نظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني لسنة 1970

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

1- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.

2- تعني كلمة ( الجمعية ) الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.

3- تعني كلمة ( اللجنة ) اللجنة التنفيذية المركزية.

4- تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

5- تعني كلمة ( الرئيس العام ( رئيس اللجنة التنفيذية المركزية ورئيس الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.

6- تعني كلمة (فرع) فرع الجمعية الوطنية لهلال الاحمر الاردني.

7- تعني كلمة ( الامين العام ) المعين من قبل اللجنة التنفيذية المركزية.

8- تعني كلمة (امين السر ) امين سر فرع الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.

9- تعني كلمة (امين الصندوق) امين صندوق اللجنة التنفيذية المركزية.

10- تعني كلمة (لجنة المشتريات ) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.

11- تعني كلمة ( لجنة العطاءات ) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.

12- تعني كلمة (لجنة الاستلام) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.

13- تعني كلمة ( لجنة التوظيف) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.

14- تعني كلمة ( اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لاعمال الجمعية وتحقق غايتها.

15- تعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية في وظيفة حددت درجتها وصفتها في ميزانية الجمعية

او اي شخص يعين بعقد.

16- تعني كلمة (مستخدم) كل شخص تستخدمه الجمعية من المخصصات المفتوحة في الموازنة او من مخصصات المشاريع او الامانات

براتب شهري مقطوع او باجرة يومية ولا تعني ( العمال) الذين يتقاضون اجورا يومية.

17- تعني كلمة (المجلس التأديبي) المجلس الذي يعينه الرئيس العام لابداء النصح له في الاجراءات التأديبية ويتكون من

ثلاثة اعضاء برئاسة احد اعضاء اللجنة وعضوية اثنين من الهيئة العامة.

18- تعني كلمة (الاجازة ) المدة التي يسمح للموظف بالتغيب فيها عن الاعمال الرسمية.

19- تعني كلمة (الاشتراك) الاشتراك في الجمعية المبلغ الذي يدفعه العضو لقاء اشتراكه كعضو عامل في الجمعية لمدة سنة

كاملة.

20- تعني كلمة (القانون) قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.

21- تعني كلمة ( ملاك ) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة الجمعية.

22- تعني كلمة (ليلة ) الليلة التي يبت فيها ممثل الجمعية او احد موظفيها خارج مركز عمله او اي جزء من الليل لا يقل

عن ست ساعات ويقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.

اللجان

المادة 3 – تشكل اللجنةالتنفيذية المركزية لجانا مختلفة لتحقيق غايات الجمعية الواردة في المواد 6-7 من قانون الجمعية.

المادة 4- تكون الفروع في المناطق المختلفة حسبما ورد في المادة (22) من القانون وتلتزم بنظام الجمعية.

المادة 5- تخضع جميع قرارات اللجان الفرعية لموافقة اللجنة التنفيذية المركزية.

المادة 6- تطبع شارة الهلال الاحمر على جميع ممتلكات ومؤسسات واموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة واوراقها واختامها

ومخابراتها ويحمل اعضاؤها ومستخدموها الشارة عملا باحكام المادة (5) من القانون.

الواردات والنفقات

المادة 7- تتكون واردات ونفقات الجمعية بالاضافة الى ما ذكر في المادة (31) من قانون الجمعية من:-

1- فوائد النقود المودعة في البنوك.

2- ارباح السندات المالية.

3- الارباح الناتجة من اسهم الشركات.

4- اية مواد اخرى.

المادة 8- تتكون نفقات الجمعية خلال السنة المالية مما يلي:-

1- بدل تخفيض قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة.

2- النفقات العامة للادراة ( رواتب – نفقات – تعويضات – امانات )

3- المبالغ المخصصة للتوزيع ومساعدات الفروع ومساعدات الجمعيات الشقيقة في الخارج.

المادة 9- يضع الرئيس العام التعليمات المنفذة للقانون والنظام وقرارات اللجنة والاسس الحسابية والدفاتر الواجب استعمالها

والاجراءات التي تضمن مراقبة الصرف والتأكد من حسن استثمار اموال الجمعية المنقولةوغير المنقولة بطرق علمية سليمة

وكل ما يهدف الى تنظيم سير الاعمال في الرئاسة والفروع.

المادة 10- يقدم الرئيس العام الى الهيئة العامة تقريراً سنوياً يتضمن الموازنة العامة والحسابات الختامية لكل سنة

مالية وما حققته الجمعية من الاعمال والاهداف التي اسست من اجلها وبعد تدقيق هذا التقرير وتصديقه ترفع نسخ منه الى

دولة رئيس الوزراء ويزود الرئيس العام الهيئة العامة حين الطلب بميزان مراجعة وموازنات عمومية واية بيانات اخرى تتعلق

باعمال الجمعية.

المادة 11- اذا اهمل موظف الجمعية المسؤول اتخاذ الاجراءات القانونية للمحافظة على اموال الجمعية بحيث دخل اي جزء منها

في حكم العدم فيضمن ان يسدد تلك المواد وتعتبر سلفة شخصية عليه بعد تقدير قيمتها وتسترد من رواتبه وامواله واموال

كفيله المنقولة وغير المنقولة.

المادة 12- تشكل اللجنة التنفيذية المركزية لجنة تسمى لجنة العطاءات من عضوين من اللجنة التنفيذية المركزية واحد الاعضاء

العاملين في الجمعية وينتخب احد موظفي الجمعية ليكون سكرتيرا لهذه اللجنة.

المادة 13- على الرئيس العام او من ينيبه ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة متضمنا عدد وكميات اللوازم المطلوبة وموعد

تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر حسبما يرى ذلك ضروريا.

المادة 14- أ- يجوز للرئيس العام ان يوافق على شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (500) دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة

احد اعضاء اللجنة وعضوية احد اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة وموظف ينتخب من موظفي الجمعية تعرف بلجنة المشتريات

شريطة توفر المخصصات في الموازنة ولا يجوز تقسيم كميات اللوازم للاغراض المشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها

(500) دينار.

ب- يجوز لرئيس لجنة المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا دون الرجوع الى لجنة المشتريات.

ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (500) دينار فيكون شراؤها عن طريق اللجنة كاملة او اللجان الفرعية التي تعينها اللجنة.

د- يجوز للجنة المشتريات بموافقة الرئيس العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دينار دون عطاءات اذا كانت هذه

اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا او قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.

هـ- في حالة تغيب احد اعضاء لجنة المشتريات او لجنة العطاءات ينتدب الرئيس العام موظفا او عضوا اخر يعمل محله طيلة

غيابه.

المادة 15- يقوم سكرتير لجنة العطاءات بتدوين محضر جلسات اللجنة في سجل تدون فيه وقائع كل جلسة ويوقع المحضر من قبل

رئيس واعضاء اللجنة.

المادة 16- يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ممن تعهد

فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاءات اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية:

أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على اللجنة ان تتخذ قرارا توضح فيه هذه

الظروف.

ب- في جميع حالات مشتريات القرطاسية والمطبوعات.

المادة 17- على سكرتير لجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي مفتاحين يحتفظ كل من

رئيس لجنة العطاءات وعضويها بواحد منها.

المادة 18- عند انقضاء المدة الضرورية لتقديم العطاءات تفتح المغلفات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير ويوقع عليها

من قبل الرئيس العام والاعضاء الحاضرون.

المادة 19- تدقق اللجنة في العطاء وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة

للاوصاف المطلوبة ام لا وعليها ان تستأنس بتقارير المختبرات او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك التقرير جودة المواد وصلاحها

ويحق لها الاسترشاد بآراء الخبراء او الموظفين من داخل الجمعية وخارجها.

المادة 20- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق

من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها.

ب- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين.

المادة 21 – أ- يقبل العطاء الاقل سعرا اذا كان السعر معتدلا وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه ويجوز للجنة ان لا تتقيد

بأقل الاسعار بالنسبة لجودة الصنف المقدم لها ولها ان ترفض اي عطاء لعدم اهلية مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب

الموجبة لذلك.

ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة لدى السكرتير اما العينات الاخرى فترد

الى اصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم خلال 15 يوما من تاريخ القرار.

المادة 22- يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد

اللجنة طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (17).

المادة 23- تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحه للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المادة 24- في حالة ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة العطاءات

ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية:-

أ- بمعرفة لجنة المشتريات لشراء اللوازم المحلية او من البلاد العربية المجاورة.

ب- بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تجدها تقرر الشراء ويشترط في هذه الحالة

ان تكون اللجنة قد حصلت على الاسعار وشروط من ثلاث شركات على الاقل.

المادة 25- يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها وتكون هذه الكفالة اما نقدا تسلم الى

محاسب الجمعية بموجب ايصال او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة.

المادة 26- تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء ضمن اضبارة للرجوع اليه عند الحاجة.

المادة 27- عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والاوصاف تجري اللجنة اقتراعا او تقسم كمية العطاء اذا امكن يكلف

المتساوون بتقديم العطاء مشتركون.

المادة 28- عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف او النوع او الجودة او بالنسبة

لمدة التسليم فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (32 -أ -) ان تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في

موضوع التقصير.

المادة 29- لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية الا بعد اقترانها بموافقة الرئيس العام او من يفوضه

خلال مدة 10 ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة التي اصدرت القرار ان ترفع قرارها الى الرئيس العام خلال خمسة

ايام من تاريخ صدوره واذا لم يوافق الرئيس العام على اي قرار خلال هذه المدة يعتبر باطلا.

المادة 30- لا تودي قيمة اللوازم المشتراه الا بعد تنظيم مستند ادخالات باللوازم ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز

الاعمال المطلوبة في العقد الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.

استلام اللوازم

المادة 31-أ- تؤلف لجنة استلام تتولى تسليم اللوازم المشتراه من الاسواق المحلية او الخارجية بعد فحصها والتأكد من

مطابقتها لاوامر الشراء وعلى اللجنة رفض تسلم اي بند من هذه اللوازم التي لا تطبق اوامر الشراء بعد انتهاء فحص اللوازم

توقع اللجنة على المستندات اللازمة وتسلم اللوازم الى مأمور المستودع لحفظها على الوجه المبين في هذا النظام.

ب- تقيد اللوازم يوم وصولها الى المستودع.

المادة 32- تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالمستندات الاتية:-

أ- اللوازم الواردة من الخارج.

1- تقرير عن اللوازم الواردة.

2- النسخ الاولى من القوائم.

ب- المشتريات المحلية.

1- مستند الادخالات.

2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص.

3- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم

قائمة اللوازم

ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:

1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم

2- اشعار بتعبئته وشحنه.

د- اللوازم المحولة او المصنوعة.

1 مستند الادخالات.

المادة 33- ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط منها الاولى بالفاتورة لاجراء التأدية وتحفظ

الثانية لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة بحوزة دفتر مستند الادخالات.

المادة 34- يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح

وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الاانه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم باثمانها شهادة نصها ( لوازم قابلة للاستهلاك

لم تقيد عهدة في سجل اللوازم ).

المادة 35- ليس من الضروري الاحتفاظ بقوائم اللوازم المشتراه محليا اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف بيد انه

يجب على مأمور المستودع ان يدرج في هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم

وان يرفق بمستندات الصرف نسخا من طلبات المشتري المحلي الاصلية العائدة اليها.

المادة 36- تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم الواردة

وجب ان ينظم مستند اخراج به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستندات الاخراجات

مع تقرير النقص الى الرئيس العام وهو يرسل النسخة الصلية الى المسؤول لتحفظ لديه تأييداً للنفذه المدونة في دفتر التعويضات

المطالب بها في النسخة الثانية من القائمة.

المادة 37- تقيد اللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستند ادخالات ويشار فيه الى مستندات الاخراجات

التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت للصنع وتقدر اجرة العمل.

المادة 38- تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة اية مواد

مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة الرئيس العام ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى

المستودع ولا يجوز ان تعاد الى المستودع اللوازم التي تكون قد اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام وتقيد اللوازم التي

تكون زائدة عن ارصدة السجل عهدة باسعار الصرف الرائجة.

المادة 39- يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لاخر

من انها مضبوطة كما ان على الرئيس العام او من ينيبه ان يتفقدها في اوقات معينة ليختبر صحتها.

المادة40- توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر الرئيس العام او من ينيبه صرفها الى مأمور المستودع وتكون موقعة الموظف المرخص

له من بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذه مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات

الاخراجات المختصة بها.

المادة 41- لا يجوز ان تأخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب ان تدون

صرفيات اللوازم في السجل بتاريخ صرفها وينظم مستند اخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.

المادة 42- على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم للتصنيع ان يشير على مستندات اخراجات تلك اللوازم الى مستندات الادخالات

التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.

المادة 43 – عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنتظمة

من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة قائمة البيع وان يشار في المستدات المذكورة الى الاذن المعطى باتلاف او

البيع في حالة البيع ويجب ان يشار الى قيمة ورقم وتاريخ الوصول الذي دفع الثمن بموجبه.

المادة 44- يحق للرئيس العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (200) دينار شريطة ان لا تكون

هناك اهمال او اختلاس واذا زادت الخسارة عن ذلك تعرض على اللجنة لشطبها بناء على تنسيب من الرئيس العام.

المادة 45- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار الى القرار المتخذ في شطبها في مستند

الاخراجات المنظم ويدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم الصالحة للاستعمال على ان تراعي في ذلك احكام هذا النظام.

المادة 46- عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر

القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على ان تراعي في ذلك

احكام هذا النظام.

المادة 47- أ- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير مستند اخراجات.

ب- تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.

المادة 48- أ- يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم التي يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ويجب

ان تكون صحائف كل سجل مرقمة بارقام مسلسلة وان تكون هذه السجلات مجلدة.

ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير صالح للاستعمال.

ج- ترصد السجلات في نهاية كل سنة مالية.

المادة 49- يفتح في الجمعية سجل التعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر ونسخة

من مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او الناقصة ويذكر فيه رقم الاضبارة المحتوية على المستندات

المشار اليها.

المادة 50- أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة

بما فيها الالات والادوات ويمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع.

ب- يجب ان ينظم قوائم باثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل بهذا النظام وبعد تدقيقها تدخل في السجلات كما تقدم

في نهاية كل سنة.

ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتقديمها

د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما

يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤل حذاء كل نفذة.

هـ- تنظم بطاقات بمحتويات كل غرفة من الاثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة.

المادة 51- كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص الجمعية يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة

مالية معتبرة يعين قيمتها الرئيس العام.

المادة 52- للرئيس العام ان ينتدب من يختاره من اللجنة او من اللجنة او من موظفي الجمعية للقيام بمهمة التفتيش على

اللوازم في المستودع والفروع.

المادة 53- لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ

بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات

الادخالات اما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراجات.

المادة 54- يجب ان توسم اللوازم والادوات والاشياء التي تخص الجمعية بشارة الهلال الاحمر.

الموظفين

اصناف ودرجات الموظفين

يقسم الموظفين الى:

المادة 55- المرتبة الاولى الموظفون الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على 50 دينار.

المرتبة الثانية الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية بين (20 – 50 ) دينارا.

المرتبة الثالثة الموظفون الذين يتقاضون رواتب اقل من عشرين دينارا.

المادة 56- يشمل هذا التعريف كافة الموظفين الذين سبق تعينهم في وظائف ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف.

المادة 57- الموظفون بعقود هم الذين يعينهم الرئيس العام بموافقة اللجنة لمدة محدودة وبموجب شروط خاصة يتضمنها العقد

المبرم بينهم وبين الرئيس العام في وظائف تتميز اعمالها ومسؤولياتها بالخبرة والاختصاص او التي تستوجب مؤهلات خاصة

والذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات الموازنة او من اية مصادر اخرى.

