نظام بلدية ناعور لسنة 1961

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية ناعور لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية ناعور وتشمل عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية ناعور.

وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق أو زقاق أو مدرج أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة أو جادة يملك الجمهور حق السير فيها.

وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جوانب اي شارع قسماً من ذلك الشارع.

وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص أو بصفته وكيلاً أو شريكاً أو قيماً

على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلاً باسمه ام لم يكن.

وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أم خالية

مبنياً عليها ام غير مبني عامة ام خاصة.

وتشمل لفظة الرصيف تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3-

يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة البلدية.

المادة 4-

عندما يتخذ المجلس البلدي قراراً بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة

في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات أو المساهمة الى الحد الذي يراه عادلاً شريطة

ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات او المساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة

اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5-

تدفع الى صندوق بلدية ناعور كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس

ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها

المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين.

المادة 6-

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7-

اذا اريد تبليغ اخطار او اشعاراً أو مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد

الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى

الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد تبلغ تبليغاً قانونياً بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره.

المادة 8-

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلاً من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يقيم

معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن.

المادة 9-

كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق اّخر في أي شارع او في أي قسم منه.

ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.

ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق او

البضائع او المواد او انزالها يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

المادة 10-

يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق او استيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من

الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق

من الشارع العام.

المادة 11-

ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12-

1- لا يجوز لأي شخص أن يضع اية مادة من مواد البناء في أي شارع أو ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح

خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب مراعاتها

في وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

2- اذا اصدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته

الخاصة وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه

حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية

تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس.

3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او خندقاً دون الحصول على تصريح او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة يعتبر

انه ارتكب مخالفة.

ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص

المتخلف.

المادة 13-

1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء أو بئر أو حفرة أو كهف او أي مكان اّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه

او صيانته او تسييجه او لأي سبب اّخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان

يقوم باصلاح او وقاية او اقامة سياج وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية

او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 14-

1- كل من عطل أو شوه أو ازال سطح شارع من الشوارع أو رصيف أو الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على أي وجه اّخر دون

ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

2- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيداً بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3- للمجلس البلدي ان يصلح سطح أي شارع شوه على الوجه الاّنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وأن يستوفي جميع النفقات

التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 15-

اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع

يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذاراً يكلفه

به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر

المتسبب عن الحفريات واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 16-

اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه بصورة لا يرضى

به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع

او اي قسم منه يكلفهم فيه لتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة التي

يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 17-

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد

عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك عل نفقة الملاكين.

المادة 18-

يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة

تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 19-

أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية

لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات رئيس المجلس أو قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة ويكلف بدفع النفقات

التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.

المادة 20-

1- يمنع أي شخص من أن يطرح أو يضع أية قاذورات او مواد كريهة اخرى في أية طريق او ساحة.

2- يمنع أي شخص من أن يلقي أية نفايات أو مياه قذرة أو اشياء اخرى على أية طريق أو ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر

السبيل.

3- يمنع أي شخص من أن يضع أو يتسبب في وضع أي مظلة او غطاء أو شيء بارز آخر فوق أية طريق أو على محاذاتها الا اذا

كان كل جزء من تلك المظلة أو الخيمة أو الغطاء أو الشيء الاخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف.

4- يمنع أي شخص من أن يمد أية اسلاك أو ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او أن يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً

خطياً من رئيس المجلس.

5- يمنع أي شخص من ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها

منها.

6- يمنع أي شخص من ان يحفر أية طريق أو يتسبب باجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.

7- على كل شخص ان يقوم بتسييح أية حفريات اجراها في الطريق بوضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة.

8- يمنع أي شخص من ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية أو اعلان من اعلاناتها أو مصباح من مصابيح الطرق أو شجرة

مغروسة على جانب أي طريق او ميدان أو يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.

الفصل الثاني

رسوم الاشتراك بالماء

المادة 21-

لا يسمح لاحد ان يقوم بتمديد مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة مجلس البلدية.

المادة 22-

تقدم طلبات الاشتراك بالماء وايصاله الى اي عقار او ارض على النموذج الخاص الى المجلس البلدي.

المادة 23-

يباع نموذج نسخة طلب الاشتراك بالماء بعشرة (10) فلوس وتقوم البلدية بطبع هذا النموذج.

المادة 24-

يستوفي مجلس البلدية من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلساً يقيد ايراداً للبلدية.

المادة 25-

يستوفي مجلس البلدية سلفة قدرها دينار واحد من كل طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة بإسم المشترك المستوفى منه وتعاد

اليه عند انتهاء مدة اشتراكه على انه يحق لمجلس بلدية ناعور حسم اية ذمة من هذه السلفة قد تكون بذمة المشترك من اثمان

المياه التي استهلكها في حالة عدم كفاية هذه السلفة يطالب بالزيادة وعند تخلفه عن دفعها تحصل منه بالطريقة التي تحصل

فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 26-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 27-

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية من صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث أي

تبديل أو في أوضاعه او فك اختامه الا بعد موافقة مجلس البلدية.

المادة 28-

تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية:-

1- خمسون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة امتار مكعبة كل ثلاثة اشهر.

ب- اربعون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة مهما كانت الكمية كل ثلاثة اشهر.

ج- تستوفى اثمان المياه المستهلكة في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية بعد خصم (50%) من التعرفة المقررة كل

ثلاثة اشهر.

د- تعفي اماكن العبادة والمقابر من اثمان المياه التي تستهلك فيهما.

المادة 29-

اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية

عشرة امتار مكعبة.

المادة 30-

يكون بيع الماء من موقع خزان الماء او أي موقع اّخر بستين فلساً للمتر المكعب الواحد في الظروف التي يقررها المجلس

البلدي من كل سنة.

المادة 31-

تعتبر مدة الاشتراك سارية على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اّخر او يريد قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطياً

بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.

المادة 32-

اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة عليه ان يقدم طلباً لتحويل الاشتراك الى اسمه بموجب

نموذج طلب الاشتراك الخاص.

المادة 33-

لمجلس البلدية حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء

ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية:-

أ-اذا لم يدفع ثمن لماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.

ب- اذا اجرى تغييراً او تبديلاً في جهاز الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون موافقة مجلس البلدية.

ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ اخر مستحق عليه للبلدية.

د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق احدى مواد عقد اشتراكه او لم يقم

بتجديد اشتراكه عند طلب مجلس بلدية ناعور اليه ذلك.

المادة 34-

يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة

اشهر وعندما يطلب اليه ذلك.

المادة 35-

تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.

الفصل الثالث

رسوم بيع الحيوانات

المادة 36-

يكون بيع الحيوانات في الاسواق والامكنة التي يعينها ويقررها مجلس بلدية ناعور.

المادة 37-

يستوفي مجلس بلدية ناعور رسوماً مقدارها واحد بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة من ضأن وماعز وبهائم وابقار

وخيول وابل وجاموس الصغير منها والكبير.

المادة 38-

لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفي نفس الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام من الفريقين المتبادلين او من احدهما.

المادة 39-

يقوم مفتش او من ينوب عنه بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وله ان يمنع ذبح أي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب

يقره عليها المجلس البلدي وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي

يراها ملائمة او تقررها الجهات الصحية.

المادة 40-

تذبح جميع الحيوانات التي يقصد بيع لحومها ضمن منطقة البلدية او في المسلخ وفي المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم

وبالكيفية التي يوعز بها.

المادة 41-

لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص او منفاخ البلدية.

المادة 42-

لا يجوز نقل الذبائح أو أي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 43-

أ- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع:-

فلس

80 عن كل رأس من الضأن والماعز.

40 عن كل رأس من الحمل والجديان.

250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل.

500 عن كل رأس من الجمال والجاموس.

150 عن كل رأس من العجول.

ب- تستوفى الرسوم عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية في المسلخ كما يلي:-

فلس

15 عن كل رأس من الضأن والماعز.

5 عن كل رأس من الحمل والجديان.

15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل.

20 عن كل رأس من الجمال والجاموس.

15 عن كل رأس من العجول.

المادة 44-

لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج منطقة بلدية ناعور ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم للتثبت من صلاحيتها

ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 45-

يستوفى رسم معاينة قدرها (5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية ناعور لبيعه فيها.

الفصل الرابع

رسوم الخضار والفواكه

المادة 46-

لا يجوز لاي شخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق من الفواكه والخضار الطازجة أو الجافة حباً كان أو غيره

ضمن المنطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

المادة 47-

يستوفي مجلس البلدية من البائع عما يباع او يعرض للبيع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية او في اسواقها

المخصصة رسماً قدره (2%) من بدل البيع.

الفصل الخامس

رسوم القبان

المادة 48-

يستوفي مجلس بلدية ناعور رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية كما يلي:-

فلس

5 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب.

5 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من الحطب والبصل.

10 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج والزيت الزيتوني والزيتون الحب والزبيب

والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندوره والثوم والبطاطا والدخان الهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر

المحلي.

10 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من السمن المحلي.

5 عن كل جلد من جلود الضأن والماعز.

10 عن كل جلد من جلود البقر والجاموس والجمال.

5 عن كل حمل بهيم من التبن.

المادة 49-

لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع أية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص وامكنتها المقررة

لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

الفصل السادس

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 50-

تستوفي رسوم الملاهي والمقاهي سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية بحسب الترتيب التالي:-

أ- المقاهي ب- السينما

  دينار               دينار

 ــــــــ               ــــــــ

3 درجة اولى 20 درجة اولى

2 درجة ثانية 10 درجة ثانية

1- درجة ثالثة

الفصل السابع

المادة 51-

رسوم اللوحات والاعلانات

أ- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل:-

تشمل لفظة اعلان كل (اعلان) أو صورة أو نقش أو رسم او تصميم أو صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على ورقة

أو خشبة أو زجاجة أو معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول.

ب- وتعني لفظة (لوحة) يافظة او آرمة او كل أعلان يعرض على مسكن شخص أو مكتب أو محل عمل يتضمن أسم ذلك الشخص فقط أو

موضوع عمله أو مهنته أو حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل أو بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها أو اسم

ذلك الشخص مع أي بيان أو اعلان كهذا.

ج- تشمل عبارة (مكان عام) كل طريق أو شارع أو جادة أو حديقة عامة أو زقاق أو ميدان أو ممر عام أو ممر خاص يملكه الجمهور

وله حق السير فيه وكل موقع مشغول وكل جسر أو رصيف أو سياج أو أي لوحة اعلانات او نشرات.

المادة 52-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل أوأن يستبقي اللوحة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك

من رئيس البلدية.

المادة 53-

يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه وعنوانه

والمحل الذي يرغب وضع لوحة عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه.

المادة 54-

يجوز لرئيس البلدية أن يمنح الرخصة أو يرفض ذلك مع بيان الاسباب.

المادة 55-

تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة.

المادة 56-

تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية كما يلي:-

فلس دينار

250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم.

750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم.

          1          عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد.

50 = = أعلان مهما كان نوعه.

المادة 57-

تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية أو جمعيات خيرية.

المادة 58-

لا يجوز ان يكتب أي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات والاعلانات المنشور بتصريح

خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.

الفصل الثامن

رسوم البسطات والمظلات

المادة 59-

لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي يوافق عليه

المجلس بقرار منه.

المادة 60-

يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 61-

يحظر على أي بائع أن يضع عربته أو بسطته أو مظلته في أي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير.

المادة 62-

يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل أية عربة نقل أو بسطة

او مظلة تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.

المادة 63-

يستوفي المجلس البلدي خمسماية فلس رسماً سنوياً عن البسطات المتنقلة وعربات البيع.

المادة 64-

يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة خمسماية فلس.

المادة 65-

تعتبر المظلات في منطقة بلدية ناعور على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها رسماً سنوياً

بالنسبة التالية:-

فلس دينار

           1    الدرجة الاولى

500 = الثانية

250 = الثالثة

الفصل التاسع

رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 66-

لا يجوز لاي بائع أن يستعمل أية اوزان أو مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون

وبعد دمغها من البلدية.

المادة 67-

تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلساً رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في منطقة البلدية.

المادة 68-

تستوفي البلدية ثلاثين فلساً رسوم معاينة سنوياً عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

الفصل العاشر

لوحات اسماء الشوارع

المادة 69-

تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقة البلدية.

المادة 70-

يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده أن يضع لوحات باسم ذلك الشارع على

الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 71-

يحق لمجلس البلدية ان يزيل أي لوحة من لوحات أسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 72-

كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة (70) من هذا النظام او عبث بها او اعاق المجلس

البلدي او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة او خالف احكام المادة (71) من هذا النظام

يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل الحادي عشر

التنظيفات والاضرار الصحية

المادة 73-

يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن وللتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة

من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه مجلس بلدية ناعور او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع المحافظة

عليها وابقائها في حالة صحية وتصليحها واستبدالها لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع لبلدية ناعور.

