نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك

أ- تعني لفظه (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذةاو غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت

ان تقوم بتصليحها بلدية الزرقاء) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع

قسما من ذلك الشارع

ب- تشمل لفظه (المالك) الشخص الذي يملك او تيقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما

على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا

باسمه ام لم يكن

ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن المنطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة

مشغولة او خالية مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة

د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية الزرقاء

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء.

المادة 4

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق

المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق

المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق

ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا

المادة 5

تدفع الى صندوق بلدية الزرقاء كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس

ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن الـ 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على

قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنةاو سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم

وضرائب البلدية.

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيب للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما

قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة

المادة 8

وضع العوائق في الشوارع

1- كل شخص

أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام

ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة

من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها ، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، وبغرامة

اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك

من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق

كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

المذكور

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات موقته للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات

المادة 9

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة

1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على

رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب

اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته

الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً

كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك

وللمتضرر حق مراجعة المجلس

3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك

الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة

المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه ان يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة

اضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك

من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين ساعة المذكورة

ان يسيج او يطمر او يغير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات

المادة 10

تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها

1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او

تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفله فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

على وجه يمنع الخطر الناشيء عنه.

2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11

1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهه البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح

الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير.

2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيده بالشروط التي يستصوبها المجلس

3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشوية المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع

النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12

الضرر الطارئ للشوارع

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع

يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها، اخطارا يكلفه

فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح

الضرر المتسبب عن الحفريات ، وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف

التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

المادة 13

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الامانة:امانة عمان الكبرى 0

المجلس :مجلس الامانة 0

الامين:امين عمان 0

الشارع العام:اي طريق او شارع او ساحة او جادة – نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها ( وتقوم او اعتادت ان

تقوم – بتصليحها الامانة ) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي

شارع قسماً من ذلك الشارع.

المالك:الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً أو قيماً على

اي شخص له حق منفعة في ذلك سواء اكان ذلك الشخص مشغلاً لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان

الملك مسجلاً باسمه ام لم يكن.

الملك:الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء أكانت مسورة او غير مسورة ،

مشغولة او خالية ، مبنيا عليها او خالية من البناء ،عامة او خاصة.

المادة 3-

يعتبر المجلس مسؤولاً عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة الامانة 0

المادة4-

أ- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع

جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.

ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على أن لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

ج- تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة

كل منهم الملاصقة لتلك الطريق.

د- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام تقوم الأمانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتحقق لها من

نفقات على أصحاب تلك الأملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الأمانة.

المادة 5-

تدفع إلى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام

ويحق للمجلس أن يستوفي مسبقاً من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25% ) من النفقات المقدرة ويقسط

الباقي بعد إتمام التعبيد على قسطين أو أكثر شريطة أن يتم دفعها خلال سنة أو سنتين حسبما يقرره المجلس.

المادة 6-

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي

تحصل فيها رسوم وضرائب الأمانة.

المادة 7-

إذا لم يقم المجلس خلال ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه إعادة

ما قد حصله من هذا القبيل إلى أصحاب العلاقة.

المادة 8-

أ- يحظر على كل شخص القيام بما يلي :-

1- بناء أو انشاء أو اقامة أو ابقاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه.

2- تغطية أو اعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام.

3- وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال

الأمانة من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو عرقل أو أعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم

لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو إنزالها0

ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة

إضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً كتابياً

بذلك من الامين أو من ينيبه.

ج – للامين أو من ينيبه إصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق أو لواضعه بإزالة ذلك العائق كما

يجوز له أو من ينيبه بذلك إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك الوجه من الشخص

المذكور بالطريقة التي تحصل فيها الرسوم للامانة.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس السماح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في

أي شارع خلال الأعياد والاحتفالات.

المادة 9-

أ- يحظر على اي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو أخدود فيه إلا بعد

الحصول على رخصة بذلك من قسم الهندسة في الامانة بموافقة الامين أو من ينيبه بذلك ويجب أن تتضمن تلك

الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الأخدود مع بيان المساحة المراد

إشغالها ومدة العمل بالرخصة.

ب- في حال صدور الرخصة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشخص ما وجب عليه أن يقيم سياجاً واقياً حول

المواد أو الحفرة أو الأخدود على نفقته الخاصة إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو

يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة يقبلها قسم الهندسة ويجوز للأمين أو

من ينيبه بذلك سحب الرخصة إذا اقتنع أن هنالك أسباباً استثنائية تبرر ذلك، وللمتضرر حق مراجعة المجلس .

ج- كل من وضع مواداً أو حفر حفرة أو أخدوداً دون أن يحصل على رخصة بذلك أو تخلف عن إقامة سياج أو عن

وضع نور حول تلك الحفرة أو الأخدود أو تخلف عن إزالة تلك المواد أو طمر تلك الحفرة أو ذلك الأخدود أو

تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة أو بعد سحبها منه يعاقب

بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة إضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع

وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من الامين أو من ينيبه ويجوز للامانة بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين

ساعة المذكورة ان تقوم بانارة او تسييج او طمر هذه المواد او الحفرة او الاخدود وأن ترجع على الشخص

المتخلف بجميع النفقات.

المادة 10-

أ – للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه أو

صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل أخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه أو وقايته أو إقامة سياج

حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.

ب – كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الأخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس أن يقوم بتصليح المحل أو وقايته أو إقامة سياج حوله وأن

يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك البناية أو البئر أو الحفرة أو المكان الآخر.

المادة11-

أ – كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو واجهة البناء أو ألحق ضرراً بأي صورة أو أحدث تغييراً

بسطح الشارع أو الرصيف دون الحصول على رخصة بذلك من الامين أو من ينيبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير.

ب – يحق للامين أو من ينيبه إصدار الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص مقيدة

بالشروط التي يقررها المجلس.

ج – يجوز للمجلس أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما أو أن يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وأن

يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من الشخص المسؤول.

المادة12-

إذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك

الشارع يجوز للامين أو من ينيبه أن يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها أخطاراً

يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع وإذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الأخطار يجوز للمجلس

أن يقرر إصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات وأن يستوفي من مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو المسبب

للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس 0

المادة13-

عند تبليغ إعلان أو أخطار بمقتضى احكام هذا النظام إلى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الأرض مملوكاً

بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيتوجب تبليغه إلى

المالكين المشتركين المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين محليتين يكلف فيه

أي شخص يدعي بان له حقاً في ذلك العقار أو تلك الأرض ان يراعي الشروط المدرجة في الإعلان خلال ثلاثين

يوماً من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى انتهاء المدة مبلغاً بصورة قانونية إلى جميع المالكين المشتركين في العقار

أو الأرض 0

المادة14-

لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة والاسكان داخل

حدود امانة عمان الكبرى وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986

وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه 0

المادة 15-

لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

المادة 16-

يلغى نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم (7) لسنة 1956

نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات لسنة1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات لسنة1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يشترط فيمن يرخص لسوق مركبة من اية فئة ان تتوفر فيه الشروط الصحية واللياقة البدنية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

أ – يجب ان لا تقل قوة الابصار لدى طالبي رخص قيادة السيارات عن:-

1- 6 /9 لكل عين ، او 6/6 لاحدى العينين و 6 /8 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها، بالنسبة لطالبي رخص الفئة الاولى.

2- 6/ 12لاحدى العينين و 6/6 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها لطالبي رخص الفئة الثانية.

3- 6 /12 لاحدى العينين و6 / 36 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها او 6/6 للعين الواحدة بنظارة طبية او بدونها، وبصرف

النظر عن فقدان الابصار في العين الاخرى ، ويشترط ان يقود طالب الرخصة من فاقدي احدى العينين سيارته الخاصة فقط. وذلك

بالنسبة لطالبي رخص الفئة الثالثة.

4- 6 /9 لكل عين ، او 6 /6 لاحدى العينين و 6 /24 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها،وذلك بالنسبة لطالبي الرخص من الفئات

الرابعة والخامسة والسادسة.

ب- يجب ان لا تزيد قوة انكسار العدسية عن ستة ديوبترات في جميع الحالات التي تستعمل فيها النظارة الطبية.

ج – تكون قوة تحديد البصر وتوجيهه الى نقطة واحدة طبيعية وساحة الرؤيا طبيعية لكل فئات الترخيص .

د -على طالب الرخصة ان يكون قادراَ على تمييز الالوان الرئيسية الثلاثة ( أحمر ، ارزق، اخضر).

المادة 4

تمنح رخص السوق من الفئة الثالثة لمدة لا تزيد على سنتين للمصابين بامراض الجهاز الحركي المبينة في هذه المادة، شريطة

ان يقود طالب الرخصة سيارته الخاصة وعلى ان تجهز بالمعدات التي تعينها سلطة الترخيص بتعليمات تصدرها لهذه الغاية:-

أ الاطراف العلوية:-

1 التصاق مفصل المرفق الواحد وسلامة مفاصل الطرف الاخر.

2 بتر احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي.

3 بتر الاصابع في اليد الواحدة او بتر جزء منها مع بقاء كف اليد سلما على ان تكون اليد الثانية سليمة.

ب الاطراف السفلية:-

1 تيبس المفصل الحرقفي الفخذي

2 بتر احد الطرفين السفليين

3 بتر الطرفين السفليين تحت مفصل الركبة مع بقاء مفصل الركبة سليما.

ج يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين( أ , ب) من هذه المادة ان لا تكون احدى العاهات مترافقة مع عاهة اخرى.

المادة 5

يجوز ترخيص من كان مصابا بالصمم الجزئي على ان يكون قادرا على سماع الهمس على بعد متر واحد بالسماعة او بدونها ، ولا

تمنح رخصة السوق في هذه الحالة لاكثر من سنتين.

المادة 6

لطبيب الحكومة ان يقرر عرض طالب الرخصة على طبيب اخصائي او اكثر او على لجنة طبية لوائية اذا تبين ان حالته تستدعي ذلك، ويكون قرار اللجنة الطبية اللوائية في هذه الحالة قطعيا.

المادة 7

لا تمنح رخصة السوق لطالبها المصاب باي من الامراض التالية:-

أ- الصصم التام0

ب- الجنون والعته والتخلف العقلي ومرض الهستيريا0

ج- مرض الصرع0

د -التيبس في الرقبة بما يحول دون حرية الحركة في الرأس0

هـ – فقدان الذاكرة او نوبات الدوخة او الاغماء المفاجئة.

المادة 8

على الرغم مما ورد في المادة( 4) من هذا النظام ، لا تمنح رخصة السوق لاي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية:-

أ- الشلل التام لاحد الاطراف او جزء منها.

ب – بتر احد الاطراف او جزء منها.

ج- التصاق الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في الطرف العلوي.

د- التصاق اكثر من مفصل واحد في الطرفين السفليين.

هـ- قصر احد الطرفين السفليين بما يزيد على عشرة سنتمترات عن طول الطرف الاخر.

