يسمى هذا النظام ( نظام الدوائر الانتخابية لسنــة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة2-
لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ حيثما ورد النص عليها
في احكام هذا النظام 0
المادة3-
تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية على النحو
التالي:-
المحافظة الدائرة الانتخابية الدائرة الفرعية المقعد النيابي
1.العاصمة الأولى : تشمل مناطق ( بسمان ، ماركا ، الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم
طارق) من امانة عمان الكبرى. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم
وتقسم الى خمس دوائر فرعية 0 الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم
الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم
الدائرة الفرعية (5) نائب مسلم
الثانية : تشمل مناطق (اليرموك ، النصر الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم
، راس العين ، بدر) من امانة عمان الكبرى . الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم
وتقسم الى خمس دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم
الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم
الدائرة الفرعية (5) نائب مسلم
الثالثة : تشمل مناطق (المدينة ، زهران الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم.
، العبدلي) من امانة عمان الكبرى . الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم.
وتقسم الى خمس دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم.
الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم.
الدائرة الفرعية (5) نائب مسيحي.
الرابعة : تشمل مناطق (القويسمه، الجويده ، الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم.
ابو علندا ، خريبة السوق، جاوا، اليادودة، ام الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم.
قصير ، المقابلين) من امانة عمان الكبرى وألوية الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم.
(سحاب، الجيزة ، الموقر) باستثناء بدو الوسط .
وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية .
الخامسة: تشمل مناطق (شفا بدران، ابو نصير ، الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم.
الجبيهة ، صويلح ، تلاع العلي، ام السماق ، الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم.
خلدا) من امانة عمان الكبرى . الدائرة الفرعية (3)نائب شركسي او شيشاني.
وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية .
السادسة : تشمل مناطق (بدر الجديدة ومنطقة الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم.
وادي السير بما فيها احياء ام اذينة الغربي، الديار ، الصويفية) الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم.
من امانة عمان الكبرى والمدن والقرى التابعة للواء وادي السير . الدائرة الفرعية (3)نائب شركسي او شيشاني.
وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية .
السابعة : لواء ناعور . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم.
محافظة اربد الاولى: لواء القصبة. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. وتقسم الى خمس دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (5) نائب مسلم. الثانية : لواء بني عبيد. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (3) نائب مسيحي. الثالثة : لواء المزار الشمالي . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم.الرابعة : لواء الرمثا.</code></pre>وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الخامسة : لواء بني كنانة نائب مسلم.</code></pre></li>
وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. السادسة : لواء الكورة. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. السابعة: لواء الاغوار الشمالية. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الثامنة : لواء الطيبة. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. التاسعة : لواء الوسطية . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة البلقاء الأولى : تشمل لوائي القصبه وماحص والفحيص . وتقسم الى سبع دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (3)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (4)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (5)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (6) نائب مسيحي. الدائرة الفرعية (7) نائب مسيحي.</code></pre>الثانية : لواء الشونة الجنوبية . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الثالثة : لواء دير علا . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الرابعة : لواء عين الباشا . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة الكرك الأولى : لواء القصبه. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (3) نائب مسيحي. الثانية : تشمل لواء القصر. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (2) نائب مسيحي. الثالثة : لواء المزار الجنوبي. وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الرابعة : لواء الاغوار الجنوبية. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الخامسة : لواء عي. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. السادسة : لواء فقوع. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم.</code></pre></li>محافظة معان الأولى : لواء القصبه باستثناء بدو الجنوب . الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. وتقسم الى دائرتين فرعيتين . الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الثانية : لواء الشوبك باستثناء بدو الجنوب . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الثالثة : لواء البتراء باستثناء بدو الجنوب. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم.</code></pre></li>محافظة الزرقاء الاولى: تشمل الاحياء التالية من الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. مدينة الزرقاء (الجندي، المصانع، الثورة العربية الكبرى الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. ، طارق بن زياد، الاسكان والتطوير الحضري ، جناعة، الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. لضباط، الحديقة، الوسط التجاري، النزهة، الحسين، الدائرة الفرعية (4) نائب شركسي الامير شاكر، رمزي والمحرقة، النصر، الغويرية، الشيوخ، الدائرة الفرعية (5) نائب مسيحي الامير محمد، برخ، ابن سيناء، الاسكان القديم، معصوم، البساتين، الزرقاء الجديدة ، الهاشمية الجنوبية ، الحرفيين، البتراوي، معامل الطوب، الهاشمي) وقضائي الضليل والازرق. وتقسم الى خمس دوائر فرعية. الثانية :تشمل الاحياء التالية من مدينة الزرقاء (عوجان ، الملك طلال ، الامير الحسن ، الفلاح ، الاميرة رحمة، الجبل الابيض ، الامير حمزه ، ام بياضه ، الدويك ، الزواهرة ، القمر ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الاحمد ، نصار ، الاميرة هيا ، الجبر ، قرطبه ، الجنينه ، شومر ، البستان) وقضاء بيرين . وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الثالثه: لواء الهاشمية. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الرابعة : لواء الرصيفة. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. وتقسم الى دائرتين فرعيتين الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. محافظة المفرق تشمل محافظه المفرق باستثناء بدو الشمال. وتقسم الى اربع دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم. محافظة الطفيلة الأولى : لواء القصبة. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. نائب مسلم . نائب مسلم. الثانيه: لواء بصيرا . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة مادبا الأولى : لواء القصبه . وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسيحي. الثانية : لواء ذيبان دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة جرش تشمل محافظة جرش. وتقسم الى اربع دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم. محافظة عجلون الأولى : لواء القصبه. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. نائب مسلم . نائب مسيحي. الثانيه: لواء كفرنجة. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة العقبة تشمل محافظة العقبة باستثناء بدو الجنوب. وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. نائب مسلم. البادية بدو الشمال . وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم . بدو الوسط . وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم . نائب مسلم . نائب مسلم . بدو الجنوب. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم . نائب مسلم . نائب مسلم . المادة4- يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثنا عشر مقعدا تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لاحكام الفقرة(ب) من المادة (42) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ . المادة5- لغايات هذا النظام : أ . يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : اولاً : بني خالد : (1) الحديان : القاضي البشارة الطوال العباس السياله الصبح الحليحل الشقيف الحميد العقده القبه السنيد المرره الغردلان العقار النوافله الدندن العلي السخني الزويمل الجهام الهلال الحبيب المخزومي العطاردة الخطيب الدعوم (2) الصبيحات : العطين العويد العريض الغبايا الحنيف العثمان المرقع الساعي الوادي السكران الشويحط النمنم الحربي المقدادي الطرمان الهزيم الصليهم الخطار الهليل الرومي الراجح العابد الشويمي الصبيحي العظمه الشريده الملحم القطيشات الطيان الهواشم الفجير الشيتي الفندي (3) الجبور : البوله الدعاس المحسن الظليفي الشديد النافع الكتيران الناصر الصباح الكواتله المطر الدليجم الجواليد الخزام السليم العلي اللواحم السريع السليم الدحيم (4) النهود : المغير الرمله الجرو المتمرغ العزيز البريكان السابل الكردي الداوود الحسين الحمد الرفيفه المنيخر المطرود الابراهيم الطخشون المرعي السلمي (5) النبيطات : العمصي الفاضل العطراوي الزعزوعي المصيطف الجخيدم الرحايمه المقلد السواري الوني الزلوف الشلهوب الهياطله العمقي (6) الطرشان : الحمود الحبيبه السودي (7) الرطوب والبوادي . ثانياً : السرحان : النوافله البعيج المجاشعه الحمدان الحباب الدلعه العاصم المسند الهجل الحرافشه المسفر المبادر بني سالم الغينام ثالثاً : السرديه : الفواز المدارمه العون الشبيل الدبيس الفروخ الكليب اهل النويقه القطعان المعيط العمامره العنادله الموالي الواجد المخاريز البقوم الذياب الربيعات الزماميخ الزيادنه الدلماز المرهي البكار القدادره الغدير الزواهي الصريخات المريان رابعاً: المساعيد : (1) العصافير : السرور المدلج المسيلم القطيش التوينه الشيبات المدابره الوشل القاسم الصويت النصار الهزاع السليحي الرحيبه الحصيني الهلال اللويبد السعيد الشبار العياش العساف المزعل المسلط الشما الحمد العطنان العبيد الله البنوه الغوطان العيسى القليتات الحمود الخضير اللاحم السماحات الوادي الحظوظا الجهيلان الدعاس الصلمان العويصي المحسان العريان المجلد المرشود السحيم الرحمات المداحله الهديب الهلال الدويان الصالح الحماده الفلته الذبيان القوره المعابره الغوانم العبدون الجيجه المربدي البويضات القريان الرميس السنينات السويدان العويرض الراشد الحطاب الهجو القطيفان البطمه المسحان البركات السعيد العطيط الشريده العطيه (2) السمارات : البريك المعازره العساف السميران الزبيدي القنيص الهتم النعيمات البنيان المسارحه العريبيين الهيشان السوالمه الغنيم العمان الذياب الفراج التيار العوده خامساً : الشرفات : (1) الرشيد : الرشيد الغش العويد النويديس العبدالله المفلح الباير السمرون السويد الرياش الذويخ (2) الهامل : الصفيان اللافي الرياحي السيبيه الشكر المخمس سادساً : العظامات المعرعر الشملان البدران القرشه السياح الدحيلان سابعاً : العيسى : السويلم العلي الحوته الحريز النويران القطاشه الدهايبه الودعان الدخيل الرشده الربيع الحبيب الزقم الرمحه الركايبه المهره الماضي الثروان العجلان ثامناً : زبيد : الطوافشه السلمان الشنابله الفواخره الرويس الجوابره الصلوت العتايقه المريشد تاسعاً : النعيم : النميرات الطحاينه البكار الصالح الصياد الجملان الربايعه السبارجه الشريحيل العفادله عاشراً : عنزه . حادي عشر : شمر. ثاني عشر : الروله. ثالث عشر : الغياث . رابع عشر : الفواعره . خامس عشر : الفحيلي . سادس عشر : البري. سابع عشر : العزي. ب - يقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي : (1) الغبين : الفايز الحامد المطيرات الدهامشه الجحاوشه السطام المناحي الجباهين النعاثله الوضحان البخيت الجغيثم الطعامسه السبيع العقايلة الهزاع الفياض السويلم العيفه الصهيبا المسلط الهزيم الهضيان