نظام خدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة لسنة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام خدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة لسنة 2010 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 2010 0

المادة2-

تسري احكام هذا النظام على وكلاء ادارة قضايا الدولة المعرفين بمقتضى قانون ادارة قضايا الدولة 0

المادة3-

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام :-

أ-تطبق على الوكلاء احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ، بما في ذلك الدرجات والرواتب والعلاوات

والمكافآت وأي مزايا اخرى ، ويحصلون على ذات الحقوق المالية والتقاعدية المقررة للقضاة النظاميين بمقتضى

احكام التشريعات النافذة 0

ب- تسري على وكيل عام ادارة قضايا الدولة اذا كان يشغل احدى وظائف الفئة العليا ذات الاحكام المتعلقة

برئيس النيابة العامة من حيث الراتب والعلاوات والمزايا المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة

النظاميين النافذ 0

المادة4-

تضاف الى العلاوة القضائية المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين والمترتبة للوكيل ما نسبته

(20%) من راتبه الاساسي 0

المادة5-

أ- يستحق الوكيل اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ، وتمنح هذه الاجازة خلال العطلة القضائية السنوية الواردة

في قانون استقلال القضاء ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها وزير العدل منح هذه الاجازة في اي وقت آخر 0

ب- تمنح الاجازة السنوية بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب وكيل عام ادارة قضايا الدولة 0

المادة6-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، وفي قانون ادارة قضايا الدولة ، تسري على الوكلاء احكام نظام

الخدمة المدنية ، واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام 0

نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي )ويعمل به من تاريخ 1988/1/1.

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:-

  • رئيس الديوان الملكي الهاشمي
  • مستشارو جلالة الملك
  • كبير الامناء وامناء جلالة الملك
  • ناظر الخاصة الملكية
  • الطبيب الخاص
  • أمين عام الديوان الملكي
  • رئيس التشريفات الملكية

-المستشار في الديوان الملكي الهاشمي

ب- يجري تعيين الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة أ من هذا المادة وتحديد المخصصات او الرواتب الاساسية والعلاوات والحقوق

المالية الاخرى التي يستحقها كل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم بارادة ملكية سامية.

نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنــــــة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنــــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غيــر

ذلك:-

القيـادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

الرئيـس: رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المديرية: مديرية القضاء العسكري.

المديـر: مدير القضاء العسكري.

القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضياً عسكرياً وفق التشريعات النافذة المفعــول بمن في ذلك القاضي العسكري تحت التدريــب.

المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة الاردنية وفق احكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية او أي

تشريع آخر يحل مكانه.

المادة3-

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا ، بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية

، ما يلي:-

أ- ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره.

ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف من محكمة او مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره او شمله عفـو عــام.

ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية او على شهادة

معادلة لها في القانـــون بقـــرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة

للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه 0

د- وان يكون قد عمل:-

1- محاميا استاذا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او مدة لا تقل عن سنتين

بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في الحقوق او لمـــدة سنـــــة بعـــد حصوله على الشهادة الجامعية

الثالثة ( الدكتوراة ) في الحقوق 0 او

2- كاتباً في أي من المحاكم بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن اربع سنوات 0 او

3- كاتباً في أي من المحاكم بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن سنتين وتم ايفاده لدورة في المعهد

القضائي لمدة سنة او اكثر.

المادة4-

يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في القضاء العسكري بالصحف اليومية من قبل مديرية شؤون الضباط في القيادة وتجرى المسابقة

للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من مديرية القضاء العسكري ويشترط لتعيين أي شخص في وظيفة قاض عسكري التحقق من كفاءته

وملاءمته للخدمة القضائية.

المادة5-

أ- يتم تعيين القاضي العسكري بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير على ان يشمل التنسيب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة

كلما امكن ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتم تعيين الشخص في وظيفة قضائية في الرتبة التي تراها القيادة مناسبة له

في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في رتبة اعلى من الرتبة التي يشغلها اقرانه من القضاة العسكريين

العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

المادة6-

أ- يكون القاضي العسكري عند تعيينه لاول مــرة، في أي رتبــة كانت، تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل

في الخدمة القضائية.

ب- على القاضي العسكري وقبل انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقديم بحث قانوني يناقش

من قبل لجنة يشكلها المدير من ثلاث قضاة عسكريين لا تقل رتبة أي منهم عن مقدم ويسمي احدهم رئيساً لها وذلك لقبول

البحث او رفضه لغايات التثبيت في الخدمة.

ج- للرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، انهاء خدمة القاضي العسكري خلال مدة التدريب اذا تبين له عدم صلاحيته للاستمرار

في الخدمـة القضائيـــة ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل سريان احكام هذا النظام ولم يكمل مدة التدريب

المذكورة قبل نفاذ مفعوله.

د- تعتبر خدمة القاضي العسكري منتهية بانتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا صدر قرار من

الرئيس بناء على تنسيب المدير بتثبيته في الخدمة.

المادة7-

يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري محكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع

يتم فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويتم تحديد اتعابه بقرار من الرئيس.

المادة8-

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي :-

الرتبــــــة الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية

عميد قاضي عسكري 935-1015 10

عقيد قاضي عسكري710-760 10

مقدم قاضي عسكري565-615 10

رائد قاضي عسكري485-525 8

نقيب قاضي عسكري435-455 5

ملازم اول قاضي عسكري385-405 5

ملازم قاضي عسكري350-365 5

ب- تعدل الرواتب الاساسية للقضاة العسكريين بعد نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب المبين في الفقرة (أ)

من هذه المادة بحيث ينقل القاضي العسكري إلى السنة ذاتها من راتبه الحالي.

المادة9-

يتقاضى القضاة العسكريون ، اضافة للعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحــة ، علاوة قضائية على النحو التالي:-

أ- رتبة عميد (40%) من الراتب الاساسي0

ب- رتبة مقدم وعقيد (20%) من الراتب الاساسي0

ج- رتبة رائد فما دون (25%) من الراتب الاساسي0

المادة10-

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، الى الفئـــات التاليـــة:-

أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري.

