد لبيع الطاقة الكهربائية.
محطة التوليد : أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.
النقل : نقل الطاقة الكهربائية بواسطة نظام النقل.
نظام النقل : نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (33) كيلو فولت لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة تحويل أو إلى محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (33) كيلو فولت تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة توليد.
التوزيع : نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع.
نظام التوزيع : نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي (33) كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل للمستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل.
التزويد : تزويد الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال.
التزويد بالجملة : بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي.
التزويد بالتجزئة : بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين.
المستهلك الرئيسي : المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له للتزويد بالجملة.
المستهلك : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.
المشروع : أي مشروع للتوليد أو للنقل أو لتشغيل نظام النقل أو للتوزيع أو للتزويد.
المنشآت الكهربائية : الإنشاءات أو محطات التوليد أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لأغراض التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التوزيع.
الأجهزة الكهربائية : الأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلك.
الموزع : الحائز على رخصة للتوزيع.
الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المرخص له : الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال.
الشركة القابضة : شركة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك أكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعتها تعيين اكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها.
الشركة التابعة : شركة تمتلك فيها شركة أخرى أكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.
الشركة المتآلفة : أي شركة قابضة أو تابعة لمرخص له أو أي شركة تابعة لشركة قابضة لمرخص له.
شركات الكهرباء المعدة للخصخصة : الشركات المرخصة للتوليد أو للتوزيع وللتزويد بالتجزئة أو التي تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة، حسب مقتضى الحال، وتملك الحكومة كامل أو أكثرية أسهمها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
شركات الكهرباء : شركات الكهرباء المعدة للخصخصة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو الشركة المرخص لها بالنقل القائمة قبل نفاذ مفعوله.
شركة الامتياز : الشركة العاملة في القطاع قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة ولا تملك الحكومة أسهماً فيها.
نموذج المشتري المنفرد : النظام الهيكلي للقطاع الذي يقوم على أساس تمتع المرخص له بالتزويد بالجملة بحق حصري بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد – عدا محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع – وإعادة بيعها إلى المرخص لهم بالتوزيع أو إلى المستهلكين الرئيسيين.
محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع : محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع وليس بنظام النقل ولا تؤثر على تشغيله وفقاً لما يحدده كود الشبكة.
كود الشبكة : الكود الذي يعده المرخص له بالنقل وتوافق عليه الهيئة لمقاصد تشغيل نظام النقل ويشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل.
التعريفة المخفضة : تعريفة كهربائية يضعها المجلس متضمنة دعماً من شريحة من المستهلكين إلى شريحة أخرى.
عقود التخاصية الأولية : العقود التي تبرمها، بعد نفاذ أحكام هذا القانون، شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو خلفها القانوني مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة لغايات خصخصتها.
عقود التوليد المستقل الأولية : العقود التي يبرمها، بعد نفاذ أحكام هذا القانون، أول أربع مولدين مستقلين مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة والمتعلقة بمشروعي محطات توليد حرارية وبمشروعي توليد باستخدام الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة : الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية.
قواعد السلوك : القواعد التي تضعها الهيئة لتنظيم التصرفات والعلاقات القائمة بين المرخص لهم وأي شركة متآلفة معهم.
الخدمات المساندة : خدمات الكهرباء التي تعزز استقرار النظام الكهربائي واعتماديته بما في ذلك خدمات تنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار وعملية التنظيم والتحكم بقدرة الشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالة الإطفاء الشامل.
النظام الكهربائي : النظام المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.
مسافة السماح الكهربائي : أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب منها بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار على هذا المنشأ.