المجادله المراعيه الجنيبات العصيفير الكدراوي الحوامده الضليل الذياب الرقبان الموعد الضراغمه الفقراء الكنيعان السماره الرديني الرمامنة النوافله الصحن المعيدي الطفلاوي السحيم البرجس الحمدان المطر القعدان الدهمان الغواطنه النمر الفاعور الرتيمه الصقر المحمود القعود الدغيم الخليل لحردان الجريري المراعبه الشوشان الرشود الرقبان السعد المستت البصيص (2) العامر : الزبن الشموط العثمان المحارب المسلم القمعان البكر النويران الفلوح القفعان النوفل الفاضل الخلف الثنيان البراك الدريبي السعيد المحمد العليق الفليح الحيدر الشخوت الدهيثم الهيلم القيضي الطلاق الخطار المجحم الجدعان الزعوق الهديرس المسلم الرويشد الشحوت العديلات المناور الخضر العلوق الصعارى الدرعان الزحانيت الدحيات الفارس الحسين الصبيح الخزون الدحالين السطول الطيبين الرثعان الرشيد السلمان الخليل الاحمد الطرمان النباهين (3) الهقيش : المهنا الزيدان السالم البشير السحيم المور الرشيد المطني النوارسه الدليمان الجويعد النيف المعيش العيطان العلي السعيدان النبع الشنون العدينات العوازم الشياحين القرضه السعادنه العطاونه العطايا اللطوط الخضير النزيله العون الطقيقات الحمود المرقعيين (4) خضير : البراذعه الهليل الحصانيه القنوه المزاهيف الحيا (5) الكعابنه : العمور الرويعيين الجمازيين الزويديين الرميلات الشتيوي المناجده الصعايعه الرياحنه الخنان الذرعان الجوابره اللبايده العميرات الغرايبه الظواهره الزيادات الاذينات المضايين الطلحيين الجرره الدخينات العتيق (6) السلايطه : العميرات المدالشه الجاريين السواريه الغثيان الكرازنة العيينات الزريقات عيال سليمان الغوانمه القطيفان الصوالحه الشبيكي النواعمه النعامين الرحيلات الجرايشه (7) الجبور : الفريج الدهام الغيالين العكمه جهينه الخنان الجمعان السنيد المنجد السرهيد العويدات الطريخم الزقمان البنات الصبيخات الجودة المذهان الدويلان البلقاء المراوين الزهير الشعيرات الكشيان الظرفان الجهانيه الهدباء الدمين الصيادي السبتي الوقفي الوليعي الجديع الديكه الخوازيق الغانم الصلله الفريوان الحزومي المهلهل الدوغان الريض الوضيحان الايتم الزريعان العنبر الدحيرج المخالبه الرمضان المعزي (8) الخرشان : الحنيف السلمان الملحم الحمد القدرو الثمد العبد الله الصايل البدر (9) الحماد : مزينه السندات اللبدان المسوريين العسول الحلبا النصار الشريده الطوافحه العبدالله الحوران النبيعان العامود القصرين المصاطفه الصهبان الحزيمات الفقراء الخرمان الصوالحه البلاعيس الصمايده النهير العلي الحسين الحبور الشلاهبه الفريسان الكيفات الربيع الجلنزي الخريبيش النغيمش العداوين الهرش الصالح الفريوان العواد الطلاق العوض العلياء الخليف (10) القضاه : العقيل الموسى الرجب الصليبي المرويح المعاند القدمان العبيد (11) الشرعه : الثنيان الجريان المرعي الصبح الشتيوي الغزاليين السالم ابو سمره الصقور السرور المبرك الهلال الزويمل الحمود الغثيث (12) البدارين : الحموان الزامل المدان الروضان العمير الزويمل الزواجير (13) السليم : (14) السبيلة : العيد الفارس المهاوش السالم الوزان ويشمل هذا البند عشيرة الشرارات وعشيرة الزياد . ج- يقصد ببدو الجنوب العشائر التالية : أولا : الحويطات : (1) المطالقه : الجازي العودات الجذوان أهل الوضحا الذيابات الشراتحه (2) الفريجات : التوايهه عيال صباح الخشمان الفراج الخميسين عيال حمد عيال مضحي عيال قاسم الربايعه عيال جازي الفتنه النواصره السميحيين المصبحيين (3) الدراوشه : عيال عبدالله الصفيرات الصرايعه السميرات الصوالحه عيال سالم (4) الهدبان . (5) البطونية . (6) السليمانيين : النواوره الركيبات العجالين العمامره الشوشه عيال مزيد اللوافيه الشقاقله الجذيلات (7) النجادات . (8) الخضيرات . (9) النويجعيين . (10) السلامات . (11) الصقور . (12) العواسا . (13) العويضات . (14) الروافعه . (15) الغوافله . (16) المناجعه . (17) الجهالين . (18) البـدول : الموسى الجذيلات الحساسين الجرايمه الزياتين الجعيبات الشياهين العكالين (19) القدمان : الملاعبه العثامين الطرشان القلاعيه المداهين (20) الصويلحيين . (21) السعيديين : السرورات عيال غنيم زوايدة السعيديين العونات الرواحنه الرمامنه الرشوديين الجبارين (22) الزلابيه : العواوده السليمانيين الرباعين (23) الطقاطقه : عيال حمد عيال عيد عيال قاسم عيال دحيلان عيال عوده (24) الزوايده : عيال مطلق القعيرات الفليحيين عيال سلمان عيال علي المزنه (2) المراعيه : الطواهيه الجبهه العجول الرصاعيه الصواونه العلاويه المشاعله الطحامره الرضاضخه البرقان (26)الرشايده : الزبون النجاتيه العقبيه (27) العمارين : الشوشه الحساسين النفوس الحسنات عيال عواد (28) العطون : الجواعده القواريص المحاسنه الرواشده عيال سالم (29) العمران . (30) الدمانيه : عيال سالم عيال صالح عيال عوده عيال سلامه عيال لافي عيال عيد (31) المناجعه . ثانياً : النعيمات : الغوانمه العلاديه السلالمه السبـوع العراقده السحالين السعادنه ابو شتال ثالثاً : بني عطيه : العقيلات الربيلات الرماضين الخمايسه الفرايده العطيات المسامره الفقراء القرعان العتوه الحيانه العليين العطاطره الفرسان المعازه الزهيرات الجميعان الهلولات الدباعثه الشمالات العصيفات رابعاً : الاحيوات : المطور الخليفي ابو دالي الهواشله ابو غريقانه ابو بدر الكساسبه ابو خليل العواوده الكرادمه الكبيش القريات الرضاوين الحميدات الهلايله العتايقه الدلايله خامساً : الحجايا : الهدايات الزبون السراحين الزواهره المنايعه الهيايسه الشتيويين الاذينات الصواويه العقار المراغيه الطحاطره الزعارير سادساً : القواضمه . سابعاً : الرواجفه . المادة6- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
النقيب نقيب او نقيبة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
الممرض الممرضه القانونية والممرض القانوني.
القابلة القابلة القانونية.
العضو عضو النقابة وتنصرف للذكر والأنثى.
القانون قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعمول به.
الفصل الثاني
سجل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات
المادة 3-
أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام القانون مرتبة
حسب تواريخ انتسابهم للنقابة. كما ينظم في بداية كل سنه مالية جدولين مرتبين حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء الذين
دفعوا الرسم السنوي الأول للممرضين والثاني للقابلات ينشران في الجريدة الرسمية.
