نظام السفن لسنة 1961

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السفن لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- على ربابنة السفن القاصدين الميناء ان يرفعوا عند أقترابهم منه الاشارات المعينة بالانظمة الدولية، لدعوة

الموظفين المختصين وعليهم أتباع الاصول الواجبة بهذا الشأن. أذا كان في الحمولة مواد خطرة كالوسائل المشتعلة والمتفجرات،

أن يرفعوا في النهار علماً أحمر وأن يضيئوا في الليل نوراً أحمر يمكن لكل ناظر الى الافق ان يراه.

المادة 3- على ربابنة السفن أن يحتفظوا في كل وقت على ظهر السفينة الموجودة في منطقةالميناء بعدد كاف من البحارة من

أجل تأمين حركة السفينة عند الحاجة أو عند الطواريء. ومن أجل أتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق والضرر للغير.

المادة 4- عند غرق سفينة أو مركب أو أية قطعة عائمة يلزم ربانها أو صاحبها بأعلام أدارة الميناء بالحادث فوراً وبتأمين

تعويمها أو تفكيكها دون تأخير. تتخذ أدارة الميناء التدابير اللازمة للاسراع في تنفيذ ذلك. وفي حال التقصير الواضح

من قبل ذوي العلاقة فلأدارة الميناء ان تباشر العملية بنفسها على نفقتهم ويجب على ربان السيفينة أو صاحبها الى ان

تتم هذه العملية ان يؤمن وضع أشارة الخطر ليلاً ونهاراً بالشكل الذي توافق عليه أدارة الميناء.

المادة 5- اذا سقط في البحر جسم ما من السفينة او من حمولتها في منطقة الميناء يلزم ربان السفينة باخبار ادارةالميناء

بذلك فوراً واذا كان الجسم الساقط حسب تقدير ادارة الميناء مما يؤثر على المنشئات أوعلى السلامة أو على الملاحة فيجب

على الربان تأمين رفع ذلك الجسم.

التحميل والتفريغ

المادة 6- على ربابنة السفن أن يؤمنوا الاتصال بين سفنهم والبر أو بينها وبين وسائل النقل البحرية الاخرى، بطريقة

سلمية لا تعرض الصاعدين الى السفينة والنازلين منها للأخطار.

المادة 7- لا يجوز سحب البضائع من الارصفة بقصد تحميلهاعلى وسائل النقل البرية أو البحرية أو تفريغها من تلك الوسائل

على الارصفة، الا بأذن معطى من قبل الموظف المختص في إدارة الميناء.

المادة 8- يحدد الموظف المختص في إدارة الميناء أماكن وقوف المواعين، من أجل عمليات التحميل والتفريغ، ولا يجوز لها

الوقوف على الارصفة أكثر من الوقت اللازم لهذه العمليات.

المادة 9- يترتب على الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل الحمولة غير المكيسة على وسائل النقل البحرية او تفريغها

منها أو عند نقلها من سفينة الى أخرى ان يؤمن مد الشباك او الخيش أو استعمال أية طريقة أخرى من أجل الحيلولة دون سقوط

أي جزء من البضائع أو المواد في الماء.

المادة 10- يلزم الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل أو تفريغ الاشياء التي قد تحدث ضرراً للرصيف أو غيره من

منشئات الميناء بسبب وجود نتوءات فيها أو لأي سبب آخر، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون حصول الضرر كوضع الاخشاب

او المشمعات او الحصر او غير ذلك من التدابير، وأن يتقيد بتعليمات وأوامر الموظف المختص بهذا الشأن.

أحكام السير على البر في الميناء

المادة 11- لا يجوز الدخول الى منطقة الميناء إلا بأجازة صادرة عن:

أ- دائرة الشرطة والامن العام بالنسبة لمختلف الزوار والمسافرين.

ب- الجمارك بالنسبة للعملاء الجمركيين ومستخدميهم وأصحاب المعاملات الجمركية.

ج- أدارة الميناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بأعمال القطر والتجريم والعتالة والنقل ولوكلاء السفن والتجار وعملاء

الترانزيت ووكلائهم ومستخدميهم بالنسبة للملاحين والصيادين والباعة.

د- كل واحدة من هذه الادارات وأدارة الحجر الصحي بالنسبة لموظفيها ومستخدميها وعمالها.

المادة 12- يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز التجول فيه أو الوصول اليه على أن دخول الاشخاص وتجولهم داخل المستودعات

والمخازن محظور لمن لا يحمل أذناً خاصاً بذلك من أدارةالميناء.

المادة 13- أن إعطاء أجازة الدخول من قبل أحدى الادارات المختصة لا يحد من حق الادارات الاخرى في ممارسة صلاحياتها

وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 14- يمنع إستعمال حيوانات النقل في الميناء، ويجوز لإدارة الميناء في أي وقت أصدار بلاغ بمنع دخول وسائل النقل

البرية ذات العجلات الحديدية الى الميناء أو الى أي قسم منه.

المادة 15- يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل ضمن الميناء ثلاثين كيلو متراً في الساعة. على

أن لادارة المياء في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل او لبعضها لأي قسم من الميناء.

المادة 16- على سائقي وسائل النقل البرية أثناء وجودها في الميناء أن يبذلوا أنباهاً خاصاً على الدوام وأن يسيروا بكل دقة وعناية تجنباً لإعاقة حسن سير العمل في الميناء:

المادة 17- على سائقي وسائل النقل البرية ان يتقيدوا بالاشارات التي تضعها أدارة الميناء لتعيين أماكن الوقوف ومدة

الوقوف حسب أنواع كل فئة من وسائل النقل وأن يتبعوا اوامر السير التي تعطيها الادارة المذكورة.

لا يجوز بقاء وسائل النقل البرية في الميناء وخاصة على الارصفة وجوانب المستودعات أكثر من المادة اللازمة لعملية تحميلها

أو تفريغها.

المادة 18- يحظر حظراً مطلقاً في الميناء:

أ- القاء التراب او الحجارة او الرمل والاقذار والسوائل الضارة والمواد الكيمائية أو غيرها من المواد على إختلافها

في أي قسم من البر أو الماء.

ب- إسالة السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت او الشحوم على أختلافها الى البر أو الماء أو أهمال التدابير الوقائية المانعة لسيلانها على هذه الصورة.

ج- وضع أو ترك أي شيء على الارصفة المخصصة للسير.

د- نشر الشباك.

هـ- الصيد البري والبحري إطلاقاً.

و- إبقاء البضائع ذات الروائح الكريهة على الارصفة.