2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة.

ب- الفئة الثانية وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن احدى وعشرين سنة.

ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.

د- الفئة الرابعة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة0

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

هـ – الفئة الخامسة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.

و- الفئة السادسة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنــوات.

ز- الفئة السابعة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنــوات.

ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة.

2- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

المادة11-

يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية ، بالاضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا

النظام ،على النحو التالي:-

1- علاوة الفئة الاولى 240 دينـاراً

2-علاوة الفئة الثانية 210 دنانيــر

3- علاوة الفئة الثالثة 180 دينـاراً

4-علاوة الفئة الرابعة 150 دينـاراً

5- علاوة الفئة الخامسة 120 دينــاراً

6- علاوة الفئة السادسة 90 دينــاراً

7- علاوة الفئة السابعة 60 دينـاراً

8- علاوة الفئة الثامنة 30 دينـاراً

المادة12-

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، يكون الراتب الاساســـي الشهــري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد

(1400-1600) دينار بحيث ينقل الى السنة ذاتها من راتبه الحالي وبزيادة سنوية مقدارها (20) دينارا ، ويتقاضى علاوة بدل تمثيل شهرية

مقدارها (1400) دينار 0

ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الاداري وعلاوة بدل التمثيل ،لا يتقاضى مدير القضاء العسكري المشار اليه

في الفقرة (أ) من هذه المادة أي علاوة اخرى منصوص عليها في هذا النظام او أي نظام اخر للعـلاوات.

المادة13-

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة لمديرية القضاء

العسكري.

ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكري الا اذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية

او محكمة امن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج- اذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة الاردنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد

تصنيفه كقاض عسكري وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية النافذ المفعول فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته

وفقا لاحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية المعمول به.

المادة14-

أ-يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير ان ينتدب أي قاض عسكري لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة

لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك0

ب- للمدير ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة لمديرية القضاء العسكري لمدة

لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

ج- للرئيس وبناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.

د- للرئيس وبتنسيب من المدير تكليف القاضي العسكري للقيام باي عمل اخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

المادة15-

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى

حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية.

المادة16-

يخول المدير حق الاشراف الاداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال

وله تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي

العسكري السري.

المادة17-

لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا

يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها باحد القضاة العسكريين الذين ينظرون

في الدعوى.

المادة18-

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من

شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف

ذلك ، وتمنح الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص

اذا كانت رتبة القاضي لا تقل عن مقدم وبقرار من مدير شؤون الضباط اذا كانت رتبته دون ذلك.

ب- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص في المديرية قبل خمسة عشر

يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص الى المدير مع رأيه في الطلب

على ان يراعى في ذلك تنظيم سير العمل في المحكمة والدوائر والاستمرار في نظر القضايا التي تتطلب طبيعتها صفة الاستعجال.

ج- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية.

المادة19-

اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة ، ودون الاخلال

بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع اخر ، فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة من سنوات

خدمته الفعلية قاضيا عسكريا او قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

المادة20-

للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا النظام لنائبه او لاي من مساعديه.

المادة21-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة

الاردنية او أي تشريع اخر يحل محله.

المادة22-

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة23-

يلغى( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين) رقم (49) لسنة 1977 واته.

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2007

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 2008/1/1 0

المادة2-

تسري احكام هذا النظام على القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء 0

المادة3-

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :-

أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار

1-رئيس محكمة التمييز 0

2-رئيس محكمة العدل العليا 0 يتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل

                     وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الاساسي 0              -

3- نواب رئيس محكمة التمييز 0 يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (2000 )

4- رئيس النيابة العامة اذا امضى

في الفئة العليا اربع سنوات على الاقل دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120% )

                                     من الراتب الأساسي 0                               -

5- القضاة في الفئة العليا من غير 0يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (1400- 1540) 20 دينارا

المنصوص عليهم في البنود من (1-4) ديناراً ، وعلاوة قضائية مقدارها (120% )

من هذه الفقرة من الراتب الاساسي 0

ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-

الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار

الخاصة 1110-1210 20

الاولى 1010-1090 20

الثانية 910-990 20

الثالثة 810-890 20

الرابعة 710-790 20

الخامسة 610-690 20

السادسة 510-590 20

ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الاساسي 0

د- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام مبلغاً مقداره مائتا دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي ويسري

ذلك اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2011 0

المادة 4-

تعدل رواتب القضاة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقاً لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي

اليه بالدرجة نفسها و السنة فيها 0

المادة 5-

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات و الدوائر الحكومية 0

المادة -6

يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً .

المادة 7-

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (115) ديناراً شهرياً 0

ب- ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية :-

1- للزوج (10) دنانير

2- للولد فأكثر (5) دنانير

ج- ويستحق علاوة تحسين مستوى المعيشة مقدارها (45) ديناراً شهرياً مع مراعاة ما يلي :-

1-ان يتم احتسابها من تاريخ 1/1/2008 0

2-ان يحسم منها مقدار الزيادة السنوية المقررة لسنة 2008 فقط سواء كانت مدفوعة او غير مدفوعة 0

المادة 8-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة

النظاميين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك

النظام 0

المادة 9-

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل

راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية 0

ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لحصصهم الارثية 0

المادة 10-

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (26) لسنة 2001 0

نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

المديريـة: مديرية شؤون الخبرة.

المدير: مدير المديرية.

اللجنـة: لجنة تسجيل الخبراء.

جدول الخبراء: الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم.

المحكمـة: اي محكمة نظامية.

المادة3-

تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة.

المادة4-

أ- تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم

البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها او من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس

او من ينوب عنه.

ب- تختص اللجنة بالامور التالية:-

1-تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص

مراعية في ذلك ان يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.

2-التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.

