نظام الدورات التدريبية لسنة 1983

المادة 1:

يسمى هذا النظام( نظام الدورات التدريبية لسنة 1983 )ويعمل به من تاريخ 1-1-1983.

المادة 2:

لغايات هذا النظام يكون لكلمات (الوزير) و(الوكيل) و(الدائرة) و (الموظف) المعاني المخصصة لها في نظام الخدمة المدنية

المعمول به كما يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة

على غير ذلك:

مجلس الخدمة المدنية: ديوان الموظفين او اي مجلس للخدمة المدنية يحل محله

الامين العام: اوكيل او الامين العام لاي دائرة

الدورة: التدريب الذي يجري للموظف لاكتساب معرفة او مهارة وتستمر لمدة تقل عن اربعة اشهر عن طريق برنامج محدد في مواضيع

علمية او عملية او كليهما او بحضور ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او بما هو

مماثل لاي مما ذكر.

لجنة الدورات: لجنة الدورات المشكلة وفق احكام هذا النظام

الموفد: الموظف الذي يوفد في دوره

المادة 3:

تسري احكام هذا النظام على الموظفين الموفدين على حساب اي دائرة او على نفقة اي حكومة او منظمة او هيئة

اخرى.

المادة 4:

أ- يقوم مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع المجلس القومي للتخطيط في كل سنة بالتنسيق مع الدوائر وذلك لتحديد احتياجاتها

من الدورات وانواعها التي تليها.

ب- يتولى المجلس القومي للتخطيط الاتصال مع الجهات العربية والاجنبية لتأمين الدورات وتمويلها من تلك الجهات واعلام

مجلس الخدمة المدنية والدوائر بنتيجة تلك الاتصالات.

ج- تقوم الدوائر باختيار مرشحيها وترفع اسماءهم الى الجهة المختصة باتخاذ قرار الايفاد.

المادة 5:

لا يجوز ايفاد اي موظف في دورة خارج المملكة الا اذا كانت نفقاتها مؤمنة عن طريق المساعدات الفنية التي تقدم للمجلس

القومي للتخطيط او كانت مرصودة في موازنة الدائرة المعنية بالدورة.

المادة 6:

أ- تتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات المتعلقة بالايفاد للدورات الخاصة بموظفيها التي تجري داخل المملكة سواء

عقدت ضمن الدائرة او خارجها كما تقوم باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشروط

الدورة اذا كانت مدتها تزيد على شهر واحد

ب- يتم ايفاد الموظف الى اي دورة خارج المملكة لمدة لا تزيد على شهر واحد بقرار من رئيس الوزراء بناء تنسيب المجلس

القومي للتخطيط والدائرة المعنية بالدورة وتتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في

حالة الاخلال بشروط واحكام الدورة.

ج- لا يجوز ايفاد الموظف الى اي دورة قبل انقضاء ستة اشهر على الاقل من تاريخ عودته من دورة سابقة كان قد اوفد اليها.

المادة 7:

أ- تؤلف لجنة الدورات من:

1- رئيس مجلس الخدمات المدنية رئيسا

2- امين عام مجلس الخدمة المدنية عضوا

3- مندوب عن المجلس القومي للتخطيط =

4- مندوب عن دائرة الموازنة العامة =

5- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالدورة =

يسميه الوزير او مدير الدائرة

ب- يتم تعيين العضوين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة ( أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص لمدة

سنة واحدة قابلة للتجديد

ج- يتولى امانة سر لجنة الدورات احد موظفي مجلس الخدمة المدنية يعينه رئيس المجلس ويتولى تنظيم الشؤون الادارية للجنة

بما في ذلك مسك السجلات والقيود المتعلقة بالموفدين وحفظ العقود والكفالات التي تنظم بشأنها واعداد الملفات والمراسلات

الخاصة باعمال اللجنة

د- تجتمع لجنة الدورات بدعوة من رئيسها وتكون جلساتها قانونية بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر قراراتها باجماع او باكثرية

اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.

هـ- للجنة الدورات الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة دون ان يكون لاي منهم الحق

في الاشتراك بالتصويت على قراراتها

و- تصدق قرارات لجنة الدورات من رئيس الوزراء وترسل نسخ منها الى كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس القومي

للتخطيط ورئيس الدائرة المعنية بالدورة التي يتعلق القرار بها.

المادة 8:

تختص لجنة الدورات بما يلي:

أ- النظر في طلبات الترشيح للدورات التي تجري خارج المملكة وتزيد مدة كل منها على شهر واحد.

ب- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة يحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشرط الدورة التي تجري او جرت خارج المملكة

بما في ذلك شروط العقد واحكام هذا النظام.

ج- اية امور تتعلق بالدورات يعرضها عليها رئيس لجنة الدورات.

المادة 9:

أ- يلتزم الموفد بان يخدم في الدائرة مدة تعادل اربعة امثال مدة الدورة.

ب- اذا اوفد موظف في دورة لاحقة قبل انتهاء المدة التي التزم بالخدمة فيها بموجب دورة سابقة فان المدة التي تستغرقها

الدورة اللاحقة لاتعتبر جزءاَ من تلك الخدمة.

المادة 10:

أ- يوقع الموظف امام امين عام دائرته قبل ايفاده في الدورة على عقد وفق النموذج المقرر من قبل مجلس الخدمة المدنية

على ان يتضمن هذا العقد مدة ومكانها ومدة الالتزام واي شروط اخرى تتناسب مع الاهداف المقصودة من الدورة

ب- ينظم العقد بين الموفد وكفيله من جهة ودائرته من جهة اخرى وترسل نسخة منه الى كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة

المدنية.

ج- اذا اغفل تنظيم العقد المنصوص عليه في هذه المادة مع اي موفد او اغفل اي شرط من الشروط الواجب ادراجها فيه فيعتبر

هذا النظام بمثابة ذلك العقد وتكون احكامه ملزمة للموفد وكفيله وكانها شروط العقد او الشرط الذي اغفل ادراجه فيه

المادة 11:

يقدم الموفد في دورة تزيد مدتها على شهر واحد كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على الموفد

في حالة اخلاله بالشروط الخاصة بالدورة وباحكام هذا النظام بما في ذلك اجور السفر ونفقات التدريب وتكاليف المعيشة

وسائر المخصصات التي صرفت عليه من الحكومة او من اي مصدر اخر وكذلك الرواتب والعلاوات والمياومات التي استوفاها الموفد

خلال مدة الدورة ويشترط في الكفيل ان يكون له مكان اقامة دائم في المملكة ويشار الى هذا النظام وفي اي عقد او مستند

ينظم بموجبه بعبارة (الالتزامات المالية الناشئة عن الدورة)

المادة 12:

يتوجب على الموفد:

أ- ان ينهى الدورة خلال المدة المقررة لها ووفقا لمتطلباتها وان يتقيد بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهة

التي اوفد اليها وان يكون حسن السيرة والسلوك ويحافظ على سمعة المملكة.

ب- ان يقدم الى دائرته خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ دعوته من الدورة تقريرا مفصلا يتضمن مدة التدريب ووصفا

لموضوع التدريب وكيفية القيام به والخبرات التي اكتسبها الموفد ومدى تحقيق الغاية من الدورة وامكانية مساهمته في برامج

التدريب في دائرته وتطويرها وعرض الاقتراحات والتوصيات التي يراها لذلك الغرض وترسل نسخة من التقرير الى مجلس الخدمة

المدنية.

المادة 13:

يصرف للموفد راتبه الاساسي والعلاوات المقررة له كما تدفع له المخصصات المالية التي يستحقها بموجب نظام الانتقال والسفر

المعمول به ذلك وفقا لاحكامه فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن دفع هذه المخصصات.

المادة 14:

اذا اخل الموفد باي شرط من شروط الدورة سواء ما ورد منها في العقد المنظم بشأنها او كان مما تقضي به احكام هذا النظام

فيترتب عليه هو وكفيله بالتكافل والتضامن دفع جميع المبالغ التي تستحق عليه والمشمول بالالتزامات المالية الناشئة

عن الدورة.

المادة 15:

أ- اذا صدر قرار بالاستغناء عن اي موظف او عزله او باعتباره فاقداَ لوظيفته قبل اكمال الدورة التي اوفد اليها او قبل

انهائه لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها فيترتب حكما ان يدفع هو وكفيله والتضامن جميع المبالغ

التي انفقت على الموفد والمشمولة بالالتزامات المالية الناشئة عن الدورة.

ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف في حالة قبول استقالته التي قدمها قبل اكماله الدورة التي اوفد

اليها لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها

ج- يعفى الموفد من دفع المبالغ التي انفقت عليه اذا انقطع عن الدورة لاسباب صحية او كانت حالته الصحية لا تساعد على

العمل للمدة التي التزم بها بموجب هذا النظام بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية في الحالتين.

المادة 16:

يتولى مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الدائرة الموفدة للاشراف على سير تدريب الموفد وجميع المعلومات عنه لهذا الغرض

بالوسائل المناسبة سواء عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او المستشارين الثقافيين في خارج المملكة ويزود

مجلس الخدمة المدنية الدائرة الموفدة بنسخ عن التقارير الخاصة بالموفد.

المادة 17:

اذا نشأت حالة لم ينص على حكم لها في هذا النظام او وقع خلاف في تطبيق اي حكم من احكامه فيرفع الامر الى رئيس الوزراء

ويكون قراره فيه قطعيا.

نظام الدوائر الانتخابية لسنــة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الدوائر الانتخابية لسنــة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة2-

لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ حيثما ورد النص عليها

في احكام هذا النظام 0

المادة3-

تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية على النحو

التالي:-

المحافظة الدائرة الانتخابية الدائرة الفرعية المقعد النيابي

1.العاصمة الأولى : تشمل مناطق ( بسمان ، ماركا ، الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم

                      طارق) من امانة عمان الكبرى.            الدائرة الفرعية (2)                  نائب مسلم

                      وتقسم الى خمس دوائر فرعية 0            الدائرة الفرعية (3)                   نائب مسلم  

                                                              الدائرة الفرعية (4)             نائب مسلم

                                                         الدائرة الفرعية (5)                نائب مسلم

           الثانية : تشمل مناطق (اليرموك ، النصر             الدائرة الفرعية (1)                     نائب مسلم

             ، راس العين ، بدر) من امانة عمان الكبرى .      الدائرة الفرعية (2)                   نائب مسلم

               وتقسم الى خمس دوائر فرعية .                  الدائرة الفرعية (3)                        نائب مسلم  

                                                               الدائرة الفرعية (4)                    نائب مسلم

                                                         الدائرة الفرعية (5)                           نائب مسلم

              الثالثة : تشمل مناطق (المدينة ، زهران   الدائرة الفرعية (1)   نائب مسلم.

                                ، العبدلي) من امانة عمان الكبرى .  الدائرة الفرعية (2)   نائب مسلم.

                                   وتقسم الى خمس دوائر فرعية  .    الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم.

                                                                              الدائرة الفرعية (4)  نائب مسلم.

                                                                    الدائرة الفرعية (5)     نائب مسيحي. 

                           الرابعة : تشمل مناطق (القويسمه، الجويده ،           الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم.

                             ابو علندا ، خريبة السوق، جاوا، اليادودة، ام   الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم.

                          قصير ، المقابلين) من امانة عمان الكبرى وألوية        الدائرة الفرعية (3)            نائب مسلم.

                             (سحاب، الجيزة ، الموقر) باستثناء بدو الوسط .

                                وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية  .  

                         الخامسة: تشمل مناطق (شفا بدران، ابو نصير ،      الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم.

                            الجبيهة ، صويلح ، تلاع العلي، ام السماق ،     الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم.

                             خلدا) من امانة عمان الكبرى .            الدائرة الفرعية (3)نائب شركسي او شيشاني.

                      وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية .

                     السادسة : تشمل مناطق (بدر الجديدة ومنطقة          الدائرة الفرعية (1)  نائب مسلم.

         وادي السير بما فيها احياء ام اذينة الغربي، الديار ، الصويفية)   الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم.

من امانة عمان الكبرى والمدن والقرى التابعة للواء وادي السير . الدائرة الفرعية (3)نائب شركسي او شيشاني.

          وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية .     

     السابعة : لواء ناعور .                           دائرة فرعية واحدة                نائب مسلم.
  1. محافظة اربد الاولى: لواء القصبة. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. وتقسم الى خمس دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (5) نائب مسلم. الثانية : لواء بني عبيد. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (3) نائب مسيحي. الثالثة : لواء المزار الشمالي . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم.الرابعة : لواء الرمثا.</code></pre>وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الخامسة : لواء بني كنانة نائب مسلم.</code></pre></li>

وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. السادسة : لواء الكورة. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. السابعة: لواء الاغوار الشمالية. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الثامنة : لواء الطيبة. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. التاسعة : لواء الوسطية . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة البلقاء الأولى : تشمل لوائي القصبه وماحص والفحيص . وتقسم الى سبع دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (3)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (4)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (5)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (6) نائب مسيحي. الدائرة الفرعية (7) نائب مسيحي.</code></pre>الثانية : لواء الشونة الجنوبية . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الثالثة : لواء دير علا . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الرابعة : لواء عين الباشا . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة الكرك الأولى : لواء القصبه. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1)نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (3) نائب مسيحي. الثانية : تشمل لواء القصر. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (2) نائب مسيحي. الثالثة : لواء المزار الجنوبي. وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الرابعة : لواء الاغوار الجنوبية. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الخامسة : لواء عي. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. السادسة : لواء فقوع. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم.</code></pre></li>محافظة معان الأولى : لواء القصبه باستثناء بدو الجنوب . الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. وتقسم الى دائرتين فرعيتين . الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. الثانية : لواء الشوبك باستثناء بدو الجنوب . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الثالثة : لواء البتراء باستثناء بدو الجنوب. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم.</code></pre></li>محافظة الزرقاء الاولى: تشمل الاحياء التالية من الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. مدينة الزرقاء (الجندي، المصانع، الثورة العربية الكبرى الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. ، طارق بن زياد، الاسكان والتطوير الحضري ، جناعة، الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. لضباط، الحديقة، الوسط التجاري، النزهة، الحسين، الدائرة الفرعية (4) نائب شركسي الامير شاكر، رمزي والمحرقة، النصر، الغويرية، الشيوخ، الدائرة الفرعية (5) نائب مسيحي الامير محمد، برخ، ابن سيناء، الاسكان القديم، معصوم، البساتين، الزرقاء الجديدة ، الهاشمية الجنوبية ، الحرفيين، البتراوي، معامل الطوب، الهاشمي) وقضائي الضليل والازرق. وتقسم الى خمس دوائر فرعية. الثانية :تشمل الاحياء التالية من مدينة الزرقاء (عوجان ، الملك طلال ، الامير الحسن ، الفلاح ، الاميرة رحمة، الجبل الابيض ، الامير حمزه ، ام بياضه ، الدويك ، الزواهرة ، القمر ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الاحمد ، نصار ، الاميرة هيا ، الجبر ، قرطبه ، الجنينه ، شومر ، البستان) وقضاء بيرين . وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الثالثه: لواء الهاشمية. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. الرابعة : لواء الرصيفة. الدائرة الفرعية (1) نائب مسلم. وتقسم الى دائرتين فرعيتين الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. محافظة المفرق تشمل محافظه المفرق باستثناء بدو الشمال. وتقسم الى اربع دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم. محافظة الطفيلة الأولى : لواء القصبة. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. نائب مسلم . نائب مسلم. الثانيه: لواء بصيرا . دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة مادبا الأولى : لواء القصبه . وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسيحي. الثانية : لواء ذيبان دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة جرش تشمل محافظة جرش. وتقسم الى اربع دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) الدائرة الفرعية (4) نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم. محافظة عجلون الأولى : لواء القصبه. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. نائب مسلم . نائب مسيحي. الثانيه: لواء كفرنجة. دائرة فرعية واحدة نائب مسلم. محافظة العقبة تشمل محافظة العقبة باستثناء بدو الجنوب. وتقسم الى دائرتين فرعيتين. الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) نائب مسلم. نائب مسلم. البادية بدو الشمال . وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم. نائب مسلم. نائب مسلم . بدو الوسط . وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم . نائب مسلم . نائب مسلم . بدو الجنوب. وتقسم الى ثلاث دوائر فرعية . الدائرة الفرعية (1) الدائرة الفرعية (2) الدائرة الفرعية (3) نائب مسلم . نائب مسلم . نائب مسلم . المادة4- يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثنا عشر مقعدا تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لاحكام الفقرة(ب) من المادة (42) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ . المادة5- لغايات هذا النظام : أ . يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : اولاً : بني خالد : (1) الحديان : القاضي البشارة الطوال العباس السياله الصبح الحليحل الشقيف الحميد العقده القبه السنيد المرره الغردلان العقار النوافله الدندن العلي السخني الزويمل الجهام الهلال الحبيب المخزومي العطاردة الخطيب الدعوم (2) الصبيحات : العطين العويد العريض الغبايا الحنيف العثمان المرقع الساعي الوادي السكران الشويحط النمنم الحربي المقدادي الطرمان الهزيم الصليهم الخطار الهليل الرومي الراجح العابد الشويمي الصبيحي العظمه الشريده الملحم القطيشات الطيان الهواشم الفجير الشيتي الفندي (3) الجبور : البوله الدعاس المحسن الظليفي الشديد النافع الكتيران الناصر الصباح الكواتله المطر الدليجم الجواليد الخزام السليم العلي اللواحم السريع السليم الدحيم (4) النهود : المغير الرمله الجرو المتمرغ العزيز البريكان السابل الكردي الداوود الحسين الحمد الرفيفه المنيخر المطرود الابراهيم الطخشون المرعي السلمي (5) النبيطات : العمصي الفاضل العطراوي الزعزوعي المصيطف الجخيدم الرحايمه المقلد السواري الوني الزلوف الشلهوب الهياطله العمقي (6) الطرشان : الحمود الحبيبه السودي (7) الرطوب والبوادي . ثانياً : السرحان : النوافله البعيج المجاشعه الحمدان الحباب الدلعه العاصم المسند الهجل الحرافشه المسفر المبادر بني سالم الغينام ثالثاً : السرديه : الفواز المدارمه العون الشبيل الدبيس الفروخ الكليب اهل النويقه القطعان المعيط العمامره العنادله الموالي الواجد المخاريز البقوم الذياب الربيعات الزماميخ الزيادنه الدلماز المرهي البكار القدادره الغدير الزواهي الصريخات المريان رابعاً: المساعيد : (1) العصافير : السرور المدلج المسيلم القطيش التوينه الشيبات المدابره الوشل القاسم الصويت النصار الهزاع السليحي الرحيبه الحصيني الهلال اللويبد السعيد الشبار العياش العساف المزعل المسلط الشما الحمد العطنان العبيد الله البنوه الغوطان العيسى القليتات الحمود الخضير اللاحم السماحات الوادي الحظوظا الجهيلان الدعاس الصلمان العويصي المحسان العريان المجلد المرشود السحيم الرحمات المداحله الهديب الهلال الدويان الصالح الحماده الفلته الذبيان القوره المعابره الغوانم العبدون الجيجه المربدي البويضات القريان الرميس السنينات السويدان العويرض الراشد الحطاب الهجو القطيفان البطمه المسحان البركات السعيد العطيط الشريده العطيه (2) السمارات : البريك المعازره العساف السميران الزبيدي القنيص الهتم النعيمات البنيان المسارحه العريبيين الهيشان السوالمه الغنيم العمان الذياب الفراج التيار العوده خامساً : الشرفات : (1) الرشيد : الرشيد الغش العويد النويديس العبدالله المفلح الباير السمرون السويد الرياش الذويخ (2) الهامل : الصفيان اللافي الرياحي السيبيه الشكر المخمس سادساً : العظامات المعرعر الشملان البدران القرشه السياح الدحيلان سابعاً : العيسى : السويلم العلي الحوته الحريز النويران القطاشه الدهايبه الودعان الدخيل الرشده الربيع الحبيب الزقم الرمحه الركايبه المهره الماضي الثروان العجلان ثامناً : زبيد : الطوافشه السلمان الشنابله الفواخره الرويس الجوابره الصلوت العتايقه المريشد تاسعاً : النعيم : النميرات الطحاينه البكار الصالح الصياد الجملان الربايعه السبارجه الشريحيل العفادله عاشراً : عنزه . حادي عشر : شمر. ثاني عشر : الروله. ثالث عشر : الغياث . رابع عشر : الفواعره . خامس عشر : الفحيلي . سادس عشر : البري. سابع عشر : العزي. ب - يقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي : (1) الغبين : الفايز الحامد المطيرات الدهامشه الجحاوشه السطام المناحي الجباهين النعاثله الوضحان البخيت الجغيثم الطعامسه السبيع العقايلة الهزاع الفياض السويلم العيفه الصهيبا المسلط الهزيم الهضيان المجادله المراعيه الجنيبات العصيفير الكدراوي الحوامده الضليل الذياب الرقبان الموعد الضراغمه الفقراء الكنيعان السماره الرديني الرمامنة النوافله الصحن المعيدي الطفلاوي السحيم البرجس الحمدان المطر القعدان الدهمان الغواطنه النمر الفاعور الرتيمه الصقر المحمود القعود الدغيم الخليل لحردان الجريري المراعبه الشوشان الرشود الرقبان السعد المستت البصيص (2) العامر : الزبن الشموط العثمان المحارب المسلم القمعان البكر النويران الفلوح القفعان النوفل الفاضل الخلف الثنيان البراك الدريبي السعيد المحمد العليق الفليح الحيدر الشخوت الدهيثم الهيلم القيضي الطلاق الخطار المجحم الجدعان الزعوق الهديرس المسلم الرويشد الشحوت العديلات المناور الخضر العلوق الصعارى الدرعان الزحانيت الدحيات الفارس الحسين الصبيح الخزون الدحالين السطول الطيبين الرثعان الرشيد السلمان الخليل الاحمد الطرمان النباهين (3) الهقيش : المهنا الزيدان السالم البشير السحيم المور الرشيد المطني النوارسه الدليمان الجويعد النيف المعيش العيطان العلي السعيدان النبع الشنون العدينات العوازم الشياحين القرضه السعادنه العطاونه العطايا اللطوط الخضير النزيله العون الطقيقات الحمود المرقعيين (4) خضير : البراذعه الهليل الحصانيه القنوه المزاهيف الحيا (5) الكعابنه : العمور الرويعيين الجمازيين الزويديين الرميلات الشتيوي المناجده الصعايعه الرياحنه الخنان الذرعان الجوابره اللبايده العميرات الغرايبه الظواهره الزيادات الاذينات المضايين الطلحيين الجرره الدخينات العتيق (6) السلايطه : العميرات المدالشه الجاريين السواريه الغثيان الكرازنة العيينات الزريقات عيال سليمان الغوانمه القطيفان الصوالحه الشبيكي النواعمه النعامين الرحيلات الجرايشه (7) الجبور : الفريج الدهام الغيالين العكمه جهينه الخنان الجمعان السنيد المنجد السرهيد العويدات الطريخم الزقمان البنات الصبيخات الجودة المذهان الدويلان البلقاء المراوين الزهير الشعيرات الكشيان الظرفان الجهانيه الهدباء الدمين الصيادي السبتي الوقفي الوليعي الجديع الديكه الخوازيق الغانم الصلله الفريوان الحزومي المهلهل الدوغان الريض الوضيحان الايتم الزريعان العنبر الدحيرج المخالبه الرمضان المعزي (8) الخرشان : الحنيف السلمان الملحم الحمد القدرو الثمد العبد الله الصايل البدر (9) الحماد : مزينه السندات اللبدان المسوريين العسول الحلبا النصار الشريده الطوافحه العبدالله الحوران النبيعان العامود القصرين المصاطفه الصهبان الحزيمات الفقراء الخرمان الصوالحه البلاعيس الصمايده النهير العلي الحسين الحبور الشلاهبه الفريسان الكيفات الربيع الجلنزي الخريبيش النغيمش العداوين الهرش الصالح الفريوان العواد الطلاق العوض العلياء الخليف (10) القضاه : العقيل الموسى الرجب الصليبي المرويح المعاند القدمان العبيد (11) الشرعه : الثنيان الجريان المرعي الصبح الشتيوي الغزاليين السالم ابو سمره الصقور السرور المبرك الهلال الزويمل الحمود الغثيث (12) البدارين : الحموان الزامل المدان الروضان العمير الزويمل الزواجير (13) السليم : (14) السبيلة : العيد الفارس المهاوش السالم الوزان ويشمل هذا البند عشيرة الشرارات وعشيرة الزياد . ج- يقصد ببدو الجنوب العشائر التالية : أولا : الحويطات : (1) المطالقه : الجازي العودات الجذوان أهل الوضحا الذيابات الشراتحه (2) الفريجات : التوايهه عيال صباح الخشمان الفراج الخميسين عيال حمد عيال مضحي عيال قاسم الربايعه عيال جازي الفتنه النواصره السميحيين المصبحيين (3) الدراوشه : عيال عبدالله الصفيرات الصرايعه السميرات الصوالحه عيال سالم (4) الهدبان . (5) البطونية . (6) السليمانيين : النواوره الركيبات العجالين العمامره الشوشه عيال مزيد اللوافيه الشقاقله الجذيلات (7) النجادات . (8) الخضيرات . (9) النويجعيين . (10) السلامات . (11) الصقور . (12) العواسا . (13) العويضات . (14) الروافعه . (15) الغوافله . (16) المناجعه . (17) الجهالين . (18) البـدول : الموسى الجذيلات الحساسين الجرايمه الزياتين الجعيبات الشياهين العكالين (19) القدمان : الملاعبه العثامين الطرشان القلاعيه المداهين (20) الصويلحيين . (21) السعيديين : السرورات عيال غنيم زوايدة السعيديين العونات الرواحنه الرمامنه الرشوديين الجبارين (22) الزلابيه : العواوده السليمانيين الرباعين (23) الطقاطقه : عيال حمد عيال عيد عيال قاسم عيال دحيلان عيال عوده (24) الزوايده : عيال مطلق القعيرات الفليحيين عيال سلمان عيال علي المزنه (2) المراعيه : الطواهيه الجبهه العجول الرصاعيه الصواونه العلاويه المشاعله الطحامره الرضاضخه البرقان (26)الرشايده : الزبون النجاتيه العقبيه (27) العمارين : الشوشه الحساسين النفوس الحسنات عيال عواد (28) العطون : الجواعده القواريص المحاسنه الرواشده عيال سالم (29) العمران . (30) الدمانيه : عيال سالم عيال صالح عيال عوده عيال سلامه عيال لافي عيال عيد (31) المناجعه . ثانياً : النعيمات : الغوانمه العلاديه السلالمه السبـوع العراقده السحالين السعادنه ابو شتال ثالثاً : بني عطيه : العقيلات الربيلات الرماضين الخمايسه الفرايده العطيات المسامره الفقراء القرعان العتوه الحيانه العليين العطاطره الفرسان المعازه الزهيرات الجميعان الهلولات الدباعثه الشمالات العصيفات رابعاً : الاحيوات : المطور الخليفي ابو دالي الهواشله ابو غريقانه ابو بدر الكساسبه ابو خليل العواوده الكرادمه الكبيش القريات الرضاوين الحميدات الهلايله العتايقه الدلايله خامساً : الحجايا : الهدايات الزبون السراحين الزواهره المنايعه الهيايسه الشتيويين الاذينات الصواويه العقار المراغيه الطحاطره الزعارير سادساً : القواضمه . سابعاً : الرواجفه . المادة6- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك لسنة 1977