المادة 74-

يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق أو أي مكان اّخر غير امكنتها المخصصة من قبل

المجلس البلدي.

المادة 75-

لا يجوز لاي شخص ان يترك حيواناً في الطريق أو أن يربطه او ان يدعه هائماً فيه او أن يمتطي ويسوق بعنف حصاناً او أي

حيوان اّخر.

المادة 76-

يترتب على كل من يشغل اصطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك

الغاية على ان تكون ممنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 77-

يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال مجلس البلدية او

وكلائه وان لا توضع فيها النفايات الجافة.

المادة 78- يستوفي مجلس بلدية ناعور عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:-

فلس

500 عن كل رأس من البقر والجاموس والجمال والبغال والخيول والحمير.

350 عن كل رأس من العجول والمهور.

250 عن كل رأس من الضأن والماعز.

150 عن كل رأس من ا لخراف والجديان والكلاب والقطط.

الفصل الثاني عشر

القابلات

المادة 79-

على قابلة بلدية ناعور المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية

بكل حادث ولادة تحضرها.

المادة 80-

لا يجوز لقابلة البلدية أن تتقاضى في أية حالة اجراً لقاء ما قامت به من خدمة.

المادة 81-

يستوفى لمنفعة البلدية رسم عن كل حادث ولادة تحضرها قابلة البلدية قدره – خمسماية فلس بصورة عامة ويعتبر هذا الرسم

ايراداً لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ويجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره.

الفصل الثالث عشر

رسوم الابنية

المادة 82-

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد أو اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء أو حفر جورة امتصاصية أو بئر

أو كهف قديم أو حديث او أي أنشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد الحصول على تصريح من مجلس بلدية ناعور.

المادة 83-

لمجلس بلدية ناعور قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير والترميم المزمع القيام به

وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 84-

لمجلس بلدية ناعور أن يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة أو الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل

الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.

المادة 85-

لمجلس بلدية ناعور أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن أو الاستعمال الى أن يعاد بناؤه أو يرمم بصورة تجعله صالحاً

للسكن والاستعمال.

المادة 86-

لمجلس بلدية ناعور ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها

المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.

المادة 87-

يستوفي المجلس البلدي والرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:-

فلس دينار

أ- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250.

ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15.

ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد 30.

د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد 150.

هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100.

و- رسم البروز في البناء على الشوارع او الطرقات العامة للمتر المربع الواحد 500.

ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) 10.

ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسماً مقطوعاً 150.

ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسماً مقطوعاً 300.

ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1.

ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي.

الفصل الرابع عشر

ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 88-

لا يجوز لأي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية ناعور ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من مجلس بلدية ناعور.

المادة 89-

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل

من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه مجلس البلدية ناعور وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة

من رئيس بلدية ناعور لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختيار بلصق اعلان على باب المسلخ ونشره

في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختيار بأسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا

تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة

الاولى طبقا للمادة الرابعة والتسعين من هذا الفصل.

المادة 90-

يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى مجلس بلدية ناعور قبل الموعد

المحدد للاختيار بثلاثة ايام على الاقل مبيناً فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 91-

تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 92-

تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم طبياً رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل

بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.

المادة 93-

لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ أو يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من

النسيج الخلوي الملاصقة للجلد.

المادة 94-

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية:-

1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية:-

أن يكون الجلد خالياً من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا

يزيد طوله على (5) سم تبدأ على بعد (5) سم من طرف الجلد.

2- جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:-

أن يكون الجلد خالياً من الشطب والشروح وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سم

خلاف القطوع التي بالاطراف.

3- جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر بها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المادة 95-

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل

فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش اللحوم او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل

مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة فاذا

وقعت منه مخالفة ثانية خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين اما اذا وقعت منه مخالفة

ثالثة في خلال نفس المدة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 96-

كل من:-

أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك أو.

ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً أو.

ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد أو.

د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ أثناء قيام السلاخين بعملهم يعتبر أنه ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة

(ج) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة

منه نهائياً.

المادة 97-

اذا وقعت من مساعد السلاخ او العامل مخالفة بحكم المادة (96) من هذا النظام جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا

تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 98-

على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام مواد هذا الفصل.

الفصل الخامس عشر

رسوم الاصطبل

المادة 99-

يستوفي مجلس بلدية ناعور عن الحيوانات الضالة التي يحتفظ بها في اسطبل البلدية أو أي اسطبل اخر الرسوم التالية:-

فلس

70 عن كل رأس من الخيل اوالبغال والجمال والبقر كل 24 ساعة أو أي جزء منها.

50 عن كل رأس من الحمير والخراف والماعز كل 24 ساعة أو أي جزء منها.

المادة 100-

يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه الحيوانات من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المحلية ويحصل من صاحب الحيوانات.

المادة 101-

للمجلس البلدي بيع أي حيوان لا يراجع بشأنه بعد اسبوع من تاريخ استلامه ويحتفظ بثمنه امانة لمدة سنة واحدة بعد خصم

الرسوم والنفقات المتحققة لاجله.

الفصل السادس عشر

المادة 102-

كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على

دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

نظام بلدية كفرنجه لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية كفرنجه لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية كفرنجه.

المنطقة البلدية: منطقة بلدية كفرنجه.

بناء او بناية: كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

الشارع: اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشارع المجاور له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر لانشاء او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور بدخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل اي جزء منها.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

صاحب الملك: تشمل هذه العبارة الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتعاطى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا

او شريكا او قيما او وصيا على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن.

فضلات الطرق: تشمل اية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او اية اراضي او طرق او ممر في حوزة

البلدية او قد تحوزها لبلدية فيما بعد باية صورة.

انشاءات مشروع المياه: تعني الانابيب الرئيسية والفرعية والحنفيات والصمامات وأي قفل او اي شيء آخر مما له علاقة بانشاءات

مشروع المياه.

وحدة السكن: تعني المكان الذي تسكن فيه العائلة منفردة ضمن منطقة البلدية.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- يجوز هدم الابنية الخطرة والمتداعية والابنية التي ينتج عنها ضرر كالطوابين والافران وحضائر المواشي.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بنائه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء واصلاحه او اجراء

ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل

الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

ج- لغايات هذا الفصل يخرج منه تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

د- يعتبر ان صاحب الملك قد تبلغ الاخطار اذا ثبت ان الاخطار قد ارسل الى عنوانه العادي بالبريد المسجل.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها ضمن المنطقة البلدية.

المادة 7- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده

وتزفيته لاول مرة اذا كانت متاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي بين اصحاب

الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك

الطريق.

المادة 8- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا يزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند

الانتهاء من عملية التعبيد والتزفيت بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9- يسري حكم المادتين السابقتين عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 10- اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض

والشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن

القيام بما اخطره به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 11- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامود او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدود في اي شارع.

هـ- رفع او ازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضرر بالشارع العام او بالرصيف بأية صورة.

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة او اي اخدود فيه

الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درء للاخطار وتأمينا

لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الأعياد والاحتفالات.

الفصل الثالث

انشاء الارصفة

المادة 13- للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا خطيا يكلفه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر

واحد من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 14- ان استواء وميل واتساع الرصيف والمواد المستعملة بانشائه تقتضي ان تكون وفق ما يقرره المجلس بناء على المواصفات

الفنية التي يعدها القسم الفني في البلدية.

المادة 15- اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشاء الرصيف على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل نفقات ذلك الرصيف منه مضافا اليها 20% بدل اشراف بنفس الطريقة القانونية التي تحصل بها اموال البلدية وتكون النفقات التي يقدرها المجلس قطعية ولا يكون للمالك حق الاعتراض عليها.

الفصل الرابع

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 16- للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس بذلك أن يبلغ صاحب اي ملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او

مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل

بموجب التعليمات المبلغة اليه.

المادة 17- يحظر على اي شخص ان يقوم او ان يسمح لأحد افراد عائلته بان:-

أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ،

ب- يلقي مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور،

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوضعه او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في الشارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة السير

دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يدير جهاز تلفزيون او مسجل او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او اية مواد اخرى او ان يسمح بابقاء هذه

المواد في اية شارع او ساحة.

المادة 18- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا للصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة حيث يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.

ج- كل مصرف او مجرى او مزراب او قناة او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب

ضررا بالبناء او باي بناء متصل مجاور له.

د- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازائه او كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المصرف

او تساعد على تجميع القاذورات او احداث الأضرار.

هـ- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه

آخر وتنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

و- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.

ز- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ح- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

المادة 19- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجبه صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية

للكشف على موقع الضرر.

المادة 20- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل منه التكاليف ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 21- يترتب على مالكي اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا

من الصاج ذو غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 22-يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

فلس دينار

600 عن كل محل تجاري

600 عن كل بائع خضار وفواكه بدون محل (بسطة)

600 عن كل وحدة سكن

600 عن كل حرفة او صنعة تشمل ذلك المطاحن والمعاصر واية حرفة اخرى حسب قانون الحرف والصناعات

600 عن كل مطعم

000 1 عن كل مقهى

الفصل الخامس

اللافتات

المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة أو يستبقي تلك اللافتة و اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكره فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 24- يستوفى (500) فلس رسم ترخيص اللافتة سنوياً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 26- يجب على صاحب اي مهنة او حرفة او مؤسسة ان يعلق لوحة باسمه ونوع مهنته.

المادة 27- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

على المعاهد او المؤسسات والجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل السادس

المحلات العامة

المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسماً شهريا مقطوعا قدره عشرين فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على ماية فلس خمسة فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على ماية وخمسون عشرة فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على مائتين فلس خمسة عشرة فلسا

ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د- يجب ان تكون التذاكر موقعة ومرقمة ترقيما متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 29- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة

السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للأماكن المذكورة.

المادة 30- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (28) اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:-

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 31- كل من:

أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن

ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.

ب- او اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه او جعل امر المراقبة متعذرا سواء

باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.

الفصل السابع

المسلخ والذبائح

المادة 32- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 33- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية.

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة (120) فلس

         "         الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر  (300) فلس

         "         الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة            (60) فلسا

         "         الابل والبقر يتجاوز عمره عن سنة واحدة      (700) فلسا

المادة 34- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 35 – أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة والمجففة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ

عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (33).

ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 36- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضأن والماعز (20) فلس

ب- = البقر والجمال (50) فلسا

المادة 37- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 38- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 39- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

عن جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

(الفصل الثامن )

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 40 – لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او

شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 41- يستوفي المجلس رسما سنويا بالنسب التالية:

أ- من كل بائع من بائعي المأكل والمشرب المتجولين (500) فلس

ب- من كل بائع من بائعي الأقمشة والبضائع الاخرى (1) دينار واحد.

ج- يستوفى رسم قدره خمسمائة فلس عن كل متر مربع او اجزائه عن كل بسطة.

د- يستوفى رسم قدره دينار واحد عن كل مظلة ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة

لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 42- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة من الحرف المذكورة في المادة (40 ) من هذا النظام ضمن المنطقة البلدية الا

اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

(الفصل التاسع)

الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 43- يعاين المجلس قطع الاوزان والمكاييل المستعملة لدى الباعة واصحاب الحوانيت والمؤسسات التجارية والصناعية

التي تستعمل الاوزان والمقاييس في شهر كانون الثاني من كل سنة،

المادة 44- يدمغ المجلس بخاتم خاص قطع الاوزان والمقاييس التي يجيز استعمالها.

المادة 45- ينتخب المجلس اثنين من اعضائه في شهر كانون الثاني من كل سنة لينظما جدولا باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس

والمكاييل لدى الباعة والمؤسسات ومقدار الرسوم الواجب استيفائها من كل بائع عن قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة

لديه.

المادة 46- يحظر على اي بائع او مؤسسة استعمال اوزان او مقاييس او مكاييل لم يدمغها المجلس.

المادة 47- على موظف البلدية المسؤول مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة والمؤسسات وتقديم

تقريرا باسماء المخالفين.

المادة 48- يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي:-

أ- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدمغها المجلس (100) فلس.

ب- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس يعاينها المجلس سنويا (50) فلس.

(الفصل العاشر )

بيع وتبديل وتأجير فضلات الطرق

المادة 49- يجوز للمجلس بيع اوتبديل او تأجير اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته ،

المادة 50- تعرض اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاثة سنوات على صاحب

الملك الذي دمج ملكه او قسم منه بالشارع العام الملاصق لفضلة الطريق او على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما

يرى المجلس ذلك افضل من الناحية التنظيمية للبلدية، وبسعر يقرره المجلس مراعيا بذلك الاسعار الرائجة والمعقولة في

الحي الذي يقع فيه الفضلة فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع السعر المقرر لفضلة الطريق او استنكف عن الشراء تطرح

فضلة الطريق بالمزاد العلني ويلزم صاحب الارض المجاورة للفضلة التي قرر المجلس بيعها له بالسعر المحدد من قبله بشرائها

بنفس السعر اذا كانت الفضلة لا يستفيد منها شخص آخر الا للمجاور نفسه اما لصغر مساحتها او لاي سبب آخر يراه المجلس.

