نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

النقابة:نقابة اطباء الاسنان.

المجلس:مجلس النقابة.

الطبيب:طبيب الاسنان المسجل في النقابة.

الطبيب الاختصاصي:الطبيب الاختصاصي المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة.

الجمعية:أي جمعية تخصص في طب الاسنان مشكلة بموجب احكام هذا النظام.

العضو العامل:الطبيب الاختصاصي المسجل في الجمعية.

الهيئة العامة:الاعضاء العاملين في الجمعية والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية.

المادة3-

أ- يجوز لعشرة من الاطباء الاختصاصيين فأكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام

هذا النظام.

ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد.

المادة4-

تهدف الجمعية الى مايلي:-

أ -تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه.

ب – تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية.

ج -رفع المستوى العلمي لاعضائها وتشجيع البحث والدراسة وتبادل الخبرات مع الجمعيات الطبية الاخرى داخل المملكة وخارجها

وعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات.

د -التعاون مع الجمعيات الاخرى المشكلة بموجب احكام هذا النظام والجمعيات غير الاردنية المماثلة لها.

المادة5-

أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية على الانموذج المعد في النقابة لهذه الغاية ، مرفقاً به الوثائق اللازمة.

ب- يلتزم العضو الذي يقبل انتسابه للجمعية بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة.

المادة6-

أ- يكون الانتساب للجمعية اختيارياً للطبيب الاختصاصي.

ب- يجوز قبول الطبيب الاختصاصي المنتسب لاي جمعية اخرى والطبيب عضوا مشاركا في الجمعية دون ان يكون لاي منهما حق

الترشيح والتصويت لانتخابات اللجنة الادارية فيها0

المادة7-

تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:-

أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية وقبول استقالاتهم.

ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية.

ج-تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية.

د- مناقشة التقرير السنوي لنشاط اللجنة الادارية.

هـ- اختيار مدقق حسابات قانوني.

المادة8-

أ- تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان

تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة على ان تحدد في الدعوة لهذا

الاجتماع الغاية منه.

ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة للاجتماع

ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

المادة9-

أ- تتولى ادارة الجمعية ( لجنة ادارية ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة سنتين وتختار

اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للصندوق وامينا للسر يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها

وقراراتها وحفظ سجلاتها

ب-يشترط في المرشح لمركز الرئيس ان يكون قد عمل خمس سنوات في حقل اختصاصه بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى سنتان

على الاقل على عضويته في الجمعية ولا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين0

ج-يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الادارية ان يكون قد عمل في المهنة ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة الاختصاص

ومضى على عضويته في الجمعية ما لا يقل عن سنتين.

د- لا ينطبق الشرطان الواردان في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة عند تشكيل اللجنة الادارية للمرة الاولى.

المادة10-

أ- تتولى اللجنة الادارية مايلي:-

1-ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية.

2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء.

ب- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل كل شهر بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة

من اصوات الحاضرين على الاقل.

ج- تلتزم اللجنة الادارية بتقديم تقرير عن اعمالهـا للمجلس مرة كل ستة اشهر.

المادة11-

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون

الاول من السنة ذاتها.

ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي:-

1-بدل الانتساب للجمعية ومقداره(30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل في الجمعية و(15) خمسة عشر ديناراً للعضو المشارك.

2-بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل وخمسة دنانير للعضو المشارك.

3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية0

4- أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية.

ج-تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني0

د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعيــة الى صنــدوق النقابة.

المادة12-

اذا تأخر العضو العامل عن دفع اشتراكه في نهاية شهر شباط من كل سنة تقوم الهيئة الادارية باشعاره بوجوب تسديد اشتراكه

خلال شهرين من تاريخ تبليغه فاذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر متخلفا عن الدفع ويلتزم بدفع بدل تأخير مقداره

(2%) شهرياً.

المادة13-

أ-يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:-

1-فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب.

2-التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ استحقاقها.

ب- يعاد تسجيل العضو في الجمعية اذا زالت اسباب فقده لعضويتها شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه.

المادة14-

تحل الجمعية بقرار من مجلس النقابة او بناء على قرار الهيئة العامة للجمعية باغلبية ثلثي اعضائها وتؤول عندئذ اموالها

الى صندوق النقابة.

المادة15-

يطبق قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

المادة16-

لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:-

أ-تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

ب-تشكيل اللجنة الادارية لاول مرة.

ج-الاجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الادارية للجمعية.

د-تحديد مهام رئيس اللجنة الادارية واعضائها.

نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق الشروط التالية:

1- ان تكون مسجلة بالوزارة.

2- ان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الاقل وعلى الوزارة ان تبت في الطلب

سواء بالقبول او الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ وروده.

3- ان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه.

المادة 3- تخطر الوزارة الجمعية او المؤسسة بقرارها الصادر بالترخيص او رفضه كما تخطر الجهات الادارية المختصة.

المادة 4- يجب قبل البت في امر الترخيص استطلاع رأي الهيئات والوزارات التي يتصل نشاط الجمعية او المؤسسة بها ودراسة

وجوه نشاط الهيئة وحالتها المالية.

المادة 5- يشترط للترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة ما يلي:-

1- ان تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة او لجنة مؤقتة تعتمد الوزارة لائحة نظامها الاساسي

2- ان تقدم ما يثبت ان التبرعات التي تجمعها ستنفق في وجوه خيرية بالخارج

3- ان تحصل على ترخيص من وزارة المالية باخراج التبرعات التي تجمع نقدية كانت او عينية الى الخارج

المادة 6- تسري القواعد المشار اليها في المادة السابقة ولو كانت الهيئة التي تقوم بجمع التبرعات لانفاقها في الوجوه

الخيرية ذات صبغة سياسية على ان يؤخذ رأي الوزارات ذات الشأن في هذه الحالة.

المادة 7- لا يرخص لطلبة المعاهد بجمع التبرعات الا اذا تحمل المعهد المنتمي اليه الطلبة مسؤولية سلوكهم ونشاطهم في

النواحي الخيرية والمالية على ان يبين خطيا الغرض من الجمع والمسؤولين عنه وطريقة التصرف به.

المادة 8- لا يرخص لأية هيئة بجمع التبرعات اكثر من مرتين في السنة ويجب ان تودع الاموال المجموعة في احد البنوك بعد

انتهاء عملية الجمع مباشرة وتخطر الوزارة بنتيجة الجمع وتاريخ الايداع.

المادة 9- يستثنى من احكام المادة السابقة الهيئات التي يشمل نشاطها اكثر من جهة من انحاء المملكة فيجوز للترخيص لها

اكثر من مرتين في السنة.

المادة 10- لا يجوز الترخيص بجمع التبرعات للهيئات المسجلة الا في حدود الاغراض الواردة في لائحة نظامها الاساسي

ولا يجوز منح الترخيص للهيئات المسجلة او الجماعات غير المسجلة او الافراد الا اذا كان الغرض من الجمع من اغراض البر

او النفع العام. ولا تمنح تراخيص للاغراض المقصود منها نفع افراد معينين او طائفة معينة.

المادة 11-

لا يجوز استغلال الاموال التي تجمع لغرض غير الذي جمعت من اجله ويشترط في ذلك ما يلي:-

أ- يجوز تغيير الغرض من جمع المال بموافقة الوزارة

ب- يجوز ايضاً تعديل شروط الترخيص بموافقة الوزارة من حيث الموعد او المكان او سبل الجمع ، ويجب في الحالتين المذكورتين

اقرار التغيير او التعديل من قبل مجلس ادارة الهيئة التي قامت بالجمع ، قبل اخذ موافقة الوزارة

ج- باستنثاء ما يجمع لبناء او اصلاح وتأثيث المساجد والكنائس تخصص النسب التالية من صافي حصيلة الجمع وذلك لمنفعة

اتحاد الجمعيات الخيرية في اللواء

1- 5% من الاموال المحصلة من قبل الجمعيات الخيرية المنضمة للاتحادات اللوائية

ب- 10% من الاموال المحصلة من قبل الجمعيات والهيئات الاخرى

تعديل

المادة 12- يجب على الجمعية او المؤسسة او الجماعات المرخص لها بالجمع موافاة الوزارة ببيان بحصيلة الجمع ومفردات

ايراداته ومصروفاته التي يجب ان تكون جميعها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها – وذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء

مدة الجمع.

المادة 13- يجب على الهيئة التي يرخص لها بجمع التبرعات اتباع الاجراءات حسب طرق الجمع المبينة تاليا:-

اولا – الصناديق المقفلة:-

1- تحديد اجل الجمع ومكانه وموعد البدء به.

2- تحدد الوزارة عدد الصناديق طبقا لنشاط الجمعية والاغراض التي يجمع المال من اجلها.

3- تجمع الاموال في الصناديق المعدة بمعرفة الوزارة او بمعرفة الهيئة طبقا للنموذج الذي تقره الوزارة.

4- يوضع على الصناديق البيانات التي تراها الوزارة وعلى الاخص اسم الجمعية ورقم الترخيص ورقم الصندوق وموعد بدء الجمع

ونهايته وتختم بخاتم الجمعية.

5- تشكل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة للاشراف على عملية الجمع وتخطر الوزارة بهذا التشكيل.

6- تسلم الصناديق للجمعية مغلقة بعد ختمها بخاتم الوزارة بموجب محضر استلام يوقع عليه مندوب الجمعية ومندوب الوزارة

7- تعتبر الجمعية مسؤولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها.

8- يتم فتح الصناديق بمعرفة لجنة تمثل فيها الوزارة والجمعية ويعد محضر يوقع عليه اعضاء اللجنة المشرفة على عملية الجمع ومندوب الوزارة.

ثانيا – الصناديق الدائمة بالمحلات العامة:-

1- يجب ان تكون الصناديق طبقا لنموذج تقره الوزارة مع حصر عددها والمحلات المزمع توزيعها عليها و مواعيد فتحها

2- يبين على كل صندوق اسم الجمعية ورقم الترخيص ومدته ورقم الصندوق وتختم الصناديق بخاتم الوزارة وتفتح بعد انتهاء

المدة مباشرة بمعرفة لجنة تمثل فيها الوزارة.

3- مدة الجمع اما ان تكون سنوية او نصف سنوية.

ثالثا – الطوابع:-

1- تحديد عدد الطوابع وفئاتها وفترة الجمع.