أهداف القانون
المادة (3) :
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
أ – تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع.
ب – تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وبأسعار معقولة.
ج – تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.
المادة (4) :
لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
أ – إعداد السياسة العامة للقطاع، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطويرها.
ب – التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول .
ج – رعاية مصالح المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات.
د – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو توقع حدوثه، إذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص.
هـ- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح شركات الكهرباء المعدة للخصخصة المرخصة للتوليد، سواء قبل خصخصتها أو بعدها، أو للمولدين المستقلين.
و – تشجيع استعمال الطاقة المتجددة لغايات التوليد.
ز – التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تحول القطاع إلى سوق الكهرباء التنافسي ووفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة (5) :
على الرغم مما ورد في هذا القانون:
أ -1 – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ولغايات إنفاذ كل من عقود التخاصية الأولية أو عقود التوليد المستقل الأولية، إصدار قرار يكون ملزماً للهيئة والغير وتحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود وشروطها.
2 – يخول الوزير بتنفيذ أحكام هذا القرار لمدة مؤقتة تنتهي بتحقق متطلبات إنهاء هذه المدة حسبما يراه مجلس الوزراء.
ب – يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي:
1 – أسس تحديد تعريفة بيع وشراء الطاقة الكهربائية أثناء المدة المؤقتة وبعدها.
2 – الحوافز التي قد يستفيد منها المرخص له.
3 – معايير الأداء الواجب مراعاتها من المرخص له.
4 – الدخل الذي يسمح للمرخص له بالاحتفاظ به من عوائده.
5 – أي إجراءات تتعلق بتطبيق عوائد المرخص له بالتوزيع نتيجة قيامه بالتوزيع أو التزويد بالتجزئة.
6 – الدعم الذي تمنحه الحكومة لأي شخص أو للمرخص له.
7 – العقوبات التي تترتب على مخالفة المرخص له لمعايير الأداء.
8 – الظروف التي يجوز فيها إنهاء المدة المؤقتة ومتطلبات ذلك.
9 – أي أحكام أو شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء.
ج – اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار جزءاً من الرخصة القائمة للمرخص له، وتغلب هذه الأحكام والشروط عند تعارضها مع أحكام وشروط الرخص القائمة.
د – على الهيئة، عند الطلب إليها من مرخص له تسري عليه أحكام هذه المادة، تعديل رخصته القائمة لتصبح متفقة مع الأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار رخصة جديدة بشروط وأحكام متفقة مع هذه الأحكام، وتعتبر الرخصة المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هيئة تنظيم القطاع
المادة (6):
أ – تنشأ هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.
ب – ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
ج – تتألف الهيئة مما يلي:
– المجلس.
– الجهاز التنفيذي.
المادة (7) :
أ – تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1 – الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الاقتصادية له.
2 – تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.
3 – ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل.
4 – ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة.
5 – التأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة كافية.
6 – التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تمويل أنشطته وتضمن له نسبة معقولة من العائد على استثماراته.
7 – رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة.
8 – تنظيم القطاع على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.
ب – تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
1 – ترخيص الأشخاص العاملين في التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل.
2 – تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية وذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون.
3 – تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع.
4 – المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت الكهربائية بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
5 – المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وإصدارها وفقاً للتشريعات النافذة.
6 – تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بالقطاع بما يحقق أهداف الهيئة.
7 – التوصية إلى الوزارة بالانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى نظام هيكلي تنافسي للقطاع وفق أحكام هذا القانون.
8 – أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8) :
أ – يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى » مجلس المفوضين « يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، بمن فيهم الرئيس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى هذا القرار.
ب – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
ج – يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية متضمنة صلاحية الإشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.
المادة (9) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:
أ – إصدار الرخص وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب – وضع الأسس التي يتم وفقاً لها تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وأي رسوم أخرى تدفع لقاء التوصيل مع نظام النقل أو نظام التوزيع.
ج – اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص لهم لغايات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلى مرخص لهم آخرين أو إلى المستهلكين ، حسب مقتضى الحال ، ووضع التعليمات اللازمة للكشف على العدادات وفحصها.
د – ضمان التزام المرخص لهم بالشروط الواردة في رخصهم وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة.
هـ- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص لهم مسؤولين عن إعدادها.
و – فض النزاعات بين المرخص لهم والمستهلكين أو فيما بين المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
ز – إصدار التعليمات اللازمة لضمان حصول الهيئة من المرخص لهم على المعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى لغايات قيامها بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ح – إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع.