ب- اما الممرضون والقابلات الذين يجري قيدهم في السجل المسموح لهم بمزاولة المهنة او يقومون بدفع رسم الاشتراك السنوي
بعد نشر الجداول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتنظم بأسمائهم جداول كتلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة
ويصار كذلك الى نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 4-
أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: –
1- الوفاة.
2- صدور قرار من مجلس التأديب بحرمان العضو من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل المزاولين لها.
3- صدور قرار عن مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتاَ من مزاولة المهنة طيلة فترة المنع.
4- ابداء العضو رغبة في الانقطاع عن مزاولة المهنة بكتاب يوجهه للمجلس.
5- مغادرة العضو للمملكة للعمل في الخارج مدة تزيد على السنه طيلة مدة تغيبه وذلك بقرار من المجلس.
6- عدم دفع العضو للرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون وذلك بقرار من
المجلس.
7- اذا تبين ان تسجيل العضو تم بناء على معلومات غير صحيحة او بطريق الخطأ او فقدانه احد شروط الانتساب ويجري الشطب
بمقتضى هذه الفقرة بقرار من المجلس.
ب- العضو الذي تم شطب اسمه مؤقتاَ من سجلات وجداول النقابة يعاد تسجيله في السجل والجدول بناء على طلبه وبقرار من
المجلس بعد زوال الاسباب التي ادت الى شطب اسمه.
المادة 5-
يتولى المجلس ارسال نسخ عن الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الى وزارة الصحة ونقابات الأطباء
وأطباء الأسنان والصيادله وايه نقابة او هيئة او مؤسسة اخرى يقرر المجلس ضرورة تبليغها نسخة عن تلك الجداول، كما يبلغ
المجلس تلك الجهات كشفاَ بأسماء الأعضاء الذين تقرر شطب اسمائهم من سجلات وجداول النقابة بمقتضى المادة الرابعة من
هذا النظام.
الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة 6-
يمثل النقيب النقابة ويدير شؤونها ويرأس اجتماعاتها ويدافع عن حقوقها وينفذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس
النقابة والمجالس التأديبية واللجان الفرعية. ويقوم نائب النقيب مقام النقيب في هذه الأعمال او بعضها في الأحوال
المنصوص عليها في القانون.
المادة 7-
أ- يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول اعمال جلسات المجلس وعلى امين السر ارسالها لاعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع
العادي بثلاثة ايام على الاقل وفي الجلسات الاستثنائية قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة.
ب- يجوز اضافة مواد جديدة الى جدول أعمال المجلس في بداية الجلسة بقرار من المجلس.
المادة 8-
اذا وجد لدى أي عضو من الاعضاء اي اقتراح يرغب في عرضه على المجلس واتخذ المجلس قرارا بعدم بحثه في تلك الجلسة فعليه
اخطار النقيب خطيا به و يتوجب على النقيب في هذه الحالة عرضه على المجلس للفصل به في اول جلسة تاليه يعقدها.
المادة 9-
على كل عضو من اعضاء مجلس النقابه حضور اجتماعات المجلس في المكان والموعد المحددين للاجتماع وان لا يغادر الاجتماع
قبل رفعه من قبل رئيس الجلسة الا بأذن خاص من المجلس.
المادة 10-
اذا كان للعضو عذر مشروع للتغيب فعليه ان يبعث بكتاب للنقيب قبل موعد الجلسة او ببرقية في الحالات المستعجلة وعلى
النقيب عرض الكتاب او البرقية على المجلس صاحب الصلاحية في تقرير قبول العذر او رفضه.
المادة 11-
يتولى المجلس تعيين الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويخضعون لمراقبة واشراف النقيب وامين السر في الاعمال
الكتابية ولمراقبة واشراف النقيب وامين الصندوق في الاعمال المالية.
المادة 12-
أ- يقوم المجلس بتعيين لجنة في كل محافظة من ثلاثة اعضاء لمساعدته في حل المشاكل التي قد تنشأ في تلك المحافظة.
ب- يعين المجلس مدققا لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.
الفصل الرابع
في حقوق وواجبات الاعضاء
المادة 13-
يجب على العضو ان يتوخى في ادائه لعمله وواجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها ولا يجوز له مباشرة اي عمل يتنافى مع ذلك.
المادة 14-
على العضو ان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادىء المهنة
وتقاليدها.
المادة 15-
على العضو ان يكون حسن السيرة والسلوك في علاقاته مع مرضاه او زملائه او اعضاء المهن الطبية الاخرى و ان يتجنب الاساءة
اليهم ماديا او معنويا.
المادة 16-
على العضو التقيد بالقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة للنقابة او مجلس النقابة وتنفيذها والاجابه على اية استيضاحات
او معلومات يطلبها المجلس تتعلق بالمهنة وادابها او حول ايه شكوى تقدم اليه.
المادة 17-
يسمح للعضو الذي يعمل لحسابة الخاص الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام متتالية لدى بداية ممارسة عمله او لدى عودته لممارسة العمل بعد انقطاعه عنه لاي سبب مدة تزيد على ثلاثة اشهر او في حال تغييره لمركز عمله السابق والمعلومات المسموح له بنشرها في الاعلان هي اسمه واسم الجامعة او الكلية او المعهد او المدرسة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من قبل المجلس ومكان عمله وساعات العمل.
المادة 18-
على العضو الذي يعمل لحسابه الخاص ابلاغ المجلس اذا رغب في السفر للعمل في الخارج او للدراسة اذا كانت مدة تغيبه عن
المملكة ستزيد على السنه وكذلك ابلاغ المجلس بعودته وعن اي تغيير يحصل في عمله او مكانه وعنوانه.
المادة 19-
على العضو العناية التامة بالالات والادوات التي يستعملها في عمله والحقائب التي يحملها والظهور بالمظهر اللائق والامتناع
عن الشعوذة.