ز- الدهان أو الحفر أو النقش أو الكتابة بأية وسيلة من الوسائل على كافة المنشاءات أو الحاق أي ضرر آخر بها.

ح- تحريك الالات الرافعة والناقلة وسائر الادوات الميكانيكية العائدة لادارة الميناء من قبل اشخاص غير مأذون لهم ذلك

او السير بدون مبرر في نطاق عمل هذه الآلات اثناء تشغيلها.

ط- التدخين واشعال النار أو النور العادي على الارصفة وفي المتسودعات والمخازن وفي أي مكان يبعد أقل من عشرة أمتار

عن أحد المستودعات أو المخازن أو أقل من عشرين متراً اذا كان في المستودع أو المخزن مواد مشتعلة.

ي- ألقاء البضائع أو أي شيء آخر من ظهر السفينة الى البر.

ك- بيع المشروبات الكحولية في أماكن العمل.

المادة 19- يمنع في الميناء ألا بأذن خاص من الموظف المختص لدى ادارةالميناء:

أ- أنتشال الاشياء أو البضائع التي تسقط في مياه الميناء سواء كان من قبل أصحابها أو الغير.

ب- وضع لوحات أو لافتات بأي مكان أو الاعلان أو الدعاية فيه بأية وسيلة كانت.

ج- تعاطي البيع بالمفرق.

د- تجول القطع البحرية الخاصة في الميناء خلال ساعات الليل التي تحدد ببلاغات من أدارة الميناء.

هـ- القيام في البر أو البحر بأية أشغال أو أقامة أية منشاءات أو تركيب أية أجهزة أو التعرض بأية صورة من الصور للاشغال

و المنشأت أو الاجهزة المقامة في الميناء.

المادة 20- على ادارة الميناء التنبيه الى الحظر الوارد في المادة (18) المتعلق بالتدخين وإشعال النار أو النور العادي،

بالأعلان على لوحات توضع على مداخل الميناء البرية وعلى جدران المستودعات المقابلة للبحر.

المادة 21- عند تحميل أو تفريغ مواد كيميائية أو أية مادة أخرى، قد تلحق ضرراً بالأرصفة أو غيرها من المنشآت، يجب على

وكيل السفينة أو صاحب البضاعة أو وكيله أن يؤمن فوراً تكنيس وغسل وتنظيف أي جزء من تلك المنشآت تتصل بالعملية وذلك

مع أتخاذ الاحتياط لمنع سقوط أية كمية من تلك المواد في الماء أو سيلانها على جدار الرصيف.

المادة 22- على ربابنة السفن، أن يتخذوا جميع الاحتياطات من أجل منع الحريق وعليهم أن يتثبتوا في كل وقت من عدم أشعال

النور أو النار على ظهر سفنهم الا لحاجات الملاحين والركاب ومن أجل عمليات الكشف والاصلاحات وتشغيل الالات وأن يتثبتوا

أيضاً من التدخين الا في الاماكن المعدة لذلك من قبلهم. ويجب في جميع الاحوال التي يجوز فيها اشعال النور أو النار

أن يكون النور ضمن مصابيح مغلقة والنار بعيدة عن أية مادة قابلة للألتهاب.

المادة 23- يحق لأدارة الميناء تكليف ربابنة السفن عند حدوث حريق او اي طارىء آخر في الميناء بتقديم كل مساعدة ممكنة

بالرجال والادوات وتكليف كل من يوجد في الميناء من البحارة والصيادين والعمال وسائر الاشخاص للمساهمة بالذات وبالادوات

التي تحت أيديهم في مكافحة الطارىء، وعليهم جميعاً تنفيذ الاوامر التي تصدرها اليهم في هذا السبيل. يجب على ربان كل

سفينة أن يقرع جرسها أو أن يصفر صفرات قصيرة متكررة اذا حدث فيها حريق في الميناء وأن يخبر أدارة الميناء فوراً بالحادث

وان لم يسبب ضرراً وأن يتخذ جميع التدابير التي تستدعيها الحالة.

أحكام مختلفة

المادة 24- لادارة الميناء في حال عدم قيام ربان السفينة أو صاحبها أو غيرهما من الاشخاص الذين أوجب عليهم هذا النظام

القيام بعمل معين أن تقوم به مباشرة بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها ولها في هذه الحالة أن تطالب ذلك الشخص وصاحب

السفينة أيضاً بالمصاريف الناشئة عن ذلك وحجز ما ترى لزوماً حجزه تأميناً لاستيفاء هذه المبالغ.

المادة 25- تحدد بتعليمات من سلطةالميناء:-

أ- الشروط الواجب توفرها في المواعين والزوارق وسائر القطع العائمة المستعملة لخدمة الميناء.

ب- أماكن رسو هذه القطع ومختلف القطع البحرية الخاصة في الميناء أما القطع العائدة للدولة فتحدد أماكن رسوها بالأتفاق

مع مرجعها.

المادة 26- لرئيس سلطة الميناء أصدار تعليمات وبلاغات في مختلف الشؤون المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، سواء ورد

النص عليها فيه أو لم يرد على أن لا تتعارض هذه التعليمات والبلاغات مع أحكامه.

تسجل هذه التعليمات والبلاغات في سجل خاص، وترسل صور عنها الى الوزارات ذات العلاقة وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن

بالصاقها على ابواب مكتب أدارة الميناء.

وتعتبر نافذة في اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم تنص على تاريخ أبعد.

المادة 27- تحدد ساعات العمل لكل نوع من أنواع الخدمات في الميناء ببلاغات تصدر عن رئيس سلطة الميناء.

المادة 28:

أ- كل سفينة تخالف احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (18) من هذا النظام يعاقب قائدها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عل عشرة آلاف دينار. اما مخالفة الاحكام الاخرى لهذا النظام فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة

دينار. وذلك بالاضافة الى الحكم بالتعويض عن الاضرار التي نتجت عن المخالفة حسب تقدير السلطة المختصة بادارة الميناء لذلك التعويض.

ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تمنع السفينة من مغادرة الميناء الى حين صدور القرار القطعي بشأن المخالفة ودفع الغرامة والتعويض المحكوم بهما.

ب- للمحكمة التي تنظر في اية مخالفة من المخالفات التي ارتكبت ضد احكام هذا النظام وفي اية مرحلة من مراحل المحاكمة.

ان تسمح للسفينة بمغادرة الميناء اذا اودع قائدها لدى المحكمة مبلغا يعادل الحد الأعلى للغرامة التي يمكن الحكم بها

على المخالفة التي اتهم بارتكابها مضافا اليه مبلغ التعويض الذي تطالب به السلطة المختصة بادارة الميناء، وللمحكمة

ان توافق على ان يقدم قائد السفينة كفالة بنكية بالمبلغين المشار اليهما بدلا من دفعها نقدا، وذلك بالشروط التي تراها

المحكمة مناسبة.