تعيين الموظفين والمستخدمين

المادة 58- لا يعين اي موظف او مستخدم في الجمعية الا اذا كان:

أ- اردنيا.

ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.

ج- اجتاز فحصاً طبيا ووجد ملائما للخدمة بموجب شهادة صحية.

د- حسن السير والسمعة.

ه- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية باستثناء الجرائم السياسية او لجنحة مخلة بالاداب كالسرقة والاحتيال

والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اي جرم اخر مخل بالادب العامة.

و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد املاؤها.

المادة 59- تطبق القواعد التالية عند التعيين:

أ) لا يعين اي طالب الا اذا كانت هناك وظيفة شاغرة في الملاك.

ب) لايجوز ان يكون للتعيي اثر رجعي

ج) اذا عين اي طالب في مرتبه معينة فلا يجوز تخفيض تلك المرتبة الا بموجب احكام هذا النظام.

المادة 60- أ) عند تعيين موظف في الجمعية لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر من الخدمة الفعلية.

ب) يجوز للرئيس العام بناء على توصية الامين العام الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا

ما ثبت عدم كفائته او اذا لم تعد ثمة حاجة لخدماته ويجوز له تثبيته في الخدمة في نهاية المدة المذكورة بناء على تنسيب

الامين العام وموافقة اللجنة.

ج) في نهاية مدة التجربة يصدر قرارا اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بانهاء خدماته خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من

تاريخ انتهاء مدة التجربة المشار اليها في الفقرة -أ- من هذه المادة.

د) اذا ما اريد تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغني عن خدماته وجب

ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجدداً ولايعطى راتبا يزيد عن راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام.

هـ) عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزء من خدمته.

61- أ) يتم تعيين الموظف من المرتبة الاولى والثانية والثالثة بقرار من اللجنة المركزية بناء على تنسيب لجنة التوظيف

المقترن بموافقة الرئيس العام.

ب) يعين الموظفون بالمياومة والمستخدمون وتزداد رواتبهم وتنهى خدماتهم بقرار من الرئيس العام بناء على تنسيب الامين

العام او من يقوم مقامه.

المادة 62- يتم ترفيع الموظفين من المرتبة الاولى والثانية والثالثة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب لجنة التوظيف المقترن

بموافقة الرئيس العام.

المادة 63- أ) لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك.

ب) لا يجوز في الحالات العادية ترفيع الموظف ما لم يكن قد قضى ثلاث سنوات على الاقل بمرتبه.

ج) عند النظر في الترفيعات يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة والانتاج لكل مرشح للترفيع بالاضافة الى العوامل الاخرى

كالاقدمية والخبرة.

د) تفضل الكفاءة على الاقدمية في اية حالة تقدر فيها كفاءة الموظف في عمله وسلوكه في السنوات الثلاث الاخيرة.

المادة 64- يجوز للجنة التوظيف خلال سنة واحدة من تاريخ تعيين اي موظف او ترفيعها ان تعمل بموافقة الرئيس العام على

تصحيح اي خطأ او حيف لحق بالموظف عند تقدير الراتب الذي يستحقه وفي هذه الحالة يخضع التعديل لموافقة اللجنة.

المادة 65- يلفت نظر الموظف الى الاخطاء التي يمكن معالجتها والواردة عن عمله وسلوكه بكتاب يوجه اليه ويستهدف ارشاده

الى تصحيح اخطاءه ويضع الرئيس العام نسخة عنه في ملف الموظف الشخصي.

المادة 66- اذا قدمت شكوى بحق موظف قد تؤدي الى احالته للمحاكمة بتهمة جنائية الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعها

الا بعد صدور القرار النهائي في القضية فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية او برئ من التهمة الجنائية المسندة اليه

ونظر في ترفيعه اعتبر تاريخ ترفيعه بتاريخ ترفيع الموظفين الذين يلونه في حق الترفيع اذا كان ترفيعهم قد تم قبل صدور

القرار بتبرئته.

واجبات وسلوك الموظف

المادة 67 – يجب على الموظف:

أ) ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بامانة ودقة وكفاءة وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته

الرسمية وتحدد ساعات الدوام بامر من الرئيس العام ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على ساعات العمل المحددة اذا ما

اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ب) ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤسائه وان يؤدي واجباته على اكمل وجه وفي اقصر وقت ممكن.

ج) ان يحافظ على مصالح الجمعية وان لا يهمل الواجبات الموكولة اليه او يتهاون في ادائها.

د) ان يتجنب او يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها.

هـ) ان يتصرف بادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معاملاته مع الجمهور وان يحافظ في جميع الاوقات على

شرف الوظيفة وحسن سمعتها.

المادة 68- يحظر على الموظف:

أ) ان يترك عمله او يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه مباشرة.

ب) ان ينقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة او افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها

اثناء وجوده في الخدمة بعد تركه اياها الا باذن خاص من الرئيس.

ج) ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او الاشتراك في اية مظاهرة او اضراب او اية اجتماعات حزبية او سياسية

او عقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك باية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى تلك الغايات.

د) ان يكون محررا لمطبوعة دولية وان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها.

هـ) ان يوزع مطبوعات سياسية او ان يوقع عرائض او وسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة او الجمعية.

و) ان يحفظ لنفسه باصل اية وثيقة او ورقة او مخابرة من الوثائق او الاوراق او المخابرات العائدة للجمعية او الحكومة.

ز) ان يفضي بأية معلومات او يتقدم باية ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت تعليمات خاصة

تقضي المحافظة على سريتها.

ح) ان يقبل اية هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او يقبل اية مساعدة مالية او اقتراض مال او وقوع تحت منة

اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة او مؤسسة تجارية مرتبطة بعقود او معاملات مع الجمعية.

ط) ان يشترك في شراء او بيع الطوابع البريدية او اللوازم او المهمات او العقارات العائدة للجمعية بقصد الربح او المضاربة.

ي) ان يتولى وكالة خصوصية في اي امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.

ك) ان يقبل اي عمل خارج عن نطاق اعماليه الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد او مؤسسة تجاريه الا بتصريح من الرئيس العام

شريطة ان لا ينشأ عن ذلك اي تعطيل لاعمال الموظف الرسمية.

ل) ان يقبل تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة الرئيس العام بيد انه يجوز لاي موظف ان يتولى

في مقابل مكافأة اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن غائب اذا كان ذلك الغائب ممن تربطه به صلة قربى او نسب وكذلك

يجوز للموظف ان يتولى في مقابل المكافأة النظارة على اي موقف اذا كان من ذوي الاستحقاق فيه او كانت النظارة مشروطة

له من المواقف ويجوز له ايضا ان يتولى الحراسة على اية املاك يكون شريكا او له مصلحة فيها او يملكها من تربطه به صلة

قربى او نسب في جميع هذه الاحوال يجب اخبار الرئيس العام وحفظ ضبط بذلك في ملف الموظف الشخصي.

المادة 69- كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يحال الى مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه.

الاجازات

المادة 70- يستحق الموظف والمستخدم اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون

الثاني من كل سنة بعد تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجرة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه ونهاية كانون اول

من السنة نفسها.

المادة 71- تراعى مقتضيات العمل عند تقرير منح او عدم منح الموظف الاجازة.

المادة 72- انواع الاجازة (الاجازة السنوية – الاجازة المرضية – الاجازة الدراسية – الاجازة العرضية – اجازة الامومة

  • اجازة الحج – واجازة الزواج).

الاجازة السنوية

المادة 73- يستحق الموظفون الذين يزيد راتبهم عن الخمسين دينارا اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 74- يستحق الموظفون الذين تقل رواتبهم عن الخمسين دينارا اجازة سنوية مدتها 21 يوما عن كل سنة.

المادة 75- يستحق الموظفون الذين تقل رواتبهم عن العشرين دينارا اجازة سنوية 14 يوما في السنة.

المادة 76- يطبق على العمال الذين يتقاضون اجورا يومية قانون العمل الاردني.

المادة 77 يتقاضى الموظف المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة وتعتبر تلك الاجازة خدمة فعلية.

المادة 78- يسمح للموظف في الاحوال الاعتيادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح الظروف

في الحالات الاستثنائية بمنحه كامل اجازته ويسمح له عندئذ بان يستعمل جزءأ من اجازته فورا وان يستعمل الجزء الباقي

في موعد يكون اكثر ملائمة في المستقبل وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا ما وقعت خلالها ولا تحسب

اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.

المادة 79- لا تتجمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.

المادة 80- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمة لاي سبب من الاسباب عدا العزل او الاستقالة او فقدان الوظيفة الرواتب والعلاوات

عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي في الخدمة وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات للموظف دفعة واحدة عند انفكاكه

عن العمل بالاضافة للحقوق التي يستحقها واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقطع من رواتبه المبالغ

التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.

المادة 81- يعطى جميع موظفوا الجمعية الاجازات بموافقة الرئيس العام.

المادة 82- يعطى الموظف في حالة زواجه بالاضافة الى الاجازة السنوية اذنا بالتغيب عن العمل وبراتب كامل مع العلاوات

لمدة اسبوع.

المادة 83- يجوز في الاحوال الخاصة التي يكون الموظف قد استنفذ فيها جميع اجازاته السنوية والمرضية منح ذلك الموظف

اجازة دون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وتسري احكام هذه المادة على جميع الموظفين.

الاجازات الدراسية

المادة 84- يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب لمدة لا تزيد عن ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى لا تزيد عن ستة

اشهر اخرى بغية تحسين مركزه التربوي او العلمي او الفني او المهني اذا كان ذلك التحسين له علاقة مباشرة بواجبات وظيفته

الرسمية وتمنح هذه الاجازة بقرار من اللجنة.

المادة 85- لا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية بمقتضى المادة السابقة علاوات سفر او اجور انتقال وتعتبر تلك الاجازة

جزءا من خدمته.

الاجازات المرضية

المادة 86- يستحق كل موظف عن كل سنة اجازات مرضية لمدة متقطعة براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة التي

يستحقها. اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات المرضية المتقطعة الممنوحة للموظف في اثناء السنة الدراسية عن نصف مدة الاجازة

السنوية التي يستحقها فتحسم من الاجازة السنوية الباقية له على ان تكون كل مدة من تلك الاجازات المرضية المتقطعة اقل

من اسبوع.

المادة 87- استثناء لاحكام المادة السابقة لا تحسم اية اجازة مرضية مستمرة تبلغ مدتها اسبوعين فاكثر من الاجازات السنوية

المستحقة للموظف.

المادة 88 – اذا اعطي موظف اجازة مرضية بعد ان استنفذ جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازة او اية اجازة منها

الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.

المادة 89- يعطى الموظف اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب معترف به فاذا زادت المدة

عن اسبوع ولم تتجاوز الشهر الواحد تعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية التي يختارها الرئيس

العام.

المادة 90- اذا لم يبل الموظف من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه تمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية

ضرورية.

المادة 91- على اللجنة الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه فاذا قررت اللجنة

الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة اعماله قبل اعادة فحصه.

المادة 92- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه لمدة اربعة

اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي يتغيب فيه الموظف عن العمل.

المادة 93- أ) اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتها مدة الثمانية اشهر المشار اليها في المادة السابقة تعاد معاينته

من قبل اللجنة الطبية المختصة في غضون شهرين من تاريخ انتهاء تلك المدة فاذا لم يفحص ثانية لاي سبب من الاسباب في

اثناء مدة الشهرين فلا يستحق اية رواتب او علاوات على انه في حالة اعادة معاينته خلال مدة الشهرين يستحق نصف راتبه

ونصف علاوته حتى تاريخ اعادة معاينته.

ب) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة اخرى ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدماته بقرار من اللجنة.

ج) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة اخرى ان مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله فيجوز

بناء على تنسيب الامين العام تمديد اجازته المرضية مرة اخرى لا تتجاوز ثلاثة اشهر بدون راتب بعد الثمانية اشهر الاولى.

المادة 94- اذا اصيب موظف بعاهة تمنعه عن اداء واجباته او باحد الامراض المعدية على اللجنة الطبية المختصة التي تنسب

نوع ومدة الاجازة التي يترتب منحها له او اي اجراء اخر يتطلبه الامر على ان لا تزيد مدة الاجازة المرضية التي تعطى

للموظف عن اربعة اشهر من تاريخ ابتداء مرضه.

المادة 95- اذا اصيب موظف بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز 14 يوما بناء على

تقرير طبي من طبيب واحد وعلى ذلك الموظف ان يعلم الرئيس العام برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل التقرير او التقارير

الطبية التي حصل عليها في اول بريد.

المادة 96- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة عن 14 يوما وجب عليه ان يحصل على تقرير موقع من طبيبين ويصدقه

من قنصل اردني ان وجد ثم يعلم الرئيس العام برقيا بمرضه ويرسل له التقارير الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة.

المادة 97- اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا ما اصيب بمرض او بعلة اخرى او تعرض لحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال

منه او لسبب طبيعة واجباته يمنح ذلك الموظف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه اما اذا

زادت هذه المدة عن الثمانية اشهر المقررة في المادة 93 من هذا النظام تنطبق عليه احكام المادة 94.

المادة 98- يقطع راتب الموظف طيلة مدة تغيبه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر مخطئا اذا ما ارتكب اي اهمال او سوء

تصرف او اذا قام باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

اجازة الامومة

المادة 99- تستحق الموظفة المستخدمة اجازة امومة لا تتجاوز الشهر الواحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي

مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تعتبر تلك الاجازة جزءا من الاجازة المرضية اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها

بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام المتعلقة بالاجازات المرضية.

الاجازات العرضية

المادة 100- يجوز منح الموظفي في حالة عدم استحقاقهم الاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز

مدتها 14 يوما في السنة ويشترط في ذلك موافقة الرئيس العام.

المادة 101- يجوز للرئيس العام ان يمنح اي موظف يريد السفر الى الحجاز لاداء فريضة الحج اجازة سنوية مدتها 15 يوما

براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة خدمة الموظف.

احكام متفرقة في الاجازات

المادة 102- تقدم طلبات الاجازة بجميع انواعها ويرد عليها كتابة.

المادة 103- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الموظف العمل.

المادة 104- لا يجوز لاي موظف ان يترك عمله قبل ان يتسلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير انه في الحالات الاضطرارية

يجوز ابلاغ موافقة الرئيس العام الى الموظف شفهيا قبل ابلاغه الموافقة كتابة.

المادة 105- يبين الموظف في طلب الاجازة للتاريخ الذي يريد ان تمنح اجازته فيه والمكان الذي يود ان يقضي فيه اجازته

وعنوانه اثناء الاجازة واليوم الذي يريد ان يعود فيه للعمل.

المادة 106- تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها.

المادة 107- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغائها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا لاسباب

قوية تقتضيها مصلحة العمل.

المادة 108- يجوز للموظف المجاز ان ينيب من يشاء لقبض راتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب

خطي يصدقه الرئيس العام.

العلاوات والمكافآت والتعويضات

المادة 109- يجوز منح الموظفين العلاوات التالية وفقا لاية تعليمات يصدرها الرئيس العام بموافقة اللجنة.

أ) علاوة غلاء معيشة شخصية

ب) علاوة غلاء معيشة كاملة

ج) اية علاوات اخرى

المادة 110- اذا توفي الموظف في اثناء وجودة في خدمة الجمعية يعطى ورثته تعويضا يعادل راتبه الشهري الكامل مع العلاوات

عن الاجازات السنوية التي كانت مستحقة له عند الوفاة على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن راتب شهر كامل.