3-التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول اذا فقد أي شرط من شروط التسجيل او اصبح في حالة صحية تعيقه عن اداء

عمله.

ج- تصدر اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة5-

أ- يعلن الوزير في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه

شروط التسجيل.

ب- يقدم الطلب على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان على ان يبين في الطلب

المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته امامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي

تثبت توافر الشروط المطلوبــــة بمقتضى احكام هذا النظام.

ج- اذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها لمدة لا تتجاوز اسبوعين لنوع او اكثر من انواع الخبرة.

المادة6-

أ- يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء ما يلي:-

1-ان يكون اردني الجنسية اتم الثلاثين من عمره.

2-ان يكون حسن السيرة والسلوك.

3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.

4-ان لا تكون خدماته السابقة قد انهيت لدى أي جهة لاسباب تتعلق بالنزاهة او الامانة او الاخلاق العامة.

5-ان يكون حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها او على شهادة من أي من الكليات

او المعاهد المعترف بها.

6-ان يكون قد مارس العمل فعلياً في مجال اختصاصه خمس سنوات على الاقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار اليه في

البند (5) من هذه الفقرة.

ب-يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك

بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

ج-للوزير بناء على تنسيب اللجنة الاعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المــادة

في أي من الحـالات التالية:-

1-اذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.

2- اذا كانت الخبرة امام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على

الاقل سواء في اجهزة الدولة او في القطاع الخاص داخل المملكة او خارجها وكان مرخصا لممارسة هذا العمل وفقا للشروط

القانونية ذات العلاقة.

د-لا يجوز للخبير ان يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها.

هـ- على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء ان يحلف امام الوزير بأن يقوم بمهمته بكل امانة واخلاص. اما الخبير الذي

يتم اختياره من خارج الجدول فعليه ان يحلف امام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم.

المادة7-

أ- ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة باسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم.

ب- تعد المديرية ملفا خاصا بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمنا قرار تسجيله او أي شكوى ضده.

ج- وتعد المديرية جدولا خاصا بالخبراء غير المسجلين في جدول الخبراء.

المادة8-

مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية:-

أ-تقدم الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة من:-

1-الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور واذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل

خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الاقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعتين لها.

2- الاطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة او في غيرها.

ب- اذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة باي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس

سنوات على الاقل اذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.

المادة9-

أ- للخبير ان يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة اخرى في مجال اخر من مجالات الخبرة اذا تطلب موضوع الخبرة

ذلك.

ب- يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي اعده نتيجة الخبرة التي قام بها مرفقا بجميع الوثائق التي سلمت اليه وبكشف

لعدد الساعات والايام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه افشاء أي امر اطلع عليه اثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية

القانونية.

ج- على المحكمة اشعار الخصوم بايداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة.

المادة10-

أ- اذا اعتمدت المحكمة التقرير او احالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل اتعاب بعد الاطلاع على الكشف المرفق بالتقرير

مراعية في تقديرها اهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في اداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير

والخصوم بهذا القرار ولاي منهم التظلم اليها من هذا التقدير خلال ثلاثة ايام من تبلغه له.

ب- يتقاضى الخبير بدل الاتعاب المقررة له من السلفه المودعة لدى المحكمة واذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الاتعاب

يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع واذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الاصول المقررة.

المادة11-

اذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه

اليه وارسال صورة عنه الى المديرية لايداعه بملفه.

المادة12-

تحيط النيابة العامة الوزارة علما بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالاحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية

او جنحية.

المادة13-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام حوافز الاطباء والصيادلة لسنة 1992

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام حوافز الاطباء والصيادلة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني.

الطبيب: أي طبيب بشري او طبيب اسنان يعين في الوزارة 0

الصيدلي: اي صيدلي مرخص يعين في الوزارة.

مدة الخدمة: مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها الطبيب من تاريخ تعيينه في الوزارة.

الحافز: المبلغ المستحق بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3-

أ-1-يصرف للطبيب البشري اعتبارا من تاريخ تعيينه ومباشرته العمل في الوزارة الحافز المنصوص عليه في هذا

النظام وفقا لاحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0

2- اضافة لما ورد النص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ، يمنح الطبيب البشري الذي يعمل في أي من

المناطق النائية في المملكة التي يحددها الوزير ، حافزا اضافيا وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0

ب- يصرف لطبيب الاسنان او للصيدلي الذي لا تقل مدة الخدمة له في الوزارة عن سنة واحدة الحافز

المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لأحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ولغايات حساب هذه المدة

تعتبر مدة الخدمة الفعلية السابقة التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في أي من

المستشفيات التابعة للجامعات الأردنية على أنها تمت في الوزارة.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يصرف ، بناء على تنسيب اللجنة الفنية ، الحافز لطبيب

الاسنان والصيدلي الذي تقل خدمته عن سنة واحدة اذا كان يعمل في أي منطقة نائية من المملكة تحدد

بقرار من الوزير.

د- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، تصرف للطبيب او الصيدلي الذي يكلف ، او ينتدب وفق احكام التشريعات النافذة للعمل في الوزارة

الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 4-

تخصص النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من صندوق التأمين الصحي من

معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة باستثناء الادوية لتغطية الحوافز المستحقة للاطباء

او للصيادله بموجب هذا النظام.

المادة 5- يشكل الوزير لجنة فنية من كبار موظفي الوزارة يرأسها الأمين العام للوزارة تتولى المهام والواجبات التالية

وتقدم توصياتها بشأنها الى الوزير:

أ- أعداد الدراسات الخاصة بتكلفة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.

ب- أجراء مراجعة سنوية لاجور معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.

ج- تحديد أسس التصنيف الفني والاداري للطبيب او للصيدلي وذلك بموجب تعليمات توضع لهذه الغاية.

د-1- تحديد نقاط لها وزن مالي بعمل كل طبيب او صيدلي وذلك في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر، على ان

تراعى في تحديد تلك النقاط مؤهلات الطبيب او الصيدلي العلمية ومدة الخدمة والواجبات والمهام التي يقوم بها وانتاجه

فيها.