2- يبين على كل طابع قيمته ويختم بخاتم الجمعية.

3- تجمع الطوابع في دفاتر تختم بخاتم الجمعية ويوضع على غلافها اسم الجمعية ورقم الترخيص ومدته ورقم الدفتر المسلسل.

4-تختم الدفاتر بخاتم الوزارة.

5- ترد جميع الطوابع غير المبيعة في دفاترها ويعمل حصر لحين حضور مندوب الوزارة لمراجعتها واتلافها بموجب محضر يوقع

عليه مندوب الوزارة والجمعية .

رابعا – الايصالات:-

1- تكون الايصالات من اصل وصورة وتحمل رقما متسلسلا على ان يستعمل الكربون ذو الوجهين.

2- يوضح على كل ايصال اسم الجمعية ورقم تسجيلها ورقم الترخيص ومدته.

3- تختم الايصال بخاتمي الجمعية والوزارة.

4- تحفظ الصور في الدفاتر لحين مراجعتها.

خامسا – الاسواق الخيرية:-

1- يكون دخول السوق مجاناً.

2- يعد بيان بالاشياء المعروضة في السوق والسعر المحدد لبيعها.

3- تستخرج ايصالات للمبيعات تكون من اصل وصورة مع استعمال الكربون ذو الوجهين.

4- بعد انتهاء السوق مباشرة يقدم للوزارة كشف بالاشياء التي لم يتم بيعها وتدرج ضمن عهدة الجمعية .

5- لا يجوز جمع التبرعات اثناء السوق بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق.

سادسا – الحفلات:-

1- يكون عدد التذاكر وفئاتها حسب البيان المقدم من الجمعية بشرط الا يزيد عن سعة المكان المزمع اقامة الحفلة فيه

2- تختم التذاكر بخاتم الوزارة والجمعية.

3- يوضع على كل تذكرة رقمها واسم الجمعية ورقم الترخيص ومكان الحفلة وتاريخها واشتراط ختمها بخاتم الوزارة مع الاحتفاظ

بالتذاكر الباقية دون بيع للمراجعة.

4- لا يجوز جمع التبرعات اثناء الحفلة بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق.

5-اذا كانت الحفلة مشمولة برعاية فيجب تقديم ما يدل على قبول ذلك من الجهة التي شملت الحفلة برعايتها.

6- يجب ان لا ترتبط الهيئة مع اي شخص او هيئة على عمولة لتوزيع التذاكر تزيد على 10% ولا يجوز الاتفاق على دفع على

دفع نسبة معينة من ايراد الحفلة.

7- في حالة اقامة حفلات سينمائية او تمثيلية او غنائية يجب ان لا تزيد مجموع المصروفات على ثلث ريع الحفلة ، يمكن

للوزير أن يسمح بزيادة هذه النسبة في الاحوال الاستثنائية وباذن خاص قبل اقامة الحفلة.

8- يجب الا يزيد عدد تذاكر الدعوة المجانية عن 5% من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة.

9- موافاة الوزارة بعد انتهاء الحفلة بأسبوعين على الاكثر ببيان عن ايراداتها ومصروفاتها بالتفصيل.

سابعاً – اليانصيب على ان يجري وفق نظام اليانصيب المعمول به .

المادة 14- لا يجوز جمع التبرعات بغير الوسائل الموضحة فيما سبق.

المادة 15- لا يجوز الترخيص لفرق الهواة باقامة حفلات خيرية الا اذا كان نصف الدخل على الاقل مخصصا للوجوه الخيرية

، ويشترط ان تشرف على الحفلة هيئة معترف بخدماتها الاجتماعية او لجنة تعتمدها الوزارة.

المادة 16- يقتصر منح التراخيص بجمع التبرعات للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية على المناطق التي تزاول فيها نشاطها

الفعلي فقط.

المادة 17- تلغى تعليمات اصول جمع الاعانة العثمانية المؤرخة في 21 شعبان سنة 1327.

1956/12/13

نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973

المادة 1:

يسمى هذا النظام ( نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-1

-1974.

المادة 2:

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه أو بموجب قانون نقابة المحامين

النافذة المفعول

الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية.

مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون.

النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون.

المحامي: المحامي الاستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقا لاحكام القانون.

القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول.

البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني.

الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.

المادة 3:

تنشأ جوائز تقديرية للانتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين

في النقابة.

المادة 4:

تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:-

أ- الجائزة التقديرية للتأليف.

ب- الجائزة التقديرية للأبحاث.

ج- الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.

المادة 5:

تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن أنتاج لم يسبق نشره بكامله.

المادة 6:

تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.

المادة 7:

تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول

المحامين الاساتذة خلال السنة الجارية.

المادة 8:

تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز (2%) من

الموازنة السنوية للنقابة.

المادة 9:

يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز (05%) (خمسة بالالف) من الموازنة السنوية

للنقابة.

المادة 10:

يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا يزيد عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال

المتدرب لجدول المحامين الاساتذة.

المادة 11:

يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الأنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياتة على

أن يكون احد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها الى مجلس النقابة في موعد غايته

آّخر كانون الأول من كل عام.

المادة 12:

تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الاول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة

بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

المادة 13:

مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في

هذا النظام ان يكون محاميا استاذا مسجلا في النقابة ولم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

واستثناء من ذلك يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بأجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاضي امضى اكثر من

عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقررة في هذا

النظام.

المادة 14:

يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال

كانون الثاني من كل عام.

وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة اذا كان الانتاج المعروض غير مؤهل

للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.

المادة 15:

الأنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحي حكما ملكا لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره

طوال عشر سنوات التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.

المادة 16:

تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل

الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.

المادة 17:

يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن ( 50% ) من اجمال الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية

مهام المحامي

افضل محامي

اشتشارات مجانية

محامي الزرقاء

محامي عمال

نموذج وكالة محامي

وكالة محامي عامة

محامي جرائم الكترونية

رقم هاتف محامي

توكيل محامي

فريق المحامين

المحامي

محامي عقارات

المقررة في هذا النظام.

نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام لسنة 1966

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2-

تعني كلمة : –

مدير مدير الامن العام .

الجمعية الجمعية الخيرية لافراد الامن العام بموجب المشكلة هذا النظام .

اللجنة رئيس واعضاء الجمعية الخيرية .

الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم بعقد او براتب مقطوع.

تعديل

المادة 3-

ا- تؤسس في مديرية الامن العام جمعية تسمى (الجمعية الخيرية لافراد الامن العام) يتولى ادارتها لجنة مكونة من المدير

او من ينيبه رئيسا وعضوية اربعة ضباط يعينهم المدير .

ب- يعين المدير سكرتير اللجنة ويكون محاسبا وامينا للصندوق .

ج- للمدير حل هذه اللجنة واعادة تشكيلها .

المادة 4-

ا- الجمعية هيئة معنوية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي ويمثلها رئيسها، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة .

المادة 5 –

ا- تجتمع اللجنة في المكان والزمان المعينين من الرئيس وطلب اثنين من اعضائها .

ب- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء وتكون القرارات قطعية وتحفظ لدى سكرتير اللجنة في سجلات خاصة.

المادة 6-

غايات الجمعية هي : –

ا- تقديم المساعدات المالية للمحتاجين من الافراد العاملين والمتقاعدين في نطاق الحدود التالية:-

1- ان تقنع اللجنة بحاجة الطالب للمساعدة.

2- يعطى الفرد الواحد مساعدة واحدة طيلة مدة خدمته واخرى بعد الاحالة على التقاعد.

3- ان لا يزيد المبلغ الممنوح للفرد على ألف دينار في كل مرة.

ب- تقديم المساعدات المالية للمحتاجين من عائلات ( زوجة وأولاد ) الفرد المتوفى وفق الشروط التالية :-

1- ان لا يزيد المبلغ عن خمسين دينارا شهريا.

2- ان لا تزيد مدة منح المساعدة المالية المعطاة للمحتاجين من عائلات (زوجة واولاد) المتوفي عن خمس سنوات الا اذا

ثبت للجنة استمرار حاجة المذكورين فيمكن منح المعونة لمدة اطول .

3- ان يثبت للجنة احتياج العائلة للمساعدة .

4- على العائلة تقديم شهادة استمرار حالة الاحتياج موقعة من مدير الشرطة .

ج- يجوز تقديم مساعدة شهرية لاحد والدي الفرد الاعزب المتوفي لا تزيد على خمسين دينارا شريطة ان لا يكون للمستفيد

راتب تقاعدي.

د- تقديم المساعدة المالية للمحتاجين من الافراد الذين انتهت خدماتهم بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تمنعهم عن مزاولة

العمل وذلك في حالة عدم حصولهم على اية رواتب تقاعدية وذلك في الحدود والشروط المبينة في الفقرة السابقة .

هـ- تقديم المساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات والهيئات الاجتماعية بشرط ان لا تزيد على خمسماية دينار سنوياً

و- تقديم المساعدات المالية للاعمال التي تقوم بها مديرية الامن العام والتي يعود النفع منها على الافراد بشرط ان

لا تزيد المبالغ على الف دينار في السنة

ز-شراء وبيع الاراضي والاموال المنقولة ووضعها تأميناً للدين ورهنها وارتهانها واستثمارها وتأجيرها للافراد وغيرهم

وفقاً للقوانين الخاصة .

ح- اقتراض المبالغ من اية مصادر وتقديم الضمانات اللازمة لسداد الديون .

ط-معالجة المرضى من عائلات افراد قوة الامن العام داخل المملكة وخارجها حسب توصية اللجنة الطبية العسكرية ومعالجة

الفقراء من المتقاعدين وذويهم اذا دعت الحاجة الى ذلك.

تعديل

المادة 7-

تتكون اموال صندوق الجمعية الخيرية من .

أ-الاشتراكات الشهرية الالزامية المستوفاة من الافراد بالمبالغ التالية :-

1-الضابط دينار واحد

2-الفرد دون رتبة ضابط نصف دينار

ب- التبرعات التي ترد الى الجمعية من المؤسسات والاشخاص او الحكومة .

تعديل

المادة 8-

يقوم المدير المالي للامن العام باقتطاع بدلات الاشتراكات من الافراد .

المادة 9-

تودع اموال الجمعية بموافقة اللجنة في احد المصارف لحساب صندوق الجمعية وفق الشروط التي تراها مناسبة .