المادة 111- تتحمل الجمعية جميع نفقات معالجة الموظف في المملكة عندما يصاب بمرض او علة اذا كانت المعالجة الطبية غير

متوفرة في مستشفيات الجمعية او الحكومة.

الاجراءات التأديبية

المادة 112- العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظفين هي كما يلي:-

أ- الانذار

ب- الحسم من الراتب

ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تتجاوز التسعة اشهر

د- ارجاء تاريخ الزيادة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

هـ- تأخير الترفيع.

و- تنزيل الراتب

ز- تنزيل المرتبة

ح- العزل

المادة 113- يجوز للرئيس العام ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية على اي موظف من موظفي الجمعية:

أ) الانذار

ب) الحسم من الراتب.

ج) توقيف الزيادة

د) ارجاء تاريخ استحقاق الزيادة السنوية القادمة.

المادة 114- لا تفرض على اي موظف اية عقوبة من اجل اخطاء بسيطة الا اذا تكررت هذه الاخطاء ولا تفرض عليه اية عقوبة

اشد من العقوبات المبينة في المادة (114) من هذا النظام الا بموجب احكام هذا النظام.

المادة 115- يبلغ الانذار الى الموظف بكتاب يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضا عن عمله او مسلكه وتجوز المعاقبة

بالانذار مرتين متتاليتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة اشد منها على ان لا تعتبر مجرد لفت نظر للذنب او سوء السلوك

عقوبة بالانذار.

المادة 116- لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب على سبعة ايام.

المادة 117- عند فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (113) من هذا النظام يجب ان يستند في ذلك الى اسباب وجيهة.

المادة 118- اذا اوقفت زيادة الموظف السنوية لمدة معينة وجب ان تدفع له الزيادة عن المدة الباقية ويبدأ استحقاقه للزيادة

السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.

المادة 119- اذا تقرر ارجاء موعد استحقاق الزيادة السنوية لمدة معينة يصبح اليوم الذي تنتهي فيه مدة الارجاء هو تاريخ

استحقاق الزيادة السنوية القادمة وجميع الزيادات السنوية في المستقبل.

المادة 120- تكون عقوبة ايقاف الترفيع لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ولا تقل عن ستة اشهر من تاريخ توقيفها.

المادة 121- تكون عقوبة تنزيل راتب الموظف بما يعادل زيادة سنوية واحدة او زيادتين سنويتين فقط.

المادة 122- تكون عقوبة تنزيل المرتبة بوضع الموظف في اعلى مربوط المرتبة التي هي دون مرتبته مباشرة.

المادة 123- يعاقب الموظف بتنزيل مرتبته في الاحوال التالية:

أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف زيادته السنوية او ارجاءها مرتين في خلال سنتين متتاليتين.

ب- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته بقرار من المحكمة او المجلس التأديبي.

ج- اذا اوصى المجلس التأديبي الذي الفه الرئيس العام بأن عقوبة التنزيل تتناسب مع الذنب الذي ارتكبه الموظف.

المادة 124- يعزل الموظف في الاحوال التالية:

أ- اذا نزلت مرتبته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل مرتبته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.

ب- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن الثلاث اشهر لاقترافه جرما اخلاقيا.

ج- اذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً ورأى المجلس التأديبي ان بقاءه في خدمة الجمعية مضر بالمصلحة العامة على ان يستند

قرار العزل على اسباب مبررة.

المادة 125- يجوز انهاء خدمة اي موظف لعدم كفائته او سوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من الرئيس العام بناء على تقرير

خطي يقدمه الامين العام.

المادة 126- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية

من تاريخ فرض العقوبة.

أ- ثلاثة اشهر في حالة الحسم من الراتب لمدة لا تقل عن خمسة ايام.

ب- طيلة مدة توقيف او ارجاء الزيادة السنوية او تأخير الترفيع او تنزيل الراتب على ان لا تتجاوز هذه المدة في اي حال

من الاحوال السنة الواحدة.

ج- سنة واحدة في حالة تنزيل المرتبة ويعتبر اقدمية الموظف على اساس خدمته السابقة في تلك المرتبة التي انزل اليها.

فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبر كأن كان له فيها خدمة مدتها سنتان وتحدد اقدمية الموظف في المرتبة التي انزل

منها بعد اعادة ترفيعه اليها على اساس خدمتة الفعلية في تلك المرتبة قبل تنزيله منها على ان لا تقل عن المدة المنصوص

عنها في الفقرة (ب) من المادة (64).

المادة 127- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه.

المادة 128- لا تكون اجتماعات المجالس التأديبية قانونية ما لم يحضرها جميع الاعضاء وتكون اجراءات تلك المجالس سرية

وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 129- اذا لم يتمكن رئيس المجلس التأديبي او اي عضو من العضوين الاخرين من حضور الاجتماع يعين الرئيس العام خلفا

له لمدة غيابه.

المادة 130- أ) للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال له ان يطلب باستيفاء التحقيق في الشكوى

المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه.

ب) للمجلس التأديبي ان يستدعي اي شهود ويدون افاداتهم وله ان يطلب ابراز اية وثائق.

المادة 131- للموظف الذي يدعى للمثول امام المجلس التأديبي ان يطلع في جميع الاحوال على جميع الاوراق المتعلقة بالتحقيقات

التي اجريت في الشكوى المقدمة ضده. وله ان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفائته وسلوكه الى ملف الاجراءات التأديبية

ويجب تلبية مثل هذا الطلب. وله ايضا ان يناقض الشهود الذين يدلون ببيانات ضده وان يدافع عن نفسه كتابة او شفويا. وان

يوكل محاميا للدفاع عنه اذا كانت التهمة الموجهة اليه خطيرة لدرجة يحتمل ان ينجم عنها عزله او تنزيل مرتبته.

المادة 132- اذا قدمت ضد الموظف شكوى تتعلق بعمله او سلوكه او بكليهما وكان في الاستطاعة النظر في رفع الشكوى الى الرئيس

العام ومن ثم يقوم الرئيس العام بابلاغ الموظف فحوى الشكوى المقدمة ضده ويطلب اليه الاجابة عليها خطيا في غضون مدة

يحددها حسب ظروف القضية فاذا قدم الموظف ايضاحا وتبين للرئيس العام من ذلك الايضاح ان الشكوى المقدمة ضدة لا اساس

لها ويصدر الرئيس العام قرارا برد الشكوى وابلاغ الموظف بانه لن تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية اما اذا قصر الموظف

في تقديم رده ضمن المدة المحددة او اذا عجز في اجابته عن اقناع الرئيس العام بان الشكوى لا اساس لها يحال الموظف الى

المجلس التأديبي بقرار من الرئيس العام.

المادة 133- يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى بوجه السرعة الممكنة فاذا طرأت ظروف ادت الى التأخر في البت

في الشكوى وجب على المجلس ان يقدم تقريرا بالامر الى الرئيس العام.

المادة 134- يترتب على المجلس التأديبي ان يدون ضبطا بحيثيات القضية وان يذكر ما اذا كان يجب ان تفرض على الموظف عقوبة

واحدة او اكثر من العقوبات المنصوص عنها في المادة (113) من هذا النظام ويرفع توصية الى الرئيس العام خلال اسبوع واحد

من تاريخ اتخاذ قرار بها وللرئيس العام ان يفرض العقوبة التي يستصوبها.

المادة 135- اذا قرر المجلس التأديبي استنادا الى البيانات المتوفرة لديه بأن الشكوى المقدمة ضد موظف ما لا اساس لها

من الصحة يرفع الى الرئيس العم توصية برد الشكوى ومن ثم يوعز الرئيس العام بابلاغ الموظف بأن الشكوى المقدمة ضده لا

تثبت صحتها وبأن الاجراءات المتخذة ضده قد اوقفت.

المادة 136- اذا رأى المجلس التأديبي في سياق سماعه الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف يقدم

تقريرا بذلك الى الرئيس العام فاذا وافق الرئيس على اتخاذ هذه الاجراءات يحيل القضية الى الامين العام مع كافة اوراق

التحقيق ومن ثم يقوم الامين العام بملاحظة القضية بموجب قانون العقوبات اما اذا لم يوافق الرئيس العام على اتخاذ هذه

الاجراءات فانه يعلم المجلس التأديبي بذلك ويصدر التعليمات التي يراها مناسبة.

المادة 137 – ان تبرئة الموظف من تهمة جزائية لا تحول بحكم الضرورة دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن تهم ناشئة عن

الجرم نفسه.

المادة 138- اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بتهمة جزائية ترفع نسخة عن الحكم الصادر في القضية الجزائية الى الرئيس

العام او رئيس المجلس التأديبي. ولا يحول الحكم على الموظف جزائيا دون معاقبته تأديبيا عن الجرم نفسه.

المادة 139- اذا اقيمت دعوة جزائية امام اية محكمة ضد موظف ما فلا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن الوقائع

التي استندت اليها التهمة الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم في القضية الجزائية فاذا كان قد شرع في اي اجراءات

تأديبية توقف تلك الاجراءات الى حين ظهور نتيجة المحاكمة.

المادة 140- اذا قدمت شكوى بحق موظف ما او كان ذلك الموظف قد احيل الى مجلس تأديبي بسبب تلك الشكوى فلا تقبل استقالته

( ولا يجوز اعتباره فاقدا وظيفته). الا بعد انتهاء الاجراءات التأديبية.

المادة 141- يجوز للرئيس العام ان يوقف عن العمل اي موظف احيل الى مجلس تأديبي او الى المحكمة اذا رأى ان المصلحة العامة

او مصلحة التحقيق تقضي بذلك.

المادة 142 – يحق لاي موظف اوقف عن العمل ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد عن النصف حسبما يقرره الرئيس

العام وذلك عن كامل المدة التي اوقف فيها عن عمله الى ان يصدر قرار نهائي في قضيته.

المادة 143- اذا كانت الاجراءات التأديبية التي اتخذت بحق اي موظف اوقف عن العمل لم تسفر عن عزله يستحق راتبه كاملا

مع العلاوات اعتبارا من تاريخ ايقافه عن العمل ولا يحق له ان يتقاضى اية علاوات او رواتب اخرى عن اية اعمال اضافية

كانت منوطة به قبل ايقافه عن العمل ولم يقم بها.

المادة 144- لا يكلف الموظف ان يرد اي جزء من الراتب والعلاوات مما استوفاه في اثناء المدة الواقعة بين تاريخ ايقافه

عن العمل وتاريخ عزله.

المادة 145- مع مراعاة احكام المادة السابقة ينقطع راتب الموظف المعزول من الخدمة ابتداء من التاريخ الذي يصبح في القرار

القاضي بعزله نهائيا.

المادة 146- لا يسمح للموظف الموقوف عن العمل ان يغادر المملكة الا باذن من الرئيس العام.

المادة 147- يجب ان يبلغ الرئيس العام كتابة اية اقوال او افعال شائنة او ماسة بواجبات المصلحة العامة يتلفظ بها او

يرتكبها الموظف ويقوم بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف.

المادة 148- عندما يتسلم الرئيس العام هذه المعلومات ينقل فحواها الى الموظف ومن ثم يترتب على الموظف ان يجيب عنها

كتابة.

المادة 149- اذا لم يقتنع الرئيس العام باجابة الموظف يجوز له ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة

(114) من هذا النظام.

المادة 150- اذا كانت العقوبات المنصوص عليها في المادة (114) من هذا النظام غير كافية يحال الامر الى المجلس التأديبي.

المادة 151- يجوز ان تفرض بعض العقوبات المنصوص عليها في المادة (113) من هذا النظام على المستخدمين موافقة الرئيس

العام.

المادة 152- اذا اتهم مستخدم بارتكاب جريمة تستلزم اتخاذ اجراءات جزائية بحقه يجوز للرئيس العام ان يوقفه عن العمل

الى ان يبث في قضيته.

المادة 153- يحق للمستخدم الموقوف عن العمل بمقتضى احكام المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تتجاوز

النصف حسبما يقرر الرئيس العام وتسوى عليه احكام المادتين (145) و (146) من هذا النظام.

المادة 154- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.

أ) الاستقالة او فقد الوظيفة

ب) الغاء الوظيفة.

ج) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.

د) عدم اللياقة من الوجهة الصحية.

هـ) فقد الجنسية الاردنية.

و) الحبس بناء على حكم اصدرته محكمة اردنية مختصة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر.

ز) العزل.

احكام عامة

المادة 155 – تقبل استقالة الموظف من قبل اللجنة ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية واذا لم يفصل في طلب

الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ كتاب الاستقالة اعتبرت الاستقالة مقبولة.

المادة 156- يجب على الموظف الذي تقدم باستقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها او الى

ان تنقضي المدة المحددة في المادة السابقة.

المادة 157- يعتبر فاقدا وظيفته ما لم توجد اسباب وجيهة يقنع بها الرئيس العام:

أ) اي موظف يعين او ينقل ويوعز اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرته

العمل.

ب) اي موظف ينقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على سبعة ايام حتى ولو كان الانقطاع عقب انتهاء اجازة مقررة حسب الاصول.

المادة 158- كل موظف يوقف عن العمل او يحبس حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يعتبر موقوفا عن العمل ويصرف له جزء

من راتبه لا يزيد عن النصف الى حين انتهاء مدة التوقيف او الحبس او صدور قرار نهائي في قضيتة وتنطبق عليه احكام هذا

النظام بالنسبة للرواتب التي يستحقها.

المادة 159- مع مراعاة احكام المواد الخاصة بالتوقيف عن العمل يستحق الموظف راتبه مع العلاوات من حين توقيفه عن العمل

حتى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاحد الاسباب الواردة في هذا النظام.

المادة 160- لا يستحق الموظف راتب الوظيفة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او قائما بعمل اخر بموجب

احكام هذا النظام او انقطع عنه في ظروف قاهرة ليس في مقدوره تجنبها.

المادة 161- تصدر براءات التشكيلات وبراءات الزيادات السنوية لجميع الموظفين بموافقة الرئيس العام.

المادة 162- تسري احكام المادة السابقة على جميع الموظفين.

المادة 163- يستحق الموظف لزيادته السنوية اذا لم تفرض عليه خلال السنة السابقة عقوبة اشد من عقوبة الحسم من الراتب

وفي هذه الحالة يشهد الامين العام بان ذلك الموظف قد ادى واجباته على وجه مرض.

المادة 164- اذا اتخذ قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الوكالة او الاعارة او التأديب او انهاء الخدمة او غير

ذلك بحق طالب الوظيفة او موظف وكان ذلك القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير منطبق على الملاك او الميزانية يجوز

للرئيس العام اذا وجد لك ضروريا ان يوقف صرف راتب ذلك الموظف الى ان تتم تسوية الامر على وجه مرض يتفق واحكام هذا

النظام.

احكام خاصة

المادة 165- يجب على كل موظف خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا النظام ان يزود الرئيس العام بالاوراق المثبتة

التالية اذا لم يكن قد زوده بها قبل نفاذ هذا النظام

أ) نسخة مصدقة عن اعلى شهادة علمية حصل عليها.

ب) وثيقة اثبات العمر بموجب احكام المادة 59 من هذا النظام واذا عجز الموظف عن ابراز تلك الوثيقة وجب انذاره بوجوب

ابرازها فاذا عجز عن ابرازها خلال المدة المحددة في الانذار والتي يجب ان لا تقل عن ستة اشهر يحال الى المجلس التأديبي

لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه ريثما يبرز الوثيقة المطلوبة.

المادة 166- اذا تعارضت احكام اي نظام اخر من انظمة الحكومة فيما يتعلق بالتعيين والترفيع والنقل والوكالة والاعارة

والاجازات والعلاوات والمكافآت والاجراءات التأديبية واية امور اخرى تتناول شروط الخدمة مع احكام هذا النظام تتغلب

احكام هذا النظام وتسري على موظفي ومستخدمي الجمعية اما اذا تضمنت تلك الانظمة احكاما لم يتضمنها هذا النظام يجوز

للرئيس العام بموافقة اللجنة ان يقررها ما اذا كانت تلك الاحكام يجب ان تطبق على موظفي ومستخدمي الجمعية.