2- تحتسب المدد المبينة ادناه لغايات حساب مدة الخدمة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة :-

أ?- مدة الخدمة الفعلية التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في اي من مستشفيات الجامعات الرسمية 0

ب?- المدة التي يقضيها الطبيب او الصيدلي في دورة تدريبية او بعثة علمية.

هـ- التنسيب باسماء الاطباء الذين تشملهم أحكام هذا النظام وحجب الحوافز المنصوص عليها فيه بصورة مؤقتة او دائمة عن

اي طبيباو صيدلي اخل باعمال وظيفته او اهمل في القيام بها .

المادة 6- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها

قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح

الجانب الذي أيده رئيسها.

المادة 7-

أ- يصرف الحافز لكل طبيب او صيدلي وفقاً لاحكام هذا النظام كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز المبلغ الشهري

للحافز (100%) من مجموع راتبه وعلاواته.

ب- يوقف صرف مبلغ الحافز المستحق للطبيب او للصيدلي في أي من الحالات التالية:

1- اذا كان في اجازة مرضية زادت على ستين يوما.

2- اذا كان في اجازة دون راتب وعلاوات وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به مهما كانت مدتها.

3- اذا وفد في دورة تدريبية تزيد على مدة شهرين او بعثة علمية.

4- اذا ادين بجنحة او جناية تمس شرف المهنة او الاداب والاخلاق العامة.

5- اذا أخل بأعمال وظيفته أو أهمل في القيام بها بناء على تقرير من لجنة يشكلها الوزير او الامين العام .

6- اذا اوقف عن العمل بقرار من الوزير عند احالته الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة

وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

7- اذا كان منتدبا او مكلفا او معاراً وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية للعمل خارج الوزارة ويستنثى من ذلك الطبيب او الصيدلي الذي

تكلفه الوزارة بالعمل لدى اي جهة تقدم خدمات علاجية شريطة ممارسته هذه الخدمات لدى تلك الجهة 0

ج- يستثنى من احكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، الطبيب او الصيدلي الذي يتم الحاقه من

الوزارة بالخدمات الطبية الملكية او بمستشفيات الجامعات الرسمية او اي من المستشفيات العامة او المراكز

العلاجية العامة 0

المادة 8-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت مالية لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع

يحضره.

المادة 9- للوزير اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.

نظام حماية الهواء لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام حماية الهواء لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

القانون:قانون حماية البيئة النافذ المفعول.

الوزارة:وزارة البيئة.

الوزير:وزير البيئة.

الامين العام:امين عام الوزارة.

المنشأة:موقع المشروع وانشطته بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها.

ملوثات الهواء:أي مادة تدخل إلى الهواء او الغلاف الجوي تؤدي إلى تغيير في الخواص الطبيعية لهما وبكميات كافية لاحداث

ضرر على الانسان او الحيوان او النبات او المياه او التربة.

النفايات الطبية:النفايات الناتجة من انشطة مؤسسات الرعاية الصحية سواء كانت ناجمة عن عمليات التشخيص او المعالجة

او البحوث.

القاعدة الفنية:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة ، وقد تشمل ايضا الرموز والبيانات

والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة

لها الزامية.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة3-

تلتزم المنشأة في ممارستها لانشطتها بأن تكفل عدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يتجاوز الحد الاعلى المسموح به

وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة4-

أ- تتولى الوزارة تصنيف المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء وفقا لنوعية الملوثات الصادرة عن المنشأة وكميتها

وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة وتحديد المناطق المعرضة لتلوث الهــواء واجراءات الرقابة اللازمة للحد من

الاضرار البيئية او منعها.

ب-للوزير بناء على تنسيب الامين العام ، وبعد اجراء التصنيف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الزام

المنشأة القائمة بأي مما يلي:-

1-تركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات الهواء بما لا يتجاوز الحد الاعلى

المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

2-تزويد الوزارة بتقارير دورية تبين نتائج رصد الملوثات الذي تقوم به منفردة او بالتعاون مع أي جهة اخرى.

3-وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجهة الحالات الطارئة التي يحدث فيها تسرب ملوثات الهواء.

المادة5-

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة والجهات ذات

العلاقة ، تتولى تحديد المنشآت القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام التي يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه

خلال المدة التي تحددها على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمس سنوات.

ب-تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم

اتخاذها لغايات تصويب اوضاعهــا خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار

لها بضرورة تقديم

خطة العمل.

ج-اذا لم تقم المنشأة بعد انذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم بتنفيذها فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة

الفنية اغلاق المنشأة.

المادة6-

يشترط في المكان الذي يقام عليه المشروع ان يكون مناسبا لنشاط المنشأة وبما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات

الهواء ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح

بها وفقاً للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة7-

للوزير او لاي موظف منح صفة الضابطة العدلية بموجب احكام القانون ، ايقاف أي نشاط او منشأة تؤدي إلى تلوث الهواء

بنسب تتجاوز الحد الاعلى المسموح به وذلك لحين ازالة اسباب التلوث خلال مدة يحددها بموجب انذار يوجه الى المخالف لهذه

الغاية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بازالة اسباب التلوث على نفقته مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية.

المادة8-

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة للحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لها.

ب- على الجهات المعنية مراعاة التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة9 –

أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة او اطارات الكاوتشوك وغيرها لغايات انتاج الطاقة في جميع الانشطة

اذا تجاوزت ملوثات الهواء الناتجة منها الحد الاعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

ب-تلتزم أي جهة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باتخاذ

التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها إلى مكان معالجتها.

ج-يحظر حرق النفايات الصلبة او اطارات الكاوتشوك او أي مادة اخرى في العراء تؤدي الى تلوث الهواء بنسب

تتجاوز النسب المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة10-

يراعى عند تصميم المداخن التي تخدم الانشطة المختلفة ان تكون بالارتفاع وبالتصميم المناسب لضمان تصريف ملوثات الهواء

بشكل لا يؤثر على الصحة العامة والبيئة وان لا يتجاوز تركيز أي من الملوثات المنبعثة منها الحد الاعلى المنصوص عليه

في القاعدة الفنية المعتمدة.

