النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976

المادة 1 –

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

على كل طبيب ان يكون مسجلا في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة.

المادة 3-

يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة اليه. ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون

نقابة الاطباء المعمول به.

المادة 4-

ينظم المجلس سجلا بأسماء الاطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم.

المادة 5-

يتم تسجيل الاطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم ، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الاجمالي الى السجل

العام دون رسوم جديدة.

المادة 6-

يعد المجلس جدولا سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الاطباء المسجلين الذي سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى

نهاية شهر شباط من كل عام ، وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية

اخرى يرى المجلس تزويدها به ، كما ينشر بجداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ.

المادة 7-

لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاَ ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة

، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضوا فيها.

المادة 8-

لغايات هذا النظام تعني عبارة ( الرسوم المستحقة ) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان

الاجتماعي.

المادة 9-

لا يشترط حضور عضوالنقابة المرشح لعضوية المجلس اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات.

المادة10-

للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادةعدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضوا ما عدا

النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات.

المادة 11-

يعقد المجلس الجديد جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة.

المادة 12-

يجوز اضافة مواد جديدة على جدول اعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضوا على الاقل وقبل اسبوع من بحثها.

المادة 13-

تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء

غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة مجلس الوزراء في هذه الحالة ولها ان تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والاطباء

العامين عن اول سنتي عمل بعد التخرج.

المادة 14-

أ- يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجانا فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة

بتسجيلها واعمالها وواجبابها.

ب- تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحيلها ويعيد

تشكيلها اذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك.

تفسير

المادة 15-

يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ، اما الاجتماعات

الاستثنائية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها خطياً او شفويا قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 16-

يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول الاعمال ، ويجوز اضافة مواد جديدة للجدول في بداية الجلسة بقرار من المجلس.

المدة 17-

على اعضاء المجلس حضور الجلسات بانتظام في الموعد المحدد ، ولا يجوز للعضو ترك الجلسة قبل انتهائها الا باذن من الرئيس.

المادة 18-

للمجلس ان يقرر اجازة احد اعضائه اذا كان في دورة دراسية في الخارج مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 19-

يتولى امين السر الواجبات والمسؤليات التالية:-

ا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتوزيعه على الاعضاء.

ب- الاشراف على المعاملات العلمية في النقابة وضبط المراسلات وتدوينها وتنظيم السجلات والجداول ومنها:

1- السجل الدائم

2- سجل الاطباء المتقاعدين

3- سجل الاطباء تحت التدريب

4- الجدول السنوي

5- سجل المراسلات

6- سجل القرارات وضبط الجلسات

7- سجل موجودات النقابة

8- سجل المكتبة

ويعتبر امين السر عضوا في اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس.

المادة 20-

يكون امين الصندوق مسؤولا عن الامور التالية:-

ا-الاشراف على موارد النقابة المالية.

ب- مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الاصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات القبض والصرف وحساب الايرادات والمصروفات.

ج- مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.

د- اعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس تمهيداً لمناقشتها واقراراها من الهيئة العامة.

هـ- تقديم تقرير مفصل الى المجلس مرة كل ستة اشهر لاطلاعه على وضع النقابة المالي.

المادة 21-

يتولى نائب النقيب اعمال النقيب عند غيابه او اذا طلب النقيب منه ذلك خطياً ويقوم مساعد امين السر بأعمال امين السر

عند غيابه وكذلك فان مساعد امين الصندوق يعاون امين الصندوق في عمله وينوب عنه عند غيابه.

المادة 22-

يحدد الدستور الطبي حقوق وواجبات الاطباء المهنية والمسلكية كما ينظم علاقات الزمالة فيما بينهم واسس تعاملهم مع

المرضى ويبين بشكل عام كل ما له علاقة بشرف المهنة وادابها.

المادة 23-

تقوم النقابة ضمن حدود اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم فيما يتصل بعملهم المهني.

المادة 24-

أ- يسمح للطبيب بالاعلان في الصحف في الحالتين التاليتين:

1- لمدة سبعة ايام متتالية عند بداية ممارسة المهنة او عودته للمارسة بعد انقطاع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او نقل عيادته لمكان جديد.

2- لمدة يوم واحد عند تغيبه عن عيادته وعودته اليها اوعند تغيير مواعيد دوامه.

ب- تقتصر المعلومات المسموح بالاعلان عنها بموجب البند (1) من الفقرة السابقةعلى اسم الطبيب الكامل و اسم الجامعة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من المجلس والعنوان وساعات العمل.

المادة 25-

للطبيب ان يظهر على اوراق وصفاته ولافتات عيادته المعلومات المسموح له بالاعلان عنها في الصحف بمقتضى احكام المادة

(24) من هذا النظام.

المادة 26-

على الطبيب:

أ- احترام النقابة والتقيد بأحكام قانونها ونظامها ودستورها الطبي وعليه ايضا تنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات

او ايضاحات يطلبها المجلس.

ب- تبليغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدارسة وكذلك عند عودته او تغيير مكان عمله وعنوانه.

ج- اطلاع النقابة على اية مخالفة تسيء الى المهنة.

المادة 27-

تصدر النقابة:

ا- بطاقات عضوية دون مقابل.

ب- شارات خاصة لاستعمالها على سيارات الاطباء فقط.

المادة 28-

تحفظ اموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف او اكثر ويتم سحب الاموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب وامين الصندوق

او بتوقيع نائبيهما في حالة غيابهما.

المادة 29-

لا يجوز الاحتفاظ باكثر من خمسين دينارا في صندوق النقابة.

المادة 30-

يقدم موظفو النقابة الماليون كفالات قانونية بالقيمة التي يقررها المجلس.

المادة 31-

يعين المجلس مدققاً لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.

النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين لسنة 1975

المادة1-

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير وزير الزراعة

النقابة نقابة الاطباء البيطريين

الطبيب الطبيب البيطري

المهنة مهنة الطب والجراحة البيطرية

العضو عضو نقابة الاطباء البيطريين

الفصل الاول

اهداف النقابة:

المادة 3-

أ- توثيق صلات الزمالة بين الاطباء البيطريين واشاعة روح التعاون بينهم وتحسين مستواهم العلمي والفني

ب- تشجيع البحث العلمي والانتاج الطبي البيطري ودعم القائمين عليه.

جـ- السعي لايجاد العمل المناسب لاعضائها ودراسة احوالهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تحسينها وتأليف

الجمعيات التعاونية.

د- الدفاع عن النقابة واعضائها بجميع الوسائل القانونية.

هـ- تقديم الاقتراحات والمشاريع التي تتعلق بتنظيم المهنة وابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة البيطرية التي

تحيلها الدوائر المختصة.

و- المساهمة بالدراسات العلمية اللازمة لاوضاع الثروة الحيوانية ومشاكلها.

ز- المساهمة بنشر الثقافة البيطرية بمختلف الوسائل الاعلامية واصدار مجلة ونشرات بيطرية باسم النقابة.

ح- التعاون مع الجهات المعنية لانشاء جمعيات الرفق بالحيوان واقامة الحدائق المختصة بالحيوانات والطيور البرية والمحافظة

عليها وحمايتها من الانقراض.

ط- تقوية اواصر التعاون مع نقابات الاطباء البيطريين في البلدان العربية واتحاد الاطباء البيطريين العرب وغيرها من

النقابات والاتحادات الاجنبية وتبادل النشرات والزيارات وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع المهن الطبية

والهيئات الصحية الاخرى.

ي- العمل على تشجيع وتنظيم مهنة الطب البيطري الحرة بشتى الوسائل التي تكفل تنفيذ ذلك.

ك- حث كل مؤسسة او شركة او مزرعة لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار اردني وتتعاطى اي عمل يتعلق بالنواحي البيطرية

او برفع مستوى الصحة الحيوانية ان تعين طبيبا بيطريا كمستشار في الشؤون الفنية البيطرية.

ل- اية اهداف جديدة توافق عليها الهيئة العامة.

الفصل الثاني

حقوق وواجبات الاطباء البيطريين المهنية والمسلكية

الواجبات العامة:

المادة 4 –

على الطبيب ان يؤدي واجبه باخلاص واهتمام وان يبذل كل ما في طاقته من عناية علمية وشخصية تجاه عمله.

المادة 5-

لا تجوز الممارسة في امكنة غير معدة اعدادا مناسبا.

المادة 6-

أ- التزاما بالروح العلمية وحفاظا على شرف المهنة يحظر على الطبيب اللجوء الى اساليب الدجل والشعوذة والادعاء باكتشاف

طريقة للتشخيص او العلاج غير ثابتة علميا.

ب- النشر في الصحف والمجلات واية وسيلة اعلامية اخرى بشكل يسيء الى المهنة وحقوق الزمالة والى الاطباء بالمهن الطبية

الاخرى.

المادة 7 –

على الطبيب ان يلتزم باحكام قانون العقاقير الخطرة ويراعي احكام اي تشريع معمول به بشأن اقتناء العقاقير اوالسموم

او استعماها.

المادة 8-

على الطبيب ان يخبر اقرب مركز بيطري حكومي في حالة الاشتباه بوجود مرض معد او وبائي.

حقوق الزمالة:

المادة 9-

يجب ان تحكم علاقات الاطباء بعضهم ببعض صلات الزمالة الشريفة التي توفر الاحترام والثقة بينهم وتيسر سبل تعاونهم بما

يحفظ مكانة المهنة وبحق احترام المواطنين لهم.

المادة 10 –

على الاطباء تحاشي وقوع ما يسيء الى علاقات الزمالة وان يسعوا الى حل ما قد يحصل بينهم من خلاف بطريق التفاهم الودي

واذا استعصي ذلك رفع الامر الى المجلس.

المادة 11-

لا يجوز لاي طبيب ان يتخذ عيادة له في بناية يمارس العمل فيها او في بناية مجاورة لها زميل آخر دون موافقة ذلك الزميل،

وعند عدم الاتفاق يرفع الامر الى المجلس للبت فيه.

المادة 12-

يمنع الطبيب المعالج او زميله عن ابداء ما يسيء الى اي منهما امام صاحب الحيوان المريض اذا اختلفت وجهات النظر اثناء

الفحص.

المادة 13-

كل مشاركة او شركة بين اطباء او بينهم وبين اعضاء من مهن طبية اخرى يجب ان تتم بعقود تحترم الاستقلال المهني لهم وتقدم

نسخة من العقد الى المجلس.

المادة 14-

على الطبيب ان يعطي وفقا لاي قانون او نظام اية شهادة او تقرير او تبليغ او مستند آخر من هذا النوع مما يحتاج لمقاصد

ادارية او فنية على ان تكون مطابقة لمشاهدته الطبية ويحظر عليه ان يعطى ذلك بدافع الارضاء او المحاباة.

صلات الاطباء باعضاء المهن الطبية والفنية

المادة 15-

يجب ان تسود علاقات الاطباء بعضهم ببعض باعضاء المهن الطبية والفنية الاخرى روابط التعاون والاحترام المتبادل ومراعاة

استقلال مصالح الجميع والحرص على تجنب اي فعل او قول قد ينتج عنه ضرر مادي او أدبي للآخرين.

المادة 16-

على الطبيب ان يمتنع عن اعطاء اي شهادة خطية بشأن اي مستحضر طبي الا لغايات علمية واسلوب علمي وعندما يطلب منه رسمياً.

المادة 17-

على كل طبيب بيطري ان يبادر اعتباراً من صدور هذا النظام الى تقديم طلب انتساب لتسجيل اسمه في السجل الخاص الذي يعده

مجلس النقابة لهذا الغرض وذلك على الوجه التالي:

أ- يقوم مجلس النقابة باعداد نماذج لطلبات الانتساب مشتملة على البيانات التالية: 1- الاسم الكامل 2- مكان الولادة

3- الجنسية 4- رقم جواز السفر وتاريخ ومكان اصداره 5- المؤهلات العلمية 6- رخصة مزاولة المهنة ورقمها 7- الوظائف والاعمال

التي اشغلها طالب الانتساب او قام بها منذ تخرجه من الجامعة وحتى تاريخ تقديم الطلب 8- مكان الاقامة الحالي والدائم.

ب- يقوم طالب الانتساب بتعبئة وتوقيع النموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويقدم للمجلس مرفقا به صورة

عن كل مما يلي:-

1- شهادة البكالوريوس الطبية البيطرية او ما يعادلها وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الزراعة / البيطرة.

2- الترخيص بمزاولةالطب والجراحة البيطرية من وزارة الزراعة / البيطرة.

3- شهادة الجنسية او جواز السفر.

4- صورتين شمسيتين حديثتين لطالب الانتساب.

جـ- لدى تقديم الطبيب لطلب الانتساب يدفع الى امين صندوق المجلس رسم الانتساب وقدره اثنا عشر دينارا اردنيا على ان

يعاد له هذا المبلغ كاملا في حالة رفض طلبه.

المادة 18-

رسم الاشتراك السنوي ثمانية عشر ديناراً اردنيا يدفعها طالب الانتساب الذي قبل طلبه من قبل المجلس على قسطين متساويين

يدفع الاول في بداية شهر كانون ثاني، والثاني في بداية شهر تموز وفي حالة قبول العضو خلال الفترة الواقعة ما بين الاول

من كانون ثاني والثلاثين من حزيران من نفس السنة عليه ان يدفع الى امين الصندوق القسط الاول من الاشتراك السنوي خلال

شهر من ابلاغه قرار مجلس النقابة بقبوله عضوا في النقابة، اما اذا قبل العضو في الفترة الثانية من نفس السنة فعليه

ان يدفع الى امين الصندوق القسط الثاني من الاشتراك السنوي خلال شهر من ابلاغه قرار المجلس بقبوله عضوا فيها عن نفس

السنة المنتهية لغاية كانون الاول.

المادة 19-

أ- يفصل المجلس في طلبات الانتساب خلال شهر واحد من تاريخ استلامها.

ب- يقرر المجلس قبول الطلب اذا وجده مستوفيا للشروط القانونية والا فيرفض الطلب مع بيان الاسباب.

المادة 20-

أ- ينظم المجلس سجلا عاما سنويا باسماء الاطباء المنتسبين للنقابة وجدولا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء

الاعضاء الذين أدوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم.

ب- يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.

ج- يحق للمجلس ان يؤجل استيفاء الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت سنة مالية او اكثر.

د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر يقبله المجلس

قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من الجدول ويمنع من مزاولة المهنة.

المادة 21-

يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين بموجب النموذج الذي يقرره المجلس لقاء رسم قدره خمسماية فلس ويعطي بدل ضائع

لقاء رسم قدره دينار واحد.

المادة 22-

يؤدي طالب الانتساب الذي يوافق المجلس على طلبه للقسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون.

المادة 23-

للمجلس حق قبول المساعدات النقدية والعينية من الاعضاء المنتسبين.

المادة 24-

تنشر قرارات المجلس المتعلقة بقبول الاعضاء في الجريدة الرسمية.

الفصل الرابع

اختصاصات وواجبات الهيئة العامة

المادة 25-

تتألف الهيئة العامة من الاطباء المسجلين في النقابة والمسددين لجميع التزاماتهم المالية تجاهها.

المادة 26-

تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية السنوية في المكان الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر كانون ثاني واما الاجتماعات

الاستثنائية فتنعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة بعقدها.

المادة 27-

توجه الدعوة للاعضاء بالبريد المسجل بكتاب موقع من النقيب لحضور الاجتماعات السنوية للهيئة العامة متضمنة جدول الاعمال

والزمان والمكان وذلك قبل موعد انعقادها باسبوعين على الاقل كما يعلن عن ذلك في مركز النقابة وفي صحيفتين يوميتين

محليتين ذائعتي الانتشار يختارهما مجلس النقابة.

المادة 28-

يشمل جدول اعمال الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية على ما يلي:-

أ- التقرير الذي يقدمه المجلس عن الاعمال المنجزة خلال السنة الماضية.

ب- تقرير عن الوضع المالي وتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية.

جـ- مناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية.

د- اقرار الموازنة السنوية المقبلة.

هـ- الموضوعات المقترحة من قبل اعضاء النقابة على ان ترسل الى المجلس قبل موعد الاجتماع بشهر واحد على الاقل.

و- اية مواضيع اخرى تثار في حينه وتوافق الهيئة العامة على بحثها ومناقشتها.

المادة 29-

تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاما استثنائيا بدعوة من النقيب:

أ- بناء على قرار من مجلس النقابة لدرس امور معينة طارئة.

ب- بناء على طلب خطي يقدمه خمس عدد الاعضاء المسجلين والمسددين لجميع التزاماتهم المالية لبحث امور معينة في الطلب

على ان توجه الدعوة خلال ثلاثة ايام من تاريخ قرار المجلس او تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 30-

يرأس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة تغيبهما يرأسها امين السر او اكبر اعضاء مجلس

النقابة سنا عند تغيبه.

المادة 31-

يدير الرئيس جلسة الهيئة العامة ويتولى طرح الاقتراحات المختلفة بعد مناقشتها للتصويت ويعلن القرار النهائي في ختام

الجلسة.

المادة 32-

يكون الاجتماع العام قانونيا اذا حضره على الاقل ثلثا عدد الاعضاء المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة فاذا

لم تتوفر هذه الاكثرية تحدد الدعوة خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ

عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 33-

تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.

المادة 34-

تنتخب الهيئة العامة مجلس النقابة بدورة واحدة مدتها سنتان وتبتدىء في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنتين وذلك على

النحو التالي:

أ- يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري وبحضور مدير عام البيطرة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه الموعد

قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام واذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونيا.

ب- يدير جلسة الانتخاب هيئة مكونة من ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة العامة برئاسة النقيب وفي حالة ترشيح النقيب يدير

الجلسة اكبر الاعضاء سنا من غير المرشحين.

المادة 35-

يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص ويدون امين السر محضر الجلسة والقرارات.

المادة 36-

يعمم امين السر على اعضاء الهيئة العامة محضر الاجتماعات خلال شهر من تاريخ عقدها.

المادة 37-

الطبيب الممنوع من مزاولة المهنة مؤقتا بقرار من مجلس التأديب يمنع خلال فترة العقوبة من المشاركة في اجتماعات الهيئة

العامة واي من هيئات النقابة الاخرى كما يفقد عضويته في المجلس ولجان النقابة المختلفة اثناء فترة المنع.

الفصل الخامس

مجلس النقابة

المادة 38-

يتألف مجلس النقابة من النقيب وستة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بطريقة الاقتراع السري.

المادة 39-

يدير المجلس النقابة وعلى المجلس ان ينتخب من بين اعضائه بطريق الاقتراع السري نائبا للنقيب وامينا للسر واميناً للصندوق

ويستمر المجلس في العمل حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.

المادة 40 –

يترأس النقيب جلسات مجلس النقابة وتبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة لاقراره والتصديق عليه.

المادة 41-

اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته او كان غائبا او توفي ينوب عنه نائبه.

المادة 42-

يعد مستقيلا من مجلس النقابة:

أ- كل عضو تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي بعد انذاره خطيا.

ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين الرابع والخامس من المادة (40) من قانون النقابة.

المادة 43-

اذا استقال عضو او اثنان من اعضاء المجلس او اعتبرا مستقيلين او تعذر عليهما القيام بمهام عضويتهما يحل محلهما المرشحان اللذان يليانهما في عدد الاصوات في الانتخابات الاخيرة. اما اذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم ثلاثة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من دورة المجلس على الاقل.

المادة 44-

لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها على الاقل اربعة اعضاء من بينهم النقيب او نائبه وتصدر القرارات

بأغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت النقيب او نائبه ( في حالة غياب النقيب ) مرجحا وللعضو المخالف تدوين

مخالفته واسبابها في سجل القرارات.

المادة 45 –

يعقد المجلس جلساته في الزمان والمكان اللذين يحددهما النقيب او نائبه في حال غيابه على الا تقل الاجتماعات عن مرة

واحدة شهريا كما يجتمع بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب من عضوين.

المادة 46-

يعد امين السر جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها باتفاق مع النقيب ويوزع الجدول على اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة بثلاثة

ايام على الاقل وتنحصر مناقشات المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ولا تجري مناقشة اية موضوعات اخرى ما

لم يوافق المجلس على ذلك في حينه.

المادة 47-

يدون امين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعده لهذا الغرض ويوقع على المحاضر النقيب او نائبه وباقي اعضاء المجلس الحاضرين.

كما يدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وسبب الغياب ان وجد.

المادة 48-

يوقع النقيب على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة.

المادة 49-

اذا طرأ ما يمنع احد اعضاء المجلس من حضور احدى الجلسات وجب عليه ابلاغ امين السر بذلك كتابة قبل الجلسة والا اعتبر

غائبا بغير عذر ما لم يحضر في الجلسة التي تليها او يبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة وللمجلس قبول العذر او

رفضه.