ط – أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
المادة (10):
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبـه من بينهم.
ب – يمتنع على عضو المجلس المشاركة في المناقشات المتعلقة بموضوع يخصه أو يخص زوجه أو أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية والتصويت على تلك القرارات.
ج – يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.
د – يجوز لثلاثة من أعضاء المجلس الطلب خطياً من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويتوجب على الرئيس أو نائبه في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تأريخ تسلمه الطلب.
هـ- يعين المجلس من بين موظفي الهيئة أمين سر له يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها.
و – للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في الموضوعات المعروضة عليه وله أن يقرر تشكيل لجنة أو لجان فنية واستشارية لتقديم المشورة له وللمجلس صرف مكافآت أو أجور لهم.
ز – يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم وإدارة اجتماعاته.
المادة (11):
يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي:
أ – أن يكون أردني الجنسية.
ب – أن يكون ذا أهلية مدنية كاملة.
ج – غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
د – أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في علوم القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الهندسة أو المالية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المهنة المرتبطة بشهادته، أو أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حداً أدنى ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع العام أو الخاص في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع.
هـ- أن لا تكون له منفعة مادية، مباشرة أو غير مباشرة، في مجال توليد أو نقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية أو تشغيل نظام النقل في المملكة أو مرتبطاً بأي أعمال بعوض أو بدون عوض في ذلك المجال ، أو ان يكون لزوجه أو أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع، إلا إذا رأى رئيس الوزراء بأن هذه المنفعة أو الأعمال لا تؤثر على حيادية الشخص في قيامه بمهامه كمفوض.
و – أن لا يكون موظفاً لدى أحد المرخص لهم أو ان يكون قد عمل لدى أي منهم خلال السنة السابقة لتعيينه في المجلس.
المادة (12):
أ – 1 – تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، باستثناء المجلس الأول حيث يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات وواحد من أعضائه لمدة ثلاث سنوات والعضوان الآخران لمدة سنتين.
2 – يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات.
ب – يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس ، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالواجبات الموكولة إليّ بشرف وأمانة وإخلاص).
ج – يستمر المفوض في عضويته بعد انتهاء مدتها الى حين إعادة تعيينه أو تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادتين (8) و (11) من هذا القانون، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
د – إذا شغر مركز أي من المفوضين قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين مجلس الوزراء عضواً بدلاً منه في المجلس وفقاً لأحكام المادتين (8) و (11) من هذا القانون خلال شهر من تأريخ شغور المركز لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته أو لمدة سنتين ، أي المدتين أطول.
المادة (13):
أ – الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير ولدى الجهات كافة.
ب – يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1 – تنفيذ قرارات المجلس.
2 – الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3 – اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4 – توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس 0
5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
6 – إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7 – أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون أو يفوضها إليه المجلس.
ج – للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً محدداً.
المادة (14):
إلى أن يتم تعيين المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون:
أ – يمارس مجلس إدارة الهيئة القائم عند نفاذ مفعول هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكامه.
ب – يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (15):
أ – لا يجوز أن يكون لأي من المفوضين أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة أو أن يقوم أي منهم بعمل أو تقديم الاستشارات، لقاء عوض أو بدون عوض ، في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.
ب – يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة أو علاقة له أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجتين الأولى والثانية وعليه في حال قيام هذه المنفعة أو العلاقة تبليغ المجلس بذلك ، وفي حال حصولها نتيجة الإرث أو لأي سبب كان فعليه أن يتخلص منها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها.
ج – 1 – إذا خالف عضو المجلس أياً من الأحكام الواردة في هذه المادة يعزل من المجلس ويلاحق قانونياً بجريمة استثمار الوظيفة أو إساءة الائتمان، حسب مقتضى الحال، ويكون ملزماً برد جميع المبالغ أو المنافع التي حصل عليها نتيجة ارتكابه تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحق بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة المختصة.
2 – يلتزم الزوج أو أي من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية المشار إليهم في هذه المادة برد جميع المبالغ أو المنافع التي حصل عليها نتيجة مخالفته لأحكام هذه المادة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحق بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة المختصة.
المادة (16):
أ – يحظر على عضو المجلس أو أي من موظفي الهيئة ، تحت طائلة المسئولية القانونية ، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم أو القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية، إلا إذا كان ذلك لمقاصد استخدامها في دعاوى قضائية أو تحكيمية أو لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو تمكين المفوض أو الموظف أو أي مفوض أو موظف آخر من القيام بمسئولياته وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب – يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضويته في المجلس أو ترك الموظف لعمله في الهيئة.
المادة (17):