المادة11-

يشترط في الاماكن العامة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية بما يتناسـب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية

ونوع النشاط الذي يمارس فيه وذلك لضمان تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة وبما يتفق مع كود البناء

الاردني.

المادة12-

تقوم الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطاقة النووية الاردنية ، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من توافر شروط

ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث

والتعرض للاشعاعات المؤينة.

المادة13-

أ- يلتزم صاحب المنشأة باجراء أي دراسة تطلبها الوزارة او تنفيذ برنامج مراقبة او تدقيق بيئي وعلى نفقته لرصد ملوثات

الهواء الصادرة عن منشأته.

ب- اذا لم يمتثل صاحب المنشأة بعد انذاره بتنفيذ ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة اجراء

الدراسة او تنفيذ البرنامج على نفقة صاحب المنشأة مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية.

المادة14-

لا يجوز للمنشأة والعاملين فيها استخدام مواد مستنزفة لطبقة الاوزون الا وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة15-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقا لاحكامه

وطريقة اتخاذ قراراتها وتوصياتها

نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2-

تمنح رخصة الصيد للاردني والاجنبي المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لقاء رسم قدره عشرون دينارا وفق الشروط التالية:-

أ- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية.

ب- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر.

ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اصدارها مع التقيد بأحكام هذا النظام .

تعديل

المادة 3-

يمنح الاجنبي غير المقيم في المملكة رخصة صيد مؤقتة مدتها شهر واحد لقاء رسم قدره عشرون دينارا مع التقيد باحكام هذا

النظام.

تعديل

المادة 4-

يتم صيد الحيوانات والطيور في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 5-

يمنع الصيد بجميع انواعه في المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي باستثناء منطقة الازرق واية مناطق

اخرى يحددها الوزير بقرار يصدره بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

المادة 6-

يخضع صيد البدن والغزال الجبلي (الحمري) في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي لقرارات يصدرها الوزير بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.

المادة 7-

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يسمح للصياد الذي يحمل سلاحا مرخصا ورخصة صيد سارية

المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح بها وفق الاعلان المنصوص عنه

في المادة (4) من هذا النظام

على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة مقابل كل نوع منها:-

نوع الصيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح بها بالسنة

الخنزير البري واحد عدة مرات

الارنب اثنين عدة مرات

الحجل والسفرج اربعة من كل نوع عدة مرات

الحمام الازرق عشرة عدة مرات

الزرعي والمطوق والزرزور خمسة عشر عدة مرات

القطا خمسة عشر عدة مرات

الحمام الرقطي خمسة عشر عدة مرات

الفر عشرون مرتان بالاسبوع

البط عشرة مرتان بالاسبوع

الاوز واحدة مرتان بالاسبوع

الكوت عشرة مرتان بالاسبوع

السنايب عشرون عدة مرات

السمن الجبلي عشرون عدة مرات

عصفور التين أربعون عدة مرات

دجاج الارض ستة عدة مرات

ب- لا يسمح بصيد الحيوانات والطيور غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

تعديل

المادة 8 –

يلغى نظام وقاية الصيد رقم (47) لعام 1972 وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

11 / 9 / 1973 .

نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة.

المكتب: مكتب مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة.

الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام قانون براءات الاختراع او المحامي المسجل في سجل المحامين

المزاولين.

المادة3-

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا

النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة4-

أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت

مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.

ب-تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص

على استعمال نموذج خاص بموضوع الطلب يقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة5-

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى

هذا النظام ما يلي:-

1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم الذي يعتمده

المسجل.

2-ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا وافق المسجل على غير ذلك وان يتم توقيعها بخط واضح.

3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.

4-تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.

ب-يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي.

المادة6-

أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او

يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او

في وقت تسلم البعيثة المتضمنة ايا منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او

ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة

(7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.

ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات التي تم تقديمها استنادا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة

في سجل الصادر او الوارد المخصص لذلك في الوزارة حسب موضوعها وبارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.

المادة 7-

يتوجب على مالك الحق في التصميم وطالب التسجيل والمعترض وطالب شطب التسجيل وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل

تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.

المادة 8-

يقدم طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة9-

يسجل أي طلب لتسجيل التصميم في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد

المسجل ، كما تسجل في سجل التصاميم للدوائر المتكاملة بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده.

المادة10-

يرفق بطلب تسجيل التصميم ما يلي:-

أ-ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية لكل طبقة من طبقات التصميم.

ب-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها.

ج-اسم للتعريف بالتصميم والمجال التقني الذي يتعلق به.

د-تاريخ ابتكار التصميم.

هـ- تاريخ ومكان وكيفية اول استغلال تجاري للتصميم معززا بما يثبت ذلك ، ويعد التاريخ الذي تم فيه توزيع او بيع التصميم

او الدوائر المتكاملة المدمجة به في أي مكان في العالم تاريخ اول استغلال تجاري للتصميم.

و-المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في تسجيل التصميم اذا لم يكن هو المبتكر.

ز-صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا.

ح-سند الوكالة مصدقا حسب الاصول.

ط-اربع عينات من الدوائر المتكاملة التي ادمج فيها التصميم لغاية اول استغلال تجاري له ان وجدت.

ي-ملخص عن اصالة التصميم واساس الادعاء به بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون

هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي:-

1-اسم المبتكر واسم طالب التسجيل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما.

2-صورة عن افضل شكل من اشكال المخططات التوضيحية ذات العلاقة بالتصميم.

3-البيانات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.

المادة11-

يرفق بطلب التسجيل المستندات والبيانات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ي) من المادة (10)

من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم

(2) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، اما اذا لم يقدمها

خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه.

