نظام بلدية سحم لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية سحم لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المجلس : مجلس بلدية سحم أو لجنة بلدية سحم.

رئيس البلدية : رئيس بلدية سحم او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.

المنطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية سحم.

بناء او بناية :كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

شارع او طريق عام :كما عرف بقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها او غير

مبني.

ساكن :الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر الفرعي.

الرصيف ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الأهلين وبين الملك الذي يحاذيه.

ساحة: أي ساحة تقع داخل حدود منطقة البلدية احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد.

المرافق العامة :كما عرفت في قانون الصحة لعام 1971.

الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل اي جزء منها.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة : كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1971.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والأبنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.

الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد شخصية او تجارية اوترفيهية.

عربة نقل: أي عربة يد او عجلة او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تسير بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.

اعمار: ذات المعنى المخصص لها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في أي شارع او مكان ومحل عام دون ان يكون له محل ثابت.

الفصل الاول

الأبنية المتداعية

المادة 3- للمجلس أن يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4- للمجلس أن يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء

او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او أموالهم او على الساكنين

فيه فله أن يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئياً او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة

معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (10%) منها مقابل اجورالاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

جـ- لغايات تطبيق هذه المادة يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده

وتزفيته اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من

فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول

عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به

جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية وان يضع لوحات باسم ذلك

الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي يراها مناسبة وللمجلس الحق بازالة اي لوحة من لوحات

اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 11- عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفا لأول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء حجارة الأطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته او تبليطه بحسب شروط ومواصفات البلدية على نفقته الخاصة واذا تخلف المالك عن القيام بالعمل المطلوب خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ تقوم البلدية بالعمل على نفقته وتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية مضافا اليها نسبة 10% نفقات ادارة واشراف ويكون قرار رئيس البلدية بمقدار النفقات قطعيا.

المادة 12- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ-بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في أي شارع.

ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

جـ- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او أخدودا في أي شارع.

المادة 13-أ- لا يحق لاي شخص:

1- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.

2-ان يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الأعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 14-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او أن يسمح لأحد افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او

مواد كريهة في أي شارع او ساحة.

ب- أن يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

جـ- ان يضع او يترك مواد او أشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 15- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

جـ- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية أو تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات أو احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 16- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 17- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعياً.

المادة 18- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن

يكون مصنوعاً من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 19- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                                                       فلس                    دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 600 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 001

عن كل حظيرة للدواجن 300 000

عن كل منجرة او محددة 000 002

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 20- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية بقصد التجارة الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 21- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                                                                           فلساً

عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيراً او صغيراً 150

عن كل رأس من الابل او البقر كبيراً او صغيراً 500

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

جـ- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:

                                                                                                                      فلساً                       دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيراً او كبيراً 100 000

عن كل رأس من الابل او البقر 400 000

المادة 22- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة

اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (20) من هذا النظام.

المادة 23- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 24- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                                                               فلساً

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 250

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 25- تنشأ في بلدية سحم الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الأماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص

مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.

المادة 26- لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق أي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة

البلدية الا في الموقع المخصص لذلك.

المادة 27- يحظر على أي شخص أن يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول

على رخصة من المجلس.

المادة 28- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن دمغة ومعاينة الأوزان مبلغ (250) فلساً، ويستوفي نفس الرسم من الباعة

المتجولين.

المادة 29- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة

البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:-

                                                                                                                                  فلس                       دينار

1-عن كل طن بطيخ او رمان 100 –

2- عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10 كغم 015 –

3- عن كل طن من البصل 150 –

4- عن كل (10) كغم زيت 050 –

المادة 30- يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على

الشكل التالي:

                                                                                                                            فلس

1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 2% من قيمةالبيع

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الحطب 020

3- عن كل طن من الحطب 150

4- عن كل سيارة تبن او جفت 500

المادة 31- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة

البلدية:

                                                                                                      فلس

1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100

2- عن كل رأس من الابل او الخيل وغيره 200

المادة 32- كل من باع أي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29، 30، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافاً لأحكام

هذه المواد يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 33- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 34- يجوز المجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية مضافاً اليها

10% كبدل اشراف.

المادة 35- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالأزهار او أي نبات او شجر زينة او أشجار حرجية بأي وجه

من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 36- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 37- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 38- للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل

ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 39- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 40- يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 41- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 42- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 43- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 44- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية:

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

جـ- هدم البناء

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 45- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية

في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

جـ- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 /100) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1 /100) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

د- يحق للمجلس اصدار ترخيص لابنية لا تزيد مساحتها عن (45)م2 بموجب كروكي بمقيسا رسم لا يقل عن 1 /100 واية اضافات

زيادة على هذه المساحة يقتضي تقديم المخططات اللازمة لها وفقاً للفقرات السابقة من هذه المادة.

هـ- يجوز للمجلس ان يشترط عند منح رخصة البناء عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضروريا.

المادة 46- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية او ما يثبت ملكيته للارض التي سيقام

عليها مشروعه.

المادة 47- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق

والترخيص.

المادة 48- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام

الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 49- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً منه.

المادة 50- 1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

3- يحق للمجلس تجديد ترخيص البناء الذي لم يباشر به خلال مدة الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المادة 51- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعياً.

المادة 52- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحاً يجوز له الغاؤه

وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك غير مرخصة ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال

شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 53- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار

خطي يتضمن:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 54- يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 55- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص

2- خلال القيام بأعمال البناء

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 56- يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 57- 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقاف المخالف عن اعمال البناء باشعار خطي

والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 58- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران

الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحةارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع

مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 59- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة علىالشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 60- يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 61- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 62- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة علىالشوارع التجارية.

المادة 63- أ- تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-

                                                                                                               فلس                  دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500

عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 00 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة

على صدورها.

50% من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها

عن مترين 100

رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 20

رسم حفر بئر مياه جمع للشرب او حاووز 500

الحد الادنى لرسم الرخصة 500

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة كلياً او جزئياً.

الفصل التاسع

المياه

المادة 64- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكاً للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي مده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كأفراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

المادة 65- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منقطةالبلدية.

المادة 66- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة علىالطلب. ودفع مبلغ مايتان وخمسون فلساً ثمناً للنموذج.

المادة 67- يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه

المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب

يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 68- تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه

موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 69- أ- يعين الرئيس نوع وشكل ومواصفات عدادات المياه التي يقتضي استعمالها من قبل المشتركين بالمياه ضمن منطقة

البلدية.

ب- تستوفي البلدية رسما قدره (250) فلسا لقاء تركيب عداد المياه.

جـ- المشترك مسؤول عن صيانة واصلاح وتبديل عداد المياه بموافقة البلدية.

المادة 70- تكون مدة الدورة شهرين وتتم قراءة العداد كل شهرين مرة، وعلى قاريء العداد بعد تسجيل الكمية المستهلكةان

يسلم اعلام مقطوعيةالمياه الى المشترك.

المادة 71- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنيةوضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافاً اليها 25% مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الأنابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا أدى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد أنبوب

التوزيع الرئيسي.

6- يحق للبلدية تمديد اية خطوط فرعية ضمن ملك الغير اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 72- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقاً للشروط الفنية وتبقى ملكاً له ويتولى اصلاحها.

المادة 73- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة المياه او اصلاحها او قراءة عداد المياه وذلك

ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء.

المادة 74- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعاراً بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في أنبوب التوريد.

المادة 75- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار

وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او ناجماً عن سوء

استعماله.

المادة 76- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورةفي المادة (74) من هذا النظام

وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 77- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل

في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفيرالمياه للمستهلكين.

المادة 78- اذا رغب المشرك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك ويبقى المشترك الاصلي

مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من المياه الى ان يتم قطع او تحويل الاشتراك.

المادة 79- يتولى موظفو البلدية قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 80- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 81- يستوفي المجلس مبلغ (100) فلس ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 4 امتار

مكعبة شهرياً.

المادة 82- للمجلس بقرار منه حق تخفيض او زيادة اثمان المياه من آن الى آخر.

المادة 83- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجرة قراءة العداد.

المادة 84- أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص، يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها

العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد

من قبل موظف مختص مقابل دفع مبلغ مائتان وخمسون فلساً رسم فحص العداد.

ب- اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على

اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين اللذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة

تقطع المياه عن المشترك حتى يتم تصليح العداد او تبديله.

المادة 85- تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه كليا او جزئيا، وللمجلس البلدي الحق بتخفيض اثمان المياه التي يتم استهلاكها

في المؤسسات الخيرية والمستشفيات والمدارس بنسبة لا تتجاوز 50%.

الفصل العاشر

فرقةالمطافيء

المادة 86- لأي فرد من افراد الدافع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان أن يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك و أن يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 87- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

أمر اغلاق جميع أنابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 88- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او أعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 89- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها

ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.

جـ- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 90- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:

                                                                                     ذات الوجه                           ذات الوجهين

                                                                                       فلسا

أ- 1- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا

2- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 000 1 دينار

3- عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلسا

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي اطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة او لم تكن.

المادة 91- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 92- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 93- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقةالبلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 94- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة

البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 95- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات

المعينة من قبل المجلس.

المادة 96- يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم

المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 97- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 98- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة

لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 99- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل على النحو التالي:-

                                                                فلس                         دينار

1- مسح الاحذية 250

2- حفر الاختام 600

3- المصور 500

4- العتال 250

5- العتال مع عربة 500

6- البائع المتجول 000 1

7- بائع الصحف المتجول 250

8- رخصةالدلال 000 1

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 100- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:-

                                                               فلسا

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسما شهرياً قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 101- أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ

محامي كتابة عقود 

احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 102- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 100 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 103- 1)- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة

للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن

التذكرة مختومة بختم البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

احكام عامة

المادة 104- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الأنظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية

المفعول الى آخر شهر كانون الاول من عام 1972.

المادة 105- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:

أ- عن اعطاء صورة طبق الاصل عن رخصةاو ايصال 100 فلس

ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس.

جـ- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المادة 106- أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات

على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.

ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من

قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 107- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام وبالطريقة

التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 108- أ- كل من قام بعمل مخالف لأي نص من هذا النظام.

ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن

اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره.

جـ- عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.

د- قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام.

يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب بعد ادانته بموجب احكام المادة (63) من قانون البلديات.

المادة 109- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية سحاب لسنة 1963

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية سحاب لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول-

الشوارع والطرق والارصفة

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على

غير ذلك.

“المجلس” مجلس بلدية سحاب.

“الشارع” كل طريق او ممر او زقاق او درب او مدرج او ممشى او جادة او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها.

“منطقة البلدية” منطقة بلدية سحاب.

“المالك” الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار، اي ملك، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا، او كان له حق التصرف

في ذلك الملك سواء كان الملك مسجلا باسمه او لم يكن.

“الملك” الابنية والاراضي على اختلاف انواعها، مسورة كانت ام غير ذلك، مسكونة ام غير مسكونة مبني عليها ام غير مبني

، عامة ام خاصة.

“الرئيس” رئيس المجلس.

“الرصيف” المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4- عندما يتخذ المجلس قرارا بأنشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين

بالمساهمة في انشائه ،ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا، وتقسم هذه النفقات

بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5- تدفع الى صندوق المجلس كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام، ويحق

للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين بنسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ،ويقسط الباقي، بعد اتمام العمل، على

اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين.

المادة6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للمجلس.

المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند، بمقتضى هذا النظام ،الى اي مالك بصورة مشتركة وكان المالك مجهول

محل الاقامة، او يتعذر تبليغه بالذات ،يجوز للمجلس ان ينشر هذا الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان

تبليغا قانونيا بعد مضي عشرةايام من تاريخ نشره.

المادة 8- يعتبر الشخص مسؤولا عن الافعال التي يقوم بها بالذات ،او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه،

او بواسطة شخص ماذون منه ولو لم يكن مستخدما لديه.

المادة 9- كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه.

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.

ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع، او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال التنظيفات

من القيام بواجبهم، وتعطل او تعيق ،حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او

المواد او انزالها ،يعتبر انه قد ارتكب مخالفة.

المادة 10- يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، ازالة اي عائق، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

الذي اقامه ،كما يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام.