محامين أردنيين

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
أ – انتهاء مدتها.
ب – الاستقالة.
ج – فقد أحد شروط العضوية.
د – التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة لأسباب تكون ضمن سيطرته ودون عذر يقبله المجلس.
هـ عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب عقلية أو جسمية.
و – إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد له اعتباره.
ز – العزل وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة (18):
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة، كما يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمرخص لهم في المسائل المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي وتزويده وجودة الخدمة والتعريفة الكهربائية، ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب – إذا تم إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لطرفي النزاع الاستعانة بمحامين لغايات تمثيلهم أمام المجلس.
ج – 1 – للمجلس استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم وإلزام الخصوم على إبراز مستندات وقبول البينة بشكل شهادات مشفوعة باليمين والتحفظ على الوثائق أو السجلات المتعلقة بالنزاع والتي يخشى تلفها أو ضياعها أو تعديلها.
2 – يصدر المجلس تعليمات تحدد الأصول الإجرائية لفض النزاعات أمامه على أن تكون إجراءات فض النزاعات علنية باستثناء مداولات المفوضين لإصدار القرار، ويصدر المجلس قراراته معللة بصورة وافية.
المادة (19):
باستثناء قرارات المجلس المتخذة وفقاً للمادة (18) من هذا القانون، يجوز للمجلس مراجعة قراراته التي يصدرها والرجوع عنها بمبادرة ذاتية منه أو بناءً على طلب أي من الجهات العاملة في القطاع والمتضررة من ذلك القرار، وتكون قرارات المجلس النهائية بهذا الشأن قابلةً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (20):
أ – تحدد أحكام وشروط تعيين موظفي الهيئة ورواتبهم وعلاواتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب – يجوز للمفوض وفي حدود المهام والصلاحيات المخولة له من المجلس تفويض أي من هذه الصلاحيات إلى أي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وله إلغاء هذا التفويض حسبما يراه مناسباً.
المادة (21):
للرئيس أو المفوض تكليف أي من موظفي الهيئة للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص الصادرة عنه، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية. ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.

الشؤون المالية للهيئة
المادة (22):
أ – تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب – يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يعدها المجلس ويتم إقرارها من مجلس الوزراء.
ج – تؤول الفوائض السنوية التي تتحقق لدى الهيئة، بعد اقتطاع جميع نفقاتها إلى الخزينة العامة.
المادة (23):
أ – تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
ب – تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولا يجوز وضع إشارة الحجز عليها، ولهذه الغاية يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (24):
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) والفقرة (ب) من المادة (29) والفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون، تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص التي تصدرها أو تجددها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب – كما تستوفي الهيئة بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يتم تحديد مقدارها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (25):
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ – العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها.
ب – بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ج – المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة في الحالات الطارئة.
د – الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (26):
أ – يتم تدقيق حسابات الهيئة وميزانيتها حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس ويحدد أتعابه.
ب – يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم أي دفاتر وسجلات محاسبية حسب الأصول تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها.
ج – لمدقق الحسابات أن يطلب جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وله أن يطلب من أي من أعضاء المجلس معلومات أو إيضاحات يرى بأنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.
المادة (27):
أ – على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بواسطة الوزير بتقريرها السنوي عن القطاع وأي تقارير أخرى مرتبطة بالقطاع يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.
ب – على الهيئة نشر القرارات غير السرية أو التعليمات التي تصدرها والأسباب الموجبة لها إضافة إلى التقرير السنوي عبر أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.
ج – يصدر المجلس تعليمات تحدد طريقة وشروط السماح للعامة بالإطلاع على الوثائق غير السرية الموجودة لدى الهيئة.