المادة12-

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية

او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.

المادة13-

أ- تكون المخططات التوضيحية للتصميم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مكبرة عشرين مرة حدا

ادنى عما هي عليه لكل طبقة من طبقات التصميم لتفي بالكشف عن اساس التصميم.

ب-يجب ان يراعى في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي:-

1-ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد.

2-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.

3-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء التصميم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقام ذاتها

في الاوضاع المختلفة للتصميم ، اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء

التي تشير اليها بخطوط رفيعة.

ج-لا يجوز رسم اكثر من طبقة من طبقات التصميم على ورقة واحدة ، وفي حالة رسم الطبقة مكون من اكثر من ورقة فيجب ترقيم

الاوراق في وسط اعلى الصفحة بارقام متتالية.

المادة14-

أ-في حال تقديم عينات من الدوائر المتكاملة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من المادة (10) من هذا النظام ، على طالب التسجيل

تحرير قائمة بالعينات المقدمة والحاق هذه القائمة بالطلب.

ب-اذا لم يتم ادماج التصميم في دائرة متكاملة حتى تاريخ تقديم الطلب فعلى طالب التسجيل ان يقدم بيانا خطيا بذلك.

فحص طلب التسجيل

المادة15-

يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل التصميم ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:-

أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.

ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المـواد (5) و (10) و (13) من هذا النظام.

ج-ان العينات المقدمة او المطلوب تقديمها متفقة واحكام المادة (14) من هذا النظام.

د-ان تتوافر شروط حماية التصميم وفقا لاحكام المادة (4) من القانون.

المادة16-

تكون المخططات التوضيحية والعينات المقدمة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام والتي تم رفض الطلب المتعلق بها غير مستردة

، اما العينات والمخططات التوضيحية التي تم قبول الطلب المتعلق بها فعلى المسجل ان يقرر الاحتفاظ بها طوال مدة الحماية

، وله بعد انتهاء هذه المدة ان يقرر اتلافها او التخلص منها بالشكل الذي يراه مناسبا.

المادة17-

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

البت في طلب التسجيل

المادة 18-

اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه

ويبلغ مقدمه بهذا القرار.

المادة19-

أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ،

يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع

اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب بقرار

من المسجل كأن لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.

ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على النموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا

النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية ، على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة

(ي) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.

المادة20-

أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل التصميم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض

الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل التصميم بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم

بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.

ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على

طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.

المادة21-

يجب ان تشتمل شهادة تسجيل التصميم المحمي والقيد في السجل على البيانات التالية:-

أ-رقم الطلب وتاريخ ايداعه.

ب-اسم المبتكر.

ج-اسم مالك الحق وجنسيته وعنوانه.

د-اسم التصميم.

هـ- المخططات التوضيحية المتعلقة بالتصميم لغايات قيدها في السجل0

و-رقم قيد شهادة تسجيل التصميم في السجل.

ز-تاريخ اصـدار الشهادة.

ح-بيان دفع الرسوم.

ط-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.

المادة22-

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر

على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.

ب- يتم توقيع نموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب

التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من نموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.

المادة23-

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة

اخرى يسمح بها المسجل لاسباب مبررة ولا تتجاوز سنة ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على

الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.

المادة24-

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع

في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل طالب التسجيل بنسخة

منها.

المادة25-

أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (24)

من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض

بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي

مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.

ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب التسجيل خلال مدة لا تزيد

على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب بنسخة منها ،

ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.

المادة26-

أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا

تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.

ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا

لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.

المادة27-

تحدد صيغة شهادة تسجيل التصميم بالصورة التي يقررها المسجل.

شطب تسجيل التصميم المحمي

المادة 28-

أ- يقدم طلب شطب تسجيل التصميم المحمي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا

النظام بعد دفع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الشطب على التسجيل.

ب- يتم توقيع الطلب من طالب الشطب او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الشطب والوقائع والاسباب

التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الحق بنسخة من ذلك الطلب.

المادة29-

تسري على طلب شطب بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الحـق احكام المواد (23) و(24) و(25) و(26) من هذا النظام

، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.

التصاريح المشفوعة باليمين

المادة30-

أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه

بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها

على موضوع واحد بقدر الامكان.

ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر

فيه اسم وعنوان الشخص الذي تم التصريح بالنيابة عنه.

المادة31-

أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.

ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها

من الجهات المختصة حسب الاصول.

احكام عامة

المادة32-

اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية

فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.

المادة33-

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك التصميم او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل

على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم

المقررة.

المادة34-

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة التصميم حسب صيغة النموذج رقم (7) من

الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة35-

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة التصميم المحمي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على

النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.

المادة36-

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا

بذلك على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام.

ب-مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة تصميم محمي

او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة37-

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة التصميم المحمي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (6) من

الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة 38-

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او

مالك الحق وللمعترض ولطالب شطب التصميم ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.

المادة39-

يصدر المسجل شهادة لمالك الحق تفيد دفع رسوم التسجيل المقررة حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (9) ويقيد في السجل تاريخ

دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

التراخيص الاجبارية

المادة40-

أ- يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في

المادة (17) من القانون للحصول على ترخيص باستغلال التصميم المحمي دون موافقة مالك الحق.

ب- يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على شكل استدعاء يقدمه طالب الترخيص ضد مالك الحق ، ويصدر

الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى

مالك الحق ، ويعلم الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ، ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل التصاميم

للدوائر المتكاملة بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقر.

التراخيص التعاقدية

المادة41-

يجوز لمالك الحق ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة التصميم المحمي بموجب عقد

خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.

المادة42-

يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة

في أي من الحالات التالية:-

أ-انقضاء مدة العقد.

ب-فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.

ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية

المادة43-

تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به.

المادة44-

يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها

في الجريدة الرسمية.