المادة 50-

يحق لاعضاء المجلس الطلب من امين السر او امين الصندوق اطلاعهم على كافة المعاملات الادارية والمالية المتعلقة بالنقابة

وشؤونها المختلفة.

المادة 51-

يعين مجلس النقابة العدد المناسب من الموظفين ويحدد رواتبهم وذلك القيام بالاعمال الادارية والمالية المتعلقة بالنقابة

وشؤونها المختلفة ويعمل هؤلاء جميعا تحت اشراف النقيب.

المادة 52-

لمجلس النقابة الحق في تعيين لجان من الهيئة العامة برئاسة احد اعضاء المجلس للقيام بما يلي:-

أ- تنمية وتنشيط النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية بين اعضاء النقابة.

ب- دراسة مواضيع معينة بتكليف من المجلس وتقديم التواصي بشأنها.

المادة 53-

يسعى المجلس لاصدار نشرة دورية تحوي نشاط النقابة ويختار المجلس من بين اعضاء النقابة من يتولى الاشراف على اعدادها

ويقوم المجلس باقرارها واصدارها.

المادة 54-

تعلن القرارات التي يتخذها المجلس والمتعلقة بموضوعات عامة في مقر النقابة وفي النشرة الدورية التي يصدرها المجلس

وبواسطة وسائل الاعلام الاخرى اذا قرر المجلس ذلك، اما القرارات المتعلقة بقضايا فردية فتبلغ لذوي العلاقة بكتب رسمية

وخاصة.

المادة 55-

ترفع الدعوى المسلكية ضد الطبيب:

أ- بناء على طلب وزير الزراعة.

ب- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد الاطباء البيطريين.

ج- بناء على شكوى خطية موقعة من مقدمها.

المادة 56-

تقدم الشكوى الى النقيب وعليه ان يطلب الى الطبيب المشكو منه الاجابة عليها خلال مدة مناسبة لا تتجاوز خمسة عشر يوما،

وبعد ذلك عليه ان يحيلها الى المجلس التأديبي مرفقا بها تحقيقاته الاولية.

المادة 57-

أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللطبيب المشتكي

عليه ان يوكل محاميا استاذا واحدا للدفاع عنه او اي طبيب زميل وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن

الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

ب- اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة

كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.

المادة 58-

جلسات المجلس سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه الا اذا تضمنت تصريحا بذلك واكتسب الدرجة القطعية.

المادة 59-

تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في

قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 60-

على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة الطبيب المشتكي عليه واما بادانته باحدى العقوبات المنصوص عليها

في المادة (40) من القانون ويصدر حكم عن المجلس مسببا في الحالتين.

المادة 61-

يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وهو مكلف بالدفاع عن حقوقها ومراعاة احكام قانونها وانظمتها

وتنفيذ قراراتها ومراقبة اعمال اللجان المختلفة ويحق له تسوية النزاعات بين الاطباء دون اللجوء الى الاجراءات التأديبية.

الفصل السادس

امانة السر

المادة 62-

يشرف امين السر على كافة الاعمال الادارية المناطة بمجلس النقابة وعلى صيانة هذه الاعمال وتدوينها في سجلات خاصة تعد

لهذا الغرض.

المادة 63-

ينظم امين السر السجلات التالية:-

أ- السجل الدائم وتسجل فيه اسماء الاعضاء والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وباقي المعلومات الاخرى الواردة في نموذج طلب الانتساب.

ب- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها مجلس النقابة وتوقع من قبل اعضاء المجلس ويعطي قرار رقماً متسلسلا.

جـ- سجل المجلس التأديبي.

د- سجل الرسائل الواردة والصادرة.

هـ- سجل موجودات النقابة.

و- سجل المكتبة.

ز- سجل وقائع جلسات الهيئة العامة.

ح- ينظم امين السر ملفا خاصا لكل عضو في النقابة وتحفظ فيه كافة المعاملات الادارية والوثائق والشهادات العلمية او

الثبوتية العائدة للعضو.

المادة 64-

على امين السر مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام وابلاغ النقيب بكل مخالفة لاحكامه.

الفصل السابع

الموازنة

المادة 65-

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل

سنة.

المادة 66-

تتضمن موازنة النقابة جميع الواردات والنفقات المقدرة لسنة مالية واحدة.

المادة 67-

لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة والغايات التي تحدد في الموازنة.

المادة 68-

لمجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لموازنتها ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من مجلس النقابة وتدون هذه القرارات

في سجل خاص وتصرف النفقات بموجب اوامر الصرف حسب النموذج المقرر ويوقع امر الصرف كل من النقيب وامين الصندوق او من

ينوب عنهما بقرار من المجلس.

المادة 69-

يجوز نقل مخصصات مالية من مادة لاخرى بنسبة لا تزيد عن 20% من المخصصات الاصلية للمادة المنقولة اليها بقرار من المجلس

اما اذا زادت النسبة عن 20% فلا يجوز النقل الا بموافقة الهيئة العامة.

المادة 70-

يكلف امين الصندوق بتحصيل واردات النقابة والاشراف على المصروفات مقابل وصول مالية ذات ارومة مرقمة بالتسلسل حسب النموذج

الذي يقرره المجلس.

المادة 71-

تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة بعهدة امين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها

وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 72-

على امين الصندوق ان يقدم للمجلس كشفا في نهاية كل شهر يبين فيه بالتفصيل سجل الايرادات والصرفيات مرفقا بالمستندات

والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من قبل المجلس.

المادة 73-

امين الصندوق هو المسؤول عن امور النقابة المالية ويتولى الاشراف على اعداد وتنظيم السجلات اللازمة ويراقب قيود مختلف

ابواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية.

المادة 74-

تحفظ اموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف او اكثر ويتم سحب الاموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب ، امين الصندوق،

ومن ينوب عن اي منهما بقرار من المجلس.

المادة 75-

لا يجوز الاحتفاظ باكثر من خمسين دينارا في صندوق النقابة.

المادة 76-

يتوجب على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المتحققة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وتقديمه لمجلس النقابة

الذي يتخذ بشأنه القرارات اللازمة.

المادة 77-

ينظم امين الصندوق السجلات التالية:

أ- يسجل الوصولات المالية الواردات في سجلين:

1- سجل يومية للواردات وتسجل فيه الوصولات وارقامها وتواريخها.

2- سجل مفردات الواردات – ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب

نوعها تبعا لذلك.

ب- يسجل اوامر الصرف في سجلين:-

1- سجل يومية للنفقات وتسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدورها.

2- سجل مفردات النفقات ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه اوامر الصرف تبعا

لذلك.

ج- السجل الدائم بالاعضاء / وتسجل فيه ارقام وتواريخ الوصولات المالية التي سدد الاعضاء بموجبها اشتراكاتهم او النفقات

التي دفعت كأجرة او تعويض لاي منهم او اية معاملات مالية تتعلق بالاعضاء على ان تفتح صفحة في هذا السجل لكل عضو.

المادة 78-

جميع السجلات تخضع لتدقيق مراقبي الحسابات الذين يعينون سنويا لهذا الغرض بقرار من الهيئة العامة مقابل الاجر الذي

يوافق عليه.

المادة 79-

يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات في نهاية كل سنة مالية ما يلي:-

أ- مطابقة موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، الفرق بين الواردات والنفقات.

ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات.

ج- التحقق من ان الواردات المسجلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقا لاحكام قانون النقابة وهذا النظام وطبقا لقرارات

مجلس النقابة.

د- صحة قيود سجل اللوازم.

هـ- صحة قيود سجل الاعضاء.

النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول التسجيل

المادة 2-1 ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء أطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين لدى النقابة في المملكة الأردنية الهاشمية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية في أول كل سنة مالية للنقابة جدولاً بأسماء أطباء الأسنان وآخر بأسماء المأذونين بممارسة طب الأسنان الذين دفعوا الرسم السنوي ، حسب ترتيب الحروف الهجائية وفق أحكام قانون

النقابة الساري المفعول.

2- يصدر مجلس النقابة تصاريح سنوية تعطى لكل طبيب أسنان وممارس يشعر بأنه سجل في النقابة كعضو فيها ويسمح له بتعاطي المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية في تلك السنة.

المادة 3- أ يشطب اسم العضو نهائياً من سجل النقابة لأحد الأسباب التالية:

1- عند وفاته.

2- إذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسم العضو من سجل النقابة حسب قانون نقابة أطباء الأسنان الساري المفعول.

ب- يرفع اسم العضو من الجدول السنوي مؤقتاً لأحد الأسباب الآتية:

1- إذا غادر المملكة بقصد الإقامة في الخارج.

2- إذا انقطع عن العمل بسبب اعتزاله المهنة وأعلن عن ذلك.

3- إذا لم يدفع الرسم السنوي ، أو أية رسوم أخرى للنقابة متحققة عليه.

ج- للعضو الذي رفع اسمه مؤقتاً من الجدول السنوي أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب التي أدت لرفعه.

الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء النقابة.

المادة 4- على الأعضاء المسجلين لدى النقابة أن يتقيدوا في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظوا على الواجبات المفروضة عليهم بمقتضى قوانين المهنة وأنظمتها وتقاليدها وقرارات مجلس النقابة ، والإجابة على أي سؤال يوجه من قبل النقابة.

المادة 5- يمنع على الأعضاء أن يتلقبوا بغير الألقاب المعطاة لهم وفقا لقوانين وأنظمة المهنة وأن لا يزيد حجم لافتاتهم (أرماتهم) عن متر مربع.

المادة 6- لا يجوز للعضو أن يسعى في جلب المرضى بأي طريق من طرق الدعاية أو الإعلان او السمسرة ، ما عدا الإعلان النزيه عند أول افتتاح أو الانتقال من عيادة إلى أخرى.

المادة 7- تجوز الشركة بين الأعضاء فقط المسجلين في النقابة ، على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها ،كما لا تجوز الشركة مع غير أعضاء النقابة.

الفصل الثالث

مجلس النقابة

المادة 8- يتم توزيع المناصب على أعضاء مجلس النقابة فور انتخابه بجلسة يعقدها مباشرة ينتخب فيها نائب للنقيب وأمين للسر وأمين للمال، ويجوز إعادة انتخاب كل واحد منهم في دورات المجلس المتعاقبة.

المادة 9- يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة كل شهر على الأقل ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غياب نائبه لزوما لذلك ويعين النقيب أو نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقاد هذه الجلسات ،على أن ترسل الدعوات للأعضاء قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 10- على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل الرئيس.

المادة 11- إذا كان للعضو المتغيب عذر مشروع فعليه أن يبعث بكتاب إلى المجلس ويعلمه فيه بعذره ، ويعرض النقيب هذا الكتاب على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.

المادة 12- إذا أراد أحد الأعضاء أن يقدم اقتراحاً فعليه أن يقدمه خطياً للنقيب الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه في أول جلسة تالية.

المادة 13- في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم النقيب وأمين السر وأمين المال الذين انتهت مدتهم جميع الأوراق والسجلات والمحفوظات والأموال التي كانت بحوزتهم بموجب محضر تسليم.

المادة 14- يعين مجلس النقابة الموظفين للقيام بالأعمال الكتابية والحسابية ، ويكون هؤلاء الموظفون تحت مراقبة النقيب وأمين السر في الأعمال الكتابية وتحت مراقبة النقيب وأمين المال في الأعمال الحسابية.

المادة 15-

1- يرأس النقيب اجتماعات النقابة العامة وجلسات مجلس النقابة ويراقب أعمال اللجان وأعضاء مجلس النقابة.

2- كل عريضة أو شكوى أو مخابرة واردة تعرض على النقيب وهو يحيلها بدوره إلى مجلس النقابة أو إلى اللجنة المختصة أو اتخاذ ما يراه مناسباً وفق الأصول والقانون.

3- يوقع النقيب على كافة مراسلات ومخابرات النقابة لا سيما المتعلقة بالجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة.

المادة 16- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب إذا طلب إليه ذلك.

المادة 17- أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر:

1- سجل المراسلات الصادرة.

2- سجل المراسلات الواردة.

3- سجل الأطباء.

4- سجل الممارسين.

5- سجل الجدول السنوي.

6- سجل محاضر وقرارات مجلس النقابة.

7- سجل محاضر وقرارات الهيئة العامة.

8- سجل موجودات النقابة.

9- سجل الشكاوي.

10-سجل قرارات مجلس التأديب.

11- سجل المكتبة.

ب- يوقع أمين السر على المراسلات والمخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية.

المادة 18- أ – أن أمين المال مكلف باستيفاء أموال النقابة ، وعليه أن يتخذ سجلاً للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ، ويحفظ أيضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية.

ب- على أمين المال أن يعطي بكل ما يقبضه إيصال قبض (على ثلاث نسخ:نسخة للدفع ، وأخرى للملف الخاص به ،وثالثة ثابتة في دفتر الوصولات الخاص) ذات أرقام متسلسلة.

ج- وكذلك على أمين المال أن يأخذ بكل ما يدفعه إيصال دفع من المدفوع له.

د- وعليه أن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي يوافق عليه مجلس النقابة.

هـ- كما يشرف على المعاملات الحسابية ويوقع على المخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون المالية.

المادة 19- يجري كل سحب من أموال النقابة بموجب شيك من أمين المال موقع عليه منه ومن النقيب ،أو نائب النقيب في حال غياب النقيب.

الفصل الرابع المكتبة والمجلة

المادة 20-أ- ينشىء مجلس النقابة مكتبة يجمع فيها ما يمكن جمعه من كتب ومجلات تختص بطب الأسنان وما يمكن الحصول عليه

من الكتب العلمية والمؤلفات المختلفة المفيدة.

ب- يقوم على إدارة هذه المكتبة موظف مسؤول عنها

ج- لا يجوز نقل الكتب إلى خارج المكتبة ، باستثناء أعضاء مجلس النقابة مقابل إيصال موقع من العضو (لأغراض النقابة وأعمالها الرسمية).

د- لأعضاء النقابة وطلبة طب الأسنان حق الدخول إلى المكتبة والمطالعة فيها خلال أوقات الدوام التي يعينها مجلس النقابة.

المادة 21- يصدر مجلس النقابة بصفته القانونية المعنوية مجلة طبية علمية باسم النقابة ويكون صاحب امتياز إصدارها ،على ان يكون النقيب رئيساً لتحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول ،ويساعده في ذلك اعضاء ينتخبون لهذه الغاية.

الفصل الخامس

مجلس التأديب

المادة 22- يتألف المجلس التأديبي وفقا لقانون النقابة الساري المفعول وينتخب المجلس في أول جلساته مفرراً ويتذاكر مبدئيا بأخذ رأي أصغر الأعضاء سناً ومنتهياً بالرئيس ، وللمجلس أن يكون قناعته بجميع الطرق دون التقيد بأصول معينة أو بطرق اثبات خاصة.

المادة 23-أ- قبل النظر بالشكوى تبلغ نسخة عنها للمشكو منه ليجيب عليها خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ تبليغه.

ب- على العضو المشكو منه أن يجيب على الشكوى أو أية إيضاحات أخرى ضمن المدة المحددة من قبل النقابة

المادة 24- للنقيب أن يحل المنازعات بين الأعضاء دون اللجوء إلى الأصول التأديبية.

المادة 25- لا يقبل الانسحاب من عضوية النقابة خلال إجراءات التأديب ومدة العقوبة.

المادة 26- يطلب العضو أمام مجلس التأديب قبل الوقت المعين بثلاثة أيام على الأقل بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 27- أن العضو المبلغ دعوة الحضور امام مجلس التأديب أو امام العضو المقرر أو المكلف من قبل النقيب لإعطاء الإيضاحت عن تصرفاته أو أية إيضاحات أخرى ملزم بأن يجيب عليها بكل صراحة.

المادة 28- لا يجوز للعضو خلال مدة توقيفه عن العمل أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة العامة ،غير أنه يبقى خاضعا فيما عدا ذلك للقواعد الملزمة للأعضاء بالمحافظة على كرامة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة.

المادة 29- يتخذ المقرر سجلا يدون فيه قرارات مجلس التأديب ، ولا يطلع على هذا السجل غير الأعضاء المسجلين في النقابة وبإذن خطي من النقيب.

المادة 30- يحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء سرية أعمال مجلس التأديب تحت طائلة المسؤولية التأديبية أن كان المفشي من أعضاء النقابة ، وتحت طائلة المؤاخذة الإدارية إن كان من الموظفين.

الفصل السادس المالية

المادة 31- تتألف واردات النقابة من:

أ- رسم التسجيل وهو مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً يستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان.

ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة ، وفي حالة عدم دفعه خلال المدة المذكورة لاي سبب من الاسباب ، الا بعذر شرعي كالمرض او السفر خارج المملكة ، يمنع العضو من الاشتغال بالمهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة بمقدار نصف الرسم.

ج- الإعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة.

د- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.

تعديل

المادة 32- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والأثاث والكتب والصحف

والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية ، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.

المادة 33- يضع مجلس النقابة في كل عام مشروع وموازنة للعام المقبل مبيناً فيه الواردات والنفقات على وجه الإجمال ،ثم

يعرض هذا المشروع على الهيئة العامة ويوضع موضع التنفيذ بعد إقراره.

المادة 34- السنة المالية للنقابة تبدأ من أول تموز وتنتهي في آخر حزيران من كل سنة.

الفصل السابع: أحكام عامة

المادة 35- أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أولعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بترشيحه قبل موعد انعقاد الجمعية

العمومية بعشرة أيام على الأقل ، وعلى أن يكون مسدداً لجميع الرسوم المتحققة عليه للنقابة.

ب- يسلم الترشيح إلى أمين سر النقابة لقاء وصل مؤقت.

ج- إذا لم يكن عدد المرشحين كافياً لإملاء العدد المطلوب لمجلس النقابة ، ينتخب النقص من الأعضاء الحاضرين.

المادة 36- ينظر مجلس النقابة في جميع الترشيحات الواردة وفي انطباقها على نصوص المواد القانونية وينشر لائحة بأسماء

المرشحين المتممين لشروط المواد المذكورة في القانون والنظام ، وأخرى بأسماء المنتخبين الذين لهم حق الانتخاب في مركز

النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة أيام.

المادة 37- لا يحق للعضو سواء أكان ناخباً أم منتخباً الاشتراك في الانتخاب إلا إذا كان مسدداً لجميع الرسوم المتحقة

عليه للنقابة.

المادة 38 –

لا يجوز للعضو افتتاح او ادارة اكثر من عيادة واحدة في المملكة.

تعديل

النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996

المادة 1-

يسمى هذاالنظام (النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

افتتاح الدورة العادية

المادة 2-

1- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم

2- تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش ، ثم ينصرف كل من

الاعيان والنواب الى مجلسه.

المادة 3-

بعد انصراف النواب الى مجلسهم ، يعقد مجلس النواب جلسته الاولى ، وتيولى الرئاسة اكبر النواب الحاضرين سناً ويساعده

اصغر عضوين حاضرين سناً ، واذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الاسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً ، وتنتهي مهمتهم

بانتخاب رئيس المجلس.

المادة 4-

على كل نائب ، وقبل الشروع في عمله ، ان يقسم اليمين أمام المجلس ، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور ، وبالنص

التالي دون زيادة او نقصان: “اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن احافظ على الدستور وأن اخدم

الامة ، واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام”.

المادة 5-

لا يجوز إجراء أي مناقشة او إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

المادة 6-

ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش ، وبعد أن يقرها المجلس ينتخب وفداً يرافق الرئيس لرفع

الرد الى الملك وذلك خلال اربعة عشر يوماً من القاء خطية العرش.

الفصل الثاني

مكتب المجلس ووظائفه

المادة 7-

أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه والمساعدين.

ب- اذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس باستقالته ، فان قبلها ، وكذلك اذا شغر مركز عضو من الاعضاء ، ينتخب المجلس

من يحل محله في أول جلسة يعقدها.

ج- لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية مكتب المجلس.

د- تمتد وظيفة المكتب الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

هـ- يمثل المكتب المجلس بين دورتي انعقاد ، ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه.

و- اذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية ، وكان احد مراكز المكتب او جميعها شاغرة ، فينتخب المجلس من يشغل تلك المراكز

، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

المادة 8-

يتولى رئيس المجلس المهام التالية:

أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لارادته

ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته

ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس

د- رئاسة الجلسات ، واعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وادارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام

هـ- اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها

و- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه

ز- رئاسة الجهاز الاداري للمجلس

المادة 9-

للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود اليه الا بعد انتهاء النقاش

وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.

المادة 10-

أ- يتولى النائب الاول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في مناقشات

المجلس أو عند بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس.

ب- يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهمتهما

او اشتراكهما في مناقشات المجلس او بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس.

ج- اذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.

المادة 11-

أ- يتولى المساعدان ، باشراف الرئيس الأمور التالية:

1- مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها

2- تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها

3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس

4- قيد اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم

5- الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام اثناء الجلسات

6- القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته

ب- اذاتغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

المادة 12-

يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية ، بالاضافة لما هو منصوص عليه في هذاالنظام:-

أ- دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرار المناسب.

