نظام حماية البيئة من التلـوث في الحالات الطارئة لسنـة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة من التلـوث في الحالات الطارئة لسنـة 2005 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة:وزارة البيئة.

الوزير:وزير البيئة.

الحالة الطارئة:الحالة التي ينجم عنها اخلال مفاجئ بأي من عناصر البيئة يهدد سلامتها.

اللجنة الوطنية:اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة والمشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المنشأة:موقع المشروع وانشطته التي تخضع للرقابة البيئية بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية

وغيرها.

ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة3-

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات التعامل مع الحالات الطارئة بما يلي:-

أ-وضع الخطة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحالات الطارئة ووسائل تنفيذها مع مراعاة البروتوكولات الخاصة

بالتعاون الدولي والاقليمي التي ترتبط بها المملكة في هذا المجال.

ب-ادارة خطة الطوارئ ومتابعة تنفيذها.

ج-تحديد احتياجات خطة الطوارئ من القوى البشرية والاجهزة والمعدات.

د-اجراء المسح اللازم لتتبع التلوث ومراقبته واعداد الدراسات اللازمة لتقييم آثاره على البيئة.

المادة4-

أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة ) برئاسة الوزير وعضويـــة ممثلين

من ذوي الاختصاص عن كـــل من الجهات التالية:-

1-وزارة البيئة.

2-وزارة الصناعة والتجارة.

3-وزارة الداخلية.

4-وزارة التربية والتعليم.

5-وزارة المياه والري.

6- وزارة الزراعة.

7-وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

8-وزارة الاشغال العامة والاسكان.

9-وزارة الشؤون البلدية.

10-وزارة الصحة.

11-وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

12-القوات المسلحة الاردنية.

13-مديرية الامن العام.

14-دائرة المخابرات العامة.

15-مديرية الدفاع المدني.

16- امانة عمان الكبرى.

17-الجمعية العلمية الملكية.

18-اربعة اشخاص يختارهم الوزير.

ب-تتم تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (1-17) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او

رئيس الدائرة او مديرها او من المرجع المختص فيها ، حسب مقتضى الـحال ، علــى ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة

عند غياب العضو الاصيل.

ج- تكون مدة عضوية الاشخاص الذين يتم اختيارهم وفقا لاحكام البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة

للتجديد ، ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم.

د- يختار الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

المادة5-

تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:-

أ-وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة ومراجعتها.

ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطط الطوارئ وادارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ج-اعتماد برامج التدريب اللازمة لخطط الطوارئ.

د-اقرار خطة مكافحة التلوث.

المادة6-

تجتمع اللجنة الوطنية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور

ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين

على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة7-

أ- تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة تسمى ( لجنة العمليات المحلية ) برئاسته وعضوية ممثلين عن

كل من الجهات التالية:-

1-وزارة البيئة.

2-وزارة المياه والري.

3-وزارة التربية والتعليم.

4-وزارة الزراعة.

5-وزارة الصحة.

6-وزارة الاشغال العامة والاسكان.

7-مديرية الدفاع المدني.

8-اي جهة يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المحافظ.

ب-تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المدير او

المرجع المختص فيها ، وحسب مقتضى الحال ، على ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب

العضو الاصيل.

ج- تتولى لجنة العمليات المحلية المهام التالية:-

1-اعداد خطة الطوارئ المحلية ورفعها الى اللجنة الوطنية لاقرارها.

2-تحديد القوى البشرية والمعدات المتوافرة لدى المنشآت في المنطقة المعنية واللازمة للتعامل مع الحالات

الطارئة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات.

3-الاشراف على تنفيذ خطط الطوارىء واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

4-متابعة الانشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث الطارئة في منطقة اختصاصها.

5-تقييم الحالة التشغيلية لمعدات المكافحة والحماية.

6-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الرعاية الطبية للمتضررين من حوادث التلوث وذلك بالتنسيق مع وزارة

الصحة.

د- تجتمع لجنة العمليات المحلية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها

بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها

الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

هـ-يرفع رئيس لجنة العمليات المحلية تقريرا دوريا عن عمل اللجنة الى اللجنة الوطنية.

المادة8-

تراعي لجنة العمليات المحلية عند وضع خطة الطوارئ اصدار الارشادات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة على

ان تتضمن ما يلي:-

أ-تحديد مهام الافراد المسؤولين عن التعامل مع الحالة الطارئة ووسائل الاتصال بهم.

ب-الاجراءات الخاصة بالاتصال والتجهيزات لتوزيع القوى البشرية والمعــدات.

ج-الاجراءات التي تحدد طريقة الاتصال بالوزارة ولجنة العمليات المحلية والجهات الاخرى المعنية.

د- تحديد الامكانات المتوافرة للاستجابــة للحالات الطارئـــة في المنطقــة بما في ذلك القوى البشرية والمعدات الخاصة بالجهات الرسمية والاهلية والخاصة.

هـ- تحديد الوسائل اللازمة لحماية المنشآت ذات الحساسية البيئية.

و-تحديد المصادر المحتملة للتلوث والاضرار التي قد تنجم عنها.

ز-تنظيم سجلات خاصة بالمعلومات والتعليمات المتعلقة بالحالات الطارئة واجراءات توثيقها.

المادة9-

تلتزم أي منشاة قائمة في أي محافظة بتسمية موظف يكون مسؤولا امام لجنة العمليات المحلية عن تنفيذ خطــة الطوارئ في المنشأة التي يعمــل فيها.

المادة10-

على كل منشأة توفير متطلبات الحماية اللازمة من قوى بشرية وادوات ومعدات تكون جاهزة للاستعمال في أي حالة طارئة.

المادة11-

تلتزم المنشأة التي تتعامل مع المواد الخطرة بتقديم تقرير دوري الى لجنة العمليات المحلية متضمنا كمية تلك

المواد ونوعيتها ومدى خطورتها واماكنها واماكن وجود معدات المكافحة فيها0

المادة12-

تلتزم المنشأة بازالة مخلفات التعامل مع الحالات الطارئة فيها وتأمين المتطلبات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك

المعدات والقوى البشرية ووفقا لمعايير تحددها الوزارة.

المادة13-

تقوم الوزارة بانشاء بنك للمعلومات البيئية خاص بالمواد الخطرة الموجودة في المملكة.

المادة14-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

التعاريف

ـــــــــــــــــــــــــ

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

السلطة: سلطة المنطقة.

المجلس: مجلس المفوضين.

الرئيس: رئيس المجلس.

المفوض: مفوض شؤون البيئة.

المديرية: مديرية التنظيم البيئي في السلطة.

المدير: مدير المديرية.

البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات

أي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه.

المشروع: أي نشاط يقتضي تنفيذه وضع خطة قد يكون لها تأثيرات على البيئة وعناصر التنمية المستدامة.

صاحب المشروع: أي شخص يقدم المشروع باسمه الى السلطة للحصول على الموافقة البيئية لتنفيذه0

التأثيرات: وهي تأثيرات مباشرة او رئيسة ناتجة من المشروع وتحدث في الزمان نفسه والمكان ذاته ، او تأثيرات غير مباشرة او

ثانوية ناتجة من المشروع وتظهر في وقت لاحق او في مكان آخر.

التأثير الهام: تغيير سلبي يؤثر في البيئة سواء كان هذا التغيير خطيراً او كامن الخطورة.

المنشأة: موقع المشروع وانشطته التي تخضع للتدقيق البيئي بما في ذلك الارض والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية

وارصفة السفن والمواعين الناقلة وغيرها من التمديدات الدائمة وشبه الدائمة والمؤقتة.

المُشغل: صاحب المنشأة او الشخص المسؤول عن ادارتها0

الميناء: أي ميناء في المنطقة على خليج العقبة.

الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/78 (ماربول 73/78 ) واي اتفاقية دولية او اقليمية تنضم اليها

المملكة او تكون طرفا فيها وتتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث.

السفينة: المركب من أي نوع كان يعمل في البحر بما في ذلك القارب الزلاق والمركبة ذات الوسائد الهوائية والغواصة والعائمة والمنصة المثبتة او الطافية.

التصريف: أي اخراج لمواد ضارة بما في ذلك انسكاب هذه المواد او التخلص منها او اسالتها او تسربها او ضخها او تفريغها او انبعاثها0

الزيت: النفط الخام ومشتقاته ونفاياته والزيوت النباتية بجميع انواعها.

المزيج الزيتي: كل مزيج يحتوى على كمية او نسبة من الزيت تزيد على ما هو محدد في المواصفات الدولية المعتمدة.

المادة الخطرة: أي مادة يتم تصنيفها مادة خطرة وفق التشريعات النافذة المفعول والتصنيف الدولي لها.

النفايات الخطرة:مخلفات الانشطة والعمليات المختلفة التي تعتبر خطراً على البيئة والصحة والسلامة العامة وفقا لاحكام

التشريعات المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك المخلفات السامة والنشطة

والقابلة للاشتعال والتي تسبب التآكل.

الصرف الصحي: كل ما يصرف على شكل سائل من فضلات المنازل او المحال التجارية او المؤسسات العامة والخاصة او المطاعم

او المصانع ، بما في ذلك الصرف الصحي من السفن المنصوص عليه في الاتفاقية.

القمامة: الفضلات الناشئة عن التشغيل العادي للسفن والواجب التخلص منها بشكل فوري او مستمر0

مرافق الاستقبال: التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لاغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف الزيت او المزيج الزيتي

او القمامة او مياه حفظ اتزان السفينة او الصرف الصحي.

المنطقة الخاصة: المنطقة البحرية المحددة في الاتفاقية والتي يتوجب اتخاذ اجراءات خاصة فيها تكون ملزمة لمنع تلوثها

بالزيت ، وذلك بسبب الظروف البحرية والايكولوجية لتلك المنطقة والصفات الخاصة بحركة المرور فيها كما هي معرفة بالاتفاقية.

احكام عامة

ـــــــــــــــــــــــــ

المادة3-

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يحظر استخدام مياه البحر باي صورة تلحق ضرراً بالبيئة او ادخال أي

مياه او مواد اليه او التسبب في انبعاث غازات من مصادر متحركة او ثابتة الى الهواء او التخلص من النفايات والسوائل

الضارة والمواد الخطرة والمشعة والنووية في المنطقة او التعامل بها0

ب – يجوز باذن تصدره السلطة استخدام مياه البحر للتبريد او التحليل العلمي او تحلية المياه او بعث غازات من مصادر

متحركة او ثابتة الى الهواء او التخلص من النفايات والسوائل الضارة بالبيئة او التعامل مع النفايات والمواد الخطرة

وفق الاسس والمعايير المحددة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات

العلاقة.

المادة4-

أ- لايجوز منح تصريح مباشرة العمل لاي مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً متعلقاً بالتخلص من النفايات الصلبة ومكاب النفايات

ومحطات الصرف الصحي ومرافق استقبال الزيوت الا بعد تحقق السلطة من تقيد المؤسسة بالمتطلبات البيئية المقررة وحصولها

على الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية.

ب- تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس الاحكام والشروط والمعايير والاجراءات البيئية لاقامة محطات الصرف الصحي ومكاب

النفايات واي منشأة لمعالجة النفايات ومرافق استقبال الزيوت والمعايير والاسس الواجب التقيد بها للمنشآت القائمة.

المادة5-

أ- يحظر في المنطقة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، القيام باي مما يلي:-

1- طرح أي مياه عادمة او التخلص منها او اعادة استعمالها الا وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة.

2- طرح محتويات صهاريج النضح الا في الاماكن المخصصة لذلك.

3- طرح أي نفايات او زيوت عادمة في غير المواقع المحددة لها.

4- طرح أي مواد اخرى يقررها المجلس.

ب – يجوز للمجلس وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى التعليمات التي يصدرها تقييد التعامل مع أي مادة ذات اثر سلبي على البيئة.

المادة6-

أ- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، للسلطة ايقاف أي نشاط عن العمل يلحق او يهدد بالحاق تلوث بيئي في المنطقة او

يتسبب في تدهور نوعية مصادر المياه.

ب- تحدد الاجراءات والمدد المتعلقة بانذار المؤسسات المخالفة لاحكام التشريعات البيئية المعمول بها في المنطقة والاحكام

والاجراءات المتعلقة بايقاف العمل في تلك المؤسسات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة7-

لمقاصد حماية البيئة ، تتولى السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية تنظيم ومراقبة انشاء الابار في المنطقة

والتنقيب عن مصادر المياه وحفر الابار التجريبية والاستكشافية والانتاجية ومنح التصاريح اللازمة لذلك لمن يقوم بهذه

الاعمال من حفارين والات حفر وذلك وفق اسس وشروط تحدد بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

تقييم الاثر البيئي

ــــــــــــــــــــــــــــ

المادة8-

يقصد بتقييم الاثر البيئي أي اجراء يهدف الى تحديد الآثار المترتبة لمشروع ما على البيئة ووصف هذه الآثار ودراستها

لمعرفة مدى تأثر المشروع وتأثيره على النواحي الاجتماعية والاقتصادية بحيث يشتمل هذا الاجراء على تحديد السبل للحد

من أي آثار سلبية على البيئة من اجل تحقيق التنمية المستدامة ويتم اجراء مثل هذا التقييم اثناء تخطيط المشروع وتصميمه

وتنفيذه وتشغيله.

المادة9-

أ- تخضع لاحكام هذا النظام جميع المشاريع في المنطقة وما يتعلق بها من خدمات كما هي مبينة في أي من الملاحق ذات العلاقة

الواردة في هذا النظام.

ب- يحق للسلطة الزام صاحب المشروع باجراء تقييم الاثر البيئي لاي مشروع لم يذكر في الملاحق المشار اليها في الفقرة

(أ) من هذه المادة اذا اقتضت ذلك طبيعة المشروع او موقعه او طبيعة الاثار التي يمكن ان تنجم عنه.

المادة10-

أ- على صاحب المشروع ان يقدم طلباً للسلطة للحصول على موافقة بيئية لاقامة مشروعه في المنطقة مرفقا مع الطلب جميع

المعلومات والبيانات اللازمة والخرائط والتصاميم والمواصفات المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.

ب- اذا تبين للسلطة ان المعلومات التي قدمها صاحب المشروع غير كافية فعليها ان تطلب منه ان يقدم معلومات اضافية

خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل ويبقى طلب الموافقة على المشروع معلقاً الى ان تستكمل جميع المعلومات المطلوبة ،

واذا وجدت السلطة ان المعلومات التي قدمها صاحب المشروع تفي بالمطلوب منه فعليها ان تعلمه خطيا ان طلب الموافقة على

المشروع قد تم تحويله الى المديرية من اجل دراسة مدى الحاجة الى اجراء تقييم اثر بيئي له.