المادة 167- أ) الموظفون الذين يكونون على رأس عملهم في الجمعية في تاريخ نفاذ هذا النظام ينقلون الى سلم الرواتب الجديد

ويتقاضون علاواتهم السنوية في تاريخ استحقاقهم.

ب) تنظم الاقدمية بين الموظفين الذين نقلوا الى سلم الرواتب الجديد وفقا للمادة 65 من هذا النظام.

المادة 168- يجوز للرئيس العام بموافقة اللجنة ان يلغي اية وظيفة يرى انها اصبحت زائدة عن الحاجة.

المادة 169- جميع الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق باية قضية تتناول اي موظف او مستخدم

تحال الى اللجنة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

النظام المالي

المادة 170 – امين الصندوق هو رئيس موظفي المحاسب ومسؤول عن حسابات الجمعية وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ

اموالها والمحافظة عليها ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعلى الرئيس

العام بوجه خاص:

أ) ان يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات على ان لاتتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وان لايجيز صرف

اي مبلغ ليست له مخصصات ويتحقق من جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير.

ب) ان يشرف اشرافا تاما على الصرفيات وان يتحقق بان كل ذلك قد ادخل في القيود الخاصة به دون تأخير.

ج) ان يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة

اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.

المادة 171- يعتبر موظفوا المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب ( الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية

وضبط قيودهم وتنظيم المستندات المتعلقة بها. وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا للوصول المقررة وقيدها في سجلاتها دون تأخير

وعليهم:

أ) ان يراقبوا تحصيل الديون المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها.

ب) ان يتخ1ذوا لاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات الجمعية والمحافظة

على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.

ج) ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال الجمعية واقفالها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال فيها.

د) ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وان يلفتوا نظر الرئيس الى اي تغيير في وجوه

الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي مبلغ دون ان يكون الصرف مقررا من صاحب الصلاحية.

المادة 172- امين الصندوق وموظفوا المحاسبة مسؤولن ماليا عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالجمعية

وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال الجمعية سواء كانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم او تنظيم

المعاملات المالية والحسابية او تقدمك لهم باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها او الموافقة عليها.

المادة 173- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الجمعية او قصر اي موظف عن موظفي المحاسبة في اداء واجباته

الرسمية يترتب على الرئيس ان يامر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال وان يتخذ الاجراءات

القانونية حال تسلمه نتائج التحقيق.

الميزانية

المادة 174- يعمل الرئيس على اعداد ميزانية الجمعية للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها

للجنة لدراستها واقرارها بعد اقرار الميزانية نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحدودة على الوجه الذي وردت فيه.

المادة 175- يجوز بموافقة اللجنة النقل من مخصصات مادة الى مخصصات مادة اخرى في الفصل الواحد.

المادة 176- لا يجوز النقل من مخصصات اية مادة من مواد الرواتب والعلاوات الى مواد النفقات العادية والنفقات فوق العادة

وبالعكس.

الترخيص بالصرف

المادة 177- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بالطرق المبينة

التالية:

أ- عند اقرار الميزانية السنوية نهائيا.

ب- اذا اصدر الرئيس امرا بالصرف من السلفات في حالة تأخير اقرار الموازنة.

ج- عند صدور براءة تشكيلات تتفق والميزانية المصدقة.

د) هند صدور براءة زيادة مرتبات تتفق والميزانية المصدقة.

هـ) عند صدور امر تخصيص مكافأة او تعويض يوقعه الرئيس.

المادة 178- يتم الانفاق من مخصصات النفقات فوق العادة بموافقة اللجنة.

مراقبة الموازنة

المادة 179- تمسك في الجمعية الدفاتر الخاصة التالية:-

أ- دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة

ويشار الى رقم وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها والمبالغ المعلقة وان يحمل

الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطي من الصندوق.

ب- دفتر العقود والاتفاقات تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقار او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المستحق على

الجمعيةومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات.

ج- تقيد المبالغ المتحققة على الجمعية بموجب العقود والاتفاقات او الاعتمادات على حساب اية مادة في عمود المبالغ المعلقة

ويبين بان المبلغ المعلق بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلا لا يتجاوز الرصيد.

د- لا يجوز للرئيس العام ان يلتزم باية التزامات او يعقد اية عقود او اتفاقات او ان يفتح اية اعتمادات مالية ما لم

يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

المادة 180- موظفو المحاسبة لاذين يتسببون في صرف مبالغ زيادة عن المخصصات والموظفون الذين يتسببون في صرف مابلغ دون

ترخيص خطي من الموظف المسؤول عن مراقبة الانفاق يعدون مسؤولين شخصيا عما تسببوا في صرفه.

المادة 181- لا يجوز ان تتجاوز التزاما اية مادة من مواد الميزانية مخصصات تلك المادة في اي سنة مالية.

المقبوضات

المادة 182- كل دفعة من المقبوضات تدخل في دفتر الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج الذي يقرره الرئيس.

المادة 183- يدفع المحاسبون مقبوضاتهم الى البنك لحساب الجمعية يوميا ويشترط ان لا يتأخر دفع اي مبلغ ورد باسم الجمعية

عن اليوم التالي لوروده.

المادة 184- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا الجمعية توضع باسرع ما

يمكن في الصناديق الحيديدة المعدة لهذا الغرض او يسلم الى البنك وكل خطوة تنتج عن اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها الى

الموظف المسبب.

المادة 185- لا يجوز استعمال اموال الجمعية باي صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى البنك او المحاسب

ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى الجمعية.

المادة 186- على موظفي المحاسبة ان يعطوا ايصالا عن كل مبلغ يدفع اليهم ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة

من قبل الرئيس العام وذات ارقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب ان يوقع الدافع والقابض على اي تغيير يحصل في الايصالات

والاوراق.

المادة 187- ا) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الايصال وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متسنة

بالاوراق والقسيمة واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز يكون الموظف المسؤول ضامنا.

ب) تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق او الارسالية او جدول القبض بالتسلسل ويجب ان يكتب فيها كلمة مبطل

ازاء الرقم دون ذكر القيمة.

المدفوعات

المادة 188- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحساب بمستندات من النماذج المقررة.

المادة 189- 1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية الجمعية على اختلاف

انواعها.

2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في الجمعية قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقا للاصول ويوقع عليه بعد ذلك

يقدم الى الرئيس العام لاجازة صرف قيمته بتحويل.

3- أ) توقع مستندات الرواتب من الرئيس العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.

ب) توقع مستندات النفقات الاخرى من الرئيس العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.

ج) تجري جميع الدفعات على اختلاف انواعها بموجب تحويل.

المادة 190- أ) تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام.

ب) يجوز للرئيس العام باية ظروف خاصة ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 191- أ) تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي وحسب المرتب عن جزء

من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويصار على هذا الاساس لدى تحضير الزيادات السنوية.

ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط شهرية بنفس الطريقة الواردة في الفقرة السابقة او على دفعات يوافق عليها الرئيس

العام.

المادة 192- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى.

تدرج فيها التفصيلات التالية بقد ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:

أ- اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق.

ب- الوظيفة والارقام والكميات والمسافات والاسعار.

ج- الاشارة الى العقود.

د- الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها.

هـ- الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.

و- النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.

ز- نسخة براءة التشكيلات.

المادة 193- أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج

المقررة:

1- السيارات والدراجات الخصوصية.

2- السيارات ووسائط النقل العمومية الاخرى.

3- المياومات.

4- مشتريات الوازم.

ب- تعزز مستندات الاشغال التي تتم عن طريق التعهد بالشهادات التالية:-

1- التأدية على الحساب شهادات يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافق لشروط العقد وان

قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز 90% من قيمة العمل المنجز باكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في مكان

العمل بموجب شروط العقد.

2- الدفعة النهائية.

3- شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وان العمل قد

تم باتقان وفق مواصفات وشروط العقد.

ج- شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص بعينها الرئيس العام تتضمن ان العمل قد تم طبقا للشروط العقد ومواصفاتها.

د- شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وان المبلغ المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية

للعمل المذكور مع الاقرار بانه لا يطلب له اي مبلغ من الجمعية عن العمل المذكور

هـ- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العملية وان

المبلغ المطالب بها دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.

المادة 194- يجب ان توقع جميع نسخ المستندات بالحبر او بقلم كوبيا اذا لم يتوفر الحبر وتمنع تواقيع الختم على المستندات

في اي حالة من الاحوال.

المادة 195- كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اقره صاحب الاستحقاق حينما يكون ذلك ضروريا

بتقرير الموظف المسؤول.

المادة 196- ان توقيع الرئيس العام او من يفوضه يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد

الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدقة على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه سلفة تسترد من راتبه

او من اية علاوة او استحقاقات اخرى مستحقة له.

المادة 197- أ- يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ الميزانية اساسا لذلك

ب- يذكر في مستندات الصرف العقد ورقم وتاريخ قرار الموافقة.

المادة 198- لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من

هوياتهم وفي حالة دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات بسجل التفويض بالقبض كالوكالة وشهادة حصر

الارث وحجة الوصاية او براءة التعيين وفي مكتب المحاسب في سجل خاص يشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالة مسجلة

اصلا لدى الكاتب العدل او مصدق بموجب اي قانون اخر يجيزها.

المادة 199- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك او الى شخص مفوض يوقعه من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع

بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب ويوقع الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا

حاجة لتسجيل مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:-

أ- خاصا (اي يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع.

ب- عاما (اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع

اليه.

ج- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة الى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق.

د- اذا كان الموظف او المستخدم غائبا باجازة لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او المستخدم

على قيد الحياة.

المادة 200 – تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة مدفوع تحاشيا عن دفع قيمة

المستند او الفاتورة مرة اخرى.

المادة 201- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفا مكفولا يعتمده الرئيس العام ويوقع المعتمد على امر

دفع النقود اشعارا باستلام القيمة ويربط بامر دفع النقود نسخا عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات

موقعة حسب الاصول ويحضر الدفعات التي يراد دفعها في:-

أ- الرواتب والعلاوات الشهرية و السلفات الشخصية.

ب- اجور المستخدمين واجور العمال اليومية.

ج- الاكراميات والمكافآت.

د- النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة الرئيس العام على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي ينظم مستند الدفع حيثما

امكن ذلك.

المادة 202- أ- اذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة ايام وجب ان يعيد المستندات الى الجمعية

حالا ويرد الرصيد الباقي ليقيد في حساب الامانات وعليه في جميع الاحوال ان يحفظ الرصيد غير المدفوع في خزانة حديدية

اذا ما وجدت ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى المحاسب.

ب- اذا قصر معتمد الصرف في تطبيق احكام هذه المادة وجب على المحاسب ان يبلغ الامر الى الرئيس العام.

المادة 203- أ- اذا كان دفع المبلغ لامي وجب ان يبصم مستند الصرف بابهام صاحب الاستحقاق وان يشهد على القبض شخص غير

المعتمد.

ب- لا يجوز في اي حال من الاحوال وضع خواتم اصحاب الاستحقاق على المستندات.

دفاتر الصندوق

المادة 204- يترتب على كل موظف محاسب مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي ان يمسك دفترا للصندوق ويقيد فيه جميع المبالغ

التي يستلمها او يدفعها بصفته افلرسمية حسب تسلسل وقوعها في كل من صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع

ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعدا سنويا ويترتب عليه ايضا ان يقيد ارقام الوصولات والتحاويل

التي تصدق.

المادة 205- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يفحص ويراجع يوميا جميع المعاملات المبينة في دفتر الصندوق وان يوقع

عليها ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه وان يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل

الوصولات بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق في نهاية كل يوم.

المادة 206- على جميع موظفي المحاسبة ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البند بالمعاملات المقيدة

في دفتر الصندوق وان يتأكدوا من ان جميع المبالغ المدفوعة في البنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه وعليهم ان

يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانا توفيقيا بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والمدفوعات غير المقيدة

مرفقا بشهادة الرصيد الموقعة من مدير البنك.

المادة 207- يجب ابلاغ الرئيس العام في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق والبنك يتعذر ايضاحه ومعرفة

منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف اسبابه يضمنه موظف المحاسبة المسؤول.

المادة 208- أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات ترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج في شهادة مؤداهها ان

النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى لاموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة

تتفق والرصيد المبين في الدفتر وعلى المستلم والمسلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بوجودة الصندوق ترسل احداها الى

الرئيس العام وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم.

ب- اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف الرئيس العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء

موجوداته وتنظم شهادة بموجب الصندوق على ثلاث نسخ ترسل نسختين الى الرئيس العام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.

قبول التحاويل

المادة 209- يجوز قبول التحاويل لمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:-

أ- التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه.

ب- التحاويل الرسمية الصادرة عن اية وزارة او دائرة حكومية او البلديات او مؤسسة رسمية او لشركات مساهمة بها الحكومة.

المادة 210- يجب تنظيم او تجبير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر الرئيس العام او امين الصندوق وان تكون

جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف الذي يستلمها ان يضع عليها

حين الاستلام سطرين متوازيين تأمينا لهذه الغاية.

المادة 211- جميع التحاويل المقبولة تسلم الى البنك في يومها وفي الحالات الاستثنائية لا يجوز ان يتأخر تسليمها عن

صباح اليوم التالي.

المادة 212 – لا يجوز في اي حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.

السلفات الرسمية

المادة 213- عندما تقضي الضرورة تعطى سلفة الى الموظف الذي ينسبه الامين العام بالقدر الذي يصادق عليه الرئيس العام

شرط ان تعطى هذه السلفات على حساب مخصصات مرصودة في الميزانية العامة.

المادة 214- السلفات الرسمية نوعان:

أ- سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة.

ب- سلفات نفقات دائرة هي التي يجري مسحوبها من وقت الى اخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها لاجل استبدالها

بما يعادل قيمتها من النقود وتسترد في نهاية كل سنة مالية.

المادة 215- يترتب على حاملي السلفات الرسمية ان يتقيدوا بجميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال ومعاملات تأديتها

ومسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها او غير صحيحة وان يمسكوا دفاتر صندوق لسلفات النفقات بالشكل الذي

يعينه الرئيس.

المادة 216- يجوز للرئيس العام بناء على قرار اللجنة ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية:-

أ- سلفات الرواتب.

1- لا يجوز ان تزيد السلفة عن الراتب الاساسي للموظف عن شهرين.

2- يجب ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته على خمسة عشر سنة.

3- لا يعطى الموظف اكثر من سلفة واحدة خلال السنة المالية الواحدة ويشترط ان تسدد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة

المالية.

4- لا يجوز اعطاء السلفات للمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور

يومية.

ب- سلفات البعثات تمنح سلفات البعثات للموظفين الذين يوفدون الى الخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب

وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة المحددة في نظام البعثات المعمول به.

المادة 217- أ- اذا انهيت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان تسترد الاقساط الباقية في ذمته من راتبه او علاواته او

اية مبالغ اخرى تحجز تسديدا للسلفة المستحقة عليه.

ب- اذا لم يستحق اي شيء لما ذكر في الفقرة السابقة او كان ما استحقه لا يكفي لتسديد رصيد السلفة المطلوبة يحصل الباقي

من رواتب كفيلة على اقساط متساوية.

المادة 218- يمسك المحاسب المختص سجلا خاصا للسلفات تدون فيه السلفات المعطاة والاقساط المستردة.