المادة 11- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من السماح خطيا باقامة انشاء مؤقت في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع ،او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول

على تصريح خطي من مراقب الابنية ،وموافقة الرئيس ،او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها

في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحة المراد اشغالها ،ومدة العمل بالتصريح.

ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح الى شخص ما ،يجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته

الخاصة. وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد، او ان تطمر الحفرة، او يؤمن الناس من خطر السقوط ،بوضعه

حول ما ذكر نوراً كافياً اثناء الليل ،ويجوز للرئيس سحب هذا التصريح اذا وجد، او ثبت لديه، اسباب استثنائية تبرر ذلك

،وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس.

ج- كل من وضع مواد او حفر حفرة او خندقا، دون الحصول على تصريح، او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول المواد او

الخندق، او تخلف عن ازالة تلك المواد يعتبر انه ارتكب مخالفة.

يجوز للرئيس ، بعد انتهاء المدة المعينة بالتصريح ان يطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف.

المادة 13- أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في

ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل

يمنع الخطر الناشيء عنه.

ب- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن القيام بما كلف به في الاخطار المشار اليه في البند السابق يعتبر انه ارتكب مخالفة

ويجوز للمجلس ان يقوم بالعمل الوارد في الاخطار وان يستوفي جميع النفقات التي تكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية

او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 14- أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح احد الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى به تغييرا على اي وجه دون

ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

ب- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.

ج- للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرراللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها

في ذلك السبيل من المخالف.

المادة 15- اذ لحق ضرر طارىء وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك

الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الاراض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا يكلفه

به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار فللمجلس ان يقرر اصلاح الضرر

المتسبب عن الحفريات واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 16- اذا وجد ان اي رصيف او اي قسم نه يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف ولم تحفر اقنية ومصاريف فيه حسب

طلب المجلس فيجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى الملاكين بذلك الشارع او اي

قسم منه يكلفهم به لتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي يعينها الاخطار وبالصورة التي يعينها

المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 17- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه،ثم توقف

لمدة تزيد عن الشهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين.

المادة 18- يساهم الملاكون في نفقات انشاء الرصيف بنسبة امتداد عقاراتهم عليه وفي حالة تخلفهم عن دفع نصيبهم يجرى تحصيله

بالطريقة التي تحصل بها ضرائب المجلس ورسومه.

المادة 19- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى

الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات الرئيس، او قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة، ويكلف بدفع النفقات التي

يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المبين في الرخصة.

المادة 20- كل من:-

أ- طرح اية قاذورات ،او مواد كريهة اخرى،في اي طريق او شارع.

ب- القى اية نفايات، او مياه قذرة في اي طريق او ساحة.

ج- وضع، او تسبب في وضع ،اية خيمة، او مظلة او غطاء ، او اي شيء بارز آخر،فوق اي طريق، او على محاذاتها، باستثناء

ماكان كل جزء منها لا يقل ارتفاعه عن المترين ونصف.

د- مد، او تسبب في مد، اية اسلاك، او ما شابهها من الادوات، فوق اي طريق، وذلك قبل الحصول على تصريح خطي من الرئيس،

او من ينيبه بذلك.

هـ- اوقف سيارة، او عربة ،او دراجة، في الطريق لمدة تزيد عما هو ضروري لتحميلها بالبضاعة او لا تزال البضاعة منها.

و- حفر، او تسبب في اجراء حفريات في ،اي طريق، قبل حصوله على تصريح خطي من الرئيس او من ينيبه بذلك.

ز- تخلف عن تسييج اية حفرة اجراها في الطريق،او عن وضع نور بجانب تلك الحفرة ، بعد غروب الشمس، لتنبيه المارة.

ح- اتلف اية علامة من علامات البلدية، او اي اعلان من اعلاناتها ،او اي مصباح من مصابيحها او اية شجرة مغروسة على

جانب اي طريق او في اية حديقة او ميدان، او الحق اي ضرر باموال المجلس الاخرى.

يعاقب ،لدى ادانته من قبل المحكمة، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

الفصل الثاني – رسوم بيع الحيوانات

المادة 21- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس.

المادة 22- يستوفي المجلس رسوما مقدارها 1% من ثمن كل حيوان يباع بالمنطقة ، من ضأن او ماعز وبهائم وخيل وابل وابقار

وجاموس، الصغير منها والكبير.

المادة 23- لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المقرر بمقتضى المادة السابقة من الفريقين المتبادلين او من احداهما،

على اساس السعر الدارج عند اجراء المبادلة.

الفصل الثالث – رسوم الذبحيات

المادة 24- يقوم مفتش اللحوم، او من ينيبه، بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح ،وله ان يمنع ذبح اي رأس منها، لمرض او

علة فيه، او لاسباب يقرها المجلس، وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة

التي يراها ملائمة او تقررها الجهات الصحية.

المادة 25- تذبح جميع الحيوانات التي يقصر بيع لحومها ضمن منطقة البلدية، او في المسلخ او، في المكان الذي يشير اليه

مفتش اللحوم، وبالكيفية التي يوعز بها.

المادة 26- لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص او بمنفاخ البلدية.

المادة 27- لا يجوز نقل الذبائح ،او اي جزء منها ،من المسلخ ،قبل فحصها النهائي وختمها بخاتم البلدية.

المادة 28- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع:-

فلس

30 عن كل رأس من الضأن والماعز.

20 عن كل رأس من الخرفان والجديان.

150 عن كل رأس من البقر وصغار الابل.

250 عن كل رأس من الجمال والجاموس.

75 عن كل رأس من العجول.

ب- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية:-

فلس

15 عن كل رأس من الضأن والماعز.

5 عن كل رأس من الحمل والجديان.

15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل.

20 عن كل رأس من الجمال والجاموس.

15 عن كل رأس من العجول.

المادة 29- لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج المنطقة التابعة للبلدية ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم،

للبت في صلاحيتها، ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 30- يستوفي المجلس رسم معاينة قدره( 5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية سحاب لبيعه فيها.

الفصل الرابع-

رسوم الخضار والفواكه

المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يبيع ،او يعرض للبيع، بالجملة او بالمفرق ،الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة

البلدية، الا في السوق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس.

المادة 32- يستوفي المجلس من المشتري عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية ،او في اسواقها المخصصة،

رسما قدره 2% من بدل البيع.

الفصل الخامس – رسوم القبان

المادة 33- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقةالبلدية ،خارج المخازن والمستودعات ،من المواد التالية وما شابهها،

الرسوم التالية:

فلس

5 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب.

5 عن كل50 كيلو غرام او جزء منها من الحطب والبصل والملح.

10 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج. وحب الزيتون وزيته والدبس واللبن والجميد والجبن

والصابون وعصير البندورة والتوم والبطاطا والدخان والهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر المحلي

10 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من المحلي.

5 عن كل جلد من جلود الضان والماعز.

10 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس.

5 عن كل حمل بهيم من التبن.

المادة 34- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في الاسواق المخصصة لها، وامكنتها

المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس.

الفصل السادس-

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 35- يستوفي رسوم الملاهي و المقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في بلدة سحاب بحسب الترتيب التالي:

أ- المقاهي: فلس دينار

درجةاولى 3

درجة ثانية 2

درجة ثالثة 1

ب- السينما 20 درجة اولى

درجة ثانية 10

الفصل السابع-

رسوم اللوحات والاعلانات

المادة 36- أ- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل:

تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة

او خشبة او زجاج او معدن او كل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول.

ب- وتعني لفظة لوحة- لافتة او آرمة او كل اعلان يعرض على مسكن شخص ،او مكتب او محل عملي يتضمن اسم ذلك الشخص فقط

،او موضوع عمله ومهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل، او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها،

او رسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان هكذا.

ج- تشمل عبارة ( مكان عام) كل طريق او شارع او جادة او ممر او حديقة عامة او زقاق او ميدان يملكه الجمهور وله حق السير

فيه، وكل موقع مشغول. وكل جسر او رصيف او سياج او لوحة اعلانات او نشرات.

المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سالفاً على محله ، الا بعد الحصول على

رخصة من الرئيس.

المادة 38- يجوز للرئيس او من ينيبه ، ان يمنح الرخصة او يرفض مع بيان الاسباب.

المادة 39- تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة، وفي حالة عدم تجديدها تنزع من مكانها.

المادة 40- يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس، ويذكر في الطلب اسمه وعنوانه

والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه وحجمها ومضمونها.

المادة 41- يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات عن كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي:-

فلس دينار

250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم

500 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم

       1  عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد

50 عن كل اعلان مهما كان نوعه.

المادة 42- تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.

المادة 43- لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغة العربية، ويستنثى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة

بتصريح خاص من الرئيس، او من ينيبه ، مع بيان الاسباب.

الفصل الثامن – رسوم البسطات والمظلات

المادة 44- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس وفي المكان الذي يوافق

عليه المجلس، وبقرار منه.

المادة 45- يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ الصدور.

المادة 46- يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة تعرقل معها حركة السير.

المادة 47- يجوز للرئيس، او من ينيبه، او اي من مأموري الشرطة، او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة

نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.

المادة 48- يستوفى المجلس (500) خمسماية فلساً رسماً سنوياً من البسطات المتنقلة وعربات البيع.

المادة 49- يستوفي المجلس عن كل بسطة ثابتة خمسماية فلساً للمتر الواحد.

المادة 50- تعتبرالمظلات على ثلاثة انواع في منطقة البلدية، وتصنف بقرار من المجلس البلدي، ويستوفى عن كل منها رسماً

سنوياً بالنسبة التالية:-

فلس دينار

                1  الدرجة الأولى

500 الدرجة الثانية

520 الدرجة الثالثة

الفصل التاسع – رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 51- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل، الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها

في القانون، وبعد دمغها من البلدية.

المادة 52- تستوفي البلدية لمرة واحدة (50) خمسين فلساً رسم دمغة من كافةالبائعين بالميزان والمقاييس والمكاييل في

منطقةالبلدية.

المادة 53- تستوفي البلدية ثلاثين فلساً رسم معاينة سنوياً، عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

الفصل العاشر- لوحات اسماء الشوارع

المادة 54- تعني لفظة( شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام، كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقةالبلدية.

المادة 55- يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية ،اي شارع من الشوارع ،ويجوز له ولمعتمده ،ان يضع لوحة باسم ذلك الشارع

على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له ،او على اي قسم خارجي بالصورة التي يستصوبها.

المادة 56- يحق للمجلس ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 57- كل من ازال ،او محا اية لوحة من لوحات الاسماء، الموضوعة بمقتضى المادة (55 ) من هذا النظام، او عبث بها،

او اعاق المجلس، او معتمده ،عن وضع لوحة باسم اي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام المادة 56

من هذا النظام ،يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل الحادي عشر – التنظيفات والاضرار الصحية

المادة 58- يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال، ان يعد عدداً كافياً من الصناديق

المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس، او معتمده او مراقب الصحة ،لوضع النفايات الجافة فيه

،مع المحافظة عليها، وابقائها في حالة صحية وتصليحها واسبتدالها بغيرها ، لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع

للبلدية.

المادة 59- يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع العامة والطرق او اي مكان آخر، غير امكنتها

المخصصة من قبل المجلس.

المادة 60- لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق،او ان يربطه، او ان يدعه هائماً فيه ،او ان يمتطي ويسوق بعنف

حصانا، او اي حيوان آخر.

المادة 61- يترتب على كل من يشغل اسطبلات في منطقة البلدية، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة،

يعدها لتلك الغاية ،على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يعينهما مراقب الصحة، ومن المادة التي يعينها.

المادة 62- يجب ان تكون صناديق الزبالة في المكان الذي يعينه مراقب الصحة، وفي متناول عمال البلدية ،وان لا توضع بها

الا النفايات الجافة.

المادة 63- يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطته الرسوم التالية:

فلس

400 عن كل رأس من الجاموس والجمال والبغال والحمير والخيل.

250 عن كل رأس من العجول والمهر.

150 عن كل رأس من الضأن والماعز

75 عن كل رأس من الخرفان والجديان.

50 عن كل رأس من الكلاب والقطط.

الفصل الثاني عشر – القابلة القانونية

المادة 64- على قابلة البلدية المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقةالبلدية، وان تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية

عن كل حادث ولادة تحضره.