ب- دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها الىاحدى اللجان.

ج- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها الا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من اعضائها فتكون له الرئاسة.

د- اعداد موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها.

هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس و وضع كادرها الوظيفي.

المادة 13-

انتخاب مكتب المجلس

أ- يعين رئيس السن ثلاثة نواب للاشراف على عملية الاقتراع.

ب- يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك ، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.

ج- يدعو رئيس السن النواب الحاضرين واحداً واحداً ، وتعطي لجنة الاشراف كلاً منهم ورقة اقتراع واحدة.

د- يكتب النائب اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع ، في المعزل الخاص ، ويضع الورقة بداته في

الصندوق الخاص على مراى من الحضور.

المادة 14-

أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين.

ب- اذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علىاعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً

من يحرز الاكثرية النسبية ، واذا تساوت الأصوات يجري القرعة بينهما.

المادة 15-

يعلن رئيس السن نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخب الى تبوء كرسي الرئاسة.

المادة 16-

أ- يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس.

ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان عىل الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس.

ج- عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.

المادة 17-

يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء باسماء أعضاء المكتب.

المادة 18-

اسلوب الانتخاب في المجلس

تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية ، تحمل خاتم المجلس وتواقيع اعضاء الهيئة

المشرفة على الانتخاب.

المادة 19-

لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.

المادة 20-

أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:

1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء الهيئة المشرفة

2- اذا لم يكن بالامكان قراءة أي اسم مدون فيها

3- اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح ، غير انه اذا كان فيها أسم اخر أو أكثر من المرشحين فتعتبر صحيحة بالنسبة

لهم.

4- اذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.

5- اذا تضمنت اسماء أو اشارات أو القاباً او غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح.

ب- تشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع اذا تضمنت عدداً من الأسماء يفوق عدد المطلوب انتخابهم.

المادة 21-

تتلف الهيئة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.

الفصل الخامس

الفصل في الطعون

المادة 22-

يعتبر المنتخب نائباً ويمارس حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخاب.

المادة 23-

أ- على المجلس أن ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية ، لحنة واحدة أو أكثر ، حسبما تدعو اليه

الحاجة ، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه.

ب- تتألف اللجنة من خمسة اعضاء ، ولا يجوز أن يشترك فيها النائب الذي يعهد اليها التحقيق في صحة نيابته.

ج- تنتخب لجنة الطعون رئيساً ومقرراً لها في أول جلسة تعقدها وتمارس اعمالها وفقاً للأحكام المتعلقة بلجان المجلس

الواردة في هذا النظام.

المادة 24-

لكل ناخب أن يقدم للأمانة العامة للمجلس ، لقاء ايصال ، وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته

طعناً يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه محدداً الاسم.

المادة 25-

يحيل مكتب المجلس طلبات الطعن الواردة الى المجلس على لجنة الطعون وتحقيق صحة النيابة.

المادة 26-

أ- على اللجنة التحقق من الأمور التالية:

1- ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخب اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة

2- صحة اسم الطاعن وتوقيعه.

3- تحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم.

4- وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن.

ب- اذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلاً وتبلغ المجلس بذلك.

المادة 27-

بعد قبول الطعن شكلاً ، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون بصحة نيابته ، الذي له أن يبدي اوجه

دفاعه خطياً ، مباشرة أو من قبل محاميه ، وذلك خلال مدة خمسةعشر يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 28-

للطاعن ان يقدم ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة ، وخلال المدة التي تحددها ، مذكرات كتابية يوضح بها طعنه

، شريطة أن لا تخرج تلك المذكرات عن الأسباب القانونية التي أوردها في الطعن.

المادة 29-

للجنة حق استدعاء الطاعن أو المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد ، على ان لا يكون

من اعضاء المجلس.

المادة 30-

للجنة حق استدعاء الشهود والخبراء ، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لكشف الحقيقة بما في ذلك تحليف اليمين ، كما ان

لها أن تنتدب احد اعضائها أو لجنة فرعية منها لاجراء التحقيق.

المادة 31-

بعد أن تكمل اللجنة تحقيقاتها ، تجتمع للتداول واصدار قرارها ، في جلسة يقتصر حضورها على اعضاء اللجنة وترفع قرارها

للمجلس خلال فترة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون ، فان لم تتمكن من ذلك عليها ابلاغ المجلس الذي

له تمديد الفترة للمدة التي يراها مناسبة.

المادة 32-

أ- يتلى تقرير اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس ، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار.

ب- لا تعتبر نيابة العضو باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.

المادة 33-

للمجلس سلطة اعلان اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس ، نتيجة التحقيق في الطعن ، خطأ في

اعلان النتيجة.

المادة 34-

لكل نائب أن يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته ، وله أن يشترك في المناقشة ، شريطة أن يغادر الجلسة قبل أخذ

الاصوات في أي شان متصل بالطعن.

المادة 35-

لجان المجلس

ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية:-

1- اللجنة القانونية

2- اللجنة المالية والاقتصادية

3- لجنة الشؤون العربية والدولية

4- اللجنة الادارية

5- لجنة التربية والثقافة والشباب

6- لجنة التوجيه الوطني

7- لجنة الصحة والبيئة

8- لجنة الزراعة والمياه

9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية

10- لجنة الطاقة والثروة المعدنية

11- لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار

12- لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين

13- لجنة فلسطين

14- لجنة الريف والبادية

المادة 36-

تناط باللجنة القانونية المهام التالية:-

أ- دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية

والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك

والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات وما في حكم تلك التشريعات ، واي قوانين

لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.

ب- دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.

ج- دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.

د- مساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية.

المادة 37-

تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:-

أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها.

ب- دراسة موازنات الدوائر المستقلة.

ج- دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أوالنفقات أو انقاصها.

د- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع.

هـ- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة.

و- دراسة تقارير ديوان المحاسبة.

ز- دراسة الوضع التمويني.

المادة 38-

تناط بلجنة الشؤون العربيةوالدولية المهام التالية:-

أ- النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية.

ب- دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.

ج- تنظيم العلاقات مع البرلمانات الاخرى والاتحادات البرلمانية.

د- اعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

المادة 39-

تناط باللجنة الادارية المهام التالية:-

أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية.

ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين ، وبخاصة اسس التعيين وانهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.

ج- دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.

المادة 40-

تناط بلجنة التربية والثقافة والشباب المهام التالية:

“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافةوالشباب”

المادة 41-

تناط بلجنة التوجيه الوطني المهام التالية:-

“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والأوقاف”.

المادة 42-

تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية:-

“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحيةوشؤون البيئة”.

المادة 43-

تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:-

” دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المرورية والبلعية والأراضي الزراعية وحمايتها من

التصحر والثروة الحيوانية ، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي”.

المادة 44-

تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية:

“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتامينات الاجتماعية

والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية

والتشغيل.

المادة 45-

تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:-

“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية

والاتفاقيات التي تتعلق بها”.

المادة 46-

تناط بلجنة الخدمات العامةوالسياحة والاثار المهام التالية:-

أ- دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات.

ب- “دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها والآثار وسبل حمايتها.

المادة 47-

تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين المهام التالية:-

“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنين وحقوقهم التي كلفها الدستور”.

المادة 48-

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:-

ا- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين.

ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

ج-متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين ، بهدف عودتهم لبلادهم.

د- متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين الى الاردن.

هـ- الاهتمام بتوثيق العلاقات الاخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية

والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

المادة 49-

تناط بلجنة الريف والبادية المهام التالية

دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق بإعمار الريف والبادية وتنميتها ، وتطوير خدماتهما.

المادة 50-

أ- تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضواً كحد اقصى ، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد

المقرر.

ب- لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين ، فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشيح لأي لجنة

اخرى الا اذا اعلن انسحابه خطياً من لجنة انتخب لعضويتها.

ج- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس أو نائبه.

المادة 51-

للمجلس ان يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها ، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها ، وتنتهي

مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.

المادة 52-

لكل لجنة من اللجان الدائمة او المؤقتة أن تختار من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة ، وعلى اللجنة الفرعية

أن تقدم تقريراً بنتيجة اعمالها الى اللجنة الأصلية.

المادة 53-

يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر لدراسة مشروع قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس وتنتخب اللجنةالمشتركة رئيساً

ومقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً.

المادة 54-

أ-يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية الى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً.

ب- يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد ابحاثها والدفاع عن قراراتها في المجلس.

ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.

د- يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس.

هـ- يترأس رئيس المجلس اجتماع اي لجنة يحضره.

و- يكلف رئيس المجلس أحد موظفي المجلس (على الاقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة اجراءاتها

الادارية.

المادة 55-

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف من هذا

الأخير او من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث اعضائها على الاقل.

ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية ، بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو المقرر.

ج- يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها بموعد الجلسة مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على

جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.

المادة 56-

أ- يقتصر حضور جلسات اللجان على اعضاء المجلس وامانة سر كل لجنة والخبراء التذين تستدعيهم.

ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 57-

تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة اليها باعتبار قدم تاريخ الاحالة اليها ، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة

والأمور التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.

المادة 58-

أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص اومقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأية.

ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة اذا طلب ذلك ، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث

الموضوع الذي يتعلق به ، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة ، واذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم احدهم

لحضور الجلسات.

ج- يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته ، الا اذا رأت اللجنة حضور الوزير بالذات.

د- للجنة أن تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث ، فاذا

امتنع الوزير ترفع اللجنة الأمر الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية واعطائه اولوية على سائر الأعمال.

المادة 59-

اذا رأى المجلس أن موضوعاً قد تأخر في احدى اللجان فله أن يحدد لها وقتاً معيناً لانجاره

المادة 60-

يوضع لكل جلسة جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه اسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة أوغابوا عنها ووقائعها وما اتخذ

فيها من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سرها.

المادة 61-

يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه علىالمجلس ، وعلى

رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الاولوية للمشاريع المستعجلة.

المادة 62-

لا يدرج في جدول اعمال اللجنة عند ابتداء الدورةالتالية الا ما يتمسك به اصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه الى

اللجنة.

المادة 63-

يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر.

المادة 64-

لكل نائب حق حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضواً فيها ، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات

، دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت.

مشاريع القوانين

المادة 65-

أ- يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.

ب- يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على احالته للجنة المختصة.

تفسير

المادة 66-

أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية

على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي ، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احالة علىالحكومة

لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

ب- كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس ، لا يجوزاعادة تقديمه في الدورة نفسها.

المادة 67-

أ- لا يوضع مشروع أي قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة عن المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد

وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.

ب- اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الأمر في الرأي ، فاذا

اقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة.

المادة 68-

يقرأ مشروع أي قانون علناً في المجلس ، الا اذا رأى المجلس الاكتفاء بسبق توزيعه على الأعضاء ، فاذا رأى المجلس

أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة ، أما اذا قرر المجلس أن لاحاجة لمثل

هذا القانون فيحيله الى مجلس الأعيان.

المادة 69-

اذا طلب أحد الأعضاء إدخال تعديل على مشروع أي قانون محال لاحدى اللجان ، وجب عليه تقديم تقرير الى الرئيس يبين فيه

التعديل المقترح والاسباب الموجبة لذلك ، ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.

المادة 70-

تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة ، وتوزع

تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة الا اذا قرر المجلس إعطاء الموضوع

صفة الاستعجال فيبحثه فوراً.

المدة 71-

أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفياً بسبق التوزيع علىالاعضاء.

ب- تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، بعد تلاوة كل منها اصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة ، وبعد الانتهاء

من مناقشة المادة و التعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً ، ويبدأالرئيس بأوسعها مدى وأبعدها

عن النص الأصلي ثم يؤخذ الراي على المادة.

ج- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حده وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.

المادة 72-

يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي أو إدخال تعديل علىتعديل اللجنة المختصة أو اضافة مواد جديدة ، أن يقدم

اقتراحه خطياً الى رئيس الجلسة فاذا قدم الاقتراح قبل صدور قرار اللجنة يحيله الرئيس الى اللجنة المختصة ، أما

اذا قدم اثناء المناقشة فيجري بحثه في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه ، الا اذا تقرر إحالته للجنة لدراسته.

المادة 73-

أ- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه

الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده اذاطلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها او الحكومة

أو عشرة من اعضاء المجلس.

ب- اذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع الى رئيس مجلس الأعيان.

المادة 74-

اذا عرض علىالمجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع او يرفضه وليس له

أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المشروع مع توجيه نظر

الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص.

المادة 75

أ- اذا رد مجلس الاعيان مشروع القانون مرفوضا فتجري المذاكرة به على نقطتين ، فاما الموافقة على قرار مجلس الاعيان

واما الاصرار على قرار مجلس النواب السابق.

ب- اذا رد مجلس الاعيان القانون معدلا فتطبق الاحكام التالية:-

1- يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.

2- يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة او مشروع القانون على الاصرار على قرار مجلس النواب السابق واما الموافقة

على قرار مجلس الاعيان.

ج- اذا اصر مجلس الاعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه ، تطبق حينئذ احكام المادة (92) من الدستور.

تعديل

الفصل الثامن

التصويت في المجلس

المادة 76-

باستثناء الحالات التي نص في الدستور على غير ذلك ، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس

، وعند تساوي الأصوات على الرئيس اعطاء صوت الترجيح.

المادة 77-

أ- تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:-

1- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:-

موافق – مخالف – ممتنع

2- اذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة او بالوزراء ، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:-

ثقة – حجب – امتناع

ب- في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي او باستخدام الوسائل التقنية

الحديثة وفقاً لما يقرره الرئيس او باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وفقاً لما يقرره الرئيس .

ج-اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الاقل إعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة

القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم.

تعديل

المادة 78-

أ- يجري التصويت على مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة.

ب- يجري التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.

الفصل التاسع

نظام الجلسات

المادة 79-

يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد ، فاذا لم يحضر ثلثا أعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة ، واذا مضت هذه

المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة القادمة.

المادة 80-

يحدد رئيس المجلس جدول اعمال الجلسة ، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 81-

أ- بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة

الا اذا قرر المجلس عدم تلاوته.

ب- يصدق ملخص المحضر بعد اجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب.

ج- اذا وقع خلاف على ملخص المحضر ، ينظر مكتب المجلس فيه بعد الرجوع الى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض

على المجلس للبت فيه.

د- يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية:

1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون او قانون مؤقت.

2- في جلسة الثقة بالحكومة او بالوزراء.

3- في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية اوالاستثنائية.

4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة.

هـ – اذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه مكتب المجلس.

المادة 82- أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه اسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة

وما دار فيها أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص ، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة

وأمين المجلس.

ب- عند الاقتراع بالنداء بالاسم يجب ان يضم المحضر اسماء الاعضاء الحاضرين وراي كل منهم

ج- يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر

د- ينشر المحضر التفصيلي في ملحق الجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليه

المادة 83- أ- تعتبر اوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد إدرجها في جدول الأعمال

أو تحويلها للحكومة.

ب- علىاجهزة الاعلام المختلفة مراعاة الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنية.

ج- اذا عمدت أي وسيلة اعلامية الى تحريف ما قيل في الجلسة أو تشويهه ، فللرئيس أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً

من اجراءات.

المادة 84- جلسات المجلس علنية ، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة نواب على الأاقل بطلب خطي أن تكون الجلسة

سرية تخلى قاعةالمجلس من الحضور من غير الوزراء والاعيان ويطرح الرئيس الطلب علىالمجلس للمداولة فيه فاذا أقره

تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.

المادة 85- يحرر محضر للجلسة السرية ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه

معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الاطلاع عليه.

المادة 86- اذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة ، فللرئيس ?علان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية

لمناقشة نفس الموضوع استمراراً للجلسة الأولى.

المادة 87- تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر.

المادة 88- نظام الكلام

لا يجوز لاحد ان يتكلم الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، والا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات

أقواله في محضر الجلسة.

المادة 89- ليس للرئيس أن يرفض الاذن بالكلام لغير سبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.

المادة 90- تقيد طلبات الاذن بالكلام بترتيب تقديمها ولا يجوز قيد أي طلب بالكلام في موضوع محال على احدى اللجان قبل

عرض القرار الخاص به.

المادة 91- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب ، ولكل من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره.

المادة 92- يعطىالاذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات

المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لاول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب

من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة

والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب فان لهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما

طلبو ذلك.

المادة 93- يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:-

ا- نقاط النظام

ب- طلب تأجيل النقاش

ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها

د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام

هـ- طلب سحب الاقتراح

و- طلب احالة الموضوع الى لجنة

ز- طلب اقفال باب النقاش

المادة 94- عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (92) يوقف الرئيس النقاش بعد ان يتم المتحدث كلامه ، ويبت

بالطلب فوراً ، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاستئناف للتصويت.

المادة 95- يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي ، او ان فيه

خروجاً عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في اي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.

المادة 96- يقصد بتأجيل النقاش ، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بايجاز ،

فاذا ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.

المادة 97- يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها ، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي ابلاغ الاجتماع

بها.

المادة 98- لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته ، أو يسند له اموراً شائنة أو استعملت في الكلام عنه عبارات

غير لائقة أو أسيء فهم كلامه او موقفه ، أن يرد اذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة او في أي وقت آخر يطلبه ، لنفي ما

وجه اليه أو تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم او احالة الموضوع الىالتحقيق.

المادة 99- أ- لا يجوز اقتراح إفقال باب النقاش الا اذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من

معارضيه على الاقل (ان وجدوا)

ب- اذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين

التصويت عليها بعداقفال باب المناقشة.

ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح اسباب اعتراضهم على اقتراح افقال باب النقاش ، ثم يطرح الرئيس

الاقتراح للتصويت فاذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس أقفال النقاش.

د- للرئيس ان يقترح إقفال باب النقاش اذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه.

هـ- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة والمناقشة العامة الا

بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.

تفسير

المادة 100- يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر ، الا اذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر اما مقرر اللجنة

فلا يتكلم الا من المنبر.

المادة 101- لا يجوز توجيه الكلام الا الى الرئيس أو الى المجلس.

المادة 102- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أوالمناقشة العامة ، اوالموازنة

العامة او اكثر من مرتين في أي مسألة اخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها.

المادة 103- يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو مجموعة من الأعضاء عند الحديث في

أي امر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة والموازنة.

المادة 104- لا يجوز مطلقاً ان يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس او

رئيسه، او بكرامة الأشخاص او الهيئات ، أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً ان يأتي العضو

امراً مخلا بالنظام.

المادة 105- أ- للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:-

1- اذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤولياته في غير ما نص عليه الدستور

2- اذا تكلم بدون اذن الرئاسة

3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب أو احدى اللجان أو الكتل النيابية

4- اذا تعرض للحياة الخاصة للغير

5- اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي

6- اذاتعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء

7- اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها

ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس

تفسير

المادة 106- أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله اواقوال غيره من الأعضاء

وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد اتضح بشكل كاف وان لا مجال للاسترسال بالكلام

ب- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم او ابداء ملاحظات على كلامه

ج- اذا لفت الرئيس نظرالمتكلم اثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللرئيس أن يأخذ رأي

المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه ، ويصدر القرار بدون مناقشة.

المادة 107- كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للاخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن

يقرر اخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على طلب الرئيس ان يقرر إخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على قرار الإخراج حرمان

العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شئ مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو

لم ينسحب.

المادة 108- اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وتتخذ

من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً الى الجلسات الثلاثة التالية.

المادة 109- يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس اعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية

التي يمثلها العضو وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.

المادة 110- للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك

بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.

المادة 111- أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.

ب- اذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة أو الانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان من الرئيس.

المادة 112- أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول اعمالها على

لوحة المجلس ويبلغ اللأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام.

ب- اذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس أن يدعو الأعضاء الى الجلسة التي يحددها.

ج- يجوز تأجيل الجلسة التالية الى يوم غير محدد ، ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك الجلسة.

المادة 113- يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيانه الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض

عليه.

الفصل الحادي عشر

الاسئلة

المادة 114- السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم

أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

المادة 115- أ- على العضو أن يقدم السؤال الى الرئيس مكتوباً.

ب-يشترط في السؤال ان يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء

الخاصة.

ج- لا يجوز ان يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير

لائقة ويجب ان يخلو من ذكر اسماء الأشخاص او المس بشؤونهم الخاصة.

د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير الى ما ينشر في الصحف.

هـ- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحة خاصة به او موكول امرها اليه.