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة اليرموك.

مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة.

اللجنة: لجنة الدراسات العليا.

تعديل

المادة 3-

تهدف الدراسات العليا في جامعة اليرموك الى تحقيق ما يلي:-

أ- زيادة المعرفة الانسانية.

ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.

ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة.

د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات المجتمع.

هـ- دراسة المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

تعديل

المادة4-

تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة

بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من مجلس العمداء بعد الاستئناس برأي مجلس الدراسات العليا ومجلس الكلية

او المعهد او المركز في اقتراح صادر عن مجلس القسم الاكاديمي.

تعديل

المادة5-

يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة عميد البحث العملي والدراسات العليا وعضوية كل من:-

أ-نائب او نواب عميد البحث العملي.

ب-ممثل عن كل كلية او معهد او مركز فيه برنامج درسات عليا تنتخبه لجنة الدراسات العليا في الكلية او المعهد او

المركز لمدة سنة واحدة.

ج-مدير القبول والتسجيل.

د-اثنين من ذوي الخبرة برتبة استاذ يعينهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب عميد البحث العملي لمدة سنة قابلة لتجديد

لمرة واحدة.

تعديل

المادة 6-

تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

أ- التنسيب الى مجلس الجامعة بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس

الدائرة.

ب- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا اللذين يقبلون في كل دائرة بناء على توصية من مجلس الكلية

واقتراح من مجلس الدائرة.

ج- اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.

د- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا (بما في ذلك ما يتعلق بالمنح لطلبة الدراسات العليا).

هـ- التنسيب لمجلس العمداء بمنح الدرجات العملية والشهادات.

و- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا.

تعديل

المادة 7-

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

أ- ادارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات ومديري المعاهد أو المراكز.

ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.

د- تقديم تقرير الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا ونشاطاتهم.

تعديل

المادة 8-

أ- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) وتتكون من:-

1- عميد الكلية: رئيسا.

2- عضوية رؤساء الاقسام.

ب-تشرف اللجنة على برامج الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز وتحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بتعليمات

يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 9-

أ- تؤلف في مجلس القسم ، الذي يطرح فيه برنامج دراسات عليا ، لجنة تسمـى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم

وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس لمدة سنة مع مراعاة الرتب الاكاديمية.

ب- تتولى اللجنة الاشراف على برنامج الدراسات العليا في القسم وتحدد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء

لهذه الغاية.

تعديل مبادئ

المادة 10-

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية لسنة 1999

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الجامعة: الجامعة الهاشمية

الرئيس: رئيس الجامعة

المجلس: مجلس الدراسات العليا في الجامعة

العميد: عميد الدراسات العليا في الجامعة

الكلية: أي كلية او معهد او مركز في الجامعة.

لجنة الكلية: لجنة الدراسات العليا في الكلية او المركز.

لجنة القسم: لجنة الدراسات العليا في القسم

تعديل

المادة 3- تهدف الدراسات العليا في الجامعة الى تحقيق ما يلي:-

أ- تنميةالمعرفة الانسانية.

ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.

ج- تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة.

د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية حاجات المجتمع المحلي والعربي والعالمي.

تعديل

المادة 4- تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لشهادة دبلوم الدراسات العليا ، ولدرجة الماجستير

ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، المستند إلى موافقة المجلس المجلس

وتوصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس القسم.

تعديل

المادة 5- أ- يؤلف المجلس برئاسة العميد وعضوية كل من:-

1- ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ،

بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة قابلة للتجديد.

2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يسميهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد.

ب- يجوز اضافة عضوين الى المجلس من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والاختصاص ، يسميهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب

المجلس.

تعديل

المادة 6- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم الدراسات العليا، وعرضها على الى مجلس العمداء لاقرارها.

ب- تنسيق خطط برامج الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.

ج- التنسيب الى مجلس العمداء باحداث برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة ، بناء على توصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس

القسم.

د- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين سيتم قبولهم في كل برنامج ، بناء على توصية لجنة الكلية.

هـ- اقرار اسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا ، بناء على تنسيب لجنة الكلية ، وتوصية لجنة القسم.

تعديل

المادة 7- يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-

أ- ادارة شؤون عمادة الدراسات العليا.

ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات.

ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.

د- التنسيب الى مجلس العمداء ، بناء على توصية لجنة الكلية او المعهد ، بأسماء الطلبة الذين اتموا بنجاح متطلبات الحصول

على درجات وشهادات الدراسات العليا لاتخاذ القرار اللازم لمنحها.

هـ- تقديم تقرير الى الرئيس عن شؤون الدراسات العليا وانشطتها ، في نهاية كل سنة جامعية.

تعديل

المادة 8- أ- تؤلف سنوياً في كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الكلية ) برئاسة عميدها وعضوية

كل من:-

1- رؤساء الاقسام التي تقدم هذه البرامج.

2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية من رتبة استاذ او استاذ مشارك.

ب- تشرف لجنة الكلية على الدراسات العليا في الكلية، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء

لهذه الغاية.

تعديل

المادة 9- أ- تؤلف سنوياً في كل قسم يقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة القسم ) برئاسة رئيس القسم ،

وعضوية ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في القسم يختارهم مجلس القسم ، على ان يكون اثنان منهم على الاقل برتبة استاذ

او استاذ مشارك.

ب- تشرف لجنة القسم على الدراسات العليا فيه ، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

تعديل

المادة 10- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام الدراسات العليا في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008

نظام الدراسات العليا في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0

العمادة:عمادة الدراسات العليا في الجامعة 0

العميد:عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة 0

الكلية:الكلية التي يتبع لها القسم الذي يطرح برامج دراسات عليا 0

القسم:القسم الاكاديمي الذي يقدم برامج الدراسات العليا 0

المجلس:مجلس الدراسات العليا في الجامعة 0

الخطة الدراسية:الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس العمداء 0

المادة3-

تسهم العمادة في تحقيق الاهداف والرؤية الاستراتيجية للجامعة ، وتعنى على وجه الخصوص بما يلي :-

أ-تنمية المعارف والمهارات الانسانية وتطويرها 0

ب-تنمية ودعم قدرات طلبة الدراسات العليا في الجامعة في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف

التخصصات وبخاصة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار والابداع 0

ج-اعداد كفاءات مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات المجتمع 0

المادة4-

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية كل من :-

1-ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا ، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب

العميد ، بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة قابلة للتجديد 0

2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يسميهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد 0

ب- يجوز اضافة عضوين الى المجلس من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والاختصاص ، يسميهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس 0

المادة5-

تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس

التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء 0

المادة6-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ-اعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا تمهيداً لاصدارها 0

ب-تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة 0

ج-التنسيب الى مجلس العمداء بانشاء برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية

واقتراح من مجلس القسم 0

د-التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على توصية مجلس

الكلية واقتراح من مجلس القسم 0

المادة7-

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :-

أ-ادارة شؤون العمادة 0

ب-تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات 0

ج-تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا 0

د-تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا وفعالياتها في الجامعة 0

المادة8-

أ- يشكل مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنــــة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضويـة كل من :-

1-رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا 0

2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد 0

ب- يشكل مجلس القسم الذي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسه لجنة تسمى ( لجنــــة الدراسات العليا )

برئاسة رئيس القسـم وعضوية اربعة من اعضاء هيئة التدريس في القسم 0

المادة9-

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

لنظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنه 1975

الفصل الاول

اسم النظام و التعاريف

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنه 1975 ) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:

النقابة نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

المجلس مجلس النقابة.

المهنة مهنتا التمريض والقبالة.

النقيب نقيب او نقيبة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

الممرض الممرضه القانونية والممرض القانوني.

القابلة القابلة القانونية.

العضو عضو النقابة وتنصرف للذكر والأنثى.

القانون قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعمول به.

الفصل الثاني

سجل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

المادة 3-

أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام القانون مرتبة

حسب تواريخ انتسابهم للنقابة. كما ينظم في بداية كل سنه مالية جدولين مرتبين حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء الذين

دفعوا الرسم السنوي الأول للممرضين والثاني للقابلات ينشران في الجريدة الرسمية.

ب- اما الممرضون والقابلات الذين يجري قيدهم في السجل المسموح لهم بمزاولة المهنة او يقومون بدفع رسم الاشتراك السنوي

بعد نشر الجداول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتنظم بأسمائهم جداول كتلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة

ويصار كذلك الى نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 4-

أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: –

1- الوفاة.

2- صدور قرار من مجلس التأديب بحرمان العضو من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل المزاولين لها.

3- صدور قرار عن مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتاَ من مزاولة المهنة طيلة فترة المنع.

4- ابداء العضو رغبة في الانقطاع عن مزاولة المهنة بكتاب يوجهه للمجلس.