المادة 65- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى في اية حال اجرة لقاء ما قامت به من خدمة ولادة.

المادة 66- يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة تحضرها القابلة البلدية ،قدره خمسماية فلسا بصورة عامة، ويعتبر هذا

الرسم ايراد لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره.

الفصل الثالث عشر – رسوم الابنية.

المادة 67- لا يجوز ان يقام اي بناء ضمن منطقةالبلدية- اي بناء جديد او اضافي او ترميم او تغيير او حفر حفرة امتصاصية

او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 68- للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام

به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى رقم 1955/31 وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 69- للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل

الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري ومنع الحرائق.

المادة 70- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً

للسكن والاستعمال.

المادة 71- للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك ، خلال المدة

التي يعينهاالمجلس في اخطاره ، وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء والمسؤول

عنه.

المادة 72- يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:

فلس دينار

أ-250 رسم التسجيل (طلب التصريح)

ب- 15 رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد

ج -30 رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد

د -150 رسم الشرفات الخارجية البارزة علىالشارع والطرقات للمتر المربع الواحد

هـ – 100 رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد

و- 500 رسم البروز في البناء على الشارع والطرق العامة للمتر المربع الواحد

ز- 10 رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور).

ح- 150 رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا.

ط -300 رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا.

ك- 1 رسم الكشف مهما تعددت الكشوف

ل- 50% من الرسم الاساسي عن تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة واحدة من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع عشر-

ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 73- لا يجوز لاي شخص كان، مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ البلدية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 74- لا تمنح الرخص للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية، طبيا ، وتمنح في اختيار عملي

تجريه لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة وعضوا يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللجنة بدعوة من

الرئيس لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام ،على ان يعلن عن يوم الاختيار، ويعلق الاعلان على باب المسلخ، وينشر في احدى

الجرائد المحلية ، بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختيار باسبوعين على الاقل، ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق

عمليةالسلخ اكثر من الوقت المحدد الذي تعينه اللجنة الفاحصة ،وان يعتبر الجلد الناتج عن العملية من الدرجة الاولى،

طبقا للمادة 79 من هذا الفصل.

المادة 75- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس قبل الموعد بثلاثة

ايام على الاقل، مبينا فيه اسم الطالب ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 76- تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها، وتجدد في الحادي

والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ الصدور.

المادة 77- تعطى للعمال ومساعدي السلاخة المرخصين الذين تثبت لياقتهم طبياً، رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار

واحد للرخصة، ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 78- لا يجوز لاي شخص غير السلاخ ان يقوم بفصل الجلد عن الذبائح، كما لا يجوز لاي كان ان ينزع اجزاء من النسيج

الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 79- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ، من قبل مفتش اللحوم، حسب الدرجات التالية:-

أ- جلود الدرجة الاولى، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية:-

ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل، حيث يسمح بقطع صغيرة

لا يزيد طولها على 5 سم شبرا على بعد 5 سم.

ب- جلود الدرجة الثانية ،وهي التي تتوفر بها الشروط التالية:-

ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين، ويسمح بوجود مقطع او اثنين من الجلد لا يزيد طولهما على 5سم

خلاف القطوع التي بالاطراف.

ج- جلود الدرجة الثالثة، وهي التي لا تتوفر بها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المادة 80- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة

من هذا الفصل ،فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل

، مدة لا تزيد على اسبوع للمخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة، فاذا

وقعت منه مخالفة خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى ،جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين، اما اذا وقعت منه مخالفة ثالثة

خلال نفس المدة ،فيجوز للمجلس ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 81- كل من:

أ- باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ،او

ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آله اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او

ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد، او

د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم.

يعتبر انه ارتكب مخالفة، واذا ارتكب مخالفة للفقرة (ج) المنصوص عليهافي هذه المادة قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم

عليه، في المخالفة الاولى ،فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 82- اذا وقعت من مساعد السلاخ ،او السلاخ، او العامل، مخالفة بحكم المادة (80 ) من هذا الفصل.

جاز للمجلس وقفه عن العمل ،مدة لا تزيد عن اسبوع ،واذا تكررت المخالفات ،فيجوز ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 83- على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية مراقبة عمليةالسلخ بموجب احكام هذا الفصل.

الفصل الخامس عشر-

مواد شتى

المادة 84- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية

لا تزيد على دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 85- يلغى اي نظام سابق متعلق ببلدية سحاب الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية دير أبي سعيد لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية دير أبي سعيد لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس بلدية دير أبي سعيد.

المجلس: مجلس بلدية دير أبي سعيد أو لجنة بلدية دير أبي سعيد.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية دير أبي سعيد.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرفت بقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

إنشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والأشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار أو المستوى وإنشاء

أو تغيير أو هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع وتعتبر ضرورية لإنشاءه

أو صيانته.

العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورنة كانت أم غير مسورة مسكونة أو خالية مبني عليها أو غير

مبني.

محل عام: كل محل أو مكان مباح للجمهور دخوله والوجود فيه واستعماله بصورة عادية أو عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما

والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما إلى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت بقانون الصحة العامة.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والإنشاءات والأبنية والملاهي أو دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب أو مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابع للمجلس أو أي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة: اللوحة الموضوعة أو المعلقة بقصد التعريف والتنبيه أو لفت النظر لأية مقاصد شخصية أو تجارية أو ترفيهية.

المهندس: مهندس البلدة أو مدير هندسة بلديات محافظة إربد

الرصيف ذلك الجزء من الطريق أو الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات

والأهلين وبين العقار المحاذي له.

الشارع: كل طريق أو ممر أو ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

الفصل الأول

الأبنية المتداعية:

المادة 3- للمجلس أن يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4- للمجلس أن يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن إلى أن يعاد بناؤه وترميمه بصورة تجعله قابلة للسكن بموجب شهادة

من مهندس.

المادة 5-أ- إذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً على سلامة الجمهور أو أموالهم وعلى الساكنين فيه فله أن يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً أو جزئياً أو ترميمه أو تسييجه أو دعمه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار.

ب- إذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الأخطار أو إذا لم يعثر عليه أو تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على أن تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها أموال البلدية بالإضافة إلى 20% منها مقابل أجور الإشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد

وتزفيت الشوراع المتاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة طول واجهة الأملاك العائدة إليهم والملاصقة لذلك الشارع وتحصل تلك النفقات عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 7- يسري حكم المادة السابقة عند إقامة الجدران الواقية أو ترميمها أو تغييرها أو هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع إذا كانت لازمة لإنشائه.

المادة 8- إذا لحق بشارع أو أي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في أرض متاخمة فللمجلس أن يبلغ مالك الأرض أو المسؤول

عن القيام بالحفر إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة أسبوع وإذا تخلف عن القيام بما أخطر به

محامي كتابة عقود 

فللمجلس الحق بإصلاح الضرر على نفقة (المالك) ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 9- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عاموداً أو أي عائق في أي شارع.

ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة أو أخدودا في أي شارع.

المادة 10- كل من خالف أحكام المادة السابقة يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير

وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرون ساعة من تبليغه إخطاراً

كتابيا بذلك من المجلس.

المادة 11- لا يحق لأي يشخص:-

أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع.

ب- أن يحدث حفرة أو اي أخدود فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية أو من ينيبه متضمناً الشروط الواجب

مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ج- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه أن يسمح خطيا بإقامة إنشاءات مؤقتة إبان الأعياد والاحتفالات على أن تزال عند طلب

الرئيس.

د- يستوفى رسم لصندوق البلدية لقاء السماح بوضع المواد المذكورة بالفقرات السابقة عن كل يوم ماية فلس على أن لا تزيد

قيمة المبلغ عن خمسة دنانير أردنية.

الفصل الثالث

الأرصفة

المادة 12- أ- ينشأ الرصيف وفقاً للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المهندس.

ب- يجب أن تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية إنشائه والمواد التي تستعمل

في ذلك وسائر مواصفاته.

المادة 13- لا يجوز لأي شخص أن ينشىء رصيفاً أو جزء منه محاذ لملكه إلا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى أن يتقيد

بالشروط والمواصفات المعدة لذلك.

المادة 14- عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف أصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الأطاريف وإنشاء الأرصفة

وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المادة 15-أ يجوز للرئيس إذا وجد أن هنالك عقاراً محاذياً للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف أو وجد أن الرصيد المنشأ مخالفا

للشروط والمواصفات المعدة أن يرسل إشعاراً خطياً إلى مالكه يكلفه فيه بإنشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك

خلال المدة التي تعين بالإشعار.

ب- إذا لم يشرع المالك بإقامة الرصيف خلال المدة المعينة بالأشعار يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك

المصاريف التي أنفقتها البلدية في سبيل ذلك.

ج- إذا قام المالك بإنشاء الرصيف المحاذي له وتبين للرئيس أن الرصيف مخالفا للمواصفات يجوز للمجلس أن يزيله ويقيمه

بنفسه على أن تحصل من المالك نفقات ازالته وإعادة بناءه بالطرق التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 16- يتحمل المالكون كامل نفقات إنشاء الرصيف او تعديله أو تغييره حسب مضمون الأشعار المبلغ إليهم ، وفي حالة

تخلفهم عن تنفيذ مضمون الإشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية

مضافاً إليها 20% من قيمتها كبدل إشراف.

المادة 17- تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين (15 و 16)

من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.

الفصل الرابع

منع المكارة والاضرار العامة

المادة 18-أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو

مواد كريهة في أي شارع أو دخلة أو ساحة.

ب- يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه أو يدعه هائما على وجهه أو يطرح جيفة ضمن منطقة البلدية.

ج- يضع او يترك مواد أو أشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو من ينيبه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي تحدد

بالتصريح.

المادة 19- إيفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من هذا النظام تعتبر الأمور التالية ضررا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب قرار طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة.

ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو زريبة أو عريشة أو كوخ أو صندوق قمامة أو ساحة

يرى مأمور الصحة أنها على حالة من القذارة بحيث يحتمل أن تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او إزاءه إذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناء أو تعوق مجرى مياه المطر أو

تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات أو إحداث الأضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني أو كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 20- لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول لأي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الإجراءات الضرورية

للكشف على مواقع الضرر.

المادة 21- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل إحالة المالك للمحكمة أن يشعره بلزوم إزالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز لرئيس المجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف

منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 22- يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري أو مطعم أو مقهى أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات

على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 23- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                                               فلس                            دينار

عن كل محل تجاري 600

عن كل وحدة سكن 400

عن كل مطعم 2

عن كل مقهى 000 2

عن كل محل حرفة أو صنعة 000 1

عن كل حضيرة للحيوانات 000 3

عن كل حضيرة للدواجن 000 1

الفصل الخامس

المسلخ والذبائح

المادة 24- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية إلا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 25- أ – يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية.

                                                                                                                                            فلس         دينار

عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره عن السنة 100

عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 0

عن كل رأس من الإبل أو البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الإبل أو البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ إلا بعد دفع الرسوم المذكورة بالمادة السابقة.

المادة 26- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم ترد إلى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينة

إذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (25) من هذا النظام.

المادة 27- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة من اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق إذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                                               فلس           دينار

عن كل جيفة من البقر أو الإبل أو الخيل أو الحمير أو البغال 500

عن كل جيفة من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200

الفصل السادس

الأسواق العامة

المادة 29- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه أو خضار أو حطب أو

فحم أو كلس أو ملح أو مواشي أو حيوانات إلا في الأماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 30- يستوفى المجلس من البائع مباشرة أو من الملتزم رسم قبان بالنسب التالية:

                                                                                             فلس         دينار

عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200

عن كل شوال من الكلس أو الفحم أو الملح 100

عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1

عن كل سيارة صغيرة بكب أو ترولي من الحطب 500

المادة 31- أ- يستوفي المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانين التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانات كما يقدرها المراقب أو الملتزم.