المادة 9

لسلطة الترخيص ان تصدر بالاتفاق مع وزارة الصحة التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات رقم 82 لسنة 1970.

نظام الشركات لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الشركات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0

الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0

الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0

المراقب:مراقب عام الشركات 0

الشركة :الشركة التي تسجل وفقاً لاحكام القانون 0

المادة 3-

يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والعقود والبيانات الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية :-

أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها 0

ب- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة 0

ج- طلب تأسيس شركة مساهمة عامة 0

د- طلب تسجيل الشركة الأجنبية للفرع العامل في المملكة 0

هـ- طلب تسجيل مقر او مكتب تمثيل للشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة 0

و- نماذج شهادات تسجيل الشركات 0

ز- أي نماذج وبيانات أخرى يقتضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة إعدادها واعتمادها.

المادة4-

تستوفي الدائرة عن تسجيل الشركات الرسوم التالية :-

أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ

على رأس مال أي من هذه الشركات0

ب-1- اثنين بالالف من قيمة رأس المال المسجل للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو من قيمة اي زيادة تطرأ

عليه على أن لا يقل الحد الأدنى للرسم المستوفى عند التسجيل عن مائتين وخمسين دينار 0

2- اثنين بالالف من قيمة رأس المال المصرح به للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة أو من قيمة

اي زيادة تطرأ عليه على ان لا يقل الحد الأدنى للرسم المستوفى عند التسجيل عن خمسة آلاف دينار للشركة المساهمة العامة وألف دينار للشركة المساهمة الخاصة 0

3- تعامل شركة التوصية بالأسهم معاملة الشركة المساهمة الخاصة من حيث استيفاء الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المادة5-

تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الأجنبية في المملكة 0

تعديل

المادة6-

تستوفي الدائرة رسما اضافيا مقداره (500) خمسمائة دينار عند تسجيل اسم اجنبي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة 0

المادة7-

تستوفي الدائرة بدل خدمات على النحو التالي :-

أ-(10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي 0

ب- (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر 0

ج- (20) عشرين ديناراً في حال الإطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدائرة 0

د- (5) خمسة دنانير بدل تصوير او تصديق أي وثيقة من ملف الشركة 0

هـ- (10) عشرة دنانير بدل ايداع أي وثيقة في ملف الشركة 0

و- (20) عشرين دينـاراً على أي تغييرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها 0

ز- (20) عشرين ديناراً لتوثيق إشارة الرهن او فكه 0

ح- (100) مائة دينار بدل اشتراك سنوي للموقع الالكتروني للدائرة 0

المادة8-

في حال تحول الصفة القانونية للشركة من نوع لآخر باستمرار شخصيتها الاعتبارية فيستوفى فرق رسم التسجيل وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام 0

المادة9-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة10-

يلغى نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997 0

نظام الشركات المعفاة لسنة 2007

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0

الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0

الدائرة :دائرة مراقبة الشركات 0

المراقب:مراقب عام الشركات 0

الشركة المعفاة:الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام وتزاول اعمالها خارج حدود المملكة 0

المادة3-

أ- تسجل الشركة المعفاة وفق احد الانواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (211) من القانون 0

ب- يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها 0

ج- تخضع الشركة المعفاة في اجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام 0

المادة4-

تلتزم الشركة المعفاة بما يلي :-

أ-العمل ضمن الغايات التي اسست من اجلها 0

ب-عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة 0

ج-ان يكون لها مقر فعلي واضح في المملكة 0

المادة5-

يجب ان يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة ( شركة معفاة ) ، وان يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الاوراق

والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادات ملكية الاسهم او الحصص التي تصدر

عنها 0

المادة6-

للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية او غير العادية للهيئة العامة او اجتماعات هيئة المديرين داخل المملكة او خارجها 0

المادة7-

تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة باسم المراقب تجدد تلقائيا لتغطية

التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة8-

لا يجوز ان يقل عدد الاردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها 0

المادة9-

أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات المعمول به 0

ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين

يوما من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الاولى وعلى النحو التالي :-

1- (5000) خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة 0

2- (3000) ثلاثة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خاصة 0

3- (1000) الف دينار اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم 0

المادة10-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تخضع الشركة المعفاة لاحكام القانون 0

المادة11-

تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه

خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه 0

المادة12-

يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة13-

يلغى نظام الشركات المعفاة رقم (19) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل

او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام

نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس

الوزراء .

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الرئيس:رئيس الوزراء.

المجلس:مجلس ادارة الشراء الموحد المشكل بموجب احكام هذا النظام.

الدائرة: دائرة الشراء الموحد المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.

المدير:مدير عام الدائرة .

اللجنة: لجنة عطاءات الشراء الموحد المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقاية

منها وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثير على بنية جسم الانسان او أي من وظائفه.

المستلزمات الطبية: أي لوازم طبية يحددها المجلس.

المادة3-

لمقاصد هذا النظام تعني عبارة الشراء الموحد ( شراء الادوية والمستلزمات الطبية ) للجهات المنصوص عليها في المادة

(4) من هذا النظام وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المواد وبصورة خاصة توفير الادوية الاساسية.

المادة4-

تسري احكام هذا النظام على جميع عمليات الشراء الموحد الذي تقوم به وبصورة موحدة وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية

الملكية ومستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية واي جهة اخرى يوافق عليها المجلس0

المادة5-

تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الشراء الموحد ) ترتبط برئيس الوزراء ويكون مركزها مدينة عمان.

المادة6-

تتولى الدائرة الشراء الموحد وفقا لاحكام هذا النظام ولهذه الغاية تمارس الصلاحيات التالية:-

أ-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الاحالة بالشراء وابرام العقود المتعلقة

بها ومتابعة تنفيذها.

ب-اعداد وتدقيق نماذج ووثائق دعوة أي عطاء للشراء الموحد والاعلان عنه والتأكد من مرفقاتها.

ج-تحديد الضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والاجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم قيامهم بالالتزامات

المترتبة عليهم.

د-متابعة اجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.

هـ- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.

و-حفظ اللوازم الواردة وتخزينها في المستودعات المركزية للدائرة لتسلمها حسب الاصول وتوزيعها على الجهات المعنية وفقا

للطلبات التي تقدمت بها.

ز-اجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الاحتفاظ بالمواصفات المعتمدة للمواد التي يتم شراؤها

0

ح-عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارة العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء

الموحد0

ط-ابرام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم الاتفاق عليها مع أي جهة.

ي-وضع الاسس والشروط لقبول اشتراك الشركات الصانعة والموردين في عطاءات الشراء الموحد0

المادة7-

أ- يشكل مجلس ادارة للشراء الموحد برئاسة الرئيس او من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:-

1-وزير الصحة نائبا للرئيس.

2-وزير المالية.

3-مدير الخدمات الطبية الملكية.

4-المدير.

5-مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية.

6-مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

7-مدير عام أي مستشفى يتم تأسيسه في أي من الجامعات الاردنية الرسمية.

ب- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للشراء الموحد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية واي مهام اخرى تناط

به وفقا لاحكام هذا النظام.

تعديل

المادة8-

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية

وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يجوز تعيين نائب للمدير بقرار من المجلس.

ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

1- ادارة عمليات الشراء الموحد والاشراف على تنفيذها بهدف تأمين حاجات الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام .

2-اصدار التعليمات اللازمة لاعداد قوائم بالمواد المطلوب شراؤها بصورة موحدة بما في ذلك الادوية التخصصية.

3-تنظيم الطلبات الواردة من الجهات المشتركة بعروض التوريد.

4-اعداد جداول مواد الشراء الموحد وتحديد برنامج زمني لمواعيد الشراء.

المادة9-

أ- تنشأ في الدائرة الوحدات الادارية التالية ويرتبط رئيس كل منها بالمدير :-

1-وحدة المشتريات.

2-وحدة مستودع الامانات.

3-وحدة الشؤون الادارية والمالية.

4-وحدة الرقابة الداخلية.

5-وحدة الشؤون القانونية.

6-وحدة العلاقات العامة.

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير انشاء أي وحدة جديدة او الغاء أي وحدة او دمجها في غيرها.

المادة10-

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الشراء الموحد ) برئاسة شخص من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يعينه الرئيس

وعضوية كل من:-

1-مندوب عن وزارة المالية من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يسميه وزير المالية.

2-صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.

3-صيدلي من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية.

4- مندوب من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم الطبية عن كل من مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي

وعن أي مستشفى يؤسس في أي جامعة اردنية رسمية يسمي كلا منهم رئيس الجامعة ذو العلاقة.

ب-تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللجهة المختصة بتسمية أي من اعضاء اللجنة انهاء عضوية

أي منهم وتعيين بدلا منه للمدة المتبقية من عضويته.

ج-1-يكون مندوب وزارة المالية المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه او

شغور مركزه 0

2-في حال غياب احد اعضاء اللجنة فللجهة المختصة بتسمية العضو تسمية بدلا منه للاشتراك في اجتماعات اللجنة.

د-يشترط ان لا تقل درجة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن الدرجة الثانية

وان لا تقل رتبة مندوب الخدمات الطبية الملكية عن عقيد.

هـ- يعين المجلس بتنسيب من المدير امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها

ومتابعة تنفيذها.

تعديل

المادة11-

أ?-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من

اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهـم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الثلثين 0

ب-لرئيس اللجنة تشكيل لجان فنية والطلب من كل جهة مشتركة بالشراء الموحد تسمية مندوب ، او اكثر ، لدراسة أي عطاء وتقديم

التوصيات بشأنه الى اللجنة.

ج-للجنة الاستعانة باي من الخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم عند دراسة عروض العطاءات المقدمة وتقييمها .

تعديل

المادة12-

أ- يكون للدائرة جهازها الخاص من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

ب- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المدير التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للاستفادة من الموارد

البشرية العاملة لديها بانتداب او تكليف ما تحتاج اليه الدائرة من الموظفين المختصين في امور التزويد والمشتريات وذلك

دون اخلال بأي امتيازات مقررة لهم وفقا لتلك التشريعات.

ج- على الدائرة التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للانتفاع من المرافق المتوافرة لديها من مخازن ومستودعات

وابنية واستخدامها وفقا لمتطلبات هذا النظام.

تعديل

المادة13-

تتم عمليات الشراء الموحد بطرح عطاء ، داخلي وخارجي ، على انه يجوز الشراء بأي من الطريقتين التاليتين:-

أ-استدراج عروض عند وجود حاجة مستعجلة طارئة عامة لاي من مواد الشراء الموحد يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تحتمل

التأخير لمقاصد طرح عطاء.

ب-الشراء المباشر بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كانت المواد مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بقرار من المجلس

.

2-اذا تعذر الحصول على المواد الا من مصدر واحد.

المادة14-

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء الموحد كلما كان ذلك ممكنا.

المادة15-

يجوز للجهات المشتركة في الشراء الموحد تبادل الادوية والمستلزمات الطبية فيما بينها او اعارتها وفق تعليمات يصدرها

الرئيس بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.