5- مغادرة العضو للمملكة للعمل في الخارج مدة تزيد على السنه طيلة مدة تغيبه وذلك بقرار من المجلس.

6- عدم دفع العضو للرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون وذلك بقرار من

المجلس.

7- اذا تبين ان تسجيل العضو تم بناء على معلومات غير صحيحة او بطريق الخطأ او فقدانه احد شروط الانتساب ويجري الشطب

بمقتضى هذه الفقرة بقرار من المجلس.

ب- العضو الذي تم شطب اسمه مؤقتاَ من سجلات وجداول النقابة يعاد تسجيله في السجل والجدول بناء على طلبه وبقرار من

المجلس بعد زوال الاسباب التي ادت الى شطب اسمه.

المادة 5-

يتولى المجلس ارسال نسخ عن الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الى وزارة الصحة ونقابات الأطباء

وأطباء الأسنان والصيادله وايه نقابة او هيئة او مؤسسة اخرى يقرر المجلس ضرورة تبليغها نسخة عن تلك الجداول، كما يبلغ

المجلس تلك الجهات كشفاَ بأسماء الأعضاء الذين تقرر شطب اسمائهم من سجلات وجداول النقابة بمقتضى المادة الرابعة من

هذا النظام.

الفصل الثالث

مجلس النقابة

المادة 6-

يمثل النقيب النقابة ويدير شؤونها ويرأس اجتماعاتها ويدافع عن حقوقها وينفذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس

النقابة والمجالس التأديبية واللجان الفرعية. ويقوم نائب النقيب مقام النقيب في هذه الأعمال او بعضها في الأحوال

المنصوص عليها في القانون.

المادة 7-

أ- يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول اعمال جلسات المجلس وعلى امين السر ارسالها لاعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع

العادي بثلاثة ايام على الاقل وفي الجلسات الاستثنائية قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة.

ب- يجوز اضافة مواد جديدة الى جدول أعمال المجلس في بداية الجلسة بقرار من المجلس.

المادة 8-

اذا وجد لدى أي عضو من الاعضاء اي اقتراح يرغب في عرضه على المجلس واتخذ المجلس قرارا بعدم بحثه في تلك الجلسة فعليه

اخطار النقيب خطيا به و يتوجب على النقيب في هذه الحالة عرضه على المجلس للفصل به في اول جلسة تاليه يعقدها.

المادة 9-

على كل عضو من اعضاء مجلس النقابه حضور اجتماعات المجلس في المكان والموعد المحددين للاجتماع وان لا يغادر الاجتماع

قبل رفعه من قبل رئيس الجلسة الا بأذن خاص من المجلس.

المادة 10-

اذا كان للعضو عذر مشروع للتغيب فعليه ان يبعث بكتاب للنقيب قبل موعد الجلسة او ببرقية في الحالات المستعجلة وعلى

النقيب عرض الكتاب او البرقية على المجلس صاحب الصلاحية في تقرير قبول العذر او رفضه.

المادة 11-

يتولى المجلس تعيين الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويخضعون لمراقبة واشراف النقيب وامين السر في الاعمال

الكتابية ولمراقبة واشراف النقيب وامين الصندوق في الاعمال المالية.

المادة 12-

أ- يقوم المجلس بتعيين لجنة في كل محافظة من ثلاثة اعضاء لمساعدته في حل المشاكل التي قد تنشأ في تلك المحافظة.

ب- يعين المجلس مدققا لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.

الفصل الرابع

في حقوق وواجبات الاعضاء

المادة 13-

يجب على العضو ان يتوخى في ادائه لعمله وواجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها ولا يجوز له مباشرة اي عمل يتنافى مع ذلك.

المادة 14-

على العضو ان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادىء المهنة

وتقاليدها.

المادة 15-

على العضو ان يكون حسن السيرة والسلوك في علاقاته مع مرضاه او زملائه او اعضاء المهن الطبية الاخرى و ان يتجنب الاساءة

اليهم ماديا او معنويا.

المادة 16-

على العضو التقيد بالقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة للنقابة او مجلس النقابة وتنفيذها والاجابه على اية استيضاحات

او معلومات يطلبها المجلس تتعلق بالمهنة وادابها او حول ايه شكوى تقدم اليه.

المادة 17-

يسمح للعضو الذي يعمل لحسابة الخاص الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام متتالية لدى بداية ممارسة عمله او لدى عودته لممارسة العمل بعد انقطاعه عنه لاي سبب مدة تزيد على ثلاثة اشهر او في حال تغييره لمركز عمله السابق والمعلومات المسموح له بنشرها في الاعلان هي اسمه واسم الجامعة او الكلية او المعهد او المدرسة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من قبل المجلس ومكان عمله وساعات العمل.

المادة 18-

على العضو الذي يعمل لحسابه الخاص ابلاغ المجلس اذا رغب في السفر للعمل في الخارج او للدراسة اذا كانت مدة تغيبه عن

المملكة ستزيد على السنه وكذلك ابلاغ المجلس بعودته وعن اي تغيير يحصل في عمله او مكانه وعنوانه.

المادة 19-

على العضو العناية التامة بالالات والادوات التي يستعملها في عمله والحقائب التي يحملها والظهور بالمظهر اللائق والامتناع

عن الشعوذة.

المادة 20-

على القابلة ان تحول للمستشفى او للطبيب الاخصائي كل حالة ولادة تجدها عسرة او اذا وجدت ان فيها ما يشكل خطرا على

الوالدة او الجنين.

المادة 21-

على النقابة ان تعمل على حماية مصالح اعضائها المهنية والدفاع عن تلك المصالح او عن الأعضاء لتلافي اي اجحاف قد يلحق

بهم من جراء قيامهم بعملهم المهني. كما عليها ان تقدم لأعضائها الدعم المادي والأدبي لمساعدتهم في التغلب على ايه

عقبات او مشاكل قد يتعرضون لها.

المادة 22-

تقوم النقابة باصدار:

أ- هويات لاعضائها.

ب- شارات خاصة يضعها الاعضاء على سياراتهم الخاصة على ان لايسمحوا لغيرهم باستعمال تلك الشارات.

الفصل الخامس

الاعمال الداخلية

المادة 23-

أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية:

1- سجل الاعضاء العام الذي تسجل فيه اسماء جميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المسموح لهم بمزاولة المهنة

في المملكة والمعلومات والقرارات المتعلقة بهم.

2- الجداول السنوية التي تسجل بها اسماء جميع الاعضاء المسموح لهم بمزاولة المهنة في المملكة الذين دفعوا رسوم الاشتراك

في النقابة.

3- سجل قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة.

4- سجل محاضر الهيئة العامة ومجلس النقابة.

5- سجلات للمراسلات تسجل فيها بأرقام متسلسلة جميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة عن والى الهيئة العامة او

مجلس النقابة او النقيب.

6- سجل موجودات النقابة.

7- سجل المكتبة واية سجلات اخرى تقضي الضرورة استعمالها.

ب- يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالاعضاء.

ج- يعتبر امين السر عضوا في جميع اللجان التي يقوم مجلس النقابة بتشكيلها.

د- يوقع امين السر الدعوات التي توجة لاعضاء المجلس لحضور جلساته.

المادة 24-

يتولى نائب أمين السر اعمال امين السر في اي من الاحوال التالية:

أ- أذا تغيب امين السر او تعذر عليه القيام بتلك الاعمال لاي سبب.

ب- اذا طلب منه امين السر ذلك.

المادة 25-

أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية:

1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي يقرر المجلس ايداع تلك الاموال فيها مع مراعاة

جواز احتفاظ امين الصندوق بمبلغ خمسين دينارا على الاكثر في صندوق النقابة.

2- الاحتفاظ بدفتر للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات.

3- حفظ جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية في ملف خاص.

4- تنظيم بيان كل سته اشهر يتضمن الوضع المالي للنقابة وعرضه على المجلس.

5- الاحتفاظ بدفتر ايصالات ذي ارومة ذات ارقام مسلسلة واعطاء ايصال منه بكل مبلغ يقبضه.

6- التوقيع مع النقيب على سندات الصرف والشيكات التي تسحب بمقتضاها اية اموال للنقابه من البنوك تنفيذا لقرارات المجلس.

7- مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.

ب- يتولى نائب أمين الصندوق جميع او بعض المهام المبينه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تغيب امين الصندوق أو اذا تعذر عليه القيام بها او اذا طلب منه امين الصندوق ذلك.

ج- يجب على محاسب النقابة وجميع الموظفين الماليين فيها تقديم كفالات مالية بالقيمة والشروط التي يقررها المجلس.

الفصل السادس

رسوم التسجيل والاشتراك في النقابة

المادة 26-

أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية:

1- خمسة دنانير رسم تسجيل

2- ثلاثة دنانير رسم الاشتراك السنوي على ان تعتبر كسور السنه سنه كامله لاغراض رسم الاشتراك.

ب- على العضو تسديد رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد اقصاه الثامن

والعشرين من شهر شباط من كل سنة.

ج- يستوفي رسم تسجيل الممرض او القابلة والاشتراك السنوي الاول في النقابة المنصوص عليها في البندين 1و2 من الفقرة

(أ) من هذه المادة في موعد اقصاه اسبوعين من تاريخ تبليغ الممرض او القابلة بقبوله عضوا في النقابة.

النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1999

المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون نقابة المهندسين الزراعيين.

النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين.

المجلس: مجلس النقابة.

النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.

العضو: المهندس الزراعي المنتسب للنقابة وفقاً لاحكام القانون.

المادة 3- يقدم طلب التسجيل في النقابة الى لجنة ادارة الشعبة المختصة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق

التالية:-

ا- صورة مصدقة عن كل من:-

1- الشهادة الجامعية التي حصل عليها مقدم الطلب وكشف علاماته.

2- شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

3- شهادة الولادة.

4- دفتر العائلة او بطاقة الاحوال الشخصية.

ب- شهادة عدم محكومية.

ج- صورتان شخصيتان.

المادة 4- أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها النقابة من العضو على النحو التالي:-

1- ستة دنانير رسم انتساب..

2- اثنا عشر دينارا رسم اعادة انتساب.

3- اربعة وعشرون دينارا رسم اشتراك سنوي.

4- خمسة واربعون دينارا يدفعها العضو لمرة واحدة عند انتسابه لحساب اشتراك النقابة في مجمع النقابات.

ب- كما تستوفي النقابة ما يلي:-

1- ديناران بدل اصدار شهادة اثبات ممارسة المهنة لمرة واحدة.

2- دينار واحد بدل اصدار شهادة ممارسة المهنة السنوية.

3- دينار واحد بدل اصدار بطاقة النقابة.

المادة 5- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

المادة 6- أ- يعد أمين سر المجلس بموافقة النقيب مشروع جدول اعمال اجتماعات المجلس لاقراره من المجلس قبل بدء الاجتماع.

ب- يوقع النقيب وامين سر المجلس واعضاء المجلس الحاضرين محضر الاجتماع.

المادة 7- يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-

ا- الصرف من موازنة النقابة السنوية وفق قرارات المجلس وحسب البنود المحددة فيها.

ب- اعداد تقرير عن الوضع المالي للنقابة في نهاية كل ثلاث اشهر واطلاع المجلس عليه.

ج- تدقيق المطالبات المالية والسجلات والقيود والمستندات المالية والتأكد من صحتها.

د- متابعة ادخال قيد موجودات النقابة في السجلات وتنظيم القيود واخراجها وتثبيتها في السجلات والقيود المعتمدة وفق

الاصول المتبعة.

هـ- الاشراف على اعمال محاسبي النقابة.

و- متابعة تحصيل الرسوم والالتزامات المالية المترتبة على الاعضاء وغيرهم واعداد جدول تفصيلي في نهاية كل سنة مالية

بالذمم المستحقة عليهم غير المسددة ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

المادة 8- أ- لا يجوز الصرف الا بقرار من المجلس بعد التأكد من تقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة ويتم الصرف

بموجب شيكات مسحوبة على حساب النقابة في البنوك موقعة من النقيب او نائبه عند غيابه وامين الصندوق او امين السر عند

غيابه.