ج- تستوفي الغرامة والتعويض المحكوم بهما من المبلغين المودعين لدى المحكمة او من قيمة الكفالة البنكية المقدمة لها.

وترد اية زيادة نقدية للمحكوم عليه.

نظام السرعة على الطرق لسنة 1977

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام السرعة على الطرق لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

أ – تحدد السرعة القصوى للسيارات على الطرق خارج حدود البلديات على الوجه التالي:-

1 بما لا يزيد على (90) كيلو مترا في الساعة للسيارات الصغيرة.

2 بما لا يزيد على (80) كيلوا مترا في الساعة للسيارات الشاحنة والباصات.

ب لسلطة الترخيص ان تحدد سرعة قصوى اقل للسيارات من السرعة المحددة في الفقرة(أ) من هذه المادة على اي جزء من الطريق

حسب طبيعته بما في ذلك عدم وضوح الرؤية والانحدار والمنعطفات.

تعديل

المادة 3-

تحدد السرعة القصوى للسيارات على الشوارع داخل حدود البلديات وفقا لما تقرره سلطة الترخيص.

المادة 4-

تقوم وزراة الاشغال العامة بوضع الشواخص على الطرق وعلى اجزائها التي تمر داخل حدود البلديات ، على ان توضح فيها الحدود

القصوى للسرعة المسموح بها للسيارات عليها وعلى اي جزء منها.

المادة 5-

على جميع سائقي السيارات التقيد بالحدود المسموح بها للسرعة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤوليات والعقوبات

المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك قانون النقل على الطرق.

نظام السجون لسنة 1954

المادة 1-

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام السجون لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

تصنيف السجون

المادة 2-

تصنف السجون في المملكة الى ثلاثة أصناف:

أ- السجن الرئيسي ومركزه عمان.

ب- سجون المناطق.

ج- سجون المقاطعات.

الفصل الثاني

واجبات مأموري السجون والاشخاص الآخرين المستخدمين فيها

المادة 3-

يكون مأمورو السجون مسؤولين عن:-

أ- تحقيق هوية المساجين بواسطة البصمة والعلامات الجسدية وتسجيل علامات تحقق الذاتية للمحكومين بالجرائم الاخلاقية

من أسبوع فما فوق.

ب- مراقبة وتفتيش الداخلين والخارجين من المساجين وغيرهم.

ج- عدم السماح بادخال أية أشياء للسجن او اخراجها منه ما لم يكن مصرح بها رسمياً.

د- أخذ جميع النفود والحلي التي توجد بحوزة من يدخلون للسجن من المساجين وتسليمها الى المسؤولين عن حفظ الأمانات واعطاء

وصولا بها لأصحابها.

المادة 4-

لا يجوز ارسال المساجين للاشغال الخارجية او للمحاكم او للعيادات الطبية او اخلاء سبيل الذين تقرر الافراج عنهم الا

من قبل مأمور السجن المسؤول عن ذلك السجن او من ينوب عنه.

المادة 5-

لا يجوز السماح لاحد بالدخول للسجن او زيارة المساجين خلاف موظفي ذلك السجن والمتفقدين المعينين من قبل وزيري الدفاع

والداخلية الا باذن خاص من مدراء السجون او قادة المناطق والمقاطعات.

المادة 6-

يمارس كل مأمور من مأموري السجون والأشخاص الآخرون المستخدمون في السجون الصلاحيات المخولة لهم ويقومون بالواجبات

المترتبة عليهم ويخضعون لجميع التعليمات والأوامر المشروعة المتعلقة بقيامهم بواجبات وظيفتهم التي تصدر لهم من رؤسائهم

في السجون من وقت لآخر.

المادة 7-

يعاقب مأمورو السجون والأفراد المستخدمون في السجون عن أي تقصير او اهمال في القيام بواجباتهم من قبل مدراء السجون

وقادة المناطق والمقاطعات بحسب صلاحياتهم.

الفصل الثالث

تشغيل المساجين

المادة 8-

أ- يجوز ان يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن او خارجه

للمنافع العامة.

ب- يشترط ان يكون السجين قادراً على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له ولا ضاراً بصحته.

ج- اذا امتنع اي سجين عن تأدية العمل المكلف به حسبما جاء في الفقرة السابقة يكره عليه.

د- لا يجوز تشغيل المساجين بأعمال منزلية خارج السجن.

هـ- يمكن للمساجين القيام ببعض الأعمال الخاصة لضباط وأفراد الجيش العربي بعد أخذ موافقة وزير الدفاع او من ينيبه

على ان تعود أجور أتعابهم الى مصلحة السجن لتحسين الصناعات وحالة المساجين.

و- لا يسوغ تشغيل المحكومين بالجرائم السياسية او المحكومين بالحبس من أجل ديون.

ز- تكون ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات ولا يشترط ان يكون العمل فيها متتابعاً.

الفصل الرابع

المعاملة الخاصة

المادة 9-

ان المسجون الذي يمنح معاملة خاصة من المحاكم تكون له الامتيازات التالية:-

1- يسمح له بأن يتلقى طعامه من خارج السجن بشرط أن يكون بنفس المقدار ومن نوع الجراية التي تقدم في السجن وبنفس الاوقات

التي يعينها مأمورو السجن ويكون خاضع للمعاينة والقيود الضرورية.

2- يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة ويسمح له بأن يأتي بفراشه الخاص.

3- يخضع السجين الذي منح معاملة خاصة لكافة أنظمة السجن ولجميع الواجبات التي يفرضها عليه مأمور السجن.

المادة 10-

اذا تكررت مخالفات السجين الممنوح معاملة خاصة يحق لمأمور السجن أن يوصي المحكمة التي أصدرت الحكم بالغاء المعاملة

الخاصة.

الفصل الخامس

منع انتشار الامراض السارية

المادة 11-

يجب ان يستحم السجناء يوم ادخالهم الى السجن سواء كانوا من المحكوم عليهم او خلافهم ، وتجري معاينتهم من قبل طبيب

السجن ويشهد الطبيب أنهم خالون من الامراض المعدية قبل أن يوضعوا في أي غرفة من السجن ، فاذا وجد بعد ذلك بان سجيناً

ما مصاب بداء معد يعزل في مستشفى السجن الى ان يقتنع الطبيب بأنه شفي.