التسويات الحسابية

المادة 219- أ- يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقررها الرئيس العام.

ب- تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى اخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع والمحاسب.

ج- التسويات التي تتضمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من والى حساب الجمعية توقع من الرئيس او نائبه.

الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها

المادة 220- يقرر الرئيس العام وامين الصندوق السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في الفروع وقسم المحاسبة حسب

متطلبات العمل ويبين طريقة استعمالها.

المادة 221- تطبع جلود الوصولات والنماذج باشراف لجنة يعينها الرئيس العام برئاسة امين الصندوق لمراقبة الطبع والاستلام.

المادة 222- يحتفظ في رئاسة الجمعية بسجل يسجل فيه جميع جلود الوصولات والنماذج بموجب مستند ادخالات يوقع عليه الموظف

المسؤول عن مسك السجل ويعزز بتقرير اللجنة المشرفة على الطبع والاستلام.

المادة 223- أ- يزود امين الصندوق محاسبي الدائرة بجلود ودفاتر الوصولات والنماذج الاخرى

ب- تزود الفروع بما تحتاجه من هذه الجلود.

ج- لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية للاستعمال الا للموظفين المكفولين.

المادة 224- أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا

ترقم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده فورا الى الرئيس العام مرفقا بتقرير

مفصل.

ب- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن

مسك السجل وقبل ان تضع الجلود موضع الاستعمال من قبل قابضي الاموال عليهم ان يعيدونا التدقيق فيها ويوقعوا عليها.

ج- تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الوصولات بالنص التالي:-

لقد دققت هذا الجلد في اليوم………… من شهر………… سنة…………. فوجدته محتويا على…………… ورقمه

مرقمة ترقيما صحيحا.

             توقيع امين الصندوق                          توقيع قابض المال

                 رئاسة الجمعية                                   او المحاسب

المادة 225- تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية باليد بموجب مستند اخراجات يوقع عليه المستلم والمسلم واذا ارسلت

بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل.

المادة 226- يترتب على موظفي المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع الوصولات والنماذج المالية المستلمة

والمصدرة على ان يقيد كل نوع منها في صفحة خاصة بحسب تسلسل ارقامها.

المادة 227- على مديري الفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:-

أ- سجل العهدة ، يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس العام وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في

صفحة خاصة حسب تسلسل ارقامها.

ب- سجل التوزيع – يقيد فيه جميع ما يوزع الى امين الصندوق والموظفين في منطقة اختصاصه وتسلم هذه الجلود بموجب مستندات

اخراجات او بموجب نماذج اخرى مطبوعة لهذه الغاية.

المادة 228- تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مستقلة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها

في خزائن مؤمنة مقفلة حيثما امكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت ام مستعملة خاضعة للتدقيق والتفتيش في جميع الاوقات.

المادة 229- اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان ام مستعملا على الموظف المسؤول ان يعطي فورا

تقريرا مفصلا الى رئيس الفرع المختص عن الظروف التي ادت الى فقدانه وعلى رئيس الفرع ان يعلم الرئيس العام فورا بذلك

وان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الاسباب التي ادت الى هذا الفقدان وان يتقيد بالاوامر التي اصدرها الرئيس العام

بهذا الصدد.

المادة 230 – تعاد جلود الوصولات والنماذج المالية المنتهية التي تم التدقيق فيها من قبل هيئة التدقيق الى رئيس العام

او رؤساء الفروع او الى الجهة التي يعينها الرئيس العام.

المادة 231- على موظفي المحاسبة ان يستعملو جلود الوصلات والنماذج المالية حسب ترتيب استلامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك

اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول او اي نموذج مالي من اي جلد بقصد استعمالها لغير الغاية التي

وضع من اجلها.

المادة 232- موظفو المحاسبة مكلفون بان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود وان ما سلموه منها الى قابضي

الاموال لا يزيد على ما تتطلبه الحاجة ولا يجوز ان يكون بحوزة الموظفين اكثر من جلد واحد.

تقديم الحسابات والجداول

المادة 233- تعين اللجنة الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع الى الرئاسة على ان يتم تقديمها في غضون سبعة ايام

بعد نهاية كل ثلاثة اشهر.

المادة 234 يترتب على قسم المحاسبة ان يزود الرئيس العام خلال عشرة ايام بعد نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات التي

يعينها.

الحساب الختامي

المادة 235 – يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالي:-

أ) الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة والنقص.

ب) جداول النفقات السنوية المقدرة في الميزانية والمصروفات الفعلية والوفر والعجز فيها.

ج) الموجودات والمطلوبات.

د) الارصدة النقدية في نهاية كل سنة.

هـ) التحقيقات والتحصيلات.

و) تحققات وتحصيلات الفوائد.

لجان التفتيش

المادة 236- أ) تعين اللجنة لجانا للتفتيش برئاسة عضو من اللجنة او اكثر مع احد موظفي الجمعية ان امكن.

ب) تقوم اللجنة اعتبارا من الاسبوع الثالث من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي

بحياةزة المحاسبين وترفع اللبجنة تقريرا الى الرئيس العام على النموذج المقرر مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين

ارصدة البنوك وقت التعداد.

المادة 237- يقوم امين الصندوق او من يفوضه الرئيس العام من ان لآخر بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق اعمال موظف المحاسبة

بصورة فجائية.

كفالات الموظفين

المادة 238- أ) يربط بكفالة كل موظف انيط به قبض اموال الجمعية او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعاتها او اسند

اليه عمل ترتب عليه مسؤولية مالية.

ب) تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يراه متناسبا مع مسؤولة الموظف المالية.

ج) يستثنى من تقديم الكفالة الرئيس العام والامين العام ومساعدو الامين العام.

المادة 239- أ) تنظيم الكفالات المنصوص عنها في المادة 239 من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقره الرئيس

العام.

ب) تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة المجلس البلدي وشهادة الغرفة التجارية ان وجدت وتصديق

الحاكم الاداري.

المادة 240- يكون امين الصندوق مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها.

المادة 241- تحفظ اسناد الكفالات لدى امين الصندوق في الجمعية بعد تسجيلها في سلجها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة كفالات

موظفي الجمعية.

مواد متفرقة

المادة 242- تتبع في الجمعية الطريقة الحسابية التي تقررها اللجنة.

المادة 243- يعين الرئيس العام من اعضاء اللجنة لجنة برئاسة امين الصندوق لمراقبة المحاسبين المفوين في الرئاسة والفروع.

المادة 244 – لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية ويجوز شطب الارقام

المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.

المادة 245 أ) عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال الجمعية او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم

الرئيس العام بذلك في الحال.

ب) يجري الرئيس العام او من يقوم مقامه ومن ينيبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة.

ج) اذارأى الرئيس العام ان القضية تستدعي اجراء تحقيق على وجه اشمل يعين لجنة من كبار موظفي الجمعية وممثل لديوان

المحاسبة للقيام بالتحقيق وتقديم تنسيباتها الى الرئيسالعام للتخذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

المادة 246- يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره الرئيس وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في الاغراض

الرسمية.

المادة 247- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما

استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مددا لا تقل عن المدة المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها

الا بموافقة الرئيس.

أ) القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه في تخصص رواتب التقاعد والاكراميات مدة لا تقل عن ستين

سنة.

ب) دفتر الاستاذ والويومية ودفتر الصندوق الرئيسي ودفاتر الصندوق الخاصة بالجمعية والدفاتر والسجلات الخاصة او المسعفة

بما فيها دفاتر المفردات وسجلات القروض وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود

الوصولات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. ويشترط ان لا تتلف اية قيود او

وثائق تتعلق بقرض قائم لن تسدد قيمته بكاملها.

المادة 248- للرئيس العام ان يفوض خطيا اي عضو من اعضاء اللجنة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب احكام

هذا النظام.

المادة 249- يجوز للجنة ان تضع اية تعليمات تراها ضرورة لتنفيذ احكام هذا النظام.

صندوق الادخار

المادة 250- ينشأ في الجمعية صندوق يسمى صندوق الادخار لموظفي الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.

المادة 251- تسري احكام المادة (251):

أ) على موظفي ومستخدمي الجمعية الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية ويكونون على رأس عملهم في تاريخ

نفاذ قانون الجمعية رقم 3 لسنة 1969 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام وفي التنازل عن جميع حقوقهم واستحقاقاتهم

ان كانت لهم اية حقوق او استحقاقات بموجب القانون المذكور. ويشترط في ذلك ان يتم هذا التنازل في غضون مدة لا تتجاوز

الثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ولا يجوز الرجوع عنه بعد وقوعه.

ب) على الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية واعتبارهم خاضعين للانظمة والتعليمات

الصادرة بمقتضى القانون.

المادة 252- اعتبارا من تاريخ انشاء الصندوق يدفع كل موظف او مستخدم من راتبه الاساسي 10% للصندوق المذكور كما تدفع

الجمعية في حساب الصندوق مبلغا مساويا لما وضعه الموظف او المستخدم.

المادة 253- يتخذ امين الصندوق الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المادة 253.

المادة 254- يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة امين الصندوق واحد اعضاء اللجنة وموظف تختاره اللجنة وتكون جميع

قرارات اللجنة التي تؤلف لادارة الصندوق خاضعة لموافقة اللجنة المركزية.

المادة 255- يتحمل الصندوق جميع نفقات ادارته.

المادة 256 تقوم اللجنة باستثمار اموال الصندوق بالقدر المستطاع في شراء سندات دين او اسهم او عن طريق ايداعها في المصارف

او اقراضها بفائدة وفقا لما تراه مناسبا.

المادة 257- يعمل امين الصندوق على حفظ حسابات مستقلة لاموال الصندوق.

المادة 258- يترتب على اللجنة المينة لذلك ان تزود الرئيس العام في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة

ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله.

المادة 259- يقوم مدققوا حسابات الجمعية بتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 260- يترتب على اللجنة المختصة باقرب ما يمكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة ان

تزود كل مودع ببيان يتضمن مجموع البضائع المقيدة في حسابه في الصندوق كما هي في ذلك التاريخ.

المادة 261- لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تحول او تنقل لشخص اخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مودع او المبالغ

التي ساهمت بها الجمعية لحسابه وفوائدها والحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المادة 262- اذا توفي احد المودعين او انهى عمله في الجمعية تدفع لحسابه في الصندوق الفائدة المستحقة له حتى نهاية

الشهر السابق لوفاته او انهاء خدمته ثم يقفل حسابه نهائيا.

المادة 263- اذا توفي اي مودع تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المقيدة لحسابه في الصندوق.

المادة 264- تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:

أ) سبب صحي.

ب) تركها للعمل بسبب الزواج اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية.

ج) انتهاء العقد المرتبط به بصورة رضائية.

د) بلوغه سن الستين.

المادة 265- اذا عزل اي مودع او استقال او اعتبر فاقدا الوظيفة لتركه الخدمة دون اذن او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها

في العقد المرتبط به تدفع له جميع المبالغ التي دفعها للصندوق مع تحديد نسبة الفوائد ولا تدفع له المبالغ التي ساهمت

بها الجمعية ويشترط في ذلك انه عندما يستقيل المودع بموافقة اللجنة بعد خدمة لا تقل عن خمس سنوات فانه يستحق المبالغ

التي ساهمت بها الجمعية في حسابه في الصندوق اذا وافقت اللجنة على ذلك.

المادة 266- لا يحق لاي مودع ان يطالب باية مكافأة او تعويض عن خدمته في الجمعية استنادا الى اي قانون او نظام اخر.

المادة 267- يحق للرئيس العام بموافقة اللجنة ان يصدر اية تعليمات او اوامر يراها ضرورية لادارة الصندوق.

الانتقال والسفر

المادة 268- تعني اسرة الموظف زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين

باستثناء من كان منهم يواصل دراسته الجامعية في جامعة معترف بها. وبناته غير المتوجات او الارامل ويجوز بموافقة اللجنة

اعتبار من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعه من الموظف ورئيسه المباشر ان لا عائل لهم غيره وانهم

يقيمون معه.الوالدان والجد والجدة والاخوات والحفيدات وكذلك الاخوة او الاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين.

المادة 269- تنفيذا للغايات المقصودة من هذا النظام يقسم الموظفون كما يلي،

المرتبة الاولى: الموظفون الذين تزيد رواتبهم على 50 دينارا

المرتبة الثانية: الموظفون الذين يتقاضون رواتب بين 20 50 دينار.

المرتبة الثالثة: الموظفون الذين يتقاضون رواتب اقل من 20 دينارا.

المادة 270- لا تدفع اجور عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله كما ويجوز

تخصيص مبلغ شهري مقطوع لقاء ذلك ويشترط في كلتا الحالتين موافقة اللجنة بناء على تنسيب الرئيس العام.

المادة 271- يجوز للرئيس العام ان يجيز دفع اجور التنقل لاي موظف من والى اي مكان من اجل الفحص الطبي او المعالجة الطبية.

المادة 272- لا يحق للموظف ان يطلب نفقات عند استقالته او فقدانه لوظيفته او عزله اذا توفي الموظف تدفع لافراد اسرته

نفقات تنقلهم وامتعتهم الى المكان الذي يختارونه في المملكة.

المادة 273- للرئيس العام ان يصرح بتأدية اجور نقل جثمان الموظف او جثمان احد افراد اسرته من المكان الذي توفي فيه

الى المكان الذي تختاره عائلته بواسطة النقل التي يقررها الرئيس العام.

المادة 274- أ) يصرح للرئيس العام اقتناء سيارة حسب الشروط التي تقررها اللجنة.

ب) يجوز للجنة بناء على توصية الرئيسص العام ان تصرح لاي موظف باقتناء سيارة خصوصية اذا كانت طبيعة عمله تستدعي ذلك

وكان في اقتنائها مصلحة للجمعية وتحدد العلاوة الشهرية المقطوعة التي تدفع له.

علاوات السفر

المادة 275- ا) اذا تغيب الموظف عن مركز وظيفته الدائمة للقيام باعمال رسمية في اي مكان داخل المملكة او للقيام بالوكالة

عن موظف اخر تعطى له مياومة كاملة عن عشرين ليلة حسب التعرفة التالية:

المرتبة الاولى: ديناران.

المرتبة الثانية: دينارا واحدا وسبعماية وخمسون فلسا.

المرتبة الثالثة: دينارا واحدا وخمسماية وخمسون فلسا.

ب) تضاف الى مقدار المياومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة 50% في كل من عمان والقدس ورام الله والعقبة.

ج) اذا زادت مدة التغيب عن عشرين ليلة في داخل المملكة فللرئيس العام ان يقرر صرف نصف المياومة المقررة او المياومة

بكاملها عن الليالي الزائدة بحسب ظروف سكن الموظف ومكان تغيبه.

المادة 276-

يتقاضى كل عضو من اعضاء الجمعية مائة دينار عن كل ليلة يقضيها بمهمة رسمية في اي بلد خارج البلاد العربية.

تعديل

المادة 277-

يتقاضى كل عضو من اعضاء الجمعية مائة دينار عن كل ليلة يقضيها بمهمة رسمية في اي من البلاد العربية.

المادة 278- يتقاضى الرئيس العام 50% علاوة اضافية عن المقرر في المادتين (277) و (278).

احكام عامة

المادة 279- الاشتراك السنوي الذي يدفعه العضو العامل المنصوص عنه في البند (ب) من المادة (8) من قانون الجمعية قيمته

خمسة دنانير في السنة على ان يسدد قبل نهاية العام المالي لكل سنة.

المادة 280- كل عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية او من اعضاء الهيئات الادارية للفروع يتغيب عن حضور جلسات اللجنة

او الهيئة الادارية ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع يعتبر فاقدا لعضويته.