ب- يحدد المجلس قيمة السلفة التي تصرف لعضو المجلس او لاي موظف في النقابة عند الحاجة من اجل تسيير اعمالها وطريقة

صرفها وتسديدها.

المادة 9- يحدد المجلس الموظفين المسؤولين مالياً الذين يلتزمون بتقديم كفالة مالية مصدقة حسب الاصول بالمقدار الذي

يقرره المجلس لهذه الغاية.

المادة 10- يقدم طلب الانتساب للفرع لامين سر الفرع على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.

المادة 11- يعد امين سر الفرع سجلاً لاعضاء الفرع تدون فيه المعلومات المتعلقة بهم على ان يزود المجلس باسماء الاعضاء

المنتسبين للفرع او المنسحبين منه او المشطوبة اسماؤهم مع بيان الشعب التي ينتسبون اليها.

المادة 12- يزود رئيس مجلس الفرع المجلس بنسخة عن القرارات التي تتخذها الهيئة العامة للفرع او مجلس الفرع وعن اي مراسلات

تصدر عنه

المادة 13- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمى رئيساً لكل منها:-

ا- اللجنة العلمية والفنية.

ب- اللجنة الثقافية والاعلامية.

ج- اللجنة الاجتماعية والرياضية.

د- لجنة العلاقات الداخلية والخارجية.

هـ- أي لجان اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 14- أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة

العامة لمدة اربعة عشر يوماً من تاريخ اتخاذ القرار بتشكيلها.

ب- على العضو الراغب في التسجيل لعضوية اي لجنة من هذه اللجان التقدم بطلب خطي الى امين سر المجلس او من يفوضه من

موظفي النقابة خلال مدة التسجيل.

ج- يعد امين سر المجلس قائمة باسماء المتقدمين للتسجيل في اللجان وتعلق في مكان بارز في مبنى النقابة.

د- يحدد المجلس موعد الاجتماع الاول لكل لجنة لاختيار مقرر لها وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ اغلاق باب التسجيل

ويقوم امين سر المجلس بتبليغ الاعضاء المسجلين في كل لجنة بمكان الاجتماع وموعده.

هـ- يرأس مقرر اللجنة اجتماعاتها عند غياب رئيس اللجنة.

المادة 15- أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه

مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او

مقررها من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- يتولى مقرر اللجنة مسؤولية حفظ السجلات والوثائق الخاصة باللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها.

ج- تعرض توصيات اللجان على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وله الحق في دعوة رئيس اللجنة المعنية لمناقشة

توصياتها المقدمة.

المادة 16- أ- على كل عضو يرغب في المشاركة في اعمال أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام

، حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بصفة مراقب ليتم تسجيله بعدها عضوا في اللجنة.

ب- كل من يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول يعتبر منسحباً منها على ان يتم اعلام المجلس

بذلك.

المادة 17- تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يسميهم المجلس ممن مضى على انتسابهم

اليها مدة لا تقل عن عشر سنوات وتختص بما يلي:-

أ- دراسة اوضاع الاعضاء المنتسبين للنقابة لتنظيم تسجيلهم في الشعب المناسبة المنصوص عليها في القانون.

ب- تحديد التخصصات للانتساب لكل شعبة عند نشوء خلاف على التخصص او عدم وضوحه.

المادة 18- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

الفصل الأول

جدول المحامين

المادة 2- أ) على مجلس النقابة أن ينظم سجلا بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة .

ب) وأن ينظم في اول كل سنة مالية جدولا بأسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولا

آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.

ج) أما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فينشر اسماؤهم ايضا في الجريدة الرسمية.

د) ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات

النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3- أ) يحذف اسم المحامي نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية:

1- عند وفاته.

2- اذا قرر مجلس النقابة – وأكتسب قراره الدرجة القطعية – شطب أسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين

الساري المفعول.

ب) يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتا لاحد الاسباب التالية:

1- اذا غادر المملكة الأردنية بقصد الاقامة أو العمل في الخارج.

2- اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.

3- اذا أشغل احدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.

4- اذا اعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة.

5- اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في انظمة نقابة المحامين.

ج) يجوز للمحامي الذ رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب اعادة قيد أسمه

في الجدول عند زوال الأسباب.

الفصل الثاني

المحامون المتدربون

المادة 4- يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق

التي تثبت أنه:-

1- أردني الجنسية.

2- أتم الواحدة والعشرين من عمره.

3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق.

4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل من جامعه أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي

تعديل

المادة 5- على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهدا

من الاستاذ يتضمن انه قبله متدربا في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته.

المادة 6- أ- تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة

، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر ايلول 0

ب- اذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه الى وزير العدل ويعلن

في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل 0

تعديل

المادة 7- مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.

المادة 8- يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كليا او جزئيا:-

أ) المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين

النظاميين في جدول المحامين الاردنيين .

ب) المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدعي عام او مساعد نائب عام او نائب عام او قاض نظامي في المملكة الاردنية الهاشمية

لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة 9- لا يجوز للمحامي الاستاذ قبول محام متدرب في مكتبه الا اذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام استاذ او

كان قد أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء او كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات ، على انه

لا يجوز له ان يقبل الا محاميا متدربا واحدا 0

تعديل

المادة 10-

أ- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في اليوم

الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع

المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية ، ولمجلس النقابة في مثل هذه

الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة الى مدة تدريبه. واذا تبين لمجلس النقابة في اي وقت من الاوقات ان

المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً. فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.

ب- على المحامي المتدرب ان يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية

أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.

تعديل

المادة 11-

أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف اشتاذه، بعد الحصول

على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم تحت اشراف استاذه وبأذن المجلس.

ب- لا يجوز للمحامي المتدرب ان يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة او ان يعلن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة او طريقة

اخرى او أن يستعمل كلمة (محامي) الا باضافة كلمة (متدرب) اليها ، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من اعمال المحاماة

باسمه او لحسابه الخاص أو ان ينظم وكالة تتعلق باي عمل من تلك الاعمال ويوقعها باسمه الخاص 0

تعديل

المادة 12- يجوز للمحامي المتدرب القيام بأسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماه ما عدا المرافعة أمام محاكم

البداية والاستئناف والتمييز.

المادة 13- أ- يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق

يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار اخر من استاذه الجديد يتضمن تعهده بقبوله

في مكتبه لأكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته.

ب- يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار استاذ آخر غير المحامي الاستاذ الذي اختاره اذا تبين ان ظروف

هذا الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته 0

تعديل

المادة 14-

على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :-

أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنه لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية

0

ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا

النظام 0

ج- تقديم المحامي المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن

له بالمرافعة في القضايا الصلحية او البدائية 0

د- ان يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى موظبته على التدريب والتزامه

بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التى ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب او لممارسة المهنة او أية ملاحظات او توصيات

اخرى ، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على اي تقرير يقدمه استاذه ، او توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه

في التقرير 0

تعديل

المادة 15-

يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الاشراف

على شؤون التدريب وفقا لاحكام قانون النقابة وهذا النظام 0

تعديل

محاضرات التدريب

المادة 16-

على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشتمل على :

أ- الجوانب العملية والمسلكية للمهنة 0

ب- الجوانب العلمية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للاصول والاجراءات التي تقتضيها

الدعاوى على اختلاف انواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك

تقديم اللوائح والمرافعات 0

تعديل

المادة 17-

أ- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء

المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع 0

ب- على لجنة التدريب عند اعداد البرنامج السنوي للمحاضرات ان تراعي بان تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح

للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها 0

ج- يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من شهر آذار من كل سنة 0

تعديل

المادة 18-

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه

المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها0

تعديل

المادة 19-

عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها او

توصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين 0

تعديل

التثبيت من الجدارة والكفاءة

المادة 20-

أ- على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثا في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب ، وان

يقدم هذا البحث قبل سنة اشهر من انتهاء مدة تدريبه 0

ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب ، ولها ان توصي بصلاحية البحث للمناقشة او عدم صلاحيته لها

فاذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى المحامي المتدرب ان يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في اعداد بحثه

من جديد 0

تعديل

المادة 21-

أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس

النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا 0

ب- يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية :-

1- اسلوب الكتابة واللغة 0

2- قوة الحجة والمنطق 0

3- قيمة البحث العلمية 0

4- عرض المتدرب للبحث 0

5- اتزان المتدرب وسرعة خاطره 0

ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته اذا حصل على 30 علامة على الاقل 0

د- تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة الى مجلس النقابة ، تعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0

تعديل

المادة 22-

أ – تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات

مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر آذار ويعقد الثاني خلال شهر

تشرين الاول وتقدم طلبات الاشتراك فيه خلال شهر ايلول من كل سنة 0

ب – يشترط فيمن يتقدم لاي من الامتحانين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد امضى ثلاثة ارباع

مدة تدريبه ولا يجوز ان يتقدم للامتحان الشفوي الا من اجتاز الامتحان الكتابي 0

تعديل

المادة 23-

أ- تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة او اكثر تؤلف كل

منها من ثلاثة من المحامين الاساتذة او من قاض واحد واثنين

من المحامين الاساتذة 0 ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل اجراء الامتحان في كل مرة 0

ب- يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب 0

ج- يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و 25 علامة للامتحان الشفوي 0

د- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان اذا حصل على 15 علامة على الاقل في الامتحان الكتابي و 15 علامة على الاقل

في الامتحان الشفوي 0

هـ- تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان الى مجلس النقابة ، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس 0

تعديل

المادة 24-

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا اذا نجح في (مناقشة البحث)

وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام 0

تعديل

المادة 25-

لمجلس النقابة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفاعليته والتزام المحامي

المتدرب بهذه الاحكام والشروط 0

تعديل

الفصل الثالث

مجلس النقابة

المادة 26- انتخاب مجلس النقابة.

أ) يدعو المجلس الهيأة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء.

ب) يتم الترشيح لمركز النقيب او عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات او عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق

لهم ممارسة حق الانتخاب.

ج) يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالاً من رئيس ديوان النقابة

مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من النقيب او امين السر.

د- يبداً تقديم طلبات الترشيح الى ديوان النقابة من الساعة الثامنة صباح يوم الخامس عشر من شهر اذار الذي يسبق شهر ايار المنصوص عليه

في الفقرة (أ) من هذه المادة ويغلق باب تقديم الطلبات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الحادي والثلاثين من شهر اذار المذكور 0

هـ) تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب.

و) عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان واي من

النقيب او امين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي

لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب اسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.

ز) عند اكتمال النصاب القانوني تنتخب الهيأة العامة اربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى

هذه اللجنة بلجنة الانتخاب وتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات ويجوز للهيئة العامة ان تنتخب لجنة فرعية أو أكثر

تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز.

ح) يقدم النقيب الى لجنة الانتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقا للاصول.

ط) يجري انتخاب النقيب اولا ثم اعضاء المجلس ويكون ذلك على اوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير

العدل.

تعديل

المادة 27- في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيأة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب

اذا طلب منه ذلك.

المادة 28- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من

رئيسه او نائبه في حال غيابه 0

تعديل

المادة 29- يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة

الى جدول الاعمال.

المادة 30- يقوم النقيب او امين السر بارسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام

على الاقل.

المادة 31- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه

من قبل النقيب او من يقوم مقامه في تروس الاجتماع.

المادة 32- اذا رغب احد الاعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطيا للنقيب او نائبه في حال غيابه الذي

يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلسة تالية.

المادة 33- اذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس،

وعلى امين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون المحامين الساري المفعول. واذا كان

للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك الى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله او رفضه.

المادة 34- يراقب النقيب وامين السر اعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وامين الصندوق اعمالهم الحسابية.

المادة 35- للنقيب او نائبه في حال غيابه ان يمنح اي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية او اضطرارية .

تعديل

المادة 36- يوقع امين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.

المادة 37- يختص مجلس النقابة بما يلي:-

1- وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين.

2- تنفيذ قرارات الهيأة العامة.

3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.

4- الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة.

5- مراقبة اعمال المحامين.

6- الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم اذا طلب منه ذلك.

7- الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف لسبب المهنة.

8- حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين.

9- تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.

10- تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.

11- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النطاميين والانظمة الصادرة بموجبه.

الفصل الرابع

الاعمال الداخلية واللجان الفرعية

المادة 38- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:-

1- سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة.

2- سجل المحامين العام الذي يثبت فيه اسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية.

3- الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع اسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي واسماء المحامين المتدربين والقرارات

المتخذة بحقهم.

4- سجل القرارات

5- سجل ضبط الجلسات

6- سجل موجودات النقابة

7- سجل المكتبة.

المادة 39- محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف بأستيفاء أموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل

فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة

اشهر بيانا يقدم لأمين الصندوق حتى اذا كان البيان صحيحا يوقعه بالأشتراك مع النقيب أو نائبه في حال غيابه.

المادة40- أ) على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة

في احد البنوك الذي تعتمده عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معا.

ب) لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين دينارا نقدا.

ج) يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ ثلاثماية دينار تنظم لدى الكاتب العدل.

د) يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية، ولكن لا يجوز له قبض المبالغ واعطاء الوصولات

الا في غياب المحاسب، وبأذن من مجلس النقابة وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ ماية دينار لدى الكاتب العدل.

مبادئ

المادة 41- يجري كل سحب من اموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق.

المادة 42- أ) لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه

اللجان عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين

المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن اتعاب المحاماة وعن اي امر يقع بين المحامي

وموكله وفي جميع الرسوم وجميع الامور التي تحال اليها من قبل مجلس النقابة وعليها ان تنهي كل عمل تقوم به الى مجلس

النقابة وتختار هذه اللجنة امين سر لها من بين اعضائها.

ب) اذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام

باعمال اللجنة.

ج) يجوز لمجلس النقابة ان يعتمد محاميا مفوضا في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام

بالأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ).

المادة 43- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون

النقيب رئيسا لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.

الفصل الخامس

حقوق وواجبات المحامين

المادة 44- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى

مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

تعديل

المادة 45- لا يجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الالقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.

المادة 46- لا يجوز للمحامي ان يسعى لجلب ارباب القضايا باي طريق من طرق الاعلان او السمسرة او عن طريق مقاسمة الارباح

والاتعاب مع اشخاص ليسوا بمحامين.

المادة 47- يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعهم الا في ضرورات استثنائية وتقتضيها

ظروف الموكل.

المادة 48- تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم

ان يرافع ضد الاخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

المادة 49- يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

المادة 50- يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد.

المادة 51- لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق

باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي ان يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره

مقابل اتعاب استوفاها منه.

المادة 52- لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابة او

أذن له مجلس النقابة.

المادة 53- يحظر على المحامي ان يستند في مرافعته على الاحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله او المراسلات الخصوصية

التي تبودلت بينهما.

المادة 54- المحامي غير مسؤول عن الأستشارات التي يعطيها بحسن نية.

المادة 55- يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيأة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع

الامر الى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ، حيث يقرر مجلس النقابة الاجراءات اللازمة.

المادة 56- يمتنع على المحامي:

أ) أن يجمع بين المحاماة و بين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.

ب) ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة.

ج) ان يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.

د) ان يكون موظفاً بغير اعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً

للعمل فيها.

هـ) ان يكون مستشاراً او وكيلا عاماً لاكثر من ثلاث شركات او شركتين ومؤسسة او مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات

المذكورة في المادة / 43 من قانون نقابة المحامين.

المادة 57- يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كافي.

المادة 58- أ) على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم امام المحاكم ما عدا المدعين العامين.

ب- كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش اسود حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وملابس تتناسب وهيبة المحامي ووقاره 0

ج) ان المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.

تعديل

المادة 59- يمتنع على المحامي ابداء اي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع او في نزاع مرتبط به.

المادة 60- يمتنع على المحامي ان يسب خصم موكله او يتهمه بامور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.

المادة 61- يلغى نظام المحاماة رقم (9) لسنة 1955.

مهام المحامي

افضل محامي

اشتشارات مجانية

محامي الزرقاء

محامي عمال

نموذج وكالة محامي

وكالة محامي عامة

محامي جرائم الكترونية

رقم هاتف محامي

توكيل محامي

محامي عقارات

محامي نظامي

محامي فوركس

-يلغى النظام الداخلي للمحامين المتدربين رقم 71 لسنة 1974

النظام الداخلي لنقابة الصيادلة لعام 1974

الفصل الاول /أحكام عامة

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الصيادلة لعام 1974) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2- يطبق هذا النظام على جميع الصيادلة المسجلين لدى نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية.

الفصل الثاني

الهيئة العامة

المادة 3- على كل صيدلي ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4- ينظم المجلس سجلاً بأسماء الصيادلة المسموح لهم بممارسة المهنة مسلسلاً حسب تاريخ التسجيل.

المادة 5- أ- ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الابجدية بأسماء الصيادلة المزاولين وجدولاً مماثلا بأسماء

الصيادلة غير المزاولين بشرط ان لا يدرج في أي من الجدولين الا من ادى الرسوم المتحققة لغاية 28 شباط من ذلك العام.

ب- يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية.

ج- يبلغ الجدولان بعد النشر في الجريدة الرسمية الى نقابة الاطباء أو أية هيئة طبية أخرى بقرار من المجلس.

د- يدرج في جداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ ويسري عليها نفس الاحكام التي تسري على الجدول الاصلي.

هـ- يحق لأي عضو من اعضاء النقابة الاطلاع على الجداول المنظمة حسب احكام هذه المادة.

المادة 6- يمنع الصيدلي الموقوف عن ممارسة المهنة مؤقتا بقرار من المجلس المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة كما يفقد

عضويته في المجلس واللجان طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضواً فيها .

المادة 7-أ- تعقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الثاني من شهر نيسان.

ب- يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص يعده مجلس النقابة يدون فيه امين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة

العامة في اجتماعاتها السنوية العادية والاستثنائية.

تعديل تفسير

الفصل الثالث

مجلس النقابة

المادة 8- يتولى المجلس شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين اللجان الضرورية لاعماله على ان تنتهي

مدة هذه اللجان بإنتهاء مدة المجلس الذي عينها او بإنتهاء المهمة التي انتدبت لها.

المادة 9- يعقد المجلس جلساته العادية مرة على الاقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية بدعوة من النقيب او نائبه في

حالة غيابه او بطلب اربعة من اعضائه ويعين النقيب او نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقادها.

المادة 10- يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات العادية وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد

مستعجلة الى جدول الاعمال.

المادة 11- يقوم النقيب وامين السر بإرسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام

على الاقل ، اما الاجتماعات غير العادية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة.

المادة 12- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه

من قبل النقيب او من يقوم مقامه في رئاسة الاجتماع اذا كان ذلك يؤثر على النصاب ويستثنى من ذلك الاحوال الطارئة التي

يقبلها المجلس.

المادة 13- اذا رغب احد اعضاء المجلس تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب او نائبه في حالة غيابه

الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للبت فيه بأول جلسة تالية.

المادة 14- اذا امتنع العضو عن تلبية الدعوة لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس وعلى

امين السر أخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق احكام قانون نقابة الصيادلة الساري المفعول واذا كان

للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك الى النقيب.

المادة 15- يقوم النقيب بالدفاع عن حقوق النقابة لدى كافة الدوائر المختصة وله تسوية النزاعات بين الصيادلة دون اللجوء

الى الاجراءات التأديبية.

المادة 16- يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب في حالة غيابه او اذا طلب منه النقيب ذلك كما يقوم مساعد امين السر بمعاونة

امين السر وينوب عنه في حالة غيابه ، وكذلك يقوم مساعد امين الصندوق بمعاونة امين الصندوق في عمله وينوب عنه في حالة

غيابه.

المادة 17- للمجلس اصدار مجلة او مطبوعة دورية تتفق وغايات النقابة وله ان يعين رئيس التحرير والمحرر المسؤول.

الفصل الرابع

اللجان الفرعية

المادة 18- أ- يعين مجلس النقابة في بدء دورته حيثما يرى ضرورة لذلك لجان فرعية من بين الصيادلة المزاولين لغايات

تأمين الاتصال بين النقابة وجميع الصيادلة وتنفيذ مقرراتها والنظر في شؤونها ومصالحها، ويجوز للمجلس منح هذه اللجان

الصلاحيات التي يراها لغايات تحقيق اهداف النقابة وتحمل مسؤولياتها في كافة انحاء المملكة.

كما يحق للمجلس تشكيل لجان ادارية وثقافية ومالية ولجنة لمراقبة الاسعار ولجنة للشكاوى وأية لجان اخرى من بين الصيادلة

والاعضاء المزاولين حسبما تقتضيه مصلحة النقابة وتنظيم أعمالها.

الفصل الخامس

الشؤون الداخلية والمالية للنقابة

المادة 19- في اول جلسة يعقدها المجلس الجديد يسلم امين السر وامين الصندوق في المجلس السابق جميع السجلات والمحفوظات

الى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه امين السر وامين الصندوق العاملان والسابقان.

المادة 20 – لامين السر ان يوقع المراسلات المتعلقة بالصيادلة.

المادة 21- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات الآتية:-

أ- سجل الاساس الذي يدون فيه بارقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع الى المجلس.

ب- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق التي تصدر عن النقابة.

ج- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة الرسائل والاوراق الواردة للنقابة.

د- السجل الذاتي الذي تدون فيه حسب تاريخ الانتساب اسماء الصيادلة المنتسبين للنقابة مع بيانات وافية عن الشهادات

والالقاب العلمية والتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة بمزاولة المهنة كما يحتفظ المجلس باضابير وبطاقات خاصة تبين تواريخ

تسديد الرسوم المستحقة للنقابة ورقم وتاريخ الهوية الشخصية او جواز السفر مع صورة شمسية لكل منتسب وخلاصة الاحكام

القطعية والوقائع التي يستند اليها عند التسجيل لكل عضو من الاعضاء.

هـ- سجل الصيادلة المزاولين الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة المزاولين وسجل الصيادلة غير المزاولين

الذي ينظم على اساسه الجدول السنوي باسماء الصيادلة غير المزاولين.

ز- سجل القرارات وضبط الجلسات التي تعقدها الهيئة العامة.

ح- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة.

ط- سجل المكتبة وسجل العهدة الثابتة.

ي- أية سجلات اخرى يقتضيها ضبط وتنظيم اعمال النقابة.

المادة 22- يكون أمين الصندوق مسؤولا عن مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس وعليه

اطلاع المجلس على وضع النقابة المالي كل شهر.

المادة 23- يعد امين الصندوق مشروع موازنة السنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس واقرارها من قبله تمهيداً لمناقشتها

واقرارها من قبل الهيئة العامة.

المادة 24- محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل

فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية ، وينظم في كل

شهر بيانا بالوضع المالي يقدم لأمين الصندوق حتى اذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب او نائبه في حال

غيابه.

المادة 25 – أ- على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة

في البنوك التي يعتمدها المجلس.

ب- لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين ديناراً.

ج- يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ الف دينار تنظم لدى الكاتب العدل.

د- يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له القبض واعطاء الوصولات الا في

غياب المحاسب وبإذن من المجلس وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ مائتي دينار منظمة لدى الكاتب العدل.

المادة 26- يجري كل سحب من اموال النقابة بموجب شيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق

او نائبه في حالة غيابه.

المادة 27- يعين المجلس مدقق حسابات و مستشاراً قانونياً لقاء اتعاب يتفق معهما عليها.

الفصل السادس

حقوق وواجبات الصيادلة

المادة 28- تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم فيما يتصل بعملهم

المهني كما تقدم لهم الدعم في كل ما يتعرضون له من صعوبات.

المادة 29- على الصيدلي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة والمحافظة على مبادئ الصيدلة وتقاليدها المتعارف

عليها.

المادة 30- على الصيدلي احترام النقابة وتنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس ضمن اختصاصات

النقابة.