المادة 10-

يجري سحب المبالغ وايداعها وفق قرارات اللجنة وبموجب حوالات او شيكات يوقعها الرئيس والسكرتير.

المادة 11-

يجوز للجنة تقديم قروض للافراد بالشروط التي تراها مناسبة وبفائدة لا تتجاوز 6% سنوياً .

المادة 12-

أ- ينظم السكرتير تقريراً سنوياً عن اعمال الجمعية يرفعه للمدير .

ب- تنشر اعمال اللجنة في امر يومي لاطلاع الافراد .

المادة 13-

تنظيم الدفاتر الخاصة بالصندوق بشكل يتلاءم وانظمة اللوازم المعمول بها .

المادة 14-

يجري ديوان المحاسبة تدقيق ومراجعة موجودات صندوق الجمعية ويقدم التقرير اللازم بذلك .

1966/8/15

نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الجمعيات النافذ حيثما وردت في هذا النظام .

المادة 3-

يحدد الاعضاء المؤسسون للجمعية الخاصة رأسمال لا يقل عن خمسمائة دينار في نظامها الاساسي ويسدد بالكامل

بالنسب المتفق عليها على ان يتم ايداعه في احد البنوك العاملة في المملكة قبل مباشرتها العمل .

المادة 4-

أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الجمعية الخاصة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي

انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها .

ب- لا يجوز للجمعية الخاصة باي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها الصافية بشكل مباشر او غير مباشر على

اي من اعضائها.

المادة 5-

تعتمد الجمعية الخاصة سلماً لاجور العاملين فيها مماثلاً لاقرانهم في سوق العمل .

المادة 6-

أ- اذا اصبح عدد اعضاء الجمعية الخاصة اقل من ثلاثة اشخاص لاي سبب كان فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو

جديد او اكثر بدلا منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعارها بذلك من امين السجل .

ب- اذا لم تتمكن الجمعية الخاصة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضم عضو جديد

بدلاً من العضو الذي زالت عضويته فتعتبر الجمعية الخاصة منحلة حكماً .

المادة 7-

أ- يشترط تعديل النظام الاساسي للجمعية الخاصة عند اجراء اي تغيير في رأسمالها .

ب- يشترط في النظام الاساسي للجمعية الخاصة ان يبين الاحكام المتعلقة بانتقال حصص العضو الى عضو او

شخص اخر واحكام دخول عضو جديد .

ج- في كل الاحوال لا يجوز للعضو التنازل عن حصصه في رأسمال الجمعية الخاصة بعوضٍ يزيد على قيمتها

الإسمية .

د – اذا توفي العضو فيتم توزيع حصصه في رأسمال المال المدفوع على الورثة ما لم يقم اي منهم بالافصاح عن

عدم رغبته في ذلك .

المادة 8-

أ- في حال حل الجمعية الخاصة يرد الى الاعضاء مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الجمعية الخاصة عند

التأسيس الا اذا نص النظام الاساسي على تحويل قيمة تلك الحصص الى اي جهة اخرى واذا كانت اموال

الجمعية الخاصة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد الى الاعضاء حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال.

ب- اذا زادت اموال الجمعية الخاصة وموجوداتها على رأسمالها ، فيرد الباقي الى صندوق دعم الجمعيات ما لم

يحدد النظام الاساسي ايلولتها الى جمعية اخرى تكون مشابهةً لها في الاهداف والغايات .

المادة 9-

للمجلس و للوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1998

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة : المؤسسة التعاونية الاردنية.

المدير العام : المدير العام للمؤسسة.

الجمعية : اي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية المسجلة وفقا لاحكام هذا النظام.

العضو : العضو المؤسس للجمعية او المنتسب اليها بعد تأسيسها.

اللجنة : لجنة ادارة الجمعية.

المنطقة : المنطقة الجغرافية التي تشملها اعمال الجمعية وفقا لعقد تأسيسها.

تأسيس الجمعية وتسجيلها

المادة 3-

أ- يتم تأسيس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا يقل عدد افرادها

عن ثلاثة اعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- اعداد طلب التسجيل على الانموذج المقرر.

2- اعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.

3- متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة.

ب- يقدم طلب تسجيل الجمعية الى المدير العام على الانموذج المقرر على أربع نسخ موقعة من المؤسسين الذين لا يقل عددهم

عن عشرة اشخاص مرفقا باربع نسخ من مشروع النظام الداخلي موقعا هو الاخر منهم.

ج- يجب ان يتضمن النظام الداخلي ما يلي:-

1-اسم الجمعية وعنوانهاومنطقة عملها ، على ان يخلو اسمها من الدلالات العائلية اوالقبلية او الطائفية ويقترن بعبارة

تعاون او تعاونية. ويكون لكل جمعية خاتم خاص بها حسب الانموذج الذي يوافق عليه المدير العام.

2-رأسمال الجمعية.

3- الغاية او الغايات التي أسست من اجلها الجمعية.

4- شروط قبول العضوية وفقدها.

5- الاحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والانظمة المحاسبية للجمعية.

6- الاحكام الادارية بما في ذلك انظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر.

7- احكام واجراءات التحكيم والتصفية.

المادة 4-

أ- يتولى المدير العام او من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع اعضاء اللجنة او مع من ينتدبونه

لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله بعد وضع النظام

الداخلي في صيغته النهائية ، وفي جميع الاحوال يعتبر الطلب موافقا عليه اذا لم يصدر المدير العام قراره خلال المدة

المشار اليها.

ب- اذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر لها شهادة موقعة منه وتنشر في الجريدة الرسمية ، ثم تدعو اللجنة

التحضيرية الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال خمسة عشرة يوما لانتخاب لجنة ادارة الجمعية.

ج- اذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تأسيسها وتسجيلها ، يقرر المدير العام الغاء تسجيلها باعلان ينشر لهذه

الغاية في الجريدة الرسمية.

الجمعية ومركزها

المادة 5-

أ- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول اعمالها فيها ولها فتح فروع في مناطق اخرى على ان تبلغ المؤسسة بذلك.

ب- يجوز تسجيل اكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية او مدينة على ان يتم التمييز بين اسماء هذه الجمعيات بصورة لا

تدعو الى اللبس.

المادة 6-

أ- يكون الانتساب الى الجمعية اختياريا مع مراعاة شروط العضوية واسباب فقدها وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.

ب- يسترد العضو قيمة اسهمه والمبالغ المستحقة له حين زوال عضويته من الجمعية وذلك بعد حسم ما هو مستحق عليه من التزامات

للجمعية وفقا للنظام الداخلي.

المادة 7-

أ- لورثة العضو المتوفي الاحتفاظ بعضويتهم خلال سنة من وفاة مورثهم وعليهم تسمية ممثل قانوني لهم في الجمعية.

ب- اذا لم يرغب الورثة الاحتفاظ بعضويتهم ترد لهم حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية او حصتهم

من الدين المترتب على الجمعية.

الهيئة العامة

المادة 8-

يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المؤسسين لها والمنتسبين اليها وتتولى الاشراف على اعمال الجمعية والقيام

بالمهام التالية:-

أ- التصرف بالاموال غير المنقولة للجمعية سواء بالبيع او الرهن.

ب- اقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

ج- انتخاب اللجنة.

د- انتخاب لجنة المراقبة.

هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

و- تحديد الالتزامات المالية للجمعية.

ز- التصرف بالفائض الصافي وحل الجمعية.

ح- اتخاذ الاجراءات لتصفية وحل الجمعية.

ط- اي امور اخرى ترتئيها الهيئة العامة.

المادة 9-

أ- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة

، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي تقره اللجنة على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر

يوما على الاقل من الموعد المحدد لها مرفقا بها التقريران المالي والاداري وتبلغ الدعوة اما للعضو بالذات او بواسطة

البريد المسجل ويتم تبليغ المؤسسة بموعد الاجتماع.

ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة

لا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.

ج-1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او اكثرية

اصوات الحاضرين على ان يكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات اما اذا كانت الجمعية

عضوا اعتباريا في هذه الهيئة فلها ان تنتدب ممثلا عنها لحضور الاجتماع ويعطى العضو الاصوات المحددة في النظام الداخلي

لتلك الجمعية.

2-لاي عضو ان ينيب عنه عضوا آخر بموجب الانموذج الذي تقره اللجنة ولا يجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في اجتماع

الهيئة العامة.

المادة 10-

اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام فيدعو المدير

العام الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء تلك المدة.

المادة 11-

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من اعضاء لا يقل عددهم عن

(20%) من اعضاء الهيئة العامة او بناء على طلب من لجنة المراقبة على ان ينص قرار اللجنة او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة

العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحت غيرها في الاجتماع.

ب-1- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة للامور التي تتعلق بتعديل النظام الداخلي على ان تتضمن

الدعوة التعديل المقترح والاسباب الموجبة له.

2- تقدم التعديلات المقترح ادخالها على النظام الداخلي الى المدير العام على اربع نسخ بعد اقرارها من الهيئة العامة.

3- يصدر المدير العام موافقته او رفضه على ان يكون القرار بالموافقة على التعديل او الرفض معللا خلال ثلاثين يوما

من تاريخ تقديمه وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية.

ج-تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا

النظام ويشترط في ذلك مايلي:

1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.

2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 12-

  • تتولى ادارة الجمعية لجنة ادارة تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع

السري وتحدد الانظمة الداخلية للجمعية عدد اعضاء اللجنة ومدة عملها على ان لا تزيد مدة اللجنة في أي حالة من الحالات

على اربع سنوات.

المادة 13-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولنظامها الداخلي.

ب- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية.

ج- اعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

د- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد

حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.

هـ- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها في اعمالها وتحديد مهام هذه اللجان.

المادة 14-

أ- يعين المدير العام لجنة ادارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتين التاليتين:-

1- اذا شغرت عضوية ثلثي اعضاء اللجنة يعين المدير العام اعضاء بدلا عنهم لاكمال المدة.

2-اذا خالفت اللجنة حكما من احكام قانون التعاون والانظمة الصادرة بمقتضاه او احكام النظام الداخلي للجمعية او قرارات

الهيئة العامة ولم تقم اللجنة بازالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من توجيه اشعار خطي لها من المدير العام.

ب- على لجنة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للانعقاد قبل ثلاثين يوما على الاقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب

لجنة ادارة جديدة.