المادة 12-

يجب اجراء التنظيف العام في السجن يومياً باستعمال المطهرات بأنواعها ويشترط غسل ملابس المساجين وتبخيرها مرة في كل

اسبوع وتمكينهم من الاستحمام مرة واحدة في الاسبوع ايضاً.

الفصل السادس

انشاء الحجر المعدة لعزل السجناء ( الزنزانات )

المادة 13-

أ- يجوز لمأمور السجن بموافقة وزير الدفاع أن ينشئ حجراً خاصة لعزل السجناء الخطرين او المتمردين.

ب- يتراوح طول الحجرة ما بين المترين و(250) سم وعرضها ما بين (90) سم والمتر و(20) سم وبارتفاع لا يقل عن المترين

ونصف ، وتكون الجدران مقامة من الحجر والاسمنت ولها باب حديدي مشبك كأبواب السجن.

نظام ديوان التشريع والرأي لسنة 1993

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام ديوان التشريع والرأي لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

المجلس: مجلس الوزراء.

الرئيس: رئيس الوزراء.

الديوان: ديوان التشريع والرأي المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام.

المشروع: مشروع اي قانون او نظام.

المادة 3:

يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يسمى ( ديوان التشريع والرأي) يرتبط بالرئيس ، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ،

ويتألف من رئيس وعدد من المستشارين والقانونيين والموظفين والمستخدمين.

تعديل

المادة 4:

يشترط فيمن يعين رئيساً للديوان او مستشاراً فيه ان يكون من ذوي الاختصاص الجامعي في الحقوق والخبرة العملية في ممارسة

الاعمال القانونية في الوزارات والدوائر الحكومية او القضائية او ممارسة المحاماة او تدريس القانون في الجامعات على

ان لا تقل عن خمس عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى بالنسبة لرئيس الديوان واثنتي عشرة سنة للمستشار.

تعديل

المادة 5-

أ- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب

الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أقدم المستشارين في الديوان

صلاحياته عند غيابه او شغور مركزه.

ج- يعتبر رئيس الديوان مستشارا لغايات تطبيق احكام هذا النظام ولا تعطيه تلك الصفة رأيا مرجحا في التوصيات التي يصدرها

الديوان.

المادة 6:

للرئيس تكليف المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء المشاركة في أي من هيئات الديوان اذا دعت الحاجة لذلك بناء على طلب

رئيس الديوان.

تعديل

المادة 7:

أ- يعين المستشار في الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية، وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية

رئيس الديوان.

ب-يجوز تعيين المستشار بعقد وبراتب شاملا جميع العلاوات حسب المخصصات المدرجة لهذه الغاية في جدول تشكيلات الوظائف

وفق الاجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذة المادة.

تعديل

المادة 8-

يجوز تعيين موظفين في الديوان من اصحاب المؤهلات المبينة في المادة -4- من هذا النظام للعمل كمساعدين للمستشارين

دون ان يكون لاي منهم صفة المستشار.

المادة 9-

يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس:

أ- دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته.

ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او اقتراح تعديل اي تشريع قائم.

ج- المساهمة في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.

د- ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس او الى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية

والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية ، وذلك فيما يعرض لها من حالات اثناء قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها

من تباين في وجهات النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية.

هـ – صياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرها المجلس ووضعها في الاطار القانوني المناسب

بناء على طلب الرئيس.

و- اي مهام اخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع او المسائل ذات الطابع القانوني.

المادة 10:

تشكل في الديوان الهيئات التالية:-

أ- هيئة التشريع برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين في الديوان وتختص بدراسة واعداد جميع التشريعات المعروضة

على الديوان او التي يكلفة بها الرئيس ولرئيس الديوان دعوة من يراه من القانونيين لحضور اجتماعات هذة الهيئة حسب مقتضى

الحال.

لرئيس الديوان تشكيل هيئات قانونية متخصصة ضمن هذه الهيئة وفقاً لمتطلبات العمل في الديوان لدراسة مشاريع ذات طبيعة

معينة بعدد لا يقل عن مستشارين اثنين وقانوني واحد في كل هيئة.

ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم من القانونيين يتم

اختيارهم لهذة الغاية بقصد تحديث التشريعات النافذة المفعول وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.

ج- هيئة الاستشارات القانونية وتختص بالمهام المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا النظام ، وتعقد اجتماعاتها

برئاسة رئيس الديوان وعضوية من يدعوه من المستشارين والقانونيين وفقاً لنوعية وطبيعة الاستشارات.

تعديل

المادة 11-

تصدر الهيئة قراراتها وتوصياتها في المشاريع والمسائل القانونية المعروضة عليها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت

الاراء فيدعو رئيس الديوان مستشارا آخر مرجحا للاشتراك مع الهيئة فيما هو معروض عليها واصدار القرار بشأنه وعلى

المستشار المخالف ابداء رأيه خطيا.

المادة 12-

أ- لكل هيئة في الديوان دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالمشاريع او المسائل المعروضة عليها ، او اي شخص آ خر من

أصحاب الاختصاص والخبرة فيها للاشتراك في دراستها ، دون ان يكون لاولئك الاشخاص الحق في التصويت على قرارات الهيئة

، كما لها ان تطلب من تلك الجهات ان تقدم لها اي مستندات او معلومات او بيانات تحتاج اليها للقيام بالاعمال والمهام

المنوطة بها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس صرف مكافآت مالية لاصحاب الاختصاص والخبرة الذين يستعين الديوان بهم

بموجب هذه المادة وبخاصة الاشخاص الذين يساهمون مع الديوان في تحديث التشريعات وتطويرها.

المادة 13-

أ- يقدم المشروع الى الرئيس من الجهة المعنية به في صيغته القانونية مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأي بيانات تتعلق

به ويحيل الرئيس المشروع الى الديوان.

ب- بعد ان ينتهي الديوان من دراسة المشروع تعرض توصياته بشأنه على اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل المجلس

موقعة من رئيس واعضاء الهيئة التي اصدرتها ويشتركون في اجتماعات اللجنة التي تعقدها لمناقشة تلك التوصيات وترفع

قرارات اللجنة بشأن المشروع الى الرئيس موقعة من رئيسها ومن رئيس الديوان.

المادة 14-

لا يجوز اقرار اي مشروع او اصدار اي قرارات او تعليمات تنظيمية ذات طابع عام من قبل المجلس قبل احالتها الى الديوان

لدراستها وتدقيقها وابداء الرأي فيها بحرية واستقلالية تامتين ويسري هذا الحكم على أي عمل او مهمة يختص الديوان بالقيام

بها بموجب احكام هذا النظام.