المادة 32- كل من باع سلعة أو مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام أو ساعد على بيعها أو كان فريقاً في بيعها خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

الفصل السابع

نظام رسوم الأوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 33- على جميع الباعة بالميزان او المكيال أو المقاييس أن يدمغوا أوزانهم أو مقاييسهم أو مكاييلهم بمعرفة البلدية

وتستوفى مقابل هذا الدفع الرسوم السنوية التالية:

                                                                                         فلس                دينار

عن كل قبان 000 1

عن كل قطعة من المقاييس او المكاييل 100 –

عن كل قطعة من الأوزان 80 –

الفصل الثامن

تجميل المدينة

المادة 34- للمجلس ضمن حدود منطقة البلدية حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 35- يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة

وإذا لم يقم بذلك فللمجلس إنشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 36- يحظر اتلاف أو التسبب بإتلاف أو قطع أو إلحاق ضرر بالأزهار أو أي نبات أو شجر زينة أو أية أشجار حرجية بأي

وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

الفصل التاسع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 37- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 38- لا يجوز إعطاء مثل هذا الترخيص إلا بعد أن يقوم الطالب بتقديم مخططاً تفصيلياً مبين فيه حجم تلك الحفرة

وطول ابعادها وجميع الإنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 39-للمجلس رفض إعطاء التصريح إن كان المكان المنوي إجراء تلك الإجراءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل

أن يؤدي إلى إضرار الغير ويتعارض مع مشروع قائم أو سيقام في تلك المنطقة.

المادة 40- يكون لكل جورة امتصاصية منهل وغطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 41- يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الإنشاءات التي تقام وفق أحكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

أي مبلغ من أجل إعادة إصلاح الشارع إذا تضرر.

الفصل العاشر

رخص البناء

المادة 42- يستثنى من أحكام هذا الفصل أي بناء يراد إقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على أن يتعهد فيه المالك بإزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 43- للمجلس عند ترخيص البناء أن يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشارع من أجل الانسجام المعماري.

المادة 44- للمجلس أن يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمنطقة السكنية أو التجارية.

المادة 45- تشمل أعمال البناء التي تحتاج إلى ترخيص الأمور التالية:-

أ- إقامة بناء بما في ذلك البناء الإضافي كالكراجات والأسوار وغيرها.

ب- عمل أي إضافات أو تغييرات في البناء القديم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 46-أ لا يجوز إقامة أي بناء أو دعمه إن كان أيلاً للسقوط أو إحداث أي إضافات خارجية عليه أو تغييرات جوهرية

في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس أو مهندس مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص إلى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس أو المجاز الذي وضع التصاميم وعليه أن يقدم ما يلي:-

1- مخطط موقع قياس 1 / 100 لمساحة الأرض المنوي إقامة البناء عليها.

2-مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل 1 /10 وتفاصيل البناء.

3-مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4-أي معلومات أخرى يطلبها المجلس.

المادة 47- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء أن يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للأرض التي سيقام

عليها المشروع.

المادة 48- على طالب الترخيص أن يقدم إلى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها إليها بعد التدقيق

والترخيص.

المادة 49- يترتب على المجلس أن يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص أو رفضه أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام

الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 50- إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يصدر المجلس قراراً بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 51- أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة وإذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 52- لطالب الترخيص أن يستأنف قرار المجلس بالرفض إلى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب يكون قراره قطعيا.

المادة 53- إذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه أعطي نتيجة لبيانات أو مخططات غير صحيحة يجوز له إلغاؤه.

المادة 54- يترتب على المجلس عند قيام أحد الأشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص أن يحظر الشخص المذكور بإشعار

خطي يبين فيه:

أ- التوقف عن أعمال البناء.

ب- أن يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين بالأشعار للاعتراض على الأخطار لعدم إزالة البناء

موضع المخالفة أو أي جزء منه.

المادة 55- يجب أن تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 56- للمجلس أو من ينيبه أن يجري الكشف على موقع البناء بدون إشعار مسبق.

أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- خلال القيام بأعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ اسلام الأشعار بإتمام البناء.

د- إذا لم يقدم إشعارا بإتمام البناء فيحق للمهندس إجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 57- يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء اتجاه المهندس والمجلس.

المادة 58- أ- إذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله أن يطلب إيقافه عن أعمال البناء بإشعار خطي والقيام

بأعمال الحفر أو الكسر أو الهدم التي تراها ضرورية.

ب- إذا لم تكشف عمليات الحفر أو الكسر عن المخالفة يترتب على المجلس التعويض.

المادة 59- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب أن تجهز بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران

الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحتها عن 80% من مجموع مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب أن لا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 60- يجب أن لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 61- يحظر إحداث بروز أو شرفات على أي مدخل أو ممر أو شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار.

المادة 62- يحظر إحداث بروزعلى الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 63- يسمح بتلاصق الأبنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 64- تستوفى رسوم ترخيص الأبنية بالنسب التالية:

                                                                                                                    فلس         دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200

عن كل متر مربع واحد من البلكونات الشرفات 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الترخيص كرسم أشغال أرصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور

سنة على صدورها

50%من رسم الرخصة كتأمين

عن إحداث أي تغييرات لبناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد

ارتفاعها عن مترين 100

عن كل متر طولي للأسوار التي يقل

ارتفاعها عن مترين 150

الفصل الحادي عشر

المياه

المادة 65- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك – الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام.

انبوب التوزيع – ذلك الجزء من الأنبوب المعد لتزويد المياه من الأنبوب الرئيسي إلى الأماكن المزودة بها والواقع بين

الأنبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الأنبوب الرئيسي.

انبوب التوريد – الأنبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك

أجهزة المياه – الأنابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والأجهزة المماثلة الأخرى التي

لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 66- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 67- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل أو قطع المياه أو رفع العداد أو كل ما يمت بصلة إلى شبكة المياه من صاحب الملك أو نائبه إلى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 68- يستوفى مبلغ ديناران أردنيان كرسم تأسيس وثلاثة دنانير بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن دفع أثمان المياه

المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي، وإذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ المطلوب

يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 69- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد بالمكان الذي يعينه

موظف البلدية المختص ويختم بخاتم البلدية.

المادة 70- يستوفى من المشترك خمسماية فلس أجرة تركيب العداد بالإضافة إلى ثمن العداد المقرر من المجلس.

المادة 71- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (250) فلسا ويقوم الموظف

بِإصلاح العدادات مقابل الأجر وإذا تعذر إصلاح العداد أو وجد أن تكاليف إصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب

عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الأسس المبينة بالمادة السابقة.

المادة 72- تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: –

أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد.

ب- إذا كان أنبوب التوزيع يخدم أكثر من مشترك واحد فإن المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي أو بنسبة طول

أنبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

ج- تبقى هذه الأنابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واستبدال التالف منها على نفقتها.

د- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على هذه الفروع إلا إذا أدى إلى

قطع المياه عنه.

هـ- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب التوزيع نسبة مناسبة من كلفة تمديد الأنبوب

الرئيسي.

المادة 73- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاصة على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى إصلاحها.

المادة 74- لا يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص المياه أو إصلاحها إلا في أوقات الدوام وبعد الاستئذان

من صاحب الملك.

المادة 75- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك إذا:

أ- لم يسدد أثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه إشعار بذلك.

ب- عبث بتمديدات المياه أو العداد لغرض سرقة المياه.

ج- منع موظف البلدية المسؤول عن فحص أو تفتيش أو قراءة العداد.

د- لم يسمح للغير بمد أنابيب التوريد من أنبوب التوريد الخاص.

هـ- إذا تخلف عن تسديد أثمان المياه المستهلكة منه أو شريكه في أنبوب التوريد.

المادة 76- تقوم البلدية بإعادة إيصال الماء للمشترك إذا أزال الأسباب التي أدت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس

وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد وصل الماء بدون مقابل إذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا أو ناجما عن سوء

استعماله.

المادة 77- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الأسباب المذكورة بالمادة 75 من هذا النظام

وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على إخلاء المأجور.

المادة 78- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين أو كمية معينة من المياه للمستهلكين أو عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل

في الضخ أو أجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 79- إذا رغب المشترك بقطع اشتراكه أو تحويله إلى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً.

المادة 80- يتولى موظفو المجلس المختصون قراءة العدادات وتحصيل أثمان المياه.

المادة 81- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 82- يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن ثلاثمائة

فلس شهرياً.

المادة 83- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً أجرة قراءة العداد.

المادة 84- تعفى بنسبة 50% من أثمان المياه لكل من المدارس والأماكن الدينية والخيرية والمستشفيات.

الفصل الثاني عشر

فرقة المطافىء

المادة 85- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب

حريق أو احتمال شبوبه في اي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل أي بناية أو عقارات تلاصق المكان المذكور دون

الحصول على إذن المالك وأن يأمر بإخلاء المكان ويقوم بجميع الأعمال التي يراها ضرورية أو ملائمة لإطفاء الحريق أو

سلامة الأشخاص والممتلكات ، ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق أن يستعمل أي مورد أو أي مادة أخرى من أجل إخماده.

المادة 86- إذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الإطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة

في الإطفاء والإشراف على عمليات إطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الأبنية المراد توجيه المياه نحوها وإصدار

أمر إغلاق جميع أنابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار أو ضغط اوفر من المياه.

المادة 87- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الإطفاء في أدائه

محامي كتابة عقود 

واجباته أو تخلي عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر أنه مخالف أحكام هذا النظام.

الفصل الثالث عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 88- لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة:

أ- إلا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلبا إلى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس حق منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الأسباب.

د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 89- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                                       ذات الوجه                         ذات الوجهين

عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس

عن كل ربع متر مربع وحتى متر

مربع 500 فلس 1 دينار

عن كل متر مربع إضافي أو

كسورة 300 فلس 600 فلس

ب – تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والأفقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بهما ويؤخذ بذلك أكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفي عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء اكانت اللافتة تشكل المساحة أم لم تكن.

المادة 90- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب إعاقة أو مضايقة المارة.

المادة 91- الأسماء و العناوين الموضوعة على الأبواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد والمؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 92- لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكانا عاما أو أن يضع مقعدا في أي مكان عام أو شارع أو ساحة

أو رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفقاً لأحكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 93- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من ساحة

البسطات أو خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 94- يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أوالحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 95- يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم إذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة أشهر.

المادة 96- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو العتالة أو حفر الأختام أو التصوير أو بيع السلع أو البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية إلا إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك.

المادة 97- للمجلس أن يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة

لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 98- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                                                                            فلس                               دينار

1-مسح الأحذية 500

2- حفر الأختام 600

3- المصور 000 1

4- العتال 200

5- العتال مع عربة 400

6-البائع المتجول 500

الفصل الخامس عشر

المحلات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم

المادة 99- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما.

ب- إذا كانت الدار أو المكان قد أعد لإحياء حفلة أو حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلس

ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم البلدية.

د- يجب أن تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وإعدادها أما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع مراقب البلدية أو المعتمد.

هـ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً قدره خمسين فلساً عن كل سرير في فندق.

المادة 100- أ- يجوز لموظف البلدية المختص أو المراقب أن يدخل إلى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما أو فندق لمراقبة تنفيذ

أحكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار إليه في المادة السابقة من تكرار الدخول للأماكن المذكورة.

المادة 101- للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً ن الرسوم المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (99) إذا كانت هذه التذاكر

بيعت من أجل:-

أ- مباراة رياضية أو ثقافية.

ب- أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصا لغايات دينية أو خيرية أو اجتماعية أو ثقافية

أو رياضية.

المادة 102- أ- كل من كان بصفته مالكاً أو شريكاً باع أو عرض للبيع أو سمح للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة

للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفا للحقيقة أو لم تكن

التذاكر مختومة بختم البلدية.

ب- كل من أعاق أي موظف مختص أو معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكلة إليه.

ج- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء بإتلاف أو تشويه أو تمنع عن تسليم أي تذكرة يعتبر أنه خالف أحكام هذا النظام.

المادة 103 – لا يجوز الجمع بين المقهى والمطعم في محل واحد ما لم يكن هنالك محلين مجاورين يمكن لصاحب الرخصة أن يشرف

عليهما أو يكون المحل ذو طابقين إحداهما مطعماً والآخر مقهى.

الفصل السادس عشر

أحكام عامة

المادة 104- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات

رقم 29 لسنة 1955.

المادة 105- يلغى كل نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

نظام بلدية حوارة لسنة 1974

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية حوارة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس بلدية حواره او رئيس لجنة بلدية حواره.

المجلس: مجلس بلدية حواره.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

الشارع: كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشارع المجاور له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر لانشائه او صيانته.