المادة 15-

تشكل في كل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتختهم الهيئة العامة من بين اعضاءها تكون مهمتهم مراقبة

سير اعمال الجمعية بانتظام ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة في آن واحد.

المادة 16-

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من

شهر كانون الاول من السنة نفسها.

ب- على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية ان تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات الختامية كما

تعد اللجنة تقريرها مشتملا البيان الاحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية.

ج- اذا لم تقم الجمعية باعداد ميزانيتها قبل شهر واحد من موعد اجتماع الهيئة العامة من نهاية سنتها المالية يعين المدير

العام محاسبا على نفقة الجمعية لاعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل اجوره من الجمعية وتكون كأنها

دين مستحق للمؤسسة.

د- تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الاقل في السنة وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التعاون

وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل الاتعاب التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه

الغاية.

ه- تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحدد

بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 17-

أ- للمدير العام ان يعهد بقرار مباشر منه لموظف او اكثر من المؤسسة او بناء على طلب مدقق حسابات الجمعية القيام بالتحقيق

والتفتيش على اعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الادارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور ان هناك اساءة

تصرف بأموال الجمعية او املاكها فللمدير العام ان يحيل للمدعي العام او المحاكم المختصة اي عضو من اعضاء اللجنة ولجنة

المراقبة او مدقق حساباتها او احد موظفيها الحاليين او السابقين.

ب- يجب على اي عضو من اعضاء الجمعية بمن فيهم اعضاء اللجنة ولجنة المراقبة واي مستخدم او ذي صلة بأعمالها ان يقدم

الى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية واعضائها.

المادة 18-

أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الارباح على اساس قيمة الاسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الارباح تعامل جميع الاسهم

معاملة واحدة الا اذا نص النظام الداخلي على غير ذلك

ب- على كل جمعية ان تقتطع من ارباحها الصافية ما يلي: –

1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام.

2- ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم واذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول الى الاحتياطي العام.

ج- يجوز للهيئة العامة ان تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الارباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسبا لهذه الغاية.

د- يجوز توزيع ارباح على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.

هـ- لا يجوز توزيع ارباح او عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز الا بعد تغطية ذلك العجز.

المادة 19-

لا يجوز التصرف بالاحتياطي العام المتكون لدى الجمعية الا لغايات استثماره في اعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي.

المادة 20-

يحدد النظام الداخلي اجراءات وطرق تحصيل المبالغ المستحقة على أي عضو من اعضاء الجمعية او على غيره.

المادة 21-

يجوز ان يستفيد الافراد او الهيئات من غير الاعضاء من اعمالها وفي الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.

المادة 22-

للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وفقا لنظامها الداخلي اذا كان من ضمن غاياتها قبول الودائع.

المادة 23-

للجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي على ان توثق قروضها بالضمانات التي تحفظ حق الجمعية والتي

تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن.

المادة 24-

لا يجوز تحويل الاسهم التي يملكها أي عضو او التنازل عنها الا بعد موافقة اللجنة.

المادة 25-

للجنة ان تطلب من الجهات القضائية المختصة القاء الحجز على اسهم واموال أي عضو حالي او سابق وفاء لدينها بما في ذلك

العوائد والمكافآت او اي مبلغ آخر ولها ان تستوفي الدين الذي بذمته من اي مبلغ مستحق له.

اندماج الجمعيات

المادة 26-

أ- يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي ويجوز اجراء

هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة وفي هذه الحالة تنقل موجودات والتزامات الجمعيات الى الجمعية الموحدة.

ب- يعلن في الصحف المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوما على الاقل لاتاحة الفرصة

لدائني الجمعيات المندمجة لتثبيت ديونهم او تسجيل حقوقهم.

ج-تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني للجمعيات المندمجة وتؤول اموالها والحقوق العائدة لها ومشاريعها وجميع الالتزامات

المترتبة عليها للجمعية الجديدة.

تصفية وحل الجمعيات

المادة 27-

يقرر المدير العام تصفية الجمعية وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين في اي من الحالات التالية

أ- اذا انخفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين في هذا النظام.

ب- اذا مارست نشاطا لم يرخص لها بممارسته.

ج- اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي حل الجمعية.

المادة 28-

أ- اذا اصدر المدير العام قرارا بتصفية جمعية وفقا لاحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر بقرار

ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يتضمن اسباب تصفية الجمعية واسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية

بحيث لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة اقصاها سنة اخرى اذا تعذر اتمام اجراءات التصفية خلال السنة الاولى.

ب- للمدير العام استبدال المصفى او المصفين بغيرهم اذا اقتضت الضرورة ذلك على ان تراعى في ذلك الاجراءات المنصوص عليها

في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يحدد المدير العام اتعاب المصفى او المصفين.

د- يلتزم مصفي الجمعية ابتداء من تاريخ التصفية بما يلي:-

1- ادارة اعمال الجمعية للمدى الضروري لتصفيتها وذلك طيلة مدة التصفية.

2- دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الجمعية وذلك باعلان ينشر لهذه

الغاية في صحيفتين يوميتين.

3- اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها.

4- ايداع الاموال التي يتسلمها او يحصلها بحساب يسمى حساب الجمعية تحت التصفية في البنك الذي يقرره المصفي.

5- تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباتها تحت التصفية.

المادة 29-

أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة للجمعية

بتوزيع موجودات الجمعية وفق الاولويات التالية:-

1- اجور العمال والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها.

2- المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة.

3- المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

4- نفقات التصفية واتعاب المصفي.

5- المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والقروية.

6- بدلات الايجار المستحقة على الجمعية.

7- حقوق الدائنين بمن فيهم اعضاء الجمعية المقرضين لها وفي حالة عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسبة استحقاق كل منهم.

ب- اذا اسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الاعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.

المادة 30-

أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي الى المدير العام تقريرا نهائيا مشتملا على جميع الاجراءات التي قام بها في سياق

عملية التصفية مرفقا به حسابا ختاميا بنتائج التصفية.

ب- ينشر المدير العام بعد تسلم هذا التقرير في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين اعلانا يتضمن الجمعية والغاء

تسجيلها.

المادة 31-

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف في المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا

ومحددا.

المادة 32-

يصدر مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون :قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

السلطة :سلطة المنطقة.

المجلس :مجلس المفوضين.

الرئيس :رئيس المجلس.

المنطقة الجمركية:اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.

الحرم الجمـركي:القطاع الذي يحدده الرئيس في كل ميناء بحري او جوي او في أي مكان يوجد فيه مركز

                       جمركي للسلطة داخل المنطقة يرخص فيه اتمام جميع الاجراءات الجمركية او بعضها.

الخط الجمركي:الخط المطابق لحدود المنطقة.

دائرة الجمـــارك:دائرة الجمارك العامة.

قانون الجمــارك:قانون الجمارك المعمول به.

المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.

المؤسسة:الاشخاص الملزمين بتقديم بيان الادخال والاخراج والبيان الاحصائي.

البضاعة:كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.

نوع البضاعة:التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية الصادر بمقتضى احكام قانون الجمارك.

الاستيراد:ادخال المؤسسة المسجلة البضائع الى المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام.

التصدير:اخراج البضائع من المنطقة وفق احكام هذا النظام.

تعليمات الاستيراد والتصدير:التعليمات الصادرة بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من القانون.

الناقل:مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه او أي مؤسسة تعمل بنقل البضائع او الاشخاص مستخدمة

         أي سفينة او طائرة او مركبة او أي واسطة نقل اخرى مصممة لنقل البضائع عدا الحاوية.

الحاوية:الوعاء الذي توضع فيه البضاعة لغايات النقل.

النقل بالعبور:مرور البضائع ووسيلة نقلها عبر المنطقة من خلال دخول مركز الوصول والخروج من مركز

                    الخروج الى المنطقة الجمركية او بلد اجنبي.

مركز الدخول :المكان المعين من السلطة والمخصص لدخول الاشخاص او ادخال البضاعة للمنطقة.

مركز الخروج:المكان المعين من السلطة والمخصص لخروج الاشخاص او اخراج البضاعة من المنطقة.

البيان :التصريح الذي يقدم الى السلطة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند

                                  مركز الدخول او الخروج.

المصرح:الشخص الذي ينظم البيان او ينظّم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للسلطة لاتمام الاجراءات الجمركية.

المخلص:الشخص المنصوص عليه في قانون الجمارك والمصرح له بممارسة اعمال التخليص في المنطقة.

احكـــــام عامــــــة

المادة 3-

أ- تمارس السلطة صلاحياتها وفق احكام القـــانون وهذا النظــام داخل المنطقة.

ب- تخضع البضائع في المنطقة وعند ادخالها واخراجها منها للاحكام والاجراءات المنصوص عليهــــا في هذا النظام والتعليمات

الصادرة بمقتضاه.

المادة 4-

أ- لغايات تطبيق احكام القانون وهذا النظام يحدد منشأ البضاعة وفق القواعد والاحكام المعمول بها في المنطقة الجمركية.

ب- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء من اثباته بتعليمات يصدرها المجلس

لهذه الغاية.

المادة 5-

تسري على القيمة الجمركية الاسس والاحكام الواردة في قانون الجمارك واحكام الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة.

المادة 6-

يقدم بيان عن كل بضاعة تدخل المنطقة او تخرج منها ما لم ينص هذا النظام او أي نظام صادر بمقتضى القانون على غير

ذلك.

المادة 7-

أ- يصدر المجلس تعليمات الاستيراد والتصدير يحدد فيها الاحكام والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير

بما في ذلك:-

1- البضائع المحظورة.

2- البضائع الممنوع دخولها الى المنطقة.

3- البضائع التي يخضع استيرادها او تصديرها لموافقات خاصة والجهة التي تصدر هذه الموافقة.

4- البضائع الممنوع او المقيد تصديرها.

5- الاجراءات الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ب- يراعى عند اصدار تعليمات الاستيراد والتصدير ما يلي:-

1- التزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ترتبط بها المملكة.

2- أي ترتيبات تعقدها السلطة مع الجهات المختصة بهدف تبسيط اجراءات انتقال البضاعة من المنطقة او عبرها الى المنطقة

الجمركية.

المادة 8-

أ- يمنع ادخال البضائع المحظورة الى المنطقة وعلى السلطة الحجز على هذه البضائع والتصرف بها او اتلافها وفق احكام

هذا النظام.