الملحق الاول

( الرسوم )

       الرقم                           الموضوع                                                                الرسم

المقرر بالدينار

       1-             طلب لتسجيل تصميم                                                                  

    400     

      2-              الاعتراض على قبول طلب التسجيل                                                   100               

      3-              طلب تمديد مدة تقديم الاعتراض عن كل تصميم                            10      

     4-                اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض من قبل

                        مقدم الطلب لكل طلب معترض عليه                                                   

10

     5-               البينات المؤيدة للاعتراض عن كل مرة                                              10

    6-                البينات المؤيدة لطلب التسجيل عن كل مرة                                    10     

     7-               عن كل طلب لعقد جلسة تتعلق بالاعتراض على طلب تسجيل

                         تصميم يطلبها المعترض او المعترض عليه او جلسة مؤجلة                  10   

    8-                 طلب شطب تسجيل التصميم المحمي                                                       200          

   9-                 سماع اقوال طالب تسجيل تصميم بناء على طلبه                                                     10 

  10-                 اصدار شهادة ( رسم تسجيل ) تصميم                                                         100



   11-                طلب تغيير اسم مالك الحق او عنوانه او عنوان تبليغه                                10



   12-                طلب تسجيل نقل ملكية التصميم المحمي                                                      

100

   13-                رسم النسخة المصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي تصميم او

                        مواصفات تصميم  او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من

                         المستندات المحفوظة لدى المسجل                                                  

               10

  14-              طلب تغيير اسم مالك تصميم مسجل عندما لا تتغير الملكية عن كل تسجيل     10 

 15-             اضافة او تغيير او الغاء قيد او جزء من قيد لتصميم محمي من السجل بناء على 

                 طلب مالك التصميم                                                                       

                               20 

    16-      طلب تصحيح السجل                                                                             

                         10

 17-          طلب تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في السجل ،

               يدفعه المرخص له                                                                           

                                 20                   

    18-                أي طلب لم يرد عليه نص في هذا الجدول                                              

  10

الملحق الثاني

إنموذج رقم (1)

طلب تسجل تصميم

“يقدم على نسختين”

1- اسم طالب التسجيل ولقبه واسمه التجاري أن وجد وجنسيته ومهنته ومحل اقامته في عنوانه ، واذا كان الطالب شركة أو

هيئة فيذكر اسمها أو عنوانها ونوعها وغاياتها وعنوان مركز ادارتها.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

2- صفة مقدم الطلب:(الرجاء وضع اشارة امام الخيار الصحيح )

مبتكر/مبتكرين مشتركين ( )

خلف عام ( )

خلف خاص ( )

غير ذلك (الرجاء التحديد) 00000000( )

مرحظة:الرجاء تحديد اسم المبتكر وعنوانه اذا كان مقدم الطلب غير المبتكر 0000000000000000000000000

3- تسمية تدل على موضوع التصميم والمجال التقني الذي ينتمي اليه هذا التصميم

4- الوكيل الذي اختاره الطالب لتقديم طلب التسجيل ومباشرة الاجراءات المتعلقة به وعنوانه

5- المحل المختار الذي ترسل اليه المكاتبات والمستندات النتعلقة بطالب التسجيل

6- تاريخ ابتكار التصميم

7- تاريخ ومكان اول استغلال تجاري لتصميم.

8- طبيعة اول استغلال تجاري لتصميم.

9- وصف مختصر ودقيق يبين اصالة التصميم وأساس الادعاء به.

10- بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها.

11- أي امور ايضاحية يتطلبها القانون أو المسجل: (بما فيها ما اذا تم تقديم عينه من التصميم ).

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

                                    الاسم:

                                   العنوان:

                                   التوقيع:

                                  التاريخ:

ملاحظة: يرفق مع هذا النموذج المستندات المنصوص عليها في المادة (10) من النظام.

                           إنموذج رقم (2)

                          تعهد بتقديم مستندات

الرجاء الموافقة على منحي مهلة 0000000000000000000000000( لاتزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ) وذلك لتزويدكم

بالمستندات التالية:

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

فيما يتعلق بالطلب المقدم من قبلنا 0000000000000000000000000000000(يذكر هنا اسم مقدم االطلب ) والذي يحمل الرقم

000000000000000000000وإني اتعهد بتقديم ذلك خلال هذه المهلة وإلأ فانني سأكون متناولا عن طلبي.

                                           الاسم:0000000000000

                                           التوقيع:0000000000000

                                          العنوان:0000000000000

                                          التاريخ:0000000000000



                                            إنموذج رقم (3)

                                           شهادة موافقة مبدئية

طلب 000000000000 رقم 00000000000000 مقدم من قبل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

إشارة الى طلبكم المقدم بتاريخ 00000000000000 المتعلق بتسجيل تصميم 00000000000000000000000 (يذكر هنا اسم التصميم

) من اجل:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

وإستنادا لنص المادة (19) من نظام التصاميم للدوائر المتكاملة قررت منحكم الموافقة المبدئية على طلبكم اعلاه اعتبارا

من 0000000000000 وأعطيته رقم 000000000000 واستوفيت الرسم القانوني ومقداره 00000000000

  واجور النشر والاعلان في الجريدة الرسمية ومقدارها 0000000000000000000000

                                                                                     المسجل

                                            إنموذج رقم (4)

                         اعتراض على قبول طلب تسجيل تصميم

                          "يرفق بنسختين من لائحة الاعتراض"

انا

                                                           "يذكر هنا الاسم والعنوان كاملين"

اعتراض على تسجيل قبول طلب تسجيل تصميم موضوع رقم المقدم من قبل بناء على الاسباب التاية:

ترسل التبليغات في المملكة الى العنوان التالي:-

                                                                    التاريخ

                                                                     التوقيع

                                         إنموذج رقم (5)

                   طلب شهادة من المسجل تتعلق بأي قيد محفوظ لديه

أنا

00000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000

                                                                   "يذكر هنا اسم الطالب"

أرغب في الحصول على شهادة تتعلق بالتصميم المحمي رقم 00000000000000حول0000000000000000(يذكر هنا موضوع الشهادة )