المادة11-

أ- بعد استكمال الطلب بشكل واف للمعلومات المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام تقدم المديرية توصية الى المدير

عن مدى ضرورة اجراء تقييم الاثر البيئي خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمها للطلب. ويجوز للمديرية بموافقة صاحب

المشروع الخطية تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل اخرى.

ب- يقرر المدير خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل وفي ضوء التوصية المقدمة اليه من المديرية تصنيف المشروع في أي

من الفئات التالية:-

1- الفئة الاولى: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتي تتطلب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي0

2- الفئة الثانية: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام والتي يجب ان تقيم تقييماً مبدئياً

وبناء عليه يتم تقرير مدى ضرورة اجراء تقييم شامل للاثر البيئي.

3- الفئة الثالثة: وتشمل المشاريع التي لا تتطلب اجراء تقييم شامل او مبدئي للاثر البيئي.

ج- اذا لم يصدر المدير قراره بشأن تصنيف المشروع خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر ذلك تأكيداً

لوجوب اجراء هذا التقييم.

المادة12-

اذا تم تصنيف المشروع من الفئة الاولى ، تخطر المديرية صاحب المشروع بقرارها خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي

لمشروعه على ان يتضمن هذا الاخطار الاسباب الموجبة لاتخاذ القرار.

المادة13-

أ- على صاحب المشروع اعداد تقرير مبدئي حول دراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها ، وله ان يطلب عقد اجتماع

مع المديرية للاتفاق على محتوى التقرير والاطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التاثيرات الهامة المتوقعة

للمشروع والجهات المعنية والمتأثرة في المشروع.

ب- عند اعداد صاحب المشروع للتقرير المبدئي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المديرية دعوة الاشخاص والمؤسسات

العامة والخاصة ذات العلاقة التي يحتمل ان تتأثر في المشروع للمشاركة في عملية تحديد التأثيرات البيئية الهامة له.

ج- على المديرية وصاحب المشروع تقديم المعلومات المتوافرة لديهم حول المشروع والبيئة المحيطة به الى جميع الجهات

المعنية بموضوع تحديد التأثيرات البيئية قبل موعد الاجتماع بمدة مناسبة وذلك لتسهيل عملية تحديدها.

د- على صاحب المشروع بعد عقد الاجتماع المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقدم الى المديرية تقريراً يشتمل على

ملخص عن مداولات الاجتماع والجهات التي حضرته وتحديد التاثيرات الهامة. كما يقدم صاحب المشروع الشروط المرجعية لدراسة

تقييم الاثر البيئي والتي تتضمن مجال الدراسة واسماء الخبراء الذين سيقومون باعداد وثيقة تقييم الاثر البيئي والخبرات

الفنية المطلوب توافرها كما هي محددة في الملحق رقم (7) من هذا النظام ومستوى الجهد المتوقع بذله في اعداد هذه الوثيقة.

هـ- على المديرية مراجعة الشروط المرجعية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمها ، ويجوز تمديد هذه المدة بالاتفاق مع

صاحب المشروع ، وعلى المدير اصدار قراره معللا وعلى اسس موضوعية وفي حال عدم صدور القرار خلال هذه المدة يعتبر ذلك

رفضاً للشروط.

المادة14-

على صاحب المشروع التاكد من ان دراسة تقييم الاثر البيئي تشمل بصورة خاصة الامور التالية:-

أ- وصف مفصل للبيئة المحيطة وجوانبها الطبيعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كما هو وارد في الملحق رقم (1)

من هذا النظام.

ب- التأثيرات البيئية المحتملة بما في ذلك فرص التحسين البيئي0

ج- بيان التأثيرات الهامة واخضاعها للتقييم والفحص بالدقة والتفصيل المناسبين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

د- مقارنة منظمة للبدائل الاستثمارية والفنية للمشروع المقترح.

هـ- خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية وخطة متابعة تنفيذ المشروع ومراقبته في مرحلة الانشاء والتشغيل وخطة تفكيكه

بعد انتهاء عمره التصميمي.

المادة15-

أ- على صاحب المشروع بعد موافقة المدير على الشروط المرجعية ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ، ويكون

صاحب المشروع مسؤولا عن صحة هذه المسودة ودقتها.

ب- يجب ان تحتوي مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي على الامور البيئية الهامة المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة كما

هو وارد في الملحق رقم (6) من هذا النظام ، ويجب ان تتضمن مسودة الوثيقة على وجه الخصوص الامور التالية:-

1- وصف المكونات الاساسية للمشروع المقترح التي يكون لها اثار سلبية هامة على البيئة بما في ذلك تقرير حول المخلفات

والفضلات التي سوف تنتج من هذا المشروع.

2- وصف البيئة المحيطة التي يتوقع ان يكون للمشروع المقترح تاثير هام عليها.

3- تقييم التأثيرات البيئية للمشروع التي يتوقع ان تكون هامة ويتضمن ذلك مدى انسجام المشروع مع السياسات البيئية

والتشريعات والمعايير المتعلقة بها واستعمالات الاراضي وفقا للمخطط التنظيمي المقرر من المجلس للمنطقة.

4- وصف الاجراءات الوقائية المقترحة او تلك التي تم دمجها في تصميم المشروع من اجل التقليل من اثار المشروع التي

يحتمل ان تسبب اضراراً للبيئة.

5- تحديد اهم البدائل المتعلقة بالجانب الفني والاستثماري للمشروع المقترح التي قام صاحب المشروع بدراستها بالاضافة

الى الاسباب الموجبة لتفضيل احدها على غيره مع الاخذ بعين الاعتبار تأثيراتها البيئية المتوقعة.

6- دراسة التأثيرات المتراكمة وتحليلها واي تأثير يتعــذر السيطرة عليه.

7- خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية بحيث تشتمل على التقديرات المالية وبرامج الصيانة والجداول الزمنية والكوادر

اللازمة ومتطلبات تدريبها.

8- خطة متابعة تنفيذ المشروع ومراقبة آثاره.

ج – على صاحب المشروع ان يقدم ملخصاً لوثيقة تقييم الاثر البيئي ويكون هذا الملخص خطياً وموقعاً منه وملزماً له و

مكتوبا بلغة تمكن الغير من معرفة المعلومات والتحليلات الفنية في وثيقة تقييم الاثر البيئي وتفهمها مع وجوب اظهار

اهم النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الوثيقة.

المادة16-

أ- عند تسلم مسودة الوثيقة على المديرية دعوة جميع الاشخاص والمؤسسات الذين شاركوا في عملية تحديد الآثار البيئية

وفقا للمادة (13) من هذا النظام لحضور اجتماع استشاري يتم خلاله مراجعة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي وتحليلها

للتأكد من انها تتطابق مع احكام هذا النظام ، وعليها ان تعلن عن الاجتماع قبل موعده بخمسة ايام عمل ، وان تزود جميع

المدعوين بنسخ من مسودة الوثيقة قبل الاجتماع ، ويجوز للمدعوين تقديم ملاحظات مكتوبة حول الوثيقة وذلك قبل موعد عقد

الاجتماع بثمان واربعين ساعة على الاقل.

ب- على المدير اصدار قراره ، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع الاستشاري او خلال عشرين يوما على الاكثر

من تاريخ تسلم وثيقة تقييم الاثر البيئي ، باي مما يلي:-

1- الموافقة على المسودة على انها الوثيقة النهائية لتقييم الاثر البيئي اذا كانت مستوفية للمتطلبات الواردة في هذا

النظام.

2- الطلب من صاحب المشروع تقديم معلومات وتحليلات اضافية في أي مجال يتقرر انه غير مستوف لمتطلبات هذا النظام ، ولدى

استكمال الاجراءات المتعلقة بمراجعة المسودة تطبق في هذه الحالة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

المادة17-

أ- يقدم المدير بعد موافقته على مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي توصية الى المفوض باي مما يلي:-

1- اصدار الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان الآثار البيئية السلبية الناتجة منه قد تمت معالجتها بشكل مناسب من

خلال دراسة تقييم الاثر البيئي بما في ذلك خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية وتكون هذة الموافقة سارية المفعول

لمدة سنة من تاريخ اصدارها.

2- عدم اصدار الموافقة البيئية اذا تبين ان اقامة المشروع ستسبب اثاراً بيئية هامة او ان خطة ادارة الوقاية من الآثار

السلبية غير كافية لمعالجة ذلك.

3- تعيين خبراء لاعادة دراسة الوثيقة لاعطاء رأي نهائي بشأنها وعلى نفقة صاحب المشروع كما يحددها المجلس.

ب – يصدر المفوض قراره بشأن أي من الامور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة ايام عمل من تاريخ

تسلمه توصية المدير 0

ج- يجب ان يشتمل التصريح للمشروع بمباشرة العمل الصادر عن السلطة على جميع الشروط والمتطلبات الواجب التقيد بها

، وتعتبر وثيقة تقييم الاثر البيئي وخطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح.

د- لايجوز منح التصريح بمباشرة العمل لاي مشروع الا بعد الحصول على الموافقة البيئية وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص

عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولايجوز المباشرة ببناء المشروع وتشغيله الا بعد الحصول على الموافقة

البيئية للمشروع.

المادة18-

أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب المديرية من صاحب المشروع ان يقوم بتقييم بيئي مبدئي للمشروع كما هو محدد

في الملحق رقم (4) من هذا النظام ويجب ان يأخذ هذا التقييم الامور التالية بعين الاعتبار:-

1- حجم المشروع او طبيعته التي من شأنها ان تسبب تأثيرات هامة على البيئة.

2- موقع المشروع كأن يكون مجاورا لنظام بيئي حساس او ضمن حدوده.

3- مستويات التلوث او طبيعتها الناجمة عن المشروع كأن ينتج منه ملوثات خطرة ، وفي هذه الحالة على صاحب المشروع وبالتنسيق

مع المديرية ان يقدم تحديدا للتأثيرات البيئية بالنظر الى معايير الخطورة المحددة في الملحق رقم (5) من هذا النظام.

ب- اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من الممكن ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة فللمديرية الطلب من

صاحب المشروع اجراء تقييم بيئي شامل.

ج- اما اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي للمشروع انه من غير الممكن ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة تقوم

المديرية بتبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه لا يحتاج لتقييم اثر بيئي ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة

البيئية لغايات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة19-

اذا صنف المشروع في الفئة الثالثة ، تقوم المديرية بتبليغ صاحب المشروع بان مشروعه يحتاج الى تقييم اثر بيئي ويعتبر

مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة البيئية لغايات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة20-

يعتبر اجراء أي تعديل على المشروع القائم او توسعته مشروعا قائما بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد ويتوجب على صاحب

المشروع اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تقييم الاثر البيئي0

المادة21-

يتم الاعلان للجمهور عن القرار المتعلق بتقييم الاثر البيئي للمشروع وذلك بوضعه على لوحة اعلانات السلطة لمدة شهر

واحد.

المادة22-

على المديرية اثناء أي من عمليات اقامة المشروع او تشغيله او تفكيكه ان تراقب بشكل دوري مدى التزام صاحب المشروع بجميع

الشروط والمتطلبات الواردة في الموافقة البيئية الصادرة عنها.

المادة23-

على المديرية ان تضع بمتناول الجمهور عند الطلب كل ما يقدمه صاحب المشروع من معلومات وبيانات حول المشروع وذلك خلال

مراحل تقييم الاثر البيئي ولها اعتبار بعض المعلومات او البيانات المقدمة سرية في حالات معينة تقتضيها المصلحة العامة

او مصلحة مقدمها.

المادة24-

أ- يجوز لصاحب المشروع الاعتراض امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه قرار المفوض بشأن الموافقة البيئية

بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً0

ب- يجوز للمجلس تعيين هيئة خبراء مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة الفنية في أي مجال متعلق بالمشروع

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من صاحب المشروع لاصدار المجلس قراره النهائي بهذا الشأن.

ج- تحدد بمقتضى تعليمات الاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة بالاعتراضات المقدمة وفق احكام هذه المادة.

التدقيق البيئي

ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة25-

يقصد بالتدقيق البيئي أي وسيلة تعتمدها الادارة البيئية لاجراء تقييم منظم وموثق ودوري وموضوعي لمشروع ما او لهيئته

التنظيمية او معداته وذلك بهدف حماية البيئة من خلال ما يلي:-

أ – اشراف الادارة ورقابتها على الممارسات البيئية.

ب – تقيد المشروع بخطة المشغل المقررة لمراعاة المتطلبات التنظيمية والبيئية.

المادة26-

أ- على المشغل اجراء تدقيق بيئي بناء على طلب المفوض في أي من الحالات التالية:-

1- عند تسلم شكوى من السكان المجاورين او العاملين في المنشأة حول اضرار او تلوث ناتج من العمليات التي تتم فيها.

2- في حال وقوع حادث داخل المنشأة او خارجها يتعلق بنشاطها ادى او قد يؤدي الى احداث ضرر بيئي.

3- اذا اظهرت نتائج الرقابة ان انشطة المشروع تتسبب في انبعاث ملوثات الى الهواء او التربة او الماء بمعدلات تزيد

على الحدود المسموح بها حسب المواصفات المعتمدة او بكميات تلحق ضررا مباشرا بالبيئة.

4- اذا اظهر التفتيش الدوري ضرورة اجراء التدقيق البيئي.

5- اذا كان اجراء التدقيق مقررا لغايات مراقبة مدى تطابق اداء المنشأة مع خطط الادارة البيئية او خطة ادارة الوقاية

من الآثار السلبية التي يضعها المشغل وفقا لتقييم مسبق للأثر البيئي.

ب- يجب ان يكون قرار اجراء التدقيق البيئي خطيا ومسببا وموقعا من المفوض.

ج- على المشغل خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم قرار السلطة باجراء تدقيق بيئي ان يعلم السلطة بموافقته

على اجرائه او الاعتراض عليه خطيا.

د- يصدر المفوض قراره بقبول الاعتراض او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل متضمناً اسباب القبول او الرفض ويتم تبليغ المشغل

خطياً بذلك.

المادة27-

أ- اذا تمت الموافقة على اجراء التدقيق البيئي يتعين على المشغل وبموافقة من السلطة اختيار مدقق بيئي ذي كفاءة عالية

رئيسا لفريق التدقيق.

ب- يتعين على رئيس الفريق وبالتنسيق مع المديرية اعداد الشروط المرجعية للتدقيق التي تحدد المجال الذي يشمله التدقيق

وذلك مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.

ج- يراعى في اعتماد مجال التدقيق البيئي طبيعة وحجم انشطة المنشأة وذلك وفقا للشروط المرجعية التي تشمل بصورة خاصة

ما يلي:-

1- الخطة البيئية للمشغل المطبقة في المنشأة التي يجري تدقيقها.