ب- تعاد البضائع الممنوع ادخالها للمنطقة الى مصدرها ولا يجوز التخليص عليها.

ج- لا يجوز انجاز أي معاملة جمركية لبضاعة يخضع استيرادها او تصديرها الى موافقة خاصة وفق تعليمات الاستيراد والتصدير

قبل الحصول على هذه الموافقة.

المادة 9-

يسري على المركبات قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به بما في ذلك الاعفاءات والاوضاع

المعلقة للرسوم وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى القانون.

المادة 10-

أ- يستثنى من احكام الادخال والاخراج والبيان الاحصائي الواردة في هذا النظام البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب

في المنطقة الجمركية وفق احكام التشريعات المعمول بها ولا يجوز رد هذه الرسوم والضرائب عنها.

ب- يعتمد المجلس نظاما للرقابة على البضائع في المنطقة وعند ادخالها اليها واخراجها منها.

المادة 11-

أ- تقوم السلطة وفقا لترتيبات يتفق عليها مع دائرة الجمارك باستيفاء امانات لا تقل عن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة

في المنطقة الجمركية لحساب دائرة الجمارك عن أي بضاعة مسموح بادخالها وفق التشريعات السارية في المنطقة الجمركية ويعد

ادخالها للمنطقة استيرادا مخالفا للقانون على ان تستكمل اجراءات التخليص عليها لدى دائرة الجمارك.

ب- وتقوم السلطة بما يلي:-

1- استيفاء بدل أي خدمة تقدمها.

2- تخزين البضائع غير المطالب فيها والمتنازل عنها والمضبوطة والمحجوزة من السلطة والبضائع المصادرة والبضائع التي

ينتظر التصرف فيها وفقا لاحكام هذا النظام في الاماكن التي تحددها السلطة.

3- اتلاف البضائع المصادرة او المتنازل عنها او بيعها او التصرف فيها او الاحتفاظ بها لاستعمالها الخاص وفق احكام

هذا النظام.

المادة 12-

يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارئ او بسبب قوة قاهرة

وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.

المادة 13-

يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط الا في المطارات التي تتوافر فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وفي

هذه الحالة على قبطان الطائرة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.

المادة14-

لا يجوز القاء أي حمولة من سفينة او طائرة اثناء الابحار او التحليق الا انه يجوز للربان او القبطان ان يأمر بذلك

لضرورة سلامة الرحلة وفي هذه الحالة على الربان او القبطان ان يعلم السلطة بذلك دون ابطاء.

المادة 15-

لا يجوز دخول المنطقة او الخروج منها برا الا من مراكز الدخول والخروج.

المادة 16-

يجب التصريح عن جميع البضائع التي تدخل الى المنطقة او تخرج منها ما لم ينص هذا النظام او أي نظام اخر صادر بمقتضى

القانــــون على غير ذلك.

المادة 17-

يتم تفريغ الحمولات في الاماكن المخصصة من قبل السلطة ولا يسمح بتفريغ هذه الحمولات او انتقالها من وسيلة نقل الى

اخرى الا وفق الشروط التي تحددها السلطة.

المادة 18-

أ- يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار

البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة الى حين تسلم البضائع من قبل الشخص المفوض بتسلمها او تسليمها لمنطقة التخزين

وفق احكام هذا النظام.

ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها نسب التسامح في البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسب

النقص الجزئي الناتج عن عوامل طبيعية او ضعف الاغلفة والذي يؤدي الى انسياب محتوياتها.

المادة 19-

أ- في حال وجود نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في البضائع المنفرطة

او السائبة او المكيسة يتجاوز نسبة التسامح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام فعلى ربان السفينة

او وكيلها ان يبرر هذا النقص من خلال الوثائق التي تثبت بان النقص وقع قبل وصول السفينة الى المياه الاقليمية.

ب- اذا تعذر تقديم هذه المستندات وفق احكام قانون الجمارك تعتبر البضائع الناقصة بانها ادخلت للمنطقة الجمركية بصورة

غير مشروعة ويتم تبليغ دائرة الجمارك بذلك.

المادة20-

تنتقل البضائع وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته الى حين اجازة التسليم من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام وتكون البضائع

التي لم يتم تفريغها من السفينة اما محجوزة من ربان السفينة او الوكيل في المكان المعين من السلطة واما منقولة الى

موقع اخر تتم الموافقة عليه من السلطة.

المادة 21-

يتم اصدار تصريح عبور لكل بضاعة تخضع لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام قبل التوجه الى مركز تخليص دائرة

الجمارك او مركز الخروج ، حسب مقتضى الحال ، وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة

لذلك.

المادة 22-

يتم ادخال البريد والطرود البريدية ونقلها الى المنطقة او اخراجها منها بمقتضى اتفاقيات البريد الدولية والتعليمات

الصادرة عن المجلس المتعلقة بذلك بعد التنسيق مع دائرة الجمارك والجهات البريدية المختصة في المنطقة الجمركية.

ادخال البضائع الى المنطقة

المادة 23-

أ- يعفى من تقديم بيان ادخال الى المنطقة للبضائع الخاضعة لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام ما يلي:-

1- العملة والشيكات وسحوبات البنك والاوامر المالية والاوراق المماثلة القابلة للتداول والطوابع.

2- السجلات التجارية سواء مسجلة على اوراق او اقراص او اشرطة مغناطيسية او أي وسيلة اخرى.

3- البواخر والطائرات والقاطرات والحاويات ، سواء كانت فارغة او محملة باشخاص او بضائع والتي تعمل بنقل البضائع او

الاشخاص الى المنطقة عدا المركبات.

4- الممتلكات الشخصية او المنزلية التي ترد مع المقيمين والعاملين الاجانب او اليهم او مع القادمين وفق احكام القانون

والتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بمقتضاه لدى وصولهم الى المنطقة مع عدم المساس بحق السلطة بطلب تصريح شفوي او

خطي عن هذه البضائع.

5- الواردات التجارية للمؤسسة المسجلة التي تقل قيمتها عما يحدده المجلس.

6- الواردات غير التجارية من المؤسسة وفق ما يقره المجلس.

7- أي بضاعة مارة بالنقل بالعبور لغايات التصدير او الاخراج حسب مقتضى الحال.

ب- يتم الافراج عن البضائع الى المؤسسة او المقيم او أي جهة لها حق ادخالها الى المنطقة لدى ابراز فاتورة تجارية او

وثيقة شحن او بيان او أي وثيقة اخرى نص عليها هذا النظام او كما هو محدد من السلطة.

المادة 24-

أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام يتم ادخال البضائع الى المنطقة بموجب بيان ادخال تقدمه المؤسسة المالكة

او المشترية للبضائع التجارية او من ينوب عنها ويشترط لقبول هذا الطلب ان يكون الاسم الوارد فيه مطابقا للاسم الوارد

في بوليصة الشحن او وثيقة النقل بالعبور او تصريح مرور البضائع او وثيقة نقل مشابهة او من تنتقل اليه ملكية هذه البضائع.

ب- تحدد بتعليمات نماذج البيانات والمعلومات الواجب تدوينها فيها والوثائق الواجب ارفاقها وغير ذلك من الاحكام والاجراءات

والمدد المتعلقة بادخال البضائع الى المنطقة والتدقيق اللاحق لها.

المادة 25-

أ- للسلطة حق فحص البضائع ومعاينتها والتأكد من محتويات الحاويات على مسؤولية ونفقة المؤسسة او وكيلها على ان يتم

اجراء الفحص في المرفأ او في موقع المؤسسة في المنطقة.

ب- لغايات تبسيط الاجراءات يجوز للسلطة التجاوز عن اجراءات الفحص والمعاينة والاكتفاء بقبول البيان لغايات التخليص

المباشر وفقا للاحكام والشروط التي يقررها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 26-

أ- اذا قررت السلطة عدم القيام بمراجعة للبضائع او فحص مفصل لها او اذا لم يكشف الفحص عن أي مخالفات توافق السلطة

على التخليص على البضائع لتسليمها للمؤسسة ويكون تسلمها من مسؤوليتها.

ب- يوقع على بيان الادخال موظف مخول عن المؤسسة او وكيلها ، وتكون هذه المؤسسة مسؤولة عن أي تفاوت بين حالة البضائع

او كميتها وتلك المسجلة على بيان الادخال ، واذا كان التفاوت غير مبرر بشكل تقتنع به السلطة ، تتم معاملة النقص وفقا

لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.

ج- تكون المؤسسة مسؤولة عن تقديم بيان ادخال جديد للبضائع الزائدة وفي حال عدم تقديم مثل هذا البيان وثبوت وجود زيادة

في البضاعة عما صرح به تتم معاملة الزيادة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.

المادة 27-

أ- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها:-

1- البضائع التي لم يقدم للسلطة بخصوصها أي بيان ادخال او أي وثيقة مشابهة خلال واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ وصول

البضائع للمنطقة.

2- البضائع التي وافقت السلطة على تصريح بمرورها او على أي وثيقة مشابهة ولم يتسلمها الناقل خلال خمسة ايام عمل من

تاريخ وصول البضائع للمنطقة.

ب- يتم نقل البضائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مخازن السلطة على مسؤولية ونفقة الناقل او وكيله

0 ويتم ادخال البضائع الى مخازن السلطة بموجب محضر تسلم يوقعه الموظف المختص في السلطة ويعفى الناقل من المسؤولية

عن تلك البضائع التي تحفظ بعد ذلك على مسؤولية المرسل اليه ونفقته.

اخراج البضائع من المنطقة

المادة 28-

يجوز اخراج البضائع الى البواخر والطائرات التي تصل الى المنطقة على انها لوازم او معدات او مواد للتصليح او التبديل

، وتعامل هذه البضائع على انها مصدرة عند توقيع الناقل او المصدر على تحميلها على انها امدادات او معدات او مواد للتصليح

او التبديل ويقصد باللوازم الوقود والبضائع التي تباع على متن الباخرة او الطائرة والطعام والشراب للركاب والطاقم.

المادة 29-

أ- تكون المؤسسة مسؤولة عن البضائع التي تخضع لاحكام الادخال والاخراج الى ان يتم اخراجها من المنطقة او التصرف فيها

وفق احكام هذا النظام 0 وتعتبر البضائع التي اخرجت من مواقع المؤسسة وفقدت او لم يتم تحمل المسؤولية عنها خلال ازالتها

من المنطقة على انها ادخلت الى المنطقة الجمركية وتتم معاملتها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.