صاحب الملك: تشمل الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتعاطى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او

قيما او وصيا على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها اوغير مبني.

اللافتة: اللوحة الموضوعة اوالمعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية كأماكن العبادة والمسارح والسينما

والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

متعهد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.

الرصيف: ذلك الجزء من الشارع الذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء

خصصته البلدية كرصيف في اي شارع.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

يجوز هدم الابينة الخطرة والمتداعية وللمجلس حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود البلدية.

المادة 4-

أ – اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او

عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس أن يوجه

اخطاراً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها

في الاخطار.

ب – اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء واصلاحه او اجراء

ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة عشرين بالمئة

مقابل اشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

ج- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

د- يعتبر ان صاحب الملك قد تبلغ الاخطار اذا ثبت ان الاخطار قد ارسل الى عنوانه العادي بالبريد المسجل.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 5-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها ضمن المنطقة البلدية.

المادة 6-

أ – يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيدها وتزفيتها

بنسبة طول واجهة تلك الأملاك اذا كانت متاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي

بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق.

ب – للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على الا يزيد عن خمسين بالمئة من مجموعها. وتحصل هذه النسبة

عند الانتهاء من عملية التعبيد والتزفيت بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 7-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم

للشارع اذاكانت ضرورية لانشائه.

المادة 8-

اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض والشخص المسؤول

عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر

به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 9-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى أو أنشأ او اقام او حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق مصرفا او قناة ضمن منطقة البلدية .

ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور.

د- حفر حفرة او أخدوداً في اي شارع.

هـ- رفع اوازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضررا بالشارع او بالرصيف باية صورة.

المادة 10-

لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اي مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة اواي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح

خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

المادة 11-

أ- يجوز للمجلس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من العوائق السابقة بازالة ذلك العائق كما يجوز له ازالة ذلك

العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور وبالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان

الاعياد والاحتفالات.

الفصل الثالث

انشاء الارصفة

المادة 12-

عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب العقار الذي يحاذي عقاره ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول

مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء الاطاريف التي تفصله عن ذلك الشارع وتعبيد هذا الرصيف

وتزفيته على نفقته الخاصة خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 13-

يعين المجلس بقرار منه عرض الشارع واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف والمواد المستعملة اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء

الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشأه على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب

الملك وتحصل نفقات ذلك الرصيف منه مضافا اليها عشرين بالمئة بدل اشراف بنفس الطريقة القانونية التي تحصل بها

اموال البلدية وتكون النفقات التي يقدرها المجلس قطعية.

الفصل الرابع

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 14-

للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس ذلك ان يبلغ صاحب الملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة

امتصاصية في مكان يعينه المجلس في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ هذا الاخطار ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل بموجب

التعليمات المبلغة اليه.

المادة 15-

يحظر على اي شخص ان يقوم او يسمح لاحد افراد عائلته بان:

أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي مياها قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او يسمح بعرضها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون الحصول على تصريح خطي من المجلس.

و- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية.

ز- يضع في الطريق او الساحة آلات خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.

المادة 16-

ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة .

ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة ان اقتناءه او الاحتفاظ به يحتمل ان يشكل ضررا صحيا.

د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها او تسبب رطوبة لتلك البناية او تعيق مجرى مياه المصرف وتساعد

على القاذورات.

هـ- كل مصرف او مجرى او مزراب او قسطل اوانبوب يرى مأمور الصحةانه يسبب ضررا للبناء او باي بناء متصل او مجاور له.

و- كل انبوب براز او مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر

وتنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ز- كل مفصل معطوب في انبوب براز أو مواسير او مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة ماء او مجرى.

ح- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ط- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

المادة 17-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجبه صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على موقع الضرر.

المادة 18-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها

وعلىالوجه الذي يحدده وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ازالة المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف من المالك وقرار

المجلس بتقدير النفقات قطعي.

المادة 19-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او بمحله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج

وذي غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 20-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم دينارين

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة للحيوانات دينارين

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن دينار

الفصل الخامس

المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات

المادة 21-

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره عن السنة 50 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

عن كل رأس من الابل لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

المادة 23-

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 24-

يستوفى المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسوم

معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (22) من هذا النظام.

المادة 25-

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى

ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 26-

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضان او الماعز عشرون فلساً.

ب- عن كل رأس من البقر اوالجمال خمسون فلساً.

المادة 27-

لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها مالم يكن مرخصا له بذلك.

المادة 28-

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 29-

يستوفي الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى اعمال البلدية التخلص من جيفته:

عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل او الحمير 500 فلس.

عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز اوالبغال 200 فلس.

عن كل جيفة كل رأس من الكلاب اوالقطط اوالدجاج 150 فلس.

الفصل السادس

البسطات والمظلات والباعة المتجولون.

المادة 30-

لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 31-

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها في المادةالسابقة يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة وخمسون فلسا عن كل

متر مربع واحد وواحد وخمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 32-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 33-

يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقررة

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 34-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 35-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة

على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 36-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:

1- ماسح الاحذية 500 فلس.

2- حفار اختام 600 فلس.

3- المصور دينار واحد.

4- عتال 250 فلس.

5- عتال مع عربة 400 فلس.

6- بائع متجول 500 فلس.

الفصل السابع

فرقة المطافيء

المادة 37-

يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي

مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اية بناية او عقارات تلاصق

المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يامر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او

ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية

مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 38-

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامور واجب المساهمة في

الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

الامر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 39-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته

او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.

الفصل الثامن

الأموال العامة

المادة 40-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او

كلس او ملح او مواش او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 41-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد

الى منطقة البلدية بواقع اربعة بالمائة من قيمة البيع.

المادة 42-

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

ب-عن كل شوال من الفحم اوالكلس او الملح 30 فلس

ج-عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد

د-عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500 فلس

المادة 43-

1- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة اوفي

مكان داخل منطقة البلدية :

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلس

ب- عن كل رأس حمار 100 فلس

ج- عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل والجاموس 125 فلس

د- عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة من عمره 25 فلس

هـ- عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس 250 فلس

ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 44-

كل من باع سلعة اومادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.

الفصل التاسع

تجميل المدينة

المادة 45-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اية ساحة او عرصة واقعتين على شارع ببناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 46-

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.

الفصل العاشر

المجاري والحفر الامتصاصية.

المادة 47-

لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جور امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 48-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الأنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 49-

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل

أن يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 50-

يعمل لكل حفرة امتصاصية منهل ذوغطاء حديدي متين.

المادة 51-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 52-

يستوفي المجلس نصف دينار عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف

بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 53-

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الحادي عشر

رخص البناء

المادة 54-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس يتعهد

فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 55-

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 56-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 57-

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 58-

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء .

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 59-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم

يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الىالمجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلىالمهندس او المجاز ان يقدم

للمجلس ما يلي:

1- مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن ( 1/ 100 ) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة

الشوراع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة مع بيان الجهات الاربع.

2- مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن ( 1 /100) على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق

والاعمال الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 60-

على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد

لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على

تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة (تغييرات جوهرية):

أ- اية اضافة او تغييرات في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او

فسحة او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 61-

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 62-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.

المادة 63-

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص اورفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب

ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص يعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 64-

يجوز لطالب الترخيص ان يستانف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 65-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة

يجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس

اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 66-

يترتب علىالمجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:

أ- الوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في الوقت والمكان المعينين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 67-

أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على

رخصة البناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 68-

على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس

استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.

المادة 69-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

أ -في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب – في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج – في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

د – اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء يحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعدم اتمام البناء او باجراء اية اضافة

او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 70-

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للأشراف على ذلك البناء ويكون المشرف

مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 71 –

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف

خطياً الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول

على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 72-

اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه يحق للمجلس ان يامر بوقف العمل.

المادة 73-

أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص

المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسائر التي لحقت به

.

المادة 74-

أ – على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للأشغال

المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج – لايجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او يسمح باستعمال اي

ارض او بناء او قسم من بناء مالم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 75-

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على

ان لايقل مجموع مساحتها عن ثمانية بالمئة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع مساحة الفتحات

عن متر مربع واحد.

المادة 76 –

يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر مربع واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.

المادة 77-

يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 78-

يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 79 –

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (67) من هذا النظام:

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا

4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا

7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد

8- 50% من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اية رخصة بعد سنة من تاريخ منحها.

9- 30% عن احداث تغييرات في اي بناء قائم.

الفصل الثاني عشر

ترخيص الكلاب

المادة 80-

تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:-

  1. عن كل كلب عادي 200فلس
  2. عن كل كلب صيد 300فلس
  3. عن كل كلب افرنجي 400فلس

الفصل الثالث عشر

الاوزان والمقاييس

المادة 81-

يعاين المجلس جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطفة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 82 –

يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون

فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 83-

يحظرعلى اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس حسب احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

المياه

المادة84-

يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه و اتفاقية لتوزيع و بيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا

يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ مائة فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة

على المشترك.

المادة85-

بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عيه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين

الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل المتعاقد

عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لايستوفى هذا الرسم كما يستوفى مبلغ خمسمائة فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 86-

يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد

اليه او يحسم ماتحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتسديد

قيمة استهلاك المشترك من المياه تحصل القيمة الباقية عليها بالطرق القانونية التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 87-

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية

في الموضع الذي تراه مناسبا في محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع

له ملكا للبلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح

بقصد اجراء اي تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهريا من المشترك

مبلغ خمسين فلسا اجرة وجود العداد في محله و تكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.

المادة 88-

تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير عن العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد

او ثبوت عدم صلاحيته من جراء أي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما

بدفع مثل هذا المبلغ في حالة اهتراء الصندوق وعدم صلاحيته كما تستوفى البلدية مبلغ دينار واحد اجرة تركيب كل من العداد

والصندوق الحديدي التابع له بواقع مبلغ خمسماية فلس لكل منهما.

المادة89-

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان

يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150)فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت

ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح و بعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر ايراد للبلدية.

المادة90-

لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب

عدم تسجيل الكمية المستهلكة و يتبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا

بالنسبة لتقدير رئيس البلدية ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المجلس على التقدير

الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 91-

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر

جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج المحل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما

لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر في الكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون

لاحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 92-

اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات

بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 93-

اذارغب المشترك في ترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد و

محاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المادة 94-

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية

وفقا للمادة (84) من هذا النظام. و لا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق

الحديدي التابع له او اجرة تركيب العداد والصندوق الا اذا تبين ان احداهما او كليهما كانا غير صالحين و لا يمكن الاستفادة

منهما بسبب الكسر.

المادة 95-

يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة

بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات

او نقلها من موضع الى آخر وايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 96-

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات والماتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية

الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا

كان قطع المياه بارادتها.

المادة 97-

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق و يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبلغ

اعلام المقطوعية.

ب -اذا جرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.

ج – اذا اتلف او عبث بأي شيء بالعداد او بتمديدا ت شبكة المياه التابعة للبلدية.

د – اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.

ه – اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا الفصل.

و- خالف شؤون اللجنة.

ز -تأخر في تطبيق اي بند من بنود الاشتراك.

المادة 98-

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (97) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا

محامي كتابة عقود 

بعد دفع رسم قدره خمسمائة فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 99-

يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد على مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب

احدى المخالفات التالية:

أ – الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه و لوازم شبكة المياه وتمديداتها.

ب – سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة.

ج – العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

المادة 100-

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:

أ-(110)فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.

ب -(85)فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات -المدارس- دور العبادة-المؤسسات الخيرية.

ج – يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (330)فلسا و لو نقص الاستهلاك عن ذلك.

الفصل الخامس عشر

الحراسة

المادة 101-

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات العمومية

داخل منطقة البلدية.

المادة 102 –

يشترط فيمن يعين حارساً:

ا -ان لا يقل عمره عن عشرين عاماً و لا يزيد عن الخمسين.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج – أن لا يكون محكوماً بأية جناية جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د -أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

المادة 103-

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات أو المحلات التجارية بمعدل شهري

وتصنيفها على ثلاث درجات على النحو التالي:

درجة فلس دينار

الاولى – 1

الثانية 500 –

الثالثة 250 –

المادة 104 –

يكون رسم الحراسة متحققاً على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرة العمل.