المادة 15-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على المستشارين والموظفين في الديوان احكام نظام الخدمة المدنية

ونظام العلاوات الموحدة للموظفين المعمول بهما.

المادة 16:

أ- ينشأ في الديوان وحدة تسمى ( وحدة المعلومات التشريعية) لتوفير المرجعية العلمية الدقيقة والميسرة لجميع التشريعات

النافذة المفعول في المملكة.

ب- للرئيس بناء على تنسيب رئيس الديوان اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 17-

يلغى ( نظام ديوان التشريع) رقم- 83- لسنة 1974م.

نظام دور حماية الاسرة لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام دور حماية الاسرة لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الـوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزيــر: وزير التنمية الاجتماعية.

الامين العام: امين عام الوزارة.

الــدار: دار حماية الاسرة التي تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.

اللجنـة: اللجنة المركزية لادارة الدور المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المديــر: مدير الدار.

لجنة الـــدار: اللجنة المتخصصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة3-

أ- يتم انشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها.

ب- يجوز بقرار من الوزير وبتنسيب من الامين العام السماح لجهات تطوعية باقامة دور لحماية الاسرة تقوم بمهامها تحت

اشراف الوزارة وتحدد اسس ترخيصها وتنظيم انشطتها وسائر شؤونها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة4-

تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي:-

أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لاي نوع من انواع العنف في اطار اسرهن او من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن

الدار في ضيافتها.

ب- تحقيق الوفاق الاسري بين المرأة او الفتاة ، التي تستقبلها الدار ، وافراد اسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الاسرة

الواحدة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها.

ج- المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بالامن الاسري من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة

لهذه الغاية.

المادة5-

تقوم الدار في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي:-

أ- تقديم الخدمات التشخيصية والارشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي

تواجهها ، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من اطفال لا تتجاوز اعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار ، في حالات خاصة

وبقرار من اللجنة ، استقبال الاطفال ممن تزيد اعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر على الاكثر.

ب- التعامل مع أي قضايا اسرية تعرض على الدار والسعي إلى حلّها ضمن الاطر التي تساعد على وحدة الاسرة وذلك بالتنسيق

والتعاون مع المؤسسات الوطنية الاخرى ذات الغايات والانشطة المماثلة لاهداف الدار وبصورة خاصة التطوعية منها.

ج- تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوعية اللازمة التي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لمساعدة النساء

اللواتي يتعرضن للعنـف او يواجهن المشاكل داخل اسرهن لضمان امن الاسرة واستقرارها.

المادة6-

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:-

1- وزارة الداخلية.

2- وزارة العدل.

3- وزارة التربية والتعليم.

4- وزارة الصحة.

5- دائرة قاضي القضاة.

6- المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

7- مديرية الامن العام / ادارة حماية الاسرة.

8- مديرية الاسرة والامن الاجتماعي في الوزارة يسميه الوزير.

9- اربعة اشخاص ممن لهم دور في الرعاية الاسرية بصفتهم الشخصية او بحكم واجباتهم الوظيفية يسميهم الوزير ، لمدة سنتين

قابلة للتجديد ، على ان يكون مـــــن بينهم من يمثل الجهات التطوعية التي يقرر الوزير اختيارها لهذه الغاية.

ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) الى (7) من الفقـــرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزيــر

المختـــص او رئيس الجهة.

ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة7-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهــا بما في ذلك السعي لتأمين الموارد المالية

والفنية اللازمة لهذه الغاية.

ب- تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء على تنسيب المدير.

ج- اعداد برامج ثقافية ودينية للارشاد والتأهيل والاصلاح الاسري.

د- الاشراف على شؤون الدور بما يضمن حسن سير العمل فيها والقيام بزيارات منتظمة لها والتفتيش عليها وتكليف من تراه

مناسبا لهذه الغاية.

هـ- دراسة التقارير المالية والادارية والفنية التي يعدها مدير كل دار ويرفعها اليها لتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير

لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

المادة8-

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني

لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات

اعضائها على الاقل.

ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها

وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة9-

أ- يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وانشطتـها.

ب- يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على ادارة شؤون الدار.

المادة10-

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار.

ب- دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار بمشاركة لجنة الدارلاتخاذ القرار اللازم بشأنها بصورة مستعجلة

ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة.

ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

د- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الدار وعرضه على اللجنة لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير.

هـ- أي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة ذات علاقة بأهداف الدار.

المادة11-

يجوز للوزير ، اذا اقتضت الضرورة ، تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الدور وبياناتها المالية الختامية السنوية ورفع

تقرير بذلك إلى الوزير.

المادة12-

تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسرية القرارات والاجراءات المتعلقة بمهامها.

المادة13-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام دور الحضانة لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام دور الحضانة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الامين العام: امين عام الوزارة.

اللجنة: لجنة دور الحضانة المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.

المديرية: مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء.

المدير: مدير المديرية.

دار الحضانة: الدار المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة3-

أ- تعمل دار الحضانة ضمن برامج وانشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير النمائية المعتمدة من الوزارة والتي تهدف الى

تربية الاطفال وتنشأتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والروحية والمعرفية واللغوية والعاطفية والنفسية والاجتماعية.

ب- تقدم دار الحضانة الرعاية للاطفال من سن يوم الى اربع سنوات.

المادة4-

يجوز للافراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة رسميا ، واي جهة اخرى

تقتضي طبيعة عملها او ظرف العاملين فيها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة5-

يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:-

أ-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

ب-توافر الاثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الاطفال وتنشأتهم وامنهم وسلامتهم.

ج-تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال الذين تقدم لهم الرعاية فيها وفقا للمعايير المعمول بها.

د-تناسب مؤهلات العاملين التعليمية والمهنية في دار الحضانة مع اهدافها وغاياتها.

هـ- وجود طبيب يقوم بالكشف الطبي الدوري على الاطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم.

و- وجود برامج متخصصة تحقق المتطلبات النمائية للاطفال.

المادة6-

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور الحضانة ) برئاسة الامين العام وعضوية مدير المديرية المختصة في الوزارة

ومندوب عن كل من الجهات التالية:-

1-وزارة التربية والتعليم.

2-وزارة الصحة.

3-مديرية الدفاع المدني.

ب-1- تتم تسمية المندوبين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المدير المختص ، حسب

مقتضى الحال.

2- يكون مدير المديرية المختصة في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور

ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها.