المادة 51- تقسم فضلات الطرق المنوي بيعها على المجاورين كل بحسب طول واجهة ملكه لكل من يرغب في شراء القسم الملاصق

لملكه من فضلة الطريق المعروض بيعها وبالسعر الذي يقرره المجلس.

الفصل الحادي عشر

تجميل المدينة

المادة 52- للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصه واقعتين على الشارع بناء سور على ارتفاع معين حولهما واذا لم يقوم

بذلك فللمجلس انشائه على نفقة المالك ويستوفي النفقات منه بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 53- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من

الوجوه.

(الفصل الثاني عشر )

رخص البناء

المادة 54- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 55- للمجلس عند ترخيص البناء واستقامته ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام

المعماري.

المادة 56- للمجلس ان يحدد خط البناء في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية التجارية.

المادة 57- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 58- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية

في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص إلى المجلس ويذكره فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1 / 100 لمساحة الاراضي المنوي اقامة البناء عليها يبين فيه موقع البناء المقترح والابنية

الموجودة وغرض استقامة الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات

الاربع.

2- مخطط للمسافات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن 1 / 10 على

ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخراسانية والادراج وجميع ما يلزم من تفصيلات.

3- مخطط يبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحداراها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 59 – 1- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على نموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان لاسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف

على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

2- وتعني عبارة تغيرات جوهرية:

أ- اية اضافة او تغيرات في البناء

ب- اية تغيرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانتين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 60- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها البناء وبحال وقوع الارض ضمن المنطقة المستثناة من التسوية وغير مسجلة بدائرة التسجيل على الطالب ان يقدم ما

يثبت ملكيته بشكل يقنع المجلس بذلك.

المادة 61- على طالب الترخيص ان يقدم المخططات على اربع نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب

الترخيص.

المادة 62- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

هـ- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 63- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من

المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 64- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء حالا.

ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 65- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من هذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند

حصوله على رخصة البناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 66- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 67- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق في اي وقت.

المادة 68- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخزن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن

متر مربع واحد.

المادة 69- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا تتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 70- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 71- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 72- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية “جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 65 من هذا النظام

“.

عن كل متر مربع واحد من البناء السكني عن كل طابق (50) فلسا

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري (200) فلسا

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (500) فلسا

عن كل متر مربع واحد من البروز ( دينار واحد )

عن كل رسم تسجيل الرخصة (250) فلسا

رسم كشف وتخطيط ( دينار واحد)

50% من رسم الرخصة الاصلي كرسم لتجديدها بعد انقضاء مدتها عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد.

يستوفى خمسمائة فلسا رسما عن كل مخطط موقع يصدر من البلدية بشأن البناء او الافراز او التسجيل وغيرها.

عن كل متر طولي للأسوار (20) فلسا

المادة 73- يجوز للمجلس اعطاء الترخيص دون طلب المبرزات الواردة في المادة (58) من هذا النظام اذا اتضح له ان البناء

المطلوب ترخيصه هو عبارة عن تغير جدران سقف بناء قديم او ان البناء هو بشكل بركسات او براكيات غير صالح للسكن بعد

استيفاء الرسوم القانونية.

الفصل الثالث عشر

المياه

المادة 74- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك.

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع: ذلك الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزود بها الواقع بين الانبوب الرئيسي

وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

المادة 75- يقدم طلب الاشتراك على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.

المادة 76- بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تأمين

وفي حالة تقصر المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا

لم يكن المبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 77- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية

في الموضع الذي تراه مناسبا.

المادة 78- يحظر على المشترك احداث أي تبديل في موضع العداد أو فك الأختام أو استعمال أداة أو أي نوع من المفاتيح بقصد

اجراء تغيير أو تبديل من أي نوع كان في موضع العداد.

المادة 79- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد

فعليه أن يعلم البلدية خطيا بذلك خلال اسبوع من تاريخ استلام المقطوعية وتستوفي البلدية مبلغ مائتين وخمسون فلسا اجرة

فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت أن العداد كان غير صالح أو أنه لا يسجل الا الاستهلاك الصحيح

وبعكس ذلك فان المبلغ يعتبر ايراداً للبلدية.

المادة 80- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر أن عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب

عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر أن يستهلكه المشترك في تلك المدة ويبنى التقدير

أما بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا أو تقديراً اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات سابقة وفي كلا

الحالتين يراعى عدد الغرف وملحقات المنزل ووحداته واية اعتبارات اخرى.

المادة 81- يتحمل المشترك كافة النفقات لتمديد المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك

ويعتبر جميع ما يركب من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءاً متمما

لشبكة المياه وللبلدية حق استعمالها لمصلحتها أو تغيرها أو نقلها من مكان لآخر بالكيفية التي تراها مناسبة ودون أن

يكون لأحد حق الاعتراض على ذلك وتصبح مسؤولية صيانة المواسير الواقعة خارج منزل المشترك حتى الخطوط الرئيسية على البلدية.

المادة 82- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة أكثر من مشترك واحد فعلى البلدية أن تقسم نفقات التمديدات

بين المشتركين بالتساوي أو بنسبة طول الأنابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 83- على المشترك الذي يريد انهاء اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة أيام لتتمكن من حصر الكميات التي يكون

قد استهلكها واستيفاء أثمانها.

المادة 84- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا

والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد أو فحصه أو الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك

أختام العدادات أو نقلها من موضع الى آخر او أيصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 85- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب حادث مفاجيء بالالات والمحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية

وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا

اذا كان قطع المياه بارادتها.

المادة 86- للبلدية حق قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب التالية:-

أ- اذا تخلف عن دفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.

ب- قصر في دفع النفقات المستحقة مقابل ايصال المياه لعقاره.

ج- عبث بتمديدات المياه اوالعداد لغرض سرقة المياه.

د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

هـ- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

و- خالف الشؤون الصحية.

ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.

ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تغير المياه الى الانابيب الرئيسية.

ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في اي عقار اخر غير عقاره الذي يشغله.

المادة 87- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (86) من هذا النظام فانه لا يعاد

ايصالها الا بعد دفع مائتين وخمسين فلسا.

المادة 88- البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه المستهلكة كذلك فانها غير مسؤولة عن اي

ضرر تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفر المياه للمستهلكين.

المادة 89- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 90- يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 91- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية ومن اي مشترك آخر خارج حدودها حسب التعرفة

التالية:-

أ- تسعون فلسا عن المتر المكعب الواحد وعلى ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة لكل ثلاثة اشهر.

ب- يستوفى من المشترك 20% من قيمة اثمان المياه المستحقة زيادة اذا لم يسدد المبلغ المستحق عليه قبل نهاية السنة المالية

كغرامة لصندوق البلدية.

المادة 92- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة

دنانير او الحبس لمدة لا تقل عن اسبوع او بكلتا العقوبتين.

المادة 93- 1- يلغى نظام بلدية كفرنجه لسنة 1957 ما عدا الفصل الثالث عشر منه فيبقى ساري المفعول لحين انشاء مسلخ للذبائح.

2- يلغى نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1966.

3- يلغى اي نظام يتعارض مع هذا النظام.

نظام بلدية كفرسوم لسنة 1972

المادة 1- يسمة هذا النظام ( نظام بلدية كفرسوم لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية ( كفرسوم) او لجنة بلدية (كفرسوم).

المنطقة البلدية:المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (كفرسوم).

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع:تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحة ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه

او صيانته.

العقار: الآبنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها او غير

مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات لعامةوالمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء

او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور اواموالهم او على الساكنين

فيه فله ان يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئياً او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة

معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار اواذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالإضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعياً.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع ( لاول مرة ) مكلفين بدفع قسم من نفقات

تعبيده وتزفيته اذا كان متاخماً لأملاكهم بغض النظر عن الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من

فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران او ترميمها او تغيرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول

عن القيام بالحفر احطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذ ي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر

به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعياً.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشا او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د-حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة11- لا يحق لاي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتامينا لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 12-أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او

مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجه.

ج- يضع او يترك مواد او اشياء أخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13- أ- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبه او عريشه او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 14- لمأمور الصحة من اجل القيام بوجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية

للكشف على مواقع الضرر.

المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة لمالك للمحكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنة او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان

يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم وبوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17- يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                                                                    فلس 

      دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000

002

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 000 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19- أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                                                      فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمرة السنة 50

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 20- يستوفى المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم

معاينة اذا لم تكنن مشمولة باحكام المادة ( 18) من هذا النظام.

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22- يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:-

                                                                                                  فلس

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23- لا يحق لا ي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ( ضمن منطقة البلدية “) اية فواكه او خضار او

حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24- يستوفى المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني

د- عن كل سيارة صغيرة ( بك اب او ترولي) 500 فلس

المادة 25- أ يستوفى المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة

البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان باخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب

او الملتزم.

المادة 26- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها

خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27- للمجلس ( ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه

من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30- لا يحق لاي سخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32- للمجلس رفض اعطاء للتصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل

او يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34- يستوفى المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق

استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 35- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد في المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكاجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 39- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية

في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس اوالمجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1) مخطط موقع بقياس لا يقل عن(100/1) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2) مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (10/1) وتفاصيل البناء.

3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4) اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام

عليها مشروعه.

المادة 41- على طالب الترخيص ان يقدم الى لمجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام

الطلب ويجر ي تبليغة بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا به.

المادة 44 – 1) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2) بعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 45- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

تلبيغه وفي حالة التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة46- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 47- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار

خطي:-

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان – المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48- يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49- للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق.

1)قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2)خلال القيام باعمال البناء.

3)في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4) اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50- يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51- 1) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام

بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2) اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيبتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران

الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائه من مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54- يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 55- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-

                                                                                       فلس             دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة

على صدورها

50% من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوارالتي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

اجهزةالمياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 59- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقررر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61- يستوفى مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار اخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه

المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب

يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62- تعيين كميةالمياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه

موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مفقل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63- يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد

المقرر من المجلس.

المادة 64- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم

الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح او وجد تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب

عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الأسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65- تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الأسس التالية:-

1) تستوفى من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل أجور التحديد.

2) اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3) تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4) للمجلس الحق في تحديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5) للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقعته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكاله ويتولى اصلاحها.

المادة 67- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.

المادة 68- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار

وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن مسوء استعماله.

المادة 70- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام

وذلك لغايات مضايقة المستاجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من اي تعطيل

في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73- يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادت وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74-للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75- يستوفى المجلس مبلغ مائة فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلس شهريا.

المادة 76- للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77- تستوفى البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافىء

المادة 78- لاي فرد من افراد للدفاع المدني ( المطافئ) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب

حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون

الحصول على اذن المالك وان يأمر باحلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او

سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مامور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

امر اغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خلف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

الافتات والاعلانات

المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة:-

أ- الا بعد الحصول علىرخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافته عليه وحجمها

ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:-

                                                                            ذات الواجهة              ذات الواجهتين

                                                                            فلسا

أ- عن كل ربع متر مربع 300 600

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسورة 300 600

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها

ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحةالتي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة

او لم تكن.

المادة 83- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب أعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الخاصةبالمعاهد والمؤسسات او الجمعيات الدينية اوالخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

السطات والمظلات والبعاةالمتجولون

المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحةاو

رصيق ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق اخكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفى المجلس رسما شهريا مقدارة ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربقع واحد من مساحة

البسطات او خمسون فلس عن كل كرسي.

المادة 87- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات

المعينة من قبل المجلس.

المادة 88- يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصةلمدة

سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصةالتي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل على النحو التالي:

                                                                  فلس        دينار

1-مسح الاحذية 500

2- حفر الاختام 600

3- المصور 1

4-العتال 250

5-العتال مع عربة 400

6-البائع المتجول 500

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92 1- يستوفى المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

2-اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفى المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات

التالية.

                                                                             فلسا

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل بذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرةما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4-يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبةالمباع منها واعدادها ان التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفى المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93- أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب او يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق تنفيذ احكام

المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموطف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94- للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة(2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضهمخصصا لغايات دينية او خيرية اون اجتماعية اوثقافية

او رياضية.

المادة 95- 1-كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم

بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمنالتذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رفمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة

مختومة بختم البلدية.