المادة 105-

في حالة اخلاء المحل التجاري أو بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى أن يقوم باخطار البلدية بذلك خطياً.

المادة 106-

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 107-

تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلاءم وأصناف الحراس وقواعد استخدامهم وأجورهم وزياداتهم والاجراءات

التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 108-

يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على أن لا تقل الاجرة اليومية عن 400 فلس ولا تزيد عن 500 فلس.

المادة 109-

يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسوؤلة عن واجباتهم بعد الاستئناس

برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناءعن خدماتهم.

المادة 110-

يتم وضع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات رسوم الحراسة.

المادة 111-

كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام الحراسة هذا يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين و لا تزيد عن خمسة.

الفصل السادس عشر

اللافتات

المادة 112-

أ -لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب -على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها و

مضمونها و لونها و المادة المصنوعة منها.

جـ- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 113-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً وقدره 250 فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 114-

لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المادة 115-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة

على المعاهد أو المؤسسات أو الجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل السابع عشر

المحلات العامة

المادة 116-

أ-يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في أية دار للسينما.

ب -اذا كانت الدار أو المكان قد أعد لاحياء حفلة أو حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:

عن كل تذكرة لايزيد ثمنهاعلى 100فلس 5فلسات

عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 150فلساً 10فلسات

عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 200فلس 15 فلسا

ج – لايجوز بيع أية تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د – يجب أن تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها. أما التذاكر الملغاة

فلا تعتبر كذلك مالم تحمل توقيع معتمد البلدية أو المراقب.

المادة 117-

أ -يجوز لموظف البلدية المختص أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل أي ملهى او حفل أو دار للسينما للمراقبة تنفيذاً

لأحكام المادة السابقة .

ب – ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليها بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 118-

للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 116 اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل:

أ -مباراة رياضية ثقافية.

ب – أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصاً لغايات دينية أو خيرية أو اجتماعية أو

ثقافية أو رياضية.

المادة 119-

كل من:

أ -باع بصفته مالكا أو شريكاً أو عرض للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن

ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفاً للحقيقة أو لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. أو..

ب-أعاق أي موظف مختص أو معتمد بمراقبة التذاكر عن القيام بالمهمة الموكولة اليه.أو..

ج- جعل أمر المراقبة متعذراً سواء باتلاف أو تشويه أو الامتناع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لأحكام

هذا النظام.

الفصل الثامن عشر

أحكام عامة

المادة 120-

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات

رقم (29) لسنة 1955الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

نظام بلدية حرثا لسنة 1972

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية حرثا لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية (حرثا) او لجنة بلدية (حرثا)

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (حرثا)

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر خنادق لتصريف مياهه

السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او

تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه او

صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة المسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يرجى ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء

او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه

فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة

يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده

وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الأملاك الواقعة على جانبي الشارع

بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من

فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغيرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول

عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به

جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في أي شارع.

ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعقيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.

المادة 11- لا يحق لأي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتهاوالاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 12- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح او ان يضع أية اقذار او نفايات او

مواد كريهة في أي شارع او ساحة.

ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

جـ- يضع او يترك مواد او اشياء أخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة اوعريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 14- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحيةالدخول الى أي عقار خلال ساعات النهر وله اتخاذ الاجراءات الضرورية

للكشف على مواقع الضرر.

المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان

يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

                                       فلس   دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 000 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

                                                                                   فلسا

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 20- يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم

معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:-

                                                                                           فلساً

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعر ض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب

او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلسا

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني

د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا

المادة 25- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة

البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب

او الملتزم.

المادة 26- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقاً في بيعها

خلافاً لأحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة اوالعرصة

واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 29- يحظر أتلاف او التسبب بأتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه

من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد لحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لهاوالمواد التي تبنى منها.

المادة 32- للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل

ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33- يكون لكل جورة امتصاصيه منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34- يستوفي المجلس ديناراً واحداً عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف

بحق استيفاء أي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 35- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38- تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية

في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 /100) مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططاً للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1 /10) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام

عليها مشروعه.

المادة 41- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق

والترخيص.

المادة 42- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام

الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً به.

المادة 44- 1)- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 45- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعياً.

المادة 46- اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 47- يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار

خطي:-

أ- التوقف عن أعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او أي جزء منه.

المادة 48- يجب ان تكون مواد لبناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1) قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2) خلال القيام بأعمال البناء.

3) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4) اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50- يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51- 1) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام

بعمليات الحفر او الكسر او لهدم التي يراها ضرورية.

2)- اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران

الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع

مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54- يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 55- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة علىالشوارع التجارية.

المادة 57- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                 فلس    دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة.

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

50% من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث أي تغييرات في بناء قائم. 000 1

عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق الحكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوةالضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 59- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61- يستوفى مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه

المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين – لتسديد الرصيد المطلوب

يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62- تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي

يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63- يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي – واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن

العداد المقرر من المجلس.

المادة64- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف

بالاصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب

عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الأسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65- تقوم البلدية بتحديد انابيب التويع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الأسس التالية:-

1) تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التحديد.

2) اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

2) تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4) للمجلس الحق في تحديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5) للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنيةوتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.

المادة 68- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1) لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.

2) عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3) منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4) لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5) اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي أدت – الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار

وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصود او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 70- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام

وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل

في الضخ او اجهزةالتوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73- يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75- يستوفي المجلس مبلغ مائة فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا

شهريا.

المادة 76- للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافىء

المادة 78- لأي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب

حريق او احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون

الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او

سلامة الاشخاص – والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

امر اغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

جـ- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:

                                                        ذات الوجه     ذات الوجهين

                                                           فلسا

أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 ” 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 ” 600 فلسا

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها.ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.

المادة 83- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 85- لا يجوز لأي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة

البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87- يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات

المعينة من قبل المجلس.

المادة 88- يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم

المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة

لمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91- مع مراعاة أحكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل على النحو التالي:-

                            فلس    دينار

1- مسح الاحذية 500

2- حفر الاختام 600

3- المصور 1

4- العتال 250

5- العتال مع عربة 400

6- البائع المتجول 500

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                               فلس  

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات

3- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ

احكام هذه المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:-

أ- مبارة رياضية او ثقافية.

ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95- 1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعر ض للبيع تذاكر خاضعة

للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن

التذكرة مختومة بختم البلدية.

2- كل من اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق وبالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذاالنظام.

الفصل الرابع عشر

محامي كتابة عقود 

الكهرباء

المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك:-

المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول

وغير منقول. ضمن منطقة البلدية.

الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

التأمين: المبلغ الذي يستوفي مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97- يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته

وذلك في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد

القوة الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه

للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 99- أ- على كل من يودالاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100- يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة

(أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101- يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعنية

وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف

والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على أي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح

جميع ادوات واسلاك هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103- يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين أي

بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته

او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104- يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله

تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105- أ- تعيين كميةالكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب علىحساب المشترك.

ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106- يترتب علىالمشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107- للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:-

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

جـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع أي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108- المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن أي خلل يصيب التيار لكهربائي او الخطوط الرئيسية او الالآت

او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصلحي الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك

بالتعويض.

المادة 109- تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة

حسب الاصول.

المادة 110- كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه

قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته

او اذا الصق على باب محل عمله او سكنه او سلم الى أي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111- تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:-

فلس

40 من 1-10 كيلوات

30 من 11- فأكثر

50 أجرة قراءة العداد شهريا.

على ان لا يقل البلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا ادنى للاستهلاك.

500 فلسا أجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات

رقم 29 لسنة 1955.

المادة 113- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

نظام بلدية جديتا لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية جديتا لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية (جديتا) او لجنة بلدية (جديتا).

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية جديتا.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءة

او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف

آخر يعينه المجلس بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان

يوجه اخطاراً خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها

في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام

بالحفر اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس

اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعياً.

المادة 10-

يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق في أي شارع.

ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة أو أخدوداً في أي شارع.

المادة 11-

لا يحق لاي شخص:

أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع.

ب-أن يحدث حفرة أو أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب أتخاذها درءاً للأخطار وتأميناً لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة أبان الأعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 12 –

أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد أفراد عائلته بان يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في

أي شارع او ساحة.

ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائماً على وجهه.

ج- أن يضع أو يترك مواد أو اشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13 –

أيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضراراً:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة.

ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو زريبة أو عريشة أو كوخ أو صندوق قمامة أو ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل أن تشكل ضرراً بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء أو ازاءه أذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

أو تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات أو احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني أو كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14 –

لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الأجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 15 –

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل أحالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم أزالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون

قرار المجلس بتقدير النفقات قطعياً.

المادة 16 –

يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعاً

من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17 –

يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                             فلس             دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 200 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18 –

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19 –

أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                                                فلس     

دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الابل او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50

عن كل راس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من عمره 500

عن كل راس من الابل او البقر يتجاوز سنة من عمره 1

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 20 –

يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم معاينة اذا

لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق أذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                   فلس

عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل أو الخيل أو الحمير والبغال 500

عن كل جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200

“الفصل الخامس”

الاسواق العامة

المادة 23-

لا يحق لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) أي فواكهه أو خضار أو حطب أو فحم أو كلس

أو ملح أو مواشي أو حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24-

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:

أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلسا

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 300فلسا

جـ- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار أردني

د- عن كل سيارة صغيرة (بيك أب أو ترولي ) 500 فلسا

المادة 25-

أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او

الملتزم.

المادة 26-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

“الفصل السادس “

تجميل المدينة

المادة 27-

للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 28-

يجوز للمجلس أن يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم

يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29-

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه

ضمن منطقة البلدية.

“الفصل السابع “

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-

لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31-

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات

المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32-

للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي

الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33-

يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

“الفصل الثامن”

رخص البناء

المادة 35-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للوجهات العمومية على الشوارع من أجل الانسجام المعماري.

المادة 37-

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية أو التجارية.

المادة 38-

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء

ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس .

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والوجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40-

على كل من ينوي القيام بـأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 41-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ. تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42-

يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري

تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43 –

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا به.

المادة 44-

1 – لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 45-

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حالة

عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارا قطعيا.

المادة 46-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاءه.

المادة 47-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يحظر الشخص بقرار خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة أو اي جزء منه.

المادة 48-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة غلى طلب الترخيص.

2- خلال القيام بأعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50-

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51-

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات

الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52-

كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53-

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54-

يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار.

المادة 55-

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار.

المادة 56-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57 –

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                       فلس

    دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200

عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة.

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها.

50% من رسم الرخصة كتأمين.

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستوعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 59-

المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او

نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61-

يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه

يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي

بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63-

يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي – وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر

من المجلس.

المادة 64-

يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح

العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد

جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65-

تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يحاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.

المادة 68-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت – الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة

قطع الماء بسبب تعطيل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 70-

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات

مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ

او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً.

المادة 73-

يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75-

يستوفي المجلس مبلغ مائة فلساً ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلساً شهرياً.

المادة 76-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77-

تستوفي البلدية مبلغا خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافىء

المادة 78-

لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة شبوب حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو

احتمال شبوبه في أي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول

على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية أو ملائمة لاطفاء الحريق أو سلامة الأشخاص

والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد أو اية مادة أخرى من أجل اخماده.

المادة 79-

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار أمر اغلاق جميع

انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 80-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته أو

تخلى عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81-

لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها

ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 82-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:

                                                   ذات الوجه       ذات الوجهين

أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 = 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 = 600 فلس

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها.العمودي والافقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك أكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة أو لم تكن.

المادة 83-

لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة

بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 85-

لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكاناً عاماً أو أن يضع مقعداً في أي مكان عام أو شارع أو ساحة أو رصيف

ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفق أحكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86-

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات

أو خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 87-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أو الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقاً للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 88-

يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89-

لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو العتالة أو حفر الاختام أو التصوير أو بيع السلع أو البضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصاً بذلك.