الرخص
المادة (28):
أ – لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع أو أن يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الأعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو استناداً لقرار من مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون .
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي شخص دون أن يكون حاصلاً على رخصة القيام بما يلي:
1 – إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في موقع واحد لا تتجاوز قدرته الإجمالية (1) ميغاوات.
2 – إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بما لا يتجاوز بشكل إجمالي (100) كيلو وات في أوقات الذروة.
3 – إنشاء مشروع التوليد الذاتي أو تملكه أو إدارته.
ج – للمجلس ، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إعفاء فئة من الأشخاص من الحصول على ما يلي:
1 – رخصة للتوليد لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية ، في الموقع الواحد ، لا تزيد على (5) ميغاوات حداً أعلى شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص.
2 – رخصة للتوزيع شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص على أن لا يتم منح أي إعفاء من الحصول على الرخصة ضمن منطقة تزويد لمرخص له إلا بعد الحصول على موافقته.
المادة (29):
أ – يستمر العمل بأي رخصة تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية منها إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها وفقاً لأحكامه.
ب – 1 – مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، للهيئة إذا استدعت المصلحة العامة منح رخصة مؤقتة لبعض أو كل الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وضمن الشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة.
2 – إذا تم دفع رسوم الرخصة عند إصدار الرخصة المؤقتة فلا تتحقق عليها أي رسوم ترخيص عند منح الرخصة الدائمة.
ج – 1 – إذا تم نقل أعمال أو موجودات شركة كهرباء إلى شركة أخرى غير مرخصة فتعتبر تلك الشركة حائزة على رخصة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ العقد الموقع بينهما ووفقاً للشروط والقواعد الواردة في رخصة المرخص له.
2 – تلتزم الشركة الحائزة على رخصة مؤقتة وفقاً لأحكام هذه الفقرة التقدم بطلب للحصول على رخصة نهائية قبل انتهاء الرخصة المؤقتة بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (30):
أ – يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب ودراسته.
ب – ينظر المجلس في الطلب المقدم بعد الإعلان عنه والسماح للجهات ذات العلاقة بإبداء الرأي.
ج – إذا تبين للمجلس استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح الرخصة بعد دفع المرخص له رسوم الرخصة المحددة.
د – مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يصدر المجلس الرخصة بالشروط والأحكام التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:-
1 – مدة سريان الرخصـة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها.
2 – أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس.
3 – الإجراءات الـواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة الرخصة.
4 – إحالة النزاعات بناءً على اتفاق المرخص لهم إلى المجلس لغايات فضها.
5 – أي أمور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو عند إنهائها.
6 – أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.
هـ- 1 – يقوم المجلس بتضمين الرخصة أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له والمعتمدة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (47) من هذا القانون.
2 – للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له والحكومة ، أو فيما بين المرخص لهم.
المادة (31):
أ – لا تنطبق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (30) من هذا القانون على ما يلي:
1 – منح رخصة وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.
2 – منح رخصة مؤقتة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29).
3 – منح رخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد المستقل الأولية.
4 – منح رخصة نهائية إلى شركة كهرباء حائزة على رخصة مؤقتة للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع قبل نفاذ أحكام هذا القانون او اعتبرت حائزة على أي منها بموجب أحكامه.
5 – منح رخصة مؤقتة أو نهائية إلى شركة امتياز.
ب – يراعى عند منح رخصة لشركة الامتياز أو شركة كهرباء معدة للخصخصة تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة أحكام الامتياز الممنوح لكل منها.
المادة (32):
يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطة توليد لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المادة (33):
أ – يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي:
1 – بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل داخل حدود المملكة إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
2 – السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدميه وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة.
ب – تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون الشركة الوحيدة المرخص لها بالنقل في المملكة وفقاً لأحكامه.
المادة (34):
أ – مع مراعاة الشروط المحددة في رخصة تشغيل نظام النقل يحق للمرخص له ، وبصورة خاصة، القيام بالأنشطة التالية:
1 – جدولة تشغيل وحدات التوليد المختلفة.
2 – جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد.
3 – إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
4 – تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
5 – جدولة شراء الخدمات المساندة.
6 – إجراء الدراسات اللازمة لتشغيل نظام النقل والمحافظة على استمراريته واعتماديته.
7 – أي أنشطة أخرى يتطلبها نظام التشغيل ويعتمد عليها.
ب – يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بإتمام عملية شراء الخدمات المساندة بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الخدمات المساندة الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة من المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية أنها قد تمت بصورة تنافسية.
ج – يلتزم المرخص له بالنقل بالقيام بمهمة تشغيل النظام الكهربائي وشراء الخدمات المساندة وفقاً لأحكام رخصة تشغيل نظام النقل وذلك إلى أن يتم إقرار التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة (35):
أ – يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة ، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة بما يلي:
1 – شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
2 – إجراء دراسات التخطيط للتوسعات المستقبلية والتأكد من توافر احتياطي توليدي لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.
3 – ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب – يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، شراء الطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة أو من محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع على سبيل الحصر وإعادة بيعها للمستهلكين في منطقة محددة .
ج – بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بإتمام جميع عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ذات القدرة الإجمالية التي تساوي أو تزيد على (5) ميغاوات في الموقع بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة، ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الطاقة الكهربائية الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة من قبل المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية أنها قد تمت بصورة تنافسية لمقاصد هذه المادة.
د – لا يجوز لأي جهة أو مرخص له شراء الطاقة الكهربائية من أي جهة خارج المملكة أو بيعها إليها إلا بموافقة مجلس الوزراء.
هـ- يعتبر المرخص له بالنقل المرخص الوحيد للتزويد بالجملة وفقاً لأحكام رخصة التزويد بالجملة وذلك إلى أن يتم إقرار التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
و – يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقاً لشروط رخصة التزويد بالتجزئة الممنوحة له.
المادة (36):
يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام توزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المادة (37):
أ – 1 – لا يحق لأي مرخص له التخلي عن رخصته أو التنازل عنها أو نقل كل موجوداته أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الايجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقاً للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه الغاية.
2 – يستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالات المرتبطة بإعادة هيكلة شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو لغايات تمويل الأعمال المصرح بها بموجب الرخصة.
ب – 1 – يحظر على المرخص له بالنقل أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول رئيسي فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية، ما يلي:
– تملك مشروع للتوليد أو إدارته أو السيطرة عليه.
– تملك أسهم في مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه.
– اتخاذ أي ترتيبات مع مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على المرخص له بالنقل.
2 – لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا تضمنت الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم به المرخص له أو شركة متآلفة معه أو أي ممن ورد ذكرهم في ذلك البند لاستثنائهم من هذا الحظر.