2- كل نمن اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشوؤع او المتنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

المشروع: اشعال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من

           منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.

الوصلة : الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

العداد : الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

المشترك : الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

التأمين : المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97- يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته

وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساءا وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد

القوة الكهربائية بعد الساعة السادسة مساءا وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه

للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 99- أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء بأي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي قرره

المجلس.

المادة 100- يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة

(أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101- يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة

وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف

والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح

جميع ادوات واسلاك هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103- يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي

بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته

او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104- يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله

تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105- أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك.

ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

جـ- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106- يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107- للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

جـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108- المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات

او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك

بالتعويض.

المادة 109- تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة

حسب الاصول.

المادة 110- كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه

قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته

او اذا الصق على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111- تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1 – 10 كيلوات

30 من 11- فأكثر.

50 اجرة قراءة العداد شهريا.

   على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. ادنى للاستهلاك.

500 فلسا اجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات

رقم 29 لسنة 1955.

المادة 113- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية كفر اسد لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية كفر اسد لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس : مجلس بلدية كفر اسد او لجنة بلدية كفر اسد.

المنطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية كفر اسد.

بناء او بناية : كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك : أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

أو تغيير أو هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه

او صيانته.

العقار : الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا

عليها او غير مبني.

محل عام : كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة

والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة : كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب : كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة : اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية : اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

اللافتة : اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد شخصية او تجارية

او ترفيهية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع

او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان

يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها

في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده ، وتزفيته

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام

بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس

اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او أخدودا في اي شارع.

المادة 11-

لا يحق لأي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 12 –

أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او أن يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة

في اي شارع او ساحة.

ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13-

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرار:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المادة 14 –

لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 15 –

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه قرار

المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16 –

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا

من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17 –

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                             فلس             دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 001

عن كل حظيرة للدواجن 200 000

عن كل منجرة أو محددة 000 002

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18 –

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19 –

أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                                                فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا او صغيرا 100

عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 400

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:

                                                                       فلس        دينار                 

عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050 000

عن كل رأس من الابل او البقر 150 000

المادة 20 –

يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا

لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                 فلسا

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق المحلية

المادة 23 –

تنشأ في بلدة كفر أسد الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع

لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.

المادة 24 –

لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق اي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية

الا في الموقع المخصص لذلك.

المادة 25 –

يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 26-

يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (200) فلسا عن رخصة اي بسطة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ،

يستوفي المجلس مبلغ اربعماية فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.

المادة 27 –

يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما سنوياًعن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ، ويستوفي نصف الرسم

اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 28 –

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغة ومعاينة الاوزان مبلغ (250) فلسا ، ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 29 –

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية

وتصدر منها على الشكل التالي:

                                                                                                فلس     

دينار

1) عن كل طن بطيخ 2% من قيمة المبيع

2) عن كل طن من الموز 2% من قيمة المبيع

3) عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10 كغم 15

4) عن كل طن من البصل 150

5) عن كل عشرة كيلو زيت 050

المادة 30 –

يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:

1) عن كل طن من الحبوب 2% من قيمة المبيع.

2) عن كل شوال من الفحم 20 فلس.

المادة 31 –

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية:

1) عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%.

2) عن كل رأس من الابل والخيل وغيره 1%.

المادة 32 –

كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29 ، 30 ، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه المواد

يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 33 –

للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 34 –

يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرضة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم

يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 35 –

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه

ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 36-

لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 37-

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 38 –

للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي

الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 39 –

يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 40 –

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 41-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 42 –

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 43 –

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامتة في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 44 –

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 45 –

أ- لا يجوز اقامة اي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء

ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس .

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا المسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 46 –

على كل من ينوي القيام بـأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 47 –

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 48 –

يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري

تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 49 –

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 50-

1 ) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2 ) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 51 –

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي

حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 52 –

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 53 –

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يحظر الشخص المذكور بإشعار خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 54-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 55 –

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1) قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2) خلال القيام باعمال البناء.

3) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4) اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 56 –

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 57 –

1) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات

الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2) اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 58 –

كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 59-

يجب ان لا تزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 60 –

يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 61 –

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 62 –

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 63 –

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-

                                                                                                       فلس

    دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200

عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

50% من رسم الرخص كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 64-

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكاً للمشترك.

أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 65 –

المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 66 –

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او

نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 67 –

يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة

منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل

الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 68 –

تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف

البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 69 –

يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر

من المجلس.

المادة 70 –

يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح

العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد

جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 71-

تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 72-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 73 –

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة

الرابعة مساءاً.

المادة 74-

لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 75-

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع

الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله

المادة 76-

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (74) من هذا النظام وذلك لغايات

مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 77-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ

او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 78-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 79-

يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 80-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 81-

يستوفي المجلس مبلغ ماية وعشرة فلسات ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا شهريا.

المادة 82-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

املادة 83-

تستوفي البلدية مبلغا خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافئ

المادة 84-

لآي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او

احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول

على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص

والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او أية مادة اخرى من أجل اخماده.

المادة 85-

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع

انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 86-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى إخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 87-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 88-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:

                                                        ذات الوجه       ذات الوجهين

                                                          فلسا                  فلسا

أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلس

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها ، العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة أو لم تكن.

المادة 89-

لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 90-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة

بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 91-

لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 92-

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او

خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 93-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 94-

يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي

نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 95-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 96-

للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 97-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                                فلس         دينار

1- مسح الاحذية 500 —-

2- حفر الاختام 600 —-

3- المصور 000 1

4- العتال 250 —-

5- العتال مع عربة 400 —-

6- البائع المتجول 500 —-

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 98-

1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما.

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات

3- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلساً عن كل سرير في فندق.

المادة 99-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام

المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 100-

للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:-

أ- مهارة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 101-

1- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية.

2- كل من أعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

احكام عامة

المادة 102-

تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى

أخر شهر كانون الاول من عام 1972.

المادة 103-

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:

أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس.

ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس.

ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المادة 104-

أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية أو أي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية

أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.

ب- يقتضي على كل ملتزم لأي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من

قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 105-

يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام و بالطريقة التي تحصل فيها

اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 106-

أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام.

ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف

عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره.

ج- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه

د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام. يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب

بعد ادانته بموجب المادة (63) من قانون البلديات.

المادة 107-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

1973/3/17

نظام بلدية كريمة لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية كريمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المجلس: مجلس بلدية كريمة

المنطقة: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية كريمة

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

الشارع: اي طريق كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه

او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف

آخر يعينه المجلس بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء

او شارع او عقار يشكل خطراً او ضررا يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين

فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او

دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعترض عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه أو

اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 25%

مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

ج- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع

بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند

الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض

او المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام

بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه

الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار

وتأمينا لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد أوالاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من

المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 13- يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية:

( 150) فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع

(250) فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع

(450) فلسا عن كل لافتة تزيد مساحتها على المتر المربع

على ان يستوفى الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.

المادة 14- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15فلسا

ج- يجب ان تكون التذاكر مختومة بخاتم المجلس

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة

تنفيذ احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18-للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المرخصة وفق الفقرة (ب) من المادة (16) اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية أو اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 19-أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم

بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة

مختومة بخاتم البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- كل من جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام

هذا النظام.

الفصل الخامس

منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 20 – أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:

أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او المواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور .

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د-يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء

هذه المواد في اي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.

ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21 – ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة.

ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يعتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة.

د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.

هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او طشت او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب

ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.

و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اية بناية او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر

او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.

ط- كل جورة مرخاص لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

ك- تنظيف البسط والسجاجيد وما شابهها في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.

ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للآخرين في الشارع أو الممرات.

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24- يجوز للمجلس بناء تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك. وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج

ذو غطاء محكم يوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم 2.000 دينار

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000

الفصل السادس

المسلخ والذبائح

المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 050 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز عمره سنة واحدة 300 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

المادة 29- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30- أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا

كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (27) من هذا النظام.

ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 31- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة

الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس

ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50 فلسا

المادة 33- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 34- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35 – يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

عن جيفة كل رأس من الضأن او الكلاب او القطط 200 فلس.

الفصل السابع –

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36 – لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او

شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر

مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 38- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 39- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية

واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل:

1- ماسح الاحذية 500 فلس

2- حفار الاختام 600 فلس

3- المصور 1.000 دينار

4- عتال 250 فلس

5- عتال مع عربة 400 فلس

6- بائع متجول 500 فلس

الفصل الثامن

فرقة المطافئ

المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه

في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اية بناية او عقارات تلاصق

المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة

لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى

من اجل اخماده.

المادة 44- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسع

الاسواق العامة

المادة 45 – لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب

و فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 46- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل

التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 47- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:

أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 فلس

ج- عن كل سيارة شحن حطب 1.000 دينار

د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500 فلس

المادة 48- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة

البلدية

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 49- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها

خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

تجميل المدنية

المادة 50- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتحصل النفقات وكأنها اموال اميرية.

المادة 51- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من

الوجوه.

الفصل الحادي عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 52- مع مراعاة احكام الفقرتين (أو ب) من المادة (16) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية

في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 53- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين حجم تلك الحفرة وطول أبعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 54- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية

او يحتمل ان يؤدي الى اضرار يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 55- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 56- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 57- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام

دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 58- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثاني عشر

رخص البناء

المادة 59- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على تصرح خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 60- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 61- للمجلس عند ترخيص البناء أن يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري

لذلك الشارع.

المادة 62- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 63- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء.

ج- هدم هذا البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 64- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية

في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس .

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس المجلس.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:

1- مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (1 / 100 ) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة

الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبوان وجد بمقياس لا يقل عن (1/ 100) على

ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاعات الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

المادة 65- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على

تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

وتعني عبارة (تغييرات جوهرية)

أ- اية اضافة او تغيير في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل محل وقسمه

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 66- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها البناء.

المادة 67- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس

تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 68- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 69- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة التنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من

تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 70- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات

غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس

من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا.

المادة 71- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:

أ- التوقف عن البناء حالا

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او جزء منه.

المادة 72- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص

وعند حصوله على رخصة البناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 73- على كل من يقوم بأعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 74- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص

ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او

تغيير عليه أو تغيير استعماله.

المادة 75- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء

ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 76- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام

ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او

ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 77- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام تجاه ما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 78- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب

من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي الحقت به.

المادة 79- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال

المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 80- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهزة بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموعة مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع واحد.

المادة 81- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 82- يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 83- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 84- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية

جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (72 / أ) من هذا النظام

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس

3- عن كل متر مربع واحد من البناء (البلكونات) 500 فلس

4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا

7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة

بعد انقضاء مدتها

9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

الفصل الثالث عشر

نظام المياه

المادة 85- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:

الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه

المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة

منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كأفراد ويشمل اي جهاز يستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 86- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك

او من وكيله.

المادة 87- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع

ماية فلس ثمنا له.

المادة 88- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.

المادة 89- تستوفي البلدية من الطالب الذي تم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك

عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ

التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 90- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه

موظف البلدية المختص.

المادة 91- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في

اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها

البلدية لفتح العدادات.

المادة 92- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط

الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 93- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:

أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.

ب- يحصل المبلغ المذكور في الفقرة السابقة دفعة واحدة او على ثلاثة اقساط شهرية متساوية ومتتالية يدفع القسط الاول

منها عند الموافقة على الطلب.

ج-اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او

بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهما وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا

يحق للمشترك والمشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.

د- تكون انابيب التوزيع ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد

هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماءاليهم.

للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة

تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.

المادة 94- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه

بقصد:

أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك

ب- قراءة عداد المياه

ج- اصلاح اي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المادة 95- تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة

من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المادة 96- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها

العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد

من قبل موظف مختص لقاء دفع مائتين وخمسين فلسا رسم فحص العداد.

المادة 97- اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي

سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى

يصلح العداد او يبدله.

المادة 98- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:

أ- اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه

ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص وتفتيش او قراءة العداد

ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه

د- اذا لم يسمح للغير بمد انابيب توزيع من انابيب التوزيع الخاصة به

هـ- اذا خالف الشؤون الصحية

و- اذا اجرى اية تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية

ز- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال المياه لعقاره

ح- تخلف عن تسديد ثمن المياه التي استهلكها في عقار سابق

ط- قصر في تنفيذ اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك

المادة 99- تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما

في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا

او بسبب سوء استعماله.