المادة 90 –

للمجلس أن يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                             فلس    دينار

1- مسح الاحذية 500

2- حفر الاختام 600

3- المصور 1

4- العتال 250

5- العتال مع عربة 400

6- البائع المتجول 500

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92-

1- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                            فلسا

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15فلساً

3- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها امام التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93-

أ- يجوز لموظفة البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام

المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95-

1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

(المشروع): اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال

               من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.

(الوصلة): الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

(العداد): الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

(المشترك): الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

(التامين): المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97-

يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في

اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة

الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات

محامي كتابة عقود 

المنصوص عليها في القانون.

المادة 99-

أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100-

يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة

(99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101-

يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف

موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102-

يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة

عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك

هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103-

يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك

او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه

البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104-

يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه

الرسوم والتامينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال

المادة 105-

أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك.

ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا أو بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106-

يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107-

للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقه.

ب-اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج-اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108-

المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها

وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.

المادة 109-

تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.

المادة 110-

كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111-

تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1- 10 كيلوات

30 من 11- فأكثر

50 أجرة قراءة العداد شهريا

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد أدنى للاستهلاك.

500 فلسا أجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112-

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة

1955.

المادة 113-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية بصيرا لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية بصيرا لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- – يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية بصيرا او لجنة بلدية بصيرا.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (بصيرا).

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

أو تغيير أو هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه

أو صيانته.

العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أو خالية مبنياً عليها او غير

مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس أو أي موظف

آّخر يعينه المجلس بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لإي مقاصد شخصية أو تجارية أو ترفيهية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- للمجلس ان يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء

او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين

فيه فله ان يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئياً او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة

معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسباً على

ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل أجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده

وتزفيته اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من أصحاب الاملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب أصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من

فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر أجري في أرض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول

عن القيام بالحفر اخطاراً يكلفه فيه بأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر

به جاز للمجلس أصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في أي شارع.

ب- عطل او أعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.

المادة 11- لا يحق لاي شخص:-

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او أي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب

اتخاذها درءا للأخطار وتأميناً لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 12 – أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية اقذار او نفايات أو

مواد كريهة في أي شارع او ساحة.

ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائما على وجهه.

ج- يضع او يترك مواد او أشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها او تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح بأستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13 – إيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرار:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضاراً بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة أنها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14 – لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 15 – يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال

المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف

منه قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16 – يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن

يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17 – يستوفي المجلس رسميا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

                                                             فلس             دينار
  • عن كل محل تجاري 600 000
  • عن كل وحدة سكن 600 000
  • عن كل مطعم 000 002
  • عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000
  • عن كل حظيرة للحيوانات 000 002
  • عن كل حظيرة للدواجن 000 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18 – يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية ألا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19 – أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

                                                                                                   فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة. 200

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة . 100

عن كل رأس من الابل والبقر. 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفى المجلس الرسوم التالية:

                                                                              فلس                       

عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050

عن كل رأس من الابل او البقر 150

المادة 20 – يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم

معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                   فلس

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23 – تنشأ في بلدة بصيرا الاسواق لبيع الفوكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص

مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.

المادة 24 – لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق اي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة

البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 25 – يحظر على أي شخص أن يضع بسطة أو مظلة خشبية في مكان عام أو بشارع ضمن منطقة البلدية ألابعد الحصول على

رخصة من المجلس.

المادة 26- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره 250 فلس عن رخصة أي بسطة أو تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين

و يستوفي المجلس مبلغ 400 فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.

المادة 27 – يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفي نصف

الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 28 – يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغة ومعاينة الاوزان مبلغ 250 فلسا ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 29- يستوفي المجلس مبلغ 20 فلس شهري عن كل كرسي يستعمل في دور السينما وللبلدية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة

للمراقبة والتفتيش.

المادة 30 – يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة

البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:-

1/ عن كل طن بطيخ 100 فلس

2/ عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10كغم 15 فلس

3/ عن كل طن من البصل 150 فلس

المادة 31- يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:

1/ عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس.

2/ عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 فلس.

3/ عن كل سيارة شحن من الحطب 1000 فلس دينار واحد.

4/ عن كل سيارة بيك آّب من الحطب 500 فلس.

المادة 32 – يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة

البلدية:-

1/ عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%.

2/ عن كل رأس من الابل او البقر اوالخيل 1%.

المادة 33 – كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في الموادى 30 و 31 و 32 من هذا النظام خلافا لاحكام هذه المواد

يعتبر أنه خالف أحكام هذا النظام.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 34- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 35 – يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرضة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة

واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 36 – يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي

وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 37- لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 38- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فية حجم تلك الحفرة وطول أبعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 39 – للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او

يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 40 – يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 41 – يستوفي المجلس ديناراً واحداً عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف

بحق استيفاء أي مبلغ من أجل أعادة أصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 42- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 43 – للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للوجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 44 – للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامتة في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 45 – تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 46 – أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية

في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- أية معلومات أخرى يطلبها المجلس.

المادة 47 -على كل من ينوي القيام بـأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام

عليها مشروعه.

المادة 48 – على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق

والترخيص.

المادة 49 – يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام

الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 50 – اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً منه.

المادة 51- 1 – لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 52- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه

وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قراراً قطعياً.

المادة 53 – اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز الغاءه.

المادة 54 – يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص بقرار خطي:

أ- التوقف عن أعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 55- يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 56 – للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام بأعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 57 – يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 58 – 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء بأشعار خطي والقيام

بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 59 – كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران

الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع

مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 60 – يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 61 – يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 62- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 63- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 64 – تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                       فلس

    دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200

عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

50% من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 65 – يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-

المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستوعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 66 – المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 67 – تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 68- يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه

المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب

يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 69 – تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي

يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 70 – يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن

العداد المقرر من المجلس.

المادة 71 – يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزيتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم

الموظف بأصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية

بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 72 – تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فأن المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يحاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 73- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقاً للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 74- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة

صباحا والساعة الرابعة مساء.

المادة 75- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 76- تقوم البلدية بأعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار

وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او ناجماً عن سوء

استعماله.

المادة 77- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (75) من هذا النظام

وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 78- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل

في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 79- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آّخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً.

المادة 80- يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 81- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 82- يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا

شهريا.

المادة 83- للمجلس تخفيض ثمن المياه من آّن الى آّخر.

المادة 84- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجرة قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافىء

المادة 85- لأي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب

حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون

الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او

سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة أخرى من اجل اخماده.

المادة 86- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور أّخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

امر اغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 87- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 88- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:-

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 89- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                       ذات الوجه                    ذات الوجهين

                                                          فلسا                             فلسا

أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلس

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة او لم تكن.

المادة 90- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 91- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 92- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 93- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من مساحة

البسطات او خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 94- يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات

المعينة من قبل المجلس.

المادة 95- يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم

المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 96- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 97- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة

لمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 98- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل على النحو التالي:-

                                فلس            دينار        

1- مسح الاحذية 500

2- حفر الاختام 600

3- المصور 1

4- العتال 250

5- العتال مع عربة 400

6- البائع المتجول 500

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 99- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                             فلسا

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 100- أ- يجوز لموظفة البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة

تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 101- للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:-

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 102- 1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة

للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن

التذكرة مختومة بختم البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

احكام عامة

المادة 103- تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية

محامي كتابة عقود 

المفعول الى آّخر شهر كانون اول من عام 1972.

المادة 104- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:-

أ- عن اعطاء أي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس.

ب- عن اصدار أي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس.

ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب النظام 100 فلس.

المادة 105- أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد أي سوق من اسواق البلدية او أي رسوم اخرى والتعامل مع الاشخاص او الشركات

على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزم كأنه للمجلس.

ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من

قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 106- يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي

تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 107- أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام:-

ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او التوقف

عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.

ج- كل من عارض او مانع او اعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.

د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام يعتبر أنه ارتكب مخالفة لنظام

البلدية ويعاقب بعد ادانته بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات.

المادة 108- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية النعيمة لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية النعيمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس:مجلس بلدية النعيمة او لجنة بلدية النعيمة

المنطقة البلدية :المنطقة الواقعة ضمن بلدية النعيمة

بناء او بناية :كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم( 79 ) لسنة 1966م

المالك :أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79 ) لسنة 1966م

انشاء الشارع:تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته

العقار :الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها

او غير مبني محل عام :كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة الصحية:كما عرفت في قانون الصحة .

المراقب:كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة:أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية

معتمد البلدية :أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذً لاحكام هذا النظام.

الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية اوالمراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه, فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا اوجزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي يجبي بها اموال البلدية بالاضافة الى( 20%) منها مقابل اجور اشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 6-

يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد افراد عائلته:

أ- ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او موا د كريهة في أي شارع او ساحة .

ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء أخرى في شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس اوان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحدودة بالتصريح.

المادة 7-

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة اوزريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات اواحداث الاضرار .

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 8-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 9-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 10-

يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون من الصاج وذي غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 11-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                        فلس               دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 500 000

عن كل مطعم 700 000

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 001

عن كل حظيرة للدواجن 000 001

الفصل الثالث

المسلخ والذبائح

المادة 12-

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 13-

أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

                                                                                                           فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على سنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة 050

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لايسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 14-

يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم المعاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (12) من هذا النظام.

المادة 15-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة من اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 16-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:-

من جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

من جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس

الفصل الرابع

تجميل المدينة

المادة 17-

للمجلس ( ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 18-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 19-

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او بقطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

الفصل الخامس

رخص البناء

المادة 20-

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 21-

تشمل اعمال البناء بما في ذلك التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطم.

المادة 22-

أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص للمجلس ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة .

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن ( 1 / 100 ) لمساحة الارض المنوى اقامة البناء عليها.

2- مخططا المسطحات والمواقع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 01 ) وتفاصيل البناء

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقسيتها وانحدارتها وطرق تهويتها.

4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 23-

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكية الارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 24-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاثة نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 25-

يترتب على المجلس ان يصدر قرار بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 26-

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

المادة 27-

1- لايصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 28-

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب يكون قرارهما قطعيا.

المادة 29-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات اومخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

الماد 30-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال مخالفة لشروط الترخيص ان يخطره باشعار خطي:-

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 31-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 32-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام بأعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 33-

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 34-

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما يترتب على المجلس التعويض.

محامي كتابة عقود 

المادة 35-

كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة اوأكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المئة من ساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 36-

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 37-

يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 38-

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا تزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 39-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة40-

تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-

                                                                                                                    فلس                           دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 000

عن كل متر مربع واحد من بناء التجاري 200 000

عن كل متر مربع واحد من بناء البلكونات (الشرفات) 000 001

عن كل متر مربع واحد من بناء البروز 000 002

5% من رسم الرخص كرسم اشغال الارصفة للمنطقة التجارية

رسم تسجيل الرخصة 250 000

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001

50% من رسم الرخص كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

عن احداث أي تغيير في بناء قائم 000 001

عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 030 000

الفصل السادس

المياه

المادة 41-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-

المشترك: الشخص المزود بالمياه ، وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه، والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

اجهزة التوريد: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه ، والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 42-

المجلس مسؤول عن تزويد المياه، لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 43-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة المتعلقة بوصل او قطع المياه ، او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه، من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على نموذج مقرر بعد الموافقة علىالطلب.

المادة 44-

يستوفي مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تـأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذ لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 45-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب وضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 46-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاصة به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 47-

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار اثناء ساعات النهار لفحص اجهزة المياه اواصلاحها.

المادة 48-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العدادات لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 49-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء عن اي منزل بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصود او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 50-

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة 48 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملاله على اخلاء المأجور.