المادة16-

يجوز ، بموافقة المجلس المسبقة ولكل عملية شراء ، الحصول على مواد الشراء الموحد من خارج المملكة مباشرة بواسطة لجنة

تمثل فيها الجهات المشتركة بالشراء على ان يشترك في أي عملية شراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة

التي يراد شراء هذه المواد منها يسميه رئيس البعثة وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-

أ-اذا لم تتوافر في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.

ب-اذا كان شراؤها مباشرة من خارج المملكة يعود بالفائدة على الدائرة.

المادة17-

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمن وثائق دعوة العطاء بما يتناسب مع القيمة المقدرة للعطاء ونفقات اعداد وطباعة

الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية

والاجنبية المعتمدة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى المجلس ان المصلحة العامة تقتضي تزويدها

بها.

المادة18-

على المدير تقديم قرارات اللجنة حال انجازها الى المجلس للمصادقة عليها وتوقيعها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما

من تاريخ تقديمها اليه ، ولا تعتبر نافذة الا بعد هذه المصادقة.

المادة19-

للمدير بناء على تنسيب لجنة العطاءات ان يعهد لاي لجنة او هيئة معتمدة او شركة متخصصة القيام بفحص مواد الشراء الموحد

المتعاقد على شرائها قبل شحنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات وشروط دعوة العطاء وتحدد اتعاب أي منها وفق اسس يضعها

المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة20-

يتم باسم الدائرة شحن وتوريد جميع الادوية والمستلزمات الطبية المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها.

المادة21-

أ- تشكل في الدائرة ، لكل عملية شراء ، لجنة تسلم خاصة بها تتألف من مندوبين يتم تنسيبهم بالتساوي من الجهات المشتركة

في الشراء الموحد وتكون مهمة اللجنة تسلم المواد التي ترد الى الدائرة من الموردين او المتعهدين ويجوز لها لهذه الغاية

الاستعانة باي من الفنيين والخبراء اذا اقتضت الضرورة ذلك.

ب- يشترط في اعضاء لجان التسلم ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا يكونوا قد اشتركوا في اللجان المختصة بالشراء.

المادة22-

يتم تسلم مواد الشراء الموحد من قبل الدائرة ، بصفة مبدئية ، عند وصولها لموقع التوريد على انها أمانة لحين تسلمها

نهائيا من قبل لجنة التسلم.

المادة23-

أ- على لجنة التسلم التقيد بالاجراءات التالية:-

1-تسلم المواد الموردة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ ورودها وذلك بعد التحقق من مواصفات ووثائق المواد

الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في قرارات الاحالة.

2-تنظيم محضر بالمواد التي تم توريدها ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط ويتم تسليم نسخة من المحضر للمورد ولامين المستودع

المختص لدىكل جهة مشاركة بالشراء الموحد وتعتبر النسخة المسلمة له اشعارا بالقبول او الرفض.

ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع تقرير بهذا الشأن الى المدير للبت فيه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين

من تاريخ رفع التقرير اليه ولهذه الغاية يجوز له الاستعانة باي خبرة مناسبة ويكون القرار الذي يصدره بهذا الشأن نهائيا

.

ج-1- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم المواد الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك المواد

الاعتراض للمدير على قرار لجنة التسلم خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم ، وعلى المدير

احالة الاعتراض الى لجنة العطاءات لاتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ احالته اليها ويكون

قرار لجنة العطاءات بالقبول او الرفض نهائيا.

2- تعتبر المواد التي تم رفض تسلمها وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم الامانة لحين تسليمها للمورد.

د-ينقل المتعهد الذي ورّد المواد التي تم رفضها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره

بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد 0

واذا تأخر المورد عن تنفيذ هذا الاجراء يعتبر متنازلا عنها للدائرة ، وللدائرة الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف

اذا اقتضى الامر ذلك 0 اما اذا كانت المادة تشكل خطرا على البيئة فتعاد الى مصدرها وعلى نفقة المورد.

المادة24-

أ- يجري ادخال المواد التي تم توريدها في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق

التالية:-

1-مستند ادخال.

2-محضر التسلم و طلب الشراء المحلي.

3-الفاتورة وبوليصة الشحن.

ب-تحفظ المواد في مستودع الامانات بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها لكل من الجهات المشتركة في الشراء الموحد على ان

تراعى طبيعة كل نوع من انواع هذه المواد عند حفظها.

المادة25-

تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع للجهة المشتركة التي نقلت اليها هذه المواد بمستندات اخراج التي تم نقلها

من مستودع الامانات .

المادة26-

تحدد انواع السجلات والنماذج والبيانات والقيود اللازمة لعمل الدائرة بقرار من المدير بما يتناسب مع احدث الاساليب

المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.

المادة27-

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، على كل جهة من الجهات المشتركة بالشراء الموحد القيام بادارة ومراقبة

وحفظ المواد واللوازم العائدة لها بعد تسلمها اصوليا وفق الاصول المقررة بانظمة اللوازم المعمول بها لديها 0

ب-على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية شراء ما تحتاج اليه من

ادوية ومستلزمات طبية لتلبية متطلبات الحاجات الطارئة وفقا لاحكام نظام اللوازم العسكرية المعمول به.

ج-اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فيتم عرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

د-للرئيس بناء على تنسيب المدير منح مكافأة مالية لاي خبير او فني تمت الاستعانة به او لاي موظف بالدائرة ، بموجب

احكام هذا النظام ، على ان يحدد في القرار مقدار هذه المكافأة وطريقة صرفها.

المادة28-

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

1-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك في العروض الخاصة به وطريقة دراستها وقرارات الاحالة المتعلقة بها.

2-الضمانات الواجب تقديمها من المناقصيـن والمتعهـدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم

او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم.

3- الالية اللازمة لتحويل السيولة المالية من قبل كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الى

البنك المركزي الذي يقوم بتسديد قيمة العطاء للشركات.

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية لسنة 1966

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2- ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات ولالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على

خلاف ذلك .

(السلطة) سلطة المصادر الطبيعية.

(المجلس) مجلس ادارة السلطة.

(نائب الرئيس) نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه.

(المدير العام) هو الموظف المعين بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون .

(مأمور المحاسبة) رئيس قسم المحاسبة والمحاسب وأمين الصندوق وموظف التدقيق وأي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية

او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بامور السلطة المالية.

الفصل الاول

المسؤوليات

المادة 3- نائب الرئيس هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حساباتها السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ

اموال وايداعها في اي من البنوك المحلية والمحافظة عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او

اختلاس او اهمال فيها وعليه ان :-

أ- يشرف اشرافا فعلياً عاما على النفقات وان لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية لكل مادة وان لا يجيز صرف

أي مبلغ ليست له مخصصات .

ب- يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا مع مواد الميزانية واصول القيود الصحيحة ، وانها

تدخل في سجلاتها دون تأخير.

ج- يتأكد من ان كل دفعة تدفع بموجب ترخيص وانها لا تزيد عن الاستحقاق.

المادة 4- مأمورو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات

المتلعقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الميزانية وقيدها في سجلاتها دون تأخير، وعليهم ان:-

أ- يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على جلود

الرخص والوصولات والطوابع واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.

ب- لا يدفعوا اي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الميزانية او ان يتجاوز المخصصات المرصودة لاي مادة من مواد الميزانية

او ان يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه او ان يدفعوا مبالغ تزيد على الاستحقاق.

المادة 5- نائب الرئيس ومأمور المحاسبة مسؤولون شخصياً وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحاسبية التي

تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال السلطة، سواء اكانت هذه الاخطاء ناجمة عن

تدقيقهم او تنظيم المعاملات المالية والحسابية او تقديمها لهم باعتبارهم المختصين المسؤولين عن تدقيقها والموافقة

عليها.

المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال السلطة، او قصر اي من مأموري المحاسبة في اداء واجباته الرسمية،

فعلى نائب الرئيس ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المالية وآخر من ديوان المحاسبة وان يرفع تنسيباته

لرئيس المجلس لاتخاذ الاجراءات القانونية .

الفصل الثاني

الميزانية

المادة 7- أ- يعد المدير العام ميزانية السلطة في الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، ويقدمها

لنائب الرئيس لتقديمها للمجلس للبحث فيها والموافقة عليها.

ب- بعد ان يوافق المجلس على الميزانية ترفع الى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية /الميزانية قبل ابتداء السنة

المالية بشهرين على الاقل.

ج- بعد اقرار الميزانية من قبل مجلس الوزراء تدرج في ميزانية الدولة العامة .

د- بعد التصديق على الميزانية بصورتها النهائية يبلغ وزير المالية المجلس بميزانيته المصدقةوتعتبر نفقات السنة معينة

ومحددة.

الفصل الثالث

الترخيص بالصرف

المادة 8- لا يجوز صرف اية نفقات من اية مادة من مواد الميزانية ما لم تجز بقانون و ما لم تتم الاجراءات المالية

التالية:-

أ- صدور الامر المالي العام.

ب- صدور الحوالات المالية من قبل نائب الرئيس لمن يفوضهم من الموظفين بالانفاق من الميزانية.

ج- تنظيم براءة تشكيلات اوبراءة زيادة او عقد استخدام.

المادة 9- يجوز لنائب الرئيس ان يصدر حواله من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها، لاي موظف اناط به نائب الرئيس مسؤولية

الانفاق بالنيابة عنه .

المادة 10-لا يجوز نقل مخصصات اية مادة الى مادة اخرى الا بموافقة المجلس على النقل.

المادة 11- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب من مادة الى آخرى او الى النفقات وبالعكس الا بموافقة المجلس ومجلس الوزراء.

المادة 12- اذا تحققت اية نفقات او رواتب خلال السنة المالية ولم تدفع فيخصص لها في ميزانية السنة اللاحقة وتدمج

مع المادة المختصة بها.

مراقبة النفقات

الفصل الرابع

المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :-

أ- دفتر التخصيصات : تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة

ورقم الامر المالي العام والحوالة المالية ، وتقيد في هذا الدفتر المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها،

كما تقيد فيه المبالغ المعلقة ويجب ان يحمل الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق.

ب- دفتر العقوبات والاتفاقات : تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق

على السلطة ومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات وتقيد المبالغ

المتحققة على السلطة بموجب العقود والاتفاقات اوالاعتمادات على حساب اية مادة في عامود المبالغ الملتزم بها وينتبه

الى ان المبلغ الملتزم به بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ فعلا لا يتجاوز الرصيد .

ج- دفتر سلفات الاعتمادات يتضمن التفصيلات الكافية عن رقم وقيمة كل اعتماد واسم البنك المفتوح فيه الاعتماد وتقيد

قيمة الاعتماد في دفتر التخصيصات في عامود المبالغ الملتزم بها وتحت المادة المفتوح لحسابها مثل هذا الاعتماد ويبين

في دفتر الاعتمادات المبالغ المدفوعة من اصل الاعتماد، مع ذكر ارقام مستندات الدفع والمادة المدفوع منها المبلغ، وكذلك

مستندات الادخالات.