المادة 100- يحظر على اي شخص

أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريانه.

ج- ان يعبث بخطوط المياه بأية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 101- البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي

اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 102- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن

ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 103- على المشترك الذي ينقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن للبلدية خطيا.

المادة 104- أ- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

ب- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.

المادة 105- للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة

(106) من هذا النظام.

المادة 106- تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:

أ- اثمان المياه

1- 110 فلسات ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة

2- 100 فلس ثمن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين

3- يستوفى 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس

ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب:

1- 1.000 دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس)

2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد

3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير

4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه

5- 250 فلسا رسم فحص العداد

6- 1.000 دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر

ج- التأمينات

1- 1.000 دينار واحد عن الاشتراك المنزلي

2- 2.000 دينارين عن الاشتراك التجاري والصناعي

الفصل الرابع عشر

احكام عامة

المادة 107- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

المادة 108- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (63) من قانون البلديات رقم

29 لسنة 1955.

نظام بلدية عي لسنة 1963

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام بلدية عي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لكل منها بادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

“المجلس”: مجلس بلدية عي

“الرئيس”: رئيس المجلس

“منطقة البلدية”: منطقة بلدية عي.

“يافطة”: كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص ونوع عمله الذي يتعاطاه.

“انشاء الشوارع”: حفر ارض الشارع وتعبئة الحفر الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه

السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى، وانشاء

وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع وتوسيع الشارع.

“بناية”: كل بناء من الحجر والاسمنت واللبن او الحديد او الخشب او الصفيح او اية مادة اخرى وتشمل ايضا اسقف اية بناية

كهذه او اي حائط فيها او سقفها او مدخنة او رواق او اية شرفة او رفوف او اي شيء يحيط بارض.

“رصيف”: المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من ذات الجهة بما في ذلك حجارة الشك.

“ساكن”: تشمل مشغل العقار سواء كان مالكه او مستأجرا له.

“شارع عام “: كل طريق او زقاق او ساحة او جسر او مدرج نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف

والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا جزءاً منه.

“مأمور الصحة”: اي طبيب او مراقب شؤون صحة او مفتش صحة او مهندس تابع للمجلس او اي موظف اخر يعينه المجلس للتفتيش،

او مراقبة الشؤون الصحية في البلدة.

“مالك”: الشخص الذي يملك اي عقار او يتقاضى بدل ايجاره في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار كان العقار

مسجلا باسمه او لم يكن.

“المهندس”: مهندس مجلس بلدية عي او مراقب الابنية فيها.

“ملك”: الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة أم غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية من البناء او

مبنيا عليها عامة او خاصة.

المادة 3- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية عي:

                                                                                 فلس       دينار

أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز 80

ب) عن كل رأس من الحمل او الجدي 40

ج) عن كل رأس عجل او قاعود (صغار الابل) 250

د) عن كل رأس بقر 450

هـ) عن كل رأس جمل او جاموس 600

الفصل الثاني

رسوم القبان

المادة 4- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او المفرق من المواد

التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:-

  • عن كل طن من الحبوب والخضار والفواكه والبطيخ على اختلاف انواعها 150 فلسا
  • عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 20 فلسا
  • عن كل شوال من الفحم 50 فلسا.
  • عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار 750 فلسا
  • عن كل سيارة من الفحم 500 فلسا
  • عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة) 10 فلسات
  • عن كل جسر من الخشب او الحديد 10 فلسات
  • عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 20 فلسا.

المادة 5- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:

                               فلس          دينار
  • عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500 1
  • عن كل سيارة متوسطة حموله خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعها 750
  • عن كل سيارة حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعها 350
  • عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعها 200
  • عن كل سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق 400
  • عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس على اختلاف انواعه 200
  • عن كل سيارة من التبن 500
  • عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي 5

المادة 6- تستوفى الرسوم التالية من قبل المجلس أو الملتزم عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:-

                                                                           فلس          دينار
  • عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 10
  • عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 20
  • يستوفي عن السمنة والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 2% من ثمن البيع.

الفصل الثالث

رسوم الخضار والفواكه

المادة 7- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية:-

  فلس          دينار
  • عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 50
  • عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على الدواب 15

المادة 8- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار والفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة

البلدية والتي ترد في السيارات.

المادة 9- يتسوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:-

                               فلس          دينار
  • عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1
  • عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500
  • عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250
  • عن كل سيارة بيك اب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150
  • عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 20
  • عن كل تنكة زيت 50

المادة 10- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية الرسوم

التالية:-

  • عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلسا
  • عن كل رأس من الجدي او الحمل 30 فلسا
  • عن كل رأس الحمار 50 فلسا
  • عن كل رأس بقر او خيل او ابل او جاموس او خنزير 160 فلسا
  • عن كل رأس من صغار الخيل او البغال او العجل او القاعود ( صغار الابل) 80 فلسا

الفصل الرابع

رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان

المادة 11- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقاييس والكيل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم

بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية:

                                                                                   فلس          دينار
  • عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1
  • عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 50
  • عن كل قطعة تعاين سنوياً 25
  • عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ 50
  • عن كل قطعة تعاين سنوياً 30

الفصل الخامس

البسطات والمظلات

المادة 12- يستوفي المجلس (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.

الفصل السادس

المادة 13- يستوفي المجلس عن كل يافطة يعلقها اي شخص ضمن حدود منطقة البلدية على محل عمله وتتضمن نوع عمله رسما قدره

(250) فلس.

الفصل السابع

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 14 -يستوفى لمنفعة البلدية رسماً من المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:-

                                                                        فلس          دينار
  • عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1

الفصل الثامن

الشوارع والطرق

المادة 15- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 16- أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت

الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانب الطريق المراد

تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة الاملاك العائدة اليها والملاصقة لتلك الطريق.

ب) يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه مناسبا.

المادة 17- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام

ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعد اتمام التعبيد

على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين حسبما يقرره المجلس.

المادة 18- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها

رسوم وضرائب البلدية.

المادة 19- اذا لم يقم المجلس خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد او التزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليها

اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 20- يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة

خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 21- 1- وضع العوائق في الشوارع:

ا) كل شخص بنى او انشاء او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في شارع او في اي قسم منه، او

ب) غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او

ج) وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف، او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به، او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير وبغرامة اضافية

لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من

الرئيس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.

2- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق ، او لواضعه لازالة هذا العائق

واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان ايام

الاعياد والاحتفالات.

المادة 22- لايجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع، او ان يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول على

تصريح خطي بذلك من المجلس ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او

الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

2) اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته

الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر

نورا كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس ويجوز للمجلس ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر

ذلك.

3) كل من وضع اية مواد ، او حفر حفرة او اخدودا، بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور

حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط

بالصورة المذكورة سابقا وذلك على نفقته الخاصة بعد انتهاء مدة التصريح، او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على

خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور – اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطار

بذلك من قبل الرئيس او من ينيبه ويجوز للرئيس او من ينيبه بعد مرور مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان – يسيج او

يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 23- تصريح الاماكن الخطرة وتسييجها:

1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه،

او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه

يمنع الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه انفا يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير

ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في

هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 24- تسوية سطح الشوارع

1) كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرر بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح

الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من الرئيس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

2) يحق للرئيس او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3) يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليه في هذه المادة او ان يرصف الشارع وان يستوفي جميع النفقات

والمصاريف التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطارا خطيا

للقيام بالاعمال المطلوبة.

المادة 25- الضرر الطارىء للشارع

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع،

يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطار يكلفه فيه

باصلاح الضرر.

المادة 26- لا يجوز اقامة او الاضافة الى أي بناء قائم بصورة تتعدى على الشارع الملاصق لذلك البناء كما هو مبين على

المخطط المتعلق بذلك الشارع.

المادة 27- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانته جميع جدران

البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامة ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 28- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشاءه لا يعاد انشاؤه الا بمقتضى المخطط المعين فيه

عرض الشارع الواقع فيه البناء، وعلى المجلس ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اي خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع

بناءه الى الوراء او تقديمه الى الامام.

المادة 29- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 30- اذا اعتبر المجلس ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة

يترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً

او مقيماً في المنطقة البلدية، اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب علي المجلس ان يبلغ الاخطار

المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه ويجب ان

يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب البناء او

الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من تاريخ

تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة، فيجوز للمجلس ان يؤمن

عمل الاشياء الضرورية فيه ويجعله في حالة تتفق مع سلامة الجمهور وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع

جميع النفقات التي يكون المجلس قد انفقها على تأمين البناء، واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد دينا مستحقا للبلدية

وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة، يجبر على انشاء

رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل

المجلس فيجوز للمجلس المذكور حينئذ ان يقوم بإنشاء الرصيف وتحصل من المالك نفقات انشائية بالطريقة التي تحصل فيها

رسوم وضرائب البلدية.

المادة 32- أ) لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية ، او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على

رخصة بذلك من المجلس.

ب) اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته، بغرامة لا

تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة من قبل الرئيس او من ينتدبه، او

بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها البلدية.

الفصل التاسع

الابنية

المادة 33- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول

على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه

بدون الحصول على التصريح المذكور يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:

أ) اذا كان تغير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضرورياً

لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس قبل اجراء التغيير او الترميم، فيجوز اجراء هذا

التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة.

ب) لا تشمل كلمتا “التغيير او الترميم” استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكحيل الجدران او ترميم اي بناء

او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او

البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اي شرفة ملحقة به.

المادة 34- للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 35- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم:

أ) المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم

داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.

ب) التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او متعلقاته، او

ج) الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته، او

د)التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء، او

هـ) المساحة التي تبرز فيها اي شرفة او اي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة

عامة للبناء اذا كان يستغل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

المادة 36- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

جدول الرسوم الملحق بالنظام

فلس          دينار

أ) رسم تسجيل طلب الرخصة 250

ب) ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع (رسم مقطوع) 150

ج) رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب

والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم

والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل

طابق للمتر المربع 20

د) الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه.

هـ) الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 500 للمتر

المربع

و) الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100

للمتر المربع

ز) بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 5

          بالمتر طول

ح) بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او

حديث تحت سطح الارض 250

              رسم مقطوع

ط) احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250

          رسم مقطوع

ي) احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية

المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250

                رسم مقطوع

ك) رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1

   رسم مقطوع

ل) رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم.

نظام بلدية عجلون لسنة 1957

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية عجلون لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على

غير ذلك.

تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية عجلون، وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية عجلون.

وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او ساحة او درب اوجادة نافذة مسلك الجمهور حق السير فيها

وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع وتشمل لفظة

(المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على أي شخص له

حق او منفعة في ذلك.

وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وأنواعها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أم خالية

مبنيا عليها ام غير مبني عامة أم خاصة.

وتعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة

التي يتعاطاها او تشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه.

وتشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او على خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن

شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

الفصل الاول

الشوراع والارصفة وصيانتها

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية عجلون.

المادة 4- عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين

بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم

هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية عجلون كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق

للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن عشرين في المـئة من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل

على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن السنتين.

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم البلدية.

المادة 7- اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او احد

الشركاء او اكثر هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في

احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونيا بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره.

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته

ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء أكان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9- 1- كل من:

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.

ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.

ج- وضع صندوقا او طردا باله او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف

وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق اوالبضائع

او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة.

2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

الذي اقام أي عائق من هذه العوائق كما يحق للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من

الشارع العام.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع إبان الاعياد والاحتفالات.

المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول

على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب

مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة

وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما

ذكر نوراً كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود أسباب استثنائية تبرر

ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس البلدي.

3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او لم وضع نوراً حول المواد او

الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط او بعد سحبه منه تعبير انه ارتكب

مخالفة ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يسمح او يطمر تلك الحفرة او الخندق وان يستوفي جميع النفقات من

الشخص المتخلف.

المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه

او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان

يقوم باصلاحه او وقايتة او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك

تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 12- 1- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه على أي

وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة.

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع

النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 13- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك

الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا

يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار يجوز للمجلس ان يقرر

اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفى المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من الرصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر أقنيه ومصارف فيه بصورة

لا يرضى به المجلس البلدي يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى المالكين

في ذلك الشارع او أي قسم منه يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار

وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 15- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم اوقف

لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 16- يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية

وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 17- 1- يمنع أي شخص من ان يطرح او يضع أية قاذورات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة.

2- أن يلقي أية نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أية طريق او ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر السبيل.

3- ان يضع او يتسبب في وضع أي مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك

المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعاً بما لا يقل عن مترين ونصف.