3 – يشترط في جميع الأحوال أن لا تتجاوز المدة التي يسمح للمرخص له بالنقل بالاستمرار في تملك أسهم لدى من تم الترخيص له بالتوليد قبل نفاذ أحكام هذا القانون، سنة واحدة بعد تأريخ نفاذ أحكامه .
ج – 1 – يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول رئيسي فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية ما يلي:
– تملك نظام نقل أو تشغيله.
– تملك أسهم في المرخص له بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو شركات متآلفة معهم.
– الدخول في ترتيبات تعود عليه باقتسام النفع والمرخص له بالنقل أو المرخص له بتشغيل نظام النقل أو المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي منهم.
2 – لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا تضمنت الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم به المرخص له أو شركة متآلفة معه أو أي ممن ورد في ذلك البند لاستثنائهم من هذا الحظر.
د – يحدد المجلس إجراءات التقدم بالطلبات التي ورد ذكرها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة، وعلى المجلس عدم الموافقة على الطلب إذا كان سيؤثر سلباً على المنافسة المستقبلية في القطاع أو على اعتمادية نظام النقل الكهربائي.
هـ- لا يحول ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة دون عقد المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة اتفاقيات لبيع وشراء الطاقة الكهربائية.
و – مع مراعاة أحكام المادتين (38) و (39) من هذا القانون، للمجلس في حالة مخالفة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تعديل الرخصة أو إلغاؤها .
المادة (38):
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم في أي من الحالات التالية:
1 – بناءً على طلب المرخص له.
2 – إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (39).
3 – مخالفة المرخص له لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (37) من هذا القانون.
4 – بناءً على شكوى من المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك أو مرخص لهم آخرين.
5 – بمبادرة ذاتية منه.
ب – لا يجوز للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم وفقاً للبندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الاتفاق مع المرخص له.
ج – على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة، نشر التعديلات المقترحة وتحديد مدة للاعتراض عليها وإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة، ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.
المادة (39):
أ – على المجلس بمبادرة ذاتية منه أو عند تسلم شكوى من المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك أو مرخص له آخر أن يتحقق لمقاصد هذه المادة من تنفيذ المرخص له لأي التزامات مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو أي تشريع أخر أو مدى التزامه بقواعد السلوك أو أحكام الرخصة وشروطها .
ب – على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بإلغائها ويتم هذا الإلغاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ج – على المجلس قبل إلغاء الرخصة إشعار المرخص له خطياً بنيته بإلغائها والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة لإثبات قيامه، وفقاً لأحكام الرخصة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء.
د – إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لتفادي إلغاء الرخصة واقتنع المجلس بأن المصلحة العامة تقتضي إلغاءها، يتخذ المجلس قراراً بالإلغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بذلك، وللمجلس في هذه الحالة توجيه تعليمات خاصة للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط المحددة في الرخصة على أن تتضمن هذه التعليمات بصورة خاصة ما يلي:-
1 – الأمر ببيع مشروع المرخص له أو نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.
2 – اتخاذ إجراءات مرحلية إلى حين بيع مشروع المرخص له تشمل دون حصر تعيين القيمين والمصفين وأي مديرين آخرين للمشروع وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول.
هـ – على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة ، يحق للمجلس إبقاء الرخصة سارية المفعول شريطة تعديلها بفرض أحكام وشروط إضافية عليها كما يراها مناسبة وتعتبر هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من الرخصة.
و – إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقاً لأحكام هذه المادة فيتوجب عليه إشعار المرخص له بتاريخ بدء نفاذ الإلغاء أو التعديل.
المادة (40):
أ – دون الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون، إذا اقتنع المجلس أن المرخص له قد خالف أياً من الشروط الواردة في الرخصة ينذر المرخص له بوجوب القيام بإجراءات، خلال مدة تحدد في الإنذار، لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها استمرار في ارتكاب المخالفة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب – على المجلس إشعار المرخص له قبل إصدار الإنذار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمبررات إصداره ومنح المرخص له فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج – يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذه لا تزيد على ألف دينار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار في حال التكرار.
د – على المجلس ، وبالطريقة التي يراها مناسبة، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم المخالفات.
المادة (41):
إذا استدعت الضرورة ، يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى رخصهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص.
المادة (42):
تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان بيع جملة أم بيع تجزئة بواسطة عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وبتثبيتها.
المادة (43):
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع القيام بالأعمال التالية:-
1 – تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منهما إذا اقتضت الضرورة ذلك.
2 – تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية.
3 – تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان أو عبر أو فوق أي منها أو على أي عقار لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية .
ب – يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به.
ج – يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها بتعويض مالكي العقارات عن الأعمال التي يقوم بها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي بلدية أو المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة.
المادة (44):
أ – على المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن يدفع إلى المتضرر تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي تلحق بالمتضرر أو بأمواله المنقولة أو غير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله.
ب – إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار التعويض ، فيتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ما لم يتفق الطرفان على التحكيم.
ج – يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض التي يمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت، على أن يراعى عند احتساب الجزء المتضرر من الأرض اعتبارات مسافة السماح الكهربائي المحددة من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د – يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة فرض فائدة قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تحتسب اعتباراً من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية أو تاريخ تملك الأرض ، أي التاريخين أحدث، وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر.
هـ- تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على المنشآت الكهربائية المقامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
و – 1 – لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض او بالفوائد المترتبة عليه والمنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة قبل نفاذ أحكامه أو بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة أي منشآت بعد تاريخ نفاذ أحكامه.
2 – لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له إذا كان تملك الأرض قد تم بعد إقامة المنشآت الكهربائية.
المادة (45):
للمرخص له امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لغايات تنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق، وإذا لم يتم الاتفاق ورأى الوزير بناءً على طلب يقدمه المرخص له ذو العلاقة أن الحصول على هذه الأراضي والحقوق ضروري لمقاصد هذه المشاريع فيعمل على استملاكها والاستيلاء عليها أو حيازتها حيازة فورية على نفقة المرخص له طبقاً لأحكام قانون الاستملاك المعمول به.
المادة (46):
أ – على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك.
ب – مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الامتياز أو شركة الكهرباء المعدة للخصخصة والعاملة بموجب امتياز، إذا قام أي مجلس بلدي بإجراءات إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة فيتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيها بالتنسيق مع الهيئة، وتحدد الكلفة التي يتحملها المجلس البلدي أو المرخص له نتيجة للقيام بتلك الأعمال بالاتفاق بينهما وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فتحدد الكلفة التي يتحملها كل منهما بقرار من الهيئة.