د- يسمي رئيس اللجنة احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر

جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة7-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ-دراسة طلبات الترخيص المستوفية للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وترفع

توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب-دراسة الشكاوى والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع التنسيبات والتوصيـــات اللازمة بشأنها الى الوزير او الامين

العام ، حسب مقتضى الحال.

ج-اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة8-

أ- تؤلف في المديرية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من الجهات المبينة ادناه يسميه مديرها

المختص.

1-مديرية التربية والتعليم.

2-مديرية الاشغال العامة والاسكان.

3-مديرية الصحة.

4-امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة.

5-مديرية الدفاع المدني.

6-احد موظفي المديرية.

ب-تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها

بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأغلبية اعضائها.

ج-يسمي المدير احد موظفي المديرية امين سر للجنة الفنية يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر

جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة9-

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام المبينة ادناه وترفع توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-

1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات

المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2-اجراء الكشف الميداني الدوري على دور الحضانة للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3-تلقي الشكاوى والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة.

ب- يتم اجراء الكشف الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة باشراف ما لا يقل عن ثلاثة من اعضاء

اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.

المادة10-

أ-يقدم طلب الترخيص الى المديرية متضمنا ما يلي:-

1-الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها.

2-اسم او اسماء طالبي الترخيص.

3-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية.

4-المؤهلات التعليمية للعاملين الفنيين والاداريين في دار الحضانة.

5-البرامج التي تعدها دار الحضانة والانشطة التي ستمارسها تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

6-الخدمة الاضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للاطفال في دار الحضانة على ان لا تتعارض مع احكام هذا النظام

والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة والمخططات الهندسية للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها

في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة11-

يشترط في طالب الترخيص والعاملين في دار الحضانة ما يلي:-

أ-ان يكون لائقاً صحياً وسالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من مرجع طبي معتمد.

ب-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او الاداب العامة.

المادة12-

أ- يصدر الترخيص لدار الحضانة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ب- تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي:-

1-مائتي (200) دينار عند اصدار الرخصة لاول مرة.

2-خمسة وعشرين (25) ديناراً عند تجديد الرخصة سنوياً.

المادة13-

تلتزم دار الحضانة بما يلي:-

أ-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته.

ب-تبليغ ذوي الطفل وطبيب الحضانة في حال مرض احد الاطفال او تعرضه لاي أذى.

ج-تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية فيها وحفظها على ان تخضع هذه السجلات للتدقيق من المديرية المختصة في الوزارة.

المادة14-

أ- لا يجوز نقل مبنى دار الحضانة او توسعته او التنازل عنها للغير الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقاً لاحكام هذا

النظام.

ب-لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة الا بموافقة الوزير.

المادة15-

يحظر استعمال دار الحضانة لغير الغايات التي رخصت الدار من اجلها ولا يجوز تضمينها للغير او اقتطاع أي جزء منها واستعماله

لغايات اخرى.

المادة16-

يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي فتح دار للحضانة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لاحكام هذا النظام وذلك

تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة17-

تحدد اوقات وساعات عمل دار الحضانة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على ان تراعى فيها مصلحة

الطفل وحاجة اولياء امور الاطفال.

المادة18-

في حال مخالفة دار الحضانة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الاجراءات التالية:-

أ-انذارها خطياً بقرار من الامين العام لتصويب المخالفة.

ب-وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة

وذلك لحين ازالة المخالفة.

ج-اغلاقها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة.

المادة19-

على جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال

سنة من تاريخ نفاذه.

المادة20-

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المدة اللازمة للبت

في طلبات الترخيص واي سجلات اخرى يترتب على دار الحضانة تنظيمها والاحتفاظ بها.

المادة21-

يلغى نظام دور الحضانة رقم (66) لسنة 1971 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل

غيرها بها.

نظام دفن الموتى في بلدية السلط لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام دفن الموتى في بلدية السلط لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يؤسس في البلدية مكتب يسمى ( مكتب دفن الموتى ) يتولى الاشراف على منح تصاريح لدفن الموتى وتحديد مكان الدفن.

ب- يتألف المكتب من ثلاثة موظفين من موظفي البلدية يختارهم مجلس البلدية ويسمى احدهم رئيسا له.

ج- يفتح لدى البلدية حساب خاص بالمكتب تقيد فيه وارداته وتؤدى نفقاته من المبالغ المرصودة له في موازنة البلدية.

المادة 3

يخصص جزء من المقبرة لغايات بيعه كمدافن عائلية للموطنين ويحدد مجلس البلدية مساحتها واثمانها.

المادة 4

يستوفي المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين عادة بدفنه مبلغ خمسة عشر دينارا بدل تصريح الدفن اذا كان

الدفن سيتم في الجزء المخصص لجميع المواطنين.

المادة 5

يقدم احد ذوي المتوفي فور وقوع حادث الوفاة طلبا معفى من الطوابع للمكتب وفق الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به

بدل تصريح الدفن ويعطى به وصلا حسب الاصول.

المادة 6

يتم حفر القبر عن طريق متعهد تتفق معه البلدية حسب مواصفات خاصة تحددها ، على انه يجوز لذوي المتوفي حفر القبر وفقا

للمواصفات المحددة من البلدية.

المادة 7

تنقل الجنازة من بيت المتوفي لاقرب مسجد بواسطة سيارة البلدية مجانا او بواسطة سيارات مخصصه لهذه الغاية.

المادة 8

يتحمل المكتب النفقات اللازمة في حالة وفاة من يثبت فقر حاله او فقر حال اقربائه بقرار من المكتب يصادق عليه رئيس

البلدية.

المادة 9

كل من تقع عنده حادثة وفاة ولم يقم بمراجعة المكتب للحصول على الترخيص اللازم او قام بحفر القبر بصورة مخالفة للشروط

التي حددتها البلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات المعمول به.

المادة 10

تختص محكمة بلدية السلط في النظر بالمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام ويكون حكمها قطعيا ويحرك الدعوى بحق

المخالفين رئيس البلدية.

المادة 11

جميع مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام تحول بعد الحكم القطعي بها الى صندوق البلدية وتعتبر ايرادا

في حسابه.

نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة لسنة 1965

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

المادة 2- يؤسس في امانة العاصمة مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى ).

المادة 3- يتألف المكتب من رئيس وعضوين يعينون بقرار من مجلس امانة العاصمة وتصديق رئيس الوزراء وتراعى في عزلهم ومجازاتهم

النصوص الواردة في الفصل السادس من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955.