واطلب ارسال الشهادة الى العنوان التالي

                                                                          التوقيع

                                                                         التاريخ

                                                    أنموذج رقم (6)

                                طلب نسخة بدل فاقد/تالف عن شهادة تسجيل

                                             تصميم محمي

انا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000

                                          "يذكر هنا اسم الطالب او الطالبين"

أرغب في الحصول على نسخة من شهادة تسجيل تصميم محمي بسبب تلف/ فقدان النسخة التي بحوزتي رقم00000000000000000000000000000000

                                                                 التوقيع

                                                                 التاريخ

                                            إنموذج رقم (7)

                                            طلبات أخرى

طلب00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

مقدم بمقتضى المادة 000000000000000000000000000000000000000000000000

متعلق بتصميم محمي أو طبي سجيل التصميم رقم

000000000000000000000000000

باسم00000000000000000000000000000000000000000000

أنا00000000000000000000000000000000(يذكر هنا الأسم والعنوان)

أطلب00000000000000000000000000000(يذكر هنا محتوى الطلب)

وأرفق في طيه رسماً قدره000000000000000000000000000000000000

التاريخ: / /

                                       أنموذج رقم (8)

                                  طلب شطب تسجيل محمي

                              "يرفق بنسختين من لائحة الشطب "

انا

                                                    "يذكر هنا الاسم والعنوان كاملين "

أطلب شطب تسجيل تصميم محمي موضوع الطلب رقم المقدم من قبل بناء على الاسباب التالية:

            ترسل التبليغات في المملكة الى العنوان التالي:-

                                                                    التاريخ

                                                                    التوقيع

                                               أنموذج رقم (9)

                                        طلب شهادة بدفع الرسم

                                         )تقدم على نسختين)

أنا0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

أرفق طيه الرسم المعين للتصميم رقم 0000000000000000 المؤرخ في 000000000000000000000

                                                                 الأسم:

                                                                العنوان:

                                                                التوقيع:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“يعبأ هذا الجزء من النموذج من قبل مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة “

                                                      شهادة بدفع الرسم

                                                    ــــــــــ

رقم شهلدة التصميم المحمي 000000000 الممنوح بتاريخ 0000000000

أشهد أن 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

قد دفع في هذا اليوم000000000من شهر 00000000000000 سنة0000000000000

الرسم السنوي المعين وقدره000000000000000000000000000000000000

ولذلك تظل حقوق مالك الحق مرعية حتى تاريخ000000000000000000000000

نظام حماية التربة لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام حماية التربة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة:وزارة البيئة.

الوزير:وزير البيئة.

التربة: جسم طبيعي ثلاثي الابعاد ناجم عن تفتت صخور القشرة الارضية بفعل عوامل التعرية الطبيعية والكيميائية.

تلوث التربة:دخول عنصر ملوث او اكثر في التربة بتركيز معين يجعله ضاراً بالانسان او الحيوان او النبات و يحدث تغييراً

ضاراً في خواص التربة.

التصحر:تردي الاراضي في المناطق القاحلة و شبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات

المناخية والانشطة البشرية.

انجراف التربة:انتقال مكونات التربة من مكان الى آخر بفعل الرياح والمياه والعوامل الطبيعيــة وغير الطبيعية.

الحمأة المعالجة: المواد الصلبة الرطبة او الجافة الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي وفقاً للمواصفات المعتمدة.

المبيدات:المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض

او الحشائش او الكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة

العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

المخصبات:المواد التي يمكن اضافتها للتربة لتحسين خواصها او للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للاكثار او

الاستنبات سواء كانت كيميائية او عضوية او حيوية.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة3-

تتولى الوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة اخرى ذات علاقة بحماية التربة ، المهام والصلاحيات

التالية:-

أ-وضع خطة بيئية شاملة لحماية التربة وتحديد الاستغلال الامثل لاستعمالات الاراضي.

ب-دراسة اسباب التصحر وانجراف التربة والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها.

ج-مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها الى الحد المسموح به بيئياً وذلك بما يتناسب مع المواصفات والمعايير

القياسية المعتمدة محلياً.

د-تشجيع اقامة المشاريع الملائمة لتنمية التربة واعادة تأهيلهــا.

هـ- دراسة مواقع المشاريع التنموية وتأثيرها على الاراضي والموارد الطبيعية ومراعاة الاعتبارات البيئية عند اقامة

هذه المشاريع.

و-وضع خطة وطنية لجمع المعلومات والبيانات في مجال حماية التربة واستعمالات الاراضي.

ز-وضع برنامج رقابي للتحقق من استعمال الكيماويات الزراعية ، كالمبيدات او المخصبات او الهرمونات او غيرها

ومتبقيات أي منها وتأثير ذلك على عناصر البيئة المختلفة.

ح-العمل على اعداد البرامج اللازمة لاعادة تأهيل اراضي المقالع والمرامل ومناطق التعدين ومكاب النفايات بعد

استصلاحها واستغلالها وزراعتها بالانواع المناسبة.

ط-وضع الشروط والتعليمات المتعلقة بزراعة انواع مناسبة من الاشجار والشجيرات والاعشاب وعلى مالكي

الاراضي ومستغليها مراعاة تلك الشروط والتعليمات للحد من تعرية التربة وتآكلها وانجرافها.

المادة4-

يجوز للوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة مختصة اخرى ، ان تنشئ وتدير مناطق خاصة لحماية وتطوير

واكثار بعض انواع النباتات البرية في المملكة بهدف تثبيت التربة وحمايتها من التعرية والتآكل والانجراف.

المادة5-

تعتمد خرائط المشروع الوطني لخارطة التربة واستعمالات الاراضي المتوافرة لدى أي جهة رسمية ذات علاقة

لتحديد درجة الملاءمة للزراعة والرعي والانشطة البشرية الاخرى.

المادة6-

تضع الوزارة وبالتنسيــق مع اي جهـة اخرى ذات علاقة التعليمــات المتعلقــة بما يلي:-

أ-استعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزراة الزراعة.

ب-حماية التربة من الآثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة.

المادة7-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.