التعريفة الكهربائية
المادة (47):
أ – مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) وأحكام الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون وأحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من هذه المادة، يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استناداً إلى أسس يعتمدها لتنظيم وتحديد أسعار الكهرباء يتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له.
ب – يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة.
ج – يراعى عند تحديد التعريفة ما يلي:
1 – إتاحة الفرصة للمرخص له ، الذي يعمل بكفاءة، بتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على رأسماله المستثمر في المشروع.
2 – توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.
3 – إيضاح تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.
4 – تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.
5 – التخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة.
د – باستثناء حالات الدعم البيني ، يراعي المجلس عند وضع أسس تحديد التعريفة أي دعم تتضمنه التعريفة سواء كان مباشراً أو من خلال تمويل بشروط تفضيلية أو أي طرق أخرى.
هـ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يضع المجلس أسس تحديد التعريفة المتعلقة بعقود التخاصية الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية وأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود.
و – لمقاصد وضع أسس تحديد التعريفة ، للمجلس وضع تعريفة مخفضة لبعض المستهلكين ممن تستدعي ظروفهم المادية ذلك.
ز – يمنح المجلس قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة المرخص لهم الفرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
ح – يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.
ط – إلى أن يتم وضع تعريفة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون، يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذ مفعوله.