تفسير

المادة 116- لا يجوز ان يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه الا لوزير واحد.

المادة 117- أ- يبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص ، اذا توفرت في السؤال شروطه.

ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة اقصاها ثمانية ايام.

ج- يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات

والاقتراحات برغبة.

المادة 118- أ- عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها

يعطى وحده حق الرد على الوزير بايجاز كما يعطى الوزير حق الجواب فاذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع والا

كان من حق النائب تحويل السؤال الى استجواب وفق أحكام هذا النظام.

ب- لا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال الا اذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بايجاز.

المادة 119- لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه للوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة في مشروعات

القوانين اذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 120- لا تدرج الاسئلة المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها

بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.

المادة 121- أ- يجوز تحويل السؤال الى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.

ب- يجوز تحويل السؤال الى استجواب اذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها.

الفصل الثاني عشر

الاستجوابات

المادة 122- الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.

المادة 123- أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً الى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات

والوقائع التي يتناولها الاستجواب ، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب.

ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.

المادة 124- أ- على الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة اقصاها اسبوعان ، لا اذا رأى الرئيس

أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.

ب- اذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة ، للوزير ان يطلب من

رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسباً ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك.

ج- يدرج الاستجواب والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة لذلك ، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول اذا لم يرد جواب

الوزير خلال المدة المقررة.

د- بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو الاكتفاء بسبق توزيعهما على الأعضاء ، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير

المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب.

هـ- اذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث الا اذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ

الأصول المحددة أعلاه في النقاش.

و- للمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزير ، ان يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة او الوزير

مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.

المادة 125- لكل عضو ان يطلب من الحكومة إطلاعه على اوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب

كتابة الى رئيس المجلس.

المادة 126- لا تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول اعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها

بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.

الفصل الثالث عشر

المناقشة العامة

المادة 127- المناقشة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.

المادة 128- أ- يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة

ب- يجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة.

المادة 129- أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال أول جلسة تالية.

ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوماً الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش

فيقرر استبعاده.

المادة 130- يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة ، وذلك

مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.

الفصل الرابع عشر

الاقتراحات برغبة

المادة 131- الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.

المادة 132- على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطياً الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة.

المادة 133- على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من احالته عليها ، توصي فيه برفض الاقتراح

أو قبوله فاذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس الى رئيس الوزراء.

المادة 134- على رئيس الوزراء ابلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل اليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً ، الا اذا

قرر المجلس أجلاً أقصر.

الفصل الخامس عشر

الحصانة النيابية

المادة 135- لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ اجراءات جزائية أو ادارية بحقه او

القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ، بإستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة

يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

المادة 136- يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس ، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع

الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.

المادة 137- يحيل الرئيس الطلب الى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين

، فان لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت بالطلب مباشرة.

المادة 138- أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية ، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت

نهائياً بالأمر ، فاذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.

ب- ان قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الاذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى.

المادة 139- ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وانما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية أو الاستمرار

فيها متى تبين له ان الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.

المادة 140- اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس

عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الاجراءات أو إيقافها فوراً.

المادة 141- للعضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة

والتصويت.

المادة 142- ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.

الفصل السادس عشر

العرائض والشكاوى

المادة 143- يحق لكل اردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.

المادة 144- أ- يجب أن يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل.

ب- لايجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الامة أو القضاء ، ولا يجوز أن تحتوي على الفاظ

نابية أو عبارات غير لائقة.

ج- للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

المادة 145- تقيد العرائض والشكاوى في جداول عامة بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص

عن موضوعها.

المادة 146- أ- يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها وللمكتب اما حفظها او احالتها الى

اللجان المختصة او الوزير المختص أو المجلس.

ب- اذا احيلت العريضة أو الشكوى الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف بها مع الموضوعات

المعروضة عليها أو إحالتها الى المجلس أو الوزير المختص.

ج- يجيب الوزير على العريضة أو الشكوى المحالة اليه ، ويرسل الرئيس الى مقدمها بياناً بما تم فيها.

المادة 147- لكل عضو حق الاطلاع على أي عريضة متى طلب ذلك من رئيس المجلس.

الفصل السابع عشر

الاجازات والغياب

المادة 148- أ- يقدم طلب الاجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها.

ب- للرئيس الموافقة على الإجازة اذا كانت مدتها اسبوعين أو أقل.

ج- اذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة.

د- في كل الحالات يجب أعلام المجلس عن اسماء النواب المجازين.

المادة 149- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن احدى جلسات المجلس أو لجانه الا اذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر.

المادة 150- اذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولاً بأسماء النواب المتغيبين

بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.

الفصل الثامن عشر

المحافظة على النظام والأمن في المجلس

المادة 151- المحافظة على النظام والامن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده ، يقوم بذلك الرئيس باسم

المجلس ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس الا بطلب منه.

المادة 152- توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أي سلطة اخرى وتتلقى الأوامر منه.

المادة 153- أ- اذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس ، على الرئيس ان يأمر بالقبض

عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضوره من يمثلها.

ب- اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية.

المادة 154- لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس بأستثناء الاعيان والحكومة ، ان يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء او

دخول قاعة المجلس الا بإذن من الرئيس.

المادة 155- يجب على من يرخص لهم في الدخول الى شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن يظلوا

جالسين ، والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس او المكلفون بحفظ

النظام.

المادة 156- كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً او ضوضاء يكلف بمغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس

أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.

الفصل التاسع عشر

الاستقالة

المادة 157- على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطيا الى الرئيس ، دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، وعلى الرئيس ان

يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها او رفضها.

المادة 158- للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه الى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها.

المادة 159- يبلغ رئيس المجلس رئاسة الوزراء بما يخلو من الدوائر الإنتخابية بمجرد أعلان المجلس قبول الاستقالات.

الفصل العشرون

الشعب البرلمانية

المادة 160- أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

ب- يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.

المادة 161- ا- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة

ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة المجلس

ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين اعضائها

د- تتولى اللجنة دراسة جميع الامور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات واجراءات

بخصوصها

الفصل الحادي والعشرون

أحكام عامة

المادة 162- في حالة اجتماع مجلسي الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان في تلك الجلسة.

المادة 163- أ- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة أعضاء على الاقل.

ب- يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله احاله الى اللجنة القانونية.

ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها الى المجلس خلال مدة شهر على الاكثر والا جاز للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة.

د- لا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليه أكثرية المجلس.

المادة 164- يلغى (النظام الداخلي لمجلس النواب) الصادر في 1952/4/16 والمنشور في العدد (1105) من الجريدة الرسمية.

النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1998

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1998) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

على كل عضو من اعضاء المجلس وقبل الشروع في عمله ان يقسم امام المجلس اليمين بالصيغة الاتية :-

” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام ” 0

تعديل

المادة3-

يعين المجلس ثلاثة من اعضائه بالاقتراع لعضوية المجلس العالي وذلك لمدة ولاية المجلس 0

تعديل

المادة4-

تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بالاستماع الى خطبة العرش 0

تعديل

المادة5-

يعقد المجلس جلساته الاولى في دورته العادية بعد الاستماع الى خطبة العرش مباشرة فاذا لم يكن الرئيس قد عين ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا 0

تعديل

المادة6-

أ?- ينتخب المجلس ثلاثة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش 0

ب?- يقر المجلس خلال اسبوع من افتتاح الدورة العادية صيغة الرد على خطبة العرش ثم يقوم رئيس المجلس واعضاؤه برفع الرد الى الملك 0

تعديل

مكتب المجلس ووظائفه

المادة 7-

ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين:

أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه

الصلاحيات والاختصاصات في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول.

ب- مساعدين للرئيس يتوليان:

1- مساعدة الرئيس في الأمور المتعلقة بادارة الجلسات.

2- جمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي باشراف الرئيس.

3- تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الاوراق.

المادة 8-

يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترات التي لا يكون المجلس

فيها منعقدا ويعقد المكتب اجتماعات دورية بدعوة من رئيسه سواء أكان المجلس منعقدا او غير منعقد ، وتدون

قراراته في سجل خاص وتوقع .

تعديل

المادة 9-

لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مكتب المجلس وعضوية المجلس العالي.

المادة 10-

اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس ، يحدد المكتب عدد اعضائه ويختارهم ، فإذا كان الرئيس او أحد نائبيه من

بينهم كانت له الرئاسة ، والا اختار المكتب من تكون له الرئاسة.

لجان المجلس

المادة 11-

ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية:

أ- لجنة الشؤون القانونية وتتولى المهام التالية:

1- دراسة مشروعات القوانين وأي اقتراح بقانون يقدمه اعضاء المجلس والمواضيع ذات الصلة بالشؤون القانونية.

2- تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الاخرى بناء على طلب رؤسائها.

3- دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الاعيان وحصانتهم.

4- دراسة الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي واقتراح تعديله.

ب- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتتولى المهام التالية:

1- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها.

2- دراسة القوانين ومشروعات القوانين المالية والاقتصادية واي قانون او مشروع قانون يتعلق بزيادة الواردات او النفقات او انقاصها0

3- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية0

ج- لجنة الشؤون الخارجية وتتولى المهام التالية:

1- النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها0

2- النظر في كل ما له صلة بالسياسة والشؤون الخارجية0

د- لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية وتتولى المهام التالية:

1- دراسة مشروعات القوانين التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك.

2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالتربية والتعليم والثقافة والاعلام .

هـ- لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وتتولى المهام التالية:

1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وأي اقتراح بقانون يتعلق بذلك 0

2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتنمية المستدامة.

و- لجنة الشؤون الادارية وتتولى المهام التالية:

1- البحث في الامور ذات الصلة بالادارة العامة.

2- النظر في الشكاوي الواردة للمجلس والمحالة عليها.

ز- لجنة شؤون الزراعة والمياه وتتولى المهام التالية:

1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة والمياه واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك0

2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالزراعة والري والمياه واستعمالاتها والسدود ومكافحة التصحر.

ح- لجنة شؤون السياحة والتراث وتتولى المهام التالية :-

1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة والتراث واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك 0

2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالمحافظة على المواقع الاثرية الدينية والتراثية ، وسياسات التسويق والترويج السياحي 0

ط- لجنة شؤون السكان والتنمية وتتولى المهام التالية :-

1- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبعد السكاني في خطط التنمية 0

2- مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالموائمة ما بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة 0

تعديل

المادة 12-

يكون انتخاب أعضاء مكتب المجلس واعضاء اللجان على اختلاف انواعها ، بالاقتراع السري اذا زاد عدد

المرشحين على عدد الاعضاء المقرر وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه اسماء الاعضاء الذين

ينتخبهم ويسلمها الى الأمين العام ليتولى مساعدا الرئيس فرزها ، ويعلن الرئيس النتيجة ، ويفوز من حاز على

الأغلبية النسبية ، وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة.

تعديل

المادة13-

ـــــ

يكون الحد الادنى لعدد اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عشرة اعضاء ويكون الحد الاعلى خمسة عشر عضوا ، ويكون اجتماع

اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين0

تعديل

المادة 14-

أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين اعضائها رئيساً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري

التداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع.

ب- يجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع اي لجنة يرى لزوماً للاشتراك في مداولاتها.

ج- تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها.

د- يقوم رئيس اللجنة بوضع التقارير المقتضاه عن كل مشروع او اقتراح يحال على اللجنة ، ويتولى ايضاح مقرراتها والدفاع عنها

عند مناقشتها في المجلس.

هـ- اذا غاب رئيس اللجنة ، يكلف الرئيس احد أعضاء اللجنة للقيام بمهامه طيلة فترة غيابه.

تعديل

المادة 15-

جلسات اللجان سرية على أنه يجوز لأي عضو في المجلس أن يحضر اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها دون أن يكون له

حق المشاركة في التصويت.

تعديل

المادة 16-

يجوز اجتماع لجنتين او أكثر بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون او موضوع معين بناء على قرار من

مكتب المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة مقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات

الاعضاء الحاضرين.

تعديل

المادة 17-

للمجلس ان يعين لجاناً مؤقتة يحدد أعضائها ومهامها ومدة عملها.

المادة 18-

تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الأصوات يرجح رأي الفريق الذي يكون رئيس اللجنة في جانبه.

تعديل

إحالة مشروعات واقتراحات القوانين

المادة 19-

يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة ويزود الأمين العام كل عضو من

أعضاء المجلس بنسخة عن كل مشروع يرد الى المجلس مع قرار الاحالة على اللجنة المختصة .

المادة 20-

أ- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح على اللجنة

المختصة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه . فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح ، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة

مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها0

ب- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس ، لا يجوز إعادة تقديمه في

الدورة نفسها.

المادة 21-

أ- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ، ولكل من الوزير

ومقدمي الاقتراح أن يحضروا جلسات اللجنة وأن يشتركوا في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.

ب- للوزير أن يصطحب كبار موظفي وزارته ومستشاريه لحضور اجتماعات اللجنة.

المادة 22-

لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون او اقتراح احيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها ، أن يبعث به كتابة الى رئيس المجلس

ليحيله على اللجنة وله في هذه الحالة أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

المادة 23-

يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات

يوقعها الاعضاء الحاضرون.

المادة 24-

ترفع اللجنة الى رئيس المجلس قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته لعرضه على المجلس.

المادة 25-

يحيل الرئيس مشروعات القوانين والاقتراحات بقانون مع القرارات الصادرة بشأنها من اللجان على المجلس.

المادة 26-

يرسل أمين عام المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون والاقتراح بقانون الذي يراد عرضه على المجلس مع قرار اللجنة

بشأنه.

عقد الجلسات

المادة 27-

يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزع على الاعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 28-

يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علماً بموعد جلسة المجلس وجدول اعمالها.

المادة 29-

يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت الاغلبية

المطلقة لاعضاء المجلس حاضرة فيها . وإذا مضت مدة نصف ساعة على الموعد المحدد ولم يكتمل النصاب

القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة.

المادة 30-

أ- تحرر الامانة العامة محضراً لكل جلسة تبين فيه أسماء من تغيب من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، وتدون

فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، كما تدون ملخصاً لهذه المحاضر في دفتر

خاص ، يوقع عليهما الرئيس والأمين العام.

ب- ينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية.

ج- للرئيس ان يتخذ ما يراه مناسباً من الاجراءات بحق أي من أجهزة الاعلام ووسائله المختلفة اذا عمدت الى تشويه ما

قيل في الجلسة او تحريفه او عدم الدقة في نقله.

المادة 31-

جلسات المجلس علنية ، غير أنه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة

المجلس الا من الاعضاء والحكومة والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فاذا أقره تظل الجلسة سرية

الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها من أجله ، وللوزراء أن يصطحبوا مستشاريهم وكبار موظفي وزاراتهم لحضور

هذه الجلسة.

المادة 32-

أ- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

ب- يقوم مساعدا الرئيس بتحرير المحضر إلا إذا قرر الرئيس أن يقوم الأمين العام بذلك.

ج- يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس ، ولا يجوز لغير الأعضاء او الحكومة

الاطلاع عليه.

الكلام في الجلسة

المادة 33-

لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وابداء الرأي ، ولا يجوز مؤاخذته او ملاحقته بسبب أي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه

في اثناء جلسات المجلس.

المادة 34-

لا يجوز لاحد أن يتكلم في الجلسة الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر

بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة.

المادة 35-

يتكلم الأعضاء من اماكنهم او من المنبر إلا إذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر ، اما رئيس اللجنة فلا

يتكلم إلا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام إلا الى الرئيس او الى المجلس.

تعديل

المادة 36-

للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس ، ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم

، ولرئيس المجلس ان يحتم على الوزراء حضور الجلسات.

المادة 37-

أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب وللوزراء ورؤساء اللجان واصحاب الاقتراحات الحق في أن تسمع اقوالهم كلما طلبوا ذلك.

ب- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة إلا اذا اجاز له الرئيس ذلك ، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب الاقتراح ورئيس اللجنة.

تعديل

المادة 38-

يؤذن للعضو بالكلام حسب الاولويات التالية:-

أ- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فوراً0

ب- ايقاف الجلسة او تأجيلها:

في اثناء مناقشة اي موضوع يجوز للعضو أن يقترح إيقاف الجلسة او تأجيلها واذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع ، تعين

طرحه للتصويت فوراً ودون مناقشة.

ج- تأجيل المناقشة:

في اثناء مناقشة أي موضوع ، يجوز للعضو أن يقترح تأجيل بحث البند الذي تجري مناقشته ، وعلى العضو الذي يقترح التأجيل

ان يبين ما اذا كان اقتراحه بالتأجيل لاجل غير مسمى ، او لاجل معين. واذا ثني على اي اقتراح من هذا النوع تعين طرحه

للتصويت فوراً ودون مناقشة.

د- اقفال باب المناقشة:

في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح اقفال باب المناقشة بصرف النظر عما اذا كان أي عضو آخر قد أبدى رغبته

في الكلام ام لا واذا ثني على مثل هذا الاقتراح تعين على الرئيس ذكر الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري

مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد اقفال باب المناقشة ، ويجوز السماح لمتحدثين اثنين على الاكثر شرح اسباب اعتراضهما

على اقتراح اقفال باب المناقشة ، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت ، فاذا وافق عليه المجلس اعلن الرئيس اقفال باب

المناقشة

هـ- اعادة بحث الاقتراحات:-

عندما يعتمد اقتراح ما او يرفض ، لا تجوز إعادة بحثه في دورة المجلس ذاتها ما لم يقرر المجلس ذلك باغلبية ثلثي أعضائه

الحاضرين ولا يسمح بالكلام عن اقتراح إعادة البحث لأكثر من متحدثين اثنين معارضين للاقتراح ، ثم يطرح الاقتراح فوراً

للتصويت.

و-حق الرد:

للعضو حق الرد فيما يتعلق بقول يمس شخصه او لتصحيح واقعة مدعى بها او اساءة فهم لكلامه.

المادة 39-

على العضو أن يراعي عدم تكرار أقواله او أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه ، وأن لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده

أن يلفت نظره الى ذلك ، وللرئيس أن يلفت نظر العضو الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافيا وأن لا محل لاسترساله في الكلام.

المادة 40-

لا يجوز للعضو أن يستعمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بالاشخاص او بالهيئات او بالمصلحة العامة ، ولا أن يأتي امرا

مخلا بالنظام فاذا جاء بشيء من ذلك ، لفت الرئيس نظره وأمر بشطب العبارة.

المادة 41-

لا يجوز لاحد من الاعضاء مقاطعة العضو ، ولا ابداء اي ملاحظة له ، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر العضو

في أي لحظة أثناء كلامه الى مراعاة احكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 42-

اذا لفت الرئيس نظر العضو أثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه

بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه. ومتى تقرر منعه من الكلام وجب عدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر.

المادة 43-

كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، او عاد للاخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة ، فللمجلس

بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك

في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.

المادة 44-

اذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل

ما يلزم لتنفيذ القرار ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة اسبوعين.

المادة 45-

اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته ، اعلن عزمه على وقف الجلسة ، فاذا لم يعد النظام أوفقها مدة لا

تزيد على ساعة ، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة أجلها الرئيس الى وقت آخر يحدده.

المناقشة في مشروعات القوانين

المادة 46-

تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الأسباب الموجبة لها ، وتوزعها

على الاعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة أربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 47-

أ- يتلو رئيس اللجنة القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مشروع القانون ، ويعتبر المشروع مقبولاً من حيث المبدأ الا

اذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة او اقتراح من أحد الأعضاء بذلك.

ب- اذا لم يرفض المجلس المشروع من حيث المبدأ يتلو رئيس اللجنة مشروع القانون الا اذا قرر المجلس صرف

النظر عن التلاوة ثم ينتقل المجلس الى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد تلاوة كل منها اصلا وتعديلا ، ثم

يؤخذ الرأي على كل مادة واي تعديلات اجراها مجلس النواب او أقرتها اللجنة او اقترحها الاعضاء.

تعديل

المادة 48 –

يجوز للرئيس أن يأمر بعدم تلاوة المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها ولم يقدم بشأنها تعديل او اعتراض.

المادة 49-

اذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها ، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل

الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل او رفضه ، فاذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء

يؤخذ الرأي على النص كما ورد في مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة.

المادة 50-

أ- يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة ، او اضافة مواد

جديدة أن يقدم اقتراحه خطياً.

ب- يتلو رئيس اللجنة الاقتراحات المقدمة على أي مادة عند بحثها.

ج- اذا قدم الاقتراح أثناء المداولة فتجري مناقشته في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه إلا اذا تقرر أن يحال على

اللجنة لدراسته وتجب الاحالة حتماً إذا طلب ذلك رئيس اللجنة او الحكومة او رئيس المجلس.

تعديل

المادة 51-

اذا كان مشروع القانون خاصاً بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى او ابرام اتفاق من أي نوع كان مع الحكومة ، فليس

للمجلس ان يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة او الاتفاق ، وعليه إما ان يقبل القانون نفسه او يرفضه وله ان يؤجل

أخذ الرأي على ذلك مع توجيه نظر الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص.

المادة 52-

يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً ، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة

العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.

المادة 53-

لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:

ا- اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين

المالية النافذة المفعول.

ب- أي اقتراح لتعديل النفقات اوالواردات المربوطة بعقود.

ج- أي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.

المادة 54-

بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ويجوز للمجلس قبل البدء بأخذ الرأي على مشروع قانون

أن يقرر تأجيل أخذ الرأي على مجموع المشروع الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او أكثر من مواده إذا طلب ذلك

رئيس اللجنة او رئيس المجلس او الحكومة او خمسة من أعضاء المجلس.

تعديل

المادة 55-

على كل عضو أن يدلي بصوته عند طرح أي موضوع للتصويت بالموافقة او بالمعارضة.

المادة 56-

في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ،

وعند تساوي الأصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح.

المادة 57-

ليس للوزراء حق التصويت الا إذا كانوا أعضاء في المجلس.

المادة 58-

اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ويكون التصويت على الأمور الأخرى

برفع الأيدي.

المادة 59-

إذا حصل شك في نتيجة أخذ الاراء برفع الأيدي يعاد أخذها بالقيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام وإذا حصل شك

في هذه النتيجة ايضاً يعاد أخذ الآراء بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين الوقوف.

المادة 60-

يتولى مساعدا الرئيس إحصاء الأصوات باشراف الرئيس.

المادة 61-

يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس ويحق لاي عضو ان يطلب اعلان عدد الاصوات الموافقة على الموضوع والمعارضة له .

تعديل

المادة 62-

لا يجوز العودة الى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت. ولكن اذا كان المجلس اثناء نظره في مشروع قانون قد قرر حكماً

في إحدى مواده من شأنه اجراء تعديل في مادة أخرى سبق ان وافق عليها ، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة. وكذلك يجوز

للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا أبديت لذلك اسباب جديدة.

المادة 63-

اذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب ، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن الامين العام الى

رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 64-

اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف

او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المادة 65-

اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس الى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعة ثم يقدمه

موقعاً منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 66-

اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي أقرها مجلس الاعيان او بدل او غير فيها يحيله الرئيس

على اللجنة المختصة ثم تجرى عليه المعاملات التي تجرى على مشروعات القوانين التي ترد للمرة الأولى.

المادة 67-

اذا لم يوافق المجلس للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما أعيد إليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة

مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشترط عندئذ لاقرار المشروع أكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين

الجلسة المشتركة.

المادة 68-

اذا لم تحصل الأكثرية المطلوب توفرها طبقاً لما هو مشروط في المادة السابقة لا يقدم المشروع مرة ثانية الى المجلس

في الدورة نفسها.

المادة 69-

يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد 28و29و34و79و89و92 من الدستور.

المادة 70-

عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان ، ولا يفتتح الجلسة الا بحضور الأغلبية المطلقة

لاعضاء كل من المجلسين ، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.

المادة 71-

في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر قرارات المجلسين مجتمعين بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة 72-

يقدم الرئيس مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأعيان والنواب مجتمعين موقعة منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء

لرفعها الى الملك.

المادة 73-

اذا رد الملك مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب تطبق الأحكام الوارد في الفقرة (4) من المادة (93) من الدستور.

المادة 74-

تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الجلسات المشتركة للمجلسين.

مناقشة القضايا العامة والاسئلة والاستجوابات

المادة 75-

يجوز للعضو أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة في الوقت المخصص لذلك في جدول الاعمال كما يجوز لخمسة

اعضاء او أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا العامة ، فاذا اقر المجلس الطلب تعقد جلسة

تخصص لهذه المناقشة ضمن المدة التي يحددها المجلس.

المادة 76-

لكل عضو أن يوجه أسئلة واستجوابات لواحد او أكثر من الوزراء حول أي أمر من الامور العامة.

المادة 77-

على العضو الذي يريد أن يوجه سؤالاً إلى أحد الوزراء أن يقدمه الى الرئيس مكتوباً ويشترط فيه أن يكون موجزاً

منصباً على الوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والعبارات غير اللائقة ، او مخالف لأحكام

الدستور.

تعديل

المادة 78-

يبلغ الرئيس الوزير المختص السؤال ويدرجه في جدول الأعمال.

المادة 79-

يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة المعنية وله أن يطلب تأجيل الاحابة ثمانية أيام.

المادة 80-

للعضو الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير او يرد عليه بايجاز مرة واحدة.

المادة 81-

لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه الى الوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين

فلكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 82-

على العضو الذي يريد استجواب وزير او أكثر ان يقدم استجوابه الى الرئيس مكتوباً مراعياً فيه الشروط المبينة في المادة

(77).

المادة 83-

يبلغ الرئيس الوزير المختص الاستجواب ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة.

المادة 84-

بعد سماع أقوال الوزير او تلاوة جوابه يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب اذا رأى ضرورة لذلك خلال شهر

من تاريخ الجلسة.

المادة 85-

في الموعد المحدد للمناقشة يبدأ العضو المستجوب بشرح الموضوع ثم يجيب الوزير ، وبعدئذ يجوز للاعضاء أن يشتركوا في

المناقشة.

المادة 86-

يجوز للمستجوب أن يسحب استجوابه وتقفل المناقشة فيه إلا اذا تمسك به غيره من الأعضاء.

المادة 87-

عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها الى رئيس الوزراء خطيا.

تعديل

العرائض

المادة 88-

يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة.

المادة 89-

يجب ان يوقع على العريضة مقدمها ذاكراً فيها مهنته ومحل اقامته ، وان لا تشتمل العريضة على عبارات فيها مساس بالأشخاص

او بالهيئات ، وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.

المادة 90-

يعد تسجيل العريضة في سجل خاص ، يحيلها الرئيس على اللجنة الادارية ، الا اذا كان لها علاقة بمشروع قانون او اقتراح

او موضوع محال على إحدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة.

المادة 91-

لكل عضو الحق في الاطلاع على أي عريضة بعد أن يطلب ذلك من رئيس اللجنة .

تعديل

المادة 92 –

تدرس اللجنة الادارية موضوع العرائض التي تحال عليها وتعيدها الى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويحيل الرئيس ما

يرى احالته منها الى الوزير المختص لابداء رأيه فيها خلال شهر من الاحالة.

المادة 93-

يعرض الرئيس على المجلس العرائض التي يرى ضرورة لعرضها والايضاحات المتعلقة بها.

المادة 94-

يبلغ الأمين العام مقدم العريضة ما تم بشأنها.

الاجازات

المادة 95-

لا يجوز لاي من الاعضاء أن يتغيب عن إحدى الجلسات دون أن يخطر الرئيس بذلك ، ولا يجوز أن يتغيب عن أكثر من جلسة دون

موافقة الرئيس.

المادة 96-

يقدم طلب الاجازة الى الرئيس ، وعليه أن يعلم المجلس اذا كانت الاجازة المطلوبة لمدة تزيد على الشهرين.

رفع الحصانة

المادة 97-

لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً او اتخاذ اجراءات جزائية او ادارية بحقه او القاء القبض عليه

او توقيفه الا بإذن المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود.

المادة 98-

يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه

وزمانه والادلة عليه التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.

المادة 99-

يحيل الرئيس الطلب على اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً.

المادة 100-

يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس ، بأسرع وقت ممكن ، ويجب أن تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائياً

في الامر فاذا وجد المجلس سبباً كافيا لتوقيف العضو او محاكمته يتخذ قراره برفع الحصانة عنه بالأكثرية المطلقة.

المادة 101-

اذا أوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الأمة منعقداً يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً وعلى

رئيس الوزراء كذلك ان يبلغ المجلس فور اجتماعه بالاجراءات المتخذة ومبرراتها وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة استمرار

هذه الاجراءات او ايقافها فوراً.

المادة 102-

للعضو الذي لم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، والمشاركة في المناقشات والتصويت ، ولو اتخذ المجلس

قراراً برفع الحصانة عنه.

الاستقالة والفصل من العضوية

المادة 103-

على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً الى الرئيس ليرفعها الى الملك ، ولا تعتبر الاستقالة نافذة الا من تاريخ

صدور الارادة الملكية بقبولها.

المادة 104-

اذا حدثت لأي عضو من أعضاء المجلس حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة (64) والفقرة الاولى من المادة

(75) من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة (90) منه لا يجوز اسقاط عضويته او فصله من عضوية المجلس الا بقرار

يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويقره الملك.

المادة 105-

اذا شغر محل أحد الاعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب ، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك ، ويملأ محله

في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفة.

المحافظة على النظام في المجلس

المادة 106-

المحافظة على النظام داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الاوامر

الى قوة الامن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس.

المادة 107-

ـــــ

باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لاحد اثناء اجتماع المجلس ، ان يجلس في الامكنة المخصصة للاعضاء ، او ان يدخل قاعة

المجلس الا باذن من الرئيس.

تعديل

المادة 108-

يجب على من يسمح لهم بالدخول الى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن لا

يبدوا أي علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان ، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها إليهم المكلفون بحفظ

النظام.

المادة 109-

كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام او أحدث ضجيجاً او ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فان لم يمتثل ، فللرئيس أن يأمر باخراجه

بالقوة وتسليمه للجهة المختصة ، إذا اقتضى الحال.

الشعبة البرلمانية (الوطنية )

المادة 110-

أ- تتألف الشعبة البرلمانية (الوطنية) من ممثلي مجلس الأمة لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

ب- ينتخب مجلس الأعيان عدداً من أعضائه لتمثيله في الشعبة البرلمانية.

الالغاءات

المادة 111-

يلغى النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1984 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3222) تاريخ 1 نيسان 1984.

النظام الداخلي للمنظمة التعاونية لسنة 1971

المادة 1:

اسم النظام وبدء العمل به:

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للمنظمة التعاونية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الفصل الاول/تعريفات

المادة 2:

أ- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعرف فيما يلي بالوزارة

ب- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويعرف فيما يلي بالوزير المختص

ج- مجلس الادارة: مجلس ادارة المنظمة ويعرف فيما يلي بالمجلس

د- المدير العام: مدير عام المنظمة التعاونية الاردنية

هـ- امين سر المجلس: امين السر المعين من قبل المجلس

الفصل الثاني/ صلاحيات مجلس الادارة في المنظمة.

المادة 3:

أ- رسم السياسة العامة والخطط الرئيسية لتحقيق غايات المنظمة واهدافها واصدار القرارات المختلفة الخاصة باعمال المنظمة.

ب- شراء وبيع الاموال غير المنقولة ورهنها او ارتهانها بقصد تسيير اعمال المنظمة لغايات الاستثمار.

ج- انابة او توكيل محام او اكثر وكالة عامة او خاصة لتمثيل المنظمة داخل المملكة او خارجها من اجل اقامة الدعاوى باسمها

والدفاع عنها لدى كافة المحاكم.

د- وضع التعليمات الضرورية لتدقيق ومراقبة حسابات الجمعيات التعاونية والمنظمة وفقا للمادة (31) من القانون.

هـ- تعيين الحد الاعلى للالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة.

و- تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها الهيئة العمومية.

ز- تعيين مدقق حسابات مجاز وتقدير اتعابه.

ح- الموافقة على الموازنة التقديرية وملحقاتها وعلى الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والحسابات الختامية.

ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المنظمة وعرضها على الهيئة العمومية.

ي- النظر في طلب انتساب الجمعيات التعاونية المسجلة لعضوية المنظمة وتقرير قبولها او رفضها.

ك- تحديد النسبة المئوية التي يرى المجلس اقتطاعها من قروض الجمعيات مساهمة منها في رأسمال المنظمة.

ل- تحديد الفائدة المئوية على القروض والاسهم.

م- توزيع الفائض الصافي للمنظمة وتغطية العجز وطريقة الاستثمار الاحتياطي.

ن- النظر بتوصيات اللجان الاستشارية المؤلفة بمقتضى القانون او اية لجان أخرى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

س- الموافقة على قرار عقد القروض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية.

ع- تأليف لجان فرعية من بين اعضائه وتخويلها بعض صلاحياته للقيام بالاغراض التي الفت هذه اللجان من اجلها.

ف- تقديم المساعدات النقدية والعينية للجمعيات التعاونية لتحسين ادارتها وزيادة انتاجها.

ص- اختيار الشخص او الاشخاص الذين يمثلون المنظمة التعاونية في داخل المملكة او خارجها.

ق- الموافقة على تأسيس فروع جديدة او الغاء فروع قائمة.

ر- اقرار الهيكل التنظيمي للمنظمة.

ش- اقرار اية تسويات مالية تحمل المنظمة اية خسارة.

ت- النظر في اي امر يعرضه المدير العام على المجلس واتخاذ القرار الملائم بشأنه.

ث- الموافقة على اجازات المدير العام.

خ- النظر في جدول اعمال الاجتماعات والبت في المواضيع المدرجة فيه.

ظ- البت في سائر امور المنظمة التي لم ينص عليها القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

ض- النظر في اعفاء الجمعيات او الافراد من بعض القروض او الفوائد بناء على تنسيب الهيئة المالية وفي حالة الضرورة

القصوى.

ذ- شطب اية وظيفة في الملاك بناء على تنسيب الوزير المختص.

غ- تعيين امين سر المجلس وتقرير مكافآته.

الفصل الثالث/اجتماعات المجلس:

المادة 4:

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير او المدير العام لبحث المواضيع التي تقع ضمن اختصاصه كلما رأى رئيس المجلس او المدير

العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي لدعوة المجلس.

ب- يحضر امين سر المجلس جلسات مجلس الادارة ولا يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن تنظيم جدول الاعمال وتنظيم القرارات

واخذ تواقيع الاعضاء عليها.

ج- يتولى امين السر تنفيذ قرارات المجلس.

د- يعين امين السر للمجلس كاتبا للجلسات.

هـ- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس من اكثرية الاعضاء (اي النصف زائد واحد) شريطة ان يكون من بينهم الرئيس

او نائبه.

و- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضاءه.

الفصل الرابع/زوال العضوية:

المادة 5:

يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية:

أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا.

ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية.

ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية.

د- اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

هـ- اذا اشترى او باع مباشرة او بالوساطة الاموال التي تعرض للبيع بالنيابة عن المنظمة او من قبلها كما لا يجوز اعادة

انتخابه.

و- اذا كان ممثلا عن الجمعيات التعاونية وفقد عضويته في الجمعية التعاونية ولم يعد منتظما في اية جمعية تعاونية اخرى.

الفصل الخامس/صلاحيات المدير العام:

المادة 6:

يناط بالمدير العام الامور التالية:

أ- الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير ومجلس الادارة.

ب- تنفيذ السياسة العامة.

ج- تكليف مديري الفروع الطلب من ممثلي الجمعيات في المحافظة انتخاب عضو مجلس الادارة عن المحافظة من بين الممثلين

المنتخبين من قبل جمعياتهم.

المادة 7:

واجبات امين السر:

يتولى امين السر الامور التالية:

أ- الاشراف على تسجيل وقائع جلسات الهيئة العمومية وجلسات المجلس.

ب- متابعة تنفيذ القرارات السياسة التي ترسمها الهيئة العامة او المجلس.

ج- اختيار كتبة الجلسات والاجتماعات من بين موظفي المنظمة.

المادة 8:

المكافآت:

أ- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة يقررها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها.

ب- يقرر مجلس الادارة مكافآة شهرية لامين سر المجلس.

ج- يتقاضى عضو اللجنة الاستشارية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها.

د- يتقاضى عضو اللجنة المالية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها وكذلك اي شخص تستدعيه اللجنة لحضور الجلسة للاستعانة

بخبرته.

هـ- يتقاضى كاتب الجلسات مكافآة شهرية قدرها خمسة دنانير.

و- يجوز للمجلس منح مكافآت يحددها لاعضاء اللجان الاخرى في حالة الحاجة لتأليف مثل هذه اللجان التي يجري تأليفها بمقتضى

القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

تعديل

المادة 9:

لا تصرف اية مكافآت لموظفي المنظمة لقاء اشتراكهم في اية لجنة من هذه اللجان.

الفصل السادس/احكام عامة:

المادة 10:

الاجتماعات:

يرأس الوزير او المدير العام اجتماعات الهيئات العمومية السنوية او فوق العادة كما يرأس اجتماعات مجلس الادارة او

اية لجان اخرى اذا كان عضوا فيها.

المادة 11:

أ- تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة ويكون للرئيس صوت مرجح حين تساوي الاصوات

ب- يوقع كل من اعضاء المجلس الحاضرين على وقائع الاجتماع ويحق لاي عضو مخالف تسجيل اعتراضه خطيا على اي قرار لا يوافق

عليه.

ج- لرئيس المجلس السماح لاي كان بحضور جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 12:

مسؤولية اعضاء المجلس:

لا يترتب اية مسؤولية على المجلس او المدير العام او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من جراء اي عمل تم وفقا لقانون

المنظمة والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 13:

يمارس الوزير المختص كافة صلاحيات المدير العام في حالة غيابه او خلو منصبه.

المادة 14:

يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام.

النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس لسنة 1964

المادة 1- الاسم : يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- اصطلاحات : تعني عبارة ( المجلس المختلط) حيثما وردت بهذا النظام المجلس المنصوص عنه بالمادة (10) من القانون

رقم 27 لسنة 1958 .

وتعني عبارة ( الاعضاء العلمانيين ) الاعضاء المنتخبون بموجب نظام انتخاب الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط لسنة

1964.

المادة 3- مكان انعقاد المجلس : يعقد المجلس المختلط جلساته في القدس دوما في مكاتبه الخاصة .

المادة 4- طريقة عقد الجلسات : يعقد المجلس المختلط جلساته العادية بصورة منتظمة مرة كل اسبوعين ، وفوق العادة

كلما اقتضت الحاجة لذلك ، وتعقد الاخيرة بدعوة من الرئيس بالاشتراك مع نائبه العلماني ،وبناء على طلب خطي او برقي

يقدمه ثلاثة اعضاء للرئيس ونائبه ، اللذين يترك لهما امر عقد الجلسة وتحديد موعدها .

المادة 5- فقدان العضوية : اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي يفقد عضويته.

المادة 6- تزويد الاعضاء بجدول الاعمال : يحضر جدول الاعمال بموافقة رئيس المجلس ونائبه العلماني في مكتب المجلس

المختلط ويرسل مع وقائع الجلسة العادية السابقة لكل عضو قبل عقد كل جلسة بخمسة ايام.

المادة 7- افتتاح الجلسة : عند توفر النصاب القانوني وفقا للمادة (10) الفقرة 2 من القانون ، تفتتح الجلسة بتوقيع

سجل محاضر الجلسات التي ووفق عليها سابقا ، ثم قراءة وقائع الجلسة السابقة والموافقة عليها نهائيا، ثم السير حسب

جدول الاعمال .

المادة 8- تأجيل الاجتماع: اذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع بعد انقضاء ساعة على الموعد المحدد ، يقرر الاعضاء

الحاضرون موعد الاجتماع المقبل.

المادة 9- تسجيل الرأي المخالف : يحق لكل عضو يخالف في اي موضوع ان يطلب تسجيل رأيه في وقائع الجلسة .

المادة 10- تدوين محاضر الجلسات : تدون وقائع الجلسات في سجل خاص باللغتين العربية واليونانية اللتين سيكون لهما

نفس الاعتبار والتقدير ، وتذيل الوقائع بتواقيع الاعضاء ، واذا حصل اي التباس في تفسير نص ما يعود امر التفسير الصحيح

للمجلس.

المادة 11- ادارة الجلسات : يفتتح الجلسة ويديرها ويختتمها الرئيس ، واليه توجه الاسئلة والاعتراضات – وفي حالة غيابه

يقوم بذلك من ينيبه الرئيس من الاعضاء الاكليريكيين، وتجري المناقشات في الجلسة بكل لياقة. واذا بدر من احد الاعضاء

اي عمل مخل بالنظام، او مسيء لاداب الجلسة، فللرئيس ان يطلب اليه الانصياع للنظام، كما يحق للرئيس حل الجلسة اذا رأى

ضرورة ذلك.

المادة 12- السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمجلس في اول شهر ايلول الشرقي ،وتنتهي في آخر شهر آب من السنة التالية

تباعا للسنة البطريركية المالية .

المادة 13- عرض الموازنة البطريركية للاطلاع : يعرض البطريرك في المجلس الموازنة السنوية العامة للبطريركية للاطلاع

عليها والنظر فيها عملا باحكام المادة (20 ) من قانون البطريركية في موعد اقصاه اخر شهر تموز الشرقي.

المادة 14- موازنة المجلس : ينظم المجلس المختلط موازنة سنوية بالمبالغ التي توضع تحت تصرفه من حصته من ميزانية البطريركية

طبقا للمادة 7 من قانون البطريركية، وباية مبالغ اخرى ترد اليه .

المادة 15- اللجان وتواصيها : يحق للمجلس المختلط ان يعين من بين اعضائه لجانا للشؤون المالية، والتربوية والكنيسة

وللشؤون الاخرى الخاضعة لصلاحياته وفقا للقانون، وعلى هذه اللجان ان ترفع تواصيها في الامور الموكولة اليها الى المجلس

بهيئته الكاملة ولا تعتبر تواصيها ملزمة الا اذا وافق المجلس عليها .

المادة 16- عطلة المجلس : لا تعقد جلسات المجلس الاعتيادية خلال الاعياد الدينية والرسمية، او خلال المدة الواقعة بين

28 كانون الاول الغربي و 28 كانون الثاني الغربي من السنة التالية بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الجديدة

والظهور الالهي (الغطاس ) او خلال الاسبوعين السابقين، والاسبوعين اللاحقين لعيد الفصح المجيد، ويجوز للمجلس ان يقرر

تعطيل جلساته الاعتيادية مدة شهر اثناء فصل الصيف حسبما يراه مناسبا .

المادة 17-

خاتم المجلس : يكون للمجلس خاتم خاص باللغتين العربية واليونانية يحفظ في مكتب المجلس ويحمل العبارة التالية :

                                                                                           المجلس المختلط

للروم الارثوذكس

                                                                                                      القدس

1958

                                                                                                      1958

النظام الداخلي لسوق عمان المالي لسنة 1980

المادة 1-

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لسوق عمان المالي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

الباب الاول

تعاريف

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.

القانون : قانون سوق عمان المالي المعمول به.

الوزير : وزير المالية.

البنك : البنك المركزي الاردني.

السوق : سوق عمان المالي.

اللجنة : لجنة ادارة السوق المؤلفة وفقا لاحكام القانون.

الرئيس : رئيس لجنة ادارة السوق.

المدير العام : المدير العام للسوق.

العضو : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يكون عضوا في السوق وفقا لاحكام القانون.

الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق بمقتضى احكام القانون.

الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية

او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة او اية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول.

التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة.

الوسيط : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا في السوق وفقا لاحكام القانون.

القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام القانون

واحكام هذا النظام.

الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي.

التصرف المطلق : كل تعامل يجريه الوسيط بموجب وكالة عامة رسمية مفوضة لرأيه وقوله وفعله.

وكيل الوسيط المعتمد : الشخص الذي يعمل لدى الوسيط بموجب عقد منظم لدى الكاتب العدل بهدف استلام وجمع اوامر

البيع والشراء لحساب الوسيط وتحت اشراف الوسيط ومسؤوليته.

التابع الوسيط : اي شخص يخضع لمراقبة الوسيط وتوجيهه بصورة مباشرة او غير مباشرة او اي شريك او موظف

او مدير مكتب لديه او اي شخص يعمل لحسابه وبصورة عامة كل شخص يعمل تحت امرة الوسيط بأجر او بدون أجر.

الباب الثاني

ادارة السوق

الفصل الاول: لجنة الادارة.

المادة 3-

تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:-

1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال السوق والتي تحدد اهدافه.

2- رسم السياسة العامة للسوق وخططه واهدافه.

3- اقرار التعليمات التي يضعها المدير العام لتنظيم السوق وادارة شؤونه.

4- تحديد عدد الوسطاء والشروط الاضافية لقبولهم وكذلك تحديد عدد وشروط وكلائهم وتحديد شروط شطبهم او ايقاف نشاطهم

ووكلائهم.

5- تحديد مقدار المكافآت وعلاوات السفر للمدير العام واي من الحقوق الاخرى الخاصة به بما لم يرد ذكره في قرار تعيينه.

6- الموافقة على مواعيد استعمال الاجازات العادية للمدير العام وعلى منحه الاجازة العرضية.

7- تحديد مقدار علاوات الانتقال والسفر لاعضاء اللجنة عند ايفادهم في مهمات متعلقة بأعمال السوق.

8- تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم وللجنة حق تفويض المدير العام بهذا الخصوص.

9- وضع التعليمات لتنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.

10- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة لفترة لا تتجاوز اسبوع ولها حق تفويض المدير العام

بهذا الشأن.

11- تحديد ايام وساعات التداول في قاعة السوق وفقا للظروف المناسبة.

12- تحديد اجور الوسطاء وزيادتها وتخفيضها وفقا لحاجات السوق وطبيعة العمل بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك.

13- فرض الغرامات على المخالفين من اعضاء السوق.

14- وضع التعليمات فيما يتعلق بتنظيم التداول في قاعة السوق.

15- تحديد عمولات السوق.

16- تحديد الشروط الاضافية لقبول الاوراق المالية في السوق.

17- وضع التنظيم الاداري الهيكلي للسوق وفقا لما تراه مناسبا.

18- الاطلاع على الاجازات المرضية الخاصة بالمدير العام واالتي تزيد مدتها على ثلاثة ايام وكذلك الاطلاع على مواعيد

السفر في المهمات الرسمية التي يكلف بها.

19- انشاء صندوق تأمين للوسطاء.

20- انشاء جمعية للوسطاء.

21- ايداع اموال السوق لدى بنك او عدة بنوك وفق ما تقتضيه مصلحة السوق ولا يجوز سحب هذه الاموال الا بموجب امر دفع

او تحويل اصولي موقعا وفق النظام المالي.

المادة 4-

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر السوق الا اذا نصت الدعوة للاجتماع على غير ذلك.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او بناء على طلب عضوين على الاقل من اعضائها وفي جميع الحالات يجب ان يعقد الاجتماع

خلال اسبوعين من تاريخ الطلب وترسل الدعوة لاجتماعات اللجنة بكتب موقعة من الرئيس او نائبه تودع بالبريد المسجل الى

عنوان العضو ، او تسلم لاصحابها تحت توقيع المرسل اليه ويجب ذكر زمان ومكان وجدول اعمال الاجتماع.

ج- يحق للجنة تعيين مواعيد دورية لاجتماعات اسبوعية او اكثر او اقل بموجب قرار صادر عنها، وفي هذه الحالة تعتبر المواعيد

الدورية المقررة مواعيد قانونية للجلسات بدون حاجة الى اصدار دعوات للاعضاء.

د- في الحالات الطارئة والتي تتطلب عقد اجتماع على وجه الاستعجال يجوز للرئيس توجيه الدعوة بالهاتف وفي هذه الحالة

يجب ان يتم الاجتماع في خلال (24) ساعة على الاكثر.

هـ- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه نائبه وفي هذه الحالة يمارس الصلاحيات المخولة للرئيس.

و- يجب ان لا تقل اجتماعات اللجنة عن مرة واحدة في الشهر ، وكل عضو يتغيب ثلاث مرات متتالية عن حضور اجتماعات اللجنة

بدون عذر مشروع يفقد عضويته من اللجنة.

ز- يتولى الرئيس ادارة الجلسة وحفظ النظام والاشراف على عملية التصويت واعلان نتائجه.

ح- لا يجوز التصويت في جلسات اللجنة بالوكالة او بالمراسلة.

ط- توجه الدعوة للعضو البديل لحضور اجتماعات اللجنة.

ي- يمارس العضو البديل الصلاحيات المخولة للعضو الاصيل في حال غياب الاصيل.

ك- تسجل قرارات اللجنة في سجل يوقعه جميع الاعضاء الذين اشتركوا في الجلسة.

ل- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها الرئيس ضرورة اتخاذ قرار بما هو ضمن صلاحيات اللجنة ولم يكن بالامكان عقد

اجتماع للجنة فانه يجوز للرئيس ان يتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن اللجنة على ان يعرض القرار المتخذ من قبل الرئيس

على اللجنة في اول اجتماع لها كي تقوم باقراره او تعديله او الغائه وفق ما تراه مناسبا، ويعتبر قرار اللجنة ساري المفعول

من تاريخ صدوره في الحالة التي تقرر اللجنة الغاء القرار او تعديله.

المادة 5-

للجنة بناء على تنسيب الرئيس ان تدعو ايا من موظفي السوق او مستشاريه او وسطائه او اي شخص اخر لحضور اجتماعاتها وتقديم

بيانات شفوية او مكتوبة حول اي موضوع قيد البحث دون ان يكون للموظف او المستشار او الوسيط او الشخص الحق في التصويت.

المادة 6-

أ- يعلن الرئيس افتتاح الجلسات واختتامها ويديرها وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها.

ب- تكون جميع مناقشات اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 7-

في حال فقدان اي عضو لعضويته في لجنة ادارة السوق يقوم الرئيس بأبلاغ الوزير بذلك ليتم تعيين عضو جديد.

المادة 8-

أ- تنتخب اللجنة من بين اعضائها وفي اول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر وكلما شغر احد هذين المركزين.

ب- يكون امين السر مسؤولا امام رئيس اللجنة وهو الذي يتولى تسجيل قرارات اللجنة.

المادة 9-

أ- يحضر امين السر جدول الاعمال على ان يتضمن هذا الجدول ما يلي:-

1- المواضيع التي تطلب اللجنة ادراجها

2- المواضيع التي يقرر الرئيس ادراجها

3- المواضيع التي يطلب اي عضو من اعضاء اللجنة ادراجها

ب- للجنة ان تجري اي تعديل في جدول الاعمال لأي جلسة بحذف مواضيع مدرجة او اضافة مواضيع جديدة او تغيير الترتيب الذي

وردت فيه هذه المواضيع.

ج- يكون امين السر مسؤولا عن تسجيل قرارات اللجنة في سجلها الخاص والتأكد من توقيع الأعضاء الحاضرين عليها حسب الاصول.

د- ينظم امين السر محضر لكل جلسة من جلسات اللجنة يصف فيه بأيجاز الابحاث التي جرت المناقشات حولها ، ويوقع هذا المحضر

الرئيس ونائبه وامين السر.

الفصل الثاني

صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس

المادة 10-

يمثل الرئيس السوق لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع لجنة الادارة بكاملها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

المادة 11-

يقوم الرئيس بتنفيذ مقررات اللجنة وتوصياتها.

المادة 12-

يمثل الرئيس السوق بعلاقته مع الحكومة وامام الجهات القضائية وجميع المؤسسات الاخرى والشركات.

المادة 13-

يعين الرئيس ممثلين للسوق من بين اعضاء اللجنة لدى الجهات الاخرى التي يكون السوق ممثلا فيها شريطة ان لا يكون العضو

ممثلا لدى اكثر من ثلاث جهات.

الفصل الثالث

المدير العام وصلاحياته وحقوقه

المادة 14-

يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة السوق والمسؤول عن ادارة اعماله.

المادة 15-

يكون المدير العام آمر الصرف في السوق وفقا للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.

المادة 16-

للمدير العام الحق في ممارسة الاعمال التالية:-

أ- ان يوقع العقود التي تبرم مع السوق ضمن حدود القانون وهذا النظام.

ب- ان ينشر في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة السوق واهدافه.

ج- ان يعين او يقترح تعيين ممثلين من موظفي السوق لدى الادارات والمؤسسات واللجان والوفود التي يكون السوق ممثلا فيها.

د- ان يوقع منفردا او بالاشتراك مع اخرين في السوق التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق

الخاصة بالسوق.

هـ- يفوض المدير العام اي من كبار موظفي السوق بأي من الصلاحيات المخولة له وبموجب كتب خطية.

المادة 17-

يحق للمدير العام اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ النظام اثناء جلسة التداول بما في ذلك حق منع اي شخص او اشخاص يرى

بأن وجودهم يؤثر على سلامة التداول في داخل القاعة.

المادة 18-

يحق للمدير العام ايقاف او الغاء او تعديل اية عملية تداول جرت خلافا للقانون او الانظمة او التعليمات المعمول بها

في السوق وفق ما يراه مناسبا ودون ترتيب اية مسؤولية على السوق من جراء ذلك.

المادة 19-

أ- يستحق المدير العام اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة ولا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من سنتين متتاليتين.

ب- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المدير العام ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين

ويستحق اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة.

المادة 20-

في الحالات الطارئة وعندما يكون المدير العام قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية يجوز للجنة الموافقة على منحه

اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في السنة.

المادة 21-

أ- اذا تغيب المدير العام عن عمله لاسباب مرضية فعليه ان يدعم ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد اذا زادت مدة تغيبه عن

ثلاثة ايام متتالية.

ب- اذا تجاوزت الاجازة المرضية مدة شهر فلا يجوز تجديدها الا بقرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

ج- اذا تجاوزت الاجازة المرضية الممنوحة بمقتضى الفقرة السابقة ستة اشهر فعلى المدير العام احاطة وزير المالية علما

بذلك.

المادة 22-

أ- يقدم السوق للمدير العام نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات

وشراء النظارات الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسنان.

ب- يقدم السوق لافراد عائلة المدير العام 50% (خمسين بالمائة) من نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات

والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات.

المادة 23-

يعقد السوق على نفقته تأمينا لصالح المدير العام على حياته وتأمينا ضد الحوادث يعادل اربعة امثال الراتب السنوي لكل

من نوعي التأمين المذكورين.

المادة 24-

يتحمل السوق نفقات تركيب الهاتف المنزلي ونقله ورسوم الاشتراك فيه واجور المكالمات الرسمية للمدير العام.

المادة 25-

يعين في السوق امين صندوق او اكثر وفق حاجات السوق، على ان تحدد صلاحيات كل منهم بموجب تعليمات خاصة واوامر يصدرها

المدير العام.

الباب الثالث

عضوية وواجبات الشركات المساهمة العامة

الفصل الاول

شروط عضوية الشركات المساهمة المدرجة

المادة 26-

تشمل عضوية السوق حكما والزاما:-

أ- البنك المركزي الاردني.

ب- البنوك المرخصة.

ج- مؤسسات الاقراض المتخصصة.

د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار او اكثر.

هـ- وسطاء السوق المعتمدين.

المادة 27-

يحق للجنة ان تقبل عضوية الشركات المساهمة العامة الاخرى من غير ممن ذكر في المادة السابقة شريطة مراعاة الامور التالية:-

1- ان لا يقل رأسمالها المدفوع عن ستين الف دينار وان تكون قد نشرت ميزانيتين سنويتين متتاليتين.

2- ان لا تكون الشركة قد اظهرت خسارة خلال العامين السابقين لطلب الادراج.

3- ان لا يملك احد المساهمين ما يزيد عن (10%) من رأسمال الشركة فيما عدا الشركات التي تساهم بها الحكومة او المؤسسات

العامة بنسبة تزيد على هذا الحد.

4- اية شروط اخرى للعضوية تحددها اللجنة.

المادة 28-

يحق للسوق ان يطلب من الشركات المساهمة العامة الاعضاء نشر اية معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة

التعامل واطمئنان المستثمر.

الفصل الثاني

واجبات الشركات المساهمة العامة

المادة 29-

يتوجب على الشركات المساهمة العامة الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبهما السوق وفق نماذج خاصة

يعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب وتلتزم هذه الشركات على وجه الخصوص بتقديم البيانات التالية:-

1- نسخة من النظام الداخلي وعقد التأسيس.

2- قائمة بأسماء اعضاء محلس الادارة مع نماذج عن تواقيع الاشخاص المفوضين بالتوقيع.

3- الميزانية السنوية والحسابات الختامية لاخر سنة مالية موقعة من مدققي الحسابات.

4- نسخة من شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات.

5- كشف سنوي بأسماء المساهمين.

6- اية بيانات تراها اللجنة ضرورية لاداء اعمالها.

المادة 30-

يجب على كل شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار فأكثر ان تطلب قبول اسهمها للتداول في قاعة السوق

في خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ اعطائها حق الشروع بالعمل من الجهات المختصة.

المادة 31-

أ- يحظر على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة ان تقوم بتحويل او نقل ملكية اسهم لاي شخص كان دون الحصول على موافقة

السوق وبالطريقة التي يحددها.

ب- يتم تحويل اسهم الشركات المساهمة العامة غير المدرجة وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة.

مبادئ

المادة 32-

يحق للجنة ان تطلب من الشركات المساهمة العامة المدرجة تأمين مكتب او وكيل من اجل اتمام عمليات تحويل الاسهم في العاصمة

وذلك للشركات التي لا يتواجد لها مكتب في داخل عمان.

المادة 33-

يتوجب على الشركات المساهمة العامة ان تقوم باعداد وتقديم نشرة اصدار عند طرح اوراقها المالية للاكتتاب العام ويجب

اعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقرر من قبل السوق ويجب ان يتضمن النموذج بشكل خاص ما يلي:-

أ- كافة المعلومات والايضاحات التي تعتبر هامة للمستثمرين والتي تمكنهم من اتخاذ قرار معلل للاقدام على الاستثمار

او الاحجام عنه في مجال الاوراق المطروحة على ان لا تكون هذه المعلومات مضللة.

ب- عدم حذف اية معلومات عمدا بقصد عدم اظهار الوضع الحقيقي للشركة.

ج- ان زعم الشركة وقيامها باعلام الجمهور وايهامه بان السوق قد تثبت من جدوى المعلومات المنشورة وصحتها وسلامتها يعتبر

مخالفة للقانون وهذا النظام.

المادة 34-

يتوجب على الشركات المساهمة العامة اعلام السوق باية معلومات هامة تؤثر على اسعار الاوراق المالية كرسمله الاحتياطي

حال توفرها لدى الشركة ، وللسوق الحق بأعلان واذاعة هذه المعلومات من خلال الصحف المحلية و وسائل الاعلام الاخرى التي

يحددها السوق وفق الصيغة التي يقرها بهذا الشأن.

المادة 35-

لا يعتبر السوق مسؤولا عن صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار او التقارير او المستندات التي تقدمها الشركات لاغراض

استخدام السوق. وان اطلاع السوق وموافقته عليها لا يعتبر اقرارا منه بصحة محتوياتها او اقرارا بقانونية اي تصرف تقوم

به الشركة.

المادة 36-

يتوجب على رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة المدرجة واي عضو من اعضائه او المدير العام ان يقدم للسوق

بيانا عما يملكه من اوراق مالية للشركة التي يعمل بها وذلك خلال شهر من تاريخ توليه المنصب. كما يجب عليه تقديم بيان

بكل تغيير يطرأ على هذه الملكية وذلك خلال العشرة ايام الاولى للشهر التالي للتغيير ، ويبين في هذا البيان الرصيد

الجديد لملكيته في هذه الاوراق.

المادة 37-

يتم تسليم المعاملات والتقارير والوثائق التي يطلبها السوق في مكاتب السوق الرئيسية الى رئيس ديوان السوق مقابل توقيع

اشعار بالاستلام او بالبريد المسجل ، ويعتبر تاريخ استلامها من قبل السوق هو التاريخ الواجب اعتماده لغايات السوق.

المادة 38-

أ- يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي او معنوي ليقوم باتخاذ جميع التدابير للمحافظة

على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيما بعد (بالامين).

ب- في حالة عدم قيام الشركة بتعيين الامين يجوز للسوق تعيين اي شخص يراه مناسبا ليقوم بعمل الامين على ان يحصل السوق

نفقاته من الشركة ذات العلاقة.

ج- يتم تحديد طبيعة عمل الشخص الامين وفق تعليمات خاصة يصدرها السوق.

المادة 39-

يتوجب على الشركات المساهمة المدرجة ان تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين تدون فيها اسماءهم وارقام اسهمهم وتحويلات

الاسهم واية تفاصيل اخرى يراها السوق ضرورية ، ويحق للسوق ان يطلع على سجل المساهمين في اي وقت يراه مناسبا.

الباب الرابع

الوسطاء

الفصل الاول: شروط قبول الوسطاء

المادة 40-

يشترط فيمن يقبل وسيطا لدى السوق توفر الامور التالية:-

أ- الشخص الطبيعي.

1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة.

2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس

سنوات.

3- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية.

4- ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم بجنحة شائنة او اية جناية.

5- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن المبلغ الذي تحدده اللجنة.

6- ان يقدم لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة ، على ان لا يقل ذلك

عن عشرة الاف دينار اردني.

7- ان يكون ذا سمعة حسنة.

8- ان يكون لديه مكتب مستقل.

9- ان يكون متفرغا لاعمال الوساطة.

10- ان يكون حاصلا على الرخص المهنية المطلوبة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

11- ان يجتاز الامتحان المقرر في السوق.

12- ان توافق اللجنة على طلب قبوله في السوق.

13- ان تتوفر فيه اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليماته.

ب- الشخص المعنوي.

اولا: الشركات العادية.

1- ان تكون الشركة اردنية.

2- ان يكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية.

3- ان لا يكون مديرها و / او الشركاء المفوضون بأدارتها قد اعلنوا افلاسهم او قد حكم عليهم بجنحة شائنة او اية جناية.

4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل ، وان يكون قد عمل في المؤسسات

المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن عشرة آلاف دينار اردني.

6- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل

عن عشرة آلاف دينار اردني.

7- ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام في اعمال الوساطة المالية بموجب احكام نظامها الداخلي وعقد تأسيسها.

8- ان توافق اللجنة على الطلب المقدم بخصوص العمل كوسيط.

9- ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليمات خاصة.

ثانيا: الشركات المساهمة:-

1- ان تكون الشركة اردنية.

2- ان لا تقل مساهمة الاردنيين عن 51% من مجموع رأس مال الشركة.

3- ان يكون اكثرية اعضاء مجلس الادارة من الاردنيين.

4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل ، وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية

او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- ان لا يقل رأسمال الشركة المساهمة عن المبلغ الذي تحدده اللجنة.

6- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا او اية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا

يقل عن عشرة الاف دينار اردني.

7- ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام باعمال الوساطة المالية بموجب احكام عقد التاسيس والنظام الداخلي لها.

8- ان توافق اللجنة على طلب الشركة للعمل كوسيط في السوق.

9- ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعليماته.

مبادئ

الفصل الثاني

اعمال الوسطاء

المادة 41-

يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:-

أ- وسيط بالعمولة.

ب- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.

ج- وسيط مغطي لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.

د- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.

هـ- وسيط مستشار مالي للاستثمار في الاوراق المالية.

المادة 42-

أ- يحظر على اي شخص القيام بالاعمال الواردة في المادة السابقة الا بموجب ترخيص مسبق من قبل السوق.

ب- تحدد صفة الوسيط كما يحدد نوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.

المادة 43-

تحدد اللجنة شروط تعامل الوسطاء لصالح محافظهم من حين لاخر وفق ما تراه مناسبا ، وللجنة الحق بايقاف هذا النوع من

التعامل كلما رأت ذلك ضروريا.

المادة 44-

أ- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا طبيعيا تداول الاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او لحساب اقاربه حتى

الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر.

ب- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا اعتباريا تداول الاوراق المالية لحساب الشركاء او اعضاء مجلس الادارة او هيئة المديرين

حسب واقع الحال او لحساب ازواجهم او لحساب اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر ، كما يسري هذا المنع

ايضا على كل من موظفي الوسيط.

الفصل الثالث

واجبات الوسطاء وحقوقهم

المادة 45-

أ- تقوم العلاقات المسلكية بين الوسطاء على قواعد التعاون والمنافسة الشريفة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة

بمقتضاه.

ب- يمتنع على كل وسيط ان يمس بسمعة اي وسيط اخر او ينتقص من مكانته المهنية او التنظيمية.

ج- على الوسيط الذي يعتقد بان سلوك احد الوسطاء الاخرين لا يتفق مع احكام النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه ان

يعلم المدير العام بذلك.

المادة 46-

أ- يحظر على الوسيط السعي وراء المستثمرين او جلب الزبائن بصورة تمس سمعة المهنة.

ب- على الوسيط ان يعلم السوق قبل القيام بالاعلان عن نفسه او عمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام.

ج- يحظر على الوسيط شراء الاوراق المالية المتنازع عليها او دفع قيمة الاوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع في قاعة

السوق وفقا للانظمة والتعليمات المرعية.

المادة 47-

أ- يلتزم الوسيط بالانتساب الى جمعية الوسطاء التي ينشئها السوق ويتعهد بالالتزام بأحكام نظامها الداخلي المعد لهذه

الغاية.

ب- يلتزم الوسيط بالاشتراك في عضوية صندوق التأمين الذي ينشأ في السوق ويلتزم بالتقيد بالاحكام الواردة في نظام هذا

الصندوق.

المادة 48-

أ- يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمرين بالاوراق المالية وفق التفاويض المعدة اصوليا من قبل السوق وعليه مراعاة الامور

التالية:-

1- التثبت من هوية المتعامل عند تفويضه بذلك والتثبت من اهليته للتعاقد وعليه ان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل اقامة

عميله.

2- اذا لم يكن للعميل المستثمر بطاقة شخصية فعلى الوسيط ان يطلب منه احضار شخصين معرفين بعد التأكد من هويتهما ، واذا

لم يقتنع بالمعرفين فعليه ان يطلب احضار غيرهما الى ان يتثبت بكافة الادلة الممكنة.

3- يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الوسيط بالذات وان يكون الشهود من غير اصول او فروع ذوي العلاقة.

4- عند توافر جميع الشروط المبينة في هذه المادة فأنه يحق للوسيط المصادقة على صحة تواقيع المتعاملين معه بالاوراق

المالية ، على ان يتحمل الوسيط مسؤولية صحة هذه التواقيع.

ب- على الوسيط عدم القيام بالتعامل بالاوراق المالية الا بعد التأكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم من قبل مالكها او

من ينوب عنه قانونا، وفي حالة تعذر وجود شهادة ملكية الاسهم فعلى الوسيط ان يطلب من ذوي العلاقة احضار وثيقة من الشركة

مصدرة الاسهم تبين عدد الاسهم المملوكة من قبله ، كما تبين بأن الشهادة موجودة بحوزتها وليست محجوزة او مرهونة او

مفقودة ولم يعط شهادة جديدة بدلا عنها.

المادة 49-

أ- في حالة قبول الوسيط بالتفويض الهاتفي فعليه مراعاة الامور التالية:-

1- التأكد من شخصية المخاطب بالهاتف.

2- ان يكون المخاطب من التجار المعروفين لديه من ذوي السمعة الحسنة.

3- على الوسيط تثبيت هذا التفويض خطيا على النماذج المعدة لذلك قبل تنفيذ التعامل في داخل القاعة مراعيا بذلك التسلسل

والاولوية ويعتبر مسؤولا عن كل ما يترتب على مثل هذا التعامل.

ب- على الوسيط تعبئة عقد التحويل الخاص بتوقيع الشخص صاحب العلاقة بعد اتمام التعامل في القاعة مباشرة.

ج- يحظر على الوسيط في جميع الحالات ان يوقع نيابة عن اي شخص على عقود تحويل الاوراق المالية الا اذا كان مفوضا بذلك

بموجب وثيقة رسمية.

المادة 50-

على كل وسيط ان يحتفظ في مكتبه بالدفاتر التجارية والسجلات التي يراها السوق ضرورية ، ويجب ان تكون هذه الدفاتر والسجلات

منظمة حسب الاصول وتخضع هذه الدفاتر والسجلات لمراقبة السوق على الدوام.

ب- يجب على الوسيط ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات لمدة عشرة اعوام على الاقل بعد انتهاء العمل بها.

المادة 51-

على كل وسيط ان يعلم المدير العام عند وقوعه في ارتباك مالي.

المادة 52-

على الوسيط تبليغ ادارة السوق في الحالات التي يود فيها بيع او شراء اية ورقة مالية دفعة واحدة ومن نوع واحد لمتعامل

واحد اذا كانت قيمتها تزيد عن الحد الذي تقرره اللجنة قبل تنفيذ التداول في داخل القاعة.

المادة 53-

لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم ان ذلك الشخص قد فوض وسيطاَ آخر لبيع او شراء الاسهم نفسها

وفي ذات الفترة المحددة لتداول هذه الاوراق المالية المعطاة للوسيط الآخر.

المادة 54-

يحظر على الوسطاء القيام بكافة اعمال الوساطة او دخول القاعة اذا لم يقوموا بتقديم الكفالات المطلوبة او تجديد هذه

الكفالات بعد انتهائها.

المادة 55-

تسقط صفة الوسيط في الحالات التالية:-

أ- فقدانه احد الشروط اللازمة للعضوية وفق احكام القانون.

ب- تغيبه عن حضور جلسات القاعة دون عذر مقبول او اذن مسبق من ادارة السوق طيلة ثلاثة ايام متتالية.

ج- ارتكاب مخالفة لاحكام القانون ولاحكام هذا النظام شريطة ان يسبق ذلك ثلاثة انذارات بوقوع المخالفة.

د- اعلان افلاسه.

هـ- اذا رغب في التوقف نهائيا عن ممارسة مهنته على ان يتقدم بطلب خطي قبل ثلاثة اشهر من تاريخ توقفه عن العمل.

و- في حال حل الشركة او تصفيتها.

المادة 56-

أ- يجب على الوسطاء تقديم حسابات ختامية وميزانية مدققة حسب الاصول من قبل مدقق مرخص وذلك على اساس نصف سنوي وفي المواعيد

التي تحددها اللجنة.

ب- يحق للسوق ان يطلب من الوسطاء تعيين مدقق حسابات اخر بالاضافة للمدقق المعين من قبلهم اذا رأى ذلك ضروريا.

المادة 57-

أ- يجوز للوسطاء اعتماد وكلاء لهم في مدن المملكة المختلفة او خارجها بقصد قيام هؤلاء الوكلاء بتجميع واجتذاب واستلام

اوامر البيع او الشراء من الزبائن ويخضع هؤلاء الوكلاء لاحكام القانون وهذا النظام واي من التعليمات الصادرة بمقتضاهما.

ب- يتحمل الوسيط كافة المسؤوليات المترتبة على عمل وكيله.

ج- لا يجوز للوسيط تعيين وكلاء له ما لم يحصل على الموافقة المسبقة من قبل السوق.

المادة 58-

لا يجوز للوسيط او وكيله ان يتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق بيعا او شراء بأستعمال اساليب الغش او الاحتيال

والمخادعة.

المادة 59-

يتوجب على كل وسيط او وكيله او اي شخص تابع لهما ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان

يراعي العرف التجاري اثناء ممارسة عمله كوسيط وان يتوخى دائماً مصلحة عملائه المستثمرين وحماية حقوقهم.

المادة 60-

يمتنع على كل وسيط او وكيل وسيط او اي شخص تابع لهما ابداء النصح او الاستشارة لعملائه من المستثمرين حول شراء او

بيع اية اوراق مالية ما لم تكن لديه اسباب معقولة ومقنعة او المام تام حول الاوراق المالية تمكنه من اعطاء الاستشارات

وتجعله يعتقد بصحة رأيه.

المادة 61-

أ- لا يجوز للوسيط او وكيله او التابع لهما ان يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالاوراق

المالية لصالح عملائه ما لم يكن مخولا من قبل عميله بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف.

ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حالات تصرف الوسيط استنادا الى سعر حدد بتاريخ قيام العميل باعطاء تفويض

الشراء او البيع.

ج- لا يحق للوسيط او وكيله ممن يمتلك تفاويض مفتوحة ومطلقة ان يؤثر بواسطة الحسابات المتعلقة بهذه التفاويض على عمليات

الشراء او البيع تأثيراً زائداً عن حجم وتكرار الموارد المالية المتاحة من خلال هذه الحسابات وطبيعتها وشروطها.

د- يقوم الوسيط أولا بأول بأعداد حسابات خاصة لاصحاب الحساب المطلق على ان يتضمن اسم العميل والكمية والسعر والتاريخ

وعمولة تنفيذ عمليات التداول وعلى الوسيط تزويد العميل دورياً وفق الاتفاق المبرم بينهما بنسخة طبق الاصل للحساب الاصلي

المفتوح لدى الوسيط.

المادة 62-

يمتنع على الوسيط او وكيله او من يعمل لحسابهما ان يبدي ولو من قبيل المشورة اي نصح او رأي حول الاوراق المالية المتعلقة

بالشركة التي له ارتباط بها.

المادة 63-

أ- يمتنع على اي شخص من غير الوسطاء ان يظهر امام الغير بصفة وسيط او ان يعلن عن نفسه كوسيط بأي وسيلة من وسائل الاعلام

المختلفة.

ب- يمتنع على الوسيط ان يقوم بالاعلان عن نفسه كمتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق ما لم يحصل على صيغة الاعلان

المسبقة من السوق.

المادة 64-

ان موافقة السوق على قبول الوسيط واعتباره عضواً في السوق لا يعطيه الحق بأن يدعي امام الاخرين بأن السوق يقر ويصادق

على صحة تصرفاته كما لا يعني بأن السوق يقر سلامة أوضاعه المالية وصحة اعماله وسلوكه.

الفصل الرابع

في بيان تصرفات الاشخاص والوسطاء

المادة 65-

1- يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشرا ام غير مباشر يهدف او يؤدي الى ايهام و / او تغرير المواطنين فيما يتعلق بتداول

الاوراق المالية في السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر التصرفات التالية باطلة:-

أ- القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية يقصد بها ايهام الجمهور بتواجد سوق نشط

في الاوراق المالية.

ب- القيام باعطاء امر شراء في ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك امر او اوامر مسبق للبيع قد اعطيت او ستعطى

من قبل طرف او اطراف مختلفة. شريطة ان تكون الاوامر جميعها متشابهة الى حد كبير من حيث الحجم والتوقيت والسعر.

ج- القيام باعطاء امر بيع في ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك امر او اوامر شراء مسبقة قد اعطيت او ستعطى

من قبل شخص او مجموعة اشخاص شريطة ان تكون الاوامر جميعها متشابهة الى حد كبير من حيث الحجم والتوقيت والسعر.

2- تعتبر التصرفات التالية باطلة ولا ترتب اي اثر لاصحابها:

أ- كل تصرف سواء أكان مباشرا او غير مباشر يراد به احداث تأثير في اسعار الاوراق المالية عن طريق ايجاد سلسلة من العمليات

في ورقة مالية معينة تحدث طلبا فعليا او ظاهريا نشيطا لتداول الاوراق المالية او تحدث ارتفاعا او انخفاضا في اسعار

هذه الاوراق بهدف تشجيع الاخرين على شراء او بيع هذه الاوراق حسب واقع الحال.

ب- كل تعامل جرى من قبل اي شخص كان سواء بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او اشخاص آخرين يراد به احداث سلسلة من العمليات

المالية كشراء او بيع او كليهما معا اي ورقة مالية بهدف تثبيت او استقرار اسعار اوراق مالية معينة بشكل يتعارض مع

القوانين والانظمة المعمول بها في السوق.

ج- كل تصرف من قبل وسيط او اي شخص تابع له يبيع او يعرض للبيع ويشتري او يعرض للشراء اوراقا مالية عن طريق تشجيع الاخرين

واغرائهم على شراء او بيع ورقة مالية معينة وذلك عن طريق بث الشائعات حول احتمال ارتفاع اسعارها مستقبلا او انخفاض

هذه الاسعار.

د- كل تصرف او عمل يقصد منه اعطاء بيانات او تصريحات او معلومات مضللة وغير صحيحة.

هـ- كل تعامل جرى بناء على شائعات يقصد بها الترويج على ارتفاع الاسعار او انخفاضها سواء أكان ذلك ترجيحا او إحتمالا

، سواء تم ذلك من قبل الوسيط مباشرة ام من قبل اي شخص قام بذلك مقابل بدل معلوم تقاضاه او سيتقاضاه من الوسيط او من

قبل اي شخص آخر.

و- اعطاء اوامر بيع او شراء متعددة من قبل شخص واحد لاكثر من وسيط لنوع واحد من الاسهم وفي فترة تداول معينة قبل ان

يتم تنفيذ اوامر الشراء او البيع السابقة لذلك النوع من الاسهم.

3- كل مخالفة للاحكام الواردة في هذا الفصل ترتب ضررا لاي شخص كان تجعل الشخص المخالف مسؤولا عن دفع كل عطل وضرر ينتج

للشخص المتضرر نتيجة ذلك التعامل.

الفصل الخامس

اجراءات تداول الاوراق المالية داخل القاعة

المادة 66-

يتم التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق في داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقبول و يستثنى من ذلك الحالات

التالية:-

1- عمليات البنك المركزي لحماية الاوراق المالية الحكومية او المكفولة من الدولة.

2- عمليات تداول الاوراق المالية الاردنية في مرحلة الاكتتاب الاولى بما في ذلك حالات الاكتتاب العام عند زيادة رأس

المال من قبل الشركات المساهمة العامة.

3- عمليات تداول الاوراق المالية التي تتم ما بين الزوجين وما بين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة.

4- عمليات التحويل التي تتم خارج حدود المملكة.

5- الاصدار الاولي للاسناد الحكومية او المكفولة من الدولة.

6- عمليات التحويل الارثي.

7- اية عمليات اخرى ترى اللجنة استثناءها من التداول داخل القاعة وفقا للحالات التي تراها مناسبة.

المادة 67-

يحق للجنة ان تقرر نسبة الزيادة او الانخفاض في اسعار الاوراق المالية في فترة التداول المقررة وفق ما تراه مناسبا

، وللمدير العام او من يفوضه بذلك الحق بأيقاف التداول الذي يجري خلافا لاحكام هذه المادة.

المادة 68-

تجري عمليات البيوع بالمزاد العلني سواء بالاستناد الى قرارات المحاكم ام بموجب قرارات مجالس ادارة الشركات في داخل

القاعة وفقا للتعليمات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني الصادرة عن اللجنة.

الباب الخامس

موارد السوق

الفصل الاول

اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء

المادة 70-

يستوفي السوق رسم اشتراك سنوي من كل عضو من اعضائه على النحو التالي:-

أ- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع رأسمال الشركة المصرح به ويضاف الى ذلك ايضا

واحد بالعشرة آلاف (0.0001) من قيمة اسناد القرض المدرجة في السوق على ان لا يزيد المبلغ المتأتي من هذا كله عن الف

وخمسمائة وخمسين (1550) دينارا سنوياً ، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة العامة ذات الاوراق المالية المدرجة.

ب- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع قيمة السندات المدرجة على ان لا يزيد المبلغ

المتأتي من هذه النسبة عن مبلغ الف وخمسمائة وخمسين (1550) دينارا سنويا وذلك بالنسبة للسندت الحكومية والمؤسسات العامة

والاهلية.

ج- خمسين دينارا سنويا وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات الاجنبية الاعضاء في السوق.

د- خمسين دينارا سنويا و ذلك بالنسبة للوسطاء والشركات المساهمة التي لم يتم قبول ادراج اسهمها في السوق بعد.

المادة 71-

يستوفي السوق من كل وسيط معتمد مبلغ وقدره خمسمائة دينار سنويا رسما للوساطة.

المادة 72-

أ- تدفع الاشتراكات والرسوم المحددة في هذا الفصل من قبل الاعضاء خلال مدة لا تتجاوز الشهر تبدأ اعتباراً من 1/1 من

كل سنة وتعتبر اجزاء السنة بحكم السنة لغايات تحقق الاشتراكات.

ب- تبدأ مدة المطالبة بالنسبة للشركات الحديثة العضوية من التاريخ المحدد في كتاب مطالبة السوق لها.

الفصل الثاني

عمولات السوق

المادة 73-

أ- يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة بواقع 20% من الاجور الاجمالية المتحققة

لهم بموجب التعرفة المصادق عليها من قبل الوزير.

ب- يتم استيفاء هذه العمولة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق المواعيد والترتيبات المحددة من قبل السوق.

ج- يستوفي السوق العمولات التالية عن العمليات المستثناة من التداول داخل القاعة ومن تدخل الوسيط كطرف فيها:-

1- يستوفي السوق عمولة مقدارها (10%) عشرة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل

الارثي ، وتستوفى هذه العمولة من طرف واحد.

2- يستوفي السوق عمولة مقدارها (20%) عشرون بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل

التي تتم ما بين الاصول والفروع وتستوفي هذه العمولة من طرفي العقد.

3- يستوفي السوق عمولة مقدارها (100%) مائة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات التعاقد

التي تتم خارج حدود المملكة وتستوفي هذه العمولة من طرفي العقد.

4- يستوفي السوق عمولة مقدارها (100%) مائة بالمائة من العمولات المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات

التحويل التي تتم ما بين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة باستثناء عمليات التحويل المبينة في البند (2) من هذه المادة

وتستوفى هذه العمولة من طرفي العقد.

5- يستوفي السوق عمولة مقدارها 100% من العمولات المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن عمليات البيع التي تتم

بأمر من المحاكم.

6- يستوفي السوق عمولة مقدارها 100% من العمولات المقررة في الحالات العادية وذلك عن عمليات التحويل المستثناة من

التداول داخل القاعة بموجب قرار من اللجنة ، وفي جميع الاحوال المتقدمة لا يجوز ان تقل عمولة السوق عن 100 فلس.

المادة 74-

اذا لم تدفع الرسوم والعمولات والغرامات التي يفرضها مجلس التأديب المتحققة للسوق خلال المدة المعينة في القانون او

هذا النظام يبلغ المدير العام الشخص المكلف ، فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في مذكرة التكليف بالدفع فأنه

يجوز للمدير العام ان يشرع في تنفيذ الدفع وفقا لاحكام تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها.

الباب السادس

الهيئة العامة

المادة 75-

أ- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق.

ب- تكون مهمة الهيئة العامة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل فاعليتها واقرار الحسابات الختامية والتقرير

السنوي للسوق.

ج- تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، على ان لا تتجاوز الاشهر الخمسة

التالية لنهاية السنة المالية للسوق.

د- تتم دعوة الهيئة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة او بطلب خطي موقع من اكثرية الاعضاء.

هـ- ترسل الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب اعلان الدعوة في

صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.

و- يرأس الاجتماعات الرئيس او نائبه او من تنتدبه اللجنة لذلك.

المادة 76-

أ- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من الاعضاء يمثلون الاكثرية المطلقة.

ب- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين فيها ويعقد الاجتماع

الثاني خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الاعضاء بنفس اجراءات التبليغ المتبعة في المادة السابقة

قبل اسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع.

ج – تصدر القرارات بالاكثرية العادية الممثلة في الاجتماع.

المادة 77-

أ- ينظم جدول بأسماء الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة ويوقع كل عضو على هذا الجدول.

ب- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والاقتراحات المعروضة.

ج- يجوز لرئيس الهيئة العامة انتداب اثنين من بين الاعضاء تكون مهمتهما انجاز ما يسنده رئيس الهيئة العامة اليهما

من مهام واعمال.

الباب السابع

المجلس التأديبي وصلاحيته

المادة 78-

أ- يتألف المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة.

ب- يتكون المجلس التأديبي على النحو التالي:-

1- رئيس اللجنة رئيسا او نائبه اثناء غيابه.

2- عضوان تنتخبهما اللحنة من بين اعضائها.

3- ينتخب من قبل اللجنة بديل لكل عضو من اعضاء مجلس التأديب ويمارس هذا العضو صلاحيات الاصيل في حال غيابه.

ج- تسقط صفة العضوية في الحالتين التاليتين:-

1- اذا فقد عضو المجلس عضويته في اللجنة.

2- اذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.

المادة 79-

أ- يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر

ذي علاقة.

ب-تقدم الشكاوي الى المدير العام وبعد وصول الشكوى اليه يطلب من المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال اسبوع من تاريخ

الطلب، وفي جميع الاحوال يحق للمدير العام ان يقرر احالة الشكوى الى مجلس التأديب او ان يقرر حفظها اذا تبين له ان

فعل المشكو منه لا يستوجب الاحالة الى مجلس التأديب.

المادة 80-

أ- جلسات مجلس التأديب وقراراته علنية الا اذا رأى المجلس ضرورة اجرائها سرا ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا

اذا قرر المجلس خلاف ذلك.

ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه الجلسات وله ان يستعين بمحام استاذ للدفاع عنه.

المادة 81-

أ- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر والسجلات وسائر البينات

المتوفرة.

ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور يجوز للمجلس ان يصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة احضاره الى مجلس التأديب.

ج- اذا تبين لمجلس التأديب ان احد الشهود كاذب في شهادته فللمجلس احالته الى المدعي العام للتحقيق معه.

المادة 82-

للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم وتفصل لجنة الادارة في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاء

ويعتبر قرارها قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 83-

تعتبر قرارات المجلس التأديبي قطعية وغير قابلة للاعتراض او الطعن الا في الحالات المنصوص عليها في المادة (43) من

القانون.

المادة 84-

أ- لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور جميع الاعضاء.

ب- تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للاعضاء وعلى العضو المخالف تدوين اسباب المخالفة.

ج- على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم الرئيس بذلك قبل اربع وعشرين ساعة من انعقاد المجلس.

المادة 85-

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

الباب التاسع

احكام عامة

المادة 86-

أ- للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رأى ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفة

لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر التي يصدرها السوق وفقا لقانونه وانظمته.

ب- ايفاء بالاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة للسوق الحق ان يطلب من اي شخص تقديم بيان خطي بعد تحليفه اليمين

القانونية وفق الصيغة التي يقررها السوق حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة.

ج- من اجل اجراء التحقيقات على النحو المبين في هذا الفصل فانه يحق لاي عضو من اعضاء اللجنة او اي شخص ينيبه ان يطلب

تحليف اليمين القانونية وان يتثبت بجميع الادلة وان يوجه مذكرات دعوة من اجل استدعاء الشهود. ومن اجل استثبات المخالفة

فان للسوق الحق بأن يطلب تقديم الدفاتر والاوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الاخرى التي يرى السوق ضرورة الاطلاع

عليها.

د- في حال عدم امتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات التي يطلبها السوق فيتم تنفيذ

ذلك بمعاونة النائب العام او من يقوم مقامه في المملكة.

المادة 87-

للسوق تنفيذا للغايات التي اسس من اجلها صلاحية وضع القواعد والتعليمات والاوامر التي يراها ضرورية او مناسبة لتحقيق

احكام القانون او هذا النظام لاداء اعماله.

النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظــام ( النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

:-

القانون: قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ المفعول.

الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.

المجلس: مجلس ادارة الجمعية.

الرئيس: رئيس المجلس.

المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق.

عضو الجمعية: المحاسب القانوني المسجل في سجلات الجمعيــة.

عضوية الجمعية

المادة3-

أ- يشترط في المحاسب القانوني ان يكون مسجلا في سجل المزاولين للمهنة في الجمعية ولهذه الغاية يترتب عليه تقديم طلب

التسجيل على الانموذج المعتمد لديها مرفقاً به الوثائق التالية:-

1-اجازة مزاولة المهنة او صورة مصدقة عنها.

2-ايصــال دفــع كل من رسم مزاولة المهنة و رسم التسجيل في الجمعية.

ب-على المحاسب القانوني ان يحدد في طلبه مجال مزاولته للمهنه بأي من فرعيها المحاسبة او التدقيق.

المادة4-

يعد المجلس جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل المزاولين كل في مجال مزاولته للمهنة و المسددين للالتزامات

المالية المترتبة عليهم وذلك حسب الحروف الابجدية على ان ينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز نهاية

شهر ايلول من كل سنة ، اما بالنسبة للجدول الاول فيتم نشره خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام

0

المادة5-

أ- يتم بقرار من المجلس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين في أي من الاسباب والحالات

التالية:-

1-بناء على طلبه.

2-اذا مارس عملا اخر غير العمل في المهنة.

3-اذا عمل لدى أي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسميــة العامة.

4-اذا تم تعليق تسجيله او ايقاف العمل باجازة مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وفقا لاحكام القانون.

5-اذا لم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعيـــــة لمدة تزيد على سنتين.

ب- يفقد المحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين عضويته في الهيئة العامة.

ج- يجوز للمحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين ان يطلب اعادة تسجيله في سجل المزاولين اذا زال

السبب او الحالة التي ادت الى نقل اسمه الى سجل غير المزاولين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هـــذه المادة.

المادة6-

يفقد عضو الجمعية عضويته فيها اذا الغيت اجازة المزاولة الممنوحة له وفقاً لاحكام القانون.

مجلس ادارة الجمعية

المادة 7-

أ- يعد المجلس جدولا بأسماء اعضاء الهيئة العامة المزاولين للمهنة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل

ثلاثين يوما من موعد اجتماعها على ان يعلق هذا الجدول على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية 0

ب- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المجلس باعتراض على صحة الجدول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة

ايام من تاريخ الاعلان عنه وعلى المجلس البت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة8-

يتألف المجلس على النحو التالي:-

أ-الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق.

ب-اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة.

المادة9-

أ- يحق لعضو الهيئة العامة الوارد اسمه في الجدول وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ان يرشح نفسه لرئاسة المجلس

او لعضويته 0

ب-1- يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن

عشر سنوات في اعمال التدقيق.

2- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث

سنوات.

المادة10-

يقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ، اثناء اوقات الدوام المقررة الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية

موقعاً من مقدمه وذلك خلال سبعة ايام من موعد اغلاق باب الترشيح على ان يسلم طالب الترشيح نسخة موقعة من هذا الطلب

0

المادة11-

أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للانتخاب تسمى

( لجنة الاشــراف على الانتخـــابات ) وتختار هذه اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها.

ب-تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها

وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب والبت في أي اعتراض يقدم لها اثناء الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق

القيام بمهامها الاستعانة باي شخص او أي لجنة تؤلف من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها على فرز

الاصوات.

المادة12-

أ- يغلق باب الترشيح قبل سبعة ايام من الموعد المقرر للانتخاب ويتم تعليق قائمة المرشحين حسب التسلسل الزمني لترشيحهم

على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح.

ب-1-اذا لم يتقدم لمنصب الرئيس الا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية.

2- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح مساوياً لعدد اعضاء المجلس اعتبروا فائزين بالتزكية.

ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية ويحق للهيئة العامة اكمال

العدد خلال انعقاد الاجتماع بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة13-

أ- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات

0

ب- يمارس عضو الهيئة العامة حق الاقتراع بنفسه ولا يجوز له الكتابة والاشارة على ورقة الاقتراع بما يدل على شخصيته

وذلك تحت طائلة اهمال هذه الورقة.

ج- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الممهورة بخاتم الجمعية كما تهمل في جميع الاحوال

الاوراق غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.

د- تهمل الاسماء الزائدة حسب تسلسلها في الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب ، اما اذا تضمنت هذه

الاوراق اسماء اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها 0

هـ- يعتبر فائزا بمنصب الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات ، كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على اكثر

الاصوات.

و- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالتراضي فيما بينهما والا بأقدمية الحصول

على اجازة مزاولة المهنة.

ز- يعتبر عضوا احتياطيا في المجلس كل من حصل على اكثر الاصوات من غير الفائزين بالانتخابات وعلى النحو التالي:-

1-اربعة من الممارسين لاعمال التدقيق.

2-اثنان من الممارسين لاعمال المحاسبة.

المادة14-

ينعقد المجلس المنتخب في اجتماعه الاول بدعوة من الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من موعد اعلان نتائج الانتخاب.

المادة15-

أ-على عضو المجلس حضور اجتماعاته في الوقت المعين ولا يجوز له الانسحاب من أي اجتماع قبل انهائه من الرئيس.

ب- اذا رغب احد اعضاء المجلس في تقديم اقتراح فعليه تقديمه خطياً للرئيس او لامين السر قبل موعد اجتماع المجلس على

ان يعرض عليه في اول جلسة له للنظر فيه.

المادة16-

يفقد عضو المجلس عضويته فيه في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ب-اذا قررت الهيئة العامة اقالته وفقاً لاحكام القانون.

ج-اذا قدم استقالته خطياً وقبلها المجلس.

المادة17-

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1-تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية.

2-توكيل محام او اكثر لتمثيل الجمعية في الاجراءات القانونية او القضائية.

3-التوقيع على قرارات المجلس.

4-التوقيع على مراسلات الجمعية بما في ذلك التبليغات الصادرة عنها.

5-التوقيع عن الجمعية في الامور المالية بالاشتراك مع امين الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

6-أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

ب-يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة18-

يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:-

أ-وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وارسالها للاعضاء قبل ثمان واربعين ساعة من موعد الاجتماع0

ب-تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتلخيص القرارات الصادرة عنه وتوقيعـــها مــن الرئيس والاعضاء0

ج-الاشراف على سجلات الصادر والوارد في الجمعية.

د-الاشراف على ملفات الاعضاء المزاولين وغير المزاولين في الجمعية.

هـ- الاشراف على الموظفين والعاملين في الجمعية.

و-اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

المادة19-

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-

أ-الاشراف على الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع على اوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية

وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ب-الاشراف على موارد الصناديق الخاصة بالجمعية واوجه صرفها مراعيا في ذلك التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن

0

ج-اعداد البيانات المالية للجمعية وتقديمها للمجلس بالتعاون مع مدقق حسابات الجمعية لاصدارها.

د- اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

الشؤون المالية والاحكام العامة

المادة20-

أ-تستوفي الجمعية الرسوم التالية:-

1-مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيله.

2-خمسة وسبعين ديناراً عن مزاولة العضو للمهنة سنوياً.

3-خمسين ديناراً عن تسجيل المتدرب او اعادة تسجيله.

4-خمسين ديناراً عن كل ورقة امتحان.

ب-كما تستوفي الجمعية رسما بنسبة (0.5%) من اتعاب المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق في المملكـــة على ان يتم

توريدها للجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ اصدار فاتورة الاتعاب 0

ج- وتستوفى الجمعية بدل الخدمات التالية:-

1-عشرين ديناراً عن اصدار اجازة مزاولة المهنة للعضو.

2-عشرة دنانير عن اصدار بطاقة المهنة للعضو المزاول لكل خمس سنوات.

3-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة للمتدرب لكل ثلاث سنوات.

د- اذا تأخر عضو الجمعية عن دفع الرسم السنوي لمزاولة المهنة لمدة تزيد على شهرين من تاريخ استحقاقه فيترتب عليه دفع

مبلغ اضافي يعادل ما نسبته (5%) من مقدار الرسم تحسب شهريا عن مدة التأخير في دفع ذلك الرسم على ان لا يتجاوز هذا

المبلغ مقدار الرسم الاصلي.

المادة21-

أ- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها ولا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا وفق اوجه

الصرف المقررة من المجلس بمقتضى موازنة الجمعية.

ب- يعتمد المجلس بنكاً او اكثر لايداع اموال الجمعية فيه ويتم السحب منها بموجب تحاويل موقعة من الرئيس وامين الصندوق

.

ج- يحتفظ امين الصندوق بمبالغ نقدية للمصاريف النثرية او الطارئة وفقاً لما يحدده المجلس.

المادة22-

يشتمل كل سجل من السجلات المبينة ادناه والتي تحتفظ بها الجمعية بمقتضى احكام الـــمادة (20) من القانون على ما يلي

:-

أ-السجل العام:-

1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل.

2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.

ب-سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق:-

1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل.

2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.

3-اسم المكتب الذي يعمل به.

ج- سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة:-

1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده.

2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.

3-اسم الشركة التي يعمل بها وعنوانها الكامل.

د- سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين:-

1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل.

2-تاريخ نقل اسمه الى سجل غير المزاولين.

هـ- سجل المتدربين:-

1-اسم المتدرب وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل.

2-الشهادة الجامعية والتخصص واسم الجامعة وتاريخ التخرج منها.

3-اسم المحاسب القانوني الذي يشرف على تدريبه.

المادة23-

يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية وعلى ان يتم نشر هذه التعليمات

في الجريدة الرسمية.

المادة24-

لا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اتحاد غرف التجارة الاردنية

الاتحاد واختصاصه

المادة 1- ينشأ للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية الاردنية اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة الاردنية) وتكون

له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة عمان.

المادة 2- أ- يعني الاتحاد بالشؤون التجارية والاقتصادية العامة وتوحيد جهود الغرف المنظمة اليه في هذا السبيل.

ب- يشترك الاتحاد في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري او الاقتصادي العام.

ج- يقوم الاتحاد بالتعاون مع الجهات المختصة بجمع وتنسيق المعلومات والاحصاءات ذات الطابع التجاري او الاقتصادي وتعميمها

على الاوساط المختصة داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

د- يعمل الاتحاد ضمن حدود امكانياته وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة على تنمية التجارة والاقتصاد الاردني ودراسة

المشاكل والقضايا المتعلقة بها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين والانظمة ذات الطابع التجاري او الاقتصادي

هـ- يعتبر الاتحاد الممثل الرسمي للغرف التجارية المشتركة فيه في الشؤون التجارية العامة

و- يجوز للاتحاد ان يقوم بالتحكيم في اي نزاع يقع بين الغرف او بين التجار اذا طلبوا اليه ذلك. ويشترط ان لا يكون

التجار المتنازعون في دائرة اختصاص غرفة واحدة.

تشكيل الاتحاد

المادة 3- يتكون الاتحاد من التشكيلات التالية:

أ- المؤتمر

ب- مجلس الاتحاد

ج- المجلس التنفيذي

أ- المؤتمر

المادة 4- يتكون المؤتمر من جميع اعضاء مجلس الادارة للغرف التجارية القائمة في المملكة

المادة 5- يعقد المؤتمر مرة واحدة في السنة على الاقل في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس التنفيذي استنادا

لاحكام هذا النظام.

المادة 6- على رئيس المجلس التنفيذي ان يدعو المؤتمر الى جلسة طارئة بناء على طلب مقدم مما لا يقل عن نصف اعضاء مجلس

الاتحاد

المادة 7- توجه الدعوة الى المؤتمر في جلساته السنوية العادية قبل شهر على الاقل من موعد انعقاده اما في الجسات الطارئة

فتوجه الدعوة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر.

المادة 8- تكون جلسات المؤتمر قانونية اذا حضرها ممثلون عما لا يقل عن ثلثي الغرف المشتركة في الاتحاد.

المادة 9- اذا لم يكتمل النصاب القانوني يصار الى دعوة المؤتمر مجددا خلال مدة اقصاها شهر واحد، وعندها تكون الجلسة

قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين.

المادة 10- ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيسا لادارة الجلسات ويقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال السكرتارية.

المادة 11- يبحث المؤتمر في جلسته العادية في التقارير المقدمة اليه وفي ميزانية الاتحاد وفي تعيين فاحص الحسابات وفي

الامور الاخرى المدرجة في جدول الاعمال والداخلة ضمن اختصاصات الاتحاد وتكون قرارات المؤتمر باغلبية اصوات الحاضرين

على ان يكون لكل غرفة صوت واحد.

ب- مجلس الاتحاد

المادة 12- يتكون مجلس الاتحاد من رئيس غرفة تجارة عمان (رئيسا) وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان

ومن ممثل واحد دائم ومسمى عن كل غرفة من الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد وعلى ان يكون لهذا الممثل نائب ثابت ومسمى

يقوم مقامه في حالة غيابه ويبقى ممثل كل غرفة عضو في مجلس الاتحاد طيلة مدة مجلس الادارة الذي انتدبه ما لم تستبدله

غرفته بممثل اخر.

المادة 13- تكون مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اول جلسة يعقدها

المادة 14- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من رئيس المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وله ان يجتمع اكثر من ذلك بطلب من

المجلس التنفيذي

المادة 15- يقوم مجلس الاتحاد بالعمل على تأمين تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته.

المادة 16- يجتمع مجلس الاتحاد لبحث المقترحات المقدمة اليه واعطاء التوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطوط المناسبة

لتحقيق غايات الاتحاد واستعراض اعمال المجلس التنفيذي

المادة 17- تكون جلسات مجلس الاتحاد قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يصار الى دعوة المجلس

مجدداً خلال مدة اقصاها اسبوعين وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين وتكون قرارات مجلس الاتحاد باغلبية

اصوات الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 18- يقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال سكرتارية مجلس الاتحاد

المادة 19- يقوم مجلس الاتحاد بتعيين الموظفين اللازمين لمكتب الاتحاد وبتحديد صلاحياتهم وواجباتهم.

ج- المجلس التنفيذي

المادة 20- يتكون المجلس التنفيذي من رئيس غرفة تجارةعمان (رئيسا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان

ومن اربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد، وتسقط العضوية بانتهاء مدة العضو بمجلس ادارة الغرفة التي ينتمي اليها او باستقالته

وفي كلتا هاتين الحالتين ينتخب مجلس الاتحاد عضوا مكانه في اول جلسة يعقدها.

المادة 21- تكون مدة المجلس التنفيذي سنتين من تاريخ انتخابه

المادة 22- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.

المادة 23- يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية:-

أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته

ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد

ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد اقرارها من مجلس الاتحاد

د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الاتحاد لاقرارها قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام.

هـ- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المنصوص عنها في هذا النظام.

و- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الاعضاء ومن مجلس الاتحاد واعداد جدول الاعمال لكل من المؤتمر

ومجلس الاتحاد على ضوء ذلك.

تعديل

المادة 24- تكون جلسات المجلس التنفيذي قانونية اذا حضرها ثلاثة اعضاء او اكثر وتكون قرارات المجلس باغلبية اصوات

الحاضرين

مالية الاتحاد

المادة 25- تتكون مالية الاتحاد من المبالغ التي تساهم فيها الغرف الاعضاء

المادة 26- نفقات الاتحاد تتحملها الغرف الاعضاء بالنسب التالية:

51% عمان 6% اربد 2% اريحا

11% القدس 3% رام الله 2% الكرك

9% نابلس 2% بيت لحم 2% طولكرم

7% الزرقاء 2% الخليل 1% جنين

                                                             1% السلط

                                                             1% العقبة

تعديل

المادة 27- تبنى ميزانية الاتحاد التقديرية لأية سنة من السنوات على ضوء الموازنات الحقيقية والمصدقة للغرف الاعضاء

للسنة التي تسبق سنه التقدير.

احكام متفرقة

المادة 28-

يجوز لمجلس الاتحاد تعديل هذا النظام بقرار يصدره ممثلو ما لا يقل عن ثلثي ممثلي الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد

على ان يقترن هذا التعديل بموافقة وزير الاقتصاد.