المادة 51-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 52-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 53-

يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 54-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 55-

يستوفي المجلس مبلغ (90) فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية على 900 فلس لكل ثلاثة اشهر.

المادة 56-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 57-

تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا اجرة قراءة العداد.

نظام بلدية النعيمة لسنة 1962

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية النعيمة لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تستوفي البلدية رسماً قدره (250) فلساً عن الملاهي المتجولة عن كل يوم في جميع الاحوال كأن تغلق ابواب الملاهي قبل

مضي اليوم او تستمر مدة معينة من اليوم

الفصل الثاني – رسوم الذبحية

المادة 3

تستوفى البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية:-

فلس

050 عن كل رأس من الضأن والماعز

020 عن كل رأس من صغار الضان والماعز

200 عن كل رأس من البقر والجاموس

100 عن كل رأس من صغار البقر والجاموس

300 عن كل رأس من الجمال

150 عن كل رأس من صغار الجمال

010 عن كل رأس من الدجاج والبط والوز

الفصل الثالث – رسوم بيع الحيوانات

المادة 4-

تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة ضمن حدود البلدية:-

فلس

010 عن كل رطل من لحوم الدجاج والحمام والبط والحبش والارانب تستوفي البلدية ما قيمته (2%) من قيمة ثمن الماعز والضان

والبهائم والخيل والجمال التي تباع ضمن منطقة البلدية

المادة 5-

لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة

الفصل الرابع – اللوحات والاعلانات

المادة 6-

تستوفى البلدية الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:

فلس دينار

350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم.

750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم.

000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد.

وتستوفى الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

الفصل الخامس – البسطات والمظلات

المادة 7 –

تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن

المنطقة البلدية:-

فلس

500 عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن المترين.

الفصل السادس – الباعة المتجولون

المادة 8-

يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد و (250) فلسا من الذين لا يستعملون

عربة يد او بهيماً.

الفصل السابع – رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 9-

على جميع الباعة بالميزان والمقاييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى

لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية:-

فلس دينار

000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام خاصا رسم مقطوع

080 رسم دمغة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس

030 رسم معاينة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس

الفصل الثامن – رسوم القبان

المادة 10-

يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:

فلس

010 عن كل (50) كيلو غرام من الحبوب او اي جزء منها

250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة

050 عن كل حمل من اللبن او الحليب

010 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن

020 عن كل مائة بيضة

010 عن كل صندوق مرطبات

100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها من الطن الواحد

005 عن كل شوال طحين سعته (50) كيلوغرام

010 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها.

050 عن كل حمل بهيم من الحطب

150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزبيب

020 عن كل حمل من التبن

010 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود منطقة البلدية

الفصل التاسع – التصديق على المعاملات

المادة 11-

تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية:

فلس

075 عن اصدار اية شهادة اوتصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية

100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال

الفصل العاشر – رسوم الخضار والفواكه

المادة 12-

يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية:

فلس

100 عن كل قنطار من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية

100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية

050 عن كل حمل بغل او بهيم من الفواكه والاثمار الحمضية

500 عن كل سيارة تخرج او تدخل الحدود البلدية

010 عن كل سلة كبيرة او صغيرة

الفصل الحادي عشر – رسوم الانشاءات (الابنية )

المادة 13 –

جدول الرسوم:

                    فلس              دينار

1- تستوفي البلدية رسم تسجيل طلب رخصة. 250

2- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع. 020

3- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة للمتر الواحد. 100

4- الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الطرقات والشوارع العامة للمتر الواحد. 500

5- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر الواحد. 000

          1

6- بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور بالمتر طول. 010

7- احداث تغيرات في بناء قائم.

     250           رسم مقطوع

8- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف. 000

            1  =

9- تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة كاملة من تاريخ صدورها. 50% من قيمة

الرسم

محامي كتابة عقود 

المادة 14-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 15-

يلغى اي نظام سابق يتعارض واحكام هذا النظام.

نظام بلدية المنشية لسنة 1973

نظام بلدية المنشية لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المنشية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية المنشية او لجنة بلدية المنشية.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المنشية.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر

                                         الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا

مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير

او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او

خالية مبنيا عليها او غير مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا

كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق

وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة الصحية: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور

                                            السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس

                                  او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد

شخصية او ترفيهية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية أن أي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان

يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها

في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام

بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس

اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المادة 11-

لا يحق لاي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب

اتخاذها درءاً للاخطار وتأميناً لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 12 –

أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في

اي شارع او ساحة.

ب- أن يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- أن يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13 –

ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14 –

لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 15 –

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه قرار

المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا

من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17 –

يستوفي المجلس رسمياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                             فلس             دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 200 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18 –

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19 –

أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                                                  فلس 

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 050

عن كل رأس من الابل و البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:

                                                                   فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050

عن كل رأس من الابل او البقر 150

المادة 20 –

يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا

لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                   فلساً

عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23-

لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكهة او خضار او حطب او فحم او

كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24-

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً

3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد

4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) 500 فلساً

المادة 25-

أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع (1%) من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او

الملتزم.

المادة 26-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27-

للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا في هذا الخصوص.

المادة 28-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعة على شارع بناء سوء على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم

يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29-

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي وجه من الوجوه

ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-

لا يحق لاي شخص حفر جوره امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31-

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32-

للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي

الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33-

يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 35-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37-

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38 –

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغيرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء

ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40 –

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 41-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42-

يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري

تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43-

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 44-

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 45-

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة

عدم التبليغ خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 46-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاءه.

المادة 47-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49 –

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام باعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس أجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50-

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51-

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات

الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52-

كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53-

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54-

يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه عن ستة امتار.

المادة 55-

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57 –

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                       فلس

    دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 000

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 000

عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

(50%) من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001

(30%) من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

(50%) من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع

بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستوعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى

                          التي لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 59-

المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60-

تقدم جميع الطلبات الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61-

يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة

منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل

الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63-

يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر

من المجلس.

المادة 64-

يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (150) فلسا ويقوم الموظف باصلاح

العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد

جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65-

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرغة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة

الرابعة مساء.

المادة 68-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع

الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 70-

لا يوافق المجلس طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات

مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ

او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73-

يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75-

يستوفي المجلس مبلغ مائة فلس ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلس شهريا.

المادة 76-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77-

تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافئ

المادة 78-

لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة نشوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او

احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول

على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص

والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة نشوب الحريق ان يستعمل أي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79-

اذا نشب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع

انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مامور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                 ذات الوجه الواحد       ذات الوجهين

أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا

عما كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلسا 1دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلسا 600 فلسا

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.

المادة 83-

لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة

بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 85-

لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86-

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او

خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 88-

يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90-

للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                              فلس      دينار

1- مسح الاحذية 500 000

2- حفر الاختام 600 000

3- المصور 000 001

4- العتال 250 000

5- العتال مع عربة 400 000

6- البائع المتجول 500 000

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92-

1- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                             فلس

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها امام التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسماً شهريا قدره خمسون فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام

المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة (93) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95-

أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية ، أو:

ب- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق القيام بالمهمة الموكولة اليه ، او

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال

              من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.

الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشركة الكهربائية.

العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

التأمين: المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97-

يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98-

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في

اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة

الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات

المنصوص عليها في القانون.

المادة 99 –

أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التامين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100-

يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة

(99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101-

يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف

موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102-

يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة

عن ذلك ولا يجوز لأي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك

هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103-

يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك

او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه

البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104-

يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه

الرسوم والتأمينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105-

أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك

ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106-

يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107-

للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108-

المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اية خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلآت او غيرها

وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح تلك الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك

بالتعويض.

المادة 109-

تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.

المادة 110-

كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111-

تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1- 20 كيلوات.

30 من 11- فاكثر.

50 اجرة قراءة العداد شهريا.

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد ادنى للاستهلاك

500 فلسا اجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112-

كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة

1955.

المادة 113-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المنشية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية المنشية او لجنة بلدية المنشية.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المنشية.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر

                                         الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا

مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير

او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او

خالية مبنيا عليها او غير مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا

كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق

وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة الصحية: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور

                                            السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس

                                  او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد

شخصية او ترفيهية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية أن أي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان

يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها

في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام

بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس

اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المادة 11-

لا يحق لاي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب

اتخاذها درءاً للاخطار وتأميناً لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 12 –

أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في

اي شارع او ساحة.

ب- أن يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- أن يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13 –

ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14 –

لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 15 –

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه قرار

المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا

من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17 –

يستوفي المجلس رسمياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                             فلس             دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 200 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18 –

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19 –

أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                                                  فلس 

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 050

عن كل رأس من الابل و البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:

                                                                   فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050

عن كل رأس من الابل او البقر 150

المادة 20 –

يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا

لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                   فلساً

عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23-

لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكهة او خضار او حطب او فحم او

كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24-

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً

3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد

4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) 500 فلساً

المادة 25-

أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع (1%) من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او

الملتزم.

المادة 26-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27-

للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا في هذا الخصوص.

المادة 28-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعة على شارع بناء سوء على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم

يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29-

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي وجه من الوجوه

ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-

لا يحق لاي شخص حفر جوره امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31-

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32-

للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي

الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33-

يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 35-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37-

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38 –

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغيرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء

ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40 –

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 41-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42-

يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري

تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43-

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 44-

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 45-

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة

عدم التبليغ خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 46-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاءه.

المادة 47-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49 –

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام باعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس أجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50-

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51-

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات

الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52-

كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53-

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54-

يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه عن ستة امتار.

المادة 55-

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57 –

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                       فلس

    دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 000

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 000

عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

(50%) من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001

(30%) من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

(50%) من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع

بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستوعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى

                          التي لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 59-

المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60-

تقدم جميع الطلبات الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61-

يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة

منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل

الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63-

يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر

من المجلس.

المادة 64-

يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (150) فلسا ويقوم الموظف باصلاح

العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد

جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65-

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرغة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة

الرابعة مساء.

المادة 68-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع

الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

المادة 70-

لا يوافق المجلس طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات

مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ

او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73-

يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75-

يستوفي المجلس مبلغ مائة فلس ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلس شهريا.

المادة 76-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77-

تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافئ

المادة 78-

لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة نشوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او

احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول

على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص

والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة نشوب الحريق ان يستعمل أي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79-

اذا نشب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع

انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مامور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                 ذات الوجه الواحد       ذات الوجهين

أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا

عما كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلسا 1دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلسا 600 فلسا

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.

المادة 83-

لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة

بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 85-

لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86-

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او

خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 88-

يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90-

للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                              فلس      دينار

1- مسح الاحذية 500 000

2- حفر الاختام 600 000

3- المصور 000 001

4- العتال 250 000

5- العتال مع عربة 400 000

6- البائع المتجول 500 000

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92-

1- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                             فلس

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها امام التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسماً شهريا قدره خمسون فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام

المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94-

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة (93) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95-

أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية ، أو:

ب- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق القيام بالمهمة الموكولة اليه ، او

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال

              من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.

الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشركة الكهربائية.

العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

التأمين: المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97-

يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98-

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في

محامي كتابة عقود

اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة

الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات

المنصوص عليها في القانون.

المادة 99 –

أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التامين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100-

يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة

(99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101-

يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق الشروط المعنية وباشراف

موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102-

يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة

عن ذلك ولا يجوز لأي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك

هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103-

يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك

او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه

البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104-

يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه

الرسوم والتأمينات من وقت لاخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105-

أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك

ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106-

يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107-

للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108-

المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اية خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلآت او غيرها

وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح تلك الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك

بالتعويض.

المادة 109-

تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.

المادة 110-

كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111-

تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1- 20 كيلوات.

30 من 11- فاكثر.

50 اجرة قراءة العداد شهريا.

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد ادنى للاستهلاك

500 فلسا اجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112-

كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة

1955.

المادة 113-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.