نظام ضريبة المغادرة لسنة 1987

المادة 1 –

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المغادرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

تعدل الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي:-

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:-

1- ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق الجو,

2- خمسة وعشرون دينارا عن كل سفرة بطريق البر او الجو.

ب- يستوفي عن كل مسافر اردني يغادر المملكة اذا كان مقيما في دولة عربية اخرى ضريبة على النحو التالي:-

1- ستة دنانير عن كل سفرة بطريق البر أو البحر.

2- خمسة عشر دينارا عن كل سفرة بطريق الجو.

ج- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:-

1- اربعة دنانير عن كل سفرة بطريق البر.

2- ستة دنانير عن كل سفرة بطريق البحر.

3- عشرة دنانير عن كل سفرة بطريق الجو

تعديل

المادة 3 –

يلغى نظام ضريبة المغادرة رقم 58 لسنة 1986.

نظام ضريبة المعارف لسنة 1988

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

تستوفى من المالك او المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها ( 2% ) من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر.

المادة 3 –

تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:-

أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك.

2- الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط الحجازي الاردني.

3- الابنية التي تشغلها البلديات.

4- الابنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية.

5- الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في

حالة المعاملة بالمثل.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم اعفاء اية ابنية اخرى من ضريبة المعارف.

مبادئ

المادة 4 –

أ- تتحق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية او أي جهة رسمية

او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.

ب- تتقاضى وزارة المالية ما نسبته (10%) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر ايرادا للخزينة العامة.

تعديل

المادة 5-

اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة (5% ) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان يتجاوز مجموعها (50% )من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى

احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 6

تنفق ضريبة المعارف وفقا للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على ان يجري ذلك وفقا لموازنة

سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.

المادة 7

يلغى (نظام ضريبة المعارف) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات.

1987/12/26

نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

القانون :قانون المناطق التنموية النافذ 0

المنطقة التنموية :أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس

الوزراء وفقاً لاحكام القانون 0

الهيئة :هيئة المناطق التنموية 0

المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0

الرئيس :رئيس المجلس 0

المفوض :عضو المجلس مفوض شؤون الايرادات والجمارك لدى الهيئة 0

النشاط الاقتصادي :أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة

المسجلة في المنطقة التنموية 0

المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام القانون

والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

الضريبة العامة :ضريبة المبيعات المفروضة على بيع أي سلعة او خدمة وفقاً لاحكام القانون وقانون الضريبة العامة

على المبيعات 0

الضريبة الخاصة:ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة في الفقرة (هـ) من المادة (23) من

القانون 0

ضريبة مبيعات الخدمات :الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (23) من القانون 0

الضريبة :الضريبة العامة او الضريبة الخاصة او ضريبة مبيعات الخدمات حسب مقتضى الحال 0

المسجَّل :المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام هذا النظام 0

السلعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية 0

الخدمة:كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة 0

البيع :بيع السلعة او الخدمة بالمعنى المقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ 0

الشخص غير المقيم :الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين

يوماً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة 0

المادة 3-

يلتزم المسجل بتحصيل ضريبة مبيعات السلع والخدمات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة لهذه الضريبة لغير

المؤسسة المسجلة وفي حال البيع لمؤسسة مسجلة فعليه تحصيل هذه الضريبة اذا كانت الواقعة غير مرتبطة بنشاط

المشتري شريطة ان يصدر البائع فاتورة تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله للضريبة لدى الهيئة اذا كانت المبيعات

بنسبة الصفر 0

المادة 4-

أ- تخضع الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية

لضريبة مبيعات الخدمات بنسبة (7%) ما لم تكن هذه الخدمات معفاة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات

النافذ 0

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من المجلس اجراء أي تعديل على الجدول الوارد في الفقرة (أ) من

هذه المادة 0

المادة 5-

أ- اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في المنطقة التنموية وخارجها مجتمعة

او منفردة يتوجب على المؤسسة المسجلة اظهار البدل المتأتي من تأدية هذه الخدمات في حساباتها المنظمة

بشكل منفرد وحسب مكان التأدية وبعكس ذلك يعتبر البدل المتأتي من هذه الخدمات خاضعا للضريبة العامة

المطبقة في المملكة 0

ب- تحدد اسس ومعايير تأدية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها

المجلس لهذه الغاية 0

المادة 6-

يخضع للضريبة العامة ما يلي :-

أ?-بيع السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية الى باقي مناطق المملكة 0