2- الاجراءات التي يطبقها المشغل المتعلقة بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة

ومعايير المشغل داخل المنشأة واجراءاته لتدريب مديري المنشأة وموظفيها في حماية البيئة والتخلص من المواد الملوثة

والحد من استعمالها وتخزين المواد الخطرة والتعامل معها والتدقيق والتفتيش الداخلي وتوثيق وحفظ السجلات المتعلقة بالمنشأة

وتقديم المعلومات المتعلقة بذلك.

3- خطط الطوارئ للمشغل في حال وقوع حوادث بيئية على ان تتضمن طرق تبليغ الجهات المعينة والتعامل مع الجمهور الذي يمكن

ان يتأثر بهذه الحوادث.

4- ملائمة اجهزة المراقبة والتحكم البيئي الموجودة في المنشأة ومدى الحاجة الى اجهزة اضافية.

5- الحوادث والانشطة السابقة والحالية في المنشأة والتي لها اثر سلبي على البيئة.

6- اجراءات السلطة او المؤسسات ذات العلاقة او شكاوى المجتمع المحلي حول الاداء البيئي للمنشأة واجراءات المشغل المتخذة

بهذا الخصوص.

د- على رئيس فريق التدقيق حال الانتهاء من اعداد مسودة الشروط المرجعية اعادتها الى المديرية لمراجعتها وابداء أي

ملاحظات بشأنها0

هـ- على رئيس فريق التدقيق ، بعد موافقة المفوض على الشروط المرجعية ، المباشرة باختيار اعضاء فريق التدقيق.

المادة28-

يتولى رئيس الفريق بموافقة المدير اختيار اعضاء الفريق على ان يكونوا مؤهلين لاجراء تدقيق بيئي وفقا للمعايير والمتطلبات

الفنية وان تتوافر لديهم الخبرة في تنفيذ الشروط المرجعية وفي اجراء التدقيق والقيام به بالشكل المطلوب وكذلك وجوب

توافر المهارة والخبرة العلمية والفنية في مجال السياسات البيئية وانشطة المنشأة ويجوز ان يضم فريق التدقيق ممثلا

عن المشغل.

المادة29-

أ- على المديرية والمشغل توفير الوسائل الضرورية لتمكين الفريق من القيام بمهامه بكفاءة عالية ، ويكون رئيس فريق التدقيق

مسؤولا عن حسن سير عمل فريقه.

ب- يتحمل مشغل المنشأة التي يجري التدقيق فيها تكاليف عملية التدقيق وتكاليف تنفيذ توصيات تقرير التدقيق البيئي.

المادة30-

أ- يتولى رئيس الفريق اعداد مسودة تقرير التدقيق باسلوب علمي دقيق وشامل وعليه توخي الموضوعية في اعدادها.

ب- يتم تحديد عدد من النسخ من مسودة تقرير التدقيق وحصر تداولها لتجنب سوء استعمال المعلومات او البيانات فيها تلافيا

لالحاق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة للمشغل.

المادة31-

أ- يباشر باعداد التقرير النهائي بعد مراجعة مسودة تقرير التدقيق المعد وفقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام مع

الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المشغل والمديرية.

ب- يتم تسليم التقرير النهائي للمشغل وتودع لدى المديرية نسخة منه للحفظ والمتابعة.

المادة32-

أ- على المديرية بعد تسلمها تقرير التدقيق النهائي وضع خطة بالاتفاق مع المشغل لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير

وطريقة متابعة ومراقبة ذلك.

ب- يلتزم المشغل بتزويد السلطة بتقرير شهري بشأن الاجراءات التي يقوم بها لتنفيذ خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيق

النهائي.

المادة33-

يحق للرئيس اغلاق المنشأة او اتخاذ قرار باعتبار المشغل مخالفاً حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالتين التاليتين:-

أ- بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المشغل خطيا في حال عدم التزامه باصدار تقرير التدقيق البيئي خلال ستة اشهر من

تاريخ تبليغه بوجوب اصداره.

ب- في حال مخالفته للشروط والمعايير الواردة في خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيق النهائي وذلك بعد ثلاثين يوما من

تاريخ وقوع المخالفة.

المادة34-

أ- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها السجل الواجب على المشغل الاحتفاظ به لبيان تأثير الانشطة المختلفة للمنشأة على

البيئة والانموذج المعتمد لهذا السجل والجدول الزمني لاحتفاظ المنشآة به والبيانات التي تسجل فيه وسائر الامور المتعلقة

به.

ب- يجوز للسلطة ، ولمقاصد التأكد من مطابقة بيانات السجل للواقع اخذ العينات اللازمة واجراء التفتيش داخل المنشأة

والقيام باي اختبارات ضرورية للتحقق من مدى التزام المنشأة بالمعايير الموضوعية لحماية البيئة، واذا تبين وجود أي

مخالفة تكلف السلطة المشغل المخالف بازالتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما من تاريخ تبليغه والا يتم ايقاف

نشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة هذه الاضرار بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 35-

تعتبر اجراءات التدقيق البيئي المتخذة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك تقارير التدقيق النهائي سرية لا يجوز افشاؤها

تحت طائلة المسؤولية القانونية0

حماية الهواء

ــــــــــــــــــــــــــ

المادة36-

أ- يشترط ان يكون المكان الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات

الهواء على ان لا يتجاوز في جميع الاحوال اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح بها.

ب- تحدد شروط الموافقة على ملاءمة مكان المنشأة والحدود المسموح بها لملوثات الهواء في المنطقة التي تقام فيها المنشأة

بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 37-

تلتزم أي منشأة عند ممارستها لانشطتها بمراعاة عدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود العليا المسموح

بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة38-

على كل من يستخدم آلات او محركات يخرج منها عوادم ناتجة من غازات منبعثة ضمان عدم تجاوز هذه العوادم الحدود المسموح

بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة39-

يحظر القاء القمامة والمخالفات الصلبة او معالجتها او حرقها الا في الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية

والصناعية والزراعية ومجاري المياه ، وتحدد الاسس والمواصفات لهذه الاماكن وبعدها عن تلك المناطق بموجب تعليمات يصدرها

المجلس لهذه الغاية.

المادة40-

أ- تلتزم المستشفيات العاملة في المنطقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من قيامها باعمالها بواسطة محارق

خاصة ذات مواصفات تضمن عدم انبعاث ملوثات الى الغلاف الجوي تتجاوز النسب المسموح بها في المواصفات المعتمدة.

ب- تضع السلطة بالتعاون مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من المستشفيات

والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمختبرات العاملة في المنطقة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة41-

يحظر حرق النفايات الصلبة الا وفقا للشروط والمتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة42-

أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة ( المحروقة ) لغايات انتاج الطاقة بشكل يتعارض مع المستويات المسموح بها

في المواصفات المعتمدة.

ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتوجب على الجهة المعنية عند اعادة استخدام هذه الزيوت اتخاذ التدابير

اللازمة لضمان جمعها ونقلها الى مكان معالجتها على ان تقوم الجهة المعنية باعلام السلطة بالتدابير المتخذة بهذا الشأن

خلال المدة التي يحددها المجلس لذلك.

المادة43-

على المشغل عند حرق أي نوع من انواع الوقود او مشتقاته لاغراض الصناعة او توليد الطاقة او الانشاءات او أي غرض اخر

اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار اليها ويتم تحديد تلك الاحتياطات والحدود المسموح

بها ووسائل التحكم في الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتـراق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة44-

تلتزم الجهات التي تقوم باعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه بالاسس والاجراءات المنصوص

عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة45-

يحظر رش او استخدام مبيدات الآفات او أي مركبات كيماوية اخرى لاي غرض كان الا وفقا للاسس والشروط المحددة بمقتضى التعليمات

الصادرة لهذه الغاية وبما يكفل عدم تعرض الانسان او الحيوان او النبات او مجاري المياه او سائر مكونات البيئة بصورة

مباشرة او غير مباشرة سواء وقت رشها او استخدامها او في أي وقت لاحق يمكن ان ينجم عنه اثار ضارة بالبيئة0

المادة46-

يلتزم كل من يقوم باعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل ما ينتج عنها من مخلفات او اتربة باتخاذ الاحتياطات

اللازمة للتخزين او النقل الآمن لها لمنع تطايرها او تساقطها وتفريغها في الاماكن المحددة لذلك وفقا للتعليمات التي

يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة47-

أ- يلتزم كل من يباشر أي نشاط وبصورة خاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز

الحدود المسموح بها لشدة الصوت.

ب- تراعي السلطة عند منحها أي تصريح لمباشرة العمل ان يكون التردد الكلي للاصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة

واحدة في نطاق الحدود المسموح بها والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ويتم بيان

الحدود المسموح بها لشدة الصوت والمدة الزمنية للتعرض له بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

المادة48-

على المشغل توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية

وما ماثلها.

المادة49-

على المشغل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء وانبعاثها داخل مكان العمل الا في الحدود

المسموح بها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، سواء كانت ناجمة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها او

عن خلل في الاجهزة ، وعليه توفير سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار

الآلات والمعدات والمواد وانواع الوقود المناسبة على ان يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه ضمان التهوية

الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.

المادة50-

يحدد الحد الاعلى والادنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة في مكان العمل ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما بموجب

تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وعلى المشغل اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على كل من درجتي الحرارة والرطوبة

داخل مكان العمل بما يتفق مع الحد الاعلى والادنى المسموح بهما ، واذا اقتضت الضرورة العمل خارج هذين الحدين يتعين

على المشغل توفير وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من هذه الوسائل.

المادة51-

يشترط ان تكون الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرة

استيعابه ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة الحرارة المناسبة.

حماية البيئة البحرية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المادة52-

أ- تعتبر مادة ضارة كل مادة يمكن ان يؤدي ادخالها الى البحر الى تعريض صحة الانسان للخطر او الاضرار بالموارد الحية

والحياة البحرية او اتلاف مرافق الاستجمام او عرقلة أي استخدام مشروع للبحر وتشمل اي مادة خاضعة للرقابة بمقتضى التشريعات

المعمول بها في المملكة والاتفاقية0

ب- وتعتبر مادة سائلة ضارة كل مادة سائلة ضارة منصوص عليها في الاتفاقية.

المادة53-

أ- على جميع السفن التي ترتاد الميناء التقيد باحكام حماية البيئة البحرية الواردة في هذا النظام.

ب- وعلى السفن التي ترفع العلم الاردني التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بمنع تلوث البيئة البحرية.

المادة54-

تمارس السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات اللازمة لحماية البيئة البحرية والبيئة على ساحل المنطقة والمحافظة

عليها بما في ذلك مايلي:-

أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة

من جميع الانشطة البحرية والجوية والبرية من أي مصدر سواء اكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة البحرية.

ب- مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها.

ج- انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات.

د- تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالصيد والرياضات المائية والغطس والتصوير تحت الماء.

هـ- الاستعانة بالامكانات الوطنية والاقليمية المتوافرة لازالة التلوث.

و- ايجاد وسيلة مناسبة لتقدير كميات المواد الملوثة واضرارها.

ز- تحديد المناطق البيئية الهشة على الشاطئ الاردني.

ح- ايجاد وسيلة مناسبة لجمع الفضلات والقمامة والزيوت والمزيج الزيتي والصرف الصحي من السفن والمنشآت المقامة على

الشاطىء.

ط- تطوير خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث البحري في خليج العقبة.

ي- مكافحة التلوث البحري على المستوى الاقليمي.

ك- أي اعمال اخرى تراها مناسبة لحماية البيئة البحرية.

المادة55-

يعتبر خليج العقبة منطقة خاصة وفق الملحق الاول من الاتفاقية ، وعلى السلطة تبعا لذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة

وفقا لاحكامها لمنع تلوث البيئة البحرية من المواد الضارة والتقليل من مستوياته باتباع افضل الوسائل العملية المتاحة

والمتفقة مع احكام الاتفاقية.

المادة56-

يحظر على جميع السفن وسائر وسائل النقل الاخرى والمنشآت المقامة على الشاطىء القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه

في المياه الاقليمية او الميناء:-

أ- تصريف اوالقاء الزيت او المزيج الزيتي ، وتستثنى من ذلك السفن الحربية الاجنبية وسفن المساعدة والسفن الحكومية

غير المستخدمة في اغراض تجارية على ان تتخذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت.

ب- تصريف أي مواد ضارة او مخلفات ينتج منها ضرر بالبيئة البحرية او الصحة العامة او أي استخدام آخر لمياه البحر يتم

بطريقة مشروعة.

ج- القاء المواد الضارة المنقولة في صناديق.

د- القاء الحيوانات النافقة.

هـ- تصريف مواد الصرف الصحي.

و- القاء القمامة او الفضلات.

المادة57-

لايجوز لاي سفينة ترتاد الميناء التخلص من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينة

الا بعد موافقة السلطة على ذلك او توجيه السفينة الى اماكن محددة للتخلص من هذه المواد او القيام باي اجراء آخر تراه

الجهة المعنية مناسبا.

المادة58-

أ- يحظر على الشركات والهيئات المحلية والاجنبية المصرح لها باستكشاف حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية

الاخرى او استخراج او استغلال أي منها ، بما في ذلك وسائل نقل الزيت ، تصريف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر

او الاستكشاف او اختبار الآبار او الانتاج او الاستيراد او التصدير في المياه الاقليمية.

ب- على أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة

البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص

عليها في الاتفاقية.

ج- لغايات هذا النظام ، يقصد بوسائل نقل الزيت كل انبوب او خط انابيب مستخدم لنقل الزيت واي اجهزة اخرى تستعمل في

تحميل النفط او تفريغه او نقله او غيرها من اجهزة الضخ والمعدات اللازمة.

المادة59-

على كل ربان سفينة ترتاد المياه الاقليمية او الميناء او ترفع العلم الاردني ان يحتفظ في السفينة بسجل للزيت يدون

فيه المسؤول عنه جميع العمليات المتعلقة بالزيت بما في ذلك نوعه وفقا لاحكام الاتفاقية وبصورة خاصة ما يلي:-

أ- نقل حمولة الزيت او تحميلها او تفريغها.

ب- تصريف الزيت او المزيج الزيتي لضمان سلامة السفينة او حمولتها او سلامة الارواح.

ج- تسرب الزيت او المزيج الزيتي نتيجة اي حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.

د- تصريف المواد السائلة الضارة او مياه حفظ اتزان السفينة او مياه تنظيف خزاناتها.

هـ – عمليات نقل الزيوت داخل السفينة 0

و- القاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت المتجمعة في حيز الآلات خارج السفينة وذلك اثناء رسوها في الميناء.

المادة60-

أ- على ربان السفينة ان يبادر فوراً بتبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف للزيت او لمزيج الزيت او لاي مادة في السفينة

ملوثة للمياه والبيئة البحرية في المياه الاقليمية بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف، على ان يبين في

الاخطار ظروف هذا التصريف واسبابه والاجراءات التي اتخذت لايقافه.