المادة 31- يراعي الصيدلي آداب المهنة وفق الدستور الذي سيصدر لهذه الغاية ويتقيد بالاسعار المقررة دون زيادة او نقصان.

المادة 32- على الصيدلي المسؤول عن أية مؤسسة صيدلانية مراعاة اوقات الدوام والعطلة الاسبوعية التي يحددها الوزير بتنسيب

من المجلس من حين الى آخر.

المادة 33- على الصيدلي المسؤول ان يبلغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدراسة وعند عودته كما عليه ان يخبرها بأي

تغيير لعمله او عنوانه.

المادة 34- على الصيدلي الذي يرغب في ترك مسؤولياته عن اية مؤسسة صيدلانية يعمل فيها او تحويل تلك المسؤولية من محل

لآخر ان يبلغ النقابة عن رغبته هذه قبل شهر من الموعد المحدد لذلك.

المادة 35- على الصيدلي المعين لادارة مؤسسة صيدلانية ان يلتزم بالواجبات المهنية والمسلكية الملقاة على تلك المؤسسة

بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ المفعول او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه او دستور آداب المهنة ويعتبر مسؤولا

عن اي اخلال بهذه الواجبات.

المادة 36- أ- يحظر على مستودع الادوية او مصنع الادوية بيع الدواء لعيادات الاطباء الخصوصيين.

ب- يسمح للصيدليات اعطاء خصم للطبيب على الاسعار المقررة للجمهور وفق الاصول الواردة في دستور آداب مهنة الصيدلة وينطبق

هذا ايضا على جميع افراد المهن الطبية.

ج- يسمح للصيدليات اعطاء خصم لا يتجاوز 10% على الاسعار المقررة للجمهور لاصحاب المحلات التجارية المرخص لها ببيع

الادوية.

د- يسمح للصيدليات اعطاء خصم خاص على الاسعار المقررة للجمهور للنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية والشركات

بناء على اتفاق مسبق بين تلك الهيئات ومجلس النقابة.

المادة 37- أ- لا يجوز لاي صيدلي او صاحب مؤسسة صيدلانية او للمسؤول عنها ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق الاعلان والنشر المضلل او ان يسعى بصورة مباشرة او عن طريق الوسطاء لجلب الزبائن.

ب- لا يجوز اطلاقا الاعلان عن اي دواء سواء بالجرائد او دور السينما او بأية وسيلة اخرى الا وفقاً لأحكام القانون.

المادة 38- أ- اعمال الدعاية الطبية والترويج للدواء هي من حقوق وواجبات مستودعات ومصانع الادوية المحلية ومحصورة بها.

ب- يجب ان يستهدف توزيع العينات الطبية المجانية تعريف الاطباء على الدواء بحيث لا يجوز استعمالها كوسيلة للاغراء

او التشجيع على وصف أدوية معينة لاسباب غير علمية او موضوعية.

ج- للمجلس بموافقة الوزير اصدار التعليمات التي تحدد اسس توزيع العينات الطبية المجانية وكمية استيرادها.

د- الصيدلي المسؤول في اي مستودع او مصنع ادوية هو المكلف تحت طائلة المسؤولية التأديبية بمراقبة تطبيق الاسس والتعليمات

المقررة لتوزيع العينات الطبية المجانية واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن التزام موظفي الدعاية العاملين في المستودع

او المصنع الواقع تحت مسؤولية تلك الاسس والتعليمات.

المادة 39- على الصيدلي ابلاغ النقيب او أي عضو في مجلس النقابة خطياً بكل ما يصل لعلمه من مخالفات تسيء الى مستوى

المهنة وسمعتها.

المادة 40- على الصيدلي مراعاة حقوق الزمالة في علاقته مع اعضاء النقابة وكافة المهن الطبية الاخرى وان لا يصدر عنه

ما يسيء اليهم مادياً ومعنوياً.

المادة 41- تصدر النقابة هويات للاعضاء مقابل رسم مقداره دينار اردني لكل هوية.

الفصل الرابع

احكام التمرين

المادة 42- تنطبق هذه الاحكام على التمرين المقرر في قانون النقابة والذي يتم في المملكة.

المادة 43- تحتفظ النقابة بسجل مؤقت يسجل فيه الصيادلة وطلاب الصيدلة المتمرنين في المملكة بارقام وفي صحائف متسلسلة.

المادة 44- على كل من يرغب في التمرين في المملكة ان يقدم طلباً خطياً الى النقابة لتسجيله لديها مؤقتا بما يلي:-

أ- كتاب من احد الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن سنتين

يشعر النقابة بقبول المتمرن في الصيدلية المسؤول عنها وتحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك.

ب- وثيقة مصدقة تثبت دراسته في أحدى كليات الصيدلة المعترف بها او تخرجه منها.

ج- تعهدا بأن يلتزم ويتقيد بكافة الواجبات والالتزامات المترتبة على الصيادلة المزاولين في أية اعمال توكل اليه من

قبل الصيدلي الذي يتمرن تحت اشرافه.

د- ايصالا من النقابة بدفع الرسوم المتوجبة على الصيدلي المتمرن.

هـ – صورتين شمسيتين لطالب التمرين 4 * 6 سم.

المادة 45- في حال اكتمال الشروط المبينة اعلاه يقرر مجلس النقابة تسجيل المتمرن في صحيفة مستقلة من السجل المؤقت يدون

فيها كافة البيانات المتعلقة به خلال فترة التمرين.

المادة 46- للمتمرن الانتقال من صيدلية لاخرى لاكمال فترة التمرين داخل المملكة شريطة ان:-

أ- يشعر النقابة بذلك خطياً مرفقاً اشعاره بكتاب من الصيدلي المسؤول في الصيدلية الجديدة يتضمن موافقته على انتقال

المتمرن لاكمال فترة التمرين تحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك.

ب- يقدم في حينه او فيما بعد كتاباً من الصيدلي المسؤول عن الصيدلية السابقة يتضمن عدد الساعات التي قضاها المتمرن

تحت اشرافه ومدى التزامه بالواجبات المسلكية في الاعمال التي اوكلت اليه خلال تلك الفترة.

المادة 47- بعد اكمال فترة التمرين القانونية تصدر النقابة الى الصيدلي المتمرن شهادة بذلك استنادا الى البيانات المدونة

لديها في السجل المؤقت الخاص بالصيادلة المتمرنين.

المادة 48- للمجلس عند احتساب فترة التمرين التي قضاها المتمرن عدم قبول اية مدة منها في حال اخلاله بالواجبات المسلكية

المترتبة عليه خلال تلك المدة ويجب في هذه الحالة قضاء فترة اخرى في التمرين بدلا من المدة المشطوبة.

المادة 49- أ- يستوفى رسم انتساب مقداره خمسة عشر ديناراً اردنياً ممن يسجل لأول مرة في النقابة.

ب- يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين

مضروبا بعدد سنوات الانقطاع عند دفع الرسوم على ان لا يقل الرسم عن مئة دينار اردني.

ج- يستثنى من رسم اعادة التسجيل الصيادلة الذين ينقطعون عن اداء الرسم السنوي بسبب متابعتهم لدراستهم العليا على الا

تزيد مدة الانقطاع عن مدة الدراسة.

المادة 50- يستوفى رسم انتساب مقداره ديناران من المتمرن.

المادة 51- أ- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة المزاولين مقداره:-

1- ستون دينارا للصيدلي الذي يملك مستودع ادوية.

2- عشرون دينارا للصيدلي الذي يملك صيدلية.

3- عشرة دنانير من الصيادلة الآخرين.

ب- في حال انطباق اكثر من حالة من الحالات المذكورة في الفقرة السابقة على الصيدلي يستوفى رسم واحد هو الاعلى.

ج- في حالة كون الصيدلي شريك في مستودع ادوية او صيدلية يستوفى منه رسم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة على الا يقل

ذلك عن عشرة دنانير.

المادة 52- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة غير المزاولين مقداره خمسة عشر ديناراً أردنياً ويستوفي

رسم اعطاء أو تصديق أية شهادة أو وثيقة أو مستند من قبل النقابة مقداره دينار أردني للنسخة الاولى ونصف دينار عن اية

نسخة أخرى مهما تعددت النسخ.

تعديل

الفصل التاسع

احكام عامة

المادة 53- يلغى النظام الداخلي السابق مع عدم المساس بأية حقوق قانونية مكتسبة بموجبه.

النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون:قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول.

الوزير: وزير الاعلام

النقابة: نقابة الصحفيين

النقيب: نقيب الصحفيين

المجلس: مجلس النقابة

المهنـة: مهنة الصحافة

العضو: الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام القانون.

المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية ، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والاحزاب

والاندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية.

المؤسسة الاعلامية: أي مؤسسة اعلامية رسمية تابعة لوزارة الاعلام تماثل في واجباتها المهنية العمل الصحفي في حقول

الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير في وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.

المادة3-

يقدم طلب الانتساب الى النقابة على الانموذج المعد لهذه الغاية ويحال الطلب الى لجنة العضوية في النقابة لدراسته

وتقديم توصياتها الى المجلس لاتخاذ قراره بشأنه.

المادة4-

أ- تتولى النقابة اصدار بطاقات العضوية طبقا لسجلاتها.

ب- يلتزم العضو الذي الغيت عضويته او تم نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين بالتوقف عن استعمال البطاقة واعادتها

الى النقابة تحت طائلة المسؤولية القانونية0

المادة5-

ينظم لكل عضو ملف تحفظ فيه الوثائق الخاصة بتسجيله وجميع المعاملات والقرارات المتعلقة به.

مجلـس النقا بــة

المادة6-

أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس وفقا لاحكام القانون ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل اجتماع

الهيئة العامة او تأجيل الانتخاب لاي سبب من الاسباب.

ب- يتم ترتيب اسماء المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس وفقاً للاسبقية في تاريخ تقديم الطلب.

المادة7-

أ-ينظم جدول بتسلسل رقمي لتسجيل اسماء الاعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة يوقع عليه كل من حضر الاجتماع0

ب- يحظر على العضو القيام باي عمل من شأنه عرقلة اجتماعات الهيئة العامة او القيام بالدعاية الانتخابية اثناء انعقادها

وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة8-

يجري فرز اصوات المقترعين حال اتمام عملية الاقتراع باشراف لجنة الانتخابات على النحو التالي:-

أ-البدء بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب.

ب-فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس على ان يؤخذ بالاسماء المسجلة حسب التسلسل ويهمل ما زاد منها على العدد

المطلوب.

المادة9-

أ- يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بحضور اجتماعاته في الموعد المحدد لذلك وعليه ان لا يترك الاجتماع الا بعذر يقبله

المجلس.

ب- اذا عقد المجلس جلسة غير عادية فله ان يقرر بحث موضوع طارىء لم يرد في دعوة الاجتماع.

المادة10-

اذا تخلف عضو المجلس لسبب طارىء عن حضور جلسة المجلس وجب عليه ان يخطر النقابة قبل موعد الجلسة بذلك والا اعتبر

غائباً بغير عذر وعلى المجلس ان يقرر قبوله او رفضه.

المادة11-

أ- يرأس النقيب اجتماعات المجلس ويوقع المراسلات الصادرة عن النقابة وله ان يفوض مدير النقابة بالتوقيع عنه على

المراسلات التي يحددها0

ب- يقوم نائب النقيب بمهام النقيب في حال غيابه.

المادة12-

تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة او الاعضاء في مقر النقابة وفروعها كما تعلن في صحيفتين محليتين على الاقل

بقرار من المجلس.

المادة13-

يحق لعضو النقابة الاعتراض لدى المجلس على أي من قراراته وذلك قبل الطعن فيه لدى المحكمة المختصة.

المادة14-

أ- يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالاعمال الادارية والمالية فيها ويسمي من بينهم مديرا للنقابة

على ان يكون من الصحفيـيـن.

ب – يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام مدير النقابة والموظفين ومسؤوليات كل منهم.

تدريب الصحفيين

المادة15-

أ- يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.

ب- لا تقبل النقابة أي طلب للتسجيل في سجل الصحفيين المتدربين الا اذا كان موقعا بالموافقة على قبول المتدرب من مدير

عام المؤسسة الاعلامية او مدير عام المؤسسة الصحفية ذات العلاقة او رئيس التحرير المسؤول في أي منها ومختوما بالخاتم

المعتمد لاي منها.