ب- على المؤسسة ان تقوم فور اخراج البضائع من المنطقة بما يلي:-

1- مراجعة البضائع مع الفواتير ووثائق الشحن للتأكد من اخراجها من المنطقة والحصول على توقيع المصدر او الناقل عليها.

2- وضع الرصاص الجمركي الذي تطلبه السلطة او دائرة الجمارك وتحت اشراف السلطة على أي مركبة او حاوية.

3- الحصول على نسخة من البيان الجمركي الصادر عن دائرة الجمارك او أي وثيقة اخرى تثبت اخراج البضائع وتبليغ السلطة

عن أي تفاوت فيها وفقا لاحكام هذا النظام.

4- التدوين في نظام مراقبة المخزون وحفظ الوثائق الاصولية في الملفات ذات العلاقة وتقديم الوثائق التي تثبت عملية

اخراج البضائع من المنطقة.

5- تدوين العملية في البيان الاحصائي.

ج- على المؤسسة ان تقوم بما يلي فور التصرف في البضاعة وفق احكام هذا النظام بما يلي:-

1- التأكد من ان التصرف موثق بدفاتر المؤسسة وان فاتورة البضاعة تحمل اسم المشتري وعنوانه وتوقيعه.

2- التدوين في نظام مراقبة المخزون وحفظ الوثائق الاصولية في الملفات ذات العلاقة وتقديم جميع الوثائق التي تثبت عملية

التصرف بالبضاعة.

3- تدوين العملية في البيان الاحصائي.

المادة 30-

أ- على المؤسسة او وكيلها او من تنتقل اليه ملكية البضائع ، عند نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية تقديم البضائع

الى مركز التخليص التابع لدائرة الجمارك في المنطقة وتقديم بيان جمركي وفق احكام قانون الجمارك ، الحصول على اشعار

من هذا المركز بعد استكمال اجراءات التخليص وقبل التوجه الى مركز الخروج.

ب- على المؤسسة التي تنقل البضائع من المنطقة الى خارجها من غير مراكز الخروج على الحد الفاصل مع المنطقة الجمركية

تقديم بيان احصائي بالبضائع الى السلطة.

المادة 31-

أ- يقوم الناقل بنقل البضائع مباشرة الى مركز الخروج عبر ممر نقل بالعبور محدد من السلطة وخلال المدة التي تحددها

ويجب تبليغ السلطة فورا عن أي انحراف عن الممر او عن تجاوز هذه المدة تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب- يتم تثبيت الرصاص الجمركي المحدد من السلطة على المركبات التي تنقل البضائع عبر المنطقة وتحدد السلطة شكل الرصاص

الجمركي والتجهيزات اللازمة لمركبات النقل وطريقة النقل داخل المنطقة وغير ذلك من الاحكام بتعليمات تصدرها لهذه الغاية.

واجبــــات المؤسســــة

المادة 32-

على المؤسسة اعداد بيان احصائي مرفق بالوثائق المطلوبة وفق احكام هذا النظام او أي نظام اخر ذي علاقة صادر بمقتضى

القانون يتضمن ما يلي:-

أ- البضائع التي انتجتها في المنطقة.

ب- البضائع التي ادخلتها للمنطقة.

ج- البضائع التي اخرجتها للمنطقة الجمركية.

د- البضائع التي اخرجتها الى بلد اجنبي.

هـ- البضائــع التي تصرفت فيها وفق احكام القانون وهذا النظام.

و- البضائع التي استهلكتها.

ز- البضائع التي اتلفت او فقدت.

المادة 33-

على المؤسسة الملزمة بحفظ البيان الاحصائي عند اكتشافها نقص في أي بضاعة من مخزونها القيام بما يلي:-

أ- تبليغ السلطة خطيا بذلك خلال خمسة ايام عمل.

ب- اعداد بيان وضع في الاستهلاك لهذه البضاعة وتقديمه للمركز الجمركي التابع لدائرة الجمارك وفق احكام قانون الجمارك

وعلى دائرة الجمارك تبليغ السلطة بالاجراءات التي تمت تبعا لذلك.

ج- دفع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة لدائرة الجمارك وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون والتشريعات

النافذة في المنطقة الجمركية.

د- قيد معلومات الاخراج ذات العلاقة في البيان الاحصائي للسلطة والمحافظة على سلامة نظام مراقبة المخزون.

المادة 34-

تتم معاملة أي تفاوت في مخزون المؤسسة الملزمة بالبيان الاحصائي بين ما هو موجود فعلا وقيود السلطة او البيان الاحصائي

دون الابلاغ عنه من قبل المؤسسة على النحو التالي:-

أ – في حالة النقصان تعتبر البضائع انها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون

الا اذا اثبتت المؤسسة ان النقص حصل بسبب ما يلي:-

1- حريق او تلف او بسبب عوامل طبيعية كالتبخر او الانسكاب او الامتصاص شريطة تنظيم اذن اصولي بذلك.

2- او تم اتلافها بموافقة السلطة.

ب- في حالة الزيادة تعتبر البضاعة الزائدة بانها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25)

من القانون.

المادة 35-

يجوز للمؤسسة التي استوردت بضائع الى المنطقة ان تتنازل عنها الى السلطة وفق التعليمات التي تحددها السلطة بهذا الخصوص

وتنتهي مسؤولية المؤسسة عن تلك البضائع عند موافقة السلطة على التنازل.

المادة 36-

على جميع القادمين الى المنطقة ان يصرحوا للسلطة عن جميع البضائع التي بحوزتهم ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية والضرائب

في المنطقة الجمركية.

المخالفات الجمركية

المادة 37-

يعتبر مخالفة لاحكام المادة (54) من القانون:-

أ- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها.

ب- اعاقة موظفي السلطة من القيام بواجباتهم وفق احكام هذا النظام ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة

وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.

ج- تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة.

د- قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج.

هـ- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا النظام.

و- عدم تقيد الاشخاص والمؤسسة بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب احكام هذا النظام.

ز- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.

ح- عدم اتبـاع الطرق والاساليب المحددة في ادخال البضائع واخراجها.

ط- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في مركز الدخول موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء

مثل هذه البضائع.

ي- التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور خلافا لاحكام القانون وهذا

النظام.

ك- تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا

لاحكام القانون وهذا النظام.

ل- تفريغ البضائع من القطارات او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الاماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية.

م- تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل

السلطة او في موقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائـــرة الجمــارك او السلطة.

ن- نقل البضائع من مكان التحميل او الوصول قبل الحصول على اذن التخليص من السلطة.

المادة 38-

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاعتراضات ) تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل اثنان منهم من موظفي السلطة والثالث

من ذوي الاختصاص والخبرة من القطاع الخاص.

ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة عن السلطة بمقتضى احكام

هذا النظام واي مخالفة ارتكبت خلافا لاحكامه وتقدم توصياتها بشأنها الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

ج- يصدر المجلس التعليمات التي تحدد كيفية تشكيل اللجنة وتسمية رئيسها وسائر الاجراءات المتعلقة بها.

المادة 39-

أ- تكون المؤسسة والمقيمون مسؤولين عن الاضرار الناجمة عن مخالفة القانون او القوانين الاخرى المطبقة والانظمة الصادرة

بمقتضاها مثل التشريعات الجمركية ذات العلاقة والمطبقة في المنطقة الجمركية.

ب- يكون أي شخص يرتكب أي مخالفة لاحكام القانون وهذا النظام وقانون الجمارك والانظمة الصادرة بمقتضاه مسؤولا عن أي

مصاريف اضافية تتحملها السلطة فيما يتعلق بالتفتيش والفحص والضبط والتصرف بالبضائع التي تتعلق بالمخالفة.

التصرف في البضائع المصادرة والمتنازل عنها وغير المطالب بها

المادة40-

أ- للسلطة صلاحية بيع او اتلاف أي بضاعة متنازل عنها او غير مطالب بها او مصادرتها والموجودة في المنطقة كما هو منصوص

عليه في المادة (43) من هذا النظام.

ب- يتم التصرف في هذه البضائع وفقا لما يلي:-

1- البضائع غير المطالب بها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها من السلطة ووضعها في مخازنها وذلك وفق التعليمات التي

يصدرها المجلس لهذه الغاية.

2- البضائع المتنازل عنها وذلك فور قبول السلطة لطلب خطي بالتنازل عنها من المؤسسة او المقيم او أي شخص اخر يملك حق

التنازل.

3- المصادرة وذلك فور اصدار قرار المصادرة عن المحكمة.

المادة 41-

أ- البضائع المحجوزة: يجوز الافراج عن البضائع التي لم يتم التصريح عنها او التي صرح عنها بوصف وقيمة غير صحيحين عند

دفع الغرامة المستحقة وفق احكام القانون شريطة ان لا تكون من البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة ، ويجوز تصدير

هذه البضائع تحت اشراف السلطة من المؤسسة او المقيم او أي شخص اخر تم ضبط البضائع معه وذلك في الحالات التالية:-

1- اذا لم تكن البضائع مطلوبة باعتبارها بينة في أي اجراءات ادارية او قضائية من السلطة او أي جهة رسمية اخرى في المملكة.

2- اذا كان تصدير البضائع جائزا بمقتضى تشريعات المنطقة الجمركية او أي معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها.

3- اذا تعذر اعادتها الى المنطقة او المنطقة الجمركية.

ب- في حال مصادرة هذه البضائع يجوز تحويلها الى السلطة لاستعمالها او بيعها في المنطقة اذا لم يكن هذا الاستعمال او

البيع مخالفا للقانون وبغير هذه الحالات يتم اتلاف هذه البضائع تحت اشراف السلطة.

ج- يجوز للسلطة ان تتصرف في البضائع المتنازل عنها عن طريق تحويلها لاستعمالها الخاص او بيعها او اتلافها اذا كانت

قيمتها اقل من تكاليف بيعها.

د- يجوز للسلطة بيع البضائع غير المطالب بها ويحسم من بدل البيع جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها السلطة واجور

التخزين واي بدل او ضرائب مستحقة ويودع الباقي امانة لدى السلطة لمدة سنة وفي حال عدم مطالبة صاحب العلاقة بهذه الامانة

خلال هذه المدة تحول لحساب السلطة.

المادة 42-

تصبح السلطة مسؤولة عن البضائع التي تم تحويلها لاستعمالها الخاص بعد ان تم التنازل عنها او لم يطالب بها او تمت

مصادرتها في المنطقة.