ب- على كل من ربان السفينة والمسؤول عن وسائل نقل الزيت واي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل الميناء او المياه

الاقليمية والشركة والهيئة العاملة في استخراج الزيت المبادرة فوراً الى تبليغ الجهة المعنية عن كل حادث تسرب فور

حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والاجراءات التي اتخذت لايقاف التسرب او الحد منه وغير ذلك من البيانات

المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية0

ج- للجهة المعنية اتخاذ اجراءات الحماية اللازمة لمنع حدوث تلوث المياه الاقليمية والبيئة البحرية نتيجة حادث بحري

على نفقة ربان السفينة.

المادة61-

على السفن التي ترتاد ميناء العقبة ان تكون مجهزة بالمعدات الخاصة للحد من التلوث وحاملة للشهادات كما هو منصوص عليه

في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المعمول بها.

المادة62-

أ- تستوفي السلطة المبالغ التالية من المسؤول عن احداث التلوث في البيئة البحرية وذلك مقابل ازالة هذه المواد من

البحر او عن الشاطىء:-

1- عشرة الاف دينار عن كل طن او جزء منه لايقل عن خمسين كيلوغراما من الزيوت او المزيج الزيتي الذي تم تصريفه.

2- خمسمائة دينار عن كل طن او جزء منه من القمامة والفضلات والحيوانات النافقة التي تم القاؤها.

3- المبلغ الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب المفوض لازالة أي مواد ملوثة لم ينص عليها في البندين (1) و (2) من هذه

الفقرة.

ب- للسلطة الحق في استيفاء تعويض مالي عن الضرر الناتج من التلوث يتم تقديره بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية

على ان تأخذ هذه اللجنة بعين الاعتبار حجم ذلك الضرر.

ج- اذا كانت السفينة التي سببت التلوث على عجل في مغادرة الميناء يجوز للسلطة في هذه الحالة ان تستوفي من ربانها

الامانات لتسديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتعويض المحتمل وفقا للفقرة (ب) منها على ان

يتم ايداعها في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (65) من هذا النظام.

د- تستوفي السلطة مبلغاً اضافياً مقداره (25%) من مبلغ كلفة ازالة الضرر اللاحق بالبيئة او المقدر من اللجنة الخاصة

او المحكوم به حسب مقتضى الحال.

المادة63-

للسلطة الحق في حجز أي سفينة تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة منها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (60) والمادة (62)

من هذا النظام ويتم رفع الحجز بعد دفع هذه المبالغ او تقديم ضمان مالي غير مشروط تقبله السلطة0

المادة64-

مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، لموظفي السلطة ورجال الضابطة العدلية الصعود الى ظهر

السفينة وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق احكام هذا النظام والتعليمات

الصادرة بموجبه.

احكام ختامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة65-

تخصص جميع المبالغ المتأتية من تطبيق احكام هذا النظام في حساب خاص في موازنة السلطة للانفاق منه في اغراض حماية البيئة.

المادة66-

يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضرارا بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليها

في الفقرة (أ) من المادة (54) من القانون وحسب مقتضى الحال:-

أ – صيد او قتل الطيور والحيوانات البرية وحيازة هذه الطيور او نقلها او بيعها او عرضها للبيع حية او ميتة او اتلاف

اوكار الطيور او بيضها 0

ب – تصريف او القاء اي مواد او نفايات او سوائل غير معالجة او مواد من شأنها احداث تلوث في البيئة.

ج – مخالفة اجراءات ادارة النفايات الخطرة او اقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة دون ترخيص او تداولها دون مراعاة

الشروط والمعايير المحددة لذلك او دون اتخاذ الاحتياطات التي تمنع الاضرار بالبيئة.

د – انشاء أي محطة صرف صحي دون موافقة السلطة.

هـ- انشاء أي مكب للنفايات دون موافقة السلطة او طرح أي نفايات في غير المواقع المحددة لها.

و- طرح أي مياه عادمة او اعادة استعمالها دون ان تكون هذه المياه مطابقة في نوعيتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ز- طرح محتويات صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لذلك.

ح- انبعاث او تسرب ملوثات الهواء من المنشأة بما يجاوز الحدود العليا المسموح بها.

ط- استخدام الات او محركات ينتج منها عادم يجاوز الحدود المسموح بها0

ي- القاء القمامة والمخلفات الصلبة او معالجتها او حرقها في غير الاماكن المخصصة لذلك.

ك- قيام المستشفيات العاملة في المنطقة بحرق النفايات الطبية الخطرة الناتجة منها دون مراعاة الشروط المتعلقة بذلك

او بواسطة محارق غير تلك المسموح بها او عدم الالتزام بالترتيبات اللازمة لنقل هذه النفايات الناتجة من المستشفيات

والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمختبرات العاملة في المنطقة تمهيداً لحرقها.

ل- حرق النفايات الصلبة بطريقة عشوائية او التخلص منها دون التقيد باحكام التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.

م- استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة (المحروقة) لغايات انتاج الطاقة بشكل يتعارض مع المستويات المسموح بها في المواصفات

المعتمدة.

ن- رش او استخدام مبيدات الآفات او أي مركبات كيماوية اخرى لاي غرض كان دون التقيد بالاسس والشروط المحددة بالتعليمات

الصادرة لهذه الغاية0

س- نقل المخلفات او الاتربة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين او النقل الامن لها.

ع- تشغيل الآلات والمعدات واستخدام الآت التنبيه ومكبرات الصوت بما يجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت.

ف- عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية وما

ماثلها.

ص- عدم التقيد بالحدود المسموح بها لاي من درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل ، او عدم الالتزام بتوفير وسائل

الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية.

ق- عدم توفير وسائل التهوية الكافية للاماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه

بدرجة الحرارة المناسبة.

ر- قطف المرجان او التقاطه او تكسيره من قبل أي شخص.

ش- عدم احتفاظ ربان السفينة بسجل للزيت فيها او عدم انتظام عمليات التدوين في هذا السجل او اثبات واقعة غير حقيقية

فيه او امتناع الربان عن تقديمه للمسؤولين في الجهات المعنية او امتناعه عن التصديق على مستخرج رصيد الزيت في السفينة

اذا طلبت السلطة منه ذلك0

ت- تصريف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الابار او الانتاج او الاستيراد او التصدير0

المادة67-

يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضراراً جسيما بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص

عليها في الفقرة (ب) من المادة (54) من القانون ، وحسب مقتضى الحال:-

أ- تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي او أي مواد ضارة او خطرة او أي مخلفات ينجم عنها ضرر بالبيئة المائية او

الصحة العامة او الحيود المرجانية.

ب- امتناع ربان السفينة عن تبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف لزيت او لمزيج زيتي او لاي مادة في السفينة ملوثة للمياه

او البيئة البحرية في المياه الاقليمية في المنطقة بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف.

ج- امتناع ربان السفينة والمسؤول عن وسائل نقل الزيت واي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل الميناء او المياه

الاقليمية و الشركة والهيئة العاملة في استخراج الزيت عن تبليغ الجهة المعنية عن حادث تسرب الزيت فور حدوثه.

د- تخلص السفينة التي ترتاد الميناء من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينة

دون موافقة السلطة على ذلك او عدم تقيد السفينة بالتوجه الى الاماكن التي حددتها السلطة للتخلص من هذه المواد.

هـ- قيام السفينة بتكسير الحيود المرجانية او اتلافها او الحاق الضرر بها.

و- التعامل مع النفايات الخطرة دون ترخيص مما يلحق الضرر بالبيئة او الصحة العامة.

ز- تلويث المياه الجوفية بملوثات تحول دون استخدامها او امكانية استخدامها في المستقبل.

المادة68 –

أ- تستوفي السلطة عن الاذونات الصادرة بمقتضى هذا النظام الرسوم التالية:-

1- دينار واحد عن كل عشرة الاف متر عائد للبحر من المياه المستخدمة لغايات التبريد على ان لا يقل الرسم عن ثلاثة الآف دينار ولا يزيد على عشرة الآف دينار0

2- او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الكبريت.

3- او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على النيتروجين.

4-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على اول اكسيد الكربون.

5-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الفلور.

6-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الفسفور.

7-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الغبار0

8-005 و عن كل طن من الغازات المحتوية على ثاني اكسيد الكربون.

ب- كما تستوفي السلطة الرسوم التالية:-

1- 5 0 و . دينار عن كل طن حمولة للبواخر التي تشحن البضائع الى العقبة او منها.

2- رسم اضافي يعادل (25%) من المبالغ المحصلة لاستقبال الزيوت في المرافق المخصصة لذلك.

المادة69-

على المؤسسات القائمة قبل نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد لمدة

مماثلة بقرار من المجلس وتلتزم تبعاً لذلك بوضع خطه بالاجراءات التي ستطبقها لهذه الغاية مع وجوب استمرارها في دفع

أي رسم يتحقق عليها منصوص عليه في المادة (68) من هذا النظام.

المادة70-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-

أ- الشروط الواجب توافرها لتزويد السفن التي ترفع العلم الاردني باجهزة فصل الزيت واجهزة خفض التلوث طبقا للتصميمات

والمتطلبات الفنية الدولية المعمول بها وتنظيم سائر الامور المتعلقة بها 0

ب- الاحكام والاجراءات والاسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-

1- انبعاث الغازات الى الهواء من مصادر ثابتة ومتحركة.

2- استخدام مياه البحر للتبريد واعادتها للبحر.

3- اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

4- ادارة النفايات الصلبة والمواد والنفايات الخطرة.

5- ربط المنشآت التي تقوم بنشاط اقتصادي بشبكات الصرف الصحي0

6- تشكيل لجنة تقييم الاضرار بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها0

7- تخلص السفن من مواد الصرف الصحي وتسليم القمامة في مرافق استقبال النفايات.

ج- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بما في ذلك مايلي:-

1- مراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي وتقارير التدقيق البيئي.

2- الفحوص البيئية والطبية لظروف العمل.

3- معاينة اجهزة فصل الزيت واجهزة التقليل من التلوث والتصريح باقامة اي منها في ميناء العقبة.

4- الانتفاع بمرافق الاستقبال والشروط الخاصة بذلك.

المادة71-

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الملحق رقم (1)

المعلومات المطلوبة من صاحب المشروع

1- وصف المشروع متضمناً ما يلي:-

- طبيعة المشروع بمجمله بما في ذلك حالات استخدام الارض خلال مراحل تحضير الموقع وبناء المشروع وتشغيله وتفكيكه واعادة اصلاح الموقع.

- طبيعة عمليات الانتاج ( نوعية المواد المستخدمة وكمياتها ).

- تقدير كمية ونوعية المخلفات والانبعاثات ( تلوث الماء والهواء والتربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة

والاشعاع ) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع.

  • تقدير الاشخاص والمركبات والاجهزه وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة .

2- قائمة باهم البدائل للمشروع المقترح ( بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة )بالاضافة الى بيان اهم الاسباب

الى اختيار المشروع المقترح وتفضليه على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار واذا لم يختبر

صاحب المشروع اقل البدائل ضرراً بالبيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان اسباب عدم اختياره

لذلك البديل.

3- تحديد اهم المظاهر البيئية التي يتوقع ان تتأثر في المشروع المقترح ، كالصحة العامة والبنية التحتية والثروة الحيوانية

والنباتية والتربة والماء والهواء والعوامل الجوية والمناظر الطبيعية والموجودات الثابتة ( بما في ذلك المواقع الاثرية

والمعمارية الهامة ) وعلاقة هذه المظاهر بعضها ببعض.

4- التأثير السلبي المحتمل للمشروع المقترح على البيئة نتيجة لما يلي:-

- اقامة المشروع نفسه.

- استخدام المصادر الطبيعية.

- انتاج الملوثات واحداث الضجيج والتخلص من الفضلات.

5- اساليب التنبؤ التي استخدمها صاحب المشروع في وصف الآثار البيئية.

6- الاجراءات المقترحة التي من شأنها ان تقلل ، او من الممكن ان تبطل ، فعل الآثار السلبية على البيئة.

7- ملخص غير فني للمعلومات الواردة تحت العناوين السابقة.

8- بيان أي صعوبات ( فجوات فنية او نقص في الخبرة ) تبينت لصاحب المشروع اثناء عملية تجميع المعلومات وتوصياته بشأنها.

الملحق رقم (2)

المشاريع التي تتطلب تقييما شاملاً للأثر البيئي (الفئة الاولى )

1- مصافي تكرير النفط الخام.

2- محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية.

3- ردم البحر من اجل الحصول على ارض لبناء منشآت صناعية او ترفيهية او غيرها.

4- بناء المرافىء والموانيء البحرية وملحقاتها.

5- مشاريع انشاء الطرق الرئيسة والسكك الحديدية والمطارات.

6- انشاء احواض السفن والقوارب الرياضية والمنصات البحرية لاغراض صناعية او ترفيهية.

7- بناء الفنادق الكبيرة ومراكز التسلية.

8- منشآت التخلص من النفايات بواسطة الحرق (المحارق) والمعالجة الكيماوية للفضلات السامة ودفنها في طبقات الارض.

9- الصناعات الكيماوية المتكاملة كمجمعات البتروكيماويات ، ومصانع مبيدات الحشرات والاسمدة وغيرها ذات الحجم الضخم.

10- مشاريع انشاء المدن الصناعة.

11- منشآت استخراج الاسبستوس والمواد التي يدخل في تركيبها وتصنيعه0

12- مصانع صب الحديد والفولاذ وتصنيعه.

13- منشآت صناعة الاسمنت.

14- انشاء كراجات وقوف الشاحنات والباصات والسيارات وتصليحها وصيانتها.

15- مزارع تربية الاسماك في البحر0

الملحق رقم (3)

المشاريع التي تقيم من الناحية البيئية بشكل مبدئي (الفئة الثانية)

1- المشاريع الزراعية:-

ــــــــــ

  • مزارع تربية الدواجن.
  • مزارع تربية الماشية. -مزارع تربية الاسماك0

2- الصناعات الاستخراجية:-

ــــــــــــــ

  • عمليات الحفر العميق باستثناء الحفر بهدف فحص مدى استقرار التربة ، وبالاخص ما يلي:-

0 الحفر الجيو-حراري0

0 الحفر للتنقيب عن المياه.

  • تحلية مياه البحر او المياه المسوس.
  • استخراج المعادن غير الفلزية وغير المنتجة للطاقة مثل الرخام والرمل والحصى والملح والفوسفات والبوتاس.
  • استخراج الفحم واللجنيت وعمليات التعدين تحت الارض.
  • المنشآت الصناعية الثانوية المتعلقة باستخراج النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية والصخر الزيتي0

3- صناعات انتاج الطاقة:-

ـــــــــــــ

  • المنشآت الصناعية المخصصة لانتاج الكهرباء والبخار والماء الحار (ما لم ترد في الفئة الاولى ).
  • المنشآت الصناعية المخصصة لنقل الغاز والبخار والماء الحار وكذلك نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الكوابل المحمولة

على الابراج الهوائية.