المادة 20-
على القابلة ان تحول للمستشفى او للطبيب الاخصائي كل حالة ولادة تجدها عسرة او اذا وجدت ان فيها ما يشكل خطرا على
الوالدة او الجنين.
المادة 21-
على النقابة ان تعمل على حماية مصالح اعضائها المهنية والدفاع عن تلك المصالح او عن الأعضاء لتلافي اي اجحاف قد يلحق
بهم من جراء قيامهم بعملهم المهني. كما عليها ان تقدم لأعضائها الدعم المادي والأدبي لمساعدتهم في التغلب على ايه
عقبات او مشاكل قد يتعرضون لها.
المادة 22-
تقوم النقابة باصدار:
أ- هويات لاعضائها.
ب- شارات خاصة يضعها الاعضاء على سياراتهم الخاصة على ان لايسمحوا لغيرهم باستعمال تلك الشارات.
الفصل الخامس
الاعمال الداخلية
المادة 23-
أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية:
1- سجل الاعضاء العام الذي تسجل فيه اسماء جميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المسموح لهم بمزاولة المهنة
في المملكة والمعلومات والقرارات المتعلقة بهم.
2- الجداول السنوية التي تسجل بها اسماء جميع الاعضاء المسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة الذين دفعوا رسوم الاشتراك
في النقابة.
3- سجل قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
4- سجل محاضر الهيئة العامة ومجلس النقابة.
5- سجلات للمراسلات تسجل فيها بأرقام متسلسلة جميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة عن والى الهيئة العامة او
مجلس النقابة او النقيب.
6- سجل موجودات النقابة.
7- سجل المكتبة واية سجلات اخرى تقضي الضرورة استعمالها.
ب- يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالاعضاء.
ج- يعتبر امين السر عضوا في جميع اللجان التي يقوم مجلس النقابة بتشكيلها.
د- يوقع امين السر الدعوات التي توجة لاعضاء المجلس لحضور جلساته.
المادة 24-
يتولى نائب أمين السر اعمال امين السر في اي من الاحوال التالية:
أ- أذا تغيب امين السر او تعذر عليه القيام بتلك الاعمال لاي سبب.
ب- اذا طلب منه امين السر ذلك.
المادة 25-
أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية:
1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي يقرر المجلس ايداع تلك الاموال فيها مع مراعاة
جواز احتفاظ امين الصندوق بمبلغ خمسين دينارا على الاكثر في صندوق النقابة.
2- الاحتفاظ بدفتر للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات.
3- حفظ جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية في ملف خاص.
4- تنظيم بيان كل سته اشهر يتضمن الوضع المالي للنقابة وعرضه على المجلس.
5- الاحتفاظ بدفتر ايصالات ذي ارومة ذات ارقام مسلسلة واعطاء ايصال منه بكل مبلغ يقبضه.
6- التوقيع مع النقيب على سندات الصرف والشيكات التي تسحب بمقتضاها اية اموال للنقابه من البنوك تنفيذا لقرارات المجلس.
7- مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.
ب- يتولى نائب أمين الصندوق جميع او بعض المهام المبينه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تغيب امين الصندوق أو اذا تعذر عليه القيام بها او اذا طلب منه امين الصندوق ذلك.
ج- يجب على محاسب النقابة وجميع الموظفين الماليين فيها تقديم كفالات مالية بالقيمة والشروط التي يقررها المجلس.
الفصل السادس
رسوم التسجيل والاشتراك في النقابة
المادة 26-
أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية:
1- خمسة دنانير رسم تسجيل
2- ثلاثة دنانير رسم الاشتراك السنوي على ان تعتبر كسور السنه سنه كامله لاغراض رسم الاشتراك.
ب- على العضو تسديد رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد اقصاه الثامن
والعشرين من شهر شباط من كل سنة.
ج- يستوفي رسم تسجيل الممرض او القابلة والاشتراك السنوي الاول في النقابة المنصوص عليها في البندين 1و2 من الفقرة
(أ) من هذه المادة في موعد اقصاه اسبوعين من تاريخ تبليغ الممرض او القابلة بقبوله عضوا في النقابة.
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
الفصل الأول
جدول المحامين
المادة 2- أ) على مجلس النقابة أن ينظم سجلا بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة .
ب) وأن ينظم في اول كل سنة مالية جدولا بأسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولا
آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.
ج) أما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فينشر اسماؤهم ايضا في الجريدة الرسمية.
د) ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات
النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3- أ) يحذف اسم المحامي نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية:
1- عند وفاته.
2- اذا قرر مجلس النقابة – وأكتسب قراره الدرجة القطعية – شطب أسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين
الساري المفعول.
ب) يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتا لاحد الاسباب التالية:
1- اذا غادر المملكة الأردنية بقصد الاقامة أو العمل في الخارج.
2- اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.
3- اذا أشغل احدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
4- اذا اعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة.
5- اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في انظمة نقابة المحامين.
ج) يجوز للمحامي الذ رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب اعادة قيد أسمه
في الجدول عند زوال الأسباب.
الفصل الثاني
المحامون المتدربون
المادة 4- يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق
التي تثبت أنه:-
1- أردني الجنسية.
2- أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق.
4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل من جامعه أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي
تعديل
المادة 5- على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهدا
من الاستاذ يتضمن انه قبله متدربا في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته.
المادة 6- أ- تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة
، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر ايلول 0
ب- اذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه الى وزير العدل ويعلن
في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل 0
تعديل
المادة 7- مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.
المادة 8- يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كليا او جزئيا:-
أ) المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين
النظاميين في جدول المحامين الاردنيين .
ب) المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدعي عام او مساعد نائب عام او نائب عام او قاض نظامي في المملكة الاردنية الهاشمية
لمدة لا تقل عن سنتين.
المادة 9- لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او
كان قد أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات ، على انه
لا يجوز له ان يقبل الا محاميا متدربا واحدا 0
تعديل
المادة 10-
أ- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في اليوم
الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع
المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية ، ولمجلس النقابة في مثل هذه
الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة الى مدة تدريبه. واذا تبين لمجلس النقابة في اي وقت من الاوقات ان
المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً. فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.