المادة 4- تتفق امانة العاصمة مع متعهد للقيام بكافة اعمال التجهيز والدفن وتأمين وسائل النقل حسب شروط وتعليمات توضع

لذلك .

المادة 5- يعتبر ذوو المتوفى ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي :-

أ- من الفئة الاولى وهم ذوو اليسار (15) دينارا .

من الفئة الثانية وهم متوسطو الحال (10) دنانير.

من الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال (5) دنانير .

ب- يحسم للاولاد الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات خمسون في المئة من النفقات .

ج- يصنف مدير المكتب هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التنصيف لامين العاصمة ويكون قراره قطعيا .

المادة 6- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين عادة بدفنة الاجور حسب التعرفة المنصوص عليها في

المادة السابقة.

المادة 7- يفتح لدى امانة العاصمة حساب خاص لمكتب دفن الموتى تقيد فيه وارداته وتؤدى نفقاته من المرصود لها في موازنة

الامانة.

المادة 8- يقدم احد ذوي المتوفى فور وقوع حادث وفاة طلبا معفى من الطوابع الى المكتب وفقا للنموذج المخصص لكل فئة ويرفق

بالطلب المبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلا اصوليا.

المادة 9- يقوم المكتب بتحميل النفقات اللازمة في حال وفاة من يثبت فقر حاله او فقر حال اقربائه وقراره في هذا الشأن

يقبل مبدئيا الا انه تابع لتصديق امين العاصمة.

المادة 10 – لا يجوز نقل المتوفى وتشييع الجنائز الا بواسطة السيارات ويسمح بتسييرها سيرا على الاقدام في الطرقات الضيقة

فقط حتى الوصول الى اقرب نقطة يمكن فيها استخدام السيارات وتستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقرها

مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية للمتوفين المدنيين وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني للمتوفين العسكريين

وتشيع وفقا للبرامج الخاصة التي توضع لكل منها .

المادة 11- تنقل الجنازة من بيت المتوفي لاقرب معبد ديني يقع على طريق المقبرة تصل اليه السيارات ويستثنى من هذا الحكم

الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة 12- كل من تقع عنده حادثة وفاه ولم يكلف المكتب بها او تعاطي اعمال تجهيز او تكفين او حفر القبور او تشييع دفن

الموتى دون ان يكون مكلف بها من قبل المكتب المختص او خالف احكام المادة (11) من هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص

عيها في المادة (63) من قانون البلديات.

المادة 13- ان مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في مواد هذا النظام تحال بعد الحكم القطعي بها الى صندوق امانة

العاصمة وتعتبر ايراداً في حساباته.

المادة 14- ان العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام هي من اختصاص محكمة امانة العاصمة الذي يكون حكمها قطعيا ويحرك

امين العاصمة الدعوى بحق المخالفين .

19/ 5/ 1965

نظام دائرة مراقبة الحسابات لسنة 1971

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام دائرة مراقبة الحسابات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

لاغراض هذا النظام تعني كلمة:-

دائرة: دائرة مراقبة الحسابات.

المدير: مدير الدائرة.

الفصل الاول

مهام وغايات الدائرة

المادة 3-

تناط بالدائرة الاعمال التالية:-

أ- مراقبة حسابات المنظمة ودوائرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ويشمل ذلك 1- مراقبة عمليات

الصرف والانفاق في المنظمة ودوائرها.

2- الفحص والتفتيش الدوري وفق اساليب المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها على اعمال المنظمة ودوائرها للتأكد من:-

أ- انها متمشية مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول.

ب- ان الدفاتر المستعملة محفوظة بشكل مناسب وتلائم اعمال المنظمة.

ج- ان تسجيل الحسابات تم قيده في الدفاتر بشكل اصولي وصحيح.

د- صحة الحسابات المدونة والنتائج المستخرجة منها.

هـ- مدى التقيد في الخطط والبرامج المقررة وان اموال المنظمة مصونة من العبث وانها تستعمل في حدود مصلحة المنظمة وان

عنصر الاقتصاد متوفر في كافة الاجراءات المالية ويشمل التفتيش ، التفتيش المادي لموجودات المنظمة ودوائرها واجراء

جرد لها وفحص وتدقيق الحسابات والبيانات المالية والمراقبة الادارية المتعلقة بسير الاعمال وتقديم تقارير بذلك.

ب- فحص وتدقيق حسابات الجمعيات المسجلة وتقديم تقارير بذلك.

ج- اقتراح الانظمة المحاسبية للمنظمة والجمعيات واعداد الدراسات المالية اللازمة لها عند طلبها.

الفصل الثاني

الادارة

المادة 4-

يقوم بادارة الدائرة مدير من موظفي الصنف الاول ولديه مؤهل جامعي مرخص بتعاطي المهنة وفق قانون مزاولة مهنة تدقيق

الحسابات.

المادة 5-

يساعد المدير بالقيام بمهام الدائرة مدققون ومساعد مدققين حسب الحاجة.

المادة 6-

لا يعين بوظيفة مدقق لاول مرة الا الحاصل على درجة بكالوريوس في التجارة والمحاسبة – على الاقل –

المادة 7-

لا يعين بوظيفة مساعد مدقق الا من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها وامضى ثلاث سنوات

في اعمال المحاسبة.

المادة 8-

مع مراعاة ما ورد في المادتين السابقتين للجنة انتقاء الموظفين اجراء فحوص تنافسية عند تعيين المدققين او مساعديهم.

المادة 9-

لا يجوز ان يكون المدقق موظفا في اية جمعية او عضوا في ادارتها.

الفصل الثالث

تقديم التقارير

المادة 10-

يقدم المدير تقارير خطية دورية عن سير اعمال المنظمة ودوائرها وحساباتها الى المدير العام كما يقدم في نهاية كل سنة

مالية تقريرا خطيا الى المجلس عن حسابات وسير اعمال المنظمة خلال تلك السنة.

المادة 11-

للمدير ان يحدد التفاصيل المطلوبة في التقارير المشار اليها في هذا الفصل.

المادة 12-

أ- يقوم المدير بتقديم تقرير خطي عن اعمال وحسابات وميزانية كل جمعية بعد تدقيق حساباتها الى الهيئة العمومية لتلك

الجمعية لمناقشته في اجتماعها العادي.

ب- تقدم نسخة موقعة من المدير عن الميزانية والحسابات الختامية والتقرير لكل جمعية دققت حساباتها الى المدير العام

خلال سبعة ايام من انتهاء تدقيقها.

المادة 13-

يبحث التقرير المقدم الى الهيئة العمومية في ما يلي:-

أ- الدفاتر المستعملة بالجمعية وهل هي ملائمة لاعمالها ومنظمة بشكل اصولي.

ب- الحصول على جميع المعلومات والايضاحات الضرورية لاغراض التدقيق وموقف المسؤولين في ادارة الجمعية.

ج- فحص سجلات الجمعية وحساب الدخل والمصروف والميزانية العمومية وفقا لمباديء التدقيق المتعارف عليها ومدى مطابقة

تلك الحسابات لدفاتر الجمعية والقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

د- الميزانية العمومية هل تظهر الوضع المالي الحقيقي بصورة عادلة من تاريخ معين.

هـ- حساب الدخل والمصروف هل يظهر الفائض او العجز بصورة عادلة للسنة المالية المنتهية.

الفصل الرابع

صلاحيات المدير والمدققين

المادة 14-

يحق للمدقق:

أ- الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وقرارات الهيئة العمومية ولجان الادارة وجميع الاوراق الاخرى

، وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون المستحقة والتحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها ، وعلى لجنة ادارة

الجمعية او اي عضو من اعضائها او اي موظف او مستخدم حالي او سابق ابراز كل ما يطلبه المدقق من معلومات وايضاحات او

سجلات او مستندات تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة (33) من القانون.

ب- الاطلاع على دفاتر ومستندات وحسابات المنظمة ودوائرها ، وله ان يطلب من اي موظف او مستخدم لدى المنظمة تقديم اية

ايضاحات او معلومات يرى انها ضرورية للقيام بعمله كما له الحق في اجراء الجرد على الموجودات في اي وقت يشاء.

ج- حضور عملية الجرد لموجودات الجمعية في نهاية السنة المالية.

د- حضور اجتماعات الهيئات العمومية للجمعيات دون ان يكون له حق التصويت.

الفصل الخامس

واجبات المدير والمدققين

المادة 15-

أ- اذا اطلع المدير على مخالفات للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او للنظام الداخلي للجمعية فعلى المدير ان يبلغ

ذلك خطيا الى المدير العام ولرئيس لجنة ادارة الجمعية.

ب- اما في الحالات الهامة فعلى المدير ان يرفع الامر الى المدير العام الذي عليه دعوة الهيئة العمومية للاجتماع وفق

الاصول المقررة في نظام الجمعيات القانونية خلال اسبوع من استلامه تقرير المدير.

المادة 16-

على المدقق فحص وتدقيق حسابات الجمعيات مرة بالسنة المالية على الاقل وتقديم تقريره شريطة ان يتم التدقيق خلال ثلاثة

اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما لم يقرر المدير العام تمديد هذه المدة.

المادة 17-

لا يجوز للمدقق تحت طائلة المسؤولية ان يفشي المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته الى اي عضو من اعضاء الجمعية

او الى الغير ( باستثناء المدير العام ).

الفصل السابع

احكام عامة

المادة 18-

اذا لم يقدم تقرير مدقق الحسابات ويناقش في الهيئة العمومية فان قرارها بتصديق الميزانية والحسابات يعتبر باطلا.

المادة 19-

يعتبر تقرير مدقق الحسابات جزءاً من الميزانية ويقرأ معها.

المادة 20-

تستوفى اتعاب التدقيق وفق الاسس المتفق عليها مع الجمعية.

المادة 21-

يتم تدقيق حسابات الجمعيات في مراكزها ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.

المادة 22-

للمجلس البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام او الامور التي لم يشر اليها فيه ويكون قراره نهائيا.

نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين لسنة 1994

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العدل

الوزير: وزير العدل

المجلس القضائي: المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء المعمول به.

اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام قانون أستقلال القضاء لمناقشة البحث المقدم من القاضي.

القاضي: من ينطبق عليه تعريف القاضي في قانون ستقلال القضاء.

البحث: البحث العلمي في اي من العلوم القانونية والادارية.

البحث المبتكر: البحث العلمي في أي من العلوم القانونية والادارية الذي لم يسبق تناوله من أي باحث وان يجري وفقاً

للمنهج العلمي وفي ضوء الأجتهادات الحديثة في تلك العلوم.

المادة 3-

أ- تعقد الوزارة بالاتفاق مع المعهد القضائي الأردني دورات للقضاة وتعلن الوزارة في مطلع كل سنة عن تاريخ اجراء كل

منها والمواضيع الخاصة بها ومكان انعقادها.

ب- تخصص الدورات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للقضاة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة ويمنح القاضي

الذي يجتاز الدورة بنجاح في الأمتحان النهائي الذي يعقد لها شهادة بذلك تعطيه الأولوية في الترفيع على غيره من القضاة

الذين لم يشتركوا في الدورات التي تعقدها الوزارة، اذا توافرت فيه شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في قانون استقلال

القضاء وسائر التشريعات المعمول بها.

المادة 4-

لا يرفع اي قاض يشغل أياً من الدرجات الأولى والثانية والثالثة الى درجة اعلى من درجته تلك الا اذا قدم بحثاً مبتكراً

تقبل به اللجنة بعد مناقشته وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 5-

يقدم القاضي للوزارة بياناً خطياً موجزاً بموضوع البحث او البحث المبتكر الذي يرغب في اعداده وذلك خلال الشهر الأول

من السنة، ويتم تزويد رئيس المجلس القضائي بنسخة من البيان. وعلى القاضي تسليم البحث او البحث المبتكر الذي أعده للوزارة

خلال شهر أيار من السنة نفسها، وذلك بعدد النسخ التي يحددها الوزير ، وتودع نسخة منها لدى رئيس المجلس القضائي ،الذي

يحيله الى اللجنة، التي لها ان تكلف أي قاض او عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في أي من الجامعات الأردنية لتقويم

البحث وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة.

المادة 6-

أ – تتم مناقشة البحوث المقدمة من القضاة في شهر تموز من كل سنة وذلك في الموعد والمكان اللذين تحددهما اللجنة ،

وتجري المناقشة من قبلها بحضور القاضي الذي قدم البحث وتعلن اللجنة قرارها بقبوله بصورة علنية، وتحديد تقديرها له

بدرجة جيد او جيد جداً او ممتاز وتبلغ نتيجة تقدير القاضي الى رئيس المجلس القضائي.

ب- للجنة ان توصي بنشر البحوث المقدمة في المجلة والنشرات التي تصدرها الوزارة.

المادة 7-

تعتبر المواعيد المحددة في هذا النظام بما في ذلك مواعيد تقديم البحوث والمواضيع التي تدور حولها نهائية على ان للوزير

الموافقة على تمديدها عند الضرورة.

المادة 8-

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.