  • التخزين السطحي للغاز الطبيعي.
  • تخزين الغازات القابلة للاحتراق تحت سطح الارض.
  • التخزين السطحي للوقود الاحفوري.

4- معالجة المعادن:-

ــــــــ

  • اعمال الحديد والفولاذ بما في ذلك المسابك ( المصاهر ) والمحادد ومصانع السحب ومعامل الجلفنة (ما لم ترد في الفئة

الاولى )0

  • منشآت انتاج المعادن غير الحديدية بما في ذلك عمليات الانتاج:الصهر والتنقية والسحب والجلفنة.
  • ضغط السبائك الكبيرة وسحبها وكبسها.
  • معالجة اسطح المعادن وتلبيسها.
  • صناعة البويلرات والصهاريج والتنكات وغيرها من الخزانات المصنوعة من الصفائح المعدنية0
  • صناعة وتجميع المركبات.
  • منشآت تحميص الخامات المعدنية وتلبيدها.

5- صناعة الزجاج:-

ــــــــــ

6- الصناعات الكيماوية:-

ــــــــــــ

  • معالجة المنتجات الوسيطة وانتاج المواد الكيماوية (ما لم ترد في الفئة الاولى )0
  • انتاج المبيدات الحشرية والمنتجات الصيدلانية والدهانات والطلاء والمواد المرنة والبركسيدات (ما لم ترد في الفئة

الاولى)0

  • مرافق تخزين النفط والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية.

7- الصناعات الغذائية:-

ـــــــــــ

  • صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.
  • تعبئة المنتجات الحيوانية والنباتية وتعليبها.
  • صناعة منتجات الالبان.
  • التخمير وصناعة البيرة.
  • انشاء المسالخ.
  • مصانع السمك وزيت السمك.
  • مصانع السكر.

8- صناعات النسيج والجلد والخشب والورق:-

ــــــــــــــــــــ

  • صناعة الاخشاب وتشمل الالواح الليفية والالواح الرقيقة والخشب الرقائقي (ابلكاج).
  • مصانع صبغ الالياف.
  • مصانع دباغة الجلود وتلبيسها.

9- صناعة المطاط ومعالجة المواد التي يدخل في تركيبها.

ـــــــــــــــــــــــــ

10- مشاريع البنية التحتية:-

ــــــــــــ

  • مشاريع التطوير الحضري.
  • انشاء الطرق والموانىء بما في ذلك موانىء صيد الاسماك التي لم ترد في الفئة الاولى.

11- المشاريع الاخرى:-

ــــــــــ

  • الفنادق واماكن الترفيه التي لم ترد في الفئة الاولى.
  • الحلبات الدائمة التي تستخدم لفحص مركبات السباق وحلبات سباق الخيل.
  • مكاب النفايات المنزلية (ما لم ترد في الفئة الاولى).
  • محطات معالجة المياه العادمة.
  • مكاب التخلص من الخردة.
  • منشآت تخزين الحديد الخردة.
  • مراكز الانشطة الرياضية.

12- أي تعديل على المشروع او توسعته وفقا لاحكام هذا النظام.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

13- أي مشروع ورد في الفئة الاولى وبهدف بشكل مطلق او رئيسي الى تطوير اساليب انتاج جديدة او تجربتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملحق رقم (4)

نموذج للتقييم المبدئي للأثر البيئي

(يعبأ من قبل المقيم)

اولا: معلومات عامة:-

ــــــــــ

1- اسم صاحب المشروع:

2- عنوان صاحب المشروع ورقم الهاتف:

3- تاريخ تسليم الانموذج:

4- اسم المشروع المقترح:

5- اسم المقيم:

ثانيا: التأثيرات البيئية:-

ـــــــــ

( تتم الاجابة على هذه الاسئلة ب (نعم) او (ربما) او (لا) ، ويجب توضيح كل اجابة ب (نعم) او (ربما) على اوراق مرفقة

)0

1- الارض: هل سيؤدي المشروع الى:-

  • ظروف ارضية غير مستقرة او تغييرات في الطبقات الجيولوجية العليا.
  • عمليات اخلال بالتربة او ازاحتها او زيادة ارتصاصها او تغطيتها اكثر من الحد المقبول.
  • تغيير في طبوغرافية الارض او في معاملها السطحية.
  • تدمير أي معالم جيولوجية او طبيعية فريدة او طمرها او تغيير هيئتها.
  • أي زيادة في تعرية التربة بواسطة الرياح او المياه على ارض المشروع او خارجها.

2- الهواء: هل سيؤدي المشروع الى:-

  • انبعاث كمية كبيرة من الغازات تؤدي الى تدهور نوعية الهواء المحيط.
  • بعث روائح كريهة.
  • تغيير مجرى الهواء او نسبة الرطوبة او درجة الحرارة او أي تغيير في المناخ سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي.

3- المياه: هل سيؤدي المشروع الى:-

  • تغييرات في التيارات المائية او في مجرى حركات المياه او اتجاهها سواء في المياه البحرية او الغدية.
  • تغييرات في مستوى الامتصاص او انماط التصريف او في مستوى تدفق المياه السطحية الى الانهار والبحار وكمية ذلك التدفق.
  • تغييرات في مسار مياه الفيضانات او تدفقها.
  • تغيير في كمية المياه السطحية في أي كيان مائي.
  • استخدام المياه السطحية للتصريف ، او أي تغيير في نوعية المياه السطحية من حيث درجة حرارتها وكمية الاوكسجين الذائب

فيها ومستوى تعكرها ( على سبيل المثال لا الحصر )0

  • تغيير في كمية المياه الجوفية او معدل شحنها ؟
  • تغيير في كمية المياه الجوفية ، اما من خلال الاضافة او السحب او من خلال اعترض خزان ماء جوفي عن طريق الاقتطاعات او الحفريات.

-نقص كبير في كمية المياه التي يمكن اسنخدامها من قبل السكان.

  • تعريض الناس او الممتلكات لمخاطر متصلة بالمياه كالفيضانات والامواج العاتية.

4- الحياة النباتية:هل سيؤدي المشروع الى:-

  • تغيير في تنوع الانواع النباتية او في عدد أي نوع من هذه الانواع بما في ذلك الاشجار والشجيرات والاعشاب والمحاصيل

والنباتات المائية.

  • انقاص عدد أي نوع نباتي فريد او نادر او مهدد بالانقراض.
  • ادخال انواع نباتية جديدة في منطقة ما او اعاقة التجدد الطبيعي للانواع الموجودة.
  • تقليص رقعة الاراضي المخصصة لاي محصول زراعي.

5- الحياة الحيوانية: هل سيؤدي المشروع الى:-

  • تغيير في تنوع الانواع الحيوانية او في عدد أي من هذه الانواع (كالطيور والحيوانات التي تعيش على اليابسة بما فيها

الزواحف ، والاسماك والقشريات والكائنات التي تعيش في قعر البحار او الانهار او الحشرات )0

  • انقاص عدد أي نوع حيواني فريد او نادر او مهدد بالانقراض.
  • ادخال انواع حيوانية جديدة الى المنطقة او وضع حاجز يمنع هجرة الحيوانات او حركتها.
  • تدني نوعية مواطن الاسماك او الحيوانات البرية الموجودة في المنطقة.

6- الضجيج: هل سيؤي المشروع الى:-

  • زيادة مستوى الضجيج الحالي.
  • تعريض الناس الى مستويات عنيفة من الضجيج.

7- الضوء او الوهج: هل سيؤدي الى ايجاد وانبعاث ضوء او وهج بصورة استثنائية.

8- استعمالات الاراضي: هل سيؤدي المشروع الى تغيير كبير في الاستعمالات الحالية او المستقبلية لاراضي المنطقة.

9- المصادر الطبيعية: هل سيؤدي المشروع الى:-

  • زيادة نسبة استغلال أي من المصادر الطبيعية.
  • استنزاف كبير لاي من المصادر الطبيعية غير المتجددة.

10 – خطر حدوث كوارث: هل يحتمل ان يؤدي المشروع الى:-

  • خطر حدوث انفجار او انسكاب مواد خطره او انبعاثها ( كالنفط او المبيدات او المواد الكيماوية او الاشعات على سبيل

المثال لا الحصر ) وذلك في حالة حجوث حادث او طاريء.

  • عرقلة ممكنة لخطط الطواريء والاخلاء.

11- السكان: هل سيؤدي المشروع الى ترحيل سكان منطقة من المناطق او تغيير في توزيعهم او كثافتهم او معدل نموهم.

12- الاسكان: هل سيؤثر المشروع على امكانيات الاسكان الحالية ام انه سيحتاج الى مزيد من هذه الامكانيات.

13- المواصلات / النقل: هل سيؤدي المشروع الى:-

  • حركة مركبات اضافية كبيرة.
  • التأثير على مواقف السيارات الموجودة او سيؤدي الى الحاجة لمواقف جديدة.
  • تأثير كبير على شبكات المواصلات الحالية.
  • تغيير في انماط التنقل او الحركة الحالية للناس او البضائع او كليهما معا.
  • تغيير في حركة المسافرين جواً او بواسطة السكك الحديدة او وسائل النقل لمائية.
  • زيادة مخاطر السير على مستخدمي الدرجات النارية او الهوائية او المشاة.

14- الخدمات العامة: هل سيؤثر المشروع او سيؤدي الى الحاجة الى خدمات حكومية جديدة او معدلة في أي من الحقول التالية:

  • الطوارىء ومكافحة الحرائق.
  • الحماية التي تقدمها الشرطة.
  • المدارس.
  • المتنزهات القومية او غيرها من اماكن الترفيه.
  • صيانة المرافق العامة بما في ذلك شبكة الطرق.
  • خدمات حكومية اخرى.

15- الطاقة: هل سيؤدي المشروع الى:-

  • استخدام كميات كبيرة من الوقود او الطاقة.
  • زيادة كبيرة في استخدام مصادر الطاقة الحالية او الى ضرورة تطوير مصادر طاقة جديدة ؟

16- المرافق العامة: هل يحتاج المشروع الى مرافق عامة جديدة او اجراء تغييرات كبيرة في المرافق التالية:-

  • الكهرباء او الغاز الطبيعي.
  • شبكات الاتصالات.
  • المياه.
  • المجاري او الحفر الامتصاصية.
  • تصريف مياه الامطار.
  • التخلص من الفضلات الصلبة.

17- الصحة البشرية: هل سيؤدي المشروع الى:

  • أي مخاطر صحية حالية او ممكنة.
  • تعرض الناس لمخاطر صحية ممكنة.

18- المظهر الاجمالي: هل سيحجب المشروع أ منظر جميل عن نظر الجمهور او هل سيؤدي لتشويه المنظر العام للمنطقة.

19 – الترفيه: هل سيؤثر المشروع على عدد ونوعية فرص الترفيه المتاحة للجمهور.

20 – المصادر الثقافية: هل سيؤدي المشروع الى:-

  • تغيير في موقع اثري تاريخي او قديم او تدميره.
  • الاضرار بمبنى تاريخي او قديم او أي بناء آخر او شيء من القبيل تأثيرا سلبيا من الناحيتين الطبيعية او الجمالية.
  • احداث تغيير طبيعي ذي آثار سلبية على قيم ثقافية فريدة لدى سكان المنطقة.
  • تغيير الممارسات الدينية الموجودة ضمن منطقة تأثيره المحتمل.

21 – امور يجب التحقق منها:-

  • هل يتضمن المشروع امكانية الحاق الاذى بنوعية البيئة او تقليص موطن نوع من انواع الاسماك او الحيوانات البرية تقليصاً

كبيراً ، او تقليل اعداد الاسماك او الحيوانات البرية الى مستوى لا تكون قادرة عنده على المحافظة على بقائها ، او

التهديد بالقضاء على مجتمع نباتي او حيواني ، او تقليل اعداد النباتات او الحيوانات النادرة او المهددة بالزوال او

التضييق على مدى انتشارها او القضاء على شواهد هامة او آثار تعود الى عهود تاريخية قديمة في المنطقة.

  • هل يمكن للمشروع ان يحقق اهدافا بيئية قصيرة المدى على حساب الاهداف بعيدة المدى 0 (الأثر ذو المدى القصير على البيئة

هو ذلك الذي يحدث في مدة محددة قصيرة نسبيا بينما يمتد الأثر ذو المدى الطويل في المستقبل البعيد )0

  • هل يتضمن المشروع أي تأثيرات محدودة عند اخذها بالاعتبار وحدها بينما يكون اثرها كبيرا عند اندماجها معها.( قد يؤثر

مشروع من المشروعات في مصدرين منفصلين او اكثر بحيث يكون الأثر على كل مصدر صغيراً نسبيا ولكن مجموع تلك التأثيرات

على البيئة يكون كبيرا )0

  • هل يتضمن المشروع آثار بيئية ستكون لها تأثيرات هامة على الانسان.

ثالثا: مناقشة تقييم الأثر البيئي ( يعبأ من قبل المقيم علة اوراق منفصلة )0

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً القرار ( يعبأ من المديرية كتوصية الى المدير ).

ــــــــــــــــــــــ

استنادا الى هذا التقييم الاولي:-

  • ارى بان المشروع لن يكون له اثر هام على البيئة ، واوصي باخطار صاحب المشروع رسميا بان تقييم الأثر البيئي لهذا

المشروع غير ضروري.

  • ارى بانه على الرغم من ان المشروع المقترح يمكن ان يكون له اثر هام على البيئة فانه لن يكون هناك اثر هام على البيئة

فانه لن يكون هناك اثر كبير في هذه الحالة لان الاجراءات الوقائية لهذا الأثر كما تصفها مجموعة المعلومات التي تقدم

بها صاحب المشروع كافية في نظري للتقليل من أي اثر هام للمشروع على البيئة ولذا فانني اوصي باخطار صاحب المشروع رسميا

بان تقييم الأثر البيئي لمشروعه ليس ضروريا على ان يتم الالتزام بالاجرءات الوقائية اللازمة.