د- دفتر الالتزامات المالية

(1)- يمسك المدراء و/أو رؤساء الاقسام سجلات الالتزامات المالية لمراقبة الانفاق ضمن المخصصات المالية والالتزامات

.

(2)- لا يجوز ان تتجاوز التزامات أية مادة من مواد الميزانية العامة مخصصات تلك المادة في اية سنة مالية .

(3)- يجوز تدوير ارصدة الالتزامات غير المدفوعة في نهاية السنة المالية لمدة لا تتجاوز الستة اشهر الا في الحالات

الاستثنائية، شريطة الحصول على موافقة وزير المالية الخطية في كل حالة .

هـ- دفتر الذمم المتفرقة : يقيد فيه الذمم المطلوبة من السلطة التي لا تتحقق بموجب عقود او اتفاقات او اعتمادات ولا

تدفع خلال السنة، وذلك من اجل اعادة تخصيصها في ميزانية السنة اللاحقة.

و- دفتر الحوالات المالية تقيد فيه ارقام وتواريخ ورقم الحوالات بحسب تسلسل تواريخها ويجوز لنائب رئيس السلطة ان

ينقل محتويات اية حوالة بكاملها او جزء منها الى موظف اخر على النموذج المقرر وحسب الاصول المتبعة في ذلك.

المادة 14- لا يجوز للسلطة ان تلتزم باية التزامات او ان تعقد اية عقود او اتفاقات او ان تفتح اية اعتمادات مالية مالم

يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

المادة 15- على الموظفين الذين تصدر لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام وتواريخ الحوالات

وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا يكونون مسؤولين شخصياً ومالياً عن اي تجاوز ، هذا بالاضافة الى الاجراءات التي

يتخذها نائب الرئيس بحقهم وفقا للمادة (6) من هذا النظام.

المادة 16- يجوز لنائب الرئيس صرف سلفات نفقات مؤقتة أو دائمة للاشخاص الرسميين عندما تقضي الضرورة بذلك بناء على طلب

المدير او رئيس القسم المختص وذلك على حساب المخصصات المرصودة في ميزانية السلطة ، على ان لا تزيد السلفة لأي شخص

عن مائة دينار .

المادة 17- يخضع صرف السلفات الرسمية لنفس الانظمة والتعليمات المتلعقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة ومعاملاتها،

كما ان حاملي السلفات الرسمية مسؤولون شخصياً عن اي مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي تكون بحوزتهم.

المادة 18- لنائب الرئيس الحق في اصدار تعليمات بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وله ان يعالج

بنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اية قضية لم تتناولها احكام هذا النظام .

نظام سوق بلدية المفرق لسنة 1962

المادة 1-

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام سوق بلدية المفرق لسنة 1962 ) ويعمل به من (1) نيسان 1962.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك( يراد بعبارة (المجلس) مجلس بلدية المفرق).

وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى منطقة بلدية المفرق المقرر صدروها بموجب قانون البلديات.

المادة 3-

ينشأ في مدينة المفرق سوق عام لعرض وبيع الخضار والفواكه والحبوب والسلع والمواد الاخرى المعينه في هذا النظام واي

تعديل قد يطرأ عليه او اي جدول او ملحق يلحق به.

المادة 4-

لا يجوز لاي شخص ان يعرض للبيع او يبيع اي نوع من الخضار ضمن المنطقة البلدية الا ضمن السوق العام المخصص لهذه الغاية

من قبل المجلس البلدي.

تعديل

المادة 5

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من أي شخص يجلبها بقصد البيع الرسوم التالية :

أ . فلس دينار

25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام .

50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) يزيد وزنه عن 25 كيلو غرام

60 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام

80 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام

70 عن حمل كل بهيم

100 عن حمل كل بغل او كديش

150 عن حمل كل جمل

700 عن حمل كل سيارة صغيرة ( بيكاب )

1 عن حمل كل سيارة متوسطة ( كندى )

500 1 عن حمل كل سيارة كبيرة ( تارك )

ويشترط في ذلك انه اذا وردت الخضار والفواكه معباة ضمن اوعية ومشحونة في سيارة او مركبة فانه يستوفى

الرسم على اساس الوحدة بالنسبة للوعاء المعباة فيه .

ب. يستوفى نصف الرسم المبين اعلاه عن المواد التي تعرض للبيع ضمن المنطقة البلدية ولا يتم بيعها .

تشمل الرسوم المفروضة في هذه المادة جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والحمضيات واللخنة والقرنبيط والبطيخ والشمام والبصل الاخضر .

تعديل

المادة 6-

لايجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً أو حبوباً على اختلاف

انواعها او كلساً او ملحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن المنطقة البلدية الا في السوق العام المقام على ارض

البلدية والمخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 7

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام او أي حانوت مرخص او أي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية :

أ . فلس

      500                                       عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت .

     200                                       عن كل طن من الحطب او الكلس او الملح .

      100                                      عن كل ماية كيلوغرام من الصوف .

    20                                            عن كل خيشة ( ثلثية ) تبن .

    10                                           عن كل كيس ( شوال ) مفرد من التبن .

 500                                        عن كل محمول سيارة من التبن مهما كان نوعها.

30                                             عن كل شوال بطاطا او بصل يابس لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام.

60                                            عن كل شوال بطاطا او بصل يابس يزيد وزنه عن 25 كيلوغرام .

40 عن كل ماية كيلو من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير .

20 عن كل ماية كيلو من الشعير .

 20                                        عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام

40                                       عن كل كيس من الدقيق يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام .

  20                                     عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون المكبوس .

ب. يستوفى عن السمك الطازج او السمن البلدي والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب

والجميد والبيض والطيور الداجنة والقنار والزبيب والقطين والحصير والسلال والخشب المختص بالسقوف

والاواني الزجاجية والخزفية ( الفخار ) اثنين بالمائة من ثمن المبيع على ان لا يقل الرسم عن الخمسة فلوس .

المادة 8-

كل من يخالف هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 9-

تلغى المواد 26 -32 (مع تعديلاتها) من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 المنشور في العدد 1313 من الجريدة الرسمية.

نظام سجل التجارة لسنة 1966

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

القانون : قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

السجل : سجل التجارة المعد في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في أي مدينة يقرر الوزير احداث سجل

تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

امين السجل : امين السجل المعين بمقتضى احكام هذا النظام.

تعديل

المادة 3-

يعد في مركز كل محافظة او لواء او في أي مدينة حسبما يقره الوزير سجل تجاري وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي

يضعها الوزير لذلك الغرض ويعين امين سجل لكل منها.

تعديل

المادة 4-

يحلف أمين السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين بعبارة امام قاض في محكمة البداية او قاض في محكمة الصلح في المنطقة

التي يقع السجل التجاري ضمن اختصاصها حسب الصيغة التالية:-

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي كأمين للسجل التجاري بكل شرف وامانة وان احافظ على سرية جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها” .

تعديل

المادة 5-

أ- يبدأ العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير ووفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات

يصدرها لهذه الغاية.

ب- على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن بدء تطبيقه او خلال ثلاثين يوما

من تاريخ تأسيس محله التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته اليه.

تعديل مبادئ

المادة 6-

على التاجر أن يقدم تصريحا على نسختين يوقعهما أمام أمين السجل يتضمن ما يلي:-

ا- اسمه ولقبه.

2- الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته أو اسمه المستعار.

3- تاريخ ولادته ومكانها.

4- جنسيته أو شهادة التجنس ان كان قد غير جنسيته الأولى.

5- نوع التجارة التي يتعاطاها.

6- الأماكن التي فيها فروع أو وكالات لمحله التجاري داخل المملكة.

7- أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم.

8- المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح أو قبل ذلك.

9- شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها أو يستعملها.

المادة 7-

يحق لأمين السجل أن يطلب إبراز أية وثائق وتقديم أية معلومات يراها ضرورية للتأكد من صحة ما ورد في المادة السابقة.

المادة 8-

يثبت أمين السجل مضمون التصريح في السجل ويعيد للتاجر النسخة الثانية منه بعد المصادقة عليها.

المادة 9-

على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:-

أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه.

ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمقدرة

المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار.

ج- نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.

مبادئ

المادة 10-

يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة السابقة بأمر من المحكمة المختصة.

المادة 11-

إذا أنشأ تاجر فروعا أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال

شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 12-

للوزير إصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام وخاصة النماذج التالية:-

أ- نماذج طلبات التسجيل.

ب- نماذج تصاريح تعاطي الاتجار.

ج- نماذج الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل.

د- نموذج سجل التجارة.

المادة 13-

تزود الوزارة أمين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.

المادة 14-

لأمين السجل التجاري أن يتأكد بكافة الوسائل التي يراها ضرورية، من صحة رأس المال المصرح به من قبل طالب التسجيل.

المادة 15-

كل من يخالف هذ النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

المادة 16-

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

نظام السلك الدبلوماسي الاردني لسنة 1993

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام السلك الدبلوماسي الاردني لسنة 1993 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1 / 994 1.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير

ذلك:

الوزارة: وزارة الخارجية.

الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية.

الامين العام: الامين العام للوزارة.

البعثة: السفارة او البعثة الدائمة او القنصلية العامة او الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية

او قسم رعاية المصالح الاردنية.

رئيس البعثة: السفير او المندوب الدائم او القائم بالاعمال او القنصل العام رئيس الممثلية او المشرف على رعاية المصالح

الاردنية لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية.

موظف السلك الدبلوماسي: الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام او انظمة السلك الدبلوماسي السابقة من وظيفة ملحق الى

وظيفة سفير.

الملحق الفني: الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية والمحدد مركز عمله في أحدى البعثات في خارج المملكة.

الموظف الاداري: الموظف المعين بموجب نظام الخدمة المدنية.

الموظف المحلي: الموظف المعين محليا للعمل في البعثة بموجب احكام هذا النظام او أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة.

الملحق المالي: موظف الوزارة المعين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية والمحدد مركز عمله في البعثة 0

المعهد: المعهد الدبلوماسي الاردني 0

ب- لمقاصد هذا النظام ، تشمل عبارة (موظف السلك الدبلوماسي ) موظف او موظفة السلك الدبلوماسي ، كما تشمل كلمة ( زوج

) زوجة الموظف وزوج الموظفة حسب مقتضى الحال.

تعديل

كادر السلك الدبلوماسي

المادة 3 –

أ- تحدد عدد رتب وظائف السلك الدبلوماسي على النحو التالي:-

  الوظيفـة          العدد

 امين عام             1

  سفير                   49

وزير مفوض          20

مستشـار                 24

سكرتير اول         28

سكرتير ثاني        30

سكرتير ثالث       33

ملحق                 45

ب – يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة عدد وظائف السلك الدبلوماسي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه

المادة او خفضها اذا استدعت الضرورة ذلك.