المنافسة في القطاع
المادة (48):
أ – على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى سوق الكهرباء التنافسي وتزويد الوزير بتقارير بهذا الشأن وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب – إلى حين اتخاذ الوزير الإجراء المذكور في الفقرة (ج) من هذه المادة، يقوم المجلس سنوياً، أو كلما طلب منه الوزير ذلك، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في القطاع وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم والمستهلكين وأي أطراف أخرى ذات علاقة أو ترغب في الاستثمار في القطاع، وتعتبر هذه التقارير بمثابة توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو فيما بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد، على أن تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة، ما يلي:
1 – توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق.
2 – توافر البنية التحتية والمعلومات التكنولوجية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي.
3 – الجدوى الاقتصادية للقطاع.
4 – أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
ج – يقدم الوزير تقرير المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مجلس الوزراء وفي حال اقتناعه أن القطاع قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستنداً بذلك إلى الأسس الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر قرار البدء بالتحول إلى سوق الكهرباء التنافسي وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار تفويض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام سوق الكهرباء التنافسي .
د – على الرغم مما ورد في هذه المادة، لا تؤثر إجراءات إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة من الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو على إمكانية قيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع بالاستمرار بتمويل أنشطتهم.

العقوبات
المادة (49):
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) من هذا القانون، يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة أو موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب – على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حالة امتناعها عن القيام بذلك للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً، وعلى الجهات الرسمية المختصة توفير المساعدة للهيئة بهذا الخصوص.
ج – إذا توقفت الجهة التي تمت إدانتها عن الاستمرار في القيام بالنشاط غير المرخص ، يجوز لها تقديم طلب لترخيصه من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون، دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.
المادة (50):
يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (51):
يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي ، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (52):
أ – يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب – يعاقب كل من تسبب، إهمالاً أو خطأً، في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً بها بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (53):
تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (49) و (50) و (51) و(52) من هذا القانون إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
المادة (54):
تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية أو تشغيل النظام خلال أدائهم لأعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام قانون العقوبات المعمول به.
المادة (55):
على الرغم مما ورد في المواد (49) و (50) و (51) و (52) من هذا القانون، للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة أن يقطع تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه أو قام بإستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

أحكام عامة
المادة (56):
أ – إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء بطريق الدمج أو الانقسام أو كليهما ، فتعتبر الشركة أو الشركات الناتجة عن ذلك الخلف الواقعي والقانوني للشركة التي يتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها.
ب – تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي شركة توليد أو شركة توزيع نتجت قبل نفاذ أحكام هذا القانون عن إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.
المادة (57):
تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999.

إلغاءات
المادة (58):
يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 أو بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والى ان يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (59):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (60):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون إلغاء القوانين العشائرية الأردني

قانون إلغاء القوانين العشائرية
رقم (34) لسنة 1976

المنشور في الجريدة الرسمية على الصفحة رقم (1299) في العدد (2629) الصادر بتاريخ 01/06/1976م ويعمل به اعتباراً من تاريخ 16/06/1976م

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 1661976.

المادة (2) :

محامين أردنيين

محامي دولي

تلغى القوانين التالية:-
أ . قانون محاكم العشائر لسنة 1936
ب . قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936
ج . قانون الإشراف على البدو لسنة 1936.

المادة (3) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
23/05/1976م .

محامي أردني معروف.

قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني

قانون رقم (62) لسنة 2006

قانون هيئة مكافحة الفساد

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضـو: عضو المجلس.

المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشـخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولهـا بهـذه الصفـة القيـام بجـميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الإدارية .

ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت .
ج- يكون مركز الهيئة في عمان .

المادة (4) : تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:

أ – وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
د- مكافحة اغتيال الشخصية .

المادة (5) : – يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:

أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .

ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة

1960 وتعديلاته .

ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم

(11) لسنة 1993 وتعديلاته.

د- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

هـ- إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.

و- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.

ز-جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد

وانضمت إليها المملكة.

المادة (6) : تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .

المادة (7): تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-

أ-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك .

ب- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.

ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة

محامين أردنيين

محامي دولي

د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.

المادة (8) : أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .

د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .

هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .

و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله.

المادة(9): يقسم الرئيس و الأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية :-

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة).

المادة (10) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة .

2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.

3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

المادة (11) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ج- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.

د- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، واقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.

هـ-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.

و-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.

ز- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك .

ح-اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

ط-تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.

ي-إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ك- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

ل- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.

المادة (12) : أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات.

ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه .

المادة (13) : أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره .
5- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس للمصادقة عليه.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (14) : ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات السارية المفعول.

المادة (15) : للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (16) : يكون للرئيس و الأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة.

المادة (17) : مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (18) : أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.

ب- تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (19) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :

أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

ب- المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة (20) : باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

المادة (21) : أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0

ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (22) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

المادة (23) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (24) : رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.