المادة 281- العضو الذي يفقد عضويته في اللجنة التنفيذية المركزية او الهيئات الادارية في الفروع تنتخب اللجنة عضوا

مؤسسا او عاملا بديلا للمدة التكميلية فقط.

المادة 282- لا يحق لاي عضو مؤسس او عامل ان ينتخب او ينتخب او يشارك في اجتماعات الهيئة العامة الا اذا سدد اشتراكه

السنوي كاملا وعن جميع سنوات العضوية.

المادة 283- اذا فقد عضويته في الهيئة العامة وعاد فانتسب مرة اخرى يعفى من رسم الانتساب.

المادة 284- كل فرد ينتسب للجمعية يدفع رسم انتساب قيمته خمسة دنانير.

المادة 285- لا ينطبق ما ورد في المادتين 282 و 284 على فروع الجمعية وانما يكون رسم الانتساب في الفرع دينارا واحدا

وكذلك يكون الاشتراك السنوي دينارا واحدا.

المادة 286- تسري احكام هذا النظام على جميع الفروع التابعة للجمعية.

نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الوزير:وزير الشؤون البلدية 0

البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0

المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0

الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية 0

فضلة الطريق:وتشمل ما يلي :

أ-اي طريق داخل منطقة البلدية اهملت وألغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون

تسوية الاراضي والمياه المعمول به 0

ب- الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل المنطقة

البلدية 0

المادة 3-

أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام

التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في أي مشروع من مشاريع المنفعة العامة 0

ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في

المنطقة التي تقع فيها تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات

المجاورة لها 0

المادة 4-

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى أي من

المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر يقوم بتقديم خدمات ذات

صفة عامة على أن تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المراد بيعها تقع داخل منطقة

احدى البلديات وذلك تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم دون تلك الموافقة 0

ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لاكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع

الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او

اكثر منهم 0

ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي

تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود أي

جزء من الفضلة يباع لاي من اولئك الاشخاص حدود عقاره 0

د- لا يجوز بيع اي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية

المحلية لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى البلدية بالطلب لشراء

فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او أي جزء منها الا لمن

تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة 0

المادة 5-

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ) و (ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في

موقع الفضلة 0

ب-يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار اخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الاخر على

ضوء الاسعار الدارجة للاراضي في موقع كل منهما .

ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس

ويستانس برايها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات .

د-للمجلس بيع فضلات الطريق المستملكة التي تقل مساحتها عن الربع القانوني الى المالك الاصلي فيما لو بقي

هو المالك للارض بربع قيمتها حسب السعر الدارج 0

المادة 6-

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في أي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا

يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار المنصوص عليـه في الفقرة

( د) من المادة ( 4) من هذا النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه

الفضلة بعد ان حدد ثمنها أي التاريخين اسبق .

المادة7-

يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية

واجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات

المالية الاخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الاخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات

المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة 0

المادة8-

يلغى نظـام بيع فضـلات الطرق في المناطق البلدية رقم (6) لسنة 1978

نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 1978

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 1978)،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

البلدية: البلدية المؤسسة بمقتضى قانون البلديات المعمول به بما في ذلك الامانة لاية مدينة في المملكة.

المجلس: المجلس البلدي أو أية لجنة تحل محله وتشمل مجلس الامانة لأية مدينة في المملكة.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

الرئيس: رئيس البلدية او رئيس اية لجنة تحل محلها وتشمل الأمين لأية مدينة في المملكة.

فضلة الطريق: وتشمل مايلي:-

أ – اية طريق داخل منظقة البلدية اهملت وألغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الاراضي

والمياه المعمول به.

ب – الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية.

تعديل

المادة 3-

أ – لغايات هذا النظام لا تعتبر اية ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام التنظيم

المعمول بها الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة.

ب – على المجلس عند النظر في اعتبار اية ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع

فيه تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.

المادة 4-

أ – مع مراعاة احكام الفقرة الاخرى من هذه المادة ، للمجلس ان يقرر بيع أية فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين

لضمها الى عقاره المجاور لها ، او الى اي شخص طبيعي او معنوي آخر يقوم بتقديم خدمات ذات صفة هامة شريطة ان تؤخذ موافقة

الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المراد بيعها تقع داخل منطقة احدى البلديات غير أمانه العاصمة وذلك

تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم بدون تلك الموافقة.

ب – اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم

جميعاً بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى اي شخص او اكثر منهم.

ج – اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لهم فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات

ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ، ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود اي جزء من الفضلة يباع

لأي من اولئك الاشخاص حدود عقاره.

د – لا يجوز بيع اية فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية

لمرة واحدة على الاقل ، على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى البلدية بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال

ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال

تلك المدة.

مبادئ

المادة 5-

أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تباع فضلة الطريق بالثمن النقدي ، على ان تراعي في تحديد

الأسعار الدارجة للاراضي في موقع الفضلة.

ب- يجوز بيع أية فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الآخر على ضوء الاسعار

الدارجة للأراضي في موقع كل منهما.

ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس ويستأنس

برأيها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات.

المادة 6-

للمجلس ان يعدل عن بيع أية فضلة طريق في أي وقت وفي أية حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري

ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ أو نشر الاخطار المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا

النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه الفضلة بعد ان حدد ثمنها اي التاريخين

اسبق.

المادة 7-

يتحمل المشتري لاية فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية واجراءات البيع

أو المبادلة ، بما في ذلك أجور النشر ، ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى

المترتبة على فضلةالطريق والعقار الاخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها

في هذه المادة قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع أو المبادلة.

المادة 8-

يلغى أي نظام أو نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

1978/1/22

نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

اصطلاحات:

تعني كلمة (اللجنة) لجنة تنظيم مدينة العقبة.

وتعني كلمة ( قطعة ) قطعة الارض المعطى لها رقم وفق المخطط.

المادة 3-

يجوز للجنة ان تبيع اية قطعة من املاكها لاي شخص ، وعلى المشتري ان يدفع الثمن المقرر من قبل اللجنة نقداً ومقدما

قبل تسجيل القطعة باسمه ، ويشترط ان لا يباع للشخص الواحد او المؤسسة الواحدة اكثر من قطعة واحدة الا بقرار من مجلس

الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 4-

يقوم المشتري باكمال البناء خلال سنة من تاريخ تسجيل القطعة باسمه، وذلك وفق المخطط المصادق عليه من اللجنة ، او مندوبها

لهذه الغاية. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة بناء على طلب المشتري المقدم خلال السنة الاولى امهاله سنة اخرى ، اذا

ظهر لها ما يبرر ذلك.

المادة 5-

اذا تخلف المشتري عن اكمال البناء خلال المهلة المبينة في المادة السابقة فيجوز للجنة ان تقرر استرداد القطعة بالثمن

الذي دفعه المشتري.

المادة 6-

على المشتري ان يتقيد بتعلميات اللجنة الموجهة اليه بشأن البناء ولا يحق له نقل ملكيةالقطعة المشتراة بالبيع او بأية

صورة اخرى الا بعد مضي سنتين من تاريخ تسجيل القطعة باسمه وبعد الحصول على تصريح خطي من اللجنة بذلك.

مبادئ

المادة 7-

لا يحق للمشتري ان يقوم باي تصرف في القطعة يرتب عليها حقا للغير يمكن ان يحول دون تنفيذ احكام المواد (4، 5، 6) من

هذا النظام.

مبادئ

نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) و يعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1956.

المادة 2

تستوفى من البائع الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية

                                                                                           فلس

عن كل رأس من الضأن والماعز 40

عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 20

عن كل رأس من البقر 150

عن كل عجل لا يتجاوز السنة من العمر 80

عن كل رأس من صغار الابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر 120

عن كل رأس من الابل والجاموس 250

المادة 3

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة عمان

يطلق على هذا النظام اسم (نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة عمان) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1956.

تفسير

المادة 2-

لا يجوز لاحد ما ان يبيع مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصصة من قبل مجلس امانة العاصمة لهذه الغاية.

تفسير

المادة 3-

تستوفي امانة العاصمة – من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح – كالخيول والبغال والحمير-

ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الامانة، اما الحيوانات الاخرى المعدة للذبح فتستوفى عنها الرسوم

التالية:-

فلس

250 عن كل رأس من الابل الكبيرة

150 عن كل رأس من الابل الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر

250 عن كل رأس من البقر الكبيرة

150 عن كل رأس من البقر الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر

50 عن كل رأس من الضأن الكبير

30 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر

40 عن كل رأس من الماعز الكبير

20 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر

250 عن كل رأس من الخنزير

مبادئ

تفسير

المادة 4-

لدى مبادلة حيوان باّخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

المقدرة.

المادة 5-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 6-

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة الزرقاء

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة الزرقاء ويعمل به اعتبارا من 1 نيسان

1956.

المادة 2- لا يجوز لاحد ما ان يبيع اغنام او مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصص من قبل مجلس بلدية الزرقاء لهذه

الغاية.

المادة 3-

تستوفي بلدية الزرقاء من المشتري رسما مقداره (3%) من ثمن كل حيوان غير قابل للذبح لغايات الاستهلاك البشري كالخيول

والحمير اما سائر الحيوانات والمواشي فتستوفي عن بيعها الرسوم التالية:-

فلس

ـــــــ

750 عن كل رأس من الابل الكبيرة

450 عن كل رأس من الابل الصغيرة التي لا تتجاوز السنتين من العمر.

750 عن كل رأس من البقر الكبير.

450 عن كل رأس من البقر الصغيرة الذي لا يتجاوز السنتين من العمر.

150 عن كل رأس من الضأن الكبير.

100 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر.

120 عن كل رأس من الماعز الكبير.

60 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر.

750 عن كل رأس خنزير.

تعديل

المادة 4- لدى مبادلة حيوان بآخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالتساوي

بالنسبة لقيمة الحوانين المقدرة.

المادة 5- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة من قبل المحاكم المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955

وتحصل منه الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا النظام.

المادة 6- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة2001

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة2001) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

السلطة : سلطة المنطقة.

المجلس : مجلس المفوضين.

الرئيس : رئيس المجلس.

المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون.

الجهة المطورة : الجهة المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها او الشركة التي يتم انشاؤها لهذه الغاية

وفق احكام نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الأراضي : الأراضي المملوكة للسلطة او الاراضي التي تملكها المؤسسة المسجلة باي طريقة كانت وحسب مقتضى الحال.

المادة 3-

يخضع حق الجهة المطورة في شراء او استئجار الاراضي من السلطة في المنطقة لشروط عقد التطوير المبرم بينها وبين السلطة

وبما يتفق مع احكام القانون.

المادة 4-

يتوجب التقيد عند بيع أي من الاراضي او تأجيرها في المنطقة بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام

المادة (43) من القانون0

المادة 5-

للمجلس بيع او تخصيص أي من اراضي السلطة للجهات الحكومية ودور العبادة.

المادة 6-

أ- على المجلس البت في طلبات الشراء أو الاستئجار المقدمة اليه خلال اثني عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها0

ب-يبلغ المجلس مقدم الطلب خطيا بقراره الصادر بشأن الطلب.

المادة 7-

لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أي من الاراضي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون أن يتصرف بها إلا وفقا

للاحكام والغايات المنصوص عليها في تلك الفقرة.

المادة 8-

أ- يلتزم من يشتري ارضا من السلطة لاقامة أي مشروع عليها بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة على أن لا تتجاوز

ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأرض الا اذا وافق المجلس على تمديدها للمدة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنتين ولمرة

واحدة ولكل حالة على حده 0

ب- اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب تنفيذه على مراحل يجوز بقرار من المجلس منح المشتري مدة لاتزيد على تسع سنوات لانجازه

على ان يحدد في قراره المدة اللازمة لتنفيذ كل مرحلة باعتبارها مشروعاً قائماً بذاته0

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، للمجلس بموافقة مجلس الوزراء تمديد مدة تنفيذ المشروع او اي من مراحله لاكثر

من مرة وللمدة التي يراها مناسبة 0

د- في حال تجاوز المدد المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)من هذه المادة يحق للسلطة استعادة الأرض وفقا لاحكام المادة

(14) من هذا النظام.

هـ – يقصد باقامة المشروع لاغراض هذه المادة استكمال تنفيذه واعداده لمباشرة العمل.

تعديل

المادة 9-

على السلطة أو الجهة المطورة ، حسب مقتضى الحال ، الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تجاوزت مساحة الأرض التي تنوي

بيعها لشخص او لاشخاص معنويين تابعين لشخص واحد مائة دونم سواء تم البيع بموجب عقد واحد او اكثر.

المادة 10-

أ- يجب ان يتضمن أي عقد ايجار يبرم مع السلطة الامور التالية:-

1- تحديد مقدار الاجرة وطريقة دفعها.

2- تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء أو التعويض.

3- الضمان الواجب تقديمه للتعويض عن الأضرار التي يسببها المستأجر خلافا لأحكام هذا النظام واحكام العقد.

4- حق السلطة في الحصول على المنشآت أو المزروعات أو الإضافات وأي تحسينات طرأت على الأرض المؤجرة وذلك بعد انقضاء

عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، أو مطالبة المستأجر بإزالتها أو ازالة أي منها وفق اخطار يرسل بالبريد المسجل ضمن

مده محدده على ان تكون الازالة على نفقة المستأجر دون الحصول على حكم بذلك.

ب- إذا نص عقد الإيجار على مدة معينة قابلة للتجديد فعلى أي من طرفي العقد إخطار الطرف الآخر خطيا بعدم رغبته في

تجديد العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدته أو مدة تجديده ، وبخلاف ذلك يعتبر العقد مجددا

بصورة تلقائية وبالشروط نفسها ما لم يتفق الطرفان على اجراء أي تغيير فيها.

ج- تحدد نماذج عقود ايجار الاراضي بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

المادة 11-

للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير الأرض المؤجرة له أو أي جزء منها دون الاخلال باحكام العقد المبرم بينه وبين

السلطة ووفق الشروط التالية:

أ- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ تأجير الاراضي للغير.

ب- أن لا تتجاوز مدة العقد المبرم بين المستأجر والغير المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم بين السلطة والمستأجر،

فإن تم التعاقد لمدة أطول ردت إلى المدة المتبقية.

ج- أن لا يستخدم الغير الأرض المؤجرة إلا لغايات إقامة المشاريع المتفق عليها شريطة مراعاة احكام التنظيم.

المادة 12-

يتم بيع اراضي السلطة او تأجيرها عن طريق المزايدة ما لم يقرر المجلس لاسباب مبررة غير ذلك على ان تتم اجراءات المزايدة

وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 13-

تقوم السلطة بمراقبة التزام الشخص الذي يتم التعاقد معه لغايات بيع أي من الاراضي او تأجيرها وفقا لشروط العقد واحكام

هذا النظام.

المادة 14-

يحق للسلطة في حال مخالفة احكام أي من المادتين (7) و(8) من هذا النظام وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ

أي من الاجراءات التالية:-

أ- استعادة أي من الأراضي التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري مقابل تلك الأرض أو بدل المثل

عند استعادتها أيهما أقل وذلك بعد إنذاره.

ب- 1- ازالة أي منشآت موجودة على الارض التي تم استعادتها على نفقة المشتري الا اذا رأى المجلس ان المصلحة العامة

تقتضي ان تقوم السلطة بشرائها ببدل المثل 0

2-إذا لم يقم الشخص المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة لهذه الغاية، يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة

لازالة المخالفة على نفقة المخالف.