المادة 43-

أ- يتم اتلاف البضائع المخولة للسلطة اتلافها بمقتضى احكام هذا النظام وتحت اشرافها في المنطقة وعلى مسؤوليتها ونفقتها

، ويجب ان يتم هذا الاتلاف بطريقة آمنة وصحية ، وفقا لتشريعات حماية البيئة النافذة المفعول، وان يكون كاملا دون ان

يترك أي مخلفات ذات قيمة تجارية.

ب- للسلطة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك اتخاذ الترتيبات اللازمة لاتلاف البضائع التي لا يمكن اتلافها بشكل كامل وآمن

في المنطقة في مرافق خاصة لذلك في المنطقة الجمركية او بلد اجنبي.

احكـــام ختاميــــة

المادة 44-

أ- للسلطة ضبط أي بضائع محظورة او تلك التي صرح عنها بقيمة او وصف غير صحيحين او لم يصرح عنها او المهربة والبضائع

التي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.

ب – للسلطة صلاحية التفتيش والفحص والتدقيق اللاحقين لمخزون المؤسسة وقيودها.

المادة 45-

أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا النظام ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع

واي بيانات اخرى تتعلق بهذا النظام او بتنفيذ احكامه على انها سرية وان يتداول بها على هذا الاساس.

ب- تتبادل السلطة المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، ولها

ان تطلب ايا من الوثائق الموجودة لديها.

المادة 46-

تضع السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبصورة خاصة دائرة الجمارك الترتيبات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 47-

أ- يصدر المجلس التعليمــــات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-

1- اجراءات عمل الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون وهذا النظام.

2- استخدام الطرق الالكترونية في الاجراءات الجمركية.

3- اساليب مراجعة القيود المتعلقة بالبضائع التي يحتفظ بها الاشخاص في المنطقة الكترونيا.

4- النماذج الواجب تقديمها للسلطة بما في ذلك البيانات والوثائق الواجب ارفاقها ومحتوياتها والمدد اللازمة لتقديم

أي منها.

5- متطلبات الوثائق واجراءات التخليص التي تطبق على حمولات النقل السريع المدخلة الى المنطقة.

6- الاحكام والاجراءات الخاصة بالمخزون من البضائع والمخازن واسلوب ادارتها والتخزين فيها واسلوب التعامل مع النفايات

ومخلفات الصناعة والخردة والحالات التي يجوز فيها الاتلاف وغير ذلك من احكام تفصيلية.

7- كيفية التصريح عن البضاعة الواردة مع القادمين الى المنطقة بما في ذلك نموذج التصريح الخطي ان وجد0

8- الاحكام والاجراءات المتعلقة ببيع البضائع المتنازل عنها او غير المطالب بها او المصادرة.

9- اسس اعفاء المؤسسة من ضرورة التقيد بالبيان الاحصائي ونموذج هذا البيان واسلوب ادخال بياناته وكيفية تزويد السلطة

به والمدد الزمنية المتعلقة بذلك.

01- تحديد مكان اقامة الاشخاص لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.

11- تحديد البدل الذي تستوفيـــه السلطــة مقابل الخدمات التي تقدمها.

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2002 ) ويعمــل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة السياحة والآثار.

الوزير: وزير السياحة والاثار0

الجمعية: الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبيـــة وتجــارها المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.

الهيئة: الهيئة العامة للجمعية.

المجلس: مجلس ادارة الجمعية.

الرئيس: رئيس الجمعية.

المهنة: مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف.

العضو: الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بممارسة المهنة وفقا لاحكام نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية

والمتاجرة بها النافذ المفعول.

المادة3-

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها ) تتمتع بشخصية اعتبارية

ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع

التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام او وكيل آخر توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مركز الجمعية الرئيس في عمان ويحق لها بقرار من المجلس انشاء فروع لها في أي مكان آخر في المملكة.

اهداف الجمعية

ـــــــ

المادة4-

تهدف الجمعية ، بصورة خاصة ، الى ما يلي:-

أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها.

ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها.

ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.

المادة5-

يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للنموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة على ان يصدر المجلس

قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع متطلباته واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر

الطلب مقبولا حكما.

المادة6-

يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به.

ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.

ج- اذا اعلم الجمعية خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة.

د- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة0

المادة7-

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-

أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ، بما في ذلك انشــــاء

صندوق توفير لاعضاء الجمعية.

ب- المحافظــة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الاخرى.

ج- المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بالانشطة السياحية.

د- المشاركة في عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية والمشاركة في هذه الانشطة التي يمارسها الاخرون

داخل المملكة وخارجها.

هـ- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية والحرفية المختصة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال الصناعات

التقليدية الاردنية ودعم ممارسي هذه المهنة.

و- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الاخرى في جميع المجالات المتعلقة

بالعمل السياحي وتطويره وتنشيطه.

ز- جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة بشكل عام وبالمهنة بشكل خاص وتزويد الوزارة والجهات المختصة بها.

ح- اعـــداد قواعد واداب المهنة واقرارها من قبل الهيئات المسؤولة والوزارة.

ط- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها.

ي- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

ك- تكريم الاعضاء الذين يساهمون في رفع مستوى المهنة وتقدمها.

ل- المشاركة في المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.

الهيئة العامــــــــة

ـــــــــــــ

المادة8-

يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من جميع الاعضاء المنتسبين اليها.

المادة9-

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-

أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة التقديرية

للسنة التالية

ب- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس او لملء المقاعد الشاغرة في المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

د- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطيا بناء على طلب مالا يقل عن عشرين عضوا وقبل موعد الاجتماع

باربعة عشر يوما على الاقل.

المادة10-

أ- تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس وبناء على دعوة منه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من

السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس.

ب- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له ، مرفقا بها التقرير السنوي للمجلس

والحسابات الختامية للجمعية وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل و تعلق الدعوة على لوحة الاعلانــات

في مركز الجمعية ويتم تبليغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها.

ج- اذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يدعو الوزير خلال

سبعة ايام من انتهاء تلك المدة الى عقده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.

المادة11-

أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية

قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع تعلق على لوحة

الاعلانات ، واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع ، يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تزيد

على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية وتنشر في صحيفتين محليتين يوميتين

ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.

ب- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس او نائبة في حال غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسه اكبر الاعضاء سنا.

ج- تكون العضوية في الهيئة شخصية ، ولا يجوز التوكيل في الحضور ، ويمثل الشخصية المعنوية فيها رئيسهـــا او مديرها

العام او أي عضو في مجلس ادارتها يفوضه المجلس بذلك خطيا.

د- يدعى مندوب عن الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماع الهيئة ليراقب ويشارك في التوقيع على محضر الاجتماع على ان تودع

نسخه منه لدى الوزارة.

هـ- تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة12-

أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لايقل عددهم عن

(25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على ان يتضمن قرار المجلس

او الطلب الامور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع.

ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة مراعاة

مايلي:-

1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب في الموعد المحدد له.

2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة13-

يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده ، إقالة الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من اعضاء

لايقل عددهم عن (30%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية.

مجلس الادارة

ــــــ

المادة14-

يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري ، لمدة

سنتين من تاريخ انتخابه.

المادة15-

أ- يشترط فيمن يرشح لمركز الرئيس ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- قد اكمل الخامسة والثلاثين من عمره.

3- قد مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.

4- مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية.

5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او الافلاس الاحتيالي او التقصيري

، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

6- قد دفع للجمعية مبلغا مقداره ثلاثون دينارا غير مسترد.

ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- قد اكمل الثلاثين من عمره.

3- قد مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

4- مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة وللجمعية.

5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة ، او الافلاس الاحتيالي او التقصري

مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

6- قد دفع للجمعية مبلغا مقداره خمسة عشر دينارا غير مسترد.

المادة16-

أ- يبدأ الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع

الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد.

ب- يقدم طلب الترشيح الى رئيس المجلس او أي شخص يفوضه المجلس بذلك خطياً وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات

في مركز الجمعية بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية المقررة.

المادة17-

أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب الرئيس واعضاء المجلس ، لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من

ثلاثة اعضاء من غير المرشحين بالاضافة الى مندوب وزارة السياحة وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها.

ب- تتولى اللجنة اجراء الانتخاب وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان النتائج وتنظيم محضر

باعمالها ولها لهذه الغاية الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر يتم اختيار اعضائها من غير المرشحين.

ج- يجري انتخاب الرئيس والاعضاء بالاقتراع السري ، كل على حدة ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس

لجنة الاشراف على الانتخابات.

د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء عملية الانتخاب سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على أي من

الاجراءات الاخرى المتعلقة بالانتخابات ولها رفض او قبول أي ورقة اذا تبين لها ان هناك أسباب تبرر ذلك ، وتصدر اللجنة

قراراتها بالاكثرية.

هـ- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة عدد

من الاسماء الاولى الواردة في الورقة ويكون بالتسلسل مساويا للعدد المطلوب انتخابه ويهمل العدد الزائد على ذلك.

و- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء كما لا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن أي

كلمة او عبارة تتنافى مع الآداب العامة او التي تدل على شخصية العضو المقترع كما تهمل اوراق الاقتراع غير المختومة

بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.

ز- تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.

ح- يزود رئيس المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر اعمال الهيئة.

المادة18-

أ- يعتبر فائزا بمركز الرئيس او عضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين

او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات ولا يجوز للعضو الترشيح لمركز

الرئيس لاكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة كاملة.

ب-اذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية ، واذا لم يتقدم الى عضوية المجلس

الا ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم اكمال العدد المطلوب بقرار

من الهيئة.

المادة19-

ينتخب المجلس من بين اعضائه ، في اول اجتماع يعقده ، نائبا للرئيس واميناً للسر وامينا لصندوق الجمعية.

المادة20-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقا للتعليمات

التي يضعها.

ب- اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.

ج- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها.

د- اعـــداد التقريــر السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة وتقديمها

للهيئة.

هـ-النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء فيما بينهم من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى ، واتخــــاذ

الاجراءات المناسبـة بشأنها.

و- النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ز- متابعة تحصيل الاشتراكات من الاعضاء.

ح- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة.

المادة21-

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما

لايقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات من مجموع اعضائه

على الاقل.