تعديل

المادة 4

أ-تحدد رواتب موظفي السلك الدبلوماسي وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي :-

الرتبة السنوات

                 1       2       3        4        5       6         7         8         9          10

سفير 930 980 1030 1080 1130 1180 1230 1280 1330 1380

وزير مفوض 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825

مستشار 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585

سكرتير اول 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450

سكرتير ثاني 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345

سكرتير ثالث 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295

ملحق 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245

ب-يحدد لكل من الامين العام والسفير في مركز الوزارة علاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الشهري الاساسي ويحدد بدل

التمثيل لكل منهما بمبلغ (150) دينارا شهريا على ان لا يتقاضى أي منهما تبعا لذلك أي علاوة او بدل باستثناء العلاوة

العائلية والعلاوة الشخصية واي علاوة اخرى ورد النص عليها في هذا النظام.

ج- 1-يصرف لموظفي السلك الدبلوماسي العاملين في مركز الوزارة من غير المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بدل تمثيل

شهري مقداره مائة دينار.

2- يصرف لموظفي الوزارة الاداريين بدل تمثيل شهري مقداره (125) ديناراً 0

د- يتم تحديد راتب موظف السلك الدبلوماسي القائم على رأس عمله بحيث يكون مساويا لراتب السنـــة التي امضاهـا في رتبته

عند نفاذ احكام هذا النظام.

هـ- باستثناء الامين العام والسفير يمنح موظفو السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة علاوة اساسية على النحو التالي :-

الرتبة العلاوة الاساسية

وزير مفوض 35 % من الراتب الاساسي

مستشار 35% من الراتب الاساسي

سكرتير اول 35% من الراتب الاساسي

سكرتير ثاني 30% من الراتب الاساسي

سكرتير ثالث 30% من الراتب الاساسي

ملحق 30% من الراتب الاساسي

و- يمنح موظفو السلك الدبلوماسي علاوة عائلية على النحو التالي :-

1- المتزوج بدون اولاد (10) دنانير 0

2- المتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة (15) ديناراً بما في ذلك الارمل والمطلق 0

تعديل

تفسير

المادة 5

أ- اذا كان السفير المعين وزيرا سابقا فيتقاضى راتب اعلى مربوط درجة سفير.

ب- يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة من غير الوزراء ادنى راتب وظيفة سفير او الراتب الذي كان يتقاضاه

في اخر وظيفة حكومية مصنفة خاضعة للتقاعد كان يشغلها قبل تعيينه في الوزارة او الراتب الذي يحدده مجلس الوزراء عند

التعيين ايهم اعلى ، على ان لا يتجاوز في أي حال اعلى راتب وظيفة سفير.

تعديل

المادة 6

يراعى عند تعيين السفراء غير المسلكيين الا يتجاوز عددهم نصف مجموع السفراء ولغايات هذا النظام يقصد بعبارة السفير

غير المسلكي السفير الذي عين من خارج الوزارة ولم يتدرج في وظائف السلك الدبلوماسي الى أن وصل الى رتبة سفير.

المادة 7

أ- يكون الحد الاعلى لملاك البعثات على النحو التالي:

1 – رئيس بعثة وستة موظفين: نيويورك.

2 – رئيس بعثة وخمسة موظفين: القاهرة ، واشنطن.

3-رئيس بعثة واربعة موظفين: لندن ، تل ابيب ، جنيف ، بروكسل.

4-رئيس بعثة وثلاثة موظفين: ابو ظبي ، باريس ، دمشق ، الكويت ، فينا.

5- رئيس بعثة وموظفين اثنين: اسلام اباد ، انقرة، اتاوا ، بغداد ، برلين ، بكين ، بيروت ، تونس ، دبي ، الدوحة ، الرباط

، الرياض ، صنعاء ، طرابلس ، طوكيو ، مدريد ، مسقط ، موسكو ، نيودلهي ، اثينا ، بخارست ، بيرن ، جاكارتا ، جدة ، الجزائر

، الخرطوم ، روما ، برازيليا ، طهران ، كانبيرا ، المنامة ، غزة ، لاهاي.

6- رئيس بعثة وموظفا واحدا: بريتوريا ، سنتياغو ، طشقند ، كوالالمبور.

7- موظف دبلوماسي واحد على مستوى قائم بالاعمال : باكو ، استانه 0

8- موظف دبلوماسي واحد على مستوى رئيس مكتب : بيونس آيرس 0

ب – يحدد ملاك البعثات الجديدة ويعاد النظر في ملاك البعثات القائمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

تعديل

المادة 8-

يعين الامين العام من بين السفراء بقرار من الوزير.

تعديل

المادة 9

مع مراعاة أحكام هذا النظام الخاصة بشروط تعيين السفراء لا يجوز تعيين اي شخص في اي وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي

في مركز الوزارة لأول مرة الا برتبة ملحق.

المادة 10

أ – يعين السفير وتتم تسميته ونقله وسحبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة

الملكية السامية.

ب – يعين القنصل العام والقائم بالاعمال بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام على ان لا تقل رتبة أي منهما

عن رتبة مستشار.

ج- يعين رئيس الممثلية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام

تعديل

المادة11-

يجوز تسمية الوزير المفوض او المستشار سفيرا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من

هذا النظام وتنتهي هذه التسمية عند نقل أي منهما الى المركز 0

تعديل

المادة 12

يؤدي السفير عند تعيينه لاول مرة لرئاسة بعثة في الخارج امام الملك بحضور الوزير اليمين التالي:-

(أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وأن أمثل جلالته وأخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف).

تعديل

المادة 13

يعين موظف السلك الدبلوماسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

تعديل

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط فيمن يتقدم لاشغال وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي ما يلي:-

1- ان تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

2- ان يكون حاصلا على الاقل على الدرجة الجامعية الاولى المعترف بها من الجهات الرسمية المختصة بمعادلة الشهادات في

المملكة وبالتقدير الذي يحدده الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

3- ان يتقن اللغة الانجليزية او الفرنسية بالاضافة الى اللغة العربية ولهذه الغاية على طالب التعيين ان يقدم شهادة اجتيازه لامتحان ( التوفل )

المحوسب بعلامة لا تقل عن (65) ( (IBT او شهادة الايليتس (IELTS) بعلامة لا تقل عن (5,5) او حاصلاً على شهادة (TEF) في

اللغة الفرنسية بمعدل لا يقل عن (541) او شهادةB2 (DELF) بمعدل لا يقل عن (400) ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا يكون قد مضى

على صلاحية اي من هذه الشهادات مدة تزيد على سنتين 0

4- ان يكون مؤهله العلمي حسب التخصصات التي تحددها لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى المادة (20) من هذا النظام عند

الاعلان عن المسابقة العامة.

5- ان لا يكون متزوجا من اجنبية من غير رعايا الدول العربية.

6- ان يجتاز المسابقة العامة التي تجريها الوزارة بمقتضى احكام هذا النظام لاختيار موظفي السلك الدبلوماسي.

7- ان لا يتجاوز عمره عند التقدم للمسابقة العامة:-

 - (28) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى ( بكالوريوس / ليسانس ).

 - (30) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).

 - (33) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).

8-ان يتقن استخدام الحاسوب وفق معايير التثبت التي تقررها لجنة شؤون الموظفين لهذه الغاية.

ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعفاء أي سفير عند تعيينه من أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة- أ-

من هذه المادة او منها جميعا.

تعديل

المادة 15

لا يجوز لموظف او موظفة السلك الدبلوماسي الزواج من غير الاردنية او الاردني الا بموافقة مجلس الوزراء ويستغنى عن

خدمة من يخالف أحكام هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 16

أ – يعين موظف السلك الدبلوماسي باستثناء السفير الاول مرة برتبة ملحق في الوزارة على الوجه التالي:

1 – حامل الشهادة الجامعية الاولى( بكالوريوس او ليسانس) بادنى راتب وظيفة ملحق.

2 – حامل الشهادة الجامعية الثانية(ماجستير) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق.

3 – حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( دكتوراه ) براتب السنة السابعة من وظيفة ملحق.

ب – اذا اعيد ملحق سابق الى الخدمة في الوزارة فيتقاضى الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة الا اذا حصل

على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان يحمله اثناء وجوده في الخدمة فتطبق عليه احكام اي من البندين 2، 3 من الفقرة

  • أ- من هذه المادة حسب مقتضى الحال.

المادة 17

يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة ما عدا السفير امام الوزير وبحضور الامين العام اليمين

التالي:

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان اخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل أمانه وشرف).

المادة 18-

أ-يلتحق الملحق عند تعيينه ، وعلى اساس التفرغ الكامل ، بدورة تأهيلية لمدة ستة اشهر في المعهد تحدد ماهيتها ومساقاتها بالتعاون بين الوزارة

والمعهد وعليه اجتياز متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح وفي حال عدم اجتيازه يعطى فرصة لمرة ثانية لاجتيازها خلال مدة لا تتجاوز شهرين

من تاريخ اعلان نتائج الامتحان الاول اما اذا فشل في المرة الثانية فيتم الاستغناء عن خدمته حكما وبقرار يصدره الوزير لهذه الغاية 0

ب – يكون الملحق عند تعيينه في الوزارة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين وللوزير بناء على تنسيب الامين العام الاستغناء

عن خدمته اذا ثبت عدم كفاءته او سوء سلوكه

ج – يخضع الملحق لغايات التثبيت في السلك الدبلوماسي لامتحان كفاءة تقرره اللجنة المشكلة بموجب المادة 20 من هذا النظام

وفي حالة عدم اجتيازه الامتحان يفقد اقدميته ويمنح فرصة اخرى لتقديم امتحان اخر بعد مرور سنة على الامتحان الاول تقرره

ذات اللجنة

د- اذا لم يجتز الملحق امتحان الكفاءة للمرة الثانية فينقل الى جدول تشكيلات الوظائف الادارية وذلك بقرار من مجلس

الوزراء بناء على تنسب الوزير وتوصية من اللجنة المشكلة بموجب المادة 20 من هذا النظام

هـ- يجوز نقل الملحق الى خارج المملكة بعد سنة من تعيينه في الوزارة وبعد اجتيازه لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في

الفقرة (ج) من هذه المادة على ان لا يؤثر ذلك على مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان لا يصبح

الملحق في اي حالة من الحالات الشخص الثاني في البعثة التي سينقل اليها.

تعديل

المادة 19

أ – يرفع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة وزير مفوض الى رتبة سفير ، ومن رتبة مستشار الى رتبة وزير مفوض

بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار الترفيع الى رتبة سفير بالارادة الملكية

السامية0

ب – مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يرفع موظف السلك الدبلوماسي من أي رتبة الى الرتبة الشاغرة

الاعلى من رتبته مباشرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين وذلك بعد توافر الشروط المنصوص

عليها في هذه المادة .

ج- يشترط في ترفيع موظف السلك الدبلوماسي ان يكون قد امضى في رتبته الحالية مدة ثلاث سنوات على

الاقل باستثناء الملحق الذي عين وفقا لاي من البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا النظام

فيجوز ترفيعه بعد سنتين من تعيينه.

د- اذا كان موظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر ترفيعه يتقاضى راتبا اعلى من راتب ادنى مربوط الرتبة التي

رفع اليها فيستحق الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في الرتبة الجديدة.