  • ارى بان المشروع المقترح قد يكون له اثر هام على البيئة واوصي بضرورة اجراء تقييم شامل للاثر البيئي للمشروع

الملحق رقم (5)

معايير الخطورة البيئية في مشروعات الفئة الثانية

يكون لمشروع ما اثر كبير على البيئة في أي من الحالات التالية:-

  • التعارض مع الخطط التي وضعتها الجماعة التي تعيش في موقع المشروع او مع اهداف بيئية وضعتها لنفسها.
  • التأثير الهام على السمات الجمالية للمنطقة يمكن تبينه بالدليل.
  • تأثير الهام على نوع نادر او مهدد بالانقراض من انواع او الحيوان او على موطن أي منها.
  • التعارض بشكل كبير مع تحركات أي من انواع الاسماك او الحيوانات البرية المقيمة او المهاجرة.
  • المخالفة للمعايير الوطنية المعلنة والمتصلة بمكافحة الفضلات الصلبة او القمامة.
  • التأثير الهام على نوعية المياه.
  • التلويث لمصدر من مصادر المياه.
  • الاستنزاف للمياه الجوفية او التقليل من جودتها بشكل وضح.
  • التعارض بشكل كبير مع تغذية المياه الجوفية.
  • التدمير لموقع أثري تاريخي او قديم او التأثير فيه بشكل كبير او التاثير في موقع ذي اهمية تاريخية او التأثير في

ثقافة مجموعة او فئة اجتماعية معينة.

  • تشجيع النمو السكاني بشكل كبير او تجمع عدد كبير من السكان في المنطقة.
  • التسبب في زيادة كبيرة في حركة المرور مقارنة مع الحجم المروري الحالي في شبكة الطرق وقدرتها الاستيعابية.
  • تهجير عدد كبير من الناس من مواطنهم الاصلية.
  • التشجيع على القيام بانشطة تحتاج الى كميات كبيرة من الوقود او المياه او الطاقة.
  • التزايد الكبير في مستويات الضوضاء والاهتزاز في منطقة ما.
  • التسبب في حدوث فيضانات او عمليات تعرية او ترسبات غرينية كبيرة.
  • تعريض الناس او المباني الى مخاطر جيولوجية كبيرة.
  • توسيع شبكة المجاري لخدمة مشاريع تطويرية جديدة.
  • تقليص المواطن الخاصة بالاسماك او الحيوانات البرية او النباتات تقليصا كبيرا.
  • تقسيم الترتيب الطبيعي لجماعات قائمة او ارباكه.
  • التسبب في خطر ممكن على الصحة العامة او استعمال مواد تشكل خطرا على الانسان او الحيوان او النبات في المنطقة المتأثرة

او انتاج مثل هذه المواد او التخلص منها.

  • التعارض مع الاستعمالات الترفيهية او التربوية او الدينية او العلمية للمنطقة.
  • مخالفة مع معيار لنوعية الهواء المحيط او المساهمة بشكل كبير في الاخلال بنوعية الهواء او عرض مستقبلات حساسة لتركيز

عال من الملوثات.

  • تحويل الاراضي الزراعية لاستعمالات غير زراعية او التقليل من انتاجية هذه الاراضي.
  • اعاقة خطط الطوارىء او الاخلاء.

الملحق رقم (6)

المعلومات الواجب توفرها في وثيقة الأثر البيئي

وثيقة تقييم الأثر البيئي يجب ان تكون موجزة ومتضمنة الامور البيئية الهامة ، ويجب ان يتناسب مستوى الوثيقة ودقة تفضيلات

مع الآثار الهامة المحتملة للمشروع ، وتهدف الوثيقة الى مخاطبة مصممي المشروع والشركات المنفذة للمشروع وصاحب المشروع

وموظفي السلطة والجمهور الذي سيتأثر بالمشروع والمؤسسات البيئية غير الحكومية المرتبطة فيه ، ويجب ان تكتب الوثيقة

باللغة العربية وان تتضمن ملخصا باللغة الاتجليزية.

كما يجب ان تحتوي وثيقة الأثر البيئي على ما يلي:-

  • ملخص تنفيذي غير فني ( Non Technical Exective Summary ) ويحتوي على مناقشة موجزة باللغتين العربية والانجليزية

لاهم النتائج والتوصيات.

  • الاطار المنهجي والقانوني والاداري ( Administrarive Framework Plicy , Legal and ) ويعرض للاطار المنهجي والقانوني

والاداري الذي تم الاستناد اليه عند اعداد الوثيقة.

  • وصف المشروع ( Project Description ): ويعرض فيه وصف موجز للاطار الجغرافي والبيئي والاجتماعي والزمني للمشروع

بما في ذلك أي أعمال قد يتطلبها المشروع خارج موقعه ( مثل مد الانابيب وفتح طرق وانشاء محطات توليد الطاقة وتزويد

المياه للسكان العاملين وانشاء مرافق تخزين المواد الخام والمنتجات ).

  • بيانات اساسية ( Baseline Data ): وتشمل تقييم ابعاد المنطقة المدروسة ووصف الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية

، بما في ذلك أي تغييرات يتوقع حدوثها قبل البدء في المشروع. كما يجب الاخذ بعين الاعتبار انشطة التنمية الحالية

المقترحة داخل منطقة المشروع ( ذات العلاقة غير المباشرة بالمشروع ).

  • التأثيرات البيئية ( Environmental Impacts ): تحديد وتقييم الآثار السلبية والايجابية التي يتوقع ان تنتج عن المشروع

، كما يجب تحديد اجراءات الوقاية من الآثار السلبية على البيئة والآثار الهامة التي لا يمكن الوقاية منها ، ويجب ان

تتم دراسة فرص تحسين البيئة. يضاف الى ذلك تحديد نوعية البيانات المتوافرة ونواقصها والشكوك المصاحبة للتأثيرات البيئية

او المتوقع ظهورها ، كذلك يجب تحديد الموضوعات التي لا تحتاج الى مزيد من البحث.

  • تحليل البدائل ( Analysis of Alternatives ): وتشمل مقارنة منظمة للبدائل المقترحة للمشروع من حيث التصميم والموقع

والتكنولوجيا المستخدمة واثارها البيئية وتكلفة رأس المال والتكاليف المتكررة ومدى الاستقرار في ظل الظروف المحلية

، وكذلك المتطلبات المؤسية والتدريبية والرقابية وتحديد التكاليف والفوائد البيئية لكل بديل قدر الامكان ، كما ويجب

وضع التكلفة الاقتصادية لكل بديل حيثما يكون ذلك ممكنا ، ويجب بيان الاسس التي تم الاستناد عليها في عملية اختبار

البدائل المقترحة.

  • خطة الوقاية من الآثار الهامة (Mitigation Plan ): وتشمل تحديد الاجراءات المناسبة وقليلة الكلفة للوقاية من حدة

الآثار الهامة على البيئة بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة وتقدير الاثار البيئية المحتملة وتكاليف رأس المال والتكاليف

المتكررة والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الاجراءات ويجب ان تقدم الخطة تفضيلا لبرامج العمل المقترحة

متضمنه هذه التفضيلات وان يتزامن العمل في الامور البيئية مع الاعمال الهندسية وغيرها من انشطة المشروع اثناء مراحل

التطبيق كما يجب ان تتضمن الخطة اجراءات للتعويض عن الآثار الهامة على البيئة اذا كانت الاجراءات الوقائية غير مجدية

او باهظة التكلفة.

  • المراقبة البيئية وخطة التدقيق البيئي اللاحقة ( Environmental Monitoring and Post Auditing Plan ) وتشمل تحديد

نوع المراقبة ومن سيقوم بها وتكلفتها الى غير ذلك من المدخلات ( كالتدريب مثلا ).

  • توقيع صاحب المشروع على الوثيقة لاعتبار ما ورد فيها صحيحا وموافقا عليه من موقعها وملزما له.
  • الملاحق ( Appendices ) وتشتمل على ما يلي:-
  • قائمة بالمساهمين في اعداد وثيقة تقييم الأثر البيئي ( الافراد والمؤسسات ).
  • المراجع ( أي المواد المكتوبة التي استخدمت في عمليات اعداد الوثيقة ) وتعد هذه القائمة مهمة بسبب كثرة الاعتماد

على الوثائق غير المنشورة.

  • سجل باللقاءات والاجتماعات الاستشارية بين الشركات المتعلقة بالمشروع ( ويتضمن ذلك قائمة بالمدعوين واخرى بالحضور

) ويجب توثيق الاجتماعات الاستشارية التي عقدت بين المجموعات المتأثرة في المشروع والجمعيات المحلية غير الحكومية.

الملحق رقم (7)

الخبرات المتصلة بعملية تقييم الأثر البيئي

التسلسل المصدر الطبيعي الاجزاء المكونة الخبراء

1- الهواء – نوعية الهواء. – خبير في نوعية/ تلوث الهواء

                                           - سرعة / اتجاه الرياح                 - مهندس تحكم في تلوث     

                                          - درجة الحرارة.                               الهواء.

                                          - الضجيج.                                    - راصد جوي.

 2-             الارض           - قدرة الارض.                          - خبير اقتصادي زراعي.

                                           - مصادر تركيب التربة.                 - مهندس تربة.

                                           - المصادر المعدنية.                      - عالم تربة.

                                          - حركات القشرة الارضية               - مهندس مدني.

                                          - سمات فريدة.                           - خبير جيولوجي.

                                        - المناطق الساحلية.                       - مهندس جيولوجي.

                                          - الجبال.                                 - مهندس جيولوجي فني.

                                                                                             - خبير معادن.

                                                                                            - مهندس تعدين.

                                                                                            - مهندس جيولوجي

                                                                                                ( اختصاص زلازل ).

3-           الماء              - المياه السطحية.                    - خبير هيدرولوجي.

                                     - انظمة المياه الجوفية.               - مهندس تحكم في تلوث

                                     - التوازن الهيدرولوجي.                        المياه.

                                     - انماط الصرف / القنوات.            - اخصائي تحليل نوعية المياه

                                    - الفيضانات.                                     - مهندس بحري.

                                     - عمليات الترسيب.                      - كيميائي.

                                     - المجاري.                                 - مهندس تمديدات صحية.

                                                                                                - اخصائي بحار.

4-      الثروة النباتية       - الاراضي الطينية ، السبخات       - اخصائي احياء.

            والحيوانية                الاراضي البرية ، الحشائش.          - اخصائي احراج.

                                            - قائمة بالاجناس الحيوية             - اخصائي حياة برية.

                                                 الانتاجية.                                    -  اخصائي علم نبات.

                                           - المواد البيوجيوكيمائية.              - اخصائي علم حيوان.

                                          - التغيرات الدورية.                            - اخصائي علم حفظ الانواع.

5- الثروة البشرية – البنية الاجتماعية التحتية. – عالم النترولوجيا اجتماعية.

                                         - المؤسسات الاجتماعية.                    - اخصائي علم اجتماع

                                        - السمات الثقافية.                                - اخصائي أثار.

                                         - الراحة الجسدية.                               - مهندس معماري.

                                        - الراحة النفسية.                                 - مخطط اجتماعي.

                                       - المصادر الاقتصادية.                        - اخصائي جغرافي.

                                                                                                       - اخصائي ديمغرافيا.

                                                                                                   - اخصائي تخطيط حضري.

                                                                                                 - اخصائي تخطيط مواصلات.      

                                                                                                 - خبير اقتصادي.

نظام حماية الانتاج الوطني لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام حماية الانتاج الوطني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون حماية الانتاج الوطني الساري المفعول.

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

الجهة المختصة: الجهة المختصة في الوزارة التي يعهد اليها الوزير بمتابعة الاجراءات المتعلقة بطلب حماية الانتاج

الوطني وفقا لاحكام القانون.

المنتجون المحليون: المنتجون الذين ينتجون كامل انتاج المملكة من سلعة اردنية معينة او قسما كبيرا من هذا الانتاج.

الضرر: الضرر البالغ الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين.

الطرف المعني بالتحقيق: منتج السلعة المحلية والمنتج والمصدر والمستورد للسلعة المستوردة المشابهة او المنافسة للسلعة

المنتجة محليا او أي تنظيم غالبية اعضائه من المنتجين المحليين وتعتبر حكومة الدولة المصدره للسلعة والجهات الحكومية

ذات العلاقة في المملكة طرفا معنيا بالتحقيق.

الطرف المشارك:الطرف المعني بالتحقيق الذي يبدي رغبة في المشاركة فيه وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

الـمنظمة:منظمة التجارة العالمية.

لجنة الحماية:لجنة اجراءات الحماية في المنظمة.

العضو: أي عضو في المنظمة.

تحديد الضرر

المادة3-

يحدد الضرر البالغ الواقع فعلا على المنتجين المحليين ، نتيجة تزايد المستوردات من سلعة مشابهة او منافسة لسلعتهم

التي ينتجونها ، بالفحص الموضوعي لجميع العوامل المؤثرة في وضعهم ومنها على وجه الخصوص ما يلي:-

أ – نسبة التزايد في المستوردات من السلعة وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي للسلعة0

ب – الحصة التي فقدها المنتجون المحليون من السوق المحلي بسبب الاستيراد المتزايد من السلعة الأجنبية.

ج – اثر تزايد المستوردات على المنتجين المحليين بتقييم جميع العوامل ذات الصلة التي لها تأثير على وضع المنتجين المحليين

بما في ذلك التغير في مستوى الانتاج والمبيعات واستغلال الطاقة الانتاجية والكفاءة الإنتاجية والمخزون والحصة من

السوق والارباح والخسائر والعمالة.

المادة4-

يتم تقييم اثر المستوردات المتزايدة على المنتجين المحليين بالاستناد الى المعلومات المتوافرة الخاصة بانتاجهم من

السلعة المحلية وعند عدم توافرها يقيم اثر المستوردات المتزايدة استناداً الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من

السلع تتوافر عنها المعلومات اللازمة وتنتمي اليها السلعة المنتجة محليا.

المادة5-

لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر تستند الجهة المختصة الى الحقائق التي تدل على ان هذا الضرر

وشيك الوقوع وليس الى مجرد الادعاء او التكهن باحتمال وقوع الضرر مستعينة في ذلك بالعوامل المشار اليها في المادة

(3) من هذا النظام.

المادة6-

أ- على الجهة المختصة التحقق من ان التزايد في الاستيراد من السلعة المستوردة هو السبب في الضرر البالغ الذي لحق

او يحتمل ان يلحق بالمنتجين المحليين ، آخذة بعين الاعتبار نسبة هذا التزايد وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا

مقارنة بالانتاج المحلي.

ب- تراعي الجهة المختصة عند تقييم العلاقة السببية بين تزايد المستوردات والضرر على المنتجين المحليين أي عوامل

اخرى سببت او قد تسبب هذا الضرر لتأخذها جميعها بعين الاعتبار في تقييم هذه العلاقة.

طلب الحماية

المادة7-

يقدم المنتجون المحليون ، او من يمثلهم ، الى الوزير وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية أي طلب لحماية انتاجهم من

مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة او منافسة للسلعة التي ينتجونها.

المادة8-

على المنتجين المحليين تضمين طلب الحماية ادلة على تزايد المستوردات وعلى الضرر الذي يشكون منه والعلاقة السببية

بين التزايد والضرر وعلى ان يشتمل الطلب ، بقدر الامكان ، على المعلومات والبيانات التالية:-

أ – وصف مفصل للسلعة المستوردة والسلعة المنتجة محلياً مشتملا على( بند التعريفة الجمركية المنسق) وتحديداً لحجم

الانتاج المحلي منها وقيمته.