المادة 15-

للمجلس تشكيل لجان خاصة للاستئناس برأيها في تقدير سعر بيع الاراضي وبدل تأجيرها او لأي غاية أخرى وتحدد طريقة تشكيل

هذه اللجان و مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 16-

مع عدم الاخلال باي عقد يبرم لادارة المتنزه البحري وتطويره يحظر التصرف بالاراضي الواقعة في منطقة المتنزه البحري.

المادة 17-

للسلطة وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وبصورة خاصة دائرة الأراضي والمساحة

بهدف تسهيل تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالبيع والإفراز والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم المنصوص

عليها في القانون وأي اجراءات تتعلق بتسجيل الأراضي.

المادة 18-

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون اضافة الى أي عقوبات ادارية

او اجراءات تتخذ بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 19-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

نظام بلديةالشونة الجنوبية لسنة 1960

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلديةالشونة الجنوبية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

الشوارع والطرقات

المادة 2 – يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 3- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت

الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانب الطريق المراد

تعبيدها وتزفيتها بنسبة واجهة طول الاملاك العائدة اليها والملاصقة لتلك الطريق.

ب- يحق للمجلس البلدي أن يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الىالحد الذي يراه مناسباً.

المادة 4- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل

من النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقررة وتقسيط

الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنيتن حسبما يقرره المجلس البلدي.

كما يحق للمجلس البلدي اعفاء الملاكين من دفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق او وضع رسوم رمزية عليهم اذا رأى ذلك مناسبا.

المادة 5- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم

وضرائب البلدية.

المادة 6- اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب

عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 7- كل شخص:

1- أ- اقام او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في أي قسم منه او:

ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام او:

ج- وضع صندوقاً او طرداً او بضاعة او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر

انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

2- يجوز لرئيس البلدية او من ينتدبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي

اقام أي عائق من العوائق.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية أن يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع ابان

الاعياد والاحتفالات.

المادة 8- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في شارع او أن يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول

على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ، ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر

تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على

نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول

ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع بأن

هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك.

3- كل من وضع أية مواد او حفر حفرة او اخدوداً بدون أن يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول

تلك الحفرة اوالاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع

وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً بذلك من قبل رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعدانتهاء مدة

الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 9- 1- لمجلس البلدية اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه

او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة

سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير

ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وأن يستوفي حميع النفقات والمصاريف التي

تحملها في هذا السبيل من مالك البناء اوالبئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 10- 1- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع اوالرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغييراً

بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة

دنانير.

2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية

3- يجوز لرئيس البلدية أن يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او أن يرصف الشارع وأن يستوفي جميع النفقات

والمصاريف التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً

للقيام بالاعمال المطلوبة.

المادة 11- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء او غير مقصود بسبب حفريات اجربت في ارض متاخمة

لذلك الشارع ، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض التي اجربت فيها الحفريات والشخص الذي قام

بها اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر.

المادة 12- لا يجوزاقامة أي بناء جديد او إحداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع

الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 13- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في نباء قائم بصورة تضمن متانة جميع

جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية وأقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية واقامة جدران

استنادية على جهة الشارع واذا تمنع المالك عن إقامة هذه الجدران فللمجلس الحق بأقامتها على نفقة صاحب الملك.

المادة 14- عندما يهدم بناء اوقسم منه مواجه للشارع ورغب المالك اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط

المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن أية خسارة او ضرر

قد تلحق به نتيجة إرجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام واذا كان المجلس البلدي هو الذي أمر بالهدم.

المادة 15- للمجلس البلدي أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن.

المادة 16- اذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة

يترتب عليه أن يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او

مقيماً في المنطقة البلدية ، اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب على المجلس البلدي أن يبلغ

الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على بأن البناء او على قسم ظاهر منه على

أن يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء اوالساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب النباء

او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من

تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يقم بما يلزم من الأعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس

البلدي ان يقوم بالعمل اللازم فيه لجعله في حالة تتفق وسلامة الجمهور وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء

بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البدي قد انفقتها على تأمين البناء واذا امتنع عن دفعها فتعتبر ديناً مستحقاً

للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيه رسوم وضرائب البلدية.

المادة 17- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة يجبر على انشاء

رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة

من قبل المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ أن يقوم بانشاء الرصيف وتحصل منه نفقات أنشائه بالطريقة التي تحصل

فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 18- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح

بذلك من المجلس البلدي.

المادة 19- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة

لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ الشخص المخالف اشعاراً

خطياً بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينتدبه.

الفصل الثاني

الابنية

المادة 20- لا يجوز أن يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول

على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم أي بناء او يعيد انشاءه او يغير منه او يرممه

بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:-

أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضرورياً

لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء هذا التغيير او الترميم فيجوز

اجراء هذا التغيير اوالترميم فوراً على ان يقوم باعلام المجلس البلدي في غضون اربع وعشرين ساعة.

ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكميل الجدران او ترميم اي بناءاو

نافذة او شرفة او طراشة حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او

البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن شرفة ملحقة به.

المادة 21- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة أن يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب

بيان أوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 22- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم:

أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي

قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.

ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او أية فسحة او مكان في أي بناء او حوله او متعلقاته.

ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او متعلقاته.

د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.

هـ- المساحة التي تبرز فيها أية شرفة او أي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة

عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض أخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

المادة 23- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المبينة ادناه عن التصاريح لدى اصداره الرخصة:

            فلس دينار

1-رسم تسجيل طالب رخصة البناء 250 فلس

رسم مقطوع

2-رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية 5=

 لكل متر مربع من البناء

3-رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 10 =

    ===

4- رسوم الأبنية التجارية ويشمل كل محل يستعمل للتجارة والعمل 15 = ===

5- رسوم الأبنية الصناعية والمعامل والفنادق ودور السينما والمسارح

وأماكن اللهو 15 =

                      ===

6- رسوم الشرفات (البلكونات) ضمن ملك طالب الرخصة 1 دينار

= = =

7-رسوم الشرفات (البلكونات) البارزة على الشارع العام 2 =

= = =

8-رسوم البروز في النباء على الشوارع والطرقات 3 =

= = =

9-بناء الجدران على الحدود الخارجية (الاسوار) 10 فلوس

= = = =

10- رسو م حفر بئر ارتوازية 2 دينار

11- رسوم حفر جور امتصاصية او آبار لحفظ الماء 500 فلس

12- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1دنيار لكل

كشف

13- رسوم اشغال قسم من الارصقة 5% من قيمة الرسوم المطلوبة

14- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي

هي سنة من تاريخ صدورها 2 دينارين

15- عن أي انشاء آخر يتطلب اجراؤه رخصة لم يذكر في

الرسوم المبينة اعلاه 500 فلس

المادة 24- كل من يخالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

الفصل الثالث

رسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 25- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم لدى البلدية وتستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية

عن كل سنة:

فلس دينار

500 عن كل قبان عموميا كان او خصوصيا رسم مقطوع

50 عن كل قطعة من القياس رسم دمغ

25 عن كل قطعة من القياس رسم معاينة

50 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ

25 عن كل قطعة من الاوزان رسم معاينة

80 عن كل كيل للزيوت والمحروقات والحبوب رسم دمغ

40 عن كل كيل للزيوت والمحروقات والحبوب رسم معاينة

الفصل الرابع

مراقبة المواد الغذائية

المادة 26- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر أن يحدد السعر الاعلى لجميع أصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع

بالجملة اوالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 27- حينما يحدد مجلس البلدية سعر أية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها.

المادة 28- لا يجوز لاي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحدودة اسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس

البلدي لها ولا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس مغشوشة او فاسدة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها

على طبيب الحكومة (الصحة) واقراره بذلك.

المادة 29- يقتضي على بائع أية مادة غذائية حدد سعرها الأعلى مجلس البلدية أن يضع في كل مكان ظاهر من محله او على

بسطته قائمة بالاسعار يعين فيه بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعهاحسبما يعينها وينشرها من وقت لآخر

المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام.

الفصل الخامس

الفواكه والخضار وسلع السمانة والبقالة

المادة 30-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من كل من يبيع بالجملة في الاسواق العامة ضمن المنطقة

البلدية المواد المذكورة ادناه:-

ا- الخضار والفواكه

فلس دينار

5 – عن القفة اوالسلة التي لا يزيد وزنها على 8 كيلو غرام

10 – عن كل طرد المعروف (بالبوكسة)

30- عن كل شوال

  • 2 عن كل سيارة محملة خضاراً او فواكه وزنها 10 طن اذا بيعت بالجملة 1 = = = = = = = = 5 اطنان اذا بيعت بالجملة

500 = = = = = = = = من طن الى اربعة اطنان اذا بيعت بالجملة

200 عن كل قنطار من البطيخ او القرنبيط او الملفوف او البصل الناشف او التمر اذا بيع بالقنطار.

ب- الحبوب

35 عن كل شوال حبوب مهما كان نوعها من الماية الى 120 كيلو غرام.

25 عن كل شوال حبوب اقل من ماية كيلو غرام.

ج- المواد الغذائية

50 عن كل صفيحه من زيت الزيتون او الجبنة او العسل او الدبس او السمن.

30 عن كل صفيحة من زيت الزيتون او المخللات.

30 عن كل صفيحة من عصيرالبندورة او الحليب اواللبن.

10 عن كل رطل جميد.

15 عن كل صندوق المعروف (بالبوكسة) من ملح الطعام.

15 عن كل خمسين بيضة.

5 عن كل صندوق المعروف (بالبوكسة) من المرطبات.

د- الحطب والفحم والكلس

35 عن كل شوال فحم حطب زنته ماية كيلو غرام.

25 عن كل شوال فحم حطب زنته اقل من ماية كيلو غرام.

25 عن كل حمل جمل من الحطب.

20 عن كل حمل حمار من الحطب.

150 عن كل قنطار من الكلس.

الفصل السادس

رسوم الدلالة

المادة 31- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية من عموم الاشياء التي تباع بواسطة المناداة ضمن منطقة البلدية

20 فلساً عن كل دينار من الثمن المباع.

الفصل السابع

رسوم القبان

المادة 32- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة من المواد

التالية ضمن حدود منطقة البلدية

فلس

10 عن كل خمسة كيلو غرامات حتىالعشرين كيلو غرام

30 عن كل ما يزيد وزنه عن عشرين كيلوغرام حتى المائة

40 عن ما يزيد وزنه عن عشرين كيلو غرام حتى المائة

الفصل الثامن

رسوم باج الحيوانات

المادة 33- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري على الحيوانات التي تباع ضمن

منطقة البلدية:

فلس

40 عن كل رأس من الضأن او الماعز.

30 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر.

100 عن كل رأس من البهائم او صغارها.

120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والبغال والابل والجاموس.

250 عن كل رأس كبير من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس.

15 عن كل طير كبير مثل البط والوز والديك الرومي.

10 عن كل طير صغير مثل الدجاج والحمام.

10 عن كل ارنب.

الفصل التاسع

رسوم الذبيحة

المادة 34- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من القصابين عن الحيوانات التي تذبح ضمن

منطقة البلدية.

فلس

60 عن كل رأس من الضأن او الماعز.

30 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز الستة أشهر من العمر.

400 عن كل رأس من البقر او الجمال او الجاموس.

300 عن كل عجل او قاعود او صغار الجاموس.

10 عن كل طير مهما كان نوعه.

الفصل العاشر

رسوم الاسطبل

المادة 35- يستوفي المجلس البلدي رسم اسطبل عن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه:

فلس

80 عن كل رأس من الخيل او الجمال اوالبقر كل 24 ساعةاو أي جزء منها.

60 عن كل رأس من الحمير اوالخراف او الماعز كل 24 ساعة او اي جزء منها.

المادة 36- يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه المواشي من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المناسبة ويحصل من صاحب الحيوان.

الفصل الحادي عشر

المنتزهات

المادة 37- يحق للمجلس البلدي انشاء الحدائق العامة في أي مكان يقرره ضمن منطقة البلدية ويشرف عليها اما بواسطة موظفيه او

أي شخص آخر.

المادة 38- يحظر على اي شخص الدخول الى حديقة عامة الا في الاوقات التي يعينها المجلس البلدي كما يحظر عليه ان يلعب

بالكرة في الحديقة او ان يتسلق الشجر او السياج او الحاجز او ان يصطحب معه كلباً او حيواناً آخر.

الفصل الثاني عشر

المؤسسات الثقافية والرياضية

المادة 39- يجوز للمجلس البلدي انشاء المتاحف والمكاتب العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية

ضمن منطقة البلدية ومراقبتها.

المادة 40- يجوز للمجلس البلدي تأليف اللجان وتعيين الاشخاص والتعاقد معهم حول ادارة ومراقبة المؤسسات المذكورة في

المادة السابقة.

المادة 41- يجوز للمجلس البلدي تأسيس صناديق خاصة للمؤسسات الثقافية والرياضية وجمع ورصد الاعانات اللازمة لها والانفاق

منها حسبما تقتضي الحاجة.

المادة 42- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول واشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (39)

والاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيانتها وتوسيعها وادارتها.

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة

المادة 43- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبةالمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص

والملاعب ودور التمثيل ودور السينما والملاهي وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع

تذاكرها وتحديد اسعار الدخول اليها واثمان الاكل والشرب فيها.

المادة 44-يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغهاالى المسؤولين

عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها حرصاً على الاخلاق والآداب العامة.

المادة 45- تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويجوز للمجلس

بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة بالمخالف استصدار قرار من المحكمة باغلاف المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي

تراها مناسبة.

المادة 46- تستوفي لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنوياً عن الاماكن المذكورة ادناه:-

فلس دينار

500 – عن كل مقهى

  • 15 عن كل ملهى او سينما
  • 1 عن كل ليلة من الليالي التي يقام فيها الرقص والغناء والتمثيل والالعاب البهلوانية داخل الملاهي والسينما وغيرها.

الفصل الرابع عشر

الآداب العامة

المادة 47- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا

الشأن يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة على المخالف استصدار قرار من المحكمة

باغلاق المكان الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها المحكمة مناسبا.

الفصل الخامس عشر

التسول

المادة 48- يجوز للمجلس البلدي أنشاء الملاجئ للعجزة وجمع المتسولين ووضعهم فيها الى المدة وضمن الشروط التي يراها

مناسبة.

المادة 49- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية او أن يجلس في أي شارع عام ويطلب الصدقة او أن يحمل اطفالاً

او يدفعهم للتسول في الشوارع العامة او أن يعرض علىالجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.

المادة 50- يجوز للمجلس البلدي جمع ورصد التبرعات من أجل ملاجىء العجزة ومراقبة كل شخص او جمعية او هيئة تقوم بجمع

التبرعات من الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او غير ذلك من الوسائل.

الفصل السادس عشر

اليانصيب والقمار

المادة 51- يتولى المجلس البلدي مراقبة باعة تذاكر اليانصيب للتأكد من أن باعتها مرخصون وفقاً للقانون ولنظام جمع

التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957 وكل من قام ضمن منطقة البلدية ببيع او عرض تذاكر يانصيب بدون ترخيص من

السلطة المختصة يعتبر انه قد ارتكب مخالفة لهذا الفصل من النظام.

المادة 52- يتولى المجلس البلدي مراقبة المحلات التي يجري فيها لعب القمار ومنعه.

الفصل السابع عشر

المقابر

المادة 53- 1- يتولى المجلس البلدي انشا ء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى وضع الترتيبات

لنقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر

2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المبنية من قبل المجلس البلدي.