المادة16-

أ- تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل المتدرب في سجل المتدربين لدى أي مؤسسة

صحفية او مؤسسة اعلامية.

ب- لا تقبل شهادة التدريب على المهنة لاغراض التسجيل في النقابة الا لمن ادرج اسمه في سجل الصحفيين المتدربين وفقا

للاحكام المنصوص عليها في القانون.

المادة17-

أ- يلتزم المتدرب بالدوام في المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية طيلة مدة التدريب دون انقطاع. اما اذا انقطع

عن التدريب دون عذر مقبول فيجب على المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية تبليغ النقابة خطيا بذلك خلال خمسة عشر يوما

من تاريخ الانقطاع.

ب- يوجه النقيب كتاباً الى المتدرب لبيان سبب انقطاعه واذا لم يقتنع المجلس بالاسباب التي قدمها المتدرب فله ان يصدر

قراره بعدم احتساب مدة الانقطاع من مدة التدريب.

ج- اذا تكرر انقطاع المتدرب دون عذر مقبول يقرر المجلس اضافة مدة تعادل مدة الانقطاع الى مدة تدريبه.

المادة18-

أ- يجوز للمتدرب بقرار من المجلس ان ينتقل من مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية الى اخرى لمتابعة تدريبه فيها شريطة

موافقة المؤسسة التي كان يتدرب فيها وتلك التي سيتابع التدريب فيها.

ب- يجوز للمجلس تكليف المتدرب باختيار مؤسسة صحفية او مؤسسة إعلامية اخرى غير التي يتدرب فيها اذا تبين له ان ظروف

المؤسسة التي يتدرب فيها لا توفر له متطلبات التدريب.

المادة19-

يحظر على المتدرب انشاء مؤسسة صحفية خاصة به طيلة مدة التدريب او ان يعلن عن نفسه صحفياً باي وسيلة كانت او ان يستعمل

لقب ( صحفي ) الا اذا اضاف كلمة ( متدرب) اليها.

المادة20-

أ- تلتزم المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية التي سجل المتدرب لديها بمايلي:-

1-بذل الجهد واتاحة الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة عملياً ومسلكياً.

2-تمكين المتدرب من تلقي التدريب على جميع اعمال المهنة.

3-تقديم تقرير للنقابة كل ستة اشهر على الاقل يبين مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه واي ملاحظات عن

استعداده لممارسة المهنة وتوصياتها بهذا الخصوص.

ب-للنقيب او من يفوضه ان يطلع المتدرب على أي تقرير دوري تقدمه المؤسسة التي يتدرب فيها ويوجهه وفقا للملاحظات والتوصيات

الواردة في التقرير.

المادة21-

يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ومن غير أعضاء المجلس ممن مضى على تسجيلهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة

لاتقل عن خمس سنوات لجنة او اكثر تسمى (لجنة التدريب) تتولى متابعة شؤون التدريب في النقابة بما في ذلك اجراء الفحص

المقرر والاشراف على المحاضرات على ان ترفع النتائج النهائية الى المجلس للمصادقة عليها.

المادة22-

أ- تجتمع لجنة التدريب خلال شهر ايار من كل سنة لوضع منهاج سنوي يتضمن موضوعات المحاضرات وقائمة باسماء المحاضرين

للسنة التالية0

ب- يتولى المجلس بناء على تنسيب لجنة التدريب تنظيم برامج المحاضرات السنوية الخاصة بالمتدربين تتضمن ما يلي:-

1-محاضرات علمية ومسلكية.

2- محاضرات عملية تتيح للمتدرب الممارسة التطبيقية لاعمال المهنة0

ج- يعلن المجلس البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب على لوحة الاعلانات في النقابة ، ويبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم

الاول من شهر حزيران من كل سنة.

المادة23-

أ- يلتزم المتدرب بالمواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف عن حضورها الا بعذر مشروع يقبله المجلس.

ب- يعد المجلس سجلا خاصاً لضبط المواظبة على محاضرات التدريب يوقعه المتدرب عند حضوره للمحاضرة وعند انتهائها.

ج- يجوز للمجلس شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المتدرب عن أي محاضرة دون عذر مشروع.

المادة24-

يلتزم المتدرب خلال مدة التدريب باعداد عمل صحفي في أي موضوع يتصل بالمهنة ويرفعه الى المجلس قبل تقديمه طلب التسجيل

في سجل الصحفيين الممارسين.

المادة25-

ترفع لجنة التدريب بعد الانتهاء من المنهاج السنوي المقرر للتدريب تقريراً خطياً الى المجلس يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها

بشأن المنهاج والمحاضرين والمتدربين.

المادة26-

تقوم لجنة التدريب باجراء الفحص المقرر للمتدربين ثلاث مرات في السنة في المواعيد التي يحددها المجلس.

فروع النقابـة

المادة27-

أ- اذا قرر المجلس فتح فرع للنقابة في أي مدينة من مدن المملكة فيشكل لجنة من ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الهيئة العامة

العاملين في تلك المدينة لادارة شؤون الفرع.

ب- تختص لجنة ادارة الفرع بتنشيط النواحي المهنية والاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية وفقا لما يقرره المجلس

بهذا الشأن.

ج- يرصد المجلس المخصصات المالية اللازمة لادارة الفرع ويتم الانفاق منها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

مجلس التأديب والاجراءات التأديبية

المادة28-

أ- يجوز رد اي من اعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه

وفقا لاصول رد القضــاة.

ب- اذا تقرر رد أي من اعضاء المجلس التأديبي فللمجلس ان يستبدل بالعضو الذي تم رده عضوا اخر للنظر في الشكوى حسب الاصول

.

المادة29-

أ- يعين النقيب من بين موظفي النقابة كاتبا لجلسات المجلس التأديبي يتولى تدوين محاضرها وتوقيعها من اعضاء المجلس

التأديبي0

ب- تحفظ الملفات والوثائق المتعلقة بالقضايا التأديبية في النقابة.

المادة30-

يتولى المجلس التأديبي تحديد الوقائع المنسوبة للمشتكى عليه من حيث صحتها وتكييفها القانوني والافعال التي قد تستوجب

العقوبة التأديبية وتقديرها بما يتناسب وموضوع الشكوى.

المادة31-

أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس التأديبي التصريح بصورة مباشرة او غير مباشرة باي امر يتعلق بالشكوى التأديبية المعروضة

عليه لاي من اطراف الدعوى او غيرهم وذلك تحت طائلة المسؤولية.

ب- تبلغ مذكرات الدعاوى الجزائية والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي بواسطة محضر او احد موظفي النقابة حسب مقتضى

الحال على ان تراعى في ذلك احكام التبليغ المنصوص عليها في القانون.

المادة32-

اذا تغيب المشتكى عليه عن أي جلسة من جلسات المجلس التأديبي دون عذر مشروع فلا يجوز له في هذه الحالة الاعتراض على

القرار الصادر بحقه في هذه الحالة لدى أي من الجهات الادارية.

المادة33-

اذا اكمل المجلس التأديبي التحقيق يرسل ملف الشكوى الى المجلس متضمناً قراره و مرفقا به الوثائق والمستندات ، وللمجلس

ان يعيد الملف الى المجلس التأديبي مشفوعاً بملاحظاته لاستكمال أي اجراءات تتعلق بالتحقيق.

المادة34-

اذا توقف العضو عن ممارسة المهنة فان ذلك لا يمنع مساءلته تأديبيا عن اعمال ارتكبها خلال ممارسته للمهنة.

الشؤون الماليـة

المادة35-

أ- يعتمد المجلس سنويا بنكا او اكثر من البنوك العاملة في المملكة تودع فيه اموال النقابة.

ب- يتم التوقيع على الشيكات من النقيب ومن يفوضه المجلس بذلك.

المادة36-

يشرف امين صندوق النقابة على شؤون النقابة المالية بما في ذلك سجلاتها المالية والمحاسبية وعليه ان يقدم للمجلس

كلما دعت الحاجة تقريرا يبين فيه المركز المالي للنقابة.

المادة37-

أ- تستوفى ايرادات النقابة لقاء ايصالات تحمل ارقاماً متسلسلة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ويوقع

على الايصال امين صندوق النقابة او من يفوضه المجلس بذلك.

ب- تنظم حسابات النقابة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة38-

أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يصدر عن الجهة المختصة يدون على الانموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم القرار وتاريخه0

ب-لمدير النقابة صرف مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة دينار شهريا لتغطية نفقات النقابة النثرية والطارئـة وما زاد على ذلك

لا يصرف الا بموافقة المجلس.

ج-اذا كان المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم او خدمات وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن المجلس فيجب ان يرفق

بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من الجهة التي تسلمت اللوازم

او استفادت من تلك الخدمات.

د- لايجوز الاحتفاظ في صندوق النقابة بمبلغ يزيد على خمسمائة دينار.

المادة39-

تحتفظ النقابة بنسخ من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بعد انتهاء السنة المالية لتدقيقها

لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية ، ويجوز للمجلس بقرار مسبب اتلاف النسخ قبل هذه المدة.

المادة40-

أ- تدقق الحسابات والسجلات المالية للنقابة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس.

ب- تعرض الحسابات الختامية السنوية بما في ذلك تقرير المدقق بشأنها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي.

المادة41-

يجوز للمجلس ان يقرر نقل المخصصات من بند الى آخر من بنود موازنـة النقابة.

المادة42-

أ- على المؤسسة الصحفية ان تحول الى صندوق النقابة الحصيلة المتأتية من نسبة (1%) التي تستوفيها من قيمة فاتورة

الاعلان خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من الشهر التالي لاستيفائها.

ب-تشكل لجنة من مدير النقابة وامين صندوق النقابة وعضو ثالث يسميه المجلس تتولى مهمة الاطلاع على السجلات المالية

للمؤسسة الصحفية للتأكد من تحويل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للسجلات والقيود المحاسبية

للمؤسسة الصحفية.

ج- اذا امتنعت المؤسسة الصحفية او تأخرت عن تحويل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا

تتجاوز شهرين من تاريخ استحقاقها تستوفي النقابة من تلك المؤسسة غرامة تأخير بنسبة (10%) شهريا من قيمة فاتورة الاعلان

واذا تجاوزت مدة التأخير ستة اشهر تضاعف غرامة التأخير.

المادة43-

أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:-

1-خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند

اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.

2-عشرة دنانير رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس.

3-عشرة دنانير رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين 0

4-الف دينار رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية او اكثر.

5-مائة دينار رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية أسبوعية او شهرية.

ب- تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية:-

1-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة صحفية.

2-خمسة دنانير عن تسجيل الشكوى التأديبية المقدمة من العضو0

3-عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التأديبية من شخص ليس عضواً في النقابة.

المادة44-

أ- يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.

ب-1- اذا تأخر العضو عن دفع رسوم الاشتراك السنوي مدة تجاوزت ثلاثة اشهر عن موعد الاستحقاق فيلتزم بدفع مبلغ اضافي

يعادل نصف الرسوم المقررة.

2- يحرم العضو المتأخر عن دفع الرسوم وفقا للبند (1) من هذه الفقرة من أي خدمة تقدمها النقابة الى حين دفع جميع الرسوم

والمبالغ الاضافية المترتبة عليه.

ج- تسري احكام الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة على أي مؤسسة صحفية او مؤسسة إعلامية.

المادة45-

تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الصحفية والاعلامية ووكالات الانباء والجهات ذات العلاقة بتبليغ النقابة عن اي

تعيينات او تنقلات او استقالات او احالات تشمل الممارسين للعمل الصحفي وعليها ان تقدم للنقابة كشفا سنويا بذلك.

المادة46-

تقوم الجهة التي يعمل الصحفي لديها بتزويد النقابة بنسخ من عقد عمل الصحفي او قرار تعيينه وتبليغ النقابة باي عقد

جديد يبرم مع أي صحفي او أي تعديل يطرأ عليه بهدف تثبيت ذلك في سجله الخاص.

المادة47-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة48-

يلغى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (35) لسنة 1983.