ب- يفقد الرئيس والعضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقه خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

2- اذا قدم استقالته خطيا.

3- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة ، او بالافلاس التقصيري او الاحتيالي

، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

4- اذا الغي ترخيص ممارسة المهنة الممنوح له.

5- اذا اخل بآداب وسلوك المهنة وصدر قرار بادانته وفق الاصول المقررة.

المادة22-

مع مراعاة احكام هذا النظام تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات

يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة23-

أ- 1- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب

من الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعيـــة الى ان يتم انتخــــاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

2- يتخذ الاجراء ذاته المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا تم ابطال انتخاب المجلس ،كليا او جزئيا ، وفقا

لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

ب- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين

يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة لاعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى ان يتم

انتخاب مجلس جديد.

ج- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس الهيئة

الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين تم ابطال انتخابهم بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور

قرار المحكمة.

المادة24-

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية.

3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية.

4- المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء.

5- تمثيـــــل الجمعية لدى الغير وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن.

6-أي صلاحيات اخرى يخوله المجلس خطيا بها.

ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة25-

أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فيدعو المجلس

الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، ووفقا لاحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي حصل اعلى الاصوات

التالية لاصوات الفائز الاخير في الانتخــــاب ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له ، واذا يتوافر هذا المرشح

يعين المجلس من بين اعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وان لا يزيد

عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء.

ج- اذا شغرت لاي سبب عضوية اربعة اعضاء فاكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسباً من اعضاء

محامي كتابة عقود

الهيئة وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيساً ونائباً له لتتولى ادارة الجمعية ودعوة الهيئة للاجتماع خلال

مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

الموارد المالية

ــــــــ

المادة26-

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر

كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة27-

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:-

أ- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي واي مبالغ اخرى يتم اسيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام.

ب- ريع استثمار اموال الجمعية 0

ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها

وفقا لما يحدده المجلس 0

د- التبرعات والهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة28-

أ- تستوفي الجمعية الرسوم التالية:-

1- ثلاثمائه دينار رسم انتساب للتاجر والمصنع ، وعشرة دنانير للصائغ التقليدي والمشغل.

2- اربعون دينارا رسم اشتراك سنوي للتاجر والمصنع وعشرون دينارا عن كل فرع وعشرة دنانير للصانع التقليدي والمشغل.

ب- يشكل الوزير لجنة لا تقل عن ثلاثة اشخاص من الجمعية والوزارة تتولى تحديد فئات المتاجر والمصانع والمشاغل لغايات

الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص.

ج- تستوفي الجمعية مبلغا اضافيا بنسبة (5%) من رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر او أي جزء منه ممن تخلف عن دفع الرسوم

في موعدها المقرر بموجب احكام هذا النظام.

تعديل

احكام عامة

ــــــ

المادة29-

أ- يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين

محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.

ب- يتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية

وحفظهما وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة30-

للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين ، على ان يتم استيفاء الرسوم

السنوية اثناء هذه المدة.

المادة31-

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية

والشعبية وتجارها المنشأة بمقتضى هذا النظام ، كما تتحمل هذه الجمعية الالتزامات المترتبة عليها ، و يعتبر الاعضاء

المسجلين في الجمعية القائمة حاليا اعضاء حكما في هذه الجمعية.

المادة32-

يتم انتخاب رئيس واعضاء المجلس الاول بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين اليها وفقا لاحكام هذا النظام

وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة33-

اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ

موافقة الوزير على ذلك.

المادة34-

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نـظام جائــزة التميـز لاداء البلديــات لسنــة 2010

المادة1-

يسـمى هــذا النـظام ( نـظام جائــزة التميـز لاداء البلديــات لسنــة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الوزارة :وزارة الشؤون البلدية 0

الوزير:وزير الشؤون البلدية 0

الامين العام:امين عام الوزارة 0

الجائزة :جائزة التميز لاداء البلديات 0

البلدية :البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى 0

المجلس :مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام 0

لجنة التقييم :لجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا النظام 0

المادة3-

تمنح وفقاً لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى ( جائزة التميز لاداء البلديات ) ، يهدف منحها الى

ما يلي :-

أ-خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات 0

ب-تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ 0

ج-تشجيع البلديات على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتطويرها 0

د-ترسيخ قيمة العمل البلدي ومدى اهميته للمجتمع المحلي 0

هـ- ترسيخ صورة البلدية باعتبارها نواة للتنمية المحلية 0

المادة4-

يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء الجائزة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

أ-الامين العام نائباً للرئيس 0

ب-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0

ج-امين عام وزارة البيئة 0

د-امين عام وزارة العمل 0

هـ- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 0

و- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى 0

ز- ممثل عن اي جهة رسمية اخرى يحددها رئيس الوزراء 0

المادة5-

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك 0

ب – يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة امين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر

جلساته 0

المادة6-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ-وضع برنامج الجائزة 0

ب-اقرار التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة 0

ج- اعتماد شعار الجائزة 0

د- التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة 0

هـ- الاعلان عن البلديات الفائزة بالجائزة 0

المادة7-

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم اداء البلديات ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-

1-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها 0

2-ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز 0

3-ممثل عن المعهد الوطني للتدريب يسميه مدير عام المعهد 0

4-ثلاثة ممثلين عن الجامعات الرسمية من ذوي الاختصاص يسميهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0

5-ممثل عن اي جهة اخرى يحددها الوزير 0

ب – تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :-

1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها للمجلس لاقرارها 0

2-القيام بزيارات ميدانية للبلديات 0

3-اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقاً للاسس والمعايير المقررة في هذا النظام 0

المادة8-

أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها بأي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم 0

ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة 0

المادة9-

أ- يتم منح الجائزة سنوياً من الوزير ، وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء 0

ب- تكون المشاركة بالجائزة اجبارية لجميع البلديات 0

المادة10-

تمنح الجائزة وفقاً لما يلي :-

أ-جائزة عينية ، بالاضافة الى شهادة تقدير موقعة من رئيس الوزراء ، لافضل ثلاث بلديات حاصلة على اعلى

التقديرات وفق معايير تحددها اللجنة ، على النحو التالي :-

1- الجائزة الاولى : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (250,000) مائتين وخمسين الف دينار 0

2- الجائزة الثانية : مشروع تنموي او خدمي بقيمة ( 150,000) مائة وخمسين الف دينار 0

3- الجائزة الثالثة : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (100,000) مائة الف دينار 0

ب- جائزة تشجيعية: مشاريع تنموية او خدمية بقيمة (20,000) عشرين الف دينار 0

المادة11-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز لسنة 1994

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

اللجنة: اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز.

الجائزة: احدى جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: كل شخص طبيعي او اعتباري يعمل في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات.

المادة 3-

تخصص جوائز سنوية تسمى ( جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) تمنح للمصدرين المتميزين في تصدير المنتجات

الوطنية من السلع والخدمات وفقا للاسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4-

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تمنح الجائزة للمنتجين والمصدرين العاملين في الحقول التالية تقديراً لجهودهم

فيها:

أ- تنمية الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات.

ب- ترويج السلع والخدمات الوطنية والعمل على تسويقها في الاسواق غير التقليدية والجديدة.

ج- تحسين نوعية الانتاج الوطني وتطويره ليصبح منافسا في الاسواق العالمية.

د- انتاج سلع جديدة قابلة للتصدير الى الاسواق العالمية.

المادة 5-

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:

1- الوزير

2- وزير التخطيط

3- وزير السياحة

4- وزير الزراعة

5- شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما رئيس اللجنة سنويا بناء على تنسيب الوزير.

ب- يكون الوزير نائبا للرئيس ويتولى رئاسة اللجنة ويمارس مهامه وصلاحياته اثناء غيابه.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور

أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند

تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ,

د- يعين رئيس اللجنة امين سر لها يتولى مسؤولية تنظيم اعمالها.

المادة 6-

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ- إعتماد الجائزة وشعارها وتقويم الترشيحات التي تقدمها اللجنة الفنية اليها للحصول على الجوائز واختيار الفائزين من المرشحين بها.

ب- إقرار التعليمات والأسس الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.

ج- وضع التعليمات المتعلقة بأسس منح الجائزة ومعاييرها على ان تراعي فيها مايلي:

1- أنواع الصادرات وقيمتها ونسبتها الى المبيعات المحلية ومردودها على الاقتصاد الوطني.

2- الابداع والاصالة في الانتاج.

3- نسبة القيمة المضافة التصنيعية في السلع الصناعية.

4- التوزيع الجغرافي للأسواق التي يصدر اليها الانتاج.

5- الأسواق الجديدة المصدر اليها.

6- معدل نمو الصادرات وتنوعها.

المادة 7-

أ – تشكل لجنة فنية تسمى ( اللجنة الفنية لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية

كل من: –

1- مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية نائبا للرئيس

2- أمين عام وزارة السياحة عضوا

3- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ عضوا

4- مدير عام دائرة تشجيع الاستثمار عضوا

5- مدير عام مؤسسة التسويق الزراعي عضوا

6- مدير التنمية الصناعية في الوزارة عضوا

7- ممثل عن غرفة صناعة عمان يسميه رئيس الغرفة عضوا

8- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهم الوزير سنويا

اثنان منهم من قطاع الخدمات أعضاء

ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده

قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات

الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- تقدم طلبات الترشيح للجائزة الى اللجنة الفنية لتتولى النظر فيها والتحقق من مطابقتها للمعايير والاسس المقررة

والتعليمات الخاصة بها. وتقديم تنسيباتها بشأنها الى اللجنة.

المادة 8-

أ- تخصص أربع جوائز سنويا توزع على الفائزين في التصدير المتميز في كل من القطاعات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:-

1- الصناعة .

2- الزراعة .

3- السياحة .

4- الخدمات.

ب- للجنة منح شهادات تقدير للمصدرين المرشحين للجائزة من غير الفائزين بها.

المادة 9-

أ- تعتبر الجائزة تقديرية للمنتج والمصدر شخصيا ولا يجوز له التنازل عنها للغير ولا تمنح مرة أخرى للمصدر الحاصل

عليها الا بعد مضي خمس سنوات على منحه الجائزة في المرة السابقة.

ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته لمدة خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها ، وذلك تحت طائلة حرمانه

من التقدم للحصول على الجائزة اذا خالف ذلك.

محامي كتابة عقود