ب?-بيع السلع للاستهلاك في المنطقة التنموية 0

ج- بيع الخدمات غير المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة

التنموية 0

المادة 7-

أ- تستوفى الضريبة الخاصة لمرة واحدة عند استيراد السلع او عند تحقق واقعة اول بيع بعد انتاجها حسب مقتضى

الحال 0

ب- لغايات احتساب الضريبة العامة تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع الخاضعة لها عند بيعها

للاستهلاك في المنطقة التنموية الى قيمتها الحقيقية 0

المادة 8-

تنفيذاً لاحكام هذا النظام ، ولأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقاً

لاحكام قانون الجمارك أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم

المتحدة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ 0

المادة 9-

للمجلس ان يفرض على المسجَّل تقديم كفالة بنكية تتضمن الضريبة والغرامات في حال تحققها على مبيعاته وذلك لحين توريدها خلال المهل المحددة في هذا النظام 0

المادة 10-

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بكيفية تسجيل او الغاء المؤسسة المسجلة لغايات تحصيل الضريبة وتوريدها

بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة11-

أ- تستحق الضريبة على بيع السلعة عند وقوع اي من الحالات التالية أيها اسبق :-

1-تسليم السلعة ، وللرئيس اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر

بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم 0

2-اصدار فاتورة ضريبية 0

3-تسلم قيمة السلعة كليا او جزئيا 0

ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع اي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق :-

1-اصدار فاتورة ضريبية 0

2-تسلم بدل الخدمة كليا او جزئيا 0

ج- تستحق الضريبة في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اساس قيمة

الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايها اعلى 0

د- تستحق الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عند الاستفادة من تلك السلعة او

الخدمة لاغراض شخصية 0

هـ- يلتزم المسجَّل بتحصيل الضريبة المستحقة وفقاً لما هو محدد في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه

المادة 0

المادة12-

أ- على كل مسجَّل ملزم بتحصيل وتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة ان يقدم للهيئة كل شهرين اقراراً بمبيعاته من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، على ان تعتبر مدة الشهرين

فترة ضريبية واحدة 0

ب- على المسجَّل الملزم بتحصيل وتوريد الضريبة الخاصة ان يقدم للهيئة اقرارا شهرياً بقيمة مبيعاته من السلع

الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة 0

ج- يلتزم المسجَّل في جميع الاحوال بتقديم الاقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقه اي مبيعات

خلالها وعلى الانموذج المعتمد من الهيئة سواء كان الاقرار خطيا او مطبوعاً باستخدام برامج معالجة المعلومات

والبيانات 0

المادة13-

أ- للمسجَّل اذا تبين له وقوع خطأ في الاقرار المقدم منه ان يقدم اشعارا خطيا الى الهيئة بذلك الخطأ وفي هذه

الحالة لا يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام الا اذا كانت الهيئة قد اكتشفت الخطأ قبل صدور الاشعار

الخطي المذكور ويلتزم المسجَّل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المستحقة عليه

بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن كل

اسبوع او جزء منه بسبب هذا الخطأ 0

ب- يخضع الاقرار المعدل للاحكام والاجراءات ذاتها التي يخضع لها الاقرار الاصلي 0

المادة14-

أ- يلتزم المسجَّل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة

الضريبية ، وللرئيس منح المسجَّّل مدة اضافية لهذه الغاية على ان لا تزيد على شهر واحد شريطة التقيد بما يلي :-

1-ان يكون المسجَّّل ملتزما بتقديم اقراراته خلال المهل القانونية المحددة لذلك ولم يرتكب اياً من المخالفات

او جرائم التهرب الضريبي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التقدم بطلب تأجيل دفع الضريبة 0

2-ان يتقدم بطلب خطي للهيئة يبين فيه اسباب تأجيل دفع الضريبة 0

3-ان تكون الضريبة المطالب بتأجيلها ضريبة مستحقة على سلعة او خدمة خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات او

الضريبة العامة 0

ب- يلتزم المسجّّل بتوريد الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء الفترة

الضريبية 0

المادة 15-

أ- يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات او الضريبة العامة

في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة وبالشروط التالية :-

1-ان تكون السلعة او الخدمة المشتراة في المنطقة التنموية قد تم شراؤها من مسجَّل بموجب فاتورة ضريبية 0

2-ان يتم اثبات ان السلع والخدمات قد صدرت الى خارج المملكة بموجب بيانات جمركية اصولية او التصديق

على الفاتورة من قبل الجمارك 0

ب- يتم رد الضريبة للاشخاص غير المقيمين التي تم دفعها على السلع الخاضعة للضريبة وفقاً للشروط اعلاه وذلك

عند مغادرتهم المملكة شريطة ان لا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن (50) ديناراً ولا يتجاوز (500) دينار

0

ج- ترد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ من الجهات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر من قبل المسجَّل وفقاً لما

يلي :-

1-على طالب الرد او من يفوضه التقدم بطلب رسمي للبائع مبيناً فيه قيمة الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع

المستندات المؤيدة له 0

2-يقوم المسجَّل برد الضريبة المحصلة من المشتري بالخطأ اما بقيدها لحساب المشتري كذمم او بموجب سند

صرف نقدي 0

3-يقوم المسجَّل بتخفيض مبيعاته الخاضعة بمقدار الضريبة المحصلة بالخطأ ويتم تسجيلها كمردودات مبيعات

للسلعة الخاضعة واحتسابها ضمن المبيعات غير الخاضعة 0

د- للمسجّل الذي يقوم ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة ان يخصم من اجمالي الضريبة المستحقة على قيمة

المبيعات الضريبة العامة المدفوعة على التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة خلال فترة

التسجيل والضريبة المدفوعة على السلع الموجودة بحوزته بتاريخ التسجيل 0

المادة 16-

أ-يترتب على المسجَّل الالتزام بما يلي :-

1-تنظيم فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة 0

2-مسك سجلات ودفاتر محاسبية يسجل فيها جميع العمليات التي يقوم بها 0

3-الاحتفاظ بالسجلات والفواتير سواء كانت ورقية او الكترونية مدة خمس سنوات التالية بتاريخ انتهاء السنة

المالية التي حررت او نظمت فيها 0

ب- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجلات 0

المادة17-

تستفيد المؤسسة المسجلة لدى الهيئة من اي اعفاءات أو معاملة تفضيلية ضريبية ورد النص عليها في قانون الضريبة

العامة على المبيعات النافذ 0

المادة18-

تنظم الامور المتعلقة بالضريبة داخل المنطقة التنموية بموجب مذكرة تفاهم تعقد بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل

والمبيعات 0

المادة19-

أ- تحدد اسس وشروط الاعفاء من ضريبة المبيعات للحافلات المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من

والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية كما يلي :-

1-حافلة واحدة عن كل ثلاثين عاملاً مستخدماً لديها 0

2-لا يجوز للمؤسسة المسجلة ان تستعمل الحافلة المعفاة لغير الانشطة او الغايات التي اعفيت من اجلها 0

ب – للمجلس ولاسباب مبررة زيادة عدد الحافلات المعفاة من ضريبة المبيعات للمؤسسة المسجلة عن الحد المقرر

في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0

ج- يصدر الرئيس او من يفوضه كتب الاعفاء اللازمة 0

د- تحدد الشروط والمتطلبات التي تنظم كيفية الاستفادة من الاعفاء الوارد في هذه المادة بموجب تعليمات

يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة20-

يشترط موافقة الهيئة المسبقة عند التصرف القانوني في الحافلات المعفاة 0

المادة21-

يجوز للهيئة وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ

على انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية ، وعلى الانشطة غير المرخصة

للمؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية 0

المادة22-

أ- في حال مخالفة اي من احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ تطبق العقوبات المنصوص عليها فيه 0

ب- تسري في المنطقة التنموية احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه او بموجب القانون 0

المادة23-

أ- تعتبر مخالفة احكام المواد ( 10) و(11) و(19) و (20) مـن هذا النظام مخالفة لاحكام القانون وتطبق عليها

العقوبات المنصوص عليها فيه 0

ب – يجوز للمجلس ان يلزم مرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بأن يدفع مبلغاً

اضافياً لا يقل عن (500) خمسمائة دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0

المادة24-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان تنشر في الجريدة الرسمية 0

جدول الخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات رقم (1) لسنة 2009

1-خدمات الفنادق والمطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ، ( الايزك ISIC 3) ما عدا

المشروبات الكحولية والمسكرات والجعة والنارجيلة 0

2-خدمات النقل البري والتأجير التالية :-

أ- نقل الركاب بواسطة المصاعد الكابلية ( التلفريك ) 0

ب- نقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية 0

ج- تأجير السيارات السياحية 0

د- تأجير السيارات بسائقيها 0

3-خدمات مكاتب السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية وعمولات بيع التذاكر وهامش ربح السياحة الصادرة 0

4-انشطة الرد على الهاتف ( call center ) 0

5-خدمات الحاسب الالكتروني والانشطة ذات الصلة كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي

( الايزيك ISIC 3) 0

6-خدمات البحث والتطوير كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك3 ISIC )

7-الانشطة الترفيهية والثقافية والرياضية ، كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC

3) ما عدا التدريب والتعليم الرياضي وانشطة الاذاعة والتلفزيون وانشطة وكالات الانباء وانشطة المكتبات

والمحفوظات 0

8-الانشطة الخدمية الاخرى كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3)

باستثناء انشطة الجنائز وما يتصل بها من انشطة 0

9-الانشطة التجارية الاخرى كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3) ما عدا

خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم 0

10-تأجير الشقق المفروشة 0

11-خدمات تأجير معدات البناء والهدم

نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الـحرة

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الـحرة المخصصـة بصورة

رئيسية للانشطة السياحية لسنــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة النافذ المفعول.

المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.

المنطقة:أي من المناطق الحرة الخاصة بالانشطة السياحية المنشأة بموجب احكام القانون.

المنطقة الجمركية: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.

الضريبة النسبية: الضريبة النسبية على مبيعات السلع والخدمات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ز) من المادة

(13) من القانون.

السلعة والخدمة: السلعة والخدمة المعرفتان وفقاً لقانون الضريبــة العامة على المبيعات.

البيع: بيع السلعة او الخدمة وفقاً لاحكام البيع الوارد في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

الشخص المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة3-

تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول الملحق بهذا النظام للضريبة النسبية عند بيعها الى شخص غير مسجل داخل المنطقة

، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة4-

أ- يلتزم الشخص المسجل باستيفاء الضريبة النسبية عند بيع السلعة او الخدمة والاقرار عنها وتوريدها للمؤسسة خلال شهر

من نهاية المدد الضريبية التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب-يلتزم الشخص المسجل باصدار فواتير تحمل اسم المشتري ورقم تسجيله لدى المؤسسة ومسك سجلات ودفاتر محاسبية وفقاً للتعليمات

التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج-تتحقق واقعة بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية:-

1-تسليم السلعة ، وللمدير العام اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة النسبية اذا كانت هذه الفاتورة

تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم.

2-اصدار فاتورة ضريبية.

3-تسلم قيمة السلعة كلياً او جزئياً او تسلم دفعة منها بالاجل او بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق

عليها.

د-تستحق الضريبة النسبية على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق:-

1-اصدار فاتورة ضريبية.

2-تسلم بدل الخدمة كلياً او جزئياً.

هـ- تستحق الضريبة النسبية في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتيــن (ج) و(د) من هذه المادة على اساس قيمة الفاتورة

الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايهما اعلى.

و-للمدير العام اعتبار المكلف بائعاً لسلعة او خدمة اذا قام ببيعهما معاً وفي آن واحد ، حسب مقتضى الحال ، وعلى المكلف

فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة.

ز-يخضع للضريبة النسبية بيع أي سلعة او خدمة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى واردة في الجدول الملحق

بهذا النظام وكان بيعهما متلازما0

المادة5-

أ- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع اي منهما.

ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ز) من المادة (13) من القانون الى الثمن

لغايات احتساب قيمة الضريبة النسبية المستحقة.

المادة6-

اذا تم بيع الخدمات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام الى اشخاص غير مسجلين وتمت الاستفادة من هذه الخدمة

جزئيا داخل المنطقة الجمركية فيخضع كامل قيمة بدل الخدمة لضريبة المبيعات الا اذا قام البائع بتجزئة بدل الخدمة ،

وفي هذه الحالة تخضع قيمة ذلك الجزء لضريبة المبيعات وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.

المادة7-

أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة النسبية بالتسجيل لدى المؤسسة على الانموذج المعد لهذه

الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع

او خدمات خاضعة للضريبة النسبية حسب مقتضى الحال.

ب- تتولى المؤسسة قيد طلبات التسجيل التي تقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية وذلك

بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتصدر المؤسسة شهادة بذلك.

المادة8-

تنفيذا لاحكام هذا النظام ولاغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام

قانون الجمارك ، اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة.

المادة9-

ترد الضريبة المدفوعة على السلع المصدرة او التي تخرج بحوزة المسافرين من المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس

لهذه الغاية.

المادة10-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار كل من اقدم على اخفاء أي بيانات او وثائق

او قدم بيانات غير صحيحة تخالف احكام هذا النظام.

ب – يعاقب على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار.

ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام.

المادة11-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

جدول السلع المباعة والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات النسبية

في المناطق الحرة الخاصة بالانشطة السياحية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-البدلات الرجالية ، اطقم الملابس النسائية.

2-مستحضرات العطور والتجميل.

3-الاجهزة الكهربائية التالية:-

مجففات الشعر وآلات الحلاقة ومكواة الملابس والهواتف بما فيها الهواتف الخلويـة واجهزة النداء الآلي واجهزة التسجيل

والتشغيل السمعي والبصري واجهزة الراديو والتلفزيون والكاميرات الثابتة والمتحركة.

4-الكاميرات.

5-ساعات اليد.

6-التسجيلات السمعية والبصرية على اي وسيلة مثل الاقراص المدمجة والكاسيتات وغيرها.

7-النظارات الشمسية.

8-اجهزة الفاكس.

9-قطع غيار السيارات.

10-الاطارات.

11-الاسمنت.

12-الحديد.

13-خدمات المطاعـم كما هي مصنفـة في جدول التصنيـف القيـاسـي الدولـي ( الايزك ( isic ) (2)

14-خدمات المطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي (الايزك) (2).

15-خدمات تأجير السيارات السياحية.

نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.

السلطة: سلطة المنطقة.

المجلس: مجلس المفوضين.

الرئيس: رئيس المجلس.

المؤسسة المسجلة: الشخص المسجـل لدى السلطـة وفق احكام القانــون.

الضريبة: ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

دخل المؤسسة المسجلة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر دخل خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة

بالدخل والخسائر المدورة من السنة او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول

به وهذا النظام.

ضريبة دخل المؤسسة المسجلة: ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (32) من القانون والتي يتم احتسابها على دخل المؤسسة

المسجلة وفقا للاسس والشروط الواردة في هذا النظام.

المادة3-

تنفيذا لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (32) من القانون تحدد اسس احتساب ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وسائر الامور

المتعلقة بها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة4-

يعتبر دخلا متأتيا من المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي:-

أ-الدخــل المتأتي من نشاطـها المتحقــق كامــــلا في المنطقـــة والمبين فيمــا يلي:-

1-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة.

2-الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق جميع ما يلي:-

-اذا كان المستفيد من الخدمة في المنطقة.

-اذا تمت تأدية الخدمة نفسها في المنطقة.

-اذا كان مؤدي الخدمة ووسيلة ادائها في المنطقة.

3-الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة اذا تم في المنطقة.

4-أي دخل اخر يقرر المجلس اعتباره دخلا متحققا في المنطقة ووفق قرار يصدره لهذه الغاية.

ب-الدخل المتأتي من نشاطها خارج المملكة والمبين فيما يلي:-

1-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تصديرها او اخراجها الى خارج المملكة بما في ذلك ارباح اعادة التصدير.

2-الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق جميع ما يلي:-

-اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما خارج المملكة.

-اذا تم انتقال مؤدي الخدمة او الخدمة نفسها او وسيلة ادائها الى خارج المملكة.

3-الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة اذا تم خارج المملكة.

المادة5-

تطبق الاحكام الواردة في هذه المادة على الامور المبينة ادناه لغايات احتساب دخل المؤسسة المسجلة:-

أ-المصاريف المشتركة الادارية والعمومية ونفقات المؤسسة المسجلة: في الحالات التي تكون المصاريف الادارية والعمومية

مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة او في المنطقة الجمركية ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة

ادناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الادارية

والعمومية:-

اجمالي الايرادات او المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الايرادات او المبيعات الكلية للشركة بجميع فروعها المسجلة

وغير المسجلة مضافا اليها اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للشركة بجميع

فروعها المسجلة وغير المسجلة ، ومقسومة على اثنين ، ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركـة حصرا والمقبولة

ضريبيا 0 وعلى ان لا تتجـــاوز (25%) من دخــل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف.

ولغايات احتساب هذه الايرادات ، يتم اعتماد الميزانية المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حسابات

قانوني.

ب-تبرعات المؤسسة المسجلة: تحسب وفق احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.

ج-الخسائر المدورة للمؤسسة المسجلة: تنزل من دخل المؤسسة المسجلة اذا تحققت داخل المنطقة من الغاية نفسها والتي سجلت

في سجل المؤسسة المسجلة على ان تمسك المؤسسة المسجلة حسابات اصولية وصحيحة.

المادة6-

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة الجمركية

والمبين تاليا الى ضريبة دخل وفق احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به:-

أ-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة الجمركية.

ب-الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق أي مما يلي:-

1-اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما في المنطقة الجمركية.

2-اذا تم انتقال مؤدي الخدمة او الخدمة نفسها او وسيلة ادائها الى المنطقة الجمركية.

ج- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة اذا تم في المنطقة الجمركية.

المادة7-

اذا تمت تأدية الخدمة في المنطقة وفي المنطقة الجمركية معا فعلى المؤسسة المسجلة اظهار دخلها المتأتي في المنطقة وخارج

المملكة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون في بياناتها المالية وبشكل منفصل عن الدخل المتأتي من عملها

داخل المملكة ، وخلافا لذلك يتم التقدير عليها وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن حصة السلطة من الضريبة

المتحققة عن نشاطها في المنطقة وخارج المملكة.

المادة8-

تقدم كشوف التقدير الذاتي لكل من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة التي يكون نشاطها الرئيسي في المنطقة والاشخاص الطبيعيين

الذي يمارسون نشاطهم الرئيسي في المنطقة الى السلطة لغايات احتساب الضريبة ووفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون

ضريبة الدخل المعمول به ، ويتم تقديم كشف تقدير ذاتي منفصل للدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن غيره من مصادر الدخل

الاخرى لها وعلى النماذج المعدة لهذه الغاية من السلطة.

المادة9-

اذا تم تحويل البضاعة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الى مقر لها في المنطقة الجمركية او العكس فيجب ان يتم التحويل بالكلفة

الحقيقية للبضاعة.

المادة10-

تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل

الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري

ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.

المادة11-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب القانون وهذا النظام تسري في المنطقة احكام

الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.

المادة12-

يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك

ما يلي:-

أ-الاجراءات المتعلقة بتطبيق احكام المادتين (35) و (36) من القانون والمادة (7) من هذا النظام.

ب-اجراءات توريد الضريبة من السلطة الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالعكس.

ج-توحيد التعليمات المطبقة في المنطقة والمنطقة الجمركية وتبسيط اجراءات تطبيقها.

د-الدراسـة المشتركة لاي تعديل يطرا على التشريعات المتعلقة بالضريبة.

المادة13-

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيـــذ احكـــام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

1-تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام.

2-تحديد كيفية تدقيق كشوف التقدير الذاتي المقدمة من المكلفين بضريبة دخل المؤسسة المسجلة.

3-تحديد مكان اقامة الاشخاص المكلفين والمستفيدين من الخدمة.

4-اسس استخدام الطرق الالكترونية في تقديم كشوف التقدير الذاتي المتعلقة بضريبة دخل المؤسسة المسجلة.

5-اجراءات دفع ضريبة دخل المؤسسة المسجلة.

ب- يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما

يلي:-

1-تحديد كيفية تدقيق كشوف التقدير الذاتي المقدمة من المكلفين بضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة.

2-اجراءات دفع ضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة.

ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة14-

يلغى نظام (ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقـــم (8) لسنـــة 2001 ) على ان تبقى التعليمات الصادرة

بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 1 لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 1 لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ 1954/4/1.

المادة 2

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ احكام الفقرات (أ ، ج، د، هـ) من المادة الرابعة من القانون المذكور واي مشروع

آخر من هذا القبيل يقره مجلس الوزراء.

المادة 3

أ – يؤسس مجلس يسمى (مجلس ادارة الشؤون الاسلامية) ويتألف من قاضي القضاة او القائم باعماله رئيساً وثلاثة اعضاء

يعينون وينحون بتنسيب من قاضي القضاة وقرار من مجلس الوزراء ويتولى هذا المجلس تنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة

من القانون المذكور – باستثناء ما يتعلق بالكنائس – كما يتولى ادارة معهد العلوم الاسلامية.

ب – يؤسس صندوق خاص يسمى (صندوق الشؤون الاسلامية) يقيد لحسابه ما يقرره مجلس الوزراء مما هو مخصص في قانون الموازنة

لهذه الغاية.

المادة 4

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ ما يتعلق بالكنائس بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون المذكور بعد

التشاور مع رؤساء الطوائف الدينية.

المادة 5

يقوم مدير الاوقاف العام بادارة صندوق الشؤون الاسلامية ويساعده في الامور الكتابية والحسابية اثنان من موظفي دائرته

يختارهما رئيس المجلس بتنسيب المدير المذكور ويمنح كل منهم من اموال الصندوق اكرامية تعادل مرتب شهر من مرتبه وتؤدى

الاكرامية على دفعتين في نهاية كل ستة اشهر، ولرئيس المجلس ان يعين ساعياً بمرتب يقرره المجلس.

المادة 6

على مدير ادارة صندوق الشؤون الاسلامية ان يشرف على مسك القيود الحسابية وحفظها وعلى تنفيذ مقررات المجلس وان يعد

الموازنة السنوية بنهاية كل سنة مالية.

المادة 7

يكون جميع من يتقاضون مرتباتهم من صندوق الشؤون الاسلامية خاضعين للاصول المقررة لموظفي الحكومة من حيث كيفية تعيينهم

وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم، ولهذه الغاية يعتبر رئيس المجلس رئيساً للدائرة.

المادة 8

يقوم مجلس ادارة الشؤون الاسلامية بتنظيم الايرادات والصرفيات بموجب موازنة يصدقها رئيس الوزراء ويقوم المجلس أيضاً

بالاشراف على انفاق المبالغ المخصصة لصندوقه بما فيها النفقات الاعتيادية ولا يجوز تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها

من فصل الى فصل إلا بموافقة رئيس الوزراء، ولهذا المجلس ان يقبل التبرعات والهبات من أهل الخير والاحسان على ان يقيد

لحساب الصندوق.

المادة 9

يلتئم مجلس الشؤون الاسلامية اربع مرات في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب كاملاً اذا اشترك فيه عضوان

مع الرئيس، وكل قرار توافق عليه الاكثرية يعتبر قانونياً وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتمنح لكل

منهم من اموال الصندوق مخصصات سنوية قدرها مئة دينار اردني تؤدى على دفعتين مرة في نهاية كل ستة اشهر وتنتهي خدمات

المجلس بنهاية كل سنة مالية ويعاد تأليفه عند ذلك التاريخ او قبله بالطريقة السابقة.

المادة 10

تطبق احكام النظام المالي والقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها والعطاءات

وغيرها على جميع المعاملات المالية المختصة بالصندوق ويكون المجلس مكلفاً بتطبيقها وتنفيذها.

المادة 11 –

يمارس مجلس الشؤون الاجتماعية الصلاحيات التي كان يمارسها مجلس فريضة الزكاة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة

(5) من نظام فريضة الزكاة رقم (1) لسنة 1945 بالقدر الضروري لانجاز المعاملات المتعلقة المتخلفة عن مجلس فريضة الزكاة.

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق لسنه 1981

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق لسنه 1981 ) ويعمل به من بعد شهرين تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتولى مديرية الامن العام تنظيم وتحرير مذكرات الجلب بمخالفات قانون النقل على الطرق وفق نماذج تعتمدها وتبليغها للمخالفين.

المادة 3

أ- يستوفي الحد الادنى للغرامة عن المخالفات من الراغبين بدفعها فوراً من قبل الاشخاص الذين يخولهم الامن العام حق

استيفائها بموجب ايصالات رسمية.

ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة فوراً فله حق دفعها الى المراكز التي

يحددها مدير الامن العام خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المخالفة.

ج- لا يلاحق المخلف قضائياً اذا قام بدفع الغرامة الى الجهة المنصوص عليها في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة.

المادة 4

اذا لم تدفع الغرامة وفق احكام المادة( 3 ) من هذا النظام يودع الضبط ويحال المخالف الى المحكمة المختصة لمحاكمته

وفق احكام قانون النقل على الطرق او السير المعمول به.

المادة 5

تودع الغرامات المستوفاة بموجب احكام هذا النظام الى محاسب المالية المختص.

المادة 6

لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللاوزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير لسنة 1998

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير لسنة 1998) ويعمل به بعد ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2-

تتولى مديرية الأمن العام تنظيم وتحرير ضبط مخالفات قانون السير وفق النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية لتبليغه للمخالفين.

المادة 3-

أ- يستوفى الحد الأدنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين

بدفعها فورا وذلك من قبل الأشخاص الذين يخولهم مدير ا لأمن العام بموجب إيصالات رسمية.

ب- إذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فورا فيترتب عليه دفعها إلى أي من

الجهات التالية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه المخالفة:-

1- من يخولهم أمين عمان من المحاسبين في أمانة عمان.

2- من يخولهم مدير الأمن العام.

ج- لا يلاحق المخالف قضائيا إذا قام بدفع الغرامة على الوجه المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 4-

إذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال المخالف

إليها لمحاكمته وفق أحكام قانون السير المعمول به.

المادة 5-

تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام إلى المحاسب المالي المختص.

المادة 6-

لوزير الداخلية بناءا على تنسيب مدير الأمن العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 7-

يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات النقل على الطرق ) رقم (29) لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.

نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يتم تنظيم وتحرير ضبط مخالفات السير من قبل افراد الامن العام المخولين بذلك و وفق الانموذج الذي تعتمده المديرية

لهذه الغاية وتبليغها لمرتكبي هذه المخالفات0

المادة3-

أ- يستوفى بموجب ايصال رسمي الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول

به للراغبين في دفعها فوراً وذلك من قبل افراد الامن العام المخولين باستيفائها0

ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة فوراً فيترتب عليه دفعها الى أي من الجهات التالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

تبليغه المخالفة:-

1-من يعينهم امين عمان من المحاسبين في امانة عمان.

2- من يعينهم مدير الامن العام.

3- من يعينهم رئيس البلدية من المحاسبين في البلدية.

ج- على المحاسب المختص الذي يقوم باستيفاء قيمة الغرامة ارسال نسخة من الايصال المالي الى الجهة التي قامت بضبط وتنظيم

المخالفة لتسديد قيد المخالفة وعدم ارسالها للمحكمة.

د- تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام لدى المحاسب المالي المختص.

المادة4-

اذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال اليها

المخالف لمحاكمته وفقاً لاحكام قانون السير المعمول به.

المادة5-

يحرر الايصال الرسمي باسم من قام بدفع قيمة المخالفة اضافة الى اسم الشخص مرتكب المخالفة.

المادة6-

لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة7-

يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير ) رقم (10) لسنة 1998.

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير

ذلك :-

الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0

المجلس:جلس الأمانة 0

الأمين:أمين عمان 0

الصندوق:صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الأمانة 0

اللجنة:لجنة إدارة الصندوق 0

الرئيس:رئيس اللجنة 0

المشترك:العضو المشترك في الصندوق 0

الراتب:الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام موظفي الأمانة ونظام

العلاوات الموحدة للموظفين ولا يشمل أي مكافأة أو بدل منصوص عليه في أي منهما كما لا يشمل علاوة النقل

وبدل الانتقال المقرر اي منهما بمقتضى نظام الانتقال والسفر المعمول به 0

المادة3-

ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى ) يهدف إلى

تقديم العون المالي إلى المشتركين أو ورثتهم وفقاً لأحكام هذا النظام 0

المادة4-

يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ولا يحق

لغير الأردنيين الاشتراك في الصندوق 0

المادة5-

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية

كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً 0

ب-لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها إلى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا

النظام 0

ج- يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز الستة أشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه

في هذا النظام 0

المادة6-

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :-

?أ-بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام 0

?ب-مساهمة الأمانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين 0

?ج-أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن يوافق مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر

غير أردني 0

?د-عوائد استثمار أموال الصندوق 0

المادة7-

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:-

1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية 0

2-أمين سر المجلس 0

3-المدير التنفيذي للشؤون القانونية 0

4-مدير دائرة الشؤون المالية 0

5-مدير دائرة الموارد البشرية 0

6-رئيس نادي موظفي الأمانة 0

ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس 0

ج- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مقرراً للجنة 0

المادة8-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

?أ-إعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله وعرضها على المجلس لإقرارها 0

?ب-إعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها 0

?ج-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق 0

?د-إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام0

المادة9-

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها

على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه 0

ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس

الاجتماع 0

ج- للمجلس تحديد مكافآت لأعضاء اللجنة ومقررها يتم صرفها من الصندوق 0

المادة10-

أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :-

1 – ثلاثمائة دينار في حال وفاة أحد والديه 0

2 – الف دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده 0

ب- تصرف المبالغ المحددة أعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة 0

المادة11-

أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار ،

أما إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، وذلك بالإضافة إلى

مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا الحالتين ، بمقتضى أحكام هذا النظام 0

2- تقرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة 0

ب-1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثته معونة عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار ، وذلك بالإضافة إلى مقدار

التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام 0

2- لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث 0

المادة12-

إذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :-

?أ-راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمسة عشر الأولى من اشتراكه في الصندوق ، ومائتي وخمسين ديناراً عن

كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق 0

?ب-إذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة، يدفع له ما يعادل (35%) من الراتب عن كل

سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق 0

المادة13-

إذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في

الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام 0

المادة14-

إذا أعيد المشترك للخدمة في الأمانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق 0

المادة15-

أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين

حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق 0

ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوقه والتزاماته إلى الصندوق

المنشأ بموجب أحكام هذا النظام 0

المادة16-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة17-

يلغى نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (36) لسنة 1999