ب – قائمة بالمنتجين المحليين للسلعة مقدمي الطلب وحجم انتاجهم وقيمته بالنسبة الى اجمالي الانتاج المحلي لها وحصة

كل منهم.

ج – حجم المستوردات من السلعة وقيمته من كل بلد مصدر لها خلال كل من السنوات الثلاث التي سبقت سنة تقديم الطلب.

د – تحديد كميات الزيادة في المستوردات سواء كانت مطلقة او نسبية مقارنة بالانتاج المحلي للسلعة.

المادة9-

اذا تبين للجهة المختصة ان البيانات الواردة في طلب الحماية غير كافية لدراسة الطلب وتقييمه فعليها وخلال عشرة

ايام من تاريخ تسلم الطلب اشعار مقدميه بوجوب استكمالها خلال ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلبهم

وللوزير عند انقضاء هذه المدة دون استكمال تلك البيانات اعتبار الطلب كأنه لم يكن.

المادة10-

أ- اذا استوفى الطلب جميع الشروط والمتطلبات القانونية تقوم الجهة المختصة بدراسته وترفع توصيتها بشأنه الى الوزير

ليقرر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب قابلة للتمديد لمدة مماثلة البدء في التحقيق او رفض الطلب

0

ب- اذا قرر الوزير رفض الطلب تخطر الجهة المختصة من قدمه بذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ قرار الرفض مع بيان اسبابه.

اجراءات التحقيق

المادة11-

يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق اذا تبين له استنادا الى توصية الجهة المختصة ما يلي:-

أ – ان مجموع انتاج مقدمي الطلب من السلعة المحلية التي ينتجونها لايقل عن (25%) من اجمالي الانتاج المحلي من تلك

السلعة.

ب – وان الادلة المبينة في التوصية تؤكد تزايد المستوردات وكافية للدلالة على الضرر وتوافر العلاقة السببية بينهما.

المادة12-

على الجهة المختصة ، بعد صدور قرار البدء في التحقيق اتخاذ الاجراءات التالية:-

أ – فتح ملف التحقيق في طلب الحماية مشتملاً على جميع البيانات والوثائق المتعلقة به بما في ذلك الاخطارات والمذكرات

الخطية المقدمة من الاطراف المعنية.

ب – تبليغ من قدم الطلب ولجنة الحماية بهذا القرار.

ج – نشر اعلان ، على نفقة مقدمي الطلب ، في صحيفتين يوميتين محليتين عن بدء التحقيق يتضمن ملخصا للطلب والحماية

المطلوبة ودعوة كل ذي علاقة من الاطراف المعنية بالتحقيق ومن له رأي في الموضوع لتقديم أي معلومات او بيانات او وثائق

او آراء تؤيد الطلب او تعارضه ، ويعتبر تاريخ النشر تاريخ بدء التحقيق.

المادة13-

على الجهة المختصة اتاحة الفرصة للاطراف المشاركة بما يلي:-

أ – الاطلاع على أي معلومات او بيانات واردة في ملف التحقيق اذا لم تكن سرية.

ب – تقديم مذكرات خطية ، معززة بأي ادلة متوافرة ، بما تراه بشأن موضوع التحقيق خلال مدة تحددها لهذه الغاية.

ج – عقد لقاءات ، حسب الحاجة ، تحت اشرافها بينها وبين الاطراف المعنية بالتحقيق لسماع الآراء والحجج المتقابلة

لكل منها0

المادة14-

أ- للجهة المختصة ان تطلب خلال التحقيق ممن قدم طلب الحماية ومن الاطراف المعنية بالتحقيق والمشاركة فيه تقديم

أي معلومات او بيانات اضافية قد تراها ضرورية لاجراءات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية0

ب- وللجهة المختصة ان تطلب من أي جهة رسمية ذات علاقة بموضوع التحقيق ، وبصورة خاصة وزارة الزراعة ودائرة الجمارك

والاحصاءات العامة او من أي جهة في القطاع الخاص تزويدها ، خلال مدة محددة ، بما لديها من معلومات وعليها الاستجابة

لهذا الطلب.

المادة15-

على الجهة المختصة اعطاء الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعتهم السلعة المستوردة ، أفرادا

أو هيئات ، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او آراء ذات صلة بالتحقيق0

المادة16-

اذا تسبب أي من الاطراف ذوي العلاقة بالتحقيق باعاقته او امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي يقتضيها التحقيق

خلال المهلة المحددة ، يحق عندئذ للجهة المختصة ان تستند الى المعلومات المتاحة من مصادر اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق

واصدار توصياتها بشأنه.

المادة17-

أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالباً لاسباب مبررة اعتبارها سرية فيحظر على الجهة المختصة الكشف

عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب – اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق وجوب مراعاة سرية اي معلومات او بيانات

قدمها في طلبه في مجرى التحقيق غير مبررة ومع ذلك أصر ذلك الطرف على وجوب اعتبارها سرية يجوز للجهة المختصة عدم اخذ

هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها و ذات علاقة 0

ج – وفي جميع الاحوال يجب على أي طرف مشارك في التحقيق قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر الامكان

وكاف لايضاح تلك المعلومات وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك.

التوقف عن التحقيق أو اتمامه

المادة18-

أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة العدول عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه وانهائه في أي مرحلة من مراحله

في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا اقتنع بان الادلة على وقوع الضرر نتيجة تزايد استيراد السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا

غير كافية.

2- اذا عدل طالب الحماية عن طلبه وقام بسحبه.

ب- اذا قرر الوزير اغلاق باب التحقيق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت قد اتخذت مسبقاً اجراءات حماية عاجلة

بقرار من مجلس الوزراء فعليه التنسيب للمجلس بالغاء تلك الاجراءات ورد اي تأمينات نقدية اوكفالات مصرفية قدمت وفقا

لنص الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام.

المادة19-

مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام على الجهة المختصة اكمال التحقيق ورفع توصية ، مسببة ومستندة الى ادلة

موضوعية ، الى الوزير بشأن طلب الحماية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بدء التحقيق قابلة للتمديد مدة لا

تتجاوز خمسة اشهر اخرى في حالات خاصة يقتنع بها الوزير0

المادة20-

أ- اذا تبين للوزير ان التزايد في مستوردات السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا قد الحق او من شأنه

ان يلحق ضرراً بالغاً بمنتجيها يتعذر تداركه فعليه التنسيب لمجلس التعريفة الجمركية رفع توصية الى مجلس الوزراء لاتخاذ

اجراءات حماية عاجلة ولمدة لا تتجاوز مائتي يوم لدفع هذا الضرر وذلك بتعديل التعريفة الجمركية بفرض رسم جمركي جديد

على السلعة المستوردة او زيادة الرسم المقرر عليها0

ب- يتم استيفاء الرسم الجمركي المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بتأمين نقدي او كفالة مصرفية لمصلحة السلطة الجمركية.

المادة21-

أ- يطبق اجراء الحماية العاجلة على جميع مستوردات المملكة من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا

ومن جميع مصادرها.

ب- تعتبر مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة من ضمن مدة تطبيق اجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من هذا

النظام.

المادة22-

على الجهة المختصة فور اتخاذ قرار بتطبيق اجراء حماية عاجلة وقبل دخول القرار حيز التنفيذ تبليغ من قدم طلب الحماية

بذلك واخطار لجنة الحماية به وفقا لاحكام المادة ( 31 ) من هذا النظام ونشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين

على نفقة مقدمي الطلب.

اجراءات الحماية

المادة23-

بعد اكمال التحقيق واستناداً الى تقرير الجهة المختصة بشأن طلب الحماية يقدم الوزير الى مجلس التعريفة الجمركية توصية

بما يراه مناسبا بشأن الطلب ليرفع المجلس تنسيبا بذلك الى مجلس الوزراء بقبول الحماية او رفضها.

المادة24-

اذا قرر مجلس الوزراء رفض الحماية يبلغ الوزير من قدم الطلب بذلك ويخطر لجنة الحماية بهذا القرار ويتم الغاء أي اجراءات

حماية عاجلة تم اتخاذها ورد التأمينات النقدية واعادة الكفالات المصرفية.

المادة25-

أ- اذا قرر مجلس الوزراء فرض الحماية يعتمد المجلس ما يراه مناسباً من اجراءات الحماية ومدتها وفقا لاحكام المادتين

(8) و(9) من القانون0

ب- تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار مجلس الوزراء بفرض اجراءات الحماية وتنشر اعلانا بالقرار في صحيفتين يوميتين محليتين

على الاقل على نفقتهم ويسري مفعول القرار من تاريخ نشره 0

ج- تخطر الوزارة لجنة الحماية بالقرار وتفصيلاته بما في ذلك الدول النامية التي تم استثناؤها من تطبيق القرار عليها.

المادة26-

اذا كانت اجراءات الحماية التي يقررها مجلس الوزراء قد تمثلت بتحديد كميات الاستيراد من السلعة المشابهة او المنافسة

للسلعة المنتجة محليا فللمجلس وقبل توزيع حصص الاستيراد من تلك الكمية تكليف الجهات الرسمية المختصة باجراء مشاورات

مع الدول الاعضاء ذوي المصالح الجوهرية في تصدير السلعة الى المملكة.

المادة27-

أ-تكون مدة تطبيق اجراءات الحماية المقررة ونسبة الرسم الجمركي المفروض أو المضاف أو الكمية المحددة للاستيراد بالقدر

الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر وكافيا لاتاحة الفرصة للمنتجين المحليين لتوفيق أوضاعهم على أن لا تزيد

مدة الحماية على اربع سنوات الا اذا تقرر تمديدها.

ب – يجوز بناء على طلب المنتجين المحليين تمديد مدة تطبيق اجراء الحماية أكثر من مرة اذا تبين أن الاستمرار في الحماية

ضروري لتحقيق الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز مجموع المدة الأصلية وأي تمديد لها عشر

سنوات شاملة مدة الحماية العاجلة مع وجوب مراعاة ما يلي:-

1- أن يقدم الطلب قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء المدة الاصلية للحماية.

2- أن تقوم الجهة المختصة باجراء التحقيق باتباع الاجراءات نفسها التي اتبعت عند فرض الحماية للمرة الاولى.

3- أن لا يكون اجراء الحماية الذي يتم تمديده أكثر تقييدا مما كان عليه في نهاية المدة الاصلية للحماية المنصوص عليها

في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة28-

أ- لايجوز تطبيق اجراء حماية جديد من سلعة مستوردة سبق تطبيق اجراء حماية بشأنها الا بعد مرور مدة لاتقل عن نصف

مدة تطبيق الاجراء السابق او لمدة سنتين ايهما اكثر.

ب- على الرغم من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز تطبيق اجراء حماية جديد من السلعة المستوردة ذاتها لاتزيد

مدته على مائة وثمانين يوماً بتوافر الشرطين التاليين:-

1- اذا انقضت سنة واحدة على الاقل من تاريخ فرض اجراء الحماية السابق.

2- واذا لم يسبق تطبيق اجراء حماية من السلعة المستوردة نفسها لاكثر من مرتين خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تطبيق

اجراء الحماية الجديد.

المادة29-

اذا كانت مدة تطبيق اجراء الحماية او أي تمديد له سنة او اكثر ، يخفف هذا الاجراء بالتدرج خلال فترات منتظمة وفقا

لبرنامج تضعه الجهة المختصة لهذه الغاية.

المادة30-

أ- تخضع اجراءات الحماية لمراجعة من الجهة المختصة وفقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام اذا كانت

مدة تطبيق هذه الاجراءات بما فيها مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة ، لا تقل عن ثلاث سنوات ، على ان تجرى هذه المراجعة

في موعد لايتجاوز منتصف هذه المدة وتشمل المراجعة مايلي:-

1- مدى تمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم.

2- اثار تطبيق اجراء الحماية على المنتجين المحليين.

ب- تقدم الجهة المختصة الى الوزير توصية بنتائج المراجعة بالإبقاء على استمرار الحماية او انهائها واذا رأى الوزير

انهاء الحماية يوصي بذلك الى مجلس التعريفة الجمركية للتنسيب الى مجلس الوزراء لاصدار القرار الذي يراه مناسبا بهذا

الشأن.

المادة31-

تقوم الوزارة فور اتخاذ قرار تطبيق اجراء حماية عاجلة باخطار لجنة الحماية على ان يتضمن الاخطار المعلومات التالية:-

أ- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة وبند التعريفة الجمركية ومقدار

رسوم الجمارك المفروضة عليها قبل صدور القرار.

ب- وصف كامل للسلعة المنتجة محليا يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية0

ج- الاسس التي استند اليها القرار بوجوب تطبيق اجراء الحماية العاجلة.

د- طبيعة اجراء الحماية العاجلة ومدة تطبيقه.

المادة32-

تقوم الوزارة فور اتخاذ القرار بفرض اجراء حماية او تمديده او مراجعته بمايلي:-

أ- نشر اعلان بالقرار في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب.

ب- اخطار لجنة الحماية بالقرار على ان يتضمن الاخطار مايلي:-

1- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة لغايات تعديل التعريفة الجمركية.

2- وصف كامل للسلعة المنتجة محليا يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية0

3- ملخصا عن القرار النهائي لبيان الضرر على المنتجين المحليين متضمنا العوامل التي اخذت بالاعتبار.

4- تفاصيل خطة المنتجين المحليين لتوفيق اوضاعهم.

5- شكل اجراء الحماية المقترح ومدته وتاريخ بدء تنفيذه.

6- الحصص الموزعة بين البلدان المصدرة في حال فرض قيود كمية.

7- الجدول الزمني لتخفيف تطبيق اجراء الحماية تدريجياً وفقا للمادة ( 29 ) من هذا النظام.

8- تحديد الدول النامية المستثناة من تطبيق هذا الاجراء.

ج- اعداد تقرير يحتوي على النتائج التي توصل اليها التحقيق بجميع جوانبه الواقعية والقانونية.

المادة33-

تقوم الوزارة ، بعد فرض اجراءات الحماية العاجلة وقبل تطبيق حماية نهائية او تمديدها ، باجراء المشاورات اللازمة

مع الدول الاعضاء في المنظمة مراعاة للالتزامات المترتبة على المملكة لهذه الدول.

المادة3-

4-تخطر الوزارة فورا مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة وبواسطة لجنة الحماية بنتائج المشاورات مع الدول الاعضاء ذوي

المصلحة وفقا للالتزامات المترتبة على المملكة للمنظمة.