الفصل الثامن عشر

الاعلانات واللوحات

المادة 54- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة او يافطة تعلق او تكتب او تنقش

على أي مكان ظاهر للعيان ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية:-

500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه

الفصل التاسع عشر

البسطات والمظلات

المادة 55- تستوفى الرسوم التالية عن البسطات والمظلات التي يصرح المجلس البلدي باقامتها أمام الحوانيت والميادين

والساحات والاماكن العمومية ضمن منطقة البلدية:

500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه

الفصل العشرون

أصحاب الحرف المتجولون

المادة 56- لا يجوز لاي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الاحذية او حفر الاختام او التصوير او بيع الصحف او بيع السلع او

البضائع بالتجول والمناداة ضمن منطقة البلدية إلا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي بمقتضى

هذا النظام.

المادة 57- يجوز للمجلس البلدي أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 58- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (56) من هذاالنظام

ويحمل رخصة بذلك في حي او أحياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك

الحي او تلك الاحياء.

المادة 59- يجوز للمجلس البلدي او معتمدة أن يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او أن يستردها

اذا تخلف عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 58 من هذا النظام.

المادة 60- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام

فلس دينار

500 – عن رخصة ماسح الاحذية

-1 عن رخصة حفار الاختام

-1 عن رخصة المصور المتجول

500 عن رخصة بائع الصحف

500 عن رخصةالبائع المتجول

500 عن رخصة مبيض الاواني البيتية

المادة 61- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام أن يحمل لوحة نمرة معدنية مصنوعة حسب الشكل الذي

يقرره مجلس البلدية في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وأن يبرزها عند الطلب.

الفصل الواحد والعشرون

رسوم القابلات

المادة 62- على قابلة البلدية او أية قابلة مرخصة ضمن منطقة البلدية أن تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية عندما

تستدعى للقيام بالولادة وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولادة تحضره.

تعديل

المادة 63- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى باية حالة اجرا لقاء ما قامت به من خدمات.

المادة 64- يستوفي لمنفعة البلدية رسم مقداره خمسماية فلس عن كل حادث ولادة تحضره قابلة البلدية ويعتبر هذا الرسم

ايراداً لصندوق البلدية.

المادة 65- يجوز للبلدية اعفاء من يثبت فقرة من دفع رسوم الولادة المذكورة.

الفصل الثاني والعشرون

رسوم ترخيص الكلاب

المادة 66- لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلباً داخل منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة

من قبل البلدية.

المادة 67- تستوفي البلدية رسماً مقداره خمسماية فلس عن كل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام و(250) فلساً كثمن للنمرة

الصادرة بشأنه.

المادة 68- كل صاحب كلب يتخلف عن العمل باحكام المادة (66) من هذا النظام يعاقب بمقتضى أحكام المادة (63) من قانون

البلديات رقم 29 لسنة 1955 ويحق للبلدية اتلاف الكلاب التي يملكها.

المادة 69- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية:

                                                                                                                                                       فلس              دينار

1- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل

اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً في

دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين الى

آخر في المملكة . 1

2- عن إصدار أية شهادة أخرى أو تصديق أية وثيقة وختمها بخاتم البلدية . 1

3- عن اعطاء أية صورة طبق الاصل عن رخصة أو ايصال . 150

الفصل الرابع والعشرون

الدفاع المدني

المادة 70- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 71- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته

الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجىء.

المادة 72- يحق للمجلس استيفاء أية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجىء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه

عن ذلك.

المادة 73- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته تعليمات الجهات الرسمية

المختصة.

المادة 74- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافاً للتعليمات يكون

عرضه للعقاب كما يكون ملزماً بدفع النفقات التي يضطر المجلس البلدي لانفاقها نيابة عنه.

الفصل الخامس العشرون

المطافي ومنع الحرائق

المادة 75- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 76- يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى آخر عن أي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.

المادة 77- يجوز للمجلس البلدي الأمر بنقل المضخات ومستودعات المحروقات من والى المناطق التي يراها مناسبة.

المادة 78- على كل صاحب حرفة تستوجب ايجاد مضخة اطفاء أن يحتفظ بمضخة اطفاء حسب النوع الذي يحدده المجلس البلدي.

الفصل السادس والعشرون

احكام عامة

المادة 79- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة او طاولة او كرسياً في أي شارع او على أي رصيف إلا إذا كان مصرحاً له خطياً

بذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 80- يجوز للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي

يراها داعية لذلك ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت اليه.

المادة 81- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية أي رسم يحق

للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه دفع للمجلس البلدي.

المادة 82- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل اثناء ممارسته عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر

بانه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي يتعهد بتحصيلها ويترتب على المتلزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 83- كل من اعتدى على أي نور كهربائي في أية عمارة او شارع او عطله او اطفاه او ازال أية قطعة منه يعتبر مخالفاً

لهذا النظام وتقدر الاضرار وتحصل منه.

المادة 84- كل من ارتكب أية مخالفة لهذا النظام لم يكن لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 85- يلغى نظام بلدية الشونة الجنوبية لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة

لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس بلدية الشونة وفقاً للصلاحيات

المخولة ال

نظام بلدية وادي موسى لسنة 1963

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية وادي موسى لسنة 1963) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

تعريف الاصطلاحات

المادة 2-

يكون للالفاط والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم

بلدية وادي موسى بتصليحها وتعتبر جميع المجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات على أي شارع قسماً من ذلك الشارع.

وتشمل لفظة (المالك) كل من يملك عقاراً ، او يتقاضى ايجاره سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او شريكاً او قيماً

على أي شخص له حق بذلك العقار ويصرف النظر عما اذ كان العقار مسجلاً بإسمه وتعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الشارع

الواقع بين حد الشارع و حد الطريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الداخلية لهذا الغرض وتعني كلمة

(رئيس ) رئيس المجلس.

وتشمل لفظة ( الملك ) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة في منطقة البلدية سواء كانت مسورة او غير مسورة

مشغولة ام غير مشغولة مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.

وتعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية وادي موسى.

وتشمل لفظة (منطقة البلدية ) منطقة بلدية وادي موسى.

وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والسير فيه كل طريق او ممر

يستعمل او مقصود منه الاستعمال للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.

الفصل الثاني

الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 3-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4-

يجوز للمجلس اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب مقدم من مالكي القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي اي شارع

ضمن منطقة البلدية ان يحول ذلك الشارع لشارع عمومي ، وذلك بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء ، كما ان للمجلس ان

يقرر مايراه مناسبا بشأنه ، ويحق للمجلس في مثل هذه الحالة ان يسترجع من اصحاب العقارات الواقعة على جانبي الشارع

المذكور ، جميع النفقات او أي جزء منها التي تكبدها من أجل تعبيده واصلاحه.

المادة 5-

تدفع لصندوق المجلس كافة المبالغ التي يحصلها المجلس بموجب المادة السابقة ، كما يجوز للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب

الاملاك مبلغاً لايزيد 25% من النفقات المقدرة ، على ان يسترد الباقي منهم على اقساط و ذلك بعد اتمام العمل، ويشترط

ان يتم تحصيل الباقي خلال مدة لاتتجاوز السنتين.

المادة 6-

تحصل اية مبالغ للمجلس بموجب هذا النظام ، بالطريقة التي تحصل بها رسوم البلدية وضرائبها.

المادة 7-

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه اعادة المبالغ

التي جمعها لهذا الغرض الى اصحابها.

المادة 8-

1 – كل شخص:-

أ – بني او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.

ب – غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع.

ج – وضع صندوقا او طردا او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصوره تمنع عمال البلدية من

التنظيف ، وتعيقهم عن القيام به ، او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد

او انزالها ، يعتبر انه ارتكب مخالفة.

2 – يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار امر للشخص الذي اقام أي عائق من العوائق المذكورة في البند السابق لازالة

ذلك العائق ، كما يجوز له او لمن ينيبه ، ازالة ذلك العائق ، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

المذكور.

3 – ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات.

المادة 9-

أ – لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول

على رخصة كتابية من الرئيس ، او ممن ينيبه بذلك ، ويجب ان تتضمن تلك الرخص الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد

وحفر تلك الحفر او الاخدود مع المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.

ب – اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفره او الاخدود ،

على نفقتة الخاصة الي ان يرفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او ان يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه

حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل ، ويجوز للرئيس او من ينيبه ، سحب الرخصة اذا اقتنع ان هناك اسباباً استثنائية

تبرر ذلك ، وللمتضرر حق مراجعة المجلس.

ج – كل من وضع مواداً ، او حفر حفرة او اخدودا ، دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع ونور

حول تلك الحفرة ، او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً

، بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة

على اخطار المتخلف ، ( ان يأمر برفع المواد او طمر الحفرة والاخدود او بوضع الانارة حولها وذلك على نفقة الشخص المتخلف

عن القيام بما طلب اليه بالاخطار ).

المادة 10-

أ – يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه

، او لأي سبب آخر ، ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حولة على

وجه يمنع الخطر الناشىء عنه.

ب – كل مالك تخلف ، بدون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً ، يعاقب بغرامة لا تزيد عن

عشرة دنانير ، ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف

التي تكبدها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11-

أ – كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف ، او واجهة البناء ، او الحق به ضررا بأية صورة او اجرى تغييراً

بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس اومن ينيبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.

ب – يحق للرئيس ، او من ينيبه ، اصدار رخصة كهذه مقيدة بالشروط التي يوصي بها المجلس.

ج – يجوز للمجلس ان يزيل الضرر او التشويه المشار اليه ، او ان يرصف الشارع ، وان يستوفي المصاريف التي تكبدها في

هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12-

اذا لحق بأي شارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع

، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات ، او الشخص الذي قام بها خطاراً يكلفه فيه

بأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار ، فيجوز للرئيس ان يقرر ازالة

الضرر الناشىء عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض او المتسبب بالضرر، جميع النفقات التي تكبدها المجلس في هذا السبيل.

المادة 13-

أ – للمجلس ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او كثر ، من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه

فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة الاخطار.

ب – على صاحب الملك ان ينشىء الرصيف المحاذي لملكه ، بالشكل الذي يقرره المجلس وفي حالة تخلف المالك عن انشاء الرصيف

، او عن مراعاة الشروط المتعلقة بأنشائه ، فيجوز للمجلس ان ينشىء الرصيف على نفقة ذلك المالك.

ج – لا يجوز لأي شخص ان ينشىء رصيفاً او قسماً منه متاخماً لملكه ، ضمن المنطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة

من الرئيس بعد التقيد بشروطها.

المادة 14-

يحظر على اي شخص:-

أ – ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات كريهه اخرى في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية.

ب – ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة.

ج – ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية.

د – ان يمتطي او يقود او يسوق بعنف حصانا او حيواناً آّخر في أي شارع ، او ان يدفع او يسحب او يركب عجلة او عربة

او دراجة على رصيف اي شارع.

هـ – ان يبقي او يضع في أي شارع او ساحة آلات او ماكينات خربه ، او نفايات حديد او حجارة ردم بناء ، او غير ذلك من

المواد وان يسمح بإبقاء هذه المواد او وضعها في أي شارع او ساحة.

و – ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضائع فيها او انزالها منها.

ز – ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او شجرة مغروسة على جانب أي شارع او لأي اعلان من اعلاناتها او مصباح من

مصابيح الشوارع ، او ان يلحق ضرراً بأي شىء مما تقدم مهما كان نوع ذلك الضرر.

ح – ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الفصل الثالث

رسوم الابنية

المادة 15-

يستوفي لمنفعة المجلس الرسوم التالية:-

أ – رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم ( منحوت) او بالاسمنت (الباطون) خمسة عشر فلساً

عن كل متر مكعب من البناء.

ب – رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) عشرة فلوس عن كل متر مكعب من البناء

ج – رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) خمسة عشرة فلسا عن كل متر مربع من البناء.

د – رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات ماية فلس عن كل متر مربع من البناء.

هـ – رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية ماية وخمسون فلسا عن

كل فتحة.

و- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم ثلاثماية فلس رسم مقطوع.

ز – الحد الادنى لرسم الرخصة مائتان وخمسون فلسا رسم مقطوع.

ح – رسم طلب رخصة بناء مائتان وخمسون فلسا رسم مقطوع.

ط – رسم تجديد رخصة البناء بعدانقضاء مدتها التي هي ستة اشهر من تاريخ صدورها بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا.

الفصل الرابع

رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة16-

لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او المفرق أي فاكهة او خضار ضمن منطقة البلدية الا في الامكنة المخصصة لذلك

من قبل المجلس.

المادة 17-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية:-

أ – 15 فلس عن محتويات كل صندوق لا يزيد وزنها على (15) كيلو غرام.

ب – 10 فلس عن محتويات كل صندوف لا يزيد وزنها على (10) كيلو غرام.

ج – 30 فلس عن حمولة حمار من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.

د – 50 فلس عن حمولة بغل او جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.

هـ – 75 فلس عن كل (250) كيلو غرام من الخضار والفواكه تنقل بواسطة السيارات.

الفصل الخامس

اللوحات والاعلانات

المادة 18-

تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء

آخر او فوقه ضمن منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة على النحو التالي:-

أ – 250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم.

ب- 500فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75سم.

ج – 750فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 100سم وتستوفي الزيادة عن المتر حسب هذه التعرفة.

الفصل السادس

رسم بيع المواشي والحيوانات

المادة 19

يجوزلاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية بإعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً

عاماً بالمعنى المقصود من هذا النظام.

المادة 20-

يستوفى من الشاري لمنفعة البلدية (2%) اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

رسوم المقاهي

المادة 21-

تعتبرالمقاهي في بلدية وادي موسى على درجتين وتصنف بقرار من المجلس وتستوفي عنها سنوياً الرسوم التالية:-

أ – دينارين عن كل مقهى من الدرجة الاولى.

ب – دينار عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

الفصل الثامن

رسوم ذبح الحيوانات

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:-

فلس

أ – 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير.

ب -40 عن كل رأس من الضأن او الماعز الصغير.

ج -200 عن كل رأس من العجل الصغير.

د – 300 عن كل رأس من البقر الكبير.

هـ – 400 عن كل جمل.

الفصل التاسع

الموازين والمقاييس والمكاييل

المادة 23-

لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دمغ بخاتم

البلدية.

المادة 24-

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره ثلاثون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره

ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

الفصل العاشر

الباعة المتجولون

المادة 25-

يستوفى رسم سنوي قدره خمسماية فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد ومائتين وخمسون فلساً من الذين

لا يستعملون بهيم او عربة يد.

الفصل الحادي عشر

البسطات والمظلات

المادة 26

تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح بإقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة

ضمن منطقة البلدية.

500 فلس عن كل متر مربع او جزءاً منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين مربعين.

الفصل الثاني عشر

رسوم القبان

المادة 27

يستوفي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب

التالية:-

قلس دينار

5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها.

20 عن حمل الحمار من الفحم.

50 عن حمل الجمل من الفحم.

500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة (10) طن.

                      1          عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة (5) طن.

500 عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغير ة من الحطب.

50 عن حمولة السيارة من الحجارة او الرمل او البحص.

100 عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس.

400 عن حمولة السيارة من الملح.

10 عن كل شوال او كيس من الملح.

50 عن كل ربطة من الخشب المختص بالسقوف (القصيب) عدد (100) خشبة

المادة 28-

تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية:-

فلس

250 عن كل سيارة من الحبوب.

100 عن كل سيارة من التبن.

100 عن حمولة حمار او بغل من الزيت.

50 عن شوال الدخان الهيشي.

وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية.

المادة 29-

يستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 1% من ثمن المبيع.

الفصل الثالث

احكام عامة

المادة 30-

1 – كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام.

2 – وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام.

3 – وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه

القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.

4 – وكل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب

في الحالات التي لم تعين لها عقوبة خاصة بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار

واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اخطار المخالف ، او ادانته.

1963/8/7