4- ان يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او يتسبب في مدها دون أن ينال تصريحاً خطياً من رئيس المجلس.

5- ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها.

6- ان يحفر أية طريق او يسبب باجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.

7- ان يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة.

8- ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب

اي طريق او يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.

الفصل الثاني

اللوحات والاعلانات

المادة 18 – تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على ثلاث درجات وتصنف

بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:

فلس دينار

000 1 درجة اولى

500 درجة ثانية

300 درجة ثالثة

الفصل الثالث

رسوم ذبح الحيوانات

المادة 19- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة متعهدين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة

بلدية عجلون على الشكل التالي:

عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 100 فلس

عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 050 =

عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 =

عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 =

عن كل رأس من الجمل او الجاموس 750 =

الفصل الرابع

رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 20- لا يجوز لأي شخص غير مرخص من البلدية أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار ضمن

حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 21- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه او الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية

واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر

ضمن منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة الرسوم التالية:-

فلس دينار

020 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 15 كغم

010 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها عن 100 كغم

050 عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها

080 عن كل حمل بغل او كديش من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها

100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها

090 عن كل 250 كغم تنقل بواسطة السيارات

050 عن كل حمل بهيم من الخبيزة او البقول البرية ولا يؤخذ عليها رسوم موزونات

الفصل الخامس

رسوم القبان والموزونات

المادة 22- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من الشاري رسم موزونات عن الموزونات التالية ومن الشخص

الذي يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية او لأي دكان او حانوت بقصد البيع بالجملة او بالمفرق

ولو كان الذي يجلبها هو صاحب الحانوت او الدكان الصادرة رخصة المحل باسمه الرسوم التالية.

فلس دينار

00 1 عن كل حمول سيارة تراك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون

او الملح او الكلس

500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف أنواعها.

150 عن كل حمل جمل من الفحم

500 1 عن كل حمول سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية عجلون بقصد البيع.

100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية والحبوب ومشتقاتها او البصل او الثوم الناشف

20 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية او حب الزيتون او البصل او الثوم الناشف

او الحطب او الخشب ومشتقاتها.

50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الخشب ومشتقاتهما او حب الزيتون او الحمص او الملح او الكلس.

100 عن كل حمل بهيم او بغل من الفحم او من الدخان البلقاوي او الجميد او الزيت او القطن او التين المجفف.

750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف

             أنواعها.

750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الحطب او الخشب او الزيتون او الكلس او الملح او الحبوب

             على اختلاف انواعها ومشتقاتها او الفحم.

100 عن كل شوال من حب السماق يخرج من منطقة البلدية.

20 عن كل شوال من الخرنوب او الدباغ على اختلاف انواعه واجناسه.

60 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتها والحبوب على اختلاف أنواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (100) كيلوغرام.

40 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتهاوالحبوب على اختلاف انواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (50) كيلوغرام.

10 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على 15 كغم.

5 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على 10 كغم.

80 عن كل تنكة من الجبن لا يزيد وزنها على 15 كغم.

5 عن كل 3 كغم زيت زيتون او الصابون البلدي.

10 عن كل 3 كغم سمن بلقاوي او الصوف او شعر الماعز.

10 عن كل جلد من جلود الشاه او الماعز صغيرة ام كبيرة.

40 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة ام كبيرة.

المادة 23- لا يشمل هذا النظام الحنطة ومشتقاتها او الحبوب على اختلاف انواعها او الزيت او حب الزيتون او السمن البلقاوي

او الجميد الذي يستورد من الاهلين الى التجار والاهلين لتسديد ديونهم بل يعفون من رسوم الموزونات والقبان عن المواد

المار ذكرها.

الفصل السادس

رسوم بيع المواشي والحيوانات

المادة 24- يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية باعتبار حوض منطقة

البلدية سوقاً عاما بالمعنى المقصود من هذا النظام.

المادة 25- يستوفى من الشاري لمنفعة صندوق البلدية 2% اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع

ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

مواد شتى

المادة 26-كل من عارض او مانع او أعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 27- كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة

اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 28- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية عجلون الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

نظام بلدية عبين وعبلين لسنة 1972

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية عبين وعبلين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

الرئيس : رئيس بلدية عبين وعبلين او رئيس لجنة بلدية عبين وعبلين

المجلس : مجلس بلدية عبين وعبلين او لجنة بلدية عبين وعبلين

بناء او بناية: اي بناء كان من الحجر اوالخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى لاغراض البناء وتشمل

الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمفرنصات ( الكورنيش ) او اي بروز او اي قسم من البناء

او اي شيء لاحق به واي حائط او سد ترابي او سور او سياج او اي انشاء آخر يحدد او يحيط اية ارض او ساحة او بئر ماء.

شارع او طريق: اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خصوصياً

كان ام عمومياً مطروقاً او غير مطروق موجوداً او مقترحاً انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة الخنادق

والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات والاشجار

والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الورقية والاسيجة والحواجز والدرابزنيات واشارات المرور.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف

مياه السطحية والاشغال العامة اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشاء او صيانته.

المالك: فيما يتعلق باية بناية او ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او المستأجر

بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي. واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او معرفة مكانه فعندها يعتبر

المالك لشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما

لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضاً اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء كان ذلك

لحسابه الخاص او بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر. واذا حدث بعد ارسال لجنة التنظيم اللوائية تكليفا خطيا للساكن

او تخلف عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة ( المالك ) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء

او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا النظام بشأن البناية او الارض. واذا كان حامل الرخصة غير موجود او تعذر العثور

عليه تشمل لفظة ( المالك ) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائهم الذين قامو بانشاء البناية المذكورة

او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها

لا تشمل اي عامل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.

الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء

خصصته البلدية كرصيف في اي شارع.

العقار:الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعماها مسورة كانت ام غير مسورة مكونة او خالية مبني عليها او غير مبني

عليها.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعاقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية كاماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات

العامة والمتاحف والمتنزهات وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

معتمد البلدية: اي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما.

مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3 – للمجلس حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود البلدية.

المادة 4 – أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء

او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه

فعلى المجلس ان يوجه اخطارا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال

مدة معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او

اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل

الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

المادة 5 – لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

الفصل الثاني

الشوارع وصيانتها

المادة 6 – يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 7- أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لاول مره مكلفين بدفع

جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.

ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% من مجموعها.

ج) تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة ملك كل

واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.

د) مع مراعاة احكام المادة (6) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك

الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 8 – تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق

للمجلس ان يستوفي سلفا اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على أل 25 % من النفقات المقدرة ويسقط الباقي بعد اتمام التعبيد

على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسب ما يقرره المجلس.

المادة 9 – اذا لم يقيم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت المقررة تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة

ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 10- وضع العوائق في الشوارع

1) أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.

ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.

ج- كل شخص وضع صندوقا وطردا ( باله) او بضائع او اية مواد في اي شارع او اي قسم منه لو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع

عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تأخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل

ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب بالاضافة الى هذا بغرامة اضافية

لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرون ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من الرئيس.

2) يجوز للرئيس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز للرئيس ازالة

ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي يصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

3) ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات.

المادة 11- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة

1) لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على رخصة

كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود

مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.

2) اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة

الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا

خلال الليل بصورة يرضى بها الرئيس الذي يجوز له سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرز ذلك وللمتضرر حق

مراجعة المجلس.

3) كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون الحصول على رخصة بذلك وتخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة

او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد وطمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تخلف عن تأمين الناس خطر السقوط بالصورة

المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب أيضا بغرامة

اضافية لا تتجاوز – الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرون ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك

من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود

وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 12- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:

1) للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسيجه

او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه به للقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع

الخطر الناشىء عنه.

2) كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليها آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام

ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات او المصاريف التي تحملها

في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 13 – 1) كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعبيراً او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة

البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه مخالف احكام هذا النظام.

2) يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3) يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليه وان يرصف الشارع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات

والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 14 – الضرر الطارىء للشوارع.

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع

يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق

بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به بالاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات

وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في

هذا السبيل.

المادة 15 – اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من

قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف. فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين

ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة يومية يكلف اي شخص يدعي باي حق في ذلك العقار بأن يراعي الشروط

المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى

جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقا.

المادة 16- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها

اموال البلدية.

الفصل الثالث

الارصفة

المادة 17- عندانشاء شارع او طرق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق

مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا

الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.

المادة 18- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعد منها

ذلك الرصيف.

المادة 19- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار

لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة ( 17 )

وحسب المواصفات التي يراها بمقتضى المادة (18) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في احدى الصحف المحلية.

المادة 20 – اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك

المالك وتحصيل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية. مضافا اليها 20% من قيمتها كبدل اشراف.

المادة 21- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ المواصفات خلال خمسة

عشر يوما. واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصيل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 22- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات قد اصبح في حالة غير

مرضية. فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع كلهم او بعضهم القيام بأية ترميمات يراها ضرورية

لاعادة الرصيف او المجرى لحالته المرضية. وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية. وعلى من يبلغ الاشعار ان يقوم

بالعمل المطلوب منه ضمن المدة المضروبة لذلك ووفق المخططات والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهات المخصصة.

المادة 23 – اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المبينة في الاعلان او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين

او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها. فيحق للمجلس

في اي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 24- يستوفي المجلس ما انفقته على العمل المطلوب وفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم

على الرصيف. وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية وللمجلس اعفاء المالكين

من النفقات كليا او جزئيا وذلك بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.

الفصل الرابع

اللافتات

المادة 25- أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من

المجلس.

ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج) للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د) تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 26- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 27- لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 28-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة

على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الخامس

المحلات العامة

المادة 29- أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تياع

حسب الفئات التالية:

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلسا

ج) لا يجوز بيع تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د) يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع وعددها. اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر

كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 30- أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار سينما للمراقبة

تنفيذا لاحكام المادة السابقة.

ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 31- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المعروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (29) اذا كانت التذاكر قد بيعت

من أجل:

أ) مباراة رياضية ثقافية.

ب) اي حقل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافبة

او رياضية.

المادة 32 – كل من:

أ) باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن

ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. أو

ب) اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه. أو

ج) جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا

النظام.

الفصل السادس

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 33- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته لاحد من افراد عائلته بأن:

أ) يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب) يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة الجمهور.

جـ) يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د) يوقف أي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ) يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في الشارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجهة يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و) يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز) يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح) يضع في طريق او ساحة آلات ( ماكنات ) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه

المواد في اي شارع او ساحة.

ط) يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او في مكان عام.

ي) يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكارة الصحية.

المادة 34 – ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج) كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة

د) كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.

هـ) كل مصرف او مجرى او قناة او مزاريب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضرر بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.

و) كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث اضرار.

ز) كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه

آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ح) كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.

ط) كل جورة مرحاض لم تبين بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ي) كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

ك) تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع.

ل) التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م) رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المادة 35- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 36- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 37- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة الكرهة خلال المدة

التي يعينها او على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف

منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 38- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذو غطاء محكم ويوضع

الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 39- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم 000 ز2 دينار

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة للحيوانات 000.2 دينار

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 000ز1

المادة 40- الفصل السابع

المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات

المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 41- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 فلس

المادة 42- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 43- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسوم

معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (34) من هذا النظام.

المادة 44- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويفيد ثمنها امانة

الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 45- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية.

أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلسا.

ب) عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا.

المادة 46- لا يجوز لاي شخص جزار او شخص آخر يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 47- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش

اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 48- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته.

عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل والحمير او البغال 500 فلس

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 200

عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150 فلس

الفصل الثامن

البسطات والمظلات والباعة والمتجولون

المادة 49 – لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او

شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 50- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر

مربع واحد وواحد وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 51- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات

المعينة من قبل المجلس.

المادة 52- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسوم المقررة ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 53- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 54- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية

واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 55- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.

1) ماسح الاحذية 500 فلس

2) حفار اختام 600 فلس

3) المصور 000. 1 دينار

4) عتال 250 فلس

59 عتال مع عربة 400 فلس

6) بائع متجول 500 فلس

الفصل التاسع

فرقة المطافىء

المادة 56- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه

في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق

المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة

لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مواد او اية مادة اخرى

من اجل اخماده.

المادة 57- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

الامر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 58- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

الاموال العامة

المادة 59- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب

او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 60- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل

التي ترد الى المنطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 61- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:

أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس

ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000 , 1 دينار

د) عن كل سيارة صغيرة ( بك اب ) 500 فلس

المادة 62- أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة

او في اي مكان داخل المنطقة البلدية:

فلس

40 عن كل رأس من الضأن او الماعز

100 عن كل رأس حمار

125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل والجاموس.

025 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة من عمره.

250 عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس.

ب) لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 63- كل من باع سلعة او مادة من الموادفي هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

تجميل المدينة

المادة 64- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية.

المادة 65- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضرر بأي وجه من

الوجوه.

الفصل الثاني عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 66- لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح

من المجلس.

المادة 67- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 68- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية

او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 69- يعمل لكل حفرة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 70- يجب ان يكون المصرف او المجرى عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام

دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 71- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام

دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 72- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية

الفصل الثالث عشر

رخص البناء

المادة 73- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 74- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 75- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري

لذلك الشارع.

المادة 76- لمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 77- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب) عمل اية اضافات او تغيرات في البناء.

ج) هدم البناء.

د) اعمال الحفر والطمم.

المادة 78- أ) لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلاً للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي

بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج) يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:

(1) مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة

الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم القطع المجاورة مع بيان الجهات الاربع.

(2) مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن (100/1)

على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخراسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

(3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.

(4) اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 79- على كل من ينوي القيام باضافات او تغيرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على

تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة ( تغيرات جوهرية ).

أ- اية اضافة او تغيرات في البناء.

ب- اية تغيرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة او

كراج او دكان لاستعمال آخر.

جـ- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 80- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها البناء.

المادة 81 – على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس

تعاد نسخة منها اليه.

المادة 82- أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب) اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 83- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ تبليغه. وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 84- اذ اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من

المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 85- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:

أ- التوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 86- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند

حصوله على رخصة البناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 87- على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.

المادة 88- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق.

أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او

تغيير عليه أو تغيير في استعماله.

المادة 89- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء

ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغير في مخطط البناء.

المادة 90- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام

ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغيرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او

الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 91- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 92- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب

من الشخص المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسائر التي لحقت به.

المادة 93- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال

المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل اي ارض او بناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال اي ارض او بناء او

قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 94- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا تقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن المتر مربع واحد.

المادة 95- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.

المادة 96- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 97- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 98- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (86) من هذا النظام

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلس

4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا

7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد

8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها

9- عن احداث تغيرات في اي بناء قائم.

الفصل الرابع عشر

ترخيص الكلاب

المادة 99- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:

200 فلس عن كل كلب عادي

300 فلس عن كل كلب صيد

400 فلس عن كل كلب افرنجي

الفصل الخامس عشر

الحراسة

المادة 100 – يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العامة

على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية.

المادة 101- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف

انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز مقدار الرسم مبلغ دينارين واربعماية فلس سنويا.

الدرجة قيمة الرسوم

الاولى 200 فلس شهريا

الثانية 100 فلس شهريا

الثالثة 050 فلس شهريا

المادة 102- يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبار من اليوم الاول من تاريخ مباشرته

للعمل.

المادة 103- يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يحظر المجلس خطيا في حالة توقفه

عن العمل لاي سبب من الاسباب واخلاله او بيعه لمحل او المصلحة او المؤسسة.

الفصل السادس عشر

الاوزان والمقاييس

المادة 104- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون

ثاني من كل سنة.

المادة 105- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس

يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 106- يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب احكام هذا النظام.

الفصل السابع عشر

المياه

المادة 107- يعد من قبل البلدية انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه استنادا الى هذا النظام

ولا يقبل اي طلب الا على هذا الانموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائده

على المشترك.

المادة 108- بعد دراسة الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية

من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل

المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لا يستوفى هذا الرسم كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 109- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث

يرد اليه ويحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين

لتسديد قيمة استهلاك المشترك من المياه تحصل القيمة الباقية عليه بالطرق القانونية التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 110- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من

قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق

الحديدي التابع له ملكا للبلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة

او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية

شهريا من المشترك مبلغ (50) فلسا اجرة وجود العداد في محله وتكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.

المادة 111- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير من العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة

كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون

المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة اهتراء الصندوق وعدم صلاحيته كما تستوفي البلدية مبلغ دينار واحد اجرة

تركيب كل من العداد والصندوق الحديدي التابع له بواقع مبلغ خمسماية فلس لكل منهما.

المادة 112- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد

فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك

اذا اثبت ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر ايراداً للبلدية.

المادة 113- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على

العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويتبنى هذا التقرير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا

او تقديرا بالنسبة لتقدير رئيس البلدية ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المجلس على

التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 114- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك

ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا

متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر في الكيفية التي تراها مناسبة دون

ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 115- اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات

التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 116- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد

ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المادة 117- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع

الاتفاقية وفقا للمادة (107) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد

او ثمن الصندوق الحديدي التابع له او اجرة تركيب العداد والصندوق الا اذا تبين احدهما او كليهما كانا غير صالحين ولا

يمكن الاستفادة منهما بسبب الكسر.

المادة 118- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة

صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين

بفك اختام العدادت او نقلها من موضع الى آخر – وايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 119- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات والماتورات او التمديدات او الخطوط

الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام

المشتركين مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها.

المادة 120- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ

اعلام المقطوعية.

ب) اذا اجري تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.

ج) اذا اتلف او عبث بأي شيء بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابع للبلدية.

د) اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.

هـ) اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا الفصل.

و) خالف شؤون الصحة.

ز) تأخر في تطبيق اي بند من بنود الاشتراك.

المادة 121- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (120) من هذا النظام، فانه لا يعاد

ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 122- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير

كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:

أ) الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشأت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها.

ب) سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة.

ج) العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

المادة 123- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية /

أ) (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.

ب) (85) فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات – المدارس، دور العبادة – المؤسسات الخيرية.

ج) يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (330) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.

الفصل الثامن عشر

احكام عامة

المادة 124- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63)

من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 125- تحصل الرسوم والمصاريف والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال

البلدية.

نظام بلدية طيبة بني علوان لسنة 1957

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية طيبة بني علوان لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

تعريف اصطلاحات

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك.

أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان

تقوم بلدية طيبة بني علوان بتصليحها وتعتبر جميع المجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات على اي شارع قسما من ذلك الشارع.

ب- تشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجارا سواء اكان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او شريكا او قيما على

أي شخص له حق او منفعة بذلك الملك وسواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن او كان الملك مسجلا باسمه

ام لم يكن.

ج- تشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة

مشغولة ام غير مشغولة مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.

د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية طيبة بني علوان.

هـ- يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم

الهندسية بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.

و- وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والسير فيه وكل طريق او

ممر مستعمل او مقصود منه الاستعمال للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.

ز- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة

التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر.

ح- وتشمل لفظة (اعلانات) كل اعلان يكتب على الجدار او على ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق او يعرض على مسكن

شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

الفصل الثاني

الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4- يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على

جانب اي شارع ضمن منطقة البلدية بان يعين هذا الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك وله

ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن هذا الشارع). وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي هذا الشارع

مكلفين بدفع جميع النفقات التي تكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسما منها وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة

اليهم.

المادة 5- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفاً

من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد على (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة

ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 6- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها

رسوم وضرائب البلدية.

المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه

اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب الاملاك.

المادة 8- 1- كل شخص:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.

ج- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف وتعيقهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع

او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة.

2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق

كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات.

المادة 9- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول

على رخصة كتابية من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها

في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او الاخدود مع المساحة المراد اشغالها لها ومدة العمل بالرخصة.

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على

نفقته الخاصة الى أن ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما

ذكر نوراً كافياً خلال الليل، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه سحب الرخصة اذا اقتنع بان هناك اسبابا استثنائية تبرر

ذلك وللمتضرر حق مراجعة الرئيس.

3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او اخدوداً دون أن يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك

الحفرة او ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء

مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر انه ارتكب مخالفة. ويجوز لرئيس المجلس بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على اخطاره

بذلك ان يسمح او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يتحمل الشخص المتخلف النفقات التي تصرف في هذا

السبيل.

المادة 10- 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او

تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حوله

على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها

في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضررا بأية صورة او أجرى تغييراً

بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد

على عشرة دنانير.

2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار رخصة كهذه مقيدة بالشروط التي يوصي بها المجلس.

3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر او التشويه المشار اليه او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات

والمصاريف التي تكبدها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12- اذا ألحق بأي شارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة

لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها

اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز لرئيس

المجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المتسبب للضرر

جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها المجلس في هذا السبيل.

المادة 13- للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي عقار متاخم

لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل اي لوحة باسم شارع وضع بدون تصريح منه.

المادة 14- كل من ازال او محا اية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم اي شارع ما يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

الفصل الثالث

الارصفة

المادة 15- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع

او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجاري له بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور ان يرسل

اشعارا يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ المالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يطلب منهم فيه تسوية الرصيف

ورصفه وانشاء اقنية ومجاري له ولماء المطر والتنظيفات خلال مدة معينة في ذلك الاشعار بالصورة والمواد التي يعينها

المجلس البلدي.

المادة 16- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان او انه

أنشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل المجلس يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقرر الشروع

في العمل على نفقة المالكين.

الفصل الرابع

اللوحات والاعلانات

المادة 17- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن اللوحات والاعلانات:-

فلس دينار

       2        درجة أولى.

       1        درجة ثانية 

500 – درجة ثالثة

150 – درجة رابعة (وتشمل من يتخلفون عن وتشمل من يتخلفون عن وضع لوحة او اعلان على محلهم التجاري او

الصناعي)

المادة 18 – تصنف الدرجات حسب قرار المجلس البلدي.

الفصل الخامس

ذبح الحيوانات

المادة 19- لا يجوز ان تذبح الحيوانات ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في المسلخ البلدي كما لا يحق لاي شخص ان

يذبح خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه داخلها.

المادة 20- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

عن كل رأس من الضأن أو الماعز الصغيرة 50 فلس

عن كل رأس من الضأن أو الماعز الكبيرة 70 فلس

عن كل رأس من البقر (الصغيرة) 200 فلس

عن كل رأس من البقر (الكبيرة) 400 فلس

عن كل رأس من الجمل أو الجاموس 600 فلس

المادة 21- لا يجوز لاي شخص غير موظف او مستخدم لدى المجلس ان يدخل المسلخ او يباشر ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن

حاملا رخصة صادرة عن رئيس بلدية طيبة بني علوان تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين

من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 22- لا تصدر رخصة لاي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية

السارية.

المادة 23- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

سوق الاغنام والحيوانات العمومية

المادة 24- أ- يستوفي المجلس البلدي رسوما عن الحيوانات والمواشي التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية بمقدار 2.5 بالماية

بالنسبة الى ثمن البيع.

ب- تكون الرسوم على التساوي.

المادة 25- أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يشتري حيواناً ضمن حدود منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في السوق المخصص

من قبل المجلس البلدي.

ب- يحق للمجلس ان يغير مكان السوق في اي وقت لأي مكان اذا اقتضت الظروف ذلك.

المادة 26- على البلدية او الملتزم ان تعطي وصولا تذكر فيها مقدار المبلغ المدفوع واسم البائع والشاري.

المادة 27- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السابع

الخضار والفواكه

المادة 28- لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن منطقة حدود بلدية طيبة بني علوان

الا في الاسواق المخصصة من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 29- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن

منطقة بلدية طيبة بني علوان.

فلس دينار النوع

50 – عن كل حمولة من الخضار على اختلاف انواعها.

400 – عن كل حمولة سيارة من البطيخ مهما كان نوعها.

10 – عن كل سحارة (بوكس) من الخضار على اختلاف انواعها.

ويستوفي عن كل سيارة من أي نوع من الخضار تمر من حدود منطقة البلدية رسما مقداره (100) فلس.

المادة 30- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل الثامن

رسوم القبان للحبوب والمواد الاخرى

المادة 31- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او

كلساً او قمحاً او حطباً او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل

المجلس البلدي.

المادة 32- يستوفي المجلس البلدي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن

منطقة البلدية بالنسب التالية:

فلس دينار

005 – عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها.

030 – عن حمل البهيم من الفحم.

100 – عن حمل الجمل من الفحم.

500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة 10 طن.

000 1 عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة 5 طن.

500 – عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغيرة من الحطب.

050 – عن سيارة الحجارة او الرمل او البحص.

100 – عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس.

020 – عن حمولة الجمل من الكلس.

400 – عن حمولة السيارة من الملح.

010 – عن كل شوال او كيس من الملح.

المادة 33- تستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية في طيبة بني علوان:-

فلس دينار

250 – عن كل سيارات من الحبوب.

100 – عن كل سيارة من التبن.

005 – عن كل كيس اسمنت.

100 – عن كل حمل حمار او حمل بغل من الزيت.

010 – عن كيس البطاطا.

050 – عن شوال الدخان الهيشي.

وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية (الفخار).

المادة 34- وتستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض (2) بالمائة من ثمن البيع.

المادة 35- كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل التاسع

رسوم الملاهي العمومية

المادة 36- تستوفي بلدية طيبة بني علوان سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه الرسوم التالية:-

فلس دينار

000 10 عن كل دار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضا للتمثيل).

000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرق اللعب البهلوانية والالعاب الرياضية في الاماكن المسورة.

000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرقة الغناء او الرقص والتمثيل داخل الاماكن المعدة لها.

300 00 عن كل يوم تعمل فيه فرق التمثيل او الغناء او الرقص او الالعاب البهلوانية والرياضية في الساحات

العامة.

المادة 37- تعتبر المقاهي في بلدية طيبة بني علوان على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي وتستوفى عنها سنوياً الرسوم

التالية:-

فلس دينار

000 3 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.

000 2 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

الفصل العاشر

مواد شتى

المادة 38- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تزيد على

خمسة دنانير وبغرامة خاصة قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً

خطياً بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه ذلك.

المادة 39- يلغى اي نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

1957/10/7.

نظام بلدية صخرة لسنة 1965

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية صخرة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المجلس: مجلس بلدية صخرة .

الرئيس: رئيس مجلس بلدية صخرة .

منطقة البلدية : منطقة بلدية صخرة .

المالك: الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي عقار سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص

له حق او منفعة في ذلك العقار .

الملك : الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة او غير مسورة مشغولة ام خالية مبنيا عليها ام لا عامة

او خاصة .

الشارع: كل طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للجمهور حق السير عليها وتعتبر جميع الاقنية والاخاديد

والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشارع قسما منه .

لوحة اعلان: كل كتابة او صورة او اية علامة اخرى تعلق اوتكتب او تنقش على باب اي حانون او بيت او شارع او بناء بقصد

الاعلان عن مهنة او صناعة مشغل البناء .

فضلة طريق: اية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او اية ارض او طريق او ممر في حوزة البلدية

او قد تحوزها فيما بعد بأية صورة .

الفصل الاول – الابنية

المادة 3-

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك

من المجلس وكل من يقوم بالاعمال المذكورة دون الحصول على ذلك التصريح يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.

المادة 4-

للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان اوصاف العمل

المنوي القيام به .

المادة 5-

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم

أ- المواد الواجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف .

ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف .

ج- الاّبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد .

د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء .

هـ – الساحة التي تبرز فيها اية شرفة او اي انشاء اخر في البناء على الشارع .

و- التهوية والوسائل الصحية .

المادة 6-

لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق للبناء

.

المادة 7-

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتامين القيام بكل ترميم او تغيير ف بناء بصورة يضمن متانة جميع جدران البناء واساساته

وسقفه .

المادة 8-

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 9-

للمجلس هدم الابنية الخطرة او التي تنتج عنها اضرار صحية كالطوابين والافران وحظائر الماشية .

المادة 10-

أ- للمجلس اذا رأى اي بناء او حفرة او اي انشاءات اخرى تشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه

او لاي سبب اخر ينذر مالكه اخطاراً خطياً بلزوم هدمه او تصليحه او ترميمه او اقامة سياج حوله في الحال منعا للاخطار

الناشئة خلال مدة معينة .

ب- اذا تعذر تبليغ صاحب المبناء يقوم مقامه مشغل ذلك البناء .

ج- كل مسؤول تخلف عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقوم باصلاحه

او وقايته او اقامة سياج حوله او هدمه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك البناء

او البئر او الحفرة .

المادة 11-

لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف او غير ذلك قبل الحصول على تصريح من المجلس .

المادة 12-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها وفقا لما يلي:

فلس دينار

750 رسم تسجيل رخصة .

050 للمتر المربع الواحد من ابنية السكن على اختلاف انواعها .

500 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الداخلية .

000 2 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الخارجية.

200 للمتر المربع الواحد عن ابنية المستودعات والمخازن .

000 5 للمتر المربع الواحد عن البروز في البناء على الشارع العام.

250 1 للمتر المربع الواحد عن ابنية المكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات واماكن اللهو والمطاعم والكراجات

.

050 للمتر المربع الواحد عن بناء الاسوار الخارجية على حدود الاملاك.

000 1 عن بناء اي صهريج او حفرة امتصاصية او فتح كهف.

000 1 عن انشاء اي بناء مؤقت لمدة سنة بغية استعماله في حراسة الابنية او اقامتها .

000 1 عن احداث اي تغييرات في بناء قائم .

000 2 رسم كشف على اي بناء او تخطيط لموقع.

50% من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اي رخصة بعد سنة من تاريخ منحها .

تعديل

المادة 13-

للرئيس او مأمور الصحة البلدي ان يبلغ المالك اخطاراً خطياً يكلفه بإنشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان

يعينه في ملكه خلال مدة معينة من تاريخ تبليغه الاخطار .

المادة 14-

تقدم المواصفات لمثل هذه الاعمال للمجلس للموافقة عليها وفق ما تقتضيه انظمة البلدية .

المادة 15-

اذا تخلف صاحب الملك عن تنفيذ ما يطلب منه يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المطلوب على نفقة صاحب الملك وتحصل منه التكاليف

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة 16-

يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:-

أ- كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول الفنية .

ب- كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض .

ج- كل ساحة او كهف او بناء مهدم عرضة لطرح الاوساخ فيه .

د- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها رائحة كريهة .

هـ- كل مدخنة او طابون ينبعث منه الدخان بكثرة او يشكل ضررا على الصحة العامة .

و- كل حفرة مرحاض غير مزودة بمصيدة .

المادة 17-

لموظف الصحة البلدي ان يبلغ الشخص الذي تسبب بالمكرهة اخطاراً خطياً بلزوم ازالة المكرهة خلال مدة معينة واذا تخلف

عن القيام بذلك يجوز للمجلس ان يزيلها على نفقة المخالف .

الفصل الثاني

الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 18-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وتزفيتها وصيانتها ضمن منطقته .

المادة 19-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوارع

المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الشوارع المراد

تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

تعديل

المادة 20-

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل من النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها

رسوم وعوائد المجلس .

المادة 21-

للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد

والتزفيت على قسطين شريطة ان يتم دفعها خلال سنتين .

المادة 22-

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع

يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطارا يكلفه فيه باصلاح

الضرر الذي لحق بالشارع في مدة معينة واذا تخلف عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر

وان يستوفي من مالك الارض جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل .

المادة 23-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من :-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- غطى او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية .

ج- وضع اي مادة في اي شارع بشكل يعطل حركة المرور او السير .

د- حفر حفرة او اخدودا في شارع .

المادة 24-

للمجلس ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي مكان ضمن منطقة البلدية ايام الاعياد والاحتفالات .

المادة 25-

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح

من المجلس متضمنا الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها

ومدة العمل بالتصريح

ب- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة

الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الجمهور خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا

خلال الليل ويجوز للمجلس ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك

المادة 26-

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصفة او الحق به اضراراً او اجرى به تغييرات دون ان يكون قد حصل

على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة .

ب- للمجلس ان يقوم باصلاح اي شارع او رصيف شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر على نفقة الشخص المسؤول بعد مرور

اربعة وعشرين ساعة على ابلاغه اخطاراً خطياً باصلاح الضرر.

الفصل الثالث

الارصفة

المادة 27-

للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ

تبليغه الاخطار وفق تعليمات المجلس .

المادة 28-

اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بعد اخطاره او انشاءه رصيفا على غير المواصفات التي قررها المجلس فللمجلس انشاء

الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصيل التكاليف من المالك بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة 29-

تقتضي على كل من يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يستحصل على رخصة .

الفصل الرابع

التنظيفات

المادة 30-

يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته:

أ- بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة .

ب- يترك حيوانا في الشارع او يربط فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- يضع او يترك موادا او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها دون ان يحصل علىتصريح خطي من المجلس او ان يسمح

باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

تعديل

المادة 31-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

فلس دينار

600 عن كل محل تجاري

600 عن كل وحدة سكن

600 عن كل محل حرفة او صنعة

000 2 عن كل حظيرة للحيوانات او الدواجن

تعديل

الفصل الخامس

مراقبة اسعار المواد الغذائية

المادة 32- على كل بائع لنوع او اكثر من انواع المواد الغذائية تنفيذ ما يعطى اليه من تعليمات يراها المجلس بشأن المحافظة

على نظافة المواد الغذائية المعروضة للبيع .

المادة 33-

يقتضي على كل بائع لاي نوع من انواع المواد الغذائية ان يعلق اعلانا بخط واضح ضمن برواز يخصصه لهذا الغرض وفي مكان

ظاهر من حانوته يوضح فيه السعر المقرر لنوع وانواع المواد الغذائية الموجودة لديه حسب السعر المحدد لها من قبل الجهات

المختصة كما يتوجب عليه التقيد بالسعر المقرر .

الفصل السادس

البسطات والمظلات

المادة 34-

يحظر على اي شخص ان يضع بسطةاو مظله او يشغل عرصة او مكانا او شارعا او مساحة او رصيفا الا بعد الحصول على رخصة من

المجلس .

المادة 35-

يستوفي المجلس رسما سنويا قدره اربعماية فلس للمتر المربع الواحد او جزء منه عن كل بسطة او مظله .

الفصل السابع

الباعة المتجولون والمقاهى والملاهي

المادة 36-

يستوفى لمنفعة البلدية من الباعة المتجولين رسما سنويا كما يلي :-

أ- 500 فلس عن كل بائع من بائعي المآكل والمشارب .

ب- دينار واحد عن كل بائع من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى .

المادة 37-

يستوفى دينار واحد لمنفعة البلدية سنويا عن كل مقهى او ملهى .

الفصل الثامن

الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 38-

على جميع الباعة بالموازيين والمقايييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم لدى البلدية .

المادة 39-

ينتدب المجلس احد موظفي البلدية في شهر نيسان من كل سنة لينظم جدولاً باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل

لدى الباعة ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من كل بائع .

المادة 40-

على موظف البلدية المنتدب مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة

المادة 41-

يحظر على أي بائع استعمال اوزان او مقاييس او مكاييل غير مدموغة من المجلس .

المادة 42-

يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي :-

أ- دينار واحد عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا .

ب- 100 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدفعها للمجلس باسم رسم دمغه .

ج- 50 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يعاينها المجلس سنويا باسم رسم معاينة .

الفصل التاسع

اللوحات والاعلانات

المادة 43-

يحظر على صاحب المهنة او الحرفة او المؤسسة ان يعلق لوحة تعترض سعة الشارع او تعيق حركة المرور .

المادة 44-

يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللوحات والاعلانات بالنسب التالية :-

أ- 500 فلساً عن كل لوحة لا تزيد مساحتها عن متر مربع .

ب- دينار واحد عن كل لوحة تزيد مساحتها عن متر مربع .

الفصل العاشر

الذبيحة

المادة 45-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع بضمن منطقة البلدية :

                                  فلس    دينار

عن كل رأس من الضأن 150 –

عن كل رأس من الماعز 100 –

عن كل رأس من البقر 750 –

عن كل رأس من الابل – 1

تعديل

الفصل الحادي عشر

رسوم الخضار والفواكه

المادة 46-

يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلسات عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع

الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة البلدية .

الفصل الثاني عشر

رسوم بيع المواشي والحيوانات

المادة 47-

يستوفى من المشتري لصندوق البلدية ما قيمته 2% من اثمان المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية .

الفصل الثالث عشر

رسوم القبان والموزونات

المادة 48-

أ- يستوفى لمنفعة البلدية رسم قبان من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة

البلدية بالنسب التالية

فلس

أ- 10 عن كل خمسين كيلوغرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب .

ب- 15- عن كل خمسين كيلو غرام من الحطب او الفحم او الكلس او الملح او البصل او جزء منه .

ج- 20 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه والحمضيات او جزء منها.

د- 5 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من زيت الزيتون او الصابون او الجبن او اللبن او الجميد او الحليب .

هـ- 15 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من السمن البلدي .

و- 50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ .

ز- 20 عن كل حمل بهيم من الاصناف المذكورة في الفقرة السابقة .

ح- 500 عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم او الحطب تخرج من المنطقة البلدية تزيد حمولتها عن طن واحد .

ط- 10 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من الصوف او شعر الماعز .

ي- 20 عن كل جلد من جلود البقر والجمال او الجاموس .

ك- 10 عن كل جلد من جلود الضان او الماعز .

ل- 100 عن كل شوال من السماق .

م- يستوفى دينار واحد عن كل حمولة سيارة من البندورة او السماق تخرج من المنطقة البلدية .

المادة 49-

كل من عارض او مانع او اعاق موظفا من موظفي البلدية عن القيام بواجباته يعتبر انه ارتكب مخالفه .

المادة 50 –

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا

تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة .