نظام الضريبة الخاصة لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الخاصة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

تعني كلمة القيمة حيثما وردت في هذا النظام ما يلي:-

1-الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة.

2- القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا اليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل

التخليص عليها بالنسبة للسلع المستوردة.

تعديل

المادة3-

تفرض ضريبة خاصة على استيراد وبيع السلع والخدمات الواردة ادناه حسب وحدة الاستيفاء بالنسبة او القيمة او المبلغ المبين

ازاء كل منها :-

الرقم السلعة وحدة الاستيفاء الضريبة الخاصة

1-الاسمنت بجميع انواعه :-

أ-المستورد والمشترى محليا من قبل الطن صفر

المصانع التي يدخل الاسمنت

ضمن مدخلات انتاجها والمسجلة لدى

الدائرة والمحددة من قبل وزير المالية 0

ب-غيرها 0 الطن ديناران

                                                                                                كغم صافي              3000فلس

الرقم السلعة/الخدمة وحدة الاستيفاء الضريبة الخاصة

2- الجعة بما فيها الجعة بدون كحول 0 اللتر 1400 فلس

3- المسكرات ، والمشروبات الكحولية ،

 بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى 0               اللتر            2500 فلس

4- التبغ ومصنوعاته :-

أ- التمباك :-

1- العادي كغم صافي 3300 فلس

2- المعسل كغم صافي 3300 فلس

ب- السجائر :-

1- المطروحة للاستهلاك المحلي علبة سعة (20) سيجارة (320) فلس مضافا اليها (102 %) او

                                                                                           المبالغ التالية ايهما اعلى :- 

                                                                         سعر البيع للمستهلك بالفلس            قيمة الضريبة النسبية بالفلس

                                                                                               850                             261

                                                                                               900                             283

                                                                                               950                              305

                                                                                               1000                          327

                                                                                               1050                          348

                                                                                               1100                         370

                                                                                              1150                           392

                                                                                              1200                           414

                                                                                               1250                         435

                                                                                               1300                         457

                                                                                               1350                         479

                                                                                               1400                          501

                                                                                               1450                          523

                                                                                               1500                          545

                                                                                               1550                          566

                                                                                               1600                          588

                                                                                              1650                          610

                                                                                             1700                            632

                                                                                              1750                           653

                                                                                             1800                            675

                                                                                             1850                             697

                                                                                             1900                           720

                                                                                             1950                            743

                                                                                            2000                             762

                                                                                            2050                              784

                                                                                            2100                              805

                                                                                            2150                               827

                                                                                            2200                              849

                                                                                            2250                             871

                                                                                             2300                             894

                                                                                             2350                             916

                                                                                             2400                             938

2- المُسلمة للقوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات علبة سعة (20) سيجارة 280فلس

العامة والدفاع المدني وقوات الدرك 0

ج- السيجارة القيمة 15%

الرقم                         السلعة                                    وحدة الاستيفاء                             الضريبة الخاصة

5 أ-سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من القيمة 35%

             العربات السيارة المصممة اساسا لنقل                                      اعتبارا من تاريخه ولغاية 30/ 4 /2007

               الاشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن                                                        

            وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا (عدا                                                49%

       التي تعمل جزئيا او كليا على الكهرباء او المصممة   للفترة من 1 /5 /2007 ولغاية 30 /4 /2008

         للاستعمال خارج الطرق العامة او المعدة اعدادا  52%

      خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين       للفترة من 1 /5 /2008ولغاية 30 /4/ 2009

           او المعدة لاستعمالها للاسعاف ونقل الموتى) ولم يمض على    القيمة           

             تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) خمس سنوات 0                      56 %             اعتبارا من 1 /5 /2009

ب- سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة 56%

   المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن  اعتبارا من تاريخه ولغاية 30/4/2007

 وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا                                  73 % 

(عدا التي تعمل جزئيا

      او كليا على الكهرباء او المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة                للفترة من 1/ 5 /2007

                                                          ولغاية 30/ 4 /2008      

  او المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين                      76%

      او المعدة لاستعمالها للاسعاف ونقل الموتى) ومضى على تاريخ تصنيعها  مدة تزيد على (5) خمس سنوات 0  

                من 1/ 5 /2008           ولغاية 30/ 4 /2009       81 %                       اعتبارا من 1/ 5 /2009

ج- السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء اوالمصممة

    للاستعمال خارج الطرق العامة او المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون                                  25%

   الرجلين لاستعمال المقعدين او المعدة لاستعمالها للاسعاف ونقل الموتى0

   د-سيارات معدة لنقل عشرة اشخاص او اكثر بما في ذلك السائق                                         16%

  وسيارات نقل البضائع والسيارات للاستعمالات الخاصة ، ومضى على                 

     تاريخ تصنيعها (5) خمس سنوات فأكثر والخاضعة للبنود

      (8702 ، 8704 ، 8705) من جداول التعريفه الجمركية 0

هـ-1- السيارات التي تعمل جزئيـاً على الكهربـاء ( المهجنة ) مهما بلغت سعة القيمة 55%

المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703) 0

2- السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء ( المهجنة ) والتي تندرج تحت القيمة 40%

بند التعريفة الجمركية رقم (8703) والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة

التي يتم شطبها وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها

او اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك

وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0

6- خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المؤجلة الدفع القيمة 12 %

   او المدفوعة مسبقا .

الرقم السلعة / الخدمة وحدة الاستيفاء الضريبة الخاصة

9 أ-المشتقات النفطية ( البروبان والبيوتان وما ماثلها

                من غازات الزيت الخام ، او مزيج من هذه الغازات

 سواء في الحالة الغارية  او السائلة ومادة الكاز او الزيوت الاخرى

المماثلة وزيت الغاز او ديزل المحركات او الديزل والاسفلت وزيت التزييت

    ( التشحيم ) وزيوت الاساس والزيوت المكررة والممزوجة )

 باستثناء زيت الوقود ( فيول اويل ثقيل ) ووقود الطائرات ( افتور وافكاز ) 0 

                                                      سعر البيع او القيمة             6%

9-ب – البنزين اوكتان (90) 18%

البنزين اوكتان (95) سعر البيع او القيمة 24 %

10 تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن

مقطع مغادرة من اي مطارات المملكة بغض النظر

عن مكان وتاريخ وجهة اصادر التذكرة. التذكرة 30 دينارا

تعديل

المادة4-

يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو رقم (1) لسنة 2000 كما يستمر

العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على المغادرين رقم(2) لسنة 2007 الى ان تلغى او تستبدل

بغيرها مع اعتبار الضريبة الاضافية على المغادرين جوا وضريبة تذاكر السفر بالجو بمثابة ضريبة مبيعات خاصة حسب

مقتضى الحال والمعنى المقصود بهذا النظام.

تعديل

نظــام الشركــــات غير الربحية لسنة 2007

المادة1- يسمى هذا النظـام ( نظــام الشركــــات غير الربحية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشــره في الجريدة

الرسميـــة 0

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك :-

القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0

الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0

الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0

المراقب:مراقب عام الشركات 0

السجل:سجـــل الشركات غير الربحية 0

الشركة:الشركـــة المسجلـة وفقـــا لاحكام القانــون وهذا النظام ، لا تهدف الى تحقيق أي ربح وان حققت أي عوائد فلا

يجوز توزيعها على الشركاء او المساهمين فيها 0

المادة3- تسري على الشركة عند تسجيلها او ممارستها لاعمالها احكام التشريعات النافذة وذلك فيما لم يرد عليه نص في

هذا النظام 0

المادة4- تسجـــل الشركة لدى المراقــــب في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات غير الربحية ) بأرقام متسلسلة حسب

تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها 0

المادة5- يشترط ان تكون غايات الشركة تقديم الخدمات الاجتماعية او الانسانية او الصحيـــة او البيئيـــة او التعليميـــة او

الثقافية او الرياضية ، او أي خدمات مماثلة لا تحمل طابعا ربحيا يوافق عليها المراقب 0

المادة6-أ- يقدم طلب تسجيل الشركة إلى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة ، مرفقا به عقد الشركة او عقد

تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق او بيانات اخرى يطلبها المراقب او تتطلبها التشريعات النافذة 0

ب- يشترط تزويد المراقب بعنوان مقر الشركة وارقام هواتفها وصندوق بريدها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ

تسجيلها وكذلك تزويد المراقب بأي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ حدوثه وذلك تحت طائلة المسؤولية

القانونية 0

المادة7- يشترط ادراج اسم ( عنوان ) الشركة واسمها التجاري ان وجد مضافا اليهما عبارة ( غير ربحية ) على جميع

الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير 0

المادة8-أ- تعتبر أي عوائـــد صافيـــة تحققهـــا الشركـــة وفـــرا لهـــا ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف

التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها 0

?ب-لا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال توزيع أي من عوائدها الصافية بشكل مباشر او غير مباشر على اي من الشركاء

او المساهمين 0

ج?-تعتمـــد الشركة سلما لأجور العاملين فيها مماثلا لأقرانهم في سوق العمل 0

المادة9- لا يجوز للشركة القيام بأي مما يلي :-

أ- تلقي او قبول أي معونة او تبرع او هبة مالية او تمويل من جهة غير اردنية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء

بناء على تنسيب الوزير او الوزير المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات والمبررات ومصدر هذه

الاموال 0

ب- التبرع داخل المملكة بأي اموال نقدية او عينية بأي صورة كانت ولاي جهة دون الحصول على موافقة الوزير او الوزير

المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات والمبررات ومصدر هذه الاموال 0

المادة10-لا يجوز ان يكون لاي عضو من اعضاء الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي شركة ربحية اخرى تقوم

بتنفيذ مشاريع الشركة 0

المادة11- للشركة تنظيم أي ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة اليها او المشاركة في اعدادها او نشر

او ارسال أي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقا للتشريعات النافذة وللوزير او الوزير المختص حق الرقابة

على مخرجات هذه الندوات والمؤتمرات 0

المادة12-أ- على الشركة ان ترفع للمراقب تقريرا سنويا يتضمن اعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ،

مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها حسب الاصول واي معلومات اخرى قد

يطلب المراقب تقديمها 0

ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب ايراداتها

ونفقاتها وجميع موجوداتها والنشاطات التي قامت بها او ستقوم بها في سبيل تحقيق اهدافها 0

ج- للمراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة او من خارجها ولغايات الرقابة على الشركة ان يدقق سجلاتها وقيودها

للتثبت من صحتها ومن مصادر تمويلها وأوجه انفاقها وللتأكد بأنها ملتزمة بغاياتها ومتطلبات القانون وهذا النظام 0

د- في حال مخالفة الشركة لاحكام القانون وهذا النظام ، تتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ، وتتحمل

الشركة نفقات التدقيق بالمبلغ الذي يقدره الوزير حسب مقتضى الحال 0

المادة13- يجوز لاي شركة اجنبية غير عاملة ان تنشىء لها فرعاً في المملكة لغايات غير ربحية اذا توافرت في الفرع

جميع الشروط والمتطلبات القانونية للشركات الاجنبية غير العاملة المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة على

ان تسري عليها احكام هذا النظام 0

المادة14- تكون نفقات الاعلان التي يقوم بها المراقب بموجب احكام القانون وهذا النظام على نفقة الشركة التي يتعلق

الاعلان بها 0

المادة15- بالاضافة الى احكام التصفية الواردة في قانون الشركات ، للوزير بناء على تنسيب المراقـــب انـــذار الشركة

لتصويب اوضاعها خلال شهر ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على تنسيب المراقب احالة

الشركة للتصفية في أي من الحالات التالية :-

أ?- اذا خالفت احكام القانون او هذا النظام او خالفت نظامها الاساسي وعقد تأسيسها 0

ب?-اذا مارست اعمالا او نشاطات لا تدخل ضمن غاياتها 0

ج-اذا نجم عن أي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام او الآداب العامة 0

المادة16- توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية كما يلي :-

?أ-يــردّ إلى الشركـــاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الشركة عند التأسيس واذا كانت اموال

الشركة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال 0

ب- اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فيرد الباقي الى صندوق دعم البحث العلمي او الى أي شركة لا

تهدف الى تحقيق الربح او الى مؤسسات عامة او هيئات اهلية ذات غايات مماثلة بقرار من الوزير بناء على تنسيب

المراقب 0

المادة17- تعتبــر الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام وكأنها منشأة بمقتضاه ،

وعليها توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونيــــة 0

المادة18- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2006

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

تعني كلمــة ( الشعار) حيثما وردت في هذا النظام ( شعار المملكة الاردنية الهاشمية ) 0

المادة3-

يعتبر شـعار المملكة الاردنيـــة الهاشمية الملحق بهذا النظام الشعار الرسمي للدولة ، ولا يجوز استخدامه او رفعه خلافاً

لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة4-

يتكون الشعار مما يلي :-

أ-التاج الملكي الهاشمي 0

ب-الوشاح 0

ج- الرايتان 0

د- طير العقاب 0

هـ- الكرة الارضية 0

?و-الاسلحة العربية 0

?ز- السنابل الذهبية وسعفة النخيل 0

?ح-وسام النهضة من الدرجة الاولى 0

?ط-الشريط الاصفر 0

المادة5-

أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة نظام ملكي وراثي ، ويتكون من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات

ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ، ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ، ويعلو التاج رأس حربة ترمز

لحربة راية الهاشميين 0

ب- يكون لون التاج الملكي الهاشمي ذهبياً 0

المادة6-

أ- يتربع التاج على الوشاح الذي يرمز الى العرش الهاشمي ، ويصنع من المخمل الاحمر القرمزي من الخارج والحرير الابيض

من الداخل رمزاً للفداء والصفاء 0

ب- للوشاح عطفتان متساويتان في البعد ، ويتدلى عمودياً من العقدة التي تربط ستائر العرش 0

ج- ترتبط العقدة بقيطان ذهبية من البريم المقصب الذهبي ، وتنتهي كل منها بشراية مصنوعة من الخيوط الحريرية المذهبة

وتحلى جميع اطراف الستائر بابريم ذهبي مقصب 0

المادة7-

ترمز الرايتان الى راية الثورة العربية الكبرى ، ويكون طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متوازية ، العليا

منها سوداء والوسطى خضراء والسفلى بيضاء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر عنابي قاعدته مساوية لعرض الراية

وارتفاعه مساوٍ لنصف طولها 0

المادة8-

أ- يرمز طير العقاب الى القوة والبأس والعلو ويرمز لونه الى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمامته 0

ب- يقف طير العقاب على الكرة الارضية مفرود الجناحين فوق المعمورة ويلامس جناحاه الراية 0

ج- يكون اتجاه رأس العقاب نحو اليمين ، بعكس الناظر اليه 0

د- الكرة الارضية التي يقف عليها طير العقاب زرقاء ترمز الى انتشار الاسلام وحضارته في العالم 0

المادة9-

أ- يوضع امام الكرة الارضية ترس مصنوع من معدن البرونز ومزخرف بزهرة الاقحوان التي كان يستعملها العرب في الزخرفة

المعمارية ، ويرمز الترس للدفاع عن الحق 0

ب- يوضع على جانبي الترس سيف ورمح وقوس وسهام ذهبية اللون 0

المادة10-

تحيط بالترس سنابل ثلاث من اليمين ، ( أي على يسار الناظر اليه ) ، وسعفة نخيل من اليسار ، (أي على يمين

الناظر اليه) ، ترتبط كلتاهما بشريط وسام النهضة من الدرجة الاولى ويثبت في منتصفه شريط اصفر مرتبط بقاعدة

السنابل الثلاث وسعفة النخيل 0

المادة11-

يتدلى امام شريط وسام النهضة من الدرجة الاولى شريط اصفر يتكون من ثلاثة مقاطع مطرزاً عليها العبارات التالية:-
  • عبد الله الثاني ابن الحسين بن عون في الجهة اليمنى ، (بعكس الناظر اليه) 0
  • ملك المملكة الاردنية الهاشمية في الوسط 0
  • الراجي من الله التوفيق والعون في الجهة اليسرى ، (بعكس الناظر اليه) 0

المادة12-

أ- يكون للشعار مكان الشرف اذا تم رفعه على المباني الحكومية وفي المناسبات الاحتفالية الوطنية 0

ب- ويكون رفعه على بناية رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والسفارات الاردنية ومراكز

الامن والحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك ، مع ذكر اسم المبنى ويعلوه الشعار 0

ج- يرفع الشعار الى يسار العلم الاردني ، ( أي على يمين الناظر اليه ) ، في المجالس والمؤتمرات والاحتفالات

الوطنية ، امّا اذا شرف جلالة الملك بحضوره السامي اياً منها فيرفع علم جلالته الى يمين العلم الاردني ويتوسط

الشعار هذين العلمين ويكون حجمه متناسباً معهما 0

المادة13-

أ-يستعمل الشعار على المطبوعات الرسمية واوراق المراسلات الخاصــة بالسلطات الدستــورية الثــلاث وبالــوزارات والدوائــر

والمؤسسات الحكومية والسفارات الاردنيــة وذلــك مع اضافــة اســم أي منــها على هــذه المطبوعـــات 0

ب- يراعى في طباعة الشعار ما يلي :-

1- ان يظهر بشكل بارز على جميع المطبوعات مع ترك مساحة كافية حوله لضمان ظهوره وابرازه 0

2- التقيد بالالوان المحددة لكل نوع من انواع عملية الطباعة 0

المادة14-

تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :-

أ- ابعاد ومقاييس وشكل الشعار والمساحة الفارغة حوله 0

ب- الالوان الاساسية للشعار والوان الفرز الاربعة واللون الخامس الحراري الذهبي والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0

ج- اساسيات طباعة الشعار 0

د- التخطيط باللغتين العربية والانجليزية وحروف الطباعة الاساسية 0

تعديل

المادة15-

يحظر ما يلي :-

أ- رفع الشعار اذا كان بالياً او ممزقاً او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته 0

ب- استخدام الشعار خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

تعديل

المادة16-

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية

النافذ المفعول 0

المادة17-

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق لسنة 1998

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المديرية: مديرية العمل المختصة وفقا لاحكام نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل.

الاضراب: توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي.

الاغلاق: اغلاق المؤسسة كليا او جزئيا او ايقاف العمل فيها من قبل صاحب العمل.

المادة 3-

تعتبر خدمات المصالح العامة المشار اليها في القانون:-

اي خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات

والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الادوية او اي قسم يتعلق بصيانة المؤسسة او سلامة العمال المستخدمين فيها اثناء

العمل او اي خدمة يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل على انها من خدمات المصلحة العامة على ان ينشر

قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

المادة 4-

أ – يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به.

ب – يجب ان يكون الاشعار بالاضراب موقعا من قبل العمال او النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين

بوضوح.

ج- يجب ان يقدم الاشعار بالاضراب الى صاحب العمل او من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز ارساله بالبريد المسجل ويعتبر

التبليغ قد تم بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ارساله ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضراب من تاريخ انتهاء هذه

المدة.

المادة 5-

أ – يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه.

ب – يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق موقعا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الاشعار مباشرة للعمال المعنيين او النقابة

التي تمثلهم واذا تعذر ذلك يتم الاعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاغلاق

من تاريخ الاعلان.

المادة 6-

يجب ان ترسل نسخة من الاشعار بالاضراب او الاشعار بالاغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد الى المديرية.

المادة 7-

يلغى( نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق ) رقم (33 ) لسنة 1963

نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

الوزيـر:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

المجلـس:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

الأمين العام:أمين عام الوزارة.

اللجنـة:لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المديرية:مديرية شؤون الحج والعمرة في الوزارة.

المديـر:مدير المديرية.

المكتـب:أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الوزارة لتقديم خدمات الحج أو العمرة وفقاً لأحكام هذا النظام 0

المادة3-

تتولى الوزارة تنظيم شؤون الحج وشؤون العمرة والإشراف عليها ولا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم

خدمات الحج أو العمرة إلا إذا تم اعتماده مكتباً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ، وتصدر الوزارة سنويا

شهادة اعتماد باسم المكتب .

المادة4-

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الحج والعمرة ) لمدة سنة ، برئاسة الأمين العام وعضوية المدير

وسبعة من موظفي الوزارة بمرتبة مدير أو ما يعادلها يختارهم الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام .

ب-يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ، واثنين من موظفي المديرية أحدهما مقرراً لشؤون الحج

والثاني مقرراً لشؤون العمرة 0

ج-يشارك في اجتماعات اللجنة مدير الرقابة الداخلية في الوزارة بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت .

د-يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات مندوب عن ديـوان المحاسبة بصفة مراقب دون أن يكون له

حق التصويت 0

هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية

اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ،

وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع .

المادة5-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

أ-إعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .

ب-إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لتوقيعها .

ج-إعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بخدمات الحج والعمرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة أحكام

نظام الأشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه .

د-التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بتقديم خدمات الحج والعمرة.

هـ- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن أعمال المكاتب للتوصية بالإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها

للوزير لعرضها على المجلس 0

و-تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم

وراحتهم .

ز-إعداد التقريرين الإداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل من موسم الحج والعمرة ورفعها للوزير لعرضها

على المجلس لإقرارها.

ح-مناقشة مشروع الموازنة لكل موسم حج وموسم عمرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .

ط-أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير أو المجلس.

المادة6-

يصدر المجلس سنوياً بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون الحج على أن تتضمن ما

يلي:-

أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات الحج والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف ،

والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات الاعتماد .

ب-المواصفات الواجب توافرها في مساكن الحجاج ووسائط نقلهم والشروط اللازمة لذلك 0

ج-تحديد أجور نقل الحجاج وسكنهم .

د-بدل خدمات شؤون الحج التي تستوفيها الوزارة من كل حاج .

هـ-الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمــات على ان يتــم تضمينها في الاتفاقيات

الموقعة معها 0

المادة7-

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون العمرة على أن تتضمن ما يلي :-

أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات العمرة والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة او ضمن ائتلاف

والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات الاعتماد ، وبدل خدمات شؤون العمرة 0

ب- مواصفات مساكن المعتمرين ووسائط نقلهم والبرامج التي تقدّم لهم والشروط اللازمة لذلك .

ج-الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمـــات على ان يتـم تضمينها في الاتفاقيات

الموقعة معها 0

المادة8-

أ-1- مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، يتم اختيار كامل العدد

المخصص لحجاج المملكة ممن أبدوا رغبتهم وسجلوا تسجيلاً أولياً في المواعيد التي تحددها الوزارة ممن لم

يحجوا سابقاً وفقاً لمعيار الأكبر سناً 0

2-يتم تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) من إجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة للمدخرين في صندوق

الحج توزع عليهم وفق أسس يحددها المجلس.

3-يخصص للبعثات الرسمية وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه عبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية

وفق الفئات والاعداد المقررة قبل صدور هذا النظام 0

ب-يستثنى من شرط السن الحالات المبينة ادناه ووفق تعليمات يصدرها المجلس يحدد فيها شروط الاستثناء

واسسه لكل حالة :-

1-محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن وزوجته.

2-الحالات المرضية التي تستوجب تعجيل الحج بناءً على قرار لجنة طبية يشكلها الوزير لهذه الغاية ، ومرافق

ومحرم للحالات التي تستدعي ذلك .

3-مرافق أو مرافقة شيخوخة.

4-حالات الحج عن الغير للوفاة القريبة التي لم يمض عليها أكثر من سنة.

ج-يستثنى من شرط عدم الحج سابقاً زوج الأنثى التي انطبق عليها شرط السن أو محرمها على أن تحدد شروط

هذا الاستثناء واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة9-

مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، تحدد أجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة

وفقاً لما يلي :-

أ-طرح عطاء أو استدراج عروض من المكاتب 0

ب-الأجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة وفق العرض والطلب لكل موسم حج في حال قيام المكاتب

بالاستئجار وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال .

ج- الأسعار المقدمة من المكاتب وفق برامج ومواصفات محددة تتم الموافقة عليها بعد دراستها وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال 0

المادة10-

أ- تمسك الوزارة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا

ينفق منها إلا على الأمور المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ووفق التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج

والعمرة التي يصدرها المجلس.

ب-تقوم بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات وسجلات تقيد فيها جميع النفقات وتفاصيلها ، على

ان تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الوزارة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج .

ج-يتم وضع موازنة لكل موسم حج وموسم عمرة تحدد فيها الواردات والنفقات ، ويتم اعتماد هذه الموازنة من

المجلس بناء على تنسيب اللجنة .

د-تعد الوزارة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشـؤون العمرة في نهاية كل موسم حج وموسم

عمرة ، مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات .

هـ- يعتمد المجلس محاسبا قانونيا لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لكل موسم حج

وموسم عمرة ويحدد بدل أتعابه وشروط التعاقد معه.

و – تقدم الوزارة تقريراً إدارياً ومالياً شاملاً عن أعمال موسم الحج إلى المجلس متضمناً الإجراءات والخطوات

المتخذة ومبيناً فيه التزام الوزارة بتنفيذ التعليمات واي تجاوزات ان حصلت ، وتوضيح سبب وقوعها ، وترسل

نسخة منه إلى ديوان المحاسبة .

المادة11-

يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما

يلي :

أ-أسس اختيار أعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف وصندوق الزكاة، وتحديد

الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت المالية

التي تصرف لهم .

ب-تحديد عدد أعضاء البعثة الطبية من موظفي وزارة الصحة وفق الحاجة الفعلية وتحديد الواجبات والمهام

والأعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت التي تصرف لهم ، على أن يتم

التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ووزير الصحة 0

ج-تحديد عدد أعضاء البعثة الإعلامية من موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وفق الحاجة

الفعلية للعمل وتحديد الواجبات والمهام والأعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة

والمكافآت التي تصرف لهم ، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية 0

د-تحديد عدد مندوبي الصحف المحلية الذين توفدهم صحفهم لتغطية موسم الحج على أن لا يصرف لهم أي

مكافآت من الوزارة ويكتفى بتأمين نقلهم ومسكنهم .

هـ- تحديد الإجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من أعضاء بعثات الحج والعاملين في شؤون الحج

والعمرة داخل المملكة وخارجها.

و- أسس اختيار أعضاء بعثات العمرة واللجان الموفدة للتحضير لموسم الحج أو العمرة من موظفي الوزارة وتحديد

الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت المالية

التي تصرف لهم .

ز- تحديد المكافآت والأجور التي تصرف لأعضاء اللجان ومقرريها والموظفين المكلفين بالعمل الإضافي لإنجاز

معاملات الحجاج والمعتمرين أو تقديم أي خدمات تتعلق بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك إعداد البحوث

والدراسات التي تتعلق بشؤون الحج سواء في مركز الوزارة أو مدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود أو أي

مكان آخر داخل المملكة سواء كانوا من موظفي الوزارة أو من الدوائر الرسمية أو غيرها .

ح-وضع الأسس اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم

الضرورية .

المادة12-

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض

خطيا ومحددا

نظام المواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام المواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

مبادئ

1- الصيدليات العامة

المادة 2- يجب أن تتوفر في كل صيدلية عامة الشروط والمواصفات الفنية التالية:-

أ- أن لا تقل المساحة الارضية للصيدلية عن اثنين وثلاثين مترا مربعا.

ب- ان تكون المسافة بينها وبين اية صيدلية قائمة اربعين متراً على الاقل في المناطق التجارية المركزية والطولية

ومائة وعشرين مترا على الاقل في المناطق الاخرى وتحدد المسافة في الحالتين بقياسها بين اقرب نقطتين من الموقعين على

الشارع العام.

ج- أن تقسم الصيدلية الى ثلاثة اقسام.

1- قسم الاستقبال ، المعد لاستقبال الزبائن ، ترتب فيه خزائن الادوية.

2- المختبر ،حيث يتم تجهيز الوصفات الطبية.

3- المستودع ،لخزن الزائد من مستلزمات الصيدلية وبضائعها.

د- أن تطلى جدران الصيدلية غير المحجوبة بالخزائن او الواجهات بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل

هـ- ان تتوفر في المختبر مغسلة من البورسلين محاطة ببلاط مماثل من جانبيها واعلاها بمسافة ستين سنتميتر على الاقل

من كل جهة ، وتغطى المسافة الفاصلة بين المغسلة والارض ببلاط أيضا.

تعديل مبادئ تفسير

المادة 3-

  • يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:-

أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي

مع مجموعة الاوزان الخاصة بها ، على أن يحتفظ بالموازين واوزانها صالحة ونظيفة.

ب- طاولة لتحضير الوصفات مغطاة بمادة صلبة مصقولة واقية .

ج- سطح زجاجي سميك او من البورسلين يكفي لعمل المراهم .

د- ثلاثة هاونات مختلفة السعة ، احدها من الزجاج .

هـ- خمسة مكاييل زجاجية على الاقل ، مختلفة الاحجام ،تتراوح سعتها بين عشرة والف مليليتر ،على أن يكون احدها على الاقل

مدرجا بوحدة المليليتر.

و- قضيب زجاجي للتحريك .

ز- ثلاثة ملاوق ، احدها على الاقل مصنوع من مادة لا تتفاعل مع المواد الكيمياوية المستعملة في الصيدليات.

ح- ثلاجة تتسع لحفظ وصيانة جميع الادوية التي تتأثر بدرجة الحرارة العادية.

ط- وعاء او اكثر محكم الاغلاق لجميع النفايات .

ى- أحدث طبعة من دستورين من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير ، على ان يكون أحدهما باللغة الانجليزية.

المادة 4-

يجب أن تتوفر في الصيدلية مياه نقية ضمن أنابيب، وان تصرف المياه المستعملة ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.

المادة 5- يحتفظ في كل صيدلية بخزانتين ،تخصص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد

أبيض على ارضية حمراء عبارة ( سموم شديدة ) باللغة العربية وعبارة (Toxico) بالاحرف اللاتينية ، وتخصص الاخرى لحفظ

السموم الخفيفة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على أرضية خضراء عبارة (سموم خفيفة ) باللغة العربية وعبارة

(separanda) بالاحرف اللاتينية.

ب- يجب ان تكون الخزانتان محكمتي الاغلاق وان يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحيها دائما.

2- المستودعات

المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:-

أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر.

ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مساحتها لا يقل عن ست وثلاثين مترا مربعاً.

ج- أن يجهز بخزائن ورفوف ترتفع عن الارض مالا يقل عن (15) سم على ان لا تخزن الادوية على الارض.

د- أن يجهز بثلاجة لحفظ اللقاحات والامصال وغيرها من المواد التي تتأثر بالحرارة العادية.

هـ- تطلى جدران المستودع المعدة لتخزين الادوية والمكشوفة بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل.

المادة 7- يجب أن تتوفر في غرف المستودع المعدة للتخزين التهوية الكافية وأن تكون غير رطبة اومعرضة للشمس .

المادة 8- يجب أن تتوفر في كل مستودع دورة مياه وان تصرف مياهه ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.

مبادئ

المادة 9- تحفظ العقاقير الخطرة في المستودع في خزانة خاصة محكمة الاغلاق يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحها دائما.

نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

البلدية – بلدية النعيمة.

الملجس – مجلس البلدية او لجنة البلدية.

الشارع العام – اي طريق او شارع او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

المالك – الشخص المسجل باسمه العقار او الارض واي شريك فيها وتشمل المالك المعروف وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة

محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدها سواء لحسابه

الخاص او بصفته وكيلا كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو انه يتصرف به تصرف الملاك ، كما تشمل وصيه او وليه

وكل من يقوم مقامه عرفاً او قانوناً.

الاملاك – وتشمل الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء أكانت مسورة او غير مسورة مشغولة

او خالية مبيناً عليها او خالية من البناء.

المادة 3 –

أ- يعبتر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع العام الملاصق لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع ثمن

جزء من نفقات تعبيد او تزفيت ذلك الشارع.

ب- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من نفقات التعبيد والتزفيت شريطة ان لا تزيد عن 50% من مجموعها.

المادة 4-

تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع العام المراد تعبيده او بنسبة طول واجهة كل واحد منهم

الملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5-

تحصل نفقات التعبيد او التزفيت التي تحقق على المكلفين بمقتضى هذ النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 6-

يشمل هذا النظام الشوارع العامة والطرقات التي أنشئت سابقاً ولم يطبق عليها نظام الشوارع.

المادة 7-

يلغى أي تشريع تتعارض أحكامه مع هذا النظام.

نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

البلدية – بلدية النعيمة.

الملجس – مجلس البلدية او لجنة البلدية.

الشارع العام – اي طريق او شارع او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

المالك – الشخص المسجل باسمه العقار او الارض واي شريك فيها وتشمل المالك المعروف وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة

محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدها سواء لحسابه

الخاص او بصفته وكيلا كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو انه يتصرف به تصرف الملاك ، كما تشمل وصيه او وليه

وكل من يقوم مقامه عرفاً او قانوناً.

الاملاك – وتشمل الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء أكانت مسورة او غير مسورة مشغولة

او خالية مبيناً عليها او خالية من البناء.

المادة 3 –

أ- يعبتر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع العام الملاصق لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع ثمن

جزء من نفقات تعبيد او تزفيت ذلك الشارع.

ب- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من نفقات التعبيد والتزفيت شريطة ان لا تزيد عن 50% من مجموعها.

المادة 4-

تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع العام المراد تعبيده او بنسبة طول واجهة كل واحد منهم

الملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5-

تحصل نفقات التعبيد او التزفيت التي تحقق على المكلفين بمقتضى هذ النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 6-

يشمل هذا النظام الشوارع العامة والطرقات التي أنشئت سابقاً ولم يطبق عليها نظام الشوارع.

المادة 7-

يلغى أي تشريع تتعارض أحكامه مع هذا النظام.

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق لسنة 1962

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

في الجريده الرسمية.

المادة 2-

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ – تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة يحق للناس السير فيها وتقوم البلدية

او اعتادت القيام بتصليحها.

ب- تشمل لفظة (المالك) كل شخص يملك ارضا بالاستقلال او بالاشتراك ضمن منطقة بلدية المفرق.

ج- تشمل لفظة (الاملاك) الابنية والاراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة او غير مسورة

مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء.

المادة 3-

اذا جرى تعبيد او تزفيت شارع عام لاول مرة ضمن منطقة بلدية المفرق، فيعتبر المالكون الملاصقة املاكهم لذلك الشارع

مكلفين بدفع (24%) من نفقات تعبيده او تزفيته وتقسم النفقات بين المالكين المذكورين بنسبة طول واجهة ملك كل منهم الملاصقة

للشارع.

المادة 4-

تحصل نفقات التعبيد أو التزفيت من المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 5-

تعفى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ومديرية الخط الحجازي الاردني ودائرة الاوقاف العامة من النفقات اذا كان لها

املاك ملاصقة للشارع المعبد او المزفت.

المادة 6-

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك

أ- تعني لفظه (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذةاو غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت

ان تقوم بتصليحها بلدية الزرقاء) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع

قسما من ذلك الشارع

ب- تشمل لفظه (المالك) الشخص الذي يملك او تيقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما

على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا

باسمه ام لم يكن

ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن المنطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة

مشغولة او خالية مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة

د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية الزرقاء

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء.

المادة 4

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق

المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق

المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق

ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا

المادة 5

تدفع الى صندوق بلدية الزرقاء كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس

ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن الـ 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على

قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنةاو سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم

وضرائب البلدية.

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيب للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما

قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة

المادة 8

وضع العوائق في الشوارع

1- كل شخص

أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام

ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة

من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها ، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، وبغرامة

اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك

من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق

كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

المذكور

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات موقته للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات

المادة 9

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة

1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على

رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب

اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته

الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً

كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك

وللمتضرر حق مراجعة المجلس

3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك

الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة

المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه ان يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة

اضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك

من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين ساعة المذكورة

ان يسيج او يطمر او يغير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات

المادة 10

تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها

1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او

تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفله فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

على وجه يمنع الخطر الناشيء عنه.

2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11

1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهه البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح

الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير.

2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيده بالشروط التي يستصوبها المجلس

3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشوية المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع

النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12

الضرر الطارئ للشوارع

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع

يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها، اخطارا يكلفه

فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح

الضرر المتسبب عن الحفريات ، وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف

التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

المادة 13

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.