ب- على المحامي المتدرب ان يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية
أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.
تعديل
المادة 11-
أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف اشتاذه، بعد الحصول
على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم تحت اشراف استاذه وبأذن المجلس.
ب- لا يجوز للمحامي المتدرب ان يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة او ان يعلن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة او طريقة
اخرى او أن يستعمل كلمة (محامي) الا باضافة كلمة (متدرب) اليها ، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من اعمال المحاماة
باسمه او لحسابه الخاص أو ان ينظم وكالة تتعلق باي عمل من تلك الاعمال ويوقعها باسمه الخاص 0
تعديل
المادة 12- يجوز للمحامي المتدرب القيام بأسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماه ما عدا المرافعة أمام محاكم
البداية والاستئناف والتمييز.
المادة 13- أ- يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق
يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار اخر من استاذه الجديد يتضمن تعهده بقبوله
في مكتبه لأكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته.
ب- يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار استاذ آخر غير المحامي الاستاذ الذي اختاره اذا تبين ان ظروف
هذا الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته 0
تعديل
المادة 14-
على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :-
أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنه لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية
0
ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا
النظام 0
ج- تقديم المحامي المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن
له بالمرافعة في القضايا الصلحية او البدائية 0
د- ان يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى موظبته على التدريب والتزامه
بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التى ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب او لممارسة المهنة او أية ملاحظات او توصيات
اخرى ، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على اي تقرير يقدمه استاذه ، او توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه
في التقرير 0
تعديل
المادة 15-
يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الاشراف
على شؤون التدريب وفقا لاحكام قانون النقابة وهذا النظام 0
تعديل
محاضرات التدريب
المادة 16-
على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على :
أ- الجوانب العملية والمسلكية للمهنة 0
ب- الجوانب العلمية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للاصول والاجراءات التي تقتضيها
الدعاوى على اختلاف انواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك
تقديم اللوائح والمرافعات 0
تعديل
المادة 17-
أ- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء
المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع 0
ب- على لجنة التدريب عند اعداد البرنامج السنوي للمحاضرات ان تراعي بان تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح
للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها 0
ج- يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من شهر آذار من كل سنة 0
تعديل
المادة 18-
على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه
المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها0
تعديل
المادة 19-
عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها او
توصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين 0
تعديل
التثبيت من الجدارة والكفاءة
المادة 20-
أ- على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثا في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب ، وان
يقدم هذا البحث قبل سنة اشهر من انتهاء مدة تدريبه 0
ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب ، ولها ان توصي بصلاحية البحث للمناقشة او عدم صلاحيته لها
فاذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى المحامي المتدرب ان يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في اعداد بحثه
من جديد 0
تعديل
المادة 21-
أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس
النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا 0
ب- يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية :-
1- اسلوب الكتابة واللغة 0
2- قوة الحجة والمنطق 0
3- قيمة البحث العلمية 0
4- عرض المتدرب للبحث 0
5- اتزان المتدرب وسرعة خاطره 0
ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته اذا حصل على 30 علامة على الاقل 0
د- تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة الى مجلس النقابة ، تعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0
تعديل
المادة 22-
أ – تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات
مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر آذار ويعقد الثاني خلال شهر
تشرين الاول وتقدم طلبات الاشتراك فيه خلال شهر ايلول من كل سنة 0
ب – يشترط فيمن يتقدم لاي من الامتحانين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد امضى ثلاثة ارباع
مدة تدريبه ولا يجوز ان يتقدم للامتحان الشفوي الا من اجتاز الامتحان الكتابي 0
تعديل
المادة 23-
أ- تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل
منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين
من المحامين الاساتذة 0 ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل اجراء الامتحان في كل مرة 0
ب- يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب 0
ج- يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و 25 علامة للامتحان الشفوي 0
د- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان اذا حصل على 15 علامة على الاقل في الامتحان الكتابي و 15 علامة على الاقل
في الامتحان الشفوي 0
هـ- تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان الى مجلس النقابة ، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0
تعديل
المادة 24-
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا اذا نجح في (مناقشة البحث)
وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام 0
تعديل
المادة 25-
لمجلس النقابة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفاعليته والتزام المحامي
المتدرب بهذه الاحكام والشروط 0
تعديل
الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة 26- انتخاب مجلس النقابة.
أ) يدعو المجلس الهيأة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء.
ب) يتم الترشيح لمركز النقيب او عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات او عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق
لهم ممارسة حق الانتخاب.
ج) يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالاً من رئيس ديوان النقابة
مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من النقيب او امين السر.
د- يبداً تقديم طلبات الترشيح الى ديوان النقابة من الساعة الثامنة صباح يوم الخامس عشر من شهر اذار الذي يسبق شهر ايار المنصوص عليه
في الفقرة (أ) من هذه المادة ويغلق باب تقديم الطلبات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الحادي والثلاثين من شهر اذار المذكور 0
هـ) تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب.
و) عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان واي من
النقيب او امين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي
لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب اسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.
ز) عند اكتمال النصاب القانوني تنتخب الهيأة العامة اربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى
هذه اللجنة بلجنة الانتخاب وتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات ويجوز للهيئة العامة ان تنتخب لجنة فرعية أو أكثر
تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز.
ح) يقدم النقيب الى لجنة الانتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقا للاصول.
ط) يجري انتخاب النقيب اولا ثم اعضاء المجلس ويكون ذلك على اوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير
العدل.
تعديل
المادة 27- في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيأة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب
اذا طلب منه ذلك.
المادة 28- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من
رئيسه او نائبه في حال غيابه 0
تعديل
المادة 29- يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة
الى جدول الاعمال.
المادة 30- يقوم النقيب او امين السر بارسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام
على الاقل.
المادة 31- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه
من قبل النقيب او من يقوم مقامه في تروس الاجتماع.
المادة 32- اذا رغب احد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطيا للنقيب او نائبه في حال غيابه الذي
يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلسة تالية.
المادة 33- اذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس،
وعلى امين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون المحامين الساري المفعول. واذا كان
للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك الى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله او رفضه.
المادة 19- في اول جلسة يعقدها المجلس الجديد يسلم امين السر وامين الصندوق في المجلس السابق جميع السجلات والمحفوظات
الى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه امين السر وامين الصندوق العاملان والسابقان.
المادة 20 – لامين السر ان يوقع المراسلات المتعلقة بالصيادلة.
المادة 21- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات الآتية:-
أ- سجل الاساس الذي يدون فيه بارقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع الى المجلس.
ب- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق التي تصدر عن النقابة.
ج- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق الواردة للنقابة.
د- السجل الذاتي الذي تدون فيه حسب تاريخ الانتساب اسماء الصيادلة المنتسبين للنقابة مع بيانات وافية عن الشهادات
والالقاب العلمية والتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة بمزاولة المهنة كما يحتفظ المجلس باضابير وبطاقات خاصة تبين تواريخ
تسديد الرسوم المستحقة للنقابة ورقم وتاريخ الهوية الشخصية او جواز السفر مع صورة شمسية لكل منتسب وخلاصة الاحكام
القطعية والوقائع التي يستند اليها عند التسجيل لكل عضو من الاعضاء.
هـ- سجل الصيادلة المزاولين الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة المزاولين وسجل الصيادلة غير المزاولين
الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة غير المزاولين.
ز- سجل القرارات وضبط الجلسات التي تعقدها الهيئة العامة.
ح- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة.
ط- سجل المكتبة وسجل العهدة الثابتة.
ي- أية سجلات اخرى يقتضيها ضبط وتنظيم اعمال النقابة.
المادة 22- يكون أمين الصندوق مسؤولا عن مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس وعليه
اطلاع المجلس على وضع النقابة المالي كل شهر.
المادة 23- يعد امين الصندوق مشروع موازنة السنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس واقرارها من قبله تمهيداً لمناقشتها
واقرارها من قبل الهيئة العامة.
المادة 24- محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل
فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية ، وينظم في كل
شهر بيانا بالوضع المالي يقدم لأمين الصندوق حتى اذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب او نائبه في حال
غيابه.
المادة 25 – أ- على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة
في البنوك التي يعتمدها المجلس.
ب- لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين ديناراً.
ج- يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ الف دينار تنظم لدى الكاتب العدل.
د- يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له القبض واعطاء الوصولات الا في
غياب المحاسب وبإذن من المجلس وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ مائتي دينار منظمة لدى الكاتب العدل.
المادة 26- يجري كل سحب من اموال النقابة بموجب شيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق
او نائبه في حالة غيابه.
المادة 27- يعين المجلس مدقق حسابات و مستشاراً قانونياً لقاء اتعاب يتفق معهما عليها.
الفصل السادس
حقوق وواجبات الصيادلة
المادة 28- تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم فيما يتصل بعملهم
المهني كما تقدم لهم الدعم في كل ما يتعرضون له من صعوبات.
المادة 29- على الصيدلي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة والمحافظة على مبادئ الصيدلة وتقاليدها المتعارف
عليها.
المادة 30- على الصيدلي احترام النقابة وتنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس ضمن اختصاصات
النقابة.
المادة 31- يراعي الصيدلي آداب المهنة وفق الدستور الذي سيصدر لهذه الغاية ويتقيد بالاسعار المقررة دون زيادة او نقصان.
المادة 32- على الصيدلي المسؤول عن أية مؤسسة صيدلانية مراعاة اوقات الدوام والعطلة الاسبوعية التي يحددها الوزير بتنسيب
من المجلس من حين الى آخر.
المادة 33- على الصيدلي المسؤول ان يبلغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدراسة وعند عودته كما عليه ان يخبرها بأي
تغيير لعمله او عنوانه.
المادة 34- على الصيدلي الذي يرغب في ترك مسؤولياته عن اية مؤسسة صيدلانية يعمل فيها او تحويل تلك المسؤولية من محل
لآخر ان يبلغ النقابة عن رغبته هذه قبل شهر من الموعد المحدد لذلك.
المادة 35- على الصيدلي المعين لادارة مؤسسة صيدلانية ان يلتزم بالواجبات المهنية والمسلكية الملقاة على تلك المؤسسة
بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ المفعول او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه او دستور آداب المهنة ويعتبر مسؤولا
عن اي اخلال بهذه الواجبات.
المادة 36- أ- يحظر على مستودع الادوية او مصنع الادوية بيع الدواء لعيادات الاطباء الخصوصيين.
ب- يسمح للصيدليات اعطاء خصم للطبيب على الاسعار المقررة للجمهور وفق الاصول الواردة في دستور آداب مهنة الصيدلة وينطبق
هذا ايضا على جميع افراد المهن الطبية.
ج- يسمح للصيدليات اعطاء خصم لا يتجاوز 10% على الاسعار المقررة للجمهور لاصحاب المحلات التجارية المرخص لها ببيع
الادوية.
د- يسمح للصيدليات اعطاء خصم خاص على الاسعار المقررة للجمهور للنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية والشركات
بناء على اتفاق مسبق بين تلك الهيئات ومجلس النقابة.
المادة 37- أ- لا يجوز لاي صيدلي او صاحب مؤسسة صيدلانية او للمسؤول عنها ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق الاعلان والنشر المضلل او ان يسعى بصورة مباشرة او عن طريق الوسطاء لجلب الزبائن.
ب- لا يجوز اطلاقا الاعلان عن اي دواء سواء بالجرائد او دور السينما او بأية وسيلة اخرى الا وفقاً لأحكام القانون.
المادة 38- أ- اعمال الدعاية الطبية والترويج للدواء هي من حقوق وواجبات مستودعات ومصانع الادوية المحلية ومحصورة بها.
ب- يجب ان يستهدف توزيع العينات الطبية المجانية تعريف الاطباء على الدواء بحيث لا يجوز استعمالها كوسيلة للاغراء
او التشجيع على وصف أدوية معينة لاسباب غير علمية او موضوعية.
ج- للمجلس بموافقة الوزير اصدار التعليمات التي تحدد اسس توزيع العينات الطبية المجانية وكمية استيرادها.
د- الصيدلي المسؤول في اي مستودع او مصنع ادوية هو المكلف تحت طائلة المسؤولية التأديبية بمراقبة تطبيق الاسس والتعليمات
المقررة لتوزيع العينات الطبية المجانية واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن التزام موظفي الدعاية العاملين في المستودع
او المصنع الواقع تحت مسؤولية تلك الاسس والتعليمات.
المادة 39- على الصيدلي ابلاغ النقيب او أي عضو في مجلس النقابة خطياً بكل ما يصل لعلمه من مخالفات تسيء الى مستوى
المهنة وسمعتها.
المادة 40- على الصيدلي مراعاة حقوق الزمالة في علاقته مع اعضاء النقابة وكافة المهن الطبية الاخرى وان لا يصدر عنه
ما يسيء اليهم مادياً ومعنوياً.
المادة 41- تصدر النقابة هويات للاعضاء مقابل رسم مقداره دينار اردني لكل هوية.
الفصل الرابع
احكام التمرين
المادة 42- تنطبق هذه الاحكام على التمرين المقرر في قانون النقابة والذي يتم في المملكة.
المادة 43- تحتفظ النقابة بسجل مؤقت يسجل فيه الصيادلة وطلاب الصيدلة المتمرنين في المملكة بارقام وفي صحائف متسلسلة.
المادة 44- على كل من يرغب في التمرين في المملكة ان يقدم طلباً خطياً الى النقابة لتسجيله لديها مؤقتا بما يلي:-
أ- كتاب من احد الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن سنتين
يشعر النقابة بقبول المتمرن في الصيدلية المسؤول عنها وتحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك.
ب- وثيقة مصدقة تثبت دراسته في أحدى كليات الصيدلة المعترف بها او تخرجه منها.
ج- تعهدا بأن يلتزم ويتقيد بكافة الواجبات والالتزامات المترتبة على الصيادلة المزاولين في أية اعمال توكل اليه من
قبل الصيدلي الذي يتمرن تحت اشرافه.
د- ايصالا من النقابة بدفع الرسوم المتوجبة على الصيدلي المتمرن.
هـ – صورتين شمسيتين لطالب التمرين 4 * 6 سم.
المادة 45- في حال اكتمال الشروط المبينة اعلاه يقرر مجلس النقابة تسجيل المتمرن في صحيفة مستقلة من السجل المؤقت يدون
فيها كافة البيانات المتعلقة به خلال فترة التمرين.
المادة 46- للمتمرن الانتقال من صيدلية لاخرى لاكمال فترة التمرين داخل المملكة شريطة ان:-
أ- يشعر النقابة بذلك خطياً مرفقاً اشعاره بكتاب من الصيدلي المسؤول في الصيدلية الجديدة يتضمن موافقته على انتقال
المتمرن لاكمال فترة التمرين تحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك.
ب- يقدم في حينه او فيما بعد كتاباً من الصيدلي المسؤول عن الصيدلية السابقة يتضمن عدد الساعات التي قضاها المتمرن
تحت اشرافه ومدى التزامه بالواجبات المسلكية في الاعمال التي اوكلت اليه خلال تلك الفترة.
المادة 47- بعد اكمال فترة التمرين القانونية تصدر النقابة الى الصيدلي المتمرن شهادة بذلك استنادا الى البيانات المدونة
لديها في السجل المؤقت الخاص بالصيادلة المتمرنين.
المادة 48- للمجلس عند احتساب فترة التمرين التي قضاها المتمرن عدم قبول اية مدة منها في حال اخلاله بالواجبات المسلكية
المترتبة عليه خلال تلك المدة ويجب في هذه الحالة قضاء فترة اخرى في التمرين بدلا من المدة المشطوبة.
المادة 49- أ- يستوفى رسم انتساب مقداره خمسة عشر ديناراً اردنياً ممن يسجل لأول مرة في النقابة.
ب- يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين
مضروبا بعدد سنوات الانقطاع عند دفع الرسوم على ان لا يقل الرسم عن مئة دينار اردني.
ج- يستثنى من رسم اعادة التسجيل الصيادلة الذين ينقطعون عن اداء الرسم السنوي بسبب متابعتهم لدراستهم العليا على الا
تزيد مدة الانقطاع عن مدة الدراسة.
المادة 50- يستوفى رسم انتساب مقداره ديناران من المتمرن.
المادة 51- أ- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة المزاولين مقداره:-
1- ستون دينارا للصيدلي الذي يملك مستودع ادوية.
2- عشرون دينارا للصيدلي الذي يملك صيدلية.
3- عشرة دنانير من الصيادلة الآخرين.
ب- في حال انطباق اكثر من حالة من الحالات المذكورة في الفقرة السابقة على الصيدلي يستوفى رسم واحد هو الاعلى.
ج- في حالة كون الصيدلي شريك في مستودع ادوية او صيدلية يستوفى منه رسم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة على الا يقل
ذلك عن عشرة دنانير.
المادة 52- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة غير المزاولين مقداره خمسة عشر ديناراً أردنياً ويستوفي
رسم اعطاء أو تصديق أية شهادة أو وثيقة أو مستند من قبل النقابة مقداره دينار أردني للنسخة الاولى ونصف دينار عن اية
نسخة أخرى مهما تعددت النسخ.
تعديل
الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 53- يلغى النظام الداخلي السابق مع عدم المساس بأية حقوق قانونية مكتسبة بموجبه.