أحكام عامة

المادة35-

للوزير ودون حاجة لتقديم طلب حماية من المنتجين المحليين ان يقرر اجراء تحقيق بشأن مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة

او منافسة لسلعة منتجة محليا اذا رأى ان من شأنها ان تلحق ضرراً بمنتجيها.

المادة36-

لا يترتب على تقديم طلب حماية سلعة منتجة محليا او اجراءات التحقيق بشأن الطلب اعاقة اجراءات التخليص الجمركي على

المستوردات من تلك السلعة.

المادة37-

أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية من مقدمي طلبات الحماية:-

1- مائتان وخمسون ديناراً مقابل تقديم الطلب.

2- سبعمائة وخمسون ديناراً مقابل البدء باجراء التحقيق.

ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تعلق الطلب والتحقيق بمنتج زراعي.

المادة38-

تعتبر ( اتفاقية الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية) الوارد ذكرها في (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية

الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية رقم (4) لسنة 2000 ) مرجعا لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام وخاصة ما يتعلق منها

باي من الامور التالية:-

أ-المعنى المقصود للسلعة المشابهة والسلعة المنافسة.

ب-توزيع حصص الاستيراد.

ج- شروط استثناء الدول النامية الاعضاء من تطبيق اجراءات الحماية.

د-الاستثناءات على تمديد اجراءات الحماية.

المادة39-

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك بدل الخدمات الذي تستوفيه الوزارة مقابل الاطلاع

على ملف التحقيق او اعطاء صورة عن أي وثيقة او اخطار يحتويه الملف.

ب – يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2000 ) ويعمل به ماعتباراً من 1 / / / 2001 .

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.

الدائرة : دائرة الضريبة العامة على المبيعات.

الضريبة الخاصة : الضريبة المحددة بمقتضى الجدول رقم (1) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون.

التصنيع : استخراج الخامات الطبيعية او تحويل المادة بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك بتغيير شكلها او

مكوناتها او طبيعتها او نوعها بما في ذلك العمليات الكيماوية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويستثنى

من ذلك عملية التعبئة التي يقوم بها التاجر عند البيع للمستهلك مباشرة.

المنتج الصانـع : الشخص الذي يمارس بصورة اعتيادية أي عملية تصنيع سواء كانت بصفة رئيسية او تبعية.

مورد الخدمة :الشخص الذي يتولى توريد خدمة خاضعة للضريبة او يقوم بتأديتها.

المادة3-

أ- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدى الدائرة باعتباره مكلفا بتحصيل الضريبة والاقرار

عنها وتوريدها للدائرة وفقا لاحكام القانون.

ب- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع سلع وخدمات خاضعة للضريبة اذا بلغت او تجاوزت قيمتها خلال المدد المحددة

في المادة (13) من القانون المبالغ التالية:-

1- عشرة الاف دينار للمنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة.

2- خمسون الف دينار للشخص الذي يقوم ببيع السلع باستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة والمشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة 0

3- ثلاثون الف دينار لمورد الخدمة.

ج- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم بممارسة اكثر من نشاط من الانشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المبلغ

الادنى المحدد لاي من هذه الانشطة.

المادة4-

يلغى ( نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات ) رقم (18) لسنة 1994 وتعديلاته.

نظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الحوالات البريدية الداخلية والاذون البريدية

المادة2-

أ- الحوالة البريدية الداخلية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفقا لنماذج خاصة يعتمدها

الوزير ، وتكون الحوالة اما عادية او برقية.

ب- يحدد الوزير الحد الاعلى والحد الادنى لمبلغ الحوالة.

المادة3-

أ- الاذن البريدي امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفق نموذج خاص يعتمده الوزير.

ب- تحدد مواصفات الاذن البريدي وفئاته بحيث يحمل رقما متسلسلا ورمزا خاصـا به ويتكون من جزئين احدهما معد للصرف والاخر

يحتفظ به المرسل.

المادة4-

لا يجوز صرف المبلغ المحدد في الاذن البريدي اذا حدث فيه أي كشط او حك او تحوير او تمزيق او تشويه.

المادة5-

يكون مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي مستحق الدفع فور تسلم المستفيد لاي منها وخلال مدة لا تتجاوز

ثلاثة اشهر تبدأ من اخر يوم في الشهر الذي حرر فيه أي منهما حسب تاريخ خاتم مكتب البريد الذي تم ايداع مبلغ الحوالة

او الاذن البريدي فيه ، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة اخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص.

المادة6-

يعتبر مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي ايرادا للخزينة العامة بعد مضي المدة القانونية المقررة لحفظ

الامانات وفقا للنظام المالي المعمول به.

الحوالات البريدية الخارجية

المادة7-

الحوالة البريدية الخارجية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف وفقا للاتفاقية المعقودة بين بلد مصدر الحوالة

والبلد الذي يتم فيه دفعها.

المادة8-

يحدد الحد الاعلى والحد الادنى لمبلغ الحوالة البريدية الخارجية وعملة التعامل وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام

الاتفاقيات المنظمة لها.

احكـــام عامـــــة

المادة9-

لا تقبل أي مطالبة او مراجعة بشأن الحوالة البريدية الداخلية والخارجية والاذن البريدي بعد دفع المبلغ المحدد في

اي منها للمستفيد او للمخول بقبضه اذا تم ذلك خلال المدة المحددة لاي منها ووفقا للاجراءات القانونية المقررة.

المادة10-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة11-

يلغى كل من:-

أ- نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم (1) لسنة 1942 0

ب- نظام الحوالات البريدية الخارجية لسنة 1935.

نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامـن العام لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامـن العام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

0

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المديرية: مديرية الامن العام.

المدير: مدير الامن العام.

اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المنتسب: الفرد او الموظف والمستخدم المدني في الامن العام.

المادة3-

يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام

وعلى النحو التالي:-

أ-(25%) من مجموع العوائد والارباح المتحققة من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية يتم منحها حوافز للمنتسبين

0

ب-(25%) من الموارد الخاصة بالامن العام يتم منحها مكافآت ماليــة للمنتسبين.

المادة4-

أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة مساعد المدير للقوى البشرية وعضوية كل من:-

1-مدير ادارة شؤون الضباط.

2-مدير ادارة شؤون الافراد.

3-مدير الادارة المالية.

4-مدير ادارة الشؤون القانونية.

ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط الامن العام سكرتيرا لها يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ

قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة5-

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون

من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة6-

أ- يقدم مدير ادارة شؤون الضباط ومدير ادارة شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ، الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت

للمنتسبين معززة بتوصيات قادة وحداتهم الى اللجنة لدراستها واتخاذ قراراتها بتخصيص الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما

، ولها لهذه الغاية القيام بالزيارات الميدانية والالتقاء بمندوبين عن الوحدات التي طلبت منح الحوافز او المكافآت

لمنتسبيها.

ب-تخضع قرارات اللجنة الى تصديق المدير.

المادة7-

أ- لمقاصد منح الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تقوم اللجنة بالتحقق من مقدار العوائد

والارباح المتأتية من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية لدى الجهة طالبة منح الحوافز لمنتسبيها بالاطلاع

على قيودها وسجلاتها بأي طريقة تراها مناسبة.

ب- يمنح الحافز نتيجة القيام بعمل او بجهد خاص يترتب عليه تحقيق عائد وربح للمشروع الانتاجي او العملية الاستثمارية

المرتبطة بأي منها.

ج- يتم تحديد مقدار الحافز وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها المدير بناء على تنسيب من اللجنة وتتخذ قراراتها في تخصيص

الحافز وفقا لهذه التعليمات.

المادة8-

أ- تمنح المكافأة المالية المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) للمنتسب في أي من الحالات التالية:-

1-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الاخرين او الاموال والاعراض.

2-اذا قام بأعمال ابداعية او مبتكرة تستحق التقدير والمكافأة.

3-اذا قدم معلومات من شانها الحفاظ على امن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها.

4-اذا ساهم في كشف جرائم مجهولة او ساهم في جمع ادلة تساعد على اكتشاف جريمة معينة والقاء القبــض على فاعلها.

5-اذا قام بعمل يعكس امانته ويظهر السمعة الطيبة لجهاز الامن العام.

ب- يحدد مقدار المكافأة المالية التي تصرف لمن يستحقها وفقا لاحكام هذا النظام من الضباط بما لا يزيد على الف دينار

و لمن هم دون تلك الرتبة خمسمائة دينار ، ولا يجوز صرف اكثر من مكافأة في السنة المالية الواحدة للمنتسب ذاته.

المادة9-

للمدير صرف مكافآت مالية للجان المشكلة في المديرية بموجب التشريعات النافذة المفعول وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات

يصدرها لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من رصيد الموارد المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من

هذا النظام.

المادة10-

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام الحراسة لبلدية كفرنجة لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية كفرنجة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

منطقة البلدية – منطقة بلدية كفرنجة.

المجلس – مجلس بلدية كفرنجة او لجنة البلدية.

صاحب المؤسسة – اي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر واية مهنة اخرى.

المادة 3-

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة

البلدية ويحدد عددهم وساعات عملهم ليلا.

المادة 4-

يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي:-

فلس دينار

أ – 2 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه.

ب – 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها.

ج – 1 سيارة الشحن مهما كانت حمولتها.

د -1 سيارة البيك آب مهما كانت حمولتها.

هـ – 1 سيارة القلاب مهما كانت حمولتها.

و- 500 التركتور مهما كانت قوته.

المادة 5-

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي:

الدرجة قيمـــــــةالرســــوم

                    فلس            دينار

الاولى __ 1

الثانية 500 __

الثالثة 250 __

المادة 6-

تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4و5) من هذا النظام متحققه من اليوم الاول من مباشرة العمل.

المادة 7-

في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم

الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطياً.

المادة 8-

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد علىخمسة دنانير.

نظام الحراسة لبلدية صخرة لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية صخرة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

البلدية: بلدية صخرة.

المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.

صاحب المؤسسة: أي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف أنواعها وتشمل المطاحن والمعاصر وأية مهنة أخرى.

المحلات التجارية: المحلات والمؤسسات والمصالح الخاصة التي ينطبق عليها قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1972 او أي

قانون آخر يحل محله او يعدله.

الامن العام: مدير شرطة المحافظة او رئيس قسم شرطة اللواء او القضاء.

المادة 3- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات

العمومية داخل منطقة البلدية.

المادة 4- يشترط فيمن يعين حارسا:

أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين.

ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د- ان يكون ملما بالقراءة او الكتابة.

المادة 5- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل

شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي:

                    قيمة الرسوم

الدرجة فلس دينار

الاولى 000 001

الثانية 750 000

الثالثة 500 000

المادة 6- يكون رسوم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة اعتبارا من اليوم الاولى من مباشرة العمل.

المادة 7- في حالة اخلاء المحل التجاري او بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يقوم باخطار البلدية

بذلك خطيا.

المادة 8- تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9 – تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلائم وأصناف الحراس وقواعد استخدمهم وأجورهم وزيادتهم والاجراءات

التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 10 – يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن أربعمائة فلس ولا تزيد

على خمسمائة فلس.

المادة 11 – يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم بعد

الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم.

المادة 12 – يتم دفع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات دسوم الحراسة.

المادة 13 – كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن خمسة

دنانير.

نظام الحراسة لبلدية الرمثا لسنة 1964

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية الرمثا لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك

(منطقة البلدية) – منطقة بلدية الرمثا

(المجلس) – مجلس بلدية الرمثا

المادة 3-

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المؤسسات العمومية او المركبات النارية على اختلاف

انواعها داخل المنطقة البلدية.

الماده 4:

يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورهة في المادة (3) من هذا

النظام وتصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز الرسم (4) دنانير و (800) فلس :

الدرجة الاولى 400 فلس شهريا

الدرجة الثانية 200 فلس شهريا

الدرجة الثالثة 100 فلس شهريا

تعديل

المادة 5-

يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبة اعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل.

المادة 6-

في حالة اخلاء المؤسسة أو بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن رسوم الحراسة

الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.

المادة 7-

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

ب- تعني كلمة ( القانون ) حيثما وردت في هذا النظام قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ المفعول 0

المادة3-

يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة القائمة قبل نفاذ احكام القانون والمجازة وفقا لاحكامه لممارسة اعمال التأمينات العامة

بمختلف فروعها ، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ اربعة ملايين دينار.

المادة4-

يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة القائمة قبل نفاذ احكام القانون والمجازة وفقاً لاحكامه لممارســة اعمال التأمين

على الحياة بمبلغ اربعة ملايين دينار.

المادة5-

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارســة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ،

مجتمعة او منفردة ، بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار 0

المادة6-

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارسة اعمال التأمين على الحياة بمبلغ خمسة وعشرين

مليون دينار 0

المادة7-

يحدد الحد الادنى لرأسمال شركة اعادة التأمين بمبلغ مائة مليــون دينار.

المادة8-

لا يجوز اجازة فرع شركة التأمين الاجنبية او فرع شركة اعادة التأمين الاجنبية الا اذا كان رأس المال التنظيمي لشركة التأمين الاجنبية الام او

شركة اعادة التأمين الاجنبية الام لا يقل عن رأسمال الشركة او شركة اعادة التأمين المحدد بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة9-

أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة المقيدة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.

ب- لغايات هذا النظام ، يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين العاملة في المملكة التي تمارس اعمال التأمين حصراً للجهة

او الجهات المالكة لها.

المادة10-

لغايات هذا النظام يعتبر رأسمال الشركة القائمة والمجازة هو رأسمالها المدفوع 0

المادة11-

تنفيذاً لاحكام المادة (96) من القانون:-

أ- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة توفيق

اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2006.

ب- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة واعمال التأمين على الحياة معا توفيق

اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2007.

ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد فترة توفيق الاوضاع الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز الثلاثين من شهر

حزيران من عام 2008 ، اذا قدمت الشركة خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر آذار لعام 2008 ما يلي :-

1- اسباب مبررة لعدم توفيق الشركة لاوضاعها خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة 0

2- خطة زمنية لتوفيق اوضاع الشركة معتمدة من قبل مجلس ادارتها ، بحيث تتضمن هذه الخطة كافة الاجراءات التي ستتبعها الشركة لزيادة

رأسمالها 0

د- اذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال الفترة المحددة فيها تلتزم الشركة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين من شهر نيسان من

عام 2008 بما يلي :-

1- تبليغ المدير العام بقرار هيئتها العامة بالتنازل عن اجازة ممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة 0

2- زيادة رأسمالها الى الحد الادنى لرأس المال المحدد في أي من المادتين (3) او (4) من هذا النظام وذلك قبل حلول الثلاثين من شهر حزيران من

عام 2008 0

المادة12-

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة13-

يلغى بموجب هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين ) رقم (66) لسنة 2001.