هـ- اذا احيل موظف السلك الدبلوماسي الى القضاء او الى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا

للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي او التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على ان تترك احدى الدرجات

شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته من التهمة الجزائية او المسلكية التي اسندت اليه ، ويعتبر ترفيعه في

هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وتم ترفيعه قبل صدور القرار القضائي او

التأديبي.

و- يشترط لترفيع موظف السلك الدبلوماسي الى رتبة مستشار ان يجتاز بنجاح امتحان كفاءة تعقده وتضع اسس

اجتيازه لجنة شؤون الموظفين ، وذلك بالاضافة الى توافر شروط الترفيع الاخرى.

ز- مع مراعاة شروط الترفيع الواردة في هذه المادة لا يرفع موظف السلك الدبلوماسي الى رتبة سكرتير اول الا

بعد اجتيازه لدورة متخصصة في المعهد ، وتحدد لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب المادة (20) من هذا

النظام متطلبات ومساقات هذه الدورة ، ويسمح لموظفي السلك من رتبة سكرتير ثالث وحتى سكرتير ثاني الالتحاق

بها في أي وقت خلال مدة وجودهم في المركز ، وللوزير في حالات استثنائية وبتنسيب من الامين العام ، وخلال

مدة لا يتجاوز حدها الاعلى خمس سنوات من تاريخ البدء بتطبيق احكام هذا النظام ، اعفاء موظف السلك

الدبلوماسي الذي تم نقله الى خارج مركز الوزارة من اجتياز هذه الدورة.

ح- لا يرفع موظف السلك الدبلوماسي من أي رتبة الى الرتبة الشاغرة الاعلى التي تليها الا بعد ان يكون قد اجتاز

(90 ) ساعة تدريبية ، ويحدد الوزير بتعليمات خاصة آلية تطبيق هذه الفقرة ، بما في ذلك كيفية تطبيقها على

موظفي السلك الدبلوماسي في البعثات وتاريخ البدء بتطبيقها وشروط اعتماد الساعات التدريبية 0

ط-اذا لم يستطع موظف السلك الدبلوماسي اجتياز الامتحان او الدورة المنصوص عليهما في الفقرتين (و) و (ز)

من هذه المادة او تم تجاوزه في الترفيع ثلاث مرات متتالية ، بغير الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ي) منها ،

فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقله الى جدول تشكيلات الوظائف الادارية في الوزارة او خارجها او

احالته على الاستيداع وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به 0

ي- اذا لم يكف عدد مستحقي الترفيع وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (20) من هذا

النظام لملء الوظائف الشاغرة ، باستثناء شاغر سفير ، ولم يكن هنالك مستحق للترفيع وفقاً لاعتبارات الاقدمية في

الفقرة (ج) من هذه المادة لملء ذلك الشاغر خلال الاثني عشر شهراً التالية لشغور الوظيفة ، يتم اجراء مسابقة بين

كافة موظفي الرتبة المثبتين في الخدمة من غير المستحقين للترفيع وبغض النظر عن مدة خدمتهم في تلك الرتبة ،

لملء الشواغر في الرتبة الاعلى منها مباشرة ، ويشترط فيمن يرفع وفق احكام هــذه الفقرة ما يلي :-

1- ان يكون متمكناً من اللغتين العربية والانجليزية 0

2- ان يكون معدل تقاريره السنوية طيلة فترة خدمته في السلك الدبلوماسي لا يقل عن تقدير جيد جداً 0

3- ان يكون قد خدم في بعثة اردنية واحدة في الخارج مدة لا تقل عن سنتين 0

4- ان لا يكون قد حصل على انذار او أي عقوبة تأديبية تزيد على الانذار طيلة فترة خدمته في السلك الدبلوماسي 0

5- ان لا يكون قد صدر بحقه قرار نقل من بعثة اردنية في الخارج الى المركز لاسباب مسلكية 0

6- اجتياز المقابلة الشفوية ومن ثم الامتحان التحريري اللذين تعدهما لجنة شؤون الموظفين 0

وتملأ الشواغر من المتقدمين الذين استوفوا جميع هذه الشروط وحصلوا على اعلى النتائج في الامتحان

التحريري 0

تعديل

المادة 20

أ – يؤلف الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اربعة من مديري الادارات والسفراء في

الوزارة تتولى المهام التالية:-

1- الاشراف على اختيار الملحقين الدبلوماسيين الذين يعينون في الوزارة من خلال تنظيم مسابقة عامة تجرى لاختيارهم

ووضع الترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات واجراء المقابلات الشخصية لهذه الغاية.

2- مراجعة التقارير السنوية المعدة عن موظفي السلك الدبلوماسي وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة (21) من هذا النظــام.

3- التنسيب بترفيع المستحقين من موظفي السلك الدبلوماسي على ان تؤخذ في استحقاق أي موظف للترفيع اعتبارات الكفاءة

والانتاجية وسلوكيات الموظف والاقدمية ككل ، وعلى النحو التالي:-

أ-اذا كان الترفيع للرتبة الاعلى يتطلب من المرشح اجتياز الامتحان او الدورة المتخصصة ، المنصوص عليهما في

الفقرتين (و) و(ز) من المادة (19) من هذا النظام ، يعطى تقدير الاستحقاق على النحو التالي :

  • (30%) ثلاثين بالمائة لعامل الكفاءة بناء على نتيجة الامتحان او الدورة.
  • (20%) عشرين بالمائة لعامل الانتاجية بناء على تقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لاخر سنتين.
  • (15%) خمسة عشر بالمائة لعامل سلوكيات الموظف.
  • (15%) خمسة عشر بالمائة لعامل سعي الموظف لتطوير ذاته بما في ذلك حصوله على الدرجات العلمية وحضوره الدورات التدريبية

وتعلمه للغات الاجنبية.

  • (20%) عشرين بالمائــــة لعامل الاقدمية للموظف.

ب- اذا كان الترفيع للرتبة الاعلى لا يتطلب اجتياز امتحان او دورة متخصصة فيعطى تقدير الاستحقاق على النحو التالي:-

  • (50%) خمسين بالمائة لعاملي الكفاءة والانتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لاخر سنتين.
  • (15%) خمسة عشر بالمائة لعامل سلوكيات الموظف.
  • (15%) خمسة عشر بالمائة لعامل سعي الموظف لتطوير ذاته بما في ذلك حصوله على الدرجات العلمية وحضوره الدورات التدريبية

وتعلمه للغات الاجنبية.

  • (20%) عشرين بالمائة لعامل الاقدمية للموظف.

ج- اذا زاد عدد مستحقي الترفيع على عدد الوظائف الشاغرة وفي حالة التساوي بينهم وفقا للاعتبارات الواردة في الفقرتين

(أ) و (ب) من هـذا البند يتم اعتماد قرار لجنة شؤون الموظفين كمعيار مرجح.

4- ممارسة صلاحيات ( لجنة البعثات والدورات ) المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وذلك فيما يتعلق بالدورات لموظفي

السلك الدبلوماسي.

5- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.

ب- تنظم اجتماعات اللجنة بما في ذلك تحديد النصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بمقتضى تعليمات

يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديل

تفسير

المادة 21

أ- باستثناء السفراء ، يتم تقييم اداء موظفي السلك الدبلوماسي لاعمالهم وانتاجيتهم وسلوكهم بموجب تقارير سنوية تحدد

فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم.

ب- ينظم التقرير السنوي عن اداء الموظف وفق انموذج تعده لجنة شؤون الموظفين ويعتمده الوزير على ان يتضمن هذا الانموذج

البيانات الرئيسية التالية:-

1- القدرة على تقديم وجهة نظر بلده والدفاع عنها بموضوعية وصورة مقنعة.

2- الدقة في انجاز العمل ومستوى الابداع والمساهمة في تقديم الاقتراحات لتطوير الاداء.

3- مدى تقبل الافكار والاراء الجديدة او المخالفة لافكاره وارائه والقدرة على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.

4-القدرة على الاقناع وتقديم وجهات النظر والاتصال مع الاخرين

5-العلاقة الحسنة مع رؤسائه ومرؤوسيه.

6-الاهتمام بالمظهر بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفــة.

7-مدى الاتقان للغات الاجنبية وبشكل خاص لغة الدولة التي يخدم فيها

8-القدرة على اعداد التقارير الواقعية عن المهام المكلف بها

9-القدرة على تكوين وتطوير العلاقات مع الافراد والمؤسسات والجهات الرسمية في الدولة التي يخدم فيها الموظف بما يخدم

مصلحة بلده سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

7-السرعة في انجاز المعاملات التي تحول اليه او في انهاء الاعمال المنوطة به

8-مدى التقيـد بأوقات الدوام الرسمي والانتظام في العمل الوظيفي0

ج- يتولى الرئيس المباشر تعبئة نموذج التقرير السنوي ويضع تقديره عن الموظف.

د- يتم التقييم باي من التقديرات التالية:-

ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.

هـ-1- يتم اعداد التقرير السنوي وتعبئته من قبل رئيس الموظف المباشر في شهر ايلول من كل سنة.

2-يتوجب على رئيس الموظف المباشر الانتهاء من تعبئة انموذج التقرير وارساله الى اللجنة قبل اليوم الاول من شهر تشرين

الاول.

3-تتولى لجنة شؤون الموظفين مراجعة التقارير وتدقيقها واعتمادها ووضع التقدير النهائي للموظفين ورفع التنسيبات بالترفيع

للوزير قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة.

4-يكون قرار اللجنة نهائيا على ان يراعى اعطاء (65%) من نسب التقدير الواردة في التقرير لرئيس الموظف المباشر و (35%)

للجنة.

5-للموظف الدبلوماسي الحق في الاطلاع على التقرير وابداء مطالعته بشأنه اذا كان التقدير الذي حصل عليه ( متوسط ) فما

دون.

و-تكون جميع مراحل اعداد التقرير ومراجعته مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي الذي قررته

اللجنة بدرجة ( متوسط ) او ( ضعيف ) و يجوز للموظف في هذه الحالة الاعتراض لدى الوزير على هذا التقدير.

تعديل

المادة 22

عندما تنتهي مهمة السفير المعين من خارج ملاك الوزارة يبت مجلس الوزراء في وضعه بناء على تنسيب الوزير خلال شهرين

من تاريخ انتهاء مهمته.

المادة 23

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير واستنادا الى توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام نقل

موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة ملحق الى رتبة سكرتير اول – من جدول تشكيلات الوظائف الدبلوماسية الى جدول تشكيلات

الوظائف الادارية او خارج ملاك الوزارة وفقا للاصول القانونية المطبقة بما يعادل درجته وراتبه على ان يراعى في ذلك

نظام الخدمة المدنية المعمول به.

تعديل

النقل والاجازة

المادة 24

أ- تحدد مدة خدمة السفير في البعثة الواحدة بخمس سنوات متواصلة ، على ان لا يتجاوز مجموع مدد خدمته في خارج المملكة

عشر سنوات متواصلة ولمجلس الوزراء تمديد المدة في اي من الحالتين او في كلتيهما للمدة التي يراها مناسبة اذا اقتضت

الضرورة ذلك.

ب- يبلغ السفير بقرار نقله من مركز الى آخر من قبل الوزير قبل (60) يوما على الاقل من التاريخ المحدد لنقله، وللوزير

اختصار هذه المدة في حالات استثنائية.

المادة 25

أ- ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة وبالعكس بقرار من الوزير بناء على

تنسيب الامين العام ويبلغ قرار النقل قبل (60) يوما على الاقل من التاريخ المحدد لنقله، ويجوز تخفيض هذه المدة

في حالات استثنائية.

ب- يتم انتداب موظف السلك الدبلوماسي او تكليفه بمهمة خارج مركز عمله بموافقة الوزير بناء على تنسيب

الامين العام.

ج-1- لا يجوز ان يتم نقل الموظف الدبلوماسي المتزوج من موظف دبلوماسي اخر للعمل في بعثة اردنية طوال

فترة عمل زوجه في البعثة نفسها ، باستثناء البعثات التي يزيد عدد الدبلوماسيين فيها على خمسة بما في ذلك

السفير 0

2- للوزير بناء على تنسيب الامين العام منح الموظف الدبلوماسي الراغب في الالتحاق بزوجه الموظف

الدبلوماسي العامل في بعثة اجازة بدون راتب وعلاوات 0

د- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى الخارج الا بعد اتمام تدريبه على العمل ،

وذلك وفق تعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

تعديل

المادة 26

أ- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة مرة اخرى الا بعد خدمة في المركز

لا تقل عن سنتين واحدة وللوزير في حالات استثنائية بتنسيب من الامين العام اختصار هذه المدة.

ب- تحدد خدمة موظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله من مركز الوزارة

ويجوز تمديدها في حالات استثنائية لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

ج- تحدد مدة خدمة موظف السلك الدبلوماسي في البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة التي يقررها

الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في المادة (20) من هذا النظام كما يلي:

1- لمدة سنتين قابلة للتمديد لثلاث سنوات اخرى بالاضافة الى التمديد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة

(24) من هذا النظام بالنسبة للسفير.

2- لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنتين اخريين بالاضافة الى التمديد المنصوص عليه الوارد في الفقرة (ب) من هذه

المادة بالنسبة للموظف.

د- اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى المملكة بناء على طلبه قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته خارج

المملكة فعليه ان يكمل ما تبقى منها في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ- اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى المركز لاسباب مسلكية قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته في خارج

المملكة فعليه ان يكمل ما بقي منها في المركز بالاضافة الى المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

، وفي هذه الحالة تعرض الاسباب الموجبة للنقل على اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام للنظر

فيها وتقديم التوصيات بشأنها الى الوزير.

و- اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى مركز الوزارة بناء على طلب رئيس البعثة قبل انقضاء المدة المقررة

له فيجب ان يكون الطلب خطيا ومسببا ، وللوزير ان يقرر ابقاءه في المركز للمدة المتبقية له او نقله الى احدى البعثات

الاخرى في خارج المملكة.

ز- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى بعثة سبق له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته

في تلك البعثة.

ح- للوزير بناء على تنسيب الامين العام وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى نقل الموظف الدبلوماسي غير السفير

من بعثة الى اخرى خلال خدمته خارج المملكة او نقله من المركز الى اي بعثة في الخارج قبل اكمال المدد المنصوص عليها

في هذه المادة.

تعديل

المادة 27

أ – 1-تكون الاجازة السنوية لموظف السلك الدبلوماسي (30)يوما

2- اما موظف السلك الدبلوماسي الذي يعمل في بعثة مقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة فتكون اجازته السنوية

(40) يوما.

ب- تمنح الاجازات المقررة لرؤساء البعثات والسفراء ولسائر الموظفين في السلك الدبلوماسي كما يلي:-

1- لرئيس البعثة والسفير ومدير الدائرة والمديرية ومدير المكتب الخاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

2- للموظف الدبلوماسي بقرار من الامين العام بناء على تنسيب رئيس البعثة السفير او مدير الدائرة في مركز الوزارة.

جـ- اذا غادر رئيس البعثة اوالموظف الدبلوماسي مركز عمله في الاجازة او في مهمة رسمية فتبلغ الوزارة خطيا بتاريخ

عودته للعمل.

تعديل

الملحقون الفنيون

المادة 28

أ- يعتبر الملحقون الفنييون من الوزارات الاخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها اداريا وبوزاراتهم فنيا وتطبق

عليهم الاحكام المالية والاحكام المتعلقة بالنقل والاجازات والمعالجات الطبية المنصوص عليها في هذا النظام

، على انه يجوز تعيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة الدائمين في البعثات اذا اقتضت ظروف العمل هذا التعيين

وتحدد تسمية وظائفهم ووصفها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة

ان تكون لديه خبرة في مجال العمل الذي سيكلف به لا تقل عن خمس سنوات وفي كل الاحوال يجب ان يجتاز هؤلاء الملحقون

الفنييون بنجاح دورة تأهيلية تعقد في المعهد ، على ان يتم اعداد برنامج هذه الدورة بالتنسيق مع الوزارة.

ب- تنظم العلاقات بين البعثة ورئيسها من جهة والوزارة والدائرة او المؤسسة الرسمية العامة ذات العلاقة بأعمال

ومهام الملحق من جهة اخرى بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

ج- يعتبر الملحقون العسكريون جزءا من ملا ك البعثة ويرتبطون برئيسها اداريا.

تعديل

المادة 29

أ- ينقل الملحق الفني الى البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الامين العام في وزارته ، وينقل الملحق الفني

من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الامين العام في وزارته ورئيس البعثة مع مراعاة احكام الفقرة (أ)

من المادة (29) من هذا النظام فيما يتعلق بارتباط الملحق الفني اداريا برئيس البعثة.

ثانيا: باضافة الفقرة (ب)اليها بالنص التالي:-

ب- ينقل الملحق المالي الى البعثة ومنها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

ج- يشترط فيمن يعين في وظيفة ملحق مالي ان يكون له خبرة في الامور المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مركز

الوزارة ولا ينقل الى خارج المملكة مرة اخرى الا بعد ثلاث سنوات على نقله الى المركز.

تعديل

العلاوات

المادة 30

أ- تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين والماليين

في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام.

ب – يستحق موظف السلك الدبلوماسي غير السفير علاوة شخصية شهرية مقدارها 43دينارا

تعديل

المادة31-

تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة علاوة بدل تمثيل شهرية على النحو التالي :-

الرتبة العلاوة

سفير 2000

قنصل عام 1500

قائم بالاعمال اصيل1500

رئيس الممثلية 1500

وزير مفوض 1000

مستشار 1000

سكرتير اول 1000

سكرتير ثاني 700

سكرتير ثالث 700

ملحق 700

تعديل

المادة 32

أ- تصرف للوزير المفوض الذي يسمى سفيرا بموجب المادة -11 – من هذا النظام العلاوات المقررة للسفراء.

ب- يصرف للملحق المالي علاوة التمثيل الممنوحة لوظيفة ملحق والمنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام.

تعديل

المادة 33

أ-يخصص لرئيس البعثة سكن ملائم يقيم فيه على ان يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة

باستثناء رئيس البعثة علاوة سكن شهري على النحو التالي :-

                                   بالدينار

المتزوج 450

الاعزب 400

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعادة النظر في مقدار علاوة بدل السكن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه

المادة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ج- تحجب علاوة بدل السكن عن موظف السلك الدبلوماسي اذا كان يقيم في منزل مقدم له من قبل الحكومة.

د- يتحمل موظف السلك الدبلوماسي غير رئيس البعثة الذي يسكن في منزل مقدم له من قبل الحكومة ثمن الماء والكهرباء

والغاز ونفقات الصيانة اثناء اقامته فيه وفي جميع الاحوال تقوم الوزارة باجراء الصيانة اللازمة للمنزل قبل تسليمه

للموظف الجديد.

هـ- يعامل القائم بالاعمال المؤقت معاملة السفير في حالة اقامته في منزل البعثة ويستثنى في هذه الحالة من احكام

الفقرة (د) من هذه المادة كما يشترط حصوله على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير قبل اقامته فيه.

تعديل

المادة 34

تنظم الشؤون المتعلقة بالسكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الذين ينقلون الى المركز بموجب تعليمات يصدرها

الوزير بالاتفاق مع وزير المالية على ان تشمل هذه التعليمات شروط الاستفادة من هذا السكن واولويات استحقاق اشغاله

ومقدار بدل الانتفاع منه والقواعد والشروط الخاصة بادارته وصيانته.

المادة 35

تصرف لموظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله خارج المملكة علاوة بدل تعليم شهرية مقدارها (400 اربعمائة

دينار ) عن كل من اولاده الذين اكملوا الخامسة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشر على ان لا يزيد عدد الاولاد الذين تصرف

عنهم هذه العلاوة عن الثلاثة.

تعديل

المادة 36

تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة علاوة اضافية شهرية على اساس نقاط ذات قيمة مالية يحدد

مجلس الوزراء عددها وقيمتها بناء على تنسيب الوزير ويعاد النظر فيها خلال الشهر الاول من كل سنة في ضوء

المتغيرات التي تطرأ على كلفة المعيشة.

المادة 37-

تصرف لرئيس البعثة في أي بلد يحدده الوزير نفقات ضيافة سنوية وفقاً لما يقرره ويتم الانفاق منها على الحفلات الرسمية التي

تقيمها البعثة بموافقة مسبقة من الوزير على ان يقدم رئيس البعثة المطالبات المالية الخاصة بذلك معززة بايصالات الدفع وشهادات

الانفاق وقائمة باسماء المدعوين 0

تعديل

المادة 38

تصرف لشاغلي الوظائف المبينة ادناه العلاوة التالية:-

  • الامين العام 250دينارا
  • المفتش العام ، مدير الدائرة او المكتب 150 دينارا او الادارة او الوحدة برتبة سفير او ما يماثلها من الرتب الادارية العليا
  • مدير الدائرة او المكتب او الادارة 100 دينار او الوحدة من باقي الرتب الدبلوماسية والادارية في الوزارة
  • الموظف في المكتب الخاص 40 دينارا والتشريفات في دائرة المراسم

تعديل

اجور النقل والمياومات

المادة 39

أ- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي خارج المملكة ، باستثناء رؤساء البعثات والموظفين المخصص لهم سيارات

حكومية ، علاوة نقل شهرية مقطوعة مقدارها ( 150 ) مائة وخمسون دينارا.

ب- لا يتحمل رئيس البعثة والموظفون المخصص لهم سيارات حكومية تكاليف محروقات تلك السيارات المخصصة

لاستعمالهم الرسمي ، على ان لا تتجاوز تكاليف هذه المحروقات السقف الذي تحدده الوزارة سنويا للبعثة في ضوء

حجم عمل البعثة ومتطلباتها.

ج- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة الذي يستعمل سيارته في مهمة رسمية خارج حدود

المدينة التي يقع فيها مركز عمله ماية وعشرون فلسا لكل كيلو متر.

لا يسمح باستعمال السيارة الرسمية خارج الدولة المعتمد لديها رئيس البعثة الا بموافقة الوزير.

تعديل

المادة 40

تصرف للموظفين الذين يشغلون الوظائف المبينة ادناه في مركز الوزارة علاوة نقل شهرية مقابل استعمال سياراتهم

الخاصة في تنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود امانة عمان الكبرى شريطة ان لا تكون تحت

تصرفهم سيارات حكومية وذلك على النحو التالي:-

  • مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة 75 دينارا

برتبة سفير

  • مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة من 50 دينارا

باقي الرتب الدبلوماسية او الادارية في الوزارة

  • مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة بالوكالة 40 دينارا

ومساعد مدير المراسم للتشريفات

  • الموظف في المكتب الخاص والتشريفات 30 دينارا في دائرة المراسم

تعديل

المادة 41

أ- للأمين العام والسفراء وافراد عائلاتهم السفر بالدرجة الاولى بالطائرة او بأي واسطة نقل اخرى يختارونها على

ان لا تزيد نفقات السفر على ثمن تذكرة الطائرة على انه اذا تجاوز سن اولاد الامين العام او السفراء (12) سنة

فيكون سفرهم بالدرجة السياحية.

ب- لموظف السلك الدبلوماسي غير السفير وافراد عائلته السفر بالدرجة السياحية بالطائرة او بأي واسطة نقل أخرى يختارها

على ان لا تزيد نفقات السفر عن ثمن تذكرة الطائرة.

ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة تشمل عبارة افراد العائلة: الزوج واولاده الذين يعيلهم على ان لا يزيد سن

أي منهم عن (25) سنة ، وللوزير في حالات مبررة استثناء الاناث من احكام هذه الفقرة 0

تعديل

المادة 42

يحق لموظف السلك الدبلوماسي الذي ينقل من مركز الى اخر نقل امتعة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة على النحو

التالي:-

أ- (100) كيلو غرام للمتزوج و(50) كيلو غراما للاعزب اذا كانت الامتعة في صحبة أي منهما.

ب- (300) كيلو غرام للمتزوج و(150) كيلو غراما للاعزب اذا لم تكن الامتعة في صحبة أي منهما.

تعديل

المادة 43

أ-يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من الوزارة الى خارج المملكة او بالعكس او من بعثة الى

اخرى مبلغ مقطوع على النحو التالي :-

1-المتزوج (2000) دينار 0

2-الاعزب (1500) دينار 0

ب- عند نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية تصرف له النسبة التالية

من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة – أ- من هذه المادة على النحو التالي:-

1- 25% اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته.

2- 50% اذا تم النقل خلال السنة الثالثة من خدمته.

3- 75% اذا تم النقل خلال السنة الرابعة من خدمته.

4- 50% اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته في احدى البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة وكامل

المبلغ المستحق اذا تم النقل بعد انقضاء المدة المقررة او خلال سنوات التمديد.

ج- اذا تقرر الغاء نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز او بالعكس ولم ينفذ النقل فعلا فيسترد منه

المبلغ الذي صرف له بموجب هذه المادة.

تعديل

المادة 44-

أ- اذا كلف موظف السلك الدبلوماسي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوات السفر المنصوص عليها

في نظام الانتقال والسفر لموظفي الدولة.

ب- يتقاضى السفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او سفره للوداع عند انتهاء مهمته العلاوه المنصوص عليها في الفقرة

-أ- من هذه المادة مضافا اليها 50% منها.

ج- اذا كلف الموظف المحلي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوة السفر عن كل ليلة يقضيها

لغايات تلك المهمة بواقع (75) دينارا .

د- اذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي الى المركز في مهمة رسمية فتدفع له اجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة

على الوجه التالي على ان لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على 30 يوما.

                                                                      دينار

    السفير                                                         50

    الوزير المفوض والمستشار                    30

    السكرتير الاول  والثاني                       20

    و الثالث و الملحق

هـ- اذا استدعي الموظف المحلي الى المركز في مهمة رسمية فتدفع له اجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة

مقدارها 12 دينارا على ان لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على (30) يوما.

تعديل

المادة 45

اذا نقل السفير من بعثة الى اخرى فتدفع اجور السفر له ولافراد عائلته الى عمان ومنها الى المركز الجديد.

المادة 46

اذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة لاسباب سياسية طارئة تتعلق بظروف العلاقات او التمثيل الدبلوماسي

فتصرف له اجور سفره وافراد عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك المركز لمدة شهرين ويتم اثناءها

البت في امر نقله او عودته الى مركز عمله وتوقف العلاوات بعد ذلك.

المادة 47

تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يقضي اجازته السنوية العادية او جزء منها في المملكة بعد مضي سنتين على وجوده في

خارج المملكة اجور سفره وسفر افراد عائلته وتسري احكام هذه المادة بعد سنتين من نفاذ هذا النظام. ويجوز صرف هذه

التذاكر بموافقة الوزير بناء على تنسيب الامين العام قبل (60) يوما من استحقاق اجازة الموظف وذلك في الحالات التي

تقتضيها الضرورة.

المادة 48

تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يتولى اعمال رئيس البعثة كقائم باعمال مؤقت علاوة شهرية مقدارها 5% من علاوة رئيس

البعثة شريطة ان لا تقل مدة غياب رئيس البعثة عن 30 يوما.

تعديل

الموظفون المحليون

المادة 49

أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب الامين العام عدد الموظفين المحليين في ملاك البعثة ويتم تعيين الموظف المحلي بقرار

من الوزير او من يفوضه بناء على تنسيب رئيس البعثة.

ب- يتم تنظيم عقد خاص مع الموظف المحلي بالتنسيق مع الوزارة يوقعه رئيس البعثة ويتضمن احكام استخدامه.

ج- يجوز منح الموظف المحلي زيادة سنوية او تعديل راتبه بموافقة الوزير او من يفوضه بتنسيب من رئيس البعثة.

التعويض

المادة 50

أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز يحول

دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد -41، 42، 43- من

هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره ثلاث اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها

قبل وفاته او اصابته.

ب- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب

بعجز يحول دون استمراره في العمل فيطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد – 41، 42،

43 – من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره اربعة اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي

كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته.

ج- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة او اصيب بعجز يحول دون

استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة الاف دينار بالاضافة الى اي

استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.

د- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة الى حادث عنف سياسي ادى الى

وفاته او اصيب بعجز يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره اثنا

عشر الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.

هـ-اذا تعرض احد موظفي البعثة غير الدبلوماسيين لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز يحول

دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة الاف دينار بالاضافة الى

اي من استحقاقاته المنصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.

المادة 51

أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة تتحمل الوزارة نفقات تجهيز ونقل جثمانه الى الممكلة بالاضافة

الى نفقات نقل اثنين من اقربائه على الاكثر ممن اوفدوا لمرافقة الجثمان.

ب- اذا توفي رئيس البعثة او السفير الموفد في مهمة خارج المملكة توفد الوزارة بعثة من كبار الموظفين فيها لمرافقة

الجثمان الى المملكة.

المادة52-

أ- تعتبر الوظيفة الدبلوماسية مسؤولية وامانة تحكمها المصلحة الوطنية العليا للدولة والموظف الدبلوماسي هو

وسيلتها لاداء مهامها في سياستها الخارجية وغاياتها وتحقيقاً لذلك يلتزم الموظف الدبلوماسي بما يلي:-

1- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات العمل الرسمي لها.

2- التقيد بالواجبات التي تفرضها عليه صفته التمثيلية في سلوكه العام والشخصي.

3- المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وسمعتها وكرامتها وعدم التفريط باي من حقوقها.

4- التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة اليه من رؤسائه بما يتفق ومهام وظيفته.

5- الظهور بالمظهر اللائق أثناء العمل الرسمي وخارج اوقات الدوام الرسمي.

6- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين مستوى الاداء المهني.

7- العمل على تنمية قدراته العلمية والمسلكية.

ب- يحظر على الموظف الدبلوماسي تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي نوع من الاعمال التالية:-

1- القيام باي عمل يسيء للخدمة الدبلوماسية وللمصلحة الوطنية0

2- استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف او مصالح خاصة او حزبية او الاشتراك او التشجيع على أي تظاهرة او

اعتصام او احتجاج.

3- الافصاح عن أي بيانات او معلومات او التعبير عن أي رأي او اجتهاد لا يتفق مع المصلحة الوطنية او مع

السياسة الخارجية الرسمية المعلنة.

4- الاحتفاظ باي اصول او صور لاي وثيقة او مخابرة رسمية او تقرير صدر بشأن سريتها تعليمات محددة.

5- نشر أي مقالات او اراء او غيرها في أي صحيفة او مجلة او المشاركة باي نشاط اعلامي دون الحصول على

الموافقة المسبقة من الوزارة0

6- قبول أي هدايا او اكراميات او منح من أي شخص او جهة ذات علاقة او ارتباط بمصالح الوزارة تزيد قيمتها

على خمسين ديناراً.

7- العمل خارج العمل الرسمي ، سواء بشكل منتظم او غير منتظم بأجر او بدون اجر ، دون الحصول على تصريح

مسبق من الوزارة.

8- المشاركة باي نشاط تجاري.

تعديل

احكام عامة

المادة 53

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الصحة وضع التعليمات الخاصة بمعالجة موظفي السلك

الدبلوماسي وافراد عائلاتهم خارج المملكة والى ان تصدر هذه التعليمات تسري عليهم تعليمات المعالجات الطبية

لموظفي السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم الصادرة سنة 1980.

ب – على الرغــم مما ورد في أي تشريع اخر وخلافا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير التعاقد مع شركة

تأمين او اكثر لتوفير التأمين للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام بما في ذلك التعويض عن الاصابة او الوفاة

الواردة في المادة (50) من هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير0

تعديل

المادة 54

تطبق احكام نظام الخدمة المدنية وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على موظفي

السلك الدبلوماسي في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة55-

يعقد في المملكة ملتقى سنوي لجميع رؤساء البعثات في الخارج بهدف متابعة قضايا العمل الدبلوماسي ورفع

كفاءة الاداء والانتاجية ، وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لوزير لهذه الغاية ، ويعتبر هذا الملتقى مهمة

رسمية بالنسبة لرؤساء البعثات لجميع غايات واحكام هذا النظام على ان لا تدفع لأي منهم علاوة السفر المنصوص

عليها في هذا النظام او في نظام الانتقال والسفر لموظفي الدولة 0

تعديل

المادة 56-

يلغى (نظام السلك الدبلوماسي الاردني) رقم 64 لسنة 1979 وتعديلاته كما يلغى اي نص في اي نظام اخر

يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

قانون المسؤولية الطبية

قانون الاعلام المرئي و المسموع

قانون العمل و تعديلاته

القانون المدني الأردني

قانون المالكين و المستأجرين

قانون الأحوال المدنية

قانون العمل

قانون الطوابق و الشقق

نظام الاعسار الأردني

قانون الاعسار الأردني

قانون المعاملات الالكترونية

قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات

قانون